######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_002131Vols #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: ابن عبد البر #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 463 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: التمهيد #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام #META# 022.BookVOLS :: 24 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_002131Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2131_التمهيد-ابن-عبد-البر-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: مصطفى بن أحمد العلوي ,‏محمد عبد الكبير البكري #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1387 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # التمهيد لابن عبد البر 1 بسم الله الرحمن الرحيم صلى (أ) الله على سيدنا ~~(ب) محمد وعلى أهله عونك اللهم (ج) قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ~~بن عبد البر النمري الحافظ رضي الله عنه الحمد لله الأول والآخر الظاهر ~~الباطن القادر القاهر شكرا على تفضله وهدايته وفزعا إلى توفيقه وكفايته ~~ووسيلة إلى حفظه ورعايته ورغبة في المزيد من كريم الآئه وجميل بلائه وحمدا ~~على نعمه التي عظم خطرها عن الجزاء وجل عددها عن الاحصاء وصلى الله على ~~محمد خاتم الأنبياء (ه) وعلىءاله أجمعين وسلم تسليما اما بعد فاني رأيت كل ~~من قصد إلى تخريج ما في موطأ مالك بن أنس رحمه الله من حديث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قصد بزعمه إلى المسند وأضرب عن المنقطع والمرسل وتأملت ذلك ~~في كل ما انتهى إلى مما جمع في سائر البلدان وألف على اختلاف الأزمان فلم ~~أر جامعيه وقفوا عندما شرطوه ولا سلم لهم في ذلك ما أملوه بل أدخلوا من ~~المنقطع PageV01P001 # شيئا في باب المتصل وأتوا بالمرسل مع المسند وكل من يتفقه منهم لمالك ~~وينتحله (2) إذا سألت من شئت (أ) منهم عن مراسيل الموطأ قالوا صحاح لا يسوغ ~~لأحد الطعن فيها لثقة ناقليها وأمانة مرسليها وصدقوا فيما قالوه من ذلك ~~لكنها جملة ينقضها تفسيرهم باضرابهم عن المرسل والمقطوع وأصل مذهب مالك ~~رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ~~ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر ~~في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وايجاب العمل به إذا ~~ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو أجماع على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن ~~الصحابة إلى يومنا هذا الا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا ~~وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتى لما يخبره به ~~العالم الواحد (ب) إذا استفتاه فيما لا يعلمه وقبول خبر الواحد ms0001 العدل فيما ~~يخبر به مثله وقد ذكر الحجة عليهم (*) في ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة ~~الجماعة (ج) وعلماء المسلمين وقد أفردت لذلك كتابا موعبا كافيا (3) والحمد ~~لله PageV01P002 # ولأئمة فقهاء الآمصار في انفاذ الحكم بخبر الواحد العدل مذاهب متقاربة ~~(4) بعد أجماعهم على ما ذكرت لك من قبوله وايجاب العمل به دون القطع على ~~مغيبة فجملة (أ) مذهب مالك في ذلك ايجاب العمل بمسنده ومرسله ما لم يعترضه ~~العمل الظاهر ببلده ولا يبالي في ذلك من خالفه في سائر الأمصار ألا ترى إلى ~~ايجابه العمل بحديث التفليس وحديث المصراة (5) وحديث أبي القعيس في لبن ~~الفحل وقد خالفه في ذلك بالمدينة وغيرها جماعة من العلماء وكذلك المرسل ~~عنده سواء ألا تراه يرسل حديث الشفعة ويعمل به ويرسل حديث اليمين مع الشاهد ~~ويوجب القول به ويرسل حديث ناقة البراء بن عازب (ب) في جنايات المواشي ويرى ~~العمل به ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعين ولا بنجاسة ولوغ الكلب ولم ~~يدر ما حقيقة ذلك كله (ج) لما اعترضهما عنده من العمل ولتخليص القول في ذلك ~~موضع غير هذا وقالت طائفة من أصحابنا مراسيل الثقات أولى (د) من المسندات ~~واعتلوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك ومن أرسل ~~من الأئمة حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر (6) ~~PageV01P003 # وقالت منهم طائفة أخرى لسنا نقول إن المرسل أولى من المسند ولكنهما سواء ~~في وجوب الحجة والاستعمال واعتلوا بأن السلف رضوان الله عليهم أرسلوا ~~ووصلوا واسندوا فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئا من ذلك بل كل من أسند لم ~~يخل من الإرسال ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينا وحقا ما (أ) اعتمدوا عليه ~~لأنا وجدنا التابعين إذا سئلوا عن شيء من العلم وكان عندهم في ذلك شيء عن ~~نبيهم صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم قالوا قال (ب) رسول ~~الله كذا وقال عمر كذا ولو كان ذلك لا يوجب عملا ms0002 ولا يعد علما عندهم لما ~~قنع به العالم من نفسه ولا رضى به منه السائل وممن كان يذهب إلى هذا القول ~~من أصحابنا أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي (7) وأبو بكر محمد بن عبد الله ~~بن صالح الأبهري (8) وهو قول أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وزعم الطبري أن ~~التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم عنهم انكاره ولا عن أحد الأئمة ~~بعدهم إلى رأس المائتين (9) كأنه يعنى أن الشافعي أول من أبي (ج) من قبول ~~المرسل PageV01P004 # وقالت طائفة أخرى من أصحابنا لسنا نقول إن (أ) المسسند الذي اتفقت جماعة ~~أهل الفقه والأثر في سائر الأمصار وهم الجماعة على قبوله والاحتجاج به ~~واستعماله كالمرسل الذي اختلف في الحكم به وقبوله في كل أحواله بل نقول إن ~~للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق وسكون النفس إلى كثرة القائلين به وان كان ~~المرسل يجب أيضا العمل به وشبه ذلك من مذهبه بالشهود يكون بعضهم أفضل حالا ~~من بعض وأقعد وأتم معرفة وأكثر عددا وأن كان البعض عدلين جائزي الشهادة ~~وكلا (ب) الوجهين يوجب العمل ولا يقطع العذر وممن كان يقول هذا أبو عبد ~~الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خوازبنداذ البصري المالكي (10) وأما أبو ~~حنيفة وأصحابه فإنهم يقبلون المرسل ولا يردونه الا بما يردون به المسند من ~~التأويل والاعتلال على أصولهم في ذلك وقال سائر أهل الفقه وجماعة أصحاب ~~الحديث في كل الأمصار فيما علمت الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب (ج) ~~العمل به وسواء عارضه خبر متصل أم لا وقالوا إذا اتصل خبر وعارضه خبر منقطع ~~لم (د) يعرج على المنقطع مع المتصل وكان المصير إلى المتصل دونه ~~PageV01P005 # وحجتهم في رد المراسيل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر ~~وأنه لا بد من علم ذلك فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة ~~الواسطة إذ قد صح ان التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف ~~فهذه النكتة عندهم في رد المرسل لأن مرسله ms0003 يمكن أن يكون سمعه ممن يجوز قبول ~~نقله وممن لا يجوز ولا بد من معرفة عدالة الناقل فبطل لذلك الخبر المرسل ~~للجهل بالواسطة قالوا ولو جاز قبول المراسيل لجاز قبول خبر مالك والشافعي ~~والأوزاعي ومثلهم إذا ذكروا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو جاز ذلك ~~فيهم لجاز فيمن بعدهم إلى عصرنا وبطل المعنى الذي عليه مدار الخبر ومن ~~حجتهم أيضا في ذلك أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز ~~فيها الا الاتصال والمشاهدة فكذلك الخبر يحتاج من الاتصال والمشاهدة إلى ~~مثل ما تحتاج اليه الشهادة إذ هو باب في ايجاب الحكم واحد هذا كله قول ~~الشافعي وأصحابه وأهل الحديث ولهم في ذلك من الكلام ما يطول ذكره وأما ~~أصحابنا فكلهم مذهبه في الأصل استعمال المرسل مع المسند كما يوجب الجميع ~~استعمال المسند ولا يردون بالمسند المرسل (أ) كما لا يردون الخبرين ~~المتصلين ما وجدوا إلى استعمالهما سبيلا وما ردوا به المرسل من حجة بتأويل ~~أو عمل مستفيض أو غير ذلك من أصولهم فهم يردون به المسند سواء لا فرق ~~بينهما عندهم PageV01P006 # قال أبو عمر هذا أصل المذهب ثم انى تأملت كتب المناظرين (أ) والمختلفين ~~من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم فلم أر أحدا منهم يقنع من ~~خصمه إذا احتج عليه بمرسل ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا وكلهم عند تحصيل ~~المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الاخبار والله المستعان وانما ذلك لأن ~~التنازع انما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله فان احتج به من ~~يقبله على من لا يقبله قال له هات حجة غيره فان الكلام بيني وبينك في أصل ~~هذا ونحن لا نقبله وان احتج من لا يقبله على من يقبله كان من حجته كيف تحتج ~~على بما ليس حجة عندك ونحو هذا ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكي يقبله وبين ~~حنفي يذهب في ذلك مذهبه ويلزم على أصل مذهبهما في ذلك قبول كل واحد منهما ~~من صاحبه المرسل إذا ms0004 أرسله ثقة عدل رضا (ب) ما لم يعترضه من الأصول ما ~~يدفعه وبالله التوفيق واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب ~~العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم والذي عليه أكثر أهل العلم ~~منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ~~ولا يوجب العلم عندهم الا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا ~~(ج) خلاف فيه PageV01P007 # وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر انه يوجب العلم الظاهر والعمل ~~جميعا منهم الحسين (أ) الكرابيسي (11) وغيره وذكر ابن خوازبنداذ أن هذا ~~القول يخرج على مذهب مالك (12) قال أبو عمر الذي نقول به أنه يوجب العمل ~~دون العلم (ب) كشهادة الشاهدين والأربعة سواء وعلى ذلك أكثر أهل الفقه ~~والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادى ويوالي علها ~~ويجعلها شرعا ودينا في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ~~ذكرنا وبالله توفيقنا ولما اجمع أصحابنا على ما ذكرنا في المسند والمرسل ~~واتفق سائر العلماء على ما وصفنا رأيت أن أجمع في كتابي هذا كل ما (ج) ~~تضمنه موطأ مالك بن أنس رحمه الله (د) في رواية يحيى بن يحيى الليثي ~~الأندلس عنه (13) من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنده ومقطوعة ~~ومرسله وكل ما (ه) يمكن اضافته اليه صلوات الله وسلامه عليه ورتبت ذلك ~~مراتب قدمت فيها المتصل ثم ما جرى مجراه مما اختلف في اتصاله ثم المنقطع ~~والمرسل PageV01P008 # وجعلته على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك رحمهم الله ليكون أقرب ~~للمتناول ووصلت كل مقطوع جاء متصلا من غير رواية مالك وكل مرسل جاء مسندا ~~من غير طريقه رحمة الله عليه فيما بلغني علمه وصح بروايتي جمعه ليرى الناظر ~~في كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحة واعتمدت في ذلك على نقل ~~الأئمة وما رواه ثقات هذه الأمة وذكرت من معاني الآثار وأحكامها المقصودة ~~بظاهر الخطاب ما عول على مثله الفقهاء أولو الألباب وجلبت ms0005 من أقاويل ~~العلماء في تأويلها وناسخا ومنسوخها وأحكامها ومعانيها ما يشتفى به القارئ ~~الطالب ويبصره وينبه العالم ويذكره وأتيت من الشواهد على المعاني والأسناد ~~بما حضرني من الأثر ذكره وصحبني حفظه مما تعظم به فائدة الكتاب (أ) وأشرت ~~إلى شرح ما استعجم من الألفاظ مقتصرا على أقاويل أهل اللغة وذكرت في صدر ~~الكتاب من الأخبار الدالة على البحث عن صحة النقل وموضع المتصل والمرسل ومن ~~أخبار مالك رحمه الله وموضعه من الإمامة في علم الديانة ومكانه من الانتقاد ~~والتوقي (ب) في الرواية ومنزلة موطئه عند جميع العلماء المؤلفين منهم ~~والمخالفين نبذا يستدل بها اللبيب على المراد وتغنى المقتصر عليها عن ~~الازدياد وأومأت إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسابهم وأسنانهم ومنازلهم ~~PageV01P009 # وذكرت (أ) من حفظت تاريخ وفاته منهم معتمدا في ذلك كله على الاختصار ~~ضاربا عن (ب) التطويل والاكثار والله أسأله العون على ما يرضاه ويزلف فيما ~~قصدناه فلم نصل إلى شيء مما ذكرناه الا بعونه وفضله لا شريك له فله الحمد ~~كثيرا دائما على ما ألهمنا من العناية بخير الكتب بعد كتابه وعلى ما وهب ~~لنا من التمسك بسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما توفيقي الا بالله ~~وهو حسبي ونعم الوكيل وانما (ج) اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة ~~خاصة لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم ولكثرة ~~استعمالهم لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم الا أن يسقط من روايته حديث من ~~أمهات أحاديث الأحكام أو نحوها فأذكره من غير روايته أن شاء الله فكل (د) ~~قوم ينبغي لهم امتثال طريق سلفهم فيما سبق إليهم من الخير وسلوك منهاجهم ~~فيما احتملوا عليه من البر وان كان غيره مباحا مرغوبا فيه والروايات في ~~مرفوعات الموطأ متقاربة في النقص والزيادة وأما اختلاف روايته في الاسناد ~~والارسال والقطع والاتصال فأرجوا أن ترى ما يكفى ويشفى في كتابنا هذا مما ~~لا يخرجنا عن شرطنا أن شاء الله لارتباطه به والله المستعان فأما روايتنا ~~للموطأ من طريق يحيى بن يحيى ms0006 الأندلسي رحمه الله PageV01P010 # فحدثنا بها أبو عثمان سعيد بن نصر (14) لفظا منه قراءة على من كتابه رحمه ~~الله وأنا أنظر في كتابي قال حدثنا قاسم بن أصبغ (14) ووهب بن مسرة (14) ~~قالا حدثنا محمد بن وضاح (14) قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك وحدثنا به ~~(أ) أيضا أبو الفضل أحمد بن قاسم (14) قراءة منى عليه قال حدثنا محمد بن ~~عبد الله بن أبي دليم (14) (ب) ووهب بن مسرة قالا حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~يحيى عن مالك (ب) وحدثنا به أيضا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد (14) قراءة ~~منى عليه قال حدثنا وهب بن مسرة قال (ج) حدثنا ابن ضاح قال حدثنا يحيى عن ~~مالك وحدثني به أيضا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد المذكور رحمه الله قال ~~حدثنا أبو عمر أحمد بن مطرف (14) وأحمد بن سعيد (14) قالا حدثنا عبيد الله ~~بن يحيى بن يحيى (14) قال (د) حدثني أبي عن مالك وبين رواية عبيد الله ~~ورواية أبو وضاح حروف قد قيدتها في كتابي والله أسأله حسن العون على ما ~~يرضيه ويقرب منه فأنما نحن به لا شريك له وحسبنا الله ونعم الوكيل ~~PageV01P011 # ((باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس)) ~~قال أبو عمر هذه أسماء اصطلاحية وألقاب اتفق الجميع عليها وأنا ذاكر في هذا ~~الباب معانيها أن شاء الله اعلم وفقك الله اني تأملت أقاويل أئمة أهل ~~الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه فوجدتهم ~~أجمعوا على قبول الاسناد المعنعن (15) لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروط ~~ثلاثة وهي عدالة المحدثين في أحوالهم ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة وأن ~~يكونوا براء من التدليس والاسناد المعنعن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وقد ~~حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن (16) حدثنا إبراهيم بن بكر (17) حدثنا محمد بن ~~الحسين بن أحمد الأزدي الحافظ الموصلي (18) PageV01P012 # قال حدثنا ابن زاكيا قال حدثنا أبو معمر عن وكيع قال (ج) قال شعبة فلان ~~عن فلان ليس بحديث قال ms0007 وكيع (ج) وقال سفيان هو حديث قال أبو عمر ثم إن شعبة ~~انصرف عن هذا إلى قول سفيان وقد أعلمتك ان المتأخرين من أئمة (د) الحديث ~~والمشترطين في تصنيفهم الصحيح قد أجمعا على ما ذكرت لك وهو قول مالك وعامة ~~أهل العلم والحمد لله الا أن يكون الرجل معروفا بالتدليس فلا يقبل حديثه ~~حتى يقول حدثنا أو سمعت فهذا ما لا أعلم فيه أيضا خلافا ومن الدليل على أن ~~عن محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين الانقطاع فيها ما ~~حكاه أبو بكر الأثرم (21) عن أحمد ابن حنبل أنه سئل عن حديث المغيرة بن ~~شعبة أن النبي عليه السلام مسح أعلى الخف وأسفله فقال هذا الحديث ذكرته ~~لعبد الرحمن بن مهدي PageV01P013 # فقال عن ابن المبارك (22) أنه قال عن ثور (23) حدثت عن رجاء بن حيوة عن ~~كاتب المغيرة (أ) وليس فيه المغيرة قال أحمد وأما الوليد (24) فزاد فيه عن ~~المغيرة (أ) وجعله (ب) ثور عن رجاء ولم يسمعه ثور من رجاء لأن ابن المبارك ~~قال فيه عن ثور حدثت عن رجاء قال أبو عمر الا ترى أن أحمد بن حنبل رحمه ~~الله عاب على الوليد بن مسلم قوله عن في منطقع ليدخله في الاتصال فهذا بيان ~~أن عن ظاهرها الاتصال حتى يثبت فيها غير ذلك ومثل هذا عن العلماء كثير ~~وسنذكر هذا الحديث بطرقه عند ذكر حديث المغيرة بن شعبة في باب ابن شهاب عن ~~عباد بن زياد إن شاء الله PageV01P014 # وأما التدليس (25) فهو أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه وأدرك زمانه وأخذ ~~عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه وآنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى ~~حاله أو لا ترضى (أ) على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضيه لذكره وقد ~~يكون لأنه (ب) استصغره هذا هو التدليس عند جماعتهم لا (ج) اختلاف بينهم في ~~ذلك وسنبين معنى التدليس بالاخبار عن العلماء في الباب بعد هذا إن شاء الله ~~واختلفوا في حديث الرجل ms0008 عمن لم (د) يلقه مثل مالك عن سعيد بن المسيب ~~والثوري عن إبراهيم النخعي وما أشبه هذا فقالت فرقة هذا تدليس لأنهما لو ~~شاءا لسميا من حدثهما كما فعلا في الكثير مما بلغهما عنهما قالوا وسكوت ~~المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة (26) قال أبو عمر فإن كان هذا ~~تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا في حديثه اللهم ~~الا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان فان هذين ليس يوجد لهما شيء من ~~هذا لا سيما شعبة فهو القائل لأن أزني أحب إلى من أن أدلس PageV01P015 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان (27) حدثنا قاسم بن أصبغ (28) حدثنا محمد بن ~~عبد السلام الخشني (29) حدثنا بندار (30) حدثنا غندر (31) قال سمعت شعبة ~~يقول التدليس في الحديث أشد من الزنا ولان أسقط من الماء إلى الأرض أحب إلى ~~من أن أدلس وقال أبو نعيم (32) سمعت شعبة يقول لان أزنى أحب إلى من أن أدلس ~~وقال أبو الوليد الطيالسي (33) سمعت شعبة يقول لان أخر من السماء إلى الأرض ~~أحب إلى من أن أقول زعم فلان ولم اسمع ذلك الحديث منه وقالت طائفة من أهل ~~الحديث ليس ما ذكرنا يجرى عليه لقب التدليس وانما هو ارسال قالوا وكما جاز ~~أن يرسل سعيد عن النبي صلى الله عيه وسلم وعن أبي بكر وعمر وهو لم يسمع ~~منهما ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليسا كذلك مالك عن سعيد بن المسيب ~~PageV01P016 # والارسال قد تبعث عليه أمور لا تضيره (أ) مثل أن يكون الرجل سمع ذلك ~~الخبر من جماعة عن المعزى اليه الخبر وصح عنده ووقر في نفسه فأرسله عن ذلك ~~المعزى اليه علما بصحة ما أرسله وقد يكون المرسل للحديث نسي من حدثه به ~~وعرف المعزى اليه الحديث فذكره عنه فهذا أيضا لا يضر إذا كان أصل مذهبه أن ~~لا يأخذ الا عن ثقة كمالك وشعبة أو تكون مذاكرة فربما ثقل معها الاسناد وخف ~~الارسال أما لمعرفة المخطابين بذلك الحديث ms0009 واشتهاره عندهم أو لغير ذلك من ~~الأسباب الكائنة في معنى ما ذكرناه والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدث ~~فإن كان لا يأخذ الا عن ثقة وهو في نفسه ثقة وجب قبول حديثه مرسله ومسنده ~~وان كان يأخذ عن الضعفاء ويسامح نفسه في ذلك وجب التوقف عما أرسله حتى يسمى ~~من الذي أخبره وكذلك من عرف بالتدليس المجتمع عليه وكان من المسامحين في ~~الأخذ عن كل أحد لم يحتج بشيء مما رواه حتى يقول أخبرنا أو سمعت هذا إذا ~~كان عدلا ثقة في نفسه وان كان ممن لا يروى الا عن ثقة استغنى عن توقيفه ولم ~~يسأل عن تدليسه وعلى ما ذكرته لك أكثر (ب) أئمة الحديث قال يعقوب بن شيبة ~~سألت يحيى بن معين عن التدليس فكرهه وعابه PageV01P017 # قلت له فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول حدثنا أو أخبرنا فقال لا يكون ~~حجة فيما (أ) دلس فيه قال يعقوب وسألت على ابن المديني (34) عن الرجل يدلس ~~أيكون حجة فيما (ب) لم يقل حدثنا فقال إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى ~~يقول حدثنا قال على والناس يحتاجون في صحيح حديث سفيان إلى يحيى القطان ~~(35) يعني على أن سفيان كان يدلس (36) وان القطان كان يوقفه على ما سمع وما ~~لم يسمع وسترى في الباب الذي بعد هذا ما يدلك على ذلك ويكشف لك المذهب ~~والمراد فيه إن شاء الله PageV01P018 # فأما المرسل فان هذا الاسم أوقعوه باجماع على حديث التابعي الكبير (37) ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار (38) ~~أو أبو امامة ابن سهل بن حنيف (39) أو عبد الله بن عامر بن ربيعة (40) ومن ~~كان مثلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P019 # وكذلك من دون هؤلاء مثل سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبي سلمة بن ~~عبد الرحمن (41) والقاسم بن محمد ومن كان مثلهم وكذلك علقمة بن قيس ومسروق ~~بن الأجدع والحسن وابن سيرين (42) والشعبي (43) وسعيد بن جبير ومن كان ~~مثلهم ms0010 من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم فهذا ~~هو المرسل عند أهل العلم ومثله أيضا مما يجرى مجراه عند بعض أهل العلم مرسل ~~من دون هؤلاء مثل حديث ابن شهاب (44) وقتادة (45) وأبي حازم (46) ويحيى ابن ~~سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم (أ) يسمونه مرسلا كمرسل كبار التابعين ~~PageV01P020 # وقال آخرون حد يث هاؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) يسمى (ب) ~~منقطعا لأنهم لم يلقوا من الصحابة الا الواحد والاثنين (47) وأكثر روايتهم ~~عن التابعين فما ذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) يسمى منقطعا قال ~~أبو عمر المنقطع عندي كل مالايتصل سواء كان يعزي إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم (1) أوالى غيره واما المسند (48) فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم خاصه فالمتصل من المسند مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ومالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ومالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة (49) عن عائشة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم PageV01P021 # ومالك عن أبي الزناد (50) عن الأعرج (51) عن أبي هريره عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ومالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسبب أوأبي سلمة بن عبد الرحمن ~~(1) أوالاعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعمر (52) عن همام ~~بن منبه عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيوب (53) عن أبن سيرين ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان مثل هذا كله والمنقطع من ~~المسند مثل مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ~~عبد الرحمن بن قاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P022 # وعن ابن شهاب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن ابن شهاب ~~عن أبي هريرة وعن زيد ابن أسلم عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فهذا ms0011 وما كان مثله مسند (أ) لأنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~ورفع اليه وهو مع ذلك منقطع لأن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن القاسم لم ~~يسمعا من عائشة وكذلك بن شهاب لم يسمع من ابن عباس ولا من أبي هريرة ولا ~~سمع زيد بن أسلم من عمر وقد اختلف في سماعه من ابن عمر والصحيح عندي أنه ~~سمع منه وسترى ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وأكثر من هذا في ~~الانقطاع مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وعن عائشة (ب) وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (ج) وما كان مثله وأما ~~المتصل جملة فمثل مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا أو ~~موقوفا وكذلك أيوب عن أبي قلابة (54) عن أنس مرفوعا أو موقوفا PageV01P023 # وشعبة عن قتادة عن أنس مرفوعا أو موقوفا وشعبة عن الحكم بن عتيبة عن مصعب ~~بن سعد (56) عن أبيه مرفوعا أو موقوفا ومثل منصور (57) عن إبراهيم (58) عن ~~علقمة عن ابن مسعود مرفوعا أو موقوفا ومثل الأوزاعي (60) وهشام الدستوائي ~~(61) عن يحيى بن أبي كثير (62) عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا أو موقوفا ~~والزهري عن أبي سلمة عن عائشة وأبي هريرة مرفوعا أو موقوفا ووما كان مثل ~~هذا وانما سمي متصلا لأن بعضهم صحت مجالسته ولقاؤه لمن بعده في الاسناد وصح ~~سماعه منه PageV01P024 # والموقوف (63) ما وقف على الصاحب ولم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر (أ) قوله وعن الزهري عن سالم عن أبيه ~~قوله وابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قوله وما ~~كان مثل هذا والانقطاع يدخل المرفوع وغير المرفوع وقد ذهب قوم إلى أن ~~المرفوع كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلاكان أو مقطوعا وأن ~~المسند لا يقع الا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله ms0012 عليه وسلم ففرقوا ~~(ب) بين المرفوع والمسند بأن المسند هو الذي لا يدخله انقطاع (64) ومما (ج) ~~يعرف به اتصال الرواة ولقاء بعضهم بعضا فلذا صار الحديث مقطوعا وان كان ~~مسندا لأن ظاهره يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع (ب) وقال ~~آخرون المرفوع والمسند سواء وهما شيء واحد والانقطاع يدخل عليهما جميعا ~~والاتصال PageV01P025 # واختلفوا في معنى أن هل هي بمعنى عن محمولة على الاتصال الشرائط التي ~~ذكرنا حتى يتبين انقطاعها حتى يعرف صحة اتصالها وذلك مثل مالك عنن ابن شهاب ~~أن سعيد بن المسيب قال كذا ومثل مالك عن هشان بن عروة أن أباه قال كذا ومثل ~~حماد بن زيد عن أيوب أن الحسن قال كذا فجمهور أهل العلم على أن عن وأن سواء ~~وان الاعتبار ليس بالحروف وأنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة ~~فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد ~~محمولا على الاتصال حتى تتبين فيه علة الانقطاع وقال البرديجي (65) أن ~~محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر أو ~~يأتي (ج) ما يدل على أنه قد شهده وسمعه قال أبو عمر هذا عندي لا معنى لا ~~لاجماعهم على أن الاسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (د) قال أو عن رسول ~~الله أنه قال أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك سواء عند ~~العلماء والله أعلم PageV01P026 # وأما التدليس (66) فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث أن يكون الرجل قد ~~لقى شيخا من شيوخه فسمع منه أحاديث لم يسمع غيرها منه ثم أخبره بعض أصحابه ~~ممن يثق به عن ذلك الشيخ بأحاديث غير تلك التي سمع منه (ه) فيحدث بها عن ~~الشيخ دون أن يذكر صاحبه الذي حدثه بها فيقول فيه (و) عن فلان يعني ذلك ~~الشيخ وهذا لا يجوز الا في الاسناد المعنعن ولا أعلم أحدا ms0013 يجيز للمحدث أن ~~يقول أخبرني أو حدثني أو سمعت من لم يخبره ولم يحدثه ولم يسمع منه وانما ~~يقول اكتبوا فلان عن فلان كما لو قال مالك اكتبوا مالك عن نافع أو ابن ~~عيينة (ز) يقول اكتبوا سفيان عن عمرو بن دينار أو الثوري أو شعبة يقول ~~اكتبوا سفيان أو شعبة عن الأعمش (67) وهو قد سمعه من رجل وثق به عن الذي ~~حمله عنه وهذا أخف ما يكون في الذين لقى بعضهم بعضا وأخذ بعضهم عن بعض وإذا ~~وقع ذلك فيمن لم يلقه فهو أقبح وأسمج وسئل (ح) يزيد بن هارون عن التدليس في ~~الحديث فكرهه وقال هو من التزين PageV01P027 # باب بيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبل (أ) مرسله وتدليسه ومن لا يقبل ذلك ~~منه قال أبو عمر الذي اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه في حال المحدث الذي ~~يقبل نقله ويحتج بحديثه ويجعل سنة وحكما في دين الله هو أن يكون حافظا أن ~~حدث من حفظه عالما بما يحيل المعاني ضابطا لكتابه ان حدث من كتاب يؤدي ~~الشيء على وجهه متيقظا غير مغفل وكلهم يستحب أن يؤدي الحديث بحروفه لأنه ~~أسلم له فإن كان من أهل الفهم والمعرفة جاز له أن يحدث بالمعنى وان لم يكن ~~كذلك لم يجز له ذلك لأنه لا يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام ويحتاج مع ما ~~وصفنا أن يكون ثقة في دينه عدلا جائز الشهادة مرضيا فإذا كان كذلك وكان ~~سالما من التدليس كان حجة فيما نقل وحمل من أثر في الدين وجملة تلخيص القول ~~في التدليس الذي أجازه من إجازة من العلماء بالحديث هو أن يحدث الرجل عن ~~شيخ قد لقيه وسمع منه بما لم يسمع منه وسمعه من غيره عنه فيوهم (ب) أنه ~~سمعه من شيخه ذلك وانما سمعه من غيره أو من بعض أصحابه عنه ولا يكون ذلك ~~الا عن ثقة فان دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث وكذلك ~~ان دلس عمن (ج) لم يسمع منه ms0014 فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص ~~العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه وبالله العصمة لا شريك له وكل ~~حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى ~~تتبين جرحته في حاله أو في كثرة غلطه لقوله صلى الله عليه وسلم (د) يحمل ~~هذا العلم من كل خلف عدوله PageV01P028 # وسنذكر هذا الخبر بطرقه في آخر هذا الباب إن شاء الله قال صالح بن أحمد ~~بن حنبل (68) حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول قال ~~شعبة يوما حدثني رجل عن سفيان عن منصور عن إبراهيم بكذا ثم قال ما يسرني ~~أني قلت قال منصور وأن لي الدنيا كلها وقد يكون المحدث عدلا جائز الشهادة ~~ولا يعرف معنى ما يحمل فلا يحتج بنقله قال أحمد بن حنبل سمعت يزيد بن هارون ~~يقول قد تجوز شهادة الرجل ولا يجوز حديثه ولا يجوز حديثه حتى تجوز شهادته ~~وقال أيوب ان بالبصرة رجلا من أزهدهم وأكثرهم صلاة عييا (أ) لو شهد عندي ~~شهادة ما أجزت شهادته يريد فكيف أقبل حديثه وقال ابن مهدي اني لأدعو الله ~~لقوم قد تركت حديثهم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بنن اصبغ ~~حدثنا أحمد بن زهير (69) حدثنا الوليد بن شجاع (70) حدثنا سويد بن عبد ~~العزيز عن مغيرة قال خرجنا إلى شيخ بلغنا انه يحدث بأحاديث فلما انتهينا ~~إلى إبراهيم قال ما حبسكم قلنا (ب) أتينا شيخا يحدث بأحاديث قال إبراهيم ~~لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث الا ممن يعرف وجوهها وانا لنجد الشيخ يحدث ~~بالحديث يحرف حلاله من حرامه وما يعلم PageV01P029 # وقال علي ابن المدني سمعت يحيى بن سعيد يعنى القطان يقول ينبغي لصاحب ~~الحديث أن تكون فيه خصال ينبغي ان يكون جيد الأخذ ويفهم ما يقال له ويبصر ~~الرجال ويتعاهد ذلك من نفسه وقد ذكرنا في باب أخبار مالك بعد هذا الباب ~~قوله فيمن يؤخذ العلم عنه ومذهبه في ذلك هو مذهب جمهور العلماء والشرط ms0015 في ~~خبر العدل على ما وصفنا (أ) أن يروى عن مثله سماعا واتصالا حتى يتصل ذلك ~~بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما الارسال فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء ~~والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعيا كان أو من دونه وكل من عرف أنه ~~لا يأخذ الا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن ~~سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح وقالوا مراسيل عطاء والحسن لا يحتج بها ~~لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية (71) ~~وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير ملىء يعنون على غير ~~ثقة إذا سألته عمن هذا قال عن موسى بن طريف (72) وعباية بن ربعي (73) ~~والحسن بن ذكوان (74) PageV01P030 # قالوا يقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريح ((75) ومعمر ~~(76) ونظائرهما (أ) أخبرني أبو عثمان سعيد بن نصر (ب) رحمه الله قال حدثنا ~~أبو عمر أحمد بن دحيم بن خليل (77) قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~العزيز البغوي (78) قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة يوما ~~عن زيد بن أسلم عن علي بن الحسين قال يجزى الجنب أن ينغمس في الماء قلنا من ~~دون زيد بن أسلم قال معمر قلنا (ج) من دون معمر قال ذاك (د) الصنعاني عبد ~~الرزاق (79) وروى عن ابن معين قال كان ابن عيينة يدلس فيقول عن الزهري فإذا ~~قيل له من دون الزهري فيقول لهم أليس (ه) لكم في الزهري مقنع فيقال بلى ~~فإذا (و) استقصى عليه يقول معمر اكتبوا لا بارك الله لكم قال يحيى بن معين ~~وكان هشيم مدلسا (80) كان الأعمش مدلسا ووكان الوليد بن مسلم مدلسا ~~PageV01P031 # حدثنا أبو عبد الله محمد بن رشيق (81) قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن ~~سليمان بن عمرو البغدادي (82) قال حدثنا محمد بن محمد ابن سليمان الباغنذي ~~(83) قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ~~سفيان الثوري قال حدثنا سليمان ms0016 الأعمش عن إبراهيم التيمي (84) عن أبيه عن ~~أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة ~~بنى الله له بيتا في الجنة قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سفيان ~~وشعبة لم يسمع الأعمش هذا الحديث من إبراهيم التيمي قال أبو عمر هذه شهادة ~~عدلين امامين على الأعمش بالتدليس وانه كان يحدث عن من لقيه بما لم يسمع ~~منه وربما كان بينهما رجل (أ) أو رجلان فلمثل هذا وشبهه قال ابن معين وغيره ~~في الأعمش انه مدلس حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن (85) حدثنا إبراهيم بن بكر ~~بن عمران حدثنا محمد بن الحسين الأزدي حدثنا عمران بن موسى (86) ~~PageV01P032 # حدثنا أبو موسى الزمن (87) حدثنا أبو الوليد قال سمعت أبا معاوية الضرير ~~(88) يقول كنت أحدث الأعمش عن الحسن بن عمارة (89) عن الحكم (90) عن مجاهد ~~(91) فيجىء أصحاب الحديث بالعشى فيقولون حدثنا الأعمش عن مجاهد بتلك ~~الأحاديث فأقول انا حدثته عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال أبو عمر ~~التدليس في محدثي أهل الكوفة كثير قال يزيد بن هارون (92) لم أر بالكوفة ~~أحدا الا وهو يدلس الا مسعرا (93) وشريكا (94) وذكر إسحاق بن إبراهيم عن ~~أبي بكر بن عياش (59) عن الأعمش قال قال لي حبيب بن أبي ثابت (96) لو أن ~~رجلا حدثني عنك بحديث ما باليت أن أرويه عنك PageV01P033 # وروى معاذ بن معاذ (97) عن شعبة قال ما رأيت أحدا إلا وهو يدلس الاعمرو ~~بن مره (98) وابن عون (99) وقال يحيى بن سعيد القطان مالك عن سعيد بن ~~المسيب أحب إلى من الثوري عن إبراهيم لأنه لو كان شيخ الثوري فيه رمق لبرح ~~به وصاح وقال مرة أخرى كلاهما عندي شبه الريح حدثنا خلف بن أحمد (100) ~~حدثنا أحمد بن سعيد (101) حدثنا سعيد بن عثمان (102) حدثنا الخشني حدثنا ~~أبو موسى الزمن حدثنا الحسن ابن عبد الرحمن عن ابن عون قال ذكر أيوب لمحمد ~~يوما حديثا عن أبي قلابة فقال أبو قلابة رجل صالح ولكن انظر عمن ذكره أبو ms0017 ~~قلابة وحدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا الحضرمي (103) حدثنا ~~عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن عليه (104) عن أيوب ~~قال كان الرجل يحدث محمدا بالحديث فلا يقبل عليه ويقول والله ما أتهمك ولا ~~أتهم ذاك ولكن أتهم من بينكما PageV01P034 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد ابن زهير حدثنا ~~أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي (105) قال قال شعبة كنت ~~أعرف إذا جاء ما سمع قتاد مما لم يسمع كان إذا جاء ما سمع يقول حدثنا أنس ~~بن مالك وحدثنا الحسن وحدثنا سعيد بن المسيب وحدثنا مطرف (106) وإذا جاء ما ~~لم يسمع يقول قال سعيد بن جبير وقال أبو قلابة وذكر أبو عيسى الترمذي (107) ~~حدثنا حسين بن مهدي البصري (108) حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن المبارك قال ~~قلت لهشيم ما لك تدلس (أ) وقد سمعت كثرا قال كان كبيراك يدلسان الأعمش ~~والثوري وذكر أن الأعمش لم يسمع عن مجاهد الا أربعة أحاديث وقال قال (ب) ~~أبو عيسى قلت لمحمد بن إسماعيل البخاري لم يسمع الأعمش من مجاهد الا أربعة ~~أحاديث قال ريح ليس بشيء لقد عددت له أحاديث كثيرة نحوا من ثلاثين أو أقل ~~أو أكثر يقول فيها حدثنا مجاهد قال البخاري ولا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب ~~بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل (109) ولا عن منصور وذكر مشايخ كثيرة فقال ~~(ج) لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا ما أقل تدليسه PageV01P035 # قال البخاري وكان حميد الطويل (110) يدلس حدثنا أبو عبد الله محمد بن ~~إبراهيم بن سعيد (111) قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان ~~الأعناقي قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل الأيلي (112) قال حدثنا ~~سفيان بن عيينة عن زيد بن اسلم قال قال عبد الله بن عمر دخل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف يعني مسجد قباء (113) يصلى فيه ودخلت ~~رجال من الأنصار يسلمون عليه ودخل معهم صهيب ms0018 (114) فسألت صهيبا كيف كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه قال يشير بيده قال سفيان بن ~~عيينة فقلت لرجل سل زيد بن أسلم وفرقت أن اسأله هل سمعت هذا من ابن عمر ~~فقال له يا أبا أسامة أسمعته من ابن عمر قال زيد أما أنا فقد رأيته قال أبو ~~عمر جواب زيد هذا جواب حيرة (أ) عما سئل عنه وفيه دليل والله أعلم على أنه ~~لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر ولو سمعه منه لأجاب بأنه سمعه ولم يجب بأنه ~~رآه وليست الرؤية (ب) دليلا على صحة السماع PageV01P036 # وقد صح سماعه من ابن عمر لأحاديث وقد ذكرنا ذلك في أول بابه من هذا ~~الكتاب والحمد لله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن حنبل شعيب بن حرب (115) قال قال مالك ~~بن أنس كنا نجلس إلى الزهري والى محمد بن المنكدر (116) فيقول الزهري قال ~~ابن عمر كذا وكذا فإذا كان بعد ذلك جلسنا اليه فقلنا له الذي ذكرت عن ابن ~~عمر من أخبرك به قال ابنه سالم وقال حبيب بن الشهيد (117) قال لي محمد بن ~~سيرين سل أ) الحسن من سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة (118) قال أبو ~~عمر فهكذا مراسيل الثقات إذا سئلوا أحالوا على الثقات يقولون لم يسمع الحسن ~~من سمرة غير حديث العقيقة هكذا قال ابن معين وغيره وقال البخاري قد سمع منه ~~أحاديث كثيرة وصحح سماعه من سمرة فيما ذكر الترمذي أبو عيسى عن البخاري ~~فالله أعلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ~~شعبة عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم إذا PageV01P037 # حدثتني حديثا فأسنده فقال إذا قلت عن عبد الله يعني ابن مسعود فاعلم أنه ~~عن غير واحد وإذا سميت لك أحدا فهو الذي سميت قال أبو عمر إلى ms0019 هذا نزع من ~~أصحابنا من زعم أن مرسل الامام أولى من مسنده لأن في هذا الخبر ما يدل على ~~أن مراسيل إبراهيم النخعي أقوى من مسانيده وهو لعمري كذلك الا أن إبراهيم ~~ليس بعيار على غيره أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن شاكر (119) قال حدثنا محمد ~~بن يحيى بن عبد العزيز (120) قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز (121) قال حدثنا ~~الربيع بن سلمان (122) قال حدثنا الشافعي رحمه الله قال حدثنا عمى محمد بن ~~علي بن شافع (123) قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال إني ~~لأسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره الا كراهية ان يسمعه سامع فيقتدى ~~به وذلك اني أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدث به عمن أثق به (أ) أو أسمعه ~~من رجل (ب) أثق به قد حدث به عمن (ج) لا أثق به فلا أحدث به PageV01P038 # قال أبو عمر هذا فعل أهل الورع والدين كيف ترى في مرسل عروة بن الزبير ~~وقد صح عنه ما ذكرنا أليس قد كفاك المؤنة ولو كان الناس على هذا المذهب ~~كلهم لم يحتج (1) إلى شئ مما نحن فيه وفي خبر عروة هذا دليل على أن ذلك ~~الزمان كان يحدث فيه الثقة وغير الثقة فمن بحث وانتقد كان اماما ولهذا ~~شرطنا في المرسل والمقطوع امامه (ب) مرسله وانتقاده لمن يأخذ عنه وموضعه من ~~الدين والورع والفهم والعلم حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن ~~بكر بن عمران حدثنا محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الحافظ قال حدثنا علي بن ~~إبراهيم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرني عمى محمد ~~بن علي بن شافع قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال إني ~~لأسمع الحديث أستحسنه فذكر كلام عروة كما تقدم حرفا بحرف إلى أخره الا أنه ~~قال في أخره فأدعه لااحدث به وزاد (ج) قال الشافعي كان أبن سيرين وأبراهيم ~~النخعي وطاوس (124) وغير واحد من التابعين يذهبون إلى أن لايقبلوا الحديث ms0020 ~~الا عن ثقة يعرف ما يروي ويحفظ وما رأيت أحدأ من أهل الحديث يخالف هذا ~~المذهب PageV01P039 # قال أبو عمر ما أظن قول عروة هذا الا مأخوذ من قول صلى الله عليه وسلم من ~~روى عنى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين وذلك أن كل (1) من حديث بكل ما ~~سمع من ثقة وغير (ب) ثقة لم (10 ظ) يؤمن عليه أن يحدث بالكذب والله أعلم ~~حدثني أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذي (125) قال حدثنا نعيم بن حماد (126) قال ~~حدثنا ابن المبارك قال سمعت يحيى ابن عبيد الله (127) قال سمعت أبي (128) ~~تقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء ~~كذبا ان يحدث بكل ما سمع قال ابن المبارك وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن ~~قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق يقول إياكم (ج) والكذب فإنه مجانب ~~الايمان وروينا عن الثوري قال قال حبيب بن أبي ثابت الذي يروى الكذب هو ~~الكذاب حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان وأخبرنا PageV01P040 # عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو علي الحسن بن ~~سلام السويقي (129) قال حدثنا عفان بن مسلم قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى (130) عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من روى عنى حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين قال أبو عمر ~~عن شعبة في هذا اسناد آخر أخبرنا عبد الواث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن سلام السويقي قال حدثنا عفان بن ~~مسلم وعلي بن الجعد (132) قالا حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن ~~أبي شبيب (133) عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه ms0021 وسلم قال من حدث ~~عنني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ورواه الثوري عن حبيب باسناده ~~مثله حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن ~~المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره PageV01P041 # حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد (134) قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسني ~~(135) قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي (136) قال حدثنا المزني وحدثنا عبد الله ~~بن محمد بن يوسف (138) قال حدثنا سليمان بن أيوب (139) قال حدثنا أسلم بن ~~عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سليمان قالا حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان ~~بن عيينة عن محمد بن عمرو (140) عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني لا ~~تكذبوا علي قال الشافعي رحمه الله هذا أشد حديث روى في تخريج الرواية عمن ~~لا يوثق بخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه (ب) صلى الله عليه وسلم ~~معلوم منه أنه لا يبيح اختلاق (ج) الكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم ~~فلما فرق بين الحديث عن بني إسرائيل وبين الحديث (د) عنه صلى الله عليه ~~وسلم لم يحتمل الا انه أباح الحديث عن بني إسرائيل عن كل أحد PageV01P042 # وانه من سمع منهم شيئا جاز له أن يحدث به عن كل من سمعه منه كائنا (أ) من ~~كان وأن يخبر عنهم بما بلغه لأنه والله أعلم ليس في الحديث عنهم ما يقدح في ~~الشريعة ولا يوجب فيها حكما وقد كانت فيهم الأعاجيب فهي (ب) التي يحدث بها ~~عنهم لا شيء من أمور الديانة وهذا الوجه المباح عن بني إسرائيل هو المحظور ~~عنه صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لأحد أن يحدث عنه صلى الله عليه وسلم الا ~~عمن يثق بخبره ويرضى دينه وأمانته لأنها ديانة أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ms0022 ~~وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ~~قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري (141) قال حدثنا سليمان التيمي (142) ~~عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب على متعمدا ~~فليتبوأ مقعده من النار أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا ابن الأعرابي ~~قال حدثنا سعدان بن نصر (143) قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير (144) عن ~~طاوس قال كنت عند ابن عباس وبشير بن كعب العدوي يحدثه فقال ابن عباس عد ~~لحديث كذا وكذا فعاد له ثم إنه حدث فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا ~~فعاد له ثم إنه حدث (ج) فقال له بشير ما لك تسألني عن هذا الحديث من بين ~~حديثي كله أأنكرت حديثي كله وعرفت هذا أو عرفت حديثي كله وأنكرت هذا فقال ~~له ابن عباس انا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب ~~عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول PageV01P043 # تركنا الحديث عنه وفي هذا الحديث (أ) دليل على أن الكذب على النبي صلى ~~الله عليه وسلم (ب) قد كان أحس به ابن عباس في عصره وقال رجل لابن المباررك ~~هل يمكن أن يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهره وقال وما ذا ~~من الكذب وقال حماد بن زيد (145) وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اثنى عشر ألف حديث بثوها في الناس قال أبو عمر تخويف رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمته بالنار على الكذب دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب ~~عليه صلى الله عليه وسلم حدثنا خلف بن قاسم (146) حدثنا أحمد بن الحسين بن ~~إسحاق الرازي حدثنا أبو الزنباع (ج) (148) روح بن الفرج القطان حدثنا يحيى ~~بن عبد الله بن بكير (149) ويزيد بن موهب قالا حدثنا الليث بن سعد (150) ~~قال حدثني ابن شهاب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب ~~علي قال (د) ms0023 حسبت أنه قال متعمدا فليتبوأ بيته في النار (ه) PageV01P044 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا إبراهيم ~~بن عبد الله الهروي (151) حدثنا أبو غياث أصرم بن غياث قال حدثني أبو سنان ~~عن هارون بن عنترة (152) قال قال أبو هريرة ان هذا العلم دين فانظروا عمن ~~تأخذونه حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا الوليد بن ~~شجاع حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة (153) عن خالد بن يزيد عن عامر بن سعد ~~(154) ان عقبة بن نافع قال لبنيه يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (أ) الا من ثقة وروينا عن ابن معين أنه قال كان فيما أوصى ~~به صهيب بنيه أن قال يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم (ب) الا من ثقة وقال ابن عون (155) لا تأخذوا العلم الا من شهد له ~~بالطلب وفيما أجاز لنا عبد بن أحمد وحدثناه عبد الله بن سعيد عنه قال حدثنا ~~علي بن عمر قال حدثنا محمد بن مسلم حدثنا محمد بن هشام بن البختري قال ~~حدثنا هشام بن هارون (156) حدثنا الحسين بن خالد عن حماد بن زيد عن شعيب بن ~~الحبحاب (157) قال غدوت إلى أنس بن مالك PageV01P045 # فقال يا شعيب ما غدا بك فقلت يا أبا حمزة غدوت لا تعلم مننك وألتمس ما ~~ينفعني فقال يا شعيب ان هذا العلم دين فانظر ممن تأخذه وقال سعيد ابن عبد ~~العزيز (158) عن سليمان بن موسى (159) قال لا يؤخذ العلم من صحفي وقال ~~القاسم بن محمد أقبح من الجهل ان أقول بغير علم أو احدث عن غير ثقة حدثنا ~~عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أحمد ابن يونس حدثنا زائدة ~~حدثنا هشام بن حسان (160) قال قال محمد بن سيرين انظروا عمن تأخذون هذا (أ) ~~الحديث فإنما هو دينكم حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير ~~حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي (161) حدثنا فضيل بن ms0024 عياض (162) عن هشام عن ~~ابن سيرين قال انما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه حدثنا أحمد بن قاسم ~~بن عيسى المقرى حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن سمعون ببغداد حدثنا محمد ~~بن محمد بن أبي حذيفة حدثنا ربيعة ابن الحارث (163) حدثنا محمد بن زياد ~~حدثنا هشيم عن المغيرة عن PageV01P046 # إبراهيم قال إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تاخذون دينكم قال المغيرة ~~كنا إذا اتينا الرجل لنأخذ عنه نظرا إلى سمته وصلاته وقد روى جماعة عن هشيم ~~عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا إذا اتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه ~~وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه أخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أبو إسماعيل ~~الترمذي حدثنا ابن أبي أويس (165) قال سمعت خالي مالك بن أنس يقول إن هذا ~~العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم لقد أدركت سبعين فذكر الحديث وهو ~~بتمامه في الباب الذي بعد هذا في أخبار مالك رحمه الله حدثنا خلف بن أحمد ~~وعبد الرحمن بن يحيى قالا (أ) حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم ~~بن النعمان حدثنا محمد بن علي ابن مروان قال سمعت عفان بن مسلم (166) قال ~~سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سألت شعبة ~~وابن المبارك والثوري ومالك بن أنس عن الرجل يتهم بالكذب فقالوا انشره فإنه ~~دين وروينا عن حماد بن زيد أنه قال كلمنا شعبة في أن يكف عن أبان ابن أبي ~~عياش (167) لسنه وأهل بيته فقال لي يا أبا إسماعيل لا يحل الكف عنه لأن ~~الأمر دين PageV01P047 # حدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا أبو جعفر محمد ابن عمرو بن ~~موسى العقيلي حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن بن علي قال سمعت يزيد بن ~~هارون يقول حدث سليمان التيمي بحديث عن ابن سيرين فذكر له الحديث فقال له ~~ابن سيرين ما هذا (أ) يا سليمان اتق الله ولا تكذب على فقال سليمان انما ~~حدثنا مؤذننا أين هو فجاء المؤذن فقال سليمان أليس ms0025 حدثتني عن ابن سيرين ~~بكذا وكذا فقال انما حدثنيه رجل عن ابن سيرين أخبرنا خلف بن قاسم قال حدثنا ~~محمد بن إبراهيم بن إسحاق ابن مهران السراج قال حدثنا جعفر بن أحمد بن ~~الفرج الدوري قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالب قال حدثنا نصر بن حماد يعني ~~الوراق قال كنا قعودا على باب شعبة نتذاكر الحديث فقلت حدثنا إسرائيل عن ~~أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني قال (كنا نتناوب ~~رعية الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت ذات يوم والنبي عليه ~~السلام حوله أصحابه فسمعته يقول من توضأ ثم صلى ركعتين ثم استغفر الله غفر ~~له قلت بخ بخ قال فجذبني رجل من خلف فالتفت فإذا عمر بن الخطاب فقال ما لك ~~تبخبخ فقلت عجبا بها (ب) قال لو سمعت التي قبلها كانت أعجب وأعجب قلت وما ~~قال قال قال (ج) رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا اله إلا الله ~~وان محمدا رسول الله قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت قال قال نصر فخرج ~~علينا شعبة PageV01P048 # فلطمني ثم رجع فدخل قال فتنحيت ناحية أبكي ثم خرج فقال ما له بعد يبكي ~~فقال له عبد الله بن إدريس انك أسأت اليه قال انظر ما يحدث به عن إسرائيل ~~عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنا قلت لأبي إسحاق من حدثك قال (أ) حدثنا عبد الله بن عطاء عن عقبة ~~بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم (ب) فقلت لأبي إسحاق أو سمع (ج) عبد ~~الله من عقبة قال فغضب ومسعر بن كدام حاضر فقال لي مسعر أغضبت الشيخ فقلت ~~ليصححن هذا الحديث أو لأرمين بحديثه فقال لي مسعر هذا عبد الله بن عطاء ~~بمكة قال شعبة فرحلت (د) إلى مكة لم أرد الحج أردت الحديث فلقيت عبد الله ~~بن عطاء فسألته فقال ms0026 سعد بن إبراهيم حدثني قال شعبة فلقيت مالك بن أنس ~~فسألته عن سعد فقال سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يحج العام فرحلت إلى ~~المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم بالمدينة فسألته فقال الحديث من عندكم حدثني ~~زياد بن (170) مخراق قال شعبة فلما ذكر زياد بن مخراق قلت أي شيء هذا بينما ~~هو كوفي (ه) إذ صار مدنيا إذ صار بصريا قال شعبة فرحلت إلى البصرة فلقيت ~~زياد بن مخراق فسألته فقال ليس الحديث من بانتك (كذا) فقلت حدثني به قال لا ~~ترده قلت حدثني به (و) قال حدثني شهر بن حوشب (171) قلت ومن لي بهذا (ز) ~~الحديث لو صح لي مثل هذا عن رسول الله PageV01P049 # صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي من أهلي ومالي ومن (أ) الناس أجمعين ~~وذكره (ب) الدارقطني عن أبي عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي (172) ومحمد ~~بن مخلد بن حفص العطار قالا حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد ابن غالب قال سمعت ~~نصر بن حماد يقول كنا قعودا على باب شعبة فذكر مثله إلى آخره وقد روى هذا ~~المعنى من وجوه عن شعبة ولذلك ذكرته عن نصر بن حماد لأن نصر بن حماد الوراق ~~يروى عن شعبة مناكير تركوه وقد رواه الطيالسي عن شعبة (ب) حدثنا خلف بن ~~أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا أحمد بن خالد حدثنا أحمد بن عبد الله ~~الصنعاني قال سمعت أبا حفص (173) يعنى الفلاس (ج) يقول سمعت أبا داود يقول ~~كنا عند شعبة فجاء بشر (174) بن المفضل فقال له أتحفظ (د) عن أبي إسحاق عن ~~عبد الله بن عطاء عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ~~يتوضأ فضحك شعبة فقال بشر انا نراك قد سقط عنك حديث جيد من حديث أبي إسحاق ~~وتضحك قال فقال شعبة كنت عند أبي إسحاق فحدث بهذا الحديث فقال حدثي عبد ~~الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال شعبة وكان أبو إسحاق إذا حدثني عن رجل لا ~~أعرفه قلت أنت ms0027 أكبر أم هذا فقال حدثني PageV01P050 # ذاك الفتى فتحولت فإذا شاب جالس فسألته فقال صدق أنا حدثته فقلت أنت من ~~حدثك فقال حدثني نعيم بن أبي هند فأتيت نعيم بن أبي هند فقلت من حدثك قال ~~زياد بن مخراق قال شعبة فقدمت البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألته فقال ~~حدثني رجل من أهل البصرة لا أدري من هو عن شهر بن حوشب قال أبو عمر هكذا ~~يكون البحث والتفتيش وهذا معروف عن شعبة ولهذا وشبهه قال أبو عبد الرحمن ~~النسائي أمناء الله عز وجل على حديث رسوله ثلاثة مالك بن أنس وشعبة بن ~~الحجاج (175) ويحيى بن سعيد القطان قال أبو عمر الحديث الذي جرى ذكره بين ~~شعبة (أ) وبشرر بن المفضل من حديث أبي إسحاق حدثناه سعيد بن نصر حدثنا قاسم ~~حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (176) حدثنا أبو الأحوص عن أبي ~~إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في سفر فكنا نتناوب الرعية فلما كانت نوبتي سرحت ثم رحت فجئت ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول ما من مسلم يتوضأ ~~فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول فيها الا انفتل وهو كيوم ~~ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب قال فما ملكت نفسي عند ذلك ان قلت بخ بخ ~~PageV01P051 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ~~عبيد الله بن عمر القواريري (177) قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما ~~رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير الزهد وقال عفان (178) ~~سمعت محمد بن يحيى بن سعيد القطان (179) يقول سمعت أبي يقول ما رأيت ~~الصالحين أكذب منهم في الحديث قال أبو عمر (أ) هذا معناه والله أعلم أنه ~~ينسب إلى الخير وليس كما نسب اليه وظن به وقد روى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم (ب) أنه قيل له أيكون المؤمن ms0028 كذابا قال لا وهذا أيضا على أنه لا يغلب ~~عليه الكذب أو لا يكذب على دينه ليضل غيره وقد تكلمنا على هذا المعنى في ~~باب صفوان بن سليم والحمد لله حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن خالد (180) قال حدثنا علي بن عبد العزيز ~~(181) وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان (182) ~~حدثنا سعيد بن حميد (ج) وسعيد بن عثمان قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن ~~صالح (183) PageV01P052 # قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي (184) حدثنا يزيد بن زريع (185) ~~حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة (18) عن محمود بن لبيد ~~(187) قال أمرني يحيى بن الحكم على جرش (188) فقدمتها فحدثوني أن عبد الله ~~بن جعفر (189) حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا صاحب هذا ~~الداء يعني الجذام كما يتقى السبع إذا هبط واديا فاهبطوا غيره فقلت والله ~~لئن كان ابن جعفر حدثكم هذا ما كذبكم قال فلما عزلني عن جرش قدمت المدينة ~~فلقيت عبد الله بن جعفر فقلت له يا أبا جعفر ما حديث حدثه عنك أهل جرش ثم ~~حدثته الحديث فقال كذبوا والله ما حدثتهم ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعو ~~بالاناء فيه الماء فيناله معيقبا (190) وقد كان أسرع فيه هذا الداء ثم ~~يتناوله فيتيمم (191) بفمه موضع فمه يعلم أنه انما يصنع ذلك كراهية أن يدخل ~~نفسه شيء من العدوي ولقد كان يطلب له الطب من كل من سمع عنده بطب حتى قدم ~~عليه رجلان من أهل اليمن فقال هل عندكما من طب لهذا الرجل فان هذا الوجع قد ~~أسرع فيه قالا أما شيء PageV01P053 # يذهبه فلا ولكنا نداويه دواء يقفه (أ) فلا يزيد قال عمر عافية عظيمة قالا ~~هل تنبت أرضك هذا الحنظل (ب) قال نعم قالا فاجمع لنا منه قال فأمر عمر فجمع ~~منه مكتلتان عظيمتان (ج) فأخذا كل حنظلة فشقاها باثنتين ثم أخد كل واحد ~~منها بقدم معيقيب ms0029 فجعلا يدلكان بطون قدميه حتى إذا أمحقت طرحاها وأخذا أخرى ~~حتى رأيا معيقيبا يتنخمه أخضرر مرا ثم أرسلاه قال فوالله ما زال معيقيب ~~منها متماسكا حتى مات قال أبو عمر فهذا محمود بن لبيد يحكى عن جماعة أنهم ~~حدثوه عن عبد الله بن جعفر بما أنكره ابن جعفر ولم يعرفه بل عرف ضده وهذا ~~في زمن فيه الصحابة فما ظنك بزمن بعدهم وقد تقدم في هذا الباب عن ابن عباس ~~في عصره نحو هذا المعنى حدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم (د) ~~حدثنا أحمد بن خالد حدثنا ابن وضاح حدثنا أحمد بن سعد (192) حدثنا عمى سعيد ~~بن أبي مريم عن الليث بن سعد قال قدم علينا رجل من أهل المدينة يريد ~~الإسكندرية مرابطا فنزل على جعفر بن ربيعة (193) قال فعرضوا له بالحملان ~~وعرضوا له بالمعونة فلم يقبل واجتمع هو وأصحابنا يزيد ابن أبي حبيب (194) ~~وغيره فأقبل يحدثهم حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال فجمعوا تلك الأحاديث وكتبوا بها إلى ابن نافع وقالوا له ان ~~رجلا قدم علينا وخرج إلى الإسكندرية مرابطا PageV01P054 # وحدثنا فأحببا أن لا يكون بيننا وبينك فيها أحد فكتب إليهم والله ما حدث ~~أبي من هذا بحرف قط فانظرا عمن تأخذون واحذروا قصاصنا ومن يأتيكم حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن الجهم (195) حدثنا يعلى ~~عن إسماعيل بن أبي خالد (196) عن الشعبي عن الربيع بن خثيم (197) قال من ~~قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو ~~على كل شيء قدير عشر مرات كان (أ) له كعتق رقاب أو رقبة قال الشعبي فقلت ~~للربيع بن خثيم من حدثك بهذا الحديث فقال عمرو بن ميمون الأودي (198 ب) ~~فلقيت عمرو بن ميمون فقلت من حدثك بهذا الحديث فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى ~~(199) فلقيت ابن أبي ليلى فقلت من حدثك قال أبو أيوب (200) الأنصاري ms0030 صاحب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا كان الناس على البحث عن الاسناد وما ~~زال الناس يرسلون الأحاديث ولكن النفس أسكن عند الاسناد وأشد طمأنينة ~~والأصل ما قدمنا (ج) حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن ~~بن عمر بن راشد البجلي بدمشق قال حدثنا أبو زرعة (201) PageV01P055 # الدمشقي قال حدثنا الحسن بن الصباح (202) قال حدثنا أبو قطن (2003) عن ~~أبي خلدة (24) عن أبي العالية قال كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فما رضينا حتى رحلنا إليهم فسمعناها من أفواههم ~~حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أبو علي الحسن بن سلمة بن ~~المعلى (أ) قال حدثنا أبو عبد الله بن بحر المصري قال حدثنا الحسين بن ~~الحسن (205) المروزي قال سمعت ابن المبارك يقول لولا الاسناد لقال كل من ~~شاء ما شاء ولكن إذا قيل له عن من بقي (206) حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد (207) قال حدثنا ~~عبد الواحد قال حدثنا عاصم (208) الأحول عن أبي العالية قال حدثني من سمع ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع ~~والسجود قال عاصم فقلت لأبي العالية أنسيت من حدثك قال لا واني لأذكره (ب) ~~وأذكر المكان الذي حدثني فيه حدثنا خلف بن أحمد الأموي مولى لهم قال أخبرنا ~~أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن خيرون قال ~~PageV01P056 # حدثنا محمد بن الحسين (209) البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت ~~يحيى بن سعيد يقول الأسناد من الدين قال يحيى وسمعت شعبة يقول انما يعلم ~~صحة الحديث بصحة الأسناد وقرأت على خلف بن القاسم أن أبا الميمون عبد ~~الرحمن بن عمر الدمشقي حدثهم بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو مسهر ~~(210) قال حدثنا عقبة صاحب الأوزاعي قال سمعت الأوزاعي يقول ما ذهاب العلم ~~الا ذهاب الاسناد أخبرنا أبو محمد إسماعيل ms0031 بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا ~~إبراهيم بن بكر بن عمران قال حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي ~~الموصلي الحافظ قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن المثنى (أ) قال ~~حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن عون قال كان الحسن يحدثنا ~~بأحاديث لو كان يسندها كان أحب الينا قال أبو عمر اختلف الناس في مراسيل ~~الحسن فقبلها قوم وأباها آخرون وقد روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد (211) ~~قال ربما حدثت بالحديث الحسن ثم أسمعه بعد يحدث به فأقول من حدثك يا أبا ~~سعيد فيقول ما أدري غير أني قد (ب) سمعته من ثقة فأقول أنا حدثتك به وقال ~~عباد بن منصور (212) سمعت الحسن يقول ما حدثني به رجلان قلت قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم (ج) PageV01P057 # وقال ابن عون قال بكر المزني (213) للحسن وأنا عنده عمن هذه الأحاديث ~~التي تقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أ) قال عنك وعن هذا (ب) ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ~~أبي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بقية بن الوليد (214) قال حدثنا أبو ~~العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك ~~أمتي في القدرية والعصبية والرواية عن غير ثبت هذا حديث (ج) انفرد به بقية ~~عن أبي العلاء هو اسناد فيه ضعف لا تقوم به حجة ولكنا ذكرناه ليعرف والحديث ~~الضعيف لا يرفع وان لم يحتج به ورب حديث ضعيف الاسناد صحيح المعنى حدثنا ~~أبو عثمان سعيد بن نصر قال (د) حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت سعد بن ~~إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ه) الا الثقات وها ~~معناه لا يحدث عن رسول الله من لم يلقه الا من يعرف كيف يؤخذ الحديث وعن من ~~يؤخذ وهو الثقة حدثنا ms0032 خلف بن أحمد الأموي قال حدثنا أحمد بن سعيد الصدفي ~~قال حدثنا أبو جعفر العقيلي قال حدثنا جدي وحدثنا عبد الله بن محمد ابن ~~يوسف قال حدثنا يوسف بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو PageV01P058 # ابن موسى العقيلي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قالا (أ) حدثنا القعنبي ~~قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن معان بن رفاعة (215) السلامي عن إبراهيم ابن ~~عبد الرحمن العذرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من ~~كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ~~وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن بكر قال حدثنا محمد بن ~~الحسين الأزدي قال حدثنا أبو يعلى وعبد الله بن محمد قالا حدثنا أبو الربيع ~~الزهراني (216) عن حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معان بن رفاعة عن ~~إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ~~هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجالين وانتحال ~~المبطلين حدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا أبو جعفر محمد بن ~~عمرو بن موسى العقيلي قال حدثنا أحمد بن داود القومسي قال حدثنا عبد الله ~~بن عمر الخطابي (217) قال حدثنا خالد بن عمرو عن الليث (ب) بن سعد عن يزيد ~~بن أبي حبيب عن أبي قبيل (218) عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قالا قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فذكره ~~PageV01P059 # وروى أيضا من حديث القاسم (219) بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله سواء حدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال ~~حدثنا عبد الله ابن محمد بن الفرج الزطني (أ) قال حدثنا محمد بن زكريا ~~الجوهري قال سمعت أبا رجاء يقول بلغني أن عبد الرحمن بن مهدي قال لابن ~~المبارك أما تخشى على هذا الحديث أن يفسدوه قال كلا فأين جهابذته (ب) ms0033 حدثنا ~~خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد (220) قال حدثنا أبو ~~علي الحسن بن ياسر البغدادي قال حدثنا أبو حاتم الرازي (221) قال حدثنا ~~عبدة بن سليمان المروزي قال قلت لابن المبارك أما تخشى على العلم ان يجيء ~~المبتدع فيزيد في الحديث ما ليس منه قال لا أخشى هذا بعيش الجهابذة النقاد ~~قال أبو عمر لعلم الاسناد طرق يصعب سلوكها على من لم يصل (ج) بعنايته إليها ~~يقطع كثيرا من أيامه فيها ومن اقتصر على حديث مالك رحمه الله فقد كفى تعب ~~التفتيش البحث ووضع يده من ذلك على عروة وثقى لا تنفصم لأن مالكا قد انتقد ~~وانتقى وخلص ولم يرو الا عن ثقة حجة وسترى موقع مرسلات كتابه وموضعها من ~~الصحة والاشتهار في النقل في كتابنا هذا أن شاء الله وانما رى مالك عن عبد ~~الكريم بن أبي الخارق (د) (222) وهو مجتمع على ضعفه وتركه لأنه لم يعرفه ~~إذا لم يكن من أهل بلده وكان حسن السمت الصلاة فغره ذلك منه لم يدخل في ~~كتابه عه حكما أفرده به PageV01P060 # قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري في كتابه ~~الاستيعاب ((باب ذكر عيون من أخبار مالك (ب) رحمه الله وذكر فضل موطاه)) ~~(ج) (223) حدثنا أحمد بن سعيد (224) بن بشر أحمد بن القاسم (225) بن عبد ~~الرحمان قالا حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم قال حدثنا محمد بن وضاح ~~قال حدثنا الحارث بن مسكين (226) قال سمعت عبد الله بن وهب (227) يقول لولا ~~أني أدركت مالكا والليث لضللت PageV01P061 # قال ابن وضاح وسمعت أبا جعفر الأيلي يقول سمعت ابن وهب ما لا أحصى يقول ~~لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت حدثا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ~~عبد الرحمان بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن الحسين ((أ) قال حدثنا علي (ب) ~~قال حدثنا هارون قال سمعت الشافعي يقول وذكر الأحكام والسنن فقال العلم ~~يعني الحديث يدور على ثلاثة مالك بن أنس ms0034 وسفيان بن عيينة (228) والليث بن ~~سعد وقال عبد الرحمان بن مهدي (229) أئمة الناس في زمانهم أربعة سفيان ~~الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والآوزاعي بالشام وحماد بن زيد (230) بالبصرة ~~حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد (231) قال حدثنا محمد بن معاوية (232) بن عبد ~~الرحمان وحدثنا خلف بن القاسم بن سهل قال حدثنا الحسن بن رشيق (233) أنهما ~~جميعا سمعا أبا عبد الرحمان أحمد بن شعيب (ج) النسائي (234) يقول أمناء ~~الله عز وجل على علم رسوله صلى الله عليه وسلم PageV01P062 # شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان قال والثوى (أ) أمام ~~الا أنه كان يروى عن الضعفاء (ب) قال وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمانه ~~الا أنه يروى عن الضعفاء قال وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن ~~أنس ولا أجل ولا أمن على الحديث منه ثم شعبة في الحديث ثم يحيى بن سعيد ~~القطان وليس بعد التابعين آمن من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء ~~(ج) وقال يحيى القطان سفيان وشعبة ليس لهما ثالث الا مالك حدثنا عبد الله ~~بن محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي ~~الشريف قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الغافقي قال حدثنا محمد بن عبد الله ~~بن عبد الحكم (235) والربيع بن سليمان قالا سمعنا الشافعي يقول لولا مالك ~~وسفيان يعني ابن عيينة ذهب عام الحجاز قالا وسمعنا الشافعي يقول كان مالك ~~إذا شك في الحديث طرحه كله حدثنا عبد الله حدثنا يحيى حدثنا ابن أبي الشريف ~~حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل حدثنا محمد بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول ~~إذا جاء الأثر فمالك النجم PageV01P063 # حدثني خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر (1) قال حدثنا ~~أحمد بن علي بن سعيد القاضي (236) قال حدثنا عبيد الله بن عمر (ب) ~~القواريري قال كنا عند حماد بن زيد فجاءة نعى مالك بن أنس فسالت دموعه ثم ~~قال يرحم الله ابا عبد الله لقد كان من ms0035 الدين بمكان ثم قال حماد سمعت أيوب ~~يقول لقد كانت له حلقه في حياة نافع حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ~~قال حدثنا أبي قال أخبرنا مسلم بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سليمان ~~قال سمعت الشافعي يقول إذا جاء (ج) الحديث عن مالك فشد به يديك قال وسمعت ~~الشافعي يقول إذا جاء (ج) الأثر فما لك النجم حدثنا خلف بن القاسم نا عبد ~~الله بن جعفر بن الورد حدثنا عبد الله أبن أحمد بن عبد السلام الخفاف قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال سمعت علي بن المديني يقول مالك امام قال ~~على وسمعت سفيان بن عيينة بقول مالك (د) امام حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ~~أيوب بن المتوكل عن عبد الرحمان أب مهدي قال لا يكون اماما في العلم من أخذ ~~بالشاذ من العلم ولا يكون اماما في العلم من يروى (ه) عن كل أحد ولا يكون ~~اماما في العلم من روى كل ما سمع قال والحفظ الاتقان PageV01P064 # قال أبو عمر معلوم أن مالكا كان من (أ) أشد الناس تركا لشذوذ العلم ~~وأشدهم انتقادا للرجال وأقلهم تكلفا وأتقنهم حفظا فلذلك صار اماما حدثنا ~~خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا ~~علان حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي ابن المديني قالل سمعت يحي بن ~~سعيد القطان يقوول كان مالك اماما في الحديث قال علي وسمعت ابن عيينة يقول ~~ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بهم قال صالح وحدثنا علي ابن المديني ~~قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أخبرني وهيب بن خالد (237) وكان من أبصر ~~الناس بالحديث وبالرجال أنه قدم المدنية قال فلم أر أحدا الا يعرف وينكر ~~((ب) الا مالكا ويحيى بن سعيد وكان عبد الرحمان بن مهدي يقول (ج) ما اقدم ~~على مالك في صحة الحديث أحدا حدثنا ms0036 عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أبو يحيى عبد الله ابن أبي مسرة بمكة قال حدثني مطرف بن عبد ~~الله عن مالك بن أنس قال لقد تركت جماع من أهل المدينة ما أخذت عنهم من ~~العلم شيئا وانهم لممن يؤخذ عنهم العلم وكانوا أصنافا فمنهم من كان كذابا ~~في غير علمه تركته لكذبه ومنهم من كان جاهلا بما عنده فلم يكن عندي موضعا ~~للأخذ عنه لجهله ومنهم من كان يدين ((د) برأي سوء PageV01P065 # حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم قراءة منى عليه أن أبا الطاهر محمد ابن ~~أحمد بن عبد الله بن يحيى القاضي بمصر حدثهم قال حدثنا جعفر بن محمد ابن ~~الحسين الفريابي قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي 239) قال حدثنا معن ~~بن عيسى ومحمد (ب) بن صدقة (240) أحدهما (ج) أو كلاهما قالا كان مالك بن ~~أنس يقول لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك لا يؤخذ من سفيه ولا ~~يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس ~~وان كان لا يتهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من شيخ له ~~فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث قال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا ~~الحديث لمطرف بن عبد الله فقال (د) أشهد على مالك لسمعته يقول أدركت بهذا ~~البلد مشيخة أهل فضل وصلاح يحدثون ما سمعت من أحد منهم شيئا قط قيل له (ه) ~~لم يا أبا عبد الله قال كانوا لا يعرفون ما يحدثون PageV01P066 # وحدثنا خلف (أ) حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا أبو جعفر العقيلي حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الصائغ (241) حدثنا إبراهيم بن المنذر أخبرنا (ب) معن بن عيسى ~~(242) قال كان مالك بن أنس يقول لا يؤخذ العلم من أربعة فذكره إلى آخره ~~سواء لم يذكر فيه (ج) محمد بن صدقة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال سمعت ms0037 ابن أبي أويس ~~يقول سمعت خالي مالك بن أنس يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون ~~دينكم لقد أدركت سبعين ممن يحدث قال فلان (د) قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عند هذه الأساطين وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ~~أخذت عنهم شيئا وان أحدهم لو اؤتمن على بيت المال (ه) لكان أمينا لأنهم لم ~~يكونوا من أهل هذا الشأن وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه وحدثنا ~~خلف بن أحمد وعبد الرحمان بن يحيى قالا حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد ~~بن أحمد قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي مريم قال سمعت أشهب (243) ~~يقول سمعت مالكا يقول أدركت بالمدينة مشايخ أبناء مائة وأكثر فبعضهم قد ~~حدثت بأحاديثه وبعضهم لم أحدث بأحاديثه كلها وبعضهم لم أحدث من أحاديثه ~~شيئا ولم أترك الحديث عنهم لأنهم لم يكونوا ثقات فيما حملوا الا أنهم حملوا ~~شيئا لم يعقلوه PageV01P067 # وحدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا محمد ~~بن عبد الواحد الخولاني حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي (244) ~~حدثنا عمر بن أبي سلمة الدمشقي عن ابن كنانة (245) عن مالك قال ربما جلس ~~الينا الشيخ فيتحدث كل (أ) نهاره ما نأخذ عنه حديثا واحدا وما بنا أنا ~~نتهمه ولاكنه ليس من أهل الحديث حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر وأبو القاسم ~~عبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو قلابة محمد بن ~~عبد الملك (ب) الرقاشي قال حدثنا بشر بن عمر (246) قال سألت مالك بن أنس عن ~~رجل فقال هل رأيته في كتبي (ج) قلت لا قال لو (د) كان ثقة لرأيته في كتبي ~~(ج) ومما يؤيد قول مالك رحمه الله أنه لا يؤخذ عن الكذاب في أحاديث الناس ~~وأن لم يكن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه عبد الرزاق ~~عن معمر عن موسى الجندي قال رد رسول ms0038 الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل في ~~كذبة كذبها قال معمر لا أدرى أكذب على الله أو على رسوله أو كذب على أحد من ~~الناس PageV01P068 # حدثنا أبو القاسم عبد الرحمان (247) بن عبد الله بن خالد الهمداني قال ~~حدثنا أبو بكر أحمد (248) بن جعفر بن أحمد بن مالك (أ) حدثنا أبو إسحاق ~~إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد ~~الرزاق فذكره (أ) حدثنا خلف بن أحمد قال (ب) حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ~~محمد بن عمرو العقيلي (249) قال حدثنا أحمد بن زكرياء قال حدثنا أحمد بن ~~عبد المؤمن قال حدثنا يحيى بن قعنب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام (250) بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله (ج) إذا اطلع على أحد من أهل ~~بيته يكذب لم يزل معرضا عنه حتى يحدث لله توبة حدثنا خلف بن القاسم حدثنا ~~سعيد بن عثمان بن السكن حدثنا بدر ابن الهيثم القاضي حدثنا أحمد (251) بن ~~عثمان بن حكيم الأودي حدثنا علي ابن حكيم (252) حدثنا إبراهيم بن عبد الله ~~الأنصاري (253) قال سئل شريك فقيل له (د) يا أبا عبد الله رجل سمعته يكذب ~~متعمدا أأصلي خلفه قال لا PageV01P069 # قال أبو عمر قال يحيى بن معين آلة المحدث الصدق حدثنا خلف بن القاسم ~~حدثنا الحسين بن عبد الله القرشي حدثنا عبد الله بن محمد القاضي حدثنا يوس ~~بن عبد الأعلي ( 254) قال سمعت بشر ابن بكر (255) قال رأيت الأوزاعي في ~~المنام مع جماعة من العلماء في الجنة فقلت وأين مالك بن أنس فقيل رفع فقلت ~~بم (أ) ذا قال بصدقة حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمان حدثنا إبراهيم بن بكر بن ~~عمران حدثنا محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الحافظ حدثنا زكرياء بن يحيى ~~الساجي (256) حدثنا محمد بن عبد الرحمان بن صالح الأزدي قال حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم قال حدثنا مطرف قال سمعت مالك بن أنس يقول قل ما كان رجل (ب) صادقا ~~لا يكذب الا ms0039 متع بعقله ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف أخبرنا أبو ~~محمد عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي (257) قال حدثنا نصر بن علي (258) قال حدثنا ~~حسين بن عروة عن مالك قال PageV01P070 # قدم علينا (أ) الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا بنيف وأربعين حديثا قال ~~ثم أتيناه من الغد فقال انظروا كتابا حتى أحدثكم منه أرأيتم ما حدثتكم أمس ~~أي شيء في أيديكم منه قال فقال له ربيعة ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس ~~قال من هو قال ابن أبي عامر قال هات (ب) فحدثته بأربعين حدثنا منها فقال ~~الزهري ما كنت أظن أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري قال إسماعيل وحدثني عتيق بن ~~يعقوب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب ببضعة وأربعين حديثا ثم قال ايه ~~أعد على فأعدت عليه أربعين وأسقطت البضع حدثنا أبو عثمان سعيد بن سيد بن ~~سعيد (ج) وعبد الله بن محمد ابن يوسف قالا حدثنا عبد الله بن محمد الباجي ~~قال حدثنا الحسن بن عبد الله الزبيدي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن ~~إسماعيل الأصبهاني في المسجد الحرام قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري ~~قال سمعت أبي يقول كنت جالسا مع مالك بن أنس في مسجد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذ أتاه رجل فقال أيكم (د) أبو عبد الله مالك فقالا هذا فجاء (ه) ~~فسلم عليه واعتنقه وقبل بين عينيه وضمه إلى صدره وقال والله لقد رأيت ~~البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في هذا الموضع فقال هاتوا ~~مالكا فأتى بك ترتعد فرائصك فقال ليس بك بأس يا أبا (و) عبد الله وكناك ~~وقال اجلس فجلست فقال افتح حجرك ففتحت فملأه مسكا منثورا وقال ضمه إليك ~~وبثه في أمتي قال فبكى مالك طويلا قال الرؤيا تسر لا تغر وان صدقت رؤياك ~~فهو العلم الذي أودعني الله PageV01P071 # وقال ابن بكير عن أبي (أ) ms0040 لهيعة قال قدم علينا أبو الأسود (259) يعني ~~يتيم عروة سنة احدى وثلاثين ومائة فقلت من للرأي بعد ربيعة بالحجاز فقال ~~الغلام الأصبحي وعن ابن مهدي أنه سئل من أعلم مالك أو أبو حنيفة فقال مالك ~~أعلم من أستاذ أبي حنيفة يعني حماد بن أبي سليمان (260) أخبرني خلف بن قاسم ~~قال حدثنا ابن سفيان (261) قال حدثنا إبراهيم بن عثمان (262) قال حدثنا أبو ~~داود السجستاني (263) قال سمعت أحمد بن حنبل (264) يقول مالك بن أنس اتبع ~~من سفيان حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أبو الميمون حدثنا أبو زرعة قال سمعت ~~أحمد بن حنبل يسأل عن سفيان ومالك إذا اختلفا في الرأي فقال مالك أكبر (ب) ~~في قلبي فقلت فمالك الأوزاعي إذ اختلفا فقال مالك أحب إلى وان كان الأوزاعي ~~من الأيمة فقيل له ومالك (ج) إبراهيم النخعي (265) فقال هذا كأنه سمعه (د) ~~ضعه مع أهل زمانه PageV01P072 # وأخبرنا خلف بن القاسم حدثنا أبو الميمون حدثنا أبو زرعة حدثني الوليد بن ~~عقبة (أ) حدثنا الهيثم بن جميل (266) قال شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان (ب) ~~وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري قال أبو زرعة وحدثني ~~سليم بن عبد الرحمان حدثنا ابن وهب عن مالك قال سمعت ابن هرمز (267) يقول ~~ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون أصلا في أيديهم فإذا ~~سئل أحدهم عما لا يعلم قال لا أدري قال أبو زرعة وحدثنا محمد بن إبراهيم عن ~~أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن وهب (268) يعني ابن جرير قال سمعت شعبة ~~يقول قدمت المدينة بعد موت نافع بسنة ولمالك يومئذ حلقة حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت يحيى بن ~~معين يقول مالك بن أنس أثبت في نافع من عبيد الله بن عمر وأيوب وقال ابن ~~أبي مريم قلت لابن معين الليث أرفع عندك أم مالك (ج) قال مالك قلت أليس ~~مالك أعلى أصحاب الزهري قال نعم ms0041 قال فعبيد الله أثبت في نافع أو مالك (د) ~~قال مالك أثبت الناس PageV01P073 # وقال يحيى بن معين (269) كان مالك من حجج الله على خلقه حدثنا أبو محمد ~~قاسم بن محمد قال حدثنا خلف (أ) بن سعد (270) قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن ~~عبد الرحمان (271) قال حدثنا إبراهيم بن نصر الحافظ (272) قال سمعت يونس بن ~~عبد الأعلى يقول سمعت الشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم وما أحد ~~أمن على (ب) في علم من مالك بن أنس وروى طاهر بن خالد بن نزار (273) عن ~~أبيه عن سفيان بن عيينة أنه ذكر مالك (ج) بن أنس فقال كان لا يبلغ من ~~الحديث الا صحيحا ولا يحدث الا عن ثقات الناس ما أرى المدينة الاستخرب بعد ~~موت مالك بن أنس وحدثنا قاسم بن محمد (274) قال حدثنا خالد بن سعد قال ~~حدثنا عثمان بن عبد الرحمان قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال سمعت محمد بن عبد ~~الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول قال لي محمد بن الحسن صاحبنا ~~أعلم من صاحبك وما كان على صاحبك أن يتكلم ما كان PageV01P074 # لصاحبنا أن يسكت (275) قال فغضبت وقلت نشدتك الله من (أ) كان أعلم بسنة ~~رسول الله مالك أو أبو حنيفة قال مالك لا كن صاحبنا أقيس فقلت نعم ومالك ~~أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه وسنة رسول الله (ب) من أبي حنيفة فمن كان ~~أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (ج) كان أولى بالكلام ~~قال أبو عمر الأخبار في امامة مالك وحفظه اتقانه وورعه وتثبته أكثر من أن ~~تحصى وقد ألف الناس في فضائله كتبا كثيرة (276) انما ذكرت ها هنا فقرا من ~~أخباره دالة على ما سواها PageV01P075 # حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمان بن محمد قال حدثنا أحمد بن ~~الحسن قال حدثنا علي بن حيون قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي (277) قال ~~سمعت الشافعي قال ما كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من كتاب مالك يعني ~~الموطأ PageV01P076 # حدثنا ms0042 عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن (1 278) مالك قال ~~حدثنا محد بن سليمان ابن أبي الشريف قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل (279) ~~قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي ما في الأرض بعد كتاب الله ~~أكثر صوابا من موطأ مالك بن أنس وأنبأنا (ب) علي بن إبراهيم (280) قال ~~حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المدني (ج) قال حدثنا ~~يحيى بن عثمان بن صالح (281) قال سمعت هارون بن سعيد الأيلي يقول سمعت ~~الشافعي يقول ماكتاب بعد كتاب الله عز وجل أنفع من موطأ مالك بن أنس وحدثنا ~~(د) علي بن إبراهيم أبو الحسن يعرف بابن حموية قال حدثنا الحسن بن رشيق قال ~~حدثنا عبد الرحمان بن عبد المؤمن بن سليمان التنيسى أبو محمد قال أنبأنا ~~أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي قال قال لنا عمر بن أبي سلمة ما قرأت كتاب ~~الجامع من موطأ مالك بن أنس ألا أنا أتاني آت في المنام فقال لي هذا كلام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (ه) حقا أنبأنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال ~~حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد (و) بن عمرو القاضي المالكي قال ~~أنبأنا (ز) إبراهيم بن حماد PageV01P077 # قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا صفوان عن عمر بن عبد الواحد (283) صاحب ~~الأوزاعي قال عرضنا على مالك الوطا في أربعين يوما فقال كتاب ألفته في ~~أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوما قلما (أ) تفقهون فيه حدثنا عبد الله ~~حدثنا القاضي حدثنا عبد الواحد (ب) بن العباس الهاشمي حدثنا عباس بن عبد ~~الله الترقفي قال قال عبد الرحمان بن مهدي ما كتاب بعد كتاب الله أنفع ~~للناس من الموطأ أو كلام هذا معناه حدثنا (ج) عبد الله حدثنا القاضي حدثنا ~~(د) القاسم بن علي حدثنا إبراهيم بن الحسن السرافي (ه) حدثنا يحيى بن عثمان ~~بن صالح قال سمعت أبي يقول قال ابن وهب من كتب موطأ مالك فلا ms0043 عليه أن لا ~~يكتب من الحلال والحرام شيئا وحدثنا عبد الله حدثنا القاضي حدثنا القاسم بن ~~علي حدثنا إبراهيم بن الحسن قال (و) سمعت يحيى بن عثمان يقول سمعت سعيد بن ~~أبي (ز) مريم يقول وهو يقرأ عليه موطأ مالك وكان ابنا أخيه قد رحلا إلى ~~العراق في طلب العلم فقال سعيد لو أن ابني أخي مكثا بالعراق عمرهما يكتبان ~~ليلا ونهارا ما اتيا بعلم يشبه موطأ مالك (ح) وقال ما أتيا بسنة يجتمع (ط) ~~عليها خلاف موطأ مالك بن أنس وحدثنا عبد الله حدثنا القاضي قال حدثني علي ~~بن الحسين القطان قال حدثنا عبد الله بن محمد القروي (يي) قال سمعت يونس بن ~~عبد الأعلى PageV01P078 # يقول سمعت الشافعي يقول ما رأيت كتابا الف في العلم أكثر صوابا من موطأ ~~مالك حدثا أبو القاسم خلف بن قاسم قال حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر ~~بن راشد البجلي بدمشق قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمان بن عمرو الدمشقي قال ~~حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال إذا كان فقه ~~الرجل حجازيا وأدبه عراقيا فقد كمل أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~(284) قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق القاضي قال حدثنا (أ) نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي عن سفيان ~~بن عيينة قال من أراد الاسناد والحديث المعروف الذي تسكن اليه القلوب فعليه ~~بحديث أهل المدينة أنبأنا أحمد بن عبد الله قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد ~~الغافقي الجوهري قال أخبرني محمد بن أحمد المدني قال حدثنا يونس بن عبد ~~الأعلى قال قال محمد بن إدريس الشافعي إذا وجدت متقدم أهل المدينة على شيء ~~فلا يدخل عليك شك انه الحق وكل ما جاءك من غير ذلك فلا تلتفت اليه فإنك تقع ~~في اللجج وتقع في البحار قال وحدثنا أبو الطاهر القاضي (ب) محمد بن أحمد ~~الذهلي قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو قدامة (285) قال قال عبد ms0044 الرحمن بن ~~مهدي السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث يعنى حديث أهل ~~العراق PageV01P079 # حدثنا أحمد بن عمر (286) قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~فطيس (287) قال حدثنا ملك بن سيف (التجيبى) قال حدثنا عبد الله بن عبد ~~الحكم (288) قال سمعت مالك بن أنس (أ) يقول إذا جاوز الحديث الحرتين ضعف ~~نخاعه وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد (ب) قال حدثنا ~~أحمد بن الحسين (ج) قال حدثنا العتبي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت ~~الشافعي يقول اذاجاوز الحديث الحرتين ضعف نخاعه وروى شعبة عن عمارة بن أبي ~~حفصة (289) عن أبي مجلز عن قيس بن عباد (290) قال قدمت المدينة اطلب العلم ~~والشرف وذكر الحديث وأنبأنا عبد الرحمن بن يحيى قال (291) حدثنا علي بن ~~محمد بن مسرور قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن ~~وهب قال سمعت مالكا يقول كان عمر بن عبد العزيز (292) يكتب إلى PageV01P080 # الأمصار يعلمهم السنن والفقه ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى وان ~~يعلموا (أ) بما عندهم ويكتب إلى أبي بكر ابن حزم (293) ان يجمع السنن ويكتب ~~اليه بها فتوفى عمر وقد كتب ابن حزم كتبا قبل ان يبعث بها اليه قال ابن وهب ~~وحدثني مالك قال كان أبو بكر ابن حزم على قضاء المدينة قال وولى المدينة ~~أميرا وقال له يوما قائل (ب) ما أدرى كيف اصنع بالاختلاف فقال له أبو بكر ~~ابن حزم يا ابن أخي إذا وجدت أهل المدينة مجتمعين على أمر فلا تشك (ج) فيه ~~انه الحق قال ابن وهب وقال لي مالك لم يكن بالمدينة قط امام أخبر (د) ~~بحديثين مختلفين حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ~~قال حدثنا (ه) محمد بن أحمد الذهلي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو ~~قدامة عبيد الله بن سعد (و) قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما أدركت ~~أحدا الا وهو يخاف ms0045 هذا الحديث الا مالك بن أنس وحماد بن سلمة فإنهما كان ~~يجعلانه من أعمال البر قال وقال عبد الرحمن بن مهدي السنة المتقدمة من سنة ~~أهل المدينة خير من الحديث قال وقال أبو قدامة كان مالك بن أنس من (ز) احفظ ~~أهل زمانه وقال عبد الرحمن بن مهدي وقد سئل اي الحديث أصح قال حديث أهل ~~الحجاز قيل له ثم من قال حديث أهل البصرة قيل ثم من قال حديث أهل الكوفة ~~قالوا فالشام قال فنفض يده PageV01P081 # وذكر الحسن الحلواني (294) قال حدثنا عبد الله بن صالح (295) قال حدثني ~~الليث عن يحيى بن سعيد قال ما أعلم الورع اليوم الا في أهل المدينة وأهل ~~(أ) مصر قال أبو عمر لقد أحسن القائل (296 * أقول لمن يروى الحديث ويكتب * ~~ويسلك سبل العلم (ب) فيه ويطلب * * أن أحببت أن تدعى لدى الحق عالما * فلا ~~تعد ما يحتوي (ج) من العلم يثرب * أتترك (د) دارا كان بين بيوتها * يروح ~~ويغدو جبرئيل المقرب * ومات رسول الله فيها وبعده * بسنته أصحصابه قد ~~تأدبوا (ه * * وفرق سبل العلم في تابعيهم * وكل امرئ منهم له فيه مذهب * ~~وخلصه (و) بالسبك للناس مالك * ومنه صحيح في المقال (ز) واجرب * فأبرا ~~لتصحيح (ح) الرواية داءه * وتصحيحها فيه دواء مجرب * ولو لم يلح (ط) نور ~~الموطأ لمن سرى * بليل عماه ما درى أين يذهب * أبا طالبا للعلم ان كنت تطلب ~~* حقيقة علم الدين محضا وترغب (ى * * فبادر موطأ مالك قبل فوته * فما بعده ~~ان فات للحق مطلب PageV01P082 # * ودع للموطأ كل علم تريده * فان الموطأ الشمس والعلم كوكب * هو الأصل ~~طاب الفرع منه لطيبه * ولم لا يطيب الفرع والأصل طيب * هو العلم عند الله ~~بعد كتابه * وفيه لسان الصدق بالحق معرب * لقد اعربت آثاره ببيانها * فليس ~~لها في العالمين مكدب * ومما به أهل الحجاز تفاخروا * بأن الموطأ بالعراق ~~محبب * وكل كتاب بالعراق مؤلف * نره بآثار الموطأ يعصب (أ * * ومن لم تكن ~~كتب الموطأ ببيته * فذاك من التوفيق بيت مخيب * ايعجب (ب) منه ms0046 إذ علا في ~~حياته * تعاليه من بعد المنية أعجب * جزى الله عنا في موطاه مالكا * بأفضل ~~ما يجزي اللبيب المهذب * لقد أحسن التحصيل في كل ما روى * كذا فعل من يخشى ~~الاله ويرهب * لقد رفع الرحمان (ج) بالعلم قدره * غلاما وكهلا ثم إذ هو ~~أشيب * فمن قاسه بالشمس يبخسه حقه * كلمع نجوم الليل ساعة تغرب * يرى علمهم ~~أهل العراق مصدعا * إذا لم يروه بالموطأ يعصب * وما لا نور لامرىء بعد مالك ~~* فذمته من ذمة الشمس أوجب * لقد فاق أهل العلم حينا وميتا * فأضحت به ~~الأمثال في الناس تضرب * وما فاقهم الا بتقوى وخشية * وإذ كان يرضى في ~~الاله ويغضب * فلا زال يسقى قبره كل عارض * بمنبعق (د) ظلت غرابيه (ه) تسكب ~~* ويسقى قبورا حوله دون سقيه * فيصبح فيها بينها وهو معشب * وما بي بخل ان ~~تسقى كسقيه * ولكن حق العلم أولى وأوجب * فلله قبر دمعنا فوق ظهره * وفي ~~بطنه ودق السحائب تسكب (و * PageV01P083 # وقال غيره * الا ان فقد العلم في فقد مالك * فلا زال فينا صالح الحال ~~مالك * فلولاه ما قامت حقوق كثيرة * ولولاه لانسدت علينا المسالك * * يقيم ~~سبيل الحق والحق واضح * ويهدى كما تهدى النجوم الشوابك * وقال آخر في مالك ~~(أ) رحمه الله * يأبى الجواب فما يراجع هيبة * والسائلون (ب) نواكس الأذقان ~~* أدب الوقار وعن سلطان التقى * فهو المطاع وليس ذا سلطان * حدثني أحمد بن ~~محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس (297) قال حدثنا أحمد بن ~~محمد بن منير قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد (ج) قال حدثنا مصعب بن عبد ~~الله الزبيري (298) قال قال سفيان بن عيينة نرى ان هذا الحديث الذي يروى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم (د) تضرب الأكباد فلا يجدون (ه) اعلم من عالم ~~المدينة انه مالك بن أنس وقال مصعب وكنت إذا لقيت سفيان بن عبينة سألني عن ~~اخبار مالك PageV01P084 # قال أبو عمر (أ) وهذا الحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن اصبغ قال حدثنا أحمد ms0047 بن زهير قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد (299) قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير (300) عن أبي صالح (301) ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الناس ان يضربوا ~~أكباد الإبل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينة وقال سعيد بن عبد الجبار ~~(302) كنا عند سفيان بن عيينة فاتاه نعي مالك بن أنس فقال مات والله سيد ~~المسلمين وروى الحارث (ب) بن مسكين قال أخبرنا أشهب بن عبد العزيز قال سألت ~~المغيرة المخزومي (303) مع تباعد ما كان بينه وبين مالك عن مالك وعبد ~~العزيز فقال ما اعتدلا في العلم قط ورفع مالكا على عبد العزيز وبلغني عن ~~مطرف بن عبد الله النيسابوري الأصم صاحب مالك أنه قال قال لي مالك ما يقول ~~الناس في موطئي فقلت له الناس رجلان محب مطر وحاسد مفتر فقال لي (ج) مالك ~~ان مد بك العمر فسترى ما يراد الله به PageV01P085 # حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو القاضي ~~المالكي قال حدثني المفضل بن محمد بن حرب المدني قال أول من عمل كتابا ~~بالمدينة على معنى الموطأ من ذكر ما اجتمع عليه أهل المدينة عبد العزيز بن ~~عبد الله بن أبي سلمة الماجشون (304) وعمل ذلك كلا ما يغير حديث قال القاضي ~~ورأيت أنا بعض ذلك الكتاب وسمعته ممن حدثني به وفي موطأ ابن وهب منه عن عبد ~~العزيز غير شيء قال فأتى به مالك فنظر فيه فقال ما أحسن ما عمل ولو كنت أنا ~~الذي علمت لبدأت بالآثار ثم شددت ذلك بالكلام قال ثم إن مالكا عزم على ~~تصنيف الموطأ فصنفه فعمل من كان في المدينة (أ) يومئذ من العلماء (ب) ~~الموطآت فقيل لمالك شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا ~~أمثاله فقال ائتوني بما عملوا فاتي بذلك فنظر فيه ثم نبذه وقال لتعلمن انه ~~لا يرتفع (ج) من هذا الا ما أريد به وجه الله قال ms0048 فكأنما ألقيت تلك الكتب ~~في الآبار وما سمع لشيء منها بعد ذلك بذكر حدثني أبو القاسم أحمد بن فتح بن ~~عبد الله (305) قال حدثنا أحمد بن الحسن الرازي بمصر قال حدثنا روح بن ~~الفرج قال حدثنا أبو عدى محمد بن عدي بن أبي بكر الزهري قال رأيت مالك بن ~~أنس ابن أبي عامر الأصبحي لم يكن يخضب ومات ابيض الرأس واللحية وشهدت ~~جنازته PageV01P086 # قال أبو عمر أبو عدي هذا هو محمد بن عدي بن أبي بكر بن إبراهيم بن سعد بن ~~أبي وقاص الزهري لا أعلم له رواية عن مالك (أ) وهو يروى عن عبد الله بن ~~نافع وغيره من أصحاب مالك وولد مالك بن أنس رضي الله عنه سنة ثلاث وتسعين ~~فيما ذكره ابن بكير وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ولد مالك بن أنس ~~سنة أربع وتسعين قال محمد وفيها ولد الليث بن سعد ولا خلاف انه مات سنة سبع ~~وسبعين (ب) ومائة وفيها مات حماد بن زيد وقال أبو رفاعة عمارة بن وثيمة بن ~~موسى ولد مالك في ربيع الآخر سنة أربع وتسعين وتوفى بالمدينة لعشر خلون في ~~(ج) ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة (306) مرض يوم الأحد ومات يوم الأحد ~~(د) لتمام اثنين وعشرين يوما وغسله ابن كنانة وسعيد بن داود بن زنبر قال ~~حبيب وكنت انا وابنه يحيى بن مالك نصب الماء ونزل في قبره جماعة قال أبو ~~عمر كان لمالك رحمه الله أربعة من البنين يحيى ومحمد وحمادة وأم ابنها ~~PageV01P087 # فأما (أ) يحيى وأم ابنها فلم يوص بهما إلى أحد فكانا مالكين لأنفسهما ~~وأما حمادة ومحمد فأوصى بهما إلى إبراهيم بن حبيب رجل من أهل المدينة كان ~~مشاركا لمحمد بن بشير ووأوصى مالك رحمة الله عليه ان يكفن في ثياب بيض ~~ويصلى عليه في موضع الجنائز فصلى عليه عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن ~~محمد بن علي بن عبد الله بن عباس كان (ب) واليا على المدينة من قبل أبيه ~~محمد ms0049 بن إبراهيم بن علي (ج) وحضر جنازته ماشيا وكان أحد من حمل نعشه وبلغ ~~كفنه خمسة دنانير وترك رحمه الله من الناض الفي دينار وستمائة دينار وتسعا ~~(د) وعشرين دينارا والف درهم فكان الذي اجتمع لورثته ثلاثة آلاف دينار ~~ثلاثمائة دينار ونيف فقبض إبراهيم بن حبيب مال محمد حمادة وقبض يحيى ماله ~~(ه) كذلك أم ابنها قبضت مالها وكان الذي خلف مالكا في حلقته عثمان بن عيسى ~~بن كنانة وحج هارون الرشيد رحمه الله عام مات مالك فوصل يحيى بن مالك ~~بخمسمائة دينار ووصل جميع الفقهاء يومئذ بصلات سنية ذكر ذلك كله إسماعيل بن ~~أبي أويس وعبد العزيز بن أبي أويس وحبيب وعمارة بن وثيمة وغيرهم دخل كلام ~~بعضهم في بعض والله المستعان PageV01P088 # وقال البخاري مالك بن أنس بن مالك (أ) بن أبي عامر الأصبح كنيته أبو عبد ~~الله حليف عبد الرحمان بن عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي ابن أخي طلحة ~~بن عبيد الله كان اماما رى عنه يحيى بن سعيد (307) الأنصاري واخبرني احمد ~~ابن فتح قال حدثنا أحمد بن الحسن الرازي قال حدثنا روح بن الفرج أبو ~~الزنباع قال سمعت أبا مصعب يقول مالك بن أنس من العرب صلبة (ب) وخلفه في ~~قريش في بني تيم بن مرة وقال خليفة بن خياط (308) مالك بن أنس بن أبي عامر ~~من ذي أصبح من حمير مات سنة تسع سبعين يكنى أبا عبد الله وقال الواقدي ~~(309) عاش مالك تسعين سنة وقال سحنون عن عبد الله بن نافع ان مالكا تتوفى ~~وهو ابن سبع وثمانين سنة سنة تسع وسبعين ومائة أقام مفتيا بالمدينة بين ~~أظهرهم ستين سنة قال أبو عمر لا أعلم في نسبه اختلافا بين أهل العلم ~~بالأنساب انه مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان ~~بن حنبل (ج) بن عمرو PageV01P089 # ابن الحارث وهو ذو أصبح الا ان بعضهم قال في عثمان غيمان بالغين المنقوطة ~~والياء المنقوطة من أسفل باثنين وفي حنبل حتيل وقد ms0050 قيل حسل (أ) والصواب ~~حتيل (310) كذلك ذكره أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني وأنا ~~استغرب نسب مالك إلى ذي أصبح وأعتقد ان فيه نقصانا كثيرا لان ذا أصبح قديم ~~جدا وذو أصبح هو الحرث بن مالك بن زيد بن قيس بن صيفي بن زرعة حمير الأصغر ~~ابن سبأ الأصغر بن كعب كهف الظلم ابن بديل بن زيد الجمهور بن عمر بن قيس بن ~~معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن معن بن عريب بن ~~زهير بن أيمن ابن الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يغوث بن قحطان (311) ~~PageV01P090 # قيل في اسم أمه العالية بنت شريك بن عبد الرحمان بن شريك من الأزد (312) ~~وحمل بن سنتين وقيل ثلاث سنين (313) في بطن أمه وكان أشقر شديد البياض ربعة ~~إلى الطول كبير الرأس أصلع ولم يكن بالطويل رحمة الله ورضوانه عليه روى عنه ~~جماعة من الأئمة وحدثوا عنه وكلهم مات قبله بسنين ولو ذكرناهم لطال الكتاب ~~بذكرهم وذكر وفاة كل واحد منهم (أ) واختلف أهل العلم بعد ذي أصبح في رفعه ~~إلى آدم عليه السلام بما لم أر لذكره ها هنا معنى وقد ذكرنا ان ذا أصبح من ~~(ب) حمير في كتابنا كتاب القبائل التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأغنى عن اعادته هاهنا حدثنا خلف بن القاسم قال حدثني (ج) عبد الله بن جعفر ~~قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام الخفاف قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل البخاري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو بكر الأويسي ~~قال حدثنا سليمان بن بلال (315) عن نافع بن مالك PageV01P091 # ابن أبي عامر (316) عن أبيه قال قال لي عبد الرحمان بن عثمان بن عبيد ~~الله التيمي (317) يا مالك هل لك إلى ما دعانا اليه غيرك فأبينا عليه ان ~~يكون دمنا دمك (أ) وهدمنا هدمك ما بل بحر صوفة (318) فأجبته إلى ذلك أخبرنا ~~علي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا ms0051 علي بن يعقوب بن سويد ~~الوراق قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج المهري قال حدثنا إبراهيم بن ~~المنذر الحزامي (ب) قال حدثنا معن بن عيسى (ج) ابن عمر قال كان نقش خاتم ~~مالك بن أنس حسبي الله ونعم الوكيل فسئل عن ذلك فقال سمعت الله تبارك ~~وتعالى قال لقوم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ~~لم يمسهم سوء وأخبرنا علي بن إبراهيم قال (د) حدثنا أحمد بن محمد بن عبد ~~العزيز قال حدثنا يحيى بن بكير قال مات مالك بن أنس في ربيع الأول سنة سبع ~~وتسعين (ه) ومائة وولد سنة ثلاث وتسعين قال أبو عمر (و) كذا يقول ابن بكير ~~وغيره يخالفه في مولده على ما ذكرنا في كتابنا هذا وبالله توفيقنا وصلى ~~الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين (ز) ~~PageV01P092 # بسم الله الرحمن الرحيم ((باب ألف في أسماء شيوخ مالك الذين روى عنهم ~~حديث النبي عليه السلام)) (ب) إبراهيم بن عقبة وهو إبراهيم بن عقبة بن أبي ~~عياش المدني (ج) مولى لآل الزبير بن العوام وهم ثلاثة اخوة إبراهيم بن عقبة ~~ومحمد بن عقبة وموسى بن عقبة ابن أبي عياش مدنيون موالي الزبير بن العوام ~~وكانن يحيى بن معين يقول هم موالى أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص (319) ~~ولم يتابع يحيى على ذلك والصواب أنهم موالي آل الزبير كذلك قال مالك وغيره ~~وكذلك قال (د) البخاري سمع إبراهيم بن عقبة من أم خالد بنت خالد بن سعيد بن ~~العاص وهي من المبايعات وسمع منها أخوه موسى بن عقبة حديثها في عذاب القبر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشهور وأما رواية إبراهيم عنها فمن رواية ~~الأصمعي عن ابن أبي الزناد (320) عن إبراهيم بن عقبة قال قال سمعت أم خالد ~~بنت خالد بن سعيد بن العاصي تقول PageV01P093 # أبي أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم فحصل إبراهيم بروايته عن أم خالد ~~من التابعين وسمع إبراهيم بن ms0052 عقبة من سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعمر ~~بن عبد العزيز وعامر بن سعد بن أبي وقاص وأبي عبد الله القراظ وكريب مولى ~~ابن عباس روى عنه مالك بن أنس ومعمر والثوري وحماد بن زيد ومحمد ابن إسحاق ~~وابن عيينة ومحمد بن جعفر ابن أبي كثير (321) والدراوردي وهو ثقة حجة فيما ~~نقل هو أسن من موسى بن عقبة ومحمد بن عقبة أسن منه وأكثرهم حديثا موسى ~~وكلهم ثقة وذكر أبو داود السجستاني عن يحيى بن معين في بني عقبة قال موسى ~~أكثرهم حديثا ومحمد أكبرهم قال ومحمد وإبراهيم أثبت من موسى لمالك عنه في ~~الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد مرسل عند أكثر رواه ~~الموطأ وهو مالك عن إبراهيم بن عقبه عن كريب مولى ابن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفه لها فقيل لها هذا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأخذت بضبعي صبي كان معها فقالت ألهذا حج يا رسول الله قال ~~نعم ولك أجر (322) كريب مولى أبن العباس هو كريب بن أبي مسلم مولى عبد الله ~~بن العباس سمع أسامة بن زيد وعبد الله بن العباس روى عنه جماعة من جله أهل ~~المدينة منهم بنو عقبه ثلاثتهم وبكير بن الأشج وهو ثقة حجه فيما نقل من ~~أثرفي الدين PageV01P094 # قال الواقدي عن أبن أبى الزناد عن موسى بن عقبه مات كريب بالمدينة سنة ~~ثمان وتسعين في أخر خلافه سليمان بن عبد الملك قال أبو عمر المحفه شبيهة ~~بالهودج وقيل المحفه لاغطاء عليها واما الضبع فباطن الساعد وهذا الحديث ~~مرسل عند أكثر الرواة للموطأ وقد أسنده عن مالك ابن وهب والشافعي وابن عثمه ~~(323) وأبو المصعب وعبد الله بن يوسف (324) قالوا فيه عن مالك عن إبراهيم ~~عن عقبه عن كريب مولى أبن عباس عن ابن عباس أن رسول صلى الله عليه وسلم ~~الحديث (1) ورأيت في بعض نسخ موطأ مالك رواية ابن وهب عنه هذا الحديث (1) ~~مرسلا من رواية يونس ms0053 بن عبد الأعلى عن أبن وهب ولا أثق بما رأيته من ذلك ~~لأن (ب) أبا جعفر الطحاوي ذكر هذا الحديث في كتابه كتاب تهذيب الآثار عن ~~يونس عن ابن وهب عن مالك عن إبراهيم بن عقبه عن كريب (ج) عن بن عباس مسندا ~~وكذلك رواه سحنون والحارث بن مسكين وأحمد بن عمرو بن السرح (325) (*) ~~وسليمان بن داود كلهم عن ابن وهب عن مالك عن إبراهيم بن عقبه عن كريب عن ~~أبن عباس مسندا (د) وكذلك ذكره الدارقطني من رواية أبى الطاهر وسليمان بن ~~داوود والحارث بن مسكين عن أبن وهب مسندا (د) وهو الصحيح من رواية أبن وهب ~~والشافعي ومحمد بن خالد بن عثمه وأبى مصعب PageV01P095 # أخبرنا (ا) عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن الخضر ~~الأسيوطي رحمه الله (ب) وحدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق ~~قالا حدثنا أحمد بن شعيب (326) قال أخبرنا هلال بن بشر (327) قال أخبرنا ~~محمد بن خالد بن عثمه قال أخبرنا مالك عن إبراهيم بن عقبه عن كريب عن أبن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأمرأه وهي في محفتها فقيل لها ~~هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بعضد صبي معها فقالت ألهذا حج يا ~~رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر أخبرنا عبد الله ~~بن محمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي ومحمد بن محمد (ج) أبن ~~أبى دليم ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز قالوا حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا ~~يحيى بن عمر (328 قال أخبرنا الحارث بن مسكين وسحنون بن سعيد وأحمد بن عمرو ~~بن السرح قالوا حدثنا ابن وهب عن مالك عن إبراهيم بن عقبه عن كريب مولى أبن ~~عباس عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في خدرها ~~أومحفتها ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر 0 ms0054 ~~وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا تميم بن محمد ~~بن تميم أبو العباس قال حدثنا عيسى بن مسكين (329) 0 PageV01P096 # وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قالا جميعا أخبرنا سحنون بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا ~~حدثه عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى أبن عباس عن أبن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مر بأمرأه وهي في خدرها معها صبي فقالت يا رسول الله ~~ألهذا حج فقال نعم ولك أجر وكل ما في كتابنا من موطأ أبن وهب فهو بهذين ~~الاسنادين عن سحنون وما كان من غيرها ذكرناه باسناده أن شاء الله وأخبرنا ~~خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قالاحدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب النسائي قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني مالك عن ~~إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس (أ) عن ابن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه سلم مر بامرأة وهي في خدرها معها صبي فقالت ألهذا حج قال نعم ولك ~~اجر ورواية الشافعي ذكرها بقي بن مخلد (330) عن حرملة بن يحيى (331) عن ~~الشافعي انه أخبره عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ~~ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة في محفتها فقيل لها ~~هذا رسول الله صلى الله عليه (ب) فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج ~~قال نعم ولك اجر PageV01P097 # وأخبرنا محمد قال (أ) حدثنا علي بن عمر (332) الدارقطني الحافظ قال (ب) ~~حدثنا أبو بكر (ج) عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري (د) قال حدثنا ~~الربيع بن سليمان (ه) حدثنا الشافعي أنبأنا مالك عن إبراهيم بن عقبة عن ~~كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة ~~في محفتها فقيل لها هذا رسول الله فأخذت بعضد صبي ms0055 كان معها فقالت ألهذا حج ~~قال نعم ولك اجر وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قراءة منى عليه أن ~~الميمون بن حمزة الحسيني (و) حدثهم بمصر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد ~~بن سلمة بن سلمة الأزدي الطحاوي قال أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى ~~المزني قالا (ز) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا ~~مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس (ح) ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة في محفتها فقيل لها هذا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج يا رسول الله ~~قال نعم ولك اجر وأما رواية (ط) أبي مصعب فأخبرنا (ي) بها أبو زيد عبد ~~الرحمن بن محمد بن يحيى قراءة منى (د) عليه قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن ~~الخضر الأسيوطي قال حدثنا أبو الطاهر المدني القاسم بن عبد الله بن مهدي ~~وحدثنا PageV01P098 # خلف بن قاسم وعلي بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن ~~رزيق (أ) بن جامع قالا جميعا حدثنا أبو مصعب (333) عن مالك عن إبراهيم ابن ~~عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مر بامرأة فذكر مثل حديث يحيى وما كان في كتابنا من رواية أبي مصعب فهو من ~~هذين الطريقين واختلف علي ابن القاسم (334) في هذا الحديث فرواه عنه سحنون ~~مرسلا كرواية يحيى وسائر الرواة ورواه عنه يوسف بن عمرو والحرث بن مسكين ~~متصلا مسندا كرواية ابن وهب وأبي مصعب ومن تابعهما وقد روى هذا الحديث عن ~~إبراهيم بن عقبة جماعة من الأئمة الحفاظ فأكثرهم رواه مسندا وممن رواه ~~مسندا معمر ومحمد بن إسحاق وسفيان بن عيينة وموسى بن عقبة واختلف فيه على ~~الثوري (335) كما اختلف على مالك وكان عند الثوري عن إبراهيم ومحمد ابني ~~عقبة جميعا عن كريب فرآه أبو نعيم الفضل بن دكين ms0056 عن الثوري عن إبراهيم بن ~~عقبة عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ورواه وكيع ~~(336) عن الثوري عن محمد وإبراهيم ابني عقبة عن كريب مرسلا ورواه يحيى ~~القطان عن الثوري عن PageV01P099 # إبراهيم بن عقبة عن كريب مرسلا وعن الثوري عن محمد بن عقبة عن كريب عن ~~ابن عباس مسندا فقطع يحيى القطان عن الثوري (أ) حديث إبراهيم ووصل حديث ~~محمد ورواه محمد بن كثير عن الثوري (أ) عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن ~~عباس متصلا ومن وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى والحديث صحيح مسند ثابت ~~الاتصال لا يضره تقصير من قصر به لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات فأما حديث ابن ~~عيينة عن إبراهيم بن عقبة فحدثنا به (ب) أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا عبد ~~الله بن الزبير الحميدي (337) قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني إبراهيم ~~بن عقبة أخو موسى بن عقبة قال سمعت كريب يحدث انه سمع ابن عباس يقول قفل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء لقى ركبا فسلم عليهم فردوا ~~عليه فقال من القوم قالوا المسلمون فمن القوم فقالوا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (ج) ففزعت اليه امرأة فرفعت اليه صبيا لها من محفة فقالت يا رسول ~~الله ألهذا حج قال النبي صلى الله عليه وسلم (د) نعم ولك اجر قال سفيان ~~وكان ابن المنكدر حدثناه أولا مرسلا فقالوا إلى انما سمعه من إبراهيم فأتيت ~~إبراهيم فسألته فحدثني به وقال حدثت به ابن PageV01P100 # المنكدر فحج بأهله كلهم قال سفيان وأخبرني المنكدر بن محمد بن المنكدر ~~(338) عن أبيه أنه قيل له (أ) اتحج بالصبيان فقال نعم أعرضهم على الله قال ~~الحميدي وحدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن سوقة (339) قال قيل لابن المنكدر ~~اتحج وعليك دين قال الحج أقضى للدين وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المومن قال حدثنا محمد بن ms0057 بكر التمار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن ~~حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء وذكر الحديث قال ففزعت امرأة ~~فأخذت بعضد صبي فأخرجته من مفحتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج قال نعم ~~ولك أجر وأما حديث معمر فحدثناه خلف بن سعيد (340) قال حدثنا عبد الله بن ~~محمد (341) قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا ~~إبراهيم بن عباد قال قرأت على عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن عقبة عن ~~كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال لقى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من ~~الاعراب فقالوا من أنتم فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (ب) نحن عباد ~~الله المسلمون قال فسألوا عنهم فقيل لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم (ب) ~~معهم فعلقوه يسألونه فأخرجت امرأة صبيا فقالت أي رسول الله ألهذا حج قال ~~نعم ولك أجر PageV01P101 # ورواه محمد بن يوسف الحذاقي عن عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم عن كريب ~~مرسلا وإبراهيم بن عباد أثبت وأما حديث موسى بن عقبة فأخبرني عبد الله بن ~~محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد البغدادي قال (أ) حدثنا الخضر ~~بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا هشام بن بهرام (342) قال حدثنا ~~حاتم بن إسماعيل (343) عن موسى بن عقبة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن ~~عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة معها صبي لها صغير فرفعته ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها فقالت هل لهذا حج قال نعم ولك أجر قال ~~أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم الوراق قلت لأبي عبد الله يعني ~~أحمد بن حنبل رحمه الله الذي يصح في هذا الحديث حديث (ب) كريب مرسل أو عن ~~ابن عباس فقال هو عن ابن عباس صحيح قيل لأبي عبد ms0058 الله ان الثوري ومالكا ~~يرسلانه فقال معمر وابن عيينة وغيرهما قد أسندوه وأما رواية من وصل حديث ~~إبراهيم بن عقبة (ج) هذا عن الثوري من أصحابه فأخبرنا أحمد بن عبد الله ~~وخلف بن سعيد وعبد الله بن محمد بن يوسف قالوا أخبرنا عبد الله بن محمد بن ~~علي قال حدثنا أحمد بن خالد (د) قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو ~~نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا PageV01P102 # سفيان الثوري عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم (أ) صبيا فقالت ألهذا حج يا رسول الله قال نعم ~~ولك اجر وأما رواية من وصل عن الثوري حديثه في ذلك عن محمد بن عقبة فحدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ~~محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن سعيد عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس ~~قال رفعت امرأة صبيا لها في محفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ~~رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك اجر أخبرنا عبد الوارث (ب) ابن سفيان حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا ~~يحيى القطان حدثنا سفيان عن محمد عن كريب عن ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا ~~فذكر الحديث وقد روى هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وعن عبد الكريم عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في هذا الحديث من الفقه أمور منها الحج بالصبيان الصغار وقد اختلف ~~العلماء في ذلك فأجازوه مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز من أصحابهما ~~وغيرهم وأجازه الثوري وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأجازه الأوزاعي ~~والليث بن سعد فيمن سلك سبيلهما من أهل الشام ومصر وكل من ذكرناه يستحب ~~الحج بالصبيان ويأمر به ويستحسنه وعلى ذلك جمهور العلماء من كل قرن ~~PageV01P103 # وقالت طائفة لا ms0059 يحج بالصبيان وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه للأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم حج بأغيلمة بني عبد المطلب حج السلف بصبيانهم ~~وقال صلى الله عليه وسلم في الصبي له حج وللذي يحجه أجر يعني بمعونته له ~~وقيامه في ذلك به (أ) فسقط كل ما خالف هذا من القول وبالله التوفيق وروينا ~~(ب) عن أبي بكر الصديق انه طاف بعبد الله بن الزبير في خرقه وذكر عبد ~~الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانوا يحبون إذا حج ~~الصبي أن يجردوه وأن يجنبه الطيب إذا أحرم وان يلبى عنه إذا كان لا يحسن ~~التلبية قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال يحج بالصغير ويرمى عنه ويجنب ما ~~يجنب الكبير من الطيب ولا يخمر رأسه ويهدى عنه ان تمتع وقال مالك رحمه الله ~~يحج بالصبي الصغير ويجرد للاحرام ويمنع من الطيب ومن كل ما يمنع منه الكبر ~~فإن قوى على الطواف والسعي ورمي الجمار والا طيف به محمولا ورمى عنه وإن ~~أصاب صيدا فدى عنه وان احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير فعل به ذلك وفدى عنه ~~قال أبو عمر قال مالك وما (ج) أصاب الصبي من صيد أو لباس أو طيب فدى عنه ~~بذلك قال الشافعي قال أبو حنيفة لا جزاء عليه ولا فدية وقال ابن القاسم عن ~~مالك الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ينوى بتجريده الإحرام قال ابن القاسم ~~يغنيه تجريده عن التلبية عنه لا يلبى عنه أحد قال فإن كان يتكلم لبى عن ~~نفسه PageV01P104 # قال وقال مالك لا يطوف به أحد لم يطف طوافه الواجب لأنه يدخل طوافين في ~~طواف وقال ابن وهب عن مالك أرى أن يطوف لنفسه ثم يطوف بالصبي ولا يركع عنه ~~ولا شيء على الصبي في ركعتيه قال أبو عمر فان قبل فما معنى الحج بالصغير ~~وهو عندكم غير مجزى عنه من حجة الاسلام إذا بلغ وليس ممن تجرى له وعليه قيل ~~له أما جرى القلم له بالعمل ms0060 الصالح فغير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة ~~في الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التي يعملها على سنتها (أ) ~~تفضلا من الله عز وجل عليه كما تفضل على الميت بأن يوجر بصدقة الحي عنه ~~ويلحقه ثواب ما لم يقصده ولم يعمله مثل الدعاء له والصلاة عليه ونحو ذلك ~~ألا ترى أنهم أجمعوا على أن أمروا الصبي إذا عقل الصلاة بأن يصلى وقد صلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم معه والعجوز من ورائهما وأكثر ~~السلف على ايجاب الزكاة في أموال اليتامى ويستحيل أن لا يؤجروا على ذلك ~~وكذلك وصاياهم إذا عقلوا وللذي يقوم بذلك عنهم أجر كما للذي يحجهم أجر فضلا ~~من الله ونعمة فلأي شيء يحرم الصغير التعرض (ب) لفضل الله وقد روى عن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه معنى ما ذكرت ولا مخالف له أعلمه ممن يجب اتباع ~~قوله حدثنا عبد الواث بن سفيان قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال ~~حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزاز (ج) قال حدثنا علي ابن PageV01P105 # المديني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى البكاء عن أبي العالية ~~الرياحي قال قال عمر بن الخطاب تكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته ~~واختلف أيضا في حج الصبي هل يجزئه إذا بلغ من حجة الاسلام أم لا فالذي عليه ~~فقهاء الأمصار الذين (أ) قدمنا ذكرهم في هذا الباب ان ذلك لا يجزيه إذا بلغ ~~ذكر أبو جعفر الطحاوي في كتابه في شرح معاني الآثار حديث إبراهيم بن عقبة ~~هذا عن كريب عن ابن عباس ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم (ب) عن ~~صبي هل لهذا حج فقال نعم ولك اجر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصبي إذ حج ~~قبل بلوغه أجزأه من حجة الاسلام ولم يكن عليه ان يحج بعد بلوغه واحتجوا في ~~ذلك بهذا الحديث قال وخالفهم أخرون فقالوا لا يجزيه من جحه الاسلام وعليه ~~بعد بلوغه حجه أخرى قال وكان ms0061 من الحجة لهم عندنا على أهل المقالة الأولى ان ~~هذا الحديث انما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصبي حجا ~~وهذا مما قد أجمع الناس عليه ولم يختلفوا فيه أن للصبي حجا وليس ذلك عليه ~~بفريضه من جهة القياس كما له صلاة وليست عليه الصلاة بفريضه فكذلك أيضا قد ~~يجوز أن يكون له حج وليس الحج عليه بفريضه وانما هذا الحديث حجه على من زعم ~~أنه لاحج للصبي فأما من يقول إن له حجا وانه غير فريضة عليه فلم يخالف شيئا ~~من هذا الحديث وانما خالف تأويل مخالفه خاصه وهذا أبن عباس هو الذي روى هذا ~~الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صرف حج الصبى إلى غير الفريضة ~~وانه لا PageV01P106 # يجزيه بعد بلوغه عن حجه الاسلام وقد زعموا أن من روى حديثا فهو أعلم ~~بتأويله قال أخبرنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله بن رجاء (344) قال ~~حدثنا إسرائيل (345) عن أبي إسحاق عن أبي السفر قال سمعت أبن عباس يقول ~~أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجه الاسلام فان أدرك فعليه الحج وأيما ~~عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجه الاسلام وان عتق فعليه الحج قال وحدثنا ~~محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج (346) قال حدثنا حماد بن سلمه عن يونس بن ~~عبيد (347) عن عبيد صاحب الحلي قال سألت أبن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق ~~بعد ذلك قال عليه الحج وعن الصبى يحج ثم يحتلم قال يحج أيضا قال أبو عمر ~~على هذا جماعه الفقهاء بالامصار وأئمه الأثر الا (20 ظ) أن داود بن علي ~~(348) خالف في المملوك فقال يجزيه عن (1) حجه الاسلام ولا يجزي الصبى وفرق ~~بين الصبى والمملوك لأن المملوك مخاطب عنده بالحج فلزمه فرضه وليس الصبى ~~ممن خوطب به لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم ~~PageV01P107 # قال أبو عمر وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي ms0062 ~~حتى يحتلم دليل واضح على أن حج الصبى تطوع ولم يؤد به فرضا لأنه محال أن ~~يؤدي فرضا من لم يجب عليه الفرض واما المملوك فهو عند جمهور العلماء خارج ~~من الخطاب العام في قوله عز وجل * (ولله على الناس حج البيت) *) بديل عدم ~~التصرف وأنه ليس له أن يحج بغير أذن سيده كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله ~~(يا أيها الذين إمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) الآية عند عامه ~~العلماء الا من شذ وكما خرج من خطاب إيجاب الشهادة قال الله عز وجل (ولاياب ~~الشهداء إذا ما دعوا) فلم يدخل في ذلك العبد وكما جاز خروج الصبى من قوله ~~(ولله على الناس حج البيت) وهو من الناس بدليل رفع القلم عنه وخرجت المرأة ~~من قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) وهي ممن شمله ~~أسم الايمان فكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور بما ذكرنا من دليل وهو قول ~~فقهاء الحجاز والعراق والشام والمغرب ومثلهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل ~~الكتاب البتة بحال 0 فان قال قائل ممن يرى أن حج الصبى يجري عنه إذا بلغ ان ~~الصبى انما لم يجب عليه الحج لأنه ممن لا يستطيع السبيل اليه فإذا بلغ به ~~البيت وجب عليه الحج وأجزأه كسائر من لا يلزمه الحج من البالغين لعدم ~~الاستطاعة فإذا وصل إلى البيت لزمه الحج فإذا فعله أجزأ عنه قيل له ان الذي ~~لا يجد السبيل إلى الحج انما سقط عنه الفرض لعدم الوصول إلى البيت فاذاوصل ~~اليه تعين عليه الفرض وارتفعت علته وصار من الواجدين السبيل فوجب عليه الحج ~~لذلك 0 واما الصبى ففرض الحج غير واجب عليه كما لا تجب عليه الصلاة (21 و) ~~ولا الصيام فهو قبل وصوله إلى البيت وبعد وصوله سواء لرفع القلم عنه فإذا ~~بلغ الحلم فحينئذ وجب عليه الحج PageV01P108 # أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد ~~الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم ms0063 وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يونس الكديمي (1 349) قال حدثنا روح ~~بن عباده (350) قالا جميعا حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب (351) عن ~~أبي ضبيان قال في حديث عفان الجنبي ثم اتفقا على علي بن أبي طالب قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن ~~الصبى حتى يبلغ (ب) وعن المجنون حتى يفيق قال يحيى بن معين رواية حماد بن ~~سلمه عن عطاء بن السايب صحيحه لأنه سمع منه قبل أن يتغير وكذلك سماع الثوري ~~وشعبه منه وروى حماد بن سلمه عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ~~وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يعقل وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن ~~جريج عن عطاء تقضى حجة الصغير عنه فإذا عقل فعليه حجة واجبة وعن معمر عن ~~ابن طاوس عن أبيه مثله وذكر عن (ج) الثوري عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن ~~ابن عباس مثل ما تقدم عنه من حديث الطحاوي في هذا الباب وعن ابن عيينة عن ~~مطرف عن أبي PageV01P109 # السفر عن ابن عباس مثله وعن الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي عباس ~~مثله قال أبو عمر لا خلافا علمته فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا ~~عمرة والقلم جار عليه وله أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه وخص ~~الصبي بما ذكرنا وان لم يكن له قصد ولا نية لما وصفنا واختلف الفقهاء في ~~المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قيل الوقوف بعرفة فقال ~~مالك وأصحابه لا سبيل إلى رفض الاحرام لهذين ولا لأحد ويتماديان على ~~احرامهما ولا يجزيهما حجهما ذلك (أ) عن حجة الاسلام وقال أبو حنيفة إذا ~~أحرم بالحج من لم يبلغ من الغلمان ثم بلغ قبل أن ms0064 يقف بعرفة فوقف بها بعد ~~بلوغه لم يجزه ذلك من حجة الاسلام فان جدد احراما بعد ما بلغ أجزاه وقالوا ~~ان دخل عبد مع مولاه فلم يحرم من الميقات ثم أذن له فأحرم من مكة بالحج ~~فعليه الدم ذا أعتق لتركه الميقات وليس على النصراني يسلم ولا على الصبي ~~يحتلم لسقوط الاحرام عنهما دم (ب) ووجوبه على العبد ويجب على السيد أن يأذن ~~لعبده في الحج إذا بلغ معه (ج) لأن العبد لا يدخل مكة بغير احرام وقال ~~الشافعي إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه ذلك ~~(د) من حجة الاسلام وكذلك العبد إذا أحرم ثم عتق قبل الوقوف بعرفة بها ~~محرما أجزأه من حجة الاسلام ولم يحتج إلى تجديد PageV01P110 # احرام واحد منهما قال ولو أعتق العبد بمزدلفة أو بلغ الصبي بها فرجعا إلى ~~عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها (أ) قبل طلوع الفجر أجزأت (ب) ~~عنهما من حجة الاسلام ولم يكن عليهما دم ولو احتطا فأهرقا دما كان أحب إلى ~~قال وليس ذلك بالبين عندي قال أبو عمر قد قال لكل (ج) قول من هذه الأقاويل ~~الثلاثة جماعة من علماء التابعين وفقهاء المسلمين ومراعاة عرفة بادراك ~~الوقوف بها ليلة النحر قبل طلوع الفجر اجماع من العلماء لقوله صلى الله ~~عليه وسلم الحج عرفات وسنذكر هذا في باب ابن شهاب عن سالم ونذكر هناك ما ~~للعلماء من التنازع في كيفية فرض وقتها وأنه لا حج لمن لم يقف بها أن شاء ~~الله فمن حجة مالك ومن قال بقوله أمر الله عز وجل كل من دخل في حج أو عمرة ~~باتمام ما دخل فيه لقوله (وأتموا الحج والعمرة لله) ومن رفض أحرامه فلم يتم ~~حجه ولا عمرته ومن حجة أبي حنيفة ان الحج الذي كان فيه لما لم يكن يجزى عنه ~~ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم به ثم لزمه حين بلغ استحال أن يشتغل عن ~~فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه كمن ms0065 دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة ~~وخشي فوتها قطع النافلة ودخل المكتوبة واحتاج إلى الاحرام عند أبي حنيفة ~~لأن الحج عنده مفتقر إلى النية والنية والاحرام هما من فرائضه عنده وأما ~~الشافعي فاحتج بهذه الحجة التي ذكرناها لأبي حنيفة واحتج في اسقاط تجديد ~~النية بأنه جائز لكل من نوى باهلاله الاحرام أن يصرفه إلى ما شاء من حج أو ~~عمرة بحديث على إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P111 # حين أقبل من اليمن مهلا بالحج بم أهللت قال قلت لبيك اللهم بإهلال كإهلال ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أهللت ~~بالحج وسقت الهدي ولم ينكر عليه رسول الله مقالته ولا أمره بتجديد نية ~~لإفراد أو قرن أو متعة حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا سعيد بن عثمان ~~بن السكن حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل وذكر البخاري حدثنا ~~مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمران أنسا ~~حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة فقال أهل النبي صلى الله ~~عليه وسلم بالحج وأهللنا به فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها ~~عمرة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدى فقدم علينا علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه من اليمن حاجا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت فإن ~~معنا أهلك فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فامسك فإن ~~معنا هديا قال البخاري حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ~~قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه قال جابر وقدم ~~علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت يا علي قال بما ~~أهل به النبي قال فأهد وامكث حراما كما أنت وحديث أبي موسى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ms0066 علي عنه في ذلك سواء وكلاهما حديث ~~PageV01P112 # ثابت صحيح ذكر البخاري قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن قيس بن ~~مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى ~~قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بم أهللت قلت أهللت بإهلال كإهلال ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك هدي قلت لا وذكر الحديث ففي هذين ~~الحديثين أن عليا وأبا موسى لم ينويا شيئا معينا من حج مفرد ولا عمرة ولا ~~قران وإنما أهلا محرمين وعلقا النية في عملهما بما نواه وعمله غيرهما وهو ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك والله أعلم على أن النية في الإحرام ~~بالحج ليس كالنية في الإحرام بالصلاة ألا ترى أن الدخول في الصلاة مفتقر ~~إلى القول والنية جميعا وهو التكبير واعتقاد تعيين الصلاة بعينها وليس الحج ~~كذلك لأنه يصح عندهم بالنية دون التلبية ألا ترى أن الحد قد يدخل فيه بغير ~~التلبية من الأعمال مثل إشعار الهدي والتوجه نحو البيت إذا نوى بذلك ~~الإحرام ومثل أن يقول قد أحرمت بالحج أو بالعمرة أو نحو ذلك ولا يصح ~~الإحرام في الصلاة إلا بالتكبير فلهذا جاز نقل الإحرام في الحج من شيء إلى ~~مثله ويصحح ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي ~~فليجعلها عمرة فأجاز أن يدخل فيه بوجه ويصرفه إلى غيره ولهذا قال إنه يدخل ~~فيه الصغير ثم يبلغ فيبني على ذلك في عمله إذا صح له الوقوف بعرفة لأنه أصل ~~الحج الذي يبنى عليه ما سواه منه والكلام في هذه المسئلة يطول وفيما لوحنا ~~به مقنع إن شاء الله PageV01P113 # وقد ذكر الربيع في كتاب البويطي (356) عن الشافعي قال ولو لبى رجل ولم ~~ينو حجا ولا عمرة لم يكن حاجا ولا معتمرا ولو نوى ولم يحرم حتى قضى المناسك ~~كان حجه تاما واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية قال ومن ~~فعل مثل ما (أ) فعل علي ms0067 رضي الله عنه حين أهل على اهلال النبي صلى الله ~~عليه وسلم (ب) أجزأته (ج) تلك النية لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدمت قال ~~أبو عمر فإن لم يكن العبد أحرم ولا الصبي أو كان ذمي دخل مكة وهو كرى لبعض ~~الحاج فرزق الاسلام فأسلم وهو بعرفة أو بمكة قبل عرفة فإنه يحرم بالحج ان ~~أراد الحج من مكة أو بعرفة فان أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة ~~النحر فقد أدرك الحج ويجزيه ذلك من حجة الاسلام ولا دم عليه في قول مالك ~~وقال أبو حنيفة والشافعي عليه دم لترك الميقات وحجة تام وسيأتي القول في ~~النية بالحج عند ذكر التلبية به في حديث نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا إن ~~شاء الله عز وجل إبراهيم ابن أبي عبلة إبراهيم ابن أبي عبلة أبو إسحاق (د) ~~وقد قيل أبو إسماعيل قيل إنه عقيل من بني (ه) عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر ~~بن صعصعة وقد قيل إنه تميمي فالله أعلم PageV01P114 # واسم أبي عبلة شمير بن يقظان بن المرتحل معدود في التابعين رأي ابن عمر ~~وأدرك أنس بن مالك وأبا أمامة وربيب عبادة بن الصامت أبا أبي ابن أم حرام ~~وروى عنهم واختلف في سماعه من واثلة بن الأسقع (358) سكن الشام وعمر طويلا ~~ومات في خلافة أبي جعفر سنة احدى أو اثنتين وخمسين ومائة وكان ثقة فاضلا له ~~أدب ومعرفة وكان يقول الشعر الحسن روى عنه جلة مالك ويونس بن يزيد وبكر بن ~~مضر (ب) لمالك عنه في الموطأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ~~واحد مرسل وهو مالك عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رئي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا ~~أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذلك الا لما رأى من تنزل ~~الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما رأى يوم ms0068 بدر قيل وما رأى يوم ~~بدر يا رسول الله فقال أما أنه رأى جبريل يزع الملائكة هكذا هذا الحديث في ~~الموطأ عند جماعة الرواة له عن مالك ورواه أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم ~~العجلي عن مالك عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز (د) ~~عن أبيه ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيره وليس بشيء وطلحة بن عبيد الله ~~بن كريز هذا خزاعي من أنفسهم PageV01P115 # تابعي مدني ثقة سمع من (أ) ابن عمر وغيره وقال البخاري طلحة بن عبيد الله ~~بن كريز الكعبي الخزاعي المدني سمع أم الدرداء قال أبو عمر هذا حديث حسن في ~~فضل شهود ذلك الموقف المبارك وفيه دليل على الترغيب في الحج ومعنى هذا ~~الحديث محفوظ من وجوه كثيرة وفيه دليل على أن كل من شهد تلك المشاهد يغفر ~~الله له إن شاء الله وفيه أن شهود بدر أفضل من كل عمل يعمله الانسان بعده ~~إلى يوم القيامة نفلا كان أو فرضا لأن هذا القول كان منه صلى الله عليه في ~~حجة الوداع وفيه الخبر عن حسد إبليس وعداوته لعنه الله وفيه دليل على أن ~~الحسود يجد في ذلة لعدمه ما أوتيه المحسود وأما قوله أصغر واقحر واغيظ ~~فمستغن عن التفسير لوضوح معاني ذلك عند العامة والخاصة واما قوله ادحر ~~فمعناه أبعد من الخير وأهون والأدحر المطرود المبعد من الخير المهان يقال ~~ادحره عنك أي اطرده وابعده واما قوله يزع الملائكة فقال أهل اللغة معنى يزع ~~يكف ويمنع الا انها ها هنا بمعنى يعيبهم ويرتبهم للقتال ويصفهم وفيه معنى ~~الكف لأنه يمنعهم عن الكلام (ب) من أن يشف بعضهم على بعض ويخرج بعضهم عن ~~بعض في الترتيب قالوا ومنه قول الله عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن ~~والأنس والطير فهم يوزعون وقد تكنى العرب بهذه اللفظة عن الموعظة لما فيها ~~من معنى الكف والمنع والردع والزجر قال النابغة الذبياني * على حين عاتبت ~~المشيب على الصبا * وقلت ألما أصح والشيب ms0069 وازع * PageV01P116 # وقال لبيد العامري * إذا المرء أسرى ليلة ظن أنه * قضى عملا والمرء ما ~~عاش عامل * فقولا له ان كان يعقل أمره * ألما يزعك الدهر أمك هابل * وقال ~~المعلوط السعدي * ولما تلاقينا جرت من جفوننا * دموع وزعنا غربها بالأصابع ~~* وقال آخر * وقد لاح في عارضيك المشيب * ومثلك بالشيب قد يوزع * وقال آخر ~~* ولا يزع النفس اللجوج عن الهوى * من الناس الا افر العقل كامله * وقال ~~آخر * امنع فؤادك أن يميل بك الهوى * واشدد يديك بحبل دينك واتزع * وروى ~~محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد (360) بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده ~~عن أسماء (361) بنت أبي بكر قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى ~~طوى يعنى يوم الفتح قال أبو قحافة وقد كف يومئذ بصره لابنته اظهرى بي (1) ~~على أبي قبيس قالت فأشرفت به عليه فقلا ما ترين قالت PageV01P117 # أرى سوادا مجتمعا قال تلك الخيل قالت وارى رجلا بين السواد مقبلا ومدبرا ~~قال ذلك الوازع يمنعها أن تنتشر وذكر تمام الحديث وأخبرنا إبراهيم بن شاكر ~~قال حدثنا محمد بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الأصبغ ~~الامام بمصر قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا أبو زيد ابن أبي ~~الغمر قال حدثنا ابن القاسم قال حدثنا مالك ان عثمان بن عفان كان يقول ما ~~يزع الامام أكثر مما يزع القرءان أي من الناس قال قلت لمالك ما يزع قال يكف ~~وذكر الحسن بن علي الحلواني في كتاب المعرفة له قال حدثنا عفان قال أخبرنا ~~إسماعيل (362) يعنى ابن علية عن ابن عون قال سمعت الحسن وهو في مجلس قضائه ~~فلما رأى ما يصنع الناس قال والله ما يصلح هؤلاء الناس الا وزعة قال ~~إسماعيل يزعونهم أي يمنعونهم ومنه الحديث الذي حدثني أحمد بن عبد الله بن ~~محمد بن علي أن أباه حدثه قال حدثنا عبد الله ابن يونس قال حدثنا بقي بن ~~مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ms0070 أخبرنا حسين بن محمد قال حدثنا ~~جرير بن حازم (363) عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رؤيا كأن ملكا انطلق به إلى ~~النار فلقيه ملك اخر وهو يزعه فقال لم تزع هذا (أ) نعم الرجل لو كان يصلى ~~من الليل قال فكان بعد ذلك يطيل الصلاة بالليل ومنه الحديث الذي يروى عن ~~أبي بكر الصديق ان صح عنه أنه قال لا أقيد من وزعة الله قال ذاك في بعض ~~عماله PageV01P118 # وقد رويت آثار في معنى حديث إبراهيم ابن أبي عبلة هذا في يوم عرفة أنا ~~ذاكر منها ما حضرني ذكره بحسن عون ربي لا الاه الا هو حدثنا أبو القاسم ~~أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد (364) الحافظ بمصر قال حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم (365) بن يونس قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ~~مخرمة بن بكير عن أبيه عن يونس وهو ابن يوسف عن سعيد بن المسيب قال قالت ~~عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يعتق الله فيه أكثر ~~من يوم عرفة وأخبرنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا حمزة الكناني قال ~~حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثنا عيسى بن إبراهيم (أ) قال حدثنا عبد ~~الله بن وهب (366) عن مخرمة بن بكير (367) عن أبيه عن يونس (368) وهو (ب) ~~ابن يوسف عن سعيد ابن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما من يوم أكثر ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وأنه ~~ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة PageV01P119 # وهذا يدل على أنهم مغفور لهم لأنه لا يباهى بأهل الخطايا والذنوب إلا من ~~بعد التوبة والغفران والله أعلم وروى ابن المبارك عن أبي بكر بن عثمان قال ~~حدثني أبو عقيل عن عائشة قالت يوم عرفة يوم المباهاة قيل لها وما يوم ~~المباهاة قالت ينزل الله يوم عرفة إلى السماء الدنيا ثم يدعو ملائكته ويقول ~~انظروا إلى عبادي شعثا غبرا بعثت إليهم ms0071 رسولا فآمنوا به وبعثت إليهم كتابا ~~فآمنوا به يأتونني من كل فج عميق يسألوني أن أعتقهم من النار فقد أعتقتهم ~~فلم ير يوم أكثر أن يعتق فيه من النار من يوم عرفة حدثنا يعيش بن سعيد ~~الوراق وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مرزوق مولى طلحة عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم ~~عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى ~~عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فتقول ~~الملائكة يا رب فلان وفلان هو قال فيقول قد غفرت لهم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فما يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة وروى ابن جريج عن ~~محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغفرة ~~تنزل على أهل عرفة مع الحركة الأولى PageV01P120 # فإذا كانت الدفعة العظمى فعند ذلك يضع إبليس التراب على رأسه يدعو بالويل ~~والثبور قال فيجتمع إليه شياطينه فيقولون ما لك فيقول قوم فتنتهم منذ ستين ~~سنة وسبعين سنة غفر لهم في طرفة عين وقال مجاهد كانوا يرون أن الرحمة تنزل ~~عند دفعة الإمام عشية عرفة أخبرنا أبو محمد قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن ~~سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور وحدثنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قال ~~أخبرنا عبد الله بن مسرور قال أخبرنا عيسى بن مسكين قالا حدثنا محمد بن ~~سنجر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل ~~السماء يقول لهم انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم ~~PageV01P121 # أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا ms0072 عيسى بن ~~مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني ح (أ) وأخبرنا سلمة بن ~~سعيد (377) ومحمد بن خليفة (378) قالا حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا ~~الحسن بن الحباب أبو علي المقرى قال حدثنا الحسين بن عرفة (379) قالا حدثنا ~~هشام بن عبد الملك الطيالسي (380) قال حدثنا عبد القاهر بن السري (381) ~~السلمي قال حدثني ابن لكنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده عباس بن ~~مرداس (382) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة ~~والرحمة فأكثر الدعاء فأجابه الله اني قد فعلت الا ظلم بعضهم بعضا فاما ~~ذنوبهم بيني وبينهم فقد غفرتها لهم فقال أي رب انك قادر أن تثيب هذا ~~المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم قال فلم PageV01P122 # يجبه (أ) تلك العشية فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه اني قد ~~غفرت لهم قال ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أصحابه يا رسول ~~الله تبست في ساعة لن تكن تتبسم فيها قال تبسمت من عدو الله إبليس لما عرف ~~انه قد استجاب الله لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثى التراب على ~~رأسه حدثنا أبو عثمان سعيد بن سيد (383) قال حدثنا أبو عيسى يحيى بن عبيد ~~الله بن أبي عيسى (384) قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن فحلون (385) قال حدثنا ~~عبد الرحمن بن عبيد البصري قال حدثنا ابن أبي الشوارب القرشي الأموي (385) ~~قال أخبرنا (ب) عبد القاهر بن السري السلمي قال حدثنا ابن لكنانة بن عباس ~~(387) ابن مرداس السلمي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ~~لأمته عشية عرفة بالمغفرة فاجابه الله اني قد فعلت الا ظلم بعضهم بعضا فلما ~~كان PageV01P123 # غداة المزدلفة أعاد الدعاء فقال يا رب انك قادر ان تثيب المظلوم خيرا (1) ~~من مظلمته وتعفو عن الظالم فأجابه الله أنى قد فعلت ثم التفت الينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم متبسما فقلنا يا نبي الله ما الذي أضحكك قال أن ~~إبليس ms0073 عدو الله لما علم أن الله عز وجل قد شفعني في أمتي أهوى يدعو بالويل ~~والثبور ويحثوالتراب على رأسه وروى مسلم بن إبراهيم (388) قال أخبرنا كعب ~~بن فروخ (389) الرقاشي قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس يوم ~~أكثر عتيقا من يوم عرفه هكذا ذكره موقوفا وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا أبو ~~جعفر بن وهب المسعرى قال حدثنا إسحاق بن سليمان (390) الرازي قال حدثنا ~~سلمه بن (25 ظ) بخت (391) عن عكرمة (392) عن أبن عباس قال أن يوم عرفه يوم ~~يباهي الله ملائكته في السماء بأهل الأرض يقول تبارك وتعالى عبادي جاؤوني ~~شعثا غبراء آمنوا بي ولم يروني وعزتي لأغفرن لهم وهو يوم الحج الأكبر ~~PageV01P124 # قال أبو عمر اختلف في تأويل قول الله عز وجل * (يوم الحج الأكبر) * فقيل ~~يوم عرفه وقيل يوم النحر قال بهذا جماعه وبهذا جماعه روى من الحديث عمرو بن ~~مره (393) عن مره (1) بن شراحيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفه غداه يوم النحر على ناقة ~~حمراء فقال هل تدرون أي يوم هذا هذا يوم الحج الأكبر رواه شعبه وغيره عن ~~عمرو بن مره ومن حديث أبى إسحاق عن الحرث عن علي قال سئل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر وروى جعفرأبن أبى وحشيه ~~(394) عن سعيد بن جبير (395) الحج الأكبر يوم النحر وروى عاصم بن حكيم ~~(396) عن مجاهد في يوم الحج الأكبر قال حين الحج أيامه كلها وابن جريج عن ~~مجاهد مثله وقال معمر عن (ب) الحسن انما سمى الحج الأكبر لأنه حج فيه أبو ~~بكر ونبذت فيه العهود وقال ابن جريج عن ابن طاوس (397) عن أبيه انه قيل له ~~ما الحج الأكبر قال يوم عرفه وهو اليوم الأكبر عرفه PageV01P125 # قال أبو عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ms0074 يوم الحج الأكبر ~~يوم عرفة وهو قول ابن عباس وطاوس وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم ~~الحج الأكبر يوم النحر من حديث علي وأبي هريرة وابن عمر ورجل من أصحاب ~~النبي عليه السلام ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن يوم الحج الأكبر يوم النحر ~~واختلف أصحاب الشافعي في ذلك فقالت طائفة منهم يوم الحج الأكبر يوم عرفة ~~وقال بعضهم يوم النحو وكذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة وليس عنه شيء منصوص وذكر ~~الثوري في جامعه في يوم الحج الأكبر قال حدثنا ليث (398) عن مجاهد قال الحج ~~الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة أخبرنا عبد الله بن محمد ابن يوسف ~~قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زبر (299) قال حدثنا ~~محمد بن خريم (400) قال حدثنا أبو عبد الغني الحسن بن علي قال حدثنا عبد ~~الرزاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج المخلص وإذا كانت ~~ليلة مزدلفة غفر الله للتجار وإذا كان يوم منى غفر اله للجمالين (أ) وإذا ~~كان عند جمرة العقبة غفر الله للسؤال ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا ~~إله إلا الله إلا غفر له PageV01P126 # وحدثنا محمد بن خلف بن قاسم حدثنا علي بن الحسين بن بندار (401) حدثنا ~~سعيد بن عبد العزيز بن مروان قال سمعت الحسن بن علي بن معان الصنعاني حدثنا ~~عبد الرزاق حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم عرفة وذكر الحديث مثله سواء وحدثنا خلف ~~بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي وعلى ابن محمد بن إسماعيل ~~الطوسي بمكة قالا حدثنا محمد بن خريم حدثنا أبو عبد الغني الحسن بن علي ~~حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى ms0075 الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج وإذا ~~كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار إذا كان يوم منى غفر الله للجمالين وإذا ~~كان عند جمرة العقبة غفر الله للسؤال ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا ~~الاه الا الله الا غفر له قال أبو عمر هذا حديث غريب من حديث مالك وليس ~~محفوظا عنه الا من هذا الوجه وأبو عبد الغني لا أعرفه وأهل العلم ما زالوا ~~يسامحون أنفسهم في رواية الرغائب والفضائل عن كل أحد (أ) وانما كانوا ~~يتشددون في أحاديث الأحكام أخبرنا علي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق ~~قال حدثنا محمد أبن الحسن بن قتيبة (402) قال حدثنا محمد بن عمرو العربي ~~قال حدثنا PageV01P127 # عطاف بن خالد المخزومي (403) عن إسماعيل بن رافع (404) عن أنس بن مالك ~~قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف قاعدا فاتاه رجل من ~~الأنصار ورجل من ثقيف فذكر حديثا فيه طول وفيه واما وقوفك عشية عرفة فان ~~الله يهبط إلى سماء الدنيا ثم يباهي بكم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني ~~شعثا سفعا (أ) يرجون رحمتي ومغفرتي فلو كانت ذونوبكم كعدد الرمل وكعدد ~~القطر وكزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له وذكر ~~تمام الحديث وأخبرنا علي بن إبراهيم بن أحمد بن حمويه قال حدثنا الحسن بن ~~رشيق قال حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد البرذعي بمكة سنة ثلاثمائة قال حدنا ~~علي بن موفق البغدادي قال حدثنا احمد (ب) ابن شبويه المروزي (405) قال ~~حدثنا ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال ~~وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وكادت الشمس ان تؤوب (ج) فقال يا بلال ~~انصت لي الناس فقام بلال فقال انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنصت ~~الناس فقال معاشر الناس اتاني جبريل آنفا فاقراني من ربي السلام وقال إن ~~الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام PageV01P128 # عمر بن الخطاب ms0076 فقال يا رسول الله هذا لنا خاص فقال هذا لكم ولمن اتى ~~بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر رضي الله عنه كثر خير الله وطاب وروى عن ~~سالم بن عبد الله بن عمر أنه رأى سائلا يسأل يوم عرفة فقال يا عاجز في هذا ~~اليوم تسئل غير الله وذكر المداني (أ) فقال خطب عمر بن عبد العزيز بعرفة ~~فقال إنكم قد جئتم من القريب والبعيد وانضيتم الظهر (ب) وأخلقتم الثياب ~~وليس السابق اليوم من سبقت دابته وراحلته وانما السابق اليوم من غفر له ~~وروى سفيان عن داود بن أبي هند (406) عن ابن سيرين قال كانوا يرجون في ذلك ~~الموقف للحمل في بطن أمه إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أحد الجلة ~~الاشراف قرشي زهري ثقة حجة فيما نقل وروى من أثر في الدين وقد ذكرنا نسبه ~~عند ذكر جده في كتاب الصحابة (ج) وأبوه محمد بن سعد بن أبي قاص قتله الحجاج ~~صبرا لخروجه مع ابن الأشعث أخبرني عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرني ~~أحمد بن محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن الحسن الأنصاري قال أخبرنا ~~الزبير بن أبي بكر الزبيري قال حدثني محمد بن حسن عن إبراهيم (د) بن محمد ~~بن عبد العزيز الزهري عن الحكم بن القاسم الأويسي (ه) عن عبد الرحمن بن ~~PageV01P129 # أبي سفيان بن حويطب قال وفدت على عبد الملك بن مروان أيام قتل عبد الرحمن ~~بن محمد بن الأشعث فدخلت فسلمت فقال يا ابن حويطب ما يقول أهل المدينة في ~~قتل عبد الرحمن (أ) بن الأشعث قال قلت سرهم ما كان من ظفر أمير المؤمنين ~~وما أعطاه الله وأيده قال فقال أما والله يا بن حويطب لقد علمت قريش أني ~~أقتلها لها قصعا (ب) واعفاها بعد عن مسيئها قال ثم وافينا العشاء فأتي ~~بإسماعيل بن محمد بن سعد (ج) بن أبي وقاص وبعثمان بن عمر بن موسى بن عبيد ~~الله التيمي (407) قال فقال ليحيى بن الحكم يا يحيى قم فانظر ms0077 إلى حال (د) ~~هذين الغلامين هل أنبتا قال فقام ثم رجع فقال يا أمير المؤمنين ما ذلك ~~منهما الا مثل خدودهما فاقبل عليهما عبد الملك فقال لا رحم الله ابويكما ~~ولا جبر يتمكما اخرجا عني قال محمد بن حسن (ه) فحدثني عيسى بن موسى الخطمي ~~عن محمد بن أبي بكر الأنصاري قال كان الحجاج قتل أبويهما صبرا وكان ممن أسر ~~من أصحاب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قال أبو عمر روى ابن شهاب عن ~~إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص (408) حديث المغيرة في ~~المسح على الخفين وحسبك PageV01P130 # قال البخاري سمع إسماعيل أباه وعامر بن سعد ومصعب بن سعد سمع منه الزهري ~~ومالك وابن عيينة وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم (409) ~~قال حدثنا ابن المبارك عن مصعب بن ثابت (410) عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن ~~عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ~~وعن يساره كاني انظر إلى صفحة خده صلى الله عليه فقال الزهري ما سمعنا هذا ~~من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إسماعيل بن محمد أكل حديث ~~رسول الله قد سمعته قال لا قال فنصفه قال لا قال فاجعل هذا في النصف الذي ~~لم تسمع قال أبو عمر إسماعيل بن محمد هذا يكنى أبا محمد سكن المدينة ومات ~~بها سنة اربع وثلاثين ومائة في خلافة أبن العباس فيما ذكر الواقدي والطبري ~~لمالك عنه في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد يجري مجرى ~~المتصل اختلف عن إسماعيل في اسناده والمتن صحيح من طرق والحديث مالك عن ~~إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاصي أو لعبد الله ~~بن عمرو بن العاصي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف PageV01P131 # صلاته وهو قائم هكذا رواه جماعة الرواة ms0078 عن مالك لا خلاف بينهم فيه عنه ~~ورواه ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أنس (411) والقول عندهمم قول ~~مالك والحديث محفوظ لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد ذكرنا طرقه في باب مرسل ~~ابن شهاب من كتابنا هذا مستقصاة وبالله التوفيق ومعنى هذا الحديث المقصود ~~بالخطاب اليه الفضل يريد أن صلاة أحدكم وهو قائم أفضل من صلاته وهو قاعد ~~مرتين وضعفين في الفضل وفضل صلاته وهو قاعد مثل نصف صلاته في الفضل إذا قام ~~فهيا وذلك والله أعلم لما في القيام من المشقة أو لما شاء الله أن يتفضل به ~~وقد سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلوات فقال طول القنوت ~~والمراد بهذا الحديث ومثله صلاة النافلة والله أعلم لأن المصلى فرضا جالسا ~~لا يخلو من أن يكون مطيقا على القيام أو عاجزا عنه فإن كان مطيقا وصلى ~~جالسا فهذا لا تجزيه صلاته عند الجميع وعليه اعادتها فكيف يكون لهذا نصف ~~فضل مصل بل هو عاص بفعله وأما إذا كان عن القيام عاجزا فقد سقط فرض القيام ~~عنه إذا لم يقدر عليه لأن الله لا يكلف نفسا الا وسعها وإذا لم يقدر على ~~ذلك صار فرضه عند الجميع أن يصلى جالسا فإذا صلى كما أمر فليس المصلى قائما ~~بأفضل منه لأن كلا قد أدى فرضه على وجهه والأصل في هذا الباب أن القيام في ~~الصلاة لما وجب فرضا بقوله * (وقوموا لله قانتين) * وقوله * (قم الليل إلا ~~قليلا) * وقعت الرخصة في النافلة ان يصليها الانسان جالسا من غير عذر ~~لكثرتها واتصال بعضها ببعض PageV01P132 # وأما الفريضة فلا رخصة في ترك القيام فيها وانما يسقط ذلك بعدم الاستطاعة ~~عليه وقد أجمعوا على أن القيام في الصلاة فرض على الايجاب لا على التخير ~~وان النافلة فاعلها مخير في القيام فيها فكفى بهذا بيانا شافيا وبالله ~~التوفيق وهذا الحديث أصل في إباحة الصلاة جالسا في النافلة حدثني أبو عثمان ~~سعيد بن نصر قال حدثنا أبو عمر أحمد بن دحيم ms0079 قال حدثنا محمد بن الحسين بن ~~زيد أبو جعفر قال حدثنا أبو الحسن علان بن المغيرة (أ) قال حدثنا عبد ~~الغفار بن داود (412) قال حدثنا عيسى بن يونس (413) عن الأعمش عن حبيب بن ~~أبي ثابت عن عبد الله بن بابيه (414) عن عبد الله بن عمرو بن العاصي (415) ~~قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي قاعدا فقال اما ان ~~للقاعد نصف صلاة القائم وهذا اسناد صحيح أيضا عند أهل العلم وقد روى هذا ~~المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن PageV01P133 # حصين (416) والسائب بن أبي السائب (417) وأم سلمة وأنس وفي حديث عمران بن ~~حصين زيادة ليست موجودة في غيره وهي وصلاة الراقد مثل صلاة القاعد وجمهور ~~أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعا وهو حديث لم يروه الا حسين المعلم ~~(418) وهو حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة (419) عن عمران بن حصين وقد ~~اختلف أيضا على حسين المعلم في اسناده ولفظه اختلافا يوجب التوقف عنه وان ~~صح حديث حسين عن ابن بريدة عن عمران بن حصين هذا فلا أدري ما وجهه فإن كان ~~أحد من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعا لمن قدر على القعود أو القيام ~~فوجه ذلك الحديث النافلة وهو حجة لمن ذهب إلى ذلك وان اجمعوا على كراهية ~~النافلة راقدا لمن قدر على القعود أو القيام فيها فحديث حسين هذا اما غلط ~~واما منسوخ وقد روى بألفاظ تدل على أنه لم يقصد به النافلة وانما قصد به ~~الفريضة وهو الذي تدل عليه ألفاظ من يحتج بنقله له PageV01P134 # قال (أ) أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال حدثنا محمد بن بكر بن ~~داسة (420) قال حدثنا أبو داود (429) قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ~~قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان (422) عن حسين المعلم عن أبي بريدة عن ~~عمران بن حصين قال كان بي الناسور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل ~~قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ms0080 قال أبو عمر هذا يبين لك ~~أن القيام لا يسقط فرضه الا بعدم الاستطاعة ثم كذلك القعود إذا لم يستطع ثم ~~كذلك شيء شيء يسقط عند عدم القدرة عليه حتى يصير إلى الاغماء فيسقط جميع ~~ذلك وهذا كله في الفرض لا في النافلة وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي ~~في هذا الباب فإنما هو في النافلة والدليل على ذلك أن في نقل ابن شهاب له ~~أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في سبحتهم قعودا فخرج ~~عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك القول والسبحة عند أهل العلم ~~النافلة ودليل ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الامراء الذين يوخرون ~~الصلاة PageV01P135 # عن ميقاتها صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة يعني نافلة وفرض ~~القيام في الصلاة المكتوبة ثابت من وجهين أحدهما أجماع الأمة كافة عن كافة ~~في المصلى فريضة وحده أو كان اماما أنه لا تجزيه صلاته إذا قدر على القيام ~~فيها وصلى قاعدا وفي اجماعهم على ذلك دليل واضح على أن حديث عبد الله بن ~~عمرو بن العاصي المذكور في هذا الباب معناه النافلة على ما وصفنا والوجه ~~الثاني قوله عز وجل * (وقوموا لله قانتين) * أي قائمين ففي هذه الآية فرض ~~القيام أيضا عند أهل العلم لقوله عز وجل وقوموا ولقوله قانتين يريد قوموا ~~قائمين لله يعني في الصلاة فخرج على غير لفظه لأنه أعم في الفائدة لاحتمال ~~القنوت وجوها كلها تجب في الصلاة والدليل على أن القيام يسمى قنوتا قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم إذ سئل اي الصلاة أفضل قال طول القنوت يعني طول ~~القيام وزعم أبو عبيد ان القنوت في الوتر وهو عندنا في صلاة الصبح انما سمى ~~قنوتا لأن الانسان فيه قائم للدعاء من غير أن يقرأ القرآن فكأنه سكوت وقيام ~~إذ لا يقرأ فيه وقد يكون القنوت السكوت روى عن زيد بن أرقم (423) أنه قال ~~كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ms0081 وليس في ~~هذا الحديث رد لما ذكرنا لأن الآية يقوم منها هذان المعنيان وغيرهما ~~لاحتمالهما في اللغة لذلك لأن القنوت في اللغة له وجوه منها ان القنوت ~~الطاعة دليل ذلك قول الله عز وجل وكل له قانتون أي مطيعون وقوله ان إبراهيم ~~كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين PageV01P136 # أي مطيعا لله وهذا كثير مشهور ومنها أن القنوت الصلاة فيما زعم ابن ~~الأنباري واحتج بقول الله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي ثم بقول الشاعر ~~* قانتا لله يتلو كتبه * وعلى عمد من الناس اعتزل * وقال تحتمل هذه الآية ~~(1) وهذا البيت جميعا عندي معنى الطاعة أيضا والله أعلم ومنها أن القنوت ~~الدعاء دليل ذلك القنوت في الصلاة وقولهم قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~شهرا يدعو ومثل هذا كثير وبالله التوفيق واختلف الفقهاء في كيفية صلاة ~~القاعد في النافلة وصلاة المريض فذكر ابن عبد الحكم عن مالك في المريض انه ~~يتربع في قيامه وركوعه فإذا أراد السجود تهيأ للسجود فسجد على قدر ما يطيق ~~وكذلك المتنفل قاعدا وقال الثوري يتربع في حال القراءة والركوع ويثنى رجليه ~~في حال السجود فيسجد وهذا نحو مذهب مالك وكذلك قال الليث واحمد وإسحاق وقال ~~الشافعي يجلس في صلاته كلها كجلوس التشهد في رواية المزني وقال البويطي عنه ~~يصلى متربعا في موضع القيام وقال أبو حنيفة وزفر (424) يجلس كجلوس الصلاة ~~في التشهد وكذلك يركع ويسجد وقال أبو يوسف ومحمد يكون متربعا في حال القيام ~~وحال الركوع وقد روى عن أبي يوسف انه يتربع في حال القيام ويكون في حال ~~ركوعه وسجوده كجلوس التشهد PageV01P137 # قال أبو عمر روى عن ابن مسعود أنه كره ان يتربع أحد في الصلاة قال عبد ~~الرزاق يقول إذا صلى قائما فلا يجلس للتشهد متربعا فاما إذا صلى قاعدا ~~فليتربع وروى عن ابن عباس انه كان يكره التربع في صلاة التطوع قال شعبة ~~فسألت عنه حمادا فقال لا بأس به في التطوع (أ) وروى عن إبراهيم ومجاهد ~~ومحمد بن سيرين ms0082 وأنس بن مالك أنهم كانوا يصلون في النافلة جلوسا متربعين ~~ومالك أنه بلغه عن عروة (425) وسعيد بن المسيب (426) انهما كانا يصليان ~~النافلة وهما محتبيان ومعمر عن أيوب أن ابن سيرين كان يصلى في التطوع ~~محتبيا قال معمر ورأيت عطاء الخراساني يحتبى في صلاة التطوع وقال ما أراني ~~أخذته الا من ابن المسيب ومعمر عن الزهري عن ابن المسيب انه كان يحتبي في ~~آخر صلاته في التطوع وذكر الثوري عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب ~~مثله قال فإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه وسجد وكان عمر بن عبد العزيز يصلى ~~جالسا محتبيا فقيل له في ذلك فقال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس صلوات الله عليه (ب) وسيأتي القول (ج) ~~فيمن صلى بعض صلاته مريضا ثم صح فيها في باب هشام بن عروة إن شاء الله عز ~~وجل وصلى الله على محمد PageV01P138 # إسماعيل ابن أبي حكيم وهو مولى لبنى عدي بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن ~~قصي ووثقة النسائي وغيره ولم يرو عنه البخاري (أ) وقيل ولاء إسماعيل بن أبي ~~حكيم (ب) لآل الزبير بن العوام فالله أعلم سكن المدينة وكان فاضلا ثقة توفى ~~بها سنة ثلاثين ومائة وقيل سنة اثنين أو ثلاث وثلاثين ومائة وهو حجة فيما ~~روى عند جماعة أهل العلم لمالك عنه في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه ~~وسلم أربعة أحاديث أحدها متصل مسند والثلاثة منقطعة مرسلة حديث أول ~~لإسماعيل بن أبي حكيم مسند مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان ~~الحضرمي عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (ج) قال أكل كل ذي ~~ناب من السباع حرام عبيدة بن سفيان هذا من تابعي أهل المدينة ثقة حجة فيما ~~نقل سمع من أبي هريرة وأبي الجعد الضمري روى عنه محمد بن عمر وبكير بن ~~الأشج (427) وإسماعيل بن أبي حكيم وهذا حديث ثابت صحيح مجتمع على ms0083 صحته ~~PageV01P139 # وفيه من الفقه ان النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم لا نهي أدب ~~وارشاد ولو لم يأت هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان الواجب في ~~النظر أن يكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي ~~تحريم فكيف وقد جاء مفسرا في هذا الخبر لأن النهي حقيقته الابعاد والزجر ~~والانتهاء وهذا غاية التحريم لأن التحريم في كلام العرب الحرمان والمنع قال ~~الله عز وجل * (وحرمنا عليه المراضع من قبل) * أي حرمناه رضاعهن ومعناه ~~منهن لم يكن ممن تجرى عليه عبادة في ذلك الوقت لطفولته والنهي يقتضي معنى ~~المنع كله وتقول العرب حرمت عليك دخول داري أي منعتك من ذلك وهذا القول ~~عندهم في معنى لا تدخل الدار كل ذلك منع وتحريم ونهي وحرمان وكل خبر جاء عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي فالواجب استعماله على التحريم الا أن ~~يأتي معه أو في غيره دليل يبين المراد منه أنه ندب وأدب فيقضى للدليل فيه ~~الا ترى إلى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار وعن نكاح ~~المحرم وعن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها وعن قليل ما اسكر كثره من ~~الأشربة وعن سائر ما نهى عنه من أبواب (أ) الربا في البيوع وهذا كله نهى ~~تحريم فكذلك النهى عن أكل كل ذي ناب من السباع والله أعلم وقد اختلف ~~أصحابنا في ذلك على ما سنبينه في آخر (ب) هذا الباب إن شاء الله ومما يدل ~~على أن ما رواه إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة في هذا ~~الحديث كما رواه ما حدثني به أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن وضاح PageV01P140 # قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي (428) عن زائدة ~~(429) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ms0084 ~~عليه وسلم (أ) حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الأهلي ~~قال أبو عمر وأما ما جاء من النهي على جهة الأدب وحسن المعاملة والارشاد ~~إلى المرء (ب) نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرء في نعل واحدة وان ~~يقرن بين تمرتين في الأكل وان يأكل من أس الصحفة وان يشرب من في السقاء ~~وغير ذلك مثله كثير قد علم (ج) بمخرجه المراد منه وقد قال جماعة من أهل ~~العلم ان كل نهى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء ففعله ~~الانسان منتهكا لحرمته وهو عالم بالنهي غي مضطر اليه أنه عاص آثم واستدلوا ~~بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإذا ~~أمرتكم بشيء فخذوا عنه ما استطعتم فاطلق النهي ولم يقيده بصفة وكذلك الأمر ~~لم يقيده الا بعدم الاستطاعة فقالوا ان من شرب من في السقاء أو مشى في نعل ~~واحدة أو قرن بين تمرتين في الأكل أو أكل من رأس الصحفة ونحو هذا وهو عالم ~~بالنهي كان عاصيا وقال آخرون انما نهى عن الأكل من رأس الصحفة لأن البركة ~~تنزل منها ونهى عن القران بين تمرتين لما فيه من سوء الأدب أن يأكل المرء ~~مع جليسه وأكيله تمرتين في واحد ويأخذ جليسه تمرة فمن فعل فلا حرج وكذلك ~~النهى PageV01P141 # عن الشرب من في السقاء خوف الهوام لأن أفواه الأسقية تقصدها الهوام وربما ~~كان في السقاء ما يؤذيه فإذا جعل منه في اناء رآه وسلم منه وقالوا في سائر ~~ما ذكرنا نحو هذا مما يطول ذكره وما اعلم أحدا من العلماء جعل النهي عن أكل ~~كل ذي ناب من السباع من هذا الباب وانما هو من الباب الأول الا أن بعض ~~أصحابنا زعم أن النهي عن ذلك نهي تنزه وتقذر ولا أدري ما معنى قوله نهي ~~تنزه وتقذر فان أراد به نهي أدب فهذا ما لا يوافق عليه وان أراد ان كل ذي ~~ناب ms0085 من السباع يجب التنزه عنه كما يجب التزه عن النجاسة والأقذار فهذا غاية ~~في التحريم لأن المسلمين لا يختلفون في أن النجاسات محرمات العين أشد ~~التحريم لا يحل استباحة أكل شيء منها ولم يرده القائلون من أصحابنا ما ~~حكينا هذا عنهم ولكنهم أرادوا الوجه الذي عند أهل العلم ندب وأدب لأن بعضهم ~~احتج بظاهر قول الله عز وجل * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم ~~يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) * الآية وذكر أن من ~~الصحابة من استعمل هذه الآية ولم يحرم ما عداها فكأنه لا حرام عنده على ~~طاعم الا ما ذكر في هذه الآية ويلزمه على أصله هذا أن يحل أكل الحمر ~~الأهلية وهو لا يقول هذا في الحمر الأهلية لأنه لا تعمل الذكاة عنده في ~~لحومها ولا في جلودها ولو لم يكن عنده محرما الا ما في هذه الآية لكانت ~~الحمر الأهلية عنده حلالا وهو لا يقول هذا ولا أحد من أصحابه وهذه مناقضة ~~وكذلك يلزمه ان لا يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه عمدا ويستحل الخمر ~~المحرمة عند جماعة المسلمين وقد اجمعوا ان مستحل خمر العنب المسكر كافر راد ~~على الله عز وجل خبره في كتابه (أ) مرتد يستتاب فان تاب ورجع عن قوله والا ~~استبيح دمه PageV01P142 # كسائر الكفار وفي اجماع العلماء على تحريم خمر العنب المسكر (أ) دليل ~~واضح على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد فيما أوحى اليه محرما غير ~~ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن وكذلك ما ثبت عنه صلى الله ~~عليه وسلم من تحريم الحمر الأهلية ومن فرق بين الحمر وبين كل ذي ناب من ~~السباع فقد تناقض والنهي عن أكل كل ذي ناب السباع أصح مخرجا وابعد من العلل ~~من النهي عن أكل لحوم (ب) الحمر الأهلية لأنه قد روى في الحمر انه انما ~~نهاهم عنها يوم خيبر لقلة الظهر وقيل إنه انما نهى منها عن ms0086 الجلالة التي ~~تأكل الجلة وهي العذرة وسائر القذر قد قال بهذا وبهذا قوم ولا حجة عنده ولا ~~عندنا فيه لثبوت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك مطلقا وصحته وان ~~ما روى مما ذكرنا لا يثبت وسيأتي القول في الحمر مستوعبا في باب ابن شهاب ~~من كتابنا هذا وأظن قائل هذا القول من أصحابنا في أكل كل ذي ناب من السباع ~~راعى اختلاف العلماء في ذلك ولا يجوز أن يراعى الاختلاف عند طلب الحجة لأن ~~الاختلاف ليس منه شيء لازم دون دليل وانما الحجة اللازمة الاجماع لا ~~الاختلاف لأن الاجماع يجب الانقياد اليه لقول الله * (ومن يشاقق الرسول من ~~بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى) * الآية ~~والاختلاف يجب طلب الدليل عنده من الكتاب والسنة قال الله عز وجل * (فإن ~~تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) * الآية يريد الكتاب والسنة هكذا ~~فسره العلماء فاما قول الله عز وجل * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) * ~~الآية فقد اختلف العلماء في معناه فقال قوم من فقهاء العراقيين ممن يجيز ~~نسخ PageV01P143 # القرءان بالسنة ان هذه الآية منسوخة بالسنة لنهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل لحوم (أ) الحمر الأهلية وقال ~~آخرون معنى قوله هنا (ب) أي لا أجد قد أوحى إلى في هذا الحال يعني في تلك ~~الحال حال الوخي ووقت نزوله لأنه قد أوحى اليه بعد ذلك في سورة المائدة من ~~تحريم المنخنقة والموقوذة إلى سائر ما ذكر في الآية فكما أوحى الله اليه في ~~القرءان تحريما بعد تحريم جاز أن يوحي اليه على لسانه تحريما بعد تحريم ~~وليس في هذا شيء من النسخ ولكنه تحريم شيء بعد شيء قالوا مع أنه ليس للحمار ~~والسباع وذي المخلب والناب ذكر في قوله * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ~~على طاعم يطعمه) * وذلك أن الله عز وجل انما ذكر ثمانية أزواج من الضأن ~~اثنين ومن ms0087 المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ثم قال * (قل لا ~~أجد فيما أوحي) * يعني والله أعلم من هذه الأزواج الثمانية محرما على طاعم ~~يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فزاد ذكر لحم الخنزير ~~تأكيدا في تحريمه حيا وميتا لأنه ما حرم لحمه لم تعمل الذكاة فيه فكان أشد ~~من الميتة ولم يذكر السباع والحمير والطير ذات المخلب بتحليل ولا تحريم ~~وقال آخرون ليس السباع والحمر من بهيمة الأنعام التي أحلت لنا فلا يحتاج ~~(د) فيها إلى هذا وقال الآخرون هذه الآية جواب لما سأل عنه قوم من الصحابة ~~فأجيبوا عن مسألتهم كأنهم يقولون إن معنى الآية * (قل لا أجد فيما أوحي ~~إلي) * مما ذكرتم أو مما كنتم تأكلون ونحو هذا قاله (ه) طاوس ومجاهد وقتادة ~~وتابعهم قوم واستدلوا على صحة ذلك بأن الله قد حرم في كتابه وعلى لسان ~~رسوله أشياء لم تذكر في الآية لأنه (و) لا يختلف المسلمون في ذلك ~~PageV01P144 # ذكر سنيد (430) عن حجاج (431) عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر ~~(432) أن مجاهدا أخبره في قول الله عز وجل * (قل لا أجد فيما أوحي إلي ~~محرما على طاعم يطعمه) * قال ما كان أهل الجاهلية يأكلون لا أجد من ذلك ~~محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة الآية قال حجاج وأخبرنا ابن جريج عن ~~ابن (أ) طاوس عن أبيه مثله وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة نحوه وقالت ~~فرقة الآية محكمة ولا يحرم الا ما فيها وهو قول يروى عن ابن عباس وقد روى ~~عنه خلافه في أشياء حرمها يطول ذكرها وكذلك اختلف فيه عن عائشة وروى عن ابن ~~عمر من وجه ضعيف وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير في الحمر الأهلية وكل ذي ناب ~~من السباع أنه ليس شيء منها محرما وأما سائر فقهاء المسلمين في جميع ~~الأمصار فمخالفون لهذا القول متبعون للسنة في ذلك وقال أكثر أهل العلم ~~والنظر من أهل الأثر وغيرهم ان الآية محكمة ms0088 غير منسوخة وكل ما حرمه رسول ~~الله مضموم إليها وهو (ب) زيادة من حكم الله على لسان رسوله صلى الله عليه ~~وسلم ولا فرق بين ما حرم الله في كتابه أو حرمه على لسان رسوله بدليل قول ~~الله عز وجل * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) * وقوله * (من يطع الرسول فقد ~~أطاع الله) * وقوله * (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) * ~~قال أهل العلم القرءان والسنة وقوله * (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ~~عنه فانتهوا) * وقوله PageV01P145 # * (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله) * وقوله * (فليحذر الذين ~~يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) * فقرن الله عز وجل ~~طاعته بطاعته وأوعد على مخالفته واخبر أنه يهدى إلى صراطه وبسط القول في ~~هذا موجود في كتب الأصول وليس في هذه الآية دليل على أن لا حرام على أكل ~~الا ما ذكر فيها وانما فيها ان الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن ~~يخبر عباده انه لم يجد في القرءان منصوصا شيئا محرما على الأكل والشارب الا ~~ما في هذه الآية وليس ذلك بمانع أن يحرم الله في كتابه بعد ذلك وعلى لسان ~~رسوله أشياء سوى ما في هذه الآية وقد اجمعوا ان سورة الأنعام مكية وقد نزل ~~بعدها قرءان كثير وسنن عظيمة وقد نزل تحريم الخمر في المائدة بعد ذلك وقد ~~حرم الله على لسان نبيه اكل كل ذي ناب من السباع أكل الحمر الأهلية وغير ~~ذلك فكان ذلك زيادة حكم من الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كنكاح ~~المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * كحكمه ~~بالشاهد واليمين مع قول الله * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * وما ~~أشبه هذا كثير تركناه خشية الإطالة ألا ترى أن الله قال في كتابه * (إلا أن ~~تكون تجارة عن تراض منكم) * وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء من ~~البيوع وان تراضا بها المتبايعان كالمزابنة وبيع ما ليس عندك وكالتجارة ms0089 في ~~الخمر وغير ذلك مما يطول ذكره وقد أجمع العلماء أن سورة الأنعام مكية الا ~~قوله * (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) * الآيات الثلاث وأجمعوا أن نهي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع انما كان منه ~~بالمدينة ولم يرو ذلك عنه غير أبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني (433) واسلامهما ~~متأخر PageV01P146 # بعد الهجرة إلى المدينة باعوام وقد روى عن أبن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثل رواية أبي هريرة وأبي ثعلبة في النهي عن أكل كل ذي ناب من ~~السباع من وجه صالح قال إسماعيل بن إسحاق القاضي وهذا كله يدل على أنه امر ~~كان بالمدينة بعد نزول * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) * الآية لأن ذلك ~~مكي قال أبو عمر قول الله عز وجل * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) * ~~الآية قد أوضحنا بما أوردنا في هذا الباب بأنه قول ليس على ظاهره وانه ليس ~~نصا محكما لأن النص المحكم ما لا يختلف في تأويله وإذا لم يكن نصا كان ~~مفتقرا إلى بيان الرسول لمراد الله منه كافتقار سائر مجملات الكتاب إلى ~~بيانه قال الله عز وجل * (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) * ~~وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل كل ذي ناب واكل الحمر الأهلية ~~مراد الله فوجب الوقوف عنده وبالله التوفيق فان قال قائل ان الحمر الأهلية ~~وذا الناب من السباع لو كان اكلها حراما لكفر مستحلها كما يكفر مستحل ~~الميتة ولحم الخنزير فالجواب عن ذلك ان المحرم باية مجتمع تأويلها أو سنة ~~مجتمع على القول بها يكفر مستحله لأن جاء مجيئا يقطع العذر ولا يسوغ فيه ~~التأويل (أ) وما جاء مجيئا يوجب العمل ولا يقطع العذر وساغ فيه التأويل لم ~~يكفر مستحله وان كان مخطئا الا ترى ان المسكر من غير شراب العنب لا يكفر ~~المتأول فيه وان كان قد صح عندنا النهي بتحريمه ولا يكفر من يقول بأن ~~الصلاة يخرج ms0090 منها المرء ويتحلل بغير سلام وان السلام ليس من فرائضها مع ~~قيام الدليل على وجوب السلام عندنا فيها وكذلك لا يكفر من قال إن قراءة ~~القرآن PageV01P147 # وغيرها سواء وان تعيين قراءتها في الصلاة ليس بواجب ومن قرأ غيرها اجزاه ~~مع ثبوت الآثار عن النبي عليه السلام أنه لا صلاة الا بها وكذلك لا يكفر من ~~أوجب الزكاة على خمسة رجال ملكوا خمس ذود من الإبل ولا من قال الصائم في ~~السفر كالمفطر في الحضر ولا حج الا على من ملك زادا أو راحلة مع اطلاق الله ~~الاستطاعة ونفيه على لسان رسوله ان يكون فيما دون خمس ذود صدقة وانه صام في ~~السفر صلى الله عليه وسلم وهذا كثير لا يجهله من له أقل (أ) عناية بالعلم ~~إن شاء الله قرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن علي بن محمد (434) أخبرهم قال ~~حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال ~~حدثنا يونس بن يزيد (435) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن لهيعة عن عبد الرحمن ~~الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم ~~فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن ~~شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم PageV01P148 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال أخبرنا محمد بن بكر التمار ~~قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ~~أشعث بن شعبة (437) قال حدثنا أرطأة بن المنذر (438) قال سمعت حكيم بن عمير ~~ابا الأحوص (439) يحدث عن العرباض بن سارية (440) قال نزلنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خيبر فذكر الحديث وفيه أنه أمر مناديا فنادى ان الجنة ~~لا تحل الا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثم قام فقال أيحسب أحدكم ms0091 متكيا على أريكته قد يظن أن الله لم ~~يحرم شيئا الا ما في هذا القرءان الا واني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء ~~انها لمثل القرآن أو أكثر وان الله لم يحل لكم ان تدخلوا بيوت أهل الكتاب ~~الا باذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا اعطوكم الذي عليهم وأخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب ~~بن نجدة (441) قال حدثنا أبو عمر وعثمان بن كثير PageV01P149 # ابن دينار عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف (442) عن المقدام ~~بن معدي كرب (443) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا (أ) اني ~~أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شعبان على أريكته يقول عليكم بهذا ~~القرءان فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا ~~يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد الا ان ~~يستغنى عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله ان ~~يعقبهم بمثل قراه وروى بقية عن الزبيدي (444) عن مروان بن رؤبة (445) عن ~~عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معد يكرب ان النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال الا اني قد أوتيت الكتاب وما يعدله يوشك شعبان على أريكته ~~فذكره إلى آخره مثله وقرأت على أبي عمر أحمد بن عبد الله بن محمد الباجي ~~(ب) فأقر به أن الميمون بن حمزة الحسيني حدثهم قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي ~~قال حدثنا المزني وقرأت على إبراهيم بن شاكر أن محمد بن يحيى بن عبد العزيز ~~حدثهم قال حدثنا اسلم بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سليمان قالا ~~PageV01P150 # جميعا أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن سالم أبي النضر (446) أنه سمع ~~عبيد الله بن أبي رافع (447) يخبر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا ألفين (أ) أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الامر من أوي مما أمرت ms0092 به ~~أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه قال ابن عيينة ~~وأخبرني به محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أخبرنا خلف ~~بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا ~~إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن علي بن زيد بن ~~جدعان عن أبي نضرة (448) أو غيره قال كنا عند عمران بن حصين فكنا نتذاكر ~~العلم قال فقال رجل لا تتحدثوا الا بما في القرءان فقال له عمران بن الحصين ~~انك لأحمق أوجدت في القرءان صلاة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات لا ~~يجهر في شيء منهما والمغرب بثلاث يجهر بالقراءة في ركعتين ولا يجهر ~~بالقراءة في ركعة والعشاء أربع ركعات يجهر بالقراءة في ركعتين ولا يجهر ~~بالقراءة في ركعتين والفجر ركعتين يجهر فيهما بالقراءة PageV01P151 # قال وقال عمران لما نحن فيه يعدل القرءان أو نحوه من الكلام قال علي ولم ~~يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة ولكنه كانت زلة منه أخبرنا أبو القاسم ~~خلف بن القاسم قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد ابن ناصح المعروف بابن ~~المفسر (أ) قال حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا داود ~~بن رشيد (449) قال حدثنا بقية بن الوليد عن محفوظ بن مسور الفهري عن محمد ~~بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ~~أحدكم يقول هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام ~~حرمناه الا من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله والذي حدثه قال ~~أبو عمر اختلف الفقهاء في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ~~ناب من السباع حرام فقال منهم قائلون انما أراد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بقوله هذا ما كان يعدو على الناس مثل الأسد والذيب والنمر والكلب ~~العادي وما أشبهه ms0093 ذلك مما الأغلب في طبعه ان يعدو وما كان الأغلب من طبعه ~~انه لا يعدو فليس مما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا وإذا لم ~~يكن يعدو فلا بأس بأكله واحتجوا بحديث الضبع في إباحة أكله (ب) وهي سبع وهو ~~حديث انفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار (450) وقد وثقه جماعة من ~~أئمة PageV01P152 # أهل الحديث ورووا عنه حديثه هذا واحتجوا به قال علي ابن المديني عبد ~~الرحمن بن أبي عمار ثقة مكي حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد ابن نصر قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال ~~حدثنا ابن أبي مريم (451) قال حدثنا يحيى بن أيوب (452) قال حدثنا إسماعيل ~~بن أمية (453) وابن جريج وجرير بن حازم ان عبد الله بن عبيد بن عمير (454) ~~حدثهم قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمار أنه سأل جابر بن عبد الله عن ~~الضبع فقال أآكللها فقال نعم قال أصيد هي قال نعم قال سمعت (أ) ذلك من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~اصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ~~عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن ~~جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع من الصيد وجعل فيه إذا ~~اصابه المحرم كبشا واحتجوا أيضا بما ذكره ابن وهب وعبد الرزاق جميعا قالا ~~أخبرنا ابن جريج أن نافعا أخبره أن رجلا أخبر PageV01P153 # عبد الله بن عمر أن سعد بن أبي وقاص كان يأكل الضباع فلم ينكره عبد الله ~~بن عمر وقال ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه ~~سمع عروة بن الزبير يقول ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسا ~~قالوا والضبع سبع لا يختلف في ذلك فلما أجاز رسول الله ms0094 صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه اكلها علمنا أن نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع ليس من جنس ما ~~اباحه وانما هو نوع آخر والله أعلم وهو ما الأغلب فيه العداء على الناس هذا ~~قول الشافعي ومن تابعه قال الشافعي ذو الناب المحرم أكله هو الذي يعد وعلى ~~الناس كالأسد والنمر والذيب قال ويؤكل الضبع والثعلب وهو قول الليث بن سعد ~~وقال مالك وأصحابه لا يؤكل شيء من سباع الوحوش كلها ولا الهر الوحشي ولا ~~الأهلي لأنه سبع قال (أ) ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب والضرب (ب) ولا شيء من ~~سباع الوحش ولا بأس بأكل سباع الطير زاد ابن عبد الحكم في حكايته قول مالك ~~قال وكل ما يفترس ويأكل اللحم ولا يرعى الكلأ فهو سبع لا يؤكل وهذا ما يشبه ~~السباع التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها وروى عن أشهب عن ~~عبد العزيز أنه قال لا بأس بأكل الفيل إذا ذكى وقال ابن وهب قال لي مالك لم ~~أسمع أحدا من أهل العلم قديماولا حديثا بأرضنا ينهى عن أكل كل ذي مخلب (ج) ~~من الطير قال وسمعت مالكا يقول لا يؤكل كل ذي ناب من السباع قال ابن وهب ~~وكان الليث بن سعد يقول يؤكل الهر والثعلب PageV01P154 # قال أبو عمر اما اختلاف العلماء في أكل كل ذي مخلب من الطير وما يأكل منه ~~الجيف فسنذكره في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا إن شاء الله عند قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر منها ~~الغراب والحداة وذلك أولى المواضع بذكره وبالله العون لا شريك له واما ~~الآثار المرفوعة في النهي عن أكل كل ذي ناب مخلب (أ) من الطير فأكثرها ~~معلومة وسنذكرها في باب نافع إن شاء الله والحجة لمالك وأصحابه في تحريم ~~أكل كل ذي ناب من السباع عموم النهي عن ذلك ولم يخص رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سبعا من سبع فكل ms0095 ما وقع عليه اسم سبع فهو داخل تحت النهي على ما ~~يوجبه الخطاب وتعرفه العرب من لسانها في مخاطباتها وليس حديث الضبع مما ~~يعارض به حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع لأنه حديث انفرد به عبد ~~الرحمن بن أبي عمار وليس بمشهور بنقل العلم ولا من يحتج به إذا خالفه من هو ~~أثبت منه وقد روى النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة عن أبي ~~هريرة وأبي ثعلبة وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك جماعة من ~~الآئمة الثقات الذين تسكن النفس إلى ما نقلوه ومحال ان يعارضوا بحديث ابن ~~أبي عمار ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الثعلب سبع لا يؤكل قال ~~معمر وقال قتادة ليس بسبع ورخص في أكله طاوس وعطاء من أجل أنه يؤذى واما ~~العراقيون أبو حنيفة وأصحابه فقالوا ذو الناب من السباع المنهي عن أكله ~~الأسد والذيب والنمر والفهد والثعلب والضبع PageV01P155 # والكلب والسنور البري والأهلي والوبر قالوا وابن عرس سبع من سباع الهوام ~~وكذلك الفيل والدب والضبع واليربوع قال أبو يوسف فأما الوبر فلا أحفظ فيه ~~شيئا عن أبي حنيفة وهو عندي مثل الأرنب لا بأس بأكله لأنه يعتلف البقول ~~والنبات وقال أبو يوسف في السنجاب والفنك والسنور كل ذلك سبع مثل الثعلب ~~وابن عرس قال أبو عمر اما الضب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازة ~~أكله وفي ذلك ما يدل على أنه ليس بسبع يفترس والله أعلم ذكر عبد الرزاق قال ~~أخبرني رجل من ولد سعيد بن المسيب قال أخبرني يحيى بن سعيد قال كنت عند ~~سعيد بن المسيب فجاءه رجل من غطفا فسأله عن الورل فقال لا بأس به وان كان ~~معكم منه شيء فطعمونا منه قال عبد الرزاق والورل شبه الضب وأجاز الشعبي أكل ~~الأسد والفيل وتلا * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) * الآية وقد كره أكل ~~الكلب والتداوي به وهذا خلاف منه واضطراب وكره الحسن وغيره ms0096 أكل الفيل لأنه ~~ذو ناب وهم للأسد أشد كراهية وكره عطاء ومجاهد وعكرمة أكل الكلب وروى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب قال طعمة جاهلية وقد اغنى الله عنها ~~وذكر ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح (455) عن يزيد بن عبد الله السعدي قال ~~سألت ابن المسيب عن آكل الضبع فقال ان أكلها (أ) لا يصلح ومعمر عن هشام بن ~~عروة عن أبيه أنه سئل عن أكل اليربوع فلم ير به بأسا قال معمر (ب) ~~PageV01P156 # وسألت عطاء الخراساني (456) عن اليربوع فلم يربه بأسا قال وأخبرنا أبن ~~طاوس عن أبيه أنه سئل عن أكل الوبر فلم يربه بأسا وقال ابن وهب أخبرنا عبد ~~العزيز بن محمد المدني (457) قال بلغني عن عامر الشعبي (458) قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحم القرد قال أبو عمر وكرهه أبن عمر وعطاء ~~ومكحول (459) والحسن ولم يجيزوا بيعه وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب سئل ~~مجاهد عن اكل القرد فقال ليس من (1) بهيمه الانعام قال أبو عمر لا أعلم بين ~~علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنه مما لا منفعه ~~فيه وما علمنا (ب) أحدا ارخص في أكله والكلب والفيل وذو الناب كله عندي ~~مثله والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لافي قول غيره وما يحتاج ~~القرد ومثله ان ينهى عنه لأنه ينهى عن نفسه بزجر الطباع والنفوس لنا عنه ~~ولم يبلغنا عن العرب ولا عن غيرهم أكله وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من ~~يأكل الكلب الأقوم منهم نفر من فقعس وفي أحدهم قال الشاعر الأسدي * يافقعسي ~~لم أكلته لمه * لو خافك الله عليه حرمه * فما أكلت لحمه ولادمه * ~~PageV01P157 # قال أبو عمر يعني قوله لو خافك الله عليه حرمه أي ان الكلب عنده كان مما ~~لا يأكله أحد ولا يخاف أحدا على أكله الا المضطر والله عز وجل لا يخاف أحدا ~~على شيء ولا على غير شيء ولا يلحقه الخوف ms0097 جل وتعالى عن ذلك وأظن الشعر ~~لأعرابي لا يقف على مثل هذا من المعنى (أ) والله أعلم حدثنا أحمد بن عبد ~~الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس (460) قال حدثنا بقي ابن ~~مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عدي (461) عن ~~داود قال سئل الشعبي عن رجل يتداوى بلحم كلب قال إن تداوى به فلا شفاه الله ~~قال وحدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة (462) عن أبي معشر ~~(463) عن إبراهيم انه أصابه حمى ربع فنعت له جنب ثعلب فأبي أن يأكله قال ~~وحدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن قال الثعلب من السباع قال ~~أبو عمر من رخص في الثعلب والهر ونحوهما فإنما رخص في ذلك لأنها ليست عنده ~~من السباع المحرمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P158 # وقد ذكرنا وجه التأويل في ذلك وذكرنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~من الرخصة في أكل الضبع وقد جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن ~~عباس وسعد في الضبع أنها صيد يفديها المحرك بكبش ومعلوم انها ذات ناب وقال ~~عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سهيل بن أبي صالح قال جاء رجل من أهل الشام ~~فسأل سعيد بن المسيب عن أكل الضبع فنهاه فقال له ان قومك يأكلونها فقال ان ~~قومي لا يعلمون قال سفيان هذا القول أحب إلى فقلت لسفيان فأين ما جاء عن ~~عمر وعلى وغيرهما فقال أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ~~ذي ناب من السباع فتركها أحب إلى وبه نأخذ قال أبو عمر ليس أحد من خلق الله ~~الا وهو يؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يترك من ~~قوله الا ما تركه هو ونسخه (أ) قولا أو عملا والحجة فيما قال صلى الله عليه ~~وسلم وليس في قول غيره حجة ومن ترك قول عائشة في رضاع ms0098 الكبير وفي لبن الفحل ~~وترك قول ابن عباس في العول والمتعة وغير ذلك من أقاويله وترك قول عمر في ~~تضعيف القيمة على المزني وفي تبديئه المدعى عليهم باليمين في القسامة وفي ~~ان الجنب لا يتيمم وغير ذلك من قوله كثير وترك قول ابن عمر في أن الزوج لا ~~يهدم (ب) التطليقة والتطليقتين وكراهية الوضوء من ماء البحر وسؤر الجنب ~~والحائض وغير ذلك كثير وترك قول على في أن المحدث في الصلاة يبني على ما ~~مضى منها وفي أن بني تغلب لا تؤكل ذبائحهم وغير ذلك مما روى عنه كيف يتوحش ~~من مفارقة واحد منهم ومعه السنة الثابتة عن PageV01P159 # النبي صلى الله عليه وسلم وهي الملجأ عند الاختلاف وغير نكير ان يخفى على ~~الصاحب والصاحبين والثلاثة السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الا ترى أن عمر في سعة علمه وكثرة لزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~خفى عليه من توريث المرأة من دية زوجها وحديث دية الجنين فغيرهما احري ان ~~تخفى عليه السنة في خواص الاحكام وليس شيء من هذا أيضا بضائرهم رضي الله ~~عنهم وقد كان ابن شهاب يقول وهو حبر عظيم من أحبار هذا الدين ما سمعت ~~بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع حتى دخلت الشام والعلم الخاص لا ينكر أن ~~يخفى على العالم (ب) حينا حدثنا يونس بن عبد الله (464) قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن الصباح (465) ~~قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني (466) عن أبي ~~ثعلبة الخشني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ~~قال سفيان قال الزهري ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام PageV01P160 # قال أبو عمر روى عن خزيمة بن جزي (467) رجل من الصحابة أنه قال قدمت ~~المدينة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت جئت أسألك عن احفاش الأرض ~~قال سل عما شئت فسألته عن الضب فقال ms0099 لا آكله ولا احرمه فقلت اني آكل ما لم ~~تحرم قال إنها فقدت أمة واني رأيت خلقا رابني قال وسألته عن الأرنب فقال لا ~~آكله ولا احرمه قال إني آكل ما لم تحرم قال إنها تدمى قال وسألت عن الثعلب ~~فقال ومن يأكل الثعلب وسألت عن الضبع فقال ومن يأكل الضبع قال وسألته عن ~~الذئب فقال أو يأكل الذئب أحد وهذا حديث قد جاء الا أنه لا يحتج بمثله لضعف ~~اسناده ولا يعرج عليه لأنه يدور على عبد الكريم بن أبي المخارق وليس يرويه ~~غيره وهو ضعيف متروك الحديث وقد روى من حديث عبد الرحمن بن معقل (468) صاحب ~~الدثنيه وهو رجل يعد في الصحابة نحو هذا الحديث قال قلت يا رسول الله ما ~~تقول في الضبع قال لا آكله ولا أنهي عنه قال قلت ما لم تنه عنه فاني آكله ~~قال قلت يا رسول الله فما تقول في الضب قال لا آكله ولا أنهي عنه قال قلت ~~ما لم تنه عنه فاني آكله قال وقلت ما تقول في الأرنب قال لا آكلها ولا ~~أحرمها قال قلت ما لم تحرمه فأني آكله قال قلت يا رسول الله ما تقول في ~~الذئب قال أو يأكل ذلك أحد قال قلت يا رسول الله ما تقول في الثعلب قال أو ~~يأكل ذلك أحد PageV01P161 # وهو أيضا حديث ضعيف وأسناده ليس بالقائم عند أهل العلم وهو يدور على أبى ~~(1) محمد رجل مجهول وهو حديث لا يصح عندهم وعبد الرحمن بن معقل لا يعرف الا ~~بهذا الحديث ولا تصح صحبته وانما ذكرت هذا الحديث والذي قبله ليقف عليهما ~~ولرواية الناس لهما ولتبيين العلة فيهما واما جلود السباع المذكاة لجلودها ~~فقد اختلف أصحابنا في ذلك فروى ابن القاسم عن مالك أن السباع إذا ذكيت ~~لجلودها حل بيعها ولباسها والصلاة عليها قال أبو عمر الذكاة عنده في السباع ~~لجلودها أكمل طهاره في هذه الرواية من الدباغ في جلود الميتة وهو قول أبن ~~القاسم وقال ابن القاسم في المدونة لا ms0100 يصلي على جلد الحمار وان ذكى وقوله ~~أن الحمار الأهلى لا تعمل فيه الذكاة وقال أبن حبيب في كتابه انما ذلك في ~~السباع المختلف فيها فأما المتفق عليها فلا يجوز بيعها ولالبسها ولا الصلاة ~~بها ولا بأس بالانتفاع بها إذا ذكيت كجلد الميتة المدبوغ قال أبن حبيب ولو ~~أن الدواب الحمير والبغال ذكيت لجلودها لما حل بيعها ولا الانتفاع بها ولا ~~الصلاة فيها الا الفرس فإنه لوذكى لحل بيع جلده والانتفاع به للصلاة وغيرها ~~لاختلاف الناس في تحريمه وقال أشهب أكره بيع جلود السباع وأن ذكيت مالم ~~تدبغ قال وأرى أن يفسخ البيع فيها ويفسخ ارتهانها وأرى أن يؤدب فاعل ذلك ~~الا أن يعذر بالجهاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم (ب) حرم أكل كل ذي ناب ~~من السباع فالذكاة فيها ليست بذكاة وروى إشهب عن مالك في كتاب الضحايا من ~~المستخرجه أن مالا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده بالدباغ وهذه المسألة ~~PageV01P162 # في سماع أشهب وأبن نافع وسئل مالك أترى مادبغ من جلود الدواب طاهرا فقال ~~أنما يقال هذا في جلود الانعام فأما جلود مالا يؤكل لحمه فكيف يكون جلده ~~طاهرا إذا دبغ وهو مما لاذكاة فيه ولا يؤكل لحمه قال أبو عمر لا أعلم أحدا ~~من الفقهاء قال بما رواه أشهب عن مالك في جلد مالا يؤكل لحمه أنه لا يطهر ~~بالدباغ الا ابا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي (469) فإنه قال في كتابه في ~~جلود الميتة كل ما كان مما لوذكى حل أكله فمات لم يتوضأ في جلده ولم ينتفع ~~بشئ منه حتى يدبغ فإذا دبغ فقد طهر قال وما لا يؤكل لو ذكى لم يتوضأ في ~~جلده وان دبغ قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جلد شاة ماتت ~~ألا دبغتم جلدها فانتفعتم به ونهى عن جلود السباع قال فلما روى (أ) الخبران ~~أخذنا بهما جميعا لأن الكلامين جميعا لو كانا في مجلس واحد كان كلاما صحيحا ~~ولم يكن فيه تناقض قال ولا أعلم خلافا ms0101 أنه لا يتوضأ في جلد خنزير وان دبغ ~~فلما كان الخنزير حراما لا يحل أكله وان ذكى وكانت السباع لا يحل أكلها وان ~~ذكيت كان حراما أن ينتفع بجلودها وان دبغت وان يتوضأ فيها قياسا على ما ~~أجمعوا عليه من الخنزير إذ كانت العلة واحدة PageV01P163 # وذكر عن هشيم (470) عن منصور (471) عن الحسن ان عليا كره الصلاة في جلود ~~البغال قال أبو عمر ما قاله أبو ثور صحيح في الذكاة أنها لا تعمل فيما لا ~~يحل أكله الا أن قوله صلى الله عليه وسلم كل اهاب دبغ فقد طهر قد دخل فيه ~~كل جلد الا ان جمهور السلف اجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك فخرج ~~باجماعهم هذا ان صح أن للخنزير جلدا يوصل اليه ويستعمل وان كان أصحابنا قد ~~اختلفوا في ذلك على ما سنذكره ونوضحه في باب حديث زيد ابن أسلم عن ابن وعلة ~~عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل اهاب دبغ فقد طهر إن ~~شاء الله والحديث ذكر أبو ثور في النهي عن جلود السباع حدثناه جماعة منهم ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا بكر ابن حماد قال ~~حدثا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح ~~بن أسامة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وقال ~~محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وحكاه أيضا عن أشهب لا يجوز تذكية السباع ~~وان ذكيت لجلودها لم يحل الانتفاع بشيء من جلودها الا أن يدبغ PageV01P164 # قال أبو عمر قول ابن عبد الحكم وما حكاه أيضا عن أشهب في تذكية السباع ~~عليه جمهور الفقهاء من أهل النظر والأثر بالحجاز والعراق والشام وهو الصحيح ~~وهو الذي يشبه أصل مالك في ذلك ولا يصح أن يتقلد غيره لوضوح الدليل عليه ~~ولو لم يختبر (أ) ذلك الا بما ذبحه المحرم أو ذبح في الحام ان ذلك لا يكون ms0102 ~~ذكاة للمذبوح للنهي الوارد فيه وبالخنزير أيضا وقد اجمع المسلمون ان الخلاف ~~ليس بحجة وان عنده يلزم طلب الدليل والحجة ليتبين الحق منه وقد بان الدليل ~~الواضح من السنة الثابتة في تحريم السباع ومحال أن تعمل فيها الذكاة وإذا ~~لم تعمل فيها الذكاة فأكثر أحوالها أن تكون ميتة فتطهر بالدباغ هذا أولى ~~(ب) الأقاويل في هذا الباب ولما (ج) رواه أشهب عن مالك وجه أيضا وأما ما ~~رواه ابن القاسم عن مالك فلا وجه له يصح الا ما ذكروا من تأويلهم في النهي ~~أنه على التنزه لا على التحريم وهذا تأويل ضعيف لا يعضده دليل حديث ثاني ~~لإسماعيل بن أبي حكيم مرسل مالك عن إسماعيل بن أبي حيكم انه سمع عمر بن عبد ~~العزيز يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال ~~قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب ~~هكذا جاء هذا الحديث عن مالك في الموطآت كلها مقطوعا وهو يتصل (د) من وجوه ~~حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي PageV01P165 # هريرة وعائشة ومن حديث علي بن أبي طالب وأسامة واما عمر بن عبد العزيز بن ~~مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي فاشهر ~~وأجل من أن يحتاج إلى ذكره حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا معاوية (أ) ~~قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ~~عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن ابن المسيب ~~سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ~~اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ورواه مالك عن الزهري بهذا الاسناد مثله حدثناه ~~أحمد بن عبد الله بن محمد الباجي (ب) قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم ~~قال حدثنا مالك بن عيسى قال حدثنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني (472) ~~قال حدثنا عثمان بن ms0103 عمر قال أخبرنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا قبور ~~أنبيائهم مساجد وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة (473) عن قتادة عن ~~سعيد بن المسيب عن عائشة ذكر البزار قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد ~~بن الحرث (474) قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ~~عائشة وقول ابن شهاب فيه عن سعيد بن المسيب عن عائشة وقول ابن شهاب فيه عن ~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أولى بالصواب في PageV01P166 # الاسناد إن شاء الله وهو محفوظ من حديث عروة عن عائشة أخبرنا عبيد بن ~~محمد (475) قال حدثنا عبد الله بن مسرور (أ) قال أخبرنا عيسى بن مسكين قال ~~أخبرنا ممحمد بن سنجر قال حدثنا عبيد الله بن موسى (476) قال حدثنا شيبان ~~(477) عن هلال بن حميد (478) عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور ~~أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي عليه أن يتخذ مسجدا ~~قال أبو عمر لهذا الحديث والله أعلم ورواية عمر بن عبد العزيز له أمر في ~~خلافته ان يجعل (ب) بنيان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محددا بركن ~~واحد ليلا يستقبل القبر فيصلى اليه وأخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد ~~الله قال حدثني عيسى قال حدثنا ابن سنجر قال حدثنا ابن نمير (479) قال ~~حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن نساء النبي عليه السلام (ج) تذاكرن ~~في مرضه كنيسة رأينها بأرض الحبشة وذكرن من حسنها وتصاويرها وكانت أم سلمة ~~وأم PageV01P167 # حبيبة قد أتتا (أ) أرض الحبشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك ~~قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك ~~الصور فأولئك شرار الخلق عند الله قال أبو عمر هذا يحرم على المسلمين ms0104 ان ~~يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد وقد احتج من لم ير الصلاة ~~في المقبرة ولم يجزها بهذا الحديث وبقوله ان شرار الناس الذين يتخذون ~~القبور مساجد وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلها قبورا ~~وهذا الآثار قد عارضها قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ~~وتلك فضيلة خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز على فضائله النسخ ~~ولا الخصوص ولا الاستثناء وذلك جائز في غير فضائله إذا كانت أمرا أو نهيا ~~أو في معنى الأمر والنهي وبهذا يستبين عند تعارض الآثار في ذلك أن الناسح ~~منها قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقوله لأبي ذر ~~حيثما أدركتك الصلاة فصل فقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأخبرنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~موسى بن إسماعيل (480) قال حدثنا أبان عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة ~~ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم ~~مساجد وسيأتي من هذا ذكر في باب مرسل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار إن شاء ~~الله PageV01P168 # واما قوله في حديث مالك لا يبقين دينان بأرض العرب فأخبرنا عبد الله ابن ~~محمد بن عبد المومن قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي (481) قال حدثنا ~~علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن ابن أبي نجيح ~~(483) عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول يوم وما يوم الخميس ثم بكى ~~حتى بل دمعه الحصى قلت يا أبا عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الوجع فقال ايتوني اكتب لكم كتاب لا تضلوا بعده فتنازعوا ~~عنده فقال لا ينبغي عندي التنازع ذروني وأمرهم بثلاث فقال اخرجوا المشركين ~~من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت اجزيهم والثالثة اما سكت عنها ~~يعني ابن عباس واما قالها فنسيتها ms0105 يقوله سعيد بن جبير وذكر الحميدي وعبد ~~الرزاق عن سفيان بن عيينة باسناد مثله أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا ابن سنجر قال ~~حدثنا أبو عاصم (484) عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن ~~عبد الله يقول أنه سمع عمر بن الخطاب يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول لأخرجن PageV01P169 # اليهود والنصارى من جزيرة العرب وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج ~~قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب ~~انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من ~~جزيرة العرب حتى لا أدع بها الا مسلما قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ابن ~~شهاب عن ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع بأرض ~~العرب أو قال بأرض الحجاز دينان قال ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى وجد ~~عليه الثبت قال الزهري فلذلك أجلاهم عمر قال وأخبرني ابن جريج عن موسى بن ~~عقبة عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث ابن المسيب وحديث موسى بن عقبة أكمل ~~وفيه حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن ~~إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن إسحاق بن سمرة (485) قال آخر ما تكلم به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال اخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران ~~من جزيرة العرب هكذا قال وكيع فيما صح عندنا من مسند ابن أبي شيبة وخالفه ~~سفيان بن عيينة ويحيى القطان وإسماعيل بن زكريا (486) وأبو أحمد الزبيري ~~(487) كلهم قال مكان إسحاق ابن سمرة سعد بن سمرة قرأت على سعيد بن نصر ان ~~قاسما حدثهم قال PageV01P170 # حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال ~~حدثنا سفيان ms0106 بن عيينة قال أخبرني إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن سعد بن ~~سمرة عن أبيه سمرة عن أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال اخرجوا يهود الحجاز حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا بكر بن حماد (أ) حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد يعنى القطان عن ~~إبراهيم بن ميمون قال حدثني سعد بن سمرة ابن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة قال ~~إن من آخر (ب) ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال اخرجوا يهود ~~الحجاز ونجران من جزيرة العرب واعلموا ان شرار عباد الله الذين اتخذوا ~~قبورهم مساجد أخبرنا قاسم بن محمد قال أخبرنا خالد بن سعد (ج) قال أخبرنا ~~أحمد بن عمرو بن منصور (488) أخبرنا محمد بن سنجر حدثنا سعيد بن سلميان ~~(489) حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة بن جندب ~~عن أبيه عن أبي عبيدة ابن الجراح قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ان قال اخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب وان شرار ~~الناس يتخذون القبور مساجد وذكره أحمد بن إبراهيم الدروقي (490) عن أبي ~~أحمد الزبيري باسناده مثله سواء PageV01P171 # قال أبو عمر قول من قال قبور أنبيائهم يقضى على قول من قال القبور في هذا ~~الحديث لأنه بيان مبهم وتفسير مجمل وأما قوله أرض العرب وجزيرة العرب في ~~هذا الحديث فذكر ابن وهب عن مالك قال ارض العرب مكة والمدينة واليمن وذكر ~~أبو عبيد القاسم بن سلام عن الأصمعي قال جزيرة العرب من أقصى عدن أبين (أ) ~~إلى ريف العراق في الطول واما في العرض فمن جدة وما والاها من سائر (ب) ~~البحر إلى اطرار (ج) الشام قال أبو عبيد وقال أبو عبيدة (د) جزيرة العرب ما ~~بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في أطول واما في العرض فمن بير يبرين (ه) ~~إلى منقطع السماوة قال أبو عمر أخبرنا ms0107 بذلك كله أبو القاسم عبد الوارث بن ~~سفيان وأبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قالا حدثنا محمد بن عيسى وأخبرنا أبو ~~القاسم بن عمر بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قالا جميعا حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن ~~سلام في كتابه في شرح غريب الحديث وبجميع الشرح المذكور وقال يعقوب ابن ~~شيبة حفر أبي موسى على منازل من البصرة في طريق مكة خمسة منازل أو ستة وقال ~~أحمد بن المعذل حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال (491) قال مالك بن ~~أنس جزيرة العرب المدينة ومكة واليمامة واليمن قال وقال المغيرة بن عبد ~~الرحمن جزيرة العرب المدينة ومكة واليمن وقرياتها وذكر الواقدي عن معاذ بن ~~محمد الأنصاري أنه حدثه عن أبي وجزة يزيد بن PageV01P172 # عبيد السعدي (492) أنه سمعه يقول القرى العربية الفرع وينبع والمروة ~~ووادى القرى والجار وخيبر قال الواقدي وكان أبو وجزة السعدي عالما بذلك قال ~~أبو وجزة وانما سميت قرى عرية لأنها من بلاد العرب وقال أحمد بن المعذل ~~حدثني بشر بن عمر قال قلت لمالك اننا لنرجو أن تكون من جزيرة العرب يريد ~~البصرة لأنه لا يحول بيننا وبينكم نهر فقال ذلك ان كان قومك تبؤوا الدار ~~والايمان قال أبو عمر رضي الله عنه قال بعض أهل العلم انما سمى الحجاز ~~حجازا لأنه يحجز بني تهامة ونجد وانما قيل لبلاد العرب جزيرة لإحاطة البحر ~~والأنهار بها من أقطارها واطرارها (ب) فصاروا فيها في مثل جزيرة من جزائر ~~البحر حديث ثالث لإسماعيل بن أبي حكيم مرسل مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن ~~عطاء بن يسار أنه أخبره (ج) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة ~~من الصلوات ثم أشار إليهم ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر الماء عطاء ~~بن يسار هو أخو سليمان ابن يسار قال مصعب الزبيري كانوا أربعة اخوة عطاء ~~وسليمان وعبد الله وعبد الملك ms0108 وهم موالى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم (د) كاتبتهم وكلهم أخذ عنها العلم PageV01P173 # قال أبو عمر سليمان أفقههم وعطاء أكثرهم حديثا وعبد الله وعبد الملك ~~قليلا الحديث وكلهم ثقة رضى وكان عطاء بن يسار من الفضلاء العباد العلماء ~~وكان صاحب قصص ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة ~~قال ما رأيت قاصا أفضل من عطاء بن يسار سمع عطاء بن يسار من أبي هريرة وأبي ~~سعيد وابن عمر وقيل سمع ابن مسعود وفي ذلك عندي نظر وتوفي عطاء بن يسار سنة ~~سبع وتسعين فيما ذكر الهيثم بن عدي وأما الواقدي فقال توفي عطاء بن يسار ~~سنة ثلاث ومائة وهو ابن أربع وثمانين سنة وهذا عندنا أصح من قول الهيثم ~~وكان يكنى أبا يسار وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد فالله أعلم وهذا حديث ~~منقطع وقد روى متصلا مسندا من حديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة أخبرنا عبد ~~الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود حدثنا أبو بكر ~~يعني الأثرم قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث ~~أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى ~~جلده أثر الغسل فصلى بهم ما وجهه قال وجهه أنه ذهب فاغتسل قيل له كان جنبا ~~قال نعم ثم قال يرويه بعض الناس أنه كبر وبعضهم يقول لم يكبر قيل له فتلو ~~فعل هذا إنسان اليوم هكذا أكنت تذهب إليه قال نعم PageV01P174 # قال أبو عمر من طرق حديث أبي هريرة في هذا الحديث ما ذكره الشافعي قال ~~أخبرنا الثقة عن أسامة بن زيد يعني الليثي (494) عن عبد الله بن يزيد (495) ~~مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (496) عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم (أ) مثل معناه يعني مثل معنى حديث مالك هذا عن ~~إسماعيل بن أبي حكيم قال الشافعي وأخبرنا الثقة عن ms0109 حماد ابن سلمة عن زياد ~~الأعلم (497) عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي عليه السلام مثله قال وأخبرنا ~~الثقة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم (أ) مثله ~~قال أبو عمر ذكر وكيع في مصنفه حديث أسامة بن زيد هذا باسناده مثله ورواه ~~أيوب وهشام وابن عون عن ابن سيرين مثله وهذا الحديث محفوظ من حديث الزهري ~~مسندا من رواية الثقات منه حدثناه محمد بن عبد الله بن حكم قال أخبرنا محمد ~~بن معاوية قال أخبرنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال أخبرنا هشام بن عمار ~~(498) قال أخبرنا عبد الحميد PageV01P175 # ابن حبيب (499) قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة ~~بن عبد الرحمن ان أبا هريرة اخبره قال أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم ثم ~~خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل يمشي حتى إذا قام في مصلاه ~~ذكر انه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فاغتسل ثم خرج حتى قام ~~في مصلاه فكبر ورأسه ينطف وذكره أبو داود من رواية معمر ويونس بن يزيد ~~والزبيدي والأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله سواء ~~بمعناه وذكره البخاري من رواية يونس عن الزهري مثله ولم (أ) يذكر في هذا ~~الحديث انه كبر قبل أن يذكر وانما فيه انه لما قام في مصلاه ذكر أنه لم ~~يغتسل فاحتمل ان يكون ذكر ذلك قبل أن يكبر فأمرهم أن ينتظروه فلو صح هذا لم ~~يكن في هذا الحديث معنى يشكل حينئذ لأن انتظارهم لو كان وهم في غير صلاة لم ~~يكن في ذلك شيء يحتاج اليه في هذا الباب واحتمل ان يكون قوله فلما قام في ~~مصلاه أي قام في صلاته فلما احتمل الوجهين كانت رواية من روى أنه كان كبر ~~يفسر (ب) ما ابهم من لم يذكر ذلك لأن الثقاة من رواة مالك والشافعي قالوا ~~فيه انه كبر ثم أشار إليهم ان امكثوا وقد ظن بعض شيوخنا ms0110 ان في اشارته إليهم ~~أن امكثوا دليلا على أنه بنى بهم إذا انصرف إليهم لأنه لم يتكلم وهذا جهل ~~وغلط فاحش ولا يجوز عند أحد من العلماء ان يبنى على ما صنع وهو غير طاهر ~~وسنبين هذا المعنى بعد في هذا الباب إن شاء الله PageV01P176 # وقد جاء في رواية الزهري فقال لهم وجاء في حديث أبي بكرة فأومأ إليهم ~~وكلامه واشارته في ذلك سواء لأنه كان في غير صلاة حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال (أ) حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ (500) ~~حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبي ~~بكرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فأومأ إليهم ان ~~امكثوا (ب) مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه ينطف فصلى وأخبرنا عبد الله (ج) بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ~~حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده ان مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى ~~بهم قال وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة (501) قال حدثنا يزيد بن هارون قال ~~أخبرنا حماد ابن سلمة باسناده ومعناه قال فكبر وقال في آخره فلما قضى ~~الصلاة قال انما انا بشر واني كنت جنبا ففي هذا الحديث وحديث مالك انه ذكر ~~بعد دخوله في الصلاة وفي حديث ابن شهاب انه ذكر قبل أن يدخل في الصلاة ~~PageV01P177 # قال أبو عمر قوله في هذا الحديث يصلي بأصحابه يصحح رواية من روى أنه كان ~~كبر ثم أشار إليهم أن امكثوا وفي رواية الزهري في هذا الحديث أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كبر حين انصرف بعد غسله فواجب أن تقبل هذه الزيادة أيضا ~~لأنها شهادة منفردة أداها ثقة فوجب العمل بها هذا ما يوجبه الحكم في ترتيب ~~الآثار وتهذيبها الا أن ها هنا اعتراضات تعترض على مذهبنا ms0111 في هذا الباب قد ~~نزع غيرنا بها ونحن ذاكر ما يجب به العلم في هذا الحديث على مذهب مالك ~~وغيره من العلماء بعون الله إن شاء الله اما مالك رحمه الله فإنه ادخل هذا ~~الحديث في موطئه في باب إعادة الجنب غسله (أ) إذا صلى ولم يذكر يعنى حاله ~~انه كان جنبا حين صلى والذي يجيء عندي على مذهب مالك من القول في هذا ~~الحديث أنه لم يرد رحمه الله الا الاعلام أن الجنب إذا صلى ناسيا قبل أن ~~يغتسل ثم ذكر كان عليه أن يغتسل ويعيد ما صلى وهو جنب وأن نسيانه لجنابته ~~لا يسقط عنه الإعادة وان خرج الوقت لأنه غير متطهر والله لا يقبل صلاة بغير ~~طهور لا من ناس ولا من متعمد وهذا أصل مجتمع عليه في الصلاة ان النسيان لا ~~يسقط فرضها الواجب فيها ثم أردف مالك حديثه المذكور في هذا الباب بفعل عمر ~~بن الخطاب أنه صلى بالناس وهو جنب ناسيا ثم ذكر بعد أن صلى فاغتسل وأعاد ~~صلاته ولم يعد أحد ممن خلفه فمن فعل عمر رضي الله عنه أخذ مالك مذهبه في ~~القوم يصلون خلف الامام الجنب لا من الحديث المذكور والله أعلم PageV01P178 # وسنذكر وجه ذلك فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله وأما الشافعي فإنه ~~احتج بهذا الحديث في جواز صلاة القوم خلف الامام الجنب وجعله دليلا على صحة ~~ذلك واردفه بفعل عمر في جماعة الصحابة من غير نكير ومما جاء عن علي رضي ~~الله عنه في الامام يصلى بالقوم وهو على غير وضوء أنه يعيد ولا يعيدون ثم ~~قال الشافعي وهذا هو المفهوم من مذاهب الاسلام والسنن لأن الناس انما كلفوا ~~في غيرهم الأغلب مما يظهر لهم ان مسلما لا يصلى على غير طهارة ولم يكلفو ~~علم ما يغيب (أ) عنهم قال أبو عمر أما قول الشافعي ان الناس انما كلفوا في ~~غيرهم الأغلب مما يظهر لهم ولم يكلفو علم ما غاب عنهم من حال امامهم فقول ~~صحيح الا ms0112 أن استدلاله بحديث هذا الباب على جواز صلاة القوم خلف الامام ~~الجنب هو خارج على مذهبه في أحد قوليه الذي يجيز فيه احرام المأموم قبل ~~امامه وليس ذلك على مذهب مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم (ب) إذ كبر وهو ~~جنب ثم ذكر حاله فأشار إلى أصحابه ان امكثوا وانصرف فاغتسل لا يخلو أمره إذ ~~رجع من أحد ثلاثة وجوه اما أن يكون بنى على التكبيرة التي كبرها وهو جنب ~~وبنى القوم معه على تكبيرهم فإن كان هذا فهو منسوخ بالسنة والاجماع فاما ~~السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور فكيف يبنى على ~~ما صلى وهو غير طاهر هذا لا يظنه ذو لب ولا يقوله أحد لأن علماء المسلمين ~~PageV01P179 # مجمعون على أن الامام لا يبنى على شيء عمله في صلاته وهو على غير طهارة ~~وانما اختلفوا في بناء المحدث على ما صلى وهو طاهر قبل حدثه في صلاته (أ) ~~وسنذكر أقوالهم في ذلك وفي بناء الراعف في (ب) آخر الباب إن شاء الله حدثنا ~~عبد الله بن محمد حدثنا حمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل ~~حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه (502) عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (ج) لا يقبل اله صلاة أحدكم إذا احدث حتى ~~يتوضأ وقد ذكرنا أسانيد قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور في باب عبد ~~الرحمن بن القاسم والحمد لله والوجه الثاني أن يكون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (د) حين انصرف بعد غسله استأنف صلاته واستأنفها أصحابه معه ~~باحرام جديد وأبطلوا احرامهم معه وقد كان لهم أن يعتدوا به أو استخلف لهم ~~من يتم بهم فهذا الوجه وان صح في مذهب مالك من وجه فإنه يبطل الاستدلال به ~~من هذا الحديث على جواز صلاة القوم خلف الامام الجنب لأنهم إذا استأنفوا ~~احرامهم فلم يصلوا وراء جنب بل قد يستدل بمثل هذا لو صح من أبطل ms0113 صلاتهم ~~خلفه وهو خلاف قول مالك والوجه الثالث أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ~~كبر محرما مستأنفا لصلاته وبنى القوم خلفه على ما مضى من احرامهم فهذا أيضا ~~وان كان فيه النكتة المجيزة لصلاة المأموم خلف الامام الجنب لاستجزائهم ~~واعتدادهم PageV01P180 # باحرامهم خلفه لو صح فان ذلك أيضا لا يخرج على مذهب مالك من هذا الحديث ~~لأنه حينئذ يكون احرام القوم في تلك الصلاة قبل احرام امامهم فيها وهذا غير ~~جائز عند مالك وأصحابه لا يحتمل الحديث غير هذه الأوجه ولا يخلو من أحدها ~~فلذلك قلنا إن الاستدلال بحديث هذا الباب على جواز صلاة القوم خلف الامام ~~الجنب ليس بصحيح على مذهب مالك فتدبر ذلك تجده كذلك إن شاء الله واما ~~الشافعي فيصح الاستدلال بهذا الحديث على أصله لأن صلاة القوم عنده غير ~~مرتبطة بصلاة امامهم لأن الامام قد تبطل صلاته إذا كان على غير طهارة (أ) ~~وتصح صلاة من خلفه وقد تبطل صلاة المأموم وتصح صلاة الامام بوجوه أيضا ~~كثيرة فلهذا لم يكن عنده صلاتهما مرتبطة ولا يضر عنده اختلاف نياتهما (ب) ~~لأن كلا يحرم لنفسه ويصلى لنفسه ولا يحمل فرضا عن صاحبه فجائز عنده ان يحرم ~~المأموم قبل امامه وان كان لا يستحب له ذلك وله على هذا دلائل قد ذكرها هو ~~وأصحابه في كتبهم واما اختلاف الفقهاء في القوم يصلون خلف امام ناس لجنابته ~~فقال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي لا إعادة عليهم وانما ~~الإعادة عليه وحده إذا علم اغتسل وصلى كل صلاة صلاها وهو على غير طهارة ~~وروى (ج) ذلك عن عمر وعثمان وعلى على اختلاف عنه وعليه أكثر العلماء وحسبك ~~بحديث عمر في ذلك فإنه صلى بجماعة من الصحابة صلاة الصبح ثم غدا إلى أرضه ~~بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فغسله واغتسل وأعاد صلاته وحده ولم يأمرهم ~~بإعادة وهذا في جماعتهم PageV01P181 # من غير نكير وقد روى عن عمر أنه أفتى بذلك رواه شعبة عن الحكم عن إبراهيم ~~عن عمر في جنب صلى يقوم قال يعيد ms0114 ولا يعيدون قال شعبة وقال حماد أعجب إلى ~~أن يعيدوا وقال أبو بكر الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو ~~خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق (503) عن الحارث (504) عن علي في الجنب ~~يصلى بالقوم قال يعيد ولا يعيدون قال وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ~~يقول حدثنا هشيم عن خالد ابن مسلمة قال أخبرني محمد بن عمرو بن المصطلق أن ~~عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر ~~الجنابة فقال كبرت والله كبرت والله فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا ~~وسمعت أبا عبد الله يقول يعيد ولا يعيدون وسألت سليمان بن حرب (505) فقال ~~إذا صح لنا عن عمر شيء اتبعناه يعيد ولا يعيدون وذكر عن الحسن وإبراهيم ~~وسعيد بن جبير مثله وهو قول إسحاق وداود وأبي ثور وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~عليهم الإعادة لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة امامهم فإذا لم تكن له صلاة لم تكن ~~لهم وروى ايجاب الإعادة على من (أ) صلى خلف جنب أو غير متوضىء عن علي بن ~~أبي طالب من حديث عبد الرزاق PageV01P182 # عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار (506) عن أبي جعفر عن علي وهو منقطع ~~وفيه عن عمر خبر ضعيف لا يصح وهو قول الشعبي وحماد بن أبي سليمان وذكر ~~الأثرم عن أحمد بن حنبل إذا صلى امام بقوم وهو على غير وضوء ثم ذكر قبل أن ~~يتم فإنه يعيد ويعيدون ويبتدؤون الصلاة فإن لم يذكر حتى يفرغ (أ) من صلاته ~~أعاد وحده ولم يعيدوا واختلف مالك والشافعي والمسألة بحالها في الامام ~~يتمادى في صلاته ذاكرا لجنابته أو ذاكرا انه على غير وضوء أو مبتدئا صلاته ~~كذلك وهو مع ذلك معروف بالاسلام فقال مالك وأصحابه إذا علم الإمام بأنه على ~~غير طهارة وتمادى في صلاته عامدا بطلت صلاة من خلفه لأنه افسد عليهم وقال ~~الشافعي صلاة القوم جائزة تامة ولا إعادة عليهم لأنهم لم يكلفوا علم ما غاب ~~عنهم وقد صلوا ms0115 خلف رجل مسلم في علمهم وبهذا قال جمهور فقهاء الأمصار وأهل ~~الحديث واليه ذهب ابن نافع صاحب مالك ومن حجة من قال بهذا القول أنه لا فرق ~~بين عمد الامام ونسيانه في ذلك لأنهم لم يكلفوا علم الغيب في حاله فحالهم ~~في ذلك واحدة وانما تفسد صلاتهم إذا علموا بأن امامهم على غير طهارة ~~فتمادوا خلفه فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم واما هو فغير مفسد عليهم ~~بما لا يظهر من حاله إليهم لكن حاله في نفسه تختلف فيأثم في عمده ان تمادى ~~بهم ولا اثم عليه ان لم يعلم ذلك وسها عنه PageV01P183 # قال أبو عمر قد أوضحنا والحمد لله القول بأن حديث هذا الباب لا يصح ~~الاحتجاج به في جواز صلاة من صلى خلف امام على غير طهارة على مذهب مالك وأن ~~أصل مذهبه في هذه المسألة فعل عمر رضي الله عنه في جماعة الصحابة لم ينكره ~~عليه ولا خالفه فيه واحد منهم وقد كانوا يخالفونه في أقل من هذا مما يحتمل ~~التأويل فكيف بمثل هذا الأصل (أ) الجسيم والحكم العظيم وفي تسليمهم ذلك ~~لعمر واجماعهم عليه ما تسكن القلوب في ذلك اليه لأنهم خير أمة أخرجت للناس ~~يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيستحيل عليهم إضافة اقرار ما لا يرضونه ~~إليهم واما الشافعي فإنه جعل حديث هذا الباب أصلا في جواز صلاة القوم خلف ~~الامام الجنب وأردفه (ب) بفعل عمرر وفتوى علي وقد تقدم ذكرنا لذلك في هذا ~~الباب والذي تحصل عليه مذهب مالك عند أصحابه في هذا الباب في امام (ج) أحرم ~~بقوم فذكر أنه جنب أو على غير وضوء انه يخرج ويقدم رجلا فأن خرج ولم يقدم ~~أحدا قدموا لأنفسهم من يتم بهم صلاتهم فإن لم يفعلوا وصلوا افذاذا اجزأتهم ~~(د) صلاتهم فان انتظروه ولم يقدموا أحدا لم تفسد صلاتهم وقال يحيى بن يحيى ~~عن ابن نافع إذا انصرف ولم يقدم وأشار إليهم ان امكنوا كان حقا عليهم ان لا ~~يقدموا أحدا حتى يرجع فيتم بهم قال أبو ms0116 عمر اما قول من قال من أصحاب مالك ~~ان القوم في هذه المسألة ينتظرون امامهم حتى يرجع فيتم بهم فليس بشيء وانما ~~وجهه حتى يرجع فيبتدىء بهم لا يتم بهم على أصل مالك لأن احرام الامام لا ~~يجتزأ به باجماع من العلماء لأنه فعله على غير طهور وذلك باطل وإذا ~~PageV01P184 # لم يجتزىء به استأنف أحرامه إذا انصرف وإذا استأنفه لزمهم مثل ذلك عند ~~مالك ليكون احرامهم بعد احرام امامهم والا فصلاتهم فاسدة لقوله صلى الله ~~عليه وسلم في الامام إذا كبر فكبروا هذا هو عندي في تحصيل مذهبه وبالله ~~التوفيق وأما الشافعي فإنه جعل هذا الحديث أصلا في ترك الاستخلاف فقال ~~الاختيار عندي إذا أحدث الامام حدثا لا تجوز له معه الصلاة من رعاف أو ~~انتقاض وضوء أو غيره ان يصلي القوم فرادى والا يقدموا أحدا فان قدموا أو ~~قدم الامام رجلا منهم فأتم بهم ما بقي من صلاتهم اجزأتهم (أ) صلاتهم وكذلك ~~لو أحدث الإمام الثاني والثالث والرابع قال الشافعي ولو أن اماما كبر وقرأ ~~وركع أو لم يركع حتى ذكر انه على غير طهارة فكان مخرجه ووضوؤه أو غسله ~~قريبا فلا بأس أن يقف الناس في صلاتهم حتى يتوضأ ويرجع فيستأنف ويتمون هم ~~لأنفسهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنه جنب فانتظره ~~القوم فاستأنف لنفسه لأنه لا يعتد بتكبيرة كبرها وهو جنب فيتم القوم ~~لأنفسهم (ب) لأنهم لو أتموا لأنفسهم حين خرج عنهم امامهم اجزأتهم صلاتهم ~~وجائز عنده أن يقطعوا صلاتهم إذا رابهم شيء من إمامهم فيتمون لأنفسهم على ~~حديث جابر بن عبد الله (ج) في قصة معاذ قال وان كان خروج الامام يتباعد أو ~~طهارته تثقل صلوا لأنفسهم قال ولو أشار إليهم ان ينتظروا أو كلمهم بذلك ~~كلاما جاز ذلك لأنه في غيره صلاة فان انتظروه وكان قريبا فحسن وان خالفوه ~~فصلوا لأنفسهم PageV01P185 # فرادى أو قدموا غيره أجزأتهم صلاتهم قال والاختيار عندي للمأمومين إذا ~~فسدت على الامام صلاته أن يبنوا فرادى قال ms0117 وأحب إلى الا ينتظروه وليس أحد ~~في هذا كرسول الله صلى الله عليه وسلم فان فعلوا فصلاتهم جائزة على ما ~~وصفنا قال فلو (أ) ان اماما صلى ركعة ثم ذكر أنه جنب فخرج فاغتسل وانتظره ~~القوم فرجع فبنى على الركعة فسدت عليه وعليهم صلاتهم لأنهم يأتمون به ~~عالمين أن صلاته فاسدة فليس له أن يبنى على رجعة صلاها جنبا قال ولو علم ~~بعضهم ولم يعلم بعض فسدت صلاة من علم ذلك منهم قال أبو عمر من أجاز انتظار ~~القوم للامام إذا احدث احتج بحديث هذا الباب وفيه ما قد ذكرنا واحتج أيضا ~~بما حدثناه محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد ~~الرحمن قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب (507) قال حدثنا أبو الوليد ~~الطيالسي قال حدثنا نافع بن عمر (508) عن ابن أبي مليكة (509) ان عمر بن ~~الخطاب صلى بالناس فاهوى بيده فأصاب فرجه فأشار إليهم أن كما أنتم فخرج ~~فتوضأ ثم رجع إليهم فأعاد فاحتج بهذين الخبرين وما كان مثلهما من كره ~~الاستخلاف من العلماء PageV01P186 # وقال أبو بكر الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل احدث وهو يصلى ~~أيستخلف أم يقول لهم يبتدءون وهو كيف يصنع فقال أما أنا فيعجبني أن يتوضأ ~~ويستقبل قيل له فهم كيف يصنعون فقال أما هم ففيه اختلاف قال أبو بكر ومذهب ~~أبي عبد الله يعنى احمد ابن حنبل رحمه الله أن لا يبنى في الحدث سمعته يقول ~~الحدث أشد والرعاف أسهل وقد تابع الشافعي على ترك الاستخلاف داود بن علي ~~وأصحابه فقالوا إذا أحدث الامام في صلاته صلى القوم افرادا (أ) وأما أهل ~~الكوفة وأكثر أهل المدينة فكلهم يقول بالاستخلاف لمن نابه شيء في صلاته فان ~~جهل الامام ولم يستخلف تقدمهم واحد منهم باذنهم أو بغير اذنهم وأتم بهم ~~وذلك عندهم عمل مستفيض والله أعلم الا أن أبا حنيفة انما يرى الاستخلاف لمن ~~أحرم وهو طاهر ثم احدث ولا يرى لامام جنب أو على غير وضوء إذا ms0118 ذكر ذلك في ~~صلاته ان يستخلف وليس عنده في هذه المسألة موضع للاستخلاف لأن القوم عنده ~~في غير صلاة كامامهم سواء على ما ذكرناه (ب) من أصله في ذلك قال أبو عمر لا ~~تبين (ج) عندي حجة من كره الاستخلاف استدلالا بحديث هذا الباب لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليس في الاستخلاف كغيره ولا يجوز أن يتقدم أحد بين ~~يديه الا بأذنه وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانكم فلزمهم أن ~~ينتظروه هذا لو صح أنه تركهم في صلاة فكيف وقد قيل إنهم استأنفوا معه فلو ~~صح هذا لبطلت النكتة التي منها نزع من كره الاستخلاف وقد اجمع المسلمون على ~~الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر PageV01P187 # دينهم والصلاة أعظم الدين وفي حديث سهل بن سعد دلالة على جواز الاستخلاف ~~لتأخر أبي بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة والله أعلم ~~وحسبك ما مضى عليه من ذلك عمل الناس وسنذكر حديث سهل بن سعد في باب أبي ~~حازم إن شاء الله قال أبو عمر قد نزع قوم في جواز بناء المحديث على ما صلى ~~قبل ان يحدث إذا توضأ بهذا الحديث ولا وجه لما نزعوا به في ذلك لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يبن على تكبيره لما بنى (أ) قبل في هذا الباب ~~ولو بنى ما كان فيه حجة أيضا لاجماعهم على أن ذلك غير جائز اليوم لأحد وأنه ~~منسوخ بأن ما عمله المرء (ب) من صلاته وهو على غير طهارة لا يعتد به إذ لا ~~صلاة الا بطهور واتفق مالك الشافعي على أن من احدث في صلاته لم يبن على ما ~~مضى له منها ويستأنفها إذا توضأ وكذلك اتفقا على أنه لا يبنى أحد في القئ ~~كما لا يبنى في شيء من الاحداث واختلفا في بناء الراعف فقال الشافعي في ~~القديم يبنى الراعف وانصرف عن ذلك في الجديد وقال مالك إذا رعف في أول ~~صلاته ولم يدرك ركعة بسجدتها فلا ms0119 يبنى ولكنه ينصرف فيغسل عنه الدم ويرجع ~~فيعيد الإقامة والتكبير والقراءة ولا يبنى عنده الا من أدرك ركعة كاملة من ~~صلاته فإذا كان ذلك ثم رعف خرج فغسل الدم عنه وبنى على ما مضى وصلى (ج) حيث ~~شاء الا في الجمعة فإنه لا يبنى فيها إذا أدرك ركعة منها ثم رعف الا في ~~المسجد الجامع وإذا كان الراعف اماما فلا يعود اماما في تلك الصلاة ابدا ~~ولا يتم صلاته الا مأموما أو فذا هذا تحصيل مذهبه عند جميع أصحابه ~~PageV01P188 # وقد روى عنه أنه قال لولا أني أكره خلاف من مضى ما رأيت أن يبنى الراعف ~~ورأيت أن يتكلم ويستأنف قال وهو أحب إلى وقد روى عنه أنه قال إن الفذ لا ~~يبنى في الرعاف واما الشافعي فقال لا يبنى الراعف إذا استدبر القبلة لغسل ~~الدم عنه وكل من استدبر القبلة عنده وهو عالم بأنه في صلاة لم يجز له ~~البناء وكان عليه الاستيناف ابدا والذي (أ) يسهو فيسلم من ركعتين ويخرج وهو ~~يظن أنه قد أكمل صلاته وانه ليس في صلاة فان هذا يبنى عنده ما لم يتكلم أو ~~يحدث أو يطول أمره على حديث ذي اليدين وسنذكر أقاويل العلماء في معنى حديث ~~ذي اليدين في باب أيوب إن شاء الله وقول ابن شبرمة في هذا كقول مالك ~~والشافعي لا يبنى أحد في الحدث ولكنه ينصرف فيتوضأ (ب) ويستقبل وان كان ~~اماما استخلف وقال الأوزاعي ان كان حدثه من قىء أو ريح توضأ واستقبل وان ~~كان من رعاف توضأ وبنى وكذلك الدم غير الرعاف والرعاف عنده حدث ينقض الوضوء ~~وقال الثوري إذا كان حدثه من رعاف أو قيء توضأ وبنى وان كان حدثه من بول أو ~~ريح أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة وقال ابن شهاب القئ والرعاف سواء يتوضأ ثم ~~يتم على ما بقي من صلاته ما لم يتكلم وقد روى عن ابن شهاب في الامام يرى ~~بثوبه دما أو رعف (ج) أو يجد حدثا أنه ينصرف ويقول للقوم أتموا ms0120 صلاتكم ~~ويصلى كل انسان لنفسه رواه الزبيدي (د) عنه وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن ~~أبي ليلى (510) يبنى في الاحداث كلها إذا PageV01P189 # سبقته في الصلاة والقىء والرعاف عند أبي حنيفة وأصحابه حدث كسائر الاحداث ~~وهو قول جمهور سلف أهل العراق ينقض (أ) الرعاف والقيء وكل ما خرج من الجسد ~~من دم أو نجاسة عنده الطهارة كسائر الاحداث قياسا عند أبي حنيفة وأصحابه ~~على المستحاضة لأنهم اثبتوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء ~~لكل صلاة فالراعف عندهم ينصرف فيتوضأ ويبنى على ما صلى على حسب ما ذكرنا من ~~أصلهم في بناء المحدث وهم يقولون إن الراعف لو أحدث بعد انصرافه توضأ ~~واستأنف ولم يبن وانما يبنى عندهم من أحدث في الصلاة وحسبك بمثل هذا ضعفا ~~في النظر (ب) ولا يصح به خبر والحجج للفرق في هذا الباب تطول جدا وتكثر وفي ~~بعضها تشعيب وانما ذكرنا ها هنا ما للعلماء في تأويل حديث هذا الباب من ~~المذاهب وأصول الاحكام والحمد لله والحجة عندنا ألا وضوء على (ج) الرعاف ~~والقىء أن المتوضىء باجماع لا ينتقض وضوؤه باختلاف الا أن يكون (و) هناك ~~سنة يجب المصير إليها وهي معدومة ها هنا وبالله توفقنا وسنذكر أحكام ~~المستحاضة في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله PageV01P190 # حديث رابع لإسماعيل بن أبي حكيم مرسل مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه ~~بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تصلي من الليل فقال من هذه ~~فقيل الحولاء بنت تويت لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حتى عرفنا الكراهة في وجهه ثم قال إن الله لا يمل حتى تملوا اكلفوا من ~~العمل ما لكم به طاقة قال أبو عمر هذا حديث منقطع من رواية إسماعيل ابن أبي ~~حكيم وقد يتصل معنى ولفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك وغيره ~~من طرق صحاح ثابتة والحولاء هذه امرأة من قريش من بني أسد بن عبد العزى وهي ms0121 ~~الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى بن قصي حدثني أبو القاسم خلف ~~بن القاسم الحافظ رحمه الله (أ) قال أخبرني ابن أبي العقب وأبو الميمون ~~البجلي جميعا بدمشق قالا حدثنا أبو زرعة قال حدثنا الحكم بن نافع (511) أبو ~~اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة (512) عن الزهري قال قال عروة أخبرتني ~~عائشة أن الحولاء بنت تويت بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قالت فقلت يا رسول الله هذه الحولاء بنت تويت قالوا ~~إنها لا تنام الليل فقال رسول PageV01P191 # الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فوالله ~~لا يسأم الله حتى تساموا وذكره البزار قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي (513) ~~قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة (أ) عن عائشة ~~مثله بمعناه وأما حديث مالك في ذلك فرواه القعنبي (ب) عن مالك عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد بن عبد العزى ~~(ج) فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه فقلت له هذه فلانة لا تنام ~~الليل تذكر من صلاتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما ~~تطيقون من الاعمال فوالله لا يمل الله حتى تملوا حدثناه عبد الرحمن بن يحيى ~~قال حدثنا الحسن بن الخضر قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عبد الملك بن ~~عبد الحميد (514) قال حدثنا القعبي (ب) عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة فذكره وبه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان أحب ~~الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه وروى ~~الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال خذوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا هكذا حدث به عبد ~~الحميد بن حبيب ms0122 عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وهو عندي حديث ~~آخر ليس حديث الزهري عن عروة عن عائشة الا انه اختلف فيه على الأوزاعي ~~PageV01P192 # حدثنيه محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق ابن ~~أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا ~~الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن (أ) عن عائشة ~~فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قالت عائشة كان أحب الصلاة ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ب) ما ديم عليها وان قلت قالت وكان إذا ~~صلى صلاة داوم عليها قال أبو سلمة ان الله يقول * (الذين هم على صلاتهم) * ~~دائمون أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أبو الدحداح أحمد بن ~~محمد بن إسماعيل التميمي قال أخبرنا أبو علي محمود بن خالد (515) الدمشقي ~~السلمي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خذوا من العمل قدر ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا قالت وكان أحب ~~الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه العبد وان قلت قالت ~~وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها ثم قرأ أبو ~~سلمة * (الذين هم على صلاتهم دائمون) * وقد روى حديث الحولاء هذا متصلا ~~مسندا من حديث إسماعيل بن أبي حكيم ذكره العقيلي أبو جعفر رحمه الله قال ~~حدثنا أحمد بن إبراهيم PageV01P193 # البغدادي (516) قال حدثنا محمد بن أبي بكر (أ) المقدمي (517) قال أخبرنا ~~حميد بن الأسود (518) عن الضحاك بن عثمان (519) عن إسماعيل بن أبي حكيم عن ~~القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصورت (ب) ~~في هذه الليلة الا سمعت صوتا قلت يا رسول الله تلك الحولاء بنت تويت لا ~~تنام ms0123 إذا نام الناس قال عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى ~~تملوا أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف إجازة قال أخبرنا يوسف بن أحمد ~~إجازة عن العقيلي أبي جعفر محمد بن عمرو بن (ج) موسى المكي قال أبو عمر (د) ~~قوله ان الله لا يمل حتى تملوا معناه عند أهل العلم ان الله لا يمل من ~~الثواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم ولا يسأم من أفضاله عليكم الا ~~بسآمتكم (ه) عن العمل له وأنتم متى تكلفتم من العبادة ما لا تطيقون لحقكم ~~الملل وأدرككم الضعف والسآمة وانقطع عملكم فانقطع عنكم الثواب لانقطاع ~~العمل يحضهم صلى الله عليه وسلم على القليل الدائم ويخبرهم أن النفوس لا ~~تحتمل (و) الاسراف عليها وان الملل سبب إلى قطع العمل PageV01P194 # ومن هذا حديث ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا ~~بالموعظة مخافة السآمة علينا ومنه قوله عليه السلام لا تشادوا الدين فإنه ~~من يغالب الدين يغلبه الدين ومنه الحديث ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ~~فان المنبت لا يقطع أرضا ولا يبقى ظهرا وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله ~~بن عمرو وكان يصوم النهار ويقوم الليل لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك نفهت (أ) ~~نفسك يعنى أعيت وكلت يقال للمعى منفه ونافه وجمع نافه نفه (ب) كذلك فسره ~~أبو عبيد عن أبي عبيدة وأبي عمرو قال وقال الأصمعي الايغال السير الشديد ~~وأما الوغول فهو الدخول وقد جعل مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله ~~الغلو في أعمال البر سيئة والتقصير سيئة فقال الحسنة بين سيئتين وأما لفظه ~~في قوله ان الله لا يمل حتى تملوا فلفظ مخرج على مثال لفظ ومعلوم أن الله ~~عز وجل لا يمل سواء مل الناس أو لم يملوا ولا يدخله ملال (ج) في شيء من ~~الأشياء جل وتعالى علوا كبيرا وانما جاء لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة ~~العرب بأنهم كانوا إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ وقبالته جوابا ms0124 له وجزاء ذكروه ~~بمثل لفظه وان كان مخالفا له في معناه الا ترى إلى قوله عز وجل * (وجزاء ~~سيئة سيئة مثلها) * وقوله * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ~~عليكم) * والجزاء لا يكون سيئة والقصاص لا يكون اعتداء لأنه حق وجب (د) ~~ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى (ه) * (ومكروا ومكر الله والله خير ~~الماكرين) * وقوله * (إنما نحن مستهزؤون الله يستهزئ بهم) * وقوله * (إنهم ~~يكيدون كيدا وأكيد كيدا) * وليس من الله عز وجل هزؤ ولا مكر ولا كيد انما ~~هو جزاء لمكرهم واستهزائهم وجزاء كيدهم فذكر الجزاء بمثل لفظ الابتداء لما ~~وضع بحذائه وكذلك PageV01P195 # قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تملوا أي ان من مل من عمل ~~يعمله قطع عنه جزاؤه فأخرج لفظ قطع الجزاء بلفظ الملال إذ كان بحذائه ~~وجوابا له روى عن ابن عباس أنه قال إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان ~~قبلكم بالغلو في الدين حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ~~قال أخبرنا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لكل عامل فترة ولكل فترة شرة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد ~~أفلح وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ابن اصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن مجاهد عن عبد ~~الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شرها ولكل ~~شره فترة فمن كانت فترته إلى فترته إلى غير ذلك فقد هلك هكذا قال جعل من ~~موضع الفترة الشره فقلب والأول أولى على ما في حديث شعبة والله أعلم وكلا ~~(أ) الوجهين خارج معناه والشره الحرص والشره والشرهان الحريص حدثنا أحمد بن ~~عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ms0125 علي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا ~~محمد بن إسحاق السجسجي (ب) قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ~~أبيه أنه قال أفضل العبادة اخفها قال أبو عمر يريد اخفها على القلوب وأحبها ~~إلى النفوس فان ذلك أحرى أن يدوم عليه صاحبه حتى يصير له عادة وخلقا ~~PageV01P196 # وقد كان بعض العلماء يروى هذا الحديث أفضل العيادة اخفها يريد عيادة ~~المرضى فمن رواه على هذا الوجه فلا مدخل له في هذا الباب ولا خلاف بين ~~العلماء والحكماء أن السنة في العيادة التخفيف الا ان يكون المريض يدعو ~~الصديق إلى الانس به وسيأتي ذكر العيادة والقول فيها في باب بلاغات مالك إن ~~شاء الله عز وجل إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يكنى أبا نجيح ~~وقيل يكنى أبا محمد وقيل أبا يحيى من تابعي أهل المدينة من صغارهم لقى أنس ~~بن مالك وهو ثقة حجة فيما نقل وأبوه عبد الله بن أبي طلحة ولد بالمدينة في ~~حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس فغدوت به إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم ليحنكه فوافيته وبيده الميسم يسم إبل الصدقة قال أبو عمر اسم جده أبي ~~طلحة زيد بن سهل من كبار الصحابة قد ذكرناه وذكرنا طرفا من أخباره في ~~كتابنا كتاب الصحابة ورفعنا هناك في نسبه وأم إسحاق بثينة ابنة رفاعة بن ~~رافع بن مالك بن العجلان الزرفى الأنصاري وروى عن عبد الله بن أبي طلحة ~~ابنه إسحاق وروى عنه ابن شهاب أيضا ورو عن إسحاق جماعة من الايمة منهم يحيى ~~بن أبي كثير ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن سلمة وهمام بن يحيى ولاسحاق ~~اخوة جماعة وهم عمرو وعمر وعبد الله ويعقوب وإسماعيل بنو عبد الله بن أبي ~~طلحة كلهم قد روى عنهم العلم وإسحاق هذا أرفعهم وأعلمهم وأثبتهم رواية ~~PageV01P197 # قال الواقدي كان مالك بن أنس لا يقدم على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ~~في الحديث أحدا وتوفى إسحاق بالمدينة في سنة اثنتين ms0126 وثلاثين ومائة وقيل ~~كانت وفاته سنة اربع وثلاثين ومائة لمالك عنه في الموطأ من حديث النبي صلى ~~الله عليه وسلم خمسة عشر حديثا منها عن أنس عشرة وعن رافع بن إسحاق حديثان ~~وعن زفر بن صعصعة حديث واحد وعن أبي مرة حديث واحد وعن حميدة امرأته حديث ~~واحد حديث أول لإسحاق عن أنس مسند مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ~~انه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل ~~وكان أحب أمواله اليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال انس فلما نزلت * (لن تنالوا ~~البر حتى تنفقوا مما تحبون) * قام أبو طلحة فقال يا رسول الله ان الله يقول ~~لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان أحب أموالي بيرحاء وانها صدقة لله ~~أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت قال فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت واني أرى ~~ان تجعله في الأقربين فقال أبو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة بين ~~أقاربه وبني عمه هكذا قال يحيى وأكثر الرواة عن مالك في هذا الحديث فقسمها ~~أبو طلحة وممن قال ذلك منهم ابن القاسم والقعنبي في رواية علي بن ~~PageV01P198 # عبد العزيز وذكر إسماعيل بن إسحاق هذا الحديث في كتابه المبسوط عن ~~القعنبي باسناده سواء وقال في آخره فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~أقاربه وبني عمه قال أبو عمر فأضاف القسمة إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأما قوله في أقاربه وبني عمه فمعلوم أنه أراد أقارب أبي طلحة وبني ~~عمه وذلك محفوظ عند العلماء لا يختلفون في ذلك واما إضافة القسمة إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فهذا وان كان جائزا في لسان العرب ان يضاف الفعل ~~إلى الآمر به فان ذلك ليس في رواية (أ) ms0127 أكثر الرواة للموطأ ولا يجيز مثل ~~هذه العبارة أهل الحديث ولكنها رواية من روى ذلك والله أعلم والمعنى فيه ~~بين والحمد لله وروى هذا الحديث عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون (520) عن ~~إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية * ~~(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) * جاء أبو طلحة ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (0 ب) على المنبر قال وكانت دار ابن جعفر والدار التي تليها إلى ~~قصر ابن جديلة حوائط لأبي طلحة قال وكان قصر ابن جديلة حائطا لأبي طلحة ~~يقال لها بيرحاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم (ج) يدخلها ويشرب من مائها ~~ويأكل من ثمرها فجاء أبو طلحة ورسول الله PageV01P199 # صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ان الله عز وجل يقول في كتابه لن ~~تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأن أحب اموالى إلى بيرحاء فهي لله ~~ولرسوله أرجو بره وذخره اجعله يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بخ ذلك يا أبا طلحة مال رابح قد قبلناه منك ورددناه ~~عليك فاجعله في الأقربين قال فتصدق به أبو طلحه على ذوى رحمه فكان منهم أبي ~~بن كعب (521) وحسان بن ثابت (522) قال فباع حسان نصيبه من معاوية فقيل له ~~يا حسان تبيع صدقه أبى طلحه فقال الا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم وذكر ~~الطحاوي حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ~~حميد عن أنس وأبى عن ثمامة عن أنس وهذا لفظ حديثه قال قال انس كانت لأبى ~~طلحه أرض فجعلها لله عز وجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجعلها في ~~فقراء أقاربك فجعلها لحسان وأبي بن كعب (1) قال أنس وكان أقرب اليه منى وفي ~~هذا الحديث من الفقه والعلم وجوه فمنها ان الرجال الفاضل العالم قد يضاف ~~اليه حب المال وقد يضيفه هو إلى نفسه وليس في ذلك نقيصة عليه ولاعلى من ms0128 ~~أضاف ذلك اليه إذا كان ذلك من وجه حله وما أباح الله منه وكان أبو طلحة من ~~خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا الله PageV01P200 # عز وجل عن الانسان * (وإنه لحب الخير لشديد) * قال المفسرون الخير ها هنا ~~المال وفيه اباحه اتخاذ الجنات والحوائط وهي التي تعرف عندنا بالمنى في ~~الحواضر وغيرها وفيه اباحه دخول العلماء والفضلاء البساتين وما جانسها من ~~الجنات والكروم وغيرها طلبا للراحه والتفرج والنظر إلى ما يسلى النفس وما ~~يوجب شكر الله عز وجل على نعمه وفيه ما يدل على اباحه كسب العقار وفي ذلك ~~رد لما روى عن ابن مسعود أنه قال لاتتخلوا الضيعة فترغبوا في الدنيا وفي ~~كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم العقار مما أفاء الله عليه من بني النظير ~~وفدك وغيرها وكسب الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والمهاجرين للأرضين ~~والحوائط وكسب التابعين بعدهم باحسان لذلك أكثر من أن يحصى ولا خلاف علمته ~~في أن كسب العقار مباح إذا كان من حله ولم يكن سبب ذل وصغار (1) فأن ابن ~~عمر رضي الله عنه كره كسب أرض الخراج ولم ير شراءها وقال لا تجعل في عنقك ~~صغارا وفيه اباحه الشرب من الماء الصديق بغير اذنه وماء الحوائط والجنات ~~والدور عندنا مملوك لأهله لهم المنع منه والتصرف فيه بالبيع وغيره وسنذكر ~~معنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء وعن بيع فضل الماء في باب أبى ~~الرجال محمد بن عبد الرحمن عند قوله صلى الله عليه وسلم لاتمنع (ب) نفع بئر ~~إن شاء الله وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير اذنه جاز الأكل من ثماره ~~(ج) وطعامه إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسر مؤنته ولما بينهما ~~من المودة وقد قال الله عز وجل * (أو صديقكم ليس عليكم) * PageV01P201 # * (جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) * ذكر محمد بن ثور (523) عن معمر قال ~~دخلت بيت قتادة فأبصرت رطبا فجعلت آكله فقال ما هذا قلت أبصرت رطبا في بيتك ~~فأكلت ms0129 قال أحسنت قال الله عز وجل * (أو صديقكم) * وذكر عبد الرزاق عن معمر ~~عن قتادة في قوله أو صديقكم قال إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن ~~بذلك بأس قال معمر ودخلت بيت قتادة فقلت أأشرب من هذا الجب لجب فيه ماء ~~فقال أنت لنا صديق قال معمر وقال قتادة عن عكرمة قال إذا ملك الرجل المفتاح ~~فهو (*) خازن فلا بأس أن يطعم (ا) الشيء اليسير قال وأخبرنا معمر عن منصور ~~عن أبي وائل (524) قال كنا نغزو فنمر بالثمار فنأكل منها قال أبو عمر هذا ~~على ما قلنا والله أعلم مما يعلم أن صاحبه تطيب به نفسه وكان يسيرا لا ~~يتشاح في مثله (ب) وقد كان لهم في سفرهم ضيافة مندوب إليها وقد يكون هذا ~~منها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ج) لا يحتلبن أحد ماشية أحد ~~إلا بإذنه وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه وسيأتي هذا المعنى ~~ممهدا في باب نافع عن ابن عمر إن شاء الله وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل ~~بعضه على بعض بما فضله الله عز وجل في خلقته قال الله عز وجل * (وما يستوي ~~البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) * PageV01P202 # وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (ا) أنه كان يستعذب له الماء من بير ~~السقيا وفي هذا المعنى والله أعلم قول أنس في هذا الحديث أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يأتي بيرحاء ويشرب من ماء فيها طيب فوصفه بالطيب وفيه ~~استعمال ظاهر الخطاب وعمومه وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من فحوى ~~الخطاب غير ذلك ألا ترى أن أبا طلحة حين سمع * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ~~مما تحبون) * لم يحتج أن يقف حتى يرد عليه البيان عن الشيء الذي يريد الله ~~أن ينفق منه عباده بآية أخرى أو سنة مبينة لذلك فإنهم يحبون أشياء كثيرة ~~وفي بدار أبي طلحة إلى استعمال ما وقع عليه معنى حبه في ms0130 الانفاق منه دليل ~~على استعماله معنى العموم وما احتمل الاسم (ب) الظاهر منه في أقل ذلك أو ~~أكثره وفي هذا رد على من أبى من استعمال العموم لاحتماله (ج) التخصيص وهذا ~~أصل من أصول الفقه كبير خالف فيه أهل الكوفة أهل الحجاز وهو مذكور في كتب ~~الأصول بحججه ووجوهه والحمد لله والاستدلال على ذلك بأن أبا طلحة بدر مما ~~يحب إلى حائطه فأنفقه وجعله صدقة لله استدلال صحيح وكذلك فعل زيد بن حارثة ~~بدر مما يحب إلى فرس له فجعلها صدقة لأن ذلك كله داخل تحت عموم الآية ذكر ~~أسد بن موسى (525) قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن (*) المنكدر ~~قال لما نزلت PageV01P203 # * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) * قال زيد بن حارثة اللهم إنك ~~تعلم أنه ليس لي مال أحب إلى من فرسي هذا وكان له فرس يقال له سبل فجاء به ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم (ا) فقال هذا في سبيل الله فقال لأسامة بن ~~زيد أأقبضه فكان زيدا وجد من ذلك في نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن الله قد قبلها منك ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن ~~المنكدر مثله وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا إسحاق بن منصور بن حيان ~~قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه قال دخل عبد الله بن عمر على صفية بنت أبي ~~عبيد (526) فقال لها أشعرت (ب) أني أعطيت بنافع ألف دينار أعطاني به عبد ~~الله بن جعفر قالت فما تنتظر أن تبيع قال فهلا خير من ذلك قالت وما هو قال ~~هو حر لوجه الله قال أظنه تأول قول الله عز وجل * (لن تنالوا البر حتى ~~تنفقوا مما تحبون) * وروينا عن الثوري أنه بلغه أن أم ولد الربيع بن خشم ~~قالت كان إذا جاء السائل يقول لي يا فلانة أعطى السائل سكرا فإن الربيع يحب ~~السكر قال سفيان يتأول * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) * حدثناه ~~خلف ms0131 بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد وأحمد بن مطرف (527) قالا حدثنا سعيد ~~بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا المؤمل قال حدثنا سفيان ~~فذكره PageV01P204 # وقال الحسن رحمه الله إنكم لا تنالون مما تحبون إلا بترك ما تشتهون ولا ~~تدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون وفيه أن لفظ الصدقة يخرج الشيء ~~المتصدق به عن ملك الذي يملكه قبل أن يتصدق به فإن أخرجها إلى مالك وملكه ~~إياها استغنى بهذه اللفظة عن غيرها ولم يكن له الرجوع في شيء منها لأن لفظ ~~الصدقة يدل على أنه أراد الله بها (ا) معطيها لما وعد الله ورسوله على ~~الصدقة من جزيل الثواب وما أريد به الله فلا رجوع فيه وهذا مما أجمع ~~المسلمون عليه وفي هذا حجة لمالك في إجازته للموهوب له والمتصدق عليه ~~المطالبة بالصدقة وإن لم يحزها حتى يحوزها وتصح له ما دام المتصدق أو ~~الواهب حيا وإن لم تقبض (ب) وغيره لا يجعل اللفظ بالصدقة ولا بالهبة شيئا ~~سواء كان (*) لمعين ولا لغير معين حتى تقبض (ب) وليس للموهوب له (ج) عندهم ~~ولا للمتصدق عليه أن يطالب واهبها باخراجها إليه ولا يوجب عندهم لفظ الصدقة ~~أو الهبة من غير قبض حكما وممن ذهب إلى هذا الشافعي وأبو حنيفة والثوري ~~وسنذكر اختلافهم في هذا المعنى وما شاكله من معاني الهبات في باب ابن شهاب ~~عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير إن شاء الله ونبين وجوه ~~أقاويلهم واعتلالهم لمذاهبهم هناك بحول الله وعونه لا شريك له وفي هذا ~~الحديث دليل على أن الكلام قد أوجب حكما أقله (د) المطالبة على ما قال مالك ~~للمعين الموهوب له ومن طريق القياس لولا الكلام المتقدم ما كان القبض يدري ~~ما هو وبالله التوفيق PageV01P205 # فإذا قال المتصدق مالي هذا صدقة لله عز وجل ولم يملكه أحدا جاز للإمام أن ~~يصرفه في أي سبيل من سبل (ا) الله شاء غير أن الأفضل من ذلك أولى هذا إذا ~~لم يبن ms0132 مراد المتصدق فإن بان مراده لم يتعد ذلك الوجه وفيه أن الصدقة على ~~الأقارب من أفضل أعمال البر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشر بذلك ~~على أبي طلحة إلا وهو قد اختار ذلك له ولا يختار له إلا الأفضل لا محالة ~~ومعلوم أن العتق من أفضل أعمال البر وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الصدقة على الأقارب على العتق حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد (528) قال ~~حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا هناد بن السرى (529) ~~عن عبدة (530) عن ابن إسحاق عن بكير (ب) بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن ~~يسار (531) عن ميمونة قالت كانت لي جارية فأعتقتها فدخل على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأخبرته فقال أجرك الله أما إنك لو PageV01P206 # أعطيتها اخوانك (ا) كان أعظم لأجرك وروى مالك هذا الحديث عن ابن أبي ~~صعصعة (533) لقريب من هذا المعنى وقد ذكرناه في موضعه من كتابنا هذا وقد ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب الثقفية (534) زوجة ابن مسعود ~~وزينب الأنصارية حين أتتاه تسألانه عن النفقة على أزواجهما وعلى أيتام في ~~حجورهما هل يجزى ذلك عنهما من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه (*) ~~وسلم لكما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة وروى الزهري عن حميد بن عبد ~~الرحمن (535) عن أمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة ~~على ذي الرحم الكاشح قيل في تأويل الكاشح ها هنا القريب وقيل المبغض ~~المعادي فإنه طوى (ب) كشحه على بغضه وعداوته وهو الصحيح والله أعلم وفيه ~~إجازة تولى المتصدق قسم صدقته (ج) وذلك عند أصحاب مالك إذا كان منه إخراجا ~~لها عن ملكه ويده (د) وتمليكا (ه) لغيره وفيه رد على من كره أكل الصدقة ~~التطوع للغني من غير مسئلة لأن أقارب أبي طلحة الذين قسم عليهم صدقته تلك ~~لم يبن لنا أنهم فقراء PageV01P207 # ممن يحل (ا) لهم أخذ الصدقة المفروضة وقد ذكر بعض أهل ms0133 العلم أن أبي ابن ~~كعب كان من أيسر أهل المدينة وهو أحد الذين قسم عليهم أبو طلحة صدقته هذه ~~وقد عارضه بعض مخالفيه فزعم أن أبيا كان فقيرا واحتج برواية من روى في هذا ~~الحديث فقسمها أبو طلحة بين فقراء أقاربه وهي لفظة مختلف فيه لا تثبت وعلى ~~أي وجه كان فإن الصدقة التطوع جائز قبولها من غير مسئلة لكل أحد غنيا كان ~~أو فقيرا وإن كان التنزه عنها أفضل عند بعض العلماء وسنبين وجوه هذا المعنى ~~في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا إن شاء الله وفيه دليل على صحة ما ذهب ~~إليه فقهاء الحجازيين حيث قالوا فيمن تصدق على رجل أو على قوم بصدقة حبس ~~ذكر فيها أعقابهم أو لم يذكر ولم يجعل لها بعدهم مرجعا مثل أن يقول على ~~المساكين أو على ما لا يعدم (ب) وجوده من صفات البر فماتو وانقرضوا أنها ~~ترجع حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم ترجع لا يوم حبس إلا ترى أن أبا طلحة ~~إذ جعل حائطه ذاك صدقة لله ولم يذكر وجها من الوجوه التي يتقرب بها إلى ~~الله عز وجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في أقاربه فكذلك ~~كل صدقة لا يجعل لها وجه ولا يذكر لها مرجع تصرف على أقارب المتصدق بدليل ~~هذا الحديث وهذا عند مالك فيما لم يرد به صاحبه حياة المتصدق عليه (ج) فإنه ~~إذا أراد ذلك فهي عنده العمرى ومذهبه في العمرى أنها (*) على ملك صاحبها ~~ترجع إليه عند انقضاء عمر المعمر أو إلى ورثته ميراثا وسنذكر قوله وقول ~~غيره في العمرى عند ذكر الحديث فيها في باب ابن شهاب من كتابنا هذا ونبين ~~وجوه ذلك إن شاء الله عز وجل PageV01P208 # وقد اختلف قول مالك فيمن قال هذا الدار أو (1) هذا الشيء حبس على فلان أو ~~على قوم ولم يعقبهم ولا جعل لها مرجعا إلى المساكين ونحوهم فمرة قال ترجع ~~ملكا إلى ربها إذا هلك المحبس عليه كالعمرى ومرة قال ms0134 لا ترجع إليه أبدا (ب) ~~وهو تحصيل مذهبه عند أهل المغرب من أصحابه وحكوا عنه نصوصا فيمن حبس حبسا ~~على نفر ما عاشوا فانقرضوا فالحبس راجع إلى عصبة المحبس حبسا ولا يرجع إلى ~~من حبسه وإن كان حيا ويدخل النساء في الغلة معهم والسكنى ولو تصدق بصدقة ~~حبس على ولده وولد ولده ولم يجعل له مرجعا غير ذلك فانقرض ولده وولد ولده ~~إلا رجل واحد فأراد بيعه فلا سبيل له إلى ذلك فإذا انقرض فهو حبس صدقة على ~~عصبة المحبس لا يباع ولا يوهب وإذا انقرض أقرب الناس إليه من عصبته فإلى ~~الذين يلونهم فإذا انقرض كل من تمسه (ج) به رحم من عصبته رجعت على ما عليه ~~أحباس المسلمين يجتهد الحاكم في وضع غلتها وكرائها بعد صدقتها (د) ولا يباع ~~ولا يورث شيء من العقار إذا أجرى عليه اسم الصدقة الحبس ولفظ الولد في ~~التحبيس يدخل فيه ولد الولد أبدا وكذلك لفظ البنات يدخل فيه بنات البنين ~~أبدا إذا اجتمعوا ولا يفضل الأعيان إلا على قدر الحاجة وليس ولد البنات من ~~العقب ولا من الولد إذ ليسوا من العصبات هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه ~~إلا أن عن بعض البغداديين المالكيين خلافا في بعض هذا والحمد لله ~~PageV01P209 # قال (ا) أحمد بن المعدل قيل لمالك فلو قال في صدقته هذا (ب) حبس على فلان ~~هل تكون بذلك محبسة قال لا لأنها لمن ليس بمجهول وقد حبسها على فلان فهي ~~عمرى لأنه أخبر أن تحبيسها غير ثابت ولا دائم وأنه إلى غاية قيل فلو قال هي ~~صدقة محبسة وفلان يأخذها ما عاش قال إذا تكون محبسة قال وكذلك لو قال (ج) ~~لهم هي صدقة على فلان وهي محبسة (*) والألفاظ التي بها ينقطع ملك الشيء عن ~~ربه ولا يعود إليه أبدا عند مالك وأصحابه أن يقول حبس صدقة أو حبس لا يباع ~~أو حبس على أعقاب ومجهولين مثل الفقراء والمساكين أو في سبيل الله فإن هذا ~~كله عندهم مؤبد لا يرجع ملكا ms0135 أبدا واما إذا قال سكنى أو عمرى أو حياة ~~المحبس عليه أو إلى أجل من الآجال فإنها ترجع ملكا إلى صاحبها أو إلى ورثته ~~ولا يكون حبسا مؤبدا ومعنى قول مالك في أقرب الناس بالمحبس يريد عصبته ~~واختلف قوله وكذلك اختلف أصحابه فيمن يدخل في ذلك من النساء فقال ابن ~~القاسم كل من كان من النساء لو كان رجلا كان عصبة وارثا دخل في مرجع الحبس ~~ومن لم يكن منهن كذلك فلا مدخل (د) له فيه وروى كذلك عن مالك وقال ابن ~~القاسم تدخل الأم في مرجع الحبس ولا تدخل الأخوات للأم وقال ابن الماجشون ~~لا يدخل من النساء إلا من يرث فأما عمة أو ابنة عم أو ابنة أخ فلا وروى ~~أشهب عن مالك أن الأم لا تدخل في مرجع الحبس ولهم في هذا الباب اضطراب يطول ~~ذكره PageV01P210 # وأما الشافعي فمذهبه نحو مذهب مالك في مرجع الحبس خاصة قال الشافعي وإذا ~~قال تصدقت بداري على قوم أو على رجل حي معروف يوم تصدق أو قال صدقة محرمة ~~أو قال صدقة موقوفة أو قال صدقة مسبلة فقد خرجت من ملكه فلا تعود ميراثا ~~أبدا قال ولا يجوز أن يخرجها من ملكة إلا إلى مالك منفعتها يوم يخرجها إليه ~~وإن لم يسبلها على من بعدهم كانت محرمة أبدا فإذا انقرض المتصدق بها عليه ~~كانت بحالها أبدا ورددناها إلى أقرب الناس بالذي تصدق بها يوم ترجع (ا) وهي ~~على شرطه من الأثرة والتقدمة والتسوية بين أهل الغنى والحاجة ومن إخراج من ~~أخرج منها بصفة أو رده إليها بصفة قال أبو عمر قول الشافعي ولا (ب) يجوز أن ~~يخرجها من ملكه إلا إلى مالك منفعتها معناه عندي أن يكون المحبس عليه موجود ~~العين ليس بحمل (ج) فإذا كان كذلك فجائز أن يتولاها له غيره إذا أخرجها ~~المحبس من يده على أن الشافعي يجوز عنده في الأوقاف من ترك القبض ما لا ~~يجوز في الهبات والصدقات المملوكات لأن الوقف عنده يجرى مجرى العتق يتم ms0136 ~~بالكلام دون القبض قال ويحرم على الموقف ملكه كما يحرم عليه ملك رقبة العبد ~~(*) إذا أعتقه إلا أنه جائز له أن يتولى صدقته وتكون بيده ليفرقها ويسبلها ~~فيما أخرجها فيه لأن عمر بن الخطاب لم يزل يلي صدقته فيما بلغنا حتى قبضه ~~الله قال وكذلك علي وفاطمة كانا يليان صدقاتهما PageV01P211 # قال أبو عمر ليس هكذا مذهب مالك بل مذهبه فيمن حبس أرضا أو دارا أو نخلا ~~على المساكين وكانت في يديه يقوم بها ويكريها ويقسمها في المساكين حتى مات ~~والحبس في يديه إنه ليس بحبس ما لم يحزه (ا) غيره وهو ميراث والربع عنده ~~والحوائط والأرض لا ينفذ حبسها ولا يتم حوزها حتى يتولاه غير من حبسه بخلاف ~~الخيل والسلاح هذا تحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه وأما أحمد بن حنبل فإن عمر ~~بن الحسين الخرقي (536) ذكر عنه قال إذا وقف وقفا ومات الموقف عليه ولم ~~يجعل أخره للمساكين ولم يبق ممن وقف عليه أحد رجع إلى ورثة الواقف في إحدى ~~الروايتين عنه والرواية الأخرى تكون وقفاش على أقرب عصبة الواقف وزعم بعض ~~الناس (ب) أن في هذا الحديث ردا على أبي حنيفة وزفر في ابطالهما الاحباس ~~وردهما الأوقاف وليس كذلك لأن هذا الحديث ليس فيه بيان الوقف ويحتمل أن ~~تكون صدقة أبي طلحة صدقة تمليك للرقبة بل الأغلب الظاهر من قوله فقسمها أبو ~~طلحة بين أقاربه وبنى عمه أنه قسم رقبتها وملكهم إياها ابتغاء مرضات الله ~~وإذا كان ذلك كذلك فلا خلاف بين أبي حنيفة وزفر وسائر العلماء في جواز هذه ~~الصدقة إذا حل المتصدق عليه فيها محل المتصدق كان له أن يبيع وينتفع ويهب ~~ويتصدق ويصنع ما أحب PageV01P212 # وإنما أنكر أبو حنيفة وزفر تحبيس الأصل على التمليك وتسبيل الغلة والثمرة ~~وهي الاحباس المعروفة بالمدينة وفيها تنازع العلماء وأجازها الأكثر منهم ~~وقد قال بجوازها أبو يوسف (ا) ومحمد بن الحسن رجع أبو يوسف (1) عن قول أبي ~~حنيفة في ذلك لما حدثه ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن ms0137 عمر عن عمر أنه ~~استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بسهمه من خيبر فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبس الأصل وسبل الثمرة وهو حديث صحيح وبه ~~يحتج كل (*) من أجاز الاحباس ذكر عيسى بن أبان قال أخبرت أنه لما بلغ أبا ~~يوسف هذا الحديث عن ابن عون لقي ابن علية فسأله عنه فحدثه به عن ابن عون عن ~~نافع عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم (ب) ~~فذكر الحديث ومن حجتهم أيضا على جوازها حديث عمرو بن الحارث (537) بن أخي ~~جويرية بنت الحارث زوج النبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مات وتخلف (ج) أرضا موقوفة وحديث أبي هريرة وقد ذكرناه في كتاب بيان العلم ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث ~~صدقة جارية بعده وعلم ينتفع به غيره وولد يدعو له PageV01P213 # فأما حديث ابن عون فحدثناه عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث ابن أبي أسامة (538) قال حدثنا أشهل بن حاتم ~~(539) قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا ~~بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها ~~وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال ~~فتصدق بها في الفقراء والقرباء (ا) وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل ~~والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير ~~متأثل أو متمول مالا وهذا الحديث يقولون أنه لم يروه عن نافع إلا ابن عون ~~وهو ثقة لم يروه مالك ولا غيره إلا أن مالكا قد روى عن زياد بن سعد (540) ~~عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب ms0138 قال لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (ب) واستأمرته أو نحو هذا لرجعت عنها قال مالك مخافة أن يعمل ~~الناس بذلك فرارا من الحق ولا يضعونها مواضعها وليس هذا الحديث في أكثر ~~الموطآت عن مالك وممن رواه عنه عبد الله بن يوسف وهذه الصدقة هي (ج) صدقة ~~عمر المذكورة في حديث ابن عون عن نافع عن ابن عمر والله أعلم PageV01P214 # وفي ابن عون هذا قال الشاعر * خدوا عن مالك وعن ابن عون * ولا ترووا ~~أحاديث ابن دأب * *) وأما حديث عمرو بن الحارث فحدثناه عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي (541) ~~قال حدثنا أبو الأحوص (542) عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته ~~البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها صدقة في أبناء السبيل وحديث ~~أبي هريرة قد ذكرناه من طرق في كتاب العلم فهذه الآثار وما أشبهها مما لا ~~مدخل للتأويل فيها بها احتج من أجاز الأوقاف وأما حديث أنس هذا فمحتمل ~~للتأويل الذي ذكرنا والأغلب فيه عندنا ما وصفنا والاحتجاج به في مرجع الحبس ~~على أقارب المحبس حبسا حسن قوي وبالله تعالى التوفيق (ا) قال أبو عمر كان ~~مني هذا القول قبل أن أرى حديث ابن أبي سلمة عن إسحاق عن أنس هذا وفيه فباع ~~حسان نصيبه من معاوية على ما ذكرناه فيما تقدم ملحقا فعاد ما ظننا يقينا ~~والحمد لله (ب) PageV01P215 # وأما قوله بخ ذلك مال رابح فإنه أراد مال رابح صاحبه ومعطيه فحذف (ا) ~~وذلك معروف من كلام العرب يقولون مال رابح ومتجر رابح كما قالوا ليل نائم ~~أي ينام فيه وهكذا رواه يحيى مال رابح من الربح وتابعه على ذلك جماعة ورواه ~~ابن وهب وغيره بالياء المنقوطة باثنين من تحتها (ب) وقال في تفسيره أنه ~~يروح على صاحبه بالأجر العظيم (ج) وحقيقته عند أهل ms0139 المعرفة باللسان على أنه ~~على النصب أي مال ذو ربح كما يقولون هم ناصب وعيشة راضية أي هم ذو نصب ~~وعيشة ذات رضى (د) وقال الأخفش (ه) أصله من الروحة أي هو مال يروح عليك ~~ثمره وخيره متى شئت والأول أولى عندي والله أعلم قال أبو عمر الأقارب الذين ~~قسم أبو طلحة صدقته (و) عليهم حسان بن ثابت وأبي بن كعب أخبرني عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال حدثنا سليمان ~~بن الأشعث (543) قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت ~~عن أنس قال لما نزلت * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) * قال أبو ~~طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسئلنا أموالنا وإني أشهدك أني قد جعلت أرضي ~~بيرحا (ز) له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلها في قرابتك فقسمها ~~بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب PageV01P216 # قال أبو داود (*) وبلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال أبو طلحة ~~الأنصاري زيد بن سهل بن أسود بن حرام بن عمرو (أ) ابن زيد مناة بن عدي بن ~~عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في حرام ~~وهو الأب الثالث وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن ~~مالك بن النجار قال الأنصاري بين أبي طلحة وأبي ستة آباء قال وعمرو بن مالك ~~يجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة قال أبو عمر أما حسان فيلقاه أبو طلحة عند ~~أبيه الثالث وأما أبي فيلقاه أبو طلحة عند أبيه السابع قال أبو عمر وفي هذا ~~أيضا ما يقضي على القرابة انها ما كان في هذا القعدد ونحوه وما كان دونه ~~فهو احرى ان يلحق اسم قرابة حديث ثاني لإسحاق عن أنس مسند مالك عن إسحاق بن ~~عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ms0140 ~~وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فإتي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بوضوء في اناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت ~~أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم PageV01P217 # في (ا) هذا الحديث تسمية الشيء باسم ما قرب منه وذلك أنه سمى الماء وضوءا ~~لأنه يقوم به الوضوء ألا ترى إلى قوله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بوضوء في غناء والوضوء بفتح (ب) الواو فعل المتوضىء ومصدر فعله وبضمها (ج) ~~الماء وفيه إباحة الوضوء من إناء واحد للجماعة يغترفون منه في حين واحد ~~وفيه أنه لا بأس بفضل وضوء الرجل المسلم يتوضأ به وهذا كله في فضل طهور ~~الرجال إجماع (د) من العلماء والحمد لله وفيه العلم العظيم من أعلام نبوته ~~صلى الله عليه وهو نبع الماء من بين أصابعه وكم له من هذه صلوات الله ~~وسلامه ورضوانه عليه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال ~~حدثنا ثابت عن أنس قال حضرت الصلاة فقام جيران المسجد يتوضؤون وبقي ما بين ~~(*) السبعين إلى الثمانين وكانت منازلهم بعيدة فدعا النبي عليه السلام ~~بمخضب فيه ماء ما هو بملآن فوضع أصابعه فيه وجعل يصب عليهم ويقول توضؤوا ~~حتى توضؤوا كلهم وبقي في (و) المخضب مما كان فيه وهم نحو من السبعين إلى ~~الثمانين ورواه معمر فزاد فيه ذكر التسمية حدثنا عبد الرحمن بن مروان (544) ~~قال حدثنا PageV01P218 # الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن زبان (545) قال حدثنا سلمة بن شبيب (546) ~~قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال نظر بعض ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا (أ) فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم ها هنا (ب) ماء قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ms0141 (ج) وضع ~~يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضؤوا بسم الله قال فرأيت الماء يفور ~~من بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا من آخرهم قال ثابت قلت لأنس كم ~~تراهم كانوا قال نحوا من سبعين وقد روى ابن مسعود هذا المعنى بأتم من هذا ~~وأحسن حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن منصور عن ~~إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا أصحاب محمد نعد الآيات بركة وأنتم ~~تعدونها تخويفا أنا بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ~~ماء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه فضل ماء فأتى ~~بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه ثم قال حي على ~~الطهور المبارك والبركة من الله قال فشربنا وقال عبد الله وكنا نسمع تسبيح ~~الطعام ونحن نأكل PageV01P219 # وروى جابر في ذلك مثل رواية أنس في أكثر من هذا العدد وفي غير المسجد ~~وذلك مرة أخرى عام الحديبية أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد (أ) قال أخبرنا ~~محمد بن أحمد بن يحيى (547) قال أخبرنا محمد بن أيوب الرقى قال حدثنا أحمد ~~بن عمرو البزار قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود ~~قالا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد (548) قال قلت لجابر ~~بن عبد الله كم كنتم يوم الشجرة قال فذكر عطشا فأتى رسول الله (ب) صلى الله ~~عليه وسلم (ج) بتور فيه ماء فوضع أصابعه فيه وجعل الماء ينبع من بين أصابعه ~~كأنها العيون (*) فشربنا وسقينا وكفانا قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال ~~ألف وخمسمائة ولو كنا مائة ألف لكفانا وقال جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي ~~الجعد عن جابر قال قلت كم كنتم يومئذ قال ألف وأربعمائة قال أبو عمر الذي ~~أوتى النبي صلى ms0142 الله عليه وسلم من هذه الآية المعجزة أوضح في آيات الأنبياء ~~وأعلامهم مما أعطى موسى عليه السلام إذ ضرب بعصاه الحجر (د) فانفجرت منه ~~اثنتا عشرة عينا وذلك أن من PageV01P220 # الحجارة ما يشاهد انفجار الماء منها ولم يشاهد قط أحد من الأدميين يخرج ~~من بين أصابعه الماء غير نبينا صلى الله عليه وسلم وقد نزع بنحو ما قلت ~~المزني وغيره ومن ذلك (ا) حديث أنس وغيره في الطعام الذي أكل من القصعة ~~الواحدة ثمانون رجلا وبقيت بهيأتها وحدثنا النعمان بن مقرن (549) إذ زودوا ~~من التمر وهم أربعمائة راكب قال ثم نظرت فإذا به كأنه لم يفقد منه شيء ~~والأحاديث في أعلام نبوته أكثر من أن تحصى وقد جمع قوم كثير كثيرا منها ~~والحمد لله ومن أحسنها وكلها حسن ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع عن ~~الأعمش عن المنهال بن عمرو (550) عن يعلى بن مرة الثقفي (551) عن أبيه قال ~~خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حتى أتينا منزلا فقال النبي عليه ~~السلام يأمره أيت تلك الأشاتين (ب) فقل لهما إن رسول الله يأمركما أن ~~تجتمعا ففعلت فأتت كل واحدة منهما إلى صاحبتها قال فخرج فاستتر بهما فقضى ~~حاجته ثم قال ارجع إليهما فقل لهما يرجعا إلى مكانهما ففعلت ففعلتا ~~PageV01P221 # وروى عن يعلى من وجوه وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر ~~بن الورد قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حاتم بن ~~إسماعيل (552) قال حدثنا أبو حزرة (ا) يعقوب ابن مجاهد (553) عن عبادة بن ~~الوليد (554) بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله قال سرنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في مسير له حتى نزلنا واديا أفيح فانطلق رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته واتبعته فلم ير شيئا يستتر به فنظر فإذا في ~~شاطئ الوادي شجرتان فانطلق إلى أحداهما ms0143 فأخذ بغصن (*) من أغصانها فقال ~~انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المحسوس (ب) الذي يصانع قائده ثم ~~أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت ~~معه كذلك حتى إذا كان في المنصف مما بينهما لأم بينهما فقال التئما علي ~~بإذن الله قال فالتأمتا قال جابر فخرجت أسرع مخافة أن يحس رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بقربي فتبعدت قال فجلست أحدث نفسي ثم حانت مني لفتة فإذا ~~أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت ~~كل واحدة منهما على ساق فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال ~~برأسه هكذا عن يمينه ثم قال برأسه هكذا عن يساره ثم اقبل PageV01P222 # حدثنا سعيد بن نصر قال (ا) حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد ابن وضاح حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك ~~(555) عن أبي الزبير عن جابر قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يبعد فلا يرى ~~فنزلنا بفلاة من الأرض ليس فيها شجر ولا علم فقال يا جابر اجعل في أداوتك ~~ماء ثم انطلق بنا قال فانطلقنا حتى لا نرى فإذا هو بشجرتين بينهما أربع ~~أدرع فقال يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل لها يقول لك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (ب) الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما قال ففعلت فرجعت إليها ~~فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهما ثم رجعتا = إلى مكانهما فركبنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بيننا كأنما على رؤوسنا الطير ~~تظلنا فعرضت لنا امرأة معها صبي لها فقالت يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه ~~الشيطان كل يوم مرارا فوقف لها ثم تناول الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل ~~ثم قال اخسأ عدو الله أنا رسول الله اخسأ عدو الله أنا رسول الله ms0144 ثلاثا ثم ~~دفعه إليها فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان فعرضت لنا امرأة معها صبيها ~~ومعها كبشان تسوقهما فقالت يا رسول الله أقبل مني هذين فوالذي بعثك بالحق ~~ما عاد إليه بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا منها أحدهما وردوا ~~عليها الآخر ثم سرنا ورسول الله (*) صلى الله عليه وسلم (ج) كأنما على ~~رؤوسنا الطير تظلنا فإذا جمل ناد PageV01P223 # حتى إذا كان بين السماطين خر ساجدا فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على الناس وقال من صاحب هذا الجمل فإذا فتية من الأنصار قالوا هو لنا يا ~~رسول الله قال فما شأنه فقالوا استنينا (ا) عليه منذ عشرين سنة وكانت به ~~شجيمة (ب) فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلت منا فقال اتبيعوننيه ~~قالوا لا (ج) بل هو لك يا رسول الله قال أما لا فأحسنوا إليه حتى يأتيه ~~أجله قال المسلمون عند ذلك نحن أحق يا رسول الله بالسجود لك من البهائم قال ~~لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء ولو كان ذلك كان النساء يسجدن لأزواجهن وروى ~~ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال (556) عن عتبة بن ~~أبي عتبة عن نافع بن جبير بن مطعم (557) عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر ~~بن الخطاب في شأن العمرة فقال عمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ~~ستنقطع حتى إن كان الرجل ليذهب فيلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ~~ستنقطع حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده ~~فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا ~~قال نعم PageV01P224 # فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم اسكبت (ا) فملئوا ما ~~معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة ~~ذكرنا منها في باب شريك بن ms0145 أبي نمر في الاستسقاء ما فيه شفاء والحمد لله ~~حديث ثالث لإسحاق عن أنس مسند مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن ~~أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل ~~على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل ~~عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلى رأسه فنام ~~رسول الله ثم أستيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من ~~أمتي عرضوا على (*) غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على ~~الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق قالت فقلت يا رسول الله ادع ~~الله يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك قال فقلت يا ~~رسول الله ما يضحكك قال ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله ملوكا على ~~الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأول قالت فقلت يا رسول الله ~~ادع الله أن يجعلني الله (ب) منهم قال أنت من الأولين قال فركبت البحر في ~~زمن معاوية ابن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت ~~PageV01P225 # هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما علمت جعلوه من مسند أنس بن ~~مالك ورواه بشر بن عمر الزهراني (551) عن مالك عن إسحاق عن أنس عن أم حرام ~~بنت ملحان قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث جعله من مسند ~~أم حرام هكذا حدث عنه به بندار محمد بن بشار وأم حرام هذه خالة أنس بن مالك ~~أخت أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك (ب) وقد ذكرناهما ونسبناهما وذكرنا ~~أشياء (ج) من أخبارهما في كتابنا كتاب الصحابة فأغنى عن ذكره ها هنا وأظنها ~~أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أم سليم أرضعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فحصلت أم حرام خالة له من الرضاعة فلذلك كانت تفلى ms0146 رأسه وينام ~~عندها وكذلك كان ينام عند أم سليم وتنال منه ما يجوز لذي المحرم أن يناله ~~من محارمه ولا يشك مسلم أن أم حرام كانت من رسول الله لمحرم فلذلك كان منها ~~ما ذكر في هذا الحديث والله أعلم وقد أخبرنا غير واحد من شيوخنا عن أبي ~~محمد الباجي (د) عبد الله بن محمد بن علي أن محمد بن فطيس أخبره عن يحيى بن ~~إبراهيم بن مزين قال إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلى أم ~~حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأن أم عبد المطلب بن ~~هاشم كانت من بنى النجار وقال يونس بن عبد الأعلى قال لنا ابن وهب أم ~~PageV01P226 # حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم (ا) من الرضاعة فلهذا كان يقيل ~~عندها وينام في حجرها وتفلى رأسه قال أبو عمر أي ذلك كان فأم حرام (ب) محرم ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الله (*) بن ~~محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا على ~~ابن حجر (559) قال أخبرنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا ~~محرم وروى عمر بن الخطاب عن النبي عليه السلام قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ~~الشيطان ثالثهما وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~يخلون رجل بامرأة إلا أن تكون منه ذات محرم وروى عبد الله بن عمرو بن ~~العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل على مغيبة إلا ~~ومعه رجل أو رجلان وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد (560) قال حدثنا الليث عن يزيد ~~بن أبي حبيب عن أبي الخير (561) عن عقبة بن عامر (562) أن رسول ms0147 الله صلى ~~الله عليه وسلم قال PageV01P227 # إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أرأيت الحمو قال الحمو ~~الموت وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك ومحال أن يأتي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما ينهى عنه وفي هذا الحديث أيضا إباحة أكل ما قدمته المرأة إلى ~~ضيفها في بيتها من مالها ومال زوجها لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام ~~هو للرجل وأن يد زوجته فيه عارية وقد اختلف العلماء في هذا المعنى لاختلاف ~~الآثار فيه وأحسن حديث في ذلك وأصحه من جهة النقل ما رواه ابن جريج عن ابن ~~أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير (563) عن أسماء بنت أبي بكر أنها ~~جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما ~~ادخل على الزبير فهل على جناح أن ارضخ مما يدخل علي فقال ارضخي ما استطعت ~~ولا توكى فيوكى الله عليك وروى الأعمش ومنصور بن المعتمر جميعا عن شفيق (ا) ~~أبي وائل (564) عن مسروق (565) عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا أنفقت امرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر (ب) بما أنفقت ~~ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا ~~PageV01P228 # وهذان حديثان صحيحان مشهوران لا يختلف في صحتهما وثبوتهما تركت الاتيان ~~بطرقهما خشية التطويل أخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال أخبرنا (*) أبو محمد ~~الحسن بن يحيى بن الحسن القلزمي القاضي في داره بمصر سنة ثمان وستين قال ~~حدثنا أبو غسان عبد الله ابن محمد بن يوسف القاضي القلزمي قال حدثنا أحمد ~~بن سعيد الهمذاني قال حدثنا إسحاق بن الفرات (566) عن نافع بن زيد (567) عن ~~ابن الهادي (568) عن مسلم بن الوليد بن رباح (569) عن أبيه عن أبي هريرة ~~أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد ~~إلا بإذنه ولا تأذن لرجل في بيتها وهو له كاره وما تصدقت مما كسبه ms0148 فله أجر ~~نصف صدقة (ا) وإنما خلقت المرأة من ضلع فلن يصاحبها إلا وفيها عوجن فإن ~~ذهبت تقيمها كسرتها وكسرك إياها فراقها PageV01P229 # وأما الآثار الواردة في الكراهة لذلك فروى ابن المبارك عن عبد الرحمن بن ~~زيد بن جابر (570) عن سعيد بن أبي سعيد (571) قال حدثني من سمع النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقول لا تنفقن امرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها فقال رجل ~~من الطعام يا رسول الله قال وهل أموالنا إلا الطعام وحدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا إسماعيل بن عياش (أ 572 -) عن شرحبيل بن مسلم الخولاني (573) قال ~~سمعت أبا أمامة الباهلي (574) يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~(ب) في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ~~وذكر الحديث وفيه لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول ~~الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا وساق تمام الحديث PageV01P230 # وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (575) عن ليث عن عبد الملك بن أبي ~~سليمان (576) عن عطاء عن ابن عمر قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ~~(أ) فقالت يا نبي الله ما حق الزوج على زوجته قال لا تمنعه نفسها ولو كانت ~~على ظهر قتب فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال لا تصوم إلا ~~بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها قالت يا رسول الله ما حق ~~الزوج على زوجته قال لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه قال فإن فعلت (*) كان ~~له الأجر وعليها الوزر قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال لا ~~تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة ~~وملائكة الغضب حتى تتوب أو ms0149 تراجع قلت يا رسول الله وإن كان لها ظالما قال ~~وإن كان لها ظالما قالت والذي بعثك بالحق لا يملك على أمري أحد بعدها أبدا ~~ما بقيت فإن كان ما أطعمته أم حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال ~~زوجها عبادة بن الصامت ولم يكن من مالها ففي هذا الحديث أيضا إباحة أكل مال ~~الصديق بغير إذنه وقد أختلف فيه العلماء إذا كان يسيرا ليس (ب) مثله يدخر ~~ولا يتمول ولم يختلفوا في الكثير الذي له بال ويحضر النفس عليه الشح به إنه ~~لا يحل إلا عن طيب نفس من صاحبه PageV01P231 # واختلفوا في تأويل (أ) قول الله عز وجل * (أو صديقكم ليس عليكم جناح أن ~~تأكلوا جميعا أو أشتاتا) * وقد ذكرنا هذا المعنى فيما تقدم من كتابنا هذا ~~والحمد لله ومن أجاز أكل مال الصديق بغير أذنه فإنما أباحه ما لم يتخذ ~~الآكل خبنه ولم يقصد بذلك وقاية ماله وكان تافها يسيرا ونحو هذا وأما قوله ~~ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله فإنه أراد والله أعلم أنه رأى ~~الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة ورؤياه وحي صلى الله ~~عليه وسلم ويشهد لقوله ملوكا على الأسرة ما ذكر الله عز وجل في الجنة بقوله ~~* (على الأرائك متكئون) *) قال أهل التفسير الأرائك السرر في الحجال ومثله ~~قوله عز وجل * (على سرر متقابلين) * وهذا الخبر إنما ورد تنبيها على فضل ~~الجهاد في البحر وترغيبا فيه وفي هذا الحديث أيضا إباحة ركوب البحر في ~~الجهاد وفيه إباحة الجهاد للنساء وقد روى عن أم عطية (577) قالت كنا نغزو ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمرض المرضى ونداوي الجرحى وكان يرضخ لنا ~~من الغنيمة واختلف الفقهاء في الاسهام للنساء من الغنيمة إذا غزون فقال ابن ~~وهب سألت مالكا عن النساء هل يجزين (ب) من المغانم في الغزو قال ما علمت ~~ذلك وقد أجاز قوم من أصحابنا أن يرضخ للنساء ما أمكن على ما يراه الإمام ~~(*) وقال ms0150 الثوري وأبو حنيفة والليث والشافعي وأصحابهم (ج) لا يسهم لامرأة ~~ويرضخ لها وقال الأوزاعي يسهم للنساء PageV01P232 # وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء بخيبر قال الأوزاعي ~~وأخذ بذلك المسلمون عندنا قال أبو عمر أحسن شيء في هذا الباب ما كتب به ابن ~~عباس إلى نجدة الخارجي إن النساء كن يحضرن فيداوين المرضى ويجزين من ~~الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم وفيه إباحة ركوب البحر للنساء وقد كان مالك رحمه ~~الله يكره للمرأة الحج في البحر فهو في الجهاد لذلك أكره والله أعلم وقال ~~بعض أصحابنا من أهل البصرة إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغار وإن ~~النساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها ~~وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكنا فلذلك كره ذلك مالك قال ~~وأما السفن الكبار نحو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس قال والأصل أن الحج ~~فرض على كل من استطاع إليه سبيلا من الأحرار البالغين نساء كانوا أو رجالا ~~إذا كان الأغلب من الطريق الأمن ولم يخص برا من بحر فإذا كان طريقهم على ~~البحر أو تعذر عليهم طريق البر فذلك لازم لهم مع الاستطاعة وفي هذا الحديث ~~ما يدل على ركوب البحر للحج لأنه إذا ركب البحر (أ) للجهاد فهو للحج ~~المفروض أولى وأوجب وذكر مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب كان يمنع الناس ~~من ركوب البحر فلم يركبه أحد طول حياته فلما مات استأذن معاوية عثمان في ~~ركوبه فأذن له فلم يزل يركب حتى كان أيام عمر بن عبد العزيز فمنع الناس عمر ~~بن عبد العزيز من ركوبه PageV01P233 # ثم ركب بعده إلى الآن وهذا إنما كان من عمر وعمر رضي الله عنهما في ~~التجارة وطلب الدنيا والله أعلم وأما (أ) في أداء فريضة الحج (ب) فلا ~~والسنة قد أباحت ركوبه للجهاد في حديث إسحاق عن أنس وحديث غيره وهي الحجة ~~وفيها الأسووة فركوبه للحج أولى قياسا ونظرا والحمد لله ولا خلاف بين أهل ms0151 ~~العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد (*) بوجه من الوجوه في حين ~~ارتجاجه ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن ~~نافع عن ابن عمر قال قال عمر لا يسئلني الله عن جيش ركبوا البحر أبدا يعني ~~التغرير وفيه التحري في الاتيان بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم (ج) فقد ~~ذهب إلى هذا جماعة ورخص آخرون في الإتيان بالمعاني وقد أوضحنا هذا المعنى ~~في باب افردناه له في كتاب جامع العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ~~وسيأتي من هذا الباب ذكر في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله وفيه أن ~~الجهاد تحت راية كل إمام جائز ماض إلى يوم القيامة لأنه صلى الله عليه وسلم ~~قد رأى الآخرين ملوكا على الأسرة كما رأى الأولين ولا نهاية للآخرين إلى ~~يوم قيام الساعة قال الله عز وجل * (قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ~~ميقات يوم معلوم) * وقال * (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) * وهذا على ~~الأبد PageV01P234 # وفيه فضل لمعاوية رحمه الله إذ جعل من غزا تحت رايته من الأولين ورؤيا ~~الأنبياء صلوات الله عليهم وحي الدليل على ذلك قول إبراهيم عليه السلام * ~~(إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى) * فأجابه ابنه * (قال يا أبت ~~افعل ما تؤمر) * وهذا بين واضح وقالت عائشة أول ما بدئ به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق ~~الصبح وفي فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبشاره وضحكه بدخول الأجر ~~على أمته بعده سرورا بذلك بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من المناصحة لأمته والمحبة فيهم وفي ذلك دليل على أن من علامة المؤمن سروره ~~لأخيه بما يسر به لنفسه وإنما قلنا إن في هذا الحديث دليلا على ركوب البحر ~~للجهاد وغيره للنساء والرجال إلى سائر ما استنبطنا منه لاستيقاظ رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ms0152 فرحا بذلك فدل على جواز ذلك كله وإباحته وفضله ~~وجعلنا المباح مما يركب فيه البحر قياسا على الغزو فيه ويحتمل بدليل هذا ~~الحديث أن يكون الموت في سبيل الله والقتل سواء أو قريبا من السواء في ~~الفضل لأن أم حرام لم تقتل وإنما ماتت من صرعة دابتها وقال (*) لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنت من الأولين وإنما قلت أو قريب من السواء ~~لاختلاف الناس في ذلك فمن أهل العلم من جعل الميت في سبيل الله والمقتول ~~سواء واحتج بقول الله عز وجل * (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ~~ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا) * الاثنين (أ) جميعا وبقوله تبارك اسمه * ~~(ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على ~~الله) * PageV01P235 # وبقول النبي عليه السلام في حديث عبد الله بن عتيك من خرج من بيته مجاهدا ~~في سبيل الله فخر عن دابته فمات أو لدغته حية فمات أو مات حتف أنفه فقد وقع ~~أجره على الله ومن مات قعصا فقد استوجب المئاب ويقول فضالة بن عبيد (578) ~~ما أبالي من أي حفرتيهما (أ) بعثت ذكر ذلك ابن المبارك عن ابن لهيعة عن ~~سلامان بن عامر عن عبد الرحمن ابن جحدم (ب) الخولاني عن فضالة بن عبيد في ~~حديث ذكر فيه رجلين أحدهما أصيب في غزاة بمنجنيق والآخر مات هناك فجلس ~~فضالة عند الميت فقيل له تركت الشهيد ولم تجلس عنده فقال ما أبالي من أي ~~حفرتيهما بعثت ثم تلا قوله عز وجل * (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ~~أو ماتوا) * الآية كلها قال أبو عمر رحمه الله (ج) قد ثبت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه سئل أي الجهاد أفضل فقال (د) من أهريق دمه وعقر جواده ~~ولم يخص برا من بحر رواه أبو ذر وغيره وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال ~~حدثنا عبد العزيز ms0153 بن محمد عن سهيل بن أبي صالح (579) عن محمد بن مسلم ~~PageV01P236 # ابن عائذ (580) عن عامر بن سعد عن سعد أن رجلا جاء ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلى فقال حين انتهى إلى الصف اللهم آتني أفضل ما توتي عبادك ~~الصالحين فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من المتكلم انفا ~~قال أنا يا رسول الله قال إذا يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله حدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الله ~~بن الحارث عن عبد الله بن عمرو (*) قال قال رجل يا رسول الله أي الجهاد ~~أفضل قال من عقر جواده وأهرق دمه وبهذا الإسناد عن وكيع عن الأعمش عن أبي ~~سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (أ) مثله وإذا كان من هرق دمه ~~وعقر جواده أفضل الشهداء علم أنه من لم يكن بتلك (ب) الصفة فهو مفضول وقد ~~كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يسمعه يقول من قتل في سبيل الله ~~فهو شهيد ويقول لهم قولوا من قتل في سبيل الله فهو في الجنة قال أبو عمر ~~لأن شرط الشهادة شديد فمن ذلك إلا يغل ولا يجبن وإن يقتل مقبلا غير مدبر ~~وأن يباشر الشريك وينفق الكريمة ونحو هذا كما قال معاذ والله أعلم ~~PageV01P237 # وروينا في هذا المعنى عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه (ا) قال لا تغل ~~ولا تخف غلولا ولا تؤذ جارا ولا رفيقا (ب) ولا ذميا ولا تسب إماما ولا تفر ~~من الزحف يعني ولك الشهادة أن قتلت واختلفوا أيضا في شهيد البحر أهو أفضل ~~أم شهيد البر فقال قوم شهيد البر أفضل واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ~~أفضل الشهداء من عقر جواده وأهرق دمه وقال آخرون شهيد البحر أفضل والغزو في ~~البحر أفضل واحتجوا بحديث منقطع ms0154 الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم (ج) ~~أنه قال من لم يدرك الغزو معي فليغز في البحر فإن غزاة في البحر أفضل من ~~غزوتين في البر وإن شهيد البحر له أجر شهيدي البر وإن أفضل الشهداء عند ~~الله يوم القيامة أصحاب الوكوف قالوا يا رسول الله وما أصحاب الوكوف 4 قال ~~قوم تكفا بهم مراكبهم في سبيل الله وعن عبد الله بن عمرو أنه قال غزوة في ~~البحر أفضل من عشر غزوات في البر ذكره ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث عن ~~يحيى ابن سعيد عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال غزوة في البحر أفضل ~~من عشر في البر والمائد فيه كالمتشحط في دمه وعن عبد الله بن عمرو أيضا أنه ~~قال لأن أغزو في البحر غزوة أحب إلي من أن انفق قنطارا متقبلا في سبيل الله ~~وإسناده ليس به بأس ذكره ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن يحيى بن ميمون عن أبي ~~سالم الجيشاني (581) عن عبد الله بن عمرو بن (*) العاصي وذكر ابن وهب أيضا ~~PageV01P238 # عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن كعب الأحبار (582) أنه قال ~~أفضل الشهداء الغريق له أجر شهيدين وإنه يكتب له من الأجر من حين يركبه حتى ~~يرسى كأجر رجل ضربت في الله عنقه (أ) فهو يتشحط في دمه حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بكار ~~العيشي (ب - 583) حدثنا مروان أخبرنا هلال بن ميمون الزملي (ج - 584) عن ~~يعلى بن شداد (585) عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم (د) قال المائد ~~في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين قال أبو عمر ~~قد ذكرنا ما بلغنا في ذلك وروى من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاصي عن ~~النبي عليه السلام أنه قال لا يركب البحر رجل PageV01P239 # إلا غازيا أو حاجا أو معتمرا فإن تحت البحر نارا وهو ms0155 حديث ضعيف مظلم ~~الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهولون لا يعرفون وحديث أم ~~حرام هذا يرده وفيما رواه يعلى بن شداد عن أم حرام كفاية في رده وقد ذكر ~~(ا) أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث (586) عن ليث عن مجاهد قال ~~لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز وأكثر أهل العلم يجيزون ركوب البحر ~~في طلب الحلال إذا تعذر البر وركب البحر في حين يغلب عليه فيه السكون وفي ~~كل ما اباحه الله ولم يحظره على حديث أم حرام وغيره إلا أنهم يكرهون ركوبه ~~في الاستغزار من طلب الدنيا والاستكثار من جمع المال وبالله التوفيق ذكر ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن عمر بن ~~الخطاب قال عجبت لراكب البحر وقوله في حديث إسحاق في هذا الباب يركبون ثبج ~~هذا البحر يعني ظهر هذا البحر أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عفان بن مسلم وأخبرنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ (ب) قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا عفان ح وأخبرنا عبيد بن محمد واللفظ لحديثه قال ~~أخبرنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن ~~PageV01P240 # سنجر قال حدثنا حجاج بن منهال قالا حدثنا سلمة عن يحيى بن سعيد وقالا في ~~حديث عفان قال (*) أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن ~~مالك عن أم حرام قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم (ا) قائلا في ~~بيتي فاستيقظ وهو يضحك فقلت بأبي أنت يا رسول الله مم تضحك قال عرض على ناس ~~من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة فقلت يا رسول الله (ب) ادع ~~الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعلها منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقلت ~~بأبي أنت ms0156 يا رسول الله مم تضحك قال عرض على ناس من أمتي يركبون ظهر البحر ~~كالملوك على الأسرة فقلت ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فغزت ~~مع زوجها عبادة بن الصامت في البحر فلما قفلوا وقصتها بغلة لها فماتت هكذا ~~في هذا الحديث فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت وروى هذا الحديث عبد الله (ج) ~~بن عبد الرحمن عن أنس قال اتكأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بنت ملحان ~~فساق هذا الحديث بنحو ما ذكرنا إلا أنه قال في آخره فنكحت عبادة بن الصامت ~~فركبت مع ابنة قرظة فلما قفلت وقصت بها دابتها فقتلتها فدفنت ثم ذكره أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله (ج) بن عبد ~~الرحمن عن أنس وذكر ابن وهب عن حفص بن مسيرة (587) PageV01P241 # عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار هذا الحديث بمعناه وقال قال عطاء بن يسار ~~فشهدت أنا تلك الغزوة مع المنذر بن الزبير فكانت معه في غزوتنا فماتت بأرض ~~الروم وذكر خليفة بن خياط عن ابن الكلبي قال وفي سنة ثمان وعشرين غزا ~~معاوية بن أبي سفيان في البحر ومعه امرأته فأختة بنت قرظة من بنى عبد مناف ~~ومعه عبادة بن الصامت ومعه امرأته أم حرام بنت ملحا ملحان النصارية فأتى ~~قبرض فتوفيت أم حرام فقبرها هناك قال أبو عمر لم يختلف أهل السير فيما علمت ~~أن غزاة معاوية هذه المذكورة في حديث هذا الباب إذ غزت معه أم حرام كانت في ~~خلافة عثمان لا في خلافة معاوية قال الزبير ابن أبي بكر ركب معاوية البحر ~~غازيا بالمسلمين في خلافة عثمان بن عفان إلى قبرس ومعه أم حرام بنت ملحان ~~زوجة عبادة بن الصامت فركبت بغتلها حين خرجت من السفينة فصرعت عن دابتها ~~فماتت (*) حديث رابع لإسحاق عن أنس مسند مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي ~~طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح ms0157 وأبا طلحة الأنصاري ~~وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر قال فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال ~~أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها فقال فقمت إلى مهراس لنا ~~فضربتها بأسفله حتى تكسرت هذا الحديث وما كان مثله يدخل في المسند عند ~~الجميع فأما قوله فيه شرابا من فضيخ فقد اختلف في الفضيخ فقال أكثر أهل ~~العلم الفضيخ نبيذ البسر وقال أبو عبيد الفضيخ ما افتضخ من البسر ~~PageV01P242 # من غير أن تمسه النار قال وفيه روى عن ابن عمر ليس بالفضيخ ولاكنه الفضوخ ~~قال أبو عبيد فإن كان مع البسر تمر فهو الخليطان وكذلك إن كان زبيبا فهو ~~مثله قال أبو عمر في هذا الحديث دليل واضح على أن نبيد التمر إذا أسكر خمر ~~وهو نص لا يجوز الاعتراض عليه لأن الصحابة رحمهم الله هم أهل اللسان وقد ~~عقلوا أن شرابهم ذلك (ا) خمر بل لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره ~~أخبرني (ب) أحمد بن عبد الله الباجي (ج) أن أباه أخبره قال أخبرنا محمد (د) ~~بن فطيس قال أخبرنا يحيى بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن دينار (588) عن ابن ~~القاسم عن مالك قال نزل تحريم الخمر وما بالمدينة خمر من عنب وروى شعبة عن ~~محارب ابن دينار عن جابر قال حرمت الخمر يوم حرمت وما كان شراب الناس إلا ~~البسر والتمر وقال الحكمي * لنا خمر وليست خمر كرم * ولكن من نتاج الباسقات ~~* كرام في السماء ذهبن طولا * وفات ثمارها أيدي الجناة * وقد اختلف أهل ~~اللغة في اشتقاق اسم الخمر على ألفاظ قريبة المعاني متداخلة كلها موجودة ~~المعنى في الخمر PageV01P243 # فقال بعضهم إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره وكل ~~شيء غطى شيئا فقد خمره ومنه حديث أبي حميد الساعدي أنه جاء بقدح من لبن ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا (ا) ~~ومن ذلك خمار المرأة سمى خمارا لأنه يغطي رأسها ومن ms0158 ذلك الشجر الملتف يقال ~~له الخمر لأنه يغطى ما تحته ويخمره وقال آخرون منهم إنما (*) سميت الخمر ~~خمرا لأنها تركت حتى أدركت كما يقال خمر الرأي واختمر أي ترك حتى تبين فيه ~~الوجه ويقال قد اختمر العجين أي بلغ إدراكه وقال بعضهم إنما سميت الخمر ~~خمرا لأنها اشتقت من المخامرة التي هي المخالطة لأنها تخالط العقل وهذا ~~مأخوذ من قولهم دخلت في خمار الناس أي اختلطت بهم وهذا الوجه يقرب من ~~المعنى الأول والثلاثة الأوجه (ب) كلها موجودة في الخمر لأنها تركت حتى ~~أدركت الغليان وحد الآسكار وهي مخالطة للعقل وربما غلبت عليه وغطته وقد ~~روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال الخمر ما خمرته حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال ~~حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي بردة (589) عن عمر قال الخمر من خمسة ~~من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمرته PageV01P244 # وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر فيما بلغنا وصح عندنا أن ~~عصير العنب إذا رمى بالزبد وهدأ وأسكر الكثير منه أو القليل أنه خمر وأنه ~~ما دام على حاله تلك حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير رجس نجس كالبول إلا ~~ما روى عن ربيعة في نقط من الخمر شيء لم أر لذكره وجها لأنه خلاف إجماعهم ~~وقد جاء عنه في مثل رؤوس الإبر من نقط البول نحو ذلك والذي عليه عامة ~~العلماء في خمر العنب ما ذكرت لك عنهم من تحريم قليلها وكثيرها وأنها عندهم ~~رجس كسائر النجاسات إلا أن تحريمها عندهم لعلة الشدة والإسكار وليس كذلك ~~تحريم الميتة وما جرى مجراها مما حرم لذاته وعينه ولهذا ما اختلف العلماء ~~في تحليل (أ) الخمر وفي طيبها عند زوال العلة المذكورة عنها وسنذكر ~~اختلافهم في تحليل الخمر في آخر هذا الباب إن شاء الله وكخمر العنب عندهم ~~نقيع الزبيب إذا غلا وأسكر قليله وكثيره في التحريم سواء لأنه عندهم ميت ms0159 ~~أحيى واختلف العلماء في سائر الأنبذة المسكرة فقال العراقيون إنما الحرام ~~منها السكر وهو فعل الشارب وأما النبيذ في نفسه فليس بحرام (*) ولا نجس لأن ~~الخمر العنب لا غيره بدليل قول الله عز وجل * (إني أراني أعصر خمرا) * يعني ~~عنبا قال أبو عمر ليس في هذا دليل على أن الخمر ما عصر من العنب لا غير لما ~~خدمنا ذكره من أن الخمر المعروفة عند العرب ما خمر العقل وخامره وذلك اسم ~~جامع للمسكر من عصير العنب وغيره وقال أهل PageV01P245 # المدينة وسائر أهل الحجاز وعامة أهل الحديث وأئمتهم إن كل مسكر خمر حكمه ~~حكم خمر العنب (أ) في التحريم والحد على من شرب شيئا من ذلك كله كما هو عند ~~الجميع منهم على شارب خمر العنب ومن الحجة لهم أن القرآن قد ورد بتحريم ~~الخمر مطلقا ولم يخص خمر العنب من غيرها فكل ما وقع عليه اسم خمر من ~~الأشربة فهو داخل في التحريم بظاهرالخطاب والدليل على ذلك أن الخمر نزل ~~تحريمها بالمدينة وليس بها شيء من خمر العنب قال أبو عمر لا خلاف بين علماء ~~المسلمين إن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمر وهي مدنية من آخر ما نزل ~~بالمدينة وذلك قول الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ~~والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) * ثم قال * (فهل أنتم ~~منتهون) * فنهى عنها وأمر باجتنابها كما قال * (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) ~~* ثم زجر وأوعد من لم ينته أشد الوعيد في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله ~~عليه وسلم وسماها رجسا وقرنها بالميتة والدم ولحم الخنزير بقوله * (قل لا ~~أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو ~~لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا) * ب والرجس النجاسة وقال في الخمر رجس من عمل ~~الشيطان فقرنها بلحم الخنزير وورد التحريم في الميتة والدم ولحم الخنزير ~~خبرا وفي الخمر نهيا وزجرا وهو أقوى التحريم وأوكده عند العلماء وفي إجماع ~~أهل الصلاة على هذا التأويل ms0160 ما يغني عن الإكثار فيه وقد مضى في باب إسماعيل ~~بن PageV01P246 # أبي حكيم ذكر معنى التحريم في اللغة وأنه المنع وكل ما منعت منه فقد حرم ~~عليك دليل ذلك قول الله عز وجل * (وحرمنا عليه المراضع من قبل) * أي منعناه ~~من رضاع غير أمه وقال الله (1) عز وجل * (يسألونك عن الخمر والميسر قل ~~فيهما إثم كبير) * * وقال تبارك اسمه (ب) * (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ~~ظهر منها وما بطن والإثم) * الآية فحصل بهاتين الآيتين أيضا (ج) تحريم ~~الخمر نصا قرأت على سعيد بن نصر فأقر به أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس (590) قال ~~حدثنا أبو شهاب (591) عن الحسن بن عمرو (592) عن طلحة بن مصرف (593) عن ابن ~~عباس قال لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب النبي (د) صلى الله عليه وسلم ~~بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك قال أبو عمر يعني والله ~~أعلم أنه قرنها وعدلها بالذبح للأنصاب وذلك شرك وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ PageV01P247 # قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي قال حدثنا أبو عاصم عن عبد ~~الحميد بن جعفر (594) عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد (595) عن عبد ~~الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب على ~~متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وإن الله ورسوله حرما الخمر والميسر والكوبة ~~والغبيرا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ~~بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني سلمة بن كهيل قال ~~سمعت أبا الحكم قال سألت ابن عباس عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء وقال ابن عباس من سره أن يحرم ما حرم ~~الله فليحرم النبيذ وذكر يحيى ابن سلام عن شريك عن سماك بن حرب (596) عن ~~عكرمة قال ms0161 ما أحلت الغنيمة لأحد قبلكم ولا حرمت الخمر على قوم قبلكم ولما ~~اختلف العلماء فيما تقدم ذكرنا له من مسكر الأنبذة وجب (1) الرجوع عند ~~تنازعهم في ذلك إلى ما ورد به الكتاب أو قام دليله منه أو ثبتت (ب) به سنة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ما يوجبه إطلاق اسم الخمر وما يعرفه ~~أهل اللسان من اشتقاقها PageV01P248 # وأما السنة فالآثار (1) الثابتة كلها في هذا الباب تقضى على صحة قول أهل ~~الحجاز وقد روى أهل العراق فيما ذهبوا إليه آثارا لا يصح شيء منها عند أهل ~~العلم بالحديث وقد أكثر الناس في تعليل تلك الأحاديث وفي الاستظهار بتكرير ~~الآثار في تحريم (*) المسكر (ب) ونحن نذكر منها في هذا الباب ما يغني ويكفي ~~عن التطويل وقد مضى في هذا الباب عن عمر رضي الله عنه أن الخمر من خمسة ~~أشياء وحسبك به عالما باللسان والشرع وروى يحيى بن أبي كثير (597) عن أبي ~~كثير الغبرى السحيمي وأسمه يزيد بن عبد الرحمن (598) عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة وفي ~~هذا ما يبين لك أن الخمر من غير العنب رواه عن يحيى جماعة من أصحابه وقد ~~جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب أيضا في تأويل الخمر ~~حديثان مبينان موضع الصواب فيما اختلف فيه هما جميعا عند الشعبي أحدهما عن ~~النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن ابن عمر عن عمر ~~قوله أخبرنا عبد الله ابن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ~~PageV01P249 # إسرائيل (599) عن إبراهيم بن مهاجر (600) عن الشعبي عن النعمان ابن بشير ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرا وإن من العسل خمرا ~~وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا وإن من التمر خمرا قال أبو داود ms0162 ~~وحدثنا مالك عن عبد الواحد المسمعي (601) قال حدثنا معتمر (602) قال قرأت ~~على الفضيل عن أبي جرير أن عامرا أخبره أن النعمان بن بشير قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة ~~والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر حدثنا عبد الرحمن بن مروان قال ~~حدثنا أحمد بن عمرو بن سليمان البغدادي قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي ~~قال حدثنا أحمد ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان ~~التيمي (603) قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر يخطب على منبر ~~المدينة قال يا أيها الناس إلا أنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة ~~من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل PageV01P250 # وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر يخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر ~~جماعة الصحابة وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر إلا المعنى الذي ذكرنا ~~وبالله توفيقنا وحدثنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا أحمد بن عمرو قال ~~حدثنا البغوي قال حدثنا أحمد (*) ابن حنبل وجدي أحمد بن منيع (604) قالا ~~حدثنا عبد الله بن إدريس (605) قال سمعت المختار بن فلفل (606) قال قال أنس ~~الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهو ~~الخمر أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يحيى ابن عبد ~~العزيز قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج ~~قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن صفوان بن محرز (607) قال سمعت أبا ~~موسى الأشعري (608) يخطب فقال خمر المدينة من البسر والتمر وخمر أهل فارس ~~من العنب وخمر أهل اليمن من البتع وهو من العسل وخمر الحبش السكركة ~~PageV01P251 # من الذرة وثبت عن النبي عليه السلام أنه قال كل مسكر خمر (1) وكل خمر ~~حرام وقوله كل شراب اسكر فهو حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وأصح شيء في ~~ذلك وأثبته وأشده ms0163 استقامة في الإسناد حديث مالك وغيره عن ابن شهاب عن أبي ~~سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شرابا ~~أسكر فهو حرام والبتع شراب العسل لا خلاف في ذلك فدل على أن الخمر المحرمة ~~قد تكون من غير العنب وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~صحيح ثابت حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية الأموي ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا سويد بن نصر (609) قال حدثنا عبد ~~الله بن المبارك عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام أخبرنا عبد الله بن محمد بن ~~عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر التمار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل ~~مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ~~PageV01P252 # حدثنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سليمان البغدادي ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد ابن حنبل قال حدثنا روح ~~بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام حدثنا ~~إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا محمد بن القاسم (*) بن شعبان (1) ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا الحسن بن منصور (610) قال حدثنا أحمد بن ~~حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ~~عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر ~~خمر قال الحسين بن منصور ms0164 قال أحمد بن حنبل هذا حديث صحيح قال أبو عمر هكذا ~~روى هذا الحديث أبو حازم بن دينار وليث وأبو معشر (611) وإبراهيم الصائغ ~~(612) والأحلج وعبد الواحد بن PageV01P253 # قيس (613) وأبو الزناد ومحمد بن عجلان (614) وعبيد الله بن عمر العمري ~~(615) كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما ~~رواه أيوب السختياني وموسى بن عقبة وكان عبيد الله بن عمر ربما وقفه وكان ~~يقول أحيانا لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك عن نافع ~~عن ابن عمر موقوفا والحديث ثابت مرفوع لا يضره تقصير من قصر في رفعه لرفع ~~الحفاظ الاثبات له والاجتماع (1) الجماعة من رواة نافع على رفعه منهم أيوب ~~وموسى وسائر من ذكرنا ومما يدل على صحة رفعه رواية محمد بن عمرو له عن أبي ~~سلمة عن ابن عمر عن النبي عليه السلام مرفوعا وكذلك رواه زيد بن أسلم وعبد ~~الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا وكذلك رواه جماعة عن سالم عن ابن عمر ~~مرفوعا فكيف يحل لأحد أن يتأول في الأنبذة المسكرة أنها حلال و النبي عليه ~~السلام قد بين أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام نعوذ بالله من الخذلان ومن سلوك ~~سبيل الضلال وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~سليمان بن الأشعث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا PageV01P254 # إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر (616) بن (1) أبي الفرات عن محمد ~~بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره ~~فقليله حرام وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري (617) قال حدثنا إبراهيم بن عمر ~~الصنعاني (618) قال سمعت النعمان (619) يعني ابن المنذر الصنعاني يقول عن ~~طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر ~~حرام وذكر تمام الحديث وهذه كلها نصوص في موضع الخلاف لمن ms0165 (*) أراد الله في ~~المسكر أن يهديه ويشرح صدره والآثار في تحريم ما أسكر كثيره كثيرة جدا يطول ~~الكتاب بذكرها وقد ذكرها جماعة من العلماء منهم ابن المبارك وغيره وقال ~~أحمد بن شعيب في كتابه إن أول من أحل المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعي ~~وهذه زلة من عالم وقد حذرنا من زلة العالم ولا حجة في قول أحد مع السنة ~~PageV01P255 # وقد زعمت طائفة أن أبا جعفر الطحاوي وكان إمام أهل زمانه ذهب إلى إباحة ~~الشرب من المسكر ما لم يسكر وهذا لو صح عنه لم يحتج به على من ذكرنا قولهم ~~من الأئمة المتبعين في تحريم المسكر ما ثبت من السنة وأنا اذكر ما حكاه ~~الطحاوي ليتبين لك أن الأمر ليس كما ظنوا قال أبو جعفر في كتابه الكبير في ~~الاختلاف اتفقت الأمة أن عصير العنب إذ اشتد وغلا وقذف بالزبد فهو خمر ~~ومستحله كافر واختلفوا في نقيع التمر إذا غلا وأسكر قال فهذا يدل على أن ~~حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه ~~قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة غير معمول به عندهم لأنهم لو ~~قبلوا الحديث لكفروا مستحل نقيع التمر فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرمة ~~غير عصير العنب الذي قد اشتد وبلغ ان يسكر قال ثم لا تخلو (1) الخمر من أن ~~يكون التحريم معلقا بها فقط غير مقيس عليها غيرها أو يجب القياس عليها ~~فوجدناهم جميعا قد قاسوا عليها نقيع التمر إذا غلا وأسكر كثيره وكذلك نقيع ~~الزبيب قال فوجب قياسا على ذلك أن يحرم كل ما أسكر من الأشربة قال وقد روى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام واستغنى عن ذكر سنده ~~لقبول الجميع له وإنما الخلاف بينهم في تأويله فقال بعضهم أراد به ما يقع ~~السكر عنده كما لا يسمى قاتلا الا مع وجود القتل وقال آخرون أراد به جنس ما ~~يسكر قال وقد روى PageV01P256 # أبو عون الثقفي (620) عن عبد ms0166 الله بن شداد (621) عن ابن عباس قال حرمت ~~الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب قال في هذا الحديث ان ~~غير الخمر لم يحرم عينه كما حرمت الخمر بعينها هذا آخر قوله وفيما مضى ~~كفاية والحمد لله أخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال أخبرنا (*) أحمد بن عمرو ~~بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال ~~حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عدي (622) جميعا عن حميد عن أنس قال كنت ~~في بيت أبي طلحة وعنده أبي بن كعب وأبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء ~~وأنا أسقيهم شرابا حتى إذا أخذ فيهم إذا رجل من المسلمين ينادي ألا أن ~~الخمر قد حرمت فوالله ما انتظروا حتى يعلموا أو يسئلوا عن ذلك قال فقالوا ~~يا أنس اكفأ ما في إنائك قال فكفأته قال فما عادوا فيها حتى لقوا الله ~~وشرابهم يومئذ خليط البسر والتمر قال أبو عمر هذا يبين لك أن الفضيخ ~~المذكور في حديث إسحاق عن أنس أنه خليط البسر والتمر وهذا على نحو ما فسره ~~أهل اللغة والله أعلم PageV01P257 # وقد روى هذا الحديث عن أنس جماعة يطول ذكرهم منهم سليمان التيمي وقتادة ~~وعبد العزيز بن صهيب (623) والمختار بن فلفل وثابت البناني (624) وأبو ~~التياح (625) وأبو بكر بن أنس (626) وخالد بن الفزر (1) لم يذكر واحد منهم ~~كسر الجرار إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وحده وإنما في حديثهم أنه ~~كفأها ولا بأس بالاستمتاع بظروف الخمر بعد تطهيرها وغسلها بالماء وتنظيفها ~~إلا أن الزقاق التي قد بالغتها الخمر وداخلتها أن عرف أن الغسل لا يبلغ ~~منها مبلغ التطهير لها لم ينتفع بشيء منها وفي هذا الحديث أيضا قبول خبر ~~الواحد لأنهم قبلوا خبر المخبر لهم وهو رجل من المسلمين ولا شك أنهم قد ~~عرفوه ولذلك قبلوا خبره وعملوا به وأراقوا شرابهم وقد كان ملكا لهم قبل ~~التحريم وفيه أن المحرم لا يحل ملكه وأن الخمر لا يستقر عليها ملك مسلم ~~بحال ms0167 وفيه أنها كانت مباحة معفوا عنها حتى نزل تحريمها قال سعيد ابن جبير ~~رحمة الله كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا PageV01P258 # وقد كانت الشدة والاسكار موجودين في الخمر قبل تحريمها ولم يكن ذلك بموجب ~~لتحريمها لأن العلة في التحريم ما يقرع السمع من الكتاب والسنة وإنما كانت ~~الشدة وصفا من أوصاف الخمر فلما ورد الشرع بتحريم المسكر صار الاسكار ~~والشدة فيها علما للتحريم بدليل الاعتبار في ذلك وهذا موضع تنازع فيه من ~~نفى القياس ومن أثبته والكلام فيه يطول وفي هذا الحديث أيضا ما كان (*) ~~القوم عليه من البدار إلى الطاعة والانتهاء عما نهوا عنه وفيه حجة لمن قال ~~إن الخمر لا تخلل لأنه لو جاز تخليلها والانتفاع بها لكان في إراقتها إضاعة ~~المال وقد نهى عن إضاعة المال ولا يقول أحد فيمن أراق خمرا (1) لمسلم أنه ~~أتلف له مالا وقد أراق عثمان بن أبي العاصي خمر اليتيم وأريقت بين يدي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن أيتام ورثوا خمرا يجعله خلا فكرهه وروى مجالد بن سعيد (627) عن أبي ~~الوداك جبر بن نوف (628) عن أبي سعيد الخدري (629) قال PageV01P259 # كان عندي خمر لأيتام فلما نزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن نهرقها وروى سفيان الثوري عن السدى (630) عن أبي هبيرة (631) واسمه ~~يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه في حجره ~~يتيم وكان عنده خمر له حين حرمت الخمر فقال يا رسول الله نصنعها خلا قال لا ~~وسنذكر آثار هذا الباب بأسانيدها في باب زيد بن أسلم عن أبي وعلة (632) من ~~هذا الكتاب فبهذا احتج من كره تخليل الخمر ولم يبح أكلها إذا تخللت وقالوا ~~لو جاز تخليلها لم يأمر رسول الله بإراقتها وقد استؤذن في تخليلها فقال لا ~~ونهى عن ذلك ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأي وإليه مال ms0168 ~~سحنون بن سعيد وقال آخرون لا بأس بتخليل الخمر ولا بأس بأكل ما تخلل منها ~~بمعالجة آدمي وبغير معالجته على كل حال وهو قول الثوري والأوزاعي والليث بن ~~سعد والكوفيين ومن حجة هؤلاء إجماع العلماء على أن العصير من العنب قبل أن ~~يسكر حلال فإذا صار مسكرا حرم لعلة ما حدث فيه من الشدة والإسكار فإذا زال ~~ذلك عادت الإباحة وزال التحريم وسواء تخللت من ذاتها أو تخللت بمعالجة آدمي ~~لا فرق بين شيء من ذلك إذا ذهب منها حال الإسكار PageV01P260 # وأجاز أبو حنيفة وأصحابه مع تخليلها أن يصنع من الخمر المربى وغيره وبأي ~~وجه أفسدت وزالت علة السكر منها طابت عندهم وطهرت وأما غيرهم ممن ذكرنا ~~عنهم إجازة تخليل الخمر فإنهم لا يجيزون منها غير الخل على أصلها ولم يختلف ~~قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخللت بذاتها أن أكل ذلك الخل حلال واختلف ~~(*) قوله في تلخيلها فكرهه مرة وأجازه أخرى والأشهر عنه كراهية ذلك وتحصيل ~~مذهبه أنه لا ينبغي لمسلم أن يمسك خمرا ولا مسكرا ليتخلل ولا ينبغي لأحد أن ~~يخللها فإن فعل أكلها وكره له فعل ذلك وقد روى عن عمر بن الخطاب وقبيصة ~~وابن شهاب وربيعة كراهية تخليل الخمر وإجازة أكلها إذا تخللت بذاتها وهو ~~أحد قولي الشافعي وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه وعلى هذا أكثر العلماء ~~لأنه يجتمع على هذا القول مذهب من أجاز تخليلها بكل وجه فيه (1) ومذهب من ~~أباحها إذا تخللت من ذاتها وقد روى عن ابن عمر جواز تخليل الخمر من وجه فيه ~~لين والصحيح عنه إجازة أكلها إذا صارت خلا ذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن عبد ~~الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأكل مما كان خمرا ~~فصار خلا قال وأخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي عن أبيه عن مسربل العبدي عن أمه ~~قالت سألت عائشة عن خل الخمر قالت لا بأس به هو ادام PageV01P261 # وروى عن علي رضي الله عنه أنه ms0169 كان يصطبغ في خل خمر وهذا يحتمل أن يكون ~~أراد خل عنب وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أزهر (633) عن ابن عون عن محمد ~~ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول خل خمر وكان يقول خل عنب وكان يصطبغ فيه ~~(1) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل وهذا على عمومه قال ~~أبو عمر وأعدل شيء في هذا الباب ما روى عن عمر رضي عنه فيه أخبرنا عبد ~~الوارث حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا سحنون أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ~~ابن أبي ذئب (634) عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر بن ~~الخطاب (635) عن عمر بن الخطاب أنه قال لا يؤكل خل من خمر أفسدت حتى يبدأ ~~الله إفسادها فعند ذلك يطيب الخل قال ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده ~~مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا افسادها بعد ما عادت خمرا قال ابن ~~وهب وأخبرني يونس عن ابن شهاب أنه كان يقول لا خير في خل من خمر أفسدت حتى ~~يكون الله يفسدها (ب) عند ذلك يطيب الخل قال ابن وضاح ورأيت سحنون يذهب إلى ~~أن الخمر إذا خللت لم يؤكل خلها تعمد ذلك (ج) أو لم يتعمد PageV01P262 # قال أبو عمر ليس في النهي عن تخليلها والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها ~~إذا تخللت من ذاتها (*) لأنه يحتمل أن يكون ذلك كان عند نزول تحريمها ليلا ~~يستدام حبسها لقرب العهد بشربها إرادة قطع العادة ولم يسئل عن خمر تخللت ~~فنهى عنها وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كان مالك بن أنس يقول بقول ~~عمر بن الخطاب لا يؤكل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي بدأ إفسادها ~~قال محمد وبه أقول قال ثم رجع مالك فقال إن فعل ذلك جاز أكلها على تكره (1) ~~منه قال وقول عمر أحب إلى قال أبو عمر قد ذكرنا قول من زعم أن العلة في ~~تحريمها الشدة فإذا زالت حلت ولكل ms0170 قول وجه يطول شرحه والاحتجاج له وقد زدنا ~~هذه المسئلة بسطا وبيانا في باب زيد بن أسلم عن أبي وعلة والحمد لله حديث ~~خامس لإسحاق عن أنس مسند مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن ~~مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته (ب) فأكل ~~منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصل لكم قال أنس فقمت إلى ~~حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ~~ثم انصرف PageV01P263 # هكذا رواه جماعة رواة الموطأ وزاد فيه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن عون ~~(636) الخراز وموسى بن أعين (637) فأكل منه وأكلت معه ثم دعا بوضوء فتوضأ ~~ثم قال قم فتوضا ومر العجوز فلتتوضأ ومر اليتيم فليتوضأ ولأصل لكم قال أبو ~~عمر قوله في الحديث (1) إن جدته مليكة مالك يقوله والضمير الذي في جدته هو ~~عائد على إسحاق وهي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة وهي أم سليم ~~بنت ملحان (638) زوج أبي طلحة الأنصاري وهي أم أنس بن مالك كانت تحت أبيه ~~مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك والبراء بن مالك ثم خلف عليها أبو طلحة ~~وقد ذكرنا قصتها في كتاب النساء من كتابنا في الصحابة ذكر عبد الرزاق هذا ~~الحديث عن مالك عن إسحاق عن أنس أن جدته مليكة يعني جدة إسحاق دعت النبي ~~عليه السلام لطعام صنعته وساق الحديث بمعنى ما في الموطأ وفي هذا الحديث ~~إجابة الدعوة إلى الطعام في غير الوليمة وسيأتي القول والآثار في ذلك في ~~الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله PageV01P264 # وفيه أن المرأة المتجالة والمرأة (*) الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت هذا ~~إن صح أنها لم تكن بذات محرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قول الله ~~عز وجل * (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون ms0171 نكاحا فليس عليهن جناح أن ~~يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) * كفاية وفيه من الفقه أيضا أن من حلف إلا ~~يلبس ثوبا ولم تكن له نية ولا كان لكلامه بساط يعلم به مرادة ولم يقصد إلى ~~اللباس المعهود فإنه يحنث بما يتوطا ويبسط من الثياب لأن ذلك يسمى لباسا ~~ألا ترى إلى قوله فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس حدثنا عبد ~~الرحمن بن يحيى قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال حدثنا (1) قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الفضيل بن عياض عن هشام عن ابن ~~سيرين قال قلت لعبيدة افتراش الحرير كلبسه قال نعم وأما نضح الحصير فإن ~~إسماعيل بن إسحاق وغيره من أصحابنا يقولون إن ذلك إنما كان لتليين الحصير ~~لا لنجاسة فيه والله أعلم وقال بعض أصحابنا إن النضح طهر لما شك (ب) فيه ~~لتطييب النفس عليه قال أبو عمر الأصل في ثوب المسلم وفي أرضه وفي جسمه ~~الطهارة حتى يستيقن بالنجاسة فإذا تيقنت وجب غسلها وكذلك الماء أصله أنه ~~محمول على الطهارة حتى يستيقن حلول النجاسة فيه ومعلوم أن النجاسة لا ~~يطهرها النضح وإنما يطهرها الغسل وهذا يدلك على أن الحصير لم ينضح لنجاسة ~~وقد يسمى الغسل في بعض كلام العرب نضحا PageV01P265 # ومنه الحديث إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح البحر بناحيتها الحديث ~~فإن كان الحصير نجسا فإنما أريد بذكر النضح الغسل والله أعلم ومن قال من ~~أصحابنا أن النضح طهارة لما شك فيه فإنما أخذه من فعل عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه حين احتلم في ثوبه فقال اغسل منه ما رأيت وأنضح ما لم أره ومن قال ~~من أصحابنا أن النضح لا معنى له فهو قول يشهد له النظر والأصول بالصحة وروى ~~عن جماعة من السلف في الثوب النجس إنهم قالوا لايزيده النضح إلا شرا وهو ~~قول صحيح ومن ذهب بحديث عمر إلى قطع الوسوسة وحزازات النفس في نضحه من ثوبه ~~ما لم ير فيه شيئا ms0172 من النجاسة كان وجها حسنا صحيحا إن شاء الله قال الأخفش ~~كل ما وقع عليك من الماء مفرقا فهو نضح ويكون النضح باليد وبالفم أيضا قال ~~وأما النضح بالخاء المنقوطة فكل ماء أتى كثيرا منهمرا ومنه (*) قول الله عز ~~وجل * (فيهما عينان نضاختان) * أي منهمرتان بالماء الكثير وفي هذا الحديث ~~أيضا حجة على أبي حنيفة لأنه يقول إذا كانوا ثلاثة وأرادوا أن يصلوا جماعة ~~قام أمامهم وسطهم ولم يتقدمهم واحتج بحديث ابن مسعود وفي هذا الحديث وصففت ~~أنا واليتيم من وارئه والعجوز من ورائنا وقد روى عن جابر بن عبد الله قال ~~صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بي وبجبار بن صخر (639) فأقامنا خلفه وإن ~~كان في إسناد حديث جابر هذا من لا تقوم به حجة فحديث أنس من أثبت شيء وعليه ~~عول البخاري وأبو داوود في هذا الباب PageV01P266 # حدثني محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن ~~عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ~~حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك قال صليت أنا ~~ويتيم كان عندنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم أم أنس بن مالك ~~من ورائنا وفيما أجاز لنا عبيد الله ابن محمد بن أحمد بن جعفر السقطي ~~وأخبرناه بعض أصحابنا عنه قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال ~~حدثنا الحسن بن عرفة (640) بن يزيد العبدي قال حدثنا عباد بن العوام (641) ~~عن هارون ابن عنترة الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود (642) بن يزيد عن ~~أبيه (643) وعلقمة (644) أنهما صليا مع ابن مسعود في بيته أحدهما عن يمينه ~~والآخر عن شماله فلما انصرف قال هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهذا الحديث لا يصح رفعه والصحيح عندهم فيه التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك ~~صلى بعلقمة والأسود وحديث أنس أثبت عند أهل العلم بالنقل والله أعلم ~~PageV01P267 # وأما إذا كان الإمام وآخر ms0173 فإنما يقوم عن يمينه وهذا مجتمع عليه أخبرنا ~~عبيد الله فيما كتب بإجازته إلى قال حدثنا إسماعيل الصفار قال حدثنا الحسن ~~بن عرفة قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ~~قال بت عند خالتي ميمونة بنت الحرث قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ~~من الليل قال فقمت عن يساره أصلي بصلاته فأخذ بذؤابة كانت لي أو برأسي ~~فأقامني عن يمينه وسنذكر هذا الحديث من رواية مالك في باب مخرمة بن سليمان ~~إن شاء الله وفيه أيضا حجة على من أبطل صلاة المصلى خلف الصف وحده وكان ~~أحمد ابن حنبل والحميدي وأبو ثور يذهبون إلى الفرق بين المرأة والرجل في ~~المصلى خلف الصف فكانوا يرون (*) الإعادة على من صلى خلف الصف وحده من ~~الرجال بحديث وابصة (645) بن معبد عن النبي عليه السلام بذلك ولا يرون على ~~المرأة إذا صلت خلف الصف شيئا لهذا الحديث قالوا وسنة المرأة أن تقوم خلف ~~الرجال لا تقوم معهم قالوا فليس في حديث انس هذا حجة لمن أجاز الصلاة للرجل ~~خلف الصف وحده قال أبو عمر في هذا الباب حديث موضوع وضعه إسماعيل بن يحيى ~~ابن عبيد الله التيمي عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المرأة وحدها صف وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل هذا ~~وقد استدل الشافعي على جواز صلاة الرجل خلف الصف وحده بحديث أنس هذا واردفه ~~بحديث أبي بكرة حين ركع خلف الصف وحده فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم زادك الله حرصا ولا تعد PageV01P268 # ولم يأمر بإعادة الصلاة قال وقوله لأبي بكرة ولا تعد يعني لا تعد أن ~~تتأخر عن الصلاة حتى تفوتك قال وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصفوف وحده ~~وأجزأ ذلك عنه فكذلك سائر صلاته لأن الركوع ركن من أركانها فإذا جاز للمصلى ~~أن يركع خلف الصفوف وحده كان له أن يسجد وأن يتم صلاته والله أعلم وقد احتج ms0174 ~~جماعة من أصحابنا بما احتج به الشافعي في هذه المسألة والذي عليه جمهور من ~~الفقهاء كمالك والشافعي والثوري وأبي حنيفة فيمن اتبعهم وسلك سبيلهم إجازة ~~صلاة المنفرد خلف الصف وحده وحديث وابصة مضطرب الاسناد لا يثبته جماعة من ~~أهل الحديث وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي إذا عقل الصلاة حضرها ~~مع الجماعة ودخل معهم في الصف إذا كان يؤمن منه اللعب والأذى وكان ممن يفهم ~~حدود الصلاة ويعقلها وقد روى عن عمر بن الخطاب إنه كان إذا أبصر صبيا في ~~الصف أخرجه وعن زر بن حبيش وأبي وائل بمثل ذلك وهذا يحتمل أن يكون أنه لم ~~يكن (1) يؤمن لعبه ولهوه أو يكون كره له التقدم في الصف ومنع الشيوخ من ~~موضعه ذلك والأصل ما ذكرناه لحديث هذا الباب والله أعلم وقد كان أحمد بن ~~حنبل يذهب إلى كراهة (ب) ذلك قال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يقوم ~~الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم أو أنبت أو بلغ خمس عشرة سنة ~~فقلت له ابن اثنتي عشرة سنة أو نحوها قال ما أدري قلت له فكأنك تكره (*) ما ~~دون هذا السن قال ما أدري فذكرت له حديث أنس واليتيم فقال ذاك في التطوع ~~PageV01P269 # وإذا كان رجلان وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام وقامت المراة خلفهما ~~وهذا لا خلاف فيه وبهذا احتج أحمد بن حنبل في أن المراة سنتها أن تقوم خلف ~~الرجال لا تكون معهم في الصف ودفع ما احتج به الشافعي من حديث أنس المذكور ~~في هذا الباب حدثني أحمد بن محمد بن أحمد قراءة مني عليه أن أبا على الحسن ~~ابن سلمة بن معلى حدثهم قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عمرو ابن علي قال ~~حدثنا يحيى القطان عن شعبة عن عبد الله بن المختار (646) عن موسى بن أنس ~~(647) عن أنس قال صلى بي النبي صلى الله عليه وسلم وبامرأة من أهلي فأقامني ~~عن يمينه والمرأة خلفنا وفي هذا الحديث صلاة ms0175 الضحى ولذلك ساقه مالك رحمه ~~الله وسيأتي القول في صلاة الضحى في باب ابن شهاب إن شاء الله حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد ~~بن بشار (1) حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين (648) عن أنس ~~بن مالك قال كان رجل ضخم لا يستطيع أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال إني لا أستطيع أن أصلي معك PageV01P270 # فلو أتيت منزلي فصليت فاقتدي بك فصنع الرجل طعاما ثم دعا بالنبي صلى الله ~~عليه وسلم ونضح حصيرا لهم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فقال رجل ~~من آل الجارود لأنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما ~~رأيته قط صلاها إلا يومئذ روى ابن عيينة عن الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب ~~عن أبي مالك الأشعري (649) أن النبي عليه السلام كان يصف الرجال ثم الصبيان ~~خلف الرجال ثم النساء خلف الصبيان في الصلاة (1) حديث سادس لإسحاق عن أنس ~~مسند مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس ابن مالك يقول إن ~~خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إليه خبزا من = شعير ومرقا ~~فيه دباء قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول ~~القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم هكذا هذا الحديث في الموطأ عند ~~جميع رواته فيما علمت بهذا الإسناد وزاد بعضهم فيه ذكر القديد وسنذكره في ~~هذا الباب (*) إن شاء الله PageV01P271 # أدخل مالك رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة للعرس ويشبه (1) أن يكون ~~وصل إليه من ذلك علم وقد روى عنه نحو هذا وليس في ظاهر الحديث ما يدل على ~~أنها وليمة عرس وإجابة الدعوة عندي واجبة إذا كان طعام الداعي مباحا أكله ~~ولم يكن هناك شيء من المعاصي وجوب سنة ms0176 (ب) لا ينبغي لأحد تركها في وليمة ~~العرس وغيرها واتيان طعام وليمة العرس عندي أوكد لقول أبي هريرة (ومن لم ~~يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله) على أنه يحتمل والله أعلم من لم ير إتيان ~~الدعوة فقد عصى الله ورسوله وهذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث أن شاء الله ~~وقد اختلف فيما يجب الإجابة إليه من الدعوات فذهب مالك والثوري إلى أن ~~إجابة الوليمة واجب دون غيرها وخالفهم في ذلك غيرهم وسنذكر اختلافهم في ذلك ~~في باب ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة عند قوله شر الطعام الوليمة يدعى ~~لها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله إن شاء ~~الله والصحيح عندنا ما ذكرنا أن إجابة الدعوة سنة مؤكدة مندوب إليها لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدى إلى كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع ~~لأجبت رواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (ج) وقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا الدعوة إذا دعيتم رواه أيوب السختياني ~~وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P272 # وروى عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتها زاد عبيد الله في ~~حديثه فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع قال وكان ابن عمر إذا دعى ~~أجاب فإن كان صائما ترك وإن كان مفطرا أكل فإن قيل ليس في حديث أيوب وموسى ~~بن عقبة حجة لأن لفظ حديثهما مجمل وقد فسر بحديث مالك وعبيد الله فكأنه قال ~~أجيبوا الدعوة إلى الوليمة إذا دعيتم قيل له قد رواه معمر عن أيوب عن نافع ~~عن ابن عمر فقال فيه عرسا كان أو غيره ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ~~أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) قال إذا دعا ~~أحدكم أخاه ms0177 فليجبه عرسا كان أو غيره (*) وذكر أبو داود قال حدثنا الحسن ابن ~~علي قال حدثنا عبد الرزاق بإسناده مثله وقال عرسا كان أو دعوة قال أبو داود ~~وكذلك رواه الزبيدي عن نافع مثل حديث معمر عن أيوب ومعناه سواء وهذا قاطع ~~لموضع الخلاف وروى الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم (1) أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضروا المسلمين ~~وقد ذهب أهل الظاهر إلى إيجاب اتيان كل دعوة وجوب فرض بظاهر هذه الأحاديث ~~وحملها سائر أهل العلم على الندب للتآلف والتحاب وقد احتج بعض من لا يرى ~~اتيان الدعوة إذا لم يكن عرسا بقول عثمان بن أبي العاص (650) ما كنا ندعى ~~إلى الختان ولا نأتيه وهذا لا حجة PageV01P273 # فيه وقال بعضهم إنما يجب إتيان طعام القادم من سفر وطعام الختان وطعام ~~الوليمة والحجة قائمة بما قدما من آثار الصحاح التي نقلها الأيمة متصلة إلى ~~النبي عليه السلام وهي على عمومها لا تخص دعوة من دعوة أخبرني خلف بن ~~القاسم قال حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل البغدادي قال حدثنا محمد بن العباس ~~(651) قال حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي المثنى قال حدثنا جعفر بن عون (652) ~~قال حدثنا سليمان الشيباني أبو إسحاق (653) عن أشعث بن أبي الشعثاء (654) ~~عن معاوية ابن سويد بن مقرن (655) عن البراء بن عازب (656) قال أمرنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع ~~الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر المظلوم وإبرار ~~القسم ونهانا عن الشراب في الفضة فإنه (1) PageV01P274 # من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة وعن التختم بالذهب وعن ~~ركوب المياثر وعن لباس القسي والحرير والديباج والإستبرق قال البراء أمرنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع فذكر منها إجابة الداعي وذكر منها أشياء ~~منها ما هو فرض على الكفاية ومنها ما هو واجب وجوب سنة فكذلك إجابة الدعوة ~~والله نسأله العصمة حدثنا عبد الوارث بن سفيان ms0178 قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) قال ~~إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل ~~نقول فليدع قال أبو عمر قد جاء في هذا الحديث مع صحة إسناده إلى طعام لم ~~يخص طعاما من طعام وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب ابن مسرة قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير (657) قال حدثنا أبو عاصم عن ~~ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (ب) إذا دعى أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك وهذا أيضا على ~~عمومه وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا ~~مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر PageV01P275 # قال قال رسول الله صلى الله عليه أجيبوا الدعوة إذا دعيتم وحدثنا سعيد ~~ابن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا إبراهيم ~~بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) قال أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها وهذا ~~أيضا على عمومه سنة مسنونة وبالله التوفيق قال أبو عمر زاد القعنبي وابن ~~بكير في حديث مالك هذا عن إسحاق عن أنس ذكر القديد فقال بطعام (ب) فيه دباء ~~وقديد وتابعهما على ذلك قوم منهم أبو نعيم إلا أنه اختصر الفاظا من هذا ~~الحديث أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مالك ابن أنس عن إسحاق ~~بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~أتى ms0179 بمرق فيه دباء وقديد فرأيته يتبع الدباء يأكله وفي هذا الحديث أيضا ~~إباحة اجالة اليد في الصحفة وهذا عند أهل العلم على وجهين أحدهما أن ذلك لا ~~يحسن ولا يجمل إلا بالرئيس ورب البيت والآخر أن المرق والإدام وسائر الطعام ~~إذا كان فيه نوعان أو أنواع فلا بأس أن تجول اليد فيه للتخير مما وضع في ~~المائدة والصحفة من صنوف الطعام لأنه لذلك قدم ليأكل كل ما أراد وهذا كله ~~مأخوذ من هذا الحديث ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ج) جالت يده ~~في الصحفة يتبع الدباء فكذلك سائر (د) الرؤساء ولما كان PageV01P276 # في الصحفة نوعان وهما اللحم والدباء حسن بالأكل أن تجول يده فيما اشتهى ~~من ذلك بدليل هذا الحديث ولا يجوز ذلك على غير هذين الوجهين لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة (658) سم الله وكل بيمينك وكل مما ~~يليك وإنما أمره أن يأكل مما يليه لأن (*) الطعام كله كان نوعا واحدا والله ~~أعلم كذلك فسره أهل العلم وفيه أيضا ما كان القوم عليه من شظف العيش في أكل ~~الشعير وما أشبهه وما كانوا عليه من المواساة وإطعام الطعام مع ما كانوا ~~فيه من هذه الحال وقد روى أنهم كانوا يكثرون طعامهم بالدباء ذكر الحميدي عن ~~سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر الأحمسي (659) عن ~~أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم (1) فرأيت عنده الدباء فقلت ما ~~هذا فقال نكثر به طعامنا ومن صريح الإيمان حب ما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يحبه واتباع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله صلى الله ~~عليه وسلم ألا ترى إلى قول أنس فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم ~~PageV01P277 # حدثنا خلف بن قاسم بن سهل قال حدثنا أبو الظاهر محمد بن عبد الله القاضي ~~بمصر قال حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله الحمال (660) قال حدثنا محمد بن ~~عباد قال حدثنا سفيان يعني ms0180 ابن عيينة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي ~~طلحة عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء في القصعة ~~فلا أزال أحبه ورواه جماعة من أصحاب ابن عيينة عنه عن مالك بإسناده هذا (1) ~~حديث سابع لإسحاق عن أنس مسند مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ~~الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم ~~في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة هذا من فصيح كلام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغته وفيه استعارة بينة لأن الدعاء إنما ~~هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمد لا في الظروف والله أعلم وقد ~~يحتمل على ظاهر العموم أن يكون في الطعام والظروف وفي هذا الحديث دليل على ~~أن الكيل إذا اختلف في البلدان في الكيل والوزن وجب الرجوع فيه إلى أهل ~~المدينة وترجيح القائل بذلك قوله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ~~في مكيالهم وصاعهم ومدهم وفيه دلالة على صحة رواية من روى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال PageV01P278 # المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة وفي هذا أيضا ما يدل على أن ما ~~كان مكيلا بالمدينة مما ورد فيه الخبر بتحريم التفاضل لا يجوز فيه إلا ~~الكيل وقياس ذلك أن ما كان موزونا (*) عندهم فالتفاضل في بعضه ببعض محرم لا ~~يجوز فيه إلا الوزن والله أعلم وفي هذا الحديث فضل بين للمدينة وقد عارضه ~~بعض من يفضل مكة لما ذكره البخاري قال حدثنا علي ابن المديني قال حدثنا (1) ~~أزهر ابن سعد السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي ~~نجدنا يا رسول الله قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا ~~قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فاظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن ms0181 ~~وبها يطلع قرن الشيطان قال أبو عمر دعاؤه صلى الله عليه وسلم للشام يعني ~~لأهلها كتوقيته لأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم علما منه بأن الشام ~~سينتقل إليها الإسلام وكذلك وقت لأهل نجد قرنا يعني علما منه بأن العراق ~~ستكون كذلك وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حديث ثامن لإسحاق عن ~~أنس مسند (ب) مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ~~ستة وأربعين جزءا من النبوة PageV01P279 # قال أبو عمر هذا حديث لا يختلف في صحته وروى أيضا من وجوه كثيرة عن جماعة ~~من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة فمن ذلك حديث أنس عن ~~النبي عليه السلام كما (1) رواه شعبة عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله ~~عليه كما رواه مالك وقد روى عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم رواه شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وكذلك ~~رواه أبو هريرة عن النبي عليه السلام من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن ~~عبد الرحمن وأبي صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين عن أبي ~~هريرة وكذلك رواه عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي عليه السلام من حديث ~~ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن دراج أبي السمح (661) عن عبد الرحمن بن جبير ~~(662) عن عبد الله بن عمرو بن العاصي وأخطأ فيه رشدين ابن سعد فرواه عن ~~عمرو بن الحرث عن دراج بإسناده فقال فيه جزء من تسعة وأربعين جزءا من ~~النبوة ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي عليه السلام (*) فقال فيه جزء من ~~خمسة وأربعين جزءا من النبوة من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن الهادي عن ~~عبد الله بن خباب (663) PageV01P280 # عن أبي ms0182 سعيد الخدري وكذلك رواه ابن جريج عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن ~~عباس عن النبي عليه السلام قال الرؤيا الصالحة جزء من خمسة وأربعين جزءا من ~~النبوة وقد روى من حديث عبادة عن النبي عليه السلام قال الرؤيا الصالحة جزء ~~من أربعة وأربعين جزءا من النبوة بإسناد فيه لين وقد حدثنا خلف بن قاسم قال ~~حدثنا ابن أبي العقب (1) قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أحمد بن ~~خالد الذهبي (664) قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ~~عن سلمان بن عريب قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رؤيا الرجل الصالح بشرى من الله جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ~~قال سلمان فحدثت به ابن عباس فقال من خمسين جزءا من النبوة فقلت إني سمعت ~~أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جزء من ستة ~~وأربعين جزءا من النبوة فقال ابن عباس سمعت العباس ابن عبد المطلب قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من المؤمن جزء من خمسين جزءا ~~من النبوة وقد حدث هذا الحديث أبو سلمة عمر بن عبد العزيز فقال عمر لو كانت ~~جزءا من عدد الحصا لرأيتها صدقا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة من حديث عبد الله بن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبيد الله بن عمرو ابن جريج وعبد العزيز ~~بن أبي رواد (665) PageV01P281 # عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة ~~وهذا حديث صحيح الاسناد ms0183 لا يختلف في صحته وقد روى عن ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسود بن ~~عامر (666) قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال ~~رؤيا المسلم جزء من سبعين (*) جزءا من النبوة وروى عاصم بن كليب (667) عن ~~أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عمر حديث أنس ~~بن مالك أخبرناه عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا بكر بن محمد بن العلاء ~~حدثنا الحسن بن المثنى بن دجانة حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز ~~بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي ورؤيا المؤمن جزء من ستة ~~وعشرين جزءا من النبوة هكذا في حديث أنس هذا وهو حسن الإسناد PageV01P282 # جزء من ستة وعشرين جزءا ورواه أبو رزين العقيلي (668) فقال فيه (1) جزء ~~من أربعين جزءا حدثناه عبد الله حدثنا بكر حدثنا الحسن بن المثنى حدثنا ~~عفان حدثنا حماد قال أخبرنا يعلى بن عطاء (669) عن وكيع بن عدس (670) عن ~~عمه أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا جزء من ~~أربعين جزءا من النبوة والرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها فإذا ~~حدث بها وقعت فلا تحدثوا بها إلا عاقلا أو محبا أو ناصحا قال أبو عمر ~~اختلاف آثار هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا من النبوة ليس ذلك عندي باختلاف ~~تضاد وتدافع والله أعلم لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها ~~على ستة وأربعين جزءا أو خمسة وأربعين جزءا أو أربعة وأربعين جزءا أو خمسين ~~جزءا أو سبعين جزءا على حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث وأداء ~~الأمانة والدين المتين وحسن اليقين فعلى ms0184 قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون ~~الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد والله أعلم فمن خلصت له نيته (ب) ~~في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب ~~PageV01P283 # كما أن الأنبياء يتفاضلون والنبوة كذلك والله أعلم قال الله عز وجل * ~~(ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) * حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام ~~بن عمار قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم ~~ابن عتيبة (1) عن مقسم (671) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~كان من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون به نبيا وكان منهم من يرى في المنام ~~فيكون بذلك نبيا وكان منهم من ينفث في أذنه وقلبه فيكون بذلك نبيا (ب) وإن ~~جبرئيل يأتيني فيكلمني (*) كما يكلم أحدكم صاحبه قال أبو عمر هذا على أنه ~~يكلمه جبريل كثيرا بالوحي في الأغلب من أمره وقد قال صلى الله عليه وسلم إن ~~روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله ~~وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم وفي حديث عائشة إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قيل له كيف يأتيك الوحي قال يأتيني الوحي أحيانا في مثل ~~صلصلة الجرس وهو أشده على (ج) فيفصم عني وقد وعيت ما قال وقد كان يتراءى له ~~جبريل من السحاب وكان أول ما ابتدئ من النبوة أنه كان يرى الرؤيا فتأتي ~~كأنها فلق الصبح وربما جاء جبريل في صفة إنسان حسن الصورة فيكلمه وربما ~~اشتد عليه حتى يغط غطيط البكر ويئين ويحمر وجهه إلى ضروب كثيرة يطول ذكرها ~~PageV01P284 # وقد يحتمل أن تكون الرؤيا جزءا من النبوة لأن فيها ما يعجز ويمتنع ~~كالطيران وقلب الأعيان ولها التأويل الحسن وربما أغنى بعضها عن التأويل ~~وجملة القول في هذا الباب أن الرؤيا الصادقة من الله وأنها من النبوة وأن ~~التصديق بها حق ms0185 وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه ~~ولا أعلم بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثر خلافا فيما وصفت لك ولا ~~ينكر الرؤيا إلا أهل الالحاد وشرذمة من المعتزلة وأما قوله صلى الله عليه ~~وسلم في الحديث الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح وربما جاء في الحديث الرؤيا ~~الصالحة فقط وربما جاء في الحديث أيضا رؤيا المؤمن فقط وربما جاء يراها ~~الرجل الصالح أو ترى له يعتلى من صالح وغير صالح وهي ألفاظ المحدثين والله ~~أعلم بها والمعنى عندي في ذلك على نحو ما ظهر إلى في الأجزاء المختلفة من ~~النبوة والرؤيا إذا لم تكن من الأضغاث والأهاويل فهي الرؤيا الصادقة وقد ~~تكون الرؤيا الصادقة من الكافر ومن الفاسق كرؤيا الملك التي فسرها يوسف صلى ~~الله عليه ورؤيا الفتيين في السجن ورؤيا بختنصر التي فسرها دانيال في ذهاب ~~ملكه ورؤيا كسرى في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا عاتكة عمة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا كثير ~~وقد قسم رسول الله صلى الله (*) عليه وسلم الرؤيا أقساما تغنى عن قول كل ~~قائل حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الحلتي القاضي ~~قال حدثنا محمد بن جعفر بن يحيى بن رزين بحمص قال PageV01P285 # حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة (672) قال حدثنا يزيد بن ~~عبيدة (673) قال حدثنا مسلم بن مشكم (674) عن عوف بن مالك (675) عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن ~~آدم ومنها ما يهم به في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين ~~جزءا من النبوة قال قلت (1) سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ~~سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره ابن أبي شيبة عن المعلى بن ~~منصور (676) = عن يحيى بن حمزة عن يزيد بن عبيدة عن أبي عبد الله عن عوف بن ~~مالك ms0186 عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهذا يفسر قوله في حديث إسحاق ~~الرؤيا الحسنة أنها ما لم تكن من أهاويل الشيطان ولا مما يهم به الإنسان في ~~يقظته ويشغل بها نفسه ذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان لا تكاد رؤيا ~~المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا والرؤيا ثلاثة الرؤيا الحسنة بشرى ~~من الله والرؤيا يحدث بها الرجل نفسه والرؤيا تحزين من الشيطان فإذا رأى ~~PageV01P286 # أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا (1) وليقم فليصل قال أبو هريرة ~~يعجبني القيد وأكرهه الغل القيد ثبات في الدين وقرأت على عبد الوارث بن ~~سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا مضر (ب) بن محمد الكوفي قال حدثنا ~~إبراهيم بن عثمان بن زياد المصيصي قال حدثنا مخلد بن حسين (677) عن هشام بن ~~حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ورؤيا ~~المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة والرؤيا ثلاثة فالرؤيا الحسنة من ~~الله والرؤيا من تحزين الشيطان والرؤيا يحدث بها الإنسان نفسه فإذا رأى ~~أحدكم ما يكره فلا يحدث به وليقم فليصل قال أبو هريرة أحب القيد في النوم ~~وأكرهه الغل والقيد ثبات في الدين وروى قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا الحديث وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا (*) ~~أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان (678) عن علقمة قال قال عبد الله ~~(الرؤيا ثلاثة حضور الشيطان والرجل يحدث نفسه بالنهار فيراه بالليل والرؤيا ~~التي هي الرؤيا) وأولى ما اعتمد عليه في عبارة الرؤيا والأدب فيها لمن رآها ~~أو قصت عليه ما حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن PageV01P287 # المفسر قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن ~~صالح (679) عن ms0187 سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله إذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها وليفسرها ~~وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوؤه فلا يذكرها ولا يفسرها وقيل لمالك رحمه الله ~~أيعبر الرؤيا كل أحد (1) فقال أبالنبوة يلعب وقال مالك لا يعبر الرؤيا إلا ~~من يحسنها فإن رأى خيرا أخبر به وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت قيل ~~فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال أنها على ما أولت ~~عليه (ب) فقال لا ثم قال الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة حديث ~~تاسع لإسحاق عن أنس مسند أيضا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه ~~سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم (ج) قال ~~فأخرجت (د) أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها ثم لفت الخبز ببعضه ثم دسته ~~تحت يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد PageV01P288 # ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة ~~فقلت نعم فقال بطعام قال (1) قلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لمن معه قوموا فانطلقوا (ب) وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته ~~فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله والناس وليس عندنا من الطعام ما ~~نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأقبل رسول الله وأبو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم = ما عندك (*) فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت ~~وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال رسول الله ما شاء الله أن يقول ~~ثم ms0188 قال ايذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ايذن لعشرة ~~(د) فإذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ايذن لعشرة فأكل القوم كلهم ~~وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا قال أبو عمر هذا من أثبت ما يروى من ~~الحديث وأحسنه اتصالا وكذلك سائر حديث إسحاق عن أنس قال أبو عمر (ه) احتج ~~بعض أصحابنا بهذا الحديث في جواز شهادة الأعمى على الصوت وقال لم يمنع أبا ~~طلحة ضعف صوت رسول الله صلى الله عليه عن تمييزه لعلمه به فكذلك الأعمى إذا ~~عرف الصوت وعارضه بعض من لا يرى شهادة الأعمى جائزة على الكلام بأن أبا ~~طلحة قد تغير عنده صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بصوته ~~PageV01P289 # ولولا رؤيته له لاشتبه عليه في حين سماعه منه وما عرفه والتشغيب (1) في ~~هذه المسألة طويل وفي هذا الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه من ضيق الحال وشظف العيش وأنه كان صلى الله عليه وسلم يجوع حتى ~~يبلغ به الجوع والجهد إلى ضعف الصوت وهو غير صائم وفيه أن الطعام الذي ~~لمثله يدعى الضيف ولا يدعى إلا لأرفع ما يقدر عليه كان عندهم الشعير وقد ~~كان أكثر طعامهم التمر في أول الإسلام وكان يمر بهم الشهر والشهران ما توقد ~~(ب) في بيت أحدهم نار وذلك محفوظ معناه من حديث عائشة وغيرها وفيه قبول ~~مواساة الصديق وأكل طعامه وإن ذلك ليس بصدقة وإنما كان صلة وهدية ولو كان ~~صدقة ما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن الرجل إذا دعى إلى طعام ~~جاز لجلسائه أن يأتوا معه إذا دعاهم الرجل وإن لم يدعهم صاحب الطعام وذلك ~~عندي محمول على أنهم علموا ان صاحب الطعام تطيب لهم نفسه بذلك ووجه آخر أن ~~يكون الطعام يكفيهم وقد قال مالك لا ينبغي لمن دعى إلى طعام أن يحمل مع ~~نفسه غيره إذ لا يدري هل يسر بذلك صاحب الطعام أم لا قال ms0189 مالك إلا أن يقال ~~له ادع من لقيت وفيه اكتراث المؤمن عند ضيق الحال إذا نزل به ضيف وليس معه ~~ما يكفيه من الطعام PageV01P290 # وفيه فضل فطنة أم سليم لحسن (1) جوابها زوجها حين شكى إليها كثرة من حل ~~به مع قلة طعامه فقالت له الله (*) ورسوله أعلم أي لم يأت بهم إلا وسيطعمهم ~~وفيه الخروج إلى الطريق لمن قصد له (ب) إذا كان أهلا لذلك لأنه من البر ~~وفيه أن صاحب الدار لا يستأذن في داره وأن من دخل معه يستغنى عن الاذن وفيه ~~أن الصديق الملاطف يأمر في دار صديقه بما يحب ويظهر دالته (ج) في الأمر ~~والنهي والتحكم لأنه اشترط عليهم أن يفت الخبز وهو فعل يرضاه أهل الكرم من ~~الضيف ولقد أحسن القائل * يستأنس الضيف في أبياتنا أبدا * فليس يعرف خلق ~~أينا الضيف * وفيه أن الانسان لا يدخل عليه بيته إلا معه أو بإذنه ألا ترى ~~إلى قوله صلى الله عليه وسلم ايذن لعشرة وقد استحب أهل العلم أن لا يكون ~~على الخوان الذي عليه الطعام كثر من عشرة وفيه أن الثريد أعظم بركة من غيره ~~من الطعام ولذلك اشترط به رسول الله والله أعلم وفيه أن لصاحب الطعام أن ~~يقدم إلى طعامه ممن حضره من شاء من غير قرعة وإن كان قد دعاهم جميعا إذا ~~علم أن كل واحد منهم يصل من الطعام إلى ما يكفيه في ذلك الوقت PageV01P291 # وفيه إباحة الشبع للصالحين وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~آخرهم أكلا وذلك من مكارم الأخلاق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال ساقى القوم آخرهم شربا وفيه العلم الساطع النير والبرهان الواضح من ~~اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا المعنى وشبهه من وجوه كثيرة ~~منها ما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ~~(680) عن عبد ms0190 الواحد بن أيمن (1681) عن أبيه قال قلت لجابر بن عبد الله ~~حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرويه عنك قال فقال ~~جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفره فلبثنا ثلاثة ~~أيام لا نطعم طعاما ولا نقدر عليه فعرضت في الخندق كدية فجئت إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذه كدية قد عرضت في الخندق فرششنا ~~عليها الماء فقام رسول الله وبطنه معصوب بحجر فأخذ المعول أو المسحاة ثم ~~سمى ثلاثا ثم ضرب فعادت كثيبا أهيل فلما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قلت يا رسول الله ايذن لي (*) فأذن لي فجئت امرأتي فقلت ثكلتك ~~أمك إني قد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا صبر لي عليه فما ~~عندك قالت عندي PageV01P292 # صاع من شعير قال فطحنا الشعير وذبحنا العناق وأصلحناها وجعلناها في ~~البرمة وعجنت الشعير فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت ساعة ثم ~~استأذنت الثانية فأذن لي فجئت فإذا العجين قد أمكن فأمرها بالخبز وجعلت ~~القدر على الأثافي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا ~~رسول الله إن عندنا طعاما (1) لنا فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان ~~معك فعلت فقال كم هو وما هو فقلت صاع من شعير وعناق قال أرجع إلى أهلك فقل ~~لها لا تنزع القدر من الأثافي ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي ثم قال ~~للناس قوموا إلى بيت جابر فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله فقلت لامرأتي ~~ثكلتك أمك قد جاء رسول الله بأصحابه أجمعين فقالت أكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سألك كم الطعام قلت نعم فقالت الله ورسوله أعلم قد أخبرته بما ~~كان عندنا قال فذهب عني بعض ما أجد وقلت لقد صدقت قال فجاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فدخل وقال لأصحابه لا تضاغطوا قال ثم برك على التنور وعلى ms0191 ~~البرمة فجعلنا نأخذ من التنور الخبز ونأخذ اللحم من البرمة فنثرد ونغرف ~~ونقرب إليهم (ب) وقال رسول الله ليجلس على الصحفة سبعة أو ثمانية فلما ~~أكلوا كشفنا التنور والبرمة فإذا هما قد عادا إلى أملأ مما كانا فنثرد ~~ونغرف ونقرب (ج) PageV01P293 # إليهم فلم يزل (1) ذلك كلما فتحنا عن التنور وكشفنا عن البرمة وجدناهما ~~املأ مما كانا حتى شبع المسلمون كلهم وبقي طائفة من الطعام فقال لنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن الناس قد أصابتهم مخمصة فكلوا وأطعموا قال فلم ~~نزل (ب) يومنا نأكل ونطعم قال وأخبرني جابر أنهم كانوا ثمانمائة أو ~~ثلاثمائة شك أيمن حدثنا خلف بن قاسم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~ناصح (ج) المفسر قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا يحيى بن معين قال ~~حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد الجريري (د 682) عن أبي الورد عن ~~أبي محمد الحضرمي (683) عن أبي أيوب الأنصاري قال صنعت لرسول الله ولأبي ~~بكر طعاما قدر ما (*) يكفيهما وأتيتهما به فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اذهب فادع لي ثلاثين من أشراف الأنصار قال فشق ذلك علي وقلت ما عندي ~~شيء أزيده قال (ه) فكأني تغافلت ثم (و) قال اذهب فادع لي ثلاثين من اشراف ~~الأنصار قال فدعوتهم فجاءوا فقال اطعموا فأكلوا ثم صدوا (ز) ثم شهدوا أنه ~~رسول الله ثم بايعوه قبل ان يخرجوا ثم قال اذهب فادع لي بستين (ح) من ~~الأنصار قال أبو أيوب فوالله لأنا بالستين أجود مني بالثلاثين قال فدعوتتهم ~~فقال PageV01P294 # رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فاكلوا حتى صدوا (1) وشهدوا أنه رسول ~~الله وبايعوه قبل أن يخرجوا ثم قال اذهب فادع لي بتسعين (ب) من الأنصار قال ~~فلأنا أجود بالتسعين والستين مني بالثلاثين قال فدعوتهم فأكلوا حتى صدوا ~~(1) وشهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه قبل أن يخرجوا قال ~~فأكل من طعامي ذلك مائة وثمانون رجلا حديث عاشر لإسحاق عن أنس مالك عن ms0192 ~~إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (684) عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي ~~العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم (ح) يصلون العصر هذا ~~يدخل في المسند وهو الأغلب من أمره وكذلك رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك ~~وقد رواه عبد الله بن المبارك عن مالك (د) عن إسحاق عن أنس قال كنا نصلي ~~العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مسندا وكذلك رواه عتيق بن ~~يعقوب الزبيري عن مالك كرواية ابن المبارك ومعنى هذا الحديث السعة في وقت ~~العصر وأن الناس في ذلك الوقت وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~تكن صلاتهم في فور واحد لعلمهم بما أبيح لهم من سعة الوقت PageV01P295 # والآثار كلها أو أكثرها على أن وقت العصر ممدود منذ يزيد الظل على قامة ~~من الحد الذي زالت عليه الشمس ما كانت الشمس بيضاء نقية ويروى ما دامت ~~الشمس حية وحياتها حرارتها وما (1) لم تدخلها صفرة فإذا اصفرت الشمس ودنت ~~للغروب خرج الوقت المحمود المستحب المختار ولحق مؤخرها من غير عذر إلى ذلك ~~الوقت الذم لحديث العلاء ابن عبد الرحمن عن انس عن النبي عليه السلام تلك ~~صلاة المنافقين يمهل أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس قام فنقرها (ب *) أربعا لا ~~يذكر الله فيها إلا قليلا يعيبهم بذلك صلى الله عليه وسلم ومع هذا فأنا لا ~~نبعد أن يكون من أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس أن يكون مدركا لوقتها لحديث ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحديث أبي هريرة أصح إسنادا ~~وأقوى عند أهل العلم بالحديث من حديث العلاء وحديث العلاء لا بأس به وقد ~~ذكرنا أقاويل الفقهاء في آخر وقت العصر في باب زيد بن أسلم عند قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ~~العصر وذكرنا مذاهب العلماء في تأويل هذا الحديث هناك والحمد لله وذكرنا ~~كثيرا من آثار هذا الباب في ms0193 باب ابن شهاب عن أنس وكلها تدل على السعة في ~~الوقت ما دامت الشمس لم تصفر PageV01P296 # وأخبرنا أبو محمد قاسم بن محمد قال أخبرنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن ~~فطيس قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق (685) قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الرحمن ~~بن وردان (686) قال دخلنا على أنس ابن مالك في رهط من أهل (1) المدينة فقال ~~صليتم العصر قلنا نعم قالوا يا أبا حمزة متى كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي هذه الصلاة قال والشمس بيضاء نقية أخبرنا أبو عثمان سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد (687) عن منصور عن ربعي بن حراش (688) ~~عن أبي الأبيض (689) عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~العصر والشمس بيضاء نقية محلقة ثم آتى عشيرتي في جانب المدينة لم يصلوا ~~فأقول لهم ما يجلسكم صلوا فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P297 # وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~يزيد المعلم قال حدثنا يزيد بن محمد قال حدثنا (1) فضيل بن عياض عن منصور ~~عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء محلقة فآتى عشيرتي فاجدهم جلوسا فأقول ~~قوموا فصلوا فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن مردانبه (ب 690) عن ثابت بن عبيد (691) قال ~~سالت أنسا عن وقت العصر فقال وقتها أن تسير ستة أميال إلى أن تغرب الشمس ~~قال حدثنا ابن علية (ج) عن ابن جريج (*) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي ~~العصر والشمس بيضاء نقية يعجلها مرة ويؤخرها (د) أخرى حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ms0194 حدثنا ~~محمد بن عبد الرحمن العنبري (ه 692) قال حدثنا إبراهيم ابن PageV01P298 # أبي الوزير (693) قال حدثنا محمد بن يزيد اليماني (1 694) قال حدثني يزيد ~~بن عبد الرحمن (695) بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال ~~قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت ~~الشمس بيضاء نقية قال أبو عمر أهل العراق أشد تأخيرا للعصر من أهل الحجاز ~~والآثار الواردة عنهم بذلك تبين ما قلنا وعلى ذلك فقهاؤهم حتى قال أبو ~~قلابة إنما سميت العصر لتعتصر أخبرنا يوسف بن محمد بن يوسف ومحمد بن ~~إبراهيم بن سعيد (696) قالا حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن يحيى ~~بن سليمان المروزي قال حدثنا خلف بن هشام (697) البزار قال حدثنا أبو شهاب ~~عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يؤخر العصر قال أبو عمر هذا فقيه أهل الكوفة ~~ويزعمون أنه أعلم تابعيهم بالصلاة قد ثبت عنه ما ترى والله أعلم (ب) وما ~~أعلم أحدا من سلفهم جاء عنه PageV01P299 # في تعجيل العصر أكثر مما ذكره أبو بكر ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن ~~خيثمة قال تصلي العصر والشمس بيضاء حية وحياتها أن تجد (1) حرها قال أبو ~~عمر هذا كمذهب أهل المدينة والأصل في هذا الباب ما قدمنا من سعة الوقت على ~~حسب ما ذكرنا وسنذكر المواقيت ونستوعب القول فيها بالآثار واختلاف العلماء ~~عند ذكر حديث ابن شهاب عن عروة إن شاء الله إسحاق عن رافع بن إسحاق حديثان ~~حديث حادي عشر لإسحاق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن ~~إسحاق مولى الشفاء أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد ~~الخدري نعوده فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير يشك إسحاق لا يدري أيتهما قال ~~أبو سعيد الخدري (ب) قال أبو عمر (ج) هذا أصح حديث في هذا الباب وأحسنه ~~إسنادا وقال ms0195 فيه زيد بن الحباب (698) عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي ~~طلحة عن رافع بن إسحاق بن طلحة ذكره أبو بكر بن أبي (*) شيبة عن زيد ~~PageV01P300 # وقد روى من حديث علي وابن عباس وأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة وقيل في الملائكة ها هنا ملائكة ~~الوحي (1) وقيل بل كل ملك على ظاهر اللفظ كما أن لفظ بيت على لفظ النكرة ~~يقتضي كل بيت والله أعلم وظاهر هذا (ب) الحديث يقتضى الحظر عن استعمال ~~الصور على كل حال في حائط كانت أو في غيره ومثله حديث نافع عن القاسم بن ~~محمد عن عائشة في النمرقة التي فيها تصاوير وقد استثنى في حديث سهل بن حنيف ~~إلا ما كان رقما في ثوب واختلف الناس في الصور المكروهة فقال قوم إنما كره ~~من ذلك ما له ظل وما لا ظل له فليس به بأس وقال آخرون ما قطع رأسه فليس ~~بصورة وقال آخرون تكره (ج) الصورة في الحائط وعلى كل حال كان لها ظل أو لم ~~يكن إلا ما كان في ثوب يوطأ ويمتهن وقال آخرون هي (د) مكروهة في الثياب ~~وعلى كل حال ولم يستثنوا شيئا وروت كل طائفة منهم بما قالته أثرا اعتمدت ~~(ه) عليه وعملت به وأما اختلاف فقهاء الأمصار أهل الفتوى في هذا الباب فذكر ~~ابن القاسم قال قال مالك يكره (و) التماثيل في الأسرة والقباب وأما البسط ~~والوسائد والثياب فلا بأس به وكره أن يصلي إلى قبلة (ز) فيها تماثيل وقال ~~الثوري لا بأس بالصور في الوسائد لأنها توطأ ويجلس عليها وكره الحسن ~~PageV01P301 # ابن حي (699) أن يدخل بيتا فيه تمثال في كنيسة أو غير ذلك وكان لا يرى ~~بأسا بالصلاة في الكنيسة والبيعة وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير ~~في البيوت بتمثال ولا يكرهون ذلك فيما يبسط ولم يختلفوا أن التصاوير في ~~الستور المعلقة مكروهة وكذلك عندهم ما كان خرطا أو نقشا في البناء وكره ~~الليث ms0196 التماثيل التي تكون في البيوت والأسرة والقباب والطساس والمنارات إلا ~~ما كان رقما في ثوب وقال المزني عن الشافعي وإن دعى رجل إلى عرس فرأى صورة ~~ذات روح أو صورا ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة وإن كان يوطأ (1) فلا ~~بأس وإن كانت صور الشجر فلا بأس وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل إذا دعيت ~~لأدخل فرأيت سترا معلقا فيه تصاوير أأرجع (ب) قال نعم قد (*) رجع أبو أيوب ~~قلت رجع أبو أيوب من ستر الجدر (ج) قال هذا أشد وقد رجع عنه غير واحد من ~~أصحاب رسول الله قلت له فالستر يجوز أن يكون فيه صورة قال لا قيل فصورة ~~الطائر وما أشبهه فقال ما لم يكن له رأس فهو أهون فهذا ما للفقهاء في هذا ~~الباب وسيأتي ما للسلف فيه مما بلغنا عنهم في باب سالم أبي النضر من هذا ~~الكتاب إن شاء الله PageV01P302 # حديث ثاني عشر لإسحاق عن رافع بن إسحاق (1) مالك عن إسحاق بن عبد الله بن ~~أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه ~~سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول ~~والله ما أدرى كيف أصنع بهذه الكرابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ~~بفرجه هكذا قال مالك في هذا الحديث مولى لآل الشفاء وقال في الحديث الذي ~~قبله مولى الشفاء فيما رواه يحيى بن يحيى عنه وقد قال عن مالك في الموضعين ~~جميعا طائفة من الرواة مولى الشفاء وقال آخرون عنه في الموضعين جميعا مولى ~~آل الشفاء وقال قوم كما قال يحيى وهذا إنما جاء من مالك والشفاء (ب) اسم ~~امرأة من الصحابة من قريش وهي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد من ~~بنى عدي بن كعب وهي أم سليمان بن أبي خيثمة (ج) وقد ذكرناها في كتابنا في ~~الصحابة وكان ms0197 حماد بن سلمة يقول عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع ~~ابن إسحاق مولى أبي أيوب وكان مالك يقول وكان يقال له مولى أبي طلحة وهو من ~~تابعي أهل المدينة ثقة فيما نقل وحمل وحديثه هذا حديث متصل صحيح ~~PageV01P303 # وفيه من الفقه أن على من سمع الخطاب أن يستعمله على عمومه إذا لم يبلغه ~~شيء يخصه لأن أبا أيوب سمع النهى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط مطلقا غير مقيد بشرط ففهم منه ~~العموم فكان ينحرف في مقاعد البيوت ويستغفر الله أيضا ولم يبلغه الرخصة ~~التي رواها ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت أخبرنا ~~أبو محمد عبد الله بن محمد بن (*) عبد المؤمن قال أخبرنا محمد بن يحيى بن ~~عمر الطائي قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي (700) عن أبي أيوب يبلغ النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط وبول ولا تستدبروها قال أبو أيوب فقدمنا ~~الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله وهكذا ~~يجب على كل من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصه أو ~~ينسخه أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال حدثنا عفان وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد ~~بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى (1) بن إسماعيل قالا ~~جميعا أخبرنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى (701) عن أبي زيد عن ~~معقل بن أبي معقل PageV01P304 # الأسدي (702) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل (1) ~~القبلتان ببول أو بغائط ورواه سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى بإسناده مثله ~~ذكره أبو بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن سليمان وكان مجاهد وإبراهيم ~~النخعي ومحمد بن سيرين يكرهون أن ms0198 نستدبر (ب) أحدى القبلتين أو نستقبل (ج) ~~بغائط أو بول الكعبة وبيت المقدس وفي حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن ~~حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول (إن ناسا يقولون ~~إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس) وقد اختلف في متن هذا ~~الحديث على يحيى بن سعيد أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالا ~~جميعا حدثنا حفص ابن غياث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه ~~واسع ابن حبان (703) عن ابن عمر قال رأيت النبي عليه السلام قاعدا على ~~لبنتين يقضي حاجته متوجها نحو القبلة وزاد عبد الوارث في حديثه أو بيت ~~المقدس ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن ابن ~~عمر قال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته PageV01P305 # وهكذا رواه عبد الوهاب الثقفي وسليمان بن بلال عن يحيى ابن سعيد بلفظ (*) ~~حديث مالك ومعناه وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ~~قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح (704) قال حدثني الليث قال حدثني محمد ~~بن العجلان عن محمد بن يحيى بن حبان (705) عن واسع بن حبان عن عبد الله بن ~~عمر أنه قال يتحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغائط بحديث ~~وقد اطلعت يوما على ظهر بيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته محجر ~~عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة وقرأت على أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن فأقر ~~به أن قاسم ابن أصبغ حدثهم قال حدثنا الحارث ابن أبي أسامة قال حدثنا أبو ~~عبيد القاسم بن سلام (706) قال حدثنا ms0199 هشيم عن يحيى بن سعيد يعني الأنصاري ~~قال أبو عبيد وحدثني يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن ~~محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن ابن عمر قال ظهرت على أجار لحفصة وقال ~~بعضهم سطح فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل بيت ~~المقدس مستدبر الكعبة قال أبو عمر هذه الرواية فيها موافقة لما قاله مالك ~~من استقبال بيت المقدس وهذا إن شاء الله أثبت الروايات في حديث ابن عمر ~~PageV01P306 # وقد تابع مالكا على ما قاله من ذلك الثقفي وسليمان بن بلال وقد ذكرنا ذلك ~~في باب يحيى بن سعيد والحمد لله وقد قال المروزي رواية يحيى القطان عن عبيد ~~الله بن عمر في هذا الحديث تشهد لما قاله مالك والثقفي وسليمان بن بلال في ~~ذكر بيت المقدس خاصة قال أبو عمر لما روى ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة أو مسقبل ~~القبلة على حسب ما مضى من الرواية في ذلك واستحال أن يأتي ما نهى عنه صلى ~~الله عليه وسلم علمنا أن الحال التي استقبل فيه القبلة بالبول واستدبرها ~~غير الحال التي نهى عنها فأنزلنا النهى عن ذلك في الصحارى والرخصة في ~~البيوت لأن حديث ابن عمر في البيوت ولم يصح لنا أن يجعل أحد الخبرين ناسخا ~~للآخر لأن الناسخ يحتاج إلى تاريخ أو دليل لا معارض له ولا سبيل إلى نسخ ~~قرآن بقرآن أو سنة بسنة ما وجد (1) إلى استعمال الآيتين أو السنتين سبيل ~~وروى مروان الأصفر (707) قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم ~~جلس (*) يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا قال إنما ~~نهى عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ذكره ~~أبو داود عن محمد بن يحيى PageV01P307 # ابن فارس (708) عن صفوان بن عيسى (709) عن الحسن بن ذكوان عن مروان ~~الأصفر عن ابن عمر ms0200 وقد فسره الشعبي (710) كما ذكرنا نحوا من تفسير ابن عمر ~~ذكر وكيع وعبيد الله بن موسى (711) عن عيسى بن أبي عيسى الخياط وهو عيسى ~~ابن مسيرة عن الشعبي أنه قال له قال أبو هريرة (لا تستقبلوا القبلة ولا ~~تستدبروها) وقال ابن عمر (حانت مني التفاتة فرأيت النبي عليه السلام في ~~كنيفة مستقبل القبلة) فقال الشعبي صدق أبو هريرة وصدق ابن عمر قول أبي ~~هريرة في البرية وقول ابن عمر في الكنف قال الشعبي أما كنفكم هذه فلا قبلة ~~فيها هذا لفظ حديث وكيع وحدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا أيوب ~~بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم (712) ~~قال حدثني عبيد الله بن موسى عن عيسى الخياط عن نافع عن ابن عمر قال رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة قال PageV01P308 # يحيى (1) وأخبرنا عيسى الخياط عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها قال عيسى فذكرت ذلك ~~للشعبي فقال صدق أبو هريرة وصدق ابن عمر أما قول أبي هريرة فذلك في الصحراء ~~لا يستقبلها ولا يستدبرها وأما قول ابن عمر فالكنيف بيت صنع للتبرز ليس فيه ~~قبلة استقبل حيث شئت قال أبو عمر هذا قول مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه ~~وهو قول ابن المبارك وإسحاق ابن راهويه وكان الثوري والكوفيون يذهبون إلى ~~أن لا يجوز استقبال القبلة بالبول والغائط لا في الصحارى ولا في البيوت وبه ~~قال أحمد بن حنبل وأبو ثور واحتجوا بحديث أبي أيوب وسائر الأحاديث الواردة ~~في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول وهي كثيرة رواها ~~جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وسهل بن حنيف وعبد ~~الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وسليمان ورد أحمد بن حنبل حديث جابر وحديث ~~عائشة الواردين عن النبي صلى الله عليه (*) وسلم بالرخصة في هذا الباب وضعف ~~حديث جابر وتكلم في حديث عائشة بأنه انفرد ms0201 به خالد بن أبي الصلت عن عراك بن ~~مالك عن عائشة وقال في حديث ابن عمر إنما فيه نسخ استقبال بيت المقدس ~~واستدباره بالغائط والبول قال هذا الذي لا أشك فيه وأشك في الكعبة وذكر ~~الأثرم عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال من ذهب إلى حديث عائشة يعني حديث ~~خالد بن أبي الصلت فإن مخرجه حسن ولكنه PageV01P309 # يعجبني أن يتوقى القبلة وأما بيت المقدس فليس في نفسي منه شيء أنه لا بأس ~~به وقال آخرون جائز استقبال القبلة وبيت المقدس على كل حال واستدبارهما ~~بالبول والغائط في الصحارى وفي البيوت وذكروا حديث جابر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط قال ثم ~~رأيته بعد ذلك يستقبل (1) القبلة ببوله قبل موته بعام رواه محمد بن إسحاق ~~عن أبان بن صالح (713) عن مجاهد عن جابر قالوا وهذا يبين أن النهي عن ذلك ~~منسوخ وذكروا ما رواه خالد بن أبي الصلت (714) عن عراك بن مالك (715) عن ~~عائشة حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد ~~بن سلمة عن خالد الحذاء (716) عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن ~~عائشة قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم PageV01P310 # يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فعلوها استقبلوا بمقعدي القبلة قالوا فلما تعارضت الآثار في هذا الباب ~~لم يجب العمل بشيء منها لتهاترها كالبينتين المتعارضتين قالوا والأصل أن لا ~~حظر إلا ما يرد به الخبر عن الله أو عن رسوله مما لا معارض له روى هذا ~~المعنى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حكاه أبو صالح عن الليث عن ربيعة وقال ~~به قوم منهم داود وأصحابه وهو قول عروة بن الزبير واحتج بعض من ذهب هذا ~~المذهب بما ذكرنا من حديث جابر وحديث عائشة وزعموا ms0202 أن النسخ فيها واضح لما ~~كان عليه الأمر من كراهية ذلك وقالوا ليس خالد بن أبي الصلت بمجهول لأنه ~~روى عنه خالد الحذاء والمبارك بن فضالة (717) وواصل مولى ابن عيينة (718) ~~وكان عاملا (*) لعمر بن عبد العزيز فكيف يقال فيه مجهول وذكروا حديث شعبة ~~عن عبد الرحمن بن القاسم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستقبل القبلة بالغائط ~~والبول وحديث بكر بن مضر عن جعفر عن ربيعة عن عراك بن مالك عن عائشة أنها ~~كانت تنكر قولهم إذا خرج أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة قال أبو عمر ~~ليس الانكار بحجة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفناه وأما ما ~~روى عن ابن عمر فمحمله عندنا على أن ذلك في البيوت وقد بان ذلك برواية ~~مروان الأصفر وغيره عن ابن عمر PageV01P311 # والصحيح عندنا الذي يذهب إليه ما قاله مالك وأصحابه والشافعي لأن في ذلك ~~استعمال السنن على وجوهها الممكنة فيها دون رد شيء ثابت منها وليس حديث ~~جابر بصحيح عنه فيعرج عليه لأن أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف وقد رواه ابن ~~لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن قتادة (1) عن النبي عليه السلام على خلاف ~~رواية أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر وهو حديث لا يحتج بمثله وحديث عائشة ~~قد دفعه قوم ولو صح لم يكن فيه خلاف لما ذهبنا اليه لأن المقعد لا يكون إلا ~~في البيوت وليس بذلك بأس عندنا في كنف البيوت وإنما وقع نهيه والله أعلم ~~على السحارى والفيافي والفضاء دون كنف البيوت وخرج عليه حديثه صلى الله ~~عليه وسلم لأنه كان متبرز القوم ألا ترى إلى ما في حديث الإفك من قول عائشة ~~رحمها الله وكانت بيوتنا لا مراحيض لها وإنما أمرنا أمر العرب الأول يعني ~~البعد في البراز وقال بعض أصحابنا أن النهي إنما وقع على الصحارى لأن ~~الملائكة تصلى في الصحارى وليس المراحيض كذلك وأما قوله في الحديث كيف أصنع ~~بهذه الكرابيس فهي المراحيض واحدها كرباس مثل سربال ms0203 وسرابيل وقد قيل أن ~~الكرابيس مراحيض الغرف وأما مراحيض البيوت فإنها يقال لها الكنف وفي قوله ~~صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه ~~دليل على أن القبل يسمى فرجا وأن الدبر أيضا يسمى فرجا PageV01P312 # وقد اختلف الفقهاء في وضوء من مس ذكره أو دبره على ما سنذكره في موضعه من ~~كتابنا هذا إن شاء الله إسحاق عن زفر بن صعصعة حديث واحد (*) حديث ثالث عشر ~~لآسحاق عن زفر بن صعصعة بن مالك مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن ~~زفر بن صعصعة بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ويقول ~~أنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة لا نعلم لزفر بن صعصعة ~~(719) ولا لأبيه غير هذا الحديث وهما مدنيان وهكذا قال يحيى عن أبيه وتابعه ~~أكثر الرواة وهو الصواب ومنهم من يقول فيه عن زفر بن صعصعة عن أبي هريرة لا ~~يقول عن أبيه وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا وفضلها لأنه صلى الله ~~عليه وسلم إنما كان يسئل عنها لتقص عليه ويعبرها ليعلم أصحابه كيف الكلام ~~في تأويلها وقد أثنى الله عز وجل على يوسف بن يعقوب صلى الله عليهما وعدد ~~عليه فيما عدد من النعم التي آتاه التمكين في الأرض وتعليم تأويل الأحاديث ~~PageV01P313 # وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا وكان يوسف عليه السلام أعلم الناس ~~بتأويلها وكان نبينا صلى الله عليه وسلم نحو ذلك وكان أبو بكر الصديق من ~~أعبر الناس لها وحصل لابن سيرين فيها التقدم العظيم والطبع والإحسان ونحوه ~~أو قرب (1) منه كان سعيد بن المسيب في ذلك فيما ذكروا وقد تقدم القول في ~~أمر الرؤيا فأغنى عن إعادته في هذا الموضع وفي هذا الحديث أنه لا نبي بعد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تفسير لما روى عنه عليه السلام أنه قال ms0204 ~~لا نبوة بعدي إلا ما شاء الله يعني والله أعلم الرؤيا التي هي جزء منها ~~وقيل في تأويل هذا الحديث أشياء غير هذا قد ذكرها أبو جعفر الطبري لا حاجة ~~بنا إلى ذكرها ها هنا وفيه إباحة الكلام بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ~~بغير الذكر وفيه جواز قول العالم سلوني ومن عنده مسألة ونحو هذا والله ~~الموفق للصواب PageV01P314 # إسحاق عن أبي مرة حديث واحد (1) حديث رابع عشر لإسحاق مالك عن إسحاق بن ~~عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ ~~أقبل ثلاثة نفر فأقبل (*) اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب ~~واحد فلما وقفا على رسول الله سلما فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس ~~فيها وأما الآخر فجلس = خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم على النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى ~~الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله منه وأما الآخر فأعرض ~~فأعرض الله عنه هذا حديث متصل صحيح وأبو مرة قيل اسمه يزيد وقيل عبد الرحمن ~~بن مرة فالله اعلم وهو من تابعي أهل المدينة ثقة وأبو واقد الليثي من جلة ~~الصحابة شهد حنينا والطائف اسمه الحارث بن عوف وقيل الحارث بن مالك وقد ~~ذكرناه ونسبناه في كتابنا في الصحابة وفي هذا الحديث الجلوس إلى العالم في ~~المسجد وفيه أن الآتي يسلم على المقصود إليه كما يسلم الماشي على القاعد ~~والراكب على الماشي PageV01P315 # وفيه التخطي إلى الفرج في حلقة العالم وترك التخطي إلى غير الفرج وليس ما ~~جاء من حمد التزاحم في مجلس العالم والحض على ذلك بمبيح تخطي الرقاب إليه ~~لما في ذلك من الأذى كما لا يجوز التخطي إلى سماع الخطبة في الجمعة ~~والعيدين ونحو ذلك فكذلك لا يجوز التخطي إلى العالم إلا أن يكون رجلا يفيد ~~قربه ms0205 من العالم فائدة ويثير علما فيجب حينئذ أن يفتح له ليلا يؤذي أحدا حتى ~~يصل إلى الشيخ ومن شرط العالم أن يليه من يفهم عنه لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليلني منكم أولوا الأحلام والنهي يعني في الصلاة وغيرها ليفهموا ~~عنه يؤدوا ما سمعوا كما سمعوا من غير تبديل معنى ولا تصحيف وفي قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم للمتخطي يوم الجمعة أذيت وأنبت بيان أن التخطي أذى ~~ولا يحل أذى مسلم بحال في الجمعة وغير الجمعة ومعنى التزاحم بالركب في مجلس ~~العالم الانضمام والالتصاق ينضم القوم بعضهم إلى بعض (1) على مراتبهم ومن ~~تقدم إلى موضع فهو أحق به ألا أن يكون ما ذكرنا من قرب أولى الفهم من الشيخ ~~فيفسح له ولا ينبغي له أن يتبطأ ثم يتخطى إلى الشيخ ليرى الناس موضعه منه ~~فهذا مذموم ويجب لكل من علم موضعه أن يتقدم إليه بالتبكير والبكور إلى مجلس ~~العالم كالبكور إلى الجمعة في الفضل إن شاء الله وقد (8) أتينا (ب) من ~~القول في أدب العالم والمتعلم بما فيه كفاية وشفاء في كتابنا كتاب بيان ~~العلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوى إلى الله يعني فعل ~~ما يرضاه الله فحصل له الثواب من الله ومثل ذلك قوله عليه السلام ~~PageV01P316 # الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أوى إلى الله يعني ما كان لله ورضيه ~~والله أعلم وأما قوله في الثاني فاستحي فاستحي الله منه فهو من اتساع كلام ~~العرب في ألفاظهم وفصيح كلامهم والمعنى فيه والله أعلم أن الله قد غفر له ~~لأنه من استحيى الله منه لم يعذبه بذنبه وغفر له بل لم يعاتبه عليه فكان ~~المعنى في الأول أن فعله أوجب له حسنة والآخر أوجب له فعله محو سيئة عنه ~~والله أعلم وأما قوله في الثالث فأعرض فأعرض الله عنه فإنه والله أعلم أراد ~~أعرض عن عمل البر فأعرض الله عنه بالثواب وقد يحتمل أن يكون المعرض عن ذلك ~~المجلس من ms0206 في قلبه نفاق ومرض لأنه لا يعرض في الأغلب عن مجلس رسول الله إلا ~~من هذه حاله بل قد بان لنا بقول رسول الله فأعرض فأعرض الله عنه أنه منهم ~~لأنه لو أعرض لحاجة عرضت له ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ~~القول فيه ومن كانت هذه حاله كان إعراض الله عنه سخطا عليه وأسئل الله ~~المعافاة والنجاة من سخطه بمنه ورحمته PageV01P317 # إسحاق عن حميدة حديث واحد (1) حديث خامس عشر لإسحاق عن حميدة (ب) مالك عن ~~إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة (ج) بن فروة عن ~~خالتها كبشة بنت كعب (720) بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أنها أخبرتها ~~أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها ~~الآناء حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت ~~فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنها ليست بنجس أنها من ~~الطوافين عليكم أو الطوافات هكذا قال يحيى حميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة ~~ولم يتابعه أحد على قوله ذلك وهو غلط منه وإنا يقول الرواة للموطأ كلهم ~~ابنة عبيد بن رفاعة إلا أن زيد بن الحباب قال فيه عن مالك (*) حميدة بنت ~~عبيد بن رافع والصواب رفاعة وهو رفاعة بن رافع الأنصاري وقد ذكرناه في ~~كتابنا في الصحابة واختلف الرواة عن مالك في رفع الحاء ونصبها من حميد ~~فبعضهم قال حميدة بفتح الحاء وكسر الميم وبعضهم قال حميدة بضم الحاء وفتح ~~الميم وحميدة هذه هي امرأة إسحاق ذكر ذلك يحيى القطان ومحمد بن الحسن ~~الشيباني (د) في هذا الحديث عن مالك PageV01P318 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني إسحاق بن عبد الله قال ~~حدثتني امرأتي حميدة قالت حدثتني كبشة ابنة كعب بن مالك قالت رأيت أبا ~~قتادة توضأ ثم ms0207 اصغي اناءه للهرة قالت فنظر إلى فقال أتعجبين سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول أنها ليست بنجس أنها من الطوافات عليكم والطوافين ~~(1) ورواه ابن المبارك عن مالك عن إسحاق بإسناده مثله ألا أنه قال كبشة ~~امرأة أبي قتادة وهذا وهم منه (ب) وإنما هي امرأة ابن أبي قتادة وأما حميدة ~~فامراة إسحاق وكنيتها أم يحيى وفي هذا الحديث أن خبر الواحد النساء فيه ~~والرجال سواء وإنما المراعاة في ذلك الحفظ والاتقان والصلاح وهذا لا خلاف ~~فيه بين أهل الأثر وفيه إباحة اتخاذ الهر وما أبيح اخاذه اتخاذه للآنتفاع ~~به جاز بيعه وأكل ثمنه إلا أن يخص شيئا من ذلك دليل فيخرجه عن أصله وفيه أن ~~الهر ليس ينجس ما شرب منه وأن سؤره طاهر وهذا قول مالك وأصحابه والشافعي ~~وأصحابه والأوزاعي وأبي يوسف القاضي والحسن بن صالح بن حي وفيه دليل على أن ~~ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر لأنه من الطوافين علينا ومعنى الطوافين ~~علينا الذين يداخلوننا ويخالطوننا ومنه قول الله عز وجل في الأطفال * ~~(طوافون عليكم بعضكم على بعض) * PageV01P319 # وكذلك قال ابن عباس وغيره في الهر إنها من متاع البيت حدثنا أحمد بن عمر ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن ~~إسحاق بن شبوية السجسي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن ~~جابر بن زيد أو عكرمة عن ابن عباس قال الهر من متاع البيت والطواف والخادم ~~ومن ذلك قوله * (يطوف عليهم ولدان) * أي يخدمهم ولدان ويترددون عليهم بما ~~يشتهون وطهارة (*) الهر تدل على طهارة الكلب وأن (1) ليس في حي نجاسة سوى ~~الخنزير والله أعلم لأن الكلب من الطوافين علينا ومما أبيح لنا اتخاذه في ~~مواضيع الأمور وإذا كان حكمه كذلك في تلك المواضيع فمعلوم أن سؤره في غير ~~تلك المواضيع كسؤره فيها لأن عينه لا تنتقل ودل ما ذكرناه على أن ما جاء في ~~الكلب من غسل الإناء من ولوغه سبعا أنه تعبد واستحباب ms0208 لأن قوله صلى الله ~~عليه وسلم في الهر أنها ليست بنجس أنها من الطوافين عليكم بيان أن الطوافين ~~علينا ليسوا بنجس في طباعهم وخلقتهم وقد أبيح لنا اتخاذ الكلب للصيد والغنم ~~والزرع أيضا فصار من الطوافين علينا والاعتبار أيضا يقضي بالجمع بينهما ~~لعله أن كل واحد منهما سبع يفترس ويأكل الميتة فإذا جاء نص في أحدهما كان ~~حكم نظيره حكمه ولما فارق غسل الإناء من ولوغ الكلب سائر غسل النجاسات كلها ~~علمنا أن ذلك ليس لنجاسة ولو كان لنجاسة PageV01P320 # سلك به سبيل النجاسات في الانقاء من غير تحديد (721) وأما قول من قال أنه ~~ليس في حديث أبي قتادة ما يدل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~طهارة الهر وزعم أن أبا قتادة هو القائل أنها ليست بنجس ثم قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم فإنه شبهه (1) عليه برواية ~~من روى هذا الحديث عن إسحاق وغيره فقال فيه عن أبي قتادة أنها ليست بنجس ~~وقال قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الطوافين عليكم ~~قال ويكون الطوافون علينا ينجسون الماء قال فقول أبي قتادة أنها ليست بنجس ~~لم يضفه إلى رسول الله وإنما أضاف إلى رسول الله قوله أنها من الطوافين قال ~~أبو عمر هذا اعتلال لا معنى له لأن حديث مالك وهو أصح الناس له نقلا عن ~~إسحاق فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من ~~الطوافين عليكم وفي هذا بيان جهله بحديث مالك ثم يقول إن ذلك لو كان كما ~~ذكر من قول أبي قتادة ولم يكن مرفوعا لكنا أسعد PageV01P321 # بالتأويل منه لأن أبا قتادة إنما خاطبها بما فهمه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الهر ومن شهد القول وعرف مخرجه سلم له في التأويل (*) ~~والنجاسة في الحيوان أصلها مأخوذ من التوقيف لا من جهة الرأي فاستحال أن ~~يكون ذلك رأي أبي قتادة مع أن رواية مالك ms0209 في طهارة الهر مرفوعة ومن خالف ~~مالكا فوقفها ليس بحجة فيما قصر عنه على مالك ومالك عليه حجة عند جميع أهل ~~النقل إن شاء الله وما أعلم أحدا قط اسقط من حديث أبي قتادة هذا قوله عن ~~النبي عليه السلام أنها ليست بنجس إلا ما ذكره أسد بن موسى عن حماد بن سلمة ~~عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي قتادة أنه كان يصغى الإناء ~~للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ منه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ~~من الطوافين والطوافات عليكم وما رواه أيضا أسد عن قيس بن الربيع (722) عن ~~كعب بن عبد الرحمن (723) عن جده أبي قتادة نحوه وهذان لا يحتج بهما ~~لانقطاعهما وفسادهما وتقصير رواتهما عن الاتقان في الاسناد والمتن وقد روى ~~هذا الحديث جماعة عن إسحاق كما رواه مالك منهم همام بن يحيى وحسين المعلم ~~وهشام بن عروة وابن عيينة وإن كان هشام وابن عيينة لم يقيما إسناده وهؤلاء ~~كلهم يقولون في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنها ليست ~~بنجس وإن كان بعضهم يخالف في إسناده فمالك ومن تابعه قد أقام إسناده وجوده ~~وقد روى PageV01P322 # إسحاق بن راهويه (724) عن الدراوردي عن أسيد (1) بن أبي أسيد عن أمه عن ~~أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال إنها ليست بنجس أنها من ~~الطوافين عليكم ومن أسقط من حديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام قوله أنها ~~ليست بنجس فلم يحفظ وقد ثبت ذلك بنقل الحفاظ الثقات وبالله التوفيق وقد روى ~~عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر به الهر فيصغى لها ~~الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها وممن روينا عنه أن الهر ليس بنجس وأنه لا بأس ~~بفضل سؤؤه للوضوء والشرب العباس بن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب وابن عباس ~~وابن عمر وعائشة وأبو قتادة والحسن والحسين وعلقمة وإبراهيم وعكرمة وعطاء ~~بن يسار (725) واختلف في ذلك عن أبي هريرة والحسن البصري ms0210 فروى عطاء عن أبي ~~هريرة أن الهر كالكلب يغسل منه الإناء سبعا وروى أبو صالح ذكوان (*) عن أبي ~~هريرة قال السنور من أهل البيت وروى أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا ~~بسؤر السنور وروى يونس عن الحسن انه (ب) قال يغسل الإناء من ولوغه مرة وهذا ~~PageV01P323 # يحتمل أن يكون رأى في فمه أذى ليصح مخرج الروايتين عنه ولا نعلم أحدا من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه في الهر أنه لا يتوضأ بسؤره ~~إلا أبا هريرة على اختلاف عنه وأما التابعون فروينا عن عطاء بن أبي رباح ~~وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه الهر وغسل ~~الإناء منه وسائر التابعين بالحجاز والعراق يقولون في الهر أنه طاهر لا بأس ~~بالوضوء بسؤره وروى الوليد بن مسلم قال أخبرني سعيد عن قتادة عن ابن المسيب ~~والحسن أنهما كرها الوضوء بفضل الهر قال الوليد فذكرت ذلك لأبي عمرو ~~الأوزاعي ومالك بن أنس فقالا توضأ به فلا بأس به وإن وجدت غيره قال أبو عمر ~~الحجة عند التنازع والاختلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه ~~من حديث أبي قتادة في هذا الباب ما ذكرنا وعليه اعتماد الفقهاء في كل مصر ~~الا أبا حنيفة ومن قال بقوله قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (726) ~~الذي صار اليه جل أهل الفتوى من علماء الأمصار من أهل الأثر والرأي جميعا ~~أنه لا بأس بسؤر السنور اتباعا للحديث الذي رويناه يعني عن أبي قتادة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال وممن ذهب إلى ذلك مالك بن أنس وأهل المدينة ~~والليث ابن سعد فيمن وافقه من أهل مصر والمغرب والأوزاعي في أهل الشام ~~وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق قال وكذلك قول الشافعي PageV01P324 # وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيدة وجماعة أصحاب الحديث ~~قال وكان النعمان يكره سؤره وقال إن كان توضأ (1) به أجزأه وخالفه أصحابه ~~فقالوا لا بأس به ms0211 قال أبو عمر ما حكاه المروزي عن أصحاب أبي حنيفة فليس كما ~~حكاه عندنا وإنما خالفه من أصحابه أبو يوسف وحده وأما محمد وزفر والحسن بن ~~زياد فيقولون بقوله وأكثرهم يروون عنه أنه لا يجزئ الوضوء بفضل الهر ~~ويحتجون لذلك يروون عن أبي هريرة وابن عمر أنهما كرها (*) الوضوء بسؤر الهر ~~وهو قول ابن أبي ليلى وأما الثوري فقد اختلف عنه في سؤر الهر فذكر في جامعه ~~أنه كان يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره وهو ممن ~~يكره أكل الهر وذكر المروزي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا أبو النضر ~~قال حدثني الأشجعي عن سفيان قال لا بأس بفضل السنور قال أبو عمر لا أعلم ~~لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة وبلغه حديث أبي ~~هريرة في الكلب فقاس الهر على الكلب وقد فرقت السنة بين الهر والكلب في باب ~~التعبد وجمعت بينهما على حسب ما قدمنا ذكره من باب الاعتبار والنظر ومن ~~حجته السنة خصمته وما خالفها مطروح (ب) وبالله التوفيق PageV01P325 # ومن حجتهم أيضا ما رواه قرة بن خالد (727) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل ~~مرة أو مرتين شك قرة وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالد وقرة بن خالد ~~ثقة ثبت وأما غيره فيرويه عن ابن سيرين عن أبي هريرة قوله وفي هذا الحديث ~~من رأى أبي قتادة دليل على أن الماء اليسير تلحقه النجاسة ألا ترى إلى قوله ~~أتعجبين يا ابنة أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليست بنجس فدل ~~هذا أن الهر لو كان عنده من باب النجاسات لأفسد الماء وإنما حمله على أن ~~يصغى لها الإناء وطهارتها ولو كان مما تنجس لم يفعل فدل هذا على أن الماء ~~عنده تفسده النجاسة وإن لم تظهر فيه لأن شرب الهر وغيره من الحيوان ms0212 في ~~الإناء إذا لم يكن في فمه أذى من غيره ليس ترى (1) معه نجاسة في الإناء ~~وهذا المعنى اختلف فيه أصحابنا وسائر العلماء فذهب المصريون من أصحاب مالك ~~إلى أن قليل (ب) الماء يفسده قليل النجاسة وأن الكثير لا يفسده إلا ما غير ~~لونه أو طعمه أو ريحه من المحرمات وما غلب عليه من الأشياء الطاهرة أخرجه ~~من باب التطهير وأبقاه على طهارته ولم يحدوا بين القليل من الماء الذي ~~يفسده قليل النجاسة وبين الكثير الذي لا يفسده إلا ما غلب عليه حدا يوقف ~~عنده إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في الجنب يغتسل في حوض من الحياض التي ~~تسقى فيها الدواب ولم يكن غسل PageV01P326 # ما به من الأذى أنه قد (1) أفسد الماء وروى عن مالك (*) في الجنب يغتسل ~~في الماء الدائم الكثير مثل الحياض التي تكون بين مكة والمدينة ولم يكن غسل ~~ما به من الأذى أن ذلك لا يفسد الماء وهذا مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبد ~~الحكم ومن اتبعهم من أصحابهم المصريين (ب) إلا ابن وهب فإنه قال في الماء ~~بقول المدنيين من أصحاب مالك وقولهم ما حكاه أبو المصعب عنهم وعن أهل ~~المدينة أن الماء لا تفسده النجاسة الحالة فيه قليلا كان أو كثيرا إلا أن ~~تظهر فيه النجاسة وتغير منه طعما أو ريحا أو لونا وكذلك ذكر أحمد بن المعذل ~~أن هذا قول مالك بن أنس في الماء وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي ~~عمران (728) أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن الماء الراكد ~~الذي لا يجري تموت فيه الدابة أيشرب منه ويغسل منه الثياب فقالا انظر بعينك ~~فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع فيه فنرجو أن لا يكون بأس قال وأخبرني يونس ~~عن ابن شهاب قال كل ماء فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ~~ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر يتوضأ به قال وأخبرني عبد الجبار بن عمر (729) ~~عن ربيعة ms0213 قال إذا وقعت الميتة في البئر فلم يتغير طعمها ولا لونها ولا ~~ريحها فلا بأس أن يتوضأ منها وإن رأى فيه الميتة PageV01P327 # قال فإن تغيرت نزع منها قدر ما يذهب الرائحة عنها وهو قول ابن وهب وإلى ~~هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير وأبو الفرج والأبهري وسائر ~~المنتحلين لمذهب مالك من البغداديين وروى هذا المعنى عن عبد الله بن عباس ~~وابن مسعود وسعيد ابن المسيب على اختلاف عنه وسعيد بن جبير وهو قول ~~الأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن علي وهو مذهب أهل البصرة ~~أيضا وهو الصحيح في النظر وجيد الأثر وأما الكوفيون فالنجاسة عندهم تفسد ~~قليل الماء وكثيره إذا حلت فيه إلا الماء المستجد الكثير الذي لا يقدر آدمي ~~على تحريك جميعه قياسا على البحر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته واما الشافعي فمذهبه في الماء نحو مذهب ~~المصريين من أصحاب مالك وروايتهم في ذلك عن مالك أن قليل الماء يفسده قليل ~~النجاسة ولا يفسد كثيره إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو رائحته أو لونه (*) ~~إلا أن مالكا في هذه الرواية عنه لا يحد حدا بين قليل الماء الذي تلحقه ~~النجاسة وبين كثيره الذي لا تلحقه النجاسة إلا بالغلبة عليه إلا ما غلب على ~~النفوس أنه قليل وما الأغلب عند الناس أنه كثير وهذا لا يضبط لاختلاف آراء ~~الناس وما يقع في نفوسهم وأما الشافعي فحد في ذلك حدا بين القليل والكثير ~~لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم تلحقه ~~نجاسة أو لم يحمل خبثا PageV01P328 # وهو حديث يرويه محمد بن إسحاق الوليد بن كثير جميعا عن محمد بن جعفر بن ~~الزبير وبعض رواة الوليد بن كثير يقول فيه عنه عن محمد بن عباد بن جعفر ~~(730) ولم يختلف عن الوليد بن كثير أنه قال فيه عن عبد الله بن عبد الله بن ~~عمر عن أبيه يرفعه ومحمد بن إسحاق ms0214 يقول فيه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن ~~عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وعاصم أيضا فالوليد يجعله عن عبد ~~الله بن عبد الله ومحمد بن إسحاق يجعله عن عبيد الله بن عبد الله ورواه ~~عاصم بن المنذر (731) عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه (1) فاختلف ~~فيه عليه أيضا فقال حماد بن سلمة عن عاصم ابن المنذر عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عمر عن أبيه وقال فيه حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر ~~ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمر وقال حماد بن سلمة فيه إذا كان الماء ~~قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء وبعضهم يقول فيه إذا كان الماء قلتين لم يحصل ~~الخبث وهذا اللفظ محتمل للتأويل ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف ~~عن القول بهذا الحديث إلى أن القلتين غير معروفتين ومحال أن يتعبد الله ~~عباده بما لا يعرفونه وأما حديث ولوغ الكلب في الإناء وحديث النهي عن إدخال ~~اليد في الإناء قبل غسلها لمن انتبه من نومه وحديث النهي عن البول في الماء ~~الدائم الراكد فقد عارضها ما هو أقوى منها والأصل في الماء الطهارة ~~PageV01P329 # فالواجب أن لا يقضي بنجاسته إلا بدليل لا تنازع فيه ولا مدفع له ونحن ~~نذكر ما نختاره من المذاهب في الماء ها هنا ونذكر معنى حديث ولوغ الكلب ~~وغسل اليد في باب أبي الزناد إن شاء الله عز وجل قال أبو عمر الدليل على أن ~~الماء لا يفسد إلا بما ظهر فيه من النجاسة أن الله عز وجل سماه طهورا فقال ~~* (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) * وفي طهور معنيان أحدهما أن (*) يكون ~~طهور بمعنى طاهر مثل صبور وصابر وشكور وشاكر وما كان مثله والآخر أن يكون ~~بمعنى فعول مثل قتول وضروب فيكون فيه معنى التعدي والتكثير يدل على ذلك ~~قوله عز وجل * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم) * وقد ~~أجمعت الأمة أن الماء مطهر ms0215 للنجاسات وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات ~~الطاهرات فثبت بذلك هذا التأويل وما كان طاهرا مطهرا استحال أن تلحقه ~~النجاسة لأنه لو لحقته النجاسة لم يكن مطهرا أبدا لأنه لا يطهرها إلا ~~بممازجته إياها واختلاطه بها فلو أفسدته النجاسة من غير أن تغلب عليه وكان ~~حكمه حكم سائر المائعات التي تنجس بمماسة النجاسة لها لم تحصل لأحد طهارة ~~ولا استنجى أبدا والسنن شاهدة لما قلنا بمثل ما شهد به النظر من كتاب الله ~~عز وجل فمن ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول العرابي ~~دلو من ماء أو ذنوب من ماء وهو أصح حديث يروى في الماء عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ومعلوم أن البول إذا صب عليه الماء مازجه ولكنه إذا غلب الماء ~~عليه طهره ولم يضره ممازجة البول له وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال PageV01P330 # حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ~~الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة أخبره أن أعرابيا بال ~~في المسجد فثار الناس إليه ليمنعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ~~وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء أو قال سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم ~~تبعثوا معسرين وهكذا رواه شعيب ابن أبي خمرة ومحمد بن الوليد الزبيدي (732) ~~عن الزهري كما رواه يونس بن يزيد بإسناده وكذلك رواه النعمان بن راشد (733) ~~بهذا الإسناد ورواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه سفيان على هذا الإسناد ورواه محمد بن أبي ~~حفصة (734) عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام ~~وكل ذلك صحيح لأنه ممكن أن يكون الحديث عند ابن شهاب عن عبيد الله وسعيد ~~وأبي سلمة فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا وربما جمعهم وهذا موجود لابن ~~شهاب ms0216 معروف له كثير جدا وقد روى أنس بن مالك قصة الأعرابي (*) هذا وسنذكر ~~طرق حديثه في ذلك في باب مرسل يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء الله ~~PageV01P331 # ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذ سئل عن بير بضاعة فقيل له أنه ~~يطرح فيها لحوم الكلاب والعذرة وأوساخ الناس فقال الماء لا ينجسه شيء يعني ~~ما لم يغيره أو يظهر فيه والله أعلم لأنه قد روى عنه صلى الله عليه وسلم ~~الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو لونه أو ريحه وهذا ~~إجماع في الماء المتغير بالنجاسة وإذا كان هذا هكذا فقد زال عنه اسم الماء ~~مطلقا وحديث بير بضاعة ذكره أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ~~عليه السلام وذكر أحمد بن حنبل قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا الفضيل ~~يعني ابن سليمان قال حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أمه قالت سمعت سهل بن سعد ~~الساعدي يقول سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بير بضاعة وذكره ~~إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله قال حدثني حاتم بن ~~إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أمه قالت دخلنا على سهل بن سعد في نسوة ~~فقال لو أني سقيتكم من بير بضاعة لكرهتم ذلك وقد والله سقيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بيدي منها ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذ سئل عن ~~ماء اغتسلت منه امرأة من نسائه وهي جنب فقال الماء لا ينجسه شيء رواه جماعة ~~عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس منهم شعبة والثوري الا أن جل أصحاب شعبة ~~يروونه (1) عنه عن سماك عن عكرمة مرسلا ووصله عنه PageV01P332 # محمد بن بكر وقد وصله جماعة عن سماك منهم الثوري وحسبك بالثوري حفظا ~~واتقانا حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ms0217 وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك عن ~~عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من ~~جنابة فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من فضلها وقال الماء طهور لا ~~ينجسه شيء وهكذا رواه أبو الحوص وشريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ~~وكل من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه والقول فيه قول الثوري ومن (1) ~~تابعه على إسناده وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي عن الحماني عن شريك (*) عن ~~المقدام بن شريح (735) عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الماء لا ينجسه شيء قال حدثنا علي ابن المديني حدثنا محمد بن جعفر ~~حدثنا شعبة عن ثوبة العنبري أنه سمع سلم بن غياث يحدث عن جده قال سألت أبا ~~هريرة قلت أنا نرد الحوض يكون فيه السؤر من الماء فيلغ فيه الكلب ويشرب منه ~~الحمار فقال الماء لا يحرمه شيء قال أبو عمر حسبك بجواب أبي هريرة في هذا ~~الباب وهو الذي روى حديث ولوغ الكلب في الإناء وحديث غسل اليد قبل إدخالها ~~فيه وروى عن ابن عباس من وجوه أن الماء لا ينجسه شيء وقال ابن عباس ~~PageV01P333 # الماء يطهر ولا يطهر وقال سعيد بن المسيب الماء طهور لكل ما أصاب وعن عبد ~~الرحمن ابن أبي ليلى وجماعة من التابعين الماء لا ينجسه شيء وروى شعبة عن ~~يزيد الرشك (1) عن معاذ عن عائشة الماء لا ينجسه شيء وعن عبد الله بن مسعود ~~مثله وروى حماد بن سلمة عن حماد عن سعيد بن جبير في ماء الحمام يغتسل فيه ~~الجنب وغير الطاهر قال الماء لا ينجسه شيء وحماد بن سلمة عن داود بن أبي ~~هند عن (ب) سعيد ابن المسيب عن الغدر التي في الطرق تلغ فيها الكلاب وتبول ~~فيها الدواب أيتوضأ منها فقال الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو عمر هذا يدل ~~على أن ما روى عن سعيد بن المسيب في سؤر الهر أنه كرهه لم يكن ms0218 إلا لشيء ظهر ~~في الماء والله أعلم ومعنى قوله فيما بالت فيه الدواب من الماء أنه طهور ~~محمول على أن البول لم يظهر في الماء منه طعم ولا لون ولا ريح (ج) أخبرنا ~~يوسف بن محمد (736) ومحمد بن إبراهيم قالا حدثنا محمد بن معاوية (737) قال ~~حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال PageV01P334 # حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري في الغدير تقع فيه ~~الدابة فتموت قال الماء طهور ما لم تنجس الميتة طعمه أو ريحه وأما ما ذهب ~~اليه الشافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر ~~لأنه حديث قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل ولأن القلتين لم يوقف على ~~حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا اجماع ولو كان ذلك (1) حدا لازما لوجب على ~~العلماء (*) البحث عنه ليقفوا على حد ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وما أحله (ب) من الماء لأنه من أصل دينهم وفرضهم ولو كان ذلك كذلك ما ضيعوه ~~فلقد بحثوا عما هو أدق من ذلك والطف ومحال في العقول أن يكوم ماءان أحدهما ~~يزيد على الآخر بقدح أو رطل والنجاسة غير قائمة ولا موجودة في واحد منهما ~~أحدهما نجس والآخر طاهر وكذلك كل من قال بأن قليل الماء يفسده قليل النجاسة ~~دون كثيره وأن لم تظهر فيه ولم تغير شيئا منه وجد في ذلك الماء المستجد ~~بغير اثر يشهد له فقوله مدفوع بما ذكرنا من الآثار المرفوعة في هذا الباب ~~وأقاويل علماء أهل الحجاز فيه وأما ما ذهب اليه المصريون (ج) من أصحاب مالك ~~في أن قليل الماء يفسد بقليل النجاسة من غير حد حدوده في ذلك وما قالوه من ~~أجوبة مسائلهم في البير تقع فيها الميتة من استحباب نزح بعضها وتطهير ما ~~مسه ماؤها وفي إناء الوضوء يسقط فيه مثل رؤوس الإبر من البول وفي سؤر ~~النصراني والمخمور وسؤر الدجاجة المخلاة وغير ذلك من مسائلهم في هذا الباب ~~فذلك كله على التنزه والاستحباب هكذا ذكره ms0219 إسماعيل ابن إسحاق وهو الصواب ~~عندنا وبالله توفيقنا PageV01P335 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد ابن زهير حدثنا ~~الجوطي قال حدثنا بقية قال قلت لأوزاعي جب كان يعصر فيه العصير فلما فرغوا ~~بقيت في أسفله بقية فصارت خمرا ثم جاءت الأمطار فملأت الجب ما تقول في ~~الوضوء منه قال تجد له طعما أو ريحا قلت لا قال لا بأس بالوضوء منه ولما ~~ثبتت السنة في الهر وهو سبع يفترس ويأكل الميتة أنه ليس بنجس دل ذلك على أن ~~كل حي لا نجاسة فيه فكان الكلب والحمار والبغل وسائر الحيوان كله لا نجاسة ~~فيه ما دام حيا ولا بأس بسؤره للوضوء والشرب حاشى الخنزير المحرم العين ~~فإنه قد اختلف فيه فقيل أنه إذا ماس الماء وهو حي أفسده وقد قيل أن ذلك لا ~~يفسده على ظاهر حديث عمر في السباع وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ~~ينجسه شيء وهذا هو المذهب الذي اليه يذهب أكثر أصحابنا وبه نقول وكذلك ~~الطير كله لا بأس بسؤره إلا أن يكون في فمه أذى يغير الماء اعتبارا بسنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (*) في الهر وفي الماء أنه لا ينجسه إلا ما ~~ظهر فيه من النجاسة وقد روى ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يغسل شيء من أثرها ولا يرش وهذا يدل على ~~أنه ليس في حي نجاسة والله أعلم وإنما النجاسة في الميتة وفيما ثبتت معرفته ~~عند الناس من النجاسات المجتمع عليها والتي قامت الدلائل بنجاستها كالبول ~~والغائط والمذي والخمر PageV01P336 # وقد يكون من الميتة ما ليس بنجس وهو كل شيء ليس له دم سائل مثل بنات ~~وردان والزنبور والعقرب والجعلان والصرار والخنفساء وما أشبه ذلك والأصل في ~~ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذباب حدثنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي ~~قال ms0220 حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن خالد عن ~~أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع ~~الذباب في إناء أحدكم فليمقله (1) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن ~~السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ~~إسماعيل بن جعفر عن عقبة بن مسلم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق (ب) عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ~~فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الاخر داء وروى هذا ~~الحديث من وجوه كثيرة عن أبي سعيد وأبي هريرة كلها ثابتة ومعلوم أن الذباب ~~إذا غمس في الطعام الحار أو البارد أن الأغلب عليه مع ضعف خلقه الموت فلو ~~كان موته في الماء والطعام يفسده لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بغمسه فيه وإذا لم ينجس الطعام بموته فليس بنجس على حال البتة PageV01P337 # وحكم ما لا دم له حكمه من أنه لا يفسد ما مات فيه من الطعام وقد رخص قوم ~~في أكل دود التين وما في الفول وسائر الطعام من السوس واستجازوا ذلك لعدم ~~النجاسة وكره أكل ذلك جماعة من أهل العلم وقالوا لا يؤكل شيء من ذلك لأنه ~~ليس له حلق ولبة فيذكى ولا هو من صيد الماء فيحل بغير الذكاة واحتجوا بقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذباب فليغمسه ثم ليطرحه قالوا ولو كان ~~أكله مباحا لم يأمر بطرحه وأما القملة والبرغوث (*) فأكثر أصحابنا يقولون ~~لا يؤكل طعام ماتت فيه قملة أو برغوث لأنهما نجسان وهما من الحيوان الذي ~~عيشه من دم الحيوان لا عيش لهما غير الدم فهما نجسان وهما دم وكان سليمان ~~بن سالم القاضي الكندي من أهل أفريقية يقول إن ماتت القملة في الماء طرح ~~ولم يشرب وإن وقعت في الدقيق ولم تخرج في الغربال لم يؤكل ms0221 الخبز وإن ماتت ~~في شيء جامد طرحت وما حولها كالفارة وقال غيره من أصحابنا وغيرهم إن القملة ~~كالذباب سواء فأما الماء فالأصل فيه عندنا ما ذكرنا وأوضحنا في هذا الباب ~~وقد علم أن الذباب يعيش من الدم ويتناول من الأقذار ما تتناول القملة وفيه ~~من الدم مثل ما في القملة أو أكثر وقد حكم فيه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بما تقدم ذكرنا له وهذا ما لم يكن فيه دم لأن الحديث إنما يدل على أن ~~النجس من الحيوان ما له دم سائل وكذلك قال إبراهيم ما ليس له نفس سائلة ~~فليس بنجس يعني بالنفس الدم PageV01P338 # أيوب السختياني بصري وهو أيوب ابن أبي تميمة واسم أبي تميمة كيسان وهو من ~~سبي كابل مولى لعزة (1) وقيل هو مولى لعمار بن شداد (ب) مولى المغيرة ثم ~~انتموا إلى بني طهية وأيوب يكنى أبا بكر وكان يبيع الجلود بالبصرة ولذلك ~~قيل له السختياني وهو أحد أيمة الجماعة في الحديث والإمامة والاستقامة وكان ~~من عباد العلماء وحفاظهم وخيارهم ذكر البخاري عن أبي داود عن شعبة قال ما ~~رأيت مثل هؤلاء قط أيوب ويونس وابن عون أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا ابن ~~المفسر حدثنا أحمد بن علي بن سعيد حدثنا أبو السائب (738) حدثنا حفص بن ~~غياث قال سمعت هشام بن عروة يقول ما قدم علينا أحد من أهل العراق أفضل من ~~أيوب السختياني ومن ذلك الرؤاسي يعني مسعرا لأنه كان كبير الرأس وأخبرنا ~~عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد المالك بن بحر ~~قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا وهيب ~~عن (ج) الجعد (739) أبي عثمان عن الحسن قال أيوب سيد شباب أهل البصرة قال ~~موسى بن PageV01P339 # هارون وسمعت العباس بن الوليد يقول ما كان في زمن هؤلاء الأربعة مثلهم ~~أيوب وابن عون ويونس والتيمي (*) وما كان في الزمن الذي قبلهم مثل هؤلاء ~~الأربعة الحسن وابن سيرين وبكر ومطرف وكان ابن سيرين إذا ms0222 حدثه أيوب بالحديث ~~قال حدثني الصدوق وذكر أبو أسامة عن مالك وشعبة أنهما قالا ما حدثناكم عن ~~أحد إلا وأيوب أفضل منه وقال ابن عون لم يكن بعد الحسن ومحمد بالبصرة مثل ~~أيوب كان أعلمنا بالحديث وقال شعبة في حديث ذكره حدثنا به سيد الفقهاء أيوب ~~وقال نافع خير مشرقي رأيته أيوب وقال ابن أبي مليكة أيوب خير أهل المشرق ~~وقال ابن أبي أويس سئل مالك متى سمعت من أيوب السختياني فقال حج حجتين فكنت ~~أرمقه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى ~~أرحمه فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه ~~قال وسمعت مالكا يقول ما رأيت في العامة خيرا من أيوب السختياني أخبرنا أبو ~~محمد عبد الله بن عبد المؤمن (740) قال حدثنا إسماعيل ابن محمد قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق قال سمعت علي ابن المديني يقول أربعة من أهل الأمصار يسكن ~~القلب إليهم في الحديث يحيى بن سعيد بالمدينة وعمرو بن دينار بمكة وأيوب ~~بالبصرة ومنصور بالكوفة PageV01P340 # قال أبو عمر توفي أيوب رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين ومائة بطريق مكة ~~راجعا إلى البصرة في طاعون الجارف لا أعلم في ذلك خلافا وهو ابن ثلاث وستين ~~لمالك عنه في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مسندان هذا ~~ماله عنه في رواية يحيى وأما سائر رواة الموطأ غير يحيى فعندهم في الموطأ ~~عن مالك عن أيوب حديثان آخران في الحج نذكرهما أيضا إن شاء الله حديث أول ~~لأيوب السختياني مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو ~~اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده ms0223 أو أطول ثم كبر فسجد مثل ~~سجوده أو أطول ثم رفع محمد بن سيرين يكنى أبا بكر وهو (*) مولى لأنس بن ~~مالك الأنصاري وهو أحد أيمة التابعين من أهل البصرة ولد قبل قتل عثمان ~~بسنتين وتوفي سنة عشر ومائة وقد ذكرنا الاختلاف في أسم أبي هريرة في كتابنا ~~من الصحابة وفي هذا الحديث وجوه من الفقه والعلم منها أن النسيان لا يعصم ~~منه أحد نبيا كان أو غير نبي قال صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت ذريته ~~PageV01P341 # وفيه أن اليقين لا يجب تركه للشك حتى يأتي يقين يزيله ألا ترى أن ذا ~~اليدين كان على يقين من أن فرض صلاتهم تلك أربع ركعات وكانت إحدى صلاتي ~~العشي كما روى فلما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير تمامها ~~وأمكن في ذلك القصر من جهة الوحي وأمكن الوهم لزمه الاستفهام ليصير إلى ~~يقين يقطع به الشك وفيه أن الواحد إذا ادعى شيئا كان في مجلس جماعة لا يمكن ~~في مثل ما ادعاه أن ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يقطع بقوله حتى تستخبر ~~الجماعة فإن خالفوه سقط قوله أو نظر فيه بما يجب وأن تابعوه ثبت وقد جعل ~~بعض أصحابنا وغيرهم من الفقهاء هذا أصلا في رؤية الهلال في غير غيم وهو أصل ~~يطول فيه الكلام وليس هذا موضعه وفيه دليل على أن المحدث إذا خالفته جماعة ~~في نقله أن القول قول الجماعة وإن القلب إلى روايتهم أشد سكونا من رواية ~~الواحد وفيه أن الشك قد يعود يقينا بخبر أهل الصدق وأن خبر الصادق يوجب ~~اليقين والواجب إذا اختلف أهل مجلس في شهادة وتكافؤوا في العدالة أن تؤخذ ~~شهادة من أثبت علما دون من نفاه وفيه أن من سلم ساهيا في صلاته لم يضره ذلك ~~وأتمها بعد سلامه ذلك وسجد لسهوه ولم يؤمر باستئناف صلاته بل يبنى على ما ~~عمل فيها ويتمها وفيه السجود بعد السلام لمن عرض له مثل هذا في صلاته أو ~~لمن زاد فيها ms0224 ساهيا قياسا عليه وسنذكر اختلاف الفقهاء في سجود السهو في باب ~~زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وفي باب ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج إن شاء ~~الله PageV01P342 # وفيه أن سجدتي السهو يكبر فيهما وأنهما على هيئة سجود الصلاة وليس في ~~حديث مالك هذا السلام من سجدتي السهو وذلك محفوظ في غيره وسنذكر ذلك في هذا ~~الباب إن شاء الله وقد كان ابن شهاب ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سجد يوم ذي اليدين ولا وجه لقوله ذلك لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم (*) في هذا الحديث وغيره أنه سجد يومئذ بعد السلام قرأت على خلف ~~بن القاسم رحمه الله أن عبد الله بن جعفر بن الورد حدثهم قال حدثنا يوسف بن ~~يزيد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن ابن أبي ذئب عن ~~جعفر بن ربيعة عن عراء بن مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام وقد زعم بعض أهل الحديث أن في هذا ~~الحديث دليلا على قبول خبر الواحد وقد ادعى المخالف أن فيه حجة على من قال ~~بخبر الواحد والصحيح أنه ليس بحجة في قبول خبر الواحد ولا في رده وفيه أيضا ~~دليل على أن الكلام في الصلاة إذا كان فيما يصلحها وفيما هو منها لا يفسدها ~~عمدا كان أو سهوا إذا كان فيما يصلحها وقد اختلف في هذا المعنى جماعة ~~الفقهاء من أصحابنا وغيرهم على ما نبنيه إن شاء الله وفيه ان من تكلم في ~~الصلاة وهو يظن أنه قد أتمها وهو عند نفسه في غير صلاة أنه يبني ولا تفسد ~~صلاته فأما قول مالك وأصحابه في هذا الباب فأنهم اختلفوا فيه واضطربت ~~أقاويلهم ورواياتهم فيه عن مالك فروى سحنون عن ابن القاسم عن مالك قال لو ~~أن قوما صلى بهم رجل PageV01P343 # ركعتين وسلم ساهيا فسبحوا به فلم يفقه فقال له رجل من خلفه ms0225 ممن هو معه في ~~الصلاة إنك لم تتم فأتم صلاتك فالتفت إلى القوم فقال أحق ما يقول هذا ~~فقالوا نعم قال يصلى بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم ~~من تكلم منهم ومن لم يتكلم ولا شيء عليهم ويفعلون في ذلك ما فعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم يوم ذي اليدين هذا قول ابن القاسم في كتب المدونة وروايته ~~عن مالك وهو المشهور من مذهب مالك وإياه يقلد إسماعيل بن إسحاق واحتج له في ~~كتاب رده على محمد بن الحسن وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم قال عيسى سألت ~~ابن القاسم عن إمام فعل اليوم كفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين ~~وتكلم أصحابه على نحو ما تكلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي ~~اليدين فقال ابن القاسم يفعل كما فعل النبي عليه السلام يوم ذي اليدين ولا ~~يخالفه في شيء من ذلك لأنها سنة سنها زاد العتبي (1) في هذه عن (ب) عيسى عن ~~ابن القاسم وليرجع الإمام فيما شك فيه إليهم ويتم معهم ويجزيهم قال عيسى ~~(*) قال ابن القاسم ولو أن إماما قام من رابعة أو جلس في ثالثة فسبح به فلم ~~يفقه فكلمه رجل ممن خلفه كان محسنا وأجزته صلاته قال عيسى وقال ابن كنانة ~~لا يجوز لأحد من الناس اليوم ما جاز لمن كان يؤمئذ مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد قصرت فاستفهم عن ذلك وقد علم الناس ~~اليوم أن قصرها لا ينزل فعلى من تكلم الإعادة قال عيسى فقرأته على ابن ~~القاسم فقال ما أرى في هذا حجة وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كل ذلك لم يكن فقالوا له بلى فقد كلموه عمدا بعد علمهم أنها لم تقصر وبنوا ~~معه PageV01P344 # وقال يحيى = عن ابن نافع (741) لا أحب لأحد ان يفعل مثل ذلك الفعل اليوم ~~فإن فعل لم آمره أن يستأنف وروى أبو قرة (742) موسى ابن طارق عن مالك ms0226 مثل ~~قول ابن نافع خلاف رواية ابن القاسم عنه حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ~~أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن قال حدثنا المفضل بن محمد الجندي (743) قال ~~حدثنا علي بن زياد (744) قال حدثنا أبو قرة قال سمعت مالكا يستحب إذا تكلم ~~الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يبنى قال وقال لنا مالك إنما تكلم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (1) وتكلم أصحابه معه يومئذ لأنهم ظنوا أن الصلاة ~~قد قصرت ولا يجوز ذلك لأحد اليوم وروى أشهب عن مالك في سماعه أنه قيل له ~~أبلغك أن ربيعة صلى خلف امام فأطال التشهد فخاف ربيعة أن يسلم وكان على ~~الإمام السجود قبل السلام فكلمه ربيعة وقال له أنهما قبل السلام فقال ما ~~بلغني ولو بلغني ما تكلمت به أيتكلم في الصلاة PageV01P345 # قال أبو عمر تحتمل (1) رواية أشهب هذه أن يكون مالك رجع فيها عن قوله ~~الذي حكاه عنه ابن القاسم إلى ما حكاه عنه أبو قرة ويحتمل أن يكون أنكر هذا ~~من فعل ربيعة من أجل أنه لم يكن يلزمه عنده الكلام فيما تكلم فيه لأن أمر ~~سجود السهو خفيف في أن ينقل ما كان منه (ب) قبل السلام فيجعل بعد السلام ~~فكأن ربيعة عند مالك تكلم فيما لم يكن ينبغي له أن يتكلم فيه ورأى كلامه ~~كأنه في غير شأن الصلاة وذهب ربيعة إلى أنه تكلم في شأن الصلاة وصلاحها ~~والله أعلم أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي الباجي (ج) قال أخبرني ~~أبي وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي ~~قال أخبرنا عبد العزيز بن مدرك قال أخبرنا ابن وضاح قال حدثنا (د) الحارث ~~بن مسكين قال أصحاب مالك كلهم (ه) على خلاف قول مالك (*) في مسئلة ذي ~~اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك وغيرهم يابونه (و) ~~ويقولون إنما كان هذا أول الإسلام فأما الآن فقد عرف الناس صلاتهم فمن تكلم ~~فيها ms0227 أعادها قال ابن وضاح وقد قيل أن ذا اليدين استشهد يوم بدر واسلام أبي ~~هريرة كان عام خيبر قال أبو عمر قد قال جماعة من المتقدمين ما قاله ابن ~~وضاح في موت ذي اليدين وليس عندنا كذلك وإنما المقتول ببدر ذو الشمالين ~~وسنبين القول في ذلك بعد هذا في هذا (ز) الباب إن شاء الله وذكر سحنون عن ~~ابن القاسم في رجل صلى وحده ففرغ عند نفسه من الأربع فقال له رجل إلى جنبه ~~إنك لم تصل إلا ثلاثا فالتفت PageV01P346 # إلى آخر فقال أحق ما يقول هذا قال نعم قال (1) تفسد صلاته ولم يكن ينبغي ~~له أن يكلمه ولا يلتفت إليه وهذه المسئلة عند أكثر المالكين البغداديين ~~وغيرهم محمولة من قول ابن القاسم على أن المصلى إنما يجوز له الكلام في ~~اصلاح (ب) الصلاة للضرورة الدافعة اليه إذا كان في صلاة جماعة ولا يجوز ذلك ~~للمنفرد لأنه لا يوجد بد لمن سبح به ولم يفقه بالتسبيح أن يكلم ويفصح له ~~(ج) بالمراد للضرورة الداعية إلى ذلك في اصلاح الصلاة تأسيا بفعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم مع أصحابه يوم ذي اليدين قال أبو عمر فكانوا يفرقون في هذه ~~المسئلة بين الجماعة وبين المنفرد فيجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ~~ومن معه ما لا يجيزونه للمنفرد وكان غير هؤلاء منهم يحملون جواب ابن القاسم ~~في المنفرد في هذه المسئلة على خلاف من قوله في استعمال حديث ذي اليدين كما ~~اختلف قول مالك في ذلك ويذهبون إلى جواز الكلام في إصلاح الصلاة للمنفرد ~~والجماعة ويقولون لا فرق بين أن يكلم الرجل في إصلاح الصلاة من معه فيها ~~وبين ان يكلم من ليس معه فيها إذا كان ذلك في شأن إصلاحها وعملها كما أنه ~~لا فرق بين أن يكلم رجل (د) من معه فيها ومن ليس فيها معه بكلام في غير ~~إصلاحها في أن ذلك يفسدها قالوا وإذا كانت العلة شأن إصلاح الصلاة فالمنفرد ~~قد شملته تلك العلة فلا يخرج عنها قالوا ms0228 وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه يوم ذي اليدين في شأن الصلاة وبنوا على ما صلوا ولو كان بين ~~المنفرد PageV01P347 # والجماعة فرق لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم (*) ولقال إنما هذا لمن ~~كان مع إمامه خاصة دون المنفرد ولما سكت عن ذلك لو اختلف (1) حكمه والله ~~أعلم قال أبو عمر من حجة من ذهب إلى الوجه الأول ممن يقول بقول ابن القاسم ~~في هذا الباب أن النهي عن الكلام في الصلاة على ما ورد في حديث ابن مسعود ~~وغيره إنما خرج على (ب) رد السلام في الصلاة وعلى (ج) مجاوبة من جاء فسأل ~~بكم سبق من الصلاة وعلى من عرضت له حاجة فأمر بها وهو في صلاة وقد كان في ~~مندوحة عن ذلك حتى يفرغ من صلاته فعلى هذا خرج النهي عن الكلام في الصلاة ~~وجاء خبر ذي اليدين بجواز الكلام في إصلاحا الصلاة إذا لم يوجد بد من ~~الكلام فوجب استعمال الأخبار كلها وإلا يسقط بعضها ببعض ولا سبيل إلى ذلك ~~إلا بهذا التخريج والتوجيه والله أعلم وهذا ليس للمنفرد لأن المنفرد قد امر ~~بالبناء (ج) على يقينه فكان له في ذلك مندوحة عن الكلام لأن الكلام إنما ~~جاز (د) فيما لا يوجد منه مندوحة والله أعلم فهذا ما لمالك وأصحابه في ~~رواية ابن القاسم وغيره في مسئلة ذي اليدين وأما سائر العلماء فنحن نذكر ما ~~صح في ذلك عندنا عنهم أيضا بعون الله أما أحمد بن حنبل فذكر الأثرم عنه أنه ~~قال ما تكلم به الإنسان في صلاته لاصلاحها لم تفسد عليه صلاته فإن تكلم ~~بغير ذلك فسدت عليه وقال في موضع آخر سمعت أحمد ابن حنبل يقول في قصة ذي ~~اليدين PageV01P348 # إنما تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصرت وتكلم النبي عليه السلام ~~وهو دافع لقول ذي اليدين فكلم القوم فأجابوه لأنه كان عليهم أن يجيبوه وذكر ~~الخرقي أن مذهب أحمد بن حنبل فيمن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته إلا ~~الإمام ms0229 خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته وأما الأوزاعي ~~فمذهبه جواز الكلام في الصلاة في كل ما يحتاج إليه المصلى مما يعذر فيه قال ~~الأوزاعي لو أن رجلا قال لإمام جهر بالقراءة في العصر انها العصر لم يكن ~~عليه شيء قال ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر فصاح به أو انصرف اليه ~~أو جبذه (1) لم يكن بذلك بأس وأما الشافعي فقال لا يشك مسلم أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة وظن ذو اليدين أن ~~الصلاة قد قصرت بحادث من الله ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه من ذي ~~اليدين إذ سأل غيره (*) ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه ~~فيكونون مثله يعني مثل ذي اليدين واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع ~~النبي صلى الله عليه وسلم من رد عليه فلما لم يسمع النبي عليه السلام (من) ~~(ب) رد عليه كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدر أقصرت الصلاة أم نسي رسول ~~الله فأجابه ومعناه معنى ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه ألا ترى ان ~~النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه فقبل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى ~~بنوا على صلاتهم قال فلما قبض PageV01P349 # رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت الفرائض فلا يزاد فيها ولا ينقص منها ~~أبدا قال فهذا فرق ما بيننا وبينه إذا كان أحدنا اماما اليوم قال أبو عمر ~~فالذي حصل عليه قول مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه في هذه المسئلة مما لا ~~يختلفون فيه أن الكلام والسلام ساهيا في الصلاة لا يفسدها ولا يقدح في شيء ~~منها وتجزئ (1) منه سجدتا السهو وليستا ها هنا بواجبة فرضا عند واحد منهم ~~ومن نسيهما ولم يسجدهما لم تضره (ب) ويسجدهما عند مالك وأصحابه متى ما ذكر ~~وإنما الخلاف بين مالك والشافعي أن مالكا يقول لا يفسد الصلاة تعمد (ج) ~~الكلام فيها إذا كان في ms0230 إصلاحها وشأنها وهو قول ربيعة وابن القاسم إلا ما ~~روى عنه في المنفرد وقال الشافعي وأصحابه ومن تابعهم من أصحاب مالك وغيرهم ~~أنه إن تعمد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه فيها أفسد صلاته وأن ~~تكلم ساهيا أو تكلم وهو يظن أنه ليس في الصلاة لأنه قد أكملها عند نفسه ~~فهذا يبنى ولا يفسد عليه كلامه هذا صلاته وأجمع المسلمون طرا أن الكلام ~~عامدا في الصلاة إذا كان المصلى يعلم أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح ~~صلاته يفسد الصلاة إلا ما روى عن الأوزاعي أنه من تكلم لاحياء نفس أو مثل ~~ذلك من الأمور الجسام لم تفسد بذلك صلاته وهو قول ضعيف في النظر لقول الله ~~عز وجل * (وقوموا لله قانتين) * PageV01P350 # قال زيد بن أرقم (745) كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت * (وقوموا لله ~~قانتين) * فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقال ابن مسعود سمعنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة ~~وقال معاوية بن الحكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاتنا ~~هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (*) وليس الحادث الجسيم الذي يجب له ~~قطع الصلاة ومن أجله يمنع من الاستيناف فمن قطع صلاته لما يراه من الفضل في ~~إحياء نفس أو ما كان يشمل (1) ذلك استأنف صلاته ولم يبن هذا هو الصحيح إن ~~شاء الله وأجمعوا أن السلام فيها عامدا قبل تمامها يفسدها قال أبو عمر وأما ~~العراقيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة ~~يفسدها على أي حال كان سهوا أو عمدا لصلاح الصلاة كان أو لغير ذلك واختلف ~~أصحاب أبي حنيفة في السلام فيها ساهيا قبل تمامها فبعضهم أفسد صلاة المسلم ~~ساهيا وجعله كالمتكلم ساهيا وبعضهم لم يفسدها بالسلام فيها سهيا وكلهم ~~يفسدها بالكلام ساهيا وعامدا وهو قول إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وحماد بن ~~أبي سليمان وقتادة PageV01P351 # وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث أبي هريرة هذا ms0231 في قصة ذي اليدين منسوخ ~~بحديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم اللذين ذكرنا قالوا وفي حديث ابن مسعود ~~بيان أن الكلام كان مباحا في الصلاة ثم نسخ قالوا فحديث ابن مسعود ناسخ ~~لحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين قالوا وإن كان أبو هريرة متأخر الإسلام ~~فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديث من ادركه الفجر جنبا فلا صوم له ~~(1) ثم إضافة إلى من حدثه به إذ سئل عنه قالوا وكان كثير الارسال وجائز ~~للصاحب إذا أخبره الصحابة (ب) بشيء أن يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا لم يقل سمعت ألا ترى ابن عباس حدث عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بما لا يكاد يحصى كثرة من الحديث ومعلوم أنه لم يسمع منه إلا أحاديث ~~يسيرة وقولوا ألا ترى إلى أنس بن مالك يقول ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولكن منه ما سمعنا ومنه ما أخبرنا أصحابنا وكل ~~حديث الصحابة مقبول عند جماعة العلماء على كل حال قالوا فغير نكير أن يحدث ~~أبو هريرة بقصة ذي اليدين وإن لم يشهدها قالوا ومما يدل على أن حديث أبي ~~هريرة منسوخ أن ذا اليدين قتل يوم بدر لا خلاف بين أهل السير في ذلك قالوا ~~فيوم ذي اليدين كان قبل يوم بدر واحتجوا بما رواه ابن وهب عن العمري عن ~~نافع عن ابن عمر أن إسلام أبي هريرة كان بعد موت ذي اليدين قالوا وهذا ~~الزهري مع علمه بالأثر (*) والسير وهو الذي لا نظير له في ذلك يقول إن قصة ~~ذي اليدين كانت قبل بدر حكاه معمر وغيره عن الزهري قال الزهري ثم استحكمت ~~الأمور بعد ذلك (ج) وهو قول ابن عمر (د) PageV01P352 # وجماعة أهل السير قالوا وحديث ابن مسعود كان بمكة في حين منصرفة من أرض ~~الحبشة وذلك قبل الهجرة وحديث أبي هريرة كان بالمدينة في قصة ذي اليدين هذا ~~ما لا يدفعه حامل أثر ولا ناقل ms0232 خبر وابن مسعود شهد بعد قدومه من أرض الحبشة ~~بدرا وأبو هريرة إنما كان إسلامه عام خيبر قال أبو عمر هو كما قالوا إلا أن ~~من ذكر في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) قال في حين ~~رجوعه من أرض الحبشة أن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فقد وهم ولم يحفظ ~~ولم يقل ذلك غير عاصم بن أبي النجود وهو عندهم سئ الحفظ كثير الخطأ في ~~الأحاديث والصحيح في حديث ابن مسعود أنه لم يكن إلا بالمدينة وبالمدينة نهى ~~عن الكلام في الصلاة بدليل حديث زيد بن أرقم الأنصاري أنهم كانوا يتكلمون ~~في الصلاة حتى نزلت * (وقوموا لله قانتين) * فأمروا بالسكوت في الصلاة ~~ونهوا عن الكلام فيها وقد روى حديث ابن مسعود بما يوافق هذا ولا يدفعه وهو ~~الصحيح لأن السورة (ب) مدنية وتحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة وأما ~~رواية عاصم في حديث ابن مسعود فأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ~~عاصم بن أبي النجود (746) PageV01P353 # عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه ~~وسلم في الصلاة قبل أن نأتي (1) أرض الحبشة فيرد علينا فلما رجعنا سلمت ~~عليه وهو يصلي فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى قضى النبي عليه ~~السلام الصلاة فقلت يا رسول الله سلمت عليك وأنت تصلي فلم ترد علي فقال إن ~~الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما احدث ألا تكلموا في الصلاة قال سفيان ~~هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد ~~قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال حدثنا إسحاق ~~بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد ~~الله بن مسعود (ب) قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ms0233 في الصلاة ج) ~~قبل أن نأتي (1) أرض الحبشة فذكر مثله سواء وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~(*) قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عمرو بن ~~مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال أتيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فلما قضى صلاته قال إن ~~الله يحدث لنبيه ما شاء وإن مما احدث له ألا تكلموا في الصلاة فلم يقل شعبة ~~في هذا الحديث عن عاصم ان ذلك كان في حين انصراف ابن مسعود من ارض الحبشة ~~وقد روى حديث ابن مسعود من غير طريق عاصم وليس فيه المعنى الذي ذكره ابن ~~عيينة وغيره عن عاصم بل فيه ما يدل على أن معناه ومعنى حديث زيد بن أرقم ~~سواء PageV01P354 # أخبرنا عبد الله بن محمد الجهني قال حدثنا حمزة بن محمد الكناني قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ~~(747) قال حدثنا ابن أبي عيينة (1) والقاسم يعني ابن يزيد الجرمي (748) عن ~~سفيان عن الزبير بن عدي (749) عن كلثوم عن عبد الله بن مسعود وهذا حديث ~~القاسم قال كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيرد علي ~~فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي شيئا فلم سلم أشار إلى القوم فقال ~~إن الله أحدث في الصلاة ألا تكلموا الا بذكر الله وما ينبغي لكم وإن تقوموا ~~لله قانتين وأما حديث زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة ~~ولا بعده والنظر يشهد أنه قبله إن شاء الله على ما نبينه في هذا الباب ~~والحديث حدثناه محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد ابن معاوية قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا ابن مسعود (750) قال حدثنا يحيى بن سعيد (ح) ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا محمد بن ms0234 PageV01P355 # عيسى قال حدثنا هشيم قالا جميعا أخبرنا (1) إسماعيل ابن أبي خالد قال ~~أحمد بن شعيب في حديثه قال حدثني الحارث بن شبيل (751) وقال أبو داود في ~~حديثه عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان ~~أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت * (وقوموا لله قانتين) * فأمرنا ~~بالسكوت ونهينا عن الكلام اللفظ لحديث أبي داود ففي هذا الحديث وحديث ابن ~~مسعود دليل على أن المنع من الكلام كان بعد إباحته في الصلاة وأن الكلام ~~فيها منسوخ بالنهي عنه والمنع منه وأما قولهم أن أبا هريرة لم يشهد ذلك ~~لأنه كان قبل بدر وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر فليس كما ذكروا بلى أن أبا ~~هريرة اسلم عام خيبر (*) وقدم المدينة في ذلك العام وصحب النبي (ب) صلى ~~الله عليه وسلم نحو أربعة أعوم ولكنه قد شهد هذه القصة وحضرها لأنها لم تكن ~~قبل بدر وحضور أبي هريرة يوم ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات وليس ~~تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكره فهذا مالك ابن أنس قد ~~ذكر في موطأه عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال سمعت ~~أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فسلم في ركعتين ~~وذكر الحديث هكذا حدث به ابن القاسم وابن وهب وابن بكير والقعنبي والشافعي ~~وقتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بالإسناد المذكور ولم يقل يحيى صلى لنا في ~~حديث مالك عن داود هذا وإنما قال صلى رسول PageV01P356 # الله صلى الله عليه وسلم وسقط أيضا عن بعضهم قوله لنا وشهود أبي هريرة ~~لذلك وقوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا رسول الله ~~وبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك في قصة ذي اليدين محفوظ ~~عند أهل الاتقان أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر ~~بن محمد الصائغ قال ms0235 حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي ~~كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في صلاة الظهر فسلم رسول الله من الركعتين فقام رجل من بني سليم فقال ~~يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيبت فقال رسول الله لم تقصر ولم أنسه قال ~~يا رسول الله إنما صليت ركعتين فقال رسول الله أكما يقول ذو اليدين قالوا ~~نعم فصلى بهم ركعتين أخرين قال يحيى وحدثني ضمضم بن جوس (1 - 752) أنه سمع ~~أبا هريرة يقول ثم سجد رسول الله سجدتين وذكره أحمد بن شعيب عن إبراهيم بن ~~يعقوب عن الحسن ابن موسى عن شيبان بإسناده مثله سواء وحدثني محمد بن عبد ~~الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة ~~قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثني عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن ~~جوس الهفاني قال قال أبو هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدى ~~صلاتي العشى وذكر الحديث PageV01P357 # حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان ~~قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى قال ~~قال من سمع أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى ~~صلاتي العشى وذكر الحديث (*) وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد ~~ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة صلى بنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشى قال قال أبو هريرة ولكني ~~نسيت قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فانطلق إلى خشبة معروضة في المسجد فقال ~~بيده عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة ~~وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يده طول ms0236 وكان ~~يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم ~~تقصر الصلاة قال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى الذي كان ترك ثم ~~سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم كبر فسجد مثل سجوده أو ~~أطول ثم رفع (1) رأسه فكبر وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ~~السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم احدى صلاتي العشى الظهر أو العصر قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم ~~قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع PageV01P358 # يديه عليها أحداهما على الأخرى وخرج سرعان الناس وقالوا أقصرت الصلاة ~~أقصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه فقام رجل وكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت ~~الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال بل (1) نسيت يا رسول الله فأقبل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أن ~~نعم فرجع رسول الله إني مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر فسجد ~~مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر قال ~~فقيل لمحمد سلم في السهو قال لم أحفظ من أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن ~~حصين قال ثم سلم قال أبو داود كل من روى هذا الحديث لم يقل فأومأوا إلا ~~حماد بن زيد قال أبو عمر وهكذا رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي ~~هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدى صلاتي العشى ثم ذكر ~~مثل حديث حماد بن زيد عن أيوب سواء ولم يقل فأومأوا أخبرنيه عبد الله بن ~~محمد قال أخبرنا عبد الحميد بن أحمد ms0237 قال حدثنا الخضر بن (*) داود قال حدثنا ~~أبو بكر الأثرم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال أخبرنا هشام بن حسان ~~فذكره قال أبو عمر فحصل محمد بن سيرين وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد وأبو ~~سلمة بن عبد الرحمن وضمضم بن جوس (ب) كلهم يروى عن أبي هريرة في هذا الحديث ~~صلى بنا رسول الله وكذلك رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ~~وابن أبي ذيب عن المقبري عن أبي PageV01P359 # هريرة وقد روى هذا الحديث أيضا عن محمد بن سيرين عن رجل من الصحابة يقال ~~له أبو العريان (753) بمثل حديث أبي هريرة ومعناه ذكره أبو جعفر العقيلي ~~قال حدثنا محمد بن عبيد بن أسباط قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو خلدة ~~قال سألت محمد بن سيرين فقلت (1) أصلي وما أدري أركعتين صليت أم أربعا فقال ~~حدثني أبو العريان أن رسول الله صلى الله عليه صلى يوما ودخل البيت وكان في ~~البيت رجل طويل اليدين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين ~~فقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم تقصر ولم أنس قال ~~بل (ب) نسيت الصلاة قال فتقدم فصلى بهم ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل ~~سجوده أو أطول ثم كبر ورفع رأسه ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر ورفع ~~رأسه (ج) ولم يحفظ لي (د) أحد سلم بعد أم لا وقد قيل أن أبا العريان ~~المذكور في هذا الحديث هو أبو هريرة وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر ~~ومعاوية بن حديج وعمران بن حصين وابن مسعدة (754) رجل من الصحابة وكلهم لم ~~يحفظ عن النبي عليه السلام ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرا PageV01P360 # فأما حديث ابن عمر فذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال ~~حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~بالناس ركعتين فسها فسلم فقال له ms0238 رجل يقال له ذو اليدين وذكر الحديث وأما ~~حديث معاوية بن حديج فرواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن ~~قيس أخبره عن معاوية بن حديج أن النبي عليه السلام صلى يوما فسلم وانصرف ~~وقد بقي عليه من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع ~~فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة فأخبرت بذلك الناس ~~فقالوا أتعرف الرجل قلت لا ألا أن أراه فمر بي فقلت ها هو هذا فقالوا طلحة ~~بن عبيد الله وأما حديث عمران بن حصين فرواه شعبة وعبد الوهاب الثقفي وابن ~~علية ويزيد بن زريع (*) وحماد بن زيد كلهم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ~~أبي المهلب (755) عن عمران بن حصين أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن ~~علية عن خالد الحذاء قال حدثنا (1) أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن ~~حصين وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم ~~قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن PageV01P361 # زريع قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران ~~بن حصين (1) واللفظ لحديث مسدد قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~ثلاث ركعات من العصر ثم دخل فقام اليه رجل يقال له الخرباق وكان طويل ~~اليدين فقال الصلاة يا رسول الله وفي حديث ابن علية فذكر له الذي صنع فخرج ~~مغضبا يجر إزاره فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد ~~سجدتين ثم سلم وأما حديث ابن مسعدة فرواه عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج ~~عن عثمان بن أبي سليمان عن ابن مسعدة صاحب الجيوش أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلى الظهر أو العصر فسلم في ركعتين فقال له ذو اليدين أخففت الصلاة يا ~~رسول الله أم نسيت فقال ms0239 النبي عليه السلام ما يقول ذو اليدين قالوا صدق يا ~~رسول الله فأتم بهم الركعتين ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس بعد ما سلم وابن ~~مسعدة هذا اسمه عبد الله معروف في الصحابة قد روى عن النبي عليه السلام أنه ~~سمعه يقول إني قد بدنت فمن فاته ركوعي أدركه في بطء قيامي وروى عنه حديث ذي ~~اليدين وهو معدود في المكيين وحسبك في هذا الحديث بحديث (ب) أبي هريرة ثم ~~حديث ابن عمر وحديث عمران بن حصين وغيرهم وهو من الأحاديث التي لا مطعن ~~فيها لأحد وإنما اختلفوا في تأويل شيء منه وأما قولهم إن ذا اليدين قتل يوم ~~بدر فغير صحيح وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين ولسنا ندافعهم أن ذا ~~الشمالين مقتول ببدر لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل يوم ~~بدر وقال حماد (ج) بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قتل يوم ~~PageV01P362 # بدر خمسة رجال من قريش من المهاجرين عبيدة بن الحارث وعامر بن أبي وقاص ~~وذو الشمالين وابن بيضاء ومهجع مولى عمر بن الخطاب قال أبو عمر إنما قال ~~سعيد بن المسيب أنهم من قريش لأن الحليف والمولى يعد من القوم فمهجع مولى ~~عمر وذو الشمالين حليف بني زهرة قال ابن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو ~~بن غبشان (1) بن سليم بن مالك بن أفضى بن حارثة بن عمرو (ب) بن عامر من (*) ~~خزاعة حليف لبني زهرة قال أبو عمر فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر ~~(ج) بدليل ما في حديث أبي هريرة ومن ذكرنا معه من حضورهم تلك الصلاة وإن ~~المتكلم بذلك الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني سليم كذلك ~~قال يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد تقدم ذكرنا لذلك وقال ~~عمران بن حصين رجل طويل اليدين يقال له الخرباق وممكن أن يكون رجلان أو ~~ثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الشمالين ولكن المقتول ms0240 يوم بدر غير ~~الذي تكلم في حديث أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين سها فسلم من ~~اثنتين وهذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه أخبرنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال ~~حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت مسددا يقول الذي قتل يوم بدر إنما هو ذو ~~الشمالين ابن عبد عمرو حليف PageV01P363 # لبنى (1) زهرة وهذا ذو اليدين رجل من العرب كان يكون بالبادية فيجيء ~~فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر الأثرم حدثني سليمان بن ~~حرب قال حدثني حماد ابن زيد قال ذكر لأيوب البناء بعد الكلام فقال أليس قد ~~تكلم النبي عليه السلام يوم ذي اليدين قال أبو عمر فإن قال قائل إن حديث ذي ~~اليدين مضطرب لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان سلم من اثنتين وعمران بن حصين ~~يقول من ثلاث ركعات ومعاوية بن حديج (736) يقول إن المتكلم طلحة بن عبيد ~~الله قيل له ليس اختلافهم في موضع السلام من الصلاة عند أحد من أهل العلم ~~بخلاف يقدح في حديثهم لأن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام ~~ولا فرق عند أهل العلم بين المسلم من ثلاث أو من اثنتين لأن كل واحد منهما ~~لم يكمل صلاته وأما ما ذكر في حديث معاوية بن حديج من ذكر طلحة بن عبيد ~~الله فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمه وغيره وليس في أن يكلمه طلحة وغيره ما ~~يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع وكلهم اتفقوا ~~في أن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام لمن ظن أنه قد أتم ~~وأما قول الزهري في هذا الحديث أنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه وحمله ~~الزهري على أنه المقتول يوم بدر وقد اضطرب على (ب) الزهري PageV01P364 # في حديث ذي اليدين اضطرابا (*) أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته ~~خاصة لأنه مرة يرويه عن أبي ms0241 بكر بن سليمان بن أبي حثمة (757) قال بلغني أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين هكذا حدث به عنه مالك وحدث به ~~مالك أيضا عنه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بمثل حديثه عن أبي بكر بن ~~سليمان بن أبي حثمة ورواه صالح بن كيسان (758) عنه أن أبا بكر بن سليمان بن ~~أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ~~سلم وذكر الحديث وقال فيه فأتم ما بقي من صلاته ولم يسجد السجدتين اللتين ~~تسجدان إذا شك الرجل في صلاته حين لقنه الرجل قال صالح قال ابن شهاب ~~فأخبرني (1) هذا الخبر سعيد بن المسيبب عن أبي هريرة قال وأخبرني (ب) به ~~أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر ابن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله ~~ورواه ابن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر ~~بن سليمان بن أبي حثمة قال كل قد حدثني بذلك قالوا صلى رسول الله بالناس ~~الظهر فسلم من ركعتين وذكر الحديث وقال فيه الزهري ولم يخبرني رجل منهم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو فكان (ج) ابن شهاب يقول إذا ~~عرف الرجل ما يبنى (د) من صلاته فأتمها فليس عليه سجدتا السهو لهذا الحديث ~~PageV01P365 # وقال ابن جريح حدثني ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان أبن أبي حثمة (1) ~~وأبي سلمة بن عبد الرحمن عمن يقنعان بحديثه أن النبي عليه السلام صلى ~~ركعتين في صلاة الظهر أو العصر فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو يا رسول ~~الله أقصرت الصلاة أم نسيت وذكر الحديث ورواه معمر عن ابن شهاب عن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة عن أبي هريرة وهذا اضطراب ~~عظيم من ابن شهاب في حديث ذي اليدين وقال مسلم بن الحجاج في كتاب التمييز ~~له قول ابن شهاب ان رسول الله لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو خطأ ms0242 وغلط ~~وقد ثبت عن النبي عليه السلام أنه سجد سجدتي السهو ذلك اليوم من أحاديث ~~الثقات ابن سيرين وغيره قال أبو عمر لا أعلم أحدا من أهل العلم والحديث ~~المنصفين فيه عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين لاضطرابه فيه وأنه لم ~~يتم له إسنادا ولا متنا وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم ~~منه أحد والكمال ليس لمخلوق وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله ~~عليه وسلم فليس قول ابن شهاب أنه المقتول يوم بدر حجة لأنه قد تبين غلطة في ~~ذلك وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ~~مليكة أنه سمع عبيد بن عمير فذكر خبر ذي اليدين قال فأدركه ذو اليدين أخو ~~بنى سليم قال أبو عمر ذو الشمالين المقتول يوم بدر خزاعي وذو اليدين الذي ~~شهد سهو النبي عليه السلام سلمي ومما يدل على أن ذا اليدين ليس هو ~~PageV01P366 # ذا الشمالين المقتول ببدر ما أخبرناه عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد ~~الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ ~~الأثرم وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قالا حدثنا علي بن بحر (759) قال حدثنا (*) معدى بن سليمان السعدي ~~البصري قال حدثني شعيب بن مطير ومطير حاضر يصدقه بمقالته قال يا أبتاه ~~أخبرتي أن ذا اليدين لقيك بذي خشب فأخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلى بهم أحدى صلاتي العشى وهي العصر فصلى ركعتين ثم سلم فقام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وتبعه أبو بكر وعمر وخرج سرعان الناس فلحقه ذو اليدين وأبو ~~بكر وعمر مبتدية (1) فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال ما قصرت ~~الصلاة وما نسيت ثم أقبل رسول الله وثاب الناس فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد ~~سجدتي السهو وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن ms0243 علي قال حدثنا أبي قال ~~أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد ~~بن عبد الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معدي بن سليمان (760) قال ~~حدثنا شعيب بن مطير ومطير حاضر يصدقه بمقالته فذكر مثل ما تقدم سواء إلى ~~آخره PageV01P367 # وأخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره قال حدثنا أحمد بن خالد قال ~~حدثنا أبو الحسن (1) أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشار (ب) قال ~~حدثنا أبو سليمان معدي بن سليمان صاحب الطعام قال كنا بوادي القرى فقيل إن ~~ها هنا شيخا قديما قد بلغ بضعا ومائة سنة فأتيناه فإذا رجل يقال له مطير ~~وإذا ابن له يقال له شعيب ابن ثمانين سنة فقلنا لابنه قل له يحدث بحديث ذي ~~اليدين فثقل على الشيخ فقال ابنه أليس حدثتنا أن ذا اليدين تلقاك بذي خشب ~~فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشى وهي العصر ثم ذكر ~~معنى حديث علي بن بحر أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ~~أحمد ابن خالد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال سمعت العباس بن يزيد (761) ~~يقول حدثني معدي بن سليمان الحناط (ج) وكانوا يرون أنه من الابدال فهذا ~~يبين لك إن ذا اليدين عمر عمرا طويلا وأنه غير المقتول ببدر وفيما قدمنا من ~~الآثار الصحاح كفاية لمن عصم من العصبية وقد قيل أن ذا اليدين عمر إلى ~~خلافة معاوية وأنه توفي بذي خشب فالله أعلم ولو صح للمخالفين ما ادعوه من ~~نسخ حديث أبي هريرة بتحريم الكلام في الصلاة لم يكن لهم في ذلك حجة لأن ~~النهي عن الكلام في الصلاة (د) إنما توجه إلى العامد القاسد لا إلى الناسي ~~لأن النسيان متجاوز عنه PageV01P368 # والناسي والساهي ليسا ممن دخل تحت النهي لاستحالة ذلك في النظر (*) فإن ~~قيل فإنكم تجيزون الكلام في الصلاة عامدا إذا كان في شأن إصلاحها قيل لقائل ~~ذلك أجزناه من باب آخر ms0244 قياسا على ما نهى عنه من التسبيح في غير موضعه من ~~الصلاة وإباحته للتنبيه على ما غفله المصلى من صلاته لمستدركه (1) ~~واستدلالا بقصة ذي اليدين أيضا في ذلك والله أعلم وهذا المعنى قد نزع به ~~أبو الفرج وغيره من أصحابنا وفيما قدمنا كفاية إن شاء الله وقد تدخل على ~~أبي حنيفة وأصحابه مناقضة في هذا الباب لقولهم (ب) أن المشي في الصلاة ~~لاصلاحها عامدا جائز كالراعف من يجرى مجراه عندهم للضرورة إلى خروجه وغسل ~~الدم عنه ووضوئه عندهم وغير جائز فعل مثل ذلك في غير إصلاح الصلاة وشأنها ~~فكذلك الكلام يجوز منه لاصلاح الصلاة وشأنها ما لا يجوز لغير ذلك إذا ~~الفعلان منهى عنهما والله أعلم وممن قال من السلف بمعنى حديث ذي اليدين ~~ورأى البناء جائزا لمن تكلم في صلاته ساهيا عبد الله بن الزبير وابن عباس ~~وعروة وعطاء والحسن وقتادة والشعبي وروى أيضا عن الزبير بن العوام وأبي ~~الدرداء مثل ذلك وقال بقول أبي حنيفة في هذا الباب إبراهيم النخعي وحماد بن ~~أبي سليمان وروى عن قتادة أيضا مثله والحجة عندنا في سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فهي القاضية فيما اختلف فيه وبالله التوفيق وفي هذا الحديث ~~أيضا اثبات حجة مالك وأصحابه في قولهم إذا نسي الحاكم حكمه فشهد عليه ~~شاهدان نفذه (ج) وأمضاه وإن لم يذكره لأن PageV01P369 # النبي عليه السلام رجع إلى قول ذي اليدين ومن شهد معه إلى شيء لم يذكره ~~وقال الشافعي وأبو حنيفة لا ينفذه حتى يذكر حكمه به على وجهه وفيه إثبات ~~سجود السهو على من سها في صلاته وفيه أن السجود يكون بعد السلام إذا زاد ~~الإنسان في صلاته شيئا سهوا وبه استدل أصحابنا على أن السجود بعد السلام ~~فيما كان زيادة من السهو في الصلاة وفيه أن سجدتي السهو يسلم منهما ويكبر ~~في كل خفص ورفع فيهما وهذا موجود في حديث أبي هريرة وعمران بن حصين في قصة ~~ذي اليدين من وجوه ثابتة وسنذكر اختلاف الفقهاء في سجود السهو ms0245 وموضعه في ~~الصلاة في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ويأتي منه ذكر في باب ابن شهاب ~~عن الأعرج (1) عن ابن بحينة (762) إن شاء الله (*) واختلف المتأخرون من ~~الفقهاء في رجوع المسلم ساهيا في صلاته إلى تمام ما بقي عليه منها هل يحتاج ~~في ذلك إلى احرام أم لا فقال بعضهم لا بد ان يحدث أحراما يجدده لرجوعه إلى ~~تمام صلاته وان لم يفعل لم يجزه وقال بعضهم ليس ذلك عليه وإنما عليه أن ~~ينوى الرجوع إلى تمام صلاته فإن كبر لرجوعه فحسن لأن التكبير شعار حركات ~~المصلى وان لم يكبر فلاشيء عليه لأن أصل التكبير في غير الاحرام إنما كان ~~PageV01P370 # لامام (1) الجماعة ثم صار سنة بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ~~لقي الله وسنذكر هذا المعنى ممهدا في باب ابن شهاب عن أبي سلمة وعن علي بن ~~حسين إن شاء الله وإنما قلنا أنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمها فلا شيء ~~عليه وإن لم يكبر لأن سلامه ساهيا لا يخرجه عن صلاته ولا يفسدها عليه عند ~~الجميع وإذا كان في صلاة يبنى عليها فلا معنى للاحرام ها هنا لأنه غير ~~مستأنف لصلاته بل هو متم لها بان فيها وإنما يؤمر بتكبيرة الاحرام المبتدئ ~~وحده وبالله التوفيق حديث ثان لأيوب السختياني مسند صحيح ماك عن أيوب ابن ~~أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية (763) أنها ~~قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ~~ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر وأجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا ~~من كافور فإذا فرغتن فاذنني قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال ~~أشعرنها إياه قال مالك يعني بحقوه إزاره قال أبو عمر قالت طائفة من أهل ~~السير والعلم بالخبر أن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شهدت أم ~~عطية غسلها هي أم كلثوم فالله PageV01P371 # أعلم وكل من روى هذا الحديث فيما علمت عن مالك في ms0246 الموطأ يقولون فيه بعد ~~قوله أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وسقط ليحيى أن رأيتن ذلك ليس في روايته ~~ولا في نسخته في الموطأ ولا أعلم أحدا من أصحاب أيوب أيضا إلا وقد ذكر هذه ~~الكلمة في حديثه هذا قوله إن رأيتن ذلك وقد روى هذا الحديث عن أيوب جماعة ~~اثتبهم فيه حماد بن زيد وابن عليه وروايتهما لهذا الحديث كرواية مالك سواء ~~إلى آخره إلا أنهما زادا فيه فقالا قال أيوب وقالت حفصة بنت سيرين عن أم ~~عطية في هذا الحديث اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا (*) أو أكثر من ذلك إن ~~رأيتن ذلك قال وقالت حفصة قالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون) قال أبو عمر ~~كانت حفصة بنت سيرين قد روت هذ الخبر عن أم عطية بأكمل ألفاظ فكان محمد بن ~~سيرين يروى عن أخته حفصة عن أم عطية من ذلك ما لم يحفظه (1) عن أم عطية ~~فمما كان (ب) يرويه عن حفصة عن أم عطية قولها ومشطناها ثلاثة قرون لم يسمع ~~ابن سيرين هذه اللفظة من أم عطية فكان يرويها عن أخته حفصة عن أم عطية حدث ~~بذلك عن أيوب عن ابن سيرين عن حفصة عن أم عطية قوم منهم ابن عيينة ويزيد بن ~~زريع وقد روى أيوب هذا الحديث عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية وعن محمد بن ~~سيرين عن أم عطية فكا يروى عن كل واحد منهما حديثه على وجهه وكان من أحفظ ~~الناس قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أحمد ~~بن محمد القاضي البرتي ببغداد قال حدثنا أبو معمر قال PageV01P372 # حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت دخل ~~علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنة له فقال اغسلنها بماء ~~وسدر واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ~~واجعلن في آخرهن كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني ms0247 فلما فرغنا ~~القى الينا حقوه فقال اشعرنها إياه قالت (1) فمشطناها أو قالت ضممنا رأسها ~~ثلاثة قرون قال أبو عمر هذا الحديث هو أصل السنة في غسل الموتى ليس يروى عن ~~النبي عليه السلام في غسل الميت حديث (ب) أعم منه ولا أصح وعليه عول ~~العلماء في ذلك وهو أصلهم في هذا الباب وأما رواية حفصة عن أم عطية في هذا ~~الحديث أو سبعا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك فإن ذكر السبع وما فوقها لا ~~يوجد من حديث أم عطية إلا من رواية حفصة بنت سيرين ولا أعلم أحدا من ~~العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت وقد روى أنس عن أم عطية هذا ~~الحديث بما يدل على أن الغسلات لا يتجاوز (ج) بها سبع وذلك موافق لرواية ~~محمد بن سيرين أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن سنان العوقي (764) أبو بكر قال حدثنا ~~همام قال حدثنا قتادة عن أنس انه كان يأخذ ذلك عن أم عطية قالت غسلنا ابنة ~~النبي عليه السلام فأمرنا أن نغسلها بالسدر PageV01P373 # ثلاثا (*) فإن انجت (1) وإلا فخمسا وإلا فأكثر من ذلك قال فرأينا أن كثر ~~من ذلك سبع واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت إلى سبع غسلات فقال منهم ~~قائلون أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات فإن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة ~~غسل ذلك الموضع وحده ولا يعاد غسله وممن قال هذا أبو حنيفة وأصحابه والثوري ~~وإليه ذهب المزني وأكثر أصحاب مالك ومنهم من قال يوضأ إذا خرج منه شيء بعد ~~الغسلة الثالثة ولا يعاد غسله لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل وأحدث بعد ~~الغسل استنجى بالأحجار أو بالماء ثم توضأ فكذلك الميت وقال ابن القاسم إن ~~وضيء فحسن وإنما هو الغسل قال أبو عمر لأنها عبادة على الحي قد (ب) أداها ~~وليس على الميت عبادة وقال الشافعي إن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد ~~غسله وتحصيل مذهب مالك ms0248 أنه إذا جاء منه الحدث بعد كمال غسله أعيد وضوءه ~~للصلاة ولم يعد غسله وقال أحمد بن حنبل يعاد غسله أبدا إذا خرج منه شيء إلى ~~سبع غسلات ولا يزاد على سبع وإن خرج منه شيء بعد السابعة غسل الموضع وحده ~~(ج) وإن خرج منه شيء بعد ما كفن رفع ولم يلتفت إلى ذلك وهو قول ابن (د) ~~إسحاق وكل قول من هذه الأقوال قد روى عن جماعة من التابعين ذكر عبد الرزاق ~~قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال يغسل الميت ثلاثا فإن خرج منه ~~شيء بعد الثلاثة غسلوه خمسا فإن خرج منه شيء غسل سبعا قال وأخبرنا هشام عن ~~ابن سيرين مثله قال هشام وقال الحسن يغسل ثلاثا فإن خرج منه شيء غسل ما خرج ~~منه ولم يزد على الثلاث قال وأخبرنا PageV01P374 # ابن جريج قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي قول غسل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثلاث غسلات كلهن بماء وسدر قال وأخبرنا الثوري عن الزبير بن عدي عن ~~إبراهيم قال في غسل الميت الأولى بماء قراح يوضيه وضوء الصلاة والثانية ~~بماء وسدر والثالثة بماء قراح ويتبع مساجده بالطيب قال أبو عمر كان إبراهيم ~~النخعي لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة ولا يغسل الميت عنده أكثر من ثلاث ~~ليس في شيء منها كافور وإنما الكافور عنده في الحنوط لا في شيء من الماء ~~وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه ولا معنى لذلك لأنه قد ثبت عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال للنساء اللاتي (*) غسلن ابنته اجعلن في الآخرة ~~كافورا وعلى هذا جمهور العلماء أن يغسل الميت الغسلة الأولى بالماء القراح ~~والثانية بالماء والسدر والثالثة بماء فيه كافور حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~عبد المؤمن حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا ~~همام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل ~~بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور ومن ms0249 أهل العلم من يذهب إلى ~~أن الغسلات الثلاث كلها بالسدر على ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم غسل ثلاث غسلات كلهن بماء وسدر وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن ~~حنبل تذهب (1) إلى السدر في الغسلات كلها قال نعم السدر فيها كلها على حديث ~~أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ~~وحديث ابن عباس بماء وسدر ثم قال ليس في غسل الميت أرفع من حديث ~~PageV01P375 # أم عطية ولا أحسن منه فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا وأبدأن بميامنها ثم قال ~~ما أحسنه حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن حفصة ~~عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن ~~بميامنها ومواضع الوضوء منها قال أبو عمر تطهير الميت تطهير عبادة لا إزالة ~~نجاسة وإنما هو كالجنب وغسله كغسل الجنب سواء فأول ما يبدأ الغاسل به من ~~أمره بعد ستره جهده أن يعصر بطنه عصرا خفيفا رفيقا فإن الاستنجاء يقدم في ~~الوضوء على كل شيء فإن خرج منه شيء تناول غسل أسفله وعلى يده خرقة ولا يحل ~~له أن يباشر قبله ولا دبره إلا وعلى يده خرقة ملفوفة يدخل به يده من تحت ~~الثوب الذي يسجى به الميت ويستر به للغسل فيغسل فرجيه غسلا ناعما ويوالي ~~بصب الماء على يد الغاسل حتى يصح انقاؤه ثم يبتدئ فيوضئه وضوء الصلاة قال ~~أبو الفرج حاكيا عن مالك يجعل الغاسل خرقة على يده يباشر بها فرج الميت إن ~~احتاج إلى ذلك وكذلك قال الوقار (1) قال أبو عمر اختلف العلماء في مضمضة ~~الميت عند وضوئه وفي غسل أنفه ودلك أسنانه فرأى ذلك منهم قوم وأباه آخرون ~~ولا وجه لقول من أبي من ذلك فإذا فرغ بوضوئه بدأ بغسل (*) شقه الأيمن من ~~رأسه إلى ms0250 طرف قدمه اليمنى ثم يصرفه برفق على شقه فيغسل شقه الأيسر من قرن ~~(ب) رأسه إلى طرف قدمه حتى يأتي الغسل على جميعه بالماء القراح وإن كان فيه ~~سدر فحسن ثم يغسله غسلة ثانية بماء فيه ورق سدر مدقوق PageV01P376 # أو بسدر يجعله في رأسه ولحيته ويغسله به ويبدأ برأسه قبل لحيته فإن لم ~~يكن سدر فبالاشنان أو يالخطمى أو بالحرض (1) أو الماء القراح حتى يأتي أيضا ~~على تمام غسله كغسل الجنابة وهو في ذلك كله يستره طاقته ويغض بصره عن عورته ~~كما يفعل بالحي وإن كان به قروح أو جراح أخذ عفوه ومن أهل العلم من يستحب ~~أن يوضيه في كل غسلة ومنهم من يقول الوضوء في أول مرة يكفي ثم يغسل الثالثة ~~بماء الكافور كما غسله في الأولى فإذا أكمل غسله جففه وحشى داخل إزاره قطنا ~~وهو على مغتسله ثم شد عليه شدادته من خلفه إلى مقدمه ثم حمله رفقا في ثوبه ~~إلى نعشه وأدرجه في أكفانه ووجه العمل أن يبدأ الغاسل بتهذيب أكفانه ونشرها ~~وتجميرها قبل أخذه في غسله والوتر عندهم في الغسلات مستحب غير واجب عند ~~الجميع وليس الوتر في غسل الميت كالوتر في الاستنجاء بالأحجار عند من أوجب ~~ذلك ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال يغسل الميت وترا ثلاثا أو خمسا ~~أو سبعا كلهن بماء وسدر وفي كل غسلة يغسل رأسه مع سائر جسده قلت ويجزئ ~~واحدة قال نعم إذا انقوا قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة وابن سيرين ~~قالا إذا طال مرضه ولم يجدوا سدرا غسلوه بالأشنان إن شاؤوا ويقال أن أعلم ~~التابعين بغسل الميت ابن سيرين ثم أيوب وكلاهما كان غاسلا متوليا لذلك ~~بنفسه محسنا مجيدا ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين في ~~الميت يغسل قال توضع خرقة على فرجه وأخرى على وجهه فإذا PageV01P377 # أراد أن يوضيه كشف الخرقة عن وجهه فيوضيه بالماء وضوء الصلاة ثم يغسله ~~بالماء والسدر مرتين (1) من رأسه إلى قدمه ms0251 يبدأ بميامنه ولا يكشف الخرقة ~~التي على فرجه ولكن يلف على يده خرقة إذا أراد أن يغسل فرجه ويغسل ما تحت ~~الخرقة التي على فرجه بماء فإذا غسله مرتين بالماء والسدر غسله المرة ~~الثالثة بماء فيه (*) كافور قال والمرأة أيضا كذلك قال فإذا فرغ الغاسل ~~اغتسل إن شاء أو توضأ قال أبو عمر لا غسل ولا وضوء على الغاسل واجبا عند ~~جماعة الفقهاء وجمهور العلماء وهو المشهور من مذهب مالك والمعول به عند ~~أصحابه على حديث أسماء بنت عميس (765) حين غسلت أبا بكر وستأتي هذه المسألة ~~في بابها من هذا الكتاب إن شاء الله قال أبو عمر إنما قال ابن سيرين يضع ~~خرقة على وجهه سترا له لأن الميت ربما يتغير وجهه بالسواد ونحوه عند الموت ~~وذلك لداء أو لغلبة دم فينكره الجهال وقد روى عن النبي عليه السلام من ~~مراسل الثقات الشعبي وغيره أنه قال من غسل ميتا ولم يفش عليه خرج من ذنوبه ~~كيوم ولدته أمه وقال أبو بكر الأثرم قيل لأحمد بن حنبل يغطي وجه الميت قال ~~لا إنما يغطي ما بين سرته إلى ركبته وأما قوله في هذا الحديث PageV01P378 # أعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه فالحقو الإزار وقيل المئزر قال منقذ (1) ~~بن خالد الهذلي * مكبلة قد خرق الردف حقوها * وأخرى عليها حقوها لم يخرق * ~~والحقو مكسور الحاء بلغة هذيل وقد قيل حقوها (ب) بالفتح وجمعه حقي وأحقاء ~~وأحق (ج) وأما قوله وأشعرنها إياه فإنه أراد اجعلنه يلي جسدها قبل سائر ~~أكفانها ومنه قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ~~ولا لحفنا يعني ما يلي أجسادنا من الثياب ونحن حيض ومنه الحديث الأنصار ~~شعار والناس دثار فالشعار ها هنا أراد به ما قرب من القلب والدثار ما فوق ~~الشعار وقال ابن وهب في قوله أشعرنها إياه إنه يجعل الإزار شبه المئزر ~~ويفضي به إلى جلدها وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لأيوب ما قوله ~~أشعرنها إياه أتوزر قال لا أراه ms0252 إلا قال ألففنها فيه قال وكذلك كان ابن ~~سرين يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة ولا توزر وقال إبراهيم النخعي الحقو فوق ~~الدرع وخالفه الحسن وابن سيرين والناس فجعلوا الحقو يلي أسفلها مباشرا لها ~~وقال ابن علية الحقو هو النطاق الذي تنطق به الميتة وهو سبنية طويلة يجمع ~~بها فخذها تحصينا لها أن يخرج منها شيء كنطاق الحيض وهو أحد الخمسة الأثواب ~~التي تكفن بها المرأة أحدها درع وهو القميص ولفافتان وخصار (*) وهذا النطاق ~~لأنه يؤخذ بعد غسلها قطعة كرسف فيحشى (د) به أسفلها ويؤخذ النطاق فيلف ~~PageV01P379 # على عجزها ويجمع به فخذاها كما يلف النطاق عليها ويخرج طرفا السبنية مما ~~يلي عجزها يشد به عليها إلى قريب من ركبتها وقد قال عيسى بن دينار يلف على ~~عجزها وفخذيها حتى يسوى (1) ذلك منها بسائر جسدها ثم تدرج في اللفافتين كما ~~يدرج الرجل قال ولو لم يكن إلا ثوب واحد كان الخمار أولى من المئزر لأنها ~~تصلى في الدرع والخمار ولا تصلى في الدرع والمئزر قال أبو عمر كيف ما صنع ~~بها مما يكون تحصينا لأسفلها فحسن وليس في ذلك شيء لازم لا يتعدى وقد ذكرنا ~~أقاويل العلماءفي أكفان الرجال والنساء في باب هشام بن عروة والحمد لله وفي ~~هذا الحديث ما يدل على أن النساء أولى بغسل المرأة من الزوج لأن بنات رسول ~~الله اللواتي توفين في حياته زينب ورقية وأم كلثوم ولم يبلغنا إن إحداهن ~~غسلها زوجها وأجمع العلماء على جواز غسل المرأة زوجها وغسلت أسماء بنت عميس ~~زوجها أبا بكر بمحضر جلة (ب) من الصحابة وكذلك غسلت أبا موسى امرأته ~~واختلفوا في غسل الرجل امرأته فأجاز ذلك جمهور من العلماء من التابعين ~~والفقهاء وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي واحمد وإسحاق وأبي ثور وداود ~~وحجتهم أن علي بن بي طالب غسل زوجته فاطمة وقياسا على غسلها إياه ولأنه كان ~~يحل له من النظر إليها ما لا يحل للنساء وقال أبو حنيفة والثوري وروى ذلك ~~عن الشعبي لا يغسلها لأنه ليس في ms0253 عدة منها وهذا ما لا معنى له لأنها في حكم ~~الزوجة لا في حكم المبتوتة بدليل الموارثة والأصل في هذه المسئلة غسل على ~~فاطمة PageV01P380 # رضي الله عنهما رواه الدراوردي عن عمارة بن المهاجر عن أم عون بنت عبد ~~الله بن جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس قالت أوصت فاطمة رضي الله عنها أن ~~نغسلها أنا وعلي فغسلتها أنا وعلي وذكر عبد الرزاق هذا الخبر فلم يقم ~~إسناده وهو خبر مشهور عند أهل السير قال عبد الرزاق وأخبرنا الثوري قال ~~سمعت حمادا يقول إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة يغسلها زوجها والرجل ~~امرأته قال سفيان ونحن نقول لا يغسل الرجل امرأته لأنه لو شاء تزوج أختها ~~حين (*) ماتت ويقول تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه قال عبد الرزاق ~~وأخبرنا هشام عن الحسن قال إذا لم يجدوا امرأة مسلمة ولا يهودية ولا ~~نصرانية غسلها زوجها وابنها قال أبو عمر قد روى عن ابن عباس أنه قال أحق ~~الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها ويحتمل هذا من الرجال فذلك جائز ~~والنساء أيضا جائز كل ذلك والله الموفق للصواب وأما غسل المرأة زوجها فلم ~~يختلفوا فيه وهو أولى ما عمل به وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ~~ابن أبي مليكة أن أبا بكر أوصى أسماء ان تغسله وكانت صائمة فعزم عليها ~~لتفطرن وقال أبو بكر بن حفص أوصى أبو بكر أسماء بنت عميس قال إذا أنا مت ~~فاغسليني وأقسم عليك لتفطرن ليكون أقوى لك ولتغسلي عبد الرحمن ابني (1) ~~PageV01P381 # حديث ثالث لأيوب السختياني من غير رواية يحيى مالك عن أيوب السختياني عن ~~محمد بن سيرين عن رجل أخبره عن عبيد الله بن عباس أن رجلا جاء إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن نركبها على ~~البعير ولا تمتسك (1) وان ربطتها خفت عليها أن تموت أفأحج عنها قال نعم ~~هكذا رواه القعنبي ومطرف وابن وهب عن مالك واختلف فيه (ب) علي ابن القاسم ~~فمرة ms0254 قال فيه عن عبد الله بن عباس وهو الأثبت عنه ومرة قال عن عبيد الله بن ~~عباس والصحيح فيه من رواية مالك عبيد الله بن عباس وقد اختلف فيه أيضا على ~~ابن سيرين من غير رواية مالك ومن غير رواية أيوب أيضا فقيل عنه فيه عن عبيد ~~الله بن عباس وقيل عنه عن الفضل بن عباس وقيل عنه عن عبد الله بن عباس وهم ~~اخوة عدد الفضل وعبد الله وعبيد الله بنو العباس بن عبد المطلب ولهم اخوة ~~قد ذكرناهم في كتاب الصحابة والحمد لله ولم يسمع ابن سيرين هذا الحديث لا ~~(ج) من الفضل ولا من غيره من بني العباس وإنما رواه عن يحيى بن أبي إسحاق ~~عن سليمان بن يسار عن ابن عباس وهو حديث يحيى بن أبي إسحاق (د) مشهور عند ~~البصريين معروف رواه عنه جماعة من أئمة أهل الحديث ويحيى بن أبي إسحاق أصغر ~~PageV01P382 # من ابن سيرين بكثير ومثله يروى عن ابن سيرين وقال بعض أصحاب مالك في هذا ~~الحديث عن مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عباس ولم يسمه (1) (*) ثم ~~طرحه مالك بآخره فلم يروه يحيى بن يحيى صاحبنا ولا طائفة من رواة الموطأ ~~وإنما طرحه مالك لأن الاضطراب فيه كثير فمن الاضطراب فيه ما ذكره أحمد بن ~~زهير في تاريخه حدثنا به أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن ~~إبراهيم التستري عن محمد بن سيرين عن عبيد الله بن العباس قال كنت رديف ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله أن أمه عجوز إن ~~حزمها خشي أن يقتلها وإن حملها لم تستمسك قال فأمره (ب) أن يحج عنها قال ~~أحمد بن زهير (ج) ولم يسمعه ابن سيرين من ابن عباس هذا وبينهما رجلان حدثنا ~~أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني فضيل بن عياض عن هشام بن حسان ms0255 عن ابن ~~سيرين عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان ابن يسار عن الفضل بن عباس قال أتاه ~~رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز فذكر الحديث وقال أحمد بن زهير أسقط ~~يزيد بن إبراهيم من إسناد هذا الحديث رجلين يحيى بن أبي إسحاق وسليمان بن ~~يسار قال أحمد بن زهير وحدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا عبد الأعلى ~~قال حدثنا هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن يحيى بن أبي إسحاق عن ~~سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكر الحديث PageV01P383 # قال وحدثني أبي قال حدثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني ~~سليمان بن يسار قال حدثني أحد ابني العباس إما عبيد الله وإما الفضل أنه ~~كان رديف النبي عليه السلام فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن أمي أو إن أبي ~~ثم ذكر الحديث قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ~~قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال سليمان بن يسار حدثني ~~عبيد الله بن العباس إن رجلا أتى النبي عليه السلام فذكر الحديث كذا قال ~~حماد بن سلمة عن عبيد الله بن العباس وحده وابن علية يشك في عبيد الله أو ~~الفضل قال وخالفه شعبة فجعله عن الفضل بن عباس ولم يشك قال حدثنا علي بن ~~الجعد قال أخبرنا شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن يسار يحدث ~~عن الفضل بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ثم ذكر الحديث ~~قال أبو عمر حديث علي بن الجعد هذا عن شعبة حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى ~~المقرئ قال حدثنا (*) عبيد الله بن حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن ~~محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة فذكره (1) قال أبو عمر ~~ورواه هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان ابن يسار عن ms0256 عبد الله بن عباس ~~هكذا قال عبد الله ولم يشك حدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ح وأخبرناه عبد الله بن محمد قال أخبرنا ~~حمزة بن محمد قال PageV01P384 # أخبرنا أحمد بن شعيب (1) قال أخبرنا مجاهد بن موسى (766) عن هشيم عن يحيى ~~بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رجلا سأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير فذكر الحديث قال أبو عمر لم ~~يجود أحد من رواة ابن سيرين هذا الحديث إلا هشام بن حسان فإنه أقام إسناده ~~وجوده والقول فيه قوله عن ابن سيرين خاصة في إسناده حدثناه محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد (ب) بن معاوية وأخبرنا عبد الله بن محمد الجهني قال حدثنا ~~حمزة الكناني قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا ~~يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن (ج) يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان ابن يسار ~~عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل ~~فقال يا رسول الله أن أمي عجوز كبيرة إن حملتها لم تمتسك (د) وذكر الحديث ~~قال أبو عمر حدث به يزيد بن زريع عن هشام فقال فيه عن ابن عباس لم يسمه ~~أخبرنا أبو عبد الله (ه) يعيش بن سعيد قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن غالب التمتام قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن ~~زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن يحيى بن أبي إسحاق عن ~~سليمان بن يسار عن PageV01P385 # ابن عباس قال كنت رديف النبي عليه السلام فاتاه رجل فقال إن أبي أدركه ~~الاسلام وهو شيخ كبير لم يحج وإن حملته على البعير (1) لم يثبت وإن شددته ~~عليه لم آمن عليه قال هل كنت قاضي دين لو كان عليه قال نعم قال فحج عنه قال ~~أبو عمر روى ms0257 ابن سيرين هذا الخبر عن يحيى بن أبي إسحاق وهو أصغر منه فهو ~~يخرج في رواية الكبار عن الصغار وقد روى ابن سرين عن أيوب السختياني حديث ~~حكيم بن حزام في بيع ما ليس عندك وهو من ذلك أيضا قال أبو عمر روى عن (ب) ~~عبد الوارث حديث ابن عباس كما رواه ابن علية على الشك في الفضل أو عبيد ~~الله أخبرناه عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد بن محمد قالا أخبرنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن ~~عمر قال حدثنا عبد الوارث قال (*) حدثنا يحيى يعني ابن أبي إسحاق حدثنا ~~سليمان بن يسار قال حدثنا الفضل بن عباس أو عبيد الله بن عباس قال كنت رديف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فذكر الحديث قال أبو عمر الصحيح ~~الذي لا يشك فيه عالم أن الفضل هو الذي كان رديف رسول الله عام حجة الوداع ~~وقد روى حماد بن زيد هذا الخبر كما رواه عبد الوارث وابن علية على الشك ~~أيضا حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن يحيى بن أبي إسحاق عن ~~سليمان بن يسار قال حدثني الفضل بن عباس أو عبيد الله بن العباس ~~PageV01P386 # أن رجلا قال يا رسول الله أن أبي أو أمي عجوز كبيرة أن أنا حملتها لم ~~تمتسك (1) وأن ربطتها خشيت أن اقتلها فقال أرأيت إن كان على أبيك دين أو ~~على أمك دين أكنت تقضيه قال نعم قال فحج عن أبيك قال أبو عمر روى هذا ~~الحديث ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس من غير شك ورواية ~~ابن شهاب لهذا الحديث هي التي عليها المدار عند أهل العلم لحفظ ابن شهاب ~~واتقانه إلا أن أكثر أصحاب ابن شهاب قالوا عنه عن سليمان بن يسار عن ابن ~~عباس ولم ms0258 يسموا ورواه عنه مالك عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس ~~فسماه وزيادة مثل مالك مقبولة وتفسيره لمجمل غيره أولى ما أخذ به وهو أثبت ~~الناس في ابن شهاب عند أكثر أهل العلم بالحديث وممن رواه عن ابن شهاب كما ~~ذكرنا ولم يسم ابن عباس عبد العزيز بن أبي سلمة وابن عيينة والليث بن سعد ~~أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال ~~حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال جاءت امرأة من خثعم إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث كذا قال عن ابن عباس لم يسم الفضل ~~ولا عبيد الله ولا عبد الله وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال حدثنا سعدويه وأحمد بن يونس قالا حدثنا الليث بن سعد عن ~~PageV01P387 # ابن شهاب عن سليمان بن يسار أو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أو عن كليهما ~~عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت ثم ذكر الحديث وأخبرنا عبد الوارث قال ~~أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي وهارون بن معروف (767) ~~قالا حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سليمان بن يسار عن (*) ابن عباس أن ~~امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر زاد هارون في ~~حديثه والفضل رديفه وقالا جميعا أن فريضة الله أدركت أبي وهو شيخ كبير لا ~~يستطيع أن يتمسك (1) على الرحل فهل ترى أن نحج عنه قال نعم قال أبو عمر ~~الكلام في معنى هذا الحديث وما فيه من الفقه واختلاف الفقهاء فيه يأتي ~~مستوعبا في باب حديث مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار إن شاء الله حديث ~~رابع لأيوب السختياني عن محمد بن سيرين (ب) مالك عن أيوب ابن أبي تميمة ~~السختياني عن محمد بن سيرين أن رجلا جعل على نفسه أن ms0259 لا يبلغ أحد من ولده ~~الحلب فيحلب فيشرب ويسقيه إلا حج وحج به معه فبلغ رجل من ولده الذي قال ~~الشيخ وقد PageV01P388 # كبر الشيخ فجاء ابنه إلى النبي عليه السلام فأخبره الخبر وقال إن أبي قد ~~كبر ولا يستطيع أن يحج أفأحج عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ~~هذا حديث مقطوع من رواية مالك بهذا الإسناد وليس عند يحيى ولا عند من ليس ~~عنده الحديث الذي قبل هذا وهما جميعا مما رماه مالك بآخره من كتابه (1) ~~وهما عند مطرف والقعنبي وابن وهب وابن القاسم في الموطأ ومعنى هذا الحديث ~~والحديث الذي قبله سواء وما ذكرنا من الأسانيد في الحديث الذي قبله يغني عن ~~ذكرها وتكرارها ها هنا إذ المعنى فيهما واحد وهو حج المرء عن غيره وهل يلزم ~~الحج من عجز عنه بدنه والقول في هذا يأتي في باب حديث ابن شهاب عن سليمان ~~بن يسار في قصة الخثعمية وأبيها إن شاء الله أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ح ~~وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قالا أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن النعمان ~~بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي ~~شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن فقال حج عن أبيك واعتمر أخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن ~~عمر ومسلم قالا حدثنا شعبة عن PageV01P389 # النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني ~~عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا ~~الظعن قال احجج عن أبيك واعتمر وأخبرنا محمد (1) بن إبراهيم قال حدثنا محمد ~~بن (*) معاوية قال حدثنا أحمد بن ms0260 شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال ~~أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله ابن الزبير ~~قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب ~~وأدركته فريضة الله في الحج فهل يجزى أن أحج عنه قال أنت أكبر ولده قال نعم ~~قال أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه قال نعم قال فحج عنه وهذا المعنى وما ~~فيه من تنازع العلماء سيأتي في باب ابن شهاب إن شاء الله مالك عن أيوب بن ~~حبيب حديث واحد وهو مولى سعد بن أبي وقاص كذلك نسبه مالك وغيره يقول أنه ~~أيوب بن حبيب الجمحي القرشي من بني جمح قال مصعب الزبيري هو أيوب بن حبيب ~~بن أيوب بن علقمة بن ربيعة بن الأعور واسم الأعور خلف بن عمرو بن وهيب بن ~~حذافة بن جمح قتل بقديد هكذا قال مصعب PageV01P390 # قال أبو عمر كان أيوب بن حبيب من ثقات أهل المدينة مات سنة إحدى وثلاثين ~~ومائة قال البخاري روى عنه مالك وفليح (768) وعباد ابن إسحاق لمالك عنه في ~~الموطأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد مسند وهو مالك عن ~~أيوب بن حبيب مولى سعد ابن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني (769) أنه قال ~~كنت عند مروان ابن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم ~~أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب فقال له ~~أبو سعيد نعم فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد فقال له ~~رسول الله فابن القدح عن فيك ثم تنفس قال فإني أرى القذاة فيه قال فأهرقها ~~أبو المثنى الجهني لا أقف على أسمه واسم أبي سعيد الخدري سعد (1) بن مالك ~~بن سنان قد أتينا على ذكر نسبه ووفاته في كتابنا في الصحابة والقذاة ما وقع ~~في إناء الشارب (ب) من عود أو ورقة أو ريشة أو ms0261 نحو ذلك مما يؤذي الشارب وفي ~~هذا الحديث من الفقه دخول العالم على السلطان PageV01P391 # وفيه ما كان عليه الأمراء والسلاطين في سالف الأيام في الإسلام من السؤال ~~عن العلم والبحث عنه ومجالسة أهله وفيه القراءة على العالم وإن قوله نعم ~~يقوم مقام اخباره وكذلك الإقرار يجرى عندنا هذا المجرى وأن كان غيرنا قد ~~خالفنا فيه وهو أن يقال للرجل ألفلان عندك كذا فيقول نعم فيلزمه كما لو قال ~~لفلان عندي كذا وفيه الرخصة في الزيادة (*) على الجواب إذا كان من معنى ~~السؤال وفيه إباحة الشرب في نفس واحد وكذلك قال مالك رحمه الله أخبرنا أحمد ~~بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره قال أخبرنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى ~~بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك أنه رأى في قول ~~النبي عليه السلام للرجل الذي قال له إني لا أروى من نفس واحد فقال له ~~النبي عليه السلام فأبن القدح عن فيك قال مالك فكأني أرى في ذلك الرخصة أن ~~يشرب من نفس واحد ما شاء ولا أرى بأسا بالشرب من نفس واحد وأرى فيه رخصة ~~لموضع الحديث إني لا أروي من نفس واحد قال أبو عمر يريد مالك رحمه الله أن ~~النبي عليه السلام لم ينه الرجل حين قال له إني (1) لا أروى من نفس واحد أن ~~يشرب في نفس واحد بل قال له كلاما معناه فإن كنت لا تروى في (ب) نفس واحد ~~فأبن القدح عن فيك وهذا إباحة منه للشرب من نفس واحد إن شاء الله ~~PageV01P392 # وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحد وليس منها شيء ~~تجب (1) به حجة فمن ذلك ما حدثني خلف بن القاسم رحمه الله قال حدثنا مؤمل ~~بن يحيى بن مهدي الفقيه قال حدثنا محمد بن جعفر بن راشد الإمام قال حدثنا ~~علي بن المديني قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن أبي حبيبة قال ~~أخبرني داود ابن الحصين ms0262 (770) عن عكرمة عن ابن عباس قال الشراب بنفس واحد ~~شرب (ب) الشيطان وإبراهيم بن أبي حبيبة (771) ضعيف لا يحتج به ولو صح كان ~~المصير إلى المسند أولى من قول الصاحب وأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي الطائي قال حدثنا علي بن حرب ~~الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس قال كان أبي إذا رآني أشرب ~~بنفس واحد نهاني وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الثقفي عن خالد عن ~~عكرمة أنه كره الشرب بنفس واحد وقال هو شرب الشيطان (ج) وأخبرنا أحمد بن ~~سعيد بن بشر قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح ~~قال كنت أرى سحنون إذا أتى بالماء يشربه يسمى الله ثم يتناول منه شيئا ثم ~~يرفع رأسه فيحمد الله رأيته يفعل ذلك مرارا PageV01P393 # قال أبو عمر فعل سحنون هذا حسن في الأدب وليس بسنة ولكنه أهنأ وأمرأ كما ~~قال صلى الله عليه وسلم في ذلك ولعل سحنون بلغه في ذلك ما كان ابن عيينة ~~يرويه عن إسرائيل عن كهمس (772) عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (*) قال الشرب في ثلاثة أنفاس أمرأ وأشفأ وأشهى وأبرأ وقد لقي ~~سحنون ابن عيينة وأخذ عنه وجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه أن أبا عبد ~~الله محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان قال ~~حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة ووكيع ~~وإسرائيل عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن أبي عصام (773) عن أنس بن ~~مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثا ويقول هو ~~أهنأ وأمرأ وأبرأ وذكر أبو جعفر العقيلي في كتاب الصحابة له قال حدثنا ~~إبراهيم بن يوسف قال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال أخبرنا اليمان بن عدي ~~الحمصي (774) قال حدثني ثابت ms0263 بن كثير الضبي البصري عن يحيى بن سعيد عن سعيد ~~بن المسيب عن بهز (775) قال كان PageV01P394 # النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويتنفس ثلاثا ويقول هذا ~~أهنأ وأمرأ وأبرأ قال وأخبرنا جعفر بن محمد الزعفراني قال أخبرنا عمر بن ~~علي بن أبي بكر الكندي قال أخبرنا علي بن ربيعة القرشي عن يحيى بن سعيد عن ~~سعيد بن المسيب عن ربيعة بن أكثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يستاك عرضا ويشرب مصا ويقول هو هنأ وأمرأ قال أبو عمر هذان الحديثان حديث ~~بهز وحديث ربيعة بن أكثم ليس لإسناديهما عن سعيد أصل وليسا بصحيحين من جهة ~~الإسناد عندهم وقد جاء عن جماعة من السلف إجازة الشرب في نفس واحد كما قال ~~مالك رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره قال حدثنا عبد الله ~~(1) بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا ابن المبارك عن سالم عن عطاء أنه كان لا يرى بالشرب بالنفس الواحد ~~بأسا قال أبو بكر وحدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد قال لم أر ~~أحدا كان أعجل إفطارا من سعيد بن المسيب كان لا ينتظر مؤذنا ويؤتى بالقدح ~~من ماء فيشربه بنفس واحد لا يقطعه حتى يفرغ منه هذا أصح عن سعيد قال وحدثنا ~~الثقفي عن أيوب قال نبئت عن ميمون بن مهران (776) قال رآني عمر بن عبد ~~العزيز وأنا أشرب فجعلت أقطع شرابي وأتنفس قال إنما نهى أن يتنفس في الإناء ~~فإذا لم تتنفس فأشربه إن شئت بنفس واحد PageV01P395 # قال أبو عمر قول عمر بن عبد العزيز في هذا هو الفقه الصحيح في هذه ~~المسئلة والنهي عن النفخ في الشراب المذكور في حديث مالك في هذا الباب هو ~~(*) عندي كالنهي عن التنفس في الإناء سواء والله أعلم ألا ترى إلى قوله في ~~الحديث فأبن القدح عن فيك ثم تنفس وإذا لم يجز التنفس في الإناء لم يجز ms0264 ~~النفخ فيه لأنه مثله وقطعة منه وحدثني خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا أبو ~~عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل الأسواني قال وكان فاضلا رحمه الله قال حدثنا ~~أحمد بن محمد بن سلام قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~عبد الكريم الجزري (777) عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن ينفخ في الإناء أو يتنفس فيه وحدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا ~~أبي حدثنا محمد بن فطيس حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أنس بن عياض (778) ~~عن الحرث بن عبد الرحمن الدوسي (779) عن عمه عن أبي هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه ولكن إذا ~~أراد أن يتنفس فليؤخر عنه ثم يتنفس PageV01P396 # قال أبو عمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (1) وأكثر الآثار ~~إنما جاءت بالنهي عن التنفس في الإناء وقد قلنا أن المعنى واحد والنهي عن ~~هذا نهي أدب لا نهى تحريم لأن العلماء قد أجمعوا أن من تنفس في الإناء أو ~~نفخ فيه لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شرابه ولكنه مسيء إذا كان بالنهي ~~عالما وكان داود بن علي القياسي يقول إن النهي عن هذا كله وما كان مثله نهى ~~تحريم وهو قول أهل الظاهر لا يجوز عند واحد منهم أن يشرب من ثلمة القدح ولا ~~أن يتنفس في الإناء ومن فعل شيئا من ذلك كان عاصيا لله عندهم إذا كان ~~بالنهي عالما ولم يحرم عليه طعامه واختلف العلماء في المعنى الذي من أجله ~~ورد النهي عن التنفس في الإناء فقال قوم إنما ذلك لأن الشرب في نفس واحد ~~غير محمود عند أهل الطب وربما آذى الكبد وقالوا الكبد من العب (ب) فكره ذلك ~~لذلك كما كره الاغتسال بالماء المسخن بالشمس لأنه قال يورث البرص قال أبو ~~عمر ما أظن هذا صحيحا من قولهم أنه يورث البرص وفي قوله صلى الله عليه وسلم ~~هو أهنأ ms0265 وأمرأ وأبرأ حجة لهذا القول وقال آخرون إنما نهى عن التنفس في ~~الإناء ليزيل الشارب القدح عن فيه لأنه إذا أزاله عن فيه صار مستأنفا للشرب ~~ومن سنة الشراب أن يبتديه المرء بذكر الله فمتى أزال القدح عن فيه حمد الله ~~ثم استأنف فسمى الله فحصلت له بالذكر حسنات فإنما جاء هذا رغبة في الاكثار ~~من ذكر الله على الطعام والشراب PageV01P397 # قال أبو عمر وهذا (*) تأويل ضعيف لأنه لم يبلغنا أن النبي عليه السلام ~~كان يسمى على طعامه إلا في أوله ويحمد الله في آخره ولو كان كما قال من ~~ذكرنا قوله لسمى عند كل لقمة وحمد عند كل لقمة وهذا لم يرو عنه ولا نعلم ~~أحدا فعله عند كل لقمة من طعامه وإن فعله أحد لم أستحسنه له ولم أذمه عليه ~~وقد روى حديث بمثل هذا المعنى رواه وكيع عن يزيد بن سنان أبي فروة الجزري ~~(780) عن ابن لعطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا تشربوا واحدة كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا ~~إذا شربتم واحمدوا إذا رفعتم وقال آخرون إنما نهى عن التنفس في الإناء لأدب ~~المجالسة لأن المتنفس في الإناء قل ما يخلو أن يكون مع نفسه ريق ولعاب ومن ~~سوء الأدب أن يشرب ثم يناول جليسه لعابه ألا ترى أنه لو عمد إلى الإناء ~~فشرب منه ثم تفل فيه وناوله جليسه إن ذلك مما تقذره النفوس وتكرهه وليس من ~~أفعال ذوي العقول فكذلك من تنفس في الإناء لأنه ربما كان مع تنفسه (1) أكثر ~~من التفل من لعابه والله أعلم وروى عقيل عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب قال ولم أر أحدا ~~كان أشد في ذلك من عمر بن عبد العزيز وبالله التوفيق فرغ الألف وليس في ~~شيوخ مالك أحد ممن له عنه شيء من حديث النبي عليه السلام في موطأه أول اسمه ms0266 ~~باء أو تاء PageV01P398 # بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه باب الثاء ~~ثور بن زيد الديلي هو من أهل المدينة صدوق روى عنه مالك بن أنس وسليمان بن ~~بلال وأبو أويس (ب) والدراوردي لم يتهمه أحد بالكذب وكان ينسب إلى رأى ~~الخوارج (781) والقول بالقدر (782) ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك قال أحمد ~~بن حنبل هو صالح الحديث وقد روى عنه مالك قال أبو عمر كأنه يقول حسبك ~~برواية مالك عنه وتوفي (ج) ثور بن زيد هذا سنة خمس وثلاثين ومائة لا ~~يختلفون في ذلك وذكر (د) الحسن بن علي الحلواني عن علي بن المديني قال كان ~~يحيى بن سعيد يأبى إلا أن يوثق ثور بن زيد وقال إنما كان رأيه وأما الحديث ~~فإنه ثقة PageV02P001 # قال أبو عمر لمالك عنه في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ~~أحاديث أحدها مسند متصل والثلاثة منقطعة يشركه في أحد الثلاثة حميد بن قيس ~~قال البخاري سمع ثور ابن زيد الديلي المدني من عكرمة وأبي الغيث قال أبو ~~عمر أبو الغيث مولى ابن مطيع يسمى سالما وهو مولى عبد الله بن مطيع بن ~~الأسود القرشي العدوي أحد بن عدي بن كعب PageV02P002 # (حديث أول لثور بن زيد مسند) مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث ~~سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة أنه قال (خرجنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم (1) ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب (ب) ~~والمتاع قال فأهدى رفاعة بن زيد (783) لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما ~~أسود يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى ~~إذا كانوا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ~~جاءه سهم عائر (ج) فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله ~~كلا والذي نفسي بيده أن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها ~~المقاسم لتشتعل ms0267 عليه نارا قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله شراك أو شراكان من نار) ~~PageV02P003 # هكذا قال يحيى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر وتابعه ~~على ذلك عن مالك قوم منهم الشافعي وابن القاسم والقعنبي (784) وقال جماعة ~~من الرواة عن مالك في هذا الحديث خرجنا مع رسول الله عام حنين والله أعلم ~~بالصواب وقال يحيى إلا الأموال الثياب والمتاع وتابعه قوم وقال ابن القاسم ~~إلا الأموال والثياب والمتاع وكذلك قال الشافعي وقال القعنبي فلم نغنم ذهبا ~~ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال وروى هذا الحديث أبو إسحاق الفزاري ~~(785) عن مالك قال حدثني ثور بن زيد قال حدثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع ~~أبا هريرة يقول افتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا الإبل ~~والبقر والمتاع والحوائط فجود أبو إسحاق مع جلالته إسناد هذا الحديث بسماع ~~بعضهم من بعض وقضى بأنها خيبر لا حنين ورفع الأشكال ففي هذا الحديث أن بعض ~~العرب وهي دوس لا تسمى العين مالا وإنما الأموال عندهم الثياب والمتاع ~~والعروض وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق وذكر ابن الأنباري عن ~~أحمد بن يحيى النحوي قال ما قصر عن بلوغ ما (1) يجب فيه الزكاة من الذهب ~~والورق والماشية فليس بمال وأنشد PageV02P004 # * والله ما بلغت بي (1) قط ماشية * حد الزكاة ولا إبل ولا مال * قال ~~وأنشد (ب) أحمد بن يحيى أيضا * ملأت يدي من الدنيا مرارا * فما طمع العواذل ~~في إقتصادي * ولا وجبت على زكاة مال * وهل تجب الزكاة على جواد * وهذان ~~البيتان أنشدهما الزبير بن بكار عن محمد بن عيسى لفليح بن إسماعيل قال أبو ~~عمر المعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال ألا ترى إلى قول ~~أبي قتادة السلمي فابتعت يعني بسلب القتيل الذي قتلته يوم حنين مخرفا (786) ~~في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام (ج) وقال الله عز وجل * (خذ ms0268 ~~من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * وأجمعوا أن العين مما تؤخذ منه ~~الصدقة وإن الثياب والمتاع لا يؤخذ منها الصدقة (د) إلا في قول من رأى زكاة ~~العروض للمدير التاجر نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض وقال صلى الله ~~عليه وسلم (يقول ابن آدم مالي مالي وإنما له من ماله ما أكل فأفنى أو تصدق ~~فأمضى أو لبس فأبلي) وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى استشهاد (ه) فمن حلف ~~بصدقة ماله فذلك على كل نوع من ماله سواء كان مما تجب فيه الزكاة أو لم يكن ~~إلا أن ينوى شيئا بعينه فيكون على ما نوى ولا معنى لقول من قال إن ذلك على ~~أموال الزكوات لأن العلم محيط PageV02P005 # واللسان شاهد في إن ما تملك وتمول يسمى مالا وسنذكر اختلاف العلماء فيمن ~~حلف بصدقة ماله في باب عثمان من هذا الكتاب إن شاء الله أخبرنا خلف بن سعيد ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد وأخبرنا عبد الله بن ~~محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الموت (787) وحدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا محمد بن عيسى قالوا حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ~~أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن ~~مضرب (788) قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا أصبنا أموالا خيلا ~~ورقيقا نحب أن يكون لنا منها زكاة (1) وذكر الحديث وفيه إباحة قبول الهدية ~~للخليفة إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبي عليه السلام إذا كان منه قبولها على ~~جهة الاستبداد بها دون رعيته وروى (ب) حبيب (789) عن مالك عن الزهري عن أنس ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وهذا الحديث ~~وإن كان إسناده غير صحيح لتفرد حبيب به عن مالك فإن قبول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الهدايا أشهر PageV02P006 # وأعرف وأكثر من أن تحصى الآثار في ذلك ms0269 لكنه كان صلى الله عليه وسلم ~~مخصوصا بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار أن يكون له خاصة ~~دون سائر الناس ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك خلاف حكمه لأن ذلك لا يكون ~~له خاصة دون المسلمين بإجماع لأنه فيء وفي حديث أبي حميد الساعدي في قصة ~~ابن اللتبية (790) ما يدل على أن العامل لا يجوز له أن يستأثر بهدية أهديت ~~اليه بسبب ولايته لأنها للمسلمين حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن ~~عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة فلما قدم قال هذا لكم ~~وهذا أهدى إلي فقام النبي عليه السلام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ~~وقال (ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا قعد في بيت أبيه ~~أو بيت أمه حتى ينظر أيهدي إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد ~~منكم (1) شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة ~~لها خوار أو شاة تبعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي (ب) إبطيه ثم قال اللهم ~~هل بلغت) PageV02P007 # ورواه هشام بن عروة وأبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه روى وكيع وغيره عن الأعمش عن شقيق ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل معاذ بن جبل علي اليمن ~~فلما استخلف أبو بكر بعث عمر على الموسم في تلك السنة وقدم معاذ من اليمن ~~برقيق فلقي عمر بعرفة فقال له عمر ما هؤلاء قال هؤلاء لأبي بكر وهؤلاء لي ~~فقال له عمر أرى أن تأتي بهم إلى أبي بكر فتدفعهم اليه فإن (1) سلمهم لك ~~وإلا فهو أحق بهم فقال وما لي أدفع رقيقي ms0270 إلى أبي بكر لا أعطيه هديتي ~~فانصرف بهم إلى منزله فلما كان من الغد جاء إلى عمر فقال يا ابن الخطاب لقد ~~رأيتني الليلة أشرف على نار قد أوقدت فأكاد أتقحمها وأهوى فيها وأنت آخذ ~~بحجزتي ولا أراني إلا مطيعك قال فذهب إلى أبي بكر فقال هؤلاء لك وهؤلاء ~~أهدوا لي قال فأنا قد سلمنا لك هديتك فرجع معاذ إلى منزله فصلى فإذا هم ~~خلفه يصلون قال ما بالكم قالوا نصلي قال لمن قالوا لله قال فأذهبوا فأنتم ~~لله فأعتقهم وذكر يعقوب (791) بن شيبة قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ~~قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك قال ~~بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أميرا وكان أول من تجر ~~في مال الله فمكث حتى أصاب مالا وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قدم ~~معاذ PageV02P008 # فقال عمر لأبي بكر أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيش به وخذ سائره منه ~~فقال أبو بكر إنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجبره ولست بآخذ منه ~~شيئا إلا أن يعطيني وفي قوله في هذا الحديث إلا جاء به يوم القيامة يحمله ~~على عنقه دليل على أنه غلول حرام نار قال الله عز وجل * (ومن يغلل يأت بما ~~غل يوم القيامة) * وقال النبي صلى الله عليه وسلم (هدايا الأمراء غلول) ومن ~~ذلك قوله صلى الله عليه في حديث ثور بن زيد هذا (إن الشملة التي اخذ يوم ~~خيبر من المغانم (1) لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا) فكل من غل شيئا في ~~سبيل الله أو خان شيئا من مال الله جاء به يوم القيامة إن شاء الله والغلول ~~من حقوق الآدميين ولا بد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات ثم صاحبه في ~~المشيئة وسنذكر ما للعلماء في عقوبة الغال بعد هذا في هذا الباب إن شاء ~~الله وذكر (ب) سنيد عن مبشر عن صفوان بن عمرو عن حبيب ابن عبيد (792) عن ms0271 ~~عوف بن مالك إن حبيب بن مسلمة (793) أتى برجل قد غل ومعه غلوله فوجد الناس ~~من ذلك وكان أول غلول رأوه في غزوهم بالشام فقام عوف بن مالك في الناس فحمد ~~الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إياكم وما لا كفارة له من الذنوب إن ~~الرجل ليزني ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن PageV02P009 # الرجل ليسرق ثم يتوب فيتوب الله عليه وإنهما لذنبان لا كفارة لهما صاحب ~~الغلول وآكل الربا قال الله تبارك وتعالى * (وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل ~~يأت بما غل يوم القيامة) * فلا كفارة لصاحب الغلول حتى يأتي الله به يوم ~~القيامة وآكل الربا يبعثه الله يوم القيامة مختنقا يختنق قال سنيد وحدثنا ~~عبدة بن سليمان (794) عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن (795) عن جابر بن عبد ~~الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هدايا الأمراء غلول) حدثنا ~~سعيد حدثنا قاسم حدثنا محمد حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان = عن ~~أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فينا خطيبا فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال يا أيها الناس لا ألفين ~~أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني ~~فأقول (1) لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا الفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ~~رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد ~~أبلغتك (ب) لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوار يقول يا ~~رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك (ج) ولا ألفين أحدكم يجيء ~~يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق يقول PageV02P010 # يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك ولا ألفين أحدكم يجيء ~~يوم القيامة على رقبته صامت يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك (1) ~~شيئا قد بلغتك ولا ألفين أحدكم يجيء (ب) على رقبته نفس لها صياح فيقول يا ms0272 ~~رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك فهذا ما في الغلول وقد ~~يدخل فيه منع الزكوات لأنها من حقوق المسلمين أيضا بالمعنى والله أعلم وأما ~~النص في هدايا المشركين فروى قتادة عن يزيد بن الشخير (796) عن عياض بن ~~حماد (797) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زبد (ج) المشركين يعني ~~هداياهم ورفدهم أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ (د) قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قالا أخبرنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران ~~القطان (798) عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حماد قال ~~أهديت لرسول الله صلى الله PageV02P011 # عليه وسلم ناقة أو قال هدية فقال أسلمت قلت لا قال (إني نهيت عن زبد ~~المشركين أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا وهب ابن مسرة قال ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس ~~ومعمر عن الزهري عن عبد الرحمن ابن مالك عن عامر بن مالك الذي يقال له ~~ملاعب الأسنة قال قدمت على النبي عليه السلام بهدية فقال إنا لن نقبل هدية ~~مشرك واختلف العلماء في معنى هذين الحديثين فقال منهم قائلون فيهما النسخ ~~لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبول الهدية من أهل الشرك ~~مثل أكيدردومة وفروة بن نفاثة والمقوقس وغيرهم وقال آخرون ليس فيهما ناسخ ~~ولا منسوخ والمعنى فيهما أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ ~~بلده أو دخوله في الإسلام فعن مثل هذا نهى أن يقبل هديته ويهادنه ويقره على ~~دينه مع قدرته عليه أو طمعه في هدايته لأن في قبول هديته حملا على الكف عنه ~~وقد أمر (1) أن يقاتل الكفار حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال آخرون كان ~~مخيرا في قبول هديتهم وترك قبولها لأنه كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أن ~~يثيب على الهدية بأحسن منها فلذلك لم يقبل هدية مشرك ليلا يثيبه ms0273 بأفضل منها ~~والله أعلم أخبرنا علي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو ~~بكر أحمد بن محمد بن سلام البغدادي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا ~~إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سلام ~~البغدادي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة قالت كان PageV02P012 # رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وقد قيل أنه إنما ~~ترك ذلك تنزها ونهى عن زبد المشركين لما في التهادي والزبد من التحاب ~~وتليين القلوب والله عز وجل يقول * (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ~~يوادون من حاد الله ورسوله) * الآية والله أعلم بما أراد رسوله بقوله ذلك ~~وقد قبل صلى الله عليه وسلم هدية قوم من المشركين وأجاز قبولها جماعة من ~~الفقهاء على وجوه (1) نذكر منها ما حضر (ب) ذكره إن شاء الله حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا عبيد بن ~~عبد الواحد قال حدثنا محبوب ابن موسى (799) ح وقرأت عليه أيضا أن قاسم بن ~~أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي (800) ~~قالا جميعا حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال قلت للأوزاعي أرأيت لو أن صاحب ~~الروم أهدى إلى أمير المؤمنين هدية أترى (ج) بأسا أن يقبلها قال لا أرى ~~بذلك بأسا قلت فما حالها إذا قبلها قال تكون بين المسلمين قلت وما وجه ذلك ~~قال أليس إنما أهداها له لأنه والى عهد المسلمين لا يكون أحق بها منهم ~~ويكافيه بمثلها من بيت مال المسلمين قلت للأوزاعي فلو أن صاحب الباب أهدى ~~له صاحب العدو هدية أو صاحب ملطية أيقبلها أحب إليك أو يردها قال يردها أحب ~~إلي فإن قبلها فهي بين المسلمين ويكافيه بمثلها قلت فصاحب الصائفة إذا دخل ~~فاهدى له صاحب PageV02P013 # الروم هدية قال تكون بين ذلك الجيش فما كان من طعام ms0274 قسمه بينهم وما كان ~~سوى ذلك جعله في غنائم المسلمين قال أبو عمر ليس أحد من أئمة الفقهاء زعموا ~~أعلم بمسائل الجهاد من الأوزاعي وقوله هذا هو قولنا وروى عيسى (801) عن ابن ~~القاسم في الإمام يكون في أرض العدو فيهدي له العدو أتكون له خالصة أم ~~للجيش قال (1) لا أراها لجماعة الجيش قال لأنه إنما أهداها خوفا إلا أن ~~يعلم أن ذلك إنما هو من قبل قرابة أو مكافأة فأراه له خالصا قيل فالرجل (ب) ~~من أهل الجيش تأتيه الهدية قال هذه له خالصة لا شك فيه مثل أن يكون له قريب ~~أو صديق فيهدي له فهو له خالص وقال الربيع (802) عن الشافعي في كتاب الزكاة ~~إذا أهدى واحد من القوم للوالي هدية فإن كانت لشيء نال منه حقا أو باطلا ~~فحرام على الوالي أخذها لأنه حرام عليه أن يستجعل على الحق وقد ألزمه الله ~~ذلك وحرام عليه أن يأخذ لهم باطلا والجعل عليه حرام قال وإن أهدى اليه أحد ~~من أهل ولايته على غير هذين المعنيين تفضلا أو تشكرا بحسن (ج) كان منه في ~~العامة فلا يقبلها وإن قبلها كانت في الصدقات ولا يسعه عندي غيره إلا أن ~~يكافيه من ماله عليه بقدر ما يسعه به أن يتمولها قال PageV02P014 # وإن أهديت هدية إلى رجل ليس بذي سلطان شكرا على حسن كان منه فأحب إلى أن ~~لا يقبلها ولا تحرم عليه عندي أن قبلها وأخذها وأحب إلى أن يدع قبولها ولا ~~يأخذها على الحسن مكافأة (د) هذا كله هو المشهور من قول الشافعي في كتبه ~~الظاهرة عند أصحابه وقد روى عنه أن الحاكم إذا أهديت إليه هدية من أجل حكمه ~~فحكم بالحق على وجوه لم تحرم عليه وأما العراقيون فقال أبو يوسف ما أهدى ~~ملك الروم إلى أمير الجيش فهو له خاصة وكذلك ما يعطى الرسول قال أبو عمر ~~احتج بعض من ذهب هذا المذهب وقال أن الهدية تكون ملكا للمهدي له وإن كان ~~واليا ولا تكون فيئا احتج بإجماعهم ms0275 على أن للإمام أن لا يقبل هدية الكفار ~~قالوا ولو كانت فيئا لما كان له أن لا يقبلها ويردها على الحربيين قال أبو ~~عمر هذا لا حجة فيه لان تخييرهم الإمام في قبول هدية الكفار إنما هو من أجل ~~أنه إن قبلها كان عليه أن يكافئ عليها من بيت المال لا أنها لا تكون (1) ~~فيئا وإذا كان عليه أن يثيب عليها كان مخيرا في قبولها ومعلوم أنه إنما ~~أهديت اليه (ب) بسبب ولايته فاستحال أن تكون له دون المسلمين والحجة في هذا ~~عندي حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية أخبرنا خلف بن سعيد قال ~~أخبرنا عبد الله PageV02P015 # ابن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد (803) قال حدثنا عبيد (804) ابن محمد ~~قال حدثنا محمد بن يوسف (805) قال حدثنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح ~~(806) عن الثوري عن أبان (807) عن أبي نضرة (808) عن أبي سعيد الخدري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهدايا (1) للأمراء غلول وبه عن عبد ~~الرزاق وعبد الملك جميعا عن الثوري عن عاصم عن زر (809) بن حبيش قال قال ~~ابن مسعود الرشوة في الدين سحت قال سفيان يعني في الحكم وبه عن عبد الرزاق ~~قال أخبرنا معمر عن الزهري قال جمع اليهود لابن رواحة حين خرص عليهم حليا ~~من حلى نسائهم PageV02P016 # فأهدوه له فقال هذه الرشوة سحت وإنا لا نأكلها وذكر وكيع عن معاذ بن ~~العلاء أخي أبي عمرو بن العلاء عن أبيه عن جده قال خطبنا علي بالكوفة وبيده ~~قارورة وعليه سراويل ونعلان فقال ما أصبت منذ دخلتها غير هذه القارورة ~~أهداها لي (ب) دهقان وعن أبي البختري (810) عن علي بن ربيعة (811) أن عليا ~~استعمل رجلا فلما جاء قال يا أمير المؤمنين أنه أهدى لي في عملي أشياء وقد ~~أتيت بها فإن كان حلالا أخذته وإلا جئتك به فجاءه به فقبضه علي رضي الله ~~عنه وقال إني أحسبه كان غلولا وأما هدية غير الكفار إلى من لم تكن له ولاية ~~فمأخوذة من قول رسول الله ms0276 صلى الله عليه وسلم (أجيبوا الداعي ولا تردوا ~~الهدية) وقال صلى الله عليه وسلم (ما أتاك من غير مسألة فكله وتموله) وهذا ~~إذا لم تكن الهدية على شرط أداء حق قد وجب عليه كالشهادة ونحوها فإن كانت ~~كذلك فهي سحت ورشوة وشر من ذلك الأخذ على الباطل وبالله التوفيق قرأت على ~~أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أن محمد بن معاوية حدثهم قال حدثنا أحمد بن ~~الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة (812) قال حدثنا ~~إسماعيل بن (813) PageV02P017 # عياش عن عمرو بن مهاجر (814) قال اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحا فقال لو ~~كان عندنا شيء من تفاح فإنه طيب الريح طيب الطعم فقام رجل من أهل بيته ~~فأهدى إليه تفاحا فلما جاء به الرسول قال عمر بن عبد العزيز ما أطيب ريحه ~~وطعمه يا غلام أرجعه وأقرأ فلانا السلام وقل له هديتك قد وقعت عندنا بحيث ~~تحب (1) قال عمرو بن مهاجر فقلت يا أمير المؤمنين ابن عمك ورجل من أهل بيتك ~~وقد بلغك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ~~فقال إن الهدية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وهي لنا اليوم رشوة قال ~~أبو عمر كان عمر رضي الله عنه في حين هذا (ب) الخبر خليفة وقد تقدم القول ~~فيما للخلفاء والأمراء وسائر الولاة من الحكم في الهدية ويحتمل أن يكون ذلك ~~الرجل من أهل بيته قد علم في كسبه شيئا أوجب التنزه عن هديته وأما قوله في ~~الحديث شراك أو شراكان من نار وقوله في حديث عمرو بن شعيب أدوا الخيط ~~والمخيط فيدل على أن القليل والكثير لا يحل لأحد أخذه في الغزو قبل المقاسم ~~إلا ما أجمعوا عليه من أكل الطعام في أرض العدو من الاحتطاب والاصطياد وهذا ~~أولى ما قيل به في هذا الباب وما خالفه مما جاء عن بعض أصحابنا وغيرهم فليس ~~بشيء لأن عموم قول الله عز وجل * (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله ms0277 خمسه) ~~* يوجب أن يكون الجميع غنيمة خمسها لمن سمى الله وأربعة أخمساها لمن شهد ~~القتال من البالغين الأحرار الذكور فلا يحل PageV02P018 # لاحد منها شيء إلا سهمه الذي يقع له في المقاسم بعد اخراج الخمس المذكور ~~إلا أن الطعام خرج بدليل اخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم له عن جملة ~~ذلك فمن ذلك حديث عبد الله بن (815) معفل في الجراب بالشحم وحديث عتبة بن ~~غزوان في السفينة المملوءة بالجوز وحديث ابن أبي أوفى (816) (كنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه ~~حاجته) وأجمع العلماء على أن أكل الطعام في دار الحرب مباح وكذلك العلف ما ~~داموا في دار الحرب فدل على أنه لم يدخل في مراد الله من الآية التي تلونا ~~وما عدا الطعام فهو داخل تحت عموم قوله * (واعلموا أنما غنمتم من شيء) * ~~الآية الا ان للأرض حكما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء ~~الله وقد روى عن الزهري أنه قال لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن ~~الامام وهذا لا أصل له لأن الآثار المرفوعة تخالفه ولم يقل به فيما علمت ~~غيره ومن الآثار في ذلك ما ذكره البخاري قال حدثنا مسدد (817) قال حدثنا ~~حماد بن زيد عن أيوب (818) عن PageV02P019 # نافع عن ابن عمر قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه ~~قال أبو عمر ما يخرج به من الطعام إلى دار الإسلام وكان له قيمة فهو غنيمة ~~وكذلك قليل وكثير غير الطعام فهو غنيمة لأنهم لم يجمعوا على شيء منه وروى ~~ثوبان (819) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (قال من فارق الروح منه الجسد ~~وهو برئ من ثلاث دخل الجنة الكبر والغلول والدين) حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا عفان قال حدثنا ابان (820) العطار وهمام (821) عن قتادة عن سالم ~~بن أبي الجعد عن ms0278 معدان (822) بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي عليه السلام ~~أنه قال (من فارق منه الروح الجسد وهو برئ من ثلاث دخل الجنة الكبر والغلول ~~والدين) PageV02P020 # وروى رويفع (823) بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من كان ~~يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أنقضها ~~ردها في المغانم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من المغنم ~~حتى إذا أخلقه رده في المغانم) وهذا غاية في التحذير والمنع وأما قوله صلى ~~الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده أن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم ~~لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ثم قال للذي جاء بالشراك أو الشراكين ~~شراك أو شراكان من نار) ففي قوله هذا كله دليل على تعظيم الغلول وتعظيم ~~الذنب فيه وأظن حقوق الأميين كلها كذلك في التعظيم وإن لم يقطع على أنه ~~يأتي به حاملا له كما يأتي بالغلول والله أعلم وقد ترك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على الرجل الذي غل الخرزات وهي لا تساوي درهمين عقوبة له وسيأتي ~~هذا الحديث في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله وأما الشملة فكساء مخمل وقال ~~الخليل اشتمل بالثوب أداره على جسده قال والاسم الشملة قال والشملة كساء ذو ~~خمل وقال الأخفش الشملة ازار من الصوف وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ~~الغال لا يجب عليه حرق متاعه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل ~~الذي اخذ الشملة ولا متاعه ولا أحرق متاع صاحب الخرزات ولو كان حرق متاعه ~~واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم حينئذ ولو فعله لنقل ذلك في الحديث وقد روى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال PageV02P021 # (من غل فأحرقوا متاعه وأضربوه) رواه أسد (824) بن موسى وغيره عن ~~الدراوردي عن صالح (825) بن محمد بن زائدة عن سالم عن ابن عمر وقال بعض ~~رواة هذا الحديث فيه فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه وهو حديث يدور على صالح بن ~~محمد ms0279 بن زائدة وهو ضعيف لا يحتج به وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال فذهب ~~مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والليث بن سعد إلى أن الغال يعاقب ~~بالتعزير ولا يحرق متاعه وقال الشافعي وداود بن علي إن كان عالما بالنهي ~~عوقب وهو قول الليث قال الشافعي وإنما يعاقب الرجل في بدنه لا في ماله قال ~~أبو عمر اختلاف العلماء في العقوبة في المال دون البدن أو البدن دون المال ~~قد ذكرناه في غير هذا المكان وقال الأوزاعي يحرق متاع الغال كله إلا سلاحه ~~وثيابه التي عليه وسرجه ولا تنتزع منه دابته ويحرق سائر متاعه كله ألا ~~الشيء الذي غل فإنه لا يحرق ويعاقب مع ذلك وقول أحمد وإسحاق كقول الأوزاعي ~~في هذا الباب كله وروى عن الحسن البصري إنه قال يحرق رحله PageV02P022 # كله إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا وممن قال يحرق رحل الغال ومتاعه مكحول ~~وسعيد بن عبد العزيز وحجة من ذهب إلى هذا القول حديث صالح المذكور وهو ~~عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة ولا إنفاذ حكم مع ما يعارضه من الآثار ~~التي هي أقوى منه فأما رواية من روى فاضربوا عنقه وأحرقوا (1) متاعه فإنه ~~يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) ~~الحديث وهو ينفي القتل في الغلول وروى ابن الزبير عن جابر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس قطع ~~وهذا أيضا يعارض حديث صالح بن محمد بن زائدة وهو أقوى من حجة الإسناد ~~والغال خائن في اللغة والشريعة وقال الطحاوي (826) لو صح حديث صالح المذكور ~~احتمل أن يكون كان حين كانت العقوبات في الأموال كما قال في مانع الزكاة ~~إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله وكما روى أبو هريرة في ضالة الإبل ~~المكتومة فيها عزامتها ومثلها معها وكما روى عبد الله بن عمرو بن العاص في ~~الثمر المعلق غرامة مثلية وجلدات نكال وهذا كله منسوخ قال أبو عمر ms0280 الذي ذهب ~~اليه مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تابعهم في هذه المسألة أولى من جهة ~~النظر وصحيح الأثر والله أعلم وأجمع العلماء على أن على الغال ان يرد ما غل ~~إلى صاحب المقاسم إن وجد PageV02P023 # السبيل إلى ذلك وإنه إذا فعل ذلك فهي توبة له وخروج عن ذنبه واختلفوا ~~فيما يفعل بما غل إذا افترق أهل (1) العسكر ولم يصل إليهم فقال جماعة من ~~أهل العلم يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي وهذا مذهب الزهري ومالك ~~والأوزاعي والليث والثوري وروى ذلك عن عابدة (827) بن الصامت ومعاوية بن ~~أبي سفيان والحسن البصري وهو يشبه مذهب ابن مسعود (828) وابن عباس لأنهما ~~كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه وذكر بعض الناس عن الشافعي ~~أنه كان لا يرى الصدقة بالمال الذي لا يعرف صاحبه وقال كيف يتصدق بمال غيره ~~وهذا عندي معناه فيما يمكن وجود صاحبه والوصول اليه أو إلى ورثته وأما إن ~~لم يمكن شيء من ذلك فإن الشافعي رحمه الله لا يكره الصدقة به حينئذ إن شاء ~~الله ذكر سنيد حدثنا أبو فضالة عن أزهر (829) ابن عبد الله قال غزا مالك بن ~~عبد الله الخثعمي أرض الروم فعل PageV02P024 # رجل مائة دينار فأتى بها معاوية بن أبي سفيان فأبى أن يقبلها وقال قد نفر ~~الجيش وتفرق فخرج فلقى عبادة بن الصامت فذكر ذلك له فقال أرجع إليه فقل له ~~(1) خذ خمسها أنت ثم تصدق أنت بالبقية فإن الله عالم بهم جميعا فأتى معاوية ~~فأخبره فقال لأن كنت أنا أفنتيتك بهذا كان أحب إلي من كذا وكذا وقد أجمعوا ~~في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها وجعلوه إذا جاء ~~مخيرا بين الأجر (ب) والضمان وكذلك الغصوب (ج) وبالله والتوفيق PageV02P025 # حديث ثان لثور بن زيد مقطوع مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال (لا تصوموا حتى تروا ~~الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا ms0281 العدة ثلاثين) هكذا هذا ~~الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك عن ثور بن زيد عن ابن عباس ليس ~~فيه ذكر عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة عن ابن عباس وإنما رواه ثور عن عكرمة ~~وقد روى عن روح بن عبادة هذا الحديث عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ثم ساقه إلى آخره سواء وليس في ~~الموطأ في هذا الإسناد عكرمة وزعموا أن مالكا أسقط ذكر عكرمة منه لأنه كره ~~أن يكون في كتابه لكلام سعيد ابن المسيب وغيره فيه ولا أدري صحة هذا لأن ~~مالكا قد ذكره في كتاب الحج وصرح باسمه ومال إلى روايته عن ابن عباس وترك ~~رواية عطاء (830) في تلك المسألة وعطاء أجل التابعين في علم المناسك والثقة ~~والأمانة (1) روى مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد ~~الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع على امرأته وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ~~ينحر بدنة وروى مالك أيضا عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال ~~أظنه عن ابن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي وبه قال ~~مالك PageV02P026 # قال أبو عمر عكرمة مولى ابن عباس من جلة العلماء لا يقدح فيه كلام من ~~تكلم فيه لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه وقد يحتمل أن يكون مالك جبن عن ~~الرواية عنه لأنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب ويحتمل أن يكون ~~لما نسب اليه من رأى الخوارج وكل ذلك باطل عليه إن شاء الله وقد قال ~~الشافعي في بعض كتبه نحن نتقي حديث عكرمة وقد روى الشافعي عن إبراهيم (831) ~~بن أبي يحيى والقاسم (832) العمري وإسحاق (833) بن أبي فروة وهم ضعفاء ~~متروكون وهؤلاء كانوا أولى أن يتقى حديثهم ولكنه لم يحتج بهم في حكم وكل ~~أحد من خلقا الله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0282 قال ~~عبد الله (834) بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن إسحاق الطباع (835) قال سألت ~~مالك بن أنس قلت أبلغك أن ابن عمر قال لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ~~ابن عباس PageV02P027 # قال لا ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه وقيل لابن أبي ~~أويس (836) لم لم يكتب مالك حديث عكرمة مولى ابن عباس قال لأنه كان يرى رأى ~~الأباضية (837) وأما قول سعيد ابن المسيب فيه فقد ذكر العلة الموجبة ~~للعداوة بينهما أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب الانتفاع بجلود ~~الميتة وقد ذكرت ذلك وأشباهه في كتابي كتاب جامع بيان أخذ العلم وفضله وما ~~ينبغي في روايته وحمله في باب قول العلماء بعضهم في بعض فأغنى ذلك عن ~~اعادته ها هنا وتكلم فيه ابن سيرين ولا خلاف أعلمه بين نقاد أهل العلم أنه ~~اعلم بكتاب الله من ابن سيرين وقد يظن الانسان ظنا يغضب له ولا يملك نفسه ~~ذكر الحلواني عن زيد بن الحباب قال سمعت الثوري يقول خذوا تفسير القرآن عن ~~أربعة عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك (838) فبدأ PageV02P028 # بعكرمة وقال ابن علية (839) عن أيوب (84) عن عمرو بن دينار (841) قال دفع ~~إلى جابر بن زيد (842) مسائل اسأل عنها عكرمة قال فجعل جابر يقول هذا عكرمة ~~هذا مولى ابن عباس هذا البحر فاسألوه وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ~~قال أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل فقال سل عنها عكرمة قال فكأني ~~تبطأت فانتزعها من يدي وقال هذا عكرمة هذا مولى ابن عباس هذا أعلم الناس ~~وقال جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدا أعلم منك ~~قال نعم عكرمة قال فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم ما خلف بعده مثله قال ~~أبو عبد الله المروزي (843) وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل ~~PageV02P029 # ابن علية عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير أنه قال لو كف عنهم عكرمة من ~~حديثه لشدت اليه المطايا ms0283 قال وحدثنا إسحاق ابن راهويه (844) قال أخبرنا ~~يحيى بن ضريس (845) عن أبي سنان عن حبيب بن أبي ثابت قال أجتمع عندي خمسة ~~لا يجتمع عندي مثلهم أبدا عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة ~~فتذاكروا التفسير فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير على عكرمة يسئلانه عن التفسير ~~وهو يجيبهما قال وحدثنا محمد بن عبيد (846) قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ~~قال اجتمع عكرمة وسعيد بن جبير وطاوس وعدة من أصحاب ابن عباس فكان عكرمة ~~صاحب الحديث قال وأخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ~~حماد بن زيد قال قال رجل لأيوب (1) كان عكرمة يتهم فسكت هنيئة ثم قال أما ~~أنا فإني لم أكن أتهمه وبه عن أيوب قال قال عكرمة أرأيت هؤلاء الذين ~~يكذبونني من خلفي أفلا يكذبونني في وجهي قال وحدثنا الحلواني قال حدثنا ~~مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال سمعت قتادة يقول كان الحسن من ~~أعلم الناس بالحلال والحرام PageV02P030 # وكان عطاء من أعلم الناس بالمناسك وكان عكرمة من أعلم الناس بالتفسير قال ~~وحدثنا الحلواني قال حدثنا إسماعيل (847) بن عبد الكريم الصنعاني قال حدثنا ~~عبد الصمد (848) بن معقل أن عكرمة قدم على طاوس اليمن فحمله طاوس على نجيب ~~وأعطاه ثمانين دينارا فقيل لطاوس في ذلك فقال ألا اشتري علم ابن عباس لعبد ~~الله بن طاوس بنجيب وثمانين دينارا وذكر عباس (849) عن يحيى بن معين قال ~~حدثنا محمد بن فضيل (850) قال حدثنا عثمان بن حكيم (851) قال جاء عكرمة إلى ~~أبي أمامة بن سهل وأنا جالس فقال يا ابا أمامة أسمعت بن عباس يقول ما حدثكم ~~به عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب علي قال نعم وقد روينا أن عبد الله بن عباس ~~قال له اخرج يا عكرمة فافت الناس ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته فإنك تطرح ~~عن نفسك ثلثي مؤنة الناس قال عباس قال يحيى بن معين مات ابن عباس وعكرمة ~~عبد فباعه على ابن عبد الله فقيل له تبيع علم أبيك ms0284 فاسترجعه وقال عثمان ~~PageV02P031 # ابن سعيد (852) قلت ليحيى بن معين عكرمة أحب إليك أو سعيد ابن جبير فقال ~~ثقة وثقة قلت فعكرمة أو عبيد الله بن عبد الله فقال كلاهما ولم يختر وقال ~~أبو الحسن أحمد (853) بن عبد الله ابن صالح الكوفي عكرمة مولى ابن عباس ثقة ~~وهو برئ مما رماه الناس به من الحرورية (854) وذكر عيسى بن مسكين عن محمد ~~ابن الحجاج بن رشدين عن أحمد (855) بن صالح المصري قال عكرمة مولى ابن عباس ~~بربري من المغرب وقال أبو العرب (856) سمعت قدامة (857) بن محمد يقول كان ~~خلفاء بني أمية يرسلون إلى المغرب يطلبون جلود الخرفان التي لم تولد بعد ~~العسلية قال فربما ذبحت المائة شاة فلا يوجد في بطنها إلا واحد عسلى كانوا ~~يتخذون منها الفراء فكان عكرمة يستعظم ذلك ويقول هذا كفر PageV02P032 # هذا شرك فأخذ ذلك عنه الصفرية (858) والأباضية فكفروا الناس بالذنوب قال ~~أبو عمر لهذا كان سحنون يقول يزعمون أن عكرمة مولى ابن عباس أضل المغرب قال ~~أبو عمر نزل عكرمة مولى ابن عباس المغرب ومكث بالقيروان برهة ومن الناس من ~~يقول أنه مات بها والصحيح أنه مات بالمدينة هو وكثير عزة الشاعر في يوم ~~واحد وذكر ابن أبي مريم لهيعة عن أبي الأسود قال أنا مدحت المغرب لعكرمة ~~مولى ابن عباس ذكرت له حال أهلها فخرج إلى المغرب فمات بها قال أبو عبد ~~الله المروزي قد أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة واتفق على ~~ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه وأبو ثور ويحيى بن معين ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج ~~بحديثه فقال لي عكرمة عندنا أمام الدنيا وتعجب من سؤالي إياه قال وأخبرني ~~غير واحد أنهم شهدوا يحيى بن معين وسأله بعض الناس عن الاحتجاج بحديث عكرمة ~~فأظهر التعجب قال المروزي وعكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته ~~إياه وبأن غير واحد من أهل العلم رووا عنه وعدلوه وما زال أهل العلم بعدهم ms0285 ~~يروون عنه قال وممن روى عنه من جلة التابعين محمد بن سيرين وجابر بن زيد ~~وطاوس والزهري وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم قال أبو عبد ~~الله المروزي وكل رجل ثبتت عدالته برواية أهل العلم PageV02P033 # عنه وحملهم حديثه فلن يقبل فيه تجريح أحد جرحه حتى يثبت ذلك عليه بأمر لا ~~يجهل أن يكون جرحة فاما قولهم فلان كذاب فليس مما يثبت به جرح حتى يتبين ما ~~قاله حدثنا محمد (859) بن إبراهيم حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا محمد ~~بن أيوب (860) الرقى قال سمعت أبا بكر أحمد بن عمرو والبزار (861) يقول روى ~~عن عكرمة مائة وثلاثون أو قال قريب من مائة وثلاثين رجلا من وجوه البلدان ~~بين مكي ومدني وكوفي وبصرى ومن سائر البلدان كلهم روى عنه ورضى به قال أبو ~~عمر جماعة الفقهاء وأئمة الحديث الذين لهم بصر بالفقه والنظر هذا قولهم أنه ~~لا يقبل من ابن معين ولا من غيره فيمن اشتهر بالعلم وعرف به وصحت عدالته ~~وفهمه ألا أن يتبين الوجه الذي يجرحه (1) به على حسب ما يجوز من تجريح (ب) ~~العدل المبرز العدالة في الشهادات وهذا الذي لا يصح أن يعتقد غيره ولا يحل ~~أن يلتفت إلى ما خالفه وقد ذكرنا بيان ذلك في باب قول العلماء بعضهم في بعض ~~من كتابنا كتاب العلم فأغنى ذلك عن اعادته ها هنا وبالله توفيقنا ~~PageV02P034 # وذكر الزبير قال حدثني عمي مصعب قال حدثني الواقدي قال حدثني خالد بن ~~القاسم البياضي قال مات عكرمة مولى ابن عباس وكثير بن عبد الرحمان الخزاعي ~~صاحب عزة في يوم واحد في سنة خمس ومائة فرأيتهما جميعا صلى عليهما بعد ~~الظهر في مسجد الجنائز فقال الناس مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس وقال ~~المفضل بن فضالة مات عكرمة وكثير عزة في يوم واحد فأخرج جنازتاهما فما ~~علمته تخلف رجل ولا امرأة بالمدينة عن جنازتيهما قال وقيل مات اليوم أعلم ~~الناس وأشعر الناس قال وغلب النساء على جنازة كثير يبكينه ويذكرن عزة في ms0286 ~~ندبتهن إياه وهذا الحديث صحيح لعكرمة عن ابن عباس حدثنا أبو عبد الله محمد ~~بن إبراهيم ابن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال ~~حدثنا قتيبة بن سعيد ح وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم (862) بن ~~اصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قالا جميعا حدثنا أبو الأحوص ~~قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(لا تصوموا قبل رمضان صوموا للرؤية وافطروا للرؤية فإن حالت دونه غيابه ~~فأكلموا ثلاثين) ورواه شعبة وأبو عوانة (863) وحاتم بن أبي صغيرة (864) عن ~~سماك مثله PageV02P035 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد ~~الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا عبد ~~الله بن بكر (865) السهمي ح وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد الجهني قال ~~حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ~~قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قالا جميعا حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك ~~قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أو غياية ~~فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا لا تستقبلوا رمضان بيوم من ~~شعبان) اللفظ بحديث (1) بن عبد المؤمن وقرأت على أحمد ابن قاسم التميمي ان ~~قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا عبد الله بن ~~بكر قال حدثنا حاتم عن سماك قال دخلت على عكرمة في يوم وقد أشكل على امره ~~أمن رمضان هو أم من شعبان فأصبحت صائما وقلت إن كان من رمضان لم يسبقني وإن ~~كان من شعبان كان تطوعا فدخلت على عكرمة وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا فقال ~~هلم إلى الغداء فقلت إني صائم فقال أحلف عليك لتفطرنه فقلت سبحان الله فقال ~~أحلف بالله لتفطرنه قال فلما رأيته ms0287 لا يستثنى أفطرت فعدت لبعض الشيء وأنا ~~شبعان فقلت هات فقال سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أو غياية ~~فكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا لا PageV02P036 # تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان) وروى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عمرو بن ~~دينار عن ابن عباس ولم يسمعه عمرو من ابن عباس وإنما يرويه عمرو بن دينار ~~عن محمد بن حنين (866) عن ابن عباس عن النبي عليه السلام مثله حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن ~~أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا ~~عمرو بن دينار أن محمد بن حنين أخبره أنه سمع ابن عباس يقول إني لأعجب من ~~هؤلاء الذين يصومون قبل رمضان إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ~~رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين) أما ~~قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذ ذكر رمضان لا تصوموا حتى ترو ~~الهلال فالصيام لاسمه معنيان أحدهما لغوي والآخر شرعي تعبد الله به عبادة ~~فأما معنى الصيام في اللغة فمعناه الامساك عما كان يصنعه الانسان (1) من ~~حركة أو كلام أو أكل أو شرب أو مشى ونحو ذلك من سائر الحركات فإذا أمسك عما ~~كان يصنعه سمى صائما في اللغة وليس ذلك معنى الصيام المأمور به المسلمون في ~~القرآن والسنة والدليل على أن الامساك يسمى صوما قول الله عز وجل حاكيا عن ~~مريم (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا) أي إمساكا عن الكلام ~~وقال المفسرون أي صمتا وتقول العرب خيل صائمة إذا كانت واقفة دون أكل ولا ~~رعى قال الشاعر (ب * خيل صيام وخيل غير صائمة * تحت العجاج وخيل تعلك ~~اللجما * يقول خيل ممسكة عن الأكل وخيل آكلة PageV02P037 # وقال امرؤ القيس * فدعها وسل الهم عنك بجسرة * ذمول إذا صام النهار وسجرا ms0288 ~~* ومعناه إذا أمسكت الشمس عن الجري واستوت في كبد السماء وقال بشر بن أبي ~~حازم * نعاما بوجرة صفر الخدود * ما تطعم النوم إلا صياما * وأما الصيام في ~~الشريعة فالامساك عن الأكل والشرب والجماع من اطلاع الفجر إلى غروب الشمس ~~وفرائض الصوم خمس وهي العلم بدخول الشهر والنية والامساك عن الطعام والشراب ~~والجماع واستغراق طرفي النهار (1) المفترض صيامه وسنن الصيام أن لا يرفث ~~الصائم ولا يغتاب أحدا وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله وأما قوله فإن غم ~~عليكم فذلك من الغيم والغمام وهو السحاب يقال منه يوم غم وليلة غمة وذلك أن ~~تكون السماء مغيمة وفي الآثار المذكورة في هذا الباب (ب) ما يوضح لك ذلك ~~والحمد لله وروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عباس ~~وأبو هريرة من حديث أبي سلمة عنه ومن حديث محمد ابن زياد (867) عنه ومن ~~حديث سعيد بن المسيب عنه ومن PageV02P038 # حديث الأعرج عنه وحذيفة بن اليمان (868) من رواية جرير عن منصور عن ربعي ~~عن حذيفة ورواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال فإن ~~غم عليكم فاقدروا له وحديث ابن عباس يفسر حديث ابن عمر في قوله فاقدروا له ~~وكذلك جعله مالك في كتابه بعده مفسرا له وقد كان ابن عمر يذهب في قوله ~~فاقدروا له مذهبا سنذكره عنه في باب حديث نافع من كتابنا هذا إن شاء الله ~~ونذكر من تابعه على تأويله ذلك ومن خالفه فيه ونذكر هنا كثيرا من معاني هذا ~~الباب إن شاء الله ولا قوة إلا بالله وفي حديث ابن عباس هذا من الفقه أن ~~الشهر قد يكون تسعا وعشرين وفيه أن الله تعبد عباده في الصوم برؤية الهلال ~~لرمضان أو باستعمال شعبان ثلاثين يوما وفيه تأويل لقول الله عز وجل * (فمن ~~شهد منكم الشهر فليصمه) * إن شهوده رؤيته أو العلم برؤيته وفيه أن اليقين ~~لا يزيله الشك ولا يزيله إلا يقين مثله لأنه صلى الله عليه وسلم أمر ms0289 الناس ~~ألا يدعوا ما هم عليه من يقين شعبان إلا بيقين رؤية واستكمال (1) العدة وإن ~~الشك لا يعمل في ذلك شيئا ولهذا نهى عن صوم يوم الشك اطراحا لأعمال الشك ~~واعلاما أن الاحكام لا تجب الا بيقين لا شك فيه وهذا أصل عظيم من الفقه أن ~~لا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة الا بيقين من انتقالها وقوله ~~صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدد (ب) ثلاثين يوما يقتضي ~~استكمال شعبان قبل الصيام PageV02P039 # واستكمال رمضان أيضا وفيه دليل على أنه لا يجوز صيام يوم الشك خوفا أن ~~يكون من رمضان وقد ذكرنا في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا اختلاف ~~الفقهاء في صيام يوم الشك على أنه من رمضان بأتم من ذلك ها هنا لأن ذلك ~~الموضع أولى به لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فاقدروا له ~~(1) واختلف العلماء في صوم آخر يوم من شعبان تطوعا فأجازه مالك وأصحابه ~~والشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء إذا كان تطوعا ولم يكن ~~خوفا ولا احتياطا أن يكون من رمضان ولا يجوز عندهم صومه على الشك قال مالك ~~أن تيقن انه من شعبان جاز صومه تطوعا وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ~~يصام يوم الشك إلا تطوعا وقال الثوري لا يتلوم (ب) يوم الشك ولا يصوم أحد ~~يوم الشك وسيأتي القول فيمن صامه على الشك هل يجزئه من رمضان عند قوله ~~فأقدروا له في باب نافع إن شاء الله قال بعض أهل العلم من أهل احديث أنه لا ~~يجوز صيام يومين قبل رمضان من آخر شعبان إلا لمن كان له عادة صيام شعبان ~~واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (ج) (لا يقدم (د) أحدكم رمضان بيوم ~~ولا يومين إلا أن يكون صوما كان يصومه أحدكم فليتم صومه) رواه يحيى بن أبي ~~كثير ومحمد بن عمرو (869) عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي PageV02P040 # صلى الله عليه وسلم قالوا وفي قوله ms0290 ولا يومين دليل على أن ذلك تطوع لأنه ~~لا يجوز أن يكون الشك في يومين قال أبو عمر زعم بعض أصحابنا أن في صوم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شعبان تطوعا دليلا على أن نهيه عن صوم يوم الشك ~~إنما هو على الخوف أن يكون من رمضان وإن هذا هو المكروه حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد (870) بن إسماعيل قال ~~حدثنا صالح قال حدثني معاوية (871) بن صالح أن عبد الله بن قيس (872) حدثه ~~انه سمع عائشة تقول (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ويصله ~~برمضان) وروى سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة (873) عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه (كان يصوم شعبان ويصله برمضان) رواه عن سالم جماعة لم ~~يختلفوا عليه وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (كان يصوم شعبان كله) قال وهذه الآثار كلها تدل على ~~PageV02P041 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) أنما كان يصوم يوم الشك تطوعا لا ~~خوفا أن يكون من رمضان قال أبو عمر ليس في صيامه لشعبان تطوعا دفع لما ~~تأوله اولائك في النهي عن صوم يوم الشك تطوعا لأن في الحديث ألا أن يكون في ~~صوم يصومه وفي ذلك دلالة على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو ~~على ذلك الوجه والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ~~فمعناه صوموا اليوم الذي يلي ليلة رؤيته من أوله ولم يرد صوموا من وقت ~~رؤيته لأن الليل ليس بموضع صيام وإذا رؤى الهلال نهارا فإنما هو لليلة التي ~~تأتي هذا هو الصحيح إن شاء الله وقد اختلفت الرواية في هذه المسألة عن عمر ~~رضي الله عنه ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال كتب الينا ~~عمر ونحن بخانقين (874) إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان ~~أنهما رأياه ms0291 بالأمس ففي هذا الخبر عن عمر اعتبار شهادة رجلين على رؤية ~~الهلال ولم يخص عشيا من غير عشى وقد ذكرنا مسألة الشهادة على الهلال في باب ~~نافع حدثنا أحمد بن قاسم (875) المقرئ قال حدثنا عبيد الله بن محمد ~~PageV02P042 # ابن حبابة (876) قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال ~~حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير (877) بن معاوية عن الأعمش عن شقيق ~~(878) بن سلمة قال كتب الينا عمر بن الخطاب ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها ~~أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد عدلان أنهما ~~رأياه بالأمس وروى عن علي بن أبي طالب مثل ذلك ذكره عبد الرزاق عن الحسن بن ~~عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار (879) عن علي وقد روى من حديث أبي إسحاق ~~عن الحرث أن هلال الفطر ريء نهارا فلم يأمر علي بن أبي طالب الناس أن ~~يفطروا من يومهم ذلك وروى الزهري عن سالم (880) عن ابن عمر قال لا تفطروا ~~حتى يرى من موضعه وعن ابن مسعود وأنس بن مالك (881) PageV02P043 # مثل ذلك وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن والليث بن سعد ~~والأوزاعي (882) وبه قال أحمد وإسحاق كل هؤلاء يقول إذا ريء الهلال نهارا ~~قبل الزوال أبو بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وقال سفيان الثوري وأبو ~~يوسف أن ريء بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي وإن ريء قبل الزوال فهو لليلة ~~الماضية وروى مثل ذلك عن عمر ذكر عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن مغيرة عن ~~شباك (883) (1) عن إبراهيم قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد (884) إذا رأيتم ~~الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فافطروا وإذا رأيتموه بعد ما ~~تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أسباط (885) ~~بن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي مثل ذلك ولا يصح في هذه ~~المسألة من جهة الاسناد شيء عن علي رحمه الله وروى عن سلمان (ب) بن ربيعة ~~(886) PageV02P044 # مثل ms0292 قول الثوري واليه ذهب عبد الملك بن حبيب (887) واختلف عن عمر بن عبد ~~العزيز في هذه المسألة فروى عنه ما يدل على الوجهين جميعا والحديث عن عمر ~~بمعنى ما ذهب اليه مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن تابعهم متصل والحديث الذي ~~روى عنه بمذهب الثوري وأبي يوسف منقطع والمصير إلى المتصل أولى وعليه أكثر ~~العلماء حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا هشام بن (888) خالد قال حدثنا الوليد بن ~~مسلم (889) قال سألت مالكا والليث والأوزاعي عن الهلال يرى من أول النهار ~~فقالوا هو لليلة التي تجيء قال الأوزاعي وكتب بذلك عمر بن الخطاب وأما قوله ~~صلى الله عليه وسلم ولا تفطروا حتى تروا الهلال ففيه رد لتأويل من تأول ~~قوله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذوا الحجة أنهما لا ~~ينقصان من ثلاثين ثلاثين يوما لأن قوله ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم ~~فأكملوا العدة ثلاثين دليل على جواز كون (1) رمضان من تسع وعشرين ومع هذا ~~الدليل فإن المشاهدة تثبت ما قلنا وكفى بها حجة لما ذكرنا وأما الحديث ~~فحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا مسدد أن PageV02P045 # يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمان بن أبي بكرة ~~(890) عن أبيه (891) عن النبي عليه السلام قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان ~~وذو الحجة ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمان بن أبي بكرة عن ~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ورواه سالم أبو عبيد الله بن سالم ~~عن عبد الرحمان بن أبي بكرة عن النبي عليه السلام مثله سواء وهذا معناه ~~عندنا والله أعلم أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطايا سواء كانا من ~~تسع وعشرين أو من ثلاثين وأن ما وعد الله صائم رمضان على لسان نبيه عليه ~~السلام من الأجر فهو ms0293 منجزه له سواء كان شهره ثلاثين أو تسعا وعشرين وأما ~~حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شهر حرام ثلاثون ~~يوما وثلاثون ليلة فإنه حديث لا يحتج بمثله لأنه يدور على عبد الرحمان بن ~~إسحاق (892) وهو ضعيف حدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم (893) ~~بن أحمد البغدادي المعروف بابن الحداد بمصر قال حدثنا زكريا بن يحيى (894) ~~PageV02P046 # السجزي قال حدثنا يوسف بن سليمان (895) قال حدثنا مروان ابن معاوية (896) ~~قال حدثنا عبد الرحمان بن إسحاق (897) القرشي قال حدثنا عبد الرحمان بن أبي ~~بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شهر حرام ثلاثون ~~يوما وثلاثون ليلة قال أبو عمر الأشهر الحرم أربعة ذو القعدة وذو الحجة ~~والمحرم ورجب وقد حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة (898) عن عيسى بن دينار ~~عن أبيه عن عمرو بن الحرث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال لما صمنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين وهذا أيضا ~~يدفع التأويل المذكور في قوله شهرا عيد لا ينقصان ويوضح لك أن رمضان قد ~~يكون تسعا وعشرين وفيما يدرك من ذلك معاينة ومشاهدة كفاية وبالله التوفيق ~~وسيأتي ذكر الاختلاف في الشهادة على رؤية هلال رمضان وذكر رؤية هلال رمضان ~~وهلال الفطر في بلد دون بلد في باب نافع إن شاء الله PageV02P047 # حديث ثالث لثور بن زيد مرسل مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه بلغه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم ~~الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام ~~هكذا هذا الحديث في الموطأ لم يتجاوز به ثور بن زيد أنه بلغه عند جماعة ~~رواه الموطأ والله أعلم ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن ms0294 زيد عن ~~عكرمة عن ابن عباس تفرد به عن مالك بهذا الإسناد وهو ثقة وقد روى هذا ~~الحديث مسندا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه محمد بن ~~مسلم (899) الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس ورواه ابن ~~عيينة عن عمرو عن النبي عليه السلام مرسلا أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا ~~عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا ابن سنجر قال حدثنا ~~موسى ابن داود (900) قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن ~~PageV02P048 # دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ~~قسم قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وكل شيء ادركه الاسلام ولم يقسم ~~فهو على قسم الاسلام وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن ~~عمر بن علي بن حرب قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو ~~بن دينار قال قال النبي عليه السلام أيما ميراث من الجاهلية أقتسم في ~~الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدرك الاسلام فهو على قسم الاسلام ~~أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن ~~عبد الرحيم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو ~~بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الاسلام ولم يقسم فهو ~~على قسم الاسلام قال أبو عمر قال المزني (901) سألت الشافعي عن أهل دار ~~الحرب يقتسمون ميراثا من العقار وغيره ويملك بعضهم على بعض بذلك القسم ثم ~~يسلمون فيريد بعضهم أن ينقض ذلك القسم ويقسم على قسم الاسلام فقال ليس ذلك ~~له فقلت له وما الحجة في ذلك فقال الاستدلال بمعنى الاجماع والسنة قلت وأين ~~ذلك فذكر حديث مالك عن ثور بن زيد هذا قال ونحن نرويه ms0295 متصلا ثابتا بهذا ~~المعنى قال وأما الاجماع فإن أهل دار الحرب إذا سبا بعضهم بعضا وقتل بعضهم ~~بعضا ثم أسلموا أهدرت الدماء وملك PageV02P049 # كل واحد منهم ما كان قد ملكه قبل الاسلام من الرقيق الذين استرقهم وسائر ~~الأموال فما ملكوه بالقسم في الجاهلية أحق وأولى أن يثبت من ملك (1) الغصب ~~والاسترقاق لمن كان حرا وقال ابن وهب سألت مالكا عن تفسير حديث النبي صلى ~~الله عليه وسلم أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ~~فقال لي هو كذلك أيما دار في الجاهلية قسمت ثم أسلم أهلها فهم على قسمتهم ~~يومئذ وأيما دار في الجاهلية لم تزل بأيدي أصحابها لم يقتسموها حتى كان ~~الاسلام فاقتمسوها في الاسلام فهو على قسم الاسلام فقلت لمالك أرأيت ~~النصراني يموت ويترك ولدا نصرانيا ثم يموت فيسلم بعض ولده قبل قسم ميراثهم ~~فقال مالك ليس هذا من هذا في شيء إنما يقسم هؤلاء من أسلم مهم ومن لم يسلم ~~على حال قسمهم يوم مات أبوهم وقال إسماعيل بن إسحاق (902) في كتاب الفرائض ~~له معنى هذا الحديث والله أعلم أن أهل الجاهلية كانوا يقتسمون المواريث على ~~خلاف فرائضنا فإذا اقتسموا ميراثا في الجاهلية ثم أسلموا بعد ذلك فهم على ~~ما أسلموا عليه كما يسلم على ما صار في يد كل واحد منهم وحازه من الغصوب ~~(ب) والدماء وغير ذلك فكذلك كلما اقتسموا من المواريث فإذا أسلموا قبل أن ~~يبرموا في ذلك شيئا عملوا فيه بإحكام المسلمين وأما مواريث أهل الاسلام فقد ~~استقر حكمها يوم مات الميت قسمت أو لم تقسم وهم فيما لم يقسم على حسب ~~شركتهم وعلى قدر سهامهم قال إسماعيل PageV02P050 # وأحسب أهل الجاهلية لم يكونوا يعطون الزوجة ما نعطيها ولا يعطون البنات ~~ما نعطيهن وربما لم تكن لهم مواريث معلومة يعملون عليها قال وقد حدثنا أبو ~~ثابت (903) عن ابن القاسم (904) قال سألنا مالكا عن الحديث الذي جاء أيما ~~دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم ms0296 ~~تقسم فهي على قسم الاسلام فقال مالك الحديث لغير أهل الكتاب وأما النصارى ~~واليهود فهم على مواريثهم لا ينقل الاسلام مواريثهم التي كانوا عليها قال ~~إسماعيل قول مالك هذا على أن النصارى واليهود لهم مواريث قد تراضوا عليها ~~وإن كانت ظلما فإذا اسلموا على ميراث قد مضى (1) فهم كما لو اصطلحوا عليه ~~ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الاسلام على حكم الاسلام حدثنا خلف بن ~~قاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال حدثنا أحمد بن محمد بن (905) ~~الحجاج قال حدثنا زيد بن البشر قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يقول في ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على قسم الجاهلية فهو على قسم ~~الجاهلية (ب) وما كان من قسم أدركه الإسلام قبل أن يقسم فهو على قسم ~~الاسلام PageV02P051 # إن ذلك يكون أبدا في الإسلام فلو أن نصرانيا هلك وترك ولدا له نصرانيا ثم ~~أسلموا جميعا قبل القسم قسم بينهم الميراث على قسم مواريث المسلمين ولو ~~أنهم اقتسموا قبل أن يسلموا لكانت مواريثهم على قسم الجاهلية قال وإن أسلم ~~بعضهم ولم يسلم بعض فإن القسم بينهم على قسم الجاهلية لأنهم إنما ورثوه يوم ~~مات وهم على دينهم (1) قال أبو عمر اختلف أصحاب مالك في معنى هذا الحديث ~~فروى ابن القاسم عن مالك أنه قال إنما ذلك في مشركي العرب والمجوس فقط وأما ~~اليهود والنصارى فهم على قسمتهم قال أبو عمر فالوثني والمجوسي ومن لا كتاب ~~له عنده في هذه الرواية إذا مات وله ورثة على دينه فلم يقتسموا ميراثه حتى ~~أسلموا اقتسموه على شريعة الاسلام لأنهم في وقت القسمة مسلمون ولا كتاب لهم ~~فيقتسمون ما وجب لهم من ميراثهم عليه وأما الكتابي على هذه الرواية إذا مات ~~وله ورثة على دينه فلم يقتسموا ميراثه حتى أسلموا فإنهم يقتسمونه على حسب ~~ما وجب لكل واحد منهم في دينه وشريعته في حين موت موروثهم لأن الميراث ~~حينئذ وجب واستحق كل واحد منهم ما استحقه بموت موروثه لا ms0297 يزاح أحد منهم عما ~~استحقه في دينه الذي قد أقررناه عليه وروى ابن نافع وأشهب (906) وعبد الملك ~~بن عبد العزيز PageV02P052 # ومطرف (907) عن مالك أن ذلك في الكفار كلهم المجوس ومشركي العرب وأهل ~~الكتاب وجميع أهل الملل وهذا أولى لما فيه من استعمال الحديث على عمومه في ~~أهل الجاهلية ولأن الكفر لا تفترق أحكامه لاختلاف أديانه ألا ترى أن من ~~أسلم من جميعهم أمر على نكاحه ولحقه ولده وعند مالك وجميع أصحابه أن أهل ~~الكفر كلهم سوء مجوسا كانوا أو كتابيين في مقاتلتهم وضرب الجزية عليهم ~~وقبولهم منهم وإقرارهم على دينهم وقد جمعهم الله عز وجل في الوعيد والتخليد ~~في النار وشملهم اسم الكفر فلا يفرق بين شيء من أحكامهم إلا ما قام الدليل ~~عليه فيكون مخصوصا بذلك الدليل الذي خصه كأكل ذبائح الكتابين ومناكحتهم دون ~~سائر أهل الكفر بما نص عليه من ذلك ومحال ان يكونوا جماعة مؤمنين كلهم ~~يقتسمون ميراثهم على شريعة الطاغوت ومنهاج الكفر وهذا قول ابن شهاب وجماعة ~~أهل الحجاز وجمهور أهل العلم والحديث وكل من قال بهذا الحديث لم يفرق بين ~~الكتابيين وغيرهم إلا ما ذكرنا وقد أبي قوم من القول به والحجة تلزمهم به ~~لأنه حديث قد وصله من ليس به بأس وهو معمول به عند أهل المدينة ومكة وقد ~~روى أصبغ عن ابن القاسم أنه سئل عن قول رسل الله صلى الله عليه وسلم أيما ~~دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم ~~تقسم فهي على قسم الإسلام قلت أيريد بهذا مشركي العرب أم يكون في اليهود ~~والنصارى فقال تفسيره عندي أن كل ورثة ورثوا دارا على مجوسية أو يهودية أو ~~نصرانية فلم يقسموا حتى أسلموا فإن مواريثهم ترجع في قسم الدار على سنة ~~PageV02P053 # فرائض الاسلام وإن كانوا قد اقتسموا وهم على يهوديتهم أو مجوسيتهم مضى ~~ذلك القسم ولم يعد بينهم اتباعا للحديث واخذا به قلت له فإن أسلم بعضهم قبل ~~أن يقتسموا فدعا من اسلم منهم إلى أن ms0298 يقتسموا على فرائض الإسلام ودعا من لم ~~يسلم منهم إلى التمسك بفرائض أهل دينهم كيف الحكم بينهم فقال يقرون على قسم ~~أهل دينهم ما بقي منهم واحد لم يسلم ولا يجبرون على غير ذلك إلا أن يتراضو ~~على حكم من حكام المسلمين فحكم بينهم بكتاب الله هكذا ذكره ورواه مطروح بن ~~محمد بن شاكر عن أصبغ وروى ابن وهب قال قلت لمالك النصراني يموت وله ولد ~~نصارى فيسلم بعض ولده بعد موته قبل قسم الميراث فقال من أسلم منهم ومن لم ~~يسلم (1) على حال واحدة في قسمتهم يوم مات أبوهم إن كان للذكر في قسمتهم ~~مثل حظ الأنثى (ب) لم يكن لمن أسلم إلا ذلك إنما يقسمون (ج) على قسم ~~النصرانية وإن كان قد أسلم بعضهم فلا يقسم لمن أسلم منهم إلا ما وجب له قبل ~~أن يسلم يوم مات أبوه قال وقال مالك في النصراني يموت وله أولاد مسلمون ~~ونصارى فيسلم النصراني منهم قبل قسم الميراث فقال إنما يكون ميراثه لمن كان ~~على دينه يوم مات وليس لمن كان مسلما قبل موته شيء ولو أسلم النصراني وله ~~أولاد مسلمون ونصارى ثم مات فاسلم ولده النصارى بعد موته قبل القسم لم يكن ~~لهم من ميراثه شيء فقلت لمالك والعتاقة كذلك فقال (د) نعم من اعتق بعد ~~الموت فلا شيء له وإن كان قبل القسم PageV02P054 # قال أبو عمر بهذا قال الشافعي وجمهور أهل العلم وروى ذلك عن علي بن أبي ~~طالب وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وسليمان بن يسار والزهري كلهم يقول ~~من أسلم أو أعتق بعد الموت فلا ميراث له ولا قسم لأن الميراث قد وجب في حين ~~الموت لمن وجب من عصبة أو بيت مال المسلمين أو سائر ورثته وهو قول الكوفيين ~~والحجازيين وجمهور العلماء ان الميراث إنما يقع ويجب بموت الموروث في حين ~~موته كالرجل المسلم يموت وله أولاد نصارى ثم يسلمون بعد فلا حق لهم في ~~ميراثه وقد وجب بموته لوارث مسلم إن كان له غيرهم وإلا ms0299 فلبيت مال المسلمين ~~إلا ما روى عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصري وطائفة من فقهاء التابعين ~~بالبصرة خاصة فإن ابن أبي عمر (908) ذكر عن ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن ~~دينار قال سمعت أبا الشعثاء يقول إذا مات الرجل وترك ابنا له مملوكا فاعتق ~~أو نصرانيا فاسلم من قبل أن يقتسم ميراثه ورثته قال سفيان سمعت عمرو بن ~~دينار يقول أظن أبا الشعثاء أخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما ~~ميراث من ميراث الجاهلية أقتسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدرك ~~الإسلام فهو على قسم الاسلام قال سفيان بن عيينة حدثنا داود بن أبي هند قال ~~سألت سعيد بن المسيب عن الميراث إذا أسلم أو أعتق الوارث بعد الموت فقال ~~سعيد يرد الميراث (1) إلى أهله يقول لا يرث وإن اعتق قبل أن يقسم الميراث ~~لأن أباه وهو عبد مملوك PageV02P055 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال ~~حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمان بن ~~مهدي قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن رجل أسلم على ميراث فقالا ~~ليس له شيء وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وابن أبي ليلى إن مات مسلم ~~وله ولد نصارى ثم أسلموا ولم يقسم ميراثه حتى أسلموا فلا حق لهم وقعت ~~المواريث قبل أن يسلموا قال وأخبرنا معمر عن الزهري سمعه يقول إذا وقعت ~~المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شيء له ومن حديث شعبة قال أخبرني حصين ~~(909) قال رأيت شيخا يتوكأ على عصا فقيل لي هذا وارث صفية بنت حيي بن أخطب ~~أسلم على ميراثها بعد موتها قبل ان يقسم فلم يورث قال أبو عمر على هذا مذهب ~~مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث ومن قال بقولهم وقد جاء ~~عن عمر وعثمان رضي الله عنهما في هذا الباب شيء موافق لقول أبي الشعثاء ليس ~~عليه العمل عند الفقهاء فيما علمت ms0300 وهو حديث حدثناه أحمد بن فتح قال حدثنا ~~ابن أبي رافع (910) قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج قال حدثنا ~~حماد بن زيد عن أيوب عن PageV02P056 # أبي قلابة (911) عن حسان بن بلال (912) المزني عن يزيد بن قتادة (413) إن ~~إنسانا مات من أهله وهو على غير دين الإسلام قال فورثته ابنته دوني وكانت ~~على دينه ثم إن جدي أسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فتوفى ~~وترك نخلا فأسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان فحدث عبد الله بن ~~الأرقم (914) أن عمر = قضى أنه من أسلم على ميراث قيل أن يقسم فإنه يصيبه ~~فقضى له عثمان فذهبت بالأولى وشاركتني في الآخرة قال إسماعيل هذا حكم لا ~~يحتمل فيه على مثل حسان ابن بلال ويزيد بن قتادة لأن فقهاء الأمصار من أهل ~~المدينة والكوفة على خلافه ولأن ظاهر القرآن يدل على أن الميراث يجب لأهله ~~في حين موت الميت قال أبو عمر كان عثمان رحمه الله يقول في هذا الباب بما ~~عليه الفقهاء اليوم حتى حدثه عبد الله بن أرقم عن عمر بن الخطاب أنه ورث ~~قوما أسلموا قبل قسم الميراث وبعد موت الموروث فرجع إلى هذا القول وقال به ~~وتابعه على ذلك ثلاثة من فقهاء التابعين بالبصرة وهم الحسن وجابر بن زيد ~~وقتادة وقال الحسن فإن قسم بعض PageV02P057 # الميراث ثم أسلم ورث مما لم يقسم ولم يرث مما قسم وحجة من قال هذا القول ~~حديث هذا الباب وقد رواه سعيد (915) بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال ~~عن يزيد بن قتادة العنزي (1) عن عبد الله بن الأرقم كاتب عمر أن عمر بن ~~الخطاب قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم صار الميراث له باسلامه واجبا ~~وروى عبد الوارث عن كثير بن شنظير (916) عن عطاء أن رجلا أسلم على ميراث ~~على عهد النبي عليه السلام قبل أن يقسم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نصيبه منه وروى يزيد بن زريع عن خالد الحذاء ms0301 عن أبي قلابة عن زيد بن ~~قتادة قال توفيت أمنا مسلمة ولي أخوة نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث ~~فدخلنا على عثمان فسأل كيف قضى في ذلك عمر فأخبر فأشرك بيننا وروى وهيب عن ~~يونس عن الحسن قال من أسلم على ميراث قبل أن يقتسم فهو أحق به قال أبو عمر ~~حكم من اعتق عندهم قبل القسم كحكم من أسلم واختلف في ذلك عن الحسن (ب) فقال ~~مرة هو بمنزلة من أسلم وقال مرة أخرى من اسلم ورث ومن اعتق لم يرث لأن ~~الحديث إنما جاء PageV02P058 # فيمن أدرك الإسلام وهو قول إياس بن (917) معاوية وحميد وروى أبو زرعة ~~(918) الرازي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن ~~قال العبد إذا اعتق على ميراث قبل أن يقسم فهو أحق به وبه قال أبو زرعة ~~فيمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم أنه له وخالفه أبو حاتم فقال ليس له من ~~الميراث شيء وروى أبو نعيم عن محمد (919) بن راشد عن مكحول في المملوك يموت ~~ذو قرابته ثم يعتق قبل أن يقسم الميراث فإنه يرثه وروى ابن أبي شيبة عن عبد ~~الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يعتق على الميراث قال ليس له شيء وروى ~~حماد بن سلمة عن حميد قال كان إياس بن معاوية يقول أما النصراني يسلم فنعم ~~وأما العبد يعتق فلا قال وبه قال حميد فيمن أعتق أو أسلم على ميراث قبل أن ~~يقسم يعني أنه فرق بين العتق والإسلام في ذلك قال أبو عمر لا حجة في هذا ~~الحديث لمن قال بقول جابر ابن زيد لأنه إنما ورد في كيفية قسمة من أسلم على ~~ميراث لا في توريث من لا يجب له ميراث وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يرث ~~المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وعلى هذا الحديث العمل عند جماعة الفقهاء ~~PageV02P059 # بالحجاز والعراق والشام والمغرب وسيأتي ذكر هذا الحديث في باب ابن شهاب ~~عن علي بن حسين من هذا الكتاب إن ms0302 شاء الله وذكر إسماعيل قال حدثنا محمد بن ~~المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال ~~من أسلم على ميراث قبل أن يقسم أو اعتق على ميراث قبل أني قسم فليس لواحد ~~منهما شيء وجبت الحقوق لأهلها حيث مات قال وحدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا ~~يزيد بن زريع قال حدثنا داود عن سعيد بن المسيب قال إذا مات الميت يرد ~~الميراث لأهله قال أبو عمر وحكم العين والمتاع وسائر الأموال حكم العقار ~~المذكور في حديث مالك الدار والأرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~في غير حديث مالك مما قد ذكرناه في هذا الباب وأيما شيء وأيما ميراث من ~~ميراث الجاهلية وذلك عام في كل ما وقع عليه اسم شيء واسم ميراث وهذا لا ~~خلاف فيه بين العلماء فأغنى ذلك عن الكلام فيه PageV02P060 # حديث رابع لثور بن زيد مرسل شركه فيه حميد بن قيس مالك عن حميد بن قيس ~~وثور بن زيد أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يزيد في ~~الحديث على صاحبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس ~~فقال ما بال هذا قالوا نذر ألا يتلكم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه قال مالك ~~ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد امره أن يتم ما ~~كان لله طاعة وأن يترك ما كان لله معصية قال أبو عمر هذا الحديث يتصل عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه منها حديث جابر وابن عباس ومن حديث قيس ~~بن أبي حازم (920) عن أبيه (921) عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث ~~طاووس عن أبي إسرائيل رجل من أصحاب النبي عليه PageV02P061 # السلام وأظن والله أعلم أن حديث جابر هو هذا لأن مجاهدا رواه عن جابر ~~وحميد بن قيس صاحب مجاهد وفيه دليل على أن السكوت ms0303 عن المباح أو عن ذكر الله ~~ليس من طاعة الله وكذلك الجلوس للشمس وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما ~~لا طاعة فيه بنص كتاب أو سنة وكذلك الحفا وغيره مما لم ترد الشريعة بعمله ~~لا طاعة لله فيه ولا قربة وإنما الطاعة ما أمر الله به ورسوله بالتقرب ~~بعمله إلى الله تبارك اسمه وقد جاء عن مالك في هذاالباب مسألة ذكرها في ~~موطأه في الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله قال إن نوى أن يحمله على ~~رقبته يريد بذلك المشقة فليس ذلك عليه وليمش على رجليه وليهد وإن لم يكن ~~نوى شيئا من ذلك فليحج وليركب وليحج به معه ان أطاعه وأن أبى فلا شيء عليه ~~وقد أنكر قوم على مالك إيجاب الهدى في هذه المسألة على الذي نوى أن يحمله ~~على رقبته وقالوا ليس هذا أصله فيمن ترك الوفاء بما لا طاعة فيه من نذره أن ~~يكفر بهدي أو غيره لأن حمله على رقبته ليس لله فيه طاعة وهو يشبه نذر الذي ~~نذر أن لا يتكلم ولا يستظل وقد سئل إسماعيل القاضي عن هذا فقال لو قدر أن ~~يحمله لكان طاعة قال ومن هنا وجب عليه الهدى عند مالك ولم يجعله كالمستظل ~~والمتكلم بعد نذره أن لا يستظل ولا يتكلم قال أبو عمر أصل مالك الذي لم ~~يخالفه فيه أحد من أصحابه أن من نذر ما فيه لله طاعة بما لا طاعة فيه لزمه ~~الوفاء بما فيه طاعة وترك ما سواه ولا شيء عليه لتركه وذلك كمن نذر أن يمشي ~~إلى بيت المقدس للصلاة فيه فينبغي له أن يقصد بيت المقدس لما في ذلك من ~~الطاعة وليس عليه قصده ماشيا إذ المشي لا طاعة فيه ولا هدي عليه وهذا يقضي ~~على المسألة الأولى ويقضي على أن من PageV02P062 # نذر المشي إلى الكعبة حافيا أنه ينتعل ولا شيء عليه وإن كان مالك في هذه ~~كان يستحسن الهدى أيضا وليس بشيء حدثني أحمد بن محمد بن أحمد قال ms0304 أخبرنا ~~أحمد بن الفضل الخفاف قال حدثنا محمد بن جرير (922) قال حدثنا محمد بن حميد ~~(923) قال حدثنا سلمة بن الفضل (924) عن ابن إسحاق (925) عن أبان ابن صالح ~~عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال كان أبو إسرائيل رجلا من بني فهر فنذر ~~ليقومن في الشمس حتى يصلي النبي عليه السلام الجمعة وليصومن ذلك اليوم فرآه ~~النبي عليه السلام فقال ما شأنه فأخبروه فأمره أن يجلس ويستظل ويصوم ولم ~~يأمره بكفارة وهذا الحديث يدل على أن كل ما ليس لله بطاعة حكمه حكم المعصية ~~في أنه لا يلزم الوفاء ولا الكفارة عنه فإن ظن ظان إن إيجاب الكفارة بالهدي ~~أو غيره احتياط قيل له لا مدخل للاحتياط في ايجاب شيء لم يوجبه الله في ذمة ~~بريئة بل الاحتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله بإيجابه وفي هذا الحديث ~~أيضا دليل على فساد قول من قال إن من نذر معصية كان PageV02P063 # عليه مع تركها كفارة يمين فإن احتج محتج بحديث عمران بن حصين وحديث أبي ~~هريرة جميعا عن النبي عليه السلام أنه قال لا نذر في معصية الله وكفارته ~~كفارة يمين قيل له هذان حديثان مضطربان لا أصل لهما عند أهل الحديث لأن ~~حديث أبي هريرة إنما يدور على سليمان بن أرقم (926) وسليمان بن أرقم متروك ~~الحديث وحديث عمران بن حصين يدور على زهير (927) بن محمد عن أبيه وأبوه ~~مجهول لم يرو عنه غير ابنه زهير وزهير أيضا عنده مناكير وقد بينا العلة في ~~هذين الحديثين في باب طلحة بن عبد الملك من كتابنا هذا ويدل هذا الحديث ~~أيضا على صحة قول من ذهب إلى أن من نذر أن ينحر ابنه أنه لا شيء عليه من ~~كفارة ولا غيرها وقد قاله مالك على اختلاف عنه وهو الصحيح إن شاء الله لأنه ~~لا معصية أعظم من إراقة دم امرئ مسلم بغير حق ولا معنى لايجاب كفارة يمين ~~على من نذر ذلك ولا للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار في قول المنكر والزور ms0305 ~~لأن الظهار ليس بنذر والمنذر في المعصية قد جاء فيه نص عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قولا وعملا فأما العمل فهو ما (1) في حديث جابر هذا وأما القول ~~فحديث عائشة عن النبي عليه السلام أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن ~~نذر أن يعصي الله فلا يعصه وقد ذكرنا في كتابنا هذا في باب طلحة بن عبد ~~الملك PageV02P064 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد الجهني قال حدثنا سعيد بن السكن قال ~~حدثنا محمد بن (928) يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا ~~موسى بن إسماعيل قال حدثنا (929) وهيب قال حدثنا أيوب عن ابن عباس قال ~~بينما النبي عليه السلام يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا يا رسول ~~الله أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه قال ~~البخاري وقال عبد الوهاب (930) حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي عليه السلام ~~قال أبو عمر سيأتي في باب طلحة بن عبد الملك ما ينضاف إلى هذا الباب ويليق ~~به إن شاء الله PageV02P065 # باب الجيم جعفر بن محمد بن علي بن حسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله ~~عنهم يكنى أبا عبد الله وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ~~وهو جعفر المعروف بالصادق وكان ثقة مأمونا عاقلا حكيما ورعا فاضلا واليه ~~تنسب الجعفرية وتدعيه من الشيعة الامامية (1) وتكذب عليه الشيعة كثيرا ولم ~~يكن هناك في الحفظ ذكر ابن عيينة أنه كان في حفظه شيء توفي بالمدينة سنة ~~ثمان وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر هذا قول الواقدي والمدائني وروى علي ~~بن الجعد عن زهير بن محمد قال قال أبي لجعفر بن محمد أن لي جارا يزعم أنك ~~تتبرأ من أبي بكر وعمر فقال برئ الله من جارك والله إني لأرجو أن ينفعني ~~الله بقرابتي من أبي بكر ولقد اشتكيت شكاة فأوصيت إلى خالي عبد الرحمان ابن ms0306 ~~القاسم (931) ومن كلامه وكان أكثر كلامه حكمة أوفر PageV02P066 # الناس عقلا أقلهم نسيانا لامر آخرته وهو القائل أسرع الأشياء انقطاعا ~~مودة الفاسق وذكر مصعب الزبيري عن مالك رحمه الله قال اختلفت إلى جعفر بن ~~محمد زمانا وما كنت أراه إلا على ثلاث (1) خصال أما مصل وأما صائم وأما ~~يقرأ القرآن وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة ~~وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون ~~الله ولقد حججت معه سنة فلما أتى الشجرة أحرم فكلما أراد أن يهل كاد يغشى ~~عليه فقلت له لا بد لك من ذلك وكان يكرمني وينبسط إلي فقال يا أبن أبي عامر ~~إني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقول لا لبيك ولا سعديك قال مالك ولقد ~~أحرم جده علي أبن حسين فلما أراد أن يقول (ب) اللهم لبيك أو قالها غشى عليه ~~وسقط من ناقته فهشم وجهه رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عمر لمالك عن جعفر ~~بن محمد في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أحاديث منها خمسة ~~متصلة أصلها حديث واحد وهو حديث جابر الحديث الطويل في الحج والأربعة ~~منقطعة تتصل من غير رواية مالك من وجوه PageV02P067 # حديث أول لجعفر بن محمد مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد ~~الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى ~~انتهى إليه (1) ثلاثة أشواط قال أبو عمر يعني من الأشواط السبعة في طواف ~~الدخول وهذا ما لا خلاف فيه أن الرمل وهو الحركة والزيادة في المشي لا يكون ~~إلا ثلاثة أشواط حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا ~~يوسف بن يزيد حدثنا عبد الله بن عبد الحكيم أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من ~~الحجر الأسود حتى ينتهي إليه ثلاثة ms0307 أطواف في هذا الحديث أن الطائف بالبيت ~~يبتدئ طوافه من الحجر وهو ما لا خلاف فيه أيضا وإذا بدأ من الحجر مضى على ~~يمينه وهو أيضا ما لا خلاف فيه فإن لم يمض على يمينه كان الطواف منكوسا ~~وكان عليه اعادته عندنا فإذا مضى على يمينه جعل البيت عن يساره وذلك أن ~~الداخل من باب بني شيبة أو من غيره أول ما يبدأ به أن يأتي الحجر يقصده ~~فيقبله أن استطاع أو يمسحه بيمينه ويقبلها فإن لم يقدر قام بحياله فكبر ثم ~~أخذ في طوافه يمضي على يمينه ويكون البيت PageV02P068 # عن يساره متوجها ما يلي الباب باب الكعبة إلى الركن الذي لا يستلم ثم ~~الذي يليه مثله إلى الركن الثالث وهو اليماني الذي يلي الأسود من جهة ~~اليمين ثم إلى الحجر الأسود يفعل ذلك ثلاثة أشواط يرمل فيها ثم أربعة لا ~~يرمل فيها وهذا كله إجماع من العلماء فإن لم يطف كما وصفنا كان منكسا ~~لطوافه وإذا أخذ عن يساره إلى الركن اليماني وجعل البيت عن يمينه لم يجزه ~~ذلك الطواف عندنا واختلف الفقهاء فيمن طاف الطواف الواجب منكوسا على ضد ما ~~وصفنا بأن يمضي على يساره إذا استسلم الحجر ولم يعده حتى خرج من مكة وأبعد ~~فقال مالك والشافعي وأصحابهما لا يجزئه الطواف منكوسا وعليه أن ينصرف من ~~بلاده فيطوف لأنه كمن لم يطف وهو قول الحميدي وأبي ثور وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه يعيد الطواف ما دام بمكة فإذا بلغ الكوفة أو أبعد كان عليه دم ~~ويجزئه وكلهم يقول إذا كان بمكة أعاد وكذلك القول عند مالك والشافعي فيمن ~~نسي شوطا واحدا من الطواف الواجب أنه لا يجزئه وعليه أن يرجع من بلاده على ~~بقية إحرامه فيطوف وقال أبو حنيفة في هذه (1) أن بلغ بلده لم ينصرف وكان ~~عليه دم قال أبو عمر حجة من لم يجز الطواف منكوسا أن رسول الله لما استسلم ~~الركن أخذ عن يمينه فمن خالف فعله فليس بطائف ويعضد ذلك قوله صلى الله عليه ms0308 ~~وسلم من احدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد يعني مردودا وقال خذوا عني ~~مناسككم أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عبد ~~الأعلى (932) PageV02P069 # ابن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد ~~عن أبيه عن جابر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد ~~فاستلم الحجر ومضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى المقام فقال * ~~(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) * فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم ~~أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا قال أبو عمر وأما ~~الرمل فهو المشي خببا يشتد فيه دون الهرولة قليلا وأصله أن يحرك الماشي ~~منكبيه لشدة الحركة في مشيه هذا حكم الثلاثة الأشواط في الطواف بالبيت وأما ~~الأربعة الأشواط في الطواف (1) تتمة الأسبوع فحكمها المشي المعهود بالرفق ~~وهذا أمر مجتمع عليه أنه كذلك ينبغي للحاج والمعتمر أن يفعلها في طوافه ~~بالبيت يرمل ثلاثة ويمشي أربعة ألا أنهم اختلفوا في الرمل فقال قوم الرمل ~~سنة من سنن الحج لا يجوز تركها روى ذلك عن عمر ابن الخطاب وعبد الله بن ~~مسعود وعبد الله بن عمر واختلف فيه عن ابن عباس وهو قول مالك وأصحابه ~~والشافعي وأصحابه (ب) وأبي حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه وجماعة فقهاء الأمصار وقال قوم إن شاء رمل وإن شاء لم يرمل قالوا ~~وليس الرمل سنة قال ذلك جماعة من كبار التابعين منهم عطاء ومجاهد وطاوس ~~والحسن وسالم والقاسم وسعيد بن جبير وحجتهم على ما ذهبوا اليه من ذلك ما ~~روى عن ابن عباس قال أبو الطفيل قلت لابن عباس زعم قومك أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رمل بالبيت وإن ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وما ~~كذبوا قال صدقوا قد رمل PageV02P070 # رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت وكذبوا ليس ذلك بسنة إن ~~قريشا قالت زمن الحديبية ms0309 أن به وبأصحابه هزلا وقعدوا على قعيقعان ينظرون ~~إليهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه (أرملوا أروهم ~~أن بكم قوة) فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود إلى ~~الركن اليماني فإذا توارى عنهم مشى هكذا حدث به فطر (933) عن أبي الطفيل ~~(934) ورواه أبو عاصم الغنوي وابن أبي حسين (935) عن أبي الطفيل نحوه ~~واحتجوا أيضا بما رواه حماد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون أنه يقدم عليكم ~~قوم قد وهنتهم حمى يثرب فلما قدموا قعد المشركون مما يلي الحجر فأمر النبي ~~صلى الله عليه أصحابه أن يرملوا الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين قال ابن ~~عباس ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم وبما رواه فضيل بن ~~عياض عن ليث عن طاوس وعطاء عن ابن عباس قال إنما رمل رسول الله بالبيت وبين ~~الصفا والمروة لأن المشركين رأو أن بأصحابه جهدا فرمل ليريهم إن بهم قوة ~~PageV02P071 # وبما رواه الحجاج بن أرطاة (936) عن أبي جعفر وعكرمة عن ابن عباس قال لما ~~اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أهل مكة أن بأصحابه هزلا فلما قدم ~~مكة قال لأصحابه (شدوا ميازركم وأرملوا حتى يرى قومكم أن بكم قوة) ثم حج ~~رسول الله فلم يرمل قال أبو عمر أما من زعم أن الرمل ليس بسنة واحتج بقول ~~ابن عباس هذا فمغفل فيما اختاره وقد ظن في ذلك ظنا ليس كما ظن والدليل على ~~ذلك ما رواه ابن المبارك (937) عن عبيد الله (938) ابن أبي زايد عن أبي ~~الطفيل عن ابن عباس قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى ~~الحجر وروى حماد (939) بن سلمة عن عبد الله بن عثمان (940) بن خثيم عن أبي ~~الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ~~PageV02P072 # فرمل بالبيت ثلاثا ومشى أربعة أشواط ففي هاتين الروايتين ms0310 أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط الثلاثة كلها وقد كان في بعضها حيث لا يراه ~~المشركون وفي ذلك دليل على (1) أنه ليس من أجلهم رمل وبعد فلو كان رمل من ~~أجل المشركين في عمرته كما قال ابن عباس ما منع ذلك من أن يكون الرمل سنة ~~لأن الرمل مأخوذ عنه محفوظ في حجته التي حجها وليس بمكة مشرك واحد يومئذ ~~فرمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته ثلاثة أشواط كملا ومشى أربعا في ~~حجة الوداع ولا مشرك ينظر إليه حينئذ فصح أن الرمل سنة روى مالك وإسماعيل ~~(941) بن جعفر ويزيد بن الهاد (942) وحاتم بن إسماعيل ويحيى القطان وغيرهم ~~عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في ~~حجة الوداع سبعا رمل منها ثلاثة ومشى أربعا وهذا في حديث جابر الحديث ~~الطويل الذي وصف فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين خروجه إليها ~~إلى انقضاء جميعها رواه عن جعفر بن محمد جماعة من العلماء (ب) في وقتهم وقد ~~حكى عبد الله ابن رجاء أن مالكا سمعه بتمامه من جعفر بن محمد ويدل على صحة ~~قوله أن مالكا في أبواب من موطاه وأتى منه بما احتاج إليه في أبوابه روينا ~~عن عبد الله بن رجاء أنه قال حضرت عبد الملك بن جريج وعبيد الله وعبد الله ~~العمريين وسفيان PageV02P073 # الثوري وعلي بن صالح ومالك بن أنس عند جعفر بن محمد يسألونه عن حديث الحج ~~فحدثهم به وروه عنه ورواه أيضا عن جعفر بن محمد بن إسحاق وعبد الرحمان بن ~~زيد بن اسلم وعبد الله بن عمرو (943) علقمة المكي وحاتم بن إسماعيل وسلام ~~القارئ وجماعة يطول طول ذكرهم ولما ثبت هذا الحديث عن النبي عليه السلام ~~بعد عدم المشركين في الأشواط الثلاثة علمنا أن ذلك من سنة الطواف عند ~~القدوم وأنه لا ينبغي لأحد من الرجال تركه إذا كان قادرا عليه وهو قول ~~فقهاء الأمصار كلهم يقولون بحديث ms0311 جابر لأنه الثابت في ذلك والعلة التي ~~حكاها ابن عباس مرتفعة فبطل تأويل ابن عباس إن صح عنه وبطل أن يكون في قوله ~~حجة على السنة الثابتة وقد روى عطاء عن يعلى بن أمية (944) قال لما حج عمر ~~رمل ثلاثا ومشى أربعا وروى هشام (945) بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبيه عن ~~عمر أنه قال في الرمل لا ندع شيئا صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وروى منصور عن شقيق عن مسروق (946) عن ابن مسعود أنه اعتمر فرمل ثلاثا ومشى ~~أربعا وروى نافع عن ابن عمر مثله في حجه وعمرته وقد ثبت الرمل عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وعن PageV02P074 # أصحابه فصار سنة وأما ما رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر وعكرمة عن ابن ~~عباس في الحديث الذي ذكرناه عنه قال فيه ثم حج رسول الله فلم يرمل فهذا ~~يدلك على ضعف رواية الحجاج وأن ما قال أهل الحديث فيه أنه ضعيف مدلس لا ~~يحتج بحديثه لضعفه وسوء نقله عندهم حق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه رمل في حجته فبطل ما خالفه ولو كان ما حكاه الحجاج في روايته عن ابن ~~عباس صحيحا لم يكن فيه حجة لأنه ناف والذي حكى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رمل وأخبر أنه عاينه يصنع ذلك مثبت والمثبت أولى من النافي في وجه ~~الشهادات والأخبار عند أهل العلم قال أبو عمر فإن احتج بعض من لا يرى الرمل ~~سنة من سنن الحج بما رواه العلاء (947) بن المسيب عن الحكم عن مجاهد عن ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل في العمرة ومشى في الحج قيل له ~~هذا حديث لا يثبت لأنه رواه الحفاظ موقوفا على ابن عمر ولو كان مرفوعا كان ~~قد عارضه ما هو أثبت منه وهو ما ذكرنا من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ~~ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أحمد بن عبد ms0312 الله قال حدثنا ~~الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال ~~حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي رحمه الله قال حدثنا أنس (948) PageV02P075 # ابن عياض عن موسى (949) بن عقبة عن نافع (950) عن ابن عمر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه رمل ثلاثة ومشى أربعة قال الطحاوي حدثنا يزيد بن ~~سنان قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله (951) بن نافع عن أبيه ~~عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة ومشى أربعة حين قدم ~~في الحج وفي العمرة حين كان اعتمر وهذه الآثار كلها عن ابن عمر تدفع حديث ~~العلاء بن المسيب وقد ذكر حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان ~~إذا قدم مكة رمل بالبيت ثم طاف بين الصفا والمروة وإذا أحرم (1) بمكة لم ~~يرمل بالبيت وآخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر ومالك عن نافع عن ~~ابن عمر نحوه ففي هذا الحديث عن ابن عمر أنه كان يرمل في الحجة إذا كان ~~احرامه بها من غير مكة وكان لا يرمل في حجته إذا أحرم بها من مكة وهذا ~~إجماع من أحرم بالحج من مكة لا رمل عليه أن طاف بالبيت قبل خروجه إلى منى ~~وعلى هذا يصح حديث مجاهد (ب) إن كان موقوفا وكانت حجة ابن عمر فيه مكية ~~وأما مرفوعا فلا يصح لدفع الآثار الصحاح له في أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رمل في حجته ولم تكن له حجة غيرها صلى الله عليه وسلم PageV02P076 # واختلف قول مالك وأصحابه فيمن تركل الرمل في الطواف والهرولة في السعي ثم ~~ذكر ذلك وهو قريب فمرة قال يعيد ومرة قال لا يعيد وبه قال ابن القاسم ~~واختلف قول مالك أيضا فيما حكاه ابن القاسم عنه هل عليه دم مع حاله هذه إذا ~~لم يعد أم لا شيء عليه فمرة قال لا شيء عليه ومرة قال عليه دم وقال ابن ~~القاسم هو خفيف ولا ms0313 نرى فيه شيئا وكذلك روى ابن وهب في موطاه عن مالك أنه ~~استخفه ولم ير فيه شيئا وروى معن (952) بن عيسى عن مالك أن عليه دما (1) ~~قال ابن القاسم رجع عن ذلك وقال عبد الملك بن الماجشون (953) عليه دم وهو ~~قول الحسن البصري وسفيان الثوري وذكر ابن حبيب بن مطرف وابن القاسم أن عليه ~~في قليل ذلك وكثيره دما والحجة لما حكاه ابن حبيب قول ابن عباس من ترك من ~~نسكه شيئا فعليه دم ومن جعله نسكا حكم فيه بذلك والحجة لمن استخف ذلك أنه ~~شيء مختلف فيه هل هو سنة أم لا وإيجاب الدم عليه إيجاب فرض وإخراج مال من ~~يده وهذا لا يجب إلا بيقين لا شك فيه وقد جاء عن ابن عباس نصا (ب) فيمن ترك ~~الرمل أنه لا شيء عليه وهو قول عطاء وابن جريج والشافعي فيمن اتبعه وقول ~~الأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور كلهم يقول لا شيء عليه ~~في ترك PageV02P077 # الرمل وهو أولى ما قيل به في هذا الباب لما ذكرنا ولأنه ليس بإسقاط نفس ~~عمل إنما هو سقوط هيئة عمل واجمعوا أن ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ~~ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة PageV02P078 # حديث ثان لجعفر بن محمد مسند مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا ~~وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا قال أبو عمر في هذا الحديث أن ~~الخروج إلى الصفا من المسجد لأن الحاج أو المعتمر إذا دخل أحدهما مكة أول ~~شيء يبدأ به إذا لم يكن الحاج مراهقا يخشى فوت الوقوف بعرفة أول ما يبدأ به ~~الطواف بالبيت يبدأ بالحجر فيستلمه ثم يطوف منه بالبيت سبعا فإذا طاف به ~~سبعا صلى في المسجد عند المقام أو حيث أمكنه ركعتين بأثر أسبوعه يخرج من ~~باب الصفا إن شاء إلى الصفا فيرقى عليها ثم يبتدئ السعي ms0314 منها بين الصفا ~~والمروة لا بد من ذلك وهذا كله منصوص في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وبعض الناس أحسن سياقة له من بعض حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو جعفر ~~أحمد بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي قال حدثنا محمد بن معاذ بن المستهل ابن ~~أبي جامع البصري يعرف بدران حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من ~~الحجر الأسود حتى انتهى اليه ثلاثا ومشى أربعة ثم صلى ركعتين فقرا فيهما ~~بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم خرج يريد الصفا والمروة فقال نبدأ ~~بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقا عليه فكبر ثلاثا وأهل PageV02P079 # واحدة ثم هبط فلما انصبت قدماه سعى حتى ظهر من طريق المسيل وفي هذا ~~الحديث دليل على أن النسق بالواو جائز أن يقال فيه قبل وبعد لقوله صلى الله ~~عليه وسلم نبدأ بما بدا الله به فقد أخبر أن الله بدأ بذكر الصفا قبل ~~المروة وعطف المروة عليها إنما كان بالواو وإذا كان الابتداء بالصفا قبل ~~المروة سنة مسنونة وعملا واجبا فكذلك كل ما رتبه الله ونسق بعضه على بعض ~~بالواو في كتابه من آية الوضوء وهذا موضع اختلف فيه العلماء وأهل الأمصار ~~وأهل العربية فمذهب مالك في أكثر الروايات عنه وأشهرها أن الواو لا توجب ~~التعقيب ولا تعطى رتبة وبذلك قال أصحابه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري ~~والأوزاعي والليث بن سعد المزني صاحب الشافعي وداود بن علي قالوا فيمن غسل ~~ذراعيه أو رجليه قبل أن يغسل وجهه أو قدم غسل رجليه قبل غسل يديه أو مسح ~~برأسه قبل غسل وجهه أن ذلك يجزئه إلا أن مالكا يستحب لمن نكس وضوءه ولم يصل ~~أن يستأنف الوضوء على نسق الآية ثم يستأنف صلاته فإن صلى لم يأمره بإعادة ~~الصلاة لكنه يستحب له استنئاف الوضوء على النسق لما يستقبل ولا يرى ذلك ~~واجبا ms0315 عليه هذا هو تحصيل مذهب مالك وقد روى علي بن زياد عن مالك قال من غسل ~~ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه وأن لم يذكر حتى صلى أعاد ~~الوضوء والصلاة قال علي ثم قال بعد ذلك لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما ~~يستقبل وذكر أبو مصعب عن مالك وأهل المدينة أن من قدم في الضوء يديه على ~~وجهه ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوضوء وكل من ~~ذكرناه من العلماء مع مالك يستحب أن يكون الوضوء نسقا والحجة لمالك ومن ~~ذكرنا من العلماء ان سيبويه وسائر البصريين من النحويين قالوا في قول الرجل ~~أعط زيدا وعمرا دينارا ان ذلك إنما يوجب الجمع بينهما في العطاء ولا يوجب ~~تقدمة PageV02P080 # زيد على عمرو فكذلك قول الله عز وجل * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * إنما ~~يوجب ذلك الجمع بين الأعضاء المذكورة في الغسل ولا يوجب النسق وقد قال الله ~~عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) * فبدأ بالحج قبل العمرة وجائز عند ~~الجميع أن يعتمر الرجل قبل أن يحج وكذلك قوله * (وأقيموا الصلاة وآتوا ~~الزكاة) * جائز لمن وجب عليه اخراج زكاة ماله في حين وقت صلاة أن يبدأ ~~باخراج الزكاة ثم يصلي الصلاة في وقتها عند الجميع وكذلك قوله * (فتحرير ~~رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) * لا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه ~~في قتل الخطأ أخراج الدية وتحرير الرقبة ويسلمها قبل أن يحرر الرقبة وهذا ~~كله منسوق بالواو ومثله كثير في القرآن فدل على أن الواو لا توجب رتبة وقد ~~روى عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ما أبالي بأي أعضائي ~~بدأت في الوضوء إذا أتممت وضوئي وهم أهل اللسان فلم يبق لهم من الآية إلا ~~معنى الجمع لا معنى الترتيب وقد أجمعوا أن غسل الأعضاء كلها مأمور في غسل ~~الجنابة ولا ترتيب في ذلك عند الجميع فكذلك غسل أعضاء الوضوء ms0316 لأن المعنى في ~~ذلك الغسل لا التبدية وقد قال الله عز وجل * (يا مريم اقنتي لربك واسجدي ~~واركعي مع الراكعين) * ومعلوم أن السجود بعد الركوع وإنما أراد الجمع لا ~~الرتبة هذا جملة ما احتج به من احتج للقائلين بما ذكرنا وأما الذين ذهبوا ~~إلى ابطال وضوء من لم يأت بالوضوء على ترتيب الآية وإبطال صلاته إن صلى ~~بذلك الوضوء المنكوس منهم الشافعي وسائر أصحابه والقائلين بقوله إلا المزني ~~ومنهم أحمد بن حنبل وأبو عبيد PageV02P081 # القاسم (954) بن سلام وإسحاق بن راهويه وأبو ثور واليه ذهب أبو مصعب صاحب ~~مالك ذكره في مختصره وحكاه عن أهل المدينة ومالك معهم فمن الحجة لهم أن ~~الواو توجب الرتبة والجمع جميعا وحكى ذلك (1) بعض أصحاب الشافعي في كتاب ~~الأصول له عن نحوى الكوفة الكسائي والفراء وهشام بن معاوية أنهم قالوا في ~~واو العطف انها توجب الجمع وتدل على تقدمة المقدم في قولهم أعط زيدا وعمرا ~~قالوا وذلك زيادة في فائدة الخطاب مع الجمع قالوا ولو كانت الواو توجب ~~الرتبة أحيانا ولا توجبها أحيانا ولم يكن بد من بيان مراد الله عز وجل في ~~الآية على ما زعم مخالفونا لكان في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ~~بفعله ما يوجبه لأنه مذ بعثه الله إلى أن مات لم يتوضأ إلا على الترتيب ~~فصار ذلك فرضا لأنه بيان لمراد الله عز وجل فيما احتمل التأويل من الوضوء ~~كتبيينه عدد الصلوات ومقدار الزكوات وغير ذلك من بيانه للفرائض المجملات ~~التي لم يختلف (ج) أنها مفروضات فمن توضأ على غير ما كان يفعله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يجزه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه ~~(د) أمرنا فهو رد وبدليل قوله أيضا وقد توضأ على الترتيب هذا وضوء لا يقبل ~~الله صلاة إلا به قالوا وأما الحديث عن علي وابن مسعود فغير صحيح عنهما لأن ~~حديث علي انفرد به عبد الله بن عمرو (955) PageV02P082 # ابن هند الجملي ولم يسمع من علي والمنقطع ms0317 من الحديث لا تجب به حجة قالوا ~~وكذلك حديث عبد الله بن مسعود أشد انقطاعا لأنه لا يوجد إلا من رواية مجاهد ~~عن ابن مسعود ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود ولا رآه ولا أدركه وهو أيضا حديث ~~مختلف فيه لأن عبد الرزاق ومحمد بن بكر (956) البرساني روياه عن ابن جريج ~~عن سليمان (957) الأحول عن مجاهد عن ابن مسعود قال ما أبالي بأيهما بدأت ~~باليمنى أو باليسرى ورواه حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ~~مجاهد قال قال عبد الله بن مسعود لا بأس أن تبدأ بيديك قبل رجليك قالوا ~~وعبد الرزاق أثبت في ابن جريج من حفص بن غياث وقد تابعه البرساني وليس في ~~روايتهما ما يوجب تقديما ولا تأخيرا لأن اليمنى واليسرى لا تنازع بين ~~المسلمين في تقديم إحداهما على الأخرى لأنه ليس فيهما نسق بواو وقد جمعهما ~~الله بقوله وأيديكم وهذا لم يختلف فيه فيحتاج إليه قالوا وقد روى عن علي بن ~~أبي طالب أنه قال أنتم تقرؤون الوصية قبل الدين وقضى رسول الله بالدين قبل ~~الوصية وهو مشهور ثابت عن علي رضي الله عنه قالوا فهذا علي قد أوجبت عنده ~~أو التي هي في أكثر أحوالها بمعنى الواو القبل والبعد فالواو أو عنده أحرى ~~بهذا وأولى لا محالة لأن الواو أقوى عملا في العطف من أو عند الجميع ومن ~~الحجة لهم أيضا ما أخبرنا به عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن ~~PageV02P083 # دحيم حدثنا إبراهيم (958) بن حماد قال حدثنا عمي إسماعيل ابن إسحاق ~~القاضي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب (959) قال أخبرنا عطاف بن خالد ~~قال أخبرني إبراهيم بن مسلم بن أبي حرة عن عبد الله بن عباس قال ما ندمت ~~على شيء لم أكن علمت به ما ندمت على المشي إلى بيت الله أن لا أكون مشيت ~~لأني سمعت الله عز وجل يقول حين ذكر إبراهيم وأمره أن ينادي في الناس بالحج ~~قال يأتوك رجالا فبدأ بالرجال قبل الركبان ms0318 فهذا ابن عباس قد صرح بأن الواو ~~توجب عنده القبل والبعد والترتيب وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا عبد ~~الله بن جعفر ابن الورد قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي العوام قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب بن أبن مدرك عن أبي عبيدة عن ~~عون بن عبد الله في قوله عز وجل * (ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا ~~يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) * قال ضج والله القوم من الصغار قبل ~~الكبار فهذا أيضا مثل ما تقدم عن ابن عباس سواء قالوا وليس الصلاة والزكاة ~~في التقدمة في معنى هذا الباب في شيء لأنهما فرضان مختلفان أحدهما في مال ~~والثاني في بدن وقد يجب الواحد على من لا يجب عليه الآخر وكذلك الدية ~~والرقبة شيئان لا يحتاج فيهما إلى الرتبة وأما الطهارة ففرض واحد مرتبط ~~بعضه ببعض كالركوع والسجود وكالصفا والمروة اللذين أمرنا بالترتيب فيهما ~~قالوا والفرق بين جمع زيد وعمرو في العطاء وبين PageV02P084 # أعضاء الوضوء لأنه لا يمكن أن يجمع بين عمرو وزيد معا في عطية واحدة وذلك ~~غير متمكن في أعضاء الوضوء إلا على الرتبة فالواجب أن لا يقدم بعضها على ~~بعض لأن رسول الله لم يفعل ذلك منذ افتراض الله عليه الوضوء إلى أن توفي ~~صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة ~~واحدة لأنه كان خير في (1) أمرين أخذ أيسرهما فلما لم يفعل ذلك علمنا أن ~~الرتبة في الوضوء كالركوع والسجود ولا يجوز أن يقدم السجود على الركوع ~~بإجماع واحتجوا أيضا بأن الواو في آية الوضوء في الأعضاء كلها معطوفة على ~~الفاء في قوله * (فاغسلوا وجوهكم) * الآية قالوا وما كان معطوفا على الفاء ~~فحكمه حكم الفاء بواو كان معطوفا أو بغير واو لأن أصله العطف على الفاء ~~وحكمها إيجاب الرتبة والعجلة قالوا وحروف العطف كلها قد أجمعوا أنها توجب ~~الرتبة إلا الواو فإنهم قد اختلفوا فيها فالواجب أن يكون حكمها حكم ms0319 أخواتها ~~من حروف العطف في إيجاب الترتيب وأما قول الله عز وجل * (يا مريم اقنتي ~~لربك واسجدي واركعي) * فجائز أن يكون عبادتها في شريعتها الركوع بعد السجود ~~فإن صح أن ذلك ليس كذلك فالوجه فيه أن الله عز وجل أمرها أولا بالقنوت وهو ~~الطاعة ثم السجود وهي الصلاة بعينها كما قال وإدبار السجود أي إدبار ~~الصلوات (ب) وأركعي مع الراكعين أي اشكري مع الشاكرين ومنه قول الله تعالى ~~* (وخر راكعا) * أي سجد شكرا لله وكذلك قال ابن عباس وغيره هي سجدة شكر ~~واحتجوا أيضا بقول الله عز وجل * (اركعوا واسجدوا) * مع إجماع المسلمين أنه ~~لا يجوز لأحد أن يسجد قبل أن يركع قالوا فهذه الواو قد أوجبت الرتبة في هذا ~~الموضع من غير خلاف واحتجوا أيضا بقول الله عز وجل * (إن الصفا والمروة من ~~شعائر الله) * مع قول رسول الله PageV02P085 # نبدأ بما بدأ الله به ورجحوا قولهم بأن الاحتياط في الصلوات واجب وهو ما ~~قالوه لأن من صلى بعد أن توضأ على النسق كانت صلاته تامة بإجماع قالوا ومن ~~الدليل على ثبوت الترتيب في الوضوء دخول المسح بين الغسل لأنه لو قدم ذكر ~~الرجلين وأخر مسح الرأس لما فهم المراد من تقديم المسح فادخل المسح بين ~~الغسلين ليعلم أنه مقدم عليه ليثبت ترتيب الرأس قبل الرجلين ولولا ذلك لقال ~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم ولما احتاج ان يأتي بلفظ ~~ملتبس محتمل للتأويل لولا فائدة الترتيب في ذلك ألا ترى أن تقديم ذكر الرأس ~~ليس على من جعل الرجلين ممسوحتين فلفائدة وجوب الترتيب وردت الآية بالتقديم ~~والتأخير والله أعلم هذا جملة ما احتج به الشافعيون في هذه المسألة قال أبو ~~عمر أما ما ادعوه عن العرب ونسبوه إلى الفراء والكسائي وهشام فليس بمشهور ~~عنهم والذي عليه جماعة أهل العربية أن الواو إنما توجب التسوية وأما ما ~~ذكروه من آية الوصية والدين فلا معنى له لأن المال إذا كان مأمونا وبذر ~~الورثة فنفذوا الوصية قبل أداء الدين ثم أدو الدين بعد ms0320 من مال الميت لم تجب ~~عليهم إعادة الوصية ولو نفذوا الوصية ولم يكن في المال ما يؤدي منه الدين ~~وكانوا قد علموا به ضمنوا لأنهم قد تعدوا وكذلك قوله اركعوا واسجدوا ولسنا ~~ننكر إذا صحب الواو بيان يدل على التقدمة أن ذلك كذلك لموضع البيان وإنما ~~قلنا أن حق الواو في اللغة التسوية لا غير حتى يأتي إجماع يدل على غير ذلك ~~ويبين المراد فيه والاجماع في آية الوضوء معدوم بل أكثر أهل العلم على خلاف ~~الشافعي في ذلك مع ما روى في ذلك عن علي وابن مسعود وأما ما ادعوه من أن ~~فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية بيان كبيانه PageV02P086 # ركعات الصلوات فخطأ لأن الصلوات فرضها مجمل لا سبيل إلى الوصول لمراد ~~الله منها إلا بالبيان فصار البيان فيها فرضا بإجماع وليس آية الوضوء كذلك ~~لنا لو تركنا وظاهرها كان الظاهر يغنينا عن غيره لأنها محكمة مستغنية عن ~~بيان فلم يكن فعله فيها صلى الله عليه وسلم إلا على الاستحباب وعلى الأفضل ~~كما كان يبدأ بيمينه قبل يساره وكان يحب التيامن في أمره كله وليس ذلك بفرض ~~عند الجميع وأما ما احتجوا به من قول الله عز وجل * (إن الصفا والمروة من ~~شعائر الله) * مع قول رسول الله نبدأ بم بدأ الله به فلا حجة فيه لأنا كذلك ~~نقول نبدأ بما بدأ الله به هذا الذي هو أولى ولسنا نختلف في ذلك وإنما ~~الخلاف بيننا وبينهم فيمن لم يبدأ بما بدأ الله به هل يفسد عمله في ذلك أم ~~لا وقد أريناهم أنه لا يفسد بالدلائل التي ذكرنا على أن قوله صلى الله عليه ~~وسلم نبدأ بما بدأ الله به (1) ظاهره أنه سنة والله أعلم لأن فعله ليس بفرض ~~إلا أن يصحبه دليل يدخله في حيز الفروض ولو كان فرضا لقال ابدأوا بما بدأ ~~الله يأمرهم (ب) بذلك ولفظ الأمر في هذا الحديث لا يؤخذ من رواية من يحتج ~~به وهذا الادخال والاحتجاج على غير مذهب ms0321 أصحابنا المالكيين لأنهم يذهبون ~~إلى أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجوب أبدا حتى يقوم ~~الدليل على أنها أريد بها الندب وهذه المسألة خارجة على مذهبهم عن أصلهم ~~هذا وقد ينفصل من هذا بما يطول ذكره وقد يحتمل أن يحتج بقوله صلى الله عليه ~~وسلم نبدأ بما بدأ الله به على أن الواو لا توجب الترتيب لأنها لو كانت ~~توجب الترتيب لم يحتج رسول الله أن يقول لهم نبدأ بما بدأ الله به لأنهم ~~أهل اللسان الذي نزل القرآن به فلو كان مفهوما في فحوى الخطاب أن الواو ~~توجب القبل والبعد ما احتاج PageV02P087 # رسول الله (1) والله أعلم أن يبين لهم ذلك وإنما بين لهم ذلك لأن المراد ~~كان من السعي بين الصفا والمروة أن يبدأ فيه بالصفا ولم يكن ذلك بينا في ~~الخطاب فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ختلف الفقهاء فيمن نكس ~~السعي بين الصفا والمروة فبدأ بالمروة قبل الصفا فقال منهم قائلون لا يجزئه ~~وعليه أن يلغى ابتداءه بالمروة ويبنى على سعيه من الصفا ويختم بالمروة منهم ~~مالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة ومن قال بقولهم وقال بعض العراقيين ~~يجزئه ذلك وإنما الابتداء عندهم بالصفا استحباب وقد اختلف عن عطاء فروى عنه ~~أنه يلغى الشوط وهو الذي عليه العمل عند الفقهاء وروى عنه أنه (ب) من جهل ~~ذلك أجزأ عنه والحجة لمالك ومن قال بقوله ما قدمنا ذكره وأما ترجيحهم ~~بالاحتياط في الصلاة فاصل غير مطرد عند الجميع ألا ترى أن الشافعي لم ير ~~ذلك حجة في اختلاف نية المأمور والإمام وفي الجمعة خلف العبد وفي الوضوء ~~بما حل فيه النجاسة إذا كان فوق القلتين ولم يتغير وهذا كله الاحتياط فيه ~~غير قوله ولم ير للاحتياط معنى إذ قام له الدليل على صحة ما ذهب اليه فكذلك ~~لا معنى لما ذكروه من الاحتياط مع ظاهر قول الله عز وجل والمشهور من لسان ~~العرب وأما قولهم من فعل فعلنا كان مصليا بإجماع فهذا أيضا أصل ms0322 لا يراعيه ~~أحد من الفقهاء مع قيام الدليل على ما ذهب اليه وأما قولهم أن وجوب الترتيب ~~أوجب التقديم والتأخير في آية الوضوء فظن والظن لا يغنى من الحق شيئا ~~والتقديم والتأخير في القرآن كثير وهو معروف في لسان العرب متكرر في كتاب ~~الله فليس في قولهم ذلك شيء يلزم والله أعلم أخبرنا عبد الله بن محمد بن ~~عبد المؤمن PageV02P088 # قال أخبرنا أحمد بن سلمان (960) النجاد ببغداد قال حدثنا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ~~عوف بن أبي جميلة (961) الأعرابي قال حدثني عبد الله بن عمرو بن هند الجملي ~~أن عليا قال ما أبالي بأي أعضائي بدأت إذا أتممت وضوئي قال عوف ولم يسمع من ~~علي وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أحب إلى أن يبدأ بالأول ~~فالأول المضمضة ثم الاستنشاق ثم الوجه ثم اليدين ثم المسح على الرأس ثم ~~الرجلين قال فإن قدم شيئا على شيء فلا حرج وهو يكرهه قال أبو عمر قول مالك ~~في مثل قول عطا سواء واما على (1) قول من لم ير بتنكيس السعي وتنكيس الطواف ~~بأسا فالحجة عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وختم بالمروة ~~في السعي وطاف بالبيت على رتبته ثم قال خذوا عني مناسككم والحج في الكتاب ~~مجمل وبيانه له كبيانه لسائر المجملات من الصلوات والزكوات إلا أن يجمع على ~~شيء من ذلك فيخرج بدليله وبالله التوفيق PageV02P089 # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال دفع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأن يوضعوا في وادي محسر ~~وأمرهم بمثل حصى الخذف وقال (خذوا عني مناسككم لعلمي لا أحج بعد عامي هذا) ~~PageV02P090 # حديث ثالث لجعفر بن محمد متصل مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن ~~عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ~~ثلاثا ويقول لا اله ms0323 إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على ~~كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك في هذا ~~الحديث أن الوقوف على الصفا والمروة والمشي بينهما والسعي من شعائر الحج ~~لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وفيه أن الصفا والمروة موضع ~~دعاء ترجى فيه الإجابة وفيه أن الدعا يفتتح بالتكبير والتهليل وفيه أن عدد ~~التكبير في ذلك الموضع ثلاث والتهليل مرة واحدة ثم الدعاء والذكر والدعاء ~~في ذلك الموضع وغيره من سائر مواقف الحج مندوب اليه مستحب لما فيه من الفضل ~~ورجاء الإجابة وليس بفرض عند الجميع ومن زاد على ما ذكر في هذا الحديث من ~~التهليل والتكبير والذكر فلا حرج وأحب إلى استعمال ما فيه على حسبه وبالله ~~التوفيق وكذلك أحب للمرتقى على الصفا والمروة أن يعلو عليهما حتى يبدو له ~~البيت لما رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يصعد على الصفا والمروة حتى يبدو له البيت وهو حديث انفرد به ~~عبد الرزاق عن مالك PageV02P091 # فإن لم يفعل فلا حرج وكذلك انفرد الوليد (962) بن مسلم عن مالك عن جعفر ~~بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى ~~المقام قرأ * (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) * فصلى ركعتين قرا فيهما ~~بفاتحة الكتاب و * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * ثم عاد ~~إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا فقال (1) نبدأ بما بدأ الله به إن ~~الصفا والمروة من شعائر الله والذي انفرد به الوليد واغرب فيه عن مالك قوله ~~لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرا * (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) * وسائر ~~ذلك في الموطأ PageV02P092 # حديث رابع لجعفر بن محمد مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بين الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت ~~قدماه في بطن ms0324 المسيل سعى حتى يخرج منه هكذا (1) قال يحيى عن مالك في هذا ~~الحديث إذا نزل بين الصفا والمروة وغيره من رواة الموطأ يقول إذا نزل من ~~الصفا مشى حتى انصبت قدماه في بطن المسيل سعى حتى يخرج منه ولا أعلم لرواية ~~يحيى وجها إلا أن تحمل على ما رواه الناس لأن ظاهر قوله نزل بين الصفا ~~والمروة يدل على أنه كان راكبا فنزل بين الصفا والمروة وقول غيره نزل من ~~الصفا والصفا جبل لا يحتمل إلا ذلك وقد يمكن أن يكون شبه على يحيى رواية ~~ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في ~~حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم ~~ليسئلوه لأن الناس غشوه وهذا خبر لم يذكر فيه وبين الصفا والمروة غير ابن ~~جريج وإنما المحفوظ في هذا حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن ~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن ~~بمحجنه وهذا الحديث وإن كان ثابت الاسناد عندهم صحيحا فإن العلماء قد ~~أجمعوا على أنه لم يكن لغير عذر وضرورة واختلفوا في العذر فقال سعيد بن ~~جبير وطائفة كان شاكيا صلى الله عليه وسلم وقال آخرون بل كان ذلك منه لشدة ~~ما غشيه من السائلين ليشرف لهم ويعلمهم PageV02P093 # ويفهمهم وذلك في حين طوافه بالبيت لا بين الصفا والمروة وقد وهم فيه ابن ~~جريج حين ذكر فيه الصفا والمروة لأن ذلك كان منه في طواف الإفاضة والله ~~أعلم وحديث ابن جريج حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو ~~الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي عليه السلام في حجة الوداع ~~على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليسألوه فإن الناس غشوه ~~قال أبو عمر قوله في هذا الحديث وبين الصفا والمروة تدفعه ms0325 الآثار المتواترة ~~عن جابر بمثل رواية مالك هذه لأن قوله انصبت قدماه في بطن المسيل يدفع أن ~~يكون راكبا أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم (463) قال حدثنا يحيى بن سعيد قال ~~حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جابر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نزل يعني على الصفا حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا ~~صعد مشى والوجه عند أهل العلم في طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا ~~إنه كان في طوف الإفاضة وحينئذ الظ الناس به يسألونه وفي حديث طاوس بيان ~~ذلك روى ابن عيينة عن عبد الله (964) بن طاوس عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمر أصحابه أن PageV02P094 # يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا فطاف على راحلته وفي حديث أم سلمة ~~أنها اشتكت يومئذ فقال لها رسول الله طوفى راكبة من وراء الناس ومما يدل ~~على كراهة الطوارف راكبا من غير عذر أني لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين ~~أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة على راحلة راكبا ولو كان ~~طوافه راكبا لغير عذر لكان ذلك مستحبا عندهم أو عند من صح عنده ذلك منهم ~~وقد روينا عن عائشة وعروة بن الزبير كراهية أن يطوف أحد بين الصفا والمروة ~~راكبا وهو قول جماعة الفقهاء فأما مالك فلا أحفظ له فيه نصا الا أنه قال من ~~طاف بالبيت محمولا أو راكبا من غير عذر لم يجزه وأعاد وكذلك السعي بين ~~الصفا والمروة عندي في قوله بل السعي أو كد ماشيا لما ورد فيه من اشتداد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعيه ماشيا على قدميه وقال مالك أنه إن ~~سعى أحد حاملا صبيا بين الصفا والمروة أجزأه عن نفسه وعن الصبي إذا نوى ذلك ~~وقال في الطائف بالبيت (1) محمولا إن رجع إلى بلاده كان عليه أن لا يهريق ~~دما وقال الليث ms0326 بن سعد الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة سواء لا يجزئ واحد ~~منهما راكبا إلا أن يكون له عذر وكذلك قال أبو ثور من سعى بين الصفا ~~والمروة راكبا لم يجزه وعليه أن يعيد وقال مجاهد لا يركب إلا من ضرورة وهو ~~قول مالك وقال الشافعي لا ينبغي له أن يطوف بالبيت ولا يسعى راكبا فإن فعل ~~فلا دم عليه من عذر كان ذلك أو من غير عذر وذكر ان أنس بن مالك وعطاء طافا ~~راكبين وقال أبو حنيفة أن سعى راكبا بين الصفا والمروة أعاد ما دام بمكة ~~وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم وكذلك PageV02P095 # ان طاف بالبيت راكبا عنده وقال هشام بن عبيد (965) الله عن محمد بن الحسن ~~لو طاف بأمه حاملا لها أجزأه عنه وعنها وكذلك لو استأجرت امرأة رجلا يطوف ~~بها كان الطواف لهما جميعا وكانت الأجرة له قال أبو عمر قول مالك والليث بن ~~سعد وأبي ثور أسعد بظاهر الحديث وأقيس في قول من أوجب السعي بن الصفا ~~والمروة فرضا وأما قول من قال أن رسول الله كان شاكيا فحجته في ذلك حديث ~~عكرمة عن ابن عباس حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله (966) قال حدثنا يزيد ~~بن أبي زياد (967) عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم بمحجن (1) ~~فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لأم ~~سلمة حين اشتكت اليه طوفى من وراء الناس وأنت راكبة وقد اختلف الفقهاء في ~~السعي PageV02P096 # بين الصفا والمروة على الهيئة المذكورة فيه هل هو من فروض الحج أو من ~~سننه فالذي ذهب اليه مالك والشافعي ومن اتبعهما وقال بقولهما ان ذلك فرض لا ~~ينوب عنه الدم ولا بد من الاتيان به كالطواف بالبيت الطواف الواجب سواء وهو ~~قول أحمد بن ms0327 حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~والثوري السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب فإن تركه أحد من الحجاج حتى ~~يرجع إلى بلاده جبره بالدم لأنه سنة من سنة الحج وسنن الحج تجبر بالدم إذا ~~سقط الاتيان بها هذا قول الثوري وروى عن قتادة والحسن البصري مثله وأما أبو ~~حنيفة وأصحابه فقالوا أن ترك أربعة أشواط من السعي بين الصفا والمروة فعليه ~~دم وإن ترك أقل كان عليه لكل شوط اطعام مسكين نصف صاع من حنطة قالوا وإن ~~ترك ذلك في العمرة أو في الحج ناسيا فعليه دم وقال قوم هو فرض في العمرة ~~وليس بفرض في الحج وقال طاوس من ترك السعي بينهما فعلى عمرة واختلف فيه قول ~~عطاء وروى عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه تطوع وحجة ~~أبي حنيفة ومن قال بقوله في السعي بين الصفا والمروة أنه ليس بفرض قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات فمن أدركها فقد أدرك الحج قالوا فصار ~~ما سواه ينوب عنه الدم قالوا وإنما السعي بين الصفا والمروة تبع للطواف كما ~~أن المبيت بالمزدلفة تبع للوقوف بعرفة فلما ناب عن المبيت بجمع الدم فكذلك ~~ينوب عن السعي الدم قال أبو عمر أما الوقوف بعرفة ففرض مجتمع عليه وأما ~~المبيت أو حضور المزدلفة للصلاة والذكر بها فمختلف في فرضه وإن كان مالك ~~وأبو حنيفة والشافعي لا يرونه فرضا وسيأتي ذكر حكم الوقوف بعرفة والمبيت ~~بجمع في باب شهاب عن سالم إن شاء الله والحجة لمن PageV02P097 # أوجب السعي بين الصفا والمروة فرضا على من لم يوجبه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فعله وقال خذوا عني مناسككم فصار بيانا لمجمل الحج فالواجب ~~ان يكون فرضا كبيانه لركعات الصلوات وما كان مثل ذلك إذ لم يتفق على أنه ~~سنة أو تطوع وقد (1) قال الله عز وجل * (إن الصفا والمروة من شعائر الله ~~فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ms0328 بهما) * فإن احتج محتج بقراءة ~~ابن مسعود وما في مصحفه وذلك قوله فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما قيل له ~~ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة لأنه لا يقطع به على الله عز وجل (ب) ولا ~~يحكم بأنه قرآن إلا بما نقلته الجماعة بين اللوحين وأحسن ما روى في تأويل ~~هذه الآية ما ذكره هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت مناة على ساحل ~~البحر وحولها الفروث والدماء مما يذبح بها المشركون فقالت الأنصار يا رسول ~~الله إنا كنا إذا أحرمنا بمناة في الجاهلية لم يحل لنا في ديننا أن نطوف ~~بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل * (إن الصفا والمروة من شعائر الله ~~فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * قال عروة أما أنا فلا ~~أبالي ألا أطوف بين الصفا والمروة قالت عائشة لم يا ابن أختي قال لأن الله ~~يقول * (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * فقالت عائشة لو كان كما تقول لكان ~~فلا جناح عليه ألا يطوف بهما فلعمري ما تمت حجة أحد ولا عمرته أن لم يطف ~~بين الصفا والمروة ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مثله وقال فيه معمر عن ~~الزهري فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن (968) بن هشام فقال هذا العلم وقد ~~روى مالك هذا الحديث عن هشام بن عروة بمعنى واحد PageV02P098 # وسنذكره في باب هشام من هذا الكتاب إن شاء الله وروى ابن جريج عن عطاء عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا ~~والمروة يجزئك أو يكفيك لحجك (1) وعمرتك قال أبو عمر ولو لم يكن واجبا لما ~~قال يجزئك والله أعلم فقد تبين بما ذكرته عائشة مخرج نزول الآية على أي شيء ~~كان وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بطوافه بين الصفا والمروة وقوله ~~اسعو بينهما فإن لله كتب عليكم السعي وكتب بمعنى أوجب كقول الله * (كتب ~~عليكم الصيام) * وكقول رسول الله في الخمس ms0329 الصلوات كتبهن الله على العباد ~~ومثله كثير أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال حدثنا سريج (969) ابن النعمان قال حدثنا عبد الله بن ~~(970) المؤمل عن عطاء عن صفية PageV02P099 # بنت شيبة (971) عن حبيبة بنت (972) أبي تجراة قالت رأيت رسول الله يطوف ~~بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من ~~شدة السعي وهو يقول اسعو فإن الله كتب عليكم السعي هكذا قال عن عبد الله بن ~~المؤمل عن عطاء وبين عطاء وعبد الله بن المؤمل في هذا الحديث عمر ابن عبد ~~الرحمان (973) بن محيصن السهمي أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ~~مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال أخبرنا محمد بن سنجر قال أخبرنا الفضل ~~(974) بن دكين قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمان السهمي ~~عن عطاء عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه امرأة من أهل اليمن قالت ~~لما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة دخلنا في دار آل أبي ~~حسين في نسوة من قريش فرأيت النبي عليه السلام يسعى بين الصفا والمروة في ~~بطن الوادي وهو يقول اسعو فإن الله كتب عليكم السعي حتى أن ثوبه يديره من ~~شدة السعي وكذلك رواه الشافعي عن عبد الله بن المؤمل أخبرنا أحمد بن عبد ~~الله بن محمد PageV02P100 # ابن علي قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال أخبرنا أبو جعفر الطحاوي ~~قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن المؤمل العابدي ~~(1) عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء ابن أبي رباح عن صفية بنت شيبة ~~قالت أخبرتني ابنة أبي تجراة احدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من ~~قريش دار أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين ~~الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى أقول أني لأرى ~~ركبتيه وسمعته ms0330 يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي وذكره أبو بكر بن أبي ~~شيبة فأخطأ في إسناده إما هو وإما محمد بن بشر حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الله بن المؤمل قال حدثنا عبد الله بن أبي ~~حسين عن عطاء عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت نظرت إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر الحديث بمعنى ما تقدم سواء ولكنه أخطأ في موضعين من الاسناد ~~أحدهما انه جعل في موضع عمر بن عبد الرحمان عبد الله بن أبي حسين والآخر ~~أنه أسقط صفية بنت شيبة من الإسناد فافسد إسناد هذا الحديث ولا أدري ممن ~~هذا أمن أبي بكر أم من محمد بن بشر ومن أيهما كان فهو خطأ لا شك فيه وقد ~~رواه محمد بن سنان العوفي عن عبد الله ابن المؤمل فجعله بالطواف بالبيت ذكر ~~أبو جعفر العقيلي قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا محمد بن سنان العوفي ~~قال أخبرنا عبد الله بن المؤمل المكي قال أخبرنا عمر بن عبد الرحمان بن ~~محيصن السهمي عن صفية بنت شيبة عن امرأة يقال لها حبيبة بنت أبي تجراة قالت ~~دخلت المسجد أنا ونسوة معي من قريش قالت والنبي عليه PageV02P101 # السلام يطوف بالبيت قالت وإنه ليسعى حتى أني لارثى له وهو يقول لأصحابه ~~اسعو فإن الله كتب عليكم السعي هكذا قال يطوف بالبيت وأسقط من إسناد الحديث ~~عطاء والصحيح في إسناد هذا الحديث ومتنه ما ذكره (1) الشافعي وأبو نعيم إلا ~~أن قول أبي نعيم امرأة من أهل اليمن ليس بشيء والصواب ما قال الشافعي والله ~~أعلم فإن قال قائل إن عبد الله بن المؤمل ليس ممن يحتج بحديثه لضفعه وقد ~~انفرد بهذا الحديث قيل له هو سئ الحفظ فلذلك اضطربت الرواية عنه وما علمنا ~~له خربة تسقط عدالته وقد روى عنه جماعة من جلة العلماء وفي ذلك ms0331 ما يرفع من ~~حاله والاضطراب عنه لا يسقط حديثه لأن الاختلاف على الأئمة كثير ولم يقدح ~~ذلك في روايتهم وقد اتفق شاهدان عدلان عليه وهما الشافعي وأبو نعيم وليس من ~~لم يحفظ ولم يقم حجة على من أقام وحفظ ومما يشد حديث عبد الله بن المؤمل ~~هذا حديث المغيرة بن (975) بن حيكم عن صفية بنت شيبة فإنه يبين صحة ما قاله ~~عبد الله بن المؤمل أخبرنا عبد الله بن محمد الجهني قال أخبرنا حمزة بن ~~محمد قال أخبرنا أحمد ابن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن ~~زيد عن بديل (976) عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت ~~النبي عليه السلام يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع (ب) الوادي إلا شدا ~~وقد ذكر أبو جعفر العقيلي قال PageV02P102 # حدثنا محمد بن موسى النهرتيري (1) قال أخبرنا يوسف (977) بن موسى القطان ~~قال أخبرنا (978) مهران بن أبي عمر الرازي قال أخبرنا سفيان عن مثنى (979) ~~بن الصباح عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن تملك قال العقيلي يعني ~~الشيبية قالت نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في غرفة لي بين الصفا ~~والمروة وهو يقول يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا قال أبو ~~عمر فهذا القول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت ~~وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك يوضح (ب) وجوب السعي وبالله التوفيق ~~وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيمن ترك الرمل في الطواف بالبيت أو ترك الهرولة ~~في السعي بين الصفا والمروة فيما تقدم من كتابنا هذا والذي عليه أكثر ~~الفقهاء أن ذلك خفيف لا شيء فيه وذلك والله أعلم لما ذكره عبد الرزاق عن ~~الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر يمشي بين ~~الصفا والمروة ثم قال إن مشيت فقد رأيت رسول الله يمشي وإن سعيت فقد رأيت ~~رسول الله يسعى وروى سفيان أيضا عن عطاء PageV02P103 # ابن السائب عن ms0332 كثير بن جمهان (980) عن ابن عمر مثله سواء وزاد وأخبرنا ~~شيخ كبير قال أبو عمر لا ينبغي لأحد قوى على السعي والهرولة والاشتداد تركه ~~ومن كان شيخا ضعيفا أو مريضا فالله أعذر بالعذر ويجزئه المشي لأن السعي ~~العمل وقد عمله بالمشي واختلف العلماء فيمن قدم السعي بين الصفا والمروة ~~على الطواف بالبيت فقال عطاء بن أبي رباح يجزئه ولا يعيد السعي ولا شيء ~~عليه وكذلك قال الأوزاعي وطائفة من أهل الحديث واختلف في ذلك عن الثوري ~~فروى عنه مثل قول الأوزاعي وعطاء وروى عنه أنه يعيد السعي وقال مالك ~~والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا يجزئه وعليه أن يعيد إلا أن مالكا وأبا ~~حنيفة قالا يعيد الطواف والسعي جميعا وقال الشافعي يعيد السعي وحده ليكون ~~بعد الطواف ولا شيء عليه واختلفوا والمسألة بحالها إذا خرج من مكة فابعد أو ~~وطيء (1) النساء فقال مالك يرجع فيطوف ويسعى وإن كان وطئ النساء اعتمر ~~وأهدى يعني إذا كان وطؤه بعد رميه جمرة العقبة وبعد الوقوف بعرفة وقال ~~الشافعي يرجع حيث كان فيسعى ويهدي ولا معنى للعمرة ها هنا وروى عن أبي ~~حنيفة مثل قول الشافعي سواء وروى عنه إذا بلغ بلاده أهدى وأجزأه قال أبو ~~عمر لا فرق عند مالك والشافعي بين من نسي السعي بين الصفا والمروة وبين من ~~قدم السعي على الطواف وعليه أن يأتي بالسعي PageV02P104 # عندهما أبدا وإن ابعد على ما قدمنا من اختلافهما في إعادة الطواف معه فإن ~~وطيء كان عليه هدى بدنة عند الشافعي لا غير مع الاتيان بالسعي وكان عليه ~~عند مالك أن يطوف ويسعى ويعتمر ويهدى وكذلك من نسي الطواف الواجب بالبيت ~~سواء عندهما كمن نسي السعي بين الصفا والمروة على أصل كل واحد منهما لا فرق ~~بين شيء من ذلك عندهما وعند من قال بقولهما قال مالك في موطاه من نسي السعي ~~بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة إنه يرجع فيسعى وإن ~~أصاب النساء فليرجع فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ms0333 ما بقي عليه من تلك ~~العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدى قال أبو عمر إنما أوجب مالك في هذه ~~المسألة العمرة والهدى ليكون سعيه في احرام صحيح لا في إحرام فاسد بالوطء ~~وليكون طوافه بالبيت في إحرام صحيح لا في إحرام فاسد والله أعلم ~~PageV02P105 # حديث خامس لجعفر بن محمد مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي ~~طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر غيره بعضه ~~هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن علي وتابعه القعنبي فجعله عن علي ~~أيضا كما رواه يحيى ورواه ابن بكير (981) وسعيد ابن عفير (982) وابن القاسم ~~وعبد الله بن نافع وأبو مصعب والشافعي فقالوا فيه عن مالك عن جعفر بن محمد ~~عن أبيه عن جابر وأرسله ابن وهب عن مالك عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الحديث لم يقل عن جابر ولا عن علي قال أبو عمر الصحيح فيه ~~جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وذلك موجود في PageV02P106 # رواية محمد بن علي (983) عن جابر في الحديث الطويل في الحج وإنما جاء ~~حديث علي رضي الله عنه من حديث عبد الرحمان بن أبي ليلى عنه لا أحفظه من ~~وجه آخر وهذا المتن صحيح ثابت من حديث جابر وحديث علي وفيه من الفقه أن ~~يتولى الرجل نحر هديه بيده وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ذلك بيده ولأنها قربة إلى الله عز وجل فمباشرتها أولى ~~وجائز أن ينحر الهدى والضحايا غير صاحبها ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه نحر بعض هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا خلاف بين ~~العلماء في إجازته فأغنى عن الكلام فيه وقد جاءت رواية عن بعض أهل العلم أن ~~من نحر أضحيته غيره كان عليه الإعادة ولم يجزه وهذا محمول عند أهل الفهم ~~على أنها نحرت بغير إذن صاحبها وهو موضع ms0334 اختلاف وأما إذا كان صاحب الهدى أو ~~الضحية قد أمر بنحر هديه أو ذبح أضحيته فلا خلاف بين الفقهاء في إجازة ذلك ~~كما لو وكل غيره بشراء هديه فاشتراه جاز بإجماع وفي نحر غير رسول الله هديه ~~دليل على جواز الوكالة لأنه معلوم أنه لم يفعل ذلك بغير إذنه وإذا صح إنه ~~كذلك صحت الوكالة وجازت في كل ما يتصرف فيه الإنسان أنه جائز أن يوليه غيره ~~فينفذ فيه فعله وقد روى سفيان بن عيينة عن شبيب (984) بن غرقدة في ذلك حديث ~~عروة البارقي أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~بكر بن PageV02P107 # حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدثني الحسن ~~عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشترى له به أضحية أو ~~قال شاة فاشترى له ثنتين فباع أحداهما بدينار وأتى بشاة ودينار فدعا له ~~بالبركة في بيعة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه وهكذا رواه الشافعي عن ابن ~~عيينة بنحو رواية مسدد وقد روى من حديث حكيم بن حزام نحو هذا المعنى ولا ~~خلاف في جواز الوكالة عند العلماء قال أبو عمر وقد اختلف العلماء أيضا في ~~معنى هذا الحديث في الوكيل يشتري زيادة على ما وكل به هل يلزم الأمر ذلك أم ~~لا كرجل قال له رجل اشتر لي بهذا الدرهم رطل لحم صفته كذا فاشترى له أربعة ~~أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهم والذي عليه مالك وأصحابه أن الجميع يلزمه ~~إذا وافق الصفة وزاد من جنسها لأنه محسن وهذا الحديث يعضد قولهم في ذلك وهو ~~حديث جيد وفيه ثبوت صحة ملك النبي عليه السلام للشاتين ولولا ذلك ما أخذ ~~منه الدينار ولا أمضى له البيع وقد اختلف عن مالك وأصحابه فيمن نحرت أضحيته ~~بغير أذنه ولا امره فروى عه انها لا تجزئ عن الذابح وسواء نوى ذبحا عن نفسه ~~أو عن صاحبها وعلى الذابح ضمانها وروى عنه أن الذابح لها إذا كان ms0335 مثل الولد ~~أو بعض العيال فإنها تجزئ وقال محمد بن الحسن في رجل تطوع عن رجل فذبح له ~~ضحية قد أوجبها أنه إن ذبحها عن نفسه متعمدا لم تجز عن صاحبها وله أن يضمن ~~الذابح فإن ضمنه إياها أجزت عن الضامن وإن ذبحها عن صاحبها بغير امره أجزت ~~عنه وقال الثوري لا تجزئ ويضمن الذابح وقال الشافعي تجزئ عن صاحبها ويضمن ~~الذابح النقصان وروى ابن عبد الحكم عن مالك ان ذبح رجل ضحية رجل بغير أمره ~~لم تجز عنه وهو ضامن لضحيته إلا أن يكون مثل الولد PageV02P108 # أو بعض العيال إنما ذبحوها على وجه الكفاية له فأرجو ان تجزئ وقال ابن ~~القاسم عنه إذا كانوا كذلك فإنها تجزئ ولم يقل أرجو وان أخطأ رجلان فذبح كل ~~واحد منهما ضحية صاحبه لم تجز عن واحد منهما في قول مالك وأصحابه ويضمن ~~عندهم (1) كل واحد منهما قيمة ضحية صاحبه لا أعلم خلافا (ب) بين أصحاب مالك ~~في الضحايا وأما الهدي فاختلف فيه عن مالك والأشهر عنه ما حكاه ابن عبد ~~الحكم وغيره أنه لو أخطأ رجلا كل واحد منهما بهدى صاحبه أجزأهما ولم يكن ~~عليهما شيء وهذا هو تحصيل المذهب في الهدى خاصة وقد روى عن مالك في ~~المعتمرين إذا أهديا شاتين فذبح كل واحد منهما شاة صاحبه خطأ إن ذلك يجزئ ~~عنهما ويضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح وائتنفا الهدى وقال الشافعي يضمن كل ~~واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا وأجزت عن كل واحد منهما أضحيته ~~أو هديه وقال الطبري يجزئ عن كل واحد منهما أضحيته أو هديه التي أوجبها ولا ~~شيء على الذابح لأنه فعل ما لا بد منه ولا ضمان على واحد منهما إلا أن ~~يستهلك شيئا من لحمها فيضمن ما استهلك وقال ابن عبد الحكم أيضا عن مالك أو ~~ذبح أحدهما يعني المعتمرين شاة صاحبه عن نفسه ضمنها ولم تجزه وذبح شاته ~~التي أوجبها وغرم لصاحبه قيمة شاته التي ذبحها واشترى صاحبه شاة وأهداها ms0336 ~~قال ابن عبد الحكم والقول الأول أعجب الينا يعني المعتمرين يذبح أحدهما شاة ~~صاحبه وهو قد أخطأ بها إن ذلك يجزيهما قال أبو عمر في حديث مالك الذي قدمنا ~~ذكره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر غيره بعضه ~~وغيره في هذا PageV02P109 # الموضع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذلك صحيح في حديث جابر وحديث ~~علي أيضا أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال حدثنا محمد ابن سعيد (985) الأصبهاني وهارون بن معروف ~~(986) قالا حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه في حديثه الطويل ~~في الحج قال ثم انصرف يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرة ~~من بطن الوادي بسبع حصيات فنحر ثلاثا وستين بدنة ثم اعطى عليا فنحر سائرها ~~وذكر الحديث أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة (987) قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر ~~بن محمد عن أبيه عن جابر في الحديث الطويل في الحج مثله قال فنحر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غير وذكر الحديث ~~وأخبرنا محمد ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال PageV02P110 # حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال ساق رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مائة بدنة فنحر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ~~وستين بيده ونحر على ما بقي ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن (1) ~~تؤخذ بضعة من كل بدنة فتجعل في قدر فأكلا من لحمها وحسيا من مرقها وأخبرنا ~~عبد الله بن محمد الجهني قال حدثنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب النسائي قال حدثنا محمد بن عبد الله ms0337 بن عبد الحكم عن شعيب (988) بن ~~الليث قال حدثني الليث عن ابن الهادي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن ~~عبد الله قال قدم علي من اليمن بهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ~~الهدى الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من اليمن مائة بدنة ~~فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثا وستين بدنة ونحر علي سبعا ~~وثلاثين وأشرك عليا في بدنه ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر فطبخه ~~فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه من لحمها وشربا من ~~مرقها هكذا قال أكثر الرواة لهذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر من تلك البدن المائة ثلاثا وستين ونحر ~~علي بقيتها إلا سفيان بن عيينة فإنه روى هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن جابر قال ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا وستين بدنة ونحر ~~علي أربعا وثلاثين وأما رواية علي بن أبي طالب في ذلك فحدثناه أبو محمد عبد ~~الله بن محمد ابن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر التمار قال حدثنا أبو ~~داود PageV02P111 # قال حدثنا هارون بن عبد الله (989) قال حدثنا محمد (990) ويعلى (991) ~~ابنا عبيد قالا حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمان ~~بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بدنه فنحر ثلاثين بدنة بيده أمرني فنحرت سائرها حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ~~سفيان قال حدثنا عبد الكريم (992) الجزري قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد ~~الرحمان بن أبي ليلى يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول أمرني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها وإن لا أعطى ~~الجازر منها شيئا ms0338 وقال نحن نعطيه من عندنا قال سفيان وحدثنا به ابن أبي ~~(993) PageV02P112 # نجيح (994) عن مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي وحديث عبد الكريم ~~أتم قال أبو عمر في حديث هذا الباب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من ~~هديه الذي ساقه في حجته وهديه ذلك كان تطوعا عند كل من جعله مفردا وأجمع ~~العلماء على جواز الأكل من التطوع إذا بلغ محله لقول الله عز وجل * (فإذا ~~وجبت جنوبها فكلوا منها) * واختلفوا في جواز الأكل مما عدا هدى التطوع فقال ~~مالك يؤكل من كل هدي سيق في الإحرام إلا جزاء الصيد فدية الأذى وما نذر ~~للمساكين والأصل في ذلك عند مالك وأصحابه إن كل ما دخله الإطعام من الهدي ~~والنسك لمن لم يجده فسبيله سبيل ما جعل للمساكين ولا يجوز الأكل منه وما ~~سوى ذلك يوكل منه لأن الله قد أطلق الأكل من البدن وهي من شعائر الله فلا ~~يجب أن يمتنع من أكل شيء منها إلا بدليل لا معارض له أو بإجماع وقد أجمعوا ~~على إباحة الأكل من هدى التطوع إذا بلغ محله ولم يجعلوه رجوعا فيه فكذلك كل ~~هدى إلا ما اجتمع عليه وقال أبو حنيفة يأكل من هدى المتعة وهدى التطوع إذا ~~بلغ محله لا غير وقال الشافعي لا (1) يأكل من شيء من الهدى الواجب وقال في ~~معنى قول الله عز وجل * (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) * إن ذلك في هدى ~~التطوع لا في الواجب بدليل الاجماع على أنه لا يوكل من جزاء الصيد وفدية ~~الأذى فكانت العلة في ذلك أنه دم واجب في الاحرام من أجل ما أتاه المحرم ~~فكل هدى وجب على المحرم بسبب فعل أتاه فهو بمنزلته والواجبات لا يجوز ~~الرجوع في شيء (ب) منها كالزكاة وبالله التوفيق PageV02P113 # حديث سادس لجعفر بن محمد منقطع (1) مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر ~~بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمان بن ~~عوف أشهد ms0339 لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل ~~الكتاب هذا حديث منقطع لأن محمد بن علي لم يلق (ب) عمر ولا عبد الرحمان بن ~~عوف رواه أبو علي (995) الحنفي عن مالك فقال فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه ~~عن جده وهو مع هذا أيضا منقطع لأن علي (996) بن حسين لم يلق عمر ولا عبد ~~الرحمان ابن عوف أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن PageV02P114 # أباه حدثه قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا ابن الجارود (997) قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي الحجيم قال حدثنا عمرو بن علي (998) قال حدثنا عبيد الله بن ~~عبد المجيد الحنفي قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ~~قال قال عمر ما أدري ما أصنع بالمجوس فقال له عبد الرحمان بن عوف سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب وأخبرنا محمد حدثنا ~~علي بن عمر (999) الحافظ حدثنا محمد بن مخلد (1000) حدثنا العباس بن محمد ~~الدوري حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا مالك بن أنس حدثني جعفر بن محمد عن أبيه ~~عن جده أن عمر بن الخطاب قال ما أدري ما أصنع بالمجوس أهل الذمة فقال عبد ~~الرحمان بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنتهم سنة أهل ~~الكتاب قال مالك في الجزية قال أبو الحسن على (1001) بن عمر لم يقل في هذا ~~الإسناد عن PageV02P115 # جده ممن حدث به عن مالك غير أبي على الحنفي وكان ثقة وهو في الموطأ جعفر ~~عن أبيه أن عمر قال أبو عمر وهو مع هذا كله منقطع ولكن معناه متصل من وجوه ~~حسان وفيه أن العالم الحبر قد يخفى (1) عليه ما يوجد عند من هو دونه في ~~العلم وهذا موجود كثيرا في علم الخبر الذي لا يدرك إلا بالتوقيف والسمع ~~فإذا كان عمر رضي الله عنه لا يبلغه من ذلك ما سمع غيره منه مع موضعه ~~وجلالته فغيره ms0340 ممن ليس مثله أحرى إلا ينكر على نفسه ذلك ولا ينكر عليه وفيه ~~إن العالم إذا جهل شيئا أو أشكل عليه لزمه السؤال والاعتراف بالتقصير ~~والبحث حتى يقف على حقيقة من أمره فيما أشكل عليه وفيه إيجاب العمل بخبر ~~الواحد العدل وإنه حجة يلزم العمل بها والانقياد إليها الا ترى أن عمر رضي ~~الله عنه قد أشكل عليه أمر المجوس فلما حدثه عبد بن عوف عن النبي عليه ~~السلام لم يحتج إلى غير ذلك وقضى به وأما قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب فهو ~~من الكلام الذي خرج مخرج العموم والمراد منه الخصوص لأنه إنما أراد سنوا ~~بهم سنة أهل الكتاب في الجزية وعليها خرج الجواب واليها أشير بذلك ألا ترى ~~أن علماء المسلمين مجتمعون على أن لا يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في نكاح ~~نسائهم ولا في ذبائحهم ألا شيء روى عن سعيد بن المسيب أنه لم ير بذبح ~~المجوسي لشاة المسلم إذا أمره المسلم بذبحها بأسا وقد روى عنه أنه لا يجوز ~~ذلك على ما عليه الجماعة والخبر الأول عنه هو خبر شاذ وقد اجتمع الفقهاء ~~على خلافه وليست الجزية من الذبائح في شيء لأن اخذ PageV02P116 # الجزية منهم صغار وذلة لكفرهم وقد ساووا أهل الكتاب في الكفر بل هم أشد ~~كفرا فوجب أن يجروا مجراهم في الذل والصغار واخذ الجزية منهم لأن الجزية لم ~~تؤخذ من الكتابيين رفقا بهم وإنما أخذت منهم تقوية للمسلمين وذلا للكفارين ~~فلذلك لم يفترق حال الكتابي وغيره عند مالك وأصحابه الذين ذهبوا هذا المذهب ~~في أخذ الجزية من جميعهم للعلة التي ذكرنا وليس نكاحن سائهم ولا أكل ~~ذبائحهم من هذا الباب لأن ذلك مكرمة بالكتابيين لموضع كتابهم واتباعهم ~~الرسل فلم يجز أن يلحق بهم من لا كتاب له في هذه المكرمة هذه جملة اعتل بها ~~أصحاب مالك ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الجزية تؤخذ من المجوس لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس أهل البحرين ومن مجوس هجر ms0341 ~~(1002) وفعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ~~روى الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية ~~من مجوس هجر وإن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد (1003) وإن عثمان بن ~~عفان (1) أخذها من البربر هكذا رواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب ~~عن سعيد ابن المسيب وأما مالك ومعمر فإنهما جعلاه عن ابن شهاب ولم يذكرا ~~سعيدا ورواه ابن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد (1004) وقد ~~ذكرناه في باب مراسل ابن شهاب واختلف الفقهاء في مشركي العرب ومن لا كتاب ~~له هل تؤخذ منهم الجزية أم لا فقال مالك تقبل الجزية من جميع الكفار عربا ~~كانوا PageV02P117 # أو عجما لقول الله عز وجل * (من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن ~~يد) * 1 قال (ب) وتقبل من المجوس بالسنة وعلى هذا مذهب الثوري وأبي حنيفة ~~وأصحابه وأبي ثور واحمد وداود وقال أبو ثور الجزية لا تؤخذ الا من أهل ~~الكتاب ومن المجوس لا غير وكذلك قال أحمد بن حنبل وكذلك قال أبو حنيفة ~~وأصحابه إن مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وتقبل الجزية من ~~الكتابيين من العرب ومن سائر كفار العجم وقال الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد ~~العزيز إن الفرازنة ومن لا دين له من أجناس الترك والهند وعبدة النيران ~~والأوثان وكل جاحد ومكذب بربوبية الله يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ~~وإن بذلوا الجزية قبلت منهم وكانوا كالمجوس في تحريم مناكحهم وذبائحهم ~~وسائر أمورهم وقال أبو عبيد كل عجمي تقبل منه الجزية إن بذلها ولا تقبل من ~~العرب إلا من كتابي وحجة الشافعي ومن يذهب مذهبه ظاهر قول الله عز وجل * ~~(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ~~ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ~~وهم صاغرون) * لأن قوله من الذين أوتوا الكتاب يقتضي أن يقتصر ms0342 عليهم بأخذ ~~الجزية دون غيرهم لأنهم خصوا بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم لقول ~~الله عز وجل * (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * ولم يقل حتى يعطوا الجزية ~~كما قال في أهل الكتاب ومن أوجب الجزية على غيرهم قال هم في معناهم واستدل ~~بأخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب PageV02P118 # قال أبو عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة ~~أهل الكتاب يعيني في الجزية دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب وعلى ذلك جمهور ~~الفقهاء وقد روى عن الشافعي انهم كانوا أهل كتاب فبدلوه وأظنه ذهب في ذلك ~~إلى شيء روى عن علي بن أبي طالب من وجه فيه ضعف يدور على أبي (1005) سعد ~~البقال ذكر عبد الرزاق وغيره عن سفيان بن عيينة وهذا لفظ حديث عبد الرزاق ~~قال أخبرنا ابن عيينة عن شيخ منهم يقال له أبو سعد (1) عن رجل شهد ذلك ~~أحسبه نصر بن عاصم (1006) ان المستورد (1007) بن غفلة كان في مجلس وفروة ~~(1008) بن نوفل الأشجعي فقال رجل ليس على المجوس جزية فقال المستورد أنت ~~تقول هذا وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر الجزية والله ~~لما أخفيت PageV02P119 # أخبث مما أظهرت فذهب به حتى دخلا على علي رضي الله عنه وهو في قصره جالس ~~في قبة فقال يا أمير المؤمنين زعم هذا أنه ليس على المجوس جزية وقد علمت أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوس هجر فقال علي أجلسا فوالله ما ~~على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم ~~يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فرآه نفر من المسلمين فلما أصبح ~~قالت أخته إنك قد صنعت بها كذا وكذا وقد رآك نفر لا يسترون عليك فدعا أهل ~~الطمع فأعطاهم ثم قال لهم قد علمتم إن آدم أنكح بنيه بناته فجاء أولئك ~~الذين رأوه فقالوا ويلا للأبعد ان في ظهرك حدا فقتلهم وهم الذين كانوا عنده ~~ثم جاءت امرأة فقالت ms0343 بلى قد رأيتك فقال لها ويحا لبغي بني فلان فقالت أجل ~~والله لقد كنت بغيا ثم تبت فقتلها ثم أسرى على ما في قلوبهم وعلى كتابهم ~~فلم يصبح عندهم شيء منه فإلى هذا ذهب من قال إن المجوس (1) كانوا أهل كتاب ~~وأكثر أهل العلم يأبون ذلك ولا يصححون هذا الأثر والحجة لهم قول الله تبارك ~~وتعالى * (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) * يعني اليهود ~~والنصارى وقوله * (يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة ~~والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون) * وقال * (يا أهل الكتاب لستم على شيء ~~حتى تقيموا التوراة والإنجيل) * فدل على أن أهل الكتاب هم أهل التوراة ~~والإنجيل اليهود والنصارى لا غير والله أعلم وأما قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب فقد احتج من قال أنهم كانوا أهل كتاب ~~بأنه يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد سنوا بهم سنة أهل ~~الكتاب الذين يعلم كتابهم علم ظهور واستفاضة وأما المجوس فعلم كتابهم على ~~خصوص والآية محتملة للتأويل عندهم أيضا وأي الأمرين كان فلا خلاف بين ~~PageV02P120 # العلماء ان المجوس تؤخذ منهم الجزية وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أخذها منهم فأغنى عن الإكثار في هذا وقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال ~~قلت لعطاء المجوس أهل كتاب قال لا وأما الآثار المتصلة الثابتة في معنى ~~حديث مالك في أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس فأحسنها ~~إسنادا ما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني أبي عن موسى بن عقبة قال قال ~~ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور (1009) بن مخرمة أخبره أن عمرو ~~(1010) بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان قد شهد بدرا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ~~ابن ms0344 الجراح يأتي بجزيتها يعني البحرين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~هو صالح أهل البحرين فأمر عليهم العلاء بن الحضرمي (1011) فقدم أبو عبيدة ~~بالمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلما صلى انصرف فعرضوا له فتبسم حين رآهم وقال أظنكم ~~سمعت بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا اجل فقال فأبشروا وأملوا فوالله ~~ما الفقر أخشى عليكم ولكم أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان ~~قبلكم PageV02P121 # فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما الهتهم وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن ~~المنذر قال حدثنا محمد (1012) بن فليح عن موسى بن عقبة قال حدثني ابن شهاب ~~قال حدثني عروة عن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني ~~عامر بن لؤي وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن ~~الحضرمي وذكر الحديث نحره وفي آخره فتنافسوا فيها كما تنافسوا فتهلككم كما ~~أهلكتهم فإن قيل أن البحرين لعلهم لم يكونوا مجوسا قيل له روى قيس بن مسلم ~~عن الحسن (1013) بن محمد أن النبي عليه السلام كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم ~~إلى الإسلام فمن أسلم منهم قبل ومن أبى وجبت عليه الجزية ولا توكل لهم ~~ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة ~~(1014) أما بعد فسل الحسن يعني البصري ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا ~~بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد غيرهم فسأله ~~فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من مجوس البحرين الجزية وأقرهم ~~على مجوسيتهم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على البحرين العلاء ~~بن PageV02P122 # الحضرمي وفعله بعده أبو بكر وعمر وعثمان ذكره الطحاوي قال حدثنا بكار بن ~~قتيبة (1015) قال ms0345 حدثنا عبد الله بن حمران (1016) قال حدثنا عوف قال كتب ~~عمر بن عبد العزيز وذكر مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين وإن عمر بن الخطاب أخذها من ~~مجوس فارس وإن عثمان أخذها من البربر وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر قال سمعت ~~الزهري سئل أتوخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب قال نعم أخذها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين وعمر من أهل السواد وعثمان من بربر قال ~~وأخبرنا معمر عن الزهري أن النبي عليه السلام صالح عبدة الأوثان على الجزية ~~إلا من كان منهم من العرب وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا قال أبو ~~عمر هذا يدل على أن مذهب ابن شهاب أن العرب لا تؤخذ منهم الجزية إلا أن ~~يدينوا بدين أهل الكتاب وما أعلم أحدا روى هذا الخبر المرسل عن ابن شهاب ~~الا معمرا أعنى قوله صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدة الأوثان على ~~الجزية إلا من كان منهم من العرب فاستثنى العرب وإن كانوا عبدة أوثان من ~~بين سائر عبدة الأوثان وبه يقول ابن وهب وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ~~قال أنزلت في كفار العرب * (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ~~لله) * وأنزلت في أهل الكتاب * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ~~الآخر) * الآية قال ابن شهاب فكان أول من PageV02P123 # أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران فيما علمنا وكانوا نصارى قال ابن ~~شهاب ثم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين الجزية وكانوا ~~مجوسا ثم أدى أهل أيلة وأهل أذرح وأهل اذرعات إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأقروا له في غزوة تبوك فقال ابن شهاب ثم بعث خالد بن الوليد إلى أهل ~~دومة الجندل وكانوا من عباد الكوفة فأسر رأسهم أكيدر فقاضاه على الجزية قال ~~ابن شهاب فمن أسلم من أولئك كلهم قبل منه الاسلام ms0346 وأحرز له إسلامه نفسه ~~وماله إلا الأرض لأنها كانت من فيء المسلمين قال ابن وهب وأخبرني يونس عن ~~ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ~~الجزية من مجوس هجر وإن عمر ابن الخطاب أخذها من مجوس السواد وإن عثمان ~~أخذها من بربر وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن الشعبي قال كان ~~أهل السواد ليس لهم عهد فلما أخذ منهم الخراج كان لهم عهد قال أبو عمر أهل ~~العهد وأهل الذمة سواء وهم أهل العنوة يقرون بعد الغلبة عليهم فيما جعله ~~الله للمسلمين وافاءه عليهم منهم ومن أرضهم فإذا أقروهم كانوا أهل عهد وذمة ~~تضرب على رؤوسهم الجزية ما كانوا كفارا ويضرب على أرضهم الخراج فيئا ~~للمسلمين لأنها مما أفاء الله عليهم ولا يسقط الخراج عن الأرض باسلام ~~عاملها فهذا حكم أهل الذمة وهم أهل العنوة الذين غلبوا على بلادهم وأقروا ~~فيها وأما أهل الصلح فإنما عليهم ما صولحوا عليه يؤدونه عن أنفسهم وأموالهم ~~وأرضهم وسائر ما يملكونه وليس عليهم غيرما صولحوا (ب) عليه إلا أن ينقضوا ~~فإن نقضوا فلا عهد لهم ولا ذمة ويعودون حربا إلا أن يصالحوا بعد أخبرنا أبو ~~محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن ~~عمر قال حدثنا PageV02P124 # علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع بجالة (1017) ~~يقول كنت كاتبا لجزى بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب (1) عمر قبل موته ~~بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى ~~شهد عبد الرحمان بن عوف ان النبي عليه السلام أخذها من مجوس هجر ورواه أبو ~~معاوية عن الحجاج بن ارطأه عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال كنت ~~كاتبا لجزى بن معاوية على منادر فقدم علينا كتاب عمر إن انظر وخذ من مجوس ~~من قبلك الجزية فإن عبد الرحمان بن عوف أخبرني أن رسول الله ms0347 صلى الله عليه ~~وسلم أخذ من مجوس هجر الجزية وحدثنا أبو القاسم حدثنا أحمد بن صالح المقرئ ~~قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا محمد بن يحيى ~~النيسابوري قال حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع قال حدثنا (1018) هشيم بن بشير ~~عن عمرو عن بجالة بن عبدة أن عبد الرحمان بن عوف قال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أخذ من مجوس هجر الجزية قال وقال ابن عباس فرأيت منهم رجلا أتى ~~النبي عليه السلام فدخل عليه ومكث عنده ما مكث ثم خرج فقلت ما قضى الله ~~ورسوله قال شر قلت مه قال الاسلام أو القتل قال ابن عباس فأخذ الناس بقول ~~عبد الرحمان بن عوف وتركوا قولي PageV02P125 # قال أبو عمر كان ابن عباس يذهب إلى أن أموال أهل الذمة لا شيء فيها ذكر ~~عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن إبراهيم بن سعد (1019) ~~سأل ابن عباس وكان عاملا بعدن فقال لابن عباس ما في أموال أهل الذمة قال ~~العفو قال أنهم يأمروننا بكذا وكذا قال فلا تعمل لهم قلت له فما في العنبر ~~قال إن كان فيه شيء فالخمس قال أبو عمر قد روى عنه أن العنبر ليس فيه شيء ~~إنما هو شيء دسره البحر (1020) وعلى هذا جمهور العلماء وكان ابن عباس لا ~~يرى في أموال أهل الذمة شيئا تجروا في بلادهم أو في (1) غير بلادهم أو لم ~~يتجروا ولا يرى عليهم غير جزية رؤوسهم وقد أخذ عمر بن الخطاب من أهل الذمة ~~مما كانوا يتجرون به ويختلفون به إلى مكة والمدينة وغيرهما من البلدان ومضى ~~على ذلك الخلفاء وكان عمر ابن عبد العزيز يأمر به عماله وعليه جماعة (ب) ~~الفقهاء إلا أنهم اختلفوا في المقدار المأخوذ منهم وكذلك اختلفت الرواية في ~~ذلك عن عمر بن الخطاب رحمه الله فروى مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن ~~عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر ms0348 يريد بذلك أن ~~يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر وروى مالك أيضا عن ابن شهاب ~~عن السائب بن PageV02P126 # يزيد قال كنت عاملا مع عبد الله (1021) بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة ~~في زمان عمر بن الخطاب فكان يأخذ من النبط العشر ورواه معمر عن الزهري عن ~~السائب بن يزيد أن عمر كان يأخذ من أهل الذمة نصف العشر وكذلك روى أنس بن ~~(1022) سيرين عن أنس بن مالك أن عمر كان يأخذ من المسلم ربع العشر ومن ~~الذمي نصف العشر ومن الحربي إذا دخل من الشام العشر وبهذا يقول الثوري وأبو ~~حنيفة وأصحابه والحسن بن حي ويعتبرون النصاب في ذلك والحول فيأخذون من ~~الذمي نصف العشر إذا كان معه مائتا درهم ولا يؤخذ منه شيء إلى الحول ومن ~~المسلم زكاة ماله الواجبة ربع العشر هذه رواية الأشجعي عن الثوري كقول أبي ~~حنيفة وروى عنه أبو أسامة أن الذمي يؤخذ منه من كل مائة درهم خمسة دراهم ~~فإن نقست من المائة فلا شيء عليهم يعتبر النصاب في هذه الرواية كنصاب ~~المسلم قال مالك يؤخذ من الذمي كلما تجر من بلده إلى غير بلده كما لو تجر ~~من الشام إلى العراق أو إلى مصر من قليل ما يتجر به في ذلك وكثيره كلما تجر ~~ولا يراعى في ذلك نصاب ولا حول وأما المقدار المأخوذ فالعشر إلا في الطعام ~~إلى مكة والمدينة فإن فيه نصف العشر على ما فعل عمر ولا يؤخذ منهم إلامرة ~~واحدة في كل سفرة عند البيع لما جلبوه فإن لم يبيعوا شيئا ودخلوا بمال ناض ~~لم يؤخذ منهم حتى يشتروا فإن اشتروا أخذ منهم فإن باع ما أشترى لم يؤخذ منه ~~شيء ولو أقام سنين وعبيدهم كذلك إن تجروا يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من ساداتهم ~~وقال الشافعي لا يؤخذ من الذمي في السنة إلا مرة واحدة كالجزية ويؤخذ منهم ~~ما أخذ عمر بن الخطاب من المسلم ربع العشر ومن PageV02P127 # الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر اتباعا ms0349 له وهو قول أحمد فإن قال قائل ~~كيف ادعيت الاجماع على أنه لا يجوز للمسلمين نكاح المجوسيات وقد تزوج بعض ~~الصحابة مجوسية قيل له هذا لا يصح ولا يؤخذ من وجه ثابت وإنما الصحيح والله ~~أعلم عن حذيفة أنه تزوج يهودية وعن طلحة (1023) بن عبيد الله أنه تزوج ~~يهودية وقد كره ذلك عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما خشية أن يظن الناس ~~ذلك وروينا عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان ~~وهو بالكوفة وكان نكح امرأة من أهل الكتاب فكتب عمر أن فارقها فإنك بأرض ~~المجوس وإني أخشى أن يقول الجاهل قد تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كافرة ويجهل الرخصة التي كانت من الله عز وجل في نساء أهل الكتاب ~~فيتزوجوا نساء المجوس ففارقها حذيفة وإجماع فقهاء الأمصار على أن نكاح ~~المجوسيات والوثنيات وما عدا اليهوديات والنصرانيات من الكافرات لا يحل ~~يغني عن الاكثار في هذا ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم ~~عن الحسين (1) ابن محمد بن علي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~مجوس هجر يدعوهم إلا الاسلام فمن أسلم قبل منه ومن أبى كتب عليه الجزية ولا ~~توكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة واختلف العلماء في مقدار الجزية فقال ~~عطاء بن أبي رباح لا توقيت في ذلك وإنما هو على ما صولحوا عليه وكذلك قال ~~يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري إلا أن الطبري قال أقله دينار وأكثره لا حد ~~له إلا الاجحاف والاحتمال قالوا الجزية على قدر الاحتمال بغير PageV02P128 # توقيت يجتهد في ذلك الامام ولا يكلفهم ما لا يطيقون إنما يكلفهم من ذلك ~~ما يستطيعون ويخف عليهم هذا معنى قولهم وأظن من ذهب إلى هذا القول يحتج ~~بحديث عمرو بن عوف الذي قدمنا ذكره في هذا الباب إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صالح أهل البحرين على الجزية وبما ذكره محمد بن إسحاق عن عاصم بن ~~عمر عن ms0350 أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر ~~(1024) دومة فأخذه وأتى به فحقن له دمه وصالحه على الجزية وبحديث السدى عن ~~ابن عباس في مصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران ولما رواه معمر ~~عن ابن شهاب أن النبي عليه السلام صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا ما كان ~~من العرب ولا نعلم أحدا روى هذا الخبر بهذا اللفظ عن ابن شهاب إلا معمرا ~~وقال الشافعي المقدار في الجزية دينار على الغني والفقير من الأحرار ~~البالغين لا ينقص منه شيء وحجته في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا في الجزية وهو المبين ~~عن الله عز وجل مراده = صلى الله عليه وسلم وبهذا قال أبو ثور قال الشافعي ~~وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم ~~وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز ~~والشعير والتبن والإدام وذكر على الوسط من ذلك وما على الموسر (1) وذكر ~~موضع النزول والكن من البر والبحر ولا يقبل من غني ولا فقير أقل من دينار ~~لأنا لم نعلم أن النبي عليه السلام صالح أحدا على أقل من دينار وقال في ~~موضع آخر أخذ عمر الجزية من أهل الشام إنما كان على وجه الصلح فلذلك اختلفت ~~ضرائبه ولا بأس بما صولح عليه أهل الذمة حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد ~~بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبد PageV02P129 # الله (1025) بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن ~~معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من ~~كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن هكذا قال ~~أبو معاوية في هذا الحديث عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ وإنما هو عن أبي ~~وائل عن مسروق عن معاذ حدثنا عبد الوارث ms0351 بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~أحمد بن زهير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن ~~أبي وائل عن مسروق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ~~فأمره أن يأخذ من كل حالم في كل عام دينارا أو عدله معافر ومن البقر من كل ~~ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة وهكذا رواه شعبة وجماعة عن الأعمش ~~كما رواه أبو عوانة بإسناده هذا وهو حديث صحيح وكذلك رواه عاصم (1026) بن ~~بهدلة عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ وقال مالك أربعة دنانير على أهل الذهب ~~وأربعون درهما على أهل الورق للغني والفقير سواء لا يزاد ولا ينقص على ما ~~فرض عمر لا يؤخذ منهم غيره وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد بن ~~حنبل اثنا عشر وأربعة وعشرون وثمانية وأربعون وقال الثوري جاء عن عمر بن ~~الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة فللوالي أن يأخذ بأيها شاء إذا كانوا ذمة وأما ~~أهل الصلح فما صولحوا عليه لا غير PageV02P130 # قال أبو عمر روى مالك عن نافع عن أسلم (1027) ان عمر بن الخطاب ضرب ~~الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما مع ذلك ~~أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وروى إسرائيل (1028) عن أبي إسحاق عن ~~حارثة بن مضرب أن عمر بعث عثمان بن حنيف (1029) فوضع الجزية على أهل السواد ~~ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر وذكر عبد الرزاق عن الثوري قال ~~ذكرت عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة قال الثوري وذلك ~~(1) إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم ويضع عنهم بقدر حاجتهم وليس لذلك وقت ~~ولكن ينظر في ذلك الوالي على قدر ما يطيقون فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى ~~صولحوا صلحا فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه والجزية على ما صولحوا ~~عليه من قليل أو كثير في أرضهم وأعناقهم وليس في أموالهم زكاة وأجمع ~~العلماء على أن لا زكاة على أهل الكتاب ولا المجوس ms0352 في شيء من مواشيهم ولا ~~زرعهم ولا ثمارهم إلا أن من العلماء من رأى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون ~~جزية وهو فعل عمر بن الخطاب فيما رواه أهل الكوفة وممن ذهب إلى تضعيف ~~الصدقة على بني تغلب دون جزية الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد ~~بن حنبل قالوا يؤخذ منهم من كل ما PageV02P131 # يؤخذ من المسلم مثلا ما يؤخذ من المسلم حتى في الركاز يؤخذ منهم خمسان ~~وما يؤخذ من المسلم فيه العشر أخذ منهم عشران وما أخذ من المسلم فيه ربع ~~العشر أخذ منهم نصف العشر ويجرى ذلك على أموالهم ونسائهم ورجالهم بخلاف ~~الجزية وقال زفر لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم وليس عن مالك في هذا ~~شيء منصوص ومذهبه عند أصحابه أن بني تغلب وغيرهم سواء في أخذ الجزية منهم ~~وقد جاء عن عمر أنه إنما فعل ذلك بهم على أن لا ينصروا أولادهم وقد فعلوا ~~ذلك فلا عهد لهم كذلك قال داود بن كردوس وهو راوية حديث عمر في بني تغلب ~~قال أبو عمر قد عم الله أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم فلا وجه لاخراج بني ~~تغلب عنهم وأجمع العلماء على أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال ~~دون النساء والصبيان وأجمعوا أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل ~~واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحلول أو مات قبل ان يتم حوله فقال مالك إذا ~~أسلم الذمي سقط عنه كل ما لزمه من الجزية لما مضى وسواء اجتمع عليه حول أو ~~أحوال وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وعبيد الله (1030) بن الحسين وقال أبو ~~حنيفة إذا انقضت السنة ولم يؤخذ منه شيء ودخلت سنة أخرى لم يؤخذ منه شيء ~~لما مضى وقال أبو يوسف ومحمد يؤخذ منه وقال الشافعي وابن شبرمة (1031) إذا ~~أسلم في بعض السنة أخذ PageV02P132 # منه بحساب قال الشافعي (1) فإن أفلس فالامام غريم من الغرماء وقول أحمد ~~بن حنبل في المسألة كقول مالك وهو الصواب إن شاء الله والحمد ms0353 لله ~~PageV02P133 # حديث سابع لجعفر بن محمد مرسل مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وهذا الحديث في الموطأ عن مالك ~~مرسل عند جماعة رواته وقد روى عنه مسندا حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ~~محمد بن عبد الله القاضي حدثنا حامد بن محمد بن هارون الحضرمي حدثنا الحسين ~~بن منصور الدباغ حدثنا عثمان بن خالد المدني العثماني (1032) حدثنا مالك بن ~~أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصي ~~بشاهد ويمين هكذا حدث به عثمان بن خالد المدني عن مالك بإسناده هذا مسندا ~~والصحيح فيه عن مالك انه مرسل في روايته وقد تابع عثمان بن خالد العثماني ~~على روايته هذه في هذا الحديث عن مالك إسماعيل (1033) بن موسى الكوفي فرواه ~~أيضا عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ورواه محمد بن عبد الرحمان ~~بن رداد ومسكين ابن بكير (1034) كلاهما عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~PageV02P134 # على أن النبي عليه السلام قضى باليمين مع الشاهد والصحيح عن مالك ما في ~~الموطأ وروى أبو حذافة عن مالك في هذا الباب حديثا منكرا عن نافع عن ابن ~~عمر عن النبي عليه السلام حدثناه خلف ابن القاسم حدثنا الحسن بن علي المطرز ~~حدثنا أحمد بن الحسن ابن هارون حدثنا أبو حذافة مالك عن نافع عن ابن عمر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وقد اسنده عن جعفر بن محمد ~~جماعة حفاظ وزيادة الحافظ مقبولة فممن أسنده عبيد الله بن عمر وعبد الوهاب ~~الثقفي ومحمد بن عبد الرحمان بن رداد المدني ويحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي ~~حية ورواه ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا كما رواه مالك وكذلك ~~رواه الحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار جميعا عن محمد ابن علي مرسلا فاما حديث ~~عبيد الله بن عمر فحدثناه عبد الرحمان (1035) بن عبد ms0354 الله بن خالد قال ~~حدثنا أبو الحسن (1036) علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ البغدادي قال حدثنا ~~أبو الحسن علي ابن الحسن (1) القافلاني قال حدثنا أبو همام عبد الله بن عبد ~~السلام قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبيد الله (ب) ~~بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد PageV02P135 # ورواه محمد (1037) بن عيسى بن سميع عن عبيد الله بن عمر مثله سواء وأما ~~حديث الثقفي فحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أبو جعفر محمد بن داود بن سليمان المنقري قال حدثنا مسدد وعبد الله بن عبد ~~الوهاب الحجبي ومحمد بن المثنى أبو موسى قالوا حدثنا عبد الوهاب بن عبد ~~المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وحدثنا أبو عبد الله محمد بن ~~إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب الرقى قال ~~حدثنا أحمد بن عمرو البصري البزار قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد ~~الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وحدثني أبو عمر أحمد بن ~~عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا أبو ~~جعفر الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن ~~عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وكذلك رواه جماعة عن الشافعي منهم أحمد بن ~~عمرو (1038) بن السرح والحسن بن محمد (1039) الزعفراني والربيع بن سليمان ~~المرادي وأما حديث يحيى بن سليم فحدثني به أحمد بن محمد بن PageV02P136 # أحمد قال حدثنا محمد بن معاوية بن ms0355 عبد الرحمان قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق ~~بن أحمد البغدادي بمصر قال حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف قال حدثنا يحيى بن ~~سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قضى باليمين مع الشاهد وروى هذا الحديث عن يحيى بن سليم أيضا عبد ~~الوهاب الوراق (1040) فأخطأ فيه جعله عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما شبه عليه لأن في االحديث عن ~~جعفر بن محمد عن أبيه قال وقضى بها على بين أظهركم يا أهل الكوفة وأما حديث ~~ابن رداد فحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد قال ~~حدثنا محمد ابن أيوب بن حبيب قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ~~قال حدثنا بشر (1041) بن معاذ العقدي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمان بن ~~رداد قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ان النبي عليه السلام قضى ~~باليمين مع الشاهد هكذا ذكره البزار وذكره الدارقطني على وجهين فقال حدثنا ~~أحمد ابن المطلب حدثنا القاسم بن زكريا (1042) المقرئ حدثنا بشر ابن معاذ ~~حدثنا محمد بن عبد الرحمان (1043) بن رداد قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه ~~عن جده عن علي أن النبي صلى PageV02P137 # الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد هكذا قال عن أبيه عن جده عن علي ~~وجعله له عن جعفر قال وحدثنا أحمد بن المطلب أيضا قال حدثنا القاسم بن ~~زكريا حدثنا بشر بن معاذ حدثنا محمد بن عبد الرحمان عن مالك عن جعفر بن ~~محمد مثله فجعله لابن رداد عن مالك بإسناد واحد وفي ذلك ما لا يخفى وأما ~~حديث إبراهيم بن أبي حية فحدثناه أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن معاوية ~~قال حدثنا إسحاق بن أحمد البغدادي بمصر قال حدثنا داود بن حماد البلخي قال ~~حدثنا إبراهيم بن أبي حية عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ms0356 بن عبد الله قال ~~جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقضي باليمين مع الشاهد ~~فهذا ما في حديث جعفر بن محمد وإرساله أشهر وفي اليمين مع الشاهد آثار ~~متواترة حسان ثابتة متصلة أصحها إسنادا وأحسنها حديث ابن عباس وهو حديث ~~لامطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات ~~رواه سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ورواه محمد ~~بن مسلم الطائفي عن عمر بن دينار عن ابن عباس وقال يحيى القطان سيف ابن ~~سليمان ثبت ما رأيت أحفظ منه وقال النسائي هذا إسناد جيد سيف ثقة وقيس ثقة ~~حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني سيف بن ~~سليمان المكي قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان المنقري قال حدثنا أبو ~~كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن ~~سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P138 # قضى اليمين مع الشاهد وحدثني أحمد بن محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد ~~بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا الحسن (1044) بن شاذان قال ~~حدثنا بن الحباب قال حدثنا سيف ابن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار ~~عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وأخبرنا ~~أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا ~~المزني قال حدثنا الشافعي وحدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال ms0357 حدثنا عبد الرحمان (1045) بن يعقوب بن إسحاق ~~بن أبي عباد قالا حدثنا عبد الله (1046) بن الحرث قال حدثنا سيف بن سليمان ~~(1047) عن قيس بن سعد (1048) عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال عمرو في الأموال خاصة ~~وأخبرنا محمد بن إبراهيم PageV02P139 # وإبراهيم بن شاكر قالا أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن ~~أيوب الرقى قال حدثنا أحمد بن عمر البزار قال حدثنا داود بن سليمان الخراز ~~(1) قال حدثنا عبد الله بن الحرث المخزومي قال حدثنا سيف بن سليمان قال ~~حدثنا قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه قضى ~~باليمين مع الشاهد قال أحمد بن عمرو وحدثناه عبدة (1049) ابن عبد الله ورزق ~~الله (1050) بن موسى قالا حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سيف بن سليمان عن ~~قيس بن سعد عن عمرو ابن ابن دينار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قضى باليمين مع الشاهد قال أحمد بن عمرو بن دينار في الأموال خاصة قال ~~أبو عمر خرج مسلم حديث ابن عباس هذا قال أبو بكر البزار سيف بن سليمان وقيس ~~بن سعد ثقتان ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما في الثقة والعدالة ~~وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد ابن أسد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قالا ~~حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا محمد بن مسلم ~~الطائفي وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار ~~عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى باليمين مع الشاهد ورواه ~~أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا PageV02P140 # أبو زيد عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ~~إسحاق بن العباس الفاكهي بمكة ms0358 قال حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي ~~مسرة قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي (1) قال حدثنا الدراوردي عن ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال الدراوردي ثم أتيت سهيلا فسألته ~~عن هذا الحديث فقال حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ~~ثم ذكره قال أبو عمر نسي سهيل حديثه هذا ثم حمله الورع على أن يحدث به عن ~~ربيعة عن نفسه ولم يمل إلى أذكار ربيعة إياه بذلك فكان يقول حدثني ربيعة ~~إني حدثته عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام بهذا الحديث ولم يقل هذا عن ~~سهيل أحد إلا الدراوردي في رواية بعض الرواة عنه فيما علمت وقد رواه جماعة ~~حفاظ عن ربيعة لم يقولوا فيه ما قاله الدراوردي على أنه قد رواه جماعة عن ~~الدراروردي فلم يذكروا ذلك وقد عرض ذلك لجماعة من العلماء نسوا ما حدثوا به ~~ثم رووه عمن رواه عنهم عن أنفسهم ولو تقصينا ذلك وذكرناه خرجنا عن حد ما ~~قصدنا له فمن ذلك ما حدثنا (ب) به عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا معمر قال ~~حدثني أبي قال حدثتني أنت عن الحسن قال ويح كلمة رحمة قال وحدثنا يحيى بن ~~معين قال حدثنا معتمر قال حدثني أبي قال حدثتني أنت يعني معتمرا عن عبيد ~~الله بن عمر قال إنما كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته قال قال معتمر فاما أنا ~~فلا أحفظه وحفظه أبي عنى أخبرنا أحمد PageV02P141 # ابن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن ~~موسى بن مجاهد المقرئ قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا المعتمر بن ~~سليمان قال قال لي أبي أنت حدثتني عني عن فلان أنه قال ويح باب رحمة قال ~~أبو ms0359 عمر فهذا سليمان التيمي قد عرض له كالذي عرض لسهيل إن صح ما ذكر ~~الدراوردي ونسيان سهيل وغيره له لا يقدح في شيء منها لأن العدل إذا روى ~~خبرا عن عدل مثله حتى يتصل لم يضر الحديث أن ينساه أحدهم لأن الحجة حفظ من ~~حفظ وليس النسيان بحجة أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمان (1051) بن علي قال ~~حدثنا أبو الحسين محمد بن العباس الحلبي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد ~~الله الطائي قال حدثنا محمد (1052) بن عوف الطائي قال حدثنا ابن المبارك ~~قال حدثنا الدراوردي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وحدثنا أبو العباس أحمد بن ~~قاسم المقرئ قال حدثنا أبو حفص عمر (1053) بن إبراهيم المقرئ الكندي ببغداد ~~PageV02P142 # قال حدثنا عبد الله (1054) بن محمد البغوي قال حدثنا الصلت بن مسعود ~~(1055) الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان قال حدثنا عبد الله ~~بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا (1056) سحنون ابن سعيد قال ~~حدثنا ابن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ~~وأخبرنا خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن PageV02P143 # إبراهيم الديلي قال حدثنا محمد (1057) بن علي بن زيد ms0360 الصائغ قال حدثنا ~~عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا (1058) بن داود قال حدثنا أحمد (1059) بن عيسى قال حدثنا ~~عبد الله بن وهب قالا جميعا أخبرنا سليما بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو بكر ~~محمد بن الحسين بن صالح السبيعي الحلبي بدمشق قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن ~~عيسى الزهري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن ~~سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع ~~الشاهد الواحد ورواه زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ~~ثابت وهو خطأ والصواب عن أبيه عن أبي هريرة أخبرنا أحمد بن عبد الله قال ~~حدثنا الميمون بن حمزة ابن عبد الله الحسيني قال حدثنا أحمد بن محمد بن ~~سلامة بن جعفر الطحاوي قال حدثنا بحر (1060) بن نصر قال حدثنا ابن ~~PageV02P144 # وهب قال حدثنا عثمان (1061) بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي ~~صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت (1062) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى ~~باليمين مع الشاهد قال الطحاوي سألني عنه النسائي وحدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا قاسم قال حدثنا محمد ابن داود قال حدثنا أحمد بن عيسى وبحر بن نصر ~~قالا حدثنا عبد الله بن وهب عن عثمان بن الحكم المدني عن زهير بن محمد عن ~~سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قضى باليمين مع الشاهد قال أبو عمر زهير بن محمد عندهم سئ الحفظ كثير الغلط ~~لا يحتج به وعثمان بن الحكم ليس بالقوى والصواب في حديث سهيل عن أبيه عن ~~أبي هريرة وبالله التوفيق وقد رواه ms0361 حماد بن سلمة عن سهيل وهو غريب من حديث ~~حماد أخبرنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قالا أخبرنا الحسن بن رشيق قال ~~حدثنا محمد بن القاسم ابن محمد بن عبد الرزاق الجمحي بمكة قال حدثنا أحمد ~~بن محمد (1063) بن أبي بزة المؤذن قال حدثنا المؤمل (1064) بن إسماعيل ~~PageV02P145 # قال حدثنا حماد بن سلم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قضى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد قال أبو عمر لا أعلمه روى ~~عن حماد بن سلمة بغير هذا الإسناد وهو غير محفوظ من حديث حماد بن سلمة ~~والله أعلم وقد روى عن أبي هريرة من غير حديث سهيل أخبرنا أبو محمد إسماعيل ~~بن عبد الرحمان القرشي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن العباس الحلبي قال ~~أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الطائي بحمص قال حدثنا محمد بن عوف الطائي ~~قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا المغيرة (1065) بن عبد الرحمن عن أبي ~~الزناد عن الأعرج (1066) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عليه قضى باليمين مع الشاهد قال ابن المبارك وحدثنا الدراوردي عن محمد بن ~~عجلان (1067) عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز وشريحا (1068) قضيا ~~باليمين مع الشاهد PageV02P146 # قال أبو عمر المغيرة بن عبد الرحمان انفرد برواية هذا الحديث عن أبي ~~الزناد بإسناده المذكور ولم يتابع عليه أخبرني أبو عمر أحمد بن محمد بن ~~أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو بكر محمد بن معاوية القرشي قال حدثنا أبو يعقوب ~~إسحاق بن أحمد البغدادي بمصر قال حدثنا الحسن بن عرفة أبو علي قال حدثنا ~~عبد الله (1069) بن إبراهيم الغفاري أبو محمد المدني عن عبد الرحمن (1070) ~~بن زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي (1071) سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ورواه عمارة بن حزم عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ms0362 ~~حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة قال أخبرنا مروان بن سلام اليزيدي قال أخبرنا ~~معن ابن عيسى القزاز قال أخبرنا عبد العزيز (1072) بن المطلب عن عبد الله ~~بن عمر بن عبد العزيز عن شرحبيل (1073) بن معين بن سعد بن عبادة قال كتاب ~~وجدته في كتب سعد بن عبادة أن عمارة ابن حزم شهد أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قضى باليمين مع PageV02P147 # الشاهد ورواه سعد (1074) بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ~~أبو القاسم يعيش بن سعيد بن محمد وأبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن داود المنقري قال ~~حدثنا محمد (1075) بن يحيى النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن محمد المدني ~~قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو (1076) ابن ~~شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قضى باليمين مع الشاهد وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ~~القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن ~~سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتب سعد بن عبادة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد وحدثنا خلف قال حدثنا عبد ~~الله قال حدثنا احمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إسماعيل بن أبي ~~أويس قال حدثني أبي عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن ~~أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد ~~في الحقوق أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ ~~قال حدثنا (1) البغوي قال حدثنا PageV02P148 # الصلت بن مسعود قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمان عن ابن ms0363 لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتب سعد بن عبادة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وذكر ابن وهب في موطاه عن ~~سليمان بن بلال عن ربيعة قال أخبرني إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن ~~عبادة عن أبيه أنه وجدوا في كتاب سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال ابن وهب وحدثني ابن لهيعة ونافع ~~(1077) بن يزيد عن عمارة ( 1078) بن غزية عن سعيد (1079) بن عمرو بن شرحبيل ~~بن سعيد بن سعد بن عبادة أنه وجد في كتب ابائه هذا ما رفع أو ذكر عمرو ~~01080) بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا بينما نحن عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه فجعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه ورواه عبد الله بن ~~عمرو بن العاصي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال PageV02P149 # حدثنا محمد بن سليمان بن داود قال حدثنا عمرو (1081) بن محمد الناقد قال ~~حدثنا إسماعيل بن عبد الله (1082) بن خالد الرقي قال حدثني مطرف بن مازن عن ~~ابن جريح عن عمرو ابن شعيب (1083) عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قضى باليمين مع الشاهد أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد البغدادي قال حدثنا جعفر بن محمد ~~الفريابي قال حدثنا أبو جعفر (1084) النفيلي قال حدثني محمد بن عبد الله بن ~~عبيد بن عمير الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحسن بن علي الأشناني قال حدثنا أبو جعفر النفيلي ~~قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ms0364 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ورواه سرق ~~(1085) رجل من أصحاب النبي صلى PageV02P150 # الله عليه وسلم عن النبي عليه السلام حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن سليمان بن داود المنقري قال حدثنا ~~عبد الله (1086) بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية (1087) بن أسماء عن ~~يزيد بن عبد الله عن رجل من أهل مصر أحسبه ابن البيلماني عن سرق أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد وحدثنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن ~~عمرو بن عبد الخالق قال حدثنا محمد (1088) بن معمر قال حدثنا يحيى (1089) ~~بن حماد قال جويرية بن أسماء وأخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمان القرشي قال ~~أخبرنا إبراهيم بن بكر بن عمران قال حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي ~~الحافظ الموصلي قال حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجرادي والحسن بن ~~محمد بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن زياد PageV02P151 # الشعراني وأبو عروبة الحراني (1090) قالوا حدثنا يحيى (1091) ابن حكيم ~~المقوم قال حدثنا أبو قتيبة (1092) مسلم بن قتيبة قال حدثنا جويرية بن ~~أسماء عن عبد الله (1093) بن يزيد مولى المنبعث عن رجل عن سرق أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قضى بشهادة رجل مع يمين الطالب وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال حدثنا سهل ~~(1094) بن بكار قال حدثنا جويرية بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى ~~المنبعث عن رجل من المصريين عن رجل كان بين أظهرهم من أصحاب النبي عليه ~~السلام يقال له سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد وأخبرنا ~~أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا ~~الحسن بن شاذان الواسطي قال حدثنا يزيد بن PageV02P152 # هارون قال حدثنا ms0365 جويرية بن أسماء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن ~~رجل من أهل مصر عن سرق مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وقال مرة أخرى قضى بشهادة رجل ويمين ~~الطالب قال أبو عمر أصح إسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس وأما حديث ~~أبي هريرة وحديث جعفر بن محمد وغيرها فحسان وإنما ذكرنا في هذا الباب ~~الآثار المرفوعة لا غير ولو ذكرنا الأسانيد عمن قضى بذلك من الصحابة ~~والتابعين وعلماء المسلمين لطال ذلك وممن روى عنه القضاء باليمين مع الشاهد ~~منصوصا من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن عمر ~~وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف فإنا لم نذكرهم على سبيل الحجة لأن الحجة قد ~~لزمت بالسنة الثابتة ولا تحتاج السنة إلى من يتابعها لان من خالفها محجوج ~~بها ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد بل جاء عنهم ~~القول به وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة سعيد بن المسيب وأبو سلمة ~~بن عبد الرحمان والقاسم (1095) بن محمد وعروة وسالم وأبو بكر بن عبد ~~الرحمان وعبيد الله بن عبد الله وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعلي بن ~~حسين وأبو جعفر محمد بن علي وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز ولم يختلف عن ~~واحد من هؤلاء في ذلك إلا عروة فإنه اختلف فيه عنه وكذلك اختلف فيه عن ابن ~~PageV02P153 # شهاب فقال معمر سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد فقال هذا شيء أحدثه ~~الناس لا بد من شهيدين وقد روى عنه أنه أول ما ولى القضاء حكم بشاهد ويمين ~~وبه قال مالك وأصحابه والشافعي وأتباعه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ~~وأبو عبيد وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الأثر هو الذي لا يجوز عندي ~~(1) خلافه لتواتر الآثار به عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أهل المدينة ~~به قرنا بعد قرن وقال مالك رحمه الله يقضي باليمين مع الشاهد ms0366 في كل البلدان ~~ولم يحتج في موطاه لمسألة غيرها ولم يختلف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد ~~ولا عن أحد من أصحابه بالمدينة ومصر وغيرها ولا يعرف المالكيون في كل بلد ~~غير ذلك من مذهبهم الا عندنا بالأندلس فإن يحيى بن يحيى تركه وزعم أنه لم ~~ير الليث بن سعد يفتى به ولا يذهب اليه وخالف يحيى مالكا في ذلك مع خلافه ~~السنة والعمل بدار الهجرة وقد كان مالك يقول لا يقضى بالعهدة في الرقيق إلا ~~بالمدينة خاصة أو على من اشترطت عليه ويقضي باليمين مع الشاهد الواحد في كل ~~بلد وقد أفرد الشافعي رحمه الله لذلك كتابا بين فيه الحجة على من رده وأكثر ~~من ذلك أصحابه وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا يقضي باليمين ~~مع الشاهد الواحد وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة وطائفة وزعم عطاء ان أول من ~~قضى به عبد الملك بن مروان وهذا غلط وظن لا يغنى من الحق شيئا وليس من نفى ~~وجهل كمن أثبت وعلم وقد ذكرنا من سمينا من الصحابة والتابعين وليس فيهم من ~~يدع علمه لعبد الملك بن مروان وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي ~~مليكة أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده لنبي صهيب يعني مع إيمانهم وزعم ~~بعض من رد اليمين مع الشاهد أن الحديث المروي فيه منسوخ PageV02P154 # بقول الله عز وجل * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * قالوا ولم يقل ~~فإن لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمين ومن حجتهم أيضا أن اليمين إنما جعلت ~~للنفي لا للاثبات وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم على المدعى عليه فلا ~~سبيل للمدعى إليها قال أبو عمر وفي هذا اغفال شديد وذهاب عن طريق النظر ~~والعلم وما في قول عز وجل * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا ~~رجلين فرجل وامرأتان) * ما يرد به قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~اليمين مع الشاهد وإنما في هذا ان الحقوق يتوصل إلى أخذها بذلك وليس في ~~الآية ms0367 أنه لا يتوصل إليها ولا تستحق إلا بما ذكر فيها لا غير واليمين مع ~~الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنهيه عن نكاح ~~المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قول الله * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * ~~وكنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر وكل ذي ناب من السباع مع قول ~~الله عز وجل * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) * الآية ~~وكالمسح على الخفين والقرآن إنما ورد بغسل الرجلين أو مسحهما ومثل هذا كثير ~~ولو جاز ان يقال أن القرآن نسخ حكم رسول الله باليمين مع الشاهد لجاز أن ~~يقال أن القرآن في قوله عز وجل * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * وفي قوله ~~* (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * ناسخ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ~~المزابنة وبيع الغرر وبيع ما لم يخلق إلى سائر ما نهى عنه في البيوع ولجاز ~~أن يقال إن قول الله عز وجل * (خذ من أموالهم صدقة) * ناسخ لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا صدقة في الخيل والرقيق وهذا لا يسوغ لأحد لأن السنة ~~مبينة للكتاب زائدة عليه ما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الحكم ~~به ولو PageV02P155 # جاز ذلك لارتفع البيان والله (1) عز وجل يقول * (وأنزلنا إليك الذكر ~~لتبين للناس ما نزل إليهم) * والله عز وجل يفترض في كتابه وعلى لسان رسوله ~~ما شاء وقد أمر الله بطاعة رسوله أمرا مطلقا وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى أن ~~هو إلا وحي يوحى وقال صلى الله عليه وسلم أوتيت الكتاب ومثله معه وقال عز ~~وجل * (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) * قالوا القرآن ~~والسنة ومن القياس والنظر أنا (ب) وجدنا اليمين أقوى من المرأتين لأنهما لا ~~مدخل لهما في اللعان واليمين تدخل في اللعان ولما أثبت أن يحكم بشهادة ~~امرأتين ورجل في الأموال كان كذلك اليمين مع شهادة رجل وفي الأصول ان من ~~قوى سببه حلف واستحق ms0368 الا ترى أن الشيء إذا كان في يد أحد حلف صاحب اليد ~~فكذلك الشاهد الواحد وما ذكروا من أن الزيادة من حكم النبي عليه السلام ~~منسوخة بآية الدين ينتقض عليهم بالاقرار والنكول ومعاقر القمط وإنصاب اللبن ~~والجذوع الموضوعة في الحيطان فإنهم قد حكموا بكل ذلك وليس مذكورا في الآية ~~فإذا استجازوا أن يستحسنوا ويزيدوا على النص ذلك كله استحسانا فكيف ينكرون ~~الزيادة عليه بالاخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء ~~وجمهور العلماء وصحيح الأثر والنظر والأمر في هذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى ~~اكثار وفيما ذكرنا منه كفاية لمن فهم وبالله التوفيق أخبرنا أبو القاسم خلف ~~بن القاسم قال حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق قال حدثنا علي بن سعيد الرازي ~~قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد بن ~~إياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدري وحده يعني مع PageV02P156 # يمين الطالب وذكر إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ~~أيوب عن محمد أن شريحا أجاز شهادة رجل واحد مع يمين الطالب قال وحدثنا ~~سليمان حدثنا حماد حدثنا عبد المجيد بن وهب قال شهدت يحيى بن معمر قضى بذلك ~~قال وحدثنا إبراهيم الهروي أخبرنا هشيم أخبرنا حصين عن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود مثله قال وأخبرنا أبو موسى حدثنا محمد ابن عبد الله (1096) الأنصاري ~~حدثنا الأشعث عن الحسن مثله فهؤلاء قضاة أهل العراق أيضا يقضون باليمين مع ~~الشاهد في زمن الصحابة وصدر الأمة وحسبك به عملا متوارثا بالمدينة قال ~~إسماعيل بن إسحاق حدثنا إبراهيم الهروي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا المغيرة ~~عن الشعبي قال أهل المدينة يقولون شهادة الشاهد ويمين الطالب وقال مالك ~~يحلف مع شهادة المرأتين لأنهما بمنزلة الرجل فلما حلف مع الرجل حلف معهما ~~وقال الشافعي لا يمين إلا مع الشاهد الواحد العدل في الأموال خاصة إن شاء ~~الله والله الموفق للصواب PageV02P157 # حديث ثامن لجعفر بن محمد مرسل مالك عن جعفر بن ms0369 محمد عن أبيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم غسل في قميص هكذا رواه سائر رواة الموطأ مرسلا إلا سعيد ~~بن عفير فإنه جعله عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة فإن صحت ~~روايته فهو متصل والحكم عندي فيه أنه مرسل عند مالك لرواية الجماعة له عن ~~مالك كذلك الا انه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وسائر العلماء وقد ~~روى مسندا من حديث عائشة من وجه صحيح والحمد لله ورواه الوحاظي (1097) عن ~~مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي عليه السلام غسل في قميص ~~وكذلك رواه الباغندي (1098) عن إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن جابر إلا أنه خولف الباغندي في ذلك عن إسحاق فأما الموطأ ~~فهو فيه مرسل إلا في رواية سعيد بن عفير فإنه رواه في الموطأ عن مالك عن ~~جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة وهو صحيح عن عائشة من رواية غير مالك أخبرنا ~~عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال PageV02P158 # حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد (1099) بن محمد بن أيوب قال ~~حدثنا إبراهيم بن سعد (1100) عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله ~~بن الزبير عن عائشة هكذا قال (1) وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن ~~بكر حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا محمد (1101) بن سلمة عن محمد ~~(1102) ابن إسحاق قال حدثني يحيى (1103) بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله ~~بن الزبير قال سمعت عائشة ونقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قالوا والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما ~~نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم حتى ~~ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من ~~هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ms0370 ثيابه فقاموا إلى رسول الله ~~فغسلوه وعليه قميصة يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه PageV02P159 # بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما ~~غسله إلا نساؤه قال أبو عمر السنة في الحي والميت تحريم النظر إلى عورتهما ~~وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا في ذلك ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ~~ما يستره فإن غسل في قميصه فحسن وإن ستر وجرد عنه قميصه وسجى بثوب غطى به ~~رأسه وسائر جسمه إلى أطراف قدميه فحسن وإلا فأقل ما يلزم من ستره أن تستر ~~عورته ويستحب العلماء أن يستر وجهه بخرقة وعورته بأخرى لأن الميت ربما تغير ~~وجهه عند الموت لعلة أو دم وأهل الجهل ينكرون ذلك ويتحدثون به وقد روى عن ~~النبي عليه السلام أنه قال من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ~~ولدته أمه وروى الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج ~~النساء والناظر والمنكشف ملعون وقال ابن سيرين يستر من الميت ما يستر من ~~الحي وقال إبراهيم كانوا يكرهون أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء ~~حتى يكون بينه وبينها ستره أخبرنا عبد الرحمان (1104) بن يحيى قال حدثنا ~~عمر بن محمد الجمحي (1105) قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ~~PageV02P160 # إبراهيم بن زياد (1106) سبلان قال حدثنا محمد (1107) بن الفضل عن يزيد بن ~~أبي زياد عن عبد الله (1108) بن الحرث أن عليا غسل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعليه قميصه وعلى يد علي خرقة قال أبو عمر هذا مستحسن عند جماعة ~~العلماء أن يأخذ الغاسل خرقة فيلفها على يده إذا أراد غسل فرج الميت ليلا ~~يباشر فرجه بيده بل يدخل يده ملفوفة بالخرقة تحت الثوب الذي يستر عورته ~~قميصا كان أو غيره فيغسل فرجه ويأمر من يوالي بالصب عليه حتى ينفى ما هنالك ~~من قبل ودبر وعلى ما وصفنا من العمل في غسل الميت في باب أيوب وإن لم يلف ~~على يده خرقة ودلكه بالقميص أجزأه إذا ms0371 أنقى ولا يباشر شيئا من عورته بيده ~~ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال التمس علي رضي الله ~~عنه من النبي صلى الله عليه وسلم ما يلتمس من الميت فلم يجد شيئا فقال بأبي ~~أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتا قال وأخبرنا بن جريج قال سمعت محمد بن علي بن ~~حسين يخبر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميص وغسل ثلاثا كلهن ~~بماء وسدر وولى على سفلته والفضل (1109) بن العباس PageV02P161 # محتضن النبي عليه السلام والعباس (1110) يصب الماء وعلي يغسل سفلته ~~والفضل يقول أرحني أرحني قطعت وتيني أني لجد شيئا يتنزل علي قال وغسل النبي ~~صلى الله عليه وسلم من بير لسعد بن خيثمة يقال لها العرس بقباء كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها وروى عن علي رحمه الله أنه قال لما توفي ~~النبي صلى الله عليه وسلم وسجى بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ~~ولا يرون شخصه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أهل البيت * ~~(كل نفس ذائقة الموت) * الآية أن في الله خلفا من كل هالك وعزاء من كل ~~مصيبة ودركا من كل فايت فبالله فثقوا وإياه فأرجوا فإن المصاب من حرم ~~الثواب قال علي رضي الله عنه وتولى غسله صلى الله عليه وسلم العباس وأنا ~~والفضل قال علي فلم أره يعتاد فاه في الموت ما يعتاد أفواه الموتى ثم لما ~~فرغ على من غسله وأدرجه في أكفانه كشف الأزار عن وجهه ثم قال بأبي أنت وأمي ~~طبت حيا وطبت ميتا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك من النبوة ~~والأنبياء خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك وعممت حتى صارت المصيبة فيك سواء ~~ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفذنا عليك الشؤون بأبي أنت وأمي ~~اذكرنا عند ربك واجعلنا من همك ثم نظر إلى قذاة في عينه فلفظها (1) بلسانه ~~ثم رد الإزار على وجهه صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض الناس وقطع ms0372 أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم ينزع عنه ذلك القميص وأنه PageV02P162 # كفن فيه مع الثلاثة الأثواب السحولية وهذا ليس بشيء ومعلوم أن الثوب الذي ~~يغسل فيه الميت ليس من ثياب أكفانه وثياب الأكفان غير مبلولة وقد قالت ~~عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس ~~فيها قميص ولا عمامة تعنى ليس في أكفانه قميص ولا عمامة وسيأتي القول في ~~ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وقد يجوز ان يكون قائل ذلك مال إلى ~~رواية المؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كفن في قميص وثوبين صحاريين من عمل عمان وهذا خبر غير متصل ~~وحديث عائشة صحيح مسند والحجة به ألزم في العمل وكلاهما لا يقطع العذر ~~وبالله العصمة والتوفيق الا أن الحديث المسند يوجب العمل وتجب به الحجة عند ~~جميع أهل الحق والسنة فإن احتج محتج بما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد ~~الله بن إدريس عن يزيد (1111) عن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب قميصه الذي مات فيه وحلة له نجرانية قيل له ~~هذا الحديث يدور على يزيد بن أبي زياد وليس عندهم ممن يحتج به فيما خولف ~~فيه أو انفرد به ومنهم من لا يحتج به في شيء لضعفه وحديث عائشة حديث ثابت ~~يعارضه ويدفعه وقد روى من حديث مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كفن في ثلاثة أثواب أحدها قميصه الذي غسل فيه PageV02P163 # حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا ~~الحرث بن أبي (1112) أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع وأبو ~~نعيم الفضل بن دكين قال إسحاق حدثنا مالك وقال أبو نعيم حدثنا سفيان جميعا ~~عن هشام ms0373 بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ثلاثة أثواب سحولية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة وليس في حديث مالك ~~كرسف وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن صالح (1113) مولى التوءمة أنه سمع ابن ~~عباس يقول غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص قال وأخبرنا معمر والثوري ~~عن منصور قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم قميص فنودوا ألا تنزعوه ~~PageV02P164 # حديث تاسع لجعفر بن محمد مرسل مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما هكذا رواه جماعة ~~رواة الموطأ مرسلا وهو يتصل من وجوه ثابتة من غير حديث مالك واختلف الفقهاء ~~في الجلوس بين الخطبتين هل هو فرض أم سنة فقال مالك وأصحابه والعراقيون ~~وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي الجلوس بين الخطبتين سنة فإن لم يجلس ~~بينهما فلا شيء عليه وقال الشافعي هو فرض وإن لم يجلس بينهما صلى ظهرا ~~أربعا واختلفوا أيضا في الخطبة هل هي من فروض صلاة الجمعة أم لا وقد جاء ~~فيها أيضا عن أصحابنا أقاويل مضطربة والخطبة عندنا في الجمعة فرض وهو مذهب ~~ابن القاسم والحجة في ذلك انها من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجمل ~~الخطاب في صلاة يوم الجمعة قال الله تبارك وتعالى * (يا أيها الذين آمنوا ~~إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) * فأبان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة بفعله كيف هي وأي وقت هي وبيانه ~~لذلك فرض كسائر بيانه لمجملات الكتاب في الصلوات وركوعها وسجودها وأوقاتها ~~وفي الزكوات ومقاديرها وغير ذلك مما يطول ذكره وقد استدل بعض أصحابنا على ~~وجوب الخطبة بقول الله عز وجل * (وتركوك قائما) * لأنه عاتب بذلك الذين ~~تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب يوم الجمعة وانفضوا إلى التجارة ~~التي قدمت العيس بها في تلك PageV02P165 # الساعة وعابهم لذلك ولا يعاب إلا على ترك الواجب ms0374 وما قدمناه من قول في ~~وجوبها لازم أيضا قاطع وبالله التوفيق وكل ما وقع عليه اسم خطبة من كلام ~~مؤلف يكون فيه ثناء على الله وصلاة على رسول الله وشئ من القرآن يجزئ ولا ~~يجزئ عندي إلا أقل ما يقع عليه اسم خطبة وأما تكبيرة واحدة أو تسبيحة أو ~~تهليلة كما قال أبو حنيفة فلا وقد ذكر ابن عبد الحكم في هذا شيئا لم أر ~~لذكره وجها لما قدمنا ذكره من صحيح القول عندنا وبالله التوفيق وأما الأثر ~~المتصل في معنى حديث مالك فأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد (1114) ~~بن كثير العبدي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين قال علي وحدثنا بشر بن المفضل عن ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يخطب بخطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال ~~حدثنا وكيع عن الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين وكانت صلاته قصدا وخطبته ~~قصدا وكان يتلو في خطبته آيات القرآن PageV02P166 # باب الحاء حميد الطويل أبو عبيدة بصرى وهو حميد بن أبي حميد مولى طلحة ~~الطلحات وهو طلحة بن عبد الله الخزاعي قيل كان حميد من سبي سجتان وقيل من ~~سبى كابل واختلف في اسم أبيه أبي حميد فقيل طرخان وقيل مهران وقيل حميد ~~الطويل هو حميد ابن شرويه قال أبو نعيم وقال غيره هو حميد بن ثيرويه قال ~~أبو عمر سمع من أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن وأكثر روايته عن أنس أخذها ~~عن ثابت البناني عن أنس وعن قتادة عن أنس وقد ms0375 سمع من أنس توفي في جمادي سنة ~~أربعين ومائة وقيل سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومائة قاله ابن إبراهيم بن ~~حميد وهو ابن خمس وسبعين سنة وكان ثقة روى عنه جماعة من الأئمة وذكر ~~الحلواني قال حدثنا (1115) عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال تناول رجل ~~حميدا الطويل عند يونس بن عبيد فقال أكثر الله فينا أمثاله قال عفان كان ~~حميد الطويل فقيها وكان هو والبتي (1116) PageV02P167 # يفتيان فأما البتي فكان يقضي وأما حميد فكان يصلح فقال حميد للبتي إذا ~~جاءك الرجلان فلا تخبرهما بمر الحق ولكن أصلح بينهما أحمل على هذا وأحمل ~~على هذا فقال عثمان البتي أنا لا أحسن سحرك وكان حميد رفيقا وقال الأصمعي ~~رأيت حميدا الطويل ولم يكن بالطويل كان طويل اليدين لمالك عنه من مرفوعات ~~الموطأ سبعة أحاديث مسندات وواحد موقوف لم يسنده عن مالك خاصة إلا من لا ~~يوثق بحفظه PageV02P168 # حديث أول لمالك عن حميد الطويل مسند صحيح مالك عن حميد الطويل عن أنس بن ~~مالك قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم ~~على المفطر ولا المفطر على الصائم هذا حديث متصل صحيح وبلغني عن ابن وضاح ~~رحمه = الله أنه كان يقول إن مالكا لم يتابع عليه في لفظه وزعم أن غيره ~~يرويه عن حميد عن أنس أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر ~~على الصائم ليس فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنه كان يشاهدهم ~~في حالهم هذه وهذا عندي قلة اتساع في علم الأثر وقد تابع على ذلك مالكا ~~جماعة من الحفاظ منهم أبو إسحاق الفزاري وأبو ضمرة أنس بن عياض ومحمد بن ~~عبد الله الأنصاري وعبد الوهاب الثقفي كلهم رووه عن حميد عن أنس بمعنى حديث ~~مالك سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء وروى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأصحابه مثل ذلك من ms0376 وجوه منها حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد ~~الخدري وحديث أنس هو حديث صحيح ثابت وبالله التوفيق وما أعلم أحدا روى حديث ~~أنس هذا على ما قال ابن وضاح إلا ما رواه محمد (1117) بن مسعود عن القطان ~~عن حميد عن أنس قال كنا نسافر مع أصحاب PageV02P169 # رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلمه قال إلا في رمضان منا الصائم ~~ومنا المفطر فلا يعيب هذا على هذا هكذا حدث به ابن وضاح قال حدثنا محمد بن ~~مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حميد عن أنس فذكره قال أبو عمر ليس ~~هذا بشيء والذي عليه الرواة ما ذكره مالك وسائر من سميناه من الحفاظ عن ~~حميد عن أنس قال سافرنا مع رسول الله وهو الصواب إن شاء الله وسنذكر الآثار ~~في ذلك بالأسانيد الجياد في آخر هذا الباب بعد الفراغ من القول في معانيه ~~واختلاف العلماء فيه بعون الله إن شاء الله وفيه من الفقه وجوه كثيرة منها ~~رد قول من زعم أن الصائم في رمضان في السفر لا يجزئه كما روى عن عمر وأبي ~~هريرة وابن عباس وقال بذلك قوم من أهل الظاهر وروى عن ابن عمر أنه قال من ~~صام في السفر قضى في الحضر وروى عن عبد الرحمان بن عوف أن الصائم في السفر ~~كالمفطر وروى عن ابن عباس أيضا والحسن انهما قالا أن الفطر في السفر عزمة ~~لا ينبغي تركها وحديث هذا الباب يرد هذه الأقاويل ويبطلها كلها وقد روى عن ~~ابن عباس في هذه المسألة خذ بيسر الله وهذا منه إباحة للصوم والفطر للمسافر ~~خلاف القولين اللذين ذكرناهما عنه وعلى إباحة الصوم والفطر للمسافر جماعة ~~العلماء وأيمة الفقه بجميع الأمصار إلا ما ذكرت لك عمن قدمنا ذكره ولا حجة ~~في أحد (1) مع السنة الثابتة هذا إن ثبت ما ذكرناه عنهم وقد ثبت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه صام في السفر وأنه لم يعب على من أفطر ولا ~~على من صام ms0377 فثبتت حجته ولزم التسليم له وإنما اختلف الفقهاء في الأفضل من ~~الفطر في السفر أو الصوم فيه لمن قدر عليه فروينا PageV02P170 # عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك صاحبي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنهما قالا الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه وهو قول أبي حنيفة ~~وأصحابه ونحو ذلك قول مالك والثوري لأنهما قالا الصوم في السفر أحب إلينا ~~لمن قدر عليه فاستدللنا أنهم لم يستحسنوه إلا أنه أفضل عندهم وقال الشافعي ~~ومن اتبعه هو مخير ولم يفضل وكذلك قال ابن علية وقد روى عن الشافعي أن ~~الصوم أحب اليه ولم يختلف عن ابن علية أنه لا يفضل وهو ظاهر حديث أنس هذا ~~وروى عن ابن عمر وابن عباس الرخصة (1) أفضل وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي ~~ومحمد بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه كل هؤلاء يقولون أن الفطر أفضل لقول الله عز وجل * (يريد الله بكم ~~اليسر ولا يريد بكم العسر) * وروى عن ابن عباس من وجوه إن شاء صام وإن شاء ~~أفطر وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وابن عباس وأبي ~~سعيد وحمزة بن عمرو (1118) الأسلمي حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ~~مالك ابن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس ~~قال قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمن شاء صام ومن شاء ~~أفطر قال علي وكذلك رواه أبو عوانة عن منصور بإسناده حدثناه فضل (ب) بن عوف ~~قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس عن النبي عليه ~~السلام فذكر الحديث قال ورواه شعبة عن PageV02P171 # منصور عن مجاهد عن ابن عباس لم يذكر طاوسا حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة ~~فذكره قال أبو عمر كان حذيفة رحمه الله وسعيد بن جبير ms0378 والشعبي وأبو جعفر ~~محمد بن علي لا يصومون في السفر وكان عمرو بن ميمون والأسود (1119) بن يزيد ~~وأبو وائل يصومون في السفر وكان ابن عمر يكره الصيام في السفر وعن سعيد بن ~~جبير مثله حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال ~~حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد ~~الله بن جعفر (1120) الرقى قال حدثنا عبيد الله (1121) بن عمرو عن عبد ~~الكريم عن طاوس عن ابن عباس قال إنما أراد الله برخصة الفطر في السفر ~~التيسير عليكم فمن تيسر عليه الصوم فليصم ومن تيسر عليه الفطر فليفطر فإن ~~قال قائل ممن يميل إلى قول أهل الظاهر في هذه المسألة قد روى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال ليس البر أوليس من البر الصيام في السفر وما لم يكن ~~من البر فهو من الاثم واستدل بهذا على أن صوم رمضان في السفر لا يجزئ ~~فالجواب عن ذلك أن هذا الحديث خرج لفظه على شخص معين وهو رجل رآه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو صائم قد ظلل عليه وهو يجود PageV02P172 # بنفسه فقال ذلك القول أي ليس البر أن يبلغ الانسان بنفسه ذلك المبلغ ~~والله قد رخص له في الفطر والدليل على صحة هذا التأويل صوم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في السفر ولو كان الصوم اثما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أبعد الناس منه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال ~~حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثني عمي إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم ~~بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد ~~الرحمان ابن عبد الله بن سعد بن زرارة قال قال جابر بينا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عام تبوك ليسير بعد أن أضحى إذا هو بجماعة في ظل شجرة فقال ~~ما هذه الجماعة فقالوا رجل صام فجهده ms0379 الصوم فقال رسول الله ليس البر أن ~~تصوموا في السفر قال إسماعيل (1122) وحدثنا حفص (1123) بن عمر قال حدثنا ~~شعبة عن محمد بن عبد الرحمان عن محمد بن عمرو بن حسن أو ابن حسين عن جابر ~~بن عبد الله نحوه وأخبرنا عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا أبو محمد الحسن ~~بن يحيى القلزمي قال حدثنا PageV02P173 # عبد الله بن علي (1124) ابن الجارود قال حدثنا عبد الله (1125) ابن هاشم ~~قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمان عن محمد بن ~~عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ~~سفر فرأى رجلا عليه زحام وقد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من ~~البر أوليس البر أن تصوموا في السفر هكذا قال محمد بن عمرو بن الحسن ويحتمل ~~قوله صلى الله عليه وسلم ليس البر الصيام في السفر أي ليس هو أبر البر لأنه ~~قد يكون الافطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه وقد يكون الفطر ~~في السفر المباح برا لأن الله أباحه ونظير هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم ~~قوله ليس المسكين الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان قيل ~~فمن المسكين قال الذي لا يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ~~ومعلوم أن الطواف مسكين وأنه من أهل الصدقة إذا لم يكن له شيء غير تطوافه ~~وقد قال صلى الله عليه وسلم ردوا المسكين ولو بكراع محرق وردوا السائل لو ~~بظلف محرق وقالت عائشة أن المسكين ليقف على بابي الحديث وقال عز وجل * ~~(إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * وأجمعوا أن الطواف منهم فعلم أن قوله ~~صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف عليكم معناه ليس السائل بأشد الناس ~~مسكنة لأن المتعفف الذي لا يسئل الناس ولا يفطن له أشد مسكنة منه فكذلك ~~قوله ليس البر الصيام في السفر معناه ليس البر كله في PageV02P174 # الصيام في السفر لأن الفطر في ms0380 السفر بر أيضا لمن شاء أن يأخذ برخصة الله ~~تعالى ذكره وأما قوله ليس من البر فهو كقوله ليس البر ومن قد تكون زائدة ~~كقولهم ما جاءني من أحد أي ما جاءني أحد والله أعلم فأما من احتج بقول الله ~~عز وجل * (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * وزعم أن ذلك ~~عزمة فلا دليل معه على ذلك لأن ظاهر الكلام وسياقه إنا يدل على الرخصة ~~والتخيير والدليل على ذلك قوله عز وجل * (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ~~العسر) * ودليل آخر وهو إجماعهم أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام وأتم ~~يومه إن ذلك مجزئ عنه فدل على أن ذلك رخصة له والمسافر في التلاوة وفي ~~المعنى مثله والكلام في هذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى اكثار والله المستعان ~~وحدثني (1) أبو القاسم خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الفوارس (1126) أحمد بن ~~محمد بن الحسين بن السندي قال حدثنا أبو الفضل قاسم بن محمد بن الخياط قال ~~حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال ~~سافرنا مع رسول الله فصام قوم وأفطر قوم فلم يعب الصائم على المفطر ولا ~~المفطر على الصائم وحدثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد بن علي قال حدثنا ~~الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا المزني قال ~~حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد الطويل ~~عن أنس بن مالك قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا ~~PageV02P175 # الصائم ومنا المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وبه ~~عن الشافعي قال وحدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن الجريري (1127) عن أبي ~~نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~منا الصائم ومنا المفطر لا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ~~يرون أنه من وجد قوة فصام ان ذلك حسن جميل ms0381 ومن وجد ضعفا فأفطر فكذلك حسن ~~جميل حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية ~~قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال ~~حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة لسبع عشرة أو لتسع عشرة بقين من رمضان ~~فصام صائمون وأفطر مفطرون فلم يعب على هؤلاء ولم يعب على هؤلاء قال أبو عمر ~~هذا معنى حسن لأنه أضاف الإباحة إلى النبي عليه السلام وأنه لم يعب على ~~واحدة من الطائفتين وهو من أصح إسناد جاء في هذا الحديث ورواه سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة بإسناده فقال فيه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لثنتي ~~عشرة وقال هشام عن قتادة فيه بإسناده لثمان عشرة وقد حدثنا خلف بن القاسم ~~قال حدثنا ابن أبي العقب بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو مسهر قال ~~حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية (1128) بن PageV02P176 # قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال أذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد ~~فأمرنا بالفطر فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر حتى بلغنا مر الظهران ~~فأذننا بلقاء العدو وأمرنا بالفطر فأفطرنا جميعا قال أبو عمر عند سعيد بن ~~عبد العزيز في هذا الباب حديثان أحدهما هذا عن عطية والآخر عن إسماعيل بن ~~عبيد الله عن أم الدرداء (1129) عن أبي الدرداء (1130) وهما صحيحان وفي هذا ~~الباب مسائل الفقهاء قد اختلفوا فيها وقد ذكرتها في باب ابن شهاب عن عبيد ~~الله بن عبد الله والحمد لله على ذلك كثيرا PageV02P177 # حديث ثان لحميد الطويل عن أنس مسند صحيح متصل مالك عن حميد الطويل عن أنس ~~بن مالك أن عبد الرحمان ابن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه ~~اثر صفرة فسأله رسول الله صلى ms0382 الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج فقال رسول ~~الله كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أولم ولو بشاة قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته ~~فيما علمت من مسند أنس بن مالك ورواه روح بن عبادة عن مالك عن حميد عن أنس ~~عن عبد الرحمان بن عوف أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله من ~~مسند عبد الرحمان بن عوف وقد ذكرنا عبد الرحمان بن عوف بما يجب من ذكره وما ~~ينبغي مما يحتاج إليه من خبره في كتابنا في الصحابة وذكرنا هناك نساءه ~~وذريته وقال الزبير (1131) بن بكار المرأة التي قال رسول الله فيها لعبد ~~الرحمان بن عوف حين تزوجها ماذا أصدقتها فقال زنة نواة من ذهب فقال له رسول ~~الله أولم ولو بشاة هي ابنة أنس بن رافع ابن امرئ القيس بن زيد بن عبد ~~الأشهل الأنصارية ولدت له القاسم وأبا عثمان قال واسم أبي عثمان عبد الله ~~وأما قوله وبه PageV02P178 # أثر صفرة فيروى أن الصفرة كانت من الزعفران وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز ~~أن تكون إلا في ثيابه والله أعلم لأن العلماء لم يختلفوا فيما علمت أنه ~~مكروه للرجل أن يخلق جسده بخلوق الزعفران وقد اختلفوا في لباس الرجل للثياب ~~المزعفرة فأجازها أهل المدينة وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه وكره ذلك ~~العراقيون واليه ذهب الشافعي ولكل واحد منهم آثار مروية بما ذهب اليه عن ~~السلف وآثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأما الرواية بأن الصفرة ~~كانت على عبد الرحمان بن عوف زعفرانا فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا ~~سفيان ابن سعيد عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول قدم عبد الرحمان ~~بن عوف المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد (1132) بن ~~الربيع فاتى السوق فربح ms0383 شيئا من أقط وسمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ~~بعد أيام وعليه وضر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم فقال عبد ~~الرحمان تزوجت امرأة من الأنصار قال فما سقت إليها قال وزن نواة من ذهب ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة وحدثنا عبد الله بن محمد ~~حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن ~~سلمة عن ثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رأى عبد الرحمان بن عوف وعليه ردع زعفران فقال له النبي صلى ~~PageV02P179 # الله عليه وسلم ميهم قال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها قال ~~وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة قال أبو عمر فقد بان في هذه الآثار من ~~نقل الأئمة أن الصفرة التي رأى رسول الله بعبد الرحمان كانت زعفرانا والوضر ~~معروف في الثياب والردع صبغ الثياب بالزعفران قال الخيل الردع الفعل ~~والرادعة والمردعة قميص قد لمع بالزعفران أو بالطيب في مواضع وليس مصبوغا ~~كله إنما هو مبلق كما تدرع الجارية جيبها بالزعفران بلمىء كفها وقال الشاعر ~~* رادعة بالمسك أردانها * وقال الأعشى * ورادعة بالمسك صفراء عندنا * لحسن ~~الندامى في يد الدرع مفتق * يعني جارية قد جعلت على ثيابها في مواضع ~~زعفرانا وأما الردع بالغين المنقوطة فإنما هو من الطين والحماة وأما اختلاف ~~العلماء في لباس الثياب المصبوغة بالزعفران فقال مالك لا بأس بلباس الثوب ~~المزعفر وقد كنت ألبسه وفي موطأ مالك عن نافع أن ابن عمر كان يلبس الثوب ~~المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران وتأول مالك وجماعة معه حديثه عن سعيد ~~ابن أبي سعيد عن عبيد (1133) بن جريح عن ابن عمر أن النبي عليه السلام كان ~~يصبغ بالصفرة أنه كان يصبغ ثيابه بصفرة الزعفران وقد ذكرنا من خالفه في ~~تأويله ذلك في باب سعيد بن أبي PageV02P180 # سعد وقد حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ms0384 ~~إسحاق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد الله (1134) بن ~~زيد بن أسلم عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقيل له في ذلك ~~فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به ورأيته أحب الطيب اليه وذكر ~~ابن وهب عن عمر (1135) بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ~~ثيابه بالزعفران فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصبغ به ورايته أحب الطيب اليه وذكر ابن وهب عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى ~~العمامة وذكر أيضا عن هشام ابن سعد عن يحيى (1136) بن عبد الله بن مالك ~~الدار قال كان النبي عليه السلام يبعث بقميصه وردائه إلى بعض أزواجه فتصبغ ~~له بالزعفران حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن (1137) بن القاسم ابن ~~شعبان قال حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاك قال حدثنا أبو مروان العثماني ~~قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم قال سألت ابن شهاب عن الخلوق فقال قد ~~كان أصحاب رسول الله يتخلقون PageV02P181 # ولا يرون بالخلوق بأسا قال ابن شعبان هذا خاص عند أصحابنا في الثياب دون ~~الجسد قال أبو عمر هو كما قال ابن شعبان وقد كره التزعفر للرجال في الجسد ~~والثياب جماعة من سلف أهل العراق واليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابه ~~لآثار رويت في ذلك أصحها حديث أنس بن مالك حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن محمد (1138) البرتي ببغداد حدثنا أبو ~~معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل ورواه حماد بن زيد وابن ~~عليه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثله سواء ألا أنهما قالا نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجال والمعنى ms0385 واحد أخبرنا عبد الله حدثنا ~~محمد حدثنا أبو داود حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم ~~عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~التزعفر للرجال قال أبو عمر حملوا هذا على الثياب وغيرها وأما الجسد فلا ~~خلاف علمته فيه والله أعلم أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر ~~حدثنا أبو داود حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا محمد بن عبد الله PageV02P182 # الأسدي قال حدثنا أبو جعفر (1139) الرازي عن الربيع (1140) ابن أنس عن ~~جديه قالا سمعنا أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل ~~الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق وروى يحيى (1141) بن يعمر عن عمار بن ~~ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وقد رأى عليه خلوق زعفران قد ~~خلقه به أهله فقال له اذهب فاغسل هذا عنك فإن الملائكة لا تحضر جنازة ~~الكافر ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب ورخص للجنب في أن يتوضأ إذا أراد ~~النوم ولم يسمعه يحيى بن يعمر من عمار بن ياسر بينهما رجل ورواه الحسن بن ~~أبي الحسن عن عمار أيضا ولم يسمع منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن ~~يتوضأ ذكر حديث عمار أبو داود وغيره وذكروا أيضا حديث الوليد بن عقبة ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان يؤتى بالصبيان فيمسح رؤوسهم ~~ويدعوا لهم بالبركة قال فجيء بي اليه وأنا مخلق فلم يمسني من اجل الخلوق ~~وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال PageV02P183 # حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن حكيم عن يوسف (1142) ~~بن صهيب عن ابن بريدة (1143) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثلاثة لا تقربهم الملائكة المتخلق والسكران والجنب قال أبو ms0386 عمر عبد الله بن ~~حكيم هو أبو بكر الداهري مدني مجتمع على ضعفه حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن محمد البرتي حدثنا أبو معمر حدثنا ~~عبد الوارث (1144) قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني يعلى بن مرة هكذا في ~~كتاب قاسم وقد حدثنا عبد الوارث في ذلك الكتاب قال حدثنا قاسم حدثنا أحمد ~~بن زهير (1145) حدثنا أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير (1146) قال حدثنا شعبة عن ~~عطاء بن السائب قال سمعت رجلا من آل أبي عقيل يكنى أبا حفص بن عمرو عن يعلى ~~بن مرة PageV02P184 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه متخلقا فقال ألك امرأة قال قلت لا ~~قال اذهب فاغسله عنك ثم اغسله ثم اغسله قال فذهبت فغسلته ثم غسلته ثم غسلته ~~ثم لم أعد حتى الساعة قال أبو عمر هذا هو الصواب وأما عطاء بن السائب فلم ~~يسمع من يعلى بن مرة حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكير حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا (1147) مخلد بن خالد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد ابن أبي ~~عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا أركب الأرجوان ولا البس المعصفر ولا البس القميص المكفف بالحرير قال ~~وأومأ الحسن إلى جيب قميصه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وطيب ~~الرجال ريح لا لون له إلا وطيب النساء لون لا ريح له قال سعيد أراه قال ~~إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا أرادت أن تخرج فاما إذا كانت ~~عند زوجها فلتتطيب بما شاءت قال أبو عمر احتج بحديث عمران بن حصين هذا من ~~كره الخلوق للرجال لأن لونه ظاهر فهذا ما بلغنا في الخلوق للرجال من الآثار ~~المرفوعة وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء في ذلك وأما المعصفر المقدم المشبع وغيره ~~فسيأتي ذكره وما للعلماء فيه من الرواية والمذاهب في باب نافع من هذا ~~الكتاب إن شاء ms0387 الله عند نهيه صلى الله عليه وسلم عن تختم PageV02P185 # الذهب ولبس القسي ولبس المعصفر وقراءة القرآن في الركوع وفي هذا الحديث ~~دليل على أن من فعل ما يجوز له فعله دون أن يشاور السلطان خليفة كان أو ~~غيره فلا حرج ولا تثريب عليه ألا ترى أن عبد الرحمان بن عوف تزوج ولم يشاور ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلمه بذلك ولم يكن من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اليه انكار ولا عتاب وكان على خلق عظيم من الحلم والتجاوز ~~صلى الله عليه وسلم وأما قوله حين أخبره أنه تزوج كم سقت إليها قال زنة ~~نواة من ذهب فالنواة فيما قال أهل العلم اسم لحد من الأوزان وهو خمسة دراهم ~~كما أن الأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما ولا أعلم في شيء من ذلك كله ~~خلافا إلا في النواة فالأكثر أنها خمسة دراهم وقال أحمد بن حنبل وزن النواة ~~ثلاثة دراهم وثلث وقال إسحاق بل وزنها خمسة دراهم وقد قيل إن النواة ~~المذكورة في هذا الحديث نواة التمرة وأراد وزنها وهذا عندي لا وجه له لأن ~~وزنها مجهول وأجمعوا أن الصداق لا يكون إلا معلوما لأنه من باب المعاوضات ~~وقال بعض المالكيين وزنه النواة بالمدينة ربع دينار واحتج بحديث يروى عن ~~الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن أنس ان عبد الرحمان بن عوف تزوج امرأة من ~~الأنصار وأصدقها زنة نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وربعا وهذا حديث لا تقوم ~~به حجة لضعف إسناده وأجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق لقول ~~الله تعالى * (وآتيتم إحداهن قنطارا) * واختلفوا في أقل الصداق فقال مالك ~~لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ذهبا أو ثلاثة دراهم كيلا واعتل بعض ~~أصحابنا لذلك بأنها أقل ما بلغه في الصداق فلم يتعده وجعله حدا إذا لم يكن ~~فيه بد من الحد لأنه لو ترك الناس وقليل الصداق كما تركوا وكثيره لكان ~~الفلس والدانق ثمنا للبضع وهذا لا يصلح لأنه لا يسمى ms0388 طولا ولا يشبه الطول ~~قال الله عز وجل * (ومن لم يستطع) * PageV02P186 # * (منكم طولا أن ينكح المحصنات) * الآية ولو كان الطول فلسا ونحوه لكان ~~كل أحد مستطيعا له وفي الآية دليل على منع استباحة الفروج باليسير ثم جاء ~~حديث عبد الرحمان بن عوف في وزن النواة فجعله حدا لا يتجاوز لما يعضده من ~~القياس لأن الفروج لا تستباح بغير بدل ولم يكن بد من الصداق المقدر كالنفس ~~التي لا تستباح بغير بدل فقدرت ديتها وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد لأن ~~البضع عضو واليد عضو يستباح بمقدر من المال وذلك ربع فرد مالك البضع قياسا ~~على اليد وقال لا يجوز صداق أقل من ربع دينار لأن اليد لا تقطع عنده من ~~السارق في أقل من ربع دينار قال أبو عمر قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة فقاس ~~الصداق على قطع اليد واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهبا أو عشرة دراهم ~~كيلا ولا صداق عنده أقل من ذلك وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه وهو قول ~~أكثر أهل بلده في قطع اليد لا في أقل الصداق وقد قال الدراوردي لمالك رحمه ~~الله إذ قال لا صداق أقل من ربع دينار تعرقت فيها يا أبا عبد الله أي سلكت ~~فيها سبيل أهل العراق وقال جمهور أهل العلم من أهل المدينة وغيرهم لا حد في ~~قليل الصداق كما لا حد في كثيره وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والقاسم بن ~~محمد وسليمان بن يسار ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو الزناد ويزيد بن ~~قسيط وابن أبي ذيب وهؤلاء أئمة أهل المدينة قال سعيد بن المسيب لو أصدقها ~~سوطا حلت وأنكح ابنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين وقال ربيعة يجوز النكاح ~~بصداق درهم وقال أبو الزناد ما تراضى به الأهلون وقال يحيى بن سعيد الثوب ~~والسوط والنعلان صداق إذا رضيت به وأجاز الصداق بقليل المال وكثيره من غير ~~حد الحسن البصري وعمرو بن PageV02P187 # دينار وعثمان البتي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والليث ms0389 بن سعد والأوزاعي ~~والشافعي وأصحابه والحسن بن حي وعبيد (1148) ابن الحسن وجماعة أهل الحديث ~~منهم وكيع ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن وهب صاحب مالك كانوا يجيزون ~~النكاح بدرهم ونصف درهم وكان ابن شبرمة لا يجيز أن يكون الصداق أقل من خمسة ~~دراهم ولا تقطع اليد عنده في أقل من ذلك قال الشافعي وأصحابه ما جاز أن ~~يكون لشيء أو ثمنا له جاز أن يكون صداقا قياسا على الإجارات لأنها منافع ~~طارئة على أعيان باقية وأشبه الأشياء بالإجارات الاستمتاع بالبضع قالوا ~~وهذا أولى من قياسه قطع اليد قالوا ولا معنى لمن شبه المهر اليسير بمهر ~~البغي لأن مهر البغي لو كان قنطارا لم يجز ولم يحل لأن الزنى ليس على شروط ~~النكاح بالشهود والولي والصداق المعلوم وما يجب للزوجات من حقوق العصمة ~~وأحكام الزوجية وأنشد بعضهم لبعض الأعراب * يقولون تزويج وأشهد أنه * هو ~~البيع إلا أن من شاء يكذب * وسنزيد هذا الباب بيانا في باب أبي حازم عند ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد إن شاء الله ~~أخبرنا أحمد بن قاسم وأحمد بن سعيد قالا حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن ~~وضاح قال سمعت أبا بكر بن شيبة يقول كان وكيع بن الجراح يرى التزويج بدرهم ~~قال ابن وضاح وكان ابن وهب يرى التزويج بدرهم وروى في هذا الباب عن سعيد بن ~~PageV02P188 # جبير وإبراهيم اضطراب منهم من قال أربعون درهما أقل الصداق ومنهم من قال ~~خمسون درهما وهذه الأقاويل لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا اتفاق وما ~~خرج من هذه الأصول ومعانيها فليس بعلم وبالله التوفيق وفي هذا الحديث دليل ~~على أن الوليمة من السنة لقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة وقد اختلف ~~أهل العلم في وجوبها فذهب فقهاء الأمصار إلى أنها سنة مسنونة وليست بواجبة ~~لقوله أولم ولو بشاة ولو كانت واجبة لكانت مقدرة معلوم مبلغها كسائر ما ~~أوجب الله ورسوله من الطعام في الكفارات وغيرها قالوا ms0390 فلما لم يكن مقدرا ~~خرج من حد الوجوب إلى حد الندب وأشبه الطعام لحادث السرور كطعام الختان ~~والقدوم من السفر وما صنع شكرا لله عز وجل وقال أهل الظاهر الوليمة واجبة ~~فرضا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها وأوعد من تخلف عنها ~~وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهاب عند قوله صلى الله عليه وسلم شر ~~الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة ~~فقد عصى الله ورسوله والحمد لله PageV02P189 # حديث ثالث لحميد عن انس مسند صحيح مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل يا رسول ~~الله وما تزهى قال حتى تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أن ~~منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه هكذا روى هذا الحديث جماعة ~~الرواة في الموطأ لم يختلفوا فيه فيما علمت وقوله في هذا الحديث حتى تحمر ~~يدل على أن الثمار إذا بدا فيها الاحمرار وكانت مما تطيب إذا احمرت مثل ثمر ~~النخل وشبهها حل بيعها وقبل ذلك لا يجوز بيعها إلا على القطع في الحين على ~~اختلاف في ذلك نذكره إن شاء الله وأحمرار الثمرة في النخل هو بدو صلاحها ~~وهو وقت للأمن من العاهات عليها في الأغلب وقوله صلى الله عليه وسلم أزهت ~~وأحمرت وبدا صلاحها ألفاظ مختلفة وردت في الأحاديث الثابتة معانيها كلها ~~متفقة وذلك إذا بدا طيبها ونضجها وكذلك سائر الثمار إذا بدا صلاح الجنس ~~منها وطاب ما يؤكل منها الطيب المعهود في التين والعنب وسائر الثمار جاز ~~بيعها على الترك في شجرها حتى ينقضي أوانها بطيب جميعها ولا يجوز بيع شيء ~~من الثمار ولا الزرع قبل بدو صلاحه إلا على القطع وقد اختلف الفقهاء قديما ~~وحديثا في ذلك وقد أرجأنا القول فيه إلى باب نافع فهناك تراه إن شاء الله ~~وأما قوله أرأيت إن منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم ms0391 مال أخيه فيزعم قوم ~~أنه من قول أنس ابن مالك وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا ~~الحديث إذ جعلوه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وروى ~~PageV02P190 # أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وتنازع العلماء في ~~تأويل هذا الحديث فقال قوم فيه دليل على إبطال قول من قال بوضع الجوائح لأن ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وقوله مع ~~ذلك أرأيت ان منع الله الثمرة أي إذا بعتم الثمرة قبل بدو طيبها ومنعها ~~الله كنتم قد ركبتم الغرر وأخذتم مال المبتاع بالباطل لأن الأغلب في الثمار ~~أن تلحقها الجوائح قبل ظهور الطيب فيها فإذا طابت أو طاب أولها أمنت عليها ~~العاهة في الأغلب وجاز بيعها لأن الأغلب من أمرها السلامة فإن لحقتها جائحة ~~حينئذ لم يكن لها حكم وكانت كالدار تباع فتنهدم بعد البيع قبل أن ينتفع ~~المبتاع بشيء منها أو الحيوان يباع فيموت بأثر قبض مبتاعه له أو سائر ~~العروض لأن الأغلب من هذا كله السلامة فما خرج من ذلك نادرا لم يلتفت إليه ~~ولم يعرج عليه وكانت المصيبة من مبتاعه وكذلك الثمرة إذا بيعت بعد بدو ~~صلاحها لم يلتفت إلى ما لحقها من الجوائح لأنهم قد سلموا من عظم الغرر ولا ~~يكاد شيء من البيوع يسلم من قليل الغرر فكان معفوا عنه قالوا فإذا بيعت ~~الثمرة في وقت يحل بيعها ثم لحقتها جائحة كان ذلك كما لو جذب فتلفت كانت ~~مصيبتها من المبتاع واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها قيل له وما بدو صلاحها يا ~~رسول الله فقال إذا بدا صلاحها ذهبت = عاهتها وبحديث مالك عن أبي الرجال ~~(1149) عن أمه عمرة بنت عبد الرحمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة وهذا معنى قول ابن شهاب ذكر الليث بن ms0392 ~~PageV02P191 # سعد عن يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه ثم ~~اصابته عاهة كان ما أصابه على ربه أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا ~~تبيعوا الثمر بالثمر وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا الميمون بن حمزة ~~قال حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال حدثنا إسماعيل بن يحيى (1150) ~~قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا محمد ابن إسماعيل (1151) عن ابن أبي ذئيب عن ~~عثمان (1152) بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال محمد بن سراقة فسألت ابن عمر متى ذلك فقال ~~طلوع الثريا وروى المعلى (1153) بن أسد قال حدثنا وهيب عن عسل (1154) بن ~~سفيان عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت ~~الثريا صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا ~~قاسم PageV02P192 # ابن أصبغ حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا حرمي وعفان (1155) قالا حدثنا ~~وهيب بن خالد عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت عنهم أو خفت قال أبو ~~عمر هذا كله على الأغلب وما وقع نادرا فليس بأصل يبني عليه في شيء والنجم ~~هو الثريا لا خلاف ها هنا في ذلك وطولعها صباحا لا ثنتي عشرة ليلة تمضي من ~~شهر أيار وهو شهر ماي فنهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها معناه ~~عندهم لأنه من بيوعا الغرر لا غير فإذا بدأ صلاحها ارتفع الغرر في الأغلب ~~عنها كسائر البيوع وكانت المصيبة فيها من المبتاع إذا قبضها على أصولهم في ~~المبيع أنه مضمون على البائع حتى يقبضه المبتاع طعاما كان أو غيره وهذا كله ~~قول الشافعي وأصحابه والثوري وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ms0393 فيمن ابتاع ~~ثمرة من نخل أو سائر الفواكة والثمرات فقبض ذلك بما يقبض به مثله فأصابته ~~جائحة فأهلكته كله أو بعضه كان ثلثا أو أقل أو أكثر فالمصيبة في ذلك كله قل ~~أو أكثر من مال المشترى وقد كان الشافعي رحمه الله في العراق يقول بوضع ~~الجوائح ثم رجع إلى هذا القول بمصر وهو المشهور عند أصحابه من مذهبه لحديث ~~حميد الطويل عن أنس بن مالك المذكور في هذا الباب ولأن حديث سليمان بن عتيق ~~عن جابر لم يثبت عنده في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضع ~~PageV02P193 # الجوائح قال الشافعي كان ابن عيينة يحدثنا بحديث حميد (1156) ابن قيس عن ~~سليمان (1157) بن عتيق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~السنين ولا يذكر فيه وضع الجائحة قال ثم حدثنا بذلك غير مرة كذلك ثم زاد ~~فيه وضع الجوائح فذكرنا له ذلك فقال هو في الحديث واضطرب لنا فيه قال ~~الشافعي ولم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ~~ولو ثبت لم أعده قال ولو كنت قائلا بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير ~~قال والأصل المجتمع عليه إن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة ~~منه ولم يثبت عندنا وضع الجوائح فيخرجه من تلك الجملة قال أبو عمر اختلف ~~أصحاب ابن عيينة عنه في ذكر الجوائح في حديث سليمان بن عتبق عن جابر فبعضهم ~~ذكر ذلك عنه فيه وبعضهم لم يذكره وممن ذكره عنه في ذلك الحديث أحمد بن حنبل ~~ويحيى بن معين وعلي بن حرب الطائي وغيرهم وقالت طائفة من أهل العلم في قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال ~~أخيه دليل واضح على أن الثمرة إذا منعت لم يستحق البائع ثمنا لأن المبتاع ~~قد منع مما ابتاعه قالوا وهذا هو المفهوم من هذا الخطاب قالوا وحكم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بهذا في الثمار أصل في ms0394 نفسه مخالف لحكمه في سائر ~~السلع يجب PageV02P194 # التسليم له واحتجوا بحديث أبي الزبير عن جابر في ذلك وهو ما حدثناه عبد ~~الرحمان بن يحيى وخلف بن أحمد قالا حدثنا أحمد بن مطرف بن عبد الرحمان قال ~~حدثنا سعيد بن عثمان الاعناقي قال حدثنا محمد بن تميم القفصي قال حدثنا أنس ~~بن عياض قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد ~~الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته ~~جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق قالوا وهذا ~~الحديث لم ينسق على النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فيحتمل من التأويل ~~ما احتمله حديث أنس بل ظاهره يدل في قوله إن بعت من أخيك ثمرا أنه البيع ~~المباح بعد الإزهاء وبدو الصلاح لا يحتمل ظاهره غير ذلك وهو أوضح وأبين من ~~أن يحتاج فيه إلى الاكثار واحتجوا أيضا بحديث سليمان بن عتيق عن جابر وهو ~~ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد ~~الرحمان الأموي وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل بن ~~العباس قالا جميعا حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا ~~يحيى بن معين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق ~~عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ~~ونهى عن بيع السنين وحدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا ~~محمد بن يحيى بن عمر بن علي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان ابن ~~عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح وممن قال بوضع الجوائح ~~هكذا مجملا أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس ms0395 ~~وأصحابه وهو قول عمر بن عبد العزيز وبوضع الجوائح كان يقضي رضي الله عنه ~~وبه قال أحمد بن حنبل وسائر أصحاب الحديث وأهل PageV02P195 # الظاهر إلا أن مالكا وأصحابه وجمهور أهل المدينة يراعون الجائحة ويعتبرون ~~فيها أن تبلغ ثلث الثمرة فصاعدا فإن بلغت الثلث فصاعدا حكموا بها على ~~البائع وجعلوا المصيبة منه وما كان دون الثلث ألغوه وكانت المصيبة عندهم ~~فيه من المبتاع وجعلوا ما دون الثلث تبعا لا يلتفت اليه وهو عندهم في حكم ~~التافه اليسير إذ لا تخلو ثمرة من أن يتعذر القليل من طيبها وإن يلحقها في ~~اليسير منها فساد فلما لم يراع الجميع ذلك التافه الحقير كان ما دون الثلث ~~عندهم كذلك وذكر عبد الرزاق عن معمر قال كاد أهل المدينة أن لا يستقيموا في ~~الجائحة يقولون ما كان دون الثلث فهو على المشتري إلى الثلث فإذا كان فوق ~~ذلك فهي جائحة قال وما رأيتهم يجعلون الجائحة إلا في الثمار وقال وذلك إني ~~ذكرت لهم البز يحترق والرقيق يموتون قال معمر وأخبرني من سمع الزهري قال ~~قلت له ما الجائحة قال النصف وروى حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن ~~جده عن علي قال والجائحة الريح والمطر والجراد والحريق والمراعاة عند مالك ~~وأصحابه ثلث الثمرة لا ثلث الثمن ولو كان ما بقي من الثمرة وفاء لرأسماله ~~واضعاف ذلك وإذا كانت الجائحة أقل من ثلث الثمرة فمصيبتها عندهم من المشتري ~~ولو لم يكن في ثمن ما بقي إلا درهم واحد وأما أحمد بن حنبل وسائر من قال ~~بوضع الجوائح من العلماء فإنهم وضعوها عن المبتاع في القليل والكثير وقالوا ~~المصيبة في كل ما أصابت الجائحة من الثمار على البائع قليلا كان ذلك أو ~~كثيرا ولا معنى عندهم لتحديد الثلث لأن الخبر الوارد بذلك ليس فيه ما يدل ~~على خصوص شيء دون شيء وهو حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ~~أبي الزبير ورواية سليمان ابن عتيق وقد ذكرناهما قال أبو عمر كان بعض ms0396 من لم ~~ير وضع الجوائح يتأول حديث سليمان بن PageV02P196 # عتيق عن جابر انه على الندب ويقول هو كحديث عمرة في الذي تبين له النقصان ~~فيما ابتاعه من ثمر الحائط حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تالي إلا ~~يفعل خيرا يعني رب الحائط وكان يتأول في حديث أبي الزبير عن جابر أنه محمول ~~على بيع ما لم يقبض وما لم يقبض فمصيبته عندهم من بائعه وكان بعضهم يتأول ~~ذلك في وضع الخراج خراج الأرض يريد كراءها عمن أصاب ثمره أو زرعه آفة وقال ~~بعضهم معناه معنى حديث أنس سواء إلا أن أنسا ساقه على وجهه وفهمه بتمامه ~~وهذه التأويلات كلها خلاف الظاهر والظاهر يوجب وضع الجوائح إن ثبت حديث ~~سليمان بن عتيق وأما الأصول فتشهد لتأويل الشافعي وبالله التوفيق وأما جملة ~~قول مالك وأصحابه في الحوائج فذكر ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن ابتاع ~~ثمرة فاصابتها حائحة أنها من ضمان البائع إذا كانت الثلث فصاعدا وإذا كانت ~~أقل من الثلث لم توضع عن المشتري وكانت المصيبة منه في النخل والعنب ~~ونحوهما قال وأما الورد والياسمين والرمان والتفاح والخوخ والأترج والموز ~~وكل ما يجنى بطنا بعد بطن من المقاثي وما أشبهها إذا أصابت شيئا من ذلك ~~الجائحة فإنه ينظر إلى المقثاة كم نباتها من أول ما يشترى إلى آخر ما ينقطع ~~ثمرتها في المتعارف وينظر إلى قيمتها في كل زمان على قدر نفاقه في الأسواق ~~ثم يمتثل فيه أن يقسم الثمن على ذلك واختلف أصحاب مالك في الحائط يكون فيه ~~أنواع من الثمار فيجاح منها نوع واحد فكان أشهب وأصبغ يقولان لا ينظر فيه ~~إلى الثمرة ولكن إلى القيمة فإن كانت القيمة الثلث فصاعدا وضع عنه قال ابن ~~القاسم بل ينظر إلى الثمرة على ما قدمنا عنهم وكان ابن القاسم أيضا يرى ~~السرق جائحة وخالفه أصحابه والناس وقال ابن عبد الحكم عن مالك من اشترى ~~حوائط PageV02P197 # في صفقات مختلفة فأصيب منها ثلث حائط فإنها توضع عنه ولو اشتراها في صفقة ms0397 ~~واحدة فلا وضعية له إلا أن يكون ما أصابت الجائحة ثلث ثمر جميع الحوائط ~~وقال مالك في البقول كلها والبصل والجرز والكراث والفجل وما أشبه ذلك إذا ~~اشتراه رجل فاصابته جائحة فإنه يوضع عن المشتري كل شيء اصابته به الجائحة ~~قل أو كثر قال وكل ما يبس فصار تمرا أو زبيبا وأمكن قطافه فلا جائحة فيه ~~قال والجراد والنار والبرد والمطر والطير الغالب والعفن وماء السماء ~~المترادف المفسد والسموم وانقطاع ماء العيون كلها من الجوائح إلا الماء ~~فيما يسقى فإنه يوضع قليل ذلك وكثيره لأن الماء من سبب ما يباع ولا جائحة ~~في الثمر إذا يبس قال ابن عبد الحكم عن مالك لا جائحة في ثمر عند جذاذه ولا ~~في زرع عند حصاده قال ومن اشترى زرعا قد استحصد فتلف فالمصيبة من المشتري ~~وإن كان لم يحصده حدثني أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ~~أبي دليم قال حدثنا ابن واضح قال سمعت سحنونا قال في الذي يشتري الكرم وقد ~~طاب فيؤخر قطافه إلى آخر السنة ليكون أكثر لثمنه فتصيبه جائحة أنه لا جائحة ~~فيه ولا يوضع عن المشتري فيه شيء قال وكذلك الثمر إذا طاب كله وتركه للغلاء ~~في ثمنه قال وليس التين كذلك لأنه يطيب شيئا بعد شيء وما طاب شيئا بعد شيء ~~وضع عنه قال أبو عمر أجاز مالك رحمه الله وأصحابه بيع المقاثي إذا بدا صلاح ~~أولها وبيع الباذنجان والياسمين والموز وأما أشبه ذلك استدلالا بإجازة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمار حين يبدو صلاحها ومعناه عند الجميع ان ~~يطيب أولها أو يبدو صلاح بعضها وإذا جاز ذلك عند الجميع في الثمار كانت ~~المقاثي وما أشبهها مما يخلق شيئا بعد شيء ويخرج بطنا بعد بطن كذلك قياسا ~~ونظرا لأنه لما كان مالم PageV02P198 # يبد صلاحه من الحائط ومن ثمر الشجر تبعا لما بدا صلاحه في البيع من ذلك ~~كان كذلك بيع ما لم يخلق من المقاثي وما أشبهها تبعا لما ms0398 خلق وطاب وقياسا ~~أيضا على بيع منافع الدار وهي مخلوقة ولأن الضرورة تؤدى إلى إجازته وقول ~~المزني في ذلك كقول مالك وأصحابه سواء وأما العراقيون والشافعي وأصحابه ~~وأحمد بن حنبل وداود بن علي فإنهم لا يجيزون بيع المقاثي ولا بيع شيء مما ~~يخرج بطنا بعد بطن بوجه من الوجوه والبيع عند جميعهم في ذلك مفسوخ إلا أن ~~يقع البيع فيما ظهر وأحاط المبتاع برؤيته وطاب بعضه وحجتهم في ذلك نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يخلق ونهيه عن بيع ما ليس عندك ~~ولأنها عيان مقصودة بالشراء ليست مرئية ولا مستقرة في ذمة فأشبهت بيع ~~السنين المنهي عنه وبالله التوفيق PageV02P199 # حديث رابع لحميد الطويل عن أنس مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال ~~خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت هذه الليلة في رمضان ~~فتلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة هكذا روى مالك ~~هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده ومتنه وفيه عن أنس خرج علينا رسول الله ~~وإنما الحديث لأنس عن عبادة ابن الصامت حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد ~~الوهاب عن انس عن عبادة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~يريد أن يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان فقال إني خرجت أن أخبركم بليلة ~~القدر فتلاحى فلان وفلان ولعل ذلك أن يكون خيرا فالتمسوها في التاسعة ~~والسابعة والخامسة قال أبو عمر في حديث مالك فرفعت وليس في هذا فرفعت وهي ~~لفظة محفوظة عند الحفاظ في حديث حميد هذا والله أعلم بمعنى ما أراد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك وإلا ظهر من معانيه أنه رفع علم تلك ~~الليلة عنه فانسيها بعد أن كان علمها ولم ترفع رفعا لا تعود بعده لأن في ~~حديث أبي ذر أنها في كل رمضان وأنها إلى يوم القيامة ويدل ms0399 على ذلك من هذا ~~الحديث قوله فالتمسوها إلا أنه يحتمل أن يكون معنى قوله التمسوها في سائر ~~الأعوام أو في العام المقبل فإنها رفعت في هذا العام ويحتمل أن يكون رفعت ~~في تلك PageV02P200 # الليلة من ذلك الشهر ثم تعود فيه في غيرها وفي ذلك دليل على أنها ليس لها ~~ليلة معينة لا تعدوها والله أعلم وكان سبب رفع علمها عنه ما كان من التلاحى ~~بين الرجلين والله أعلم وأما الملاحاة فهي التشاجر ورفع الأصوات والمراجعة ~~بالقول الذي لا يصلح على حال الغضب وذلك شؤم والله أعلم وقد نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عنها وعن المراء أشد النهي وروى عنه عليه السلام أنه ~~قال نهاني ربي عن ملاحاة الرجال وقال الملاحاة السب يقال تلاحيا إذا استبا ~~ولحاني أسمعني ما أكره من قبيح الكلام وأنشد * ألا أيها اللاحي بأن أحضر ~~الوغى * وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي * وقد ينشد هذا البيت على غير هذا * ~~ألا أيها ذا اللائمي أحضر الوغى * ومن شؤم الملاحاة أنهم حرموا بركة ليلة ~~القدر في تلك الليلة وهذا مما سبق في علم الله ولم يحرموها في ذلك العام ~~لأن قوله التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة يدل على ذلك ويحتمل ان ~~يكون النبي عليه السلام منعهم الاخبار بها في ذلك الوقت تأديبا لهم في ~~الملاحاة ويحتمل أن يكون اشتغل باله بتشاجرهما فنسيها وقد روى نحو ذلك ~~منصوصا من حديث أبي سعيد الخدري حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا بكر ابن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن ~~الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~العشر الأواسط من رمضان وهو يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضين ~~أمر بالبناء يعني فرفع فأبينت له أنها في العشر الأواخر من رمضان فأعاد ~~البناء واعتكف العشر الأواخر من رمضان فخرج إلى الناس فقال يا أيها الناس ~~إني أبينت لي ليلة القدر فخرجت ms0400 أخبركم بها فجاء رجلان يختصمان ومعهما ~~الشيطان PageV02P201 # فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة ~~والتمسوها في السابعة والتمسوها في الخامسة وذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن ~~جريج قال أخبرني يونس بن يوسف أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال ألا أخبركم بليلة القدر قالوا ~~بلى يا رسول الله فسكت ساعة فقال لقد قلت لكم ما قلت آنفا وأنا أعلمها أو ~~أني لأعلمها ثم أنسيتها فذكر الحديث وفيه فاستقام ملأ القوم على أنها ليلة ~~ثلاث وعشرين وأما قوله التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة فقد اختلف ~~العلماء في ذلك فقال قوم هي تاسعة تبقى يعنون ليلة احدى وعشرين وسابعة تبقى ~~ليلة ثلاث وعشرين وخامسة تبقى ليلة خمس وعشرين وممن قال ذلك مالك رحمه الله ~~وروى سعيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك انه سئل ما وجه تفسير قول النبي ~~عليه السلام التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة فقال أرى والله أعلم ~~أنه أراد بالتاسعة ليلة أحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين وبالخامسة ~~ليلة خمس وعشرين وقال ابن القاسم رجع مالك عن ذلك وقال هو حديث مشرقي لا ~~أعلمه وما حكاه ابن القاسم فليس بشيء وقد قال مالك وغيره من العلماء ما ~~وصفت لك واستدلوا على ذلك بأنه قد روى منصوصا مثل قولهم هذا وبتقديم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم التاسعة على السابعة والسابعة على الخامسة وأما ~~الحديث في ذلك فحدثناه عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ~~أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن ~~عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر ~~الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى وإلى هذا ~~ذهب أيوب رحمه الله ذكر ذلك عنه معمر وروى أبو PageV02P202 # نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها ~~في ms0401 العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال قلت ~~يا ابا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل قلت ما التاسعة والسابعة ~~والخامسة قال إذا مضت إحدى وعشرون فالتي تليها التاسعة وإذا مضت ثلاث ~~وعشرون فالتي تليها السابعة وإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة ذكره ~~أبو داود عن ابن المثنى (1158) عن عبد الأعلى عن سعيد عن أبي نضرة هكذا جاء ~~في هذا الباب مراعاة التي تليها وذلك الأولى من التسع البواقي والأولى من ~~السبع البواقي والأولى من الخمس البواقي وهذا يدل على اعتباره كمال العدد ~~ثلاثين يوما وهو الأصل والأغلب وما خالفه فإنما يعرف بنزوله لا بأصله وروى ~~معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال يا رسول الله إني رأيت في النوم ليلة القدر كأنها ليلة سابعة فقال ~~النبي أرى رؤياكم قد تواطت انها في ليلة سابعة فمن كان متحريها منكم ~~فليتحرها في ليلة سابعة قال معمر فكان أيوب يغتسل في ليلة ثلاث وعشرين ويمس ~~طيبا قوله فمن كان منكم متحريها دليل على أن قيام ليلة القدر فضيلة لا ~~فريضة وبالله التوفيق وقال آخرون إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بقوله هذا التاسعة من العشر الأواخر والسابعة منه والخامسة منه يعنون ليلة ~~تسع وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة خمس وعشرين واحتجوا بقوله صلى الله عليه ~~وسلم في حديث PageV02P203 # عبد الله (1159) بن دينار عن ابن عمر التمسوها في السبع الأواخر قالوا ~~فيدخل في ذلك ليلة تسع وعشرين فغير نكير أن تكون تلك التاسعة المذكورة في ~~الحديث وكذلك تكون السابعة ليلة سبع وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين قالوا ~~وليس في تقديمه لها في لفظه وعطفه ببعضها على بعض بالواو ما يدل على تقديم ~~ولا تأخير قال أبو عمر كل ما قالوه من ذلك يحتمل إلا أن قوله صلى الله عليه ~~وسلم تاسعة تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقى يقضي للقول الأول وقال صلى الله ~~عليه وسلم التمسوها ms0402 في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر وهذا أعم من ذلك ~~لما فيه من الزيادة في الليالي التي تكون وترا وفيه دليل على انتقالها ~~والله أعلم وأنها ليست في ليلة واحدة معينة في كل شهر رمضان فربما كانت ~~ليلة احدى وعشرين وربما كانت ليلة خمس وعشرين وربما كانت ليلة سبع وعشرين ~~وربما كانت ليلة تسع وعشرين وقوله في كل وتر يقتضي ذلك وذكر عبد الرزاق عن ~~معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في كل ~~وتر قال أبو عمر في ليلة أحدى وعشرين حديث أبي سعيد الخدري وفي ليلة ثلاث ~~وعشرين حديث عبد الله بن أنيس (1160) الجهني وفي PageV02P204 # ليلة سبع وعشرين حديث أبي بن كعب وحديث معاوية بن أبي سفيان وهي كلها ~~صحاح فأما حديث أبي سعيد الخدري فمن رواية مالك في الموطأ فأغنى عن ذكره ها ~~هنا لأنه سيأتي في موضعه من كتابنا في باب يزيد بن الهادي وهو محفوظ مشهور ~~رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمان جماعة وأما حديث عبد الله بن أنيس الجهني ~~فهو مشهور وأكثر ما يأتي منقطعا وقد وصله جماعة من وجوه كثيرة قد ذكرناها ~~في باب أبي النضر سالم من كتابنا هذا والحمد لله وروى عباد بن إسحاق عن ~~الزهري عن ضمرة (1161) بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه أتى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسؤلونك عن ليلة القدر ~~فقال كم الليلة قال اثنان وعشرون قال هي الليلة ثم رجع فقال أو القابلة ~~يريد ليلة ثلاث وعشرين ففي هذا الحديث دليل على جواز كونها ليلة اثنتين ~~وعشرين وإذا كان هذا كذلك جاز أن تكون في غير وتر وممن ذهب إلى هذا الحسن ~~البصري رحمه الله ذكر معمر عمن سمع الحسن يقول نظرت الشمس عشرين سنة ~~فرأيتها تطلع صباح أربع وعشرين من رمضان ليس لها شعاع وروى ابن لهيعة عن ~~يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي ms0403 (1162) عن بلال أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة أربع وعشرين وهذا عندنا على ذلك ~~العام وممكن أن تكون في مثله بعد إلا أن أكثر الأحاديث أنها في الوتر من ~~العشر الأواخر وأكثر ما جاء أيضا في حديث عبد الله بن أنيس أنها ليلة ثلاث ~~وعشرين بلا شك وسترى ذلك في باب أبي النضر PageV02P205 # إن شاء الله وروى محمد (1163) بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن ابن عبد ~~الله بن أنيس عن أبيه أنه قال يا رسول الله أن لي بادية أكون فيها وأنا ~~أصلى فيها بحمد الله فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد فقال أنزل ليلة ~~ثلاث وعشرين وكان محمد بن إبراهيم يجتهد ليلة ثلاث وعشرين وفي ليلة ثلاث ~~وعشرين حديث ابن عباس يأتي في باب أبي النضر وفي ليلة ثلاث وعشرين قصة زهرة ~~بن معبد تأتي في باب أبي النضر إن شاء الله وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن ~~علي بن أبي طالب كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث ~~وعشرين والثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود (1164) قال قال عبد الله بن ~~مسعود تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة صبيحة بدر أو احدى وعشرين أو ثلاث ~~وعشرين فهذا علي وابن مسعود رضي الله عنهما قد جاز عندهما أن تكون في غير ~~العشر الأواخر في الوتر من العشر الأوسط وروى عن ابن مسعود قوله هذا مرفوعا ~~رواه زيد (1165) بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمان بن الأسود عن ~~أبيه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبوها ليلة سبع عشرة ~~وليلة أحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ثم سكت وهذا الحديث يرد عن ابن مسعود ~~ما حدثناه PageV02P206 # سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر حدثنا أبو ~~الأحوص عن أبي يعفور عن أبي الصلت عن أبي عقرب الأسدي قال اتينا عبد الله ~~بن مسعود في داره فوجدناه فوق البيت قال فسمعناه يقول قبل ms0404 أن ينزل صدق الله ~~ورسوله فلما نزل قلت يا أبا عبد الله سمعناك تقول صدق الله ورسوله قال فقال ~~ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر وذلك أن الشمس تطلع يومئذ بيضاء لا ~~شعاع لها فنظرت إلى الشمس فرأيتها كما حدثت فكبرت قال أبو عمر أبو الصلت في ~~هذا الاسناد مجهول وإسناد الأسود بن يزيد أثبت من هذا والله أعلم وأبو عقرب ~~الأسدي اسمه خويلد بن خالد له صحبة وهو والد نوفل بن أبي عقرب فإن صح هذا ~~الخبر فمعناه ليلة خمس وعشرين والله أعلم وأما حديث الزهري عن سالم عن ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطت على العشر ~~الأواخر فالتمسوها في تسع في كل وتر فيحتمل أن تكون أيضا في ذلك العام فلا ~~يكون فيه خلاف لما ذهب اليه علي وابن مسعود على أن حديث عمر اختلف في ~~ألفاظه فلفظ عبد الله بن دينار غير لفظ نافع ولفظ نافع غير لفظ سالم ~~ومعناها متقارب انها في السبع الغوابر أو السبع الأواخر فالله اعلم وأما ~~حديث أبي بن كعب في سبع وعشرين فأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان ابن حرب ومسدد قالا حدثنا حماد ~~عن عاصم عن زر قال قلت لأبي ابن كعب أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر ~~فإن صاحبنا سئل عنها فقال من يقم الحول يصبها فقال رحم الله أبا عبد ~~الرحمان والله لقد علم أنها في رمضان زاد مسدد ولكن كره أن يتكلوا أو أحب ~~ان لا يتكلوا ثم اتفقا والله أنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثنى قلت ~~يا أبا المنذر أني علمت ذلك قال بالآية التي أخبرنا PageV02P207 # رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لزر ما الآية قال تطلع الشمس صبيحة تلك ~~الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع قال أبو عمر جاء في هذا الحديث ~~كما ترى عن ابن مسعود أنه من ms0405 يقم الحول يصب ليلة القدر والذي تأوله عليه ~~أبي بن كعب رضي الله عنه جمهور العلماء وهو الذي لا يجوز عليه غيره لأنه قد ~~جاء عنه بأقوى من هذا الاسناد أنه قال تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة ~~وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وأظنه أراد بما حكى عنه زر بن حبيش الاجتهاد في ~~العمل سائر العام بقيام الليل والله أعلم وقد ثبت عن أربعة من الصحابة رضي ~~الله عنهم أنها في كل رمضان ولا أعلم لهم مخالفا وذكر الجوزجاني عن أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنهم قالوا ليلة القدر في السنة كلها كأنهم ذهبوا ~~إلى قول ابن مسعود من يقم الحول يصبها وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد ~~هي في العشر الأواخر من رمضان إن شاء الله وروى سفيان وشعبة عن أبي إسحاق ~~عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سئل عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان ~~ورواه موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مرفوعا وقد قال بعض رواة أبي إسحاق في حديث ابن عمر هذا هي ~~في رمضان كله وجاء عن أبي ذر أنه سئل عن ليلة القدر أرفعت قال بل هي في كل ~~رمضان وبعضهم يرويه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جريج ~~قال أخبرني داود (1166) بن أبي عاصم عن عبد الله بن يحنس قال قلت لأبي ~~هريرة زعموا أن ليلة القدر قد رفعت قال كذب من PageV02P208 # قال ذلك قال قلت فهي في كل رمضان استقبله قال نعم وروى داود بن الحصين عن ~~عكرمة عن ابن عباس أنه قال ليلة القدر في كل رمضان يأتي وذكر إسماعيل بن ~~إسحاق قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ربيعة (1167) بن ~~كلثوم قال سأل رجل الحسن وأنا عنده فقال يا أبا سعيد أرأيت ليلة القدر أفي ~~كل رمضان هي قال أي والذي لا إله إلا هو أنها لفي ms0406 كل رمضان أنها لليلة فيها ~~يفرق كل أمر حكيم فيها يقضي الله كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى مثلها أخبرنا ~~محمد بن عبد المالك قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا سعيد بن نصر ~~قال حدثنا إسحاق (1168) الأزرق قال أخبرنا عبد الملك عن سعيد بن جبير قال ~~كان ناس من المهاجرين وجدوا على عمر في ادنائه ابن عباس دونهم قال وكان ~~يسأله فقال عمر أما إني سأريكم اليوم منه شيئا فتعرفون فضله فسألهم عن هذه ~~السورة * (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) ~~* قال بعضهم أمر الله نبيه إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا جاء ~~يحمده ويستغفره فقال عمر يا ابن عباس ألا تكلم فقال أعلمه متى يموت إذا جاء ~~نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فالموت آتيك فسبح ~~بحمد ربك واستغفره إنه كان توبا قال ثم سألهم عن ليلة القدر فأكثروا فيها ~~فقال بعضهم كنا نراها في العشر الأواسط ثم بلغنا PageV02P209 # انها في العشر الأواخر فأكثروا فيها فقال بعضهم ليلة إحدى وعشرين وقال ~~بعضهم ليلة ثلاث وعشرين وقال بعضهم ليلة سبع وعشرين فقال عمر يا ابن عباس ~~إلا تكلم قال الله اعلم قال قد نعلم أن الله يعلم وإنما نسألك عن علمك فقال ~~ابن عباس أن الله وتر يحب الوتر خلق من خلقه سبع سماوات فاستوى عليهن وخلق ~~الأرض سبعا وجعل عدة الأيام سبعا ورمى الجمار سبعا وخلق الإنسان من سبع ~~وجعل رزقه من سبع فقال عمر خلق الانسان من سبع وجعل رزقه من سبع هذا أمر ما ~~فهمته فقال أن الله يقول * (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه ~~نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة ~~عظاما) * حتى بلغ آخر الآيات وقرأ * (أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض ~~شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا) * إلى وأنعامكم ثم قال والأب للأنعام قرأت على ~~سعيد بن نصر أن قاسم ms0407 بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال ذكرت ~~هذا الحديث لابن عباس يعني في ليلة القدر فقال وما أعجبك سأل عمر بن الخطاب ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسألني مع الأكابر منهم وكان يقول ~~لا تكلم حتى يتكلموا قال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ~~ليلة القدر اطلبوها في العشر الأواخر وترا ففي أي الوتر فأكثر القوم في ~~الوتر فقال مالك لا تتكلم يا ابن عباس قال قلت أن شئت تكلمت قال ما دعوتك ~~إلا لتتكلم فقلت رايت الله أكثر من ذكر السبع فذكر السماوات سبعا والأرضين ~~سبعا والطواف سبعا والجمار سبعا وذكر ما شاء الله من ذلك وخلق الإنسان من ~~سبع وجعل رزقه في سبعة قال كل ما ذكرت قد عرفته فما قولك خلق PageV02P210 # الانسان من سبعة وجعل رزقه في سبعة قال * (خلقنا الإنسان من سلالة من ~~طين) * ثم قال * (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا ~~العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ~~فتبارك الله أحسن الخالقين) * ثم قرأت * (أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا ~~الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة ~~وأبا) * والأب ما تنبته الأرض مما لا يأكل الناس (1) وما أراها إلا ليلة ~~ثلاث وعشرين لسبع يبقين فقال عمر أعييتموني أن تأتوا بمثل ما جاء به هذا ~~الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه أخبرني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد ~~بن سعيد وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قالا حدثنا أحمد بن ~~خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم (1169) قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ~~معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن أبي ابن كعب قال من قام ليلة ~~سبع وعشرين فقد أصاب ليلة القدر قال ms0408 وأخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن ~~زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب يا أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر فإن ~~ابن أم عبد يقول من يقم الحول يصبها فقال يرحم الله أبا عبد الرحمان وذكر ~~الحديث نحو ما تقدم من حديث حماد عن عاصم سواء إلى آخره قال وأخبرنا معمر ~~عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول قال ابن عباس دعا عمر أصحاب محمد صلى ~~الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فاجتمعوا أنها في العشر الأواخر قال ~~ابن عباس فقلت لعمر إني لأعلم أو أني لأظن أي ليلة هي قال عمر فأي ليلة هي ~~PageV02P211 # فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر فقال عمر من أين علمت ~~ذلك قال ابن عباس فقلت خلق الله سبع سماوات وسبع أرضين وسبعة أيام وإن ~~الدهر يدور على سبع وخلق الإنسان من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع ~~والطواف بالبيت سبع ورمى الجمار سبع لأشياء ذكرها قال فقال عمر لقد فطنت ~~لأمر ما فطنا له وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله يأكل من سبع قال هو ~~قول الله تبارك وتعالى * (فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا) * الآية قال أبو ~~عمر قوله في هذا الحديث دعا عمر أصحاب محمد فسألهم عن ليلة القدر فاجمعوا ~~أنها في العشر الأواخر أولى ما قيل به في هذا الباب واصحه لأن ما أجمعوا ~~عليه سكن القلب إليه وكذلك النفس أميل إلى انها في الأغلب ليلة ثلاث وعشرين ~~أو ليلة سبع وعشرين على ما قال ابن عباس في هذا الحديث أنها سابعة تمضي أو ~~سابعة تبقى وأكثر الآثار الثابتة الصحاح تدل على ذلك والله أعلم وفيها دليل ~~على أنها في كل رمضان والله أعلم وفي كل ما أوردنا من الآثار في هذا الباب ~~ما يدل على أنها لا علامة لها في نفسها تعرف بها معرفة حقيقية كما تقول ~~العامة حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا ms0409 أبو ~~بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن الأوزاعي عن مرثد (1170) بن أبي ~~مرثد (1171) عن أبيه قال كنت مع أبي ذر عند الجمرة الوسطى PageV02P212 # فسألته عن ليلة القدر فقال كان أسأل الناس عنها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنا قلت يا رسول الله ليلة القدر كانت تكون على عهد الأنبياء فإذا ~~ذهبوا رفعت قال لا ولكنها تكون إلى يوم القيامة قلت يا رسول الله فأخبرنا ~~بها قال لو أذن لي فيها لأخبرتكم ولكن التمسوها في إحدى السبعين ثم لا ~~تسألني عنها بعد مقامك ومقامي ثم أخذ في حديث فلما انبسط قلت يا رسول الله ~~أقسمت عليك إلا حدثتني بها فغضب علي غضبة لم يغضب علي قبلها مثلها ولا ~~بعدها مثلها هكذا قال الأوزاعي عن مرثد بن أبي مرثد وهو خطأ وإنما هو مالك ~~(1172) بن مرثد عن أبيه ولم يقم الأوزاعي إسناد هذا الحديث ولا ساقه سياقة ~~أهل الحفظ له حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر ~~بن حماد حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة ابن عمار (1173) قال حدثني ~~أبو زميل (1174) سماك الحنفي قال حدثني مالك بن مرثد قال حدثني أبي مرثد ~~قال سألت أبا ذر قلت كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر ~~فقال أنا كنت أسأل الناس عنها قال فقلت يا نبي الله أخبرني عن ليلة القدر ~~في رمضان هي أم في غير رمضان قال بل هي في رمضان قلت تكون مع الأنبياء إذا ~~كانوا فإذا قبضوا رفعت قال بل هي إلى يوم القيامة قلت في أي رمضان قال ~~التمسوها في العشر الأول والعشر PageV02P213 # الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها ثم حدث رسول الله وحدث ثم اهتبلت غفلته ~~فقلت يا رسول الله أخبرني في أي العشرين هي قال التمسوها في الأواخر لا ~~تسألني عن شيء بعدها ثم حدث رسول الله وحدث ثم اهتبلت غفلته فقلت يا رسول ~~الله أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في ms0410 أي العشر هي فغضب غضبا ما رأيته ~~غضب مثله قال يحيى قال عكرمة كلمة لم أحفظها ثم قال التمسوها في السبع ~~البواقي لا تسألني عن شيء بعدها ففي حديث أبي ذر هذا ما يدل على أنها في ~~رمضان كله وإنها أحرى أن تكون في العشر وفي السبع البواقي وجائز أن تكون في ~~العشر الأول وقد قال الله عز وجل * (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) * ~~وقال * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * وهذا يدل على أنه لا يدفع أن تكون في ~~رمضان كله والله أعلم لكنها في الوتر من العشر أو السبع البواقي تكون أكثر ~~على ما تدل عليه الآثار وجملة القول في ليلة القدر أنها ليلة عظيم شأنها ~~وبركتها وجليل قدرها هي خير من ألف شهر تدرك فيها هذه الأمة ما فاتهم من ~~طول أعمال من سلف قبلهم من الأمم في العمل والمحروم من حرم خيرها نسئل الله ~~برحمته أن يوفقنا لها وأن لا يحرمنا خيرها آمين وقال سعيد بن المسيب رحمه ~~الله من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها فسبحان المتفضل ~~على عباده بما شاء لا شريك له المنان المفضل PageV02P214 # حديث خامس لحميد الطويل عن أنس متصل صحيح مالك عن حميد الطويل عن أنس بن ~~مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان ~~إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم ~~فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الله أكبر خربت خيبر أنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين في ~~هذا الحديث إباحة المشي بالليل فإذا كان ذلك كذلك جاز الاستخدام بالمماليك ~~والأحرار إذا اشترط ذلك عليهم وكانت ضرورة وفيه اتعاب الدواب بالليل عند ~~الحاجة إلى ذلك ما لم يكن سرمدا لأن العلم محيط أنهم لم يخلوا من مملوك ~~يخدمهم وأجير ونحو ذلك وفيه أن الغارة على العدو إنما ينبغي أن تكون في وجه ms0411 ~~الصباح لما في ذلك من التبيين والنجاح في البكور وفيه أن من بلغته الدعوة ~~من الكفار لم يلزم دعاؤه وجازت الغارة عليه وطلب غفلته وغرته وقد اختلف ~~العلماء في دعاء العدو قبل القتال إذا كانوا قد بلغتهم الدعوة فكان مالك ~~رحمه الله يقول الدعوة أصوب بلغهم ذلك أو لم يبلغهم إلا أن يعجلوا المسلمين ~~أن يدعوهم وقال عنه ابن القاسم لا يبيتوا حتى يدعو وذكر الربيع عن الشافعي ~~في كتاب البويطي مثل ذلك لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك ~~فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة وحكى المزني عن الشافعي من لم تبلغهم الدعوة ~~لم يقاتلوا حتى تبلغهم الدعوة يدعون إلى الإيمان قال وإن قتل منهم أحد قبل ~~ذلك فعلى قاتله PageV02P215 # الدية وقال المزني عنه أيضا في موضع آخر من بلغتهم الدعوة فلا بأس أن ~~يغار عليهم بلا دعوة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن دعوهم قبل القتال ~~فحسن ولا بأس أن يغيروا عليهم وقال الحسن بن صالح بن حي يعجبني كل ما حدث ~~أمام بعد إمام أحدث دعوة لأهل الشرك قال أبو عمر هذا قول حسن والدعاء قبل ~~القتال على كل حال حسن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر سراياه ~~بذلك وكان يدعو كل من يقاتله مع اشتهار كلمته ودينه في جزيرة العرب وعلمهم ~~بمنابذته إياهم ومحاربته لمن خالفه ما أظنه أغار على خيبر وعلى بني المصطلق ~~الا بأثر دعوته لهم في فور ذلك أو قريب منه مع يأسه عن اجابتهم إياه وكذلك ~~كان تبييته وتبييت جيوشه لمن بيتوا من المشركين على هذا الوجه والله أعلم ~~وفي التبييت حديث الصعب (1175) بن جثامة وحديث سلمة (1176) بن الأكوع قال ~~أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فغزونا ناسا فبيتناهم ~~وقتلناهم قال وكان شعارنا في تلك الليلة أمت أمت قال سلمة فقتلت بيدي تلك ~~الليلة سبعة أبيات من المشركين قال أبو عمر هذا والله أعلم ومثله لقوم ~~أظهروا العناد والأدنى للمسلمين ويئس ms0412 من إنابتهم وخيرهم والله أعلم أخبرنا ~~أبو محمد عبد الله PageV02P216 # ابن محمد قال أخبرنا محمد بن عمر أخبرنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا ~~سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم وهذا يحتمل ممن لم تبلغهم الدعوة ~~ويحتمل من كل كافر محارب حدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ~~علقمة (1177) بن مرثد عن سليمان بن بريدة (1178) عن أبيه قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه ~~بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله ~~تقاتلون من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ~~وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى احدى ثلاث خصال أو خلال فأيها ~~أجابوك إليها فأقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ~~ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهارجين واعلمهم أنهم إن فعلوا فإن ~~لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم ~~انهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله كما يجري على المؤمنين ولا يكون ~~لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن أبوا فادعهم ~~إلى اعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله ~~وقاتلهم PageV02P217 # قال أبو عمر هذا من أحسن حديث يروى في معناه إلا أن فيه التحول عن الدار ~~وذلك منسوخ نسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا هجرة بعد الفتح ~~وإنما كان هذا منه صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة فلما فتح الله عليه مكة ~~قال لهم قد انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية إلى يوم القيامة حدثنا أحمد بن ~~قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا ms0413 عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة ببغداد ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا خلف بن هشام ~~البزار قال حدثنا عبد العزيز (1179) بن أبي حازم عن أبيه (1180) عن سهل بن ~~سعد (1181) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية ~~رجلا يفتح الله على يديه فذكر أن الناس طمعوا في ذلك فلما كان من الغد قال ~~أين علي فقال على رسلك انفذ حتى تنزل بساحتهم فإذا أنزلت بساحتهم فادعهم ~~إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم منه من الحق أو من حق الله فوالله لأن ~~يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم قال أبو عمر هذا حديث ثابت في ~~خيبر انهم لم يقاتلهم حينئذ حتى دعاهم وهو شيء قصر عنه أنس في حديثه وذكره ~~سهل بن سعد وقد روى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن لا ~~يقاتل PageV02P218 # قوما حت يدعوهم رواه ابن عيينة عن عمر (1182) بن ذر عن ابن أخي أنس بن ~~مالك عن عمه وخالف أبو إسحاق الفزاري ابن عيينة في إسناد هذا الحديث وابن ~~عيينة احفظ إن شاء الله قال أبو عمر فلهذه الآثار قلنا أن الدعاء أحسن ~~وأصوب فإن أغار عليهم ولم يدعهم ولم يشعرهم وكانوا قد بلغتهم الدعوة فمباح ~~جائز لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني ~~المصطلق وهم غارون وانعامهم على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم وكانت ~~فيهم جويرية أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر التمار بالبصرة ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد (1183) بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن ~~علية قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند ~~القتال فكتب إلى أن ذلك كان في أول الإسلام وقد أغار نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم ~~وسبى سبيهم وأصاب ms0414 يؤمئذ جويرية بنت الحرث حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك ~~الجيش قال أبو داود هذا حديث نبيل رواه ابن عون عن نافع لم يشركه فيه أحد ~~وروى صالح بن أبي (1184) الأخضر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد حدثه أن ~~رسول PageV02P219 # الله صلى الله عليه وسلم عهد اليه فقال أغر على ابني صباحا وحرق حدثناه ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا ابن المبارك وعيسى بن يونس عن صالح بن أبي ~~الأخضر عن الزهري عن عروة عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره سواء ~~وحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا هناد بن السرى (1185) عن ابن المبارك عن صالح بإسناده مثله قال أبو ~~داود وحدثنا محمد بن عمرو الغزي قال سمعت أبا مسهر يقول وقيل له ابني فقال ~~نحن أعلم هي يبني فلسطين قال أبو عمر قد روى هذا الحديث عن صالح بن أبي ~~الأخضر وكيع وعيسى ابن يونس فقالا فيه يبني كما قال أبو مسهر حدثناه سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~قال حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قرية يقال لها يبنى فقال ائتها صباحا ~~ثم حرق وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~يعقوب (1186) ابن كعب حدثنا عيسى بن يونس عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري ~~عن عروة قال فحدثني أسامة بن زيد أن رسول الله PageV02P220 # صلى الله عليه وسلم قال أغر على يبنى ذا صباح وحرق وروى حماد بن سلمة عن ~~ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير على العدو عند صلاة ~~الصبح ويستمع فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار ms0415 فهذا كله دليل على أنه ربما لم ~~يدع وذلك فيمن بلغته الدعوة فأما من لم تبلغه الدعوة لبعد داره فلا بد من ~~دعائه قال الله عز وجل * (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) * وهذا الحديث ~~مما رواه يحيى القطان عن حماد بن سلمة حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ ~~قال حدثنا ابن حبابة قال حدثنا البغوي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ~~يحيى بن سعيد القطان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس الحديث بتمامه وهذا ~~يرد قول من قال أن القطان لا يحدث عن حماد بن سلمة وحدثناه عبد الرحمان بن ~~عبد الله بن خالد قال حدثنا أبو الحسن على (1187) ابن محمد بن أحمد بن نصير ~~بن لؤلؤ البغدادي بمدينة السلام قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا ~~(1188) هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة فذكره وروى عصام (1189) المزني ~~عن النبي عليه السلام مثل حديث حماد عن ثابت بن أنس في ذلك وأما قوله في ~~حديث مالك عن حميد عن أنس بمساحيهم ومكاتلهم فإنه يعني المحافر والقفاف ~~كانوا يخرجون لأعمالهم وأما قولهم محمد والخميس الخميس العسكر والجيش قال ~~حميد بن ثور الهلالي فيما ذكر بعض أهل الخبر ولا يصح له PageV02P221 # * حتى إذا رفع اللواء رأيته * تحت اللواء على الخميس زعيما * ويروى هذا ~~البيت لليلى الأخيلية وهو صحيح لها وهذه القصيدة مذهبتها فيها قولها * ~~ومخرق عنه القميص تخاله * عند اللقاء من الحياء سقيما * حتى إذا رفع اللواء ~~رأيته * يوم الهياج على الخيمس زعيما * والزعيم في هذا الموضع الرئيس ومنه ~~قول الشاعر ولكن الزعامة للغلام يعني الرئاسة والزعيم في غير هذا الكفيل ~~والضامن من قول الله عز وجل * (وأنا به زعيم) * وقال أبو الحسن ابن لنكك في ~~مقصورته * فزادهم منا خميس جحفل * تعثر منه الخيل عثرا بالقنا * وقال بكر ~~بن حماد في قصيدة له يرثى بها حبيب بن أويس الطائي يخاطب أخاه سهم بن أوس * ~~أنسيت يوم الجسر خلة وده * والدهر غض بالسرور المقبل * أيام سار ms0416 أبو سعيد ~~واليا * نحو الجزيرة في خميس جحفل * PageV02P222 # وأما قوله إذا نزل بساحة قوم فالساحة والسحسحة عرصة الدار أخبرني خلف بن ~~سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن ~~عبد العزيز قال مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سليمان (1190) ابن المغيرة عن ~~ثابت عن أنس عن أبي طلحة (1191) قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلو ~~قلت أن ركبتي تمس ركبته صدقت يعني عام خيبر قال فسكت عنهم حتى إذا كان عند ~~السحر وذهب ذو الضرع إلى ضرعه وذو الزرع إلى زرعه أغار عليهم وقال إذا ~~نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال أبو عمر قد كان دعاهم وذلك موجود ~~في حديث سهل بن سعد في قصة علي ولا يشك في بلوغ دعوته خيبر لقرب الديار من ~~الديار وفي هذا الحديث إباحة الاستشهاد بالقرآن فيما يحسن ويجمل ~~PageV02P223 # حديث سادس لحميد الطويل عن أنس متصل صحيح مالك عن حميد الطويل عن أنس بن ~~مالك أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من ~~خراجه هذا يدل على أن كسب الحجام طيب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~يوكل إلا ما يحل أكله ولا يجعل ثمنا ولا عوضا ولا جعلا بشيء من الباطل ~~واختلف العلماء في هذا المعنى فقال قوم حديث أنس هذا وما جاء في معناه من ~~أعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجام أجره ناسخ لما حرمه من ثمن الدم ~~وناسخ لما كرهه من أكل إجارة الحجام حدثنا أحمد بن قاسم المقرئ قال حدثنا ~~عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد ~~البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عون بن أبي (1192) جحيفة ~~عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فكسر محاجمة أو أمر بها فكسرت وقال إن رسول ~~الله ms0417 صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وهذا حديث صحيح وظاهره عندي على ~~غير ما تأوله أبو جحيفة بدليل ما في حديث أنس هذا لأن نهيه صلى الله عليه ~~وسلم عن ثمن الدم ليس من أجرة الحجام في شيء وإنما هو كنهيه عن ثمن الكلب ~~وثمن الخمر والخنزير وثمن الميتة ونحو PageV02P224 # ذلك ولما لم يكن نهيه عن ثمن الكلب تحريما لصيده كذلك ليس تحريم ثمن الدم ~~تحريما لأجرة الحجام لأنه إنما أخذ أجرة تعبه وعمله وكل ما ينتفع به فجائر ~~بيعه والإجارة عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم من السنة قص الشارب وقال ~~احفوا الشوارب وأعفوا اللحى وأمر بحلق الرأس في الحج فكيف تحرم الإجارة ~~فيما إباحة الله ورسوله قولا وعملا فلا سبيل إلى تسليم ما تأوله أبو جحيفة ~~وإن كانت له صحبة لأن الأصول الصحاح ترده فلو كان على ما تأوله أبو جحيفة ~~كان منسوخا بما ذكرنا وبالله توفيقنا وقال آخرون كسب الحجام كسب فيه دناءة ~~وليس بحرام وسلم واحتجوا بحديث ابن محيصة (1193) ان النبي صلى الله عليه ~~وسلم أم يرخص له في أكله وأمره أن يعلفه نواضجه ويطعمه رقيقه وكذلك روى ~~رفاعة بن نافع قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ~~وأمرنا أن نطعمه نواضحنا فهذا يدل على أنه نزههم عن أكله ولو كان حراما لم ~~يأمرهم أن يطعموه رقيقهم لأنهم متعبدون فيهم كما تعبدوا في أنفسهم هذا قول ~~الشافعي وأتباعه وأظن الكراهة منهم في ذلك من أجل أنه ليس يخرج مخرج ~~الإجارة لأنه غير مقدر ولا معلوم وإنما هو عمل يعطى عليه عامله ما تطيب به ~~نفس معمول له وربما لم تطب نفس العامل بذلك فكأنه شيء قد نسخ بسنة الإجارة ~~والبيوع والجعل المقدر المعلوم وهكذا دخول الحمام عند بعضهم وقد بلغني أن ~~طائفة من الشافعين كرهوا دخول الحمام إلا بشيء معروف وإناء معلوم وشئ ~~PageV02P225 # محدود يوقف عليه من تناول الماء وغيره وهذا شديد جدا وفي تواتر العمل ~~بالامصار في دخول ms0418 الحمام وأجرة الحجام ما يرد قولهم وحديث أنس هذا شاهد على ~~تجويز أجرة الحجام بغير سوم ولا شيء معلوم قبل العلم لأنه لم يذكر ذلك فيه ~~ولو ذكر لنقل وحسبك بهذا حجة وإذا صح هذا كان أصلا في نفسه وفيما كان مثله ~~ولم يجز لأحد رده والله أعلم أخبرنا سعيد بن سيد وعبد الله بن محمد بن يوسف ~~قالا حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن قاسم (1194) قال ~~حدثنا ابن وضاح قال سمعت أبا جعفر السبتي يقول لم يكن نهى النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن كسب الحجام لتحريم إنما كان على التنزه وكانت قريش تكره أن ~~تأكل من كسب غلمانها في الحجامة وكان الرجل في أول الإسلام يأخذ من شعر ~~أخيه ولحيته ولا يأخذ منه على ذلك شيئا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد ~~بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن يحيى عن ~~إبراهيم (1195) بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع (1196) بن ~~خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ~~ومهر البغي خبيث وهذا الحديث لا يخلو أن يكون منسوخا منه كسب الحجام بحديث ~~أنس وابن عباس والاجماع على PageV02P226 # ذلك أو يكون على جهة التنزه كما ذكرنا وليس في عطف ثمن الكلب ومهر البغي ~~عليه ما يتعلق به في تحريم كسب الحجام لأنه قد يعطف الشيء على الشيء وحكمه ~~مختلف وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع والحمد لله حدثنا عبد الرحمان بن ~~يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله المهراني حدثنا محمد بن ~~الوليد القرشي (1197) حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا خالد الحذاء عن ~~محمد بن سيرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى ~~الحجام أجره قال ابن عباس ولو كان به بأس لم يعطه هكذا قال خالد الحذاء عن ~~محمد بن سيرين عن ابن عباس وحدثنا عبد ms0419 الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر ~~حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة ~~عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو ~~علمه خبيثا لم يعطه وفي هذا الحديث إباحة الحجامة وفي معناها إباحة التداوي ~~كله بما يؤلم وبما لا يؤلم إذا كان يرجى نفعه وقد بينا ما للعلماء في إباحة ~~التداوي والرقى من الاختلاف والتنازع وما في ذلك من الآثار في باب زيد بن ~~أسلم والحمد لله PageV02P227 # حديث سابع لحميد الطويل عن أنس هو موقوف في الموطأ وأسندته طائفة عن مالك ~~ليسوا في الحفظ هناك مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قمت وراء أبي ~~بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح ~~الصلاة هكذا هو في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت موقوفا وروته طائفة عن ~~مالك فرفعته ذكرت فيه النبي عليه السلام وليس ذلك بمحفوظ فيه عن مالك وممن ~~رواه مرفوعا عن مالك الوليد بن مسلم حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن ~~إبراهيم حدثنا محمد بن سليمان حدثنا محمد بن وزير حدثنا الوليد بن مسلم ~~حدثنا مالك عن حميد عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى ~~بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمان الرحيم إذا افتتح ~~الصلاة وذكره أبو بكر عبد الله (1198) بن أبي داود سليمان بن الأشعث فقال ~~حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس عن حميد ~~عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا ~~يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ~~وروى عن أبي قرة موسى بن طارق عن مالك أيضا مرفوعا حدثنا محمد حدثنا علي بن ~~عمر حدثنا PageV02P228 # إبراهيم بن محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر حدثنا محمد (1199) ~~بن يوسف حدثنا أبو قرة ms0420 عن مالك عن حميد عن انس قال صليت خلف رسول الله وأبي ~~بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا خطأ كله خلاف ما ~~في الموطأ ورواه إسماعيل بن موسى السدى عن مالك مرفوعا أيضا إلا أنه اختلف ~~عنه في لفظه حدثنا محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا أبو سعيد محمد بن عبد الله ~~بن إبراهيم بن مشكان المروزي حدثنا عبد الله (1200) بن محمود المروزي حدثنا ~~إسماعيل بن موسى السدي أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ~~أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا أبو بكر الشافعي من كتابه حدثنا محمد ~~بن الليث الجوهري حدثنا إسماعيل ابن موسى حدثنا مالك عن حميد عن أنس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يستفتحون ببسم ~~الله الرحمان الرحيم ورفعه أيضا ابن أخي ابن وهب عن ابن وهب عن مالك حدثنا ~~خلف بن قاسم حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح المقرئ حدثنا عبد الله بن أبي داود ~~السجستاني حدثنا أحمد بن عبد الرحمان (1201) بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن ~~وهب حدثنا عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن حميد عن أنس ~~PageV02P229 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر في القراءة ببسم الله ~~الرحمن الرحيم فهذا ما بلغنا من الاختلاف على مالك في إسناد هذا الحديث ~~ولفظه وهو في الموطأ موقوف ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ~~هذا الحديث عن أنس قتادة وثابت البناني وغيرهما كلهم أسنده وذكر فيه النبي ~~صلى الله عليه وسلم الا أنهم اختلف عليهم في لفظه اختلافا كثيرا مضطربا ~~متدافعا منهم من يقول فيه كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من ~~يقول كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من قال كانوا لا ~~يتركون بسم الله الرحمن الرحيم منهم من قال كانوا ms0421 يفتتحون القراءة بالحمد ~~لله رب العالمين وهذا اضطراب لا يقوم معه حجة لأحد من الفقهاء وقد روى عن ~~أنس انه سئل عن هذا الحديث فقال كبرنا ونسينا وقد أوضحنا ما للعلماء في ~~قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب وغيرها بوجوه اعتلالهم ~~وآثارهم وما نزعوا به في ذلك في كتاب جمعته في ذلك وهو كتاب الإنصاف فيما ~~بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب من ~~الاختلاف ومضى في ذلك أيضا ما يكفى ويشفى في هذا الكتاب عند قوله صلى الله ~~عليه وسلم في حديث مالك عن العلاء ابن عبد الرحمان قسمت الصلاة بيني وبين ~~عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل اقرءوا يقول العبد الحمد ~~لله رب العالمين الحديث بتمامه إلى آخر السورة وهو أقطع حديث في ترك بسم ~~الله الرحمن الرحيم والله أعلم لأن غيره من الأحاديث قد تأولوا فيها ~~فأكثروا فيها التشغيب والمنازعة وبالله التوفيق قال أبو عمر الاختلاف في ~~بسم الله الرحمن الرحيم على أوجه أحدها هل هي من القرآن في غير سورة النمل ~~والاخر هل هي آية من فاتحة الكتاب أو هي آية من أول كل سورة من القرآن ~~والثالث هل PageV02P230 # تصح الصلاة دون أن يقرا بها مع فاتحة الكتاب والرابع هل تقرأ في النوافل ~~دون الفرائض ونختصر القول في القراة بها ها هنا لأنا قد استوعبنا القول في ~~ذلك كله ومهدناه في كتاب الانصاف فيما بين العلماء من الاختلاف في ذلك قال ~~مالك لا تقرأ في المكتوبة سرا ولا جهرا وفي النافلة إن شاء فعل وإن شاء ترك ~~وهو قول الطبري وقال الثوري وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل تقرأ ~~مع أم القرآن في كل ركعة إلا أن ابن أبي ليلى قال إن شاء جهر بها وإن شاء ~~أخفاها وقال سائرهم يخفيها وقال الشافعي هي آية من فاتحة الكتاب يخفيها إذا ~~أخفى ويجهر بها إذا جهر واختلف قوله هل هي آية في أول كل سورة ms0422 أم لا على ~~قولين أحدهما هي وهو قول ابن المبارك والثاني لا إلا في فاتحة الكتاب وقد ~~أشيعنا هذا الباب وبسطناه بحجة كل فرقة في كتاب الآنصاف وفي باب العلاء من ~~هذا الكتاب والحمد لله ومما هو موقوف في الموطأ وقد اسنده عن مالك من لا ~~يوثق بحفظه أيضا ما أخبرناه محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا علي بن أحمد بن ~~حامد المعدل حدثنا إبراهيم ابن ميمون قال قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد ~~الحكم أخبركم ابن وهب حدثني مالك بن أنس وعبد الله بن عمر ويحيى بن أيوب عن ~~حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للثيب وسبع للبكر ~~لم يسنده غير ابن وهب إن صح عنه وهو في الموطأ عند جميعهم موقوف وقد ذكرنا ~~معنى هذا الحديث مجودا مبسوطا ممهدا بما فيه للعلماء من المذاهب في باب عبد ~~الله بن أبي بكر والحمد لله PageV02P231 # باب حميد الأعرج المكي وهو حميد بن قيس مولى بني فزارة ومن نسبه إلى ولاء ~~بني فزارة قال هو مولى آل منظور بن سيار وقيل مولى عفراء بنت سيار بن منظور ~~وقال مصعب الزبيري مولى أم هاشم بنت سيار بن منظرو الفزاري امرأة عبد الله ~~بن الزبير فنسب إلى الزبير ويقال مولى بني أسد وآل الزبير أسديون أسد قريش ~~وحميد بن قيس مكي ثقة صاحب قرآن يكنى أبا صفوان وقيل أبا عبد الرحمان واليه ~~يسند كثير من أهل مكة قراءتهم وإلى عبد الله بن كثير وابن محيصن وأخوه عمر ~~بن قيس هو المعروف بسندل مكي ضعيف عندهم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن أبي أويس قال ~~حدثني أبي عن حميد بن قيس المكي مولى بني أسد بن عبد العزى قال أحمد بن ~~زهير وسمعت يحيى بن معين يقول حميد بن قيس مكي ثقة قال أبو عمر لمالك عنه ~~ستة أحاديث مرفوعة في الموطأ منها حديثان ms0423 متصلان مسندان ومنها حديث ظاهره ~~موقوف ومنها ثلاثة منقطعات أحدها شركه فيه ثور بن زيد وقد تقدم ذكره في باب ~~ثور بن زيد وتأتي الخمسة في بابه هذا إن شاء الله PageV02P232 # حديث أول لحميد بن قيس مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجاج عن أبن ~~أبي ليلى عن كعب (1202) بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ~~لعلك اذاك هوامك قال فقلت نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة هكذا روى ~~يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد متصلا وتابعه القعنبي والشافعي وابن ~~عبد ا لحكم وعتيق ابن يعقوب الزبيري وابن بكير وأبو مصعب وأكثر الرواة وهو ~~الصواب ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن عفير عن مالك عن حميد بن قيس عن ~~مجاهد عن كعب بن عجرة لم يذكروا ابن أبي ليلى وكذلك اخلتف الرواة عن مالك ~~في حديثه عن عبد الكريم الجزري في حديث كعب بن عجرة هذا وسنذكر لك في بابه ~~من كتابنا هذا إن شاء الله والحديث لمجاهد عن ابن أبي ليلى صحيح لا شك فيه ~~عند أهل العلم بالحديث رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب ~~بن عجرة وكذلك رواه أبو بشر وأيوب وابن عون وغيرهم عن مجاهد عن ابن أبي ~~ليلى عن كعب بن عجرة وهو الصحيح من رواية حميد بن قيس وعبد الكريم الجزري ~~عن مجاهد عن أبن أبي ليلى عن كعب بن عجرة وابن أبي ليلى هذا هو عبد الرحمان ~~بن أبي ليلى من كبار تابعي الكوفة PageV02P233 # وهو والد محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى فقيه الكوفة وقاضيها ولأبيه ~~أبي ليلى صحبة وقد ذكرناه في كتابنا من كتاب الصحابة بما يغنى عن ذكره ها ~~هنا قال أبو عمر لم يذكر حميد بن قيس في هذا الحديث كم الاطعام وقد رواه ~~جماعة عن مجاهد كذلك لم يذكروه ms0424 وذكره جماعة عن مجاهد ومنهم عبد الكريم ~~الجزري من رواية مالك وذكره من غير رواية مالك من حديث مجاهد وغيره جماعة ~~ومن ذكره حجة على من لم يذكره ولم يذكر حميد أيضا في هذا الحديث العلة التي ~~أوجبت ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة ولا الموضع ~~الذي قال له ذلك فيه وكان ذلك القول منه لكعب وهو محرم زمن الحديبية ذكر ~~ذلك جماعة من حديث مجاهد وغيره وروى مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن ~~مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو محرم فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله أن يحلق رأسه ~~وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة أي ذلك فعلت ~~اجزا عنك أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ~~محمد بن منصور (1203) حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق ~~قال حدثنا ابان يعني ابن صالح (1204) عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمان بن ~~أبي ليلى عن كعب بن عجرة الأنصاري قال أصابني هوام في PageV02P234 # رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على ~~بصري قال فانزل الله عز وجل * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ~~من صيام أو صدقة أو نسك) * الآية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب أو انسك شاة ~~فحلقت رأسي ثم نسكت حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر ~~(1205) عن مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال ملت إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل تتناثر على وجهي فقال يا ms0425 أبا كعب ما ~~كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى فأمرني أن احلق رأسي وانسك نسيكة أو أطعم ~~ستة مساكين أو أصوم ثلاثة أيام وفي رواية ابن أبي نجيح عن ابن أبي ليلى عن ~~كعب بن عجرة قال صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا بين ستة مساكين ورواه أبو ~~قلابة أو اذبح شاة من حديث معمر وسيف بن سليمان وورقاء (1206) وابن عيينة ~~عن ابن أبي نجيح وكذلك رواه معمر عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب ~~بن عجرة قال فيه أو تطعم فرقا بين ستة مساكين ورواه أبو قلابة عن عبد ~~الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال فيه فاحلق شعرك واذبح شاة أو صم ~~ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصع تمر بين ستة مساكين وكذلك قال سليمان بن قرم ~~عن عبد الرحمان بن PageV02P235 # الأصبهاني عن عبد الله (1207) بن معقل المزني سمع كعب بن عجرة في هذا ~~الحديث قال اتقدر على نسك قال لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ~~لكل مسكين نصف صاع من تمر ورواه أبو عوانة عن عبد الرحمان بن الأصبهاني ~~بإسناده مثله سواء وكذلك روى أشعث (1208) عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن ~~كعب بن عجرة إطعام ثلاثة آصع تمر بين ستة مساكين ورواه شعبة عن عبد الرحمان ~~بن الأصبهاني سمع عبد الله بن معقل سمع كعب بن عجرة في هذا الحديث قال أو ~~أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام هكذا يقول شعبة في هذا الحديث ~~بهذا الإسناد من طعام لم يقل من تمر قال أبو عمر من روى الحديث عن أبي ~~قلابة عن كعب بن عجرة أو عن الشعبي عن كعب بن عجرة فليس بشيء والصحيح فيه ~~عن أبي قلابة عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة وأما الشعبي ~~فاختلف فيه عليه فرواه بعضهم عنه عن عبد الرحمان عن كعب بن عجرة وبعضهم ~~جعله عن الشعبي عن كعب بن عجرة ms0426 وبعضهم عنه عن عبد الله بن مغفل عن كعب بن ~~عجرة وبعضهم جعله عن الشعبي عن كعب بن عجرة ولم يسمع الشعبي من كعب بن عجرة ~~ولا سمعه أبو قلابة من كعب بن عجرة والله أعلم PageV02P236 # قال أبو عمر كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما ذكره بشاة وهو ~~أمر لا خلاف فيه بين العلماء وأما الصوم والاطعام فاختلفوا فيه فجمهور ~~فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن ~~عجرة وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا الصوم في فدية الأذى عشرة أيام ~~والاطعام عشرة مساكين ولم يقل بهذا أحد من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا إبراهيم ابن ~~حماد قال حدثني عمي إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن ~~المفضل قال حدثنا إبراهيم بن عون عن مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال ~~قال كعب بن عجرة في أنزلت هذه الآية أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~أدنه فدنوت مرتين أو ثلاثا فقال أتوذيك هوامك قال ابن عون وأحسبه قال نعم ~~قال فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك مما تيسير قال إسماعيل وحدثنا سليمان بن ~~حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن ~~كعب بن عجرة قال أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا ~~أوقد تحت برمة لي والقمل يتناثر على وجهي فقال أتؤذيك هوام رأسك قلت نعم ~~قال احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم تسة مساكين أو أنسك نسيكة قال أيوب لا ~~أدري بأيها بدأ وحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت ~~مجاهدا يحدث عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى على رسول ~~الله صلى الله ms0427 عليه وسلم زمن الحديبية فذكره حرفا بحرف ورواه أبو الزبير عن ~~مجاهد حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال PageV02P237 # حدثنا جعفر بن محمد الصائع قال محمد (1209) بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن ~~طهمان عن أبي الزبير عن مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ~~الأنصاري أنه حدثه أنه كان أهل في ذي القعدة وأنه قمل رأسه فاتى عليه النبي ~~صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت قدر له فقال له كأنك توذيك هوام رأسك قال ~~أجل قال أحلق وأهد هديا فقال ما أجد هديا قال فاطعم ستة مساكين فقال ما أجد ~~فقال صم ثلاثة أيام قال أبو عمر كأن ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك ~~ولو صح هذا كان معناه الاختيار أولا فأولا وعامة الآثار عن كعب بن عجرة ~~وردت بلفظ التخيير وهو نص القرآن وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار ~~وفتواهم وبالله التوفيق واختلف الفقهاء في الإطعام في فدية الأذى فقال مالك ~~والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم الاطعام في ذلك مدان مدان بمد النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو قول أبي ثور وداود وروى عن الثوري أنه قال في الفدية من البر ~~نصف صاع ومن التمر والشعير والزبيب صاع وروى عن أبي حنيفة أيضا مثله جعل ~~نصف صاع بر عدل صاع تمر وهذا على أصله في ذلك وقال أحمد بن حنبل مرة كما ~~قال مالك والشافعي ومرة قال إن أطعم برا فمد لكل مسكين وإن أطعم تمرا فنصف ~~صاع قال أبو عمر لم يختلف الفقهاء إن الاطعام إنما هو لستة مساكين إلا ما ~~ذكرنا عن الحسن وعكرمة ونافع وهو قول لا يعرج عليه لأن PageV02P238 # السنة الثابتة تدفعه وقال مالك رحمه الله لا يجزئه أن يغدى المساكين ~~ويعشيهم في كفارة الأدنى حتى يعطي كل مسكين مدين مدين بمدالنبي صلى الله ~~عليه وسلم وبذلك قال الثوري والشافعي ومحمد ابن الحسن وقال أبو يوسف يجزئه ~~أن يغديهم ويعشيهم قال أبو عمر قال الله عز ms0428 وجل * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ~~يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو ~~صدقة أو نسك) * قال ابن عباس المرض أن يكون برأسه قروح والأذى القمل وقال ~~عطاء المرض الصداع والقمل وغيره وحديث كعب بن عجرة أوضح شيء في هذا وأصحه ~~وأولى ما عول عليه في هذا الباب وهو الأصل حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد ~~بن أحمد ابن كامل حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين قال سمعت أحمد بن ~~صالح يعني المصري يقول حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها لم يروها ~~أحد من الصحابة غيره ولا رواها عن كعب بن عجرة إلا رجلان عبد الرحمان بن ~~أبي ليلى وعبد الله بن معقل وهذه سنة أخذها أهل المدينة وغيرهم عن أهل ~~الكوفة قال أحمد قال ابن شهاب سألت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب ~~فلم يثبتوا كم عدد المساكين وأجمعوا أن الفدية واجبة على من حلق رأسه من ~~عذر وضرورة وأنه مخير فيما نص الله ورسوله عليه مما ذكرنا على حسب ما تقدم ~~ذكره واختلفوا فيمن حلق رأسه من غير ضرورة عامدا أو تطيب لغير ضرورة عامدا ~~أو لبس لغير عذر عامدا فقال مالك بئس ما فعل وعليه الفدية وهو مخير فيها إن ~~شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء ذبح شاة وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين من ~~قوته أي ذلك شاء فعل وسواء أطعم ستة مساكين مدين مدين من قوته أي ذلك شاء ~~فعل وسواء عنده العمد في ذلك والخطأ لضرورة وغير ضرورة وهو مخير في ذلك ~~عنده وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأبو ثور ليس PageV02P239 # بمخير الا في الضرورة لأن الله يقول * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من ~~رأسه) * فأما إذا حلق عامدا أو تطيب عامدا لغير عذر فليس بمخير وعليه دم لا ~~غير واختلفوا فيمن حلق أو لبس أو تطيب ناسيا فقال مالك رحمه الله العامد ~~والناسي في ذلك سواء ms0429 في وجوب الفدية وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث ~~وللشافعي في هذه المسألة قولان أحدهما لا فدية عليه والاخر عليه الفدية ~~وقال داود وإسحاق لا فدية عليه في شيء من ذلك إن صنعه ناسيا وأكثر العلماء ~~يوجبون الفدية على المحرم إاذ حلق شعر جسده أو اطلا أو حلق موضع المحاجم ~~وبعضهم يجعل عليه في كل شيء من ذلك دما وقال داود لا شئ عليه في حلق شعر ~~جسده واختلفوا في موضع الفدية المذكروة فقال مالك يفعل ذلك أين شاء إن شاء ~~بمكة وإن شاء ببلده وذبح النسك والاطعام والصيام عنده سواء يفعل ما شاء من ~~ذلك أين شاء وهو قول مجاهد والذبح ها هنا عند مالك نسك وليس بهدي قال ~~والنسك يكون حيث شاء والهدى لا يكون إلا بمكة وحجته في أن النسك يكون بغير ~~مكة حديثه عن يحيى ابن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى ~~عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر وخرج معه من ~~المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن ~~جعفر حتى إذا خاف الموت خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما ~~بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فامر علي بن أبي طالب برأسه ~~فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا قال مالك قال يحيى بن سعيد وكان ~~حسين خرج مع عثمان في سفره إلى مكة فهذا واضح في أن الذبح في فدية الأذى ~~جائز بغير مكة وجائز عند مالك في الهدى إذا نحر في الحرم إن يعطاه غير أهل ~~الحرم لأن البغية فيه إطعام مساكين PageV02P240 # المسلمين قال ولما جاز الصوم أن يؤتى به في غير الحرم جاز اطعام غير أهل ~~الحرم وقال أبو حنيفة والشافعي الدم والاطعام لا يجزى إلا بمكة والصوم حيث ~~شاء وهو قول طاوس قال الشافعي الصوم مخالف للإطعام والذبح لأن الصوم لا ~~منفعة فيه لأهل الحرم وقد ms0430 قال الله * (هديا بالغ الكعبة) * رفقا لمساكين ~~الحرم جيران بيته والله أعلم وقد قال عطاء ما كان من دم فبمكة وما كان من ~~إطعام أو صيام فحيث شاء وعن أبي حنيفة وأصحابه أيضا مثل قول عطاء وعن الحسن ~~أن الدم بمكة ذكر إسماعيل القاضي حديث علي حين حلق راس حسين ابنه بالسقيا ~~ونسك عنه في موضعه من حديث مالك وغيره عن يحيى بن سعيد ثم قال هذا أبين ما ~~جاء في هذا الباب وأصحه وفيه جواز الذبح في فدية الأذى بغير مكة قال أبو ~~عمر الحجة في ذلك قول الله عز وجل * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ~~محله) * ثم قال * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو ~~صدقة أو نسك) * ولم يقل في موضع دون موضع فالظاهر أنه حيث ما فعل اجزا وقد ~~سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذبح في فدية الأذى نسكا ولم يسمه ~~هديا فلا يلزمنا أن نرده قياسا على الهدى ولا أن نعتبره بالهدى مع ما جاء ~~في ذلك عن علي رضي الله عنه ومع استعمال ظاهر الحديث في ذلك والله أعلم ~~PageV02P241 # حديث ثان لحميد بن قيس متصل مالك عن حميد بن قيس الملكي عن مجاهد أنه قال ~~كنت مع عبد ا لله بن عمر فجاءه صائغ فقال يا أبا عبد الرحمان إني أصوغ ~~الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فاستفضل في ذلك قدر عمل يدي ~~فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ~~ينهاه عن ذلك حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها (1) ~~فقال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا ~~عهد نبينا الينا وعهدنا إليكم في هذا الحديث النهى عن التفاضل في الدنانير ~~والدراهم إذا بيع شيء منها بجنسه وقوله فيه الدينار بالدينار والدرهم ~~بالدرهم إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون غيره بدليل إرسال ابن ms0431 عمر ~~الحديث على سؤال الصائغ له عن الذهب المصوغ وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم ~~الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن ولا أعلم أحدا من العلماء ~~حرم التفاضل في المضروب العين من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ ~~منهما إلا شيء جاء عن معاوية بن أبي سفيان روى عنه من وجوه وقد أجمعوا على ~~خلافه فأغنى إجماعهم على ذلك عن الاستشهاد فيه بغيره وفي قصة معاوية مع أبي ~~الدرداء إذ باع معاوية السقاية بأكثر من وزنها بيان أن الربا في المصوغ ~~وغير المصوغ والمضروب وغير المضروب PageV02P242 # قال أبو عمر فالفضة السوداء والبيضاء والذهب الأحمر والأصفر كل ذلك لا ~~يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن سواء بسواء على كل حال إلا أن ~~تكون إحدى الفضتين أو إحدى الذهبين فيه دخل من غير جنسه فإن كانت كذلك لم ~~يجز بيع بعضها ببعض البتة على حال إلا أن يحيط العلم أن الدخل فيهما سواء ~~نحو السكة الواحدة لعدم المماثلة لأنا إذا عدمنا حقيقة المماثلة لم نأمن ~~التفاضل وقد ورد الشرع بتحريم الازدياد في ذلك فوجب المنع حتى تصحة ~~المماثلة وروى مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ~~ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا ~~منها غائبا بناجز وسيأتي القول في معنى هذا الحديث في باب نافع إن شاء الله ~~قال أبو عمر المماثلة في الموزونات الوزن لا غير وفي المكيلات الكيل ولو ~~وزن المكيل رجوت أن يكون مماثلة إن شاء الله وقد روى عن ابن عباس رضي الله ~~عنه وعن بعض أصحابه في هذا الباب شيء لا يصح عنه إن شاء الله لأنه قد روى ~~عنه من وجوه خلافه وهو الذي عليه علماء الأمصار فلم أر وجها في ذلك للاكثار ~~أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ms0432 حدثنا أحمد بن خالد قال ~~حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عبد ~~السلام عن مغيرة عن عبد الرحمان (1210) بن أبي نعيم أن أبا سعيد لقي ابن ~~عباس فشهد PageV02P243 # على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب ~~مثلا بمثل فمن زاد فقد أربا فقال ابن عباس أتوب إلى الله فيما كنت أفتى به ~~ورجع عنه قال علي وحدثنا داود بن عمرو (1211) الضبي قال حدثنا محمد بن مسلم ~~عن عمرو بن دينار عن ذكوان (1212) أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا ~~زيادة وبلغه قول ابن عباس قال أبو سعيد فقلت لابن عباس ما هذا الحديث الذي ~~تحدث به أشيء سمعته من رسول الله أو شيء وجدته في كتاب الله فقال ابن عباس ~~ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله ولأنتم اعلم برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مني ولكن أسامة (1213) بن زيد حدثني ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الربا في النسيئة قال علي وحدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري قال ~~حدثني عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم ابن طهمان عن أبي الزبير المكي قال ~~سمعت أبا أسيد (1214) الساعدي وابن عباس يفتى في الدينار بالدينارين فأغلظ ~~له أبو أسيد فقال له PageV02P244 # ابن عباس ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد فقال أبو أسيد أشهد لسمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة ~~وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك فقال عبد ~~الله بن عباس هذا شيء إنما كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا حدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ~~سليمان بن حرب ms0433 قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سليمان بن علي (1215) ~~الربعي عن أبي الجوزاء (1216) عن ابن عباس انه رجع عن الصرف وقال إنما كان ~~ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن ~~وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه ~~سمع مالك بن أبي عامر (1217) يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين قال أبو ~~عمر لم أر ذكر ما روى ابن عباس ومن تابعه في الصرف ولم أعده خلافا لما روى ~~عنه من رجوعه عن ذلك وفي رجوعه إلى خبر أبي سعيد المفسر وتركه القول بخبر ~~أسامة بن زيد المجمل ضروب من PageV02P245 # الفقه ليس هذا موضع ذكرها ومن تدبرها ووفق لفهمها أدركها وبالله التوفيق ~~وقد روى عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه عن مالك في التاجر يحفزه ~~الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة فيأتي دار الضرب بفضته ~~أو ذهبه فيقول للضراب خذ فضتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إلي ~~دنانير مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي هذه لأني محفوز للخروج ~~وأخاف أن يفوتني من أخرج معه إن ذلك جائز للضرورة وإنه قد عمل به بعض الناس ~~قال أبو عمر هذا مما يرسله العالم عن غير تدبر ولا رواية وربما حكاه لمعنى ~~قاده إلى حكايته فيتوهم السامع أنه مذهبه فيحمله عنه وهذا عين الربا لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زاد أو ازداد فقد أربى وقال ابن عمر ~~للصائغ لا في مثل هذه المسألة سواء ونهاه عنها وقال هذا عهد نبينا الينا ~~وعهدنا إليكم وهذا قد باع فضة بفضة أكثر منها وأخذ في المضروب زيادة على ~~غير المضروب وهو الربا المجتمع عليه لأنه لا يجوز مضروب الفضة ومصوغها ~~بتبرها ولا مضروب الذهب ومصوغه بتبره وعينه إلا وزنا بوزن عند جميع الفقهاء ms0434 ~~وعلى ذلك تواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد ~~حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر ~~حدثنا همام عن قتادة عن أبي (1218) الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث ~~(1219) PageV02P246 # الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب ~~بالذهب تبره وعينه والفضة بالفضة تبرها وعينها يعني وزنا بوزن مثلا بمثل ~~يدا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى مختصرا قال أبو داود ورواه سعيد بن أبي ~~عروبة وهشام (1220) عن قتادة عن مسلم بن يسار وقد ذكرنا خبر عبادة بكثير من ~~طرقه في مواضع من هذا الكتاب وقد رد ابن وهب هذه المسألة عن مالك وأنكرها ~~وزعم الأبهري ان ذلك من باب الرفق لطلب التجارة وليلا يفوت السوق قال وليس ~~الربا إلا على من أراد أن يربى ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه ونسي الأبهري أصله ~~في قطع الذرائع وقوله فيمن باع ثوبا بنسيئة وهو لا نية له في شرائه ثم يجده ~~في السوق انه لا يجوز له أن يبتاعه منه بدون ما به باعه وإن لم يقصد إلى ~~ذلك ولم يبتعه ومثل هذا كثير ولو لم يكن الربا إلا على من قصده ما حرم إلا ~~على الفقهاء خاصة وقد قال عمر لا يتجر في سوقنا إلامن فقه وإلا أكل الربا ~~والأمر في هذا بين لمن رزق الانصاف والهم رشده حدثنا أحمد بن عبد الله قال ~~حدثنا الميمون ابن حمزة الحسيني قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال ~~حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وردان الرومي أنه سأل ابن عمر ~~فقال إني رجل أصوغ الحلى ثم أبيعه واستفضل فيه قدر أجرتي أو عمل يدي فقال ~~ابن عمر الذهب بالذهب لا فضل بينهما هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم قال ~~الشافعي يعني بقوله صاحبنا عمر بن الخطاب قال وقول حميد عن مجاهد عن ابن ~~عمر عهد نبينا خطا PageV02P247 # قال أبو عمر قول ms0435 الشافعي عندي غلط على أصله لأن حديث ابن عيينة في قوله ~~صاحبنا مجمل يحتمل أن يكون أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر ~~فيه ويحتمل أن يكون أراد عمر فلما قال مجاهد عن ابن عمر هذا عهد نبينا فسر ~~ما أجمل ورد أن الرومي وهذا أصل ما يعتمد عليه الشافعي في الآثار ولكن ~~الناس لا يسلم منهم أحد من الغلط وإنما دخلت الداخلة على الناس من قبل ~~التقليد لأنهم إذا تكلم العالم عند من لا ينعم النظر بشيء كتبه وجعله دينا ~~يرد به ما خالفه دون أن يعرف الوجه فيه فيقع الخلل وبالله التوفيق ~~PageV02P248 # حديث ثالث لحميد بن قيس مرسل مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن ~~أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى الأعرابي ~~قميص وبه أثر صفرة فقال يا رسول الله إني أهللت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزع قميصك هذا واغسل هذه الصفرة عنك ~~وأفعل في عمرتك ما تفعل في حجك هذا حديث مرسل عند جميع رواة الموطأ فيما ~~علمت ولكنه يتصل من غير رواية مالك من طرق صحيحة ثابتة عن عطاء بن أبي رباح ~~وهو محفوظ من حديث يعلى بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن عطاء ~~بن أبي رباح جماعة منهم أبو الزبير وعمرو بن دينار وقتادة وابن جريح وقيس ~~بن سعد وهمام بن يحيى ومطر (1221) وإبراهيم بن يزيد وعبد الملك بن أبي ~~سليمان ومنصور بن المعتمر وابن أبي ليلى والليث بن سعد وأحسنهم رواية له عن ~~عطاء وأتقنهم ابن جريج وعمرو بن دينار وإبراهيم بن يزيد وقيس بن سعد وهمام ~~بن يحيى فإن هؤلاء كلهم رووه عن عطاء عن صفوان (1222) بن يعلى بن أمية عن ~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب فيه وغيرهم رواه عن عطاء عن ~~يعلى وليس بشيء PageV02P249 # حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا ms0436 سعيد بن عثمان بن السكن قال ~~حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري وحدثنا سعيد بن نصر ~~واللفظ بحديثه قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا همام قال ~~حدثنا عطاء قال حدثنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة فقال ~~كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ~~واستتر بثوب قال وكان يعلى يقول وددت أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقد انزل عليه الوحي فقال عمر يا يعلى أيسرك أن تنظر إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه قال قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت إليه ~~فإذا له غطيط واحسبه كغطيط البكر قال فلما سرى عنه قال أين السائل عن ~~العمرة اخلع عنك الجبة واغسل عنك اثر الخلوق أو قال اثر الصفرة واصنع في ~~عمرتك كما صنعت في حجك قال وأتاه رجل آخر قد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ~~ثنيته التي عض بها فابطله النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد ~~بن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام قال سمعت عطاء قال ~~أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهو بالجعرانة فذكره سواء وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد ~~أنه سمع عطاء يقول أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى قال لعمر وددت أني ~~رأيت رسول الله حين يوحى إليه فلما كان بالجعرانة أتاه أعرابي وعليه جبة ~~وهو متضمخ بخلوق وقد أحرم بعمرة فقال افتني يا رسول الله وأوحى إلى النبي ~~صلى ms0437 الله عليه وسلم فذكر مثل حديث همام بن يحيى PageV02P250 # في هذه القصة إلى آخرها ولم يذكر قصة العاض يد الرجل أخبرني أبو محمد عبد ~~الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حضرة بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن شعيب ~~بن علي قال أخبرني محمد (1223) ابن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا وهب ~~(1224) بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان ~~ابن يعلى عن أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة ~~وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وإنا ~~كما ترى قال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه ~~في عمرتك حدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال ~~حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن ~~طهمان عن أبي الزبير عن عطاء عن صفوان بن أمية أنه قال جاء رجل إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم متضمخا بالخلوق وعليه مقطعات فقال كيف تأمرني يا ~~رسول الله في عمرتي قال فأنزل الله * (وأتموا الحج والعمرة لله) * قال فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن العمرة فقال له الق عنك ثيابك ~~واغتسل واستنق ما استطعت وما كنت صانعه في حجك فاصنعه في عمرتك هكذا جاء في ~~هذا الحديث صفوان بن أمية نسبة إلى جده وهو صفوان بن يعلى بن أمية رجل ~~تميمي وليس بصوفان بن أمية الجمحي وقد نسبناهما في كتاب الصحابة والحمد لله ~~وحدثنا PageV02P251 # سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ~~قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن ~~عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال كنت عند النبي صلى ~~الله عليه وسلم بالجعرانة فأتاه رجل عليه مقطعة يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق ms0438 ~~فقال يا رسول الله اني أحرمت بالعمرة وعلى هذه فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم ما كنت تصنع في حجك قال كنت أنزع هذه وأغسلها بالخلوق فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك حدثنا عبد الرحمان بن ~~مروان قال حدثنا الحسن بن يحيى القاضي القلزمي بالقلزم قال حدثنا عبد الله ~~بن علي بن الجارود قال حدثنا علي (1225) بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ~~ابن جريج عن عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى بن أمية كان يقول ~~لعمر بن الخطاب ليتني أرى رسول الله حين ينزل عليه فبينا هو مع رسول الله ~~في ناس من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل عليه جبة وهو متضمخ بطيب ~~فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة معه بعدما تضمخ بطيب ~~فسكت ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى فجاءه وأدخل رأسه ~~فإذا النبي عليه السلام محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سرى عنه فقال أين ~~السائل عن العمرة فالتمس الرجل فاتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ~~الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما ~~تصنع في حجك قال ابن جريح كان عطاء يأخذ في الطيب بهذا الحديث فكان يكره ~~الطيب عند الاحرام ويقول إن كان به شيء منه فليغسله وكان يأخذ بشأن صاحب ~~الجبة وكان صاحب الجبة قبل حجة PageV02P252 # الوداع قال ابن جريح والاخر فالاخر من أمر رسول الله أحق وأخبرنا عبد ~~الرحمان بن مروان قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال أخبرنا ابن الجارود قال ~~حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن الهيثم (1226) قال حدثنا ابن جريح ~~قال كان عطاء يأخذ بشأن صاحب الجبة وكان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع قال ~~والاخر فالاخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق قال ابن جريح وكان ~~شأن صاحب الجبة أن ms0439 عطاء أخبرني أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان ~~يقول لعمر ليتني أرى نبي الله حين ينزل عليه فلما كان النبي عليه السلام ~~بالجعرانة وعلى النبي عليه السلام ثوب قد ظلل به ومعه ناس من أصحابه إذ ~~جاءه رجل عليه جبة متضمخ بطيب فذكر الحديث بتمامه قال أبو عمر روى هذا ~~الحديث عن ابن جريح جماعة منهم يحيى بن سعيد القطان وقال فيه نوح (1227) بن ~~حبيب عن القطان عن ابن جريح باسناده كما ذكرنا وأما الجبة فاخلعها وأما ~~الطيب فاغسله ثم أحدث احراما ذكره أحمد بن شعيب النسائي عن نوح بن حبيب ~~وقال لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث ثم احدث احراما غير نوح ابن حبيب قال ~~و لا أحسبه محفوظا والله أعلم قال أبو عمر أما قوله في حديث مالك أن ~~أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P253 # وهو بحنين فالمراد منصرفه من غزوة حنين والموضع الذي لقى فيه الأعرابي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجعرانة وهو بطريق حنين بقرب ذلك معروف ~~وفيه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين والآثار المذكورة كلها ~~تدلك على ما ذكرناه ولا تنازع في ذلك إن شاء الله وأما قوله وعلى الاعرابي ~~قميص فالقميص المذكور في حديث مالك هو الجبة المذكورة في حديث غيره ولا ~~خلاف بين العلماء أن المخيط كله من الثياب لا يجوز لباسه للمحرم لنهي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن لباس القمص والسراويلات وسيأتي ذكر هذا ~~المعنى في حديث نافع إن شاء الله وأما قوله وبه أثر صفرة فقد بان بما ذكرنا ~~من الآثار انها كانت صفرة خلوق وهو طيب معمول من الزعفران وقد نهى رسول ~~الله المحرم عن لباس ثوب مسه ورس أو زعفران وأجمع العلماء على أن الطيب كله ~~محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه وكذلك لباس الثياب واختلفوا في جواز ~~الطيب للمحرم قبل الإحرام بما يبقى عليه بعد الاحرام فأجاز ذلك قوم وكرهه ~~آخرون ms0440 احتج بهذا الحديث كل من كره الطيب عند الاحرام وقالوا لا يجوز لأحد ~~إذا أراد الاحرام أن يتطيب قبل ان يحرم ثم يحرم لأنه كما لا يجوز للمحرم ~~بإجماع أن يمس طيبا بعد أن يحرم فكذلك لا يجوز له أن يتطيب ثم يحرم لأن ~~بقاء الطيب عليه كابتدائه له بعد إحرامه سواء لا فرق بينهما وأحتجوا بان ~~عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدا لله بن عمر وعثمان بن أبي العاص كرهوا ~~أن يوجد من المحرم شيء من ريح الطيب ولم يرخصوا لأحد أن يتطيب عند إحرامه ~~ثم يحرم وممن قال بهذا من العلماء عطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله على ~~اختلاف عنه ومالك بن أنس وأصحابه ومحمد بن الحسن PageV02P254 # رواه ابن سماعة (1228) عنه وهو اختيار أبي جعفر الطحاوي ومن حجة من قال ~~بهذا القول من طريق النظر أن الإحرام يمنع من لبس القمص والسراويلات ~~والخفاف والعمائم ويمنع من الطيب ومن قتل الصيد وإمساكه فلما اجمعوا أن ~~الرجل إذا لبس قميصا أو سراويل قبل أن يحرم ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر ~~بنزعه وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لبسه بعد إحرامه لبسا مستقبلا ويجب عليه ~~في ذلك ما يجب عليه لو استأنف لبسه بعد إحرامه وكذلك لو اصطاد صيدا في الحل ~~وهو حلال فأمسكه في يده ثم احرم وهو في يده أمر بتخليته وإن لم يخله كان ~~إمساكه له بعد أن أحرم كابتدائه الصيد وإمساكه في احرامه قالوا فلما كان ما ~~ذكرنا وكان الطيب محرما على المحرم بعد إحرامه كحرمة هذه الأشياء كان ثبوت ~~الطيب عليه بعد إحرامه وإن كان قد تطيب به قبل إحرامه طتطيبه بعد إحرامه ~~ولا يجوز في القياس والنظر عندهم غير هذا واعتلوا في دفع ظاهر حديث عائشة ~~بما رواه إبراهيم (1229) بن محمد بن المنتشر عن أبيه (1230) قال سالت ابن ~~عمر عن الطيب عند الاحرام فقال لأن أطلى بالقطران (1) أحب إلي من أن أصبح ~~محرما تنضخ مني ريح الطيب قال فدخلت على عائشة ms0441 فأخبرتها بقول ابن عمر فقالت ~~طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما قالوا فقد ~~بان بهذا في حديث عائشة أن رسول الله PageV02P255 # صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بعد التطيب وإذا طاف عليهن اغتسل لا ~~محالة فكان بين احرامه وتطيبه غسل قالوا فكان عائشة إنما أرادت بهذا الحديث ~~الاحتجاج على من كره أن يوجد من المحرم بعد إحرامه ريح الطيب كما كره ذلك ~~ابن عمر وأما بقاء نفس الطيب على المحرم فلا قال أبو عمر هذا ما احتج به من ~~كره الطيب للمحرم من طريق الآثار ومن طريق النظر وقال جماعة من أهل العلم ~~لا بأس أن يتطيب المحرم عند إحرامه قبل أن يحرم بما شاء من الطيب مما يبقى ~~عليه بعد أحرامه ومما لا يبقى وممن قال بهذا من العلماء أبو حنيفة وأبو ~~يوسف والثوري والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ~~وجماعة وجاء ذلك أيضا عن جماعة من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس ~~وأبو سعيد الخدري وعائشة وأم حبيبة وعبد الله بن الزبير ومعاوية فثبت ~~الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة ومن بعدهم وكان عروة بن الزبير وإبراهيم ~~النخعي وسعيد بن جبير والحسن البصري وخارجة بن زيد لا يرون بالطيب كله عند ~~الإحرام بأسا والحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث عائشة قالت طيبت يا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت هذا لفظ ~~القاسم بن محمد عن عائشة ومثله رواية عطاء عن عائشة في ذلك وقال الأسود عن ~~عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما تجد من الطيب قالت ~~حتى أني لأرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته وروى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن ~~عمر عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالية الجيدة ~~عند احرامه رواه PageV02P256 # أبو زيد بن أبي الغمر عن يعقوب (1231) بن عبد الرحمان الزهري ms0442 عن موسى بن ~~عقبة وروى هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن أبي عروة عن أبيه عروة بن الزبير ~~عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد ~~وربما قالت بأطيب الطيب لحرمه وحله وقالوا لا معنى لحديث بن المنتشر لأنه ~~ليس ممن يعارض به هؤلاء الأئمة فلو كان مما يحتج به ما كان في لفظه حجة لأن ~~قوله طاف على نسائه يحتمل أن يكون طوافه لغير جماع وجائز أن يكون طوافه ~~عليهن ليعلمهن كيف يحرمن أو لغير ذلك والدليل على ذلك ما رواه إبراهيم عن ~~الأسود عن عائشة قالت كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعد ثلاث وهو محرم قالوا والصحيح في حديث ابن المنتشر ما رواه شعبة عن ~~إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الاحرام ~~فقال لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل قال فذكرته لعائشة فقالت يرحم ~~الله أبا عبد الرحمان قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على ~~نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا قالوا والنضخ في كلام العرب اللطخ والجري ~~والظهور قال الله عز وجل * (فيهما عينان نضاختان) * قال النابغة * من كل ~~نهكتة نضخ العبير بها * لا الفحش يعرف من فيها ولا الزور * يريد لطخ العبير ~~بها قالوا ولا معنى لحديث الأعرابي في هذا لمعان منها انه يحتمل ان يكون ~~الاعرابي تطيب بعد ما أحرم ومنها انه كان عام حنين وتطيب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عند احرامه PageV02P257 # في حجة الوداع فلو كان ما تطيب به الأعرابي يومئذ مباحا للرجال في حال ~~الاحلال محظرا عليهم في الاحرام كان ذلك منسوخا بفعله عام حجة الوداع صلى ~~الله عليه وسلم قالوا وقد صح وعلم أن الطيب الذي كان على الاعرابي يومئذ ~~كان خلوقا والخلوق لا يجوز للرجال في حال الحل ولا في حال الاحرام واحتجوا ~~فيما ذهبوا اليه من هذا بحديث عبد ms0443 العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل رواه حماد بن زيد وشعبة وإسماعيل بن ~~علية وهشيم كلهم عن عبد العزيز بن صهيب واحتجوا أيضا في ذلك بما رواه أبو ~~جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قالا سمعنا أبا موسى (1232) الأشعري ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة رجل في جسده شيء من ~~خلوق وبم رواه يوسف بن صهيب عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة المتخلق والسكران والجنب وبحديث ~~الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وطيب ~~الرجال ريح لا لون وطيب النساء لون لا ريح وروى حميد عن أنس عن النبي عليه ~~السلام مثله ونحوه قال أبو عمر أما مالك رحمه الله فلم ير بلبس الثياب ~~المزعفرة بأسا للرجال والنساء ذكر ابن القاسم عن مالك قال رأيت محمد بن ~~المنكدر يلبس المصبوغ بالزعفران والثوب المورد ورأيت ابن هرمز يلبس الثوب ~~PageV02P258 # بالزعفران والحجة لهؤلاء في ذلك حديث مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن ~~جريح أنه قال لابن عمر ورأيتك تصبغ بالصفرة يعني ثيابك فقال ابن عمر رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها وسيأتي هذا الحديث وما للعلماء في ~~ذلك من القول في باب سعيد بن أبي سعيد إن شاء الله وقد ذكرنا الاختلاف في ~~لباس الثياب المزعفرة للرجال فيما تقدم من كتابنا هذا في باب حميد الطويل ~~وسيأتي منه ذكر صالح في باب سعيد بن أبي سعيد إن شاء الله قالوا وما روى عن ~~عمر رحمه الله في كراهيته للطيب على المحرم فيتحمل أن يكون ليلا يراه جاهل ~~فيظن أنه تطيب بعد الاحرام فيستجيز بذلك الطيب بعد الاحرام وكان عمر كثير ~~الاحتياط في مثل هذا الا ترى انه نهى طلحة بن عبيد الله عن لبس الثوب ~~المصبوغ بالمدر خوفا أن يراه جاهل فيتسجيز بذلك ms0444 لبس الثياب المصبغة قالوا ~~وفي لفظ عمر لمعاوية عزمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسله عنك دليل على ~~أنه لم يكن ذلك عنده محرما لأن من أتى مالا يحل ليس يقال له عزمت عليك ~~لتتركن ما لا يحل لك لا سيما في عمر ومعاوية فقد كان عمر يضرب بالدرة على ~~أقل من هذا أجل من معاوية وأسن قالوا ولو صح عن عمر ما ذهب إليه من كره ~~الطيب عند الاحرام لم تكن فيه حجة لوجود الاختلاف بين الصحابة في ذلك ~~والمصير إلى السنة فيه وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن ~~عبد الله أنه ذكر قول عمر في الطيب ثم قال قالت عائشة أنا طيبت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لاحرامه قال سالم وسنة رسول الله أحق أن تتبع وروى ~~الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر لا يدهن إلا بالزيت حين ~~يريد أن يحرم قال منصور فذكرت ذلك لإبراهيم فقال ما تصنع بهذا PageV02P259 # حدثني الأسود (1233) عن عائشة أنها قالت كان يرى وبيص الطيب في مفارق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وروى مالك عن يحيى بن سعيد وعبد ~~الله بن أبي بكر وربيعة (1234) بن أبي عبد الرحمان ان الوليد بن عبد الملك ~~سال سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد (1235) بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق ~~رأسه وقبل ان يفيض عن الطيب فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد قال إسماعيل ~~بن إسحاق جاء عن عائشة بالاسناد الصحيح انها قالت كنت أطيب رسول الله لحرمه ~~قبل أن يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وقد كانت عائشة تفتى بذلك بعد النبي ~~صلى الله عليه وسلم حدثنا إبراهيم (1236) بن الحجاج حدثنا عبد العزيز ~~(1237) بن المختار عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه ~~كان يكره الطيب عندالاحرام وكان يعلم أن عائشة كانت تفتى بأنه لا بأس ~~بالطيب عند الاحرام قال إسماعيل وجاء عن ms0445 عمر بالأسانيد الصحاح انه كره ~~الطيب عند الاحرام وبعد رمي الجمرة PageV02P260 # قبل الطواف بالبيت وأمر معاوية أن تغسل أم حبيبة عنه الطيب وقال في خطبته ~~بعرفة إذا رميتم الجمرة ونحرتم فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب ~~لا يمس أحد طيبا ولا نساء حتى يطوف بالبيت وهذا بمحضر جماعة الصحابة فما رد ~~قوله ذلك عليه أحد ولا أنكره منكر وجاء عن عثمان في ذلك مثل مذهب عمر وعن ~~ابن عمر مثل ذلك ولا يقع في القلب أنهم جهلوا ما روت عائشة ولا أنهم يقصدون ~~لخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يمكن أن يكون علموا نسخ ذلك وإذا ~~كان ذلك ممكنا فالاحتياط التوقف فمن اتقى ذلك فقد احتاط لنفسه قال وأما ~~التابعون فاختلفوا في ذلك أيضا فذهبت جماعة منهم إلى ما روى عن عائشة ~~وجماعة إلى ما روى عن عمر وقال أبو ثابت قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره ~~ان يتطيب إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض قال نعم قلت فإن فعل أترى عليه ~~الفدية قال لا أرى عليه شيئا لما جاء فيه وقال مالك لا بأس أن يدهن المحرم ~~قبل أن يحرم وقبل أن يفيض بالزيت والبان غير المطيب مما لا ريح له قال أبو ~~عمر لا معنى لمن قاس الطيب على الثياب والصيد لأن السنة قد فرقت بين ذلك ~~فأجازت التطيب عند الاحرام بما يرى بعد الإحرام في المفارق والشعر ويوجد ~~ريحه من المحرم وحظرت على المحرم أن يحرم وعليه شيء من المخيط أو بيده شيء ~~من الصيد ومن جعل الطيب قياسا على الثياب والصيد فقد جمع بين ما فرق رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأكثر المسلمين بينه وقد شبه بعض الفقهاء الطيب ~~قبل الاحرام بالواطئ قبل الفجر يصبح جنبا بعد الفجر ولم يكن له أن ينشئ ~~الجنابة بعد الفجر وهو قياس صحيح إن شاء الله ولكن إنكاره للمحرم أن يشم ~~الطيب بعد إحرامه إذا أجاز التطيب قبل الاحرام مناقض تارك للقياس ms0446 لأن ~~الاستمتاع من رائحة الطيب لمن PageV02P261 # تطيب قبل إحرامه أكثر من شمه من غيره والله أعلم وهم لا يجيزون مس الطيب ~~اليابس ولا حمله في الخرق إذا ظهر ريحه وهذا كله دليل على صحة قول من كره ~~الطيب للمحرم وهو الاحتياط وبالله التوفيق واختلف الفقهاء فيمن تطيب بعد ~~إحرامه جاهلا أو ناسيا فكان مالك يرى الفدية على كل من قصد إلى التطيب بعد ~~إحرامه عامدا أو ناسيا أو جاهلا إذا تعلق بيده أو ببدنه شيء منه والطيب ~~المسك والكافور والزعفران والورس وكل ما كان معروفا عند الناس بأنه طيب ~~لطيب رائحته وأما شم الرياحين والمرور في سوق الطيب وإن كان ذلك مكروها ~~عنده فإنه لا شيء على من وصل اليه رائحته إذا لم يعلق بيديه أو بدنه منه ~~شيء وقال الشافعي أن تطيب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وإن تطيب عامدا ~~فعليه الفدية قال والفرق في التطيب بين الجاهل والعامد أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمر الاعرابي وقد أحرم وعليه خلوق بنزع الجبة وغسل الصفرة ولم ~~يأمره بفدية ولو كانت عليه فدية لأمره بها كما أمره بنزع الجبة لم يختلف ~~قول الشافعي في الجاهل واختلف قوله في الناسي يلبس أو يتطيب ناسيا فمرة ~~أوجب عليه الفدية ومرة لم ير عليه فدية وفي هذا الحديث رد على من زعم من ~~العلماء أن الرجل إذا أحرم وعليه قميص كان عليه أن يشقه وقالوا لا ينبغي أن ~~ينزعه كما ينزع الحلال قميصه لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه وذلك لا يجوز له ~~فلذلك أمر بشقه وممن قال بهذا من العلماء الحسن والشعبي والنخعي وأبو قلابة ~~وسعيد بن جبير على اختلاف عنه ذكر سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ~~يونس عن الحسن قال هشيم وأخبرني مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهم قالوا إذا ~~أحرم الرجل وعليه قميصه فليخرقه حتى يخرج منه وروى شعبة عن المغيرة عن ~~إبراهيم قال إذا أحرم الرجل وعليه قميص فليخرقه قال أحدهما يشقه وقال الآخر ~~PageV02P262 # يخلعه من ms0447 قبل رجليه وذكر الطحاوي قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف ~~بن عدي قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال يخرقه ولا ينزعه هكذا ~~قال وهو عندي خطأ لأن الثوري روى عن سالم (1238 9 الأفطس عن سعيد بن جبير ~~قال ينزع ثيابه ولا يخرقها وهو الصحيح إن شاء الله عن سعيد بن جبير ذكره ~~عبد الرزاق وغيره عن الثوري وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة ~~قال إن احرم في قميص شقه قال أبو عمر احتج من ذهب إلى هذا المذهب بما رواه ~~عبد الرحمان (1239) بن عطاء بن أبي لبيبة أنه سمع ابني جابر يحدثان عن ~~أبيهما بينا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه شق قميصه حتى خرج منه ~~فقيل له فقال واعتدهم يقلدون هديي اليوم فنسيت ذكره عبد ا لرزاق عن داود بن ~~قيس عن عبد الرحمان بن عطاء ورواه أسد ابن موسى عن حاتم بن إسماعيل عن عبد ~~الرحمان بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك (1240) بن جابر عن جابر بن عبد ~~الله قال كنت عندالنبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقد قميصه من جيبه حتى إذا ~~اخرجه من رجليه فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت ~~ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت ~~فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان PageV02P263 # بعث ببدنه وأقام بالمدينة وقال جمهور فقهاء الأمصار ليس على من نسي فاحرم ~~وعليه قميصه أن يخرقه ولا يشقه وممن قال ذلك مالك وأصحابه والشافعي ومن سلك ~~سبيله وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والثوري وسائر فقهاء الأمصار وأصحاب ~~الآثار وحجتهم في ذلك حديث عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه في قصة ~~الاعرابي الذي أحرم وعليه جبة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~ينزعها وهو الحديث المذكور في هذا الباب ولا خلاف بين أهل العلم بالحديث ~~انه حديث ثابت صحيح وحديث ms0448 جابر الذي يرويه عبد الرحمان بن عطاء بن أبي ~~لبيبة عندهم حديث ضعيف لا يحتج به وهو عندهم أيضا مع ضعفه مردود بالثابت عن ~~عائشة أنها قالت كنت افتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ~~ويبعث به فلا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدى وإن كان جماعة ~~العلماء قالوا إذا أشعر هديه أو قلده فقد أحرم وقال آخرون إذا كان يريد ~~بذلك الاحرام وسنذكر هذا المعنى مجردا في باب عبد الله بن أبي بكر إن شاء ~~الله وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أحرم في قميص أنزع عنك القميص واغسل ~~عنك الطيب حسبته قال ثلاث مرات قال قتادة فقلت لعطاء أن ناسا يقولون إذا ~~أحرم في قميصه فليشقه قال لا لينزعه إن الله لا يحب الفساد وروى سعيد بن ~~أبي عروبة عن قتادة عن عطاء بإسناده مثله سواء وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ~~معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال من احرم في قميص فلينزعه ولا يشقه قال أبو ~~عمر ليس نزع القميص بمنزلة اللباس في أثر ولا نظر فأما الأثر فقد ذكرناه في ~~قصة الأعرابي وأما النظر فإن المحرم لو حمل على رأسه شيئا لم يعد ذلك معد ~~لبس القلنسوة وكذلك من تردى بإزار وحلل PageV02P264 # به بدنه لم يحكم له بحكم لباس المخيط وفي هذا دليل على أنه إنما نهى عن ~~لباس الرأس القلنسوة في حال الاحرام اللباس المعهود وعن لباس الرجل القميص ~~اللباس المعهود وعلم أن النهي إنما وقع في ذلك وقصد به إلى من قصد وتعمد ~~فعل ما نهى عنه من اللباس في حال إحرامه اللباس المعهود في حال إحلاله فخرج ~~بما ذكرنا ما أصاب الرأس من القميص المنزوع هذا ما يوجب النظر إن شاء الله ~~وأما قوله وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك فكلام خرج على لفظ العموم والمراد ~~به الخصوص ms0449 وقد تبين ذلك في سياقه ابن عيينة له عن عمرو بن دينار حيث قال ~~فقال له النبي عليه السلام ما كنت تصنع في حجك قال كنت أنزع هذه يعنى الجبة ~~وأغسل هذا الخلوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك ~~فاصنعه في عمرتك أي من هذا الذي ذكرت من نزع القميص وغسل الطيب فخرج كلامه ~~صلى الله عليه وسلم في حديث مالك وما كان مثله على جواب السائل فيما قصده ~~بالسؤال عنه وهذا إجماع من العلماء أنه لا يصنع المعتمر عمل الحج كله وإنما ~~عليه أن يتم عمل عمرته وذلك الطواف والسعي والحلاق والسنن كلها والاجماع ~~يدلك على أن قوله في هذا الحديث وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك كلام ليس ~~على ظاهره وأنه لفظ عموم أريد به الخصوص على ما وصفنا من الاقتصار به على ~~جواب السائل في مراده وبالله التوفيق تم السفر الأول من كتاب التمهيد بحمد ~~الله وعونه إن شاء الله تعالى حديث رابع لحميد بن قيس منقطع والله المعين ~~برحمته PageV02P265 # حديث رابع لحميد بن قيس منقطع مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما ما لي ~~أراهما ضارعين فقالت حاضنتهما يا رسول الله أنه تسرع اليهما العين ولم ~~يمنعنا ان نسترقي لهما الا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين هكذا ~~جاء هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت وذكره ابن وهب في ~~جامعه فقال حدثني مالك ابن أنس عن حميد بن قيس عن عكرمة بن خالد قال دخل ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء وهو مع هذا كله منقطع ~~ولكنه محفوظ لاسماء بنت عميس (1241) الخثعمية عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~من وجوه ثابتة متصلة صحاح وهي أمهما وقد يجوز والله أعلم أن ms0450 تكون مع ذلك ~~حاضنتها المذكورة في حديث مالك هذا وكانت أسماء بنت عميس رحمها الله تحت ~~جعفر ابن أبي طالب وهاجرت معه إلى الحبشة وولدت هناك عبد الله بن جعفر ~~ومحمد بن جعفر وعون بن جعفر وهلك عنها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل ~~يوم مؤتة بمؤتة من أرض الروم فخلف عليها بعده أبو بكر الصديق فولدت له محمد ~~بن أبي بكر بالبيداء PageV02P266 # بذي الحليفة على ما روى من اختلاف ألفاظ ذلك الحديث عام حجة الوداع ~~فامرها أن تغتسل ثم لتهل ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه فخلف عليها بعده علي ~~ابن أبي طالب فولدت له يحيى بن علي وقد ذكرنا خبرها مستوعبا في كتاب النساء ~~من كتابنا في الصحابة وجائز أن تكون حاضنتهما غيرها وقد رويت قصة أسماء بنت ~~عميس في ابني جعفر بن أبي طالب والاسترقاء لهما من حديثها ومن حديث جابر بن ~~عبد الله وقوله في الحديث مالي أراهما ضارعين يقول ما لي أراهما ضعيفين ~~ضئيلين ناحلين وللضرع في اللغة وجوه منها الضعف قال صاحب كتاب العين الضرع ~~الصغير الضعيف قال والضرع والضراعة أيضا التذلل يقال قد ضرع يضرع وأضرعته ~~الحاجة وأما الحاضن فهو الذي يضم الشيء إلى نفسه ويستره ويكنفه وأصله من ~~الحضن والمحتضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح تقول العرب الحمامة تحضن بيضها ~~حدثني أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ابن ~~إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو يعني ابن دينار ~~قال أخبرني عروة ابن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس أنها قالت يا ~~رسول الله أن أبني جعفر يصيبهما العين أفاسترقى لهما قال نعم لو كان شيء ~~سابق القدر لسبقته العين قال أبو عمر (1) عروة بن عامر روى عن ابن عباس ~~وعبيد بن رفاعة روى عنه عمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت والقاسم بن أبي ~~بزة وله أخ يسمى عبيد الله بن عامر روى عن ابن ms0451 عمر وروى عنه ابن أبي نجيح ~~ولهما أخ ثالث أصغر منهما اسمه عبد الرحمان بن عامر PageV02P267 # روى عنه سفيان بن عيينة وهم مكيون ثقات أخبرني أحمد بن قاسم بن عيسى ~~المقرئ قال حدثنا ابن حبابة ببغداد قال حدثنا البغوي قال حدثنا علي بن ~~الجعد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن ~~أبي نجيح عن ابن باباه (1) عن أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله فذكر ~~مثله سواء وحدثنا عبد الرحمان بن عبد الله بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن ~~علي بن غالب التمار قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان قال حدثنا يوسف بن ~~سعيد (1242) بن مسلم قال حدثنا حجاج (1243) عن ابن جريح قال أخبرني عطاء ~~(ب) عن أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى بنيها بني جعفر ~~فقال ما لي أرى أجسامهم ضارعة قالت يا نبي الله إن العين تسرع إليهم ~~افأرقيهم قال وبماذا فعرضت عليه كلاما ليس به بأس فقال أرقيهم به وبه عن ~~حجاج عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص لبني عمرو بن حزم في رقية الحمة قال ~~(ج) وقال لأسماء بنت عميس ما شأن أجسام بني أخي ضارعة PageV02P268 # أتصيبهم حاجة قالت لا ولكن تسرع إليهم العين افنرقيهم قال وبماذا فعرضت ~~عليه فقال أرقيهم وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث ابن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أسامة قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريح ~~قال أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول إن النبي صلى الله ~~عليه وسلم يقول لأسماء بنت عميس ما شأن أجسام بني أخي ضارعة فذكر مثله سواء ~~حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابن المفسر حدثنا احمد (1244) بن علي حدثنا يحيى ~~بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله ~~عليه ms0452 وسلم قال لأسماء بنت عميس مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة أتصيبهم ~~الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليهم أفاقيهم قال بماذا فعرضت عليه كلاما ~~قال لا بأس به فارقيهم وفي هذا الحديث إباحة الرقى للعين وفي ذلك دليل على ~~أن الرقى مما يستدفع به أنواع من البلاء إذا اذن الله في ذلك وقضى به وفيه ~~أيضا دليل على أن العين تسرع إلى قوم فوق إسراعها إلى آخرين وأنها تؤثر في ~~الانسان بقضاء الله وقدرته وتضرعه في أشياء كثيرة قد فهمته العامة والخاصة ~~فأغنى ذلك عن الكلام فيه وإنما يسترقى من العين إذا لم يعرف العائن وأما ~~إذا عرف الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوء على حسب ما يأتي ذكره وشرحه ~~وبيانه في باب ابن شهاب عن أبن أبي أمامة من هذا الكتاب ثم يصب ذلك الماء ~~على المعين على حسب ما فسره الزهري مما قد ذكرناه هنالك فإن لم يعرف العائن ~~استرقى حينئذ PageV02P269 # للمعين فإن الرقى مما يستشفى به من العين وغيرها وأسعد الناس من ذلك من ~~صحبه اليقين وما توفيقي إلا بالله وفي إباحة الرقى إجازة أخذ العوض عليه ~~لأن كل ما انتفع به جاز أخذ البدل منه ومن احتسب ولم يأخذ على ذلك شيئا كان ~~له الفضل وفي قوله لو سبق شيء القدر لسبقته العين دليل على أن الصحة والقسم ~~قد جف بذلك كله القلم ولكن النفس تطيب بالتداوي وتأنس بالعلاج ولعله يوافق ~~قدرا وكما أنه من اعطى الدعاء وفتح عليه فلم يكد يحرم الإجابة كذلك الرقى ~~والتداوي من الهم شيئا من ذلك وفعله ربما كان ذلك سببا لفرجه ومنزلة الذين ~~لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أرفع وأسنى ولا حرج ~~على من استرقى وتداوى وقد ذكرنا اختلاف الناس في هذا الباب عند ذكر حديث ~~زيد بن أسلم من كتابنا هذا وبينا الحجة لكل فريق منهم وبالله التوفيق حدثنا ~~سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~إسماعيل ms0453 بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان عن ~~الزهري عن أبي خزامة (1245) عن أبيه (1246) أنه قال يا رسول الله أرأيت رقى ~~نسترقيها وتقي نتقيها وأدوية نتداوى بها هل ترد من القدر أو تغنى من القدر ~~شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها من القدر قال إسماعيل ورواه ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد عن أبيه أنه ~~سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء هكذا حدث به سليمان ~~PageV02P270 # ابن بلال عن يونس ورواه عثمان (1247) بن عمر عن يونس عن الزهري عن أبي ~~خزامة أن الحرث بن سعد أخبره أن أباه أخبره قال إسماعيل والصواب ما قاله ~~سليمان عن يونس قال أبو عمر ورواه يزيد بن زريع عن عبد الرحمان بن إسحاق عن ~~الزهري عن أبي خزامة عن أبيه كما قال ابن عيينة سواء لم ينسبه ورواه حماد ~~بن سلمة عن عبد الرحمان بن إسحاق عن الزهري عن رجل من بني سعد عن أبيه قال ~~قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها مثله سواء لم يذكر اسمه ولا كنيته قال ~~أبو عمر قد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أسماء بنت ~~عميس في هذا الباب حدثناه خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز وأخبرنا عبد الله بن محمد ~~بن أسد قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي قال حدثنا مسلم ~~بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته ~~العين وإذا استغسلتم فاغسلوا قال أبو عمر قوله وإذا استغسلتم فاغسلوا يعني ~~غسل المعاين المصاب بالعين PageV02P271 # وسترى معنى ذلك مجودا في كتابنا هذا عند ذكر حديث ابن شهاب عن أبي أمامة ~~بعون الله تعالى أخبرنا عبد ms0454 الرحمان حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون ~~حدثنا ابن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن منصور عن المنهال عن سعيد ابن ~~جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا ~~أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثم يقول هكذا ~~كان أبي إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق حدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا ~~علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية ~~بن صالح عن عبا (1248) بن جبير (1249) بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك ~~الأشجعي قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك قال ~~أعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك قال أبو عمر سيأتي للرقى ~~ذكر في مواضع من هذا الديوان على حسب تكرار أحاديث مالك في ذلك وفي كل باب ~~منها نذكر من الأثر ما ليس في غيره إن شاء الله PageV02P272 # حديث خامس لحميد بن قيس يدخل في المرفوع بالدليل مالك عن حميد بن قيس ~~المكي عن طاوس (1250) اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة ~~تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال ~~لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا (1) حتى ألقاه فاساله ~~فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ بن جبل هذا الحديث ~~ظاهره الوقوف على معاذ بن جبل من قوله إلا أن في قوله أنه لم يسمع من النبي ~~صلى الله عليه وسلم فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيئا دليلا واضحا ~~على أنه قد سمع منه صلى الله عليه وسلم في الثلاثين والأربعين ما عمل به في ~~ذلك مع أنه لا يكون مثله رأيا وإنما هو توقيف ممن أمر باخذ الزكاة من ~~المؤمنين يطهرهم ويزكيهم بها صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين العلماء أن ~~السنة في زكاة البقر ms0455 عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P273 # وأصحابه ما قال معاذ بن جبل في ثلاثين بقرة تبيع وفي أربعين مسنة والتبيع ~~والتبيعة في ذلك عندهم سواء قال الخليل التبيع العجل من ولد البقر وحديث ~~طاوس عندهم عن معاذ غير متصل ويقولون أن طاوسا لم يسمع من معاذ شيئا وقد ~~رواه قوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين ~~اسندوه أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن ~~أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا أحمد بن عبد الله (1) بن ~~شبوية المروزي قال حدثنا حيوة بن شريح (1251) ابن يزيد قال حدثنا بقية عن ~~المسعودي (1252) عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال لما بعث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة ~~تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة ومن كل أربعين بقرة مسنة قالوا فالأوقاص قال ~~ما أمرت فيها بشيء وسأسال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه فلما ~~قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال ليس فيها شيء قال أبو عمر ~~لم يسنده عن المسعودي عن الحكم غير بقية بن الوليد وقد اختلفوا في الاحتجاج ~~بما ينفرد به بقية عن الثقة وله روايات عن مجهولين لا يعرج عليهم وقد رواه ~~الحسن بن عمارة عن الحكم عن PageV02P274 # طاوس عن ابن عباس عن معاذ كما رواه بقية عن المسعودي عن الحكم والحسن ~~مجتمع على ضعفه وقد روى عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير ~~رواية طاوس ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل ~~عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ~~فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل ~~حالم دينارا أو عدله معافر وذكر عبد الرزاق أيضا عن معمر والثوري ms0456 عن أبي ~~إسحاق عن عاصم (1253) بن ضمرة عن علي قال وفي البقر من كل ثلاثين بقرة تبيع ~~حولي وفي كل أربعين مسنة وكذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن ~~حزم وكذلك في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر وعلي ذلك مضى جماعة الخلفاء ولم ~~يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روى عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري ~~وقتادة ولو ثبت عنهم لم يلتفت اليه لخلاف الفقهاء له من أهل الرأي والأثر ~~بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين إلى اليوم الذي جاء في ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما في حديث معاذ هذا وفيه ما يرد ~~قولهم لأنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين واختلف الفقهاء من ~~هذا الباب فيما زاد على الأربعين فذهب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري ~~وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وجماعة أهل الفقه من أهل الرأي ~~والحديث إلى أن لا شيء في ما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين فإذا ~~بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ~~ثمانين فتكون فيها PageV02P275 # مسنتان إلى تسعين فيكون فيها ثلاثة تبابيع إلى مائة فيكون فيها تبيعان ~~ومسنة ثم هكذا أبدا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وبهذا كله أيضا ~~قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة ما زاد على ~~الأربعين فبحساب ذلك وتفسير (1) ذلك على مذهبه ان يكون في خمس وأربعين مسنة ~~وثمن وفي خمسين مسنة وربع وعلى هذا كل ما زاد قل أو كثر هذه الرواية ~~المشهورة عن أبي حنيفة وقد روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ~~ومحمد ومالك والشافعي وسائر الفقهاء وكان إبراهيم النخعي يقول في ثلاثين ~~بقرة تبيع وفي أربعين مسنة وفي خمسين مسنة وربع وفي الستين تبيعان وكان ~~الحكم وحماد يقولان إذا بلغت خمسين فبحساب ما زاد قال أبو عمر لا أقول في ~~هذا الباب إلا ما ms0457 قاله مالك ومن تابعه وهم الجمهور والله الموفق للصواب ~~وذكر عبد الرزاق عن ابن جريح قال أخبرني عمرو بن دينار أن طاوسا أخبره أن ~~معاذا قال لست آخذ في أوقاص البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء قال ابن جريج ~~وقال عمرو بن شعيب أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند منذ بعثه النبي صلى الله ~~عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم قدم على ~~عمر فرده على ما كان فيه (ب) عليه قال أبو عمر الجند من اليمن هو بلد طاوس ~~وتوفي طاوس سنة ست ومائة وتوفي معاذ سنة خمس عشرة أو أربع عشرة في طاعون ~~PageV02P276 # عمواس بالشام وقيل سنة ثمان عشرة وهو الصحيح وهو قول جمهورهم في طاعون ~~عمواس أنه سنة ثمان عشرة وفي طاعون عمواس مات معاذ وأبو عبيدة بن الجراح ~~ويزيد بن أبي سفيان وقد ذكرنا خبره ووفاته في كتاب الصحابة والحمد لله على ~~ذلك كثيرا PageV02P277 # باب الخاء خبيب بن عبد الرحمان رجل من الأنصار مدني ثقة وهو خبيب ابن عبد ~~الرحمان بن خبيب بن يساف بن عتبة بن عمرو بن خديج ابن عامر بن جشام بن ~~الحارث (1) الأنصاري يكنى خبيب شيخ مالك هذا أبا محمد وقيل يكنى أبا الحرث ~~لمالك عنه من مسندات الموطأ حديثان متصلان PageV02P278 # حديث أول لخبيب بن عبد الرحمان متصل صحيح مالك عن خبيب بن عبد الرحمان ~~الأنصاري عن حفص (1254) ابن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله أمام ~~عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود ~~إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله عز وجل ~~خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق ms0458 ~~بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هكذا في رواية يحيى وأكثر ~~رواة الموطأ في هذا الحديث أمام عادل وقد رواه بعضهم عدل وهو المختار عند ~~أهل اللغة يقال رجل عدل ورجال عدل وامرأة عدل وكذلك رضا سواء قال زهير فهم ~~رضا وهم عدل ويجوز عادل على اسم الفاعل يقال عدل فهو عادل كما يقال ضرب فهو ~~ضارب إلا أن للعادل في اللغة معاني مختلفة منها العدول (1) عن الحق منها ~~الاشراك بالله عز وجل وليس هذان المعنيان من هذا الحديث في شيء ومن الشاهد ~~على أنه يقال لفاعل العدل عادل قول الشاعر PageV02P279 # * ومن كان في إخوانه غير عادل * فما أحد في العدل منه بطامع * حدثنا خلف ~~بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد وأحمد بن إبراهيم بن أحمد بن ~~عطية قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن جابر القطان قال حدثنا سعيد (1255) ~~بن أبي مريم قال أخبرنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمان عن حفص بن عاصم عن أبي ~~سعيد أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم ~~الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وذكر الحديث وروى هذا الحديث عن ~~مالك كل من نقل الموطأ عنه فيما علمت على الشك في أبي هريرة وأبي سعيد إلا ~~مصعبا الزبيري وأبا قرة موسى بن طارق فإنهما قالا فيه عن مالك عن خبيب عن ~~حفص عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا خلف ~~بن قاسم وعلي بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا المفضل بن محمد ~~حدثنا علي بن زياد حدثنا موسى ابن طارق قال ذكر مالك عن خبيب بن عبد ~~الرحمان عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قالا قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل فذكر ~~الحديث سواء كلفظ يحيى وحدثنا محمد قال حدثنا علي ms0459 بن عمر حدثنا أبو بكر ~~الشافعي حدثنا إبراهيم الحربي حدثنا مصعب حدثنا مالك عن خبيب بن عبد ~~الرحمان عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال PageV02P280 # سبعة يظلهم الله في ظله ثم ذكره وكذلك رواه أبو معاذ البلخي عن مالك ~~ورواه الوقار عن ثلاثة من أصحاب مالك عن مالك عن خبيب عن حفص عن أبي سعيد ~~الخدري وحده لم يذكر أبا هريرة على الجمع ولا على الشك أخبرنا علي بن ~~إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو محمد سعيد بن أحمد بن ~~زكرياء كاتب العمري زكرياء بن يحيى الوقار حدثنا عبد الله بن وهب وعبد ~~الرحمان بن القاسم ويوسف ابن عمر بن يزيد كلهم يقول حدثني مالك بن أنس عن ~~خبيب بن عبد الرحمان عن حفص بن عاصم بن عمر قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل ~~إلا ظله أمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله وساق الحديث إلى آخره عن أبي ~~سعيد وحده ولم يتابع الوقار على ذلك عنهم وإنا هو في الموطأ عنهم على الشك ~~في أبي هريرة أو أبي سعيد والحديث محفوظ لأبي هريرة بلا شك من رواية خبيب ~~بن عبد الرحمان عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة ومن غير هذا الاسناد أيضا ~~والذي رواه عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة (1) من غير شك عبيد الله بن عمر بن ~~حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب وهو أحد أئمة أهل الحديث الاثبات في الحفظ ~~والنقل رواه عن عبيد الله جماعة منهم حماد بن زيد وابن المبارك ويحيى ~~القطان وأنس بن عياض كلهم رواه عنه كما وصفت لك حدثنا خلف بن القاسم وأحمد ~~بن فتح وعبد الرحمان بن يحيى قالوا حدثنا حمزة بن محمد الكناني بمصر قال ~~حدثنا العباس بن حماد PageV02P281 # ابن فضالة البصري بالبصرة وعلى (1256) بن سعيد الرازي قالا حدثنا ms0460 محمد بن ~~عبيد بن خباب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني ~~خالي خبيب بن عبد الرحمان عن جدي حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله أمام مقتصد ~~وشاب نشأ في عبادة الله حتى توفي على ذلك وذكر الحديث وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمان عن ~~حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة في ظل الله ~~يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق ~~بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك ~~وتفرقا على ذلك ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسن ~~وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة وأخفاها حتى لم تعلم شماله ما ~~أنفقت يمينه قال أبو عمر هذا أحسن حديث يرى في فضائل الاعمال وأعمها وأصحها ~~أن شاء الله وحسبك به فضلا لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم ~~القيامة لم ينله هول الموقف والظل في هذا الحديث يراد به PageV02P282 # الرحمة والله أعلم ومن رحمة الله الجنة قال الله عز وجل * (أكلها دائم ~~وظلها) * وقال * (وظل ممدود) * وقال في * (ظلال وعيون) * وروى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من حديث المقداد (1257) بن الأسود أنه قال تدنو الشمس يوم ~~القيامة من الخلق حتى تكون منهم على قدر ميل أو كمقدار ميل قال فيكون الناس ~~على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون فيه إلى كعبية ومنهم من يكون فيه ~~إلى ركبتيه (1) ومنهم من يكون فيه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما ~~وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ms0461 إلى فيه ورواه يحيى وحمزة وبقية ~~بن الوليد عن عبد الرحمان بن زيد بن جابر قال حدثني سليم (ب) (1258) بن ~~عامر الخبايري قال حدثنا المقداد بن الأسود هذا لفظ حديث يحيى بن حمزة وفيه ~~قال سليم بن عامر والله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي ~~يكتحل به قال أبو عمر من كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله نجا من هول ذلك ~~الموقف إن شاء الله والله أعلم جعلنا منهم برحمته آمين PageV02P283 # ويدخل تحت قوله عليه السلام أمام عادل بالمعنى دون اللفظ كل من لزمه ~~الحكم بين اثنين ويوضح لك ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث وحديث عبد الله ~~بن عمرو بن العاصي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقسطون يوم القيامة ~~على منابر من نور عن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في أهليهم ~~وما ملكت أيمانهم وما ولوا وروى أبو مدلة (1259) عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال الإمام العادل لا ترد دعوته وقال علي بن أبي طالب رحمه ~~الله على المنبر في يوم الجمعة أيها الرعاء أن لرعيتكم حقوقا الحكم بالعدل ~~والقسم بالسوية وما من حسنة أحب إلى الله من حكم إمام عادل وفي فضل الإمام ~~العادل وفضل الشاب الناسك وفضل المشي إلى المسجد والصلاة فيه وانتظار ~~الصلاة بعد الصلاة وفي المتحابين في الله وفي البغض في الله والحب في الله ~~وفي العين الباكية من خوف الله مع قول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان وفي ~~العفة فضلها وفي ذم الزنا وأنه من الكبائر وما انضاف إلى هذا المعنى من قصة ~~ذي الكفل وفي فضل الصدقة في السر مع قول الله عز وجل * (وإن تخفوها وتؤتوها ~~الفقراء فهو خير لكم) * وفي تضعيف الله الصدقة المقبولة من الكسب الطيب إلى ~~سائر ما ينتظم بهذه المعاني آثار كثيرة جدا تحتمل أن يفرد ms0462 لها كتاب فضلا عن ~~أن ترسل في باب ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه إن شاء الله وبالله ~~التوفيق PageV02P284 # حديث ثان لخبيب بن عبد الرحمان متصل صحيح مالك عن خبيب بن عبد الرحمان عن ~~حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي هكذا ~~روى هذا الحديث عن مالك رحمه الله رواه الموطأ كلهم فيما علمت على الشك في ~~أبي هريرة وأبي سعيد على نحو الحديث الذي قبله إلا معن بن عيسى وروح ابن ~~عبادة وعبد الرحمان بن مهدي فإنهم قالوا فيه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا ~~على الجمع لا على الشك حدثنا عبد الرحمان بن يحيى حدثنا الحسن (1260) ابن ~~الخضر حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن أبي (1261) الحارث أخبرنا معن ~~حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمان عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وأبي سعيد ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض ~~الجنة ومنبري (1) على حوضي PageV02P285 # وحدثناه أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث (1262) بن ~~أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن خبيب بن عبد ~~الرحمان ان حفص بن عاص أخبره عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجن ومنبري على ~~حوضي رواه عبد الرحمان بن مهدي عن مالك بإسناده فجعله عن أبي هريرة وحده ~~ولم يذكر معه أبا سعيد حدثناه عبد الرحمان بن يحيى حدثنا الحسن بن الخضر ~~حدثنا أحمد ابن شعيب حدثنا إسحاق (1263) ابن منصور وحدثنا محمد حدثنا علي ~~بن عمر حدثنا علي (1264) بن عبد الله بن مبشر حدثنا أحمد (1265) بن سنان ~~قالا حدثنا عبد الرحمان بن مهدي حدثنا مالك عن خبيب عن عبد الرحمان عن حفص ~~بن عاصم عن أبي ms0463 هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ~~ومنبري روضة من رياض الجنة والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا PageV02P286 # الإسناد كذلك رواه عبيد الله ابن عمر عن خبيب بهذا حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا يحيى يعني القطان عن عبيد الله ابن عمر عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من ~~رياض الجنة ومنبري على حوضي قال أبو عمر في تأويل قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم ما بين بيتي ومنبري وروى ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فقال ~~قوم معناه ان البقعة ترفع يوم القيامة فتجعل روضة في الجنة وقال آخرون هذا ~~على المجاز قال أبو عمر كأنهم يعنون أنه لما كان جلوسه وجلوس الناس أليه ~~يتعلمون القرآن والإيمان والدين هناك شبه ذلك الموضع بالروضة لكرم ما يجتني ~~فيها وأضافها إلى الجنة لأنها تقود إلى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم ~~الجنة تحت ظلال السيوف يعني أنه عمل يوصل به إلى الجنة وكما يقال الأم باب ~~من أبواب الجنة يريدون أن برها يوصل المسلم إلى الجنة مع أداء فرائضه وهذا ~~جائز سائغ مستعمل في لسان العرب والله أعلم بما أراد من ذلك وقد استدل ~~أصحابنا على أن المدينة أفضل من مكة بهذا الحديث وركبوا عليه قوله صلى الله ~~عليه وسلم موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها وهذا لا دليل فيه على ~~شيء مما ذهبوا إليه لأن قوله هذا إنما أراد به ذم الدنيا والزهد فيها ~~والترغيب في الآخرة فأخبر إن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلها وأراد ~~بذكر السوط والله أعلم التقليل لا أنه أراد موضع السوط بعينه بل موضع نصف ~~سوط وربع سوط من الجنة الباقية خير من الدنيا الفانية وهذا PageV02P287 # مثل قول الله عز وجل * (من إن تأمنه ms0464 بقنطار) * لم يرد القنطار بعينه ~~وإنما أراد الكثير * (ومنهم من إن تأمنه بدينار) * لم يرد به الدينار بعينه ~~وإنما أراد القليل أي أن منهم من يؤتمن على بيت مال فلا يخون ومنهم من ~~يؤتمن على فلس أو نحوه فيخون على أن قوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض ~~الجنة محتمل ما قال العلماء فيه مما قد ذكرناه فلا حجة لهم في شيء مما ~~ذهبوا إليه والمواضع كلها والبقاع أرض الله فلا يجوز أن يفضل منها شيء على ~~شيء إلا بخبر يجب التسليم له وإني لأعجب ممن يترك قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذ وقف بمكة على الحزورة وقيل على الحجون وقال والله إني أعلم ~~أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت وهذا ~~حديث صحيح رواه أبو سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة وعن عبد الله (1266) ~~بن عدي بن الحمراء جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يترك مثل هذا ~~النص الثابت ويمال إلى تأويل لا يجامع متأوله عليه أخبرنا عبد الله بن محمد ~~بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد ~~بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال ~~أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمان ان عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري ~~أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة ~~والله انك لخير أرض الله وأحب ارض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما ~~خرجت وتابع شعيبا على مثل هذا الإسناد سواء صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ~~PageV02P288 # وعقيل (1267) بن خالد وعبد الرحمان (1268) بن خالد بن مسافر كلهم عن ابن ~~شهاب بإسناده مثله ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله وقد رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~وقد روى مالك ms0465 ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلها ولكن المشهور عن أصحابه في ~~مذهبه تفضيل المدينة حدثنا عبد الرحمان بن يحيى حدثنا محمد حدثنا أحمد بن ~~داود حدثنا سحنون حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس أن آدم لما ~~أهبط إلى الأرض بالهند أو السند قال يا رب هذه أحب الأرض إليك أن تعبد فيها ~~قال بل مكة فسار آدم حتى أتى مكة فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت ويعبدون ~~الله فقالوا مرحبا مرحبا بأبي البشر إنا ننتظرك ها هنا منذ ألفي سنة حدثنا ~~عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد ~~عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال رأيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته الحزورة يقول والله إنك لخير ~~أرض وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت وكان مالك رضي ~~الله عنه يقول من فضل المدينة على مكة إني لا أعلم بقعة فيها قبر نبي معروف ~~غيرها وهذا والله أعلم وجهه عندي من قول مالك فإنه يريد ما لا يشك فيه وما ~~يقطع العذر خبره وإلا فإن الناس يزعم منهم الكثير أن قبر إبراهيم صلى الله ~~عليه وسلم ببيت PageV02P289 # المقدس وإن قبر موسى صلى الله عليه وسلم هناك أيضا حدثنا أحمد بن عمر قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن إسحاق السجسي ~~قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة في ~~حديث ذكره قال فسأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر يعني عند ~~وفاته قال أبو هريرة لو كنت ثم لأريتكم قبره (1) تحت الطريق إلى جانب ~~الكثيب الأحمر وذكره البخاري بهذا الاسناد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله قال أبو عمر إنما يحتج بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبفضائل المدينة بما جاء فيها عن النبي ms0466 صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه على ~~من أنكر فضلها وكرامتها وأما من أقر بفضلها وعرف لها موضعها وأقر أنه ليس ~~على وجه الأرض أفضل بعد مكة منها فقد أنزلها منزلتها وعرف لها حقها واستعمل ~~القول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفيها لأن فضائل البلدان ~~لا تدرك بالقياس والاستنباط وإنما سبيلها التوقيف فكل يقول بما بلغه وصح ~~عنده غير حرج والآثار في فضل مكة عن السلف أكثر وفيها بيت الله الذي رضى من ~~عباده على الحط لأوزارهم بقصده مرة في العمر وقد زدنا هذا المعنى بيانا في ~~باب زيد بن رباح وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في ذلك وبالله التوفيق وأما ~~قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومنبري على حوضي فزعم بعض أهل العلم ~~من أهل الكلام في معاني الآثار أنه أراد والله أعلم أن له منبرا يوم ~~القيامة على حوضه صلى الله عليه وسلم كأنه قال ولي أيضا منبر على حوضي ادعو ~~الناس اليه PageV02P290 # لا أن منبره ذلك على حوضه وقال آخرون يحتمل أن يكون الله تبارك وتعالى ~~يعيد ذلك المنبر ويرفعه بعينه فيكون يومئذ على حوضه وبالله التوفيق قال أبو ~~عمر الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة ~~والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب والاقرار به عندالجماعة ~~لازم وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وأهل الحق على التصديق بما ~~جاءعنه في ذلك صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا ~~أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا موسى بن هارون قال ~~العباس بن الوليد قال قال سفيان بن عيينة الايمان قول وعمل ونية والايمان ~~يزيد وينقص والايمان بالحوض والشفاعة والدجال قال أبو عمر على هذاجماعة ~~المسلمين إلا من ذكرنا فإنهم لا يصدقون بالشفاعة ولا بالحوض ولا بالدجال ~~والآثار في الحوض أكثر من أن تحصى وأصح ما ينقل ويروى ونحن نذكر في هذا ~~الباب ما حضرنا ذكره منها لأنها مسألة ms0467 مأخوذة من جهة الأثر لا ينكرها من ~~يرضى قوله ويحمد مذهبه وبالله التوفيق حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز ~~بن مسلم عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~ليردن على الحوض أقوام إذاعرفتهم اختلجوا دوني فأقول رب أصحابي فيقال إنك ~~لا تدري ما أحدثوا بعدك PageV02P291 # حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحرث بن ~~أبي أسامة حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي وائل عن عبد ~~الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن ~~رجالا من أصحابي ولأغلبن عليهم ثم ليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ~~أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن عثمان ابن السكن قال ~~حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عمرو بن ~~علي قال حدثنا محمد (1269) بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت أبا ~~وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على ~~الحوض وليدفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال أنك لا ~~تدري ما أحدثوا بعدك قال البخاري تابعه عاصم عن أبي وائل وقال حصين عن أبي ~~وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الأعمش عن أبي وائل شقيق ~~عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض لم يزد حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحسن بن سلام السويقي ~~قال حدثنا هوذة (1270) بن خليفة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ~~عبد الرحمان بن أبي PageV02P292 # بكرة عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليردن على الحوض ~~رجال ممن صحبني ورآني فإذا رفعوا إلى اختلجوا دوني فلأقولن يا ms0468 رب أصحابي ~~فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم ~~بن أصبغ حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يحيى ابن ~~أبي بكير حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد (1271) ابن مهاجر عن العباس ~~(1272) بن سالم اللخمي قال بعث عمر ابن عبد العزيز إلى أبي سلام فحمل على ~~البريد فلما قدم عليه قال أبو سلام لقد شق على محمد بن علي البريد ولقد ~~أشفقت على رحلي قال ما أردنا المشقة عليك يا أبا سلام ولكن بلغني عنك حديث ~~ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض فأحببت أن أشافهك به قال ~~سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول إن حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا ~~من اللبن وأحلى من العسل وأكاويبه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ ~~بعدها أبدا أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين فقال عمر بن الخطاب من هم ~~يا رسول الله قال هم الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ~~ولا يفتح لهم أبواب السدد فقال عمر ابن عبد العزيز والله لقد نكحت ~~المتنعمات فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لي أبواب السدد إلا أن يرحمني الله لا ~~جرم لا ادهن PageV02P293 # رأسي حتى تشعث ولا أغسل ثوبي الذي يلي جلدي حتى يتسخ حدثنا إبراهيم بن ~~شاكر قال حدثنا عبد الله ابن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان قال ~~حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا صدقة (1273) بن خالد قال ~~حدثنا زيد ابن واقد (1274) قال حدثني أبو سلام عن ثوبان مولى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي كما بين عدن إلى ~~عمان أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك أكاويبه ~~كنجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ms0469 وأكثر الناس ورودا عليه ~~فقراء المهاجرين قال قلنا يا رسول الله ومن فقراء المهاجرين قال الشعث ~~رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد ~~الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد ~~الوهاب قال حدثنا سعيد وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن سالم ~~بن أبي الجعد الغطفاني عن معد أن بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني بعقر الحوض يوم القيامة أذود الناس ~~عنه لأهل اليمن أضربهم بعصاي حتى ترفض عليهم قال فسئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن عرضه فقال من مقامي هذا إلى عمان وسئل عن بياضه فقال أشد ~~بياضا من اللبن وأحلى من العسل يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما ذهب ~~والاخر ورق PageV02P294 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال ~~حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن ~~حماد (1275) قال حدثنا شعبة وأبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ~~معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إني لعقر بعقر الحوض أذود عنه لأهل اليمن ~~بعصاي فذكر مثله سواء إلى آخره وزاد فيه همام عن قتادة بإسناده هذا فذكر ~~آنيته مثل عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا وحدثنا عبد الوارث ~~قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا جرير عن ~~الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم تردون على الحوض فتجدوني أذود لأهل اليمن بعصاي حتى ~~أرفض عنهم قالوا يا رسول الله ما عرضه فقال من مقامي ms0470 هذا إلى عمان قالوا ~~فما شرابه قال أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن يصب فيه ~~ميزابان من الجنة ميزاب من ذهب وميزاب من فضة ومن شرب منه شربة لم يظمأ ~~بعدها أبدا فادعوا الله أن يجعلكم من وارديه قال أحمد بن زهير كذا يقول ~~الأعمش في أحاديث سالم عن ثوبان وقتادة يدخل بين سالم وثوبان معدان بن أبي ~~طلحة حدثنا سعيد (1276) بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال PageV02P295 # حدثنا عبد الله (1277) بن روح المدائني المعروف بعبدوس قال حدثنا سلام بن ~~سليمان (1278) الثقفي المدائني قال حدثنا سويد (1279) بن عبد العزيز عن ~~ثابت (1280) بن عجلان قال سمعت فلانا يحدث عمر بن عبد العزيز فقال له عمر ~~حدثني بحديث ثوبان قال نعم سمعت ثوبان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول حوضي ما بين عدن إلى أيلة فيه من الانية بعدد نجوم السماء أحلى ~~من العسل وأطيب ريحا من المسك وأبيض من اللبن من شرب منه شربة لم يظمأ بعد ~~أبدا وأول ما يرد عليه الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا تفتح لهم السدد ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحسن بن علي ~~الأشناني قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم (1281) بن زبريق قال حدثني عمرو بن ~~الحرث قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري PageV02P296 # قال حدثنا الزبيدي (1282) قال أخبرني محمد بن مسلم الزهري عن محمد بن علي ~~حسين عن عبيد الله بن أبي رافع قال كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال يرد على يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض فأقول ~~يا رب أصحابي فيقال إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ارتدوا بعدك على أدبارهم ~~القهقرى أما قوله فيلحؤون عن الحوض أي يحبسون عنه ويمنعون منه تقول العرب ~~حلأت الإبل أي حبستها عن وردها قال الشاعر * وقبل ذاك مرة حلأتها * تكلؤني ~~كمثل ما كلأتها * وبإسناده عن الزبيدي قال حدثنا لقمان (1283) بن عامر عن ~~سويد بن ms0471 جبلة عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتزدحمن ~~هذه الأمة على الحوض إزدحام إبل وردت لشربها قال أبو عمر اختلف أصحاب ابن ~~شهاب عنه في هذا الحديث فرواه الزبيدي واسمه محمد بن الوليد عن ابن شهاب عن ~~محمد بن علي عن ابن PageV02P297 # رافع عن أبي هريرة ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال كان أبو هريرة ~~يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزبيدي سواء ومعناه ورواه عقيل ~~عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب كان يحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عن الحوض فأقول يا رب ~~أصحابي فيقال إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم ~~القهقرى ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ~~أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض يوم ~~القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض مثل حديث الزبيدي هكذا حدث به عن ~~يونس أحمد بن سعيد الحبطي عن أبيه عن يونس ورواه أحمد بن صالح عن ابن وهب ~~عن يونس عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من ~~أصحابي مثله بمعناه وروى سعيد ابن عفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال ~~حدثني أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما ~~بين أيلة وصنعاء وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء وذكره البخاري عن ~~سعيد بن عفير وحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث ~~قال حدثني ابن مسافر عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~قدر ms0472 حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء ~~حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا مسلمة بن PageV02P298 # قاسم (1284) حدثنا جعفر بن محمد حدثنا يونس (1285) بن حبيب حدثنا أبو ~~داود الطيالسي حدثنا عمرو (1286) بن ثابت حدثنا عبد الله (1287) بن محمد بن ~~عقيل عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا تنفع والذي نفسي بيده أن رحمي ~~لموصولة في الدنيا والآخرة وإني فرطكم على الحوض أيها الناس إلا وسيجئ ~~أقوام يوم القيامة فيقول القائل منهم يا رسول الله إنا فلان بن فلان فأقول ~~أما النسب فقد عرفت ولكنكم ارتددتم ورجعتم على أعقابكم القهقرى ورواه شريك ~~عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب وحمزة بن أبي سعيد الخدري ~~عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يزعمون أن قرابتي ~~ورحمي لا تنفع والله إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة ثم قال أيها الناس ~~أنا فرطكم على الحوض يوم القيامة وليرفعن لي قوم ممن صحبني وليمرن بهم ذات ~~اليسار فينادي الرجل يا محمد أنا فلان بن فلان ويقول آخر يا محمد أنا ~~PageV02P299 # فلان ابن فلان فأقول أما النسب فقد عرفته ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم ~~على أعقابكم القهقرى قيل لشريك يا أبا عبد الله علام حملتم هذا الحديث قال ~~علي أهل الردة رواه أبو قتيبة وعبد الرحمان (1288) بن شريك وذكره الطبري ~~فقال حدثنا الحسن بن شبيب المكتب قال حدثنا شريك قال أنبأنا عبد الله بن ~~محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكره قال الحسن بن شبيب قال أخي لشريك يا أبا عبد الله ~~علام حملتم هذا الحديث قال علي أهل الردة يا أبا شيبة حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ومحمد بن إسماعيل بن ~~سالم ms0473 أبو جعفر الصايغ بمكة في المسجد الحرام واللفظ له قالا حدثنا مالك بن ~~إسماعيل (1289) النهدي أبو غسان قال حدثنا يعقوب (1290) ابن عبد الله القمي ~~الأشعري عن حفص (1291) بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ممسك بحجزكم هلم عن ~~PageV02P300 # النار وتغلبونني تقاحمون فيه تقاحم الفراش والجنادب وأوشك أن أرسل حجزكم ~~وأفرط لكم على الحوض وتردون علي معا أشتاتا فأعرفكم بأسمائكم وسيماكم كما ~~يعرف الرجل الغريبة في إبله فيؤخذ بكم ذات الشمال وأناشد فيكم رب العالمين ~~أي رب رهطي أي رب أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أنهم كانوا يمشون ~~القهقرى قال أحمد بن زهير سمعت يحيى بن معين يقول يعقوب القمي صالح الحديث ~~قال أبو عمر وحفص بن حميد ثقة كوفي وغيرهما في هذا الاسناد أشهر من أن ~~يحتاج إلى ذكرهم حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة وأخبرنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قالا حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا خالد ابن مخلد (1292) عن محمد (1293) بن جعفر قال حدثني أبو ~~حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا ~~فرطكم على الحوض من ورد علي شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا إلا ليردن على ~~أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال PageV02P301 # حدثنا يحيى قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا معبد (1294) بن خالد قال سمعت ~~حارثة (1295) بن وهب الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ~~ناحيتي حوضي ما بين المدينة وعمان فقال له المستورد سمعت منه شيئا غيرها ~~فقال نعم آنية كعدد نجوم السماء ومن حديث شعبة أيضا عن عبد الملك (1296) ~~قال سمعت جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ms0474 فرطكم على ~~الحوض ذكره البخاري عن عبدان عن أبيه عن أبي شعبة (1297) وأخبرنا عبيد بن ~~محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عليس بن مسكين قال حدثنا محمد ~~ابن سنجر قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن ~~أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خرج يوما فصلي على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني ~~فرط لكم وأنا شهيد عليكم والله إني لأنظر إلى حوضي الان وإني قد أعطيت ~~مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني ما أخاف عليكم ان تشركوا بعدي ~~ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها وذكره البخاري عن PageV02P302 # عمرو (1298) بن خالد بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة (1299) عن الليث بن سعد ~~فذكر بإسناده مثله سواء حرفا بحرف إلى آخره أخبرنا خلف بن القاسم وعبد ~~الرحمان بن مروان قالا حدثنا الحسن ابن رشيق قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد ~~العزيز (1300) قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا يحيى بن صالح ~~الأيلي عن المثنى بن الصباح عن عطاء ابن عباس عن كعب بن عجرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من إمارة السفهاء قالوا يا رسول الله ~~وما إمارة السفهاء قال سيكون بعدي امرءا فمن دخل عليهم دورهم وصدقهم بكذبهم ~~وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد على حوضي ومن لم يدخل عليهم ~~دورهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على ~~حوضي يا كعب لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به يا كعب (1) الناس ~~غاديان فمبتاع نفسه فمنقذها أو بائغ نفسه فموبقها يا كعب الصلاة برهان ~~والصيام جنة والصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفئ الماء النار قال أبو عمر ~~المثنى بن الصباح ضعيف الحديث لا حجة في نقله ولكن صدر PageV02P303 # هذا الحديث قد روي عن كعب بن عجرة من غير ms0475 طريق المثنى والحمد لله (1) ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ~~قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد ~~عن سفيان قال حدثني أبو حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال ~~خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخل ونحن تسعة وبيننا وسادة من ~~آدم فقال إنه سيكون من بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن دخل عليهم فصدقهم ~~بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد على الحوض ومن لم ~~يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد على الحوض ~~وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا خلف بن القاسم قال ~~حدثنا عبد الرحمان بن محمد البجلي وابن أبي العقب جميعا قالا حدثنا أبو ~~زرعة قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي ~~مريم أن أبا عبد الله حدثه عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض فلا ألفين ما نوزعت أحدكم ~~فأقول هذا مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك قال فقلت يا رسول الله أدع ~~الله أن لا يجعلني منهم قال لست منهم وروى ابن المبارك وغيره عن إسماعيل ~~(1301) بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم PageV02P304 # فلا تقاتلن ومن حديث سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~أولكم ورودا على الحوض أولكم إسلاما على ابن أبي طالب ورواه الثوري عن سلمة ~~بن كهيل عن حية العرني عن عليم الكندي عن سلمان (1302) الفارسي قال أول هذه ~~الأمة ورودا على نبيها صلى الله عليه وسلم أولها إسلاما علي بن أبي طالب ~~رواه عبد الرزاق عن الثوري فاختلف عليه فيه ms0476 فمنهم من رواه عنه عن الثوري عن ~~سلمة بن كهيل عن أبي صادق (1303) عن عليم عن سلمان ومنهم من رواه كما ذكرنا ~~ورواه يحيى بن هاشم عن الثوري عن سلمة عن أبي صادق عن حنش (1304) عن عليم ~~عن سلمان حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~الحرث بن أبي أسامة حدثنا يحيى بن هشام حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن سلمة ~~بن كهيل عن أبي صادق عن حنش بن المعتمر عن عليم الكندي عن سلمان الفارسي ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكم واردا على الحوض أولكم إسلاما علي ~~بن أبي طالب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~الحسن بن علي الأشناني حدثنا أبو PageV02P305 # جعفر النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن هشام (1305) ابن زيد عن ~~أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا ~~حتى تلقوني فإن موعدكم الحوض وذكر أبو الربيع سليمان بن داود الرشديني ابن ~~أخت (1) رشيدين بن سعد في كتاب الجنائز الكبيرة من موطأ ابن وهب ولم يروه ~~عن ابن وهب غيره فيما علمت قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر ~~ومالك بن أنس والليث بن سعد ويونس بن يزيد وجرير بن حازم عن نافع أن عبد ~~الله بن عمر كان إذا صلى على الجنازة يقول اللهم مبارك فيه وأغفر له وصل ~~عليه وأورده حوض رسولك حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله ابن محمد بن ~~علي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو ~~النعمان (1306) قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين ~~جربا وأذرح وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ms0477 عبيد الله قال حدثني نافع عن ~~ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جربا واذرح ~~حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن حيون ~~قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا PageV02P306 # عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مطر الوارق عن عبد الله بن بريدة عن أبي ~~صبرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن لي حوضا ~~وإن فيه من الأباريق مثل الكواكب هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من ~~شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا روح ابن عبادة قال ~~حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبي مرة (1307) الهذلي في حديث ~~طويل ذكره سمع عبد الله بن عمرو ابن العاصي قال حدثني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إن موعدكم حوضي عرضه مثل طوله هو أبعد ما بين أيلة إلى مكة ~~فذاك مسيرة شهر فيه أمثال الكواكب أباريق أشد بياضا من الفضة من ورده فشرب ~~منه لم يظمأ أبدا فقال عبد الله بن زياد ما حدثت عن الحوض أثبت من هذا أنا ~~أشهد أنه حق وحدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ~~البخاري قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثني نافع عن ابن عمر عن أبن أبي ~~مليكة قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة ~~شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب ~~منه فلا يظمأ أبدا قال وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني محمد (1308) بن ~~PageV02P307 # مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنا فرطكم على الحوض ومن مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ms0478 ليردن على أقوام ~~أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي ~~عياش فقال أهكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته ~~وهو يزيد فيها فيقول أنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول ~~فسحقا لمن غير بعدي قال البخاري وحدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع عن ابن ~~عمر عن ابن أبي مليكة أنه حدثه عن أسماء (1309) ابنة أبي بكر قالت قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد على منكم وسيدخل ~~أناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما ~~برحوا يرجعون على أعقابهم فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن ~~نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا وحدثنا سعيد بن سيد وعبد الله بن محمد ~~بن يوسف قالا حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا الحسن (1310) بن عبد ~~الله الزبيدي قال حدثنا أبو عبد الله محمد (1311) بن حميد في PageV02P308 # الرفاعي قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم يبركم ابناؤكم وعفوا تعف ~~نساؤكم ومن تنصل الله فلم يقبل لم يرد على الحوض وهذا حديث غريب من حديث ~~مالك ولا أصل له في حديث مالك عندي والله أعلم حدثنا أبو القاسم عبد ~~الرحمان بن عبد الله بن خالد قال حدثنا أحمد (1312) بن جعفر بن مالك قال ~~حدثنا علي بن الحسين بن سليمان القطيعي قال حدثنا محمد بن يوسف بن أسوار ~~اليماني أبو حمة قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق عن ابن جريح عن أبي الزبير ~~عن جابر سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم بين ~~أيديكم فإن لم تجدوني فعلى الحوض ما بين أيلة إلى مكة قال أبو عمر تواتر ~~الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض ms0479 حمل أهل السنة والحق وهم ~~الجماعة على الايمان به وتصديقه وكذلك الأثر في الشفاعة وعذاب القبر والحمد ~~لله رب العالمين آخر السفر الأول من الأصل المنقول منه أيضا وهو بخط الشيخ ~~أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد التجيفي القرطبي ~~المالكي الامام بالجامع الأموي بدمشق PageV02P309 # باب الدال داود بن الحصين أبو سليمان مولى عبد الله بن عمرو بن عثمان كذا ~~قال مصعب الزبيري وقال ابن إسحاق داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان مدني ~~جائز الحديث وقال يحيى بن معين داود بن الحصين ثقة قال مالك رحمه الله كان ~~لا يخر من السماء أحب اليه من أن يكذب في الحديث قال ذلك فيه وفي ثور بن ~~زيد وكانا جميعا ينسبان إلى القدر وإلى مذهب الخوارج ولم ينسب إلى واحد ~~منهما كذب وقد احتملا في الحديث وروى عنهما الثقات الايمة قال مصعب كان ~~داود بن الحصين يؤدب بني داود بن علي مقدم داود بن علي المدينة وكان فصيحا ~~عالما وكان يتهم برأي الخوارج قال ومات عكرمة عند داود بن الحصين كان ~~مختفيا عنده وكان عكرمة يتهم برأي الخوارج وتوفي داود بن الحصين بالمدينة ~~سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة لمالك عن داود من مرفوع ~~حديث الموطأ أربعة أحاديث منها ثلاثة متصلة وواحد مرسل PageV02P310 # حديث أول لداود بن الحصين مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان (1313) ~~مولى ابن أبي احمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا ~~رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال ~~قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ~~فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما ~~بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس هكذا ms0480 في كتاب يحيى عن ~~مالك في هذا الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لنا وقال ابن ~~القاسم وغيره في هذا الحديث بهذ الإسناد عن أبي هريرة صلى لنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلاة العصر قرأت على عبد الرحمان بن يحيى أن الحسن بن ~~الخضر حدثهم قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ~~داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد سمعت أبا هريرة يقول صلى ~~لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وذكر الحديث وكذلك رواه أكثر ~~الرواة للموطأ ومنهم من PageV02P311 # يقول صلى بنا وقد تقدم القول في معنى حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ~~بما فيه كفاية في باب أيوب من كتابنا هذا فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا وأما ~~قوله في هذا الحديث كل ذلك لم يكن يعني أن القصر والسهو لم يجتمعا لأنه ~~عليه السلام قد كان متيقنا إن الصلاة لم تقصر وإنما الذي شك فيه السهو لا ~~غير ويدل على ذلك قولهم له قد كان بعض ذلك يا رسول الله ويجوز أن يكون قوله ~~كل ذلك لم يكن في علمي أي لم أسه في علمي ولا قصرت الصلاة ولا يجوز أن يقال ~~قصرت الصلاة في علمي لأنه كان يعلم أن الصلاة لم تقصر PageV02P312 # حديث ثان لداود بن الحصين متصل صحيح مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان ~~مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن المزابنة والمحالقة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس لنخل ~~والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة قد جاء في هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير ~~المزابنة والمحاقلة وأقل أحواله أن لم يكن التفسير مرفوعا فهو من قول أبي ~~سعيد الخدري وقد أجمعوا أن من روى شيئا وعلم مخرجه سلم له في تأويله لأنه ~~أعلم به وقد جاء عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في تفسير ms0481 المزابنة ~~نحو ذلك ورى ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال عبد الله بن عمر والمزابنة أن يبيع ~~الرجل ثمر حائطه بتمر كيلا إن كانت نخلا أو زبيبا إن كانت كرما أو حنطة إن ~~كانت زرعا قال أبو عمر (1) هذا أبين شيء وأوضحه في ذلك وروى حماد بن سلمة ~~عن عمرو بن دينار ان ابن عمر سئل عن رجل باع ثمر أرضه من رجل بمائة فرق ~~يكيل له منها فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وهو ~~المزابنة وروى ابن عيينة عن ابن جريح عن عطاء عن جابر بن عبد الله (ب) قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع ~~الثمر حتى يبدو صلاحه وألا يباع إلا بالدناينر والدراهم إلا العرايا قال ~~سفيان PageV02P313 # المخابرة كراء الأرض بالحنطة والمزابنة بيع ما في رؤوس النخل بالتمر ~~والمحالقة بيع السنبل من الزرع بالحب المصفى كان هذا الحديث سقط من نسختي ~~هذه ومن الأصل فبقي الكلام غير تام فألحقته من كتاب الاستذكار لأبي عمر ~~رحمه الله وبه يتصل قوله (1) فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا المزابنة ~~بما تراه ولا مخالف لهم علمته بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة وكذلك ~~أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلامثلا بمثل أنه لا يجوز منه كيل بجزاف ولا ~~جزاف بجزاف لأن في ذلك جهل المساواة ولا يؤمن مع ذلك التفضال ولم يختلفوا ~~أن بيع الكرم بالزبيب والرطب بالتمر المعلق في رؤوس النخل والزرع بالحنطة ~~مزابنة إلا أن بعضهم قد سمى بيع الحنطة بالزرع محاقلة أيضا وسنذكر مذاهبهم ~~في المحاقلة ومعانيهم فيها بعد الفراغ من القول في معنى المزابنة عندهم في ~~هذا الباب إن شاء الله أما مالك رحمه الله فمذهبه في المزابنة أنها بيع كل ~~مجهول بمعلوم من صنف ذلك كائنا ما كان سواء كان مما يجوز فيه التفاضل ms0482 أم لا ~~لأن ذلك يصير إلى باب المخاطرة والقمار وذلك داخل عنده في معنى المزابنة ~~وفسر المزابنة في الموطأ تفسيرا يوقف به على المراد من مذهبه في ذلك وبينه ~~بيانا شافيا يغنى عن القول فيه فقال كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا ~~وزنه ولا عدده فلا يجوز ابتياعه بشيء من الكيل أو الوزن أو العدد يعنى من ~~صنفه ثم شرح ذلك بكلام معناه كرجل قال لرجل له تمر في رؤوس شجر أو صبرة من ~~طعام أو غيره من نوى أو عصفر أو بزر كتان أو حب بان أو زيتون أو نحو ذلك ~~أنا آخذ زيتونك بكذا وكذا ربعا أو رطلا من زيت أعصرها فما نقص فعلى وما زاد ~~فلى وكذلك حب البان أو السمسم بكذا وكذا رطلا من البان أو الجلجلان أو كرمك ~~بكذا وكذا PageV02P314 # من الزبيب كيلا معلوما فما زاد فلى وما نقص فعلي وكذلك صبر العصفر أو ~~الطعام وما أشبه هذا كله قال مالك فليس هذا ببيع ولكنه من المخاطرة والغرر ~~والقمار فيضمن له ما سمى من الكيل أو الوزن أو العدد على أن له ما زاد ~~وعليه ما نقص فهذا غرر ومخاطرة وعند مالك أنه كما لم يجز أن يقول له أنا ~~أضمن لك من كرمك كذا وكذا من الزبيب معلوما أو من زيتونك كذا وكذا من الزيت ~~معلوما ومن صبرتك في القطن أو العصفر أو الطعام كذا وكذا وزنا أو كيلا ~~معلوما فكذلك لا يجوز أن يشترى شيئا من ذلك كله مجهولا بمعلوم من صنفه مما ~~يجوز فيه التفضال ومما لا يجوز وقد نص على أنه لا يجوز بيع الزيتون بالزيت ~~ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن قال لأن المزابنة تدخله ومن ~~المزابنة عنده بيع اللحم بالحيوان من صنفه ولو قال رجل لآخر أنا أضمن لك من ~~جزورك هذه أو من شاتك هذه كذا وكذا رطلا ما زاد فلى وما نقص فعلى كان ذلك ~~مزابنة فلما لم يجز ذلك لم يجز أن يشتروا ms0483 الجزور ولا الشاة بلحم لأنهم ~~يصيرون عنده إلى ذلك المعنى وسنذكر ما للعلماء في بيع اللحم بالحيوان في ~~باب زيد بن اسلم إن شاء الله وقال إسماعيل ابن إسحاق لو أن رجلا قال لصاحب ~~البان أعصر حبك هذا فما نقص من مائة رطل فعلى وما زاد فلي فقال له أن هذا ~~لا يصلح فقال أنا أشتري منك هذا الحب بكذا وكذا رطلا من البان لدخل في ~~المزابنة لأنه قد صار إلى معناها إذا كان البان الذي اشترى به حب البان قد ~~قام مقاما لم يكن يجوز له من الضمان الذي ضمنه في عصر البان قال إسماعيل ~~ولو أن صاحب البان اشترى معلوما بمعلوم من البان متفاضلا لجاز عند مالك ~~لأنه اشترى شيئا عرفه بشيء قد عرفه فخرج من باب القمار قال أبو الفرج وكذلك ~~السمسم بدهنه إذا كانا معلومين فإن كان معلوما بمجهول لم يجز وقد اختلف قول ~~مالك في غزل الكتان بثوب الكتان وغزل الصوف بثوب الصوف PageV02P315 # وتحصيل مذهبه أن ذلك يجوز نقدا إذا كان معلوما بمعلوم وقال أبو الفرج إذا ~~أريد بابتياع شيء من المجهول الانتفاع به لوقته وكان ذلك مما جرت به العادة ~~جاز بيعه كلبن الحليب بالمخيض إذا أريد بالحليب وقته وكالقصيل بالشعير إذا ~~أريد قطع القصيل لوقته وكالتمر بالبلح إذا جد البلح لوقته قال وكذلك لا بأس ~~ببيع كل ما خرج عن أن يكون مضمونا من المجهول كدهن البان المطيب بحبه ~~وكالشعير بالقصيل الذي لا يكون منه شعير واختلف قول مالك في النوى بالتمر ~~فيما ذكر ابن القاسم فمرة كرهه وجعله مزابنة وقال في موضع آخر لا بأس بذلك ~~قال ابن القاسم لأنه ليس بطعام قال أبو الفرج ظن ابن القاسم انه ليس من باب ~~المزابنة فاعتل أنه ليس بطعام والمنع منه أشبه بقوله قال أبو عمر لم يختلف ~~قول مالك أنه لا يجوز شراء السمسم أو الزيتون على أن على البائع عصره قال ~~مالك لأنه إنما اشترى منه ما يخرج من زيته ودهنه وأجاز ms0484 بيع القمح على أن ~~على البائع طحنه قال ابن القاسم قال لي مالك فيه غرر وأرجو أن يكون خفيفا ~~وقال إسماعيل كأن مالكا كان عنده ما يخرج من القمح معلوما لا يتفاوت إلا ~~قريبا فأخرجه من باب المزابنة وجعله من باب بيع وإجارة كمن ابتاع من رجل ~~ثوبا على أن يخيطه له قال أبو عمر قد أوردنا من أصول مذهب مالك في المزابنة ~~ما يوقف به على المراد والبغية والله أعلم وأما الشافعي فقال جماع المزابنة ~~أن ينظر كل ما عقد بيعه وفي الفضل في بعضه ببعض يدا بيد ربا فلا يجوز منه ~~شيء يعرف بشيء منه جزافا ولا جزافا بجزاف من صنفه وأما أن يقول أضمن لك ~~صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي تمامها فهذا من القمار ~~والمخاطرة وليس من المزابنة PageV02P316 # قال أبو عمر ما قدمنا عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وجابر في تفسير ~~المزابنة يشهد لما قاله الشافعي وهو الذي تدل عليه الآثار المرفوعة في ذلك ~~ويشهد لقول مالك والله أعلم أصل معنى المزابنة في اللغة المخاطرة لأنه لفظ ~~مأخوذ من الزبن وهو المقامرة والدفع والمغالبة وفي معنى القمار والزيادة ~~والنقصان أيضا حتى لقد قال بعض أهل اللغة أن القمر مشتق من القمار لزيادته ~~ونقصانه فالمزابنة والقمار والمخاطرة شيء متداخل حتى يشبه أن يكون أصل ~~اشتقاقهما واحدا والله أعلم تقول العرب حرب زبون أي ذات دفع وقمار ومغالبة ~~وقال أبو الغول الطهوي * فوارس لا يملون المنايا * إذا دارت رحى الحرب ~~الزبون * وقال معمر بن لقيط الايادي * عبل الذراع أبياذا مزابنة * في الحرب ~~يختتل الرئال والسقبا * وقال معاوية * ومستعجب مما رأى من أناتنا * ولو ~~زبنته الحرب لم يترمرم * وروى مالك عن داود بن الحصين انه سمع سعيد بن ~~المسيب يقول كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين فأخبر ~~سعيد بن المسيب إن ذلك ميسر والميسر القمار فدخل في معنى المزابنة قال أبو ~~عمر (1) من أحسن ما روى في تفسير المزابنة وأرفعه ما ms0485 ذكرناه ما رواه حماد ~~بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال أبو عمر فهذا جليل من الصحابة قد ~~فسر المزابنة على نحو ما فسرها PageV02P317 # مالك في موطاه سواء فاما المحاقلة فللعلماء فيها ثلاثة أقوال منهم من قال ~~معناها ما جاء في هذا الحديث من كراء الأرض بالحنطة قالوا وفي معنى كراء ~~الأرض بالحنطة في تأول هذا الحديث كراؤها بجميع أنواع الطعام على اختلاف ~~قالوا فلا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام سواء كان مما يخرج منها ويزرع ~~فيها أو من سائر صنوف الطعام المأكول كله والمشروب نحو العسل والزيت والسمن ~~وكل ما يؤكل ويشرب لأن ذلك عندهم في معنى بيع الطعام بالطعام نساء وكذلك لا ~~يجوز كراء الأرض عندهم بشيء مما يخرج منها وإن لم يكن طعاما مأكولا ولا ~~مشروبا سوى الخشب والقصب والحطب لأنه عندهم في معنى المزابنة وأصله عندهم ~~النهي عن كراء الأرض بالحنطة هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه وقد ذكر ابن ~~سحنون عن المغيرة بن عبد الرحمان المخزومي المدني انه لا باس بكراء الأرض ~~بطعام لا يخرج منها وروى يحيى بن عمر عن المغيرة أن ذلك لا يجوز كقول سائر ~~أصحاب مالك ومن قال بالجملة التي قدمنا عن مالك وأصحابه ابن القاسم وابن ~~وهب وأشهب ومطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ كلهم يقولون لا تكرى ~~الأرض بشيء مما يخرج منها أكل أو لم يؤكل ولا بشيء مما يؤكل ويشرب خرج منها ~~أو لم يخرج منها وذكر ابن حبيب ان ابن كنانة كان يقول لا تكرى الأرض بشيء ~~إذا أعيد فيها نبت ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك من جميع الأشياء مما يؤكل ~~ومما لا يؤكل خرج منها أو لم يخرج منها قال وكان ابن نافع يقول لا بأس أن ~~تكرى الأرض بكل شيء من طعام وغيره خرج منها أو لم يخرج منها ما عدا الحنطة ~~وأخواتها فإنها محاقلة وأجمع مالك وأصحابه كلهم أن الأرض لا يجوز كراؤها ~~ببعض ما يخرج منها ms0486 مما يزرع فيها ثلثا كان أو ربعا أو جزافا كان لأنه غرر ~~ومحاقلة وقد نهى عن ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جماعة من ~~أهل العلم معنى المحاقلة دفع الأرض على الثلث والربع وعلى جزء مما ~~PageV02P318 # يخرج منها قالوا وهي المخابرة أيضا فلا يجوز لأحد أن يعطى أرضه على جزء ~~مما يخرج منها لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه مجهول ولا ~~يجوز الكراء بشيء معلوم قالوا وكراء الأرض بالذهب والورق وبالعروض كلها ~~الطعام وغيره مما ينبت في الأرض ومما لا ينبت فيها جائز كما يجوز كراء ~~المنازل وإجارة العبيد هذا كله قول الشافعي ومن تابعه وهو قول أبي حنيفة ~~وداود واليه ذهب ابن عبد الحكم وقال آخرون المحاقلة بيع الزرع في سنبله بعد ~~أن يشتد ويستحصد بالحنطة ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن جريح قال قلت ~~لعطاء ما المحاقلة قال المحاقلة في الحرث كهينة المزابنة في النخل سواء وهو ~~بيع الزرع بالقمح قال ابن جريج قلت لعطاء فسر لكم جابر المحاقلة كما ~~أخبرتني قال نعم قال أبو عمر وكذلك فسر المحاقلة سعيد بن المسيب في حديثه ~~المرسل في الموطأ إلا أن سعيد بن المسيب جمع في تأويل الحديث الوجهين جميعا ~~فقال والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة وإلى هذا ~~التفسير في المحاقلة أنه بيع الزرع في سنبله بالحنطة دون ما عداه ذهب الليث ~~بن سعد والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد وهو قول ابن عمر ~~وطاوس وبه قال أحمد بن حنبل وكل هؤلاء لا يرون بأسا أن يعطى الرجل ارضه على ~~جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع لأن المحاقلة عندهم في معنى المزابنة وأنها ~~في بيع الثمر بالثمر والحنطة بالزرع قالوا ولما اختلف في المحاقلة كان أولى ~~ما قيل في معناها ما تأولناه من بيع الزرع بالحنطة وأحتجوا على صحة ما ~~تأولوه وذهبوا اليه من إجازة كراء الأرض ببعض ما يخرج منها بقصة خيبر وإن ~~رسول الله صلى الله ms0487 عليه وسلم عامل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم ~~PageV02P319 # وثمارهم وقد قال أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديح في النهي عن كراء ~~المزارع مضطرب الالفاظ ولا يصح والقول بقصة خيبر أولى واحتج بعض من لم يجز ~~كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إن قصة خيبر منسوخة بنهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن المخابرة لأن لفظ المخابرة مأخوذ من خيبر وذلك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر على ما ذكرنا قيل خابر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أهل خيبر أي عاملهم في ارض خيبر وقال الشافعي في قول ابن ~~عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عنها أي كنا نكرى الأرض ببعض ما يخرج منها قال وفي ذلك ~~نسخ لسنة خيبر قال وابن عمر روى قصة خيبر وعمل بها حتى بلغه ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عنها قال أبو عمر أما المحاقلة فمأخوذة عند ~~أهل اللغة من الحقل وهي الأرض البيضاء المزروعة تقول له العرب البراح ~~والحقل يقال حاقل فلان فلانا إذا زارعه كما خاضره إذا باعه شيئا أخضر وقد ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة ونهى عن بيع الثمار حتى يبدو ~~صلاحها وكذلك يقال حاقل فلان فلانا إذا بايعه زرعا بحنطة وحاقله أيضا إذا ~~أكرى منه الأرض ببعض ما يخرج منها كما يقال زارعه إذاعامله في زرع وهذا ~~يكون من اثنين في أمرين مختلفين مثل بيع الزرع بالحنطة واكتراء الأرض ~~بالحنطة لأنك لا تستطيع ان تشتق من الاسمين جميعا اسما واحدا للمفاعلة وإن ~~اشتققت من أحدهما للمفاعلة لم تستدل على الاخر فلم يكن بد من الاثنين هذا ~~قول ابن قتيبة وغيره وأما المخابرة فقال قوم اشتقاقها من خيبر على ما قدمنا ~~ذكره وقال آخرون هي مشتقة من PageV02P320 # الخبر والخبر حرث الأرض وحملها وزعم من تأول في المخابرة هذا التأويل أن ms0488 ~~لفظ المخابرة كان قبل خيبر ولا دليل على ما ادعى من ذلك والله أعلم حدثنا ~~محمد بن محمد بن نظير وخلف بن أحمد وعبد الرحمان بن يحيى قالوا حدثنا أحمد ~~بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن (1) مروان قال حدثنا أسد ~~بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ~~وهي بيع السنين قال والمخابرة أن يدفع الرجل أرضه بالثلث والربع قال أبو ~~عمر المخابرة عند جمهور أهل العلم على ما في هذا الحديث من كراء الأرض بجزء ~~مما تخرجه وهي المزارعة عند جميعهم فكل حديث يأتي فيه النهي عن المزارعة أو ~~ذكر المخابرة فالمراد به دفع الأرض على الثلث والربع والله أعلم فقف على ~~ذلك وأعرفه وسيأتي القول مستوعبا في كراء الأرض بما للعلماء في ذلك من ~~أقاويل وما رووا في ذلك من الآثار ممهدة في باب ربيعة من كتابنا هذا إن شاء ~~الله والبيع في المزابنة إذا وقع كتمر بيع برطب وزبيب بيع بعنب وكذلك ~~المحاقلة كزرع بيع بحنطة صبرة أو كيلا معلوما أو تمر بيع في رؤوس النخل ~~جزافا بكيل من التمر معلوما فهذا كله إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض أو ~~بعده فإن قبض وفات رجع صاحب التمر بمكيلة تمره وجنسه على صاحب الرطب ورجع ~~صاحب الرطب على صاحب التمر بقيمة رطبه يوم قبضه بالغا ما بلغ وكذلك يرجع ~~صاحب النخل وصاحب الزرع بقيمة تمره وقيمة زرعه على صاحب المكيلة يوم قبضه ~~ذلك بالغا ما بلغ ويرجع صاحب المكيلة بمكيلته في مثل صفة ما قبض منه ~~PageV02P321 # قال أبو عمر كل من ذكرنا في هذا الباب من العلماء على اختلاف مذاهبهم من ~~كره المزارعة منهم ومن أجازها كلهم متفقون على جواز المساقاة في النخل ~~والعنب إلا أبا حنيفة وزفر فإنهما كرهاها وزعما أن ذلك منسوخ بالنهي عن ~~المخابرة وخالف أبا حنيفة أصحابه وغيرهم إلا ms0489 زفر وسيأتي ذكر المساقاة في ~~باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب إن شاء الله PageV02P322 # حديث ثالث لداود بن الحصين متصل صحيح مالك عن داود بن الحصين عن أبي ~~سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود ~~قال خمسة أو دون خمسة هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت ~~ورواه عثمان بن عمر عن مالك عن داود عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ فيه والصواب ما في الموطأ وأبو سفيان هذا ~~مدني اسمه قزمان ثقة حجة فيما روى وهو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش ~~الأسدي واسم أبي أحمد بن جحش عبيد ابن جحش وهو أخو زينب بنت جحش زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم قد ذكرناه وأخوته في كتابنا في الصحابة قال مصعب ~~الزبيري في أبي سفيان مولى ابن أبي احمد هذا قالوا هو مولى لبني عبد الأشهل ~~وكان له انقطاع إلى عبد الله ابن أبي أحمد بن جحش فنسب اليه روى عن أبي ~~هريرة وأبي سعيد وكان مكاتبا وكان يصلي لبني عبد الأشهل في رمضان وفيهم قوم ~~قد شهدوا بدرا والعقبة يصلون خلفه وأما أبو سفيان (1) الذي يروى عن جابر ~~فاسمه طلحة بن نافع ليس له ذكر في الموطأ وأما العرايا فواحدها عرية والجمع ~~عرايا ومعناها عطية ثمر النخل دون الرقاب كانت العرب إذا دهمتهم سنة تطوع ~~أهل النخل منهم على من لا نخل له فيعطونه من ثمر نخلهم فمنهم PageV02P323 # المكثر ومنهم المقل ولهم عطايا منافع لا يملك بشيء منها رقبة الشيء ~~الموقوف منها الافقار والاخبال والاعراء ومنها المنحة كانوا إذا اعطى أحد ~~منهم صاحبه ناقة أو شاة من غنمه يشرب لبنها مرة قبل منحه فإن أعطاه دابه ~~يرتفق بظهرها ويكرى ذلك وينتفع به قيل أخبله فإن أعطاه شيئا من الإبل يركبه ms0490 ~~مرة قيل افقره ظهر جمله أو ناقته أو دابته فالعرايا في ثمر النخل وتكون عند ~~جماعة من العلماء في النخل والعنب وغيرهما من الثمار والمنحة في البان ~~النوق والغنم والاخبال في الدواب والافقار في النوق والإبل والاطراق أن ~~يغطيه فحل غنمه أو إبله لحمله على نعاجه أونوقه والاسكان ان يسكنه بيتا له ~~مدة لا يملك بشيء من هذا كله رقبة ما يعطى ومن هذا الباب عند أصحابنا ~~العمرى وخالفهم في ذلك غيرهم وقد ذكرنا ذلك في موضعه من كتابنا هذا وقال ~~الخليل بن أحمد رحمه الله العرية من النخل التي تعزل عن المساومة عند بيع ~~النخل والفعل الاعراء وهو ان يجعل ثمرة عامها لمحتاج وقال غيره إنما قيل ~~لها عرية لأنها تعرى من ثمرها قبل غيرها من سائر الحوائط وقال ابن قتيبة ~~العرية مأخوذة من العارية وهي عارية مضمنة بهبة فالأصل معار والثمرة هبة ~~فهذا معنى لفظ العرية في اللغة وذلك أن الرجل منهم كان يعطى جاره أو ~~المسكين من كان نخله من حائطه أو نخلات يجنى ثمرها فيقول أعريت نخلتي أو ~~نخلي فلانا وكانوا يمتدحون بذلك قال بعض شعراء الأنصار * فليست بسنهاء ولا ~~رجيبة * ولكن عرايا في السنين الجوائح * ويروى في السنين الواحل وسنهاء من ~~النخل التي تحمل سنة وتحول سنة فلا تحمل وذلك عيب في النخل فوصف نخله أنها ~~PageV02P324 # ليست كذلك ولكنها تحمل كل عام والرجبية هي التي تميل لضعفها فتدعم من ~~تحتها كذا قال ابن قتيبة في كتاب الفقه له ثم وصف انه يعريها في السنين ~~الجوائح أي يطعم ثمرتها أهل الحاجة في سني الجدب والمجاعة وقد كان الرجل ~~منهم يعطى ذلك أيضا لأهله ولعياله يأكلون ثمرتها فتدعى أيضا عرية فهذا كله ~~أقاويل أهل اللغة في العرية وأما معنى العريا في الشريعة ففيه اختلاف بين ~~أهل العلم على ما أصفه لك بعون الله فمن ذلك ان ابن وهب روى عن عمرو بن ~~الحرث بن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعرى الرجل النخلة ~~أو ms0491 الرجل يسمى من ماله النخلة والنخلتين ليأكلها فيبيعها بتمر وأخبرنا أبو ~~محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد عن عبدة عن ابن إسحاق قال العرايا ان يهب ~~الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها وهذا من ~~أحسن ما فسر به معنى العرايا فذهب قوم إلى هذا وجعلوا الرخصة في بيع العريا ~~بخرصها وقفا على الرفق بالمعرى يبيعها ممن شاء المعرى وغيره في ذلك عندهم ~~سواء ومن حجة من ذهب هذا المذهب ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب وعبد الله بن ~~عمر جميعا عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى البائع ~~والمشتري عن المزابنة قال أبو عمر وقال زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أرخص في العرايا النخلة والنخلتين يوهبان للرجل فيبيعها بخرصها ~~تمرا قالوا فقد أطلق في هذا الحديث بيعها بخرصها تمرا ولم يقل من المعرى ~~ولا من غيره فدل على أن الرخصة في ذلك قصد بها المعرى المسكين لحاجته قالوا ~~وهو الصحيح في النظر لأن المعرى قد ملك ما وهب له فجائز له أن يبيعه من ~~المعرى ومن غيره إذ أرخصت له PageV02P325 # السنة في ذلك وخصته من معنى المزابنة في المقدار المذكور في حديث هذا ~~الباب ذهب إلى هذا جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وسنذكر قوله في هذا ~~الباب بعد ذكر قول مالك والشافعي إن شاء الله وذهب جماعة من أهل العلم في ~~العرايا إلى أن جعلوا الرخصة الواردة فيها موقوفة على المعرى لا غير فقالوا ~~لا يجوز بيع الرطب بالتمر بوجه من الوجوه إلا لمن أعرى نخلا يأكل ثمرها ~~رطبا ثم بدا له أن يبيعها بالتمر فإنه أرخص للمعرى أن يشتريها من المعرى ~~إذا كان ذلك خرص خمسة أوسق أو دونها لما يدخل عليه من الضرر في دخول غيره ~~عليه حائطه ولأن ذلك من باب المعروف يكفيه ms0492 فيه مؤونة السقي ولا يجوز ذلك ~~لغير المعرى لأن الرخصة فيه وردت فلا يجوز أن يتعدى بها إلى غير ذلك لنهي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ونهيه عن بيع التمر بالتمر وعن ~~بيع الرطب بالتمر وهو أمر مجتمع عليه فلا يجوز أن يتعدى بالرخصة موضعها ~~وممن ذهب إلى هذا مالك بن أنس وأصحابه في المشهور عنهم ومن حجتهم في ذلك ما ~~حدثنا به سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير ~~ابن يسار مولى بني حارثة قال سمعت سهل (1314) ابن أبي حثمة يقول نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا أن ~~تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا وذكره أبو ثور عن الشافعي عن سفيان عن يحيى ~~(1315) بن PageV02P326 # بشير عن سهل مثله سواء إلا أنه قال ورخص في العرايا بخرصها تمرا يأكلها ~~صاحبها رطبا وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد ~~(1316) بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج ~~وسهل ابن أبي حثمة حدثناه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ~~التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد اذن لهم وحدثنا خلف بن القاسم قال ~~حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد القاضي قال حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي ~~قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير ~~بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~التمر بالتمر وأرخص في بيع العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا قال ~~سفيان قال لي يحيى ما أعلم أهل مكة بالعرايا قلت أخبرهم عطاء وسمعه من جابر ~~قال ms0493 أبو عمر الا ترى إلى قوله يأكلها أهلها رطبا إلى استثنائه العرايا من ~~المزابنة على هذه الصفة كأنه والله أعلم يريد صاحبها الذي أعراها وأهلها ~~الذين وهبوا ثمرها وأعروها فهم الذين أباح لهم شراءها خاصة هذا تأويل أصحاب ~~مالك ومن اتبعهم وجملة قول مالك وأصحابه في هذا الباب في العرايا إن العرية ~~هي أن يهب الرجل من حائطه خمسة أوسق فما دونها ثم يريد أن يشتريها من ~~المعرى عند طيب التمر فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرا عند الجذاذ وإن ~~PageV02P327 # عجل له لم يجز ويجوز أن يعرى من حائطه ما شاء ولكن البيع لا يكون إلا في ~~خمسة أوسق فما دون هذا جملة قوله وقول أصحابه ولا يجوز عندهم البيع في ~~العرايا الا لوجهين إما لدفع ضرورة دخول المعرى على المعرى واما لان يرفق ~~المعرى المعري فيكفيه المؤونة فأرخص له أن يشتريها منه تمرا إلى الجذاذ ولا ~~يجوز بيع العرية قبل زهوها الا كما يجوز بيع غير العرية على الجذاذ والقطع ~~ولا يجوز بيع العرية وإن أزهت بخرصها رطبا ولا بخرصها تمرا نقدا قلت أو ~~كثرت وإن جذها مكانه ولا تباع بنصف سواها من التمر مثل أن تكون من البرني ~~فتباع بالعجوة ولا يباع ببسر ولا رطب ولا ثمر معين وإنما تباع بتمر يكون في ~~الذمة إلى الجذاذ بخرصها وما عدا وجه الرخصة فيها مزابنة ولا يكون البيع ~~منها في أكثر من خمسة أوسق إلا أن يكون بعين أو عرض غير الطعام فيجوز نقدا ~~أو إلى أجل كسائر البيوع فإن كان طعاما روعى فيه القبض قبل الافتراق أو ~~الجذاذ قبل الافتراق وقال ابن القاسم ومن أعرى جميع حائطه فذلك جائز وله ~~شراء جميعه وبعضه بالخرص إذا لم يتجاوز البيع خمسة أوسق قال وتوقف لي مالك ~~في شراء جميعه بالخرص وإن كان خمسة أوسق أو أدنى وبلغني عنه إجازته والذي ~~سمعت أنا منه شراء بعضه وجائز عندي شراء جميعه قال فإن قيل له أعرى جميعه ~~فلا ينفى عن نفسه بشرائه ضررا ms0494 قبل إلا أن ذلك أرفاق للمعرى والعرية تشترى ~~للارفاق كما يجوز لمن اسكن رجلا دارا حياته شراء جميع السكنى أو بعضها ولا ~~يدفع بذلك ضررا قال سحنون وقال كثير من أصحاب مالك لا يجوز لأحد أن يشترى ~~ما أعرى إلا لدفع الضرر وقال ابن وهب عن مالك والعرية أن يعرى الرجل النخلة ~~والنخلتين أو أكثر من ذلك سنة أو سنتين أو ما شاء فإذا كان التمر طاب قال ~~صاحب النخل أنا أكفيكم سقيها وضمانها ولكم خرصها تمرا عند الجذاذ وكان ذلك ~~منه معروفا عند الجذاذ قال ولا أحب أن يجاوز PageV02P328 # ذلك خمسة أوسق قال وتجوز العرية في كل ما ييبس ويدخر نحو العنب والتين ~~والزيتون ولا أرى لصاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائظ إذا كان له تمر ~~بخرصها تمرا وقال ابن عبد الحكم عن مالك العرية أن يعرى الرجل الرجل تمر ~~نخلة له أو نخلات فيملكها المعرى ثم يبتاعها المعرى من المعرى بما شاء من ~~التمر ولا يبتاعها منه بخرصها تمرا إلا المعرى لأن الرخصة فيه وردت فهذه ~~جملة قول مالك وتحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه وقد روى ابن نافع عن مالك في ~~رجل له نخلتان في حائط رجل فقال له صاحب الحائط أنا آخذها بخرصها إلى ~~الجذاذ قال إن كان ذلك منه للمرفق يدخله عليه يعنى عل صاحب النخلتين فلا ~~بأس به قال مالك وإن كره دخوله ولم يرد أن يكفيه مؤونة السقي فهذا على وجه ~~البيع ولا أحبه فهذه الرواية عن مالك على خلاف أصله في العرية أنها هبة ~~للثمرة وإن الواهب هو الذي رخص له في شرائها على ما ذكرنا لأن هذا لم يوهب ~~له ثمر نخل بل هو مالك رقاب نخل مقدارها خمسة أوسق أو دون أبيح له بيع ~~ثمرها بالخرص إلى الجذاذ بالتمر وهي رواية مشهورة عنه بالمدينة وبالعراق ~~إلا أن العراقيين رووها عن مالك بخلاف شيء من معناها وذلك أن الطحاوي ذكرها ~~عن ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع عن ابن ms0495 نافع عن مالك أن العرية النخلة ~~والنخلتان في حائط لغيره والعادة بالمدينة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت ~~الثمار إلى حوائطهم فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول أنا ~~أعطيك خرص نخلتك تمرا فرخص له في ذلك قال أبو عمر هذه الرواية وما أشبهها ~~عن مالك تضارع مذهب الشافعي في العرايا وذلك أن الذي ذهب اليه الشافعي ~~إجازة بيع ما دون خمسة أوسق من الرطب بالتمر يدا بيد وسواء كان ذلك ممن وهب ~~له ثمرة PageV02P329 # نخلة أونخلات أو فيمن يريد أن يبيع ذلك المقدار من حائطه لعلة أو لغير ~~علة الرخصة عنده إنما وردت في المقدار المذكور فخرج ذلك عنده من المزابنة ~~وما عدا ذلك فهو داخل في المزابنة ولا يجوز عنده بوجه من الوجوه وحجته في ~~ذلك ظاهر حديث داود بن الحصين المذكور في هذا الباب وحديث ابن عمر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه أرخص في بيع العرايا ~~وحديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرناه في هذا الباب وقال في قوله في ذلك ~~الحديث يأكلها أهلها رطبا أي يأكلها الذين يبتاعونها رطبا قال وهم أهلها ~~وروى عن محمود بن لبيد بإسناد منقطع ما يوضح تأويله هذا وذلك أن محمود بن ~~لبيد قال لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما زيد بن ثابت وأما ~~غيره قال ما عراياكم هذه قال فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا ~~يأكلونه مع الناس وعندهم فضل من قوته من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا ~~بخرصها من التمر الذي بأيديهم يأكلونها رطبا وروى الربيع عن الشافعي في ~~العرية إذا بيعت وهي خسمة أوسق قال فيها قولان أحدهما أنه جائز والاخر أن ~~البيع لا يصح إلا ما دون خمسة أوسق وقال المزنى يلزمه على أصل قوله أن يفسخ ~~البيع من خمسة أوسق فما زاد لأنها شك وأصل بيع الثمر في ms0496 رؤوس النخل بالثمر ~~حرام فلا يحل منه إلا ما استوفيت الرخصة فيه وذلك ما دون خمسة أوسق وإلى ~~هذا ذهب المزني وأبو الفرج المالكي واحتج أبو الفرج بحديث جابر في الأربعة ~~أوسق وسنذكره في آخر هذا الباب إن شاء الله ولا عرية عند الشافعي وأصحابه ~~في غير النخل والعنب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الخرص في ثمرتها ~~وإنه لا حائل دون الإحاطة بها قال الشافعي ولا تباع العرية بالتمر إلا بأن ~~تخرص العرية كما تخرص للعشر فيقال فيها الان رطبا كذا وإذا يبس كان تمرا ~~كذا فيدفع من التمر مكيلة PageV02P330 # خرصها تمرا ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يفترقا فإن افترقا قبل دفعه ~~فسدالبيع قال ويبيع صاحب الحائط من كل من رخص له أن يشتريه بالتمر وأن أتى ~~على جميع حوائطه قال أبو عمر يعنى لا ذهب عنده ولا ورق ولا عرض غير التمر ~~والزبيب وبه حاجة إلى الرطب وإلى العنب فافهم وقول أبي ثور في العريا كقول ~~الشافعي سواء واحتج أبو ثور لاختياره قول الشافعي قال وذلك أن يزيد بن ~~هارون أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال رخص ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها كيلا يأكلها أهلا رطبا ~~هكذا ذكر في هذا الحديث ثم أردفه عن الشافعي بحديث ابن عيينة عن يحيى ابن ~~سعيد عن بشير بن يسار عن سهل ابن أبي حثمة على ما ذكرناه في كتابنا هذا ~~وأما أحمد بن حنبل فحكى عنه أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن ~~تفسير العرايا فقال انا لا أقول فيها بقول مالك وأقول العرايا أن يعرى ~~الرجل الجار أو القرابة للحاجة والمسكنة فإذا أعراه إياها فللمعرى ان ~~يبيعها ممن شاء إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأرخص ~~في العرايا فرخص في شيء من شيء فنهى عن المزابنة ان تباع من كل أحد ورخص في ~~العرايا أن تباع من ms0497 كل أحد فيبيعها ممن شاء ثم قال مالك يقول ببيعها من ~~الذي أعراها إياه وليس هذا وجه الحديث عندي ويبيعها ممن شاء قال وكذلك فسره ~~لي سفيان بن عيينة وغيره قال الأثرم وسمعت أبا عبد الله يقول العرية فيها ~~معنيان لا يجوزان في غيرها فيها أنها رطب بتمر وقد نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك وفيها أنها تمر بثمر يعلم كيل التمر ولا يعلم كيل الثمر وقد ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهذا لا يجوز إلا في العرية قلت ~~لأبي عبد الله فإذا باع المعرى العرية أله أن يأخذ PageV02P331 # التمر الساعة أو عند الجذاذ قال بل يأخذ الساعة قلت له ان مالكا يقول ليس ~~له أن يأخذ التمر الساعة حتى يجذ قال بل يأخذ الساعة على ظاهر الحديث ~~أخبرنا بذلك كله عبد الله بن محمد بن عبد المؤن قال حدثنا عبد الحميد بن ~~أحمد الوراق قال حدثنا الخضر ابن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم فذكره ~~بمثله وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا في العرايا قولا لا وجه له لأنه مخالف ~~لصحيح الأثر في ذلك فوجب أن لا يعرج عليه وإنكارهم للعرايا كإنكارهم ~~للمساقاة مع صحتها ودفعهم بحديث التغليس إلى أشياء من الأصول ردوها بتأويل ~~لا معنى له فأما قولهم في ذلك فقالوا العرية هي النخلة يهب صاحبها تمرها ~~لرجل ويأذن له في أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحبها أن يمنعه من ذلك فله ~~منعه لأنها هبة غير مقبوضة لأن المعرى لم يكن ملكها فأبيح للمعرى أن يعوضه ~~بخرصها تمرا ويمنعه وهذا على أصولهم في الهبات أن للواهب منع ما وهب حتى ~~يقبضه الموهوب له وقال بعض أصحاب أبي حنيفة وهو عيسى بن أبان الرخصة في ذلك ~~للمعرى أن يأخذ بدلا من رطب لم يملكه تمرا وقال غيره منهم الرخصة فيه ~~للمعرى لأنه كان يكون مخلفا لوعده فرخص له في ذلك وأخرج به من اخلاف الوعد ~~وليس للعرية عندهم مدخل من البيوع ولا يجوز لأحد ms0498 عندهم أن يشتري ثمر العرية ~~غير المعطى وحده على الصفة المذكورة والعرية عندهم هبة غير مقبوضة واحتج ~~بعضهم بحديث معمر عن ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد قال كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يأمر أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا قال والعرايا أن يمنح ~~الرجل من حائطه رجلا نخلا ثم يبتاعها الذي منحها إياه من الممنوح يخرصها ~~قالوا فالعرية منحة وعطية لم تقبض فلذلك جاز فيها هذه الرخصة والله أعلم ~~PageV02P332 # قال أبو عمر الآثار الصحاح تشهد بأن العرايا بيع الثمر بالتمر في مقدار ~~معلوم مستثنى من المحظور في ذلك على حسب ما تقدم من الوصف في العرايا ومحال ~~ان يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد في بيع ما لم يملك حدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال ~~حدثنا أبو عبيد الله (1317) قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن ~~يزيد عن ابن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بالتمر والرطب كذا قال أو الرطب وحدثنا ~~أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب وروى الثوري عن يحيى بن سعيد وعبيد الله ~~بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت إن النبي صلى الله عليه وسلم ~~رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ولم يرخص في غيرها قال والعرايا التي ~~تؤكل وروى مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها فهذه الآثار كلها قد أوضحت ~~أن ذلك بيع ms0499 فلا معنى لما خالفها PageV02P333 # قال أبو عمر في حديث يونس عن ابن شهاب عن خارجة عن أبيه ذكر بيعها بالرطب ~~وهو ما اختلف فيه فقال قوم منهم أصحاب أبي حنيفة إلى أنه جائز بيعها بالرطب ~~خرصا كما يجوز بالتمر خرصا قال أبو عمر ذكر الرطب في هذا الحديث ليس بمحفوظ ~~إلا بهذا الاسناد وقد جعله بعض أهل العلم وهما وجعل القول به شذوذا ومن ذهب ~~إلى القول بحديث يونس هذا قال رواته كلهم ثقات فقهاء عدول واحتج أيضا بأن ~~الرطب بالرطب أجوز في البيع من الرطب بالتمر وقال آخرون وهم الجمهور لا ~~يجوز بيعها بالرطب لأن العلة حينئذ ترتفع وتذهب وأي ضرورة تدعو إلى بيع رطب ~~برطب لا يعرف إن ذلك مثل بمثل وكيف يجوز ذلك وهو المزابنة المنهي عنها ولم ~~تدع ضرورة إليها والذين أجازوا بيعها بالرطب جعلوا الرخصة في العرية انها ~~وردت في المقدار المستثنى رخصة لمن شاء ذلك من غير ضرورة إذا الضرورة لم ~~تنص في الحديث قالوا ومن لم يراع الضرورة لم يخالف الحديث إنما يخالف تأويل ~~مخالفه ولهم في هذا اعتراضات لا وجه لذكرها قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال ~~يجوز أن يبيع العرية بالرطب الا بعض أصحاب داود وأصحاب أبي حنيفة والله ~~أعلم وكان أبو بكر الأبهري رحمه الله يقول معنى حديث يونس هذا أن يأخذ ~~المعرى الرطب ويعطى خرصها تمرا عند الجذاذ للمعرى وهذا يخرج على أصل مذهبه ~~قال الأبهري ولا أعلم أحدا تابع يونس على ما ذكره في حديثه عن ابن شهاب ~~بالرطب PageV02P334 # قال أبو عمر قد روى الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد في هذا ~~الحديث ذكر الرطب أيضا إن كان محفوظا عن الأوزاعي حدثناه محمد بن عبد الله ~~بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا ~~هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب ~~عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت ms0500 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في ~~بيع العرايا بالرطب لم يرخص في غير ذلك قال أبو عمر عبد الحميد كاتب ~~الأوزاعي ليس بالحافظ المتقن ولا ممن يحتج به وقد روى هذا الحديث بهذا ~~الاسناد عن ابن شهاب سفيان بن عيينة فقال فيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أرخص في بيع العرايا لم يقل بالرطب ولا بالتمر وحديث نافع عن ابن عمر ~~عن زيد يدل على أن ذلك بالتمر والله أعلم حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن ~~عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أن زيد بن ثابت أخبره إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا واختلف العلماء في ~~مقدار العرية بعد إجماعهم أنها لا تجوز في أكثر من خمسة أوسق فقال قوم ~~مقدارها خمسة أوسق وقال آخرون مقدارها دون خمسة أوسق ولو بأقل ما تبين من ~~النقصان وحجة الطائفتين حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب من رواية مالك ~~وغيره وقال آخرون لا تجوز العرية في أكثر من أربعة أوسق واحتجوا بما رواه ~~محمد بن إسحاق PageV02P335 # عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع (1318) بن حبان عن جابر بن عبد الله ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في الوسق والوسقين ~~والثلاثة والأربعة ورواه حماد بن سلمة وغيره كذلك واحتجوا أيضا بما رواه ~~أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صدقة في العرية ~~قالوا وهذا يدل على أنها فيما دون خمسة أوسق وممن أجازها في خمسة أوسق مالك ~~وأكثر أصحابه وقد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في ذلك وقال إسماعيل بن إسحاق ~~نكرهه ففي الخمسة أوسق ولا ننسخه فيها كما ننسخه فيما زاد عليها ولا خلاف ~~عن مالك والشافعي ومن ابتعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق إذا ~~كانت دون خمسة أوسق ms0501 لحديث داود بن الحصين المذكور في هذا الباب ولم يعرفوا ~~حديث جابر في الأربعة أوسق أو لم يثبت عندهم والله أعلم وكذلك حديث أبي ~~سعيد الخدري لا يعرفه أصحابنا وهم يوجبون الزكاة في الحوائط المحبسة على ~~المساكين وفيما تصدق به عليهم على جهة الوقف وقال العراقيون العرية نفسها ~~صدقة فلا تجب فيها صدقة قلت أو كثرت على حديث أبي سعيد الخدري هذا وقد ~~اختلف قول مالك وقول أصحابه أيضا في زكاة العرية والمعروف في المذاهب ان ~~زكاتها على المعرى إذا أعراها بعد بدو صلاحها والقياس الصحيح أنه لا شيء ~~عليه فيها مع حديث أبي سعيد وبالله التوفيق PageV02P336 # حديث رابع لداود مرسل من وجه متصل من وجه صحيح مالك عن داوود بن الحصين ~~عن الأعرج (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في ~~سفره إلى تبوك الأعرج هذا هو عبد الرحمان بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن ~~الحرث بن عبد المطلب من خيار التابعين توفي سنة سبع عشرة ومائة بالإسكندرية ~~يكنى أبا أيوب وهذا الحديث هكذا جماعة من أصحاب مالك مرسلا إلا أبا المصعب ~~في غير الموطأ ومحمد بن المبارك الصوري ومحمد بن خالد بن عثمة ومطرف ~~والحنيني وإسماعيل بن داود المخراقي فإنهم قالوا عن مالك عن داود بن الحصين ~~عن الأعرج عن أبي هريرة مسندا حدثنا خلف بن قاسم ابن سهل قال حدثنا أحمد بن ~~الحسين بن إسحاق بن عتبة الرازي قال حدثنا علي بن سعيد ابن بشر الرازي ~~حدثنا سليمان بن داود ابن أبي الغصن الرازي قال حدثنا إسماعيل بن داود ~~المخراقي حدثنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك حدثنا ~~محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا أبو بكر النقاش محمد بن الحسن المقرئ حدثنا ~~أحمد بن يوسف بن عيسى حدثنا المروزي محمد بن غيلان حدثنا إسماعيل بن داود ~~المخراقي عن مالك بن أنس ms0502 عن داود بن الحصين عن عبد الرحمان الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جمع بين الظهر والعصر في سفره ~~إلى تبوك وحدثناه عبد الرحمان بن PageV02P337 # يحيى قال حدثنا الحسين بن الخضر قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال حدثنا هلال ~~بن بشر قال حدثنا محمد (1319) بن خالد عن عثمة قال حدثنا مالك عن داود بن ~~الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع ~~بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك وحدثنا محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا أبو ~~بكر الشافعي حدثنا محمد بن يونس حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا مالك عن ~~داود بن الحصين عن عبد الرحمان أبن هرمز الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر العصر في سفره إلى تبوك وكذلك رواه ~~الحنيني (1320) عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك مسندا ~~قال وأصحاب مالك جميعا على إرساله عن الأعرج وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا ~~الحسن بن رشيق حدثنا محمد بن زريق بن جامع حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك عن ~~داوود بن الحصين عن الأعرج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين ~~الظهر والعصر في سفره إلى تبوك هكذا حدثنا به في الموطأ أبو مصعب عنه مرسل ~~وكذلك هو عنه في الموطأ مرسل وذكر أحمد ابن خالد ان يحيى بن يحيى روى هذا ~~الحديث عن مالك بن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك مسندا قال ~~وأصحاب مالك جميعا على إرساله PageV02P338 # عن الأعرج في نسخة يحيى وروايته وقد يمكن ان يكون ابن وضاح طرح أبا هريرة ~~من روايته عن يحيى لأنه رأى ابن القاسم وغيره ممن انتهت اليه ms0503 روايته عن ~~مالك في الموطأ أرسل الحديث فظن أن رواية يحيى غلط لم يتابع عليه فرمى أبا ~~هريرة وأرسل الحديث فإن كان فعل هذا ففيه ما لا يخفى على ذي لب وقد كان له ~~على يحيى تسور في الموطأ في بعضه فيمكن أن يكون هذا من ذلك إن صح أن رواية ~~يحيى لهذا الحديث على الاسناد والاتصال والا فقول احمد وهم منه وما أدري ~~كيف هذا إلا أن روايتنا لهذا الحديث في الموطأ عن يحيى مرسلا قال كان يحيى ~~قد أسنده كما ذكره أحمد بن خالد فقد تابعه محمد بن المبارك الصوري وأبو ~~المصعب في غير الموطأ والحنيني ومحمد بن خالد بن عثمة وإسماعيل بن داود ~~المخراقي ومن ذكرنا معهم وقد تأملت رواية يحيى فيما أرسل من الحديث ووصل في ~~الموطأ فرأيتها أشد موافقة لرواية ابن المصعب في الموطأ كله من غيره وما ~~رايت في رواية في الموطأ أكثر اتفاقا منها حدثني أحمد بن فتح قال حدثنا ~~حمزة بن محمد الحافظ بمصر قال حدثنا جعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح قال ~~حدثنا أبو المصعب عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك ~~قال أبو الحسين علي بن عمر الدارقطني لم يسنده عن أبي المصعب غير جعفر بن ~~صباح وهو في الموطأ عند أبي المصعب وغيره مرسل PageV02P339 # قال أبو عمر لم يذكر في هذا الحديث الجمع بين المغرب والعشاء وهو محفوظ ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى تبوك يجمع بين الظهر والعصر وبين ~~المغرب والعشاء من حديث معاذ بن جبل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ورواه مالك وغيره عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ وسيأتي ذكر حديث ~~مالك في باب أبي الزبير من كتابنا هذا إن شاء الله وقال أحمد بن عمرو ~~البزار وقد روى في الجمع بين الصلاتين عن أبي هريرة عن النبي ms0504 صلى الله عليه ~~وسلم من طريقين أحدهما زيد (1321) بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ~~والاخر عن عبد الرحمان بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال ~~وقد روى عن ابن عباس وابن عمر ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وجوه يحتج بها قال أبو عمر في حديث معاذ بن جبل ذكر جمعه بين الصلاتين في ~~غزوة تبوك قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا جعفر بن ~~محمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي ~~الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من تبوك حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو صالح ~~الفراء محبوب ابن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن أبي الزبير ~~عن عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ~~PageV02P340 # الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غزوة تبوك وحدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال ~~حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل قال جمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي (1322) ابن مسهر عن أبي ليلى ~~عن عطاء عن جابر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين ~~الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يزيد (1323) بن خالد ~~بن يزيد بن عبد الله ms0505 بن موهب الرملي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن ~~سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع ~~بين الظهر والعصر وأن ارتحل قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر ~~وفي المغرب والعشاء مثل ذلك إن غابت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين المغرب ~~والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم جمع ~~بينهما قال أبو داود رواه ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن أبي الزبير على ~~معنى حديث مالك PageV02P341 # ورواه هشام بن عروة عن حسين (1324) بن عبيد الله عن كريب (1325) عن ابن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل وحدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن قتيبة قال حدثنا ~~الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل ~~إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذاارتحل قبل أن تزيغ الشمس ~~فذكر مثل حديث المفضل بن فضالة سواء إلى آخره قال أبو عمر اختلف الفقهاء في ~~كيفية الجمع بين الصلاتين في السفر في الحال التي للمسافر أن يجمع فيها بين ~~الصلاتين وقت ذلك وقد ذكرنا ذلك كله ووضحنا وجه الصواب فيه عندنا في باب ~~أبي الزبير من كتابنا هذا وبالله توفيقنا PageV02P342 # بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه باب الراء ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني صاحب الرأي مدنى تابعي ثقة واسم أبي عبد ~~الرحمن فروخ مولى ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي هذا هو الصحيح وقيل ~~مولى التيميين ومولى آل المنكدر والصواب ما ذكرنا ويكنى ربيعة أبا عثمان ~~وقيل أبو عبد الرحمن والأول أصح وكان أحد (أ) فقهاء المدينة الثقات الذين ~~عليهم مدار الفتوى كان ms0506 أكثر أخذه عن القاسم بن محمد وقد (ب) أخذ عن سعيد بن ~~المسيب وسائر فقهاء وقته وأدرك أنس بن مالك وروى عنه PageV03P001 # وكان يذكر مع جلة التابعين في الفتوى بالمدينة وكان مالك (أ) يفضله ويرفع ~~به ويثنى عليه في الفقه والفضل على أنه ممن اعتزل حلقته لاغراقه في الرأي ~~وكان القاسم بن محمد يثنى عليه أيضا ذكر ابن لهيعة عن أبي (ب) الأسود قال ~~سمعت القاسم بن محمد يقول ما يسرني أن أمي ولدت لي أخا ممن ترون من أهل ~~المدينة إلا ربيعة الرأي وذكر ابن سعد قال أخبرني مطرف بن عبد الله قال ~~سمعت مالك بن أنس يقول ذهبت حلاوة الفقه (ج) مذ مات ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال حدثنا الوليد (1326) بن شجاع PageV03P002 # قال حدثنا ضمرة (1327) عن رجاء (1328) بن أبي سلمة عن ابن عون قال كان ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن يجلس إلى القاسم ابن محمد فكان من لا يعرفه يظنه ~~صاحب المجلس يغلب على صاحب (1) المجلس بالكلام قال وحدثنا مصعب قال كان عبد ~~العزيز بن أبي سلمة يجلس إلى ربيعة فلما حضرت ربيعة الوفاة قال له عبد ~~العزيز يا أبا عثمان أنا قد تعلمنا منك وربما جاءنا من يستفتينا (ب) في ~~PageV03P003 # الشيء لم نسمع فيه شيئا فنرى أن رأينا له خير من رأيه لنفسه فنفتيه فقال ~~ربيعة أجلسوني فجلس ثم قال ويحك يا عبد العزيز لأن تموت جاهلا خير لك من أن ~~تقول في شيء بغير علم لا لا لا ثلاث مرات قال وحدثنا مصعب قال حدثنا ~~الدراوردي قال إذا قال مالك وعليه أدركت أهل بلدنا وأهل العلم ببلدنا ~~والأمر المجتمع عليه عندنا فإنه يريد ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن هرمز ~~قال مصعب ومات ربيعة في سلطان بني هاشم قدم على أبي العباس السفاح وذكر ~~أحمد (1329) بن مروان المالكي عن إبراهيم بن سهلوية عن ابن أبي أويس قال ~~سمعت خالي مالك ms0507 بن أنس يقول كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني وأنا صبي ~~وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن وتقول يا بني أئت مجلس ربيعة فتعلم من ~~سمته وأدبه قبل ان تتعلم من حديثه وفقهه PageV03P004 # وذكر ابن القاسم عن مالك ان ابن هرمز قال في ربيعة أنه لفقيه في حكاية ~~ذكرها وقال مالك وجدت ربيعة يوما يبكي فقيل له ما الذي أبكاك أمصيبة نزلت ~~بك فقال لا ولكن أبكاني أنه استفتى من لا علم له وقال لبعض من يفتى ها هنا ~~أحق بالسجن من السارق قال أبو عمر هذه أخباره الحسان وقد ذمه جماعة من أهل ~~الحديث لاغراقه في الرأي فرووا في ذلك أخبارا قد ذكرتها في غير هذا الموضع ~~وكان سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد بن حنبل لا يرضون عن رأيه لأن كثيرا ~~منه يوجد له بخلاف السند الصحيح لأنه لم يتسع فيه فضحه فيه ابن شهاب وكان ~~أبو الزناد معاديا له وكان أعلم منه وكان ربيعة أورع والله أعلم قال أبو ~~عمر توفي ربيعة بن أبي عبد الرحمن بالمدينة في سنة ست وثلاثين (أ) ومائة في ~~آخر خلافة أبي العباس السفاح وكان ثقة فقيها جليلا PageV03P005 # لمالك عنه من مرفوعات الموطأ اثنا عشر حديثا منها خمسة متصلة ومنها عن ~~سليمان بن يسار واحد مرسل ومنها من بلاغاته (أ) ستة أحاديث PageV03P006 # حديث أول لربيعة متصل مسند مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن ~~مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ~~ولا بالقصير ولا بالأبيض الامهق ولا بالأدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط ~~بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين ~~وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته (أ) عشرون شعرة بيضاء ~~صلى الله عليه وسلم أما قوله في هذا الحديث ليس بالطويل البائن فالبائن هو ~~البعيد الطول المشرف المتفاوت والبون والبين البعد ومنه قول الشاعر * وما ~~هاج هذا الشوق إلا حمامة * مطوقة قد بان ms0508 عنها قرينها * أي بعد قرينها عنها ~~PageV03P007 # وقال زهير * بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا * وقال جرير * بان الخليط ~~ولو طووعت ما بانا * وقال الأخفش البائن هو (أ) الطويل الذي يضطرب من طوله ~~وهو عيب في الرجال والنساء يقول فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ~~وأما قوله الامهق فإن ابن وهب وغيره قالوا المهق البياض الشديد الذي ليس ~~بمشرق ولا يخالطه شيء من الحمرة (ب) يخاله الناظر اليه برصا يقول فلم يكن ~~كذلك صلى الله عليه وسلم وكذلك (ج) وصفه علي رضي الله عنه وهو أحسن الناس ~~له صفة فقال كان أبيض مشربا بحمرة وقال بعض الأعراب * أما تبينت بها مهقة * ~~تنبو بقلب الشيق العازم * وأما قوله ليس بالآدم فإنه يقول ليس بأسمر ~~والأدمة السمرة والقطط هو الشديد الجعودة مثل شعر الحبش والسبط المرسل ~~الشعر الذي ليس في شعره شيء من التكسير يقول فهو جعد رجل كأنه دهره قد رجل ~~شعره يعني مشط PageV03P008 # واما قوله بعثه الله على رأس أربعين سنة (1) فأقام بمكة عشر سنين فمختلف ~~في ذلك على ما نحن ذاكروه إن شاء الله وأما قوله بالمدينة عشر سنين فمجتمع ~~عليه لا خلاف بين العلماء فيه وأما قوله وتوفاه الله على رأس ستين فمختلف ~~فيه على حسب اختلافهم في مقامه بمكة فحديث ربيعة عن أنس على ما ترى أن س ~~توفي وهو ابن ستين ورواه عن (ب) ربيعة جماعة من الأئمة منهم مالك وأنس بن ~~عياض وعمارة بن غزية ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وسعيد (1330) بن أبي ~~هلال وسليمان بن بلال كلهم عن ربيعة عن أنس بمعنى حديث مالك سواء وقد ذكر ~~البخاري حديث ربيعة هذا عن أنس ثم أتبعه فقال حدثني أحمد صاحب لنا قال ~~حدثني أبو غسان (1331) PageV03P009 # محمد بن عمرو الرازي زنيج قال حدثنا حكام (1332) بن سلم قال حدثنا عثمان ~~(1333) بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس ابن مالك قال توفي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة (أ) وأبو ms0509 بكر وهو ابن ثلاث وستين ~~سنة (1) وعمر وهو ابن ثلاث وستين سنة (أ) (1) قال البخاري وهذا عندي أصح من ~~حديث ربيعة قال أبو عمر إنما قال ذلك البخاري والله أعلم لأن عائشة ومعاوية ~~وابن عباس على اختلاف عنه كلهم يقول (ب) إن رسول PageV03P010 # الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين (1) ولم يختلف عن عائشة ~~ومعاوية في ذلك رواه جرير عن معاوية وجاء عن أنس ما ذكر ربيعة عنه وذلك ~~مخالف لما ذكره هؤلاء كلهم وروى الزبير بن عدي وهو ثقة عن أنس (أ) ما يوافق ~~ما قالوا فقطع البخاري بذلك لأن المنفرد أولى بإضافة الوهم اليه من الجماعة ~~وأما من طريق الاسناد فحديث ربيعة أحسن إسنادا في ظاهره إلا أنه قد بان من ~~باطنه ما يضعفه وذلك مخالفة أكثر الحفاظ له فإن لم يكن هذا وجه قول البخاري ~~وإلا فلا أعلم له وجها وقد تابع ربيعة على روايته عن أنس نافع (1334) أبو ~~غالب وروى عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وله أربعون ~~سنة (2) PageV03P011 # قال البخاري وأخبرنا محمد بن عمر القصبي قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا ~~نافع أبو غالب أنه سمع أنس بن مالك يقول أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بمكة عشرا بعد ان بعث وذكره ابن أبي خيثمة قال حدثنا محمد بن عمر القصبي ~~قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا نافع أبو غالب قال قلت لأنس يا أبا حمزة كم ~~كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قبض قال ستون سنة وقد روى ابن وهب ~~عن قرة (1335) بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أنس (1) قال نبىء رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة ومكث بمكة عشرا وبالمدينة عشرا ~~وتوفى وهو ابن ستين سنة (1) وقد روى من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV03P012 # توفي وهو ابن اثنتين وستين سنة وأشهر وذكر إبراهيم بن المنذر عن سعد بن ~~سعيد بن أبي ms0510 سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال نبئ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو ابن أربعين فأقام بمكة عشرا وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ~~ستين سنة قال أبو عمر وممن قال أن رسول الله بعث على رأس أربعين سنة قباث ~~(1336) بن أشيم قال نبئ النبي صلى الله عليه وسلم على رأس أربعين من عام ~~الفيل قال أبو عمر لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل إذ ~~ساقه الحبشة إلى مكة يغزون البيت وروى هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين صلى الله عليه وسلم ~~(1) ورواه جماعة عن هشام بن حسان وهو قول PageV03P013 # عروة بن الزبير رواه عن عروة هشام بن عروة وعمرو بن دينار وكان عروة يقول ~~أنه أقام بمكة عشرا وأنكر قول من قال أقام بها ثلاث عشرة سنة وقوله كرواية ~~ربيعة سواء وكان الشعبي يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبئ صلى ~~الله عليه وسلم الأربعين ثم وكل به إسرافيل ثلاث سنين قرن بنبوته فكان ~~يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن على لسانه فلما مضت ثلاث سنين ~~قرن بنبوته جبريل فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة (1) هذا كله قول الشعبي ~~وكذلك قال محمد (1337) بن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نبئ على رأس أربعين وهو قول عطاء الخراساني وممن قال أنه بعث على رأس ثلاث ~~وأربعين ابن عباس من رواية هشام الدستوائي عن عكرمة عنه خلاف ما رواه هشام ~~ابن حسان وقاله أيضا سعيد بن المسيب أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ~~يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال أنزل ~~على النبي صلى الله عليه وسلم = PageV03P014 # وهو ابن ثلاث وأربعين (1) قال أحمد بن زهير وأخبرني أبي قال حدثنا جرير ms0511 ~~بن عبد الحميد قال أحمد بن زهير وحدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن ~~زيد جميعا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال أنزل على النبي صلى الله ~~عليه وسلم الوحي وهو ابن ثلاث وأربعين سنة (1) خالف القواريري عارم (1338) ~~في هذا الخبر عن حماد بن زيد فقال فيه أنزل عليه وهو ابن أربعين سنة وأقام ~~بمكة ثلاث عشرة سنة PageV03P015 # ورواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد مثل رواية القواريري وهو عبيد الله ~~بن عمر عن حماد بن زيد وأخبرنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن ~~راشد قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال ~~حدثني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب وربيعة عن أنس قال نبئ النبي ~~صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين فأقام بمكة عشرا وبالمدينة عشرا قال أبو ~~عمر لا أعلم أحدا رواه عن ابن شهاب عن أنس غير قرة والله أعلم وأما مكثه ~~بمكة صلى الله عليه وسلم ففي قول أنس من رواية ربيعة وأبي غالب أنه مكث ~~بمكة عشر سنين وكذلك روى أبو سلمة عن عائشة وابن عباس وهو قول عروة بن ~~الزبير والشعبي وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه (أ) وابن شهاب والحسن وعطاء ~~الخراساني وكذلك روى (ب) هشام الدستوائي عن عكرمة عن ابن عباس حدثنا (ج) ~~خلف بن قاسم قال حدثنا أبو الميمون قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا ~~أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عباس ~~وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة عشر سنين ينزل ~~PageV03P016 # عليه القرآن وبالمدينة عشرا وحدثنا خلف قال حدثنا أبو الميمون قال حدثنا ~~أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن شبويه ومحمد بن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن ~~عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لعروة بن الزبير كم لبث النبي صلى الله ~~عليه وسلم بمكة قال عشرا ms0512 قلت فإن ابن عباس يقول بضع عشرة قال إنما أخذه من ~~قول الشاعر وروى هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أنه مكث بمكة بعد ما ~~بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة وكذلك روى أبو حمزة وعمرو بن ~~دينار عن ابن عباس وهو قول أبي جعفر محمد بن علي وقال أبو قيس صرمة بن أبي ~~أنس الأنصاري في أبيات يفخر بما من الله به عليه من صحبة النبي صلى الله ~~عليه وسلم ونصرته له * ثوى في قريش بضع عشرة حجة * يذكر لو يلقى صديقا ~~مواتيا * في أبيات قد ذكرتها بتمامها (1) في باب صرمة من كتاب الصحابة ~~PageV03P017 # وأما سنه في حين وفاته ففي حديث ربيعة وأبي غالب عن أنس أنه توفي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستين (1) وهو قول عروة بن الزبير وروى ~~حميد عن أنس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين ذكره ~~أحمد بن زهير عن المثنى (1339) بن معاذ عن بشر بن المفضل عن حميد وروى ~~الحسن عن دغفل النسابة وهو دغفل (1340) بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قبض وهو ابن خمس وستين ولم يدرك دغفل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ~~البخاري ولا نعرف للحسن سماعا من دغفل PageV03P018 # قال البخاري وروى عمار (1341) بن أبي عمار عن ابن عباس قال توفي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين (1) سنة قال البخاري ولا يتابع ~~عليه إلا شيء رواه العلاء (1342) ابن صالح عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم (أ) بمكة عشر سنين وخمس سنين ~~وأشهرا ولم يوافق عليه العلاء وهو شيء لا أصل له قال وروى عكرمة وأبو ظبيان ~~وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمرو بن دينار كلهم عن ابن عباس أن رسول الله ~~PageV03P019 # صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن ثلاث وستين (1) قال أبو عمر قد روى علي ~~بن زيد عن يوسف بن ms0513 مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ~~وهو ابن خمس وستين ذكره أحمد بن زهير عن أحمد بن حنبل عن هشيم عن علي ابن ~~زيد وإنما ذكرنا هذا وإن كان الصحيح عندنا غيره لقول البخاري أنه لم يتابع ~~عليه عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس والذي ذكره البخاري أنهم ~~رووا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين ~~فكما ذكر وقد روى أبو حمزة ومحمد بن سيرين أيضا عن ابن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين ولم يختلف عن عائشة ومعاوية أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين وأما حديث عمار بن ~~أبي عمار فرواه سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن عمار مولى بني هاشم عن ابن ~~عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة فأقام بمكة خمس ~~عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين وقبض وهو ابن خمس وستين (2) سنة ورواه شعبة عن ~~يونس عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس ابن كم توفي (3) رسول الله ~~PageV03P020 # صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا لشديد على مثلك الا تعلم مثل هذا في قومك ~~توفي وهو ابن خمس وستين ورواه حماد ابن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن ~~عباس مثله فالاختلاف على ابن عباس في هذا قوي لأن عمار بن أبي عمار مولى ~~بني هاشم وسعيد بن جبير من رواية العلاء بن صالح عن المنهال عن سعيد ويوسف ~~(1343) بن مهران كلهم اتفقوا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~توفي وهو ابن خمس وستين سنة وروى أبو سلمة وعكرمة ومحمد بن سيرين وأبو حمزة ~~وأبو حصين (1344) ومقسم وأبو ظبيان وعمرو بن دينار PageV03P021 # كلهم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث ~~وستين وقد روى معاذ بن معاذ عن ms0514 بشر بن المفضل عن حميد عن أنس قال توفي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين ذكره ابن أبي خيثمة عن (أ) ~~المثنى بن معاذ هكذا وذكره المستملي عن معاذ (1345) بن هشام عن أبيه عن ~~قتادة عن أنس مثله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن خمس وستين ~~(1) والصحيح عندي حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن ~~حنظلة قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين (2) ~~PageV03P022 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة وإسحاق (1346) بن إبراهيم بن حبيب قال ~~إسحاق أخبرني أبي (1347) وقال إبراهيم بن حمزة حدثني محمد بن فليح كلاهما ~~عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة قالت توفي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين (1) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ PageV03P023 # قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إسماعيل (1348) بن إبراهيم الترجماني ~~قال حدثنا حسان (1349) بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري قال ~~أخبرني عروني عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ~~ثلاث وستين (1) قال الزهري وأخبرني سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثل ذلك PageV03P024 # قال أبو عمر هذا أصح شيء جاء في هذا الباب إلا أني أعجب من رواية هشام بن ~~عروة وعمرو بن دينار عن عروة وقوله بخلاف هذا الحديث على ما قدمنا عنه وما ~~أدري كيف هذا PageV03P025 # وروى شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله أنه ~~سمع معاوية يقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين قاله ~~أبو إسحاق وعامر بن سعد وعبد الله بن عتبة وسعيد ابن المسيب والشعبي وعليه ~~أكثر الناس لأنه يجتمع على هذا القول كل من قال تنبئ ms0515 على رأس أربعين فأقام ~~بمكة ثلاث عشرة سنة وكل من قال بعث على رأس ثلاث وأربعين فأقام بمكة عشرا ~~وهو الذي يسكن إليه القلب في وفاته والله أعلم ولا خلاف أنه ولد يوم ~~الاثنين بمكة في ربيع الأول عام الفيل وأن يوم الاثنين أول يوم أوحى الله ~~إليه فيه وأنه قدم المدينة في ربيع الأول قال ابن إسحاق وهو ابن ثلاث ~~وخمسين سنة وأنه توفي يوم الاثنين في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من ~~الهجرة ص وروى كريب عن ابن عباس قال أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهو ابن أربعين سنة فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة وبالدينة عشرا وتوفي وهو ~~ابن ثلاث وستين (1) وذكر يعقوب بن شيبة قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا ~~حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال توفي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة وأنزل عليه وهو ابن أربعين سنة ~~وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشرا PageV03P026 # قال أبو عمر هذا ما في ذلك عندي والله أعلم وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ~~عبد الرحمن (1350) ابن عمر (أ) أبو الميمون بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال ~~حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة (1351) بن خالد قال حدثنا يونس بن يزيد ~~عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~ابن ثلاث وستين وصدق ذلك حديث علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين (ب) وأما شيبه صلى الله عليه وسلم فأكثر ~~الآثار على نحو PageV03P027 # حديث ربيعة عن أنس في تقليل شيبه عليه السلام وأن ذلك كان منه في عنفقته ~~وقد روى أنه كان يخضب وليس بقوى والصحيح أنه لم يخضب ولم يبلغ من الشيب ما ~~يخضب له وسنذكر ذلك في باب حديث سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن ابن عمر ~~من كتابنا هذا إن شاء الله وأخبرنا ms0516 عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد (1352) بن وضاح إملاء قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ~~الوليد بن كثير عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سألت أو سئل أنس هل خضب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يدرك الخضاب ولكن خضب أبو بكر وعمر ~~(1) وقد أكثر الناس في صفته صلى الله عليه وسلم فمنهم المطول ومنهم المقتصد ~~ومن أراد الوقوف على ذلك تأمله في كتاب أحمد بن زهير وغيره PageV03P028 # وأحسن الناس له صفة في اختصار علي بن أبي طالب حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن سعيد ~~الأصبهاني وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~يوسف بن عدي وزهير (1353) ابن عباد وابن أبي شيبة قالوا حدثنا عيسى بن يونس ~~عن عمر بن عبد الله مولى غفرة عن إبراهيم بن محمد من ولد علي قال كان (1) ~~علي إذا نعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط (2) ولا ~~بالقصير المتردد وكان ربعة من PageV03P029 # القوم ولم يكن بالجعد (1) القطط (2) ولا بالسبط (3) كان جعدا رجلا (4) ~~ولم يكن بالمطهم (5) ولا بالمكلثم (6) وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب حمرة ~~أدعج (7) العينين أهدب الأشفار جليل المشاس (8) والكتد (9) أجرد ذو مسربة ~~(10) شئن (11) الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب (12) وإذا ~~التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو PageV03P030 # خاتم النبيئين أجود الناس كفا وأجرؤ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى ~~الناس بذمة وألينهم عريكة (1) وأكرمهم عشرة (2) من رآه بديهة هابه ومن ~~خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم ~~قوله الممغط هو الطويل المديد وقال الخليل بن أحمد الفرس المطهم التام ~~الخلق وقال أبو عبيد المشاش رؤوس العظام وقال = الخليل الكثد ما بين الثبج ~~(3) إلى منتصف الكاهل من الظهر والمسربة شعرات (أ) تتصل من الصدر إلى السرة ~~PageV03P031 # حديث ثان لربيعة ms0517 متصل مسند مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة ~~(1354) ابن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن كراء المزارع قال حنظلة فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق قال أما ~~الذهب والورق فلا بأس قال أبو عمر اختلف الناس في كراء المزارع فذهبت فرقة ~~إلى أن ذلك لا يجوز بوجه من الوجوه ومالوا إلى ظاهر هذا الحديث وما كان ~~مثله قالوا أنه قد روى عن رافع بن خديج من هذا الوجه وغيره خلاف ما حكاه ~~ربيعة عن حنظلة عنه من تأويله PageV03P032 # هذا وذكروا أن أحاديث رافع في ذلك مضطربة الالفاظ مختلفة المعاني واحتجوا ~~بما حدثناه إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا محمد (1355) بن العباس ~~الحلبي قال حدثنا أبو عوانة الحسين بن محمد الحراني بحران قال حدثنا عمرو ~~بن عثمان الحمصي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن ~~جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها ~~أو ليزرعها ولا يواجرها (1) وحدثنا إسماعيل أيضا قال حدثنا محمد ابن العباس ~~قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله مكحول البيروتي ببيروت قال ~~حدثنا أبو عمير (1356) عيسى بن محمد بن النحاس قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب ~~(1357) عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر مثله سواء مرفوعا PageV03P033 # قالوا فهذا جابر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كراء الأرض ~~مطلقا ولم يختلف عن جابر في ذلك كما اختلف عن رافع وقد روى من حديث رفاعة ~~عن رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ~~ليزرعها أخاه أو ليدعها وذكر من ذهب إلى هذا المذهب من حديث رافع ما رواه ~~ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يكرى أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ~~ينهى عن كراء الأرض فترك ابن عمر كراء الأرض ورواه جماعة عن ابن شهاب هكذا ms0518 ~~وكذلك رواه جويرية وحده عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أنه سأله عن كراء ~~المزارع فقال سالم أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وكانا شهدا ~~بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد ~~الله كراءها وكان يكريها قبل ذلك والذي في الموطأ مالك عن ابن شهاب أنه قال ~~سألت سالم بن عبد الله عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس بذلك قال ~~فقلت أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال أكثر رافع بن خديج ولو ~~كانت لي أرض أكريتها (1) هكذا هو في الموطأ لمالك عن أبي شهاب عن سالم قوله ~~ورواه جويرية مرفوعا وقد روى نافع عن ابن عمر مثله PageV03P034 # ولما كان سالم يذهب إلى إجازة كراء الأرض بالذهب والورق ولم يحمل نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزراع على العموم اعترضه ابن شهاب ~~بحديث رافع والقول بظاهره فقال سالم أكثر رافع في حمله الحديث على ظاهره ~~ومنعه من كرائها بالذهب والورق لأن المعنى عند سالم وطائفة من العلماء كان ~~في النهى عن كرائها لوجوه سنذكرها مفسرة بعد هذا إن شاء الله منها أنه إنما ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض لأنهم كانوا يكرونها ببعض ~~ما يخرج منها (أ) ومنها قول زيد بن ثابت أنه أعلم بذلك من رافع لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أتاه قوم قد تشاجروا وتقاتلوا في كراء المزارع ~~وهذا كله يدل على أن ليس الحديث على ظاهره ولا عمومه وأنه لمعنى ما قدمنا ~~(ب) قد اعتقده كل فريق فيه فلهذا قال سالم أكثر رافع يعني في حمل الحديث ~~على ظاهره والله أعلم أي حجر ما قد وسعه الله تعالى وتأول ما يضيق على ~~الناس على أنه قد روى عن رافع إجازة كرائها بالذهب والورق وغير ذلك مما ~~يأتي بعد إن شاء الله أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ms0519 ~~قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ~~أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكرى أرضه في عهد أبي بكر وعمر وعثمان ~~وصدرا من إمارة معاوية حتى إذا كان في آخرها بلغه أن رافعا يحدث في ذلك ~~بنهى PageV03P035 # رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فتركها بن عمر بعد قالوا وهذا ~~أيضا على الاطلاق والعموم وما رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~أبي عفير أن رافع بن خديج كان يقول منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~نكرى المحاقل والمحاقل فضول يكون من الأرض وما رواه عبد الكريم عن مجاهد عن ~~ابن رافع بن خديج عن أبيه سمعه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~إجارة الأرض (1) وإلى هذا ذهب طاوس اليماني فقال لا يجوز كراء الأرض بالذهب ~~ولا بالورق ولا بالعروض وبه قال أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان فقال لا ~~يجوز كراء الأرض بشيء من الأشياء قال لأنها إذا استؤجرت وحرثها المستأجر ~~وأصلحها لعله أن يحرق زرعه فيردها وقد زادت فانتفع رب الأرض ولم ينتفع ~~المستأجر فمن هناك لم يجز لأحد أن يستأجرها والله أعلم وقال آخرون جائز ~~كراء الأرض لمن شاء ولكنه لا يجوز كراؤها بشيء من الأشياء إلا بالذهب ~~والورق وذكروا في إباحة PageV03P036 # كراء الأرض ما رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة (1358) ابن محمد بن ~~عمار بن ياسر عن الوليد (1359) بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال ~~زيد بن ثابت يغفر الله لرافع ابن خديج انا والله أعلم بالحديث منه أنما ~~أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأنكم ~~فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع (1) ذكره أبو داود عن مسدد ~~عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق واحتجوا بحديث طارق (1360) بن ms0520 عبد ~~الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح PageV03P037 # أرضا فهو يزرع ما منح ورجل اكترى بذهب أو فضة (1) حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير وبكر بن حماد قال ~~أحمد حدثنا الفضل بن دكين وقال بكر حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن ~~طارق بن عبد الرحمن فذكره وذكر أبو داود عن مسدد مثله قالوا فلا يجوز أن ~~يتعدى ما في هذا الحديث لما فيه من البيان والتوقيف ولأن رافعا بذلك كان ~~يفتى ألا ترى ما ذكره ربيعة عن حنظلة عنه وكان أحمد بن حنبل يقول أحاديث ~~رافع في كراء الأرض مضطربة وأحسنها حديث حديث يعلى (1361) بن حكيم عن ~~سليمان ابن يسار عن رافع بن خديج PageV03P038 # وقال آخرون جائز أن تكرى الأرض بكل شيء من الأشياء حاشا الطعام واحتجوا ~~بما رواه يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فيلزرعها أو ليزرعها أخاه ولا ~~يكريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى (1) ذكره أبو داود قال حدثنا عبيد ~~(1362) الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن ~~يعلى بن حكيم وذكره أيضا عن محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب قال كتب ~~إلى يعلى بن حكيم إني سمعت سليمان بن يسار فذكره (أ) وذكر مالك عن ابن شهاب ~~أنه سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق ~~وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه على ما بينا عنهم وعن PageV03P039 # غيرهم من العلماء في باب (1) داود بن الحصين والحمد لله قالوا فقد حجر في ~~هذا الحديث على كراء الأرض بالطعام المعلوم وذكروا نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن المحاقلة وقد تألووا في ذلك أنها استكراء ms0521 الأرض بالحنطة وما ~~كان في معناها وقد ذكرنا اختلاف العلماء (2) في معنى المحاقلة والمخابرة ~~وكراء الأرض في باب داود من كتابنا هذا بما يغنى عن اعادته ها هنا وإنما ~~ذكرنا ها هنا اختلاف الآثار في ذلك وجملة الأقاويل وبالله التوفيق وقال ~~آخرون جائز أن تكرى الأرض بالذهب والورق والطعام كله وسائر العروض إذا كان ~~ذلك معلوما وكل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ~~ما لم يكن مجهولا ولا غررا واحتجوا بما روى الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سالت رافع بن خديج عن كراء الأرض ~~بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يواجرون بها على الماذيانات واقبال الجداول فيهلك هذا ويسلم هذا ~~ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه صلى الله ~~عليه وسلم فأما بشيء مضمون معلوم فلا بأس به (3) PageV03P040 # قالوا ففي هذا الحديث إجازة كراء الأرض بكل شيء معلوم وإنما النهي عن ذلك ~~بأن (أ) يجهل البدل ذكره أبو داود عن إبراهيم (1363) بن موسى عن عيسى بن ~~يونس عن الأوزاعي قال أبو داود روى الليث عن ربيعة مثله قال ورواية يحيى بن ~~سعيد عن حنظلة نحوه مثله قال أبو عمر روى الثوري وابن عيينة ويزيد بن هارون ~~وغيرهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني حنظلة بن قيس أنه سمع رافع بن ~~خديج يقول كنا أكثر الأنصار وأكثر أهل (ب) المدينة حقلا وكنا نقول للذي ~~نخابره ونكرى منه الأرض لك هذه القطعة ولنا هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج ~~هذه شيئا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأما بذهب أو ورق فلم ~~ينهنا دخل حديث بعضهم في بعض قيل لابن عيينة أن مالكا يروى هذا الحديث عن ~~ربيع فقال وما يريد بذلك وما PageV03P041 # يرجو منه يحيى بن سعيد احفظ منه وقد حفظناه عنه ورواية الأوزاعي عن ms0522 ربيعة ~~موافقة لرواية يحيى بن سعيد ورواية مالك مختصرة ففي هذا الحديث أن النهي ~~إنما كان مخرجه من أجل المخابرة وجهل الإجارة وذلك أيضا بين فيما ذكر ~~الحميدي عن ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر ~~يقول كنانخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عنه فتركنا ذلك من أجل قوله (1) فقد بان بهذا الحديث ~~معنى (1) حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه الذي قدمنا ذكره وبان به أن ذلك من ~~أجل المخابرة وهي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها لا خلاف في ذلك وقد ذكرناه ~~ومضى القول فيه من جهة اللغة والآثار بما فيه كفاية حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا حماد ابن زيد عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى ~~بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عنه (2) قالوا والخبر (3) المخابرة وهي كراء الأرض ببعض ما PageV03P042 # تخرجه على سنة خيبر وذلك منسوخ وقد بان نسخه بهذا الحديث وما كان مثله ~~واحتجوا أيضا أن حديث رافع بن خديج إنما معناه النهي عن المزارعة وهي كراء ~~الأرض بالثلث والربع بما حدثنا (أ) عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد ابن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ~~قال حدثنا الحكم بن أبي عبد الرحمن بن أبي نعيم قال سمعت أبي يقول عن رافع ~~بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى (1) عن المزارعة وحدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال ~~حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد (1364) بن ظهير قال أتانا رافع ابن ~~خديج فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل (2) ~~PageV03P043 # والحقل ms0523 المزارعة بالثلث والربع وهو معنى حديث ثابت (1365) بن الضحاك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المزارعة وعللوا حديث جابر بأنه يحتمل ~~ان يكون على الندب وأن مطرا الوراق قد خالفه غيره فيه فرواه عن عطاء عن ~~جابر بن عبد الله قال كان لرجال هنا فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وكانوا يواجرونها على النصف والثلث فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو لمينحها أخاه فإن أبى فليمسك (1) فقالوا ~~فقد تبين بهذا أن النهي إنما خرج عن المزارعة والمخابرة وذلك كراء الأراض ~~ببعض ما تخرجه وكذلك روى أبو الزبير عن جابر قال كنا (2) في زمن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نأخذ الأرضين بالثلث والربع وبالماذيان (3) فنهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك PageV03P044 # قالوا وأما بالطعام المعلوم فلا بأس بذلك كسائر العروض ولم يفرقوا بين ~~كراء الأرض وكراء الدار وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وقال آخرون أحاديث ~~رافع في هذا الباب لا يثبت منها شيء يوجب أن يكون حكما لاختلاف ألفاظها ~~واضطرابها وكذلك حديث جابر قالوا وممكن أن يكون النهي عن ذلك على نحو ما ~~رواه سعيد ابن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان الناس يكرون المرزاع بما ~~يكون على السواقي وبما ينبته الماء حول البئر فنهانا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن ذلك حدثناه أبو محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون ~~قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عكرمة (1366) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ~~عن PageV03P045 # محمد (1367) بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد (أ) ~~قال كنا (1) نكرى الأرض بما على السواقي فنهانا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق وهذا على نحو ما قاله يحيى بن ~~سعيد عن حنظلة عن ms0524 رافع في ذلك قوله لك هذه القطعة ولي هذه فربما أخرجت هذه ~~وربما لم تخرج هذه ومثله ما رواه الأوزاعي عن ربيعة عن حنظلة عن رافع وذلك ~~كله مجهول وغرر ولا يجوز أخذ العوض على مثله في الشريعة للجهل به قالوا ~~فاما بالثلث والربع والجزء المعلوم فجائر لأن ذلك معلوم سنة ماضية في قصة ~~خيبر إذ أعطاها صلى الله عليه وسلم اليهود على نصف ما تخرج أرضها وثمرتها ~~PageV03P046 # وروى ابن المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ~~ولهم شطر (1) ما خرج منها وروى أنس بن عياض ويحيى القطان عن عبيد الله بن ~~عمر عن نافع عن ابن عمر قال عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ~~ما يخرج منها من زرع أو تمر (2) ذكر ذلك كله البخاري وهو صحيح الأثر وقد ~~تقدم القول بذكر القائلين بهذه الأقاويل وبمعنى اختلافهم في ذلك في باب ~~حديث داود بن الحصين من كتابنا هذا وبالله التوفيق PageV03P047 # حديث ثالث لربيعة بن أبي عبد الرحمن مسند صحيح (أ) مالك عن ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين قالت كانت في بريرة ~~ثلاث سنن وكانت احدى السنن الثلاث أنها عتقت فخيرت في زوجها وقال النبي ~~عليه السلام الولاء لمن أعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة ~~تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم (1) من أدم (ب) البيت فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ألم أر البرمة فيها لحم فقيل بلى يا رسول الله لحم تصدق به ~~على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها ~~صدقة وهو لنا هدية قال أبو عمر قد أكثر الناس في تشقيق معاني الأحاديث ~~المروية في قصة PageV03P048 # بريرة وتفتيقها (أ) وتخريج وجوهها فلمحمد بن جرير (ب) في ذلك كتاب ولمحمد ~~بن خزيمة في ذلك كتاب ولجماعة في ms0525 ذلك أبواب أكثر ذلك (ج) تكلف واستنباط ~~واستخراج محتمل وتأويل ممكن لا يقطع بصحته ولا يستغنى عن الاستدلال عليه ~~والذي قصدته عائشة رضي الله عنها في هذا لحديث هو عظم الأمر في قصة بريرة ~~لأن ذلك أصول وأحكام وأركان من الحلال والحرام وأنا أورد في تلك المعاني من ~~البيان ما يوقف الناظر على بلوغ المراد منها وبالله التوفيق وقد تقصينا ~~القول فيما توجبه ألفاظ حديث (د) بريرة من الأحكام والمعاني في باب حديث ~~هشام بن عروة من هذا الكتاب والحمد لله وقد روى عن ابن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قضى في بريرة بأربع قضايا وهو على نحو ما قلنا في حديث ~~عائشة هذا وحديث ابن عباس حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأخبرنا عبيد الله (ه) بن ~~محمد ومحمد بن عبد الملك قالا حدثنا عبد الله بن مسرور العسال قال حدثنا ~~عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قالا PageV03P049 # حدثنا قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن (أ) عكرمة عن ابن عباس أن زوج ~~بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ~~بأربع قضيات وذلك أن مواليها شروها واشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن ~~أعطى الثمن وخيرها وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة ~~فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو لها صدقة ولنا هدية فأما قول ~~عائشة أن بريرة أعتقت فخيرت في زوجها فكانت سنة ولكن (ب) من ذلك سنة مجتمع ~~عليها ومنها ما اختلف فيه فأما المجتمع عليه الذي لا خلاف بين العلماء فيه ~~فهو أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد قد كانت زوجت منه فإن لها الخيار في البقاء ~~معه أو مفارقته فإن اختارت المقام في عصمته لزمها ذلك ولم يكن لها فراقه ~~بعد وإن اختارت مفارقته فذلك لها هذا ما لا خلاف علمته ms0526 (ج) فيه واختلف ~~الفقهاء في وقت خيار الأمة إذا أعتقت فقال أبو حنيفة وأصحابه وسائر ~~العراقيين إذا علمت بالعتق وبان لها الخيار فخيارها على المجلس وقال الثوري ~~وأبو حنيفة والأوزاعي إذا جامعها وهي لا تعلم بالعتق فلها الخيار لأنها ~~جومعت ولا تعلم فإن علمت فجامعها (د) بعد العلم فلا خيار لها PageV03P050 # قال الثوري فإن ادعت الجهالة حلفت ثم يكون لها الخيار وقال مالك وأصحابه ~~والشافعي ومن سلك سبيله والأوزاعي لها الخيار (أ) ما لم يمسها زوجها قال ~~الشافعي لا أعلم في ذلك وقتا إلا ما قالته حفصة رضي الله عنها قال أبو عمر ~~روى عن حفصة (1368) و عبد الله ابني عمر رضي الله عنهما أن للأمة الخيار ~~إذا أعتقت ما لم يمسسها زوجها قال مالك فإن مسها زوجها فادعت أنها جهلت أن ~~لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن ~~يمسها هذا قوله في الموطأ (1) وجملة قوله وقول أصحابه لا ينقطع خيارها إذا ~~أعتقت حتى يطأها زوجها بعد علمها بعتقها أو توقف فتختار ولا توقف بعد ~~المسيس ولا يمين عليها وإذا صحت جهالتها بعتقها فلا يضرها مسه لها وقال ~~الشافعي إن أصابها زوجها فادعت الجهالة ففيها قولان PageV03P051 # أحدهما لا خيار لها والآخر أن لها الخيار وتحلف وهو أحب إلينا وقال ~~الأوزاعي إذا لم تعلم أن لها الخيار حتى غشيها زوجها ثم علمت فلها الخيار ~~وهذا كقول مالك وروى مالك (1) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني ~~عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت قالت ~~فأرسلت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت أني مخبرتك ~~خبرا ولا أحب ان تصنعي شيئا أن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك فإن مسك فليس لك ~~من الأمر شيء قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا ~~وحدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد ~~فتعتق أن ms0527 لها الخيار ما لم يمسها قال أبو عمر لا أعلم لابن عمر وحفصة في ~~ذلك مخالفا من الصحابة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة ~~(1369) من حديث ابن عباس ما فيه دليل واضح على ما ذهبنا إليه وروى سعيد بن ~~منصور عن هشيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما خيرت بريرة رأيت زوجها ~~يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته فكلم الناس له رسول ~~PageV03P052 # الله صلى الله عليه وسلم ان يطلب إليها فقال لها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم زوجك وأبو ولدك فقالت أتأمرني يا رسول الله فقال إنما أنا شافع فقالت ~~إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه واختارت نفسها وكان يقال له مغيث وكان عبدا ~~لآل المغيرة من بني مخزوم (1) ففي هذا الحديث مرورها في السكك (2) ~~ومراجعتها النبي عليه السلام ولم يبطل ذلك خيارها فبطل قول من قال إن ~~خيارها إنما هو (أ) ما داما في مجلسهما واختلف الفقهاء أيضا في فرقة ~~المعتقة إذا اختارت فراق زوجها فقال ماكل والأوزاعي والليث بن سعد هو طلاق ~~بائن قال مالك هي تطليقة بائنة إلا أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها ~~ثلاثا فذلك لها ولها أن تطلق نفسها ما شاءت من الطلاق فإن طلقت نفسها واحدة ~~فهي بائنة قال أبو عمر حديث ابن شهاب عن عروة في قصة بريرة (ب) دليل على ~~صحة ما قلنا وما ذهب إليه مالك في أن لها أن توقع من الطلاق ما PageV03P053 # شاءت وقد قال قوم من العلماء أنها لا تطلق نفسها إلا واحدة ب بائنة وقد ~~روى ذلك عن مالك وقال به بعض أصحابه والمشهور عنه وعن جملة أصحابه ما قدما ~~من مذهبه على حديث زبراء وهو أصل لا يدفع لأنه لم يبلغنا أن أحدا من ~~الصحابة أنكر عليها ذلك وقد كان كثير من الصحابة في حياة حفصة متوافرين وفي ~~القياس من كان له أن يوقع طلقة كان له أن يوقع ثلاثا قال أبو عمر ms0528 قد احتج ~~بهذا الحديث (أ) من أصحابنا من أجاز لها أن توقع الثلاث تطليقات في ~~اختيارها نفسها وليس ذلك على أصل مذهب مالك (ب) من وجهين أحدهما أنه لا يجب ~~لأحد إيقاع الثلاث مجتمعات والثاني أنه طلاق معلق بعبد لا مدخل فيه للثلاث ~~لأن الطلاق منوط بأحوال الرجال لا بالنساء وطلاق العبد إنما هو تطليقتان ~~وقد حكى أبو الفرج أن مالكا لا يجيز لها أن توقع إلا واحدة فتكون بائنة أو ~~تطليقتين فلا تحل له إلا بعد زوج وهو أصل مالك وروى عن بعض العلماء انها ~~طلقة رجعية قال الأوزاعي لو اعتق زوجها في عدتها فإن بعض شيوخنا يقول هو ~~أملك بها وبعضهم يقول هي بائنة PageV03P054 # وقد روى ابن نافع عن مالك ان للعبد الرجعة ان اعتق قال ابن نافع ولا أرى ~~ذلك ولا رجعة له وان اعتق وروى عيسى عن ابن القاسم في الأمة تعتق وهي حائض ~~قال لا تختار نفسها حتى تطهر قال وان اعتق زوجها قبل أن تطهر فلا أرى ذلك ~~يقطع خيارها لأنه قد وجب لها الخيار وإنما منعها منه الحيض وقال ابن عبدوس ~~لا خيار لها إذا اعتق قبل أن تطهر وتختار نفسها قال أبو عمر لا معنى لقول ~~من قال إنها طلقة رجعية لأن زوجها لو ملك رجعتها لم يكن لاختيارها معنى وأي ~~شيء كان يفيدها فرارها عن زوجها ومفارقتها إياه بتطليقها نفسها وهو يملك ~~رجعتها هذا ما لا معنى له لأنها إنما اختارت نفسها لتخلصها من عصمته فلو ~~ملك رجعتها لم تتخلص منه وإذا استحال ذلك فمعلوم أن الطلاق إذا وقع بائنا ~~لم يكن رجعيا بعد وكيف يكون بائنا عند وقوعه وتكون لزوجها رجعتها أن اعتق ~~هذا محال ومثله في الضعف قول ابن القاسم أن لها الخيار وزوجها قد أعتق وكيف ~~يكون ذلك والعلة الموجبة لها الاختيار قد ارتفعت ألا ترى أنها لو أعتقت تحت ~~حر لم يكن لها عنده وعند جمهور أهل المدينة خيار فكذلك إذا لم تختر نفسها ~~حتى عتق فلا ms0529 خيار لها لأن الرق قد زال وقال الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة ~~وأصحابه والشافعي وأصحابه ان اختارت الأمة المعتقة نفسها فهو فسخ بغير طلاق ~~وهو قول أحمد بن حنبل وإسحق PageV03P055 # وقال ابن أبي أويس سئل مالك عن الجارية نصفها حر ونصفها مملوك يخطبها ~~العبد فتأبى أن تتزوجه فيسئلها سيدها ذلك فتطاوعه ثم تعتق بعد ذلك أترى لها ~~الخيار قال نعم اني لأرى ذلك لها فقيل أنه لم (أ) يكن لها أن تأبى التزويج ~~ولا يكرهها سيدها على ذلك قال بلى قيل له فكيف يكون لها الخيار قال هي في ~~حالها حال أمة وإنما ذلك بمنزلة ما لو أن أمة ليس فيها عتق طلبت إلى سيدها ~~أن يزوجها عبدا ففعل فزوجها فلها الخيار فقيل له إن هذه لو شاءت لم تفعل ~~والأخرى لم يكن لها أن تأبى وهذه قد طاوعت ولم يكن ليجبرها على النكاح قال ~~لكنها في حالها كلها في حدودها وكشف شعرها كالأمة فما أرى إلا أن يكون لها ~~الخيار واختلفوا أيضا في الأمة تعتق تحت الحر فقال الثوري وأبو حنيفة ~~وأصحابه والحسن بن صالح لها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا ومن حجتهم ان ~~الأمة لم يكن لها في انكاحها رأى من أجل انها كانت أمة فلما عتقت كان لها ~~الخيار ألا ترى إلى اجماعهم على أن الأمة يزوجها سيدها بغير اذنها من أجل ~~اموتها فإذا كانت حرة كان لها الخيار قالوا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في تخيير بريرة عند عتقها ما فيه كفاية ولم يقل لها أن خيارك إنما وجب ~~لك من أجل أن زوجك عبد فواجب لها الخيار أبدا متى ما عتقت تحت حر وتحت عبد ~~على عموم الحديث PageV03P056 # ورووا عن الأسود بن يزيد عن عائشة ان زوج بريرة كان حرا وعن سعيد بن ~~المسيب مثله واحتجوا أيضا بما روى في بعض الآثار في قصة بريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لها قد ملكت نفسك فاختاري قالوا فكل ms0530 من ملكت نفسها ~~اختارت وسواء كانت تحت حر أو عبد وادعوا ان قول من قال إن زوج بريرة كان ~~حرا أولى لأن الرق ظاهر بزعمهم والحرية طارئة ومن أنبأ عن الباطن كان أولى ~~وقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وابن أبي ليلى ~~إذا أعتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها وهو قول أحمد واسحق ومن حجتهم أنها لم ~~يحدث لها حال ترتفع بها عن الحر فكأنهما لم يزالا حرين ولما لم ينقص حال ~~الزوج عن حالها ولم يحدث به عيب لم يكن لها خيار وقد أجمع الفقهاء أن لا ~~خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة وكذلك زوال سائر العيوب تنفى الخيار وأما ~~حجتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة قد ملكت نفسك فاختاري فإنه ~~خطاب ورد فيمن كانت تحت عبد فأما من أعتقت تحت حر فلا تملك بذلك نفسها لأنه ~~ليس هناك شيء يوجب ملكها لنفسها وأما رواية الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج ~~بريرة كان حرا فقد عارضه عن عائشة من هو مثله وفوقه وذلك القاسم بن محمد ~~وعروة بن الزبير رويا عن عائشة أن زوج بريرة كان PageV03P057 # عبدا (1) والقلب إلى رواية اثنين أشد سكونا منه إلى رواية واحد فكيف وقد ~~روى عن ابن عباس وابن عمر ان زوج بريرة كان عبدا حدثنا سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~يوسف بن عدي قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن ~~عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا حين أعتقت (2) وذكر ابن أبي شيبة ~~عن عفان عن همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريرة كان عبدا يسمى ~~مغيثا وقال أبو بكر أيضا عن الحسين بن علي عن زائدة عن سماك بن حرب عن عبد ~~الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا حدثني عبد الوارث ~~بن سفيان ms0531 قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا إبراهيم ~~(1370) بن PageV03P058 # طيفور قال حدثنا عبد الله (1371) بن موسى عن أسامة (1372) بن زيد عن ~~القاسم بن محمد عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا وذكر حديث (1) عبد الرزاق ~~عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إذا أعتقت تحت حر ~~فلا خيار لها وفي تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة بعد أن بيعت من ~~عائشة دليل على أن بيع الأمة ليس بطلاق لها وفي ذلك بطلان قول من قال بيع ~~الأمة طلاقها لأن بيعها لو كان طلاقا لم يخيرها PageV03P059 # رسول صلى الله عليه وسلم في أن تبقى مع من طلقت عليه أو تطلق نفسها لأنه ~~محال ان تخير وهي مطلقة وهذا واضح يغني عن الاكثار فيه وهذا القول يروى عن ~~بعض الصحابة وأكثر الفقهاء على خلافه بحديث بريرة هذا والله أعلم وقد وضحنا ~~هذا المعنى في باب هشام (1) بن عروة وأما قوله صلى الله عليه وسلم الولاء ~~لمن اعتق (2) فإنه يدخل في قوله من اعتق كل مالك نافذ أمره مستقر ملكه من ~~الرجال والنساء البالغين الا أن النساء ليس لهن من الولاء إلا ما أعتقن أو ~~الولاء عتق (أ) من اعتق لأن الولاء للعصبات وليس لذوي الفروض مدخل في ميراث ~~الولاء إلا أن يكونوا عصبة وليس النساء بعصبة روى ابن المبارك عن يونس بن ~~يزيد عن الزهري أنه أخبره عن سالم ابن ابن عمر كان يورث موالي عمر دون بنات ~~عمر وروى عن زيد بن ثابت معناه وعليه جماعة أهل العلم ولا يستحق الولاء من ~~العصبات إلا الأقرب فالأقرب ولا يدخل بعيد على قريب وان قربت قراباتهم ~~فأقرب العصبات الأبناء ثم بنوهم وان سفلوا ثم الأب لأنه الصق الناس به بعد ~~ولده وولد ولده ثم الأخوة لأنهم بنو الأب ثم بنو الأخوة وان سفلوا ثم الجد ~~أب الأب ثم العم لأنه ابن الجد ثم بنو العم فعلى PageV03P060 # هذا التنزيل ميراث الولاء ms0532 وعلى هذا المجرى يجرى ميراث الولاء وما أحرز ~~الأبناء والآباء من الولاء فهو لعصبتهم حدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال تزوج زياد بن حذيفة ~~بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية فولدت ثلاثة أولاد فتوفيت أمهم ~~فورثها بنوها رباعها (1) وولاء مواليها فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى ~~الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم (أ) فلما رجع عمرو ~~جاءه بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب فقال عمر أقضى ~~بينكم بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الولد أو ~~الوالد (ب) فهو لعصبته من كان (2) فقضى لنا وكتب بذلك كتابا فيه شهادة عبد ~~الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي ~~مولى لها وترك ألف دينار وبلغني أن (ج) ذلك القضاء قد غير فخاصموه إلى هشام ~~PageV03P061 # ابن إسماعيل فرفعه إلى عبد الملك بن مروان فأتيناه بكتاب عمر فقال إن كنت ~~لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت أرى أمرا بالمدينة بلغ هذا ~~أن يشكوا في القضاء به فقضى لنا به فلم ننازع فيه بعد وهذا صحيح حسن غريب ~~فقال يعقوب بن شيبة ما رأيت أحدا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي ~~الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئا وحديثه عندهم صحيح وهو ثقة ثبت والأحاديث ~~التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء زوروها (أ) عنه وما روى عنه ~~الثقات فصحيح قال وسمعت علي بن المديني يقول قد سمع أبوه شعيب من جده عبد ~~الله بن عمرو قال علي وعمرو بن شعيب عندنا ثقة وكتابه صحيح وحسين المعلم ~~ثقة عند جميعهم واما اختلافهم في الولاء للكبير (ب) فذكر إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا حجاج قال حدثنا ms0533 هشام (ج) قال حدثنا المغيرة عن إبراهيم أن عليا ~~وابن مسعود وزيدا كانوا يقولون الولاء للكبير قال وحدثنا حجاج قال حدثنا ~~هشام عن الأشعث عن الشعبي عن علي وابن مسعود وزيد مثل ذلك قال إسماعيل ~~فأوجب هؤلاء الولاء للأقرب فالأقرب خاصة ولم يجعلوه مشتركا على طريق ~~الفرائض PageV03P062 # قال وحدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في أخوين ~~ورثا مولى كان اعتقه أبوهما فمات أحد الأخوين وترك ولدا قال كان شريح يقول ~~من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده قال وكان علي وعبد الله وزيد يقولون ~~الولاء للكبير قال أبو عمر على قول علي وعبد الله وزيد جمهور فقهاء الأمصار ~~وأكثر أهل العلم يقولون إن الولاء لا يجوز (أ) في الميراث إلا لأقرب الناس ~~للمعتق يوم يموت الموروث المعتق وأنه ينتقل أبدا لهذه الحال قال إسماعيل ~~حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة ان شريحا قال في رجل ترك جده وابنه ~~ومولى قال للجد السدس من الولاء وما بقي فللأبن قال قتادة وقال زيد الولاء ~~للابن كله قال أبو عمر وعليه الناس اليوم وقال إسماعيل وحدثنا حجاج قال ~~حدثنا حماد قال سألت إياس بن معاوية عن رجل ترك جده وابنه ومولاه فقال ~~الولاء للابن وقال كل إنسان له فريضة مسماة فليس له من الولاء شيء قال ~~إسماعيل يعني إياس لا يكون له شيء من الولاء في هذه الحال التي له فيها ~~فريضة مسماة لأنه لم يرث في هذا PageV03P063 # الموضع من طريق العصبة وإن كان قد يكون عصبة في موضع آخر فيكون له الولاء ~~قال أبو عمر أجمع المسلمون على أن المسلم إذا اعتق عبده المسلم عن نفسه فإن ~~الولاء له هذا ما لا خلاف فيه واختلفوا فيمن اعتق عن غيره رقبة بغير اذن ~~المعتق عنه ودون امره كذلك اختلفوا في النصراني يعتق عبده المسلم قبل أن ~~يباع عليه وفي ولاء المعتق سائبة وفي ولاء الذي يسلم على يد رجل فقالوا في ~~ذلك كله أقاويل شتى منهم من ms0534 قال (أ) أصله فيها اعتمادا على قوله صلى الله ~~عليه وسلم إنما الولاء (1) لمن اعتق ومنهم من نزع به رأيه وأداه اجتهاده ~~إلى غير ذلك وأنا أبين أقوال الفقهاء فقهاء الأمصار في هذه المسائل واقتصر ~~على ذكرهم في ذلك دون ذكر من قال بقولهم من التابعين قبلهم والخالفين بعدهم ~~على ما اعتمدنا عليه من أول تأليفنا هذا وقصدناه لئلا نخرج عن شرطنا ذلك إذ ~~كان مرادنا فيه الفرار من التخليط والاكثار وبالله التوفيق فأما عتق الرجل ~~عن غيره فإن مالكا وأصحابه الا أشهب قالوا الولاء للمعتق عنه وسواء أمر ~~بذلك أو لم يأمر إذا كان PageV03P064 # مسلما وإن كان نصرانيا فالولاء لجماعة المسلمين وكذلك قال الليث بن سعد ~~في ذلك كله وقال أبو عبيد القاسم بن سلام من اعتق عن غيره فالولاء للمعتق ~~عنه كقول مالك وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ان قال اعتق عبدك عني على ~~مال ذكره فالولاء للمعتق عنه لأنه بيع صحيح فإذا قال اعتق عبدك عني (أ) ~~بغير مال فأعتقه فالولاء للمعتق لأن الآمر لم يملك منه شيئا وهي هبة باطل ~~لأنها لا يصح فيها القبض وقال الشافعي (ب) إذا أعتقت عبدك عن رجل حي أو ميت ~~بغير امره فولاؤه لك وان أعتقته عنه بأمره بعوض أو بغير عوض فولاؤه له دونك ~~ويجزئه بمال وبغير مال وسواء قبله المعتق عنه بعد ذلك أو لم يقبله قال ~~الشافعي ولا يكون ولاء لغير معتق أبدا وكذلك قال أحمد وداود وقال الأوزاعي ~~فيمن اعتق عن غيره الولاء لمن أعتق وأجمعوا ان الوكالة في العتق وغيره ~~جائزة وأما أشهب فيجيز كفارة الانسان عن غيره بأمره ولا يجيزها بغير أمره ~~في العتق وغير العتق وسنذكر ذلك في باب سهيل إن شاء الله فاما حجة مالك ومن ~~ذهب مذهبه فمنها ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن ~~أحمد قالا حدثنا PageV03P065 # قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا نعيم بن حماد قال ~~حدثنا ابن المبارك قال ms0535 حدثنا يونس بن يزيد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره فيه طول ان نبي الله أيوب ~~عليه السلام قال في بلائه ان الله ليعلم اني كنت أمر على الرجلين يتنازعان ~~ويذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة ان يذكرا الله إلا في حق ~~(1) قال أبو عمر هكذا روى هذا الحديث يونس عن عقيل عن ابن شهاب مرسلا ورواه ~~نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب (أ) عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فوصله وفيه أن أيوب كان يكفر عن غيره بغير أمره ولو لم يجز عند أيوب لم ~~يكفر عنه والكفارة قد تكون بالعتق وغيره لأنه لم يبلغنا أن شريعة أيوب كانت ~~في كفارة الأيمان على غير شريعتنا وإذا جاز العتق للإنسان عن غيره في شريعة ~~أيوب عليه السلام لم ينسخ ذلك في شريعتنا الا بأمر بين فالواجب الاقتداء به ~~لقول الله عز وجل * (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) * وقال ابن ~~القاسم من اعتق عن رجل بغير امره في كفارة أنه يجزئه PageV03P066 # قال أبو عمر حجتهم في ذلك ما تقدم (أ) والقياس على أداء الدين عن غيره ~~بغير اذنه أنه براءة صحيحة قال أبو عمر إذا صح هذا الأصل صح الولاء للمعتق ~~عنه لأنه يستحيل ان تجزئ عنه الكفارة فيما قد وجب عليه والولاء لغيره فإذا ~~أجزأت عنه كفارة فالولاء له وذكر القاسم بن خلف عن أبي بكر الأبهري أنه قال ~~في مسئلة ابن القاسم هذه القياس أن لا يجوز لأنه غير جائز ان يفعل الانسان ~~عن غيره شيئا واجبا عليه لا يصح الا بنية منه بغير أمره كالحج والزكاة ~~وكذلك الكفارات لأنها افعال تعبد (ب) بها الانسان وليس كذلك الدين لأنه قد ~~يزول عن الانسان بغير أداء وهو أن يبرأ منه قال أبو عمر ومن حجة من لم يجز ~~العتق عن غيره بغير امره قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ms0536 هذا ~~معناه عندهم ان الولاء لا يكون إلا لمعتق ز والمعتق عنه غير المعتق فبطل ~~ذلك عندهم لأن الولاء لا ينتقل وهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وغير ~~جائز في الحقيقة أن يضاف إلى الانسان فعل لم يقصده ولم يعلم به فلهذا ~~يستحيل أن يقال أنه وهبه له ثم اعتقه عنه من غير توكيل منه وأما إذا أمره ~~أن يعتق عبده عنه فاجابه المأمور PageV03P067 # إلى ذلك ثم اعتق عنه من غير توكيل (أ) وإنما هي هبة مقبوضة ينفذ فيها ~~التوكيل والتسليط والمال في ذلك وغير المال سواء لأن الهبة والبيع في ذلك ~~سواء وأما النصراني يعتق عبده المسلم قبل أن يباع عليه فإن مالكا وأصحابه ~~يقولون ليس له من ولائه شيء وولاؤه لجماعة المسلمين ولا يرجع إليه الولاء ~~أبدا وإن أسلم ولا إلى ورثته وان كانوا مسلمين وحجة من قال بهذا القول أن ~~اسلام عبد النصراني يرفع ملكه عنه ويوجب اخراجه عن (ب) يده فلما كان ملكه ~~يرتفع باسلامه لم يثبت الولاء له بعد عتقه وإذا لم يثبت له ثبت لجماعة ~~المسلمين وإذا ثبت لهم الولاء لم ينتقل عنهم لأنه لحمة كلحمة النسب وسواء ~~أسلم سيده بعد ذلك أو لم يسلم لأن الولاء قد ثبت لجماعة المسلمين قالوا ~~والدليل على ارتفاع ملك النصراني عن عبده المسلم عموم قول الله تعالى * ~~(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * وقوله تعالى * (وأنتم ~~الأعلون) * والحديث الاسلام (1) يعلو ولا يعلى عليه PageV03P068 # وقال الشافعي والعراقيون وأصحابهم إذا أسلم عبد النصراني فاعتقه قبل ان ~~يباع عليه فولاؤه له ولورثته من بعده فإن أسلم مولاه ثم مات المعتق ولم يكن ~~له وارث بالنسب ورثه معتقه وان لم يسلم لم يرثه لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يرث (1) المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وحجتهم في أن الولاء ~~له عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق لم يخص مسلما من ~~كافر ولو لم يكن له عليه ملك ما بيع عليه ودفع ms0537 ثمنه إليه وقد قال صلى الله ~~عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب (2) قال أبو عمر روى ~~في هذا الباب حديث ليس بالقوي من جهة الاسناد ولكنه قد احتج به من ذهب هذا ~~المذهب وهو ما حدثناه إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال ~~حدثنا محمد ابن أيوب الرقى قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال PageV03P069 # حدثنا إبراهيم (1373) بن الجنيد قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عروة بن غيلان الثقفي أخبره عن أبيه أن نافع ~~بن السائب كان لغيلان بن سلمة ففر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~حاصر الطائف فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلم غيلان رد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولاء نافع إليه (1) قال أبو عمر كان أهل الطائف ~~حربيين يومئذ وما خرج عنهم من أموالهم إلى المسلمين كان للمسلمين وجائز أن ~~يكون هذا قبل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) عن بيع الولاء وهبته ~~ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته أقوى من هذا PageV03P070 # وبالله التوفيق (أ) وقال الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم (ب) إنما ~~الولاء لمن أعتق بيان أن الولاء لا يكون إلا لمعتق وهو يوجب أن يكون الولاء ~~لكل معتق كفارا كان أو مسلما لأنه قد جعله صلى الله عليه وسلم كالنسب فكما ~~منع اختلاف الأديان من التوارث مع صحة النسب فكذلك منع اختلاف الأديان من ~~التوارث مع صحة (ج) الولاء وثبوته فإذا اتفقا على الاسلام توارثا وليس ~~اختلاف الأديان مما يمنع من الولاء ولا يدفعه كما أن اختلاف الأديان لا ~~يمنع النسب ولكنه يمنع التوارث كما تمنعه العبودية والقتال عمدا قالوا ~~فولاء المسلم على الكافر ثابت وولاء الكافر على المسلم ثابت (د) إذا اعتقه ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق قالوا ولا يزيل اسلام ~~(ه) عبد النصراني ملكه عنه وإنما يمنع استقراره ms0538 واستدامته الا ترى انه إذا ~~بيع عليه ملك ثمنه ولو ارتفع ملكه عنه لم يبع عليه ولا ملك المبدل منه ~~ونظير ذلك ملك الرجل لمن يعتق عليه يمنع من استدامة الرق ويعتق عليه بالملك ~~فيكون له ولاؤه وهذا ما لا خلاف فيه ومالك وأصحابه يقولون في العبد إذا ~~اشترى اشتراء فاسدا فاعتقه المشترى ان العتق واقع والولاء ثابت له وان كان ~~ملكه غير تام ولا مستقر PageV03P071 # قال أبو عمر اما المسلم إذا اعتق عبده النصراني فلا خلاف بين العلماء أن ~~له ولاءه وانه يرثه إن أسلم إذا لم يكن له وارث من نسبه يحجبه فإن مات ~~العبد وهو نصراني فلا خلاف علمته أيضا بين الفقهاء أن ماله يوضع في بيت مال ~~المسلمين ويجرى مجرى الفيء إلا ما ذكره اشهب عن المخزومي فإنه قال عنه ان ~~ميراثه لأهل دينه قال فإن أسلم النصراني ميراثه (أ) ولم يطلبوه ولا طلبه ~~منهم طالب أدخلناه بيت مال المسلمين معزولا ولا يكون فيئا حتى يرثه الله أو ~~يأتي (ب) له طالب وهذا عندي لا وجه له إلا كون الكفار بعضهم أولياء بعض كما ~~أن المسلمون بعضهم أولياء بعض والصحيح في ذلك ما قاله جمهور العلماء (ج) ~~انه يوضع في بيت المال لأن ولاءه قد ثبت للمسلمين (د) ولاية نسب وهي أقعد ~~من ولاية الدين في وجه المواريث إلا أن الشريعة منعت من التوارث بين ~~المسلمين والكفار فكان هذا النصراني المعتق قد ترك مالا لا وارث له وله أصل ~~في المسلمين عدم مستحقه بعينه فوجب أن يصرف في مصالح المسلمين ويوقف في بيت ~~مالهم والله أعلم وأما الحربي يعتق مملوكه ثم يخرجان مسلمين فإن أبا حنيفة ~~وأصحابه قالوا للعبد أن يوالي من شاء ولا يكون ولاؤه للمعتق وكذلك عندهم كل ~~كافر اعتق كافرا وقال الشافعي مولاه يرثه إذا أسلم واستحسنه أبو يوسف وهو ~~قياس قول PageV03P072 # مالك في الذمي يعتق ذميا ثم يسلمان وقولهم جميعا وبالله التوفيق وأما ~~المعتق سائبة (1) فإن (أ) ابن وهب روى عن مالك ms0539 قال لا يعتق أحد سائبة لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته وهذا عند كل من ~~مذهب مذهب مالك إنما هو على كراهية السائبة لا غير لأن كل من اعتق عندهم ~~سائبة نفذ عتقه وكان ولاؤه لجماعة المسلمين هكذا روى ابن القاسم وابن عبد ~~الحكم وأشهب وغيرهم عن مالك وكذلك ذكر ابن وهب عن مالك في موطئه وهو ~~المشهور من مذهبه عند أصحابه وقد يحتمل ان يكون قول مالك لا يعتق أحد سائبة ~~رجوعا عن قوله المعروف والله أعلم ولكن أصحابه على المشهور من قوله قال ~~مالك في موطئه وأحسن ما سمعت في السائبة انه لا يوالي أحدا وان ولاءه ~~لجماعة المسلمين وعقله عليهم (2) وهذا يدلك (ب) على تجويزه لعتق السائبة ~~وقال ابن القاسم وابن وهب عن مالك انا أكره عتق السائبة وأنهى عنه فإن وقع ~~نفذ وكان ميراثه لجماعة المسلمين وعقله عليهم PageV03P073 # وقال ابن نافع لا سائبة اليوم في الإسلام ومن اعتق سائبة فإن (أ) ولاءه ~~له وقال اصبغ لا بأس بعتق السائبة ابتداء قال أبو عمر اصبغ ذهب في هذا إلى ~~المشهور من مذهب مالك وله احتج إسماعيل بن إسحاق القاضي وإياه تقلد ومن ~~حجته في ذلك ان عتق السائبة مستفيض بالمدينة لا ينكره عالم وان عبد الله بن ~~عمر وغيره من السلف أعتقوا السائبة (ب) وان عمر بن الخطاب قال السائبة ~~والصدقة ليومهما أي لا يتصرف في شيء منهما وروى سليمان التيمي عن بكر ~~المزني ان ابن عمر اتى بمال مولى اعتقه سائبة فمات فقال انا كنا اعتقناه ~~سائبة فامر أن يشتري به رقاب فتعتق وروى سليمان التيمي عن أبي عثمان (1374) ~~النهدي قال قال عمر بن الخطاب السائبة والصدقة ليومهما PageV03P074 # وروى ابن عيينة عن الأعمش ولم يسمعه منه قال سمعت إبراهيم يقول اتى عبد ~~الله رجل بمال فقال خذ هذا فقال ما هو قال مال رجل أعتقته سائبة فمات وترك ~~هذا قال فهو لك قال ليس لي فيه حاجة قال وطرحه ms0540 عبد الله في بيت المال قال ~~أبو عمر وهذا ان صح لم يكن فيه حجة لأن ابن مسعود قال هو لك ولم يقل لجماعة ~~المسلمين وإنما جعله في بيت المال (أ) لأن ذلك حكم كل مال يدفعه ربه عن ~~نفسه إلى غير مالك معين وكذلك فعل عمر ابن الخطاب في طارق (1375) بن المرقع ~~ذكره وكيع عن بسطام (1376) بن مسلم عن عطاء بن أبي رباح ان طارق بن المرقع ~~اعتق عبدا له فمات وترك مالا فأعرض على طارق فأبى فقال إنما جعلته لله ولست ~~آخذ ميراثه فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر (ب) أن أعرضوا على طارق الميراث فإن ~~قبله وإلا فاشتروا به رقيقا PageV03P075 # فاعتقوهم فبلغ خمس عشرة أو ست عشرة رأسا وأما أهل المدينة فأكثرهم على أن ~~السائبة ميراثه لجماعة المسلمين (أ) وممن روى هذا عنه (ب) منهم ابن شهاب ~~وربيعة وأبو الزناد وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي العالية وعطاء وعمرو بن ~~دينار وقال سفيان الثوري في قول عمر السائبة ليومها قال يعني يوم القيامة ~~لا يرجع في شيء منها إلى يوم القيامة وذكر ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع ~~ان ابن عمر كان إذا اعتق سائبة لم يرثه ولا يختلف في أن سالما (1377) مولى ~~أبي حذيفة أعتقته مولاته ليلى أو لبنى (ج) بنت يعار وكانت تحت أبي حذيفة ~~ابن عتبة بن ربيعة فأعتقته سائبة ولم يقل أحد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن ذلك (د) ثم مات وترك ابنته فأعطاها عمر بن الخطاب نصف ماله ~~وجعل النصف في بيت المال والذي لم يختلف فيه من أمر سالم مولى أبي حذيفة ~~أنه أعتق سائبة (ه) ولا خلاف أنه قتل يوم اليمامة وإنما PageV03P076 # نسب القضاء فيه إلى عمر لأنه كان بأمر أبي بكر وكان عمر القاضي لأبي بكر ~~وقد روى أن عمر جعل ميراثه لابنته لما امتنع مواليه من قبول ميراثه إذ كان ~~سائبة وروى أنها أعتقته سائبة فوالى أبا حذيفة وقال الشعبي ترك ms0541 سالم مولى ~~أبي حذيفة ابنته ومولاته ليلى بنت يعار امرأة أبي حذيفة بن عتبة فورث أبو ~~بكر البنت الصنف وعرض الباقي على مولاته فقالت لا أرجع في شيء من أمر سالم ~~إني جعلته لله فجعل أبو بكر رضي الله عنه النصف الباقي في سبيل الله وهذا ~~أولى من رواية من روى أن عمر حكم بذلك إلا بما وجهنا من أمر أبي بكر له ~~بذلك والله أعلم وروى عن عمر وابن مسعود أنهما قالا يعرض مال المعتق سائبة ~~على الذي اعتقه فإن تحرج عنه اشترى به رقاب وأعتقوا وعن أبي عمرو (1378) ~~الشيباني عن ابن مسعود قال يضع السائبة ماله حيث شاء وقال أبو العالية ~~والزهري ومكحول ومالك بن أنس لا ولاء عليه ويرثه المسلمون وقال مالك رحمه ~~الله السائبة لا يوالي أحدا وولاؤه لجماعة المسلمين وحجته في أنه لا يوالي ~~أحدا قوله صلى الله عليه وسلم PageV03P077 # الولاء لمن اعتق ومعلوم أن من تولاه السائبة لم يعتقه فكيف يكون له ولاؤه ~~وقال ابن شهاب والأوزاعي والليث بن سعد له أن يوالي من شاء فإن مات ولم ~~يوال أحدا كان ولاؤه لجماعة المسلمين ومن حجتهم في ذلك قول عمر رحمه الله ~~لك ولاؤه في المنبوذ قالوا فقام الصغير مقامه لنفسه لو ميز موضع الاختيار ~~لها والدفع عنها فجاز بذلك للكبير أن يوالي من شاء إذا لم يكن له عليه ولاء ~~وهؤلاء كلهم يجيزون عتق السائبة ويجعلون الولاء للمسلمين وحجتهم ما ذكرناه ~~من عمل أهل المدينة قرنا بعد قرن في زعم المحتج بذلك ولأنه في معنى من اعتق ~~عن غيره فيكون الولاء له ومن اعتق عبده (أ) سائبة فقد اعتقه عن جماعة ~~المسلمين فلذلك صار الولاء لهم قالوا وإنما يكون الولاء لمن اعتق إذا عن ~~نفسه فهذا ما احتج به إسماعيل وغيره في عتق السائبة وقال أبو حنيفة ~~والشافعي وأصحابهما من اعتق سائبة فولاؤه له وهو يرثه دون الناس وهو قول ~~الشافعي وعطاء والحسن وابن سيرين وضمرة بن حبيب وراشد بن سعد وبه يقول ms0542 محمد ~~بن عبد الله بن عبد الحكم وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما الولاء لمن اعتق فنفى بذلك أن يكون الولاء لغير معتق ونهى عليه السلام ~~عن بيع الولاء وهبته PageV03P078 # واحتجوا أيضا بقول الله عز وجل * (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا ~~وصيلة ولا حام) * والحديث لا سائبة في الاسلام وبما رواه أبو قيس عن هذيل ~~بن شرحبيل قال قال رجل لعبد الله بن مسعود إني أعتقت غلاما لي سائبة فمات ~~وترك مالا فقال عبد الله أن أهل الاسلام (1) لا يسيبون إنما كانت تسيب ~~الجاهلية أنت وارثه وولى نعمته وقد روى ابن جريج عن عطاء ان طارق بن المرقع ~~كان أميرا على مكة فاعتق سوائب فماتوا (أ) فجاءوا بالميراث إلى عمر فقال ~~اعطوه ورثته فأبى الورثة أن يقبلوه فاشتروا به رقابا فاعتقوهم قال أبو عمر ~~روى شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال سمعت عبد الله بن ~~مسعود يقول السائبة يضع ماله حيث شاء وهذا معناه ان المعتق له سائبة لم يكن ~~حيا ولا عصبته ومن كانت هذه حاله فمذهب ابن مسعود فيه وفي كل من لا وارث له ~~انه يضع ماله حيث شاء وأجاز له ان يوصي PageV03P079 # بماله لمن شاء وهو قول مسروق وعبيدة والشعبي وأكثر أهل العراق وأما الذي ~~يسلم على يد رجل أو يواليه فإن مالكا وأصحابه وعبد الله بن شبرمة والثوري ~~والأوزاعي والشافعي وأصحابه قالوا لا ميراث للذي اسلم على يديه ولا ولاء له ~~بحال وميراث ذلك المسلم إذا لم يدع وارثا لجماعة المسلمين وهو قول أحمد ~~وداود ولا ولاء إلا للمعتق وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الولاء لمن أعتق قالوا وهذا غير معتق فكيف يكون لهؤلاء من أسلم على يديه ~~ومن حجتهم أيضا ان الميراث بالمعاقدة منسوخ فبطل بذلك أن يوالي أحد أحدا ~~لأن الولاء نسب قال اشهب عن مالك جاء رجل من أهل مصر ذكر ان في يده ms0543 ألف ~~دينار من مال رجل هلك وقد اسلم على يديه فقيل له ليس لك هذا فلا أراه الا ~~ردها قال أشهب الرجل الذي جاء هو موسى (1379) بن علي بن رباح وقال ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن إذا أسلم كافر على يد رجل مسلم بأرض العدو أو بأرض المسلمين ~~فميراثه للذي أسم على يديه PageV03P080 # وقال يحيى بن سعيد الأنصاري إذا كان من أرض العدو فجاء فأسلم على يدي رجل ~~فإن ولاءه لمن والاه ومن أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم فولاؤه ~~للمسلمين عامة وقال أبو حنيفة وأصحابه من أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ~~ثم مات ولا وارث غيره فميراثه له وقال الليث بن سعد من أسلم على يدي رجل ~~فقد والاه وميراثه للذي أسلم على يديه إذا لم يدع وارثا غيره وحجة من قال ~~بهذا القول ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله (1380) بن داود عن ~~عبد العزيز (1381) بن عمر بن عبد العزيز عن PageV03P081 # عبد الله (1382) بن موهب عن تميم الداري (1383) قال سألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن المشرك يسلم على يدي الرجل المسلم فقال هو أحق الناس ~~وأولى الناس بمحياه (1) ومماته قال عبد العزيز PageV03P082 # فحدث به ابن موهب عمر بن عبد العزيز فشهدته قضى بذلك في رجل أسلم على يدي ~~رجل مسلم فمات (أ) وترك مالا وابنة فقسم ماله بينه وبين ابنته فأعطى الابن ~~النصف وأعطى الذي أسلم على يديه النصف وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~قال قضى عمر بن الخطاب في رجل وإلى قوما فجعل ميراثه لهم وعقله عليهم قال ~~معمر وقال الزهري إذا لم يوال أحدا ورثه المسلمون قال أبو عمر في هذه ~~المسألة أقوال أحدهما ما قدمنا عن مالك والشافعي ومن تابعهما أنه لا يكون ~~ولاؤه ولاء ميراث لمن أسلم على يديه وسواء والاه أو لم يواله وقول آخر إذا ~~أسلم على يديه ورثه ms0544 وإن لم يواله روى ذلك عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد ~~العزيز وبه قال الليث بن سعد PageV03P083 # جعل اسلامه على يديه موالاة ومن حجة من ذهب إلى هذا حديث تميم الداري ~~المذكور وما رواه حماد بن سلمة عن جعفر (1384) بن الزبير عن القاسم (1385) ~~ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على ~~يدي رجل فله ولاؤه (1) PageV03P084 # وذكر سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس (أ) عن الأحوص (1386) بن حكيم عن ~~راشد (1387) بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم على يديه ~~رجل فهو مولاه وهي آثار ليست بالقوية ومراسيل وقالت طائفة إذا والى رجل ~~رجلا (ب) وعاقده فهو يعقل عنه ويرثه إذا لم يخلف ذا رحم وروى عن عمر وعثمان ~~وعلي وابن مسعود أنهم أجازوا الموالاة وورثوا بها وعن عطاء والزهري ومكحول ~~نحوه وقالت طائفة أن عقل عنه ورثه وان لم يعقل عنه لم يرثه PageV03P085 # روى عن سعيد بن المسيب أيما رجل اسلم على يدي رجل فعقل عنه ورثه وان لم ~~يعقل عنه لم يرثه وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا والاه على أن يعقل عنه ويرثه ~~عقل عنه وورثه إذا لم يخلف وارثا معروفا قالوا وله أن ينقل ولاءه عنه ما لم ~~يعقل عنه (أ) أو عن أحد من صغار ولده وللموالي أن يبرأ من ولائه بحضرته ما ~~لم يعقل عنه قالوا وان اسلم على يدي رجل ولم يواله لم يرثه ولم يعقل عنه ~~وهو قول الحكم وحماد وإبراهيم وهذا كله فيمن لا تعرف له عصبة ولا ذو رحم ~~يرث بها واما قوله في الحديث ألم أر برمة فيها لحم فقيل بلى يا رسول الله ~~ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال صلى الله عليه ~~وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية ففيه إباحة أكل اللحم وهو يرد قول من كرهه ~~من الصوفية والعباد ويبين معنى قول عمر إياكم واللحم فإن له ضراوة ms0545 كضراوة ~~الخمر (1) وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد أدام ~~الدنيا والآخرة اللحم (2) وسيأتي من هذا المعنى ذكر عند قوله صلى الله عليه ~~وسلم نكب عن ذات الدر (3) في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ذكر الحسن بن ~~علي الحلواني قال حدثنا مسلم بن إبراهيم PageV03P086 # قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن بريد الكندي قال حدثنا غالب (1388) ~~القطان قال كان للحسن (أ) كل يوم لحم بنصف درهم وما وجدت مرقة قط (ب) أطيب ~~ريحا من مرقة الحسن قال (ج) وحدثنا عائذ قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال ~~ما وجدت مرقة أطيب ريحا من مرقة الحسن قال وحدثنا عبد الصمد (1389) قال ~~حدثنا أبو هلال (1390) قال ما دخلنا على الحسن قط إلا وقدره تفور بلحم طيبة ~~الريح PageV03P087 # قال ودخلت يوما على محمد وهوي يأكل متكئا من سمك صغار وفي هذا الحديث ~~أيضا أن الصدقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلها وكان يأكل ~~الهدية وأجمع العلماء ان الصدقة كانت لا تحل له على لسانه صلى الله عليه ~~وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة لا تحل لمحمد ولالآل (1) ~~محمد وأنه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة (ه) حدثنا خلف بن القاسم قال ~~حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا المقدسي قال حدثنا عبيد بن الغازي أبو ذهل ~~قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن ابن (أ) أبي ~~مليكة عن ابن عباس عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ~~الهدية وكان لا يقبل الصدقة وقال طائفة من أهل العلم إن صدقة التطوع كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنزه عنها ولم تكن عليه محرمة وقال آخرون ~~وهم أكثر أهل العلم كل صدقة فداخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة ~~لا تحل لنا واستدلوا بأنه كان عليه السلام لا يأكل صدقة التطوع وقالوا في ~~اللحم الذي PageV03P088 # تصدق به على بريرة ms0546 انه كان من صدقات التطوع لأن المعروف في الصدقات ~~المفروضات انها لا تفرق لحما وإنما تفرق لحما لحوم الأضحية والعقيقة وغير ~~ذلك من التطوع قال أبو عمر اما تحريم الصدقة المفترضة عليه وعلى أهله فأشهر ~~عند أهل العلم من أن يحتاج فيها (أ) إلى اكثار ونحن نذكر ها هنا من ذلك ما ~~فيه كفاية إن شاء الله وذكرر عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه انه سمع ~~أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لأدخل بيتي فأجد ~~التمرة ملقاة على فراشي فلولا اني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها (1) وروى ~~حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة ~~فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة (2) حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~ويعيش بن سعيد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام ~~قال حدثنا PageV03P089 # أبو عاصم النبيل قال حدثنا ثابت (1391) بن عمارة عن ربيعة (1392) بن ~~شيبان قال قلت للحسن بن علي هل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ~~قال نعم دخلت غرفة الصدقة فأخذت تمرة من تمر الصدقة فالقيتها في فمي فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهله (1) ~~PageV03P090 # روى شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى ~~بتمر من تمر الصدقة فتناول الحسن (أ) ابن علي منها تمرة فلاكها فقال له ~~النبي صلى الله عليه وسلم كخ انه لا تحل لنا الصدقة (1) قال أبو عمر اما ~~الصدقة المفروضة فلا تحل للنبي عليه السلام ولا لبني هاشم ولا لمواليهم لا ~~خلاف بين علماء المسلمين في ذلك الا ان بعض أهل العلم قال إن موالي بني ~~هاشم لا يحرم (ب) عليهم شيء من الصدقات وهذا خلاف الثابت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ~~بن شعيب ms0547 قال حدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا ~~الحكم (2) عن ابن أبي رافع (1393) PageV03P091 # عن أبيه (1394) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني ~~مخزوم على الصدقة فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~ان الصدقة لا تحل لنا وان مولى القوم منهم (1) وأبو رافع مولى النبي صلى ~~الله عليه وسلم واسمه اسلم وقيل إبراهيم وقيل غر ذلك على ما قد ذكرنا في ~~كتاب الصحابة واختلف العلماء أيضا في جواز صدقة التطوع لبني هاشم والذي ~~عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا ان صدقة التطوع لا بأس بها لبني ~~هاشم ومواليهم ومما يدلك على صحة ذلك ان عليا والعباس وفاطمة رضي الله عنهم ~~وغيرهم PageV03P092 # تصدقوا وأوقفوا (1) أوقافا على جماعة من بني هاشم وصدقاتهم الموقوفة ~~معروفة مشهورة ولا خلاف علمته بين العلماء في بني هاشم وغيرهم في قبول ~~الهدايا والمعروف سواء وقد قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة (2) ~~وسنزيد هذا الباب بيانا في أولى المواضع به من كتابنا هذا إن شاء الله وأما ~~امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل صدقة التطوع فمشهور ومنقول من وجوه صحاح ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد ابن علي قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال أخبرنا زياد (1395) ابن أيوب وحدثنا عبد الله بن محمد بن ~~يوسف قال حدثنا أحمد (1396) بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن الحسن بن ~~هارون الصباحي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم PageV03P093 # الدروقي قالا حدثنا أبو عبيدة (1397) عبد الواحد بن واصل قال حدثنا بهز ~~بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بشيء سأل ~~عنه أصدقة أم هدية فإن قيل صدقة لم يأكل منه وإن قيل هدية بسط يده وحدثنا ~~خلف بن القاسم قال حدثنا مؤمل بن يحيى بن مهدي قال حدثنا محمد (1398) بن ~~جعفر بن حفص بن راشد الإمام قال حدثنا علي بن المديني ms0548 قال حدثنا مكي بن ~~إبراهيم ويوسف (1399) بن يعقوب السدوسي قالا حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن ~~جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P094 # كان إذا أتى بهدية قبلها وإذا أتى بصدقة أمر أصحابه فاكلوها حدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا القاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي ~~قرة (1400) الكندي عن سلمان الفارسي قال كنت من أبناء أساورة فارس وكنت في ~~كتاب وكان معي غلامان فإذا أتيا من عند معلمهما اتيا قسا فدخلا عليه فدخلت ~~معهما عليه فقال ألم أنهكما ان تأتياني بأحد فجعلت اختلف إليه حتى كنت أحب ~~إليه منهما فقال لي إذا سألك أهلك ما حبسك فقل معلمي وإذا سألك معلما ما ~~حبسك فقل أهلي ثم أنه أراد أن يتحول فقلت له أنا أتحول معك فتحولت معه ~~فنزلت (أ) قرية فكانت امرأة تأتيه فلما حضر قال لي يا سلمان أحفر عند رأسي ~~فحفرت عند رأسه فاستخرجت جرة من دراهم فقال لي صبها على صدري فصببتها على ~~صدره فجعل يقول ويل لاقتنائي ثم إنه مات فهممت بالدراهم أن أحولها ثم اني ~~ذكرت قوله فتركتها ثم اني (ب) اذنت القسيسين والرهبان به فحضروه فقلت لهم ~~انه قد ترك مالا فقام شباب من القرية فقالوا هذا مال أبينا فأخذوه قال فقلت ~~للرهبان أخبروني برجل PageV03P095 # عالم ابتعه فقالوا ما نعلم في الأرض رجلا (أ) اعلم من رجل بحمص فانطلقلت ~~اليه فلقيته فقصصت عليه القصة قال وما جاء بك إلا طلب العلم قلت ما كان إلا ~~طلب العلم فقال إني لا أعلم اليوم في الأرض أحدا أعلم من رجل يأتي بيت ~~المقدس كل سنة ان انطلقت الان وافقت حماره فانطلقت فإذا انا بحماره على باب ~~بيت المقدس فجلست عنده وانطلق فلم أره حتى الحول فجاء فقلت يا عبد الله ما ~~صنعت بي قال وأنك لها هنا قلت نعم فإني والله ما ms0549 أعلم اليوم رجلا أعلم من ~~رجل خرج من أرض تيماء وان تنطلق الان توافقه وفيه ثلاث آيات يأكل الهدية ~~ولا يأكل الصدقة وعند غرضوف (ب) (1) كتفه اليمنى خاتم النبوة مثل بيضة ~~الحمامة لونها لون جلده قال فانطلقت ترفعني أرض وتخفضني أخرى حتى مررت بقوم ~~من الاعراب فاستعبدوني فباعوني حتى اشترتني امرأة بالمدينة فسمعتهم يذكرون ~~النبي عليه السلام وكان العيش عزيزا فقلت لها هبي لي يوما فقالت نعم ~~فانطلقت (ج) فاحتطبت حطبا فبعته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وكان ~~يسيرا فوضعته بين يديه فقال ما هذا فقلت صدقة فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل ~~(ج) فقلت هذه PageV03P096 # من علاماته ثم مكثت ما شاء الله ان أمكث ثم قلت لمولاتي هبي لي يوما ~~فقالت نعم فانطلقت فاحتطبت حطبا فبعته بأكثر من ذلك وصنعت طعاما فأتيت به ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فوضعته بين يديه فقال ما هذا فقلت ~~هدية فوضع يده وقال لأصحابه خذوا باسم الله فقمت خلفه فوضع رداءه فإذا خاتم ~~النبوءة (أ) فقلت أشهد إنك رسول الله صلى الله عليك فقال وما ذاك فحدثته عن ~~الرجل ثم قلت أيدخل الجنة يا رسول الله فإنه حدثني إنك نبي فقال لن يدخل ~~الجنة إلا نفس مسلمة (ب) (1) وحدثنا ابن القاسم قال حدثنا محمد (1401) بن ~~أحمد بن المسور قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا عبد الأحد بن الليث بن ~~عاصم أبو زرعة قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب ~~ان سلمان الخير كان خالط الناس من أصحاب دانيال بأرض فارس قبل الإسلام فسمع ~~ذكر النبي عليه السلام وصفته فإذا في حديثهم أنه يأكل الهدية ولا يأكل ~~الصدقة في أشياء من صفته فأراد الخروج في التماسه فمنعه أبوه ثم هلك أبوه ~~فخرج إلى الشام يلتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هناك في كنيسة ثم ~~سمع بخروج رسول PageV03P097 # الله صلى الله عليه وسلم وذكره فخرج يريده فأخذه أهل تيماء فاسترقوه ~~فقدموا (أ) ms0550 به المدينة فباعوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فلما قدم ~~المدينة أتاه سلمان بشيء فقال ما هذا فقال صدقة فأمر بها فصرفت ثم جاء بشيء ~~فقال ما هذا فقال هدية فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم سلمان ~~عند ذلك فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مملوك فقال كاتبهم بغرس ~~مائة ودية (1) فرماه الأنصار من ودية ووديتين فغرسها فأقبل يوما آخر وأنه ~~لفي سقى ذلك الودي أو وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا مؤمل بن يحيى بن مهدي ~~قال حدثنا محمد بن جعفر بن حفص الإمام قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ~~زيد بن الحباب قال حدثنا الحسين (1402) بن واقد قال حدثنا عبد الله بن يزيد ~~عن أبيه ان سلمان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال صدقة عليك ~~وعلى أصحابك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا تحل لنا الصدقة ~~فدفعها ثم جاء من الغد بمثلها فقال هذه هدية لك فقال صلى الله عليه وسلم ~~لأصحابه PageV03P098 # كلوا قال ثم اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان بكذا وكذا درهما ~~من يهود وعلى ان يغرس لهم كذا وكذا من النخل يقوم عليه حتى يدرك قال فغرس ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل كله إلا نخلة غرسها عمر قال (1) فأطعم ~~النخل كله إلا النخلة التي غرسها عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~غرس هذه النخلة فقالوا عمر قال فقطعها وغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأطعمت من عامها حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصبهاني قال ~~أخبرنا شريك عن عبيد (1403) المكتب عن أبي الطفيل عن سلمان قال أتيت النبي ~~صلى الله عليه وسلم بصدقة فردها وأتيته بهدية فقبلها وإنما لم تجز صدقة ~~التطوع للنبي عليه السلام والله أعلم لأن الصدقة لا يثاب عليها صاحبها لأنه ~~لا ms0551 يبتغي بها إلا الآخرة وأبيحت له الهدية لأنه يثيب عليها ولا تلحقه بذلك ~~منه وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها ~~أو لغارم أو PageV03P099 # لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى ~~المسكين للغنى (1) وهذا في معنى حديث بريرة سواء في قوله عليه السلام هو ~~لها صدقة ولنا هدية (2) وسيأتي هذا الحديث ويأتي القول فيه وفي إسناده ~~ومعانيه في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا إن شاء الله وقوله لا تحل الصدقة ~~لغني إلا لخمسة يريد الصدقة المفروضة وأما التطوع فغير محرمة على أحد غير ~~من ذكرنا على حسب ما وصفنا في هذا الباب إلا أن التنزه عنها حسن وقبولها من ~~غير مسئلة لا بأس به (أ) ومسئلتها غير جائرة إلا لمن لم يجد بدا وسنبين هذه ~~الوجوه كلها في مواضعها من كتابنا هذا إن شاء الله وقد استدل جماعة من أهل ~~العلم على جواز شراء المتصدق صدقته من الساعي إذا قبضها الساعي وبان بها ~~إلى نفسه بحديث بريرة هذا وقالوا شراء الصدقة من الساعي ومن المتصدق عليه ~~جائز لأنها ترجع إلى مشتريها من غير ملك الجهة لأنه ليس بمانع للصدقة ولا ~~عائد فيها من وجهها وقالوا كما رجعت الصدقة على بريرة هدية إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولم يكن بذاك بأس وكذلك إذا اشتراها المتصدق بها وقالوا ~~كما أنه لو ورثها لم يكن بذلك عند أهل العلم بأس وقيل PageV03P100 # إن إستقاء (1) عمر بن الخطاب اللبن الذي سقيه من نعم الصدقة إنما استقاءه ~~لأن الذي سقاه إياه كان من الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة ولا يصح ملكها ~~ولو كان ممن تحل له الصدقة ويستقر عليها ملكه ما اسقاءه عمر لأنه كان يحل ~~له حينئذ لأنه غنى أهدى إليه رجل مسكين مما تصدق عليه على حديث بريرة وغيره ~~مما ms0552 قد ذكرناه في هذا الباب والحمد لله قال أبو عمر أما إهداء المسكين إلى ~~الغنى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جوازه من حديث عائشة هذا وغيرها ~~في قصة بريرة من حديث أبي سعيد الخدري أيضا وغيره وكذلك ما رجع بالميراث ~~إلى المتصدق فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جوازه أيضا فوجب الوقوف ~~عند ذلك كله على حسب ما نقل عنه من ذلك صلى الله عليه وسلم وأما شراء ~~الصدقة من المتصدق عليه ومن الساعي فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~النهي عن ذلك بقوله عليه السلام لعمر في الفرس التي (أ) حمل عليها عمر في ~~سبيل الله لا تشترها ولا تعد (2) في صدقتك الحديث فكيف يجمع بين أمرين فرق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما الا أن أهل PageV03P101 # العلم حملوا نهيه على شراء الصدقة والعودة فيها على سبيل التنزه عنها لا ~~على سبيل التحريم ولما في ذلك من قطع الذريعة لئلا يطلق للناس اشتراء ~~صدقاتهم فيشترونها من الساعي والمتصدق عليه قبل القبض فيدخل في ذلك بيع ما ~~لم يقبض وإعطاء القيمة عن العين الواجبة وسنذكر ما للعلماء في هذا المعنى ~~في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا عند ذكر حديث عمر في الفرس إن شاء الله ~~وأما رجوعها بالميراث إلى المتصدق بها فلا تهمة فيها ولا كراهية تدخله إلى ~~ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوازه حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ~~قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله (1404) بن عطاء عن عبد الله ابن بريدة ~~عن أبيه (1405) أن امرأة أتت رسول الله PageV03P102 # صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وأنها ماتت وتركت تلك ~~الوليدة فقال وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث (1) أخبرنا سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال ms0553 حدثنا أبو ~~بكر قال حدثنا عبد الله (1406) بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة ~~عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءت امرأة فقالت ~~يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية فماتت وبقيت الجارية فقال لها ~~النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن عبد المومن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا سليمان بن ~~الأشعث قال حدثنا PageV03P103 # عمرو (1407) بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس ابن مالك إن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أتى بلحم فقال ما هذا فقالوا شيء تصدق به على بريرة قال ~~هو لها صدقة ولنا هدية (1) قال أبو عمر ففي هذه الآثار ما يدل على أن ~~الصدقة إذا تحولت إلى غير معناها حلت لمن لم تكن تحل له قبل ذلك وفي قوله ~~هو عليها صدقة وهو لنا هدية دليل على أن ما لم يحرم لعينه كالميتة والخنزير ~~والدم والعذرات وسائر النجاسات وما أشبهها وحرم لعلة عرضت من فعل فاعل إلى ~~غيره من العلل فإن تحريمه يزول بزوال العلة ألا ترى أن الدرهم المغصوب ~~والمسروق حرام على الغاصب والسارق من أجل غصبه له وسرقته إياه فإن وهبه له ~~المغصوب منه والمسروق منه طيبة به نفسه حل له وهو الدرهم بعينه PageV03P104 # وقد اعتل قوم ممن نفى القياس في الأحكام وزعم أن التعبد بالأسماء دون ~~المعاني بحديث بريرة هذا في قصة اللحم والصدقة به والهدية وزعم أن ذلك ~~اللحم لما سمى صدقة حرم فلما سمى هدية حل فجاء بتخليط من القول وخطل منه ~~واحتج على مذهبه في ذلك بقوله تعالى * (لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ~~واسمعوا) * وللكلام في هذا الباب موضع غير هذا ولو ذكرناه ها هنا خرجنا عما ~~(أ) شرطنا وعما له قصدنا (ب) وبالله توفيقنا وعليه توكلنا PageV03P105 # حديث رابع لربيعة مسند صحيح مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد ~~(1408) مولى المنبعث عن ms0554 زيد (1409) بن خالد الجهني أنه (1) قال جاء رجل إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم ~~عرفها سنة فإن جاء صاحبها والا فشأنك (1) بها قال فضالة الغنم PageV03P106 # يا رسول الله قال لك أو لأخيك أو للذئب (أ) قال فضالة الإبل قال مالك ~~معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها والعفاص هنا ~~الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط وأصل العفاص ما سد به فم القارورة وكل ~~ما سد به فم الآنية فهو عفاص يقال منه عفصت القارورة وأعفصتها وقال أبو ~~عبيدة هو جلد تلبسه رأس القارورة والوكاء الخيط الذي يشد به يقال منه ~~أوكيتها ايكاء وأما الصمام فهو ما يدخل في فم القارورة فيكون سدادا لها قال ~~أبو عمر في هذا الحديث معان اجتمع العلماء على القول بها ومعان اختلفوا ~~فيها فمما اجتمعوا عليه ان عفاص اللقطة ووكاءها من احدى (ب) علاماتها ~~وأدلها عليها وأجمعوا ان اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء له ~~فإنها تعرف حولا كاملا واجمعوا على أن صاحبها إذا جاء فهو أحق بها من ~~ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها واجمعوا ان ملتقطها أن أكلها بعد الحول ~~وأراد صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين ~~PageV03P107 # وبين أن ينزل على أجرها فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع ولا تنطلق يد ~~ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول واجمعوا أن أخذ ضالة الغنم في ~~الموضع المخوف عليها له أكلها واختلفوا في سائر ذلك على ما نذكره إن شاء ~~الله فمن ذلك أن في الحديث دليلا على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما ~~لم تكن إبلا لأنه عليه السلام أجاب السائل عن اللقطة بأن قال أعرف عفاصها ~~ووكاءها كأنه قال احفظها على صاحبها واعرف من العلامات ما تستحق به إذا ~~طلبت وقال في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب يقول خذها فإنما هي لك أو ~~لأخيك أو للذئب إن لم ms0555 تأخذها كأنه يحضه على أخذها ولم يقل في شيء من ذلك ~~دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيها كما قال في ضالة الإبل والله أعلم ومعلوم أن أهل ~~الأمانات لو اتفقوا على ترك اللقطة لم ترجع لقطة ولا ضالة إلى صاحبها أبدا ~~لأن غير أهل الأمانات لا يعرفونها بل يستحلونها ويأكلونها واختلف الفقهاء ~~في الأفضل من أخذ اللقطة أو تركها فروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن اللقطة ~~يجدها الرجل أيأخذها فقال أما الشيء الذي له بال فإني أرى ذلك فقال له ~~الرجل إني رأيت شفنا (1) (أ) أو قرطا مطروحا في المسجد فتركته فقال مالك لو ~~أخذته فأعطيته بعض نساء المسجد كان أحب إلي قال وكذلك الذي يجد الشيء فإن ~~كان لا يقوى على تعريفه فإنه يجد من هو PageV03P108 # أقوى على ذلك منه ممن يثق به يعطيه فيعرفه فإن كان الشيء له بال فأرى أن ~~يأخذه وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم عن مالك أنه كره أخذ اللقطة والآبق ~~جميعا قال فإن أخذ أحد شيئا من ذلك فأبق الآبق أو ضاعت اللقطة من غير فعله ~~ولم يضيع لم يضمن قال مالك فيمن وجد آبقا أن كان لجار أو لأخ رأيت له أن ~~يأخذه وإن كان لمن لم يعرف فلا يقربه وهو في سعة من ترك مال لجاره أو لأخيه ~~وجملة مذهب أصحاب (أ) مالك أنه في سعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها هذا قول ~~إسماعيل بن إسحاق رحمه الله وهو ظاهر حديث زيد بن خالد هذا إن شاء الله قال ~~أبو عمر إنما جعله مالك والله أعلم في سعة من ذلك لما في أخذ الآبق ~~والحيوان الضوال من المؤن ولم يكلف الله عباده ذلك فإن فعله فاعل فقد أحسن ~~وليست اللقطة كذلك لأن المؤونة فيها خفيفة لأنها لا تحتاج إلى غذاء ولا ~~اهتبال (1) حرز ولا يخشى غائلتها فيحتفظ منها كما يصنع بالآبق وقال الليث ms0556 ~~في اللقطة إن كان شيء له بال فأحب إلي أن يأخذه ويعرفه وإن كان شيئا يسيرا ~~فإن شاء تركه وأما ضالة الغنم فلا أحب أن يقربها ألا أن يحوزها لصاحبها ~~PageV03P109 # قال ابن وهب وسمعت الليث ومالكا يقولان في ضالة الإبل في القرى من وجدها ~~يعرفها وأن وجدها في الصحارى فلا يقربها وأصحاب مالك يقولون في الذي يأخذ ~~اللقطة ثم يردها إلى مكانها في فوره أو قريبا من ذلك أنه لا ضمان عليه قال ~~ابن القاسم ان تباعد ثم ردها ضمن وقال اشهب لا يضمن وإن تباعد ولا وجه عندي ~~لقول أشهب لأنه رجل قد حصل بيده مال غيره ثم عرضه للضياع والتلف وقال ~~المزني عن الشافعي لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها قال ~~وسواء قليل اللقطة وكثيرها واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب يقول إن لم تحفظها بنفسك على أخيك ~~أكلها الذئب فاحفظ على أخيك ضالته الضائعة وذكر بعض أصحابه ما حدثناه عبد ~~الله بن محمد بن أسد وخلف بن قاسم بن سهل قالا حدثنا عبد الله بن جعفر بن ~~الورد قال حدثنا مقدام (1410) بن داود قال حدثنا PageV03P110 # ذؤيب (1411) بن عمامة السهمي قال حدثنا هشام بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل (1) عن ضالة الغنم فقال هي لك ~~أو لأخيك أو للذئب فرد على أخيك ضالته (أ) وسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ~~ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ~~حريسة الجبل فقال فيها جلدات نكال وغزامة مثلها فإذا أواه المراح فالقطع ~~فيما بلغ ثمن المجن (2) فقوله في هذا الحديث فرد على أخيك ضالته يعني ضالة ~~الغنم في الموضع المخوف عليها دليل على الحض على أخذها لأنها لا ترد إلا ~~بعد أخذها وحكم اللقطة في خوف التلف عليها والبدار إلى أخذها وتعريفها كذلك ~~والله أعلم واختلف العلماء في ms0557 اللقطة والضالة وكان أبوه عبيد القاسم بن ~~سلام وجماعة من العلماء يفرقون بين اللقطة والضالة قالوا الضالة لا تكون ~~إلا في الحيوان واللقطة في غير الحيوان قال أبو عبيد إنما الضوال ما ضل ~~بنفسه وكان يقول لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة ولا يجوز لأحد أخذ الضالة ~~ويحتج PageV03P111 # بحديث الجارود (1412) وحديث عبد الله بن الشخير عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال ضالة المؤمن حرق النار وبحديث جرير عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا يؤوى الضالة إلا ضال (1) وقالت طائفة من أهل العلم اللقطة والضوال ~~سواء في المعنى والحكم فيها سواء وكان أبو جعفر الطحاوي يذهب إلى هذا وأنكر ~~قول أبي عبيد الضال ما ضل بنفسه وقال هذا غلط لأنه قد روى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في حديث الافك قوله للمسلمين إن أمكم ضلت قلادتها فاطلق ذلك ~~على القلادة وقال في قوله صلى الله عليه وسلم ضالة المؤمن حرق النار قال ~~وذلك لأنهم أرادوها للركوب والانتفاع بها لا للحفظ على صاحبها لذلك قال لهم ~~صلى الله عليه وسلم ضالة المؤمن حرق النار قال وذلك بين في رواية الحسن عن ~~مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال ألا أحملكم قلنا نحن نجد في الطريق PageV03P112 # ضوال من الإبل نركبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المؤمن حرق ~~النار (1) وقال في قوله لا يؤوى الضالة إلا ضال قال هذا محمول على أنه ~~يؤويها لنفسه لا لصاحبها ولا يعرفها وذكر الحطاوي أيضا عن يونس عن عبد ~~الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر (1423) بن سوادة عن أبي سالم ~~الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها (2) قال أبو عمر في قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب وفي ضالة الإبل ~~PageV03P113 # مالك ms0558 ولها (أ) معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ~~ربها دليل واضح على أن العلة في ذلك خوف التلف والذهاب لا جنس الذهاب فلا ~~فرق بين ما ضل بنفسه وبين ما لم يضل بنفسه إذا خشي عليه التلف عندي والله ~~أعلم (ب) بظاهر الحديث الصحيح في الفرق بين ضالة الغنم وضالة الإبل الا ترى ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ضالة الإبل غضب واشتد غضبه ثم ~~قال فيها ما ذكرنا وقد قيل إن الإبل تصبر على الماء ثلاثة أيام وأكثر وليس ~~ذلك بحكم الشاة لأنه يقول إن لم تأخذها ولا وجدها أخوك صاحبها أو غيره ~~أكلها الذئب يقول فخذها وهذا محفوظ من رواية الثقات حدثني محمد بن إبراهيم ~~قراءة مني عليه قال حدثنا أحمد ابن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا ~~يعقوب الأيلي (ج) قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة عن ~~يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال سفيان فلقيت ربيعة فسألته ~~فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ~~سئل عن ضالة الإبل (1) فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها PageV03P114 # معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة ~~الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن اللقطة فقال أعرف ~~عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك كذا قال ابن ~~عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة وخالفه سليمان بن بلال وحماد بن سلمة ~~فروياه عن يحيى بن سعيد وربيعة جميعا عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا خلف بن القاسم الحافظ قراءة مني عليه ~~أن عبد الله بن جعفر بن الورد حدثهم قال حدثنا الحسن (أ) بن غالب قال حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن إسحاق أبو محمد البيطاري قال أخبرنا سليمان بن بلال ~~قال حدثني يحيى بن ms0559 سعيد وربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن ~~زيد بن خالد الجهني قال سئل (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ~~الذهب أو الورق قال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستعن ~~بها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها اليه وسئل عن ~~ضالة الإبل فقال مالك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر ~~حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ~~وكذلك رواه القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وربيعة جميعا عن ~~يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله PageV03P115 # عليه وسلم فذكر مثل حديث مالك سواء في ضالة الغنم وفي ضالة الإبل وفي ~~اللقطة إلا أنه قال عرفها (1) سنة فإن لم تعرف فاستنفع بها ولتكن وديعة ~~عندك وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ~~يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا ~~سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال مالك ولها معها سقاؤها ~~وحذاؤها دعها تأكل الشجر وترد الماء حتى يأتيها باغيها ثم سأله عن ضالة ~~الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب ثم سأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ~~وعدتها فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه وإلا فهي لك واختلف الفقهاء في ~~التافه اليسير الملتقط هل يعرف حولا أم لا فقال مالك إذا كان تافها يسيرا ~~تصدق به قبل الحول قال ابن حبيب كالدرهم ونحوه وذكر ابن وهب عن مالك أنه ~~قال في اللقطة مثل المخلاة والحبل والدلو وأشباه ذلك أنه إن كان ذلك في ~~طريق وضعه في أقرب الأماكن اليه ليعرف وإن كان في مدينة انتفع به وعرفه ولو ~~تصدق به كان أحب إلى فإن جاء صاحبه ms0560 كان على حقه وقال أبو حنيفة وأصحابه ما ~~كان عشرة دراهم فصاعدا PageV03P116 # عرفها حولا وإن كان دون ذلك عرفها على قدر ما يرى وقال الحسن بن حي ~~كقولهم سواء إلا أنه قال ما كان دون عشرة دراهم عرفه ثلاث أيام وقال الثوري ~~الذي يجد الدرهم يعرفه أربعة أيام رواه عنه (أ) أبو نعيم وقال الشافعي يعرف ~~القليل والكثير حولا كاملا ولا تنطلق يده على شيء منه إلا بعد الحول فإذا ~~عرفه حولا أكله بعد ذلك أو تصدق به فإذا جاء صاحبه كان غريما في الموت ~~والحياة قال وإن كان طعاما لا يبقى فله أن يأكله ويغرمه لربه قال المزني ~~ومما وجد بخطه أحب إلى أن يبيعه ويقيم على تعريفه حولا ثم يأكله (ب) هذا ~~أولى به لأن النبي عليه السلام لم يقل للملتقط فشأنك بها الا بعد السنة ولم ~~يفرق بين القليل والكثير قال أبو عمر التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت ~~لا يكون إلا في الأسواق وأبواب المساجد ومواضع العامة واجتماع الناس وروى ~~عن عمر وابن عباس وابن عمر وجماعة من السلف يطول ذكرهم أن اللقطة يعرفها ~~واجدها سنة فإن لم يأت لها مستحق أكلها وأجدها ان شاء أو تصدق بها فإن جاء ~~صاحبها وقد تصدق بها فهو مخير بين الاجر والضمان وبهذا كله أيضا قال جماعة ~~فقهاء الأمصار منهم مالك والثوري PageV03P117 # والأوزاعي وأبو حنيفة والليث والشافعي ومن تبعهم الا ما بينا عنهم في ~~كتبانا هذا من تفسير بعض (أ) هذه الجملة مما اختلفوا فيه واجمعوا أن الفقير ~~له أن يأكلها بعد الحول وعليه الضمان واختلفوا في الغنى فقال مالك اما ~~الغني فأحب إلى أن يتصدق بها بعد الحول ويضمنها ان جاء صاحبها وقال ابن وهب ~~قلت لمالك في حديث عمر بن الخطاب حين قال للذي وجد الصرة عرفها ثلاثا ثم ~~احبسها سنة فإن جاء صاحبها والا فشأنك بها قال ما شأنه بها قال يصنع بها ما ~~شاء إن شاء أمسكها وإن شاء تصدق بها وإن شاء استنفقها (1) فإن ms0561 جاء صاحبها ~~أداها اليه وقال الأوزاعي إن كان مالا كثيرا جعله في بيت المال بعد السنة ~~وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يأكلها الغني البتة بعد الحول وإنما يأكلها ~~الفقير ويتصدق بها الغني فإن جاء صاحبها كان مخيرا على الفقير الآكل وعلى ~~الغني المتصدق في الأجر أو الضمان وقال الشافعي يأكل اللقطة الغني والفقير ~~بعد الحول وهو تحصيل مذهب مالك وقوله (ب) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في حديث زيد بن خالد الجهني قد قال لواجدها شأنك بها بعد السنة ولم يفرق ~~بين الغني والفقير وعلى من أكلها أو تصدق بها الضمان ان جاء صاحبها ~~PageV03P118 # قال أبو عمر احتج بعض من يرى أن الغنى لا يأكل اللقطة بعد الحول بما ذكره ~~ابن عيينة في حديث زيد بن خالد المذكور عنه في هذا الباب بقوله وعرفها سنة ~~فإن عرفت والا فاخلطها بمالك قالوا فهذا دليل على أن السائل عن حكم اللقطة ~~والضالة في ذلك الحديث كان غنيا فخرج الجواب عليه من قوله فشأنك بها وقوله ~~فاخلطها بمالك وقوله ولتكن وديعة عندك نحو هذا فما روى من اختلاف ألفاظ ~~الناقلين لهذا الحديث من الألفاظ الموجبة لا تكون عنده مرفوعة لصاحبها وهي ~~تفسير معنى قوله شأنك بها وحجة من أجاز للغني أكلها ظاهر الحديث بقوله شأنك ~~بها واخلطها بمالك ولم يسأله أفقير هو أم غني ولا فرق له بين الفقير والغني ~~ولو كان بين الفقير والغني فرق في حكم الشرع لبينه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم والفقير قد يكون له مال لا يخرجه إلى حد الغنى فيجوز أن يقال له ~~اخلطها بمالك وفي ذلك دليل على انطلاق يده عليها بما أحب كانطلاق يده في ~~ماله ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار (1) فإن ~~جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء وهذا معناه انطلاق ~~يد الملتقط وتصرفه فيها بعد الحول ولكنه يضمنها ان جاء صاحبها واجب ذلك ~~باجماع المسلمين لأنه مستهلك ms0562 مال غيره وقد أجمعوا أن من استهلك مال غيره ~~وأنفقه بغير اذنه PageV03P119 # غرمه وضمنه (1) ومن استهلك لغيره شيئا من المال ضمنه بأبي وجه استهلكه ~~وهذا مالا خلاف فيه فأغنى ذلك عن الاكثار واختلفوا في دفع اللقطة إلى من ~~جاء بالعلامة دون بينة فقال مالك تستحق بالعلامة قال ابن القاسم ويجبر على ~~دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة لم يضمن الملتقط شيئا قال مالك ~~وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة ان ~~السلطان يتلوم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم وكذلك الآبق وهو قول ~~الليث بن سعد والحسن بن حي أنها تدفع لمن جاء بالعلامة والحجة لمن قال بهذا ~~القول قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها وعدتها فإن جاء صاحبها ~~فعرفها فادفعها اليه وهذا نص في موضع الخلاف يوجب طرح ما خالفه وقال أبو ~~حنيفة والشافعي لا تستحق الا بينة ولا يجبر على دفعها الا من جاء بالعلامة ~~ويسعه ان يدفعها اليه فيما بينه وبينه دون قضاء وذكر المزني عن الشافعي قال ~~فإذا عرف طالب اللقطة العفاص والوكاء والعدد والوزن وحلاها بحليتها ووقع في ~~نفس الملتقط أنه صادق كان له أن يعطيه إياها والا أجبره لأنه قد يصيب الصفة ~~بأن يسمع الملتقط يصفها قال ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف ~~عفاصها ووكاءها والله أعلم لأن (ب) يؤدى عفاصها ووكاءها معها وليعلم إذا ~~وضعها في ماله أنها PageV03P120 # لقطة وقد يكون ليستدل على صدق المعترف أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها نحن ~~نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا بغير عينه يمكن أن يكون صادقا قال أبو عمر ~~القول بظاهر الحديث أولى ولم (2) يؤمر بأن يعرف عفاصها ووكاءها وعلاماتها ~~إلا لذلك وقال صلى الله عليه وسلم إن عرفها فادفعها اليه هكذا قال حماد بن ~~سلمة في حديثه ومن كان أسعد بالظاهر أفلح وبالله التوفيق واختلفوا فيمن أخذ ~~لقطة ولم يشهد على نفسه أنه التقطها وإنها عنده يعرفها ثم هلكت عنده وهو لم ~~يشهد ms0563 فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه إذا هلكت عنده من ~~غير تضييع منه وإن كان لم يشهد وهو قول عبد الله بن شبرمة وقال أبو حنيفة ~~وزفر أن أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليعرفها لم يضمنها ان هلكت وإن لم يشهد ~~ضمنها وحجتهما في ذلك ما حدثني أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن ~~الفضل الدينوري قال حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الحكم القطري قال حدثنا ~~آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت يزيد بن عبد الله ~~بن الشخير ابا العلاء يحدث عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن ~~حمار PageV03P121 # قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط (1) لقطة فليشهد ذا عدل ~~أو ذوي عدل (أ) وليعرف ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها (ب) ~~وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء قال الطحاوي وهذا الحديث يحتمل أن يكون ~~مراده في الاشهاد الإشادة والاعلان وظهور الأمانة قال ولما لم يكن الاشهاد ~~(ج) في الغصوب يخرجها عن حكم الضمان وكان الاشهاد في ذلك وترك الاشهاد سواء ~~وهي مضمونة أبدا أشهد أم لم يشهد وجب أن تكون اللقطة أمانة أبدا لقوله صلى ~~الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك ولاجماعهم على أنه إذا أشهد لم يضمن وكذلك ~~إذا لم يشهد قال أبو عمر معنى هذا الحديث عندي والله أعلم أن ملتقط اللقطة ~~إذا عرفها وسلك فيها سنتها ولم يكن مغيبا ولا كاتما وكان معلنا معرفا وحصل ~~بفعله ذلك أمينا لا يضمن الا بما يضمن به الأمانات وإذا لم يعرفها ولم يسلك ~~بها سنتها وغيب وكتم ولم يعلم الناس ان عنده لقطة ثم قامت عليه البينة بأنه ~~وجد لقطة PageV03P122 # ذكروها وضمها إلى بيته ثم ادعى تلفها ضمن لأنه بذلك الفعل خارج عن حدود ~~الأمانة وبالله التوفيق وقال بعض أهل العلم في قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للسائل عن اللقطة أعرف عفاصها ووكاءها ms0564 فإن جاء صاحبها وعرفها يعني ~~بعلاماتها دليل بين على ابطال قول كل من ادعى علم الغيب في الأشياء كلها من ~~الكهنة وأهل التنجيم وغيرهم لأنه لو علم صلى الله عليه وسلم أنه يوصل إلى ~~علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم (أ) في معرفة ~~علاماتها وجه والله أعلم فهذا ما في الحديث من أحكام اللقطة ووجوه القول ~~فيها وأما حكم الضوال من الحيوان فإن الفقهاء اختلفوا في بعض وجوه ذلك فقال ~~مالك في ضالة الغنم ما قرب من القرى فلا يأكلها ويضمها إلى أقرب القرى تعرف ~~فيها قال ولا يأكلها واجدها ولا من تركت عنده حتى تمر بها سنة كاملة هذا ~~فيما يوجد بقرب القرى وأما ما كان في الفلوات والمهامة (1) فإنه يأخذها ~~ويأكلها ولا يعرفها فإن جاء صاحبها فليس له شيء لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب والبقر بمنزلة الغنم إذا خيف عليها ~~السباع فإن لم يخف عليها السباع فبمنزلة الإبل وقال في الإبل إذا وجدها في ~~فلاة فلا يتعرض لها فإن أخذها فعرفها فلم يجيء صاحبها خلاها في الموضع الذي ~~وجدها فيه قال والخيل والبغال والحمير يعرفها ثم يتصدق بثمنها لأنها لا ~~توكل PageV03P123 # قال مالك لا تباع ضوال الإبل ولكن يردها إلى موضعها التي أصيبت فيه وكذلك ~~فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتفق قول مالك وأصحابه ان الامام إذا كان ~~غير عدل ولا مأمون لم تؤخذ ضوال الإبل وتركت مكانها فإن كان الامام عدلا ~~كان له أخذها وتعريفها فإن جاء صاحبها والا ردها إلى المكان هذه رواية ابن ~~القاسم وابن وهب (أ) عن مالك وقال اشهب لا يردها ويبيعها ويمسك ثمنها على ~~ما روى عن عثمان وقال ابن وهب عن مالك فيمن وجد شاة أو غنما (ب) بجانب قرية ~~أنه لا يأكلها حتى تمر بها سنة أو أكثر فإن كان لها صوف أو لبن وكان قربه ~~من يشتري ذلك الصوف واللبن فليبعه وليدفع ثمنه ms0565 لصاحب الشاة إن جاء قال مالك ~~ولا أرى بأسا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليها قال ابن وهب عن ~~مالك فيمن وجد تيسا قرب قرية (ج) أنه لا بأس أن يتركه ينزو على غنمه ما لم ~~يفسده ذلك وقال الأوزاعي في الشاة أن أكلها واجدها ضمنها لصاحبها وقال ~~الشافعي تؤخذ الشاة ويعرفها آخذها فإن لم يجيء صاحبها أكلها ثم ضمنها ~~لصاحبها ان جاء قال ولا يعرض للإبل والبقر فإن أخذ (د) الإبل ثم أرسلها ضمن ~~PageV03P124 # وذكر ان عثمان خالف (عمر فأمر) (أ) ببيعها وحبس أثمانها لأربابها واحتج ~~بقوله صلى الله عليه وسلم رد على أخيك ضالته وبقوله في اللقطة ولتكن وديعة ~~عندك ومن أرسل الوديعة وعرضها للضياع ضمنها باجماع (وقال مالك وأبو حنيفة ~~من وجد بعيرا في بادية أو غيرها فأخذه ثم أرسله لم يضمنه بخلاف اللقطة ~~وشبهه بعض أصحابهما بالصيد يصيده المحرم ثم يرسله انه لا شيء عليه فأما ~~الشافعي فالضالة عنده ها هنا كاللقطة لاجتماعهما في أنه مال هالك معين قد ~~لزمه حفظه بعد اخذه فوجب أن يصير بإزالة يده عنه ضامنا كالوديعة) (ب) قال ~~أبو جعفر الأزدي هو الطحاوي جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوال ~~الإبل بغير ما أجاب في ضالة الغنم اخبار منه عن حال دون حال وذلك على ~~المواضع المأمون عليها فيها التلف فإذا تخوف عليها التلف فهي والغنم سواء ~~قال ولم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله في الشاة أن أكلها لم يضمنها ~~إذا وجدها في الموضع المخوف قال واحتجاجه بقوله عليه السلام هي لك أو لأخيك ~~أو للذئب لا معنى له لأن قوله هي لك ليس هو على معنى التمليك كما أنه إذا ~~قال أو للذئب لم يرد (ج) به التمليك لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبها فكذلك ~~الواجد أن أكلها اكلها على ملك صاحبها فيضمنها واحتج بحديث سليمان بن بلال ~~في PageV03P125 # اللقطة ولتكن وديعة عندك قال وذلك يوجب ضمانها إذا أكلها قال أبو عمر في ~~قوله ms0566 صلى الله عليه وسلم رد على أخيك ضالته من حديث عبد الله بن عمرو بن ~~العاص دليل على أن الشاة على ملك صاحبها وذلك يوجب الضمان على آكلها وقد ~~قال مالك وهو الذي لا يرى على آكلها في الموضع المخوف شيئا ان ربها لو ~~أدركها لحما في يد واجدها وفي يد الذي تصدق بها عليه وأراد أخذ لحمها كان ~~ذلك له ولو باعها واجدها كان لربها ثمنها الذي بيعت به وهذا يدل على أنها ~~على ملك مالكها عنده فالوجه تضمين آكلها إن شاء الله (لأنه لا فرق بين أكل ~~الشاة في الوقت الذي أبيح له أخذها وبين أكل اللقطة واستهلاكها بعد الحول ~~لأنهما قد أبيح لكل واحد منهما أن يفعل بها ما شاء ويتصرف فيها بما أحب ثم ~~أجمعوا على ضمان اللقطة لصاحبها إن جاء طالبها فكذلك الشاة وبالله التوفيق) ~~(أ) ومن حجة مالك قوله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك لأنه يحتمل أن ~~يريد بذكر الأخ صاحبها ويحتمل أن يريد لك أو لغيرك من الناس الواجدين لها ~~وأي الوجهين كان فالظاهر من قوله أو للذئب يوجب تلفها أي إن لم تأخذها أنت ~~ولا مثلك أكلها الذئب وأنت ومثلك أولى من الذئب فكان النبي صلى الله عليه ~~وسلم جعلها طعمة لمن وجدها فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه PageV03P126 # للضمان في طعمة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقد شبهها بعض ~~المتأخرين من أصحابه بالركاز وهذا بعيد لأن الركاز لم يصح عليه ملك لأحد ~~قبل) (أ) ويجوز ان يحتج أيضا لمالك في ترك تضمين آكلها باجماعهم على إباحة ~~أكلها واختلافهم في ضمانها والاختلاف لا يوجب فرضا لم يكن واجبا (وهذا ~~الاحتجاج مخالف لأصول مالك ومذهبه) (ب) وقد قال صلى الله عليه وسلم هي لك ~~أو لأخيك أو للذئب ولم يقل ذلك في الإبل ولا في اللقطة وذلك فرق بين إن شاء ~~الله هذا مما يمكن أن يحتج به لمالك في ذلك وفي المسئلة نظر (والصحيح ما ~~قدمت لك) ms0567 (ج) وبالله التوفيق وقد قال سحنون في المستخرجة أن أكل الشاة ~~واجدها في الفلاة أو تصدق بها ثم جاء صاحبها ضمنها وهو الظاهر (د) من قول ~~مالك ان من أكل طعاما قد اضطر اليه لغيره لزمه قيمته والشاة أولى بذلك ~~والله أعلم وروى أشهب عن مالك في الضوال من المواشي يتصدق بها الملتقط بعد ~~التعريف ثم يأتي ربها أنه ليس له شيء قال (ه) وليست المواشي مثل الدنانير ~~واختلف الفقهاء أيضا في النفقة على الضوال واللقيط PageV03P127 # فقال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه ان أنفق الملتقط على الدواب والإبل ~~وغيرها فله ان يرجع على صاحبها بالنفقة وسواء أنفق عليها بأمر السلطان أو ~~بغير امره قال وله أن يحبس بالنفقة ما أنفق عليه ويكون أحق به كالرهن قال ~~ويرجع على صاحب اللقطة بكراء حملها وقال مالك في اللقيط إذا أنفق عليه ~~الملتقط ثم أقام رجل البينة أنه ابنه فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان ~~طرحه متعمدا وكان موسرا وإن لم يكن طرحه ولكن ضل منه فلا شيء على الأب ~~والملتقط متطوع بالنفقة وقال الشافعي فيما رواه عنه الربيع في البويطي إذا ~~انفق على الضوال من أخذها فهو متطوع فإن أراد أن يرجع على صاحبها فليذهب ~~إلى الحاكم حتى يفرض له النفقة ويوكل غيره بأن يقبض تلك النفقة منه وينفق ~~عليها ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها الا اليوم واليومين فإن ~~جاوز ذلك أمر ببيعها وقال المزني عنه إذا أمر الحاكم بالنفقة كانت دينا وما ~~ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا وقال المزني لا يقبل قوله وليس بالأمين ~~وقال ابن شبرمة إذا انفق على العبد رجع على صاحبه على كل حال ألا أن يكون ~~قد انتفع به وخدمه فتكون النفقة بمنفعة وقال في الملتقط ان انفق عليه ~~الملتقط احتسابا لم يرجع وإن كان على غير ذلك احتسب بمنفعته وأعطى نفقته ~~بعد ذلك PageV03P128 # وقال الحسن بن حي لا يرجع على صاحبه من نفقته بشيء في الحكم ويعجبني في ms0568 ~~الورع والأخلاق أن يرد عليه نفقته وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا أنفق على ~~اللقطة والآبق بغير أمر القاضي فهو متطوع وان انفق بأمر القاضي فهو دين على ~~صاحبها إذا جاء وله أن يحبسها بالنفقة إذا حضر صاحبها والنفقة عليها ثلاثة ~~أيام ونحوها حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة واما ~~الغلام والدابة فيكرى وينفق عليها من الأجرة قالوا وما انفق على اللقيط فهو ~~متطوع الا أن يأمره الحاكم وقال ابن المبارك عن الثوري ان من (أ) انفق بأمر ~~الحاكم في الضالة واللقيط كان دينا وقال الليث في اللقيط أنه يرجع الملتقط ~~بالنفقة على أبيه إذا ادعاه ولم يفرق وهو معنى قول الأوزاعي لأنه قال كل من ~~أنفق على من لا تجب له عليه نفقة رجع بما أنفق PageV03P129 # حديث خامس لربيعة بن أبي عبد الرحمن مسند صحيح مالك عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن عن محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز (1414) أنه قال دخلت المسجد ~~فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست اليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد الخدري ~~(أ) خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا ~~سبيا من سبي العرب فأشتيهنا النساء واشتدت علينا (ب) العزبة واحببنا الفداء ~~فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل ~~أن نسئله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من PageV03P130 # نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة (هكذا جاء هذا الحديث في ~~الموطأ) (أ) قال أبو عمر ورواية ربيعة لهذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حبان ~~تدخل في باب رواية النظير عن النظير والكبير عن الصغير وفي هذا ما يدلك على ~~ما كان القوم عليه من البحث عن العلم واستدامة طلبه العمر كله عند كل من ~~طمع به عنده وقد روى هذا الحديث جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن ~~أبي سعيد الخدري وما أظن أحدا رواه عن مالك بهذا الاسناد غير جويرية ms0569 ذكره ~~السدي عن العباس (1415) العنبري عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن ~~مالك وكذلك رواه عقيل (ب) وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن ابن محيريز (عن ~~أبي سعيد الخدري) (ج) وخالفهما إبراهيم بن سعد (ورواه يحيى بن أيوب عن ~~ربيعة عن محمد PageV03P131 # ابن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال دخلت أنا وأبو صرمة وكان أكبر مني ~~وأفضل على أبي سعيد الخدري فسألناه عن العزل فقال أسرنا بني المصطلق فأردنا ~~أن نعزل ورغبنا في الفداء فقلنا نعزل وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكره سواء بمعناه ورواه ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن يحيى ~~بن حبان عن ابن محيريز الشامي أنه سمع أبا سعيد الخدري وأبا صرمة المازني ~~يقولان أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق وهي الغزوة التي أصاب فيها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم جويرية فكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من ~~يريد أن يستمتع ويبيع فتذاكرنا العزل فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا فإن الله عز وجل قد قدر ما هو خالق إلى يوم ~~القيامة ولهذا الاضطراب في ذكر أبي صرمة في هذا الحديث لم يذكره مالك في ~~حديثه والله أعلم) (أ) وخالفهما إبراهيم بن سعد فرواه عن الزهري عن عبيد ~~الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري وحديث مالك وشعيب وعقيل (ب) هو الصواب ~~عندهم والله أعلم PageV03P132 # وأما حديث جويرية فحدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا أبو الطاهر محمد بن أ ~~حمد بن عبد الله قال حدثنا يوسف (1416) ابن يعقوب القاضي قال حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز ~~عن أبي سعيد الخدري أخبره أنه قال أصبنا سبايا فكنا نعزل فسألنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى ~~يوم القيامة إلا وهي كائنة (وأما حديث عقيل فأخبرنا ms0570 محمد بن إبراهيم قال ~~حدثنا أحمد بن مطرف الاعناقي قال حدثنا محمد (1417) بن عزيز قال حدثنا ~~سلامة (1418) عن عقيل قال سألت ابن شهاب عن الرجل يعزل عن امرأته فقال ~~أخبرني عبد الله بن محيريز PageV03P133 # القرشي أن أبا سعيد الخدري أخبره قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذ قال له رجل يا رسول الله أنا نصيب سبايا ونحب الأثمان فكيف ~~ترى في العزل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكم لتفعلون ذلك لا ~~عليكم ألا تفعلوا فإنها ليست نسمة كتب الله لها أن تخرج ألا وهي خارجة فلا ~~نرى أن هذا كان نهيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزيمة) (أ) وأما ابن ~~محيريز هذا فاسمه عبد الله نزل المدينة وهو معدود في الشاميين من جلة ~~التابعين وخيارهم روى عنه مكحول وفي هذا الحديث من الفقه أن العرب تسبى ~~وتسترق وهو أصح حديث يروى في هذا المعنى وفيه رد على من قال إن العرب لا ~~تسترق وفيه إباحة الوطء بملك اليمين وإن ما وقع في سهم الانسان من الغنيمة ~~ملك يمينه وذلك والحمد لله من أطيب الكسب وهو مما أحله الله لهذه الأمة ~~وحرمه على من قبلها وجواز الوطء بملك اليمين مقيد بمعان في الشريعة منها ~~أنه لا يدخل في ذلك ذوات المحارم من النسب والرضاع (ومنها ألا توطأ من ليست ~~كتابية حتى تسلم) (ب) ومنها ألا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة ~~وأما وطء نساء بني المصطلق فلا يخلو أمرهن من أن يكن (ج) من نساء العرب ~~الذين دانوا بالنصرانية أو اليهودية فيحل PageV03P134 # وطؤهن أو يكن من الوثنيات فتكون إباحة وطئهن منسوخة بقول الله تعالى * ~~(ولا تنكحوا المشركات) * يعني الوثنيات ومن ليس من أهل الكتاب حتى يؤمن ~~وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فشذوذ لا يعرج عليه ~~(ولا يعد خلافا) (أ) وفيه أن الرجل يجوز له أن يخبر عن نفسه (ب) بما فيه ~~مما لا نقيصة عليه ms0571 في دينه منه (ج) من شهوة النساء للعفاف وحب المال للتستر ~~والكفاف والاستغناء عن الناس ألا ترى إلى قوله اشتدت علينا العزبة واحببنا ~~الفداء وأما قوله (د) فما عليكم فما بمعنى ليس ولا زائدة كقوله تعالى * (ما ~~منعك ألا تسجد إذ أمرتك) * بمعنى أن تسجد فيكون تقدير الكلام قوله عليه ~~السلام ما عليكم ان تفعلوا أي لا حرج عليكم في العزل وقوله ما من نسمة ~~كائنة إلى يوم القيامة أراد ما من نسمة قدر الله أن تكون الا ولا بد من ~~كونها فلا يوجب العزل منع الولد كما لا يوجب الاسترسال أن يأتي الولد بل ~~ذلك بيده تعالى لا اله إلا هو) وفيه أن أم الولد لا يجوز بيعها لقوله ~~وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل والفداء ها هنا الثمن في البيع أو أخذ ~~الفداء من أقاربهن PageV03P135 # من المشركين فيهن لأن كل واحد قد ملك ما وقع في سهمه من السبي فأرادوا ~~الوطء وخافوا الحمل المانع من الفداء والبيع فهموا بالعزل رجاء السلامة من ~~الحمل في الأغلب ولم يقدموا على العزل حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لأن اليهود كانت تقول بين أظهرهم أن العزل هو المؤودة الصغرى وكانوا ~~أهل اكتاب فلم يقدموا على العزل لما كان في نفوسهم من قول اليهود حتى وقفوا ~~على ما في ذلك عند نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي شريعتهم فسألوا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأباح لهم العزل ولو كانت أم الولد يجوز بيعها ~~ولم يمنع من ذلك حملها لبلغوا من الوطء ما أحبوا مع حاجتهم إلى ذلك ولكنهم ~~لما أرادوا الفداء أحبو العزل ليسلم ذلك لهم ثم لم يقدموا على ذلك حتى ~~سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم ان الله قد فرغ من العباد وقد ~~علم كل نسمة كائنة وقدرها وجف القلم بها وما قدر لم يصرف وهذا الحديث من ~~أصح شيء في المنع من بيع أمهات الأولاد وقد أجمع المسلمون على منع بيع أم ~~الولد ms0572 ما دامت حاملا من سيدها ثم اختلفوا في بيعها بعد وضع حملها وأصل ~~المخالف أنه لا ينتقض اجماع إلا بمثله وهذا قطع لقوله ها هنا (إلا أنه ~~يعترض بزوال العلة المانعة من بيعها لأنه إذا زال الحمل المانع من ذلك وجب ~~أن يزول بزواله المنع من البيع ولهم في ذلك ضروب من التشغيب وأما طريق ~~الاتباع للجمهور الذي يشبه الاجماع فهو المنع من بيعهن) (أ) وعلى المنع من ~~PageV03P136 # بين جماعة فقهاء الأمصار منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري ~~(أ) والأوزاعي والليث بن سعد وجمهور أهل الحديث وقد قال الشافعي في بعض ~~كتبه بإجازة بيعهن ولكنه قطع في مواضع كثيرة من كتبه بأنهن لا يجوز بيعهن ~~وعلى ذلك عامة أصحابه والقول ببيع أمهات الأولاد شذوذ تعلقت به طائفة منهم ~~داود (اتباعا لعلي رضي الله عنه ولا حجة لها في ذلك) (ب) (ولا سلف لها) (ج) ~~لأن علي بن أبي طالب مختلف عنه في ذلك (وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره ~~الحلواني قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عطاء بن السائب ~~قال سمعت عبيدة (1419) يقول كان علي يبيع أمهات الأولاد في الدين) (د) وقد ~~صح عن عمر في جماعة من الصحابة المنع من بيعهن PageV03P137 # ومن حجة من أجاز بيعهن ما روى عن جابر كنا (1) نبيع أمهات الأولاد على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك أيضا ~~(وهي آثار ليست بالقوية وفيها) (أ) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ~~مارية إذ ولدت إبراهيم أعتقها ولدها (2) والحجج متساوية في بيعهن للقولين ~~جميعا من جهة النظر وأما العمل والاتباع فعلى مذهب عمر رضي الله عنه أو وفي ~~هذا الحديث برهان واضح على اثبات قدم العلم وان الخلق يجرون في علم الله ~~وقدره فلا يخرج شيء من خلقه عن ذلك عز الله وجل تعالى عما يقول الظالمون ~~علوا كبيرا PageV03P138 # وروى حماد بن زيد عن داود بن أبي هند عن ms0573 الشعبي في قوله * (وكل شيء فعلوه ~~في الزبر) * قال كتب عليهم قبل (أ) أن يعلموه وروى شعبة عن أبي هشام عن ~~مجاهد في قوله تعالى * (لولا كتاب من الله سبق) * قال كان في علمه أنهم ~~كانوا (ب) يأخذون الغنائم وروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله * ~~(أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب) * قال ما كتب لهم من الشقاء والسعادة وعن ~~ابن عباس في قوله وأنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص قال ما قدر لهم من خير وشر ~~وجملة القول في القدر أنه سر الله لا يدرك بجدال (ج) ولا نظر ولا تشفى منه ~~خصومة ولا احتجاج وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يقوم شيء دون ~~ارادته ولا يكون شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر كله لا شريك له نظام ذلك ~~قوله * (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) * وقوله * (إنا كل شيء خلقناه بقدر) ~~* وحسب المؤمن من القدر (د) أن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يكلف ~~نفسا إلا وسعها وهو الرحمن الرحيم فمن رد على الله تعالى خبره في الوجهين ~~(أو في أحدهما كان عنادا وكفرا) (ه) وقد ظاهرت الآثار في التسليم للقدر ~~والنهي عن الجدل فيه والاستسلام له والاقرار بخيره وشره PageV03P139 # والعلم بعدل مقدره وحكمته وفي نقض عزائم الانسان برهان فيما قلنا وتبيان ~~والله المستعان حدثنا محمد بن زكرياء قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قال حدثنا مروان بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن بشار قال ~~حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال ما ينكر ~~هؤلاء أن يكون الله عز وجل علم علما فجعله كتابا حدثنا أحمد بن قاسم وعبد ~~الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا ~~خالد بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم ~~قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد الله بن صالح قالا جميعا ms0574 ~~حدثنا معاوية بن صالح أن علي (1420) بن أبي طلحة حدثه أن أبا الوداك أخبره ~~عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ما ~~من (1) كل ماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء (أ) لم يمنعه شيء ~~PageV03P140 # وروى يحيى القطان عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا عيينة بن ~~المنهال قال قال بلال (1421) بن أبي بردة لمحمد بن واسع ما تقول في القضاء ~~والقدر فقال أيها الأمير أن الله تبارك وتعالى لا يسئل عباده يوم القيامة ~~عن قضائه وقدره وإنما يسئلهم عن أعمالهم وفي هذا الحديث دليل على أن السباء ~~يقطع العصمة بين الزوجين ألا ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~انطلقوا على وطء السبايا يومئذ كل واحد منهم انطلقت يده في ذلك على من وقع ~~في سهمه منهن وأرادوا العزل عنهن وذلك محمول عند أهل العلم على أن ذلك إنما ~~كان منهم بعد الاستبراء لأنه مذكور في غير ما خبر ان النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال يومئذ لا توطأ حامل (1) حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة رواه شريك ~~عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد وروى من حديث جابر وأنس رويفع بن ~~ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه PageV03P141 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مقدام بن ~~عيسى قال حدثنا إسحاق (1422) بن بكر بن مضر قال حدثني أبي (1423) عن جعفر ~~بن ربيعة عن أبي مرزوق (1424) عن حنش (1425) الصنعاني عن رويفع PageV03P142 # ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل (1) لأحد يؤمن ~~بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه ولد غيره ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن ~~أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى ms0575 تجيب عن حنش سمع رويفع بن ثابت عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توطأ ~~حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة أحاديث حسان وعليها جماعة أهل العلم ~~في الوطء الطارىء بملك اليمين وليس عند مالك في هذا حديث مسند وعنده فيه عن ~~يحيى بن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ينهى (2) ان تنكح المراة على عمتها أو ~~على خالتها وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره واختلف الفقهاء في ~~الزوجين إذا سبيا معا فقال أبو حنيفة وأصحابه إذا سبى الحربيان وهما زوجان ~~معا فهما على النكاح وان سبى أحدهما قبل الآخر وأخرج إلى دار الاسلام فقد ~~وقعت الفرقة وهو قول الثوري وقال الأوزاعي إذا سبيا معا فما كانا في ~~المقاسم فهما على النكاح فإن اشتراهما رجل فإن شاء جمع بينهما وإن شاء ~~PageV03P143 # فرق بينهما فاتخذها (أ) لنفسه أو زوجها لغيره بعد أن يستبرئها بحيضة وهو ~~قول الليث بن سعد وقال الحسن بن حي إذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتين وغير ~~ذات زوج بحيضة وقال الشافعي إذا سبيت بانت من زوجها سواء كان معها أو لم ~~يكن قال والسباء يقطع العصمة على كل حال لأن الله قد أحل فروجهن في الكتاب ~~والسنة للذين سبوهن وصرن بأيديهم وملك أيمانهم وهو قول مالك فيما روى ابن ~~وهب وابن عبد الحكم وهو قولهما وقو أشهب وقال ابن القاسم في ذلك مثل قول ~~أبي حنيفة إذا سبيا معا أو مفترقين ورواه عن مالك وكل هؤلاء يقول في قول ~~الله عز وجل * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * انهن السبايا ~~ذوات الأزواج يحلهن السباء وفي حديث أبي سعيد الخدري هذا دليل واضح على ذلك ~~وفيه تفسير الآية وهو أولى ما قيل في تفسيرها وقال ابن مسعود وابن عباس ~~وأبي بن كعب ان معنى الآية في الإماء ذوات الأزواج وأنهن إذا ملكن جاز ~~وطؤهن بملك اليمين وكان بيعهن طلاقهن والتفسير الأول عليه جمهور الفقهاء ms0576 ~~وقد روى أبو علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن هذه الآية قوله عز وجل * ~~(والمحصنات من النساء) * نزلت في سبايا أوطاس وقاله الشعبي وأكثر أهل ~~التفسير PageV03P144 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن شعبة عن قتادة عن أبي ~~الخليل (1426) أن أبا علقمة (1427) الهاشمي حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثهم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية فأصابوا أحياء من أحياء ~~العرب يوم أوطاس فقتلوهم وهزموهم وأصابوا نساء لهن أزواج فكان أناسا من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن فأنزل ~~الله * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * منهن فحلال لكم وحدثنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد ~~الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ~~صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري PageV03P145 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث (1) بعثا يوم حنين إلى أوطاس فلقوا ~~عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان أناسا من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ~~فأنزل الله في ذلك * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * فهن لكم ~~حلال إذا انقضت عدتهن قال أبو عمر وهذه اللفظة حجة للحسن (أ) بن حي في ~~اعتباره العدة في ذلك وفي حديث بريرة ما يبين ان بيع الأمة ليس بطلاقها وقد ~~ذكرنا ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا (وفي هذا الحديث أيضا إباحة العزل وقد ~~اختلف السلف في ذلك والحجة قائمة لمن أجازه بهذا الحديث وما كان مثله حدثنا ~~خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن قاسم بن شعبان قال حدثنا محمد بن الحسن بن ~~الضحاك قال حدثنا PageV03P146 # أبو مروان (1428) العثماني قال حدثنا إبراهيم بن ms0577 سعد بن إبراهيم عن ابن ~~شهاب الزهري أن زيد بن ثابت وابن مسعود كانا يعزلان وكان عمر وابن عمر ~~يكرهان العزل) (أ) (وفي الحديث أيضا أن للرجل) (ب) ان يعزل عن الأمة (ج) ~~بغير امرها وانها لا حق لها في ذلك لأنهم لم يحتاجوا في أمر العزل إلى أكثر ~~من معرفة جوازه في الشريعة لم يضيفوا إلى ذلك استيمار الإماء ولا مشاورتهن ~~فدل ذلك على جواز العزل عنهن دون رأيهن والأصول تشهد لصحة هذا التأويل ~~والاجماع والقياس لأنه لما جاز له ان يمنع أمته الوطئ أصلا كان له العزل ~~عنها أحرى بالجواز وهذا أمر وإن كان جاء عن بعض السلف كراهية العزل فإن ~~أكثرهم على اباحته وجوازه وهو أمر لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار فيه ~~والحمد لله PageV03P147 # وكذلك لا خلاف بين العلماء أيضا في أن الحرة لا يعزل عنها الا باذنها لأن ~~الجماع من حقها ولها المطالبة به (أ) وليس الجماع المعروف التام إلا أن لا ~~يلحقه العزل وفي الموطأ عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ~~ثابت وابن عباس جواز العزل وإباحته (حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا أحمد ~~بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال اختلف أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل وإنما هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت ~~عطشته) (ب) فإن قيل قد روى حماد بن زيد عن عاصم عن زيد عن علي أنه كان يكره ~~العزل ويقول هو الوأد الخفي قيل لو صح هذا عن علي كانت الحجة فيما ثبت عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قوله لأنه قد ثبت في هذا الحديث قول ~~الصحابة فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ~~أظهرنا قبل أن نسئله فسألناه فقال ما عليكم ألا تفعلوا فأي شيء أبين من ~~إباحة العزل (وإجازته وهذا ms0578 في السنة الثابتة وهي الحجة عند التنازع وقد صح ~~عن علي خلاف هذا وروى يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن معاذ بن ~~أبي رفاعة قال شهدت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون ~~الموءدة فيهم على وعمر وعثمان والزبير وطلحة وسعد فاختلفوا فقال عمر انكم ~~أصحاب رسول الله PageV03P148 # صلى الله عليه وسلم تختلفون في هذا فكيف بمن بعدكم فقال علي انها لا تكون ~~موءودة حتى يأتي عليها الحالات السبع فقال له عمر صدقت أطال الله بقاءك قال ~~ابن لهيعة انها لا تكون موءودة حتى تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم ~~لحما ثم تظهر ثم تستهل فحينئذ إذا دفنت فقد وئدت لأن من الناس من قال إن ~~المراة إذا أحست بحمل فتداوت حتى تسقطه فقد وأدته ومنهم من قال العزل ~~الموءدوة الصغرى فأخبر علي رضي الله عنه أن ذلك لا يكون موءدة الا بعد ما ~~وصف وقد قيل في) (أ) قول الله عز وجل * (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى ~~شئتم) * إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل قاله جماعة من العلماء وإن كان في ~~ذكر الآية (ب) قولان غير هذا ذكر إسماعيل بن أبي أويس (ج) عن مالك قال لا ~~يعزل عن الحرة الا باذنها وإن كانت تحته أمة لقوم تزوجها فلا يعزل عنها الا ~~بإذن أهلها وإن كانت أمته فليعزل إن شاء واختلف الفقهاء في العزل عن الزوجة ~~الأمة فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما الاذن في العزل عن الزوجة الأمة إلى ~~مولاها (وعن الثوري روايتان إحداهما لا يعزل عنها الا بأمرها والأخرى بأمر ~~مولاها) (د) PageV03P149 # وقال الشافعي (أ) له أن يعزل عن الزوجة الأمة دون اذنها ودون أذن مولاها ~~وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها وقد روى في هذا الباب حديث مرفوع في ~~إسناده ضعف ولكن اجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته حدثناه خلف بن ~~قاسم قال حدثنا ابن المفسر (1429) قال حدثنا أحمد بن علي القاضي قال ms0579 حدثنا ~~أبو خيثمة زهير ابن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة عن ~~جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرر (1430) بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن ~~الخطاب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل (1) عن الحرة الا ~~بإذنها (ومن حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ان لي جارية أفأعزل عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~سياتيها ما قدر لها) (ب) PageV03P150 # حديث سادس لربيعة مرسل مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن ~~يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار ~~فزوجاه ميمونة ابنة الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن ~~يخرج هذا الحديث قد رواه مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي ~~رافع وذلك عندي غلط من مطر لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين وقيل ~~سنة سبع وعشرين ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير وكان قتل عثمان ~~رضي الله عنه في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وغير جائز ولا ممكن ان يسمع ~~سليمان بن يسار من أبي رافع وممكن صحيح أن يسمع سليمان بن يسار من ميمونة ~~لما ذكرنا من مولده ولأن ميمونة مولاته ومولاة أخوته أعتقتهم وولاؤهم لها ~~وتوفيت ميمونة سنة ست وستين وصلى عليها ابن عباس فغير نكير ان يسمع منها ~~ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها وموضعه من الفقه موضعه وقصة ميمونة ~~هذه أصل هذا الباب عند أهل العلم وغير ممكن سماعة من أبي رافع فلا معنى ~~لرواية مطر وما رواه مالك أولى والله التوفيق PageV03P151 # أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد ~~الوارق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن هانيء أبو بكر ~~الأثرم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر ms0580 الوراق عن ~~ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ~~ميمونة (1) وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما وحدثناه عبد ~~الوارث بن سفيان قراءة منى عليه ان قاسم ابن أصبغ حدثهم قال حدثنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر قال حدثني ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما قال أبو عمر في رواية ~~مالك لهذا الحديث دليل على جواز الوكالة في النكاح وهو أمر لا أعلم فيه ~~خلافا والرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ~~متواترة عن ميمونة بعينها وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعن ~~سليمان بن يسار مولاها وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها وهو قول سعيد بن ~~المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن PageV03P152 # وابن شهاب وجمهور علماء المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ~~ميمونة الا وهو حلال قبل أن يحرم وما أعلم أحدا من الصحابة روى أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس ورواية ~~من ذكرنا معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب ~~إلى الغلط وأكثر أحوال حديث ابن عباس ان يجعل متعارضا مع رواية من ذكرنا ~~فإذا كان كذلك (أ) سقط الاحتجاج بجميعها ووجب طلب الدليل على هذه المسئلة ~~من غيرها فوجدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى عن نكاح المحرم وقال لا (1) ينكح المحرم ولا ينكح فوجب المصير ~~إلى هذه الرواية التي لا معارض لها لأنه يستحيل أن ينهى عن شيء ويفعله مع ~~عمل الخلفاء الراشدين لها وهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو قول ابن ~~عمر وأكثر ms0581 أهل المدينة وسنذكر حديث عثمان في موضعه من كتابنا هذا إن شاء ~~الله PageV03P153 # وذكر مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان (1431) ابن طريف المريء (أ) ~~قال تزوج أبي وهو محرم ففرق بينهما عمر بن الخطاب وروى قتادة عن الحسن سمعه ~~يحدث عن علي بن أبي طالب قال أيما رجل نكح وهو محرم فرقنا بينه وبين امرأته ~~وروى الثوري عن قدامة (1432) بن موسى قال سألت سعيد بن المسيب عن محرم نكح ~~قال يفرق بينهما فهؤلاء يفسخون نكاح المحرم وهم جلة العلماء من الصحابة ~~والتابعين والتفريق لا يكون الا عن بصيرة مستحكمة وان ذلك لا يكون عندهم ~~والله أعلم كذلك الا لصحته عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عبد ~~الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال لا يتزوج المحرم ~~ولا يخطب على غيره PageV03P154 # وروى مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا ينكح ~~المحرم ولا ينكح ولا يخطب قال عبد الرزاق وأخبرني معمر عن عبد الكريم ~~الجزري عن ميمون بن مهران قال سألت صفية ابنة شيبة أتزوج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم فقالت بل تزوجها وهو حلال قال وأخبرنا معمر ~~عن أيوب وجعفر بن برقان قالا كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران ان ~~يسئل يزيد بن الأصم كيف تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة أحلالا ~~أم حراما فسأله فقال بل تزوجها حلالا وكتب بذلك إليه فهذا عمر بن عبد ~~العزيز يقنع في ذلك بيزيد (1433) بن الأصم (لعلمه باتصاله بها وهي خالته ~~ولثقته به قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني يزيد بن ~~الأصم) (أ) أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وروى حماد بن ~~سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن PageV03P155 # مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت تزوجني (1) رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بسرف وهما حلالان بعد ما رجع من ms0582 مكة وقرأت على سعيد بن نصر ان ~~قاسم بن أصبغ حدثهم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا (أ) أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة ~~(1434) عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه تزوجها (2) وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس ~~واختلف فقهاء الأمصار في نكاح المحرم فقال مالك وأصحابه والليث والأوزاعي ~~والشافعي وأحمد بن حنبل (ب) لا ينكح المحرم ولا ينكح وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه والشوري لا بأس أن ينكح المحرم وان ينكح PageV03P156 # وذكر عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه لم ~~ير بنكاح المحرم بأسا قال وأخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال يتزوج ~~المحرم (أ) ان شاء لا بأس به قال وقال لي الثوري لا تلتفت فيه إلى قول أهل ~~المدينة وحجة مالك ومن قال بقوله حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في النهي عن ذلك مع ما ذكرناه عن الصحابة في هذا الباب وتفرقة عمر بينهما ~~تدلك على قوة بصيرته في ذلك حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن ~~أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا عبيد ~~الله بن عمرو عن عبد الكريم عن ميمون بن مهران قال أتيت صفية بنت شيبة (1) ~~امرأة كبيرة فقلت لها أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ~~قالت لا والله لقد تزوجها وهما حلالان وحجة العراقيين في ذلك حديث ابن عباس ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة بسرف وهو محرم رواه عن ابن ~~عباس عكرمة وسعيد بن جبير وجابر بن يزيد أبو الشعثاء ومجاهد وعطاء بن أبي ~~رباح كلهم عن ابن عباس بهذا الحديث وذكر ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال ~~حدثت ابن شهاب عن جابر بن يزيد عن ابن عباس ان رسول ms0583 الله صلى الله عليه ~~وسلم PageV03P157 # نكح (1) ميمونة وهو محرم فقال ابن شهاب حدثني يزيد بن الأصم ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة (2) وهو حلال قال قلت لابن شهاب أتجعل حفظ ~~ابن عباس كحفظ اعرابي يبول على فخذيه حدثناه قاسم بن محمد قال أخبرنا خلف ~~بن سعيد قال أخبرنا (أ) أحمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن سنجر قال أخبرنا ~~أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ان ~~النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال سعيد بن المسيب وهم ابن ~~عباس وان كانت خالته ما تزوجها الا بعد ما أحل قال أبو عمر هكذا في الحديث ~~قال سعيد بن المسيب فلا أدري أكان الأوزاعي يقوله أو عطاء PageV03P158 # قال أبو عمر واختلف أهل السير في الاخبار في تزويج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ميمونة فقالت طائفة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~محرم وقال آخرون تزوجها وهو حلال على حسب اختلاف الفقهاء سواء وذكر الأثرم ~~عن أبي عبيدة (1435) معمر بن المثنى قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من خيبر توجه إلى مكة معتمرا سنة سبع وقدم عليه جعفر بن أبي طالب من ~~أرض الحبشة فخطب عليه ميمونة ابنة الحارث الهلالية وكانت أختها لأمها أسماء ~~بنت عميس عند جعفر ابن أبي طالب وسلمى بنت عميس عند حمزة بن عبد المطلب ~~وأختها لأبيها وأمها أم الفضل تحت العباس فأجابت جعفر بن أبي طالب إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وجعلت أمرها إلى العباس فأنكحها النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو محرم فلما رجع بنى بها بسرف حلالا وأخبرنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن ~~المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال خرج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل عام الحديبية PageV03P159 # معتمرا في ms0584 ذي القعدة سنة سبع وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد ~~الحرام فلما بلغ موضعا ذكره بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت ~~الحارث بن حزن العامرية فخطبها عليه فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب ~~فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال قال أبو عمر قال أبو عبيدة ~~ميمونة بنت الحارث الهلالية وقال ابن شهاب العامرية وهي من ولد هلال بن ~~عامر بن صعصعة وقد ذكرت نسبها مرفوعا في كتاب الصحابة وبالله التوفيق وعليه ~~التوكل PageV03P160 # حديث سابع لربيعة مرسل منقطع مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة ~~(1436) زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ثوب واحد (أ) وأنها وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مالك لعلك نفست (1) يعني الحيضة قالت نعم قال شدي على نفسك ~~إزارك ثم عودي إلى مضجعك PageV03P161 # (هكذا هذا الحديث في الموطأ كما روى منقطع) (أ) ويتصل معناه من حديث أم ~~سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم أنه روى من حديث عائشة بهذا ~~اللفظ البتة وسنذكر في هذا الباب ما روى فيه (ب) عن عائشة وسائر أزواج ~~النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ولم يختلف ورواه الموطأ في إرسال هذا ~~الحديث كما روى وروى حبيب عن مالك عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب عن ~~عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاجع أم سلمة وهي حائض عليها بعض ~~الإزار وما انفرد به حبيب لا يحتج به وفيه من الفقه نوم الرجل الشريف مع ~~أهله في ثوب واحد وسرير واحد وفيه أن الحيض قد يأتي فجاة دون مقدمة من ~~العلامات لبعض النساء وبعضهن ترى قبله (ج) صفرة أو كدرة كما ترى بعده وفيه ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله ~~لقوله مالك لعلك نفست وقوله نفست يقول لعلك أصبت ms0585 بالدم يعني الحيضة والنفس ~~الدم الا ترى إلى قول إبراهيم النخعي وهو عربي فصيح كل ما ليس له نفس سائلة ~~يموت في الماء لا يفسده يعني دما سائلا وفيه أن الحائض يجوز ان يباشر منها ~~ما فوق الإزار لقوله ثم عودي إلى مضجك ومعلوم انها إذا عادت اليه في ثوب ~~واحد PageV03P162 # معه ان يباشرها فإذا كان ذلك كذلك كان هذا الحديث يفسر قول الله عز وجل * ~~(فاعتزلوا النساء في المحيض) * لأنه يحتمل قوله اعتزلوا النساء أي لا ~~تكونوا معهن في البيوت ويحتمل اعتزلوا وطأهن لا غير فأتت السنة مبينة مراد ~~الله عز وجل من قوله ذلك أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى قال ~~حدثنا محمد ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال ~~حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك ان اليهود كانت إذا حاضت ~~منهن امرأة أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في ~~البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله * (ويسألونك عن المحيض ~~قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) * إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جامعوهن (1) في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت ~~اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء ~~PageV03P163 # أسيد (1437) بن حضير وعباد (1438) بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقالا له يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض ~~فتغير (1) وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما ~~فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في ~~أثرهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال ~~حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة قالت كنت مع رسول الله ms0586 ~~صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما يجد النساء من الحيضة فانسللت من ~~اللحاف فقال PageV03P164 # رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست قلت وجدت ما يجد النساء من الحيضة ~~قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم قالت فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت ~~فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فادخلي في اللحاف قالت فدخلت ~~معه حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد ~~الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن ان زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم قالت حضت (1) وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الخميلة (2) قالت (أ) فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست قالت قلت نعم فدعاني فأدخلني معه في ~~الخميلة هذا حديث حسن صحيح ثابت في معنى حديث ربيعة عن عائشة رواه عن يحيى ~~بن أبي كثير جماعة هكذا ورواه محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة كما ~~ذكرنا والقول عندهم قول يحيى بن أبي كثير وهو أثبت من محمد بن عمرو في أم ~~PageV03P165 # سلمة وقد ادخل بين أبي سلمة وأم سلمة زينب بنت أم سلمة وهو الصواب وحدثني ~~محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن ~~الحباب القاضي قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو عوانة عمرو بن أبي ~~سلمة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ~~حائض وبينهما ثوب (وعمرو بن أبي سلمة كان شعبة يضعفه وليس بالحافظ وإسناد ~~يحيى عن أبي سلمة عن زينب عن أم سلمة صحيح عندهم وإسناد حديث عائشة أيضا ~~وميمونة في هذا الباب صحيح والحمد لله) (أ) حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى ~~قال حدثنا محمد بن ms0587 بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ~~حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان (1) رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يأمر أحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها وقال ~~مرة يباشرها وحدثني محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية بن ~~عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه ~~وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ~~PageV03P166 # ندية (1439) (وكان الليث يقول ندبة) (أ) مولاة ميمونة قالت كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يباشر (1) المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار ~~يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به (ب) وفي حديث الليث محتجزته ~~(حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن خالد قال ~~حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندية مولاة ميمونة عن ميمونة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر امرأته وهي حائض إذا كان عليها ~~إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به) (ج) قال أبو داود يونس يقول ~~ندية ومعمر يقول ندبة وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال PageV03P167 # حدثنا جرير عن الشيباني (1440) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة ~~قالت كان (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح (2) حيضتنا أن ~~نتزر ثم يباشرنا وأيكم يملك أربه (3) كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يملك أربه (وذكر دحيم قال حدثنا الوليد بن سلم قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ~~عن سويد (1441) بن قيس التجيبي أن قرط بن عوف حدثه أنه سأل عائشة فقال يا ~~أم المؤمنين أكان النبي صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائض فقالت نعم إذا ~~PageV03P168 # شددت على إزاري وذلك إذ لم يكن الا فراش ms0588 واحد فلما رزقنا الله فراشين ~~اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا نعلم يروى الا من حديث ابن ~~لهيعة وليس بحجة (أ) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ~~سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي (1) ~~صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض امرها ~~فائتزرت وحدثنا عبد الله بن محمد الجهني قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن ~~عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ~~إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها (وروى عن عائشة رضي الله ~~عنها من وجوه حسان كلها) (ب) قال أبو عمر هذه الآثار كلها في معنى حديث ~~ربيعة عن عائشة وظاهرها أن الحائض لا يباشر منها إلا ما فوق الإزار ~~PageV03P169 # واختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها فقال مالك والأوزاعي ~~والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف له منها ما فوق المئزر وممن روى عنه هذا ~~المعنى القاسم وسالم وحجتهم ما ذكرنا في هذا الباب من الآثار عن عائشة ~~وميمونة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثوري ومحمد بن الحسن ~~وبعض أصحاب الشافعي يجتنب مواضع الدم وممن روى عنه هذا المعنى ابن عباس ~~مسروق والنخعي وعكرمة وهو قول داود بن علي ومن حجتهم حديث ثابت عن أنس قوله ~~صلى الله عليه وسلم (جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء ما خلا النكاح) (أ) ~~أو قال ما خلا الجماع وقد ذكرناه في هذا الباب ومن حجتهم أيضا حديث عائشة ~~قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك اه (أخبرنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ms0589 أبو ~~معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت ~~PageV03P170 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك) (أ) وحدثنا عمر ~~بن الحسين بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ~~حدثنا أسد بن موسى اه ووجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه ان محمد بن ~~أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن ~~مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن ثابت بن ~~عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ناوليني (1) الخمرة (2) من المسجد قلت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك ~~قال أسد بن موسى وحدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أنس (ب) عن ابن عمر عن ~~عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أسد وحدثنا أبو الأحوص عن ~~أبي إسحاق عن أنس عن عائشة مثله ولم يذكر ابن عمر PageV03P171 # (وذكر دحيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ~~البهي (1442) عن ابن عمر عن عائشة مثله) (أ) قال دحيم وحدثنا محمد بن عبيد ~~عن حريث عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ناوليني (1) الثوب قلت إني حائض قال إن الحيض ليس في يدك فناولته قال ~~دحيم وحدثنا يعلى عن عثمان بن حكيم عن جدته الرباب (1443) ان عثمان بن حنيف ~~(2) قال يا جارية ناوليني الخمرة فقالت لست أصلي فقال ان حيضتك ليست في يدك ~~فناولته فقام فصلى PageV03P172 # قال أبو عمر فدل ما في هذا الحديث أن كل عضو منها ليس فيه الحيضة في ~~الطهارة يعني ما كان قبل الحيض ودل على أن الحيض ليس يغير شيئا من المرأة ~~مما كان عليه قبل الحيض غير موضع الحيض وحده (قال أبو جعفر الطحاوي ما في ~~هذا الحديث إن كل ms0590 عضو منها ليس فيه الحيضة في الطهارة يعني ما كان عليه قبل ~~الحيض غير موضع الحيض وحده) (أ) وروى أبو معشر (ب) عن إبراهيم عن مسروق قال ~~سألت عائشة ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقالت كل شيء إلا (1) الفرج رواه ~~أيوب عن أبي معشر وروى أيوب أيضا عن أبي قلابة عن عائشة مثله وأخبرنا عمر ~~بن حسين عن أبيه قال حدثني علي بن أحمد (ج) ابن أبي جعفر الطحاوي عن أبيه ~~قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا ~~الليث عن بكر ابن الأشج عن أبي مرة عن (د) عقيل عن حكيم بن عفان (ه) قال ~~سألت عائشة ما يحرم على من امرأتي إذا حاضت فقالت فرجها (وذكره دحيم قال ~~حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن PageV03P173 # سعيد بن أيوب عن يزيد بن حبيب عن بكر بن عبد الله الأشج عن أبي مرة مولى ~~عقيل بن أبي طالب عن حكيم بن عقال قال سألت عائشة ما يحرم على من امرأتي ~~وهي حائض قالت فرجها) (أ) ومن حجة من قال بالقول الأول ما رواه زيد بن أسلم ~~أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل (1) لي من امرأتي وهي ~~حائض فقال لتشد عليها إزارها ثم شأنك (2) بأعلاها وحديث ميمونة وأم سلمة ~~وعائشة على ما ذكرنا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ~~يكن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض الا وهي متزرة وهو المبين عن الله مراده ~~قولا وعملا صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر يحتمل ان يكون قوله صلى الله ~~عليه وسلم بمباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة ولو أنه ~~أباح فخذها كل ذلك ذريعة إلى موضع الدم المحرم باجماع فنهى عن ذلك احتياطا ~~والمحرم بعينه موضع الأذى ويشهد لهذا ظاهر القرآن وإجماع معاني الآثار لئلا ~~يتضاد وبالله التوفيق حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود ms0591 قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني PageV03P174 # ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني بن زياد عن عمارة (1444) ابن غراب ~~(أ) إن عمة له حدثته أنها سالت عائشة قالت أحدانا تحيض وليس لها ولزوجها ~~إلا فراش واحد قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى ~~إلى المسجد قال أبو داود تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيناي وأوجعه ~~البرد فقال ادن مني فقلت إني حائض فقال وان (ب) اكشفي عن فخذك فكشفت فوضع ~~خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ (1) ونام واختلف الفقهاء في الذي ~~يأتي امرأته وهي حائض فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وهو قول ربيعة ويحيى ~~بن سعيد يستغفر الله ولا شيء عليه ولا يعود وبه (ج) قال داود وروى عن محمد ~~بن الحسن أنه قال يتصدق بنصف دينار وقال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو نصف ~~دينار وقال أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو نصف PageV03P175 # دينار وقال الطبري يستحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دينار فإن لم يفعل ~~فلا شيء عليه وهو قول الشافعي ببغداد وقالت فرقة من أهل الحديث ان وطيء في ~~الدم فعليه دينار وإن وطيء في انقطاع الدم فنصف دينار قال أبو عمر حجة من ~~قال بهذا القول ما رواه علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم ~~عن ابن عباس مرفوعا قال إذا أصابها (1) في الدم فدينار وإذا أصابها في ~~انقطاع الدم فنصف دينار (سواء وحجة من قال بقول محمد بن الحسن ما رواه خصيف ~~(1445) عن مقسم) (أ) وكذلك رواه ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن ~~عباس (مرفوعا قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا PageV03P176 # أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) (أ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا وقع بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار وقال أبو داود كذلك (ب) قال علي ~~(1446) بن ms0592 بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم (مرسل وحجة من قال ~~بقول أحمد بن حنبل ما رواه الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن ~~مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (ج) في الذي يأتي امرأته وهي ~~حائض قال يتصدق (1) بدينار أو نصف دينار (قال أبو داود هكذا الرواية ~~الصحيحة دينار أو نصف دينار) (د) قال وربما لم يرفعه شعبة عن الحكم وقال ~~الأوزاعي من وطيء امرأته وهي حائض تصدق بخمسى دينار رواه عن زيد (ه) بن أبي ~~مالك عن عبد الحميد PageV03P177 # ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يتصدق بخمسى ~~دينار قال أبو عمر وحجة من لم يوجب عليه كفارة الا الاستغفار والتوبة ~~اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس وان مثله لا تقوم به حجة وان الذمة على ~~البراءة ولا يجب ان يثبت فيها شي لمسكين ولا غيره الا بدليل لا مدفع فيه ~~(أ) ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة واختلف الفقهاء أيضا في وطء ~~الحائض بعد الطهر وقبل الغسل فقال مالك وأكثر أهل المدينة إذا انقطع عنها ~~الدم لم يجز وطؤها حتى تغتسل وبه قال الشافعي والطبري ومحمد ابن سلمة وقال ~~أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ان انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن ~~يطأها وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة ~~قال أبو عمر هذا تحكم (ب) لا وجه له وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها بحكم ~~الحيض في العدة وقالوا لزوجها عليه الرجعة ما لم تغتسل (فعلى قياس قولهم ~~هذا لا يجب أن توطأ حتى تغتسل) (ج) وهو الصواب مع موافقة أهل المدينة ~~وبالله التوفيق PageV03P178 # فإن قيل أن في قول الله عز وجل * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * بعد قوله * ~~(فاعتزلوا النساء في المحيض) * دليلا على أن المحيض إذا زال وطهرن جاز ~~اتيانهن من حيث أمرنا باجتنابهن فالجواب أن في قول الله عز ms0593 وجل * (فإذا ~~تطهرن فأتوهن) * دليلا على بقاء تحريم الوطء بعد الطهر حتى يتطهرن بالماء ~~لأن تطهرن تفعلن مأخوذ من قول الله * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * يريد ~~الاغتسال بالماء وقد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعله أخرى دليل ~~ذلك قول الله عز وجل في المبتوتة * (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ~~* وليس تحل له بنكاح الزوج حتى يمسها (أ) ويطلقها وكذلك لا تحل الحائض ~~للوطء بالطهر حتى تغتسل ومثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ ~~حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ومعناه حتى تضع وتطهر من دم نفاسها أو ~~حيضتها (ب) وتغتسل منه ومن هذا المعنى أيضا أن الاحرام يمنع من الطيب ~~واللباس والصيد والنساء (ج) وقد يقع الحل من ذلك كله قبل أن يقع من وطء ~~النساء حتى يكمل الخروج من الحج فيحل حينئذ الوطء فكذلك الحيض يوجب تحريم ~~الصلاة والصوم واتيان الزوج فإذا انقطع الدم انحل عنها بعض ذلك بإباحة ~~الصوم لها وبقي تحريم الصلاة إلى أن تأتي بالطهارة فكذلك حكم الجماع أن ~~يبقى تحريمه حتى لا يبقى للحيض حكم والله أعلم وفي المسألة اعتراضات وفيما ~~ذكرنا كفاية والحمد لله PageV03P179 # حديث ثامن لربيعة منقطع يتصل من وجوه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ~~أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~من اصابته مصيبة فقال كما أمره الله إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم أجرني ~~(1) في مصيبتي وأعقبني خيرا منها الا فعل الله ذلك به قالت أم سلمة فلما ~~توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من أبي سلمة فأعقبها الله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فتزوجها اه هكذا روى يحيى هذا الحديث وتابعه جماعة من ~~رواة الموطأ ورواه ابن وهب فقال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة أن أبا سلمة ~~قال لأم سلمة لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما ما أحب ان ms0594 لي ~~به حمر النعم سمعته يقول ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به * ~~(إنا لله وإنا إليه راجعون) * اللهم أجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها إلا ~~فعل الله ذلك به PageV03P180 # قالت فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من أبي سلمة ثم قلته ~~فأعقبني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر هذا الحديث يتصل من ~~وجوه شتى ألا ان بعضهم يجعله لأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم ~~يجعله لأم سلمة عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اختلف فيه ~~أيضا عن مالك على حسب ما ذكرناه وهذا مما ليس يقدح في الحديث لأن رواية ~~الصحابة بعضهم عن بعض ورفعهم ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء عند ~~العلماء لأن جميعهم مقبول الحديث مأمون على ما جاء به بثناء الله عليهم وقد ~~أوضحنا هذا المعنى في غير (أ) هذا الموضع وأبو سلمة مات قبل النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصحابة فأغنى ذلك (ب) عن ذكره ها هنا اه ~~أخبرني أحمد (ج) بن محمد قال أخبرنا (د) وهب بن مسرة قال أخبرنا (ه) محمد ~~بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ~~شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم (1) ~~الميت أو المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما PageV03P181 # تقولون قالت فلما مات أبو سلمة (أ) أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ~~يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم أغفر له (ب) وأعقبني منه ~~عقبى حسنة قالت ففعلت فأعقبني (ج) الله من هو خير منه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة (1447) عن سعد ~~(1448) بن سعيد قال ms0595 أ خبرني عمر (1449) بن كثير بن أفلح قال سمعت ~~PageV03P182 # ابن سفينة (1450) يحدث أنه سمع أم سلمة تقول سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول ما من عبد (1) تصيبه مصيبة فيقول * (إنا لله وإنا إليه ~~راجعون) * اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها الا أجره في مصيبته ~~وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأخلفني الله خيرا منه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال أبو بكر وحدثنا ابن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح ~~قال أخبرني علي بن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة (أ) قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فذكر مثله إلا أنه قال فقلت ~~من هو خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم لي فقلتها ~~قال أبو عمر هكذا يقول في هذا (ب) الحديث سعد بن سعيد بإسناده عن أم سلمة ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه سعيد بن PageV03P183 # أبي هلال (في الاسناد وجعله عن أم سلمة عن أبي سلمة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ذكره ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة عن سعيد بن أبي هلال) (أ) عن ~~عمر بن كثير بن أفلح عن أم أيمن (1451) مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قالت أخبرتني أم سلمة زوج النبي عليه السلام أن أبا سلمة أتاها يوما فقال ~~لقد سمعت اليوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لهو أحب إلى من حمر ~~النعم قالت وما هو يا أبا سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~من رجع عند مصيبة ثم قال اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها كان له ~~ذلك قالت فلما أصيب (ب) أبو سلمة رجعت ثم قلت اللهم أجرني في مصيبتي قالت ~~وهممت أن أقول واخلف لي خيرا منها ثم قلت ومن ms0596 خير من أبي سلمة قالت ورسول ~~صلى الله عليه وسلم أمامي متوكيء على أبي بكر ممسك بيده قالت ثم قلتها قالت ~~فشد على يدي أبي بكر قال أبو عمر هكذا قال سعيد بن أبي هلال عن عمر بن كثير ~~بن أفلح عن أم PageV03P184 # أيمن وقال سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن علي بن سفينة والله ~~أعلم وأما إسناده عن أبي سلمة فهو الصحيح وبالله التوفيق حدثني سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا (أ) عبد الملك بن قدامة الجمحي عن ~~أبيه عن عمرو بن أبي سلمة عن أم سلمة (ب) ان أبا سلمة حدثها أنه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم (1) أصيب (ج) بمصيبة فيفزع لما ~~أمره الله به من قول * (إنا لله وإنا إليه راجعون) * اللهم عندك احتسب ~~مصيبتي فأجرني فيها وعضني خيرا منها إلا أجره الله عليها وعاضه خيرا منها ~~قالت فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقلت * (إنا لله وإنا إليه راجعون) * اللهم إني احتسبت عندك مصيبتي فأجرني ~~عليها فلما أردت أن أقول عضني خيرا منها قلت في نفسي أعاض خيرا من أبي سلمة ~~ثم قلتها فعاضني الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأجرني في مصيبتي ~~PageV03P185 # قال أبو عمر عبد الملك بن قدامة هذا هو عبد الملك بن قدامة بن محمد بن ~~حاطب الجمحي مدني ثقة شريف وأخبرني أبو عبد الله عبيد (أ) بن محمد ومحمد ~~(1452) ابن عبد الملك قالا أخبرنا عبد الله بن مسور العسال قال حدثنا عيسى ~~بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا عبيد (1453) الله ~~بن محمد بن حفص العيشي (ب) قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا (ج) ثابت قال ~~PageV03P186 # أخبرني عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد عن أمه أم ms0597 سلمة أن أبا سلمة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب (1) أحدكم مصيبة فليقل * (إنا لله ~~وإنا إليه راجعون) * اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها ~~خيرا منها قالت فلما احتضر أبو سلمة بن عبد الأسد قال اللهم اخلفني في أهلي ~~بخير مني فلما قبض أبو سلمة قلت إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم عندك ~~احتسبت مصيبتي فأجرني فيها فكنت إذا أردت أن أقول وأبدلني خيرا منها قلت ~~ومن خير من أبي سلمة فلم أزل حتى قلتها قال فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر ~~فردته ثم خطبها عمر فردته ثم بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فخطبها فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومرحبا بالله ورسوله ~~اقرأ رسول الله السلام وأخبره أني امرأة غيرى (2) وأنا مصبية (3) (أ) وليس ~~أحد من أولياءي شاهدا قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قولك ~~إني غيرى فإني سأدعو الله ان يذهب غيرتك وأما قولك إني مصبية فإن الله ~~سيكفيك وأما أولياؤك فليس أحد منهم شاهدا ولا غائبا الا سيرضاني فقالت ~~لابنها قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أما اني لا أنقصك مما أعطيت أختك فلانة جرتين ورحى ~~ووسادة PageV03P187 # من أدم حشوها ليف قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها وهي ترضع ~~زينب فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذتها فوضعتها في حجرها ~~ترضعها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبا كريما فرجع فنظر إليها ~~عمار بن ياسر وكان أخاها من الرضاعة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يأتيها ذات يوم فجاء عمار فدخل عليها فأهبط زينب من حجرها وقال دعي هذه ~~المقبوحة المشقوحة (1) (أ) التي قد آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فجعل يلتفت ينظر (ب) في البيت ~~ويقول أين زناب وما ms0598 فعلت زناب وما لي لا أرى زناب فقالت جاء عمار فذهب بها ~~فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله وقال لها ان سبعت لك سبعت للنساء ~~قال أبو عمر ليس في حديث أم سلمة من رواية مالك معنى يشكل ولا موضع تنازعه ~~العلماء في التأويل وإنما هو دعاء واسترجاع وتعز ومعنى قوله * (إنا لله) * ~~أي نحن لله وعبيد وخلق خلقنا للفناء PageV03P188 # * (وإنا إليه راجعون) * أي اليه نصير واليه نرجع لأنه تبارك اسمه اليه ~~يرجع الأمر كله والخلق كله فلا بد من الموت والرجوع إلى الله أي فما لنا ~~نجزع (أ) مما لا بد لنا منه ولا محيد عنه وهذا أحسن شيء وأبلغه في حسن ~~العزاء وفيه إيمان واخلاص واقرار بالبعث والحمد لله PageV03P189 # حديث تاسع لربيعة منقطع يتصل من وجوه حسان مالك عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن ~~الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال مالك لم ~~تدخل فقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث ~~فإن اذن لك فادخل والا فارجع فقال عمر بن الخطاب ومن يعلم هذا لئن لم تأت ~~بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد ~~يقال له مجلس الأنصار فقال أني أخبرت عمر بن الخطاب إني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن اذن لك فادخل والا فارجع فقال لئن ~~لم تأت بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم ~~معي فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه وكان أبو سعيد أصغرهم فقام معه فأخبر ~~ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكني خشيت ان ~~يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P190 # قال أبو عمر روى هذا الحديث متصلا مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~وجوه ms0599 من حديث أبي موسى وحديث أبي بن كعب وحديث أبي سعيد الخدري وقال بعضهم ~~في هذا الحديث كلنا سمعه وقد روى قوم هذا الحديث عن أبي سعيد عن أبي موسى ~~وإنما هذا من النقلة باختلاط (أ) الحديث عليهم ودخول قصة أبي سعيد مع أبي ~~موسى في ذلك والله أعلم كأنهم يقولون عن أبي سعيد عن قصة أبي موسى على نحو ~~رواية عمر بن سلمة عن البهزي يريد عن قصة البهزي وقد أوضحنا هذا المعنى عند ~~ذكر حديث البهزي في باب حديث يحيى بن سعيد من كتابنا هذا والحمد لله ومن ~~أحسن طرق أبي سعيد الخدري في هذه القصة ما حدثناه (ب) أبو زيد عبد الرحمن ~~بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد بن مسرور قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال ~~حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمر بن الحارث عن بكير بن الأشج ~~ان بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا في مجلس أبي بن كعب ~~فأتى أبو موسى مغضبا حتى وقف وقال أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث PageV03P191 # فإن اذن لك والا فارجع قال أبي (أ) وما ذاك قال استأذنت على عمر أمس ثلاث ~~مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئت اليوم فدخلت عليه فأخبرته إني جئت (ب) أمس ~~فسلمت ثلاثا ثم انصرفت قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو استأذنت حتى ~~يؤذن لك قال استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله ~~لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك (ج) على هذا فقال أبي والله لا ~~يقوم معك ألا أحدثنا سنا الذي يجيبك (د) قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر ~~فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال ابن وهب وقال مالك ~~الاستئذان ثلاث لا أحب أن يزيد أحد عليها الا من علم أنه لم يسمع فلا أرى ~~باسا أن يزيد ms0600 إذا استيقن انه لم يسمع قال وقال مالك الاستيناس فيما نرى ~~والله أعلم الاستئذان حدثني (ه) أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله ~~(و) بن محمد ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن ~~الجعد قال حدثنا شعيب عن سعيد الجريري أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد ~~الخدري قال PageV03P192 # جاء أبو موسى (1) فاستأذن على عمر ثلاثا (أ) فلم يؤذن له فرجع فقال عمر ~~لئن لم تأتني ببينة (ب) أو لأفعلن بك فأتي الأنصار فقال ألستم تعلمون ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له ~~فليرجع قال فقالوا لا يشهد لك ألا أصغرنا قال أبو سعيد فأتيت فشهدت له قال ~~علي وأخبرنا شعبة عن أبي سلمة سعيد بن يزيد سمع ابا نضرة يحدث عن أبي سعيد ~~مثل ذلك أخبرنا عبد الله (ج) بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد (1454) ~~بن جعفر بن مالك قال حدثنا (د) عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي ~~قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي ~~سعيد الخدري قال إن أبا موسى استأذن على عمر قال واحدة ثنتين ثلاثا ثم رجع ~~أبو موسى فقال له عمر لتأتين على هذا ببينة PageV03P193 # أو لأفعلن بك (أ) كأنه يقول أجعله نكالا في الآفاق قال فانطلق أبو موسى ~~إلى مجلس فيه الأنصار فذكر ذلك لهم فقال ألم تعلموا ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فاليرجع قالوا بلى لا ~~يقوم معك الا أصغرنا قال فقام أبو سعيد الخدري إلى عمر فقال هذا أبو سعيد ~~فخلى عنه قال أبو عمر رواه معمر عن الجريري بإسناده فلم يأت بالقصة بتمامها ~~ورواه عن أبي نضرة أيضا داود بن أبي هند ورواية أبي سلمة أحسن سياقه وأتم ~~معنى حدثنا سعيد بن نصر و عبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ms0601 قال (ب) ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة (ج) قال حدثنا يزيد بن ~~مروان قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال استأذن أبو ~~موسى على عمر ثلاثا فلم يؤذن له فرجع فلقيه عمر فقال ما شأنك رجعت فقال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أستأذن ثلاثا فلم يؤذن له ~~فليرجع فقال لتأتين ببينة أو لأفعلن وأفعلن فأتي مجلس قومي (د) فناشدهم ~~الله فقلت أنا أشهد معك فشهدت بذلك فخلى سبيله PageV03P194 # وأما رواية من روى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري (فحدثني عبد الوارث بن ~~سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن أبي نضرة عن ~~أبي سعيد الخدري عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو داود عن طلحة عن يحيى عن ~~أبي بردة عن أبي موسى أنه أتى عمر فاستأذن (1) ثلاثا فقال استأذن أبو موسى ~~استأذن الأشعري استأذن عبد الله بن قيس فلم يؤذن له فرجع فبعث اليه عمر ~~فقال ما ردك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأذن أحدكم ثلاثا ~~فإن أذن له والا فليرجع قال ايتني ببينة على هذا فقال هذا أبي فانطلقنا إلى ~~عمر فقال نعم يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله فقال عمر لا أكون ~~عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (أ) وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد اه ~~PageV03P195 # وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال ~~حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قالا حدثنا ms0602 يحيى بن سعيد عن ابن جريج ~~عن عطاء بن عبيد ابن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر (1) ثلاث مرات فلم ~~يؤذن له فرجع فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس قالوا بلى قال فاطلبوه قال ~~فدعى قال ما حملك على ما صنعت فقال استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت كما ~~(أ) كنا نؤمر بهذا فقال لتأتين عليه بالبينة أو لأفعلن فأتي مجلس أو مسجد ~~الأنصار فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا فقام أبو سعيد فشهد له فقال عمر خفي ~~على هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق ~~واللفظ لحديث عبد الله والمعنى سواء قال أبو عمر في هذا الحديث من الفقه ~~إيجاب الاستئئذان وهو يخرج في تفسير قول الله عز وجل * (لا تدخلوا بيوتا ~~غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) * ولا استيناس في هذا الموضع ~~هو الاستئذان كذلك قال أهل التفسير وكذلك في قراءة أبي وابن عباس تستأذنوا ~~وتسلموا على أهلها PageV03P196 # (أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل أبو جعفر الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثني ثابت بن يزيد قال حدثنا ~~عاصم الأحول عن عكرمة قال في قراءة أبي بن كعب حتى تسلموا أو تستأذنوا قال ~~وتعلم منه ابن عباس) (أ) وفيه ان السنة في الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد ~~عليها ويحتمل أن يكون ذلك على معنى الإباحة والتخفيف على المستأذن فمن ~~استأذن أكثر من ثلاث مرات لم يحرج والله أعلم (وقال بعض أهل العلم ان ~~الاستئذان ثلاث مرات مأخوذ من قول الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا ~~ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات) * ~~قال يريد ثلاث دفعات فورد القرآن في الممالك والصبيان وسنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الجميع قال أبو عمر ما قاله من هذا فإنه غير معروف عن ~~العلماء في تفسير الآية التي نزع بها والذي عليه جمهورهم في قوله فيها ثلاث ms0603 ~~مرات أي في ثلاثة أوقات يدل على صحة هذا القول ذكره فيها من قبل صلاة الفجر ~~وحين تضعون ثبابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وللكلام في هذه لآية ~~موضع غير هذا) (ب) وجاء في هذا PageV03P197 # الحديث عن أبي موسى أنه قال استئذانه يومئذ بأن قال يستأذن عبد الله بن ~~قيس يستأذن أبو موسى ونحو هذا قال أبو عمر وفيه ان الرجل العالم الحبر قد ~~يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده من العلم إذا كان طريق ذلك العلم ~~السمع و (وإذا جاز مثل هذا على عمر على موضعه في العلم فما ظنك بغيره بعده ~~وروى وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال لو أن علم عمر ~~وضع في كفة ووضع علم أحياء الأرض في كفة أخرى لرجح علم عمر بعلمهم قال ~~الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال لا تعجب من هذا فقد قال عبد الله إني لاحسب ~~تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر وجاء عن حذيفة مثل قول عبد الله) (أ) قال ~~أبو عمر زعم قوم ان في هذا الحديث دليلا على أن مذهب عمر ان لا يقبل خبر ~~الواحد وليس كما زعموا لأن عمر رضي الله عنه قد ثبت عنه استعمال خبر الواحد ~~وقبوله وإيجاب الحكم به أليس هو الذي ناشد الناس بمنى من كان عنده علم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الدية فليخبرنا وكان رأيه ان المراة لا ترث من ~~دية زوجها لأنها ليست من عصبته الذين يعقلون عنه فقام PageV03P198 # الضحاك (1455) بن سفيان الكلاب (أ) فقال كتب إلى (1) رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وكذلك ناشد الناس في ~~دية الجنين من عنده فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره حمل بن ~~مالك بن النابغة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى (2) فيه بغرة عبد أو ~~أمة فقضى به عمر ولا يشك ذو لب ومن له أقل ms0604 منزلة (ب) في العلم ان موضع أبي ~~موسى من الاسلام ومكانه من الفقه (ج) والدين أجل من أن يرد خبره ويقبل خبر ~~الضحاك ابن سفيان الكلابي وحمل بن مالك الاعرابي وكلاهما لا يقاص به في حال ~~وقد قال له عمر في حديث ربيعة هذا (د) أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن ~~يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على اجتهاد كان من عمر ~~رحمه الله في ذلك الوقت PageV03P199 # لمعنى الله أعلم به وقد يحتمل أن يكون عمر رحمه الله كان عنده في ذلك ~~الحين من لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل العراق وأهل الشام ~~لأن الله فتح عليه أرض فارس والروم ودخل في الاسلام كثير ممن يجوز عليهم ~~الكذب لأن الايمان لم يستحكم في قلوب جماعة منهم وليس هذه صفة أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قد اخبر أنهم خير أمة أخرجت للناس وأنهم ~~(أ) أشداء على الكفار رحماء بينهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه وإذا ~~جاز الكذب وأمكن في الداخلين إلى الاسلام فيمكن أن يكون عمر مع احتياطه في ~~الدين يخشى ان يختلقوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند (ب) ~~الرهبة والرغبة أو طلبا للحجة وفرارا إلى الملجأ والمخرج مما دخلوا فيه ~~لقلة علمهم بما في ذلك عليهم فأراد عمر أن يريهم أن من فعل شيئا ينكر عليه ~~ففزع إلى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت له بذلك فعله وجب ~~التثبت فيما جاء به إذا لم تعرف حاله حتى يصح قوله فأراهم ذلك ووافق أبا ~~موسى وان كان عنده معروفا بالعدالة غير متهم ليكون ذلك أصلا عندهم وللحاكم ~~ان يجتهد بما أمكنه إذا أراد به الخير ولم يخرج عما أبيح له والله أعلم بما ~~أراد عمر بقوله ذلك لأبي موسى وعلى هذا قول طاوس قال (ج) كان الرجل إذا حدث ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حتى يجيء ms0605 ببينة والا عوقب يعني ممن ~~PageV03P200 # ليس بمعروف بالعدالة ولا مشهور بالعلم والثقة الا ترى إلى اجماع المسلمين ~~ان العالم إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا بالعلم أخذ ~~ذلك عنه ولم ينكر عليه ولم يحتج إلى بينة ومن نحو قول طاوس هذا قول سعد (أ) ~~بن إبراهيم رحمه الله لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الثقات ~~أي (ب) كل من إذا وقف أحال على مخرج صحيح وعلم ثابت وكان مستورا (ج) لم ~~تظهر منه كبيرة وأما قول من قال إن عمر لم يعرف أبا موسى فقول خرج عن غير ~~روية ولا تدبر ومنزلة أبي موسى عند عمر مشهورة وقد عمل له وبعثه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عاملا وساعيا على بعض الصدقات وهذه منزلة رفيعة في ~~الثقة والأمانة وفي قول عمر رحمه الله في حديث عبيد 1456) بن عمير الذي ~~ذكرناه في هذا الباب خفي على هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الهاني عنه الصفق في الأسواق اعتراف منه بجهل ما لم يعلم وانصاف صحيح وهكذا ~~(د) يجب على كل مؤمن PageV03P201 # وفي قوله الهاني عنه الصفق بالأسواق دليل على أن طلب الدنيا يمنع من ~~استفادة العلم وإن كل ما ازداد (أ) المرء طلبا لها ازداد جهلا وقل عمله ~~والله أعلم ومن هذا قول أبي هريرة اما اخواننا المهاجرون فكان يشغلهم الصفق ~~بالأسواق وأما اخواننا من الأنصار فشغلتهم حوائطهم ولزمت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على شبع بطني هذا وكان القوم عربا في طبعهم الحفظ وقلة ~~النسيان فكيف اليوم وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل (1) المعقلة من ~~تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم والله اسئله علما نافعا وعملا متقبلا ~~ورزقا واسعا لا شريك له ومن أحسن حديث يروى في كيفية الاستيذان ما حدثنا ~~سعيد ابن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد ~~بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ms0606 بن آدم عن الحسن بن ~~صالح عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اتساذن عمر ~~على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله السلام عليكم ~~أيدخل عمر PageV03P202 # وروى منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال له قل (أ) السلام (1) آدخل (وقد ذكر ابن وهب قال أخبرني عمر ~~بن الحارث عن أبي الزبير عن عمر مولى آل عمر أنه حدثه أنه دخل على عبد الله ~~ابن عمر بمكة قال وقفت على الباب فقلت السلام عليكم ثم دخلت فنظر في وجهي ~~ثم قال اخرج ثم قلت السلام عليكم آدخل قال ادخل الان من أنت قلت رجل من مصر ~~قال وقال ابن جريج قلت لعطاء كان يقال إذا استأذن الرجل ولم يسلم فلا يؤذن ~~له حتى يأتي بمفتاح قلت السلام قال نعم قال أبو عمر تهذيب هذه الآثار كلها ~~على ما جاء في حديث ابن عباس السلام عليكم أيدخل عمر فمن سلم ولم يقل آدخل ~~أو يدخل فلان أو قال ادخل أو يدخل فلان ولم يسلم فليس بأذن يستحق به أن ~~يؤذن له والله أعلم وقد أخبرنا ابن عباس ان الاستئذان ترك العمل به الناس ~~وأظن ذلك لقرع الأبواب اليوم والله أعلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا الدراوردي ~~PageV03P203 # عن عمرو (1457) بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الناس (1) ليس ~~لبيوتهم ستور ولا حجال (2) فأمرهم الله بالاستئذان ثم جاءهم الله بالستور ~~والخير فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد وقد أوضحنا هذا المعنى في باب صفوان بن ~~سليم والحمد لله) (أ) PageV03P204 # وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم (على جابر حين دق على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الباب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم) (أ) من فقال ~~جابر أنا فأنكر ذلك عليه رسول ms0607 الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أنا مرتين ~~أو ثلاثا انكارا لذلك ورواه شعبة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد ~~الله أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه قال فدققت (1) ~~الباب فقال من هذا قلت أنا قال أنا أنا فكرهه = PageV03P205 # حديث عاشر لربيعة منقطع يتصل من وجوه صحاح مالك عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين فقال من كان له عند ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم واي أو عدة فليأت فجاء جابر بن عبد الله فحفن ~~له ثلاث حفنات هذا الحديث يتصل من وجوه ثابتة عن جابر رواه عنه جماعة منهم ~~أبو جعفر محمد بن علي ومحمد بن المنكدر و عبد الله بن محمد بن عقيل وأبو ~~الزبير والشعبي وسنذكر وجوه (أ) هذا الحديث وطرقه بعد الفراغ من القول في ~~معانيه إن شاء الله وفيه من الفقه ان العدة واجب الوفاء بها وجوب سنة ~~وكرامة وذلك من اخلاق أهل الايمان وقد جاء في الأثر وأي المؤمن (1) واجب أي ~~واجب (ب) في اخلاق المؤمنين PageV03P206 # وإنما قلنا إن ذلك ليس بواجب فرضا لاجماع الجميع على أن من وعد بمال ما ~~كان لم يضرب به مع الغرماء كذلك قلنا (إيجاب الوفاء به حسن في المروءة) (أ) ~~ولا يقضى به ولا أعلم خلافا ان ذلك مستحسن يستحق صاحبه الحمد والشكر على ~~الوفاء به ويستحق على الخلف في ذلك الذم وقد أثنى الله عز وجل على من صدق ~~وعده ووفى بنذره وكفى بهذا مدحا وبما خالفه ذما (ولم تزل العرب تمدح ~~بالوفاء وتذم بالغدر والخلف وكذلك سائر الأمم والله أعلم قال سابق بن خديم ~~* متى ما يقل حر لطالب حاجة نعم يقضها والحر للوأي ضامن * والوأي العدة ~~ولما كان هذا من مكارم الأخلاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ~~الناس بها وأنذرهم إليها وكان أبو بكر خليفته أدى ذلك وقام فيه مقامة في ~~الموضع الذي ms0608 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمه) (ب) وقد اختلف ~~الفقهاء فيما يلزم من العدة وما لا يلزم منها وكذلك اختلفوا في تأخير الدين ~~الحال هل يلزم أم لا يلزم وهو من هذا الباب فقال مالك وأصحابه من أقرض رجلا ~~مالا دناينر أو دراهم أو شيئا مما يكال أو يوزن وغير ذلك إلى PageV03P207 # أجل أو منح منحة أو أعار عارية أو أسلف سلفا كل ذلك إلى أجل ثم أراد ~~الانصراف في ذلك وأخذه قبل الاجل لم يكن ذلك له لأن هذا مما يتقرب به إلى ~~الله عز وجل وهو من باب الحسبة قال أبو عمر ومن الحجة لمالك رحمه الله في ~~ذلك عموم قوله تعالى * (وأوفوا بالعهد) * وقوله عليه السلام كل معروف صدقة ~~وأجمعوا أنه لا يتصرف في الصدقات وكذلك سائر الهبات) (أ) قال مالك وأما ~~العدة مثل ان يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم ثم يبدو له أن ~~لا يفعل فما أرى ذلك يلزمه قال مالك ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله ان ~~يقضيه عنه فقال نعم وثم رجال يشهدون عليه فما أحراه ان يلزمه إذا شهد عليه ~~اثنان وقال ابن القاسم إذا وعد الغرماء فقال أشهدكم إني قد وهبت لهذا من ~~أين يؤدى إليكم فإن هذا يلزمه وأما ان يقول نعم أنا أفعل ثم يبدو له فلا ~~أرى ذلك عليه وقال سحنون الذي يلزمه من العدة في السلف والعارية أن يقول ~~للرجل (ب) اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به أو اخرج إلى الحج (ج) وأنا ~~أسلفك ما يبلغك أو اشتر سلعة كذا أو تزوج وأنا أسلفك ثمن السلعة وصداق ~~المرأة وما أشبهه مما PageV03P208 # يدخله فيه وينشبه به فهذا كله يلزمه قال وأما أن يقول أنا أسلفك وأنا ~~أعطيك بغير شيء يلزم المأمور نفسه فإن هذا لا يلزمه منه شيء قال أبو حنيفة ~~وأصحابه والأوزاعي والشافعي وعبيد الله (أ) بن الحسين وسائر الفقهاء اما ~~العدة فلا يلزمه منها شيء لأنها منافع لم ms0609 يقبضها في العارية لأنها طارئة ~~وفي غير العارية أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض ولصاحبها الرجوع فيها وأما ~~القرض فقال أبو حنيفة وأصحابه سواء كان القرض إلى أجل أو إلى غير أجل له أن ~~يأخذه متى أحب وكذلك العارية وما كان مثل ذلك كله ولا يجوز تأخير القرض ~~البتة بحال ويجوز عندهم تأخير المغصوب (وقيم المستهلكات الا زفر فإنه قال ~~لا يجوز التأجيل في القرض ولا في الغصب) (ب) واضطرب قول أبي يوسف في هذا ~~الباب وقال الشافعي إذا أخره بدين حال فله أن يرجع متى شاء وسواء كان من ~~قرض أو غير قرض أو من أي وجه كان وكذلك العارية وغيرها لأن ذلك من باب ~~العدة والهبة غير المقبوضة وهبة ما لم يخلق قال أبو عمر في هذا الحديث أيضا ~~دليل على أن يقضي الانسان عن غيره PageV03P209 # بغير اذنه فيبرا وان الميت يسقط عنه ما كان عليه بقضاء من قضى عنه والله ~~أعلم قال أبو عمر أما الآثار المتصلة في معنى حديث ربيعة فحدثنا خلف بن ~~قاسم الحافظ قراءة مني عليه ان أبا أحمد الحسين بن جعفر الزيات حدثهم قال ~~حدثنا يوسف (1458) بن يزيد القراطيسي قال حدثنا حجاج (1459) بن إبراهيم قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال سفيان ~~وحدثني عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن جابر بن عبد الله (1) يزيد أحدهما ~~على الاخر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدم (1) مال من ~~البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا (ب) (فما قدم مال من البحرين حتى قبض ~~النبي صلى الله عليه وسلم) (أ) فلما قدم مال من البحرين قال أبو بكر ~~PageV03P210 # من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا قال جابر ~~فأتيت أبا بكر فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني إذا قدم مال من ~~البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا قال فحثى لي أبو بكر حثية (1) ثم قال لي ~~(ب) ms0610 عدها فإذا هي خمسمائة قال خذ مثلها مرتين وزاد فيه ابن المنكدر (ج) ثم ~~أتيت أبا بكر بعد ذلك فردني فسألته فردني فقلت في الثالثة سألتك مرتين فلم ~~تعطني قال إنك لم تأتني مرة الا وأنا أريد أن أعطيك وأي داء أدوأ من البخل ~~اه وحدثني أبو عبد الله محمد بن رشيق رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله ~~محمد بن عبد الله الحاكم الخراساني قال حدثنا بكر (1460) بن محمد بن حمدان ~~قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا مقاتل بن إبراهيم قال حدثنا نوح (1461) ~~PageV03P211 # ابن أبي مريم عن أبي الزبير عن جابر قال دخلت على النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال لو جاءنا مال لحثيت لك ثم حثيت لك ثم حثيت لك قال فقبض رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأتيت أبا بكر فحدثته فقال ونحن لو جاءنا مال لحثيت لك ~~ثم حثيت لك ثم حثيت لك قال فأتي مال فحثي لي ثم حثى لي ثم حثى لي ثم قال ~~ليس لي عليك فيه صدقة حتى يحول الحول فوزنها فكانت (أ) ألفا وخمسمائة درهم ~~وحدثنا محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكر قالا حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى ~~قال حدثنا محمد بن أيوب الرقى قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ~~قال حدثنا محمد (1462) بن جابر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مجالد ~~(1463) عن الشعبي عن جابر قال لما قتل أبي دعاني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال أتحب الدراهم PageV03P212 # فقلت نعم قال لو جاءني مال لأعطيتك هكذا وهكذا قال فمات رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قبل ان يعطيني فلما استخلف أبو بكر أتاه مال من البحرين ~~فقال خذ كما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت ورواه سعيد بن ~~سليمان سعدويه عن فليح بن سليمان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر نحوه ~~بمعناه (وذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد عمرو ابن العاص ~~حين ms0611 بعثه إلى المنذر بن ساوى ان يستعمله على صدقات معد فلما قدم بعد وفاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله عليها أبو بكر انفاذا لرأي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم) (أ) = PageV03P213 # حديث حادي عاشر لربيعة منقطع متصل من وجوه شتى مالك عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم اليه أهله لحما فقال انظروا ~~أن يكون هذا من لحوم الأضاحي فقالوا هو منها فقال أبو سعيد ألم (أ) يكن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقالوا أنه قد كان من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعدك (ب) فيها أمر فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا ~~وتصدقوا وادخروا ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن ~~زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا (1) يعني لا تقولوا سواء سوء قال أبو ~~عمر لم يسمع ربيعة من أبي سعيد الخدري وهذا الحديث يتصل من غير حديث ربيعة ~~ويستند (ج) إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان من حديث علي بن أبي ~~طالب وأبي سعيد PageV03P214 # وبريدة الأسملي وجابر وأنس وغيرهم وهو حديث صحيح وفيه من الفقه ترك ~~الاقدام على ما في النفس منه شك حتى يستبرا ذلك بالسؤال والبحث والوقوف على ~~الحقيقة وفيه ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الناسخ والمنسوخ ~~كما في كتاب الله عز وجل وهذا إنما يكون في الأوامر والنواهي من الكتاب ~~والسنة وأما في الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ~~يجوز النسخ في الاخبار البتة بحال لأن المخبر عن الشيء أنه كان أو يكون إذا ~~رجع عن ذلك لم يخل من السهو أو الكذب وذلك لا يعزى إلى الله ولا إلى رسوله ~~فيما يخبر به عن ربه في دينه وأما الأمر والنهي فجائز عليهما النسخ للتخفيف ~~ولما شاء الله من ms0612 مصالح عباده وذلك من حكمته لا اله إلا هو وقد أنكر قوم من ~~الروافض والخوراج النسخ في القرآن والسنة وضاهوا في ذلك قول اليهود ولو ~~امعنوا النظر لعلموا أن ذلك ليس من باب البداء (أ) كما زعموا ولكنه من باب ~~الموت بعد الحياة والكبر بعد الصغر والغنى بعد الفقر إلى أشباه ذلك من حكمة ~~الله تعالى ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وليس هذا موضع الكلام في ~~هذا المعنى لئلا نخرج عما قصدناه وفيه أن النهي حكمه إذا ورد ان يتلقى ~~باستعمال ترك ما نهى عنه والامتناع منه وان النهي محمول على الحظر والتحريم ~~PageV03P215 # والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب أو دليل من غير ذلك يخرجه ~~من هذا الباب إلى باب الارشاد والندب وفيه ان الاخر من أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ناسخ لما تقدم منه إذا لم يمكن استعماله وصح (أ) تعارضه ~~ولذلك لا خلاف علمته من العلماء في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وقبل ~~ثلاث وان النهي عن ذلك منسوخ على ما جاء في هذا الحديث لا خلاف بين فقهاء ~~المسلمين في ذلك وقد روت عمرة عن عائشة بيان العلة في النهي عن أكل لحوم ~~الأضاحي بعد ثلاث وان ذلك إنما كان محبة في الصدقة من أجل الدافة التي كانت ~~قد دفت عليهم يعني الجماعة من الفقراء القادمة عليهم وروى ذلك مالك عن عبد ~~الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وسنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء ~~الله وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد ابن بكر قال ~~حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ~~خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة (1464) قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV03P216 # عليه وسلم إنا كنا نهيناكم (أ) عن لحومها (1) ان تأكلوها فوق ثلاث لكي ~~تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا وائتجروا (2) ألا وأن هذه الأيام ~~أيام أكل ms0613 وشرب وذكر الله عز وجل قال أبو عمر هكذا في حديث نبيشة الخير عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وائتجروا ومعناه اتخذوا الاجر فيما ~~تتصدقون به منها يبين ذلك حديث عمرة عن عائشة المتقدم ذكره فيه فكلوا ~~وتصدقوا وادخروا (ومعناهما عندي واحد والله أعلم 0 وأما قوله فكلوا وتصدقوا ~~وادخروا) (ب) على لفظ الأمر فإن معناه الإباحة لا الايجاب وهكذا (ج) كل أمر ~~يأتي في الكتاب والسنة بعد حظر ومنع تقدمه فمعناه الإباحة لا غير ألا ترى ~~أن الصيد لما حظر على المحرم ومنع منه ثم قيل له بعد أن حل اصطد إذا (د) ~~حللت كان ذلك إباحة له في الاصطياد PageV03P217 # لا ايجابا لذلك عليه قال الله عز وجل * (وإذا حللتم فاصطادوا) * ومثل ذلك ~~* (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) * وهو كثير في القرآن والسنة ~~والحمد لله وهذا أصل جسيم في العلم فقف عليه وإذا كان هذا كما ذكرنا فجائر ~~للمضحي أن يأكل أضحيته كلها وجائز أن يتصدق بها كلها وجائز أن يدخر وأن لا ~~يدخر وعلى هذا جماعة العلماء الا انهم يستحبون للمضحي أن يأكل ويتصدق ~~ويكرهون له أن لا يتصدق منها بشيء وكان الشافعي رحمه الله يستحب ان يأكل من ~~أضحيته ثلثها ويتصدق بثلث ويدخر ثلثا على ما جاء في الحديث وكان غيره يستحب ~~ان يتصدق بنصف ويأكل نصفا لقول الله في البدن * (فكلوا منها وأطعموا القانع ~~والمعتر) * وأما مالك رحمه الله فلم يحد في ذلك حدا (أ) وكان يستحب ان يأكل ~~منها ويتصدق من غير أن يحد في ذلك حدا حدثني أحمد بن عمر قال حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى ~~قال حدثنا معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية (1465) عن جبير ~~بن نفير عن ثوبان قال PageV03P218 # ذبح (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لحم ~~هذه الأضحية فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة ms0614 ففي هذا الحديث ادخار لحم ~~الأضحية وفيه الضحية في السفر وأما قوله ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل ~~مسكر حرام فإن ذلك عند أهل العلم محمول على أن النهي عنها معناه (أ) لسرعة ~~الشدة فيها ولهذا ثبت على كراهية الانتباذ فيها جماعة من العلماء لقوله صلى ~~الله عليه وسلم في الحديث الناسخ وكل مسكر حرام وكرهوا الانتباذ فيها خوفا ~~من موافقة المسكر والله أعلم فإن انتبذ أحد في شيء منها ولم يشرب مسكرا فلا ~~حرج عليه والأوعية التي نهى عن الانتباذ هي الدباء (2) والنقير (3) والحنتم ~~(4) والمزفت (5) والمقير والجر وما كان مثلها PageV03P219 # وبذكر هذه الأوعية وردت الآثار في كراهية النبيذ (أ) فيها وكان عبد الله ~~بن عمر و عبد الله بن عباس لا يريان الانتباذ (ب) في شيء منها بحال لما ~~روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عنها إن وعن نبيذ الجر وكان ~~ابن عباس يقول الجر كل ما يصنع من مدر وكانا لا يجيزان النبيذ الا في ~~الجلود بعضهم يقول اسقية الادم وبعضهم يقول الجلد المؤكأ عليه ونحو هذا ~~وابن عباس هو الذي روى حديث وفد عبد القيس وفيه النهي عن الشرب في الدباء ~~والنقير والمقير وبعضهم يقول المزفت والحنتم وفي ذلك الحديث أنهم قالوا يا ~~رسول الله أرأيت ان اشتد في الأسقية قال فصبوا عليه الماء قالوا يا رسول ~~الله فقال لهم في الثالثة أو الرابعة اهرقوه ثم قال إن الله حرم الخمر ~~والميسر وكل مسكر حرام قال أبو عمر ففي هذا الحديث دليل على أن النهي عن ~~ذلك خشية مواقعة الحرام والله أعلم وإذا كان ذلك كذلك فواجب أن تكون ~~الكراهية باقية على كل حال لأن الخشية أبدا غير مرتفعة ويكون على هذا ~~المعنى قوله صلى الله عليه وسلم فانتبذوا فيما بدا لكم كشفا عن المراد لا ~~انه نسخ أباح فيه ما حرم قبل هذا ما يحضرني من التأويل فيه وبالله التوفيق ~~PageV03P220 # ومما يدل على أن الوجه ما ذكرنا ما خرجه أبو داود عن مسدد عن ms0615 يحيى القطان ~~عن الثوري عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال لما نهى ~~(1) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالت الأنصار أنه لا بد لنا ~~قال فلا إذا وهذا حديث صحيح ويدل على ذلك أيضا اختلاف الفقهاء في هذا الباب ~~مع علمهم بهذا الحديث وروايتهم له وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كره ~~الانتباذ في الدباء والمزفت ولا يكره غير ذلك قال أبو عمر هذا لما خشي (أ) ~~من سرعة الفساد إلى النبيذ في هذين الظرفين والله أعلم وكره الثوري ~~الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت وقال الشافعي لا أكره من ~~الأنبذة إذا لم يكن الشراب يسكر شيئا بعد ما سمى في الآثار من الحنتم ~~والنقير والدباء والمزفت قال أبو عمر قد أحاط علمنا بأن مالكا والثوري ~~والشافعي رووا الآثار الناسخة المذكورة في هذا الباب وعنهم رويناها فلا وجه ~~PageV03P221 # لكراهيتهم الانتباذ في هذه الأوعية مع سرعتهم إلى القول بما صح عندهم من ~~الآثار المسندة (1) الا ما ذكرنا وبالله التوفيق وقال أبو حنيفة وأصحابه لا ~~بأس بالانتباذ في جميع الأواني وحجتهم الآثار التي ذكر فيها النسخ لما ~~قبلها ورووا عن إنس أنه كان ينبذ له في جرة خضراء وهو أحد من روى النهي عن ~~نبيذ الجر فدل ذلك على أنه منسوخ فأما الآثار في هذا الباب فحدثنا خلف بن ~~سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن ~~عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن محمد ~~(1466) بن عمرو العتواري قال حدثني أبي ان عبد الله بن عمر مر به فقال له ~~أين أصبحت غاديا يا أبا عبد الرحمن قال أردت أبا سعيد الخدري قال فانطلقت ~~معه فقال له ابن عمر يا أبا سعيد ما حديث بلغني عنك (ب) انك تحدث به (ج) عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي وادخارها بعد ثلاث (وفي ~~زيارة القبور وفي الأنبذة ms0616 فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي وادخارها بعد ثلاث) (د) فقد جاء الله ~~بالسعة فكلوا وادخروا ما بدا لكم وكنت نهيتكم عن PageV03P222 # زيارة القبور فإن زرتموها فلا تقولوا هجرا ونهيتكم عن الأنبذة فاشربوا ~~كما بدا لكم وكل مسكر حرام (وأما حديث علي بن أبي طالب فسنذكره بعد في هذا ~~الباب وأما حديث ابن مسعود) (أ) فروى واسع بن حبان عن أبي سعيد عن النبي ~~عليه السلام نحوه وأخبرني أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ~~محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ~~حماد بن زيد قال حدثنا فرقد (1467) السبخي (ب) قال حدثنا جابر بن يزيد عن ~~مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم ~~(1) عن زيارة القبور وانه قد اذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزرورها تذكركم ~~الآخرة ونهيتكم عن هذه الأوعية وان الأوعية لا تحل شيئا منها ولا تحرمه ~~فاشربوا فيها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم ~~PageV03P223 # وأخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف (1468) بن واصل عن محارب (1469) بن دثار ~~عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم (1) عن ~~ثلاث وإني آمركم بهن عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة ونهيتكم ~~عن الأشربة ان تشربوا الا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا ~~تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ان تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا ~~بها في أسفاركم وروى الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (أ) (قال كنت PageV03P224 # نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها ما بدا ~~لكم فإنها تذكر الآخرة ونهيتكم عن لحوم ms0617 الأضاحي ان تأكلوها فوق ثلاث وإنما ~~أردنا بذلك ان يوسع أهل السعة على من لا سعة له فكلوا مما بدا لكم ونهيتكم ~~عن الظروف وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه وكل مسكر حرام) (أ) قال أبو ~~عمر قدم تقدم القول في أن هذا القول إباحة فمن شاء انتبذ ومن شاء لم ينتبذ ~~ومن شاء زار القبور ومن لم يشأ لم يزر وروى عبد الرحمن بن جابر عن أبيه ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم ان تنتبذوا في الدباء والحنتم ~~والمقير والمزفت فانبتذوا ولا أحل مسكرا وروى أبو بردة (ب) (1470) بن نيار ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه PageV03P225 # وقال عبد الله بن المغفل شهدت (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى ~~عن نبيذ الجر وشهدته حين أمر بشربه فقال اجتنبوا المسكر أخبرنا إسماعيل بن ~~عبد الرحمن قال حدثنا أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا محمد بن ~~العباس قال حدثنا ابن الطائفي قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثني ضمرة عن ~~عثمان (1471) بن عطاء عن أبيه عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أحل نبيذ الجر بعد أن حرمه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن منهال وسليمان بن ~~حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن ربيعة (1472) بن النابغة عن ~~أبيه عن علي بن أبي طالب PageV03P226 # عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا (1) فيم ~~بدا لكم وأياكم والمسكر فكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فإن زرتموها ~~فلا تقولوا هجرا وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل ~~الخفاف قال حدثنا عبد الملك بن محمد الدقاق قال حدثنا محمد (1473) بن سهل ~~بن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن عبد ~~الله بن بريدة عن أبيه قال قال ms0618 رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم ~~(1) عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ونهيتكم عن نبيذ الجر ~~فانتبذوا في كل وعاء واجتنبوا كل مسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ~~وكلوا وادخروا وتزودوا وحدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم ~~ابن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال ~~أخبرنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن ابن بريدة عن أبيه ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم PageV03P227 # نهى عن زيارة القبور ولحوم (أ) الأضاحي ان تحبس فوق ثلاث وعن الدباء ~~والحنتم والنقير (1) والمزفت ثم أني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ~~فإنها تذكر الآخرة ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وأطعموا وادخروا ~~ونهيتكم عن الظروف فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر (وروى محمد بن ~~إسحاق عن سلمة بن كهيل عن ابن بريدة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ~~رخص في الظروف بعد أن نهى عنها وانفرد به محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل ~~وليس لسلمة عن ابن بريدة غير هذا الحديث قال أبو عمر احتج بعض من أجاز شرب ~~النبيذ الصلب بأحاديث هذا الباب وقالوا هذه الأحاديث تدل على أن الذي نهى ~~عنه من شرب النبيذ هو ما أسكر شاربه منه وما لم يسكره فليس بحرام عليه ~~قالوا والمسكر مثل المحنتم من الأطعمة والمبشم (2) والموخم (3) والمشبع وهو ~~ما أشبع من الأطعمة واتخم ولا يقال لمن أكل لقمة واحدة أكل ما يتخمه ويشبعه ~~وأكثروا من القول في هذا المعنى مما لا وجه لإيراده يراده ها هنا ~~PageV03P228 # وقالوا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا في الطروف كلها ولا ~~تسكروا بعد ان كان نهاهم عن الانتباذ في بعضها قالوا ومحال ان يقول رسول ~~الله اشربوا ما لا يسكر قليلة ولا كثيرة وإياكم ان تسكروا لأن هذا غير جائز ~~أن يضاف مثله اليه لأن الحلو الذي لا يسكر كثيره ولا قليله ليس يقال ms0619 في ~~مثله اشرب منه ولا تسكر واتوا بضروب من خطا القول والتعسف في الاحتجاج بما ~~لا يلزم وفي قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر (1) خمر وكل خمر حرام وما ~~أسكر كثيره فقليله حرام ما يرفع الأشكال فيما ذكروه ويوهم ان النهي عن شرب ~~قليل الجنس من المسكر وكثيره لا عن الفعل من فعل الشارب وخرج القول في نبيذ ~~الظروف على خوف الشدة فيه على ما وصفنا وقد بينا هذا المعنى في باب (2) ~~اسحق) (أ) وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ونهيتكم عن زيارة ~~PageV03P229 # القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا فإن العلماء اختلفوا في ذلك على وجهين ~~أحدهما ان الإباحة في (أ) زيارة القبور إباحة عموم كما كان النهي عن ~~زيارتها نهي عموم ثم ورد النسخ بالإباحة على العموم فجائز للنساء والرجال ~~زيارة القبور على ظاهر هذا الحديث لأنه لم يستثن فيه رجلا ولا امرأة اه ~~حدثني خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا أبو علي سعيد ابن السكن قال حدثنا ~~يحيى (1474) بن محمد بن صاعد قال حدثنا حميد (1475) بن الربيع الخزاز قال ~~حدثنا يحيى (1476) ابن اليمان قال أخبرنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن ~~بريدة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبر (1) أمه في الف ~~مقنع قال فما رأيت يوما كان أكثر باكيا من يومئذ PageV03P230 # قال أبو علي قال لي ابن صاعد كان حميد لا يحدث بهذا الحديث إلا في كل سنة ~~مرة (قال أبو عمر) زعم قوم ان يحيى بن اليمان انفرد بهذا الحديث لأن سائر ~~أصحاب الثوري يروونه عن الثوري عن علقمة مرسلا والذي قال أن حميد بن الربيع ~~انفرد بتوصيله لأن البزار ذكره قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن ~~الشهيد قال حدثنا يحيى ابن اليمان عن سفيان عن علقمة مرسلا وذكره البزاز ~~أيضا عن حميد بن الربيع متصلا كما ذكرنا) (أ) وقال آخرون إنما اقتضت ~~الإباحة زيارة القبور للرجال والنساء فجائز للرجال زيارة القبور وغير جائز ~~ذلك للنساء لما ms0620 خصص في ذلك واحتجوا لما ذهبوا اليه مما ذكرنا عنهم بحديث ~~ابن عباس عن النبي عليه السلام وهو ما حدثناه أبو القاسم خلف بن (ب) القاسم ~~قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم ابن أبي إياس قال حدثنا أبو معن ~~ثابت بن نعيم قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن محمد (1477) بن ~~PageV03P231 # جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الزائرات للقبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (2) وحدثنا أبو القاسم عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا ~~محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي صالح ~~عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين ~~عليها المساجد والسرج وحدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوارث عن ~~محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس فذكره سواء قال أبو عمر ممكن أن ~~يكون هذا قبل الإباحة وتوقى ذلك للنساء المتجالات أحب إلى فأما الشواب فلا ~~تؤمن الفتنة عليهن وبهن حيث PageV03P232 # خرجن ولا شيء للمرأة أفضل من لزوم قعر بيتها ولقد كره أكثر العلماء ~~خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر وما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن الا ~~دليلا على أمساكهن عن الخروج فيما عداها والله أعلم واحتج من أباح زيارة ~~القبور للنساء بما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد ~~الوراق قال حدثنا الحسن (أ) بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا ~~محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا بسطام ابن مسلم عن أبي ~~التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة إن عائشة أقبلت (1) ذات يوم ~~من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت قالت من قبر أخي عبد ~~الرحمن ms0621 بن أبي بكر فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~زيارة القبور قالت نعم كان نهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها قال أبو بكر ~~وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن جريج عن ابن أبي مليكة قال زارت عائشة قبر ~~أخيها في هودج قال أبو بكر وحدثنا مسدد قال حدثنا نوح (1478) بن ~~PageV03P233 # دراج عن أبان (1479) بن تغلب (أ) عن جعفر بن محمد قال كانت (1) فاطمة بنت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة وعلمته ~~بصخرة قال أبو بكر وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسئل عن المرأة ~~تزور القبر فقال أرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس عائشة زارت قبر أخيها ~~قال ولكن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ثم ~~قال هذا أبو صالح ماذا كأنه يضعفه ثم قال أرجو إن شاء الله عائشة زارت قبر ~~أخيها قيل لأبي عبد الله فالرجال قال أما الرجال فلا بأس به قال أبو عمر قد ~~روى حديث لعن زوارات القبور من غير رواية أبي صالح ومن غير حديث ابن عباس ~~حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن ~~بحر قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا أبو ~~عوانة عن عمر PageV03P234 # ابن أبي سلمة عن أبيه (أ) عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم زوارات (1) القبور (وبه عن موسى بن هارون) (ب) قال حدثنا العباس بن ~~الوليد قال حدثنا عبد الجبار (1480) بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول ~~ركبت عائشة فخرج الينا (ج) غلامها فقلت أين ذهبت أم المؤمنين قال ذهبت إلى ~~قبر أخيها (عبد الرحمن تسلم عليه) (د) PageV03P235 # حديث ثاني عشر لربيعة مرسل مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد ~~من علمائهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع (أ) لبلال ms0622 (1481) ابن ~~الحارث المزني معادن القبلية (1) وهي من ناحية الفرع (2) فتلك المعادن لا ~~يؤخذ منها (إلى اليوم الا الزكاة) (ب) هكذا هو في PageV03P236 # الموطأ عند جميع الرواة مرسلا ولم يختلف فيه عن مالك وهذا الحديث رواه ~~الدراوردي عن ربيعة بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه حدثنا إبراهيم بن ~~شاكر ومحمد بن إبراهيم قالا حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن ~~أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا يوسف بن سليمان قال حدثنا ~~عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة فذكره ورواه كثير (1482) بن عبد ~~الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام وكثير مجتمع على ~~ضعفه لا يحتج بمثله (ذكره البزار ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريها (1) وحيث يصلح الزرع ~~من مدهن ولم يعطه حق مسلم PageV03P237 # رواه أبو يونس عن كثير عن أبيه عن جده وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن ~~عباس وليس يرويه عن أبي (1483) أويس عن ثور وانفرد أبو سبرة المدني عن مطرف ~~عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث بمثله سواء ~~ولم يتابع أبو سبرة على هذا الاسناد) (أ) وإسناد ربيعة فيه صالح حسن وهو ~~حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في المعادن واختلف العلماء فيما يخرج من المعادن ~~(فقال مالك لا شيء فيما يخرج من المعادن) (ب) غير الذهب والفضة ولا شيء ~~فيما يخرج منها من الذهب والفضة حتى يكون الذهب عشرين مثقالا والفضة مائتي ~~درهم فيجب فيها الزكاة مكانها (ج) وما زاد فبحساب (د) ذلك ما دام في المعدن ~~نيل PageV03P238 # فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل فإنه يتبدا (أ) فيه مقدار الزكاة مكانه قال ~~والمعدن بمنزلة الزرع لا ينتظر به حول قال وما وجد في المعدن من الذهب ~~والفضة من غير كبير عمل فهو بمنزلة الركاز فيه الخمس قال والمعدن في أرض ~~العرب والعجم سواء قال ms0623 والمعدن في أرض الصلح لأهلها لهم ان يصنعوا فيها ما ~~شاءوا ويصالحون لمن أذنوا (ب) له فيه على ما شاءوا من خمس أو غيره قال وما ~~افتتح عنوة فهو إلى السلطان يصنع بها ما شاء واختلف قول الشافعي فيما يخرج ~~من المعادن فمرة يقول (ج) بقول مالك في ذلك ومرة يقول (د) بما يخرج منها ~~فائدة يستأنف بها حول وهو قول الليث بن سعد وقال الأوزاعي في ذهب المعدن ~~وفضته الخمس ولا شيء فيما يخرج منه غيرهما وقال أبو حنيفة وأصحابه في الذهب ~~والفضة والحديد والنحاس والرصاص الخمس واختلف قوله أعني أبا حنيفة في ~~الزئبق يخرج في المعادن فمرة قال فيه الخمس ومرة قال ليس فيه شيء كالقار ~~(ه) والنفط وقد أوضحنا هذه المسألة في باب ابن شهاب عند قوله صلى الله عليه ~~وسلم والمعدن جبار وفي الركاز الخمس (وتقصينا القول فيها هنالك والحمد لله) ~~(و) PageV03P239 # باب الزاي زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أبو عمر زيد ~~بن أسلم يكنى أبا أسامة وأبوه أسلم يكنى أبا خالد بابنه خالد بن أسلم وهو ن ~~\ من سبي عين التمر (وهو أول سبي دخل المدينة في خلافة أبي بكر بعث به خالد ~~بن الوليد فأسلموا وأنجبوا كلهم منهم حمران بن أبان ويسار مولى قيس بن ~~مخرمة وأفلح مولى أبي أيوب وأسلم مولى عمر) (أ) وكان أسلم (ب) من جلة ~~الموالي علما ودينا وثقة (ج) وزيد بن أسلم أحد ثقات أهل المدينة وكان من ~~العلماء العباد الفضلاء وزعموا أنه كان أعلم أهل المدينة بتأويل القرآن بعد ~~محمد بن كعب القرظي وقد كان زيد بن أسلم يشاور في زمن القاسم (د) وسالم ~~PageV03P240 # روى ابن وهب قال أخبرني أسامة (1484) بن زيد بن أسلم أنه كان جالسا عند ~~أبيه إذ أتاه رسول من النصارى وكان أميرا لهم فقال ان الأمير يقول لك كم ~~عدة الأمة تحت الحر وكم طلاقه إياها وكم عدة الحرة تحت العبد وكم طلاقه ~~إياها قال أبي عدة الأمة ms0624 المطلقة حيضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد ~~الحرة تطليقتان وعدتها ثلاث حيض ثم قام الرسول فقال أبي (إلى أين تذهب فقال ~~أمرني أن آتي القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله فأسألهما فقال أبي) (أ) ~~أقسمت عليك الا ما رجعت إلى فأخبرتني بما يقولان لك قال فذهب ثم رجع فأخبره ~~أنهما قالا كما قال وقال الرسول قالا قل له ليس في كتاب الله ولا سنة من ~~رسول الله ولكن عمل به المسلمون وقال مالك كان زيد بن أسلم من العلماء ~~الذين يخشون الله وكان ينبسط إلى وكان يقول ابن آدم اتق الله يحبك الناس ~~وان كرهوا قال أبو عمر توفي زيد بن أسلم سنة ست وثلاثين ومائة في عشر ذي ~~الحجة وفي هذه السنة استخلف أبو جعفر المنصور PageV03P241 # (وكان علي بن حسين بن علي يتخطى الخلق إلى زيد بن أسلم وكان نافع بن جبير ~~ينقل ذلك عليه فرآه ذات يوم يتخطى إليه فقال أتتخطى مجالس قومك إلى عبد آل ~~عمر بن الخطاب فقال علي بن حسين إنما يجالس الرجل من ينفعه في دينه) (أ) ~~وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدني زيد بن أسلم ويقربه (ب) ويجالسه ~~وحجب الأحوص الشاعر يوما فقال * خليلي أبا حفص هل أنت مخبري * أفي الحق أن ~~أقصى ويدني ابن أسلما * فقال عمر ذلك الحق اه أخبرنا عبد الله بن محمد بن ~~يحيى قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو القاضي المالكي قال حدثنا ~~محمد بن علي قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزاعي ~~(ج) قال أخبرني زيد (1485) بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما ~~وضع مالك الموطأ جعل أحاديث زيد بن أسلم في آخر الأبواب فأتيته فقلت أخرت ~~أحاديث زيد بن أسلم جعلتها في آخر الأبواب فقال إنها كالسراج تضيء لما ~~قبلها PageV03P242 # لمالك عن زيد بن اسلم من مرفوعات الموطأ أحد وخمسون حديثا منها مسندة ~~ثلاثة وعشرون حديثا ومنها حديث منقطع قصة معاوية ms0625 مع أبي الدرداء تتمة أربعة ~~وعشرين ومنها مرسلة سبعة وعشرون حديثا من مراسيل سعيد بن المسيب واحد ومن ~~مراسيل عطاء بن يسار خمسة عشر ومن مراسليه عن نفسه أحد عشر حديثا ~~PageV03P243 # حديث أول لزيد بن أسلم مسند صحيح عن ابن عمر مالك عن نافع وعبد الله بن ~~دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء قال ~~أبو عمر الخيلاء التكبر وهي الخيلاء والمخيلة يقال منه رجل خال ومختال (أ) ~~شديد الخيلاء وكل ذلك من البطر والكبر والله لا يحب المتكبرين (ب) ولا يحب ~~كل مختال فخور وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر ~~أنه لا يلحقه الوعيد المذكور غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم ~~على كل حال وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد ~~الشديد PageV03P244 # يروى عن النبي عليه السلام فيما يحكى عن ربه عز وجل أنه قال الكبرياء (1) ~~ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدة منهما أدخلته النار (روى كريب بن ~~إبراهيم عن أبي ريحانة سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~لا يدخل شيء من الكبر الجنة) (أ) وترك التكبر واجب فرضا (وهيئة اللباس سنة) ~~(ب) قال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن (2) إلى انصاف ساقيه ولا جناح عليه ~~فيما بين ذلك إلى الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار يعني ان هذا مستحق (ج) ~~من فعل ذلك وهو عالم بالنهي مستخف بما جاءه عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإن ~~عفا الله عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة PageV03P245 # ومما يدل على أن جر الإزار مذموم على كل حال ما ذكره أبو زرعة قال حدثنا ~~محمد بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة أنه أخبرهم عن زيد بن أسلم قال سمعت عبد ~~الله بن عمر يقول لابن ابنه (عبد الله بن ms0626 واقد) (أ) يا بني ارفع ازارك فإني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله يوم القيامة إلى من ~~جر ثوبه خيلاء ألا ترى أن ابن عمر لم يقل لابن ابنه هل تجره خيلاء بل أرسل ~~ذلك ارسالا خوفا منه أن يكون ذلك خيلاء (ولو صح انه ليس خيلاء لدينه إن شاء ~~الله وذكر الحسن الحلواني قال حدثنا خالد (1486) بن خداش قال حدثنا حماد بن ~~زيد قال كان قميص أيوب يسم الأرض هروي جيد) (ب) وقد زعم أبو جعفر الطحاوي ~~أن زيد بن أسلم لم يسمع من ابن عمر وهذا غلط وقد بان لك (ج) في حديث ابن ~~عيينة هذا PageV03P246 # سماعه ومما يدل (أ) على ذلك أيضا ما ذكره ابن وهب في كتاب المجالس قال ~~أخبرنا ابن زيد عن أبيه أن أباه أسلم أرسله إلى عبد الله بن عمر يكتب له ~~إلى قيمه بخيبر أن يصنع له خصفتين (1) للأقط (ب) قال فجئته فقلت أألج فقال ~~ادخل فلما دخلت قال مرحبا بابن أخي لا تقل أألج ولكن قل السلام عليكم فإذا ~~قالوا وعليك فقل آدخل فإذا قالوا ادخل فادخل فقال له زيد ان أبي يقرأ عليك ~~السلام ويقول اكتب إلى قيمك بخيبر أن يصنع له خصفتين للأقط فقال نعم وكرامة ~~اكتب يا غلام فكتب إلى قيمه يأمره ان يصنع لي خصفتين جيدتين حسنتين فلم يأل ~~قال زيد ملتحف فبينما هو يكتب إذ دخل عليه عبد الله ابن واقد بن ابنه وهو ~~ملتحق (ج) مرخ ثوبه فقال له ارفع ثوبك فرفع فقال ارفع فرفع فقال ارفع فرفع ~~وقال إن في رجلي قروحا فقال وإن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا ينظر الله (1) عز وجل إلى من يجر ثوبه الخيلاء يوم القيامة وهذا ~~واضح في كراهية ابن عمر لجر الانسان ثوبه على كل حال لأن عبد الله بن واقد ~~أخبره أن في رجليه قروحا فقال وإن PageV03P247 # وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة لم يختلفوا ms0627 فيه منهم نافع وسالم ~~وعبد الله بن دينار وعبد الله بن واقد وزيد بن أسلم ومحارب بن دثار وجبير ~~(1487) بن أبي سليمان وغيرهم ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم ~~ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو ~~نعيم قال حدثنا عبادة (1488) بن مسلم (أ) الفزاري قال حدثني جبير بن أبي ~~سليمان بن جبير بن مطعم وزعم أنه كان جالسا مع ابن عمر إذ مر به فتى شاب ~~عليه جبة صنعانية يجرها مسبلا فقال يا فتى هلم فقال له الفتى ما حاجتك يا ~~أبا عبد الرحمن قال ويحك أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة قال سبحان ~~الله وما يمنعني من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~ينظر الله إلى عبد يوم القيامة يجر إزاره خيلاء قال فلم ير الفتى إلا مشمرا ~~بعد ذلك اليوم حتى مات PageV03P248 # وقد ظن قوم أن جر الثوب إذا لم يكن خيلاء فلا بأس به واحتجوا لذلك بما ~~حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال ~~حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال أخبرنا ابن (أ) مقاتل قال أخبرنا ~~عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه (1) خيلاء لم ينظر الله ~~اليه يوم القيامة فقال أبو بكر أن أحد شقى ليسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء قال موسى قلت ~~(ب) لسالم أذكر عبد الله من جر ازاره قال لم أسمعه إلا ذكر ثوبه وهذا إنما ~~فيه أن أحد شقى ثوبه يسترخي لا أنه تعمد ذلك خيلاء فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ms0628 لست ممن يرضى ذلك ولا يتعمده ولا يظن بك ذلك وقد مضى ما فيه ~~كفاية في هذا المعنى وسنزيده بيانا في باب العلاء إن شاء الله وذكر موسى بن ~~هارون الحمال قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن أبي حازم قال ~~إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى عبد يجر ثوبه من الخيلاء حتى يضع ذلك ~~الثوب وإن كان الله يحب ذلك العبد PageV03P249 # قال أبو عمر روى زيد بن أسلم عن ابن عمر أحاديث منها هذا ومنها حديث ابن ~~عمر عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام في الصلاة بالإشارة ~~ومنها ان من البيان لسحرا ومنها من نزع يدا من طاعة ومنها في حل الازرار ~~ومنها تشقيق الكلام من الشيطان كلها عن النبي عليه السلام وكلها سمعها زيد ~~بن أسلم من عبد الله بن عمر ولم يذكر في هذا الموضع من هذا الكتاب حديث ~~مالك عن زيد ابن أسلم عن ابن عمر عن النبي عليه السلام خطب رجلان فعجب ~~الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو ~~ان بعض البيان لسحر وذكرناه في مراسل زيد ابن أسلم من هذا الكتاب لأن يحيى ~~أرسله ولم يذكر فيه ابن عمر ولم يتابع يحيى على ذلك والله أعلم PageV03P250 # حديث ثان لزيد بن أسلم مسند حسن عن جابر قال أبو عمر قال قوم لم يسمع زيد ~~بن أسلم من جابر بن عبد الله وقال آخرون سمع منه وسماعه من جابر غير مدفوع ~~(أ) عندي وقد سمع من ابن عمر وتوفي ابن عمر قبل جابر بن عبد الله بنحو ~~أربعة أعوام توفي جابر سنة ثمان وسبعين وتوفي ابن عمر سنة أربع وسبعين مالك ~~عن زيد ابن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال خرجنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار قال جابر فبينا أنا نازل تحت شجرة ~~إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ms0629 (1) فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل ~~قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة (2) لنا PageV03P251 # فالتمست فيها فوجدت جروقثاء (1) فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال من أين لكم هذا فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينة قال ~~جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا (2) قال فجهزته ثم أدبر يذهب ~~في الظهر وعليه بردان له قد خلقا قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال أما له ثوبان غير هذين فقلت بلى يا رسول الله ثوبان في العيبة (3) ~~كسوته إياهما قال فادعه فمره فيلبسهما قال فدعوته فلبسهما (أ) ثم ولى يذهب ~~قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ضرب الله عنقه أليس هذا خيرا ~~قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في سبيل الله فقتل الرجل في سبيل الله (هكذا هذا الحديث في ~~الموطأ لم يختلف فيه الرواة وقد حدث أبو نعيم الحلبي عبيد (1489) بن هشام ~~عن ابن PageV03P252 # المبارك عن مالك بحديث هو عندهم خطأ ان أراد حديث زيد بن أسلم هذا حدثنا ~~خلف بن قاسم قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسين بن بندار قال حدثنا أبو ~~عثمان سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم الحلبي قال حدثنا ابن المبارك ~~عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ~~يا فلان ضرب الله عنقك قال في سبيل الله يا رسول الله قال في سبيل الله قال ~~وهي كانت نية رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عن أبي نعيم الحلبي جماعة ~~هكذا بهذا الإسناد منهم أبو عمران موسى بن محمد الأنطاكي وسعيد بن عبد ~~العزيز ابن مروان الحلبي) (أ) في هذا الحديث إباحة طلب الظل والراحة وان ~~الوقوف للشمس مع وجود الظل ليس من البر في غزو كان ذلك أو غيره لأنهم كانوا ~~غازين مجاهدين حينئذ وفيه ms0630 الخروج بالزاد وفي ذلك رد على من قال من الصوفية ~~لا يدخر (ب) لغد وفيه اكرام الرجل الجليل السيد بيسير الطعام وقبول الجلة ~~ليسير ما يدعون اليه وفيه ان للرجل ان يسأل من أين هذا الطعام إذا خاف منه ~~شيئا أو خاف من صاحب غفلة لمعنى معهود فينبهه على ذلك وكان جابر يومئذ حدثا ~~والله أعلم بمعنى سؤال رسول الله PageV03P253 # صلى الله عليه وسلم إياه عن ذلك ولم يكن جابر ممن يتهم ولكن رسول الله ~~بعث معلما صلى الله عليه وسلم وفيه ان من وسع الله عليه لم يجز له ادمان ~~لبس الخلق من الثياب وقال صلى الله عليه وسلم إذا أنعم الله على عبد بنعمة ~~أحب ان يرى أثرها عليه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وسع الله (1) ~~عليكم فأوسعوا على أنفسكم جمع (2) الرجل (أ) عليه ثيابه اه حدثنا إسماعيل ~~بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن العباس الحلبي قال حدثنا علي (1490) بن ~~عبد الحميد الغضائري قال حدثنا سفيان (1491) بن وكيع قال حدثني أبي عن أشعث ~~عن بكر المزني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله (3) يحب ~~أن يرى أثر نعمته على عبده PageV03P254 # (وهذا الحديث يعارض ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البذاذة ~~(1) من الايمان والبذاذة رثاثة الهيئة) (أ) وفيه إباحة الكلام بالمعاريض ~~وبما فحواه يسمع إذا كان المتكلم به يريد به وجها محمودا ألا ترى إلى قوله ~~ماله ضرب الله عنقه وهو يريد بذلك الشهادة له وكان صلى الله عليه وسلم قلما ~~يقول مثل هذا إلا كان كما قال ألا ترى إلى ما روى عن أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنهم قالوا حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثة (ب) ~~إلى مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارثة فقال ان قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل ~~جعفر فعبد الله بن رواحة قالوا فلما قال ذلك علمنا أنهم سيقتلون ومثل هذا ~~ما حدثناه سعيد ms0631 بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر (ج) ابن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة ~~ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع (قال أخبرني أبي في حديث ذكره ~~ان عامر بن الأكوع) (د) حين خرج إلى خيبر جعل يرتجز بأصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV03P255 # وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يسوق بهم الركاب وهو يقول * تالله ~~لولا الله ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا * * إن الذين قد بغوا علينا * ~~إذا (أ) أرادوا فتنة أبينا * ونحن عن فضلك ما استغنينا * فثبت الأقدام أن ~~لا قينا * وأنزلن سكينة علينا * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا ~~قالوا عامر يا رسول الله قال غفر لك ربك قال وما استغفر لأنسان قط يخصه إلا ~~استشهد قال (ب) فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لو متعتنا ~~بعامر فقام عامر إلى الحرب فبارزه مرحب اليهودي فاستشهدا وذكر تمام الحديث ~~ألا ترى إلى قوله وما استغفر لأنسان يخصه إلا استشهد وإلى قول عمر لو ~~متعتنا بعامر وهذا كله في معنى قوله ماله ضرب الله عنقه وفيه إجابة دعوة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاؤه كله عندنا مجاب إن شاء الله وسيأتي ~~القول في معنى حديثه صلى الله عليه وسلم فاختبأت دعوتي شفاعة لامتي في ~~موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى PageV03P256 # حديث ثالث لزيد بن أسلم متصل صحيح مسند مالك عن زيد ابن أسلم عن أبيه أنه ~~قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان ~~الرجل الذي هو عنده قد اضاعه فأردت أن أشتريه منه وظنت أنه بائعه برخص ~~فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم ~~واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه روى هذا الحديث ابن عيينة عن ~~زيد ابن أسلم عن أبيه ms0632 عن عمر مثله وقال فيه لا تشتره ولا شيئا من نتاجه ~~ذكره الشافعي والحميدي عن ابن عيينة قال أبو عمر الفرس العتيق هو الفاره ~~عندنا وقال صاحب العين عتقت الفرس تعتق إذا سبقت وفرس عتيق رائع وفي هذا ~~الحديث من الفقه إجازة تحبيس الخيل في سبيل الله PageV03P257 # وفيه ان حمل على فرس في سبيل الله وغزا به (فله أن يفعل به بعد ذلك ما ~~يفعل في سائر ماله) (أ) ألا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر ~~على بائعه بيعه وأنكر على عمر شراءه ولذلك قال ابن عمر إذا بلغت به وادي ~~القرى فشأنك به وقال سعيد بن المسيب إذا بلغ به رأس مغزاته فهو له ويحتمل ~~أن يكون هذا الفرس ضاع حتى عجز عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك ونزل عن مراتب ~~الخيل التي يقاتل عليها فأجيز له بيعة لذلك ومن أهل العلم من يقول يضع ثمنه ~~ذلك في فرس عتيق أن وجده والا أعان به في مثل ذلك ومنهم من يقول أنه له ~~كسائر ماله إذا غزا عليه واما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى فقال مالك إذا ~~أعطى فرسا في سبيل الله فقيل له هو لك في سبيل الله فله أن يبيعه وأن قيل ~~هو في سبيل الله ركبه ورده وقال الشافعي وأبو حنيفة الفرس المحمول عليها في ~~سبيل الله هي لمن يحمل عليها تمليك قالوا ولو قال له إذا بلغت به رأس مغزاك ~~فهو لك كان تمليكا على مخاطرة ولم يجز وقال الليث بن سعد من أعطى فرسا في ~~سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه ثم يصنع به ما شاء إلا أن يكون حبسا فلا ~~يباع وقال عبيد الله بن الحسن إذا قال هو لك في سبيل الله فرجع به رده حتى ~~يجعله في سبيل الله PageV03P258 # وسيأتي (أ) هذا في باب نافع والحمد لله وفيه ان كل من يجوز تصرفه في ماله ~~وبيعه وشراؤه (ب) فجائز له بيع ما شاء من ماله بما ms0633 شاء من قليل الثمن ~~وكثيره كان مما يتغابن الناس به أو لم يكن إذا كان ذلك ماله ولم يكن وكيلا ~~ولا وصيا لقوله صلى الله عليه وسلم (في مثل هذا الحديث (ج) ولو أعطاكه ~~بدرهم واختلف الفقهاء في كراهية شراء الرجل لصدقته الفرض والتطوع إذا ~~أخرجها عن يده لوجهها ثم أراد شراءها من الذي صارت اليه فقال مالك إذا (د) ~~حمل على فرس فباعه الذي حمل عليه فوجده الحامل في يد المشتري فلا يشتره ~~أبدا وكذلك الدراهم والثوب قال أبو عمر ذكره ابن عبد الحكم عنه وقال في ~~موضع آخر من كتابه ومن حمل على فرس فباعه ثم وجده الحامل في يد الذي اشتراه ~~فترك شرائه أفضل قال أبو عمر كره (ه) ذلك مالك والليث والحسن بن حي ~~والشافعي PageV03P259 # ولم يروا لأحد أن يشتري صدقته (فإن اشترى أحد صدقته) (أ) لم يفسخوا العقد ~~ولم يردوا البيع ورأوا التنزه عنها وكذلك قولهم في شراء الانسان ما يخرجه ~~من كفارة اليمين مثل الصدقة سواء قال أبو عمر (إنما كرهوا بيعها) (ب) لهذا ~~الحديث ولم يفسخوها لأنها راجعة اليه بغير ذلك المعنى وقد بينا هذا الحديث ~~(ج) في قصة هدية بريرة بما تصدق به عليها ويحتمل هذا الحديث أن يكون على ~~وجه التنزه وقطع الذريعة إلى بيع الصدقة قبل اخراجها أو يكون موقوفا على ~~التطوع في التنزه وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي لا بأس لمن أخرج زكاته ~~وكفارة يمينه أن يشتريه بثمن يدفعه إليه وقال أبو جعفر الطحاوي المصير إلى ~~حديث عمر في الفرس أولى من قول من أباح شراء صدقته وقال قتادة البيع في ذلك ~~فاسد مردود لأني لا أعلم الفيء إلا حراما وكل العلماء يقولون إذا رجعت اليه ~~بالميراث طابت له (الا ابن عمر فإنه كان لا يحبسها إذا رجعت اليه بالميراث) ~~(د) PageV03P260 # وتابعه الحسن بن حي فقال إذا رجعت اليه بالميراث وجهها فيما كان وجهها ~~فيه إذا كانت صدقة وأما الهبة فلا يكره الرجوع فيها اه قال أبو عمر يحتمل ms0634 ~~فعل ابن عمر في رد ما رجع اليه من صدقاته بالميراث ان يكون على سبيل الورع ~~والتبرع لأنه كان يرى ذلك واجبا عليه وكثيرا ما كان يدع الحلال ورعا ولعله ~~لم يصح عنده ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يعلمه وقد ~~وردت السنة الثابتة (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) (أ) بإباحة ما رده ~~الميراث من الصدقات وقد ذكرناها في باب ربيعة في قصة لحم بريرة وأوضحنا ~~المعنى في ذلك بما لا وجه لإعادته ها هنا وأكل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما أهدى اليه من الصدقة وقوله أن الصدقة تحل من اشتراها بماله من ~~الأغنياء يوضح ما ذكرنا لأن الصدقة لا تحل لغنى الا لخمسة أحدهم رجل ~~اشتراها بماله فكما جاز له ان يشتريها بماله وهي صدقة غيره فكذلك شراء ~~صدقته لأن الشراء لها ليس برجوع فيها في المعنى على ما بينا في قصة لحم ~~بريرة وإنما الرجوع فيها أن يتصرف فيما فعله من صدقته أو هبته دون ان يبتاع ~~(ب) ذلك PageV03P261 # ولكن حديث عمر (أ) هذا أولى أن يوقف عنده لأنه خص المتصدق بها فنهى عن ~~شرائها وذلك نهى تنزه إن شاء الله وأما قوله عليه السلام لا تحل الصدقة ~~لغني إلا لخمسة فسيأتي ذكره فيما يأتي من حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا ~~وبالله توفيقنا PageV03P262 # حديث رابع لزيد بن أسلم مسند يجري مجرى المتصل مالك عن زيد ابن أسلم عن ~~أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن ~~الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه (ثم سأله ~~فلم يجبه) (أ) فقال عمر ثكلتك أمك يا عمر (ب) نزرت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام ~~الناس وخشيت ان ينزل في قرآن فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ (ج) بي قال فقلت ms0635 ~~لقد خشيت ان يكون نزل في قرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت ~~عليه فقال أنزل على هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم ~~قرأ * (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) * هذا الحديث عندنا على الاتصال لأن أسلم ~~رواه عن عمر PageV03P263 # وسماع أسلم من مولاه عمر رضي الله عنه صحيح لا ريب فيه وقد رواه محمد بن ~~حرب عن مالك كما ذكرنا اه أخبرنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قالا ~~(حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن زريق بن جامع وحدثنا عبد الرحمن بن ~~مروان قال) (أ) حدثنا الحسن بن علي بن داود قال حدثنا محمد بن زيان (ب) ~~قالا حدثنا عبدة (1492) ابن عبد الرحيم المروزي قال أخبرنا محمد (1493) بن ~~حرب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم ~~يجبه ثم سأله فلم يجبه (ثم سأله فلم يجبه) (ج) ثلاثا فقال عمر ثكلتك أمك ~~عمر (د) نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال ~~عمر فحركت بعيري حتى تقدمت أما الناس وخشيت ان ينزل في قرآن فما نشبت أن ~~سمعت PageV03P264 # صارخا يصرخ بي قال فقلت له لقد خشيت ان يكون ينزل في قرآن فجئت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لي لقد أنزل الله (1) علي الليلة سورة ~~لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ * (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر ~~لك الله) * وهكذا رواه مسندا روح بن عبادة ومحمد بن خالد بن عثمة (جميعا ~~أيضا عن مالك كرواية محمد بن حرب سواء ذكره النسائي عن محمد بن عبد الله بن ~~المبارك) (ب) في هذا الحديث السفر بالليل والمشي على الدواب بالليل وذلك ~~عند الحاجة مع استعمال الرفق لأنها بهائم عجم وقد أمر رسول الله صلى الله ms0636 ~~عليه وسلم بالرفق بها والاحسان إليها وفيه أن العالم إذا سئل عن شيء لا يجب ~~(ج) الجواب فيه أن يسكت ولا يجيب بنعم ولا بلا ورب كلام جوابه السكوت وفيه ~~من الأدب ان سكوت العالم عن الجواب يوجب على المتعلم ترك الالحاح عليه وفيه ~~الندم على الالحاح على العالم خوف غضبه وحرمان فائدته فيما يستأنف وقلما ~~أغضب عالم إلا احترمت فائدته قال أبو سلمة بن عبد الرحمن لو رفقت بابن عباس ~~لاستخرجت منه علما اه وفيه ما كان عمر عليه من التقوى والوجل لأنه خشي أن ~~يكون عاصيا بسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات PageV03P265 # كل ذلك لا يجيبه إذ المعهود إن سكوت المرء عن الجواب وهو قادر عليه عالم ~~به دليل على كراهية السؤال وفيه ما يدل على أن السكوت عن السائل يعز عليه ~~وهذا موجود في طابع الناس ولهذا ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر ~~يؤنسه ويبشره والله أعلم وفيه أوضح الدليل على منزلة عمر من قلب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم موضعه منه ومكانته عنده وفيه ان غفران الذنوب خير ~~للإنسان مما طلعت عليه الشمس لو أعطى ذلك وذلك تحقير منه صلى الله عليه ~~وسلم للدنيا وتعظيم للآخرة (أ) وهكذا ينبغي للعالم ان يحقر ما حقر الله من ~~الدنيا ويزهد فيها ويعظم ما عظم الله من الآخرة ويرغب فيها وإذا كان غفارن ~~الذنوب للإنسان خيرا مما طلعت عليه الشمس ومعلوم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يكفر عنه إلا الصغائر من الذنوب لأنه لم يأت قط كبيرة لا هو ~~ولا أحد من أنبياء الله لأنهم معصومون من الكبائر صلوات الله عليهم فعلى ~~هذا الصلوات الخمس خير للإنسان من الدنيا وما فيها لأنها تكفر الصغائر ~~وبالله التوفيق وفيه أن نزول القرآن كان حيث شاء الله من حضر وسفر وليل ~~ونهار والسفر المذكور في هذا الحديث الذي نزلت فيه سورة الفتح منصرفة من ~~الحديبية لا أعلم بين أهل العلم في ذلك ms0637 خلافا PageV03P266 # قال أبو عمر قال معمر عن قتادة نزلت عليه * (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ~~ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) * مرجعه من الحديبية فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم قد نزلت على آية أحب إلى (مما على الأرض) (أ) ثم قرأ ~~عليهم فقالوا هنيئا مريئا يا رسول الله قد بين الله لك ما يفعل بك فماذا ~~يفعل بنا فنزلت * (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار) * ~~إلى قوله * (فوزا عظيما) * وقال ابن جريج نحو ذلك وزاد فنزل ما في الأحزاب ~~* (وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا) * وأنزل * (ليدخل المؤمنين ~~والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار) * الآيتين إلى قوله * (غفورا رحيما) ~~* وقال غير ابن جريج فقال المنافقون وماذا يفعل بنا فنزلت * (بشر المنافقين ~~بأن لهم عذابا أليما) * ونزلت * (ويعذب المنافقين والمنافقات) * إلى قوله * ~~(وكان الله غفورا رحيما) * فقال عبد الله بن أبي وأصحابه يزعم محمد أنه غفر ~~له ذنبه وان يفتح الله عليه وينصره نصرا عزيزا هيهات هيهات الذي بقي له ~~أكثر فارس والروم أيظن محمد أنهم مثل (ب) من نزل بين ظهريه فنزلت * (ويعذب ~~المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء) * بأنه ~~لا ينصر فبئس ما ظنوا ونزلت * (ولله جنود السماوات والأرض) * الآية ~~PageV03P267 # قال أبو عمر اختلف أهل العلم في قوله * (فتحا مبينا) * فقال قوم خيبر ~~وقال قوم (أ) الحديبية منحره وحلقه وقال ابن جريج فتحنا لك حكمنا لك حكما ~~(بينا حين ارتحل) (ب) من الحديبية راجعا قال وقد كان شق عليهم أن صدوا عن ~~البيت وقال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال أوله وآخره وينصرك ~~الله نصرا عزيزا قال يريد بذلك فتح مكة والطائف وحنين (ج) العرب ولم يكن ~~بقي (د) في العرب غيرهم وقال قتادة ومجاهد فتحنا لك قضينا لك (ه) قضاء ~~مبينا منحره وحلقه بالحديبية ذكره معمر عن قتادة وذكره ورقاء عن ابن أبي ~~نجيح عن مجاهد وروى شعبة عن قتادة عن أنس فتحا مبينا ms0638 قال الحديبية (وذكر ~~وكيع عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس قال خيبر وكذلك اختلف في ذلك قول ~~مجاهد أيضا) (و) PageV03P268 # وأما قوله في الحديث نزرت (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن وهب ~~معناه أكرهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسئلة أي أتيته بما يكره وقال ~~ابن حبيب معناه ألححت وكررت السؤال وأبرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وذكر حبيب عن مالك قال نزرت راجعته وقال الأخفش نزرت وأنزرت البئر (أكثرت ~~الاستقاء منها حتى يقل ماؤها قاله أبو عمر) (أ) (ودفع نزور أي يأتي منها ~~الشيء منقطعا قال ومعنى هذا الحديث أنه سأله حتى قطع عنه كلامه لأنه تبرم ~~به) (ب) PageV03P269 # حديث خامس لزيد بن أسلم متصل صحيح مسند مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن ~~يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ~~الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر قال أبو ~~عمر عطاء بن يسار قد تقدم ذكره والخبر عنه في باب إسماعيل ابن أبي حكيم ~~(وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا احمد أبن صالح قال حدثنا ابن وهب ~~قال حدثنا أبو صخر (1494) PageV03P270 # عن هلال (1495) بن أسامة قال كان عطاء بن يسار إذا جلس يكون زيد بن أسلم ~~عن يمينه وكنت عن يساره) (أ) وأما بسر بن سعيد فإنه كان مولى لحضر موت من ~~أهل المدينة وكان ثقة فاضلا مسنا سمع سعد بن أبي وقاص وجالسه كثيرا ولم ~~ينكر يحيى القطان أن يكون سمع زيد بن ثابت قال علي بن المديني قلت ليحيى بن ~~سعيد يعني القطان بسر ابن سعيد لقي زيد بن ثابت قال وما تنكر (ب) ان يكون ~~لقيه قلت قد روى عن أبي صالح عبيد (ج) مولى السفاح عن زيد بن ثابت فقال قد ~~روى سفيان عن رجل عن ms0639 عبد الله قال أبو عمر الحديث الذي رواه بسر بن سعيد عن ~~أبي صالح عبيد مولى السفاح عن زيد بن ثابت (وهو حديث) (د) عجل لي وأضع عنك ~~ذكره مالك وغيره وكان مالك رحمه الله يثنى على بسر بن سعيد ويفضله ويرفع به ~~في ورعه وفضله PageV03P271 # وذكر علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول بسر بن سعيد أحب إلي من ~~عطاء بن يسار قال يحيى (كان بسر بن سعيد يذكر بخير) (أ) بسر بن سعيد مولى ~~الحضرميين كان من أهل الفضل روى عن أصحاب النبي عليه السلام مات في خلافة ~~عمر بن عبد العزيز وأما الأعرج فهو عبد الرحمن بن هرمز كان صاحب قرآن وحديث ~~قرأ عليه نافع القارئ وكان ثقة مأمونا قال (مصعب ابن عبد الله) (ب) عبد ~~الرحمن (بن هرمز) (ج) الأعرج مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ~~يكنى أبا داود روى عنه ابن شهاب وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وغيرهم توفي ~~بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة (وقال المدائني مات أبو داود عبد الرحمن ~~الأعرج مولى محمد بن ربيعة بالإسكندرية سنة تسع عشرة ومائة) (د) وأما أبو ~~هريرة رضي الله عنه فمذكور في كتابنا في الصحابة بما يجب أن يذكر به وبالله ~~التوفيق وقد قيل إن زيد بن أسلم روى هذا الحديث أيضا عن أبي صالح مع هؤلاء ~~كلهم عن أبي هريرة وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد الديلي ~~قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الجوهري قال حدثنا PageV03P272 # سعيد بن منصور قال حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم عن الأعرج ~~وبسر بن سعيد وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من أدرك (1) ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلم تفته ومن أدرك ركعة ~~من صلاة (أ) العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته قال أبو عمر الادراك في هذا ~~الحديث ادراك الوقت لا ان ركعة من الصلاة من ms0640 أدركها من (ب) ذلك الوقت ~~أجزأته من تمام صلاته وهذا إجماع من المسلمين لا يختلفون في أن هذا المصلى ~~فرض عليه واجب ان يأتي بتمام صلاة الصبح وتمام صلاة العصر فأغنى ذلك عن ~~الإكثار وبان بذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الصلاة يريد فقد ~~أدرك وقت الصلاة إلا أن ثم أدلة تدل على أن الوقت المختار في هاتين ~~الصلاتين غير ذلك الوقت منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن ~~عمرو بن العاص (وآخر وقت العصر) (ج) ما لم تصفر الشمس يعني آخر الوقت ~~المختار لئلا تتعارض الأحاديث PageV03P273 # ومثل ذلك حديث العلاء عن أنس مرفوعا تلك (1) صلاة المنافقين يجلس أحدهم ~~حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر (2) أربعا لا يذكر ~~الله فيها الا قليلا وهذا التغليظ على من ترك اختيار رسول الله لأمته في ~~الوقت ورغب عن ذلك ولم يكن له عذر مقبول والآثار في تعجيل العصر كثيرة جدا ~~ومعناها كلها ما ذكرناه وبهذا كتب عمر بن الخطاب (أ) إلى عماله إن صلوا (3) ~~العصر والشمس بيضاء نقية قبل ان تدخلها صفرة هذا كله على الاختيار بدليل ~~حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب (حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر قال حدثنا الأثرم قال قيل لأحمد بن ~~حنبل قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ~~فقال هذا على الفوات ليس على أن يترك العصر إلى هذا الوقت وذكر حديث قتادة ~~عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال PageV03P274 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت (1) العصر ما لم تصفر الشمس) (أ) ~~فالأوقات (ب) في ترتيب السنن والله أعلم وقتان في الحضر وقت رفاهية وسعة ~~ووقت عذر ضرورة يبين لك ذلك ما ذكرنا من الآثار ويزيد لك في ذلك بيانا ~~أقاويل فقهاء أئمة الأمصار فنذكر هنا أقاويلهم في وقت الصبح والعصر إذ لم ~~يتضمن حديث هذا ms0641 الباب ذكر غيرهما من الصلوات ونذكر في باب ابن شهاب عن عروة ~~جملة مواقيت الصلاة ونبسط ذلك ونمهده هناك إن شاء الله أجمع العلماء على أن ~~أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه وهو البياض المنتشر ~~من أفق المشرق والذي لا ظلمة بعده (وقد ذكرنا أسماء الفجر في اللغة وشواهد ~~الشعر على ذلك والمعنى فيه عند الفقهاء في أول حديث من مراسيل عطاء ومن باب ~~يزيد أيضا والحمد لله)) (ج) واختلفوا في آخر وقتها فذكر ابن وهب عن مالك ~~قال وقت الصبح من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس وقال ابن القاسم عن مالك ~~وقت الصبح الاغلاس والنجوم بادية مشتبكة وآخر وقتها إذا أسفر PageV03P275 # قال أبو عمر هذا عندنا على الوقت المختار لأن مالكا لم يختلف قوله فيمن ~~أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس ممن له عذر في سقوط الصلاة عند خروج الوقت ~~مثل الحائض تطهر ومن جرى مجراها ان تلك الصلاة واجبة عليها بادراك مقدار ~~ركعة من وقتها وإن صلت الركعة الثانية مع الطلوع أو بعده وقال الثوري آخر ~~وقتها ما لم تطلع الشمس وكانوا يستحبون ان يسفروا بها ومثل قول الثوري قال ~~أبو حنيفة وأصحابه وكذلك قال الشافعي آخر وقتها طلوع الشمس الا أنه يستحب ~~التغليس بها ولا تفوت عنده حتى تطلع الشمس قبل أن يصلي منها ركعة بسجدتيها ~~فمن لم يكمل منها ركعة بسجدتيها قبل طلوع الشمس فقد فاتته وقال أحمد بن ~~حنبل مثل قول الشافعي سواء قال وقت الصبح من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس ~~ومن أدرك منها ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها مع الضرورة وهذا كقول ~~الشافعي سواء ولا خلاف بين العلماء في ذلك الا أن منهم (أ) من جعل آخر ~~وقتها ادراك ركعة منها قبل طلوع الشمس لضرورة وغير ضرورة وهو قول داود ~~وإسحاق وأما سائر العلماء فجعلوا هذا وقتا لأصحاب العذر والضرورات وممن ذهب ~~إلى هذا مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد ابن حنبل PageV03P276 # واختلفوا في أول وقت العصر وآخره ms0642 فقال مالك أول وقت العصر إذا كان الظل ~~قامة بعد القدر الذي زالت عنه (أ) الشمس ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا ~~ذلك قليلا قال وآخر وقتها ان يكون ظل كل شيء مثليه هذه حكاية ابن عبد الحكم ~~وابن القاسم عنه وهذا عندنا على وقت الاختيار لأنه قد روى عنه أن (ب) (لا ~~خلاف عندنا في) (ج) مدرك ركعة منها قبل الغروب ممن كانت الصلاة لا تجب عليه ~~لو خرج وقتها لحالة كالمغمى عليه عنده والحائض ومن كان مثلهما تجب عليه ~~صلاة العصر فرضا بإدراك مقدار ركعة منها قبل غروب الشمس فدل ذلك على أن ~~وقتها عنده إلى غروب الشمس وكذلك ذكر ابن وهب أيضا عن مالك وقت الظهر ~~والعصر إلى غروب الشمس وهذا عندنا أيضا على أصحاب الضرورات لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما لضرورة السفر ~~فكل ضرورة وعذر فكذلك وسنذكر وجه الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر في ~~باب أبي الزبير إن شاء الله وقد (د) قال الأوزاعي إن ركع ركعة من العصر قبل ~~غروب الشمس وركعة بعد غروبها فقد أدركها والصبح عنده كذلك (قال الثوري أول ~~وقت العصر إذا كان ظلك مثلك وإن أخرتها ما لم تغير الشمس أجزأك) (ه) ~~PageV03P277 # وقال الشافعي أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان ~~ومن أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف أو قدر ذلك في الشتاء ~~فقد فاته وقت الاختيار ولا يجوز أن يقال قد فاته وقت العصر مطلقا كما جاز ~~على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثله قال وإنما قلت ذلك لحديث ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب ~~الشمس فقد أدركها قال أبو عمر قول الشافعي ها هنا في وقت الظهر ينفى ~~الاشتراك بينها وبين العصر في ظاهر كلامه وهو شيء ينقضه ما بنى عليه مذهبه ~~في الحائض تطهر ms0643 والمغمى عليه يفيق والكافر يسلم والصبي يحتلم لأنه يوجب على ~~كل واحد منهم إذا أدرك ركعة واحدة قبل الغروب أن يصلي الظهر والعصر جميعا ~~وفي بعض أقاويله إذا أدرك أحد هؤلاء مقدار تكبيرة واحدة قبل الغروب لزمه ~~الظهر والعصر جميعا فكيف يسوغ لمن هذا مذهبه أن يقول إن الظهر يفوت فواتا ~~صحيحا بمجاوزة ظل كل شيء مثله أكثر من فوات العصر بمجاوزة ظل كل شيء مثليه ~~وأما قوله في وقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثليه فقد جاوز وقت الاختيار ~~فهذا أيضا فيه شيء لأنه هو وغيره من العلماء يقولون من صلى العصر والشمس ~~بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها المختار لا أعلمهم يختلفون في ذلك ~~PageV03P278 # فقف على ما وصفت لك يتبين لك بذك سعة الوقت المختار أيضا وبالله التوفيق ~~قال أبو ثور أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال وزاد على الظل ~~زيادة تتبين إلى أن تصفر الشمس (وهو قول داود) (أ) قال أبو عمر أما قول ~~الشافعي وأبي ثور في أن وقت العصر لا يدخل حتى (ب) يزيد الظل على القامة ~~زيادة تظهر فمخالف لحديث إمامة جبريل عليه السلام لأن حديث إمامة جبريل ~~يقتضي أن يكون آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر بلا فصل (ولكنه مأخوذ من ~~حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما التفريط على (1) ~~من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى) (ج) وقد بينا اختلاف العلماء في هذا ~~المعنى وذكرنا علل أقاويلهم فيه في باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب ~~وقال أحمد بن حنبل في هذه المسألة مثل قول الشافعي أيضا (د) قال (وإذا زاد ~~ظل كل شيء مثليه) (ه) خرج وقت الاختيار ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب ~~PageV03P279 # الشمس فقد أدركها قال وهذا مع الضرورة (هذه حكاية الخزفي عنه وأما الأثر ~~فقال سمعت أبا عبد الله يقول آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر قال لي ذلك ~~غير مرة وسمعته يقول ms0644 آخر وقت العصر تغير الشمس قيل له ولا تقل بالمثل ~~والمثلين قال لا هذا أكثر عندي) (أ) وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى ~~يصير ظل كل شيء مثليه فخالف الآثار وجماعة العلماء في ذلك وجعل وقت الظهر ~~إلى أن يصير (ب) ظل كل شيء مثله (ج) (وجعل بينهما واسطة ليست منهما وهذا لم ~~يقله أحد) (د) هذه رواية أبي يوسف عنه (وللحسين بن زياد اللؤلؤي) (ه) أن ~~الظل إذا صار مثله خرج وقت الظهر وإذا خرج تلاه وقت العصر إلى غروب الشمس ~~وقال أبو يوسف ومحمد وزفر آخر وقت الظهر أن يصير (و) ظل كل شيء مثله وهو ~~أول وقت العصر إلى أن تتغير الشمس وقال إسحاق بن راهويه آخر وقت العصر أن ~~يدرك المصلى منها ركعة قبل الغروب وهو قول داود لكل الناس (ز) معذور ~~PageV03P280 # وغير معذور والأفضل عندهما أول الوقت قال أبو عمر فقد بان بما ذكرنا من ~~أقاويل أئمة فقهاء الأمصار وما روينا من الآثار في هذا الباب أن أول الوقت ~~منه مختار في الحضر للسعة والرفاهية ومنه وقت ضرورة وعذر ولا يلحق الاثم ~~واللوم حتى يخرج الوقت كله والله أعلم وقد أفادنا قوله صلى الله عليه وسلم ~~(من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) (أ) ومن أدرك ~~ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر معاني ووجوها منها أن ~~المدرك لركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس أو لركعة من العصر قبل غروبها ~~كالمدرك لوقت الصبح ولوقت العصر الوقت الذي يأثم بالتأخير اليه كأنه قد ~~أدرك الوقت من أوله وهذا لمن كان له عذر من نسيان أو ضرورة على (ب) ما قدما ~~ذكره ومنها جواز صلاة من صلى ذلك الوقت فرضه ممن نام عن صلاة أو نسيها لأنه ~~المراد بالخطاب المذكور والمأمور بالبدار إلى إدراك بقية الوقت وإن كان ~~غيره يدخل في ذلك الخطاب بالمعنى فإن هذا هو المشار اليه فيه بالنص إن شاء ~~الله والله أعلم ms0645 PageV03P281 # ومنها أنه أفادنا في حكم من أسلم من الكفار أو بلغ من الصبيان أو طهر من ~~الحيض في ذلك الوقت أنه كمن أدرك الوقت بكماله في وجوب صلاة (أ) ذلك الوقت ~~وتلزمه تلك الصلاة بكمالها كما لو أدرك وقتها من أوله ففرط فيها وكذلك حكم ~~المسافر يقدم الحضر وحكم الحضري يخرج مسافرا في بقية من الوقت أو بعد دخول ~~الوقت وحكم المغمى عليه يفيق وهذا الحديث أصل هذا الباب كله فقف عليه (إلا ~~أن الفقهاء اختلفوا ها هنا فذهب مالك وأصحابه إلى ظاهر هذا الحديث فقالوا ~~من خرج مسافرا وقد بقي عليه من النهار مقدار ركعة بعد أن جاوز بيوت مصره أو ~~قريته صلى العصر ركعتين ولو خرج وقد بقي عليه مقدار ثلاث ركعات ولم يكن صلى ~~الظهر والعصر صلاهما جميعا مقصورتين وهذا عنده حكم المغرب والعشاء يراعى ~~منهما مقدار ركعة من كل واحدة منهما على أصله فيمن سافر وقد بقي عليه مقدار ~~ركعة أنه يقصر تلك الصلاة ولو قدم في ذلك الوقت من سفره أتم وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه والثوري والأوزاعي إذا خرج من مصره قبل خروج الوقت صلى ركعتين وان ~~قدم قبل خروج الوقت أتم وهذا قول مالك وقال زفر ان جاوز بيوت القرية والمصر ~~ولم يبق من الوقت الا ركعة فإنه مفرط وعليه أن يصلي العصر أربعا وان قدم من ~~PageV03P282 # سفره ودخل مصره ولم يبق من الوقت الا ركعة أتم الصلاة وقال الحسن بن حي ~~والليث والشافعي إذا خرج بعد دخول الوقت أتم وكذلك ان قدم المسافر قبل خروج ~~الوقت أتم وستأتي زيادة في هذا المعنى عن الشافعي والليث ومن تابعهما في ~~آخر هذا الباب) (أ) وأما اختلاف الفقهاء في صلاة الحائض والمغمى عليه ومن ~~جرى مجراهما فقال مالك إذا طهرت المرأة قبل الغروب فإن كان بقي عليها من ~~النهار ما تصلى خمس ركعات صلت الظهر والعصر وإن لم يكن بقي من النهار ما ~~تصلي خمس ركعات صلت العصر وإذا طهرت قبل الفجر وكان ما بقي عليها ms0646 من الليل ~~قدر ما تصلي أربع ركعات ثلاثا للمغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء ~~وإن لم يبق عليها إلا ما تصلي فيه ثلاث ركعات صلت العشاء ذكره أشهب وابن ~~عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب عن مالك قال أشهب وسئل مالك عن النصراني ~~يسلم والمغمى عليه يفيق أهما مثل الحائض تطهر قال نعم يقضي كل واحد منهما ~~ما لم يفت وقته وما فات وقته لم يقضه قال ابن وهب سألت مالكا عن المراة ~~تنسى وتغفل عن صلاة الظهر فلا تصليها حتى تغشاها الحيضة قبل غروب الشمس ~~PageV03P283 # قال مالك لا أرى عليها قضاء إلا أن تحيض بعد غروب الشمس ولم تكن صلت ~~الظهر والعصر رأيت عليها القضاء (وقال مالك إذا طهرت قبل غروب الشمس ~~فاشتغلت بالغسل فلم تزل مجتهدة حتى غربت الشمس لا أرى أن تصلي شيئا من صلاة ~~النهار) (أ) (قال مالك إذا طهرت قبل غروب الشمس لا أرى أن تصلي شيئا من ~~صلاة النهار) (ب) وقال المراة الطاهر تنسى الظهر والعصر حتى تصفر الشمس ثم ~~تحيض فليس عليها قضاؤهما فإن لم تحض حتى غابت الشمس فعليها القضاء ناسية ~~كانت أو متعمدة قال مالك إذا رأت الطهر عند الغروب فأرى ان تغتسل فإن فرغت ~~من غسلها قبل غروب الشمس فإن كان فيما أدركت ما تصلي الظهر وركعة من العصر ~~فلتصل الظهر والعصر وإن كان الذي بقي من النهار ليس فيه إلا (ج) قدر صلاة ~~واحدة صلت العصر وإن لم يكن بقي من النهار الا قدر ركعة واحدة فلتصل تلك ~~الركعة ثم تقضي ما بقي من تلك الصلاة وقال مالك من أغمي عليه في وقت صلاة ~~فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت أو عصرا قال والظهر والعصر وقتهما في هذا ~~إلى مغيب الشمس فلا أعادة عليه قال وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله ~~PageV03P284 # وقول الليث بن سعد في الحائض والمغمى عليه كقول مالك هذا سواء وقال ~~الأوزاعي وقد سئل عن الحائض تصلي ركعتين ثم تحيض (وكيف وإن كانت أخرت ms0647 ~~الصلاة قال إن أدركها المحيض في صلاة انصرفت عنها ولا شيء عليها) (أ) وإن ~~كانت أخرت الصلاة ولم يذهب الوقت فلا شيء عليها قال وإذا طهرت المرأة بعد ~~العصر فأخذت في غسلها فلم تفرغ منه حتى غابت الشمس فلا شيء عليها ذكره ~~الوليد بن يزيد عن الأوزاعي وقال الشافعي إذا طهرت المرأة قبل مغيب الشمس ~~بركعة أعادت الظهر والعصر وكذلك أن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت المغرب ~~والعشاء واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح ومن ~~أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وبجمعه صلى الله عليه ~~وسلم بين الصلاتين في أسفاره وبعرفة وبالمزدلفة في وقت أحداهما يعني صلاتي ~~الليل وصلاتي النهار الظهر والعصر والمغرب والعشاء (وهذا القول للشافعي) ~~(ب) في هذه المسألة أشهر أقاويله عند أصحابه فيها وأصحها عندهم وهو الذي لم ~~يذكر البويطي غيره وللشافعي في هذه المسألة قولان آخران أحدهما مثل قول ~~مالك سواء في مراعاة قدر خمس ركعات PageV03P285 # للظهر والعصر وما دون إلى ركعة للعصر ومقدار أربع ركعات للمغرب والعشاء ~~وما دون ذلك للعشاء وآخر الوقت عنده في هذا القول لاخر الصلاتين والقول ~~الآخر قاله في الكتاب المصري قال في المغمى عليه أنه إذا أفاق وقد بقي عليه ~~من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة الاحرام أعاد الظهر والعصر ولم يعد ما ~~قبلهما لا صبحا ولا مغربا ولا عشاء قال وإذا أفاق وقد بقي عليه من الليل ~~قبل أن يطلع الفجر قدر تكبيرة واحدة قضى المغرب والعشاء وإذا أفاق قبل طلوع ~~الشمس بقدر تكبيرة قضى الصبح وإذا طلعت الشمس قبل أن يفيق لم يقضها قال ~~وكذلك الحائض والرجل يسلم وقال فيمن جن بأمر (أ) لا يكون به عاصيا فذهب ~~عقله لا قضاء عليه ومن كان زوال عقله بما يكون به عاصيا قضى كل صلاة فاتته ~~في حال زوال عقل وذلك مثل السركان وشارب السم والسركان عامدا لأذهان عقله ~~قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم من ms0648 أدرك ركعة من الصبح أو من العصر ~~على ما في هذا الحديث يقتضي فساد قول من قال من أدرك تكبيرة لأن دليل ~~الخطاب في ذلك أن من لم يدرك من الوقت مقدار ركعة فقد فاته ومن فاته الوقت ~~بعذر يسقط عنه فيه الصلاة كالحائض وشبهها فلا شيء عليه والله أعلم ~~PageV03P286 # (وما احتج به بعض أصحاب الشافعي بهذه القولة حيث قالوا إنما أراد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بذكر الركعة البعض من الصلاة لأنه قد روى عنه من ~~أدرك ركعتين من العصر فأشار إلى بعض الصلاة مرة بركعة ومرة بركعتين ~~والتكبير في حكم الركعة لأنه بعض الصلاة فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة من ~~الصلاة فلس بشيء لأنه ينتقض عليه أصله في الجمعة ولم يختلف قوله فيها أن من ~~لم يدرك منها ركعة تامة فلم يدركها وهو ظاهر الخبر لأن قوله في جماعة ~~أصحابه من لم يدرك من صلاة الجمعة ركعة بسجدتيها أتمها ظهرا وهذا يقضي عليه ~~على سائر أقواله وهو أصحها والله أعلم) (أ) وقال أبو حنيفة وأصحابه وهو قول ~~ابن علية من طهر من الحيض أو بلغ من الصبيان أو أسلم من الكفار لم يكن عليه ~~أن يصلي شيئا مما فات وقته وإنما يقضي ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما زاد ~~وهم لا يقولون بالاشتراك (في الأوقات) (ب) لا في صلاتي الليل ولا في صلاتي ~~النهار ولا يرون لأحد الجمع بين الصلاتين لا لمسافر ولا لمريض ولا لعذر من ~~الاعذار في وقت إحداهما لا يجوز ذلك عندهم في غير عرفة والمزدلفة وسيأتي ~~ذكر مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين في باب أبي الزبير إن شاء الله ~~وقول حماد بن (أبي سليمان (ج) في هذه المسألة كقول أبي PageV03P287 # حنيفة ذكره غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن المراة تطهر في وقت العصر قال ~~تصلى العصر فقط وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أغمي عليه خمس صلوات فأقل منها ~~ثم أفاق أنه يقضيها ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم أفاق لم ms0649 يقضه وهذا قول ~~الثوري إلا أنه قال أحب إلى أن يقضي وقال الحسن بن حي إذا أغمي عليه خمس ~~صلوات فما دونها قضى ذلك كله (أ) إذا أفاق وإن أغمي عليه أياما قضى خمس ~~صلوات فقط ينظر حتى (ب) يفيق فيقضي ما يليه وقال زفر في المغمى عليه يفيق ~~والحائض تطهر والنصراني يسلم والصبي يحتلم انه لا يجب على واحد منهم قضاء ~~صلاة الا بأن يدركوا من وقتها مقدار الصلاة كلها (ج) بكمالها كما لا يجب ~~عليه من الصيام الا ما أدرك وقته بكماله قال أبو عمر قوله صلى الله عليه ~~وسلم من أدرك ركعة على ما في حديث هذا الباب يرد قول زفر هذا والله ~~المستعان وقال أبو ثور في المغمى عليه لا يقضي إلا صلاة وقته مثل أن يفيق ~~نهارا قبل غروب الشمس فيقضي الظهر والعصر ولا يصلي الفجر وأن أفاق قبل ~~الفجر صلى المغرب والعشاء لا غير (وأن أفاق بعد لطلوع الفجر لم يجب عليه من ~~صلاة الليل شيء PageV03P288 # فإن أفاق) (أ) بعد طلوع الشمس فليس عليه صلاة الصبح وقال أحمد بن حنبل ~~إذا طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر ~~والعصر وإن كان ذلك قبل أن يطلع الفجر صلى المغرب والعشاء وقال أحمد بن ~~حنبل أيضا في المغمى عليه فإنه يجب عليه عنده أن يقضي الصلوات كلها التي ~~كانت في اغمائه وهو قول عبيد الله بن الحسن العنبري (ب) قاضي البصرة لا فرق ~~عندهما بين النائم وبين المغمى عليه في أن كل واحد منهما يقضي جميع ما فاته ~~وقته وأن كثر وهو قول عطاء بن أبي رباح وروى ذلك عن عمار بن ياسر وعمران بن ~~حصين وروى ابن رستم عن محمد بن الحسن أن النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة ~~فلا قضاء عليه قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال هذا القول في النائم غير (ج) ~~محمد بن الحسن فإن صح هذا عنه فهو خلاف السنة لأنه قد ms0650 ثبت عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة (1) أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ~~PageV03P289 # وأجمعوا ان من نام عن خمس صلوات قضاها فكذلك في القياس ما زاد عليها وأما ~~قول (أ) من قال يقضي المغمى عليه (ب) إذا أغمي عليه خمس صلوات فدون ولا ~~يقضي أكثر فقول ضعيف لا وجه له في النظر لأنه تحكم لا يجب امتثاله الا لو ~~كان قول من يجب التسليم له وأصح ما في هذا الباب في المغمى عليه يفيق أنه ~~لا قضاء عليه لما فاته وقته وبه قال ابن شهاب والحسن وابن سيرين وربيعة ~~ومالك والشافعي وأبو ثور وهو مذهب عبد الله بن عمر أغمي عليه فلم يقض شيئا ~~مما فات وقته وهذا هو القياس عندي والله أعلم لأن الصلاة تجب للوقت فإذا ~~فات الوقت لم تجب إلا بدليل لا تنازع فيه ومن لم يدرك من الوقت مقدار ركعة ~~وفاته ذلك بقدر من الله فلا قضاء عليه والأصول مختلفة في قضاء ما يجب من ~~الأعمال في أوقات معينة (إذا فاتت أوقاتها فمنها ان صوم رمضان في وقت بعينه ~~فإذا منع المسلم من صيامه علة كان عليه أن يأتي بعدته من أيام أخر ومنها أن ~~أعمال الحج أوقات معينة) (ج) فإذا فات وقتها لم تعمل في غيرها كالوقوف ~~بعرفة وبالمزدلفة وغير ذلك من أعمال الحج وكرمي الجمار في أيامها وكالضحايا ~~في أيامها لا يعمل PageV03P290 # شيء من ذلك في غيرها قام دليل الاجماع على ذلك وقام الدليل من القرآن على ~~ما ذكرنا في قضاء الصيام فلما احتملت الصلاة الوجهين جميعا طلبنا الدليل ~~على ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين مراد الله منها فيمن ~~نام أو نسي أنه يقضي ورأينا العاجز عن القيام في الصلاة أنه يسقط عنه وكذلك ~~أن عجز عن الجلوس وغيره حتى يومئ إيماء فإذا لم يقدر على الايماء فهو ~~المغمى عليه ووجب سقوط ذلك عنه بخروج الوقت (ودليل آخر) (1) من الاجماع ~~وذلك أنهم أجمعو على ms0651 أن المجنون المطبق لا شيء عليه (بخروج الوقت) (ب) من ~~صلاة ولا صيام إذا افاق من جنونه واطباقه وكان المغمى عليه أشبه به منه ~~بالنائم إذ لا يجتذبه غير هذين الأصلين ووجدناه لا ينتبه إذا نبه وكان ذلك ~~فرقا بينه وبين النائم وفرق آخر أن النوم لذة ونعمة والاغماء علة ومرض من ~~الأمراض فحاله بحال من يجن أشبه منه بحال النائم ولقول أحمد بن حنبل وعبيد ~~الله بن الحسن وجوه في القياس أيضا مع الاحتياط واتباع رجلين من الصحابة ~~وأما قول من قال يقضي خمس صلوات ولا يقضي ما زاد فقول لا برهان له به ولا ~~وجه يجب التسليم له وقالت طائفة من العلماء منهم ابن عليه وهو أحد أقوال ~~الشافعي وهو المشهور عنه في البويطي وغيره إذا طهرت الحائض في وقت صلاة ~~وأخذت في غسلها فلم تفرغ حتى خرج وقت تلك الصلاة PageV03P291 # وجب عليها قضاء تلك الصلاة لأنها في وقتها غير حائض وليس فوت الوقت عن ~~الرجل بمسقط عنه الصلاة ان اشتغل بوضوئه أو غسله حتى فاته الوقت وكذلك ~~لحائض إذا طهرت لا تسقط عنها الصلاة من أجل غسلها لأن شغلها بالاغتسال لا ~~يضيع عنها ما لزمها من فرض الصلاة وإنما تسقط الصلاة عن الحائض ما دامت ~~حائضا فإذا طهرت فهي كالجنب ولزمها صلاة وقتها (التي طهرت فيه) (أ) (قال ~~الشافعي وكذلك المغمي عليه يفيق والنصراني يسلم قبل غروب الشمس أو قبل طلوع ~~الفجر أو قبل طلوع الشمس بركعة ثم اشتغل بالوضوء حتى خرج الوقت قال ولا ~~يقضي أحد من هؤلاء شيئا من الصلوات التي فات وقتها) (ب) وقال الشافعي وابن ~~علية لو أن امرأة حاضت في أول وقت الظهر بمقدار ما يمكنها فيه صلاة الظهر ~~ولم تكن صلت لزمها قضاء صلاة الظهر لأن الصلاة تجب بأول الوقت وليس تسقط ~~عنها لم كان لها من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ما وجب عليها من الصلاة ~~بأوله قالوا والدليل على أن الصلاة تجب بأول الوقت ان مسافرا لو صلى في ms0652 أول ~~الوقت قبل أن يدخل المصر ثم دخل المصر في وقته أجزأه فإن حاضت وقد مضى من ~~الوقت قدر ما لا يمكنها فيه الصلاة (بتمامها لم يجب قضاؤها لأنه لم يأت ~~عليها من الوقت ما يمكنها PageV03P292 # فيه الصلاة) (أ) كما لو حاضت وهي في الصلاة في أول وقتها لم تكن عليها ~~اعادتها لأن الله منعها ان تصلي وهي حائض وقال بعض أصحاب الشافعي لم يجز أن ~~يجعل أول الوقت ها هنا كآخره فيلزمها بادراك ركعة الصلاة كلها أو الصلاتان ~~لأن البناء في آخر الوقت يتهيأ على الركعة ولا يتهيأ البناء في أول الوقت ~~لأن تقديم ذلك قبل دخول الوقت لا يجوز وروى ابن وهب عن الليث في الرجل تزول ~~عليه الشمس وهو يريد سفرا فلا يصلي حتى يخرج قال يصلي صلاة المقيم لأن ~~الوقت دخل عليه قيل الخروج ولو شاء أن يصلي صلى والكلام في تعليل هذه ~~المسائل يطول وقد ذكرنا منها أصول معانيه وما مداره عليه والحمد لله وقال ~~مالك وأبو حنيفة (والأوزاعي وأصحابهم) (ب) لا شيء على المراة إذا حاضت في ~~بقية من الوقت على ما قدمنا عنهم أن الحائض لا صلاة عليها وقد كانت موسعا ~~لها في الوقت ومسائل هذا الباب تكثر جدا وهذه أصولها التي تضبط بها وأصل ~~هذا الباب كله الحديث المذكور في أوله وبالله العون والتوقيف لا شريك له ~~وأما الوجه الثالث من معاني حديث هذا الباب وهو جواز (من صلى) (ج) صلاة ~~الصبح عند طلوع الشمس أو العصر عند غروب الشمس ممن نام أو نسي فإن العلماء ~~اختلفوا في ذلك PageV03P293 # فقال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه لا يقضي أحد صلاة عند طلوع الشمس ولا ~~عند قيام قائم الظهيرة ولا عند غروب الشمس غير (أ) عصر يومه خاصة فإنه لا ~~بأس ان يصليها عند غروب الشمس من يومه لأنه يخرج إلى وقت تجوز فيه الصلاة ~~قالوا ولو دخل في صلاة الفجر فلم يكلمها حتى طلعت عليه الشمس بطلت عليه ~~واستقبلها بعد ارتفاع الشمس ولو دخل ms0653 في صلاة العصر فاصفرت الشمس أتمها إذا ~~كانت عصر يومه خاصة واحتجوا لما ذهبوا اليه في هذا الباب بحديث الصنابحي ~~وحديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها وجعلوا نهيه عن ~~الصلاة في هذه الأوقات نهى عموم كنهيه عن صيام يوم الفطر ويوم النحر لأنه ~~(ب) لا يجوز لأحد أن يقضي فيها فرضا من صيام ولا يتطوع بصيامها وهذا إجماع ~~قالوا فكذلك نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واستوائها يقتضي ~~صلاة النافلة والفريضة ومنهم من زعما حديث هذا الباب منسوخ بأحاديث النهي ~~عن الصلاة في تلك الأوقات واحتجوا أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا نام عن الصلاة واستيقظ في حين طلوع الشمس أخر الصلاة حتى ارتفعت ~~PageV03P294 # قالوا وبهذا تبين أن نهيه عن الصلاة في تلك الأوقات ناسخ لحديث الباب ~~فذكروا حديث الثوري عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن رجل من ولد كعب بن ~~عجرة أنه نام عن الفجر حتى طلعت الشمس قال فقمت أصلي فدعاني فأجلسني أعني ~~كعب بن عجرة حتى ارتفعت الشمس وابيضت ثم قال قم فصل وحديث معمر والثوري عن ~~أيوب عن ابن سيرين أن أبا بكرة أتاهم في بستان لهم فنام عن العصر قال ~~فرأيناه أنه صلى ولم يكن صلى فقام فتوضأ ولم يصل حتى غابت الشمس قال أبو ~~عمر أما الخبر عن كعب بن عجرة فلا تقوم به حجة لأنه عن رجل مجهول من ولده ~~وأما حديث أبي بكرة فهم يخالفونه في عصر يومه ويرون جواز ذلك وقد أجمعوا أن ~~السنة لا ينسخها الا سنة مثلها ولا تنسخ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بقول (غيره لأنه مأمور باتباعه ومحظور من مخالفته) (أ) وقال مالك والشافعي ~~وأصحابهما والثوري والأوزاعي وداود والطبري من نام عن صلاة أو نسيها أو ~~فاتته بأبي PageV03P295 # سبب كان فليصلها بعدالصبح وبعدالعصر وعند الطلوع وعند الاستواء وعند ms0654 ~~الغروب وفي كل وقت ذكرها فيه وهو قول أكثر التابعين بالحجاز واليمن والعراق ~~وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال صلها حين تذكرها وإن ~~كان ذلك في وقت تكره فيه الصلاة وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ~~ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقدأدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل ~~ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فهذا الحديث يبيح الصلاة في حين الطلوع ~~والغروب لمن ذكر صلاة بعد نسيان أو غفلة أو تفريط ويؤيد هذاالظاهر أيضا ~~قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها ولم يخص ~~وقتا من وقت فذلك على كل حال (أ) وقت لمن نام أو نسي حدثنا أحمد بن عاسم بن ~~عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا الحارث ~~بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ~~عن خلاس (ب) (1496) عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال من صلى من الصبح ركعة قبل PageV03P296 # أن تطلع الشمس وطلعت فليصل (1) إليها أخرى وهذا نص في ابطال قول أبي ~~حنيفة (ومن تابعه) (أ) وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا ~~محمد ابن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا ~~همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من نسي ~~صلاة فليصلها إذا ذكرها) (ب) لا كفارة لها إلا ذلك ولا وجه لقول من ادعى ~~النسخ في هذا الباب لأن النسخ إنما يكون فيما يتعارض ويتضاد ولو جاز لقائل ~~أن يقول إن نهيه عن الصلاة في تلك الأوقات ناسخ لقوله من أرك ركعة من الصبح ~~قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب ~~الشمس فقد أدرك العصر وناسخ لقوله من نام عن صلاة أو نسيها ms0655 فليصلها إذا ~~ذكرها ولا يأتي على ذلك بدليل لا معارض له لجاز لقائل أن يقول إن هذين ~~الحديثين قد نسخا نهيه عن الصلاة في تلك الأوقات وهذا لا يجوز لأحد أن يدعى ~~النسخ فيما ثبت بالاجماع وبدليل لا معارض له فلهذا صح قول من قال إن النهي ~~إنما ورد في النوافل دون الفرائض ليصح استعمال الآثار كلها ولا يدفع بعضها ~~ببعض وقد أمكن استعمالها PageV03P297 # ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لو قال في مجلس واحد لا صلاة بعدالعصر ~~ولا بعد الصبح ولا عند طلوع الشمس وعند استوائها وغروبها الا من نسي صلاة ~~وجبت عليه أو نام عنها ثم فزع إليها لم يكن في هذا الكلام تناقض ولا تعارض ~~وكذلك هو إذا ورد هذا اللفظ في حديثين لا فرق بينه وبين أن يرد في حديث ~~واحد ولا فرق أن يكون ذلك في وقت أو وقتين فمن حمل قوله صلى الله عليه وسلم ~~من أدرك ركعة من العصر أو الصبح قبل الطلوع والغروب فقد أدرك على الفرائض ~~ورتبه على ذلك وجعل نهيه عن الصلوات في تلك الأوقات مرتبا على النوافل فقد ~~استعمل جميع الآثار والسنن ولم ينسب اليه أنه رد سنة من سنن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعلى هذا التأويل في هذه الآثار عامة علماء الحجاز وفقهاؤهم ~~وجميع أهل الأثر وهذا أصل عظيم جسيم في ترتيب السنن والآثار فتدبره وقف ~~عليه ورد كل ما يرد عليك من بابه اليه ومن قبيح غلطهم في ادعائهم النسخ في ~~هذا الباب أنهم أجازوا لمن غفل أو نام عن عصر يومه أن يصليها في الوقت ~~المنهي عنه فلم يقودوا أصلهم في النسخ ولا فرق بين عصر يومه وغير يومه في ~~نظر ولا أثر ولو صح النسخ دخل فيه عصر يومه وغير يومه وفي قولهم هذا اقرار ~~منهم بالخصوص في أحاديث النهي والخصوص PageV03P298 # أن يقتصر بها على التطوع دون ما عداه من الصلوات (المنسيات المكتوبات) ~~(أ) هذا قول مالك وأصحابه وزاد الشافعي وأصحابه المسنونات ms0656 وأما قولهم ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الفائتة حين انتبه عند طلوع الشمس فليس ~~كما ظنوا لأنا قد روينا أنهم لم ينتبهوا يومئذ الا لحر الشمس والشمس لا ~~تكون لها حرارة الا في وقت تحل فيه الصلاة إن شاء الله أخبرنا سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير ~~بن (ب) مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال من ~~يكلؤنا (1) الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر فقال بلال أنا فاستقبل مطلع الشمس ~~فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس ثم قاموا فقادوا ركابهم فتوضأوا ثم ~~أذن بلال (ثم صلو ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر) (ج) وسنذكر أحاديث النوم عن ~~الصلاة في باب مرسل زيد بن أسلم وباب ابن شهاب عن ابن المسيب إن شاء الله ~~PageV03P299 # ونذكر أحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس (وعند غروبها واستوئاها) ~~(أ) في باب زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن الصنابحي ونبين معناها عند ~~العلماء ونذكر حديث نهيه عن الصلاة بعدالصبح وبعدالعصر في باب محمد بن يحيى ~~بن حبان (ونذكر أحاديث النوم عن الصلاة في باب مرسل زيد بن أسلم) (ب) ونورد ~~في كل باب من هذه الأبواب ما للعلماء في ذلك من المذاهب والتنازع إن شاء ~~الله PageV03P300 # حديث سادس لزيد بن أسلم مرسل صحيح مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار ~~عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والناس معه فقام قياما طويلا قال نحوا من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا ~~طويلا ثم رفع رأسه من الركوع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ~~ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون ~~القيام الأول ثم ms0657 ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما ~~طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم ~~سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ~~يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول ~~الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت ~~الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت ~~النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر PageV03P301 # أهلها النساء قالوا ولم (أ) يا رسول الله قال لكفرهن قالوا (ب) أيكفرن ~~بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم ~~رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط هذا من أصح حديث يروى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان فحصلت أربع ~~ركعات وأربع سجدات وكذلك روى ابن شهاب عن (كثير (1497) (ج) بن عباس) عن عبد ~~الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك روت عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وحديثها أيضا في ذلك أثبت حديث وأصحه رواه مالك عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة وعن يحيى بن سعيد عن مرة عن عائشة بمعنى واحد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وكذلك ~~رواه ابن شهاب عن عروة عن عائشة وبه يقول مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول ~~أهل الحجاز وقول الليث بن سعد وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور فأما قوله في ~~هذا الحديث وهو دون القيام الأول فإنه أراد بقوله أن القيام الأول أطول من ~~الثاني وكذلك الركوع الأول PageV03P302 # أطول من الثاني في الركعة الأولى وأراد (أ) والله أعلم في الركعة الثانية ~~ان القيام الأول فيها دون القيام الأول في الركعة الأولى والركوع الأول ~~فيها دون الركوع الأول في الركعة الأولى وأراد ((ب) والله ms0658 أعلم بقوله في ~~القيام الأول فيها وكذلك ركوعه الثاني فيها دون ركوعه الأول فيها وقد قيل ~~غير هذا وهذا أصح ما قيل في ذلك عندي والله أعلم لتكون الركعتان معتدلتين ~~في أنفسهما وكما (ج) نقص القيام الثاني (د) في الركعة الأولى عن القيام ~~الأول فيها والركوع الثاني في الأولى عن الركوع الأول فيها نفسها فكذلك يجب ~~أن تكون الركعة الثانية ينقص قيامها الثاني عن قيامها الأول وركوعها الثاني ~~عن ركوعها الأول فيها نفسها ويكون قيامها الأول دون القيام الأول في الركعة ~~الأولى وركوعها الأول دون الركوع الأول في الركعة الأولى وجائز على هذا (ه) ~~القياس أن يكون القيام الأول في الركعة الثانية مثل القيام الثاني في ~~الركعة الأولى وجائز أن يكون دونه وحسبه أن يكون دون القيام الأول في ~~الركعة الأولى والقول في الركوع على هذا القياس فتدبره وبالله التوفيق وقال ~~مالك لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف وهو مذهب الشافعي PageV03P303 # ورأت فرقة من أهل الحديث تطويل السجود في ذلك وروته عن ابن عمر وقال ~~العراقيون منهم أبو حنيفة وأصحابه والثوري صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا ركعتان ~~نحو صلاة الصبح ثم الدعاء حتى تنجلى وهو قول إبراهيم النخعي قال أبو عمر ~~روى نحو قول العراقيين عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من حديث ~~أبي بكرة وسمرة بن جندب و عبد الله بن عمر وقبيصة الهلالي والنعمان بن بشير ~~و عبد الرحمن (1498) بن سمرة (أ) حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد (1499) بن أبي شعيب PageV03P304 # قال حدثنا الحارث (1500) بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة ~~عن النعمان بن بشير قال كشفت (1) الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسلم حتى تجلت الشمس (أ) (حدثنا عبد الوارث ~~قال حدثنا قاسم بن أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد ~~الله بن عمرو عن أيوب عن أبي ms0659 قلابة عن قبيصة الهلالي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا انكسفت (2) الشمس أو القمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها ~~مكتوبة) (ب) قال أبو عمر الأحاديث في هذا الوجه في بعضها اضطراب تركت ذلك ~~لشهرته عند أهل الحديث ولكراهة التطويل والمصير إلى حديث ابن عباس وعائشة ~~من رواية مالك أولى لأنهما أصح ما روى في هذا الباب من جهة الاسناد ولأن ~~فيها زيادة في كيفية PageV03P305 # الصلاة يجب قبولها واستعمال فائدتها ولأنهما قد وصفا صلاة الكسوف وصفا ~~يرتفع معه الاشكال والوهم فإن قيل إن طاوسا روى عن ابن عباس انه صلى في ~~صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات ثم سجد وإن عبيد ابن عمير روى عن ~~عائشة مثل ذلك وإن عطاء روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ~~الكسوف ست ركعات في أربع سجدات وإن أبا العالية روى عن أبي بن كعب عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في ركعتي الكسوف وأربع سجدات فلم يكن المصير ~~عندك إلى زيادة هؤلاء أولى قيل له إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت ~~عنه وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ لأنه كأنه حديث آخر مستأنف ~~وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنها لا يلتفت إليها وحديث ~~طاوس هذا مضطرب ضعيف رواه وكيع عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه غير الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ~~ابن عباس لم يذكر طاوسا ووقفه ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن ~~عباس (فعله) (أ) ولم يرفعه وهذا الاضطراب يوجب طرحه واختلف أيضا في متنه ~~فقوم يقولون أربع ركعات في ركعة وقوم يقولون ثلاث ركعات في ركعة (ب) ولا ~~يقوم بهذا الاختلاف حجة PageV03P306 # وأما حديث جابر فرواه أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~اربع (1) ركعات في أربع سجدات مثل حديث ابن عباس هذا ذكره أبو ms0660 داود قال ~~حدثنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا هشام قال حدثنا ~~أبو الزبير وأما حديث أبي بن كعب فإنما يدور على أبي جعفر الرازي عن الربيع ~~عن أنس عن أبي العالية وليس هذا الاسناد عندهم بالقوي وأما حديث عبيد بن ~~عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ثلاث ركعات ~~وسجدتين في كل ركعة فإنما يرويه قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة ~~وسماع قتادة عندهم من عطاء غير صحيح وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله ~~فلا تقوم به حجة لأنه يدلس كثيرا عمن من لم يسمع منه وربما كان بينهما غير ~~ثقة وليس مثل هذه الأسانيد يعارض بها حديث عروة وعمرة عن عائشة ولا حديث ~~عطاء بن يسار عن ابن عباس لأنها من الآثار التي لا مطعن لأحد فيها وقد كان ~~أبو داود الطيالسي يروى حديث قتادة هذا عن هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد ~~بن عمير عن عائشة موقوفا لا يرفعه PageV03P307 # حدثنا محمد بن إبراهيم ومحمد بن حكم قالا حدثنا محمد ابن معاوية قال ~~حدثنا الفضل بن الحباب القاضي قال حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة ~~قالت صلاة الآيات (1) ست ركعات وأربع سجدات قال أبو مسعود ولم يرفعه أبو ~~داود ورفعه معاذ بن هشام قال أبو عمر قول ابن عباس في حديثنا المذكور في ~~هذا الباب حيث قال نحوا من سورة البقرة دليل على سنة القراءة في صلاة ~~الكسوف أن تكون سرا وكذلك روى ابن إسحاق عن هشام بن عروة وعبد الله (1501) ~~ابن أبي سلمة عن عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فخرج فصلى بالناس فأقام فأطال القيام فحزرت (2) قراءته فرأيت أنه ~~قرأ سورة البقرة وساق الحديث وسجد سجدتين ثم قام فحزرت قراءته فرأيت أنه ~~قرأ سورة آل عمران ms0661 PageV03P308 # وهذا يدل على أن قراءته كانت سرا ولذلك روى سمرة بن جندب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه لم يسمع (1) له صوت في صلاة الكسوف وبذلك قال مالك ~~والشافعي وأصحابهما وهو قول أبي حنيفة والليث بن سعد والحجة لهم ما ذكرنا ~~أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد ابن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس ~~قال حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة ~~فذكر حديث الكسوف بتمامه وفيه فصلى بنا فقام كأطول ما قام بنا قط لا نسمع ~~له صوتا وذكر الحديث أخبرنا عبد الله بن إبراهيم (أ) بن أسد قال حدثنا حمزة ~~ابن محمد بن أحمد بن شعيب بن علي قال أخبرنا عمرو بن منصور قال أخبرنا (ب) ~~أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود (1502) بن قيس عن PageV03P309 # ثعلبة (1503) بن عباد عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ~~بهم كسوف الشمس لا يسمع له صوت وقد روى عن ابن عباس أنه قال في صلاة الخسوف ~~كنت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه حرفا ومن حجة من ذهب ~~إلى هذا المذهب ما جاء في الخبر صلاة النهار عجماء وروى عن علي رضي الله ~~عنه أنهم حزروا قراءته (بالروم ويس أو العنكبوت) (أ) وروى عن أبان بن عثمان ~~أنه قرا في صلاة الكسوف سأل سائل والذي استحستن مالك والشافعي أن يقرا في ~~الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران وفي الثالثة بقدر مائة آية وخمسين ~~آية من البقرة (وفي الرابعة بقدر خمسين آية من البقرة (ب) وفي كل واحدة أم ~~القرآن لا بد وكل ذلك لا يسمع للقارئ فيه صوت وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ~~يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف وروى عن علي بن أبي طالب أنه جهر وعن زيد بن ~~أرقم والبراء بن عازب والعلاء (ج) بن يزيد مثله ms0662 وبه قال أحمد بن حنبل ~~وإسحاق بن راهويه PageV03P310 # واحتجوا أيضا بحديث سفيان (أ) (1504) بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة ~~إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر (1) بالقراءة في كسوف الشمس (وفي حديث أبي ~~ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة من الطول ثم ركع خمس ~~ركعات وسجد سجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول ثم ركع خمس ~~ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما يدعو ثم انجلى كسوفها وقد يحتمل ان يكون قوله ~~سورة من الطول في تقديره والظاهر فيه الجهر والله أعلم ولكنه حديث يدور على ~~أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي وقد تكلم في هذا ~~الاسناد) (ب) وسفيان بن حسين في الزهري ليس بالقوي وقد تابعة على ذلك عن ~~الزهري عبد الرحمن بن نمير وسليمان بن كثير وكلهم لين الحديث عن الزهري ~~PageV03P311 # (ومن حجة من قال بالجهر في صلاة الكسوف اجماع العلماء على أن كل صلاة ~~سنتها ان تصلى في جماعة من صلوات السنن سنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء ~~وكذلك الخسوف) (أ) وقال الطبري إن شاء جهر في صلاة الكسوف وإن شاء أسر وإن ~~شاء قرأ في كل ركعة مرتين وركع فيها ركوعين وإن شاء اربع قراءات وركع أربع ~~ركعات وإن شاء ثلاث ركعات في ركعة وإن شاء ركعتين كصلاة النافلة واختلف ~~الفقهاء أيضا في صلاة الكسوف هل هي في كل النهار أم لا فروى ابن وهب عن ~~مالك قال لا يصلى الكسوف إلا في حين صلاة قال فإن كسفت في غير حين الصلاة ~~ثم جاء حين الصلاة والشمس لم تنجل صلوا فإن تجلت (ب) قبل ذلك لم يصلوا وروى ~~ابن القاسم عنه قال لا أرى ان يصلى الكسوف بعد الزول وإنما سنتها تصلى ضحى ~~إلى الزوال وقال الليث ابن سعد يصلى الكسوف نصف النهار لأن نصف النهار لا ~~يثبت لسرعة الشمس وقال الليث حججت سنة ثلاث عشرة ومائة (ج) وعلى الموسم ~~سليمان بن هشام وبمكة ms0663 عطاء بن أبي رباح وابن شهاب وابن أبي مليكة وعكرمة بن ~~خالد وعمرو بن شعيب وقتادة وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية فكسفت الشمس (د) ~~بعد العصر فقاموا قياما يدعون الله بعد العصر في PageV03P312 # المسجد فقلت لأيوب بن موسى ما لهم لا يصلون وقد صلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم في الكسوف فقال النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر فلذلك لا يصلون ~~والنهي يقطع الأمر ذكره الحلواني عن ابن أبي مريم وأبي صالح كاتب الليث ~~جميعا عن الليث وقال أبو حنيفة وأصحابه والطبري لا تصلى صلاة الكسوف في ~~الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وقال الشافعي تصلى نصف النهار وبعد العصر ~~وفي كل وقت وهو قول أبي ثور وقال إسحق تصلى (أ) في كل وقت الا في حين ~~الطلوع والغروب والنهي عند الشافعي عن الصلاة بعد العصر (في كل وقت وهو قول ~~أبي ثور) (ب) إنما هو على التطوع المبتدأ فأما الفرائض والسنن وما كان من ~~عادة المرء أن يصليه فلا وسيأتي اختلافهم في هذا المعنى في موضعه من هذا ~~الكتاب (ج) إن شاء الله بحجة كل واحد منهم ولا حول ولا قوة الا بالله وقال ~~إسحق بن راهويه في صلاة الكسوف إن شاء أربع ركعات في ركعتين وإن شاء ست ~~ركعات في ركعتين كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضا لأنه إنما كان يزيد في الركوع ~~إذا لم ير الشمس قد تجلت فإذا تجلت سجد قال فمن ها هنا زيادة الركعات (د) ~~ولا يجاوز بذلك أربع ركعات في كل ركعة لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أكثر من ذلك PageV03P313 # قال أبو عمر قد روى من حديث أبي هريرة (أ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~خمس ركعات (في كل ركعة) (ب) على ما قدمنا ذكره في كل ركعة وهو حديث لين ~~ومثله روى عن علي رحمه اله أنه صلى في الكسوف خمس (ج) ركعات وسجد (د) ~~سجدتين ثم قام ففعل في الركعة الثانية مثل ذلك وروى عن ms0664 الحسن مثل ذلك وأصح ~~شيء في هذا الباب حديث ابن عباس وعائشة أربع ركعات في اربع سجدات والله ~~أعلم وقد روى عن أحمد بن حنبل وقاله جماعة من أصحاب الشافعي ان الآثار ~~المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف كلها حسان وبايها عمل ~~الناس جاز عنهم الا أن الاختيار عندهم ما في حديث ابن عباس هذا وما كان ~~مثله واختلفوا أيضا في صلاة كسوف القمر فقال العراقيون ومالك وأصحابه لا ~~يجمع في صلاة القمر ولكن يصلى الناس افذاذا ركعتين كسائر الصلوات والحجة ~~لهم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة (1) المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة وخص ~~صلاة كسوف الشمس بالجمع لها ولم يفعل ذلك في PageV03P314 # كسوف القمر فخرجت صلاة كسوف الشمس بدليلها وما ورد من التوفيق فيها وبقيت ~~صلاة كسوف القمر على أصل ما عليه النوافل وقال الليث بن سعد لا يجمع في ~~صلاة القمر ولكن الصلاة فيها كهيئة الصلاة في كسوف الشمس وهو قول عبد ~~العزيز (1505) بن أبي سلمة ذكره ابن وهب عنه وقال ذلك لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا (1) رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة وقال الشافعي ~~وأصحابه وأهل الحديث وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود والطبري الصلاة في كسوف ~~القمر كهي في كسوف الشمس سواء وهو قول الحسن وإبراهيم وعطاء وحجتهم في ذلك ~~قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الشمس (2) والقمر آيتان من آيات ~~الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قال ~~الشافعي رحمه الله فكان الذكر الذي فزع اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عند كسوف الشمس هو الصلاة المذكورة فكذلك خسوف القمر يجمع الصلاة عنده على ~~حسب الصلاة عند كسوف الشمس لأنه صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما في الذكر ~~PageV03P315 # ولم يخص أحداهما من الأخرى بشيء وقال صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر ~~آيتان من آيات الله لا يخسفا لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا ~~وادعوا وروى ms0665 عبد الله بن عباس عنه أنه (أ) قال فافزعوا إلى الصلاة إذا ~~رأيتم ذلك وعرفنا كيف الصلاة عند إحداهما فكان دليلا على الصلاة عند الأخرى ~~اه قال أبو عمر روى عن ابن عباس وعثمان بن عفان انهما صليا في القمر جماعة ~~ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي على حديث ابن عباس المذكور في ~~هذا الباب وأخبرنا (ب) عبد الله بن محمد الجهني قال حدثنا حمزة ابن محمد ~~الكناني قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا ~~عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا (1) عند رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم (يجر ~~رداءه) (ج) حتى انتهى إلى المسجد وثاب اليه الناس فصلى ركعتين فلما انكسفت ~~الشمس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما الله عباده وإنهما ~~لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى PageV03P316 # ينكشف ما بكم وذلك أن أبنا له مات يقال له إبراهيم فقال ناس في ذلك وقد ~~روى عن مالك أنه قال ليس في صلاة كسوف القمر سنة ولا صلاة فيها الا لمن شاء ~~وهذا شيء لم يقله أحد من العلماء غيره والله أعلم وسائر العلماء يرون صلاة ~~كسوف القمر سنة كل على مذهبه واختلفوا أيضا بعد صلاة الكسوف فقال الشافعي ~~ومن اتبعه وهو قول إسحاق والطبري يخطب بعدالصلاة في الكسوف كالعيدين ~~ولاستسقاء واحتج الشافعي بحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث ~~الكسوف وفيه ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم ~~قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الحديث وبه احتج كل من رأى الخطبة ~~في الكسوف وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا خطبة في الكسوف واحتج بعضهم ~~في ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خطب الناس لأنهم قالوا إن ~~الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه ms0666 وسلم فلذلك خطبهم يعرفهم ~~ان الشمس والقمر لا ينكسفان (أ) لموت أحد ولا لحياته وكان مالك والشافعي لا ~~يريان الصلاة عند الزلزلة ولا عند الظلمة والريح الشديدة ورآها جماعة من ~~أهل العلم منهم أحمد وإسحاق وأبو ثور وروى عن ابن عباس إنه صلى في زلزلة ~~PageV03P317 # قال ابن مسعود إذا سمعتم هذا من السماء فافزعوا إلى الصلاة وقال أبو ~~حنيفة من فعل فحسن ومن لا فلا حرج قال أبو عمر لم يأت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره ولا صحت عنه فيها سنة وقد ~~كانت (أول ما كانت) (أ) في الاسلام على عهد عمر فأنكرها فقال أحدثتم والله ~~لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم رواه ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع ~~عن صفية (ب) قالت زلزلت المدينة على عهد عمر حتى اصطكت (1) السرر فقام فحمد ~~الله وأثنى عليه ثم قال ما أسرع ما أحدثتم والله لئن عادت لأخرجن من بين ~~أظهركم ورى حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث قال زلزلت الأرض ~~بالبصرة فقال ابن عباس والله ما أدري أزلزلت الأرض أم بي أرض فقام بالناس ~~فصلى يعني صلاة الكسوف اه وأما قوله في الحديث رأيناك تكعكعت فمعناه عند ~~أهل اللغة اخنست (ج) وتأخرت (وقال الفقهاء معناه تقهقرت والأمر كله قريب ~~PageV03P318 # وقال متمم بن نويرة * ولكنني أمضي على ذاك مقدما * إذا بعض من لاقى ~~الخطوب تكعكعا) (أ * وأما قوله عليه السلام إني رايت الجنة ورأيت النار فإن ~~الآثار في رؤيته لهما صلى الله عليه وسلم كثيرة وقد رآهما مرارا والله أعلم ~~على ما جاءت به الأحاديث وعندالله علم كيفية رؤيته لهما صلى الله عليه وسلم ~~فيمكن ان يمثلا له فينظر اليهما بعيني وجهه كما مثل له بيت المقدس حين كذبه ~~الكفار بالاسراء فنظر اليه وجعل يخبرهم عنه وممكن أن يكون ذلك برؤية القلب ~~قال الله عز وجل * (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من ~~الموقنين) * واختلف ms0667 أهل التفسير في ذلك فقال مجاهد فرجت له السماوات فنظر ~~إلى ما فيهن حتى انتهى بصره (ب) إلى العرش وفورجت له الأرضون (ج) السبع ~~فنظر إلى ما فيهن اه ذكره حجاج عن ابن جريج قال أخبرني القاسم بن أبي بزة ~~عن مجاهد وذكره معمر عن قتادة قال ملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم ~~وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار والظاهر في هذا الحديث أنه رأى الجنة ~~والنار رؤية عين والله أعلم وتناول من الجنة عنقودا على ما ذكر صلى الله ~~عليه وسلم ويؤيد ذلك قوله فلم أر كاليوم منظرا قط (د) فالظاهر PageV03P319 # الأغلب انها رؤية عين لأن الرؤية والنظر إذا أطلقا فحقهما أن يضافا إلى ~~رؤية العين الا بدليل لا يحتمل تأويلا والا فظاهر الكلام وحقيقته أولى إذا ~~لم يمنع منه مانع دليل (يجب التسليم له وفي الحديث أيضا من ذكر الجنة ~~والنار) (أ) دليل على أنهما مخلوقتان وعلى ذلك جماعة أهل العلم وأنهما لا ~~يبيدان من بين سائر المخلوقات وأهل البدع ينكرون ذلك وأما قوله في العنقود ~~ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا فكما قال صلى الله عليه وسلم حدثني ~~أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن فطيس قال ~~حدثنا محمد بن إسحاق السجسي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى ~~بن أبي كثير عن عمرو بن يزيد البكالي (ب) عن عتبة (1506) بن عبد السلمي قال ~~جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله (1) عن الجنة وذكر الحوض ~~PageV03P320 # فقال (أ) فيها فاكهة قال نعم شجرة (ب) تدعى طوبى قال يا رسول الله أي شجر ~~أرضنا تشبه قال لا تشبه شيئا من شجر أرضك أئت (ج) الشام هناك شجرة تدعى ~~الجوزة تنبت على ساق يفترش أعلاها قال يا رسول الله فما عظم أصلها قال لو ~~ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما قال هل ~~فيها عنب قال نعم قال فما عظم العنقود منها قال مسيرة ms0668 الغراب شهر الا يقع ~~ولا يفتر قال فما عظم حبها (د) قال أما عمد أبوك وأهلك إلى جذعة فذبحها ~~وسلخ أهابها فقال افروا (ه) (1) لنا منها دلوا فقال رسول الله أن تلك الحبة ~~لتشبعني (و) وأهل بيتي قال نعم وأهل (ز) عشيرتك قال أبو عمر روينا عن بعض ~~الصحابة لا أقف على اسمه في وقتي هذا أنه قال كان يسرنا أن تأتي الأعراب ~~يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يسألون عن أشياء لا نقدم ~~نحن على السؤال عنها أو نحو هذا وقال بعض أهل العلم ليس في الدنيا شيء مما ~~في الجنة إلا الأسماء وأما قوله فرأيت النار فلم أر PageV03P321 # كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه ~~وسلم من وجوه أنه قال اطلعت (1) في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين واطلعت ~~في النار فرأيت أكثر أهلها النساء حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة وحدثني عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قالا ~~جميعا حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ~~أسامة ابن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت (2) على باب الجنة ~~فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون الا أصحاب النار فقد ~~أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء وأما قوله ~~في الحديث قالوا لم يا رسول الله قال لكفرهن قيل أيكفرن بالله قال ويكفرن ~~العشير (ويكفرن الاحسان وهكذا رواه يحيى بن يحيى ويكفرن العشير بالواو) (أ) ~~قالوا (ب) وقد تابعه بعض PageV03P322 # من نقد عليه ذلك أيضا غلطا كما عد على يحيى والمحفوظ فيه عن مالك من ~~رواية ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وعامة رواة الموطأ قال يكفرن العشير ~~بغير واو وهو الصحيح في المعنى وأما رواية يحيى فالوجه فيها والله أعلم أن ms0669 ~~يكون السائل لما قال أيكفرن بالله لم يجبه عن هذا جوابا مكشوفا لإحاطة ~~العلم بأن من النساء من يكفرن بالله كما أن من الرجال من يكفر بالله فلم ~~يحتج إلى ذلك لأن المقصود في الحديث إلى غير ذلك (كأنه قال وأن كان من ~~النساء من يكفرن بالله فإنهن كلهن في الغالب من أمرهن يكفرن الاحسان) (أ) ~~الا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم للنساء المؤمنات تصدقن فإني رأيتكن ~~أكثر أهل النار وقرأت على خلف بن القاسم ان الحسين (ب) بن جعفر الزيات ~~حدثهم بمصر قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج ابن إبراهيم قال حدثنا ~~إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن (أبي سعيد المقبري) (ج) عن أبي ~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فأتى النساء في ~~المسجد فوقف عليهن فقال يا معشر النساء تصدقن فما رأيت من (1) نواقص عقل قط ~~أو دين أذهب لقلوب ذوي الألباب PageV03P323 # منكن وإني رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله بما ~~استطعتن وكان في النساء امرأة ابن مسعود فساق الحديث فقالت فما نقصان ديننا ~~وعقولنا يا رسول الله قال أما ما ذكرت من نقصان دينكن فالحيضة التي تصيبكن ~~تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصلي ولا تصوم فذلك نقصان دينكن وأما ~~ما ذكرت من نقصان عقولكن (فشهادة المرأة) (أ) نصف شهادة الرجل وأما قوله ~~يكفرن العشير ويكفرن الاحسان فالعشير في هذا الموضع عند أهل العلم الزوج ~~والمعنى عندهم في ذلك كفر النساء لحسن معاشرة الزوج ثم عطف على ذلك كفرهن ~~بالاحسان جملة في الزوج وغيره وقال أهل اللغة العشير المخالط (ب) من ~~المعاشرة ومنه قول الله عز وجل * (لبئس المولى ولبئس العشير) * قال الشاعر ~~* وتلك التي لم يشكها في خليقة * عشير وهل يشكو الكريم عشير * ج وقال آخر * ~~سلاهل قلاني من عشير صحبته * وهل ذم رحلي في الرفاق (د) دخيل * PageV03P324 # حدثني سعيد بن نصر قراءة عليه ان قاسم بن أصبغ حدثهم ms0670 قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور قال حدثنا ذر ~~الهمداني عن وائل بن مهانة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن فإنكن من أكثر أهل النار ~~فقامت امرأة ليست من علية النساء فقالت لم يا رسول الله فقال لأنكن تكثرن ~~اللعن وتكفرن العشير ثم قال عبد الله بن مسعود ما وجد من ناقص العقل والدين ~~أغلب للرجال ذوي الرأي على أمورهم من النساء قال فقيل (أ) يا أبا عبد ~~الرحمن فما نقصان عقلها ودينها فقال أما نقصان عقلها فجعل الله شهادة ~~امرأتين كشهادة رجل وأما نقصان دينها فإنها تمكث كذا وكذا يوما لا تصلي لله ~~(ب) فيه سجدة قال أبو عمر رواه شعبة عن الحكم عن وائل (1507) بن مهانة (ج) ~~عن عبد الله عن النبي عليه السلام نحوه قال وقال عبد الله وما رأيت من ~~ناقصات الدين والعقل أغلب للرجال ذوي الأمر منهن ثم ذكره إلى آخره ورواه ~~المسعودي عن الحكم عن ذر عن وائل ابن مهانة عن عبد الله موقوفا والصواب ~~PageV03P325 # فيه رواية منصور عن ذر والله أعلم وقد روى كلام ابن مسعود هذا مرفوعا وقد ~~ذكرناه (من حديث المغيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وراه ~~الدراوردي عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خطب فوعظ ثم قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل ~~النار فقالت له امرأة ولم ذلك يا رسول الله قال بكثرة لعنكن وكفركن العشير ~~وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن فقالت امرأة يا رسول ~~الله وما نقصان عقولنا وديننا فقال شهادة امرأتين منكن شهادة رجل ونقصان ~~دينهن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي وروى الليث بن سعد وبكر ~~بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار وعن عبد الله بن عمر ms0671 أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار ~~فإني رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة منهن وما لنا يا رسول الله أكثر أهل ~~النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي ~~لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال اما نقصان العقل ~~فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمكث ليلالي ما تصلي ~~وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين هذا الحديث يدل على أن نقصان الدين قد يقع ~~ضرورة لا تدفع إلا ترى ان الله جبلهن على ما يكون نقصا فيهن قال الله عز ~~وجل * (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على) * PageV03P326 # * (بعض) * وقد فضل الله أيضا بعض الرجال على بعض وبعض النساء على بعض ~~وبعض الأنبياء على بعض لا يسأل عما يفعل وهو الحكيم العليم (أ) اه وحدثنا ~~خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد (قال حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن خالد (ب) قال حدثنا علي بن عبد ~~العزيز قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال أخبرنا عمران القطان عن ~~قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر (ج) قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى امرأة لا تشكر لزوجها ~~وهي لا تستغني عنه وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن ~~المسيب عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر ~~الله إلى امرأة لا تعرف حق زوجها وهي لا تستغني عنه رواه شعبة عن قتادة عن ~~سعيد بن = المسيب عن عبد الله بن عمر موقوفا (حدثناه عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عمرو بن مرزوق ~~قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن ms0672 المسيب عن عبد الله بن عمر قال لا ينظر ~~الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا PageV03P327 # تستغني (1) عنه) (أ) وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن ~~زكرياء ببيت المقدس قال حدثنا محمد بن يعقوب بن الفرج قال حدثنا علي بن ~~المديني قال حدثنا هشام (1508) بن يوسف قال حدثنا القاسم (1509) بن فياض عن ~~خلاد (1510) ابن (ب) عبد الرحمن بن جعدة عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن ~~عباس يقول إن امرأة قالت يا رسول الله ما خير ما أعدت المرأة قال الطاعة ~~للزوج والاعتراف بحقه PageV03P328 # حديث سابع لزيد بن أسلم مسند صحيح مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار ~~عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ~~ولم يتوضأ عند عطاء بن يسار في هذا الباب أيضا حديث عن أم سلمة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني (أ) ~~محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار اخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أخبرته أنها قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا (1) مشويا فأكل ~~منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ وليس هذا (ب) باختلاف (على عطاء بن يسار ~~في الاسناد) (ج) وهما حديثان صحيحان PageV03P329 # قال أبو عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضؤا (1) مما غيرت ~~النار وتوضئوا مما مست النار وذهب بعض من تكلم في تفسير حديث النبي عليه ~~السلام إلى أن قوله عليه السلام توضئوا مما مست (النار أنه) (أ) عنى به غسل ~~اليد لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة فكأنه قال فنطفوا أيديكم من ~~غمر ما مست النار ومن دسم ما مست النار وهذا لا معنى له عند أهل العلم ولو ~~كان كما ظن هذا القائل لكان دسم ما لم تسمه النار وودك ما لم تمسه النار لا ~~يتنظف منه ولا تغسل منه اليد وهذا لا ms0673 يصح عند ذي لب وتأويله هذا يدل على ~~ضعف نظره وقلة علمه بما جاء عن السلف في هذه المسألة اه والله أعلم وقوله ~~صلى الله عليه وسلم توضئوا مما مست النار أمر منه بالوضوء المعهود للصلاة ~~لمن أكل طعاما مسته النار وذلك عند أكثر العلماء (وعند جماعة أئمة الفقهاء) ~~(ب) منسوخ بأكله صلى الله عليه وسلم طعاما مسته النار وصلاته بعد ذلك دون ~~أن يحدث وضوءا فاستدل العلماء بذلك على أن أمره بالوضوء مما PageV03P330 # مست النار منسوخ واشكل ذلك على طائفة كثيرة من أهل العلم بالمدينة ~~والبصرة ولم يقفوا على الناسخ في ذلك من المنسوخ أو لم يعرفوا منه غير ~~الوجه الواحد فكانوا يوجبون الوضوء مما مست النار ويتوضأون من ذلك وممن روى ~~عنه ذلك زيد بن ثابت (وابن عمرو) (أ) وأبو موسى وأبو هريرة وعائشة وأم ~~حبيبة (1511) أما المؤمنين واختلف فيه عن أبي طلحة الأنصاري وعن ابن عمر ~~وأنس بن مالك وبه قال خارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن وابنه ~~عبد الملك (1512) ومحمد ابن المنكدر وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري ~~فهؤلاء كلهم مدنيون وقال به (ب) من أهل العراق أبو قلابة وأبو مخلد (ج) ~~والحسن البصري ويحيى بن يعمر وهؤلاء كلهم بصريون PageV03P331 # وكان ابن شهاب رحمه الله قد عرف الوجهين جميعا في ذلك وروى الحديثين ~~المتعارضين في هذا الباب وكان يذهب إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا ~~مما غيرت النار ناسخ لفعله المذكور في حديث ابن عباس هذا ومثله وهذا مما ~~غلط فيه الزهري مع سعة علمه وقد ناظره أصحابه في ذلك فقالوا كيف يذهب ~~الناسخ على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون فأجابهم بأن قال ~~أعيى الفقهاء أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه ~~(حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن أبي رزين ms0674 قال ~~سمعت الزهري يقول أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من منسوخه وروى أبو عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد عن ابن ~~أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ~~أبيه زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما غيرت ~~النار) (أ) وجاء عن أبي هريرة في هذا الباب نحو مذهب ابن شهاب لأن أبا ~~هريرة ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضئوا مما مست النار ~~وروى عنه أيضا أنه أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى فكان أبو هريرة يتوضأ ~~مما مست النار فدل ذلك على أن مذهبه ومذهب ابن شهاب في ذلك PageV03P332 # سواء وأنه اعتقد ان الناسخ قوله صلى الله عليه وسلم توضئوا مما مست النار ~~فأما حديثه في الرخصة في ذلك فرواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف (1) شاة فمضمض وغسل يديه وصلى ~~ذكره الأثرم قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل وذكر عبد الرزاق ~~عن ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه كان يتوضأ ~~مما مست النار وأخبرنا أحمد بن عبد الله وأحمد بن سعيد قالا حدثنا مسلم (أ) ~~بن القاسم قال حدثنا أبو الحسن العباس بن محمد الجوهري ببغداد قال حدثنا ~~عمي القاسم بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان قال ~~سألنا الزهري عن الوضوء مما غيرت النار فذكر فيه عن أبي هريرة وخارجة بن ~~زيد وعمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن وغيرهم أنهم ~~كانوا يتوضئون ما غيرت النار فقلت له ان ها هنا شيخا من قريش يقال له عبد ~~الله بن محمد بن عقيل يحدث عن جابر بن عبد الله يقول خرجنا مع رسول الله ~~صلى ms0675 الله عليه وسلم إلى أهل سعد بن الربيع فأتينا بخبز ولحم فأكل واكلنا ~~فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم PageV03P333 # يتوضأ وأنه رجع مع أبي بكر في خلافته بعد المغرب فأتى أهله فابتغى عشاء ~~فقيل ما عندنا عشاء الا أن هذه الشاة ولدت فاحتلب لنا (أ) من لبنها ثم طبخ ~~فأكل وأكلنا فقال لي ما قال لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي ~~إذا جاءنا مال أعطيناك هكذا وهكذا وهكذا فحفن لي ثلاث حفنات ثم قمنا إلى ~~الصلاة فصلينا ولم يمس أحد منا ماء وكان عمر بن الخطاب ربما صنع لنا في ~~ولايته الخبز واللحم فأكل وما يتوضأ أحد منا فقال الزهري أهذا تريدون حدثني ~~علي بن عبد الله بن عباس أن أباه اخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أكل عضوا وصلى ولم يتوضأ قال وحدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن ~~أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل عضوا وصلى (1) ولم يتوضأ ~~فقلت للزهري فما بعد هذا قال أنه يكون الأمر ثم يكون بعده الأمر قال أبو ~~عمر فهذا يدلك على أن ابن شهاب كان يذهب إلى أن (ب) الناسخ في هذا الباب ~~أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار وأظنه كان يقول أن أمهات ~~المؤمنين لا يخفى عليهن الاخر من فعله صلى الله عليه وسلم فبهذا استدل ~~والله أعلم على PageV03P334 # أنه الناسخ وقد كان عنده في ذلك ما ذكره عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ~~الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سفيان (1513) بن المغيرة بن ~~الأخنس أنه دخل على آم حبيبة فسقته سويقا ثم قام يصلي فقالت توضأ (1) يا ~~ابن أخي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضئوا مما مست النار ~~قال معمر قال الزهري وبلغني ان زيد ابن ثابت وعائشة كانا يتوضئان مما مست ~~النار قال أبو عمر وجاء عن عائشة رضي الله عنها مثل مذهب ابن ms0676 شهاب في أن ~~الناسخ أمره بالوضوء مما مست النار قرأت على خلف بن القاسم ان عبد الله بن ~~جعفر بن الورد حدثهم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحيم ~~البرقي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عبد ~~العزيز بن عمران عن ابن لعبد الرحمن بن عوف عن عائشة قالت كان آخر (2) ~~الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء PageV03P335 # مما مست النار فهذا كله يعضد مذهب ابن شهاب في هذا الباب ذكر ابن وهب عن ~~يونس بن يزيد وعبد الرزاق عن معمر جمعيا عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه ~~كان يتوضأ مما مست النار وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن ~~عمر مثله وعن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر كان لا يطعم طعاما مسته ~~النار أو لم تمسه الا توضأ وإن شرب سويقا توضأ قال أبو عمر كان ابن عمر ~~يتوضأ لكل صلاة (وقد روى عن ابن عمر ترك الوضوء مما مست النار ذكره أبو بكر ~~بن أبي شيبة عن هشيم عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر وعن وكيع عن مسعر عن ابن ~~عمر ورواية أهل المدينة عنه أصح) (أ) وذكر عبد الرزاق عن معمر (ب) عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت تتوضأ مما مست النار (وعن معمر عن ~~الزهري أن عمر ابن عبد العزيز كان يتوضأ مما مست النار) (ج) حتى كان يتوضأ ~~من السكر قال عبد الرزاق وكان معمر والزهري يتوضآن مما مست النار وذكر ابن ~~وهب عن يونس بن يزيد قال قال لي ابن شهاب أطعني وتوضأ مما غيرت النار فقلت ~~لا أطيعك وادع سعيد بن المسيب فسكت PageV03P336 # أخبرني أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن ~~راشد بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني أبو الوليد بن عتبة عن أبي صالح ~~عن الليث بن سعد عن يونس قال ms0677 قال لي ابن شهاب أطعني وتوضأ مما مست النار ~~قال قلت لا أطيعك وادع سعيد بن المسيب واخبرني خلف بن القاسم قال حدثنا عبد ~~الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا علي بن عباس قال حدثنا شعيب ~~ابن أبي حمزة (أ) قال مشيت بين الزهري ومحمد بن المنكدر في الوضوء مما مست ~~النار وكان الزهري يراه وابن المنكدر لا يراه واحتج الزهري بأحاديث فلم أزل ~~اختلف بينهما حتى رجع ابن المنكدر إلى قول الزهري وأخبرني أبو محمد عبد ~~الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجار ~~الفقيه ببغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال ~~أخبرنا عبد الرزاق قال كان معمر يتوضأ مما غيرت النار فقال له ابن جريج أنت ~~شهابي يا أبا عروة (وقد روى عفان عن همام عن قتادة قال قال لي سليمان بن ~~هشام إن هذا يعني الزهري لا يدعنا ان كان شيء أمرنا أن نتوضأ يعني مما مست ~~النار فقلت له سألت سعيد بن المسيب فقال إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه ~~وضوء فإذا خرج وجب عليك فيه الوضوء حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا ~~أحمد بن معبد قال حدثنا محمد بن زيان قال حدثنا زكرياء بن يحيى كاتب العمري ~~قال حدثنا الفضل بن فضالة عن عياش بن عباس PageV03P337 # القتباني أنه كتب إلى يحيى بن سعيد يسأله هل يتوضأ مما مسته النار فكتب ~~اليه هذا مما يختلف فيه وقد بلغنا عن أبي بكر وعمر انهما أكلا مما مست ~~النار ثم صليا ولم يتوضآ) (أ) وأما عمر بن عبد العزيز فإنه كان عنده في هذا ~~الباب ما رواه معمر وابن جريج عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم ~~بن عبد الله ابن قازظ قال مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال أتدري مم أتوضأ ~~أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~توضؤا (1) مما ms0678 مست النار ولعل عمر بن عبد العزيز لم يرو في هذا الباب غير ~~هذا الحديث فذهب اليه ولعله كان وضوؤه من ذلك ابتغاء الفضل وهروبا من ~~الخلاف مع شدة احتياطه في الدين قال أبو عمر لقوة الاختلاف في هذه المسألة ~~بالمدينة بين علمائها أشبع مالك رحمه الله في موطئه في هذا الباب وشده ~~وقواه فذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وسويد بن ~~النعمان وهما اسنادان صحيحان وذكر فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي و عبد ~~الله بن عباس وعامر بن ربيعة وأبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله وأبي بن ~~كعب (انهم كانوا لا يتوضأون مما مست النار) PageV03P338 # وما ذكره مالك في موطئه عن أبي طلحة يدل على أن المنسوخ أمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار لأن أبا طلحة روى الأمر بالوضوء من ~~ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يتوضأ فدل على أنه منسوخ عنده ~~لأنه يستحيل أن يأخذ بالمنسوخ ويدع الناسخ وقد علمه ورواية أبي طلحة في ذلك ~~ما حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا محمد بن علي بن ~~القاسم البصري بالبصرة قال حدثنا حاتم (1514) بن بكير بن بلال بن غيلان قال ~~حدثنا (بشر بن عمر الزهراني) (أ) قال حدثنا همام عن مطر الوراق عن الحسن عن ~~أنس بن مالك عن أبي طلحة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~توضئوا (1) مما غيرت النار وحدثني خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحوضي أبو ~~عمر حفص بن عمر قال حدثنا همام قال قيل لمطر وانا عنده عمن اخذ الحسن ~~الوضوء مما غيرت النار فقال أخذه الحسن عن أنس وأخذه أنس عن أبي طلحة وأخذه ~~أبو طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P339 # وهذا يحتمل أن يكون معناه ممن أخذ الحسن الحديث الذي ms0679 كان يحدث به عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما غيرت النار فقال له أخذه الحسن عن ~~أنس واخذه أنس عن أبي طلحة واخذه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وليس في هذا ما يدل على أن أبا طلحة عمل به بعد النبي صلى الله عليه وسلم ~~(هذا على أن مطرا الوراق ليس ممن يحتج به) (أ) ويعضد هذا التأويل ما ذكره ~~مالك في موطئه عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري عن أنس ان ~~أبا طلحة وأبي بن كعب أنكرا عليه الوضوء مما غيرت النار فلو أن هذا الحديث ~~عند أبي طلحة غير منسوخ لم ينكر ذلك على أنس والله أعلم وقد روى (ب) هذه ~~القصة عن عبد الرحمن بن زيد جماعة من أهل المدينة أخبرنا أحمد بن عبد الله ~~بن محمد بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا بحر بن ~~نصر قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أسامة ابن زيد ~~الليثي قال حدثني عبد الرحمن بن زيد الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال ~~بينا أنا وأبو طلحة الأنصاري وأبي بن كعب اتينا بطعام سخن فأكلت (ج) ثم قمت ~~فتوضأت فقال أحدهما لصاحبه أعراقية (د) ثم انتهراني فقلت أنهما أفقه مني ~~PageV03P340 # وذكر الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا سعيد بن أبي مريم ~~قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن عبد الرحمن بن زيد ~~الأنصاري عن أنس بن مالك قال أكلت أنا وأبو طلحة وأبو أيوب الأنصاري طعاما ~~قد مسته النار فقمت لأتوضأ فقالا لي أتوضأ من الطيبات لقد جئت بها عراقية ~~هكذا ذكر الطحاوي هذا الخبر (أ) بهذا الاسناد فقال فيه وأبو أيوب والمحفوظ ~~من رواية الثقات وأبي بن كعب كما قال مالك والأوزاعي وأظن الوهم فيه من ~~يحيى بن أيوب أو من إسماعيل (1515) بن رافع والله أعلم (وقد روى عن أنس أنه ~~لم يكن ms0680 يتوضأ من الطعام مثل وضوئه للصلاة وذكر العقيلي قال حدثنا أحمد بن ~~محمد النوفلي قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا الهيثم بن جبل ~~قال حدثنا غالب بن فرقد قال صليت مع أنس بن مالك المغرب فلما انصرفنا دعا ~~بمائدة فتعشى ثم دعا بوضوء فغسل يديه ومضمض فاه وغسل يديه وذراعيه ووجهه ثم ~~جلسنا حتى حضرت العتمة فصلى بذلك الوضوء ولم يغسل رجليه فهذا يدل على أن ~~ذلك لم يكن عنده حدثا ينقض الوضوء) (ب) وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ترك PageV03P341 # الوضوء مما مسته النار أم سلمة وميمونة وأبو سعيد الخدري وابن مسعود ~~وضباعة (1516) ابنة الزبير وأبو رافع وجابر وعمرو (1517) بن أمية وأم عامر ~~(1518) بنت يزيد بن السكن وكانت من المبايعات وابن عباس وسويد (1519) بن ~~النعمان وكثير من رجال الصحابة كل هؤلاء رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وروى أيضا من حديث أبي هريرة وقد ذكرناه ومما يستبين به أن الأمر بالوضوء ~~مما غيرت النار منسوخ ان عبد الله بن عباس شهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أكل لحما (1) وخبزا وصلى ولم يتوضأ ومعلوم ان حفظ ابن عباس من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم متأخر PageV03P342 # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ~~ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرق (1) كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ ~~وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن أباه أخبره قال حدثنا أحمد بن ~~خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة ~~عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال كنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فجاء بلال فأذنه بالصلاة فخرج ~~وخرجنا معه فاستقبلتنا هدية من خبز ولحم فرجع ورجعنا معه (أ) وأكل وأكلنا ms0681 ~~ثم خرجنا إلى الصلاة ولم يمس (ب) ماء وذكر حماد بن سلمة أيضا عن هشام بن ~~عروة عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس نحوه ~~وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن خالد قال كان ~~ابن عباس يوم الجمعة يبسط له في بيت خالته ميمونة فيحدث فقال له أخبرني عما ~~مست النار فقال ابن عباس لا أخبرك الا بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان هو وأصحابه في بيته فجاءه المؤذن فقام إلى الصلاة حتى إذا كان ~~بالباب لقي بصحفة فيها خبز ولحم PageV03P343 # فرجع بأصحابه فأكل وأكلوا ثم رجع إلى الصلاة ولم يتوضأ (أخبرنا عبد الله ~~بن محمد بن أسد قال حدثنا بكر بن محمد ابن العلاء قال حدثنا عثمان بن عمر ~~قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين قال حدثني أبو عون عن عبد الله بن ~~شداد قال قال أبو هريرة الوضوء مما غيرت النار قال مروان كيف نسأل عن هذا ~~وفينا أمهاتنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلني إلى أم سلمة فقالت ~~جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وضوءه للصلاة فناولته لحما ~~فاكل ثم خرج إلى الصلاة حدثنا عبد الله قال قال حدثنا مسدد عن جعفر بن محمد ~~عن علي بن حسين عن زينب بنت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ~~كتفا فجاء بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء) (أ) يقولون أن خال محمد بن ~~إسحاق محمد (ب) بن عمرو (1520) ابن حلحلة الديلي (فإن كان كذلك فبين محمد ~~بن إسحاق وبين محمد (1521) بن عمرو بن عطاء العامري في هذا الحديث محمد ~~PageV03P344 # ابن عمرو بن حلحلة ولمحمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء ~~أحاديث) (أ) وذكر عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف أن ~~سليمان بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة وابن عباس ms0682 ورأى أبا هريرة يتوضأ ثم ~~قال أبو هريرة بنى عباس أتدري بنى عباس مم أتوضأ توضأت من أثوار أقط أكلتها ~~فقال ابن عباس ما أبالي (ب) مما توضأت اشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أكل كتف لحم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ وقد روى هذا الحديث عن ابن ~~عباس عطاء بن يسار وسليمان بن يسار ومحمد بن عمرو بن عطاء وعمر (1522) بن ~~عطاء بن أبي الخوار وابنه على (1523) بن عبد الله بن عباس PageV03P345 # وعكرمة مولاه ومحمد بن سيرين وغيرهم الا أن عكرمة ذكر في هذا الحديث لفظة ~~زائدة حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن ~~خالد (أ) وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا ابن جامع قالا حدثنا ~~علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا شريك بن (ب) سماك عن ~~عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا (1) مهرية (ج) ~~يعني نضجة ثم مسح يده ثم صلى هكذا جاء في هذا الحديث تفسير مهرية وهو أولى ~~ما قيل في ذلك إن شاء الله وذكر أبو عبيد مؤربة (د) بالهمز وفسرها (ه) انها ~~موفرة ثم قال هو مأخوذ من الإرب يعني العضو فهذه طرق حديث ابن عباس أو ~~بعضها وهو حديث قد رواه معه من تقدم ذكرنا له من وجوه صحاح كلها والحمد لله ~~وقد قال جابر ان الناسخ في هذا الباب ترك الوضوء مما مست النار وخالفته (و) ~~في ذلك عائشة اهأخبرنا خلف (ز) بن القاسم قال حدثنا ابن أبي العقب بدمشق ~~PageV03P346 # قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا على (1524) بن ~~عياش (أ) قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر (عن جابر بن عبد ~~الله قال كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما ~~غيرت النار وقد ذكرنا حديث محمد بن المنكدر) (ب) بما يجب القول فيه في ~~كتابنا ms0683 هذا في باب محمد بن المنكدر لأن مالكا ارسله عنه ووصله غيره وقد ~~ذكرناه على شرطنا وبالله التوفيق فهذا وجه القول في هذا الباب من جهة ~~الآثار وأما طريق النظر فإن الأصل ان لا ينتقض وضوء مجتمع عليه الا بحديث ~~مجتمع عليه أو بدليل من كتاب أو سنة لا معارض له (حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن ~~معروف قال حدثنا ضمرة عن رجاء قال سألت الوليد (1525) بن هشام PageV03P347 # عما غيرت النار فقال إني لست بالذي أسأل قلت على ذلك قال كان مكحول وكان ~~أعظم فقها يتوضأ منه فلقى من أثبت له الحديث انه ليس فيه وضوء فترك الوضوء) ~~(أ) (أخبرنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا بكر بن سهل قال ~~حدثنا عمرو بن هشام البيروتي قال سمعت الأوزاعي يقول سألت ابن شهاب عن ~~الوضوء مما غيرت النار فقال لي توضأ قلت عمن قال عن ابن عمر وأبي سعيد ~~الخدري وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة قلت فأبو بكر ~~قال لم يكن يتوضأ قلت فعمر قال لم يكن يتوضأ قلت فعثمان قال لم يكن يتوضأ ~~قلت فعلي قال لم يكن يتوضأ قلت فابن عباس قال لم يكن يتوضأ قال فقلت له ~~أرأيت ان سألتك رجالا مثل رجالي فقال إذا لأتيتك بهم حدثنا أبو الفضل أحمد ~~ابن قاسم بن عبد الرحمن وأبو عثمان يعيش بن سعيد بن محمد الوراق الامام ~~وأبو عبد الله محمد بن حكم قالوا أخبرنا أبو بكر محمد بن معاوية القرشي قال ~~حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ~~القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن اليزيد بن أبي زياد عن ~~مقسم قال بينما نحن عن عند ابن عباس إذ أتى بجفنة فيها ثريد قال خذوا باسم ~~الله وكلوا من نواحيها وذروا الذروة فإن في الذروة البركة فأكلنا ثم ms0684 دعا ~~بماء فشربه ثم قام إلى الصلاة فقلت يا ابن عباس ان الناس يقولون إن فيما ~~غيرت النار من الطعام الوضوء فقال لولا النار ما أكلناه وما زادته النار ~~الا PageV03P348 # طيبا وإنما الوضوء فيما يخرج وليس فيم يدخل وصلى بنا على بساط) (أ) وممن ~~قال باسقاط الوضوء مما مست النار أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن ~~عفان وعلي بن أبي طالب (وعبد الله ابن مسعود) (ب) وعبد الله بن عباس وعامر ~~بن ربيعة وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو أمامة وقال بذلك من فقهاء الأمصار ~~مالك فيمن قال بقوله من أهل المدينة وغيرهم وسفيان الثوري وأبو حنيفة ~~وأصحابه والحسن بن حي وسائر أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام (والليث بن ~~سعد) (ج) والشافعي ومن اتبعه وأحمد ابن حنبل وأبو ثور وإسحاق بن راهويه ~~وأبو عبيد وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري وجماعة أهل الأثر الا أن أحمد ~~بن حنبل وطائفة من أهل الحديث يقولون من أكل لحم الجزور خاصة فقد وجب عليه ~~الوضوء وليس ذلك عليه في شيء مسته النار غير لحم الجزور وقال أحمد فيه ~~حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة يعني عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم (وكذلك قال إسحاق بن راهويه ذكره الأثرم عن أحمد وذكره إسحاق بن ~~منصور والكوسج عن أسحق PageV03P349 # قال أبو عمر حديث البراء حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن ~~الأعمش عن عبد الله (1526) ابن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ~~عن البراء بن عازب قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم ~~الإبل فقال توضئوا منها وحديث (1) جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ((أ) (رواه أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ~~ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله ms0685 صلى الله عليه وسلم أتوضأ من ~~لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل ~~قال نعم توضأ من لحوم الإبل) (ب) رواه شعبة وزائدة عن سماك PageV03P350 # ابن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نحوه (وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال ~~حدثنا شيبان بن عبد الله بن شيبان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سابق ~~الحضرمي قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ~~عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن جابر بن سمرة ان اعرابيا أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أصلي في مباركها قال ~~لا قال أتوضأ من لحوم الغنم قال لا قال أصلي في مرابضها قال نعم) (أ) وممن ~~قال بقول أحمد هذا في لحم الإبل خاصة إسحاق بن راهويه وأبو ثور ويحيى بن ~~يحيى النيسابوري وأبو خيثمة وهو قول محمد بن إسحاق وأما قول (ب) مالك ~~والشافعي وأبي حنيفة والثوري والليث والأوزاعي فكلهم لا يرون في شيء مسته ~~النار وضوءا على من أكله سواء عندهم لحم الإبل في ذلك وغير الإبل لأن في ~~الأحاديث الثابتة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما وأكل ~~كتفا ونحو هذا كثير (ولم يخص لحم جزور من غيره) (ج) وصلى ولم يتوضأ وهذا ~~(ناسخ رافع) (د) عندهم لما عارضه على ما تقدم ذكرنا له وبالله التوفيق ~~PageV03P351 # قال أبو عمر قد تأول بعض الناس في هذا الحديث أن (أ) قوله صلى الله عليه ~~وسلم توضئوا مما مست النار أنه أريد به غسل اليد قال فلما سمع أبو هريرة ~~قوله هذا ورآه صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ظن أن ذلك أريد به الوضوء ~~للصلاة قال أبو عمر هذا ليس بشيء وقد تقدم رد هذا القول ودفع هذا ms0686 التأويل ~~وقد (ب) اجتنبنا في هذاالباب ما تبين به جهل هذا المتكلف في تأويله هذا ~~وبالله التوفيق اه حدثني (ج) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ~~قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري قال حدثنا أحمد بن ~~عمير قال حدثنا عمرو (د) قال حدثنا عقبة (1527) بن علقمة قال حدثنا ~~الأوزاعي قال كان مكحول يتوضأ مما مست النار حتى لقي عطاء بن أبي رباح ~~فأخبره عن جابر بن عبد PageV03P352 # الله أن أبا بكر الصديق أكل ذراعا أو كتفا ثم صلى ولم يتوضأ فترك مكحول ~~الوضوء فقيل له أتركت الوضوء مما مست النار فقال لأن يقع أبو بكر من السماء ~~إلى الأرض أحب اليه من أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم (وذكر الحسن ~~بن علي الحلواني قال حدثنا عارم وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال ~~سمعت أيوب يقول لعثمان البتي (إذا سمعت امرأ) (أ) عن النبي عليه السلام أو ~~بلغك فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشد به يديك قال وحدثنا عارم قال ~~حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال كانوا يرون الناسخ من حديث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال حماد وكان ~~رأي خالد أحب الينا من حديثه قال وحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث ~~عن يحيى بن سعيد قال كان أبو بكر وعمر أتبع الناس لهدى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم) (ب) (وروى محمد بن الحسن عن مالك بن أنس أنه قال إذا جاء عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد ~~الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة أن الحق فيما عملا به) (ج) ~~PageV03P353 # وقد روى عكراش (1528) بن ذوئب (أ) عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة ~~الوضوء مما غيرت النار ولم أر لذكره معنى لأن إسناده ضعيف لا يحتج بمثله ~~وأهل العلم ينكرونه PageV03P354 # حديث ms0687 ثامن لزيد بن أسلم يجري مجرى المتصل وهو صحيح من وجوه مالك عن زيد ~~ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت ~~قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات (1) هكذا قال يحيى ~~في هذا الحديث عن مالك عن عبد الله الصنابحي وتابعه القعنبي وجمهور الرواة ~~عن مالك وقالت PageV04P001 # طائفة منهم مطرف وإسحاق بن عيسى الطباع فيه عن مالك عن زيد عن عطاء عن ~~أبي عبد الله الصنابحي واختلف عن زيد ابن أسلم في ذلك من حديثه هذا فطائفة ~~قالت عنه في ذلك عبد الله الصنابحي كما قال مالك في أكثر الروايات عنه ~~وقالت طائفة أخرى عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله ~~الصنابحي وممن قال ذلك معمر وهشام بن سعد والدراوردي ومحمد بن مطرف أبو ~~غسان وغيرهم (وما أظن هذا الاضطراب جاء الا من زيد بن أسلم والله أعلم) ذكر ~~عبد الرزاق عن معمر عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله ~~الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع بين قرني ~~الشيطان أو قال يطلع معها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت في وسط ~~السماء قارنها فإذا دلكت أو قال زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا ~~غربت فارقها فلا تصلوا هذه الثلاث ساعات وقال البخاري ابن أبي مريم عن أبي ~~غسان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي أبي عبد الله عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفضله وكذلك قال الليث بن سعد عن خالد بن ~~يزيد عن سعيد PageV04P002 # ابن أبي هلال عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي ~~فذكر حديث النهي عن الصلاة في ms0688 الثلاث ساعات والصواب عندهم قول من قال فيه ~~أبو عبد الله وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة ليست له صحبة وروى زهير بن ~~محمد هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن (عبد الله) الصنابحي قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا خطأ عند أهل العلم والصنابحي لم ~~يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهير بن محمد لا يحتج به (إذا خالفه ~~غيره) (وقد صحف فجعل كنيته اسمه وكذلك فعل كل من قال فيه عبد الله لأنه أبو ~~عبد الله وقد قال فيه الصلت بن بهرام عن الحرث بن وهب عن أبي عبد الرحمن ~~الصنابحي فهذا صحف أيضا فجعل اسمه كنيته وكل هذا خطأ وتصحيف والصواب ما ~~قاله مالك فيه في رواية مطرف وإسحاق بن عيسى الطباع ومن رواه كروايتهما عن ~~مالك في قولهم في عبد الله الصنابحي أن كنيته أبو عبد الله وأسمه عبد ~~الرحمن والله المستعان) وقد روى عن ابن معين أنه قال عبد الله الصنابحي ~~يروى عنه المدنيون يشبه أن تكون له صحبة وأصح من هذا عن ابن معين أنه سئل ~~عن أحاديث الصناحبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرسلة ليست له صحبة ~~PageV04P003 # قال أبو عمر صدق يحيى بن معين ليس في الصحابة أحد يقال له عبد الله ~~الصنابحي وإنما في الصحابة الصنابح الأحمسي وهو الصنابح بن الأعسر كوفي روى ~~عنه قيس بن أبي حازم أحاديث منها حديثه في الحوض ولا في التابعين أيضا أحد ~~يقال له عبد الله الصنابحي فهذا أصح قول من قال أنه أبو عبد الله لأن أبا ~~عبد الله الصنابحي مشهور في التابعين كبير من كبرائهم واسمه عبد الرحمن بن ~~عسيلة وهو جليل كان عبادة ابن الصامت كثير الثناء عليه حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن ~~معروف قال حدثنا ضمرة قال حدثنا جابر بن أبي سلمة والعلاء بن هارون عن ابن ~~عون ms0689 عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع قال كنا عند عبادة بن الصامت نعوده ~~إذا جاء أبو عبد الله الصنابحي فلما رآه عبادة قال لئن شفعت لأشفعن لك ولئن ~~قدرت لأنفعنك ولئن سئلت لأشهدن لك ثم قال من سره أن ينظر إلى رجل كأنه رفع ~~فوق سبع سماوات ثم رد فعمل على ما رأى فينظر إلى أبي عبد الله يعني ~~الصنابحي PageV04P004 # قال أحمد بن زهير وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن محمد ~~بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي قال دخلت على عبادة بن الصامت ~~وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن اسشتهدت لأشهدن لك وذكر ~~نحوه وحديث ضمرة أتم وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب ~~عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قال له متى هاجرت قال خرجنا من اليمن مهاجرين ~~فقدمنا الجحفة فأقبل راكب قلت الخبر فقال دفنا النبي صلى الله عليه وسلم ~~منذ خمس وقال ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني ~~(1) عن عبد الرحمن بن عسيلة قال لم يكن بيني وبين وفاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلا خمس ليال توفي وأنا بالجحفة فقدمت وأصحابه متوافرون فسألت ~~بلالا عن ليلة القدر فقال ليلة ثلاث وعشرين قال أبو عمر قدم الصنابحي هذا ~~يومئذ المدينة فصلى وراء أبي بكر PageV04P005 # الصديق رضي الله عنه المغرب فسمعه يقرأ في الركعة الآخرة بعد أم القرآن * ~~(ربنا لا تزغ قلوبنا) * وهو معدود في تابعي أهل الشام وبها توفي وأحاديثه ~~التي في الموطأ مشهورة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق شتى من ~~حديث أهل الشام وممن رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر وعمرو ~~بن عبسة وأبو أمامة الباهلي ومرة بن كعب البهزي وقيل كعب (1) بن مرة ~~وسنذكرها في هذا الباب على شرطنا في توصيل المرسلات وبالله العون لا شريك ~~له وأما قوله صلى الله ms0690 عليه وسلم في هذا الحديث أن الشمس تطلع ومعها قرن ~~الشيطان وقوله في غير هذا الاسناد تطلع على قرن الشيطان وتطلع بين قرني ~~الشيطان ونحو هذا فإن للعلماء في ذلك قولين أحدهما أن ذلك اللفظ على ~~الحقيقة وإنها تغرب وتطلع على قرن شيطان وعلى رأس شيطان وبين قرني شيطان ~~على ظاهر الحديث حقيقة لا مجازا من غير تكيف لأنه لا يكيف ما لا يرى واحتج ~~من قال بهذا القول بما أخبرنا عبد الله بن محمد ابن يوسف قال أخبرنا أبو ~~الفتح الفارسي إبراهيم بن علي بمصر PageV04P006 # قال أبو عمر وقد كتب الينا أبو الفتح بإجازة ما رواه وأباح لنا أن نحدث ~~عنه وكتب ذلك بخطه قال أخبرنا محمد (1) بن القاسم ابن بشار النحوي قال ~~حدثني أبي قال حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن حمزة بن عفيف البلخي قال حدثنا ~~محمد بن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبي بكر (2) الهذلي عن عكرمة قال قلت ~~لابن عباس أرأيت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمية بن أبي الصلت ~~آمن شعره وكفر قلبه قال هو حق فما أنكرتم من ذلك قلت أنكرنا قوله * والشمس ~~تطلع كل آخر ليلة * حمراء يصبح لونها يتورد * PageV04P007 # * ليست بطالعة لهم في رسلها * إلا معذبة والا تجلد * * فما بال الشمس ~~تجلد قال والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط حتى ينخسها سبعون ألف ملك ~~فيقولون لها اطلعي اطلعي فتقول لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله ~~فيأتيها ملك عن الله تعالى يأمرها بالطلوع فتطلع لضياء بني آدم فيأتيها ~~شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله بحرها وما غربت ~~الشمس قط الا خرت لله ساجدة فياتيها شيطان فيريد أن يصدها عن السجود فتغرب ~~بين قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما طلعت الا بين قرني شيطان ولا غربت الا بين قرني شيطان وأخبرنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ms0691 بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب (1) بن عتبة ~~عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي PageV04P008 # صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعره قال * رجل ~~وثور تحت رجل يمينه * والسحر للأخرى وليث مرصد * فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم صدق قال * والشمس تطلع كل آخر ليلة * حمراء يصبح لونها يتورد * تأبى ~~فما تطلع لهم في رسلها الا معذبة والا تجلد * * فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم صدق (وذكر أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن ~~أبيه عروة بن الزبير قال حملة العرش أحدهم على صورة إنسان والثاني على صورة ~~ثور والثالث على صورة نسر والرابع على صورة أسد) وحدثني أبو محمد قاسم بن ~~محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا إبراهيم ابن ~~مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة PageV04P009 # عن سماك قال سمعت المهلب بن أبي صفرة (1) يحدث عن سمرة بن جندب أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع ~~بين قرني شيطان أو على قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان أو على قرني شيطان ~~شك شعبة قال أبو عمر بلغني أن أبا محمد عبد الله بن إبراهيم سئل عن تأويل ~~حديث زيد ابن أسلم هذا فقال ممكن ان يكون للشيطان قرن يظهره عند طلوع الشمس ~~وعند غروبها على ظاهر الحديث وما صنع أبو محمد رحمه الله في جوابه هذا شيئا ~~وأظنه أشار إلى نحو القول المذكور من حمل الكلام على حقيقته دون مجازه ~~والله أعلم وقال قوم من العلماء وجه هذا الحديث ومعناه عندنا حمله على مجاز ~~اللفظ واستعارة القول واتساع الكلام وقالوا أراد بذكره صلى الله عليه وسلم ~~قرن الشيطان أمة تعبد الشمس PageV04P010 # وتسجد لها وتصلي في حين طلوعها وغروبها من دون الله وكان صلى الله ms0692 عليه ~~وسلم يكره التشبه بالكفار ويحب مخالفتهم وبذلك وردت سنته صلى الله عليه ~~وسلم وكأنه أراد والله أعلم أن يفصل دينه من دينهم إذ هم أولياء الشيطان ~~وحزبه فنهى عن الصلاة في تلك الأوقات لذلك وهذا التأويل جائز في اللغة ~~معروف في لسان العرب لأن الأمة تسمى عندهم قرنا والأمم قرونا قال الله عز ~~وجل * (وقرونا بين ذلك كثيرا) * وقال * (وكم أهلكنا قبلهم من قرن) * وقال * ~~(فما بال القرون الأولى) * وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وحدثني ~~خلف بن القاسم قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن ناصح الدمشقي بمصر ~~قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا يزيد عن أبي (1) سنان عن ابن أبي الهذيل (2) عن PageV04P011 # خباب بن الأرت (1) أنه رأى ابنه عبد الله (2) يقص فلما رجع اتزر وأخذ ~~السوط وقال أمع العمالقة أنت هذا قرن قد طلع فهذا خباب قد سمى القصاص قرنا ~~طالعا انكارا منه للقصص وخباب من كبار الصحابة رضوان الله عليهم وهم أهل ~~الفصاحة والبيان وإنما قال ذلك خباب لأن القصص أحدث عليهم ولم يكونوا ~~يعرفونه وكان عبد الله بن عمر ينكره ويقول لم يكن على عهد النبي صلى الله ~~عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر ولا على عهد عثمان وإنما ~~كانت القصص حين كانت الفتنة وجائز أن يضاف القرن إلى الشيطان لطاعتهم في ~~ذلك لشيطان وقد سمى الله الكفار حزب الشيطان وهذا أعرف في اللغة من أن ~~يحتاج فيه إلى اكثار وحجة من قال بهذا التأويل ما أخبرناه أبو عبد الله ~~عبيد ابن محمد قال حدثنا عبد الله (بن مسرور) قال حدثنا PageV04P012 # عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا عبد الله بن صالح قال ~~حدثني معاوية بن صالح عن أبي يحيى سليم بن عامر الخبائري وضمرة بن حبيب ~~وأبي طلحة نعيم ابن زياد كل هؤلاء سمعه من أبي أمامة الباهلي صاحب رسول ~~الله ms0693 صلى الله عليه وسلم قال سمعت عمرو بن عبسة السلمي يقول أتيت (1) رسول ~~الله وهو نازل بعكاظ فقلت يا رسول الله من معك في هذا الأمر قال معي رجلان ~~أبو بكر وبلال قال فأسلمت عند ذلك فلقد رأيتني ربع الاسلام قال فقلت يا ~~رسول الله أمكث معك أم الحق بقومي فقال بل الحق بقومك فيوشك أن يفيء الله ~~بمن ترى إلى الاسلام ثم اتيته قبيل فتح مكة فسلمت عليه فقلت يا رسول الله ~~أنا عمرو بن عبسة أحب أن أسألك عما تعلم واجهل وعما ينفعني ولا يضرك فقال ~~يا عمرو ابن عبسة أنك تريد أن تسألني عن شيء ما سألني عنه أحد ممن ترى ولن ~~تسألني عن شيء الا أنبأتك به إن شاء الله فقلت يا رسول الله فهل من ساعة ~~أقرب من أخرى أو ساعة يتقي ذكرها قال نعم أن أقرب ما يكون الرب من الدعاء ~~جوف اللليل PageV04P013 # الاخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن فإن الصلاة ~~محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة ~~الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع قدر رمح ويذهب شعاعها ثم الصلاة محضورة مشهودة ~~حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح نصف النهار فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم ~~وتسجر فدع الصلاة حتى يفيء الفيء ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس ~~فإنها تغرب بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار فقلت يا رسول الله هذا ~~في هذا فكيف في الوضوء قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت وذكر الحديث أخبرنا ~~أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن محمد بن ~~عبد الرزاق البصري قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا إبراهيم بن خالد ~~الكلبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن عثمان قال حدثنا سليم ~~بن عامر عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو بعكاظ قلت من معك على ms0694 هذا الأمر قال حر وعبد ومعه أبو بكر وبلال ~~ثم قال فارجع حتى يمكن الله لرسوله فقال فأتيته بعد فقلت يا رسول الله ~~جعلني الله فداك شيئا تعلمه وأجهله لا يضرك وينفعني الله به هل من ساعة ~~أفضل من ساعة وهل من ساعة لا يصلى فيها قال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه ~~أحد PageV04P014 # إن الله تبارك وتعالى ينزل في جوف الليل فيغفر الا ما كان من الشرك ~~والبغي والصلاة مشهودة فصل حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فاقصر فإنها تطلع على ~~قرن شيطان وهي صلاة الكفار حتى ترتفع فإذا استقلت الشمس فصل فإن الصلاة ~~مشهودة محضورة حتى يعتدل النهار فإذا اعتدل النهار فأقصر (عن الصلاة) فإنها ~~ساعة تسجر فيها جهنم حتى يفي الفيء فإذا أفاء الفيء فصل فإن الصلاة محضورة ~~مشهودة حتى تدنو الشمس للغروب فإذا تدلت فاقصر عن الصلاة فإنها تغيب على ~~قرن شيطان وهي صلاة الكفار قال أبو عمر فقد قال في هذا الحديث عند طلوع ~~الشمس وعند غروبها هي صلاة الكفار وفي غير هذا الاسناد في هذا الحديث ويصلي ~~لها الكفار وفي غيره في هذا الحديث أيضا هي ساعة صلاة الكفار وبعضهم يقول ~~فيه أيضا وحينئذ يسجد لها الكفار كل هذه الالفاظ قد رويت في حديث عمرو بن ~~عبسة هذا وهو حديث صحيح من حديث الشاميين رواه أبو أسامة الباهلي عن عمرو ~~بن عبسة ورواه جماعة عن أبي أمامة منهم أبو سلام الحبشي وقد سمعه أبو سلام ~~أيضا من عمرو بن عبسة وسمعه من عمرو بن عبسة يزيد بن طلق وغيره وهو حديث ~~طويل في إسلام عمرو بن عبسة فيه معاني حديث الصنابحي في النهي عن الصلاة في ~~ثلاث PageV04P015 # ساعات وفي فضل الوضوء جميعا وسنذكره بتمامه في الباب الذي يأتي بعد هذا ~~إن شاء الله وقد روى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا ~~حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن المسور قال حدثنا مقدام بن ~~داود قال حدثنا علي ms0695 (1) ابن (معبد بن شداد) قال حدثنا موسى بن أعين عن ليث ~~عن عبد الرحمن (2) بن سابط عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان وكل كافر يسجد لها (ولا ~~تصلوا عند غروب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وكل كافر يسجد لها ولا ~~تصلوا وسط النهار فإن جهنم تسجر عند ذلك PageV04P016 # وهذه الأحاديث في ظاهرها حجة للقولين جميعا والله أعلم لقوله فيها بين ~~قرني شيطان على ما روى عن ابن عباس في تأويله وأجمع العلماء ان نهيه صلى ~~الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها صحيح غير منسوخ الا ~~أنهم اختلفوا في تأويله (ومعناه) فقال علماء الحجاز معناه المنع من صلاة ~~النافلة دون الفريضة هذه جملة قولهم وقال العراقيون كل صلاة فريضة أو نافلة ~~أو جنازة فلا تصلي ذلك الوقت لا عند طلوع الشمس ولا عند الغروب ولا عند ~~الاستواء لأن الحديث لم يخص نافلة من فريضة الا عصر يومه لقوله صلى الله ~~عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر وقد مضى الرد عليهم فيما ~~ذهبوا اليه من ذلك في هذا الكتاب ويأتي القول في الصلاة بعد العصر وبعد ~~الصبح ممهدا مبسوطا بما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب محمد بن يحيى بن ~~حبان إن شاء الله ونذكر ها هنا أقاويل الفقهاء في الصلاة عند استواء الشمس ~~في كبد السماء لأنه أولى المواضع بما في ذلك وبالله العون فأما مالك ~~وأصحابه فلا بأس عندهم بالصلاة نصف النهار قال ابن القاسم قال مالك لا أكره ~~الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط السماء لا في يوم الجمعة ولا في ~~غيره PageV04P017 # ولا أعرف هذا النهي وما أدركت أهل الفضل الا وهم يجتهدون ويصلون نصف ~~النهار فقد أبان مالك حجته في مذهبه هذا انه لم يعرف النهي عن الصلاة وسط ~~النهار وقد روى عن مالك أنه قال لا أكره التطوع نصف النهار إذا ms0696 استوت الشمس ~~ولا أحبه ومحمل هذا عندي أنه لم يصح عنده حديث زيد بن أسلم المذكور في هذا ~~الباب عن عطاء عن الصنابحي لأنه قد رواه أو صح عنده ونسخ منه واستثنى ~~الصلاة نصف النهار بما ذكرنا من العمل الذي لا يجوز أن يكون مثله الا ~~توقيفا والله أعلم وقد روى مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ~~أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على ~~المنبر واذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم ~~يتكلم أحد وخروج عمر إنما كان بعد الزوال بدليل حديث طنفسة (1) عقيل (2) ~~PageV04P018 # ابن أبي طالب وإذا كان خروجه بعد الزوال وقد كانوا يصلون إلى أن يخرج فقد ~~كانوا يصلون وقت استواء الشمس والله أعلم ويوم الجمعة عند مالك وغير يوم ~~الجمعة سواء لأن الفرق بينهما لم يصح عنده في أثر ولا نظر وممن رخص في ذلك ~~أيضا الحسن وطاوس والأوزاعي وقال أبو يوسف والشافعي وأصحابه لا بأس بالتطوع ~~نصف النهار يوم الجمعة خاصة وهي رواية عن الأوزاعي وأهل الشام وحجة الشافعي ~~ومن قال بقوله هذا ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد ~~الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة واحتج أيضا ~~بحديث مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك وقد تقدم ذكره قال وخبر ثعلبة ~~عن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة أنهم كانوا ~~يصلون نصف النهار يوم الجمعة قال أبو عمر كأنه يقول النهي عن الصلاة عند ~~استواء الشمس صحيح وخص منه يوم الجمعة بما روى من العمل الذي لا يكون مثله ~~إلا توقيفا وبالخبر المذكور أيضا وبقي سائر الأيام موقوفة على النهي ~~PageV04P019 # وإبراهيم بن محمد الذي روى عنه الشافعي هذا الخبر هو ابن أبي يحيى المدني ms0697 ~~متروك الحديث وإسحق بعده في الاسناد وهو ابن أبي فروة ضعيف أيضا فكأنه إنما ~~يقوى عنده هذا الخبر بما روى عن الصحابة في زمن عمر من الصلاة نصف النهار ~~يوم الجمعة وبالله التوفيق وقد حدثني عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا أحمد ~~ابن سليمان بن عمر البغدادي قال حدثنا أبو الليث (نصر بن القاسم الفرائضي ~~قال حدثنا إسحاق (1) بن أبي إسرائيل عن حسان بن إبراهيم قال حدثنا الليث) ~~قال حدثنا مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الصلاة تكره نصف النهار الا يوم الجمعة فإن جهنم (2) تسجر الا ~~يوم الجمعة وهذا الحديث منهم من يوقفه PageV04P020 # وحدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا إسحاق بن محمد القروي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري (1) عن ~~إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد قال النداء الذي ذكر ~~الله في القرآن إذا كان الامام على المنبر زمن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأبي بكر وعمر حتى كان عثمان فكثر الناس واستبعدت البيوت فزاد النداء ~~الثاني فلم يعيبوه قال السائب وكان عمر إذا خرج ترك الناس الصلاة وجلسوا ~~فإذا جلس على المنبر صمتوا وكان عطاء بن أبي رباح يكره الصلاة نصف النهار ~~في الصيف ويبيح ذلك في الشتاء وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن ~~والحسن بن حي وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل لا يجوز التطوع نصف ~~النهار في شتاء ولا صيف وكرهوا ذلك ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه أن تصلى ~~فريضة ولا على جنازة ولا شيء من الصلوات لا فائتة مذكورة ولا غيرها ولا ~~نافلة عند استواء الشمس نصف النهار PageV04P021 # والحجة لمن قال بقول العراقيين في هذا الباب حديث الصنابحي المذكور في ~~هذا الباب وحديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر حدثني محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا ms0698 عمرو بن منصور ~~قال حدثنا آدم (1) بن أبي إياس قال حدثنا الليث ابن سعد قال حدثنا معاوية ~~بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة (2) ~~نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول ~~قلت يا رسول الله هل من ساعة (3) أقرب من الأخرى وهل ساعة يتقى (4) ذكرها ~~قال PageV04P022 # نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ~~ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى طلوع الشمس ~~فإنها تطلع بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع ~~الشمس قيد رمح ويذهب شعاعها ثم الصلاة مشهودة محضورة حتى تعتدل الشمس ~~اعتدال الرمح نصف النهار فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة ~~حتى يفيء الفيء ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين ~~قرني شيطان وهي صلاة الكفار قال أبو عمر في حديث عمرو بن عبسة هذا النهي عن ~~الصلاة عن طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها وفيه إباحة الصلاة بعد ~~الفجر إلى طلوع الشمس وبعد زوالها إلى الغروب وتدبره تجده كما ذكرت لك وهو ~~حديث صحيح وطرقه كثيرة حسان شامية الا أن قوله في هذا الحديث ثم الصلاة ~~محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس قد خلافه فيه غيره في هذا الحديث فقال ثم ~~الصلاة مشهودة متقبلة حتى يصلى العصر وهذا أشبه بالسنن المأثورة في ذلك ~~PageV04P023 # وقد روى في هذا الحديث أيضا حتى تكون الشمس قد دنت للغروب قيد رمح أو ~~رمحين وسنذكر اختلاف العلماء في الصلاة النافلة والفجر والعصر وما روى في ~~ذلك من الآثار في باب محمد بن يحيى بن حبان في هذا الكتاب إن شاء الله ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد ابن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ~~يعلى بن عطاء عن يزيد ms0699 بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة ~~قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن ~~يصلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة ~~وهذا لفظ أبي سلمة قال أتيت رسول الله فقلت يا رسول الله من أسلم معك قال ~~حر وعبد يعني أبا بكر وبلالا فقلت يا رسول الله علمني مما تعلم وأجهل هل من ~~الساعات ساعة أفضل من أخرى قال نعم صل من الليل الآخر وفي حديث شعبة قال ~~نعم جوف االليل فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح وفي حديث حماد فإن الصلاة ~~مشهودة متقبلة ثم انته حتى تطلع الشمس وما دامت مثل الحجفة (1) حتى تستقر ~~فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار PageV04P024 # ثم صل ما بدا لك فإنها مشهودة متقبلة حتى يستوي العمود على ظله فإنها ~~ساعة تسجر فيها الجحيم فإذا زالت الشمس فصل فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي ~~العصر ثم انته حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار ~~وقد روى من حديث البهزي معنى حديث عمرو بن عبسة هذا رواه الثوري عن منصور ~~عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أهل الشام عن كعب (1) بن مرة البهزي قال ~~قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل (2) اسمع يا رسول الله قال ~~جوف الليل الاخر ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي الفجر ثم لا صلاة حتى تكون ~~الشمس قيد رمح أو رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لا ~~صلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قد دنت للغروب قيد ~~رمح أو رمحين وذكر فضل الوضوء أيضا قال أبو عمر أحاديث هذا الباب عن عمرو ~~بن عبسة كلها وحديث البهزي إنما فيها ما يدل على صلاة التطوع لا الفرائض ~~وذلك بين منها والله أعلم وذكر الأثرم قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن ms0700 ~~حنبل عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقال يعجبني ان تتوقاها PageV04P025 # فذكرت له حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي كنا نصلي يوم الجمعة حتى يخرج ~~عمر قلت له هذا يدل على الرخصة في الصلاة نصف النهار فقال ليس في هذا بيان ~~إنما جاء الكلام مجملا كنا نصلي ثم قال لا ولكن حديث النبي صلى الله عليه ~~وسلم من وجوه إنما نهى عن الصلاة نصف النهار وعند طلوع الشمس وعند الغروب ~~حديث عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر والصنابحي وذكر الأثرم قال حدثنا منجاب بن ~~الحارث قال أخبرنا خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي عن أبيه قال كنت ~~أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس يوم الجمعة قاموا ~~فصلوا أربعا قال أبو عمر حديث ثعلبة بن أبي مالك أقوى من هذا الحديث وأبين ~~وحديث السائب بن يزيد مثله والله أعلم وأما حديث عقبة بن عامر فحدثني أحمد ~~بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث عن موسى ابن علي بن أبي رباح عن ~~أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث (1) ساعات نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن نصلي PageV04P026 # فيها أو نقبر فيها موتانا عند طلوع الشمس حتى تبيض وعند انتصاف النهار ~~حتى تزول وعند اصفرار الشمس واضافتها حتى تغيب وحدثنا عبيد بن محمد قال ~~حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر ~~قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري قال ~~سمعت أبي (1) يقول أنه سمع عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس ~~بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف (2) ~~الشمس للغروب حتى تغرب وأخبرني محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد ms0701 بن معاوية ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا سويد بن نصر قال PageV04P027 # حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول ~~سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ~~ترتفع فذكره حرفا بحرف وروى عن عمر = بن الخطاب أنه نهى عن الصلاة نصف ~~النهار وقال ابن مسعود كنا ننهى عن ذلك وقال أبو سعيد المقبري أدركت الناس ~~وهم يتقون ذلك وأما الصلاة على الجنائز في ذلك الوقت فإن أهل العلم أيضا ~~اختلفوا في ذلك فقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر ~~الشمس فإذا اصفرت لم يصل على الجنازة الا أن يكون يخاف عليها فيصلي عليها ~~حينئذ ولا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفر فإذا أسفر فلا ~~تصلوا عليها ألا أن تخافوا عليها هذه رواية ابن القاسم عنه وذكر ابن عبد ~~الحكم عنه أن الصلاة على الجنائز جائزة في ساعات الليل والنهار عند طلوع ~~الشمس وعند غروبها ولا خلاف (في ذلك) عن مالك وأصحابه ان الصلاة على ~~الجنائز ودفنها نصف النهار جائزة وقال الثوري لا يصلي على الجنائز الا في ~~مواقيت الصلاة وتكره الصلاة عليها نصف النهار وحين تغيب الشمس وبعد الفجر ~~قبل أن تطلع الشمس PageV04P028 # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يصلي على الجنائز عند الطلوع ولا عند الغروب ~~ولا نصف النهار ويصلي عليها في غيرها من الأوقات وقال الليث لا يصلى على ~~الجنازة في الساعة التي تكره فيها الصلاة وقال الأوزاعي يصلي عليها ما دام ~~في ميقات العصر فإذا ذهب عنهم ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس ~~وقال الشافعي يصلى على الجنائز في كل وقت والنهي عنده عن الصلاة في تلك ~~الساعات إنما هو عن النوافل المبتدئات والتطوع واما عن صلاة فريضة أو صلاة ~~سنة فلا لدلائل من الأثر سأذكرها في كتابي هذا ms0702 إن شاء الله PageV04P029 # حديث تاسع لزيد بن أسلم مثل الذي قبله مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن عبد الله الصنابحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ ~~العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه ~~فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل ~~يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح رأسه خرجت ~~الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه ~~حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له (1) ~~قد تقدم القول في الصنابحي وفيمن دونه في هذا الاسناد وقال أبو عيسى بن ~~عيسى بن سورة الترمذي سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث ~~مالك عن زيد PageV04P030 # ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم فمضمض خرجت الخطايا من فيه الحديث ~~فقال مالك بن أنس وهم في هذا الحديث فقال عبد الله الصنابحي وهو أبو عبد ~~الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي عليه السلام ~~والحديث مرسل وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق قال أبو عمر يستند ~~هذا الحديث أيضا من طرق حسان من حديث عمرو بن عبسة وغيره وسنذكرها في آخر ~~هذا الباب إن شاء الله وفي هذا الحديث من الفقه إن الوضوء مسنونة ومفروضة ~~جاء فيه مجيئا واحدا وإن من شرط المؤمن وما ينبغي له إذا أراد الصلاة إأ ~~يأتي بما ذكر في هذا الحديث لا يقصر عن شيء منه فإن قصر عن شيء منه كان ~~للمفترض حينئذ حكم وللمسنون حكم إلا أن العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه ~~واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرض ذلك كله لأمر ~~الله به في كتابه المسلم عند قيامه ms0703 إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئا لا خلاف ~~علمته في شيء من ذلك الا في مسح الرجلين وغسلهما على ما نبينه في بلاغات ~~مالك إن شاء الله PageV04P031 # واختلفوا في المضمضة والاستنثار فقالت طائفة ذلك فرض وقال آخرون ذلك سنة ~~وقال بعضهم المضمضة سنة والاستنثار فرض وليس في مسند حديث (الموطأ ذكر ~~المضمضة الا في هذا الحديث وفي حديث) عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن ~~زيد بن عاصم في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الموطأ ذكر ~~الاذنين في الوضوء في حديث مسند الا في حديث الصنابحي هذا وقد استدل بعض ~~أهل العلم على أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماء واحد مع الرأس بحديث ~~الصنابحي هذا لقوله فيه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه فنذكر أقاويل ~~الفقهاء في ذلك ها هنا ونؤخر ذكر المرفقين إلى باب عمرو بن يحيى وذكر ~~الكعبين إلى قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ونرجيء ذكر ~~القول في مسح الرأس إلى باب عمرو بن يحيى أيضا في حديث عبد الله بن زيد بن ~~عاصم أن شاء الله وجاء في هذا الحديث ذكر الاستنثار فنذكره أيضا بعون الله ~~وكذلك لا أعلم في مسند حديث الموطأ ومرفوعة موضعا أشبه بالقول في الماء ~~المستعمل من هذا الحديث ونحن ذاكرو ذلك كله ها هنا ونذكر حكم المضمضمة ~~والاستنثار أيضا ها هنا لأنهما متقاربان في المعنى عند العلماء وبالله ~~توفيقنا وهو حسبنا لا شريك له PageV04P032 # فأما الاستنثار والاستنشاق فمعناهما واحد متقارب الا أن أخذ الماء بريح ~~الأنف هو الاستنشاق والاستنثار رد الماء بعد أخذه بريح الأنف أيضا وهذه ~~حقيقة اللفظين وقد كان مالك يرى أن الاستنثار ان يجعل يده على أنفه ويستنثر ~~وقد ذكرنا مذاهب العلماء في ذلك في باب أبي الزناد وأكثر أهل العلم يكتفون ~~في هذا المعنى باللفظ الواحد وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اللفظتان ~~جميعا وذلك قوله في هذا الحديث فإذا استنثر قوله في ms0704 حديث أبي هريرة إذاتوضأ ~~(1) أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر (2) ولينتثر أو ليستنثر ونحو هذا ~~على ما روى في ذلك وقوله في حديث أبي هريرة أيضا من توضأ (3) فليستنثر ومن ~~استجمر فليوتر وروى من حديث أبي رزين العقيلي أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما ومن حديث ابن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P033 # قال استنثروا مرتين (1) بالغتين أو ثلاثا ومن حديث همام عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذاتوضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم ~~لينتثر وقد ذكرنا هذه الآثار بأسانيدها في باب أبي الزناد والحمد لله ~~فاللفظتان كما ترى مرويتان يتداخلان وأهل العلم يعبرون باللفظ الواحد عن ~~الثاني اكتفاء وعلما بالمراد فأما اختلافهم في حكمهما فإن مالكا والشافعي ~~وأصحابهما يقولون المضمضة والاستنشاق سنة ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في ~~الوضوء وبذلك قال محمد بن جرير الطبري وهو قول الأوزاعي والليث ابن سعد ~~وقتادة والحكم بن عتبة وروى أيضا عن الحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن ~~سعيد وقتادة والحكم ابن عتبة فمن توضأ وتركهما وصلى فلا أعادة عليه عند ~~واحد من هؤلاء المذكورين وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري هما فرض في ~~الجنابة سنة في الوضوء فإن تركهما في غسله من الجنابة وصلى أعاد كمن ترك ~~لمعة ومن تركهما في وضوئه (وصلى) فلا إعادة عليه وقال ابن أبي ليلى وحماد ~~بن أبي سليمان وهو قول إسحاق بن راهويه هما فرض في الغسل والوضوء جميعا ~~وروى الزهري وعطاء مثل هذا القول أيضا وروى عنهما مثل PageV04P034 # قول مالك والشافعي وكذلك اختلف أصحاب داود فمنهم من قال هما فرض (في ~~الغسل والوضوء جميعا ومنهم من قال إن المضمضة سنة والاستنشاق فرض) وكذلك ~~اختلف عن أحمد بن حنبل على هذين القولين المذكورين عن داود وأصحابه ولم ~~يختلف قول أبي ثور وأبي عبيد أن المضمضة سنة والاستنشاق واجب قالا فمن ترك ~~الاستنشاق وصلى أعاد ومن ترك المضمضة لم ms0705 يعد وكذلك القول عند أحمد بن حنبل ~~في رواية وعن بعض أصحاب داود وحجة من لم يوجبهما أن الله لم يذكرهما في ~~كتابه ولا أوجبهما رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اتفق الجميع عليه والفرائض ~~لا تثبت الا من هذه الوجوه وحجة ن أوجبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء ~~قوله صلى الله عليه وسلم تحت كل (1) شعرة جنابة فبلوا PageV04P035 # الشعر وانقوا البشرة وفي الانف ما فيه من الشعر وأنه لا يوصل إلى غسل ~~الأسنان والشفتين الا بالمضمضة وقد قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان ~~والفم يزني ونحو هذا إلى أشياء يطول ذكرها وحجة من أوجبهما في الوضوء وفي ~~غسل الجنابة جميعا ان الله عز وجل قال * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى ~~تغتسلوا) * كما قال فاغسلوا وجوهكم فما وجب في الواحد من الغسل وجب في ~~الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق ~~في وضوئه ولا في غسله للجنابة وهو المبين عن الله عز وجل مراده قولا وعملا ~~وقد بين ان من مراد الله بقوله اغسلوا وجوهكم المضمضة والاستنشاق مع غسل ~~سائر الوجه وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فعل المضمضة ولم يأمر بها وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة الا بدليل ~~وفعل الاستنثار وأمر به وأمره على الوجوب أبدا الا أن تبين غير ذلك من ~~مراده وهذا على أصولهم في ذلك واما اختلاف العلماء في حكم الأذنين في ~~الطهارة فإن مالكا قال فيما روى عنه ابن وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم ~~الاذنان من الرأس الا أنه قال يستأنف لهما ماء جديد سوى الماء الذي يمسح به ~~الرأس فوافق الشافعي في هذه لأن الشافعي قال يمسح الاذنين بماء جديد كما ~~قال مالك ولكنه قال هما سنة على حيالهما لا من الوجه ولا من الرأس وقول أبي ~~ثور في ذلك كقول الشافعي سواء حرفا بحرف وقول أحمد بن حنبل PageV04P036 # في ذلك كقول مالك سواء في قوله الاذنان من الرأس ms0706 وفي أنهما يستأنف لهما ~~ماء جديد وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه الاذنان (من الرأس يمسحان مع ~~الرأس بماء جديد وروى عن جماعة من السلف مثل ذلك القول من الصحابة ~~والتابعين وقال ابن شهاب الزهري الأذنان) من الوجه وقال الشعبي ما أقبل ~~منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس وبهذا القول قال الحسن بن حي وإسحاق ابن ~~راهويه ان باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس وحكيا عن أبي هريرة هذا ~~القول وعن الشافعي والمشهور من مذهبه ما تقدم ذكره رواه المزني والربيع ~~والزعفراني والبويطي وغيرهم وقد روى عن أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي ~~وإسحاق في هذا أيضا وقال داود ان مسح أذنيه فحسن وإن لم يمسح فلا شيء عليه ~~وأهل العلم يكرهون للمتوضيء ترك مسح أذنيه ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ولا يوجبون عليه إعادة الا إسحاق بن راهويه فإنه قال إن ~~ترك مسح اذنيه عامدا لم يجزه وقال أحمد بن حنبل ان تركهما عمدا أحببت أن ~~يعيد وقد كان بعض أصحاب مالك يقول من PageV04P037 # ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاد وهذا عند الفقهاء ضعيف وليس ~~لقائله سلف ولا له حظ من النظر ولو كان كذلك لم يعرف الفرض الواجب من غيره ~~وقال بعضهم من ترك مسح أذنيه فكأنه ترك مسح بعض رأسه وهو ممن يقول بأن ~~الفرض مسح بعض الرأس وإنه يجزئ المتوضيء مسح بعضه وقوله هذا كله ليس على ~~أصل مذهب مالك الذي يقتدي به وسيأتي القول في مسح الرأس في باب عمرو بن ~~يحيى إن شاء الله واحتج مالك والشافعي في أخذهما للأذنين ماء جديدا بأن عبد ~~الله بن عمر كان يفعل ذلك وحجة أبي حنيفة وأصحابه ومن قال بقولهم ان ~~الأذنين يمسحان مع الرأس بماء واحد حديث زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ~~ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك فعل وذلك موجود أيضا في ~~حديث عبد الله الخولاني عن ابن عباس عن علي ms0707 في صفة وضوء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وفي حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء وفي حديث طلحة بن مصرف عن ~~أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا أيضا بحديث الصنابحي هذا ~~قوله صلى الله عليه وسلم فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه كما قال في ~~الوجه من أشفار عينيه وفي اليدين من تحت أظفاره ومعلوم ان العمل في ذلك ~~واحد بماء واحد واحتجوا أيضا بما أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد ~~PageV04P038 # ابن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة (1) ابن خالد عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ (2) فذكر ~~الحديث كله ثلاثا ثلاثا وفيه قال ومسح برأسه وأذنيه (ظاهرهما وباطنهما) ~~مسحة واحدة وأكثر الآثار على هذا وقد يحتمل أنه مسح رأسه مرة واحدة وأذنيه ~~مرة واحدة لأنه ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا الا الرأس والاذنين وحجة من قال ~~بغسل باطنهما مع الوجه وبمسح ظاهرهما مع الرأس ان الله قد أمر بغسل الوجه ~~وهو مأخوذ من المواجهة فكل ما وقع عليه اسم وجه وجب عليه غسله وأمر عز وجل ~~بمسح الرأس وما لم يواجهك من الاذنين فمن الرأس لأنهما في الرأس فوجب المسح ~~على ما لم يواجه منهما مع الرأس PageV04P039 # قال أبو عمر هذا قول ترده الآثار الثابتة عن النبي عليه السلام أنه كان ~~يمسح ظهور اذنيه وبطونهما من حديث علي وعثمان وابن عباس والربيع بنت معوذ ~~وغيرهم وحجة ابن شهاب في أنهما من الوجه لأن ما لم ينبت عليه الشعر فهو من ~~الوجه لا من الرأس إذا أدركته المواجهة ولم يكن قفا والله قد امر بغسل ~~الوجه أمرا مطلقا ويمكن ان يحتج له بحديث ابن أبي مليكة أنه رأى عثمان بن ~~عفان فذكر صفة (1) وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا قال ثم ~~أدخل يده فأخذ ماء ms0708 فمسح به رأسه وأذنيه فغسل ظهورهما وبطونهما ومن الحجة له ~~أيضا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده سجد (2) ~~وجهي للذي خلقه فشق سمعه وبصره فأضاف السمع إلى الوجه وهذا كلام محتمل ~~التأويل يمكن فيه الاعتراض PageV04P040 # وحجة الشافعي في قوله ان مسح الاذنين سنة على حيالها وليستا من الوجه ولا ~~من الرأس اجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس انه ان ترك مسح ~~أذنيه وصلى لم يعد فبطل قولهم أنهما من الرأس لأنه لو ترك شيئا من رأسه ~~عندهم لم يجزئه وإجماع العلماء في أن الذي يجب عليه حلق رأسه في الحج ليس ~~عليه أن يأخذ ما على أذنيه من الشعر فدل ذلك على أنهما ليستا من الرأس وإن ~~مسحهما سنة على الانفراد كالمضمضة والاستنشاق ولكل طائفة منهما اعتلال من ~~جهة الأثر والنظر تركت ذلك خشية الإطالة وإن الغرض والجملة ما ذكرنا وبالله ~~توفيقنا قال أبو عمر المعنى الذي يجب الوقوف على حقيقته في الأذنين أن ~~الرأس قد رأينا له حكمين فما واجه منه كان حكمه الغسل ما علا منه وكان ~~موضعا لنبات الشعر كان حكمه المسح واختلاف الفقهاء في الأذنين إنما هو هل ~~حكمهما المسح كحكم الرأس أو حكمهما الغسل كغسل الوجه أو لهما من كل واحد ~~منهما حكم أو هما من الرأس فيمسحان معه فلما قال صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث حديث الصنابحي فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه (فأتى بذكر ~~الأذنين مع الرأس ولم يقل إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من أذنيه) علمنا أن ~~الأذنين ليس لهما PageV04P041 # من حكم الوجه شيء لأنهما لم يذكرا معه وذكرا مع الرأس فكان حكمهما المسح ~~كحكم الرأس فليس يصح من الاختلاف في ذلك عندي الا مسحهما مع الرأس بماء ~~واحد واستئناف الماء لهما في المسح فإن هذين القولين محتملان للتأويل وأما ~~قول من أمر بغسلهما أو غسل بعضهما فلا معنى له وذلك مدفوع بحديث الصنابحي ~~هذا مع ما روى عن النبي ms0709 صلى الله عليه وسلم في مسحهما وبالله التوفيق ~~واستدل بعض من لم يجز الوضوء بالماء المستعمل بحديث الصنابحي هذا وقال ~~الماء إذا توضيء به مرة خرجت الخطايا معه فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب ~~وهذا عندي لا وجه له لأن الذنوب لا تنجس الماء لأنها لا أشخاص لها (ولا ~~أجسام) تمازج الماء فتفسده وإنما معنى قوله خرجت الخطايا مع الماء اعلام ~~منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة ~~منه بهم وتفضلا عليهم اعلموا بذلك ليرغبوا في العمل به واختلف الفقهاء في ~~الوضوء بالماء المستعمل وهو الذي قد توضيء به مرة فقال الشافعي وأبو حنيفة ~~وأصحابهما لا يتوضأ به ومن توضأ به أعاد أبدا لأنه ليس بماء مطلق ويتيمم ~~واجده لأنه ليس بواجد ماء ومن حجتهم في ذلك على الذين أجازوا الوضوء به عند ~~عدم غيره أنه لما كان مع الماء الذي يستعمل كلا ماء كان عند عدمه أيضا كلا ~~ماء ووجب التيمم PageV04P042 # وقال بقولهم في ذلك اصبغ بن الفرج وهو قول الأوزاعي وأما مالك فقال لا ~~يتوضأ به إذا وجد غيره من الماء ولا خير فيه ثم قال إذا لم يجد غيره توضأ ~~به ولم يتيمم لأنه ماء طاهر لم يغيره شيء وقال أبو ثور وداود الوضوء بالماء ~~المستعمل جائز لأنه ماء طاهر لا ينضاف اليه شيء فوجب أن يكون مطهرا لطهارته ~~ولأنه لا يضاف إلى شيء وهو ماء مطلق واحتجوا باجماع الأمة على طهارته إذا ~~لم يكن في أعضاء المتوضيء نجاسة والى هذا ذهب أبو عبد الله المروزي محمد ~~ابن نصر ومن حجتهم ان الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يمتنع من ذلك أحد ~~ولا يسام من ذلك واختلف عن الثوري في هذه المسألة فروى عنه أنه قال لا يجوز ~~الوضوء بالماء المستعمل وأظنه حكى عنه أيضا أنه قال هو ماء الذنوب وقد روى ~~عنه خلاف ذلك وذلك أنه أفتى من نسي مسح رأسه أن يأخذ من بلل لحيته فيمسح به ~~رأسه ms0710 وهذا واضح في استعمال الماء المستعمل وقد روى عن علي بن أبي طالب وابن ~~عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري ~~أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا أنه يجزئه أن يمسح بذلك ~~البلل رأسه فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل وأما مالك والشافعي ~~وأبو حنيفة ومن قال بقولهم فلا يجوز عندهم لمن نسي مسح رأسه ووجد في لحيته ~~بللا أن يمسح رأسه بذلك البلل ولو فعل لم يجزئه وكان كمن لم يمسح وكان عليه ~~الإعادة لكل ما صلى PageV04P043 # ذلك الوضوء عندهم لأنه ماء قد أدى به فرض فلا يؤدى به فرض آخر كالجمار ~~وشبهها قال أبو عمر الجمار مختلف في ذلك منها وقال بعض المنتمين إلى العلم ~~من أهل عصرنا ان الكبائر والصغائر يكفرها الصلاة والطهارة واحتج بظاهر حديث ~~الصنابحي هذا وبمثله من الآثار وبقوله صلى الله عليه وسلم فما ترون ذلك ~~يبقى من ذنوبه (2) وما أشبه ذلك وهذا جهل بين وموافقة للمرجئة فيما ذهبوا ~~اليه من ذلك وكيف يجوز لذي لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قول ~~الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) * وقوله ~~تبارك وتعالى * (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) * في ~~آي كثيرة من كتابه ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البر مكفرة للكبائر ~~والمتطهر المصلى غير ذاكر لذنبه الموبق ولا قاصد اليه (ولا حضره في حينه ~~ذلك أنه نادم عليه) ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله لما كان لأمر الله عز ~~وجل بالتوبة معنى ولكان PageV04P044 # كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة بأثر سلامه من الصلاة وأن ارتكب قبلها ما ~~شاء من الموبقات الكبائر وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح وقد أجمع ~~المسلمون أن التوبة على المذنب فرض والفروض لا يصح أداء شيء منها الا بقصد ~~ونية (واعتقاد أن لا عودة) فأما أن يصلي وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر ~~ولا نادم على ذلك ms0711 فمحال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم (1) ~~توبة وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما ~~بينهن ما اجتنبت الكبائر حدثنا يونس بن عبد الله بن محمد بن معاوية قال ~~حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو كريب (2) محمد ابن العلاء قال ~~حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد PageV04P045 # ابن جعفر بن أبي كثير قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات (1) الخمس والجمعة إلى ~~الجمعة كفارات لما بينهن من الخطايا ما لم تغش الكبائر وحدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبي العوام قال ~~حدثنا عمر بن سعيد القرشي قال حدثنا سعيد (2) ابن بشير عن قتادة عن الحسن ~~عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة ~~كفارة لما بينهما لمن اجتنب الكبائر وروى عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ~~الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود الصلوات الخمس كفارة لما ~~بينهن ما اجتنبت الكبائر PageV04P046 # قال وأخبرني الثوري عن أبيه عن المغيرة بن شبيل عن طارق بن شهاب سمع ~~سلمان الفارسي يقول حافظوا (1) على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارة هذه ~~الجراح ما لم تصب المقتلة وحدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن زياد (2) بن ~~كليب عن إبراهيم بن علقمة عن سليمان (بن يسار) ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ألا أحدثكم عن يوم الجمعة لا يتطهر رجل ثم يأتي الجمعة فيجلس ~~وينصت حتى يقضي الامام صلاته الا كانت له كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة ~~ما اجتنبت الكبائر قال أبو بكر وحدثنا إسحاق بن منصور عن أبي (3) ~~PageV04P047 # كدينة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع (1) عن سلمان عن النبي ~~عليه السلام قال ms0712 أحدثك عن يوم الجمعة من تطهر وأتى الجمعة ثم انصت حتى يقضي ~~(2) الامام صلاته كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة التي تليها ما اجتنبت ~~المقتلة (3) قال وحدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة بن أبي معشر ~~زياد بن كليب عن إبراهيم بن علقمة عن القرثع عن سلمان عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثل حديث إسحاق بن منصور عن أبي كدينة وهذا يبين لك ما ~~ذكرنا ويوضح لك أن الصغائر تكفر بالصلوات الخمس لمن اجتنب الكبائر فيكون ~~على هذا معنى قول الله عز وجل * (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ~~سيئاتكم) * الصغائر بالصلاة والصوم والحج وأداء الفرائض واعمال البر وان لم ~~تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقعتم ~~الموبقات المهلكات والله أعلم وهذا كله قبل PageV04P048 # الموت فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ~~فإن عذبه فيجرمه وإن عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة وان تاب قبل الموت ~~وقبل حضوره ومعاينته وندم واعتقد أن لا يعود واستغفر ووجل كان كمن لم يذنب ~~وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت وعليه جماعة علماء المسلمين ولو ~~تدبر هذا القائل الحديث الذي فيه ذكر خروج الخطايا من فمه وأنفه ويديه ~~ورجليه ورأسه لعلم أنها الصغائر في الأغلب ولعلم انها معفو عنها بترك ~~الكبائر دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العينان (1) تزنيان واليدان ~~تزنيان والفم يزني ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه يريد والله أعلم أن الفرج ~~بعمله يوجب المهلكة وما لم يكن ذلك فأعمال البر يغسلن ذلك كله وقد كنت أرغب ~~بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل وخشيت أن يغتر به جاهل ~~فينهمك في الموبقات اتكالا على أنها تكفرها الصلوات الخمس دون الندم عليها ~~والاستغفار والتوبة منها والله أعلم ونسأله العصمة والتوفيق حدثني سعيد بن ~~نصر و عبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق القاضي ms0713 قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا ابن سلمة عن ثابت ~~PageV04P049 # وعلي بن زيد وحميد وصالح المعلم ويونس عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة (إلى الجمعة) كفارة لما ~~بينهن ما اجتنبت الكبائر وأما حديث عمرو بن عبسة في هذا الباب ومنه قام ~~حديث الصنابحي والله أعلم فحدثنا أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله قال ~~حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ~~حدثنا (أبو) أيوب سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش ~~عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب أنه لقي أبا أمامة ~~الباهلي فسأله عن حديث عمرو بن عبسة السلمي حين حدث شرحبيل بن السمط ~~وأصحابه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى (1) بسهم في ~~سبيل الله فبلغ أخطأ أو أصاب كان سهمه ذلك كعدل رقبة من ولد إسماعيل ومن ~~خرجت له شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن أعتق رقبة مسلمة ~~كانت له فكاكا من جهنم ومن قام إلى الوضوء يراه حقا عليه فمضمض غفرت له ~~ذنوبه مع أول قطرة من طهوره فإذا غسل وجهه فمثل ذلك فإذا غسل رجليه فمثل ~~ذلك فإن جلس جلس سالما وإن صلى تقبل منه قال شهر فحدثني أبو أمامة ~~PageV04P050 # عن عمرو بن عبسة بهذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلا ~~أن إسماعيل بن عياش أجمعوا أنه ليس بحجة فيما ينفرد به) وحدثنا أبو محمد ~~عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي قال حدثنا ابن عياش هو إسماعيل قال ~~حدثني يحيى (1) ابن أبي عمرو السيباني عن أبي سلام الحبشي وعمرو بن عبد ~~الله أنهما سمعا أبا أمامة الباهلي يحدث عن عمرو بن عبسة السلمي قال رغبت ~~(2) عن آلهة قومي في الجاهلية ms0714 ورأيت أنها آلهة باطل كانوا يعبدون الحجارة ~~والحجارة لا تضر ولا تنفع قال فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل ~~الدين فقال رجل يخرج من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها ~~PageV04P051 # وهو يدعو إلى أفضل الدين فإذا سمعت به فاتبعه فلم يكن لي هم الا مكة ~~آتيها فأسأل هل حدث فيها حدث أو أمر فيقولون لا فانصرف إلى أهلي وأهلي ~~بالطريق غير بعيد فاعترض خارجي مكة فأسألهم هل حدث فيها حدث أو أمر فيقولون ~~لا فإني قاعد على الطريق إذ مر بي راكب فقلت من أين جئت فقال من مكة قلت ~~حدث فيها حدث قال نعم رجل رغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها قلت صاحبي الذي ~~أريد فشددت راحلتي برحلها فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه فوجدته ~~مستخفيا بشأنه ووجدت قريشا عليه جرءاء (1) فتلطفت حتى دخلت فسلمت عليه ثم ~~قلت من أنت فقال أنا نبي فقلت وما النبي قال رسول الله قلت من أرسلك قال ~~الله قلت فبم أرسلك قال بأن توصل الارحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر ~~الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيء قلت نعم ما أرسلك فاشهد أني قد ~~آمنت بك وصدقت بك امكث معك أم ماذا ترى قال قد ترى كراهية الناس لما جئت به ~~فامكث في أهلك فإذا سمعت بأني خرجت مخرجي فائتني فلما سمعت به خرج إلى ~~PageV04P052 # المدينة سرت حتى قدمت عليه قلت يا نبي الله تعرفني قال نعم أنت السلمي ~~الذي جئتني فقلت لي كذا وكذا فاغتنمت ذلك المجلس وعرفت أنه لا يكون لي أفرغ ~~قلبا منه في ذلك المجلس قلت يا رسول الله أي الساعات أسمع قال جوف الليل ~~الاخر والصلاة مشهودة متقبلة حتى تخرج الشمس فإذا رأيتها خرجت حمراء فاقصر ~~عنها فإنها تخرج بين قرني شيطان وتصلي لها الكفار فإذا ارتفعت قدر رمح أو ~~رمحين فصل فإن الصلاة مشهودة متقبلة حتى يستوي الرمح بالظل فإذا استوى ~~الرمح بالظل فأقصر عنها فإنه حين تسجر أبواب ms0715 جهنم فإذا فاء الظل فصل فإن ~~الصلاة مشهودة متقبلة حتى تغرب الشمس فإذا رأيتها حمراء فاقصر عنها فإنها ~~تغرب بين قرني شيطان وتصلي لها الكفار ثم أخذ في الوضوء وقال إذا توضأت ~~فغسلت يديك خرجت خطايا يديك من أطراف أناملك مع الماء فإذا غسلت وجهك ~~ومضمضت واستنثرت خرجت خطايا وجهك من فيك وخياشيمك مع الماء فإذا مسحت برأسك ~~وأذنيك خرجت خطايا رأسك وأذنيك من أطراف شعرك مع الماء فإذا غسلت رجليك ~~خرجت خطايا رجليك وأناملك مع الماء فصليت فحمدت ربك بما هو أهله انصرفت من ~~صلاتك كيوم ولدتك أمك قال أبو داود وقرأت على المؤمل بن أهاب قال حدثنا ~~النضر ابن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي قال حدثنا شداد PageV04P053 # ابن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة (قيل لعكرمة ولقي ~~شداد أبا أمامة) قال نعم وواثلة وصحب أنس ابن مالك إلى الشام قال قال عمرو ~~بن عبسة السلمي كنت في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وانهم ليسوا على ~~شيء وهم يعبدون الأوثان قال فسمعت برجل بمكة فساق الحديث بمعنى ما تقدم قال ~~فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم ألست الذي ~~لقيتني بمكة قال فقلت بلى وقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله ~~أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ~~ترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة ~~مشهودة محضورة يستقبل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم ~~فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ثم أقصر حتى ~~تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فقلت أي نبي ~~الله الوضوء حدثني عنه قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ~~ويستنثر الا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما ~~أمره الله خرجت خطايا وجهه من طرف ms0716 لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى ~~المرفقين الا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح برأسه الا خرجت ~~خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين الا خرجت ~~خطايا رجليه من PageV04P054 # أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو ~~أهله الا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه (1) وذكر باقي الكلام قال وحدثنا ~~أبو توبة (2) الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم ~~عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال أتيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف فقلت من أنت ~~قال أنا نبي قلت وما النبي فذكر الحديث = وقال قلت يا رسول الله علمني مما ~~علمك الله فقال سل عما شئت فقلت يا رسول الله أي الليل أفضل قال جوف الليل ~~الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى ~~تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان وتصلى لها ~~الكفار ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعتدل رمح بظله ثم أقصر ~~فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مكتوبة ~~مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ~~PageV04P055 # وتصلي لها الكفار فإذا توضأت فاغسل يديك فإنك إذاغسلت يديك خرجت خطاياك ~~من أطراف أناملك ثم إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك ثم إذامضمت واستنثرت ~~خرجت خطاياك من فيك ومناخرك ثم إذا غسلت ذراعيك خرجت خطاياك من ذراعيك ثم ~~إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك ثم إذاغسلت رجليك خرجت خطاياك من ~~أطراف أنامل رجليك فإن ثبت في مجلسك كان لك حظك من وضوئك فإن قمت فذكرت ربك ~~وحمدت وركعت له ركعتين تقبل عليهما بقلبك خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك ~~حدثنا عبد الله بن ms0717 محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال ~~حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا أبو يزيد شجرة بن عيسى قال حدثنا علي بن زياد ~~قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أهل الشام ~~عن كعب بن مرة البهزي قال قال رجل يا رسول الله أي الليل (1) أسمع قال جوف ~~الليل الآخر ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي الفجر ثم لا صلاة حتى تكون الشمس ~~قيد رمح أو رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لا صلاة ~~حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قد دنت للغروب قدر رمح أو ~~رمحين فإذا غسلت وجهك PageV04P056 # خرجت خطاياك من وجهك وإذا غسلت ذراعيك خرجت الخطايا من ذراعيك وإذا غسلت ~~رجليك خرجت الخطايا من رجليك قال أبو عمر ليس في شيء من هذه الآثار فإذا ~~مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه وذلك موجود في حديث الصنابحي وسائر حديث ~~الصنابحي كله على ما في حديث عمرو بن عبسة المذكور في هذا الباب والحمد لله ~~وإنما ذكرناها ليبين بها حديث الصنابحي ويتصل ويستند فلذلك ذكرناها لتقف ~~على نقلها وتسكن إليها وبالله التوفيق PageV04P057 # حديث عاشر لزيد بن أسلم مسند ثابت مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار ~~عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل الا جملا ~~خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه إياه فإن خيار (1) ~~الناس أحسنهم قضاء قال أهل اللغة البكر من الإبل الفتى والخيار المختار ~~الجيد قال صاحب العين ناقة خيار وجمل خيار والجمع خيار أيضا ويقال أربع ~~الفرس وأربع الجمل إذا ألقى رباعيته فهو رباع والأنثى رباعية قال أبو عمر ~~معلوم ان استسلاف رسول الله صلى الله ms0718 عليه وسلم الجمل البكر المذكور في هذا ~~الحديث لم يكن لنفسه لأنه قضاه من إبل PageV04P058 # الصدقة ومعلوم أن الصدقة محرمة عليه لا يحل له أكلها ولا الانتفاع بها ~~وقد مضى بيان هذا في (1) ربيعة ولهذا علمنا أنه لم يكن ليؤدي عن نفسه من ~~مال المساكين وإذا صح هذا علمنا أنه إنما استسلف الجمل للمساكين واستقرضه ~~عليهم لما رأى من الحاجة ثم رده من إبل الصدقة كما يستقرض ولي اليتيم عليه ~~نظرا له ثم يرده من ماله إذا طرأ له مال وهذا كله لا ينازع فيه والحمد لله ~~وقد اختلف العلماء في حال المستقرض منه الجمل المذكور في هذا الحديث فقال ~~منهم قائلون لم يكن المستقرض منه ممن تجب عليه صدقة ولا يلزمه زكاة لأنه قد ~~رد عليه رسول الله صدقته ولم يحتسب له بها وقت أخذ الصدقات وخروج السعاة ~~وقتا واحدا يستوي الناس فيه فما لم يحتسب له بما أخذ منه صدقة علم أنه لم ~~يكن ممن تلزمه صدقة في ماشيته لقصور نصابها عن ذلك والله أعلم هذا قول من ~~لم يجز تعجيل الزكاة قبل محلها وقال آخرون جائر أن يكون المستقرض منه في ~~حين رد ما استقرض منه اليه ممن لا تجب عليه الصدقة لجائحة لحقته في إبله ~~وماله قبل تمام الحول فوجب رد ما أخذ منه اليه ومثال ذلك الاستسلاف في هذا ~~الموضع عند هؤلاء أن يقول الامام للرجل أقرضني على زكاتك لأهلها فإن وجبت ~~عليك زكاة بتمام ملكك للنصاب حولا فذاك والا فهو دين لك أرده عليك من ~~الصدقة وهذا كله على مذهب من أجاز تعجيل الزكاة قبل وقت وجوبها وقد اختلف ~~الفقهاء في تعجيل الزكوات قبل حلول الحول فأجاز ذلك أكثر أهل العلم وممن ~~ذهب إلى إجازة تعجيل الزكاة قبل PageV04P059 # الحلول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق ~~بن راهويه وأبو عبيد وروى ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وابن شهاب ~~والحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ms0719 ومحمد يجوز تعجيل ~~الزكاة لما في يده ولما يستفيده في الحول وبعده بسنين وقال زفر التعجيل عما ~~في يده جائز ولا يجوز عما يستفيده وقال ابن شبرمة يجوز تعجيل الزكاة لسنين ~~وقال مالك لا يجوز تعجيلها قبل الحلول الا بيسير وقالت طائفة لا يجوز ~~تعجيلها قبل محلها بيسير ولا كثير ومن عجلها قبل محلها لم يجزئه وكان عليه ~~اعادته كالصلاة وروى ذلك عن الحسن البصري وهو قول بعض أصحاب داود وروى خالد ~~بن خداش وأشهب عن مالك مثل ذلك قال أبو عمر من لم يجز تعجيلها قاسها على ~~الصلاة وعلى سائر ما يجب مؤقتا لأنه لا يجزيء من فعله قبل وقته ومن أجاز ~~تعجيلها قاس ذلك على الديون الواجبة لآجال محدودة أنه جائز تعجيلها وفرق ~~بين الصلاة والزكاة بأن الصلاة يستوي الناس كلهم في وقتها وليس كذلك أوقات ~~الزكاة لاختلاف أحوال الناس فيها فأشبهت الديون إذا عجلت وقد استدل الشافعي ~~على جواز تعجيل الزكاة بهذا الحديث وفي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المستسلف منه البكر جملا جيدا دليل على أنه لم يكن ممن عليه PageV04P060 # صدقة لأنه لم يحتسب له بذلك قضاه وبرئ اليه منه ولا حجة للشافعي فيما ~~استدل به من هذا الحديث في جواز تعجيل الزكاة وقد احتج بعض من نصر مذهبه ~~على ما ذكرناه بأن قال جائز أن يكون الذي استقرض منه البكر ممن تحل له ~~الصدقة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيره بمقدار حاجته وجمع في ~~ذلك وضع الصدقة في موضعها وحسن القضاء قال وجائز أن يستسلف الامام للفقراء ~~ويقضي من سهمهم أكثر مما أخذ لما يراه من النظر والصلاح إذا كان ذلك من غير ~~شرط ولا منفعة تعجيل ثم نعود إلى القول في معنى الاستسلاف المذكور في هذا ~~الحديث فنقول إن قال قائل لا يجوز أن يكون الاستقراض المذكور على المساكين ~~لأنه لو كان قرضا على المساكين لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~أموالهم أكثر مما استقرض لهم قيل ms0720 له لما بطل أن يستقرض رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عل الصدقة لغنى وأن لا يستقرضها لنفسه لم يبق الا أنه استقرضها ~~لأهلها وهم الفقراء ومن ذكر معهم وكان في هذا الحديث دليل على أنه جائز ~~لأمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من مالهم أكثر مما أخذ على وجه النظر ~~والصلاح إذا كان من غير شرط ووجه النظر في ذلك والمصلحة معلوم فإن منفعة ~~تعجيل ما أخذه لشدة حاجة الفقير اليه أضعاف ما يلحقهم في رد الأفضل لأن ميل ~~الناس إلى العاجل من امر الدنيا فكيف نعطيه أكثر مما أخذ منه والصدقة لا ~~تحل لغني فالجواب عن هذا أنه جائز ممكن أن يكون المستقرض منه قد ذهبت أبله ~~بنوع من جوائح الدنيا وكان في وقت صرف ما أخذ منه اليه فقيرا PageV04P061 # تحل له الزكاة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من بعيره بمقدار ~~حاجته وجمع في ذلك وضع الصدقة في موضعها وحسن القضاء وجائز أن يكون غارما ~~وغازيا ممن تحل له الصدقة مع القضاء ووضع الصدقة موضعها والله أعلم وسيأتي ~~في ذكر الخمسة الأغنياء الذين تحل لهم الصدقة فيما بعد من حديث زيد بن أسلم ~~إن شاء الله) وفي هذا الحديث أيضا من الفقه اثبات الحيوان في الذمة وإذا صح ~~ثبوت الحيوان في الذمة بما صح من جواز استقراض الحيوان صح فيه السلم على ~~الصفة وبطل بذلك قول من لم يجز الاستقراض في الحيوان ولا أجازوا السلم فيه ~~واختلف الفقهاء في السلم في الحيوان وفي استقراضه فذهب العراقيون إلى أن ~~السلم في الحيوان (وفي استقراضه) لا يجوز وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه ~~والثوري والحسن ابن صالح وروى ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن ابن ~~سمرة PageV04P062 # وحجة من قال بهذا القول إن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته لأن مشيه ~~وحركاته وملاحته وجريه كل ذلك لا يدرك وصفة وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من ~~قيمته وادعوا النسخ في حديث أبي رافع المذكور وما كان مثله وقالوا ms0721 نسخة ما ~~قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه أوجب على المعتق نصيبه من عبد ~~بينه وبين آخر إذ أوجب عليه قيمة نصيب شريكه ولم يوجب عليه نصف عبد مثله ~~وقال داود بن علي وأصحابه لا يجوز السلم في الحيوان ولا في شيء من الأشياء ~~الا في المكيل والموزون خاصة وما خرج عن المكيل والموزن فالسلم فيه غير ~~جائز عندهم لحديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ~~أسلم فليسلم (1) في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ولنهيه عن بيع ما ~~ليس عندك قالوا فكل ما لم يكن مكيلا أو موزونا فداخل في بيع ما ليس عندك ~~قال أبو عمر بنوا هذا على ما أصلوا من أن كل بيع جائز بظاهر قول الله عز ~~وجل * (وأحل الله البيع) * الا بيع ثبت في السنة النهي عنه أو أجمعت الأمة ~~على فساده PageV04P063 # وقال أهل المدينة ومالك وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي وأصحابه السلم ~~في الحيوان جائز بالصفة وكذلك كل ما يضبط بالصفة في الأغلب وحجتهم في ذلك ~~حديث أبي رافع هذا لما فيه من ثبوت الحيوان في الذمة ومثله حديث أبي هريرة ~~في استقراض رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل (1) ومن حجتهم أيضا إيجاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليه وهي أخماس ~~(2) عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون ~~جذعة ودية شبه العمد وذلك من الإبل ثلاثون (3) جذعة وثلاثون حقة وأربعون ~~خلفة (4) وفي بطونها أولادها فجعل الحيوان دينا في الذمة إلى أجل وقد كان ~~ابن عمر يجيز السلم في الوصف وأجاز أصحاب أبي حنيفة أن يكاتب الرجل عبده ~~على مملوك وهذه مناقضة منهم وأجاز الجميع النكاح على عبد موصون وذكر الحسن ~~بن علي الحلواني PageV04P064 # قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد قال ~~قلت لربيعة أن أهل انطابلس حدثوني أن خير بن نعيم كان يقضي ms0722 عندهم بأنه لا ~~يجوز السلف في الحيوان وقد كان يجالسك ولا أحسبه قضى به إلا عن رأيك فقال ~~لي ربيعة قد كان ابن مسعود يقول ذلك قال يحيى فقلت وما لنا ولابن مسعود في ~~هذا قد كان ابن مسعود يتعلم منا ولا نتعلم منه وقد كان يقضي في بلاده ~~بأشياء فإذا جاء المدينة وجد القضاء على غير ما قضى به فيرجع اليه وأما ~~اعتلال العراقيين بأن الحيوان لا يمكن صفته فغير مسلم لهم لأن الصفة في ~~الحيوان يأتي الواصف منها بما يدفع الأشكال ويوجب الفرق بين الموصوف وغيره ~~كسائر الموصوفات من غير الحيوان وإذا أمكنت الصفة في الحيوان جاز السلم فيه ~~بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة المرأة (1) ~~PageV04P065 # لزوجها حتى كأنه ينظر إليها فجعل صلى الله عليه وسلم الصفة تقوم مقام ~~الرؤية وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز استقراض شيء من الحيوان كما لا يجوز ~~السلم فيه لأن رد المثل لا يمكن لتعذر المماثلة عندهم في الحيوان وقال مالك ~~والأوزاعي والليث والشافعي يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماء فإنه لا ~~يجوز استقراضهن وعند مالك فيما ذكر ابن المواز ان استقرض أمة ولم يطأها ~~ردها بعينها وإن وطئها لزمته القيمة ولم يردها وعند الشافعي يردها ويرد ~~معها عقدها يعني صداق مثلها وإن حملت ردها بعد الولادة وقيمة ولدها إن ~~ولدوا أحياء يوم سقطوا وما نقصتها الولادة وإن ماتت لزمه مثلها فإن لم يوجد ~~مثلها فقيمتها وحجة من لم يجز استقراض الإماء وهم جمهور العلماء إن الفروج ~~محظورة لا تستباح الا بنكاح أو ملك يمين ولأن القرض ليس بعقد لازم من جهة ~~المقترض لأنه يرده متى شاء فأشبه الجارية المشتراة بالخيار ولا يجوز وطؤها ~~باجماع حتى تنقضي أيام الخيار فهذه قياس عليها ولو جاز استقراض الإماء لحصل ~~الوطء في غير نكاح ولا ملك صحيح وقال أبو إبراهيم المزني وداود بن علي وأبو ~~جعفر الطبري استقراض الإماء جائز قال المزني والطبري قياسا على بيعها وإن ~~ملك المستقرض صحيح ms0723 يجوز له فيه التصرف كله وكل ما جاز بيعة جاز قرضه ~~PageV04P066 # في نفس القياس وقال داود لم يحظر الله استقراض الإماء ولا رسوله ولا اتفق ~~الجميع على المنع منه وقد أباح الاستسلاف للحيوان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم والأصل الإباحة حتى يصح المنع من وجه لا معارض له واحتج بهذا الحديث ~~أيضا كل من أوجب على من استهلك شيئا من الحيوان مثله إن وجد له مثل لا ~~قيمته قالوا وكما كان يكون له مثل في القضاء فكذلك يكون له مثل في الضمان ~~عن الاستهلاك وممن قال بالمثل في المستهلكات كلها الشافعي واحمد وداود ~~وجماعة لقول الله * (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) * وأما مالك رحمه الله ~~فقال من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه فعليه قيمته ليس عليه أن ~~يؤخذ بمثله من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل فيما ~~بينهما في الحيوان والعروض قالوا وأما الطعام فبمنزلة الذهب والورق وإذا ~~استهلكه أحد بغير إذن صاحبه فعليه مثل مكيلته من صنفه قال أبو عمر المكيل ~~كله والموزون المأكول والمشروب هذا حكمه عنده وأما ما لا يؤكل مثل الرصاص ~~القطن وما أشبه ذلك فالذي اختاره إسماعيل أن يكون فيه المثل لأنه يضبط ~~بالصفة قال وقد احتج عبد الملك في القيمة في الحيوان بأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قضى فيمن اعتق نصف عبد له بقيمة النصف الباقي للشريك ولم ~~يقض بنصف عبد مثله PageV04P067 # قال أبو عمر في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرض ان أعطاه ~~المستقرض أفضل مما أقرضه جنسا أو كيلا أو وزنا أن ذلك معروف وأنه يطيب له ~~أخذه منه لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة وروى ~~سلمة بن كهيل عن (1) أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فنهاهم فقال الا كنتم مع الطالب ~~ثم قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا اشتروا له بعيرا ms0724 فلم يجدوا الا فوق سنة ~~فقال اشتروا له فوق سنة فأعطوه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~أخذت حقك قال نعم قال كذلك أفعلوا خيركم أحسنكم قضاء (2) وهذا عند جماعة ~~العلماء إذا لم يكن عن شرط منهما في حين السلف وقد اجمع المسلمون نقلا عن ~~نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من ~~علف أو حبة كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة = PageV04P068 # وفيه دليل على أن للإمام أن يستسلف للمساكين على الصدقات ولسائر المسلمين ~~على بيت المال لأنه كالوصي لجميعهم أو الوكيل وفيه أن التداين في البر ~~والطاعة والمباحات جائز وإنما يكره التداين في الاسراف وما لا يجوز وبالله ~~التوفيق PageV04P069 # حديث حادي عشر لزيد بن أسلم مسند يجري مجرى المتصل مالك عن زيد ابن أسلم ~~عن عطاء بن يسار أن معاوية ابن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من ~~وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ~~هذا الا مثلا بمثل فقال له معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء من ~~يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن ~~رأيه لا أساكنك أرضا أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر ذلك له فكتب ~~عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك الا مثل بمثل وزنا بوزن (1) قد ذكرنا أبا ~~الدرداء عويمرا رحمه الله في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره ها هنا وكذلك ~~ذكرنا معاوية هنالك والسقاية الآنية قيل أنها آنية كالكأس وشبهه يشرب بها ~~(وقال الأخفش السقاية الاناء الذي يشرب به) PageV04P070 # وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل * (جعل السقاية في رحل أخيه) * قال ~~السقاية مكيال كان يسمى السقاية (وقال غيره بل كل إناء يشرب فيه) وذكر ابن ~~حبيب عن مالك قال السقاية البرادة يبرد فيها الماء تعلق وقال الأخفش أهل ~~الحجاز يسمون البرادة سقاية ويسمون الحوض الذي فيه الماء سقاية ms0725 وقال ابن ~~وهب بلغني انها كانت قلادة خرز (1) وذهب وورق وقال ابن حبيب من قال إن ~~السقاية قلادة فقد وهم وأخطأ وهو قول لا وجه له عند أهل العلم باللسان قال ~~أبو عمر ظاهر هذا الحديث الانقطاع لأن عطاء لا احفظ له سماعا من أبي ~~الدرداء وما أظنه سمع منه شيئا لأن أبا الدرداء توفي بالشام في خلافة عثمان ~~لسنتين بقيتا من خلافته ذكر ذلك أبو زرعة عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد ~~العزيز PageV04P071 # وقال الواقدي توفي أبو الدرداء سنة اثنتين وثلاثين ومولد عطاء بن يسار ~~سنة أحدى وعشرين وقيل سنة عشرين قال أبو عمر وقد روى عطاء بن يسار عن رجل ~~من أهل مصر عن أبي الدرداء حديث لهم البشرى وممكن ان يكون سمع عطاء بن يسار ~~من معاوية لأن معاوية توفي سنة ستين وقد سمع عطاء بن يسار من أبي هريرة ~~وعبد الله بن عمرو بن العاصي و عبد الله ابن عمر وجماعة من الصحابة هم أقدم ~~موتا من معاوية ولكنه لم يشهد هذه القصة لأنها كانت في زمن عمر وتوفي عمر ~~سنة ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين من الهجرة واختلف في وقت وفاة عطاء بن يسار ~~فقال الهيثم بن عدي توفي سنة سبع وتسعين وقال الواقدي توفي عطاء بن يسار ~~سنة ثلاث ومائة وهو ابن أربع وثمانين سنة أخبرني بذلك أسامة بن زيد بن أسلم ~~عن أبيه على أن هذه القصة لا يعرفها أهل العلم لأبي الدرداء الا من حديث ~~زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار وأنكرها بعضهم لأن شبيها بهذه القصة عرضت ~~لمعاوية مع عبادة بن الصامت وهي صحيحة مشهورة محفوظة لعبادة مع معاوية (من ~~وجوه وطرق شتى) PageV04P072 # وحديث تحريم التفاضل في الورق بالورق والذهب لعبادة محفوظ عند أهل العلم ~~ولا أعلم أن أبا الدرداء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف ولا في ~~بيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق حديثا والله أعلم وكان معاوية يذهب إلى ~~أن النهي والتحريم إنما ورد ms0726 من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدينار ~~المضروب والدرهم المضروب لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب ولا في ~~المصوغ بالمضروب (وقيل إن ذلك إنما كان منه في المصوغ خاصة والله أعلم) حتى ~~وقع له مع عبادة ما يأتي ذكره في هذا الباب وقد سأل عن ذلك أبا سعيد بعد ~~حين فأخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم التفاضل في الفضة بالفضة ~~والذهب بالذهب تبرهما وعينهما وتبر كل واحد منهما بعينه وإنما كان سؤاله ~~أبا سعيد استثباتا لأنه كان يعتقد أن النهي إنما ورد في العين ولم يكن ~~والله أعلم علم بالنهي حتى أعلمه غيره وخفاء مثل هذا على مثله غير نكير ~~لأنه من علم الخاصة وذلك موجود لغير واحد من الصحابة PageV04P073 # ويحتمل أن يكون مذهبه كان كمذهب ابن عباس فقد كان ابن عباس وهو بحر في ~~العلم لا يرى بالدرهم بالدرهمين يدا بيد بأسا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد ~~وذكر الحلواني قال حدثنا محمد (1) بن عيسى قال أخبرنا هشيم (2) قال أخبرنا ~~أبو حرة (3) قال سأل رجل ابن سيرين عن شيء فقال لا علم لي به فقال الرجل ~~إني أحب أن تقول فيه برأيك قال إني أكره أن أقول فيه برأي ثم يبدو لي غيره ~~فأطلبك فلا أجدك إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ثم رجع عنه) PageV04P074 # أخبرني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن سليمان الربعي عن أبي الجوزاء قال ~~سمعت ابن عباس وهو يأمر بالصرف الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا ~~بيد فقدمت العراق فأفتيت الناس بذلك ثم بلغني أنه نزل عن ذلك فقدمت مكة ~~فسألته فقال لي إنما كان ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ينهى عنه (قال أبو عمر حديث أبي سعيد في الصرف عند مالك عن ~~نافع عن أبي سعيد يأتي ذكره في باب نافع من هذا الكتاب إن ms0727 شاء الله) فغير ~~نكير أن يخفى على معاوية ما خفي على ابن عباس وقد روينا عن معاوية كما ~~قدمنا ذكره أنه كان يذهب إلى أن الربا في المضروب دون غيره وهو شيء لا وجه ~~له عند أحد من أهل العلم وقد قلنا أن قصته المذكورة في هذا الحديث مع أبي ~~الدرداء لا توجد الا في حديث زيد هذا (وإذا كان ابن عباس وعمر قبله وأبو ~~بكر قبلهما يخفى عليهم ما يوجد عند غيرهم ممن هو دونهم فمعاوية أحرى أن ~~يوجد عليه مثل ذلك مع أبي الدرداء) PageV04P075 # وأما قصة معاوية مع عبادة فحدثني أحمد بن قاسم (ابن عبد الرحمن) قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون ~~قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة ~~بالكفة (والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة بالكفة) والبر بالبر مثلا بمثل يدا ~~بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد ~~قال حتى ذكر الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد قال معاوية إن هذا لا يقول ~~شيئا فقال لي عبادة والله لا أبالي أن لا أكون بأرضكم هذه (وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان) عن إسماعيل قال حدثني ~~حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكر نحوه إلى قوله الملح بالملح PageV04P076 # وقال قال معاوية أن هذا لا يقول شيئا فقال عبادة إني والله ما أبالي أن ~~لا أكون بأرض معاوية أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك) ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا معتمر بن ms0728 سليمان عن خالد الحذاء قال ~~أنبأنا أبو قلابة عن أبي أسماء (1) عن عبادة بن الصامت أنهم أرادوا بيع ~~آنية من فضة إلى العطاء فقال عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب ~~بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح ~~بالملح يدا بيد مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى (هكذا قال المعتمر عن ~~خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء وهو خطأ) والصواب في هذا الحديث ما ~~قاله أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث وقول المعتمر عن خالد عن أبي قلابة ~~عن أبي أسماء خطأ وقد خالفه الثوري وغيره عن خالد PageV04P077 # (واخطأ أيضا المعتمر في قوله إن الآنية بيعت إلى العطاء وإنما بيعت في ~~أعطيات الناس لا إلى العطاء وإنما الحديث لأبي قلابة عن أبي الأشعث ~~الصنعاني عن عبادة لا أبي قلابة عن أبي أسماء كذلك روى الثوري عن خالد ~~الحذاء عن أبي قلابة ذكر وكيع وعبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح الديناري ~~كلهم عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن ~~عبادة بن الصامت قال كان معاوية يبيع الآنية من الفضة بأكثر من وزنها فقال ~~عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن ~~والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل ~~والتمر بالتمر مثل بمثل والملح بالملح مثلا بالمثل وبيعوا الذهب بالفضة يدا ~~بيد كيف شئتم (والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم والتمر بالملح يدا بيد كيف ~~شئتم هذا لفظ حديث عبد الرزاق وقال وكيع إذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف ~~شئتم) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا (عبد الوهاب) بن عبد المجيد عن ~~أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال كنا في غزاة وعلينا معاوية فأصبنا ~~ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا ببيعها الناس في أعطياتهم فتنازع (1) الناس ~~فيها فقام عبادة ms0729 فنهاهم فردوها فأتي الرجل معاوية فشكا اليه فقام معاوية ~~خطيبا فقال ما بال PageV04P078 # رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها لم ~~نسمعها فقام عبادة فقال والله لنحدثن عن رسول الله بما سمعنا وان كره ~~معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة ~~بالفضة ولا التمر بالتمر ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح ~~بالملح الا مثلا بمثل وسواء سواء عينا بعين (1) وحدثنا عبد الوارث حدثنا ~~قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ~~عن أبي قلابة قال كنت في حلقة بالشام فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث ~~قالوا أبو الأشعث فجلس فقلت حدث أخاك حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا ~~وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر ~~معاوية رجلا ببيعها في أعطيات الناس فتنازع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن ~~الصامت ذلك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو ~~قال أو رغم معاوية ما أبالي أن أصحبه في جنده ليلة سوداء قال حماد هذا أو ~~نحوه) PageV04P079 # (وروى هذا الحديث محمد بن سيرين عن محمد بن يسار وعبد الله بن عبيد عن ~~عبادة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سلمة بن علقمة عن محمد ~~ابن سيرين قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز ~~قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية أما في بيعه أو في كنيسة ~~فقام عبادة فقال نهى رسول الله عن الذهب بالذهب فذكر نحو ما تقدم وزاد ~~وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر ~~يدا بيد كيف شئنا) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد ابن ~~أبي العوام قال حدثنا يزيد ms0730 بن هارون قال حدثنا هشام ابن حسان عن محمد ابن ~~سيرين عن رجلين أحدهما مسلم بن يسار عن عبادة بن الصامت نحوه وحدثنا سعيد ~~بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان عن محمد بن ~~سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل PageV04P080 # (والورق بالورق مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل) والحنطة بالحنطة مثلا ~~بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل حتى خص الملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ~~ازداد فقد أربى واللفظ لحديث الحميدي (وروى هذا الحديث بكر المزني عن مسلم ~~بن يسار عن عبادة كما رواه محمد بن سيرين حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم ~~قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مبارك (1) بن ~~فضالة قال حدثنا بكر ابن عبد الله المزني عن أبي عبد الله مسلم بن يسار قال ~~خطب معاوية بالشام فقال ما بال أقوام يزعمون أن النبي عليه السلام نهى عن ~~الصرف وقد شهدنا النبي عليه السلام ولم نسمعه نهى عنه فقام عبادة بن الصامت ~~فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الذهب بالذهب الا ~~مثلا بمثل والورق بالورق الا مثل بمثل وذكر ستة أشياء البر والتمر والشعير ~~والملح الا مثلا بمثل لنحدثن بما سمعنا وإن كرهت يا معاوية لندعنك ولنلحقن ~~بأمير المؤمنين فقال أيها الرجل أنت وما سمعت) PageV04P081 # حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي ~~أسامة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن الجهم السمري قالا جميعا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت ~~أنه قام فقال يا أيها الناس أنكم قد أحدثتم بيوعا ms0731 لا أدري ما هي وإن الذهب ~~بالذهب (وزنا بوزن) تبره وعينه يدا بيد زاد محمد بن الجهم والفضة بالفضة ~~وزنا بوزن يدا بيد تبرها وعينها ثم اتفقا ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة ~~أكثرهما يدا بيد ولا يصلح (نساء) والبر بالبر مدى (1) بمدى يدا بيد والشعير ~~بالشعير مدى بمدى يدا بيد (ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدا ~~بيد ولا يصلح نسيئة والتمر بالتمر حتى عد الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد) ~~من زاد أو ازداد فقد أربى (2) قال قتادة وكان عبادة بدريا عقبيا أحد نقباء ~~الأنصار وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يخاف في الله ~~لومة PageV04P082 # لائم هكذا رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار موقوفا (فذكر ~~الحديث وتابع هشام الدستوائي سعيد بن أبي عروبة على هذا الاسناد) عن قتادة ~~عن مسلم بن يسار ورواه همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي ~~الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~بمعناه (وسعيد وهشام كلاهما عندهم احفظ من همام فهذا ما بلغنا في قصة ~~معاوية مع عبادة في بيع الآنية بأكثر من وزنها ذهبا كانت أو فضة وذلك عند ~~العلماء معروف لمعاوية مع عبادة لا مع أبي الدرداء والله أعلم وممكن أن ~~يكون له مع أبي الدرداء مثل هذه القصة أو نحوها ولكن الحديث في الصرف محفوظ ~~لعبادة وهو الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا ولم يختلفوا أن فعل ~~معاوية في ذلك غير جائز وأن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز الا ~~مثلا بمثل تبرهما وعينهما ومصوغهما وعلى أي وجه كانت وقد مضى في باب حميد ~~بن قيس حديث ابن عمر في الصائغ الذي أراد أن يأخذ فضل عمله فقال ابن عمر لا ~~هذا عهد نبينا الينا وعهدنا إليكم) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية ms0732 قال حدثنا ~~وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة PageV04P083 # عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذهب (1) بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ~~والملح بالملح مثلا بمثل (سواء بسواء) يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف ~~فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وقرأت على عبد الوارث ان قاسما حدثهم قال ~~حدثنا (محمد ابن إسماعيل) الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أمي (2) ~~الصيرفي قال حدثنا أبو صالح سنة مائة قال كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ~~إلى عماله أن لا يشتروا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا الفضة بالفضة الا ~~مثلا بمثل ولا الحنطة بالحنطة الا مثلا بمثل ولا الشعير بالشعير الا مثلا ~~بمثل ولا التمر بالتمر الا مثلا بمثل قال أبو عمر على هذا مذهب الصحابة ~~والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين فلا وجه للاكثار فيه PageV04P084 # حدثني خلف بن القاسم بن سهل الحافظ قال حدثنا أبو الميمون البجلي عبد ~~الرحمن بن عمر بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن المبارك (1) عن ~~يحيى بن حمزة عن برد (2) بن سنان عن إسحاق (3) بن قبيصة بن PageV04P085 # ذؤيب عن أبيه (1) إن عبادة أنكر على معاوية شيئا فقال لا أساكنك بأرض أنت ~~بها ورحل إلى المدينة فقال له عمر ما أقدمك فأخبره فقال ارجع إلى مكانك ~~فقبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك وكتب إلى معاوية لا امارة لك عليه قال ~~أبو عمر فقول عبادة لا أساكنك بأرض أنت بها وقول أبي الدرداء على ما في ~~حديث زيد ابن أسلم يحتمل أن يكون القائل ذلك قد خاف على نفسه الفتنة لبقائه ~~بأرض ينفذ فيها في العلم قول خلاف الحق عنده وربما كان ذلك منه أنفة ~~لمجاورة من رد عليه سنة علمها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه ~~وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذا وهو عندهم عظيم رد السنن بالرأي ~~PageV04P086 # وجائز للمريء أن يهجر من خاف الضلال ms0733 عليه ولم يسمع منه ولم يطعه وخاف أن ~~يضل غيره وليس هذا من الهجرة المكروهة الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حين أحدث في تخلفه عن تبوك ما ~~أحدث حتى تاب الله عليه وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته ~~وقطع الكلام معه وقد حلف ابن مسعود أن لا يكلم رجلا رآه يضحك في جنازة ~~أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن ~~بحر قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا سفيان ~~عن عبد الرحمن (1) بن حميد الرؤاسي عن رجل من عبس ان ابن مسعود رأى رجلا ~~يضحك في جنازة فقال تضحك وأنت في جنازة والله لا أكلمك أبدا وغير نكير أن ~~يجهل معاوية ما قد علم أبو الدرداء وعبادة فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة ~~وكبارهم PageV04P087 # قال أبو عمر حديث عبادة المذكور في هذا الباب وإن كانوا قد اختلفوا في ~~إسناده فهو عند جماعة من فقهاء الأمصار أصل ما يدور عليه عندهم معاني الربا ~~الا أنهم قد اختلفت مذاهبهم في ذلك على ما أوضحناه في باب ابن شهاب عن مالك ~~بن أوس بن الحدثان من هذا الكتاب والحمد لله قال أبو عمر ولا يوجد عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم شيء ذكر فيه الربا غير هذه الستة الأشياء المذكورة في ~~حديث عبادة وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فجعلها جماعة ~~علماء المسلمين القائلين بالقياس أصول الربا وقاسوا عليها ما أشبهها وما ~~كان في معناها واستدلوا بقوله في الحديث حتى خص الملح بالملح فجلعوا الملح ~~أصلا لكل أدام فحرموا التفاضل في كل ادام كما حرموا التفاضل في كل مأكول ~~على علل أصولها مستنبطة من هذا الحديث فذهب العراقيون إلى أن العلة فيها ~~الكيل والوزن لأن كل ما ذكر من الأنواع الستة لم تخل من كيل أو وزن وكذلك ~~جاء الحديث به نصا قال في الذهب ms0734 وفي الورق وزنا بوزن وقال في غير ذلك مدى ~~بمدى ونحو ذلك PageV04P088 # وسئل الشافعي فقال العلة في ذلك الأكل لا غير الا في الذهب والورق فلم ~~يقس عليهما غيرهما لأنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات وكذلك قول أصحاب ~~مالك في الذهب والورق وعللوا الأربعة بأنها أقوات مدخرة فأجازوا التفاضل ~~فيما لا يدخر إذا كان يدا بيد ولا بأس عندهم برمانة برمانتين وتفاحة ~~بتفاحتين أو ما كان مثل ذلك يدا بيد وذلك غير جائز عند الشافعي لأن علته في ~~ذلك الأكل وسواء عنده ما يدخر وما لا يدخر والربا عند جماعة العلماء في ~~الصنف الواحد يدخله من جهتين وهما النساء والتفاضل فلا يجوز شيء من الأنواع ~~الستة بمثله الا يدا بيد مثلا بمثل على ما نص عليه الرسول صلى الله عليه ~~وسلم فإذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل ولم يجز فيه النساء لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهب بالورق كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر ~~بالشعير كيف شئتم يدا بيد الا أن مالكا جعل البر والشعير جنسا واحدا فلم ~~يجز فيه التفاضل لشيء رواه عن سعد (1) بن أبي وقاص PageV04P089 # وعبد الرحمن (1) بن الأسود بن عبد يغوث وسليمان بن يسار وخالفه في ذلك ~~جماعة فقهاء الأمصار وسنذكر هذا المعنى مجودا في باب (عبد الله) بن يزيد ~~مولى الأسود بن سفيان من كتابنا هذا إن شاء الله قال أبو عمر لا ربا عند ~~العلماء في غير هذه الأنواع الستة وما كان في معناها في عللهم وأصولهم التي ~~ذكرنا ولا حرام عندهم في شيء من البيوع بعد ما تضمنت أصولهم المذكورة في ~~هذا الباب على (ما وصفنا) الا من طريق الزيادة في السلف والقول بالذرائع ~~عند من قالها وهم مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وكان سعيد بن المسيب والشافعي ~~وأبو ثور وأحمد وجماعة ذهبوا إلى أن لا ربا الا في ذهب أو ورق أو ما كان ~~PageV04P090 # يكال أو يوزن مما يوكل ويشرب استدلالا والله أعلم بحديث عبادة المذكور في ~~هذا الباب (وكانوا ينفون) ms0735 القول بالذرائع ويقولون لا يحكم على مسلم أو غيره ~~بظن ولا تشرع الأحكام بالظنون ولا ينبغي أن يظن المسلم الا الخير (وروى عن ~~عمر رضي الله عنه أنه قال إنما الربا على من أراد أن يربى) فهذا ما في ~~السنة من أصول الربا وأما الربا الذي ورد به القرآن فهو الزيادة في الاجل ~~يكون بإزائه زيادة في الثمن وذلك أنهم كانوا يتبايعون بالدين إلى أجل فإذا ~~حل الأجل قال صاحب المال إما أن تقضي وأما ان تربى فحرم الله ذلك في كتابه ~~وعلى لسان رسوله واجتمعت عليه أمته ومن هذا الباب عند (أهل العلم) ضع وتعجل ~~لأنه عكس المسألة ومن رخص فيه لم يكن عنده من هذا الباب (وجعله من باب ~~المعروف) وأما من نفى القياس من العلماء فإنهم لا يرون الربا في غير الستة ~~الأشياء المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وما عداها عندهم فحلال جائز ~~بعموم قول الله تعالى * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * وممن روى عنه هذا ~~القول قتادة وما حفظته لغيره PageV04P091 # وهو مذهب داود بن علي ولهذا الباب تلخيص (يطول شرحه ويتسع القول فيه) ~~وفيما ذكرت لك كفاية ومقنع لمن تدبر وفهم وبالله التوفيق وقد ذكرنا منه ~~نكتا موعبة كافية في غير موضع من كتابنا هذا والحمد لله PageV04P092 # حديث ثاني عشر لزيد بن أسلم مسند ثابت مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن رجل من بني أسد قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون من ~~حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل وهو مغضب ~~ويقول لعمري أنك لتعطي من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليغضب ~~علي ان لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل الحافا قال ~~الأسدي فقلت ms0736 للقحة لنا خير من أوقية قال (ولاوقية أربعون درهما) فرجعت ولم ~~أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا ~~منه حتى أغنانا الله (1) هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سعد وغيره وهو حديث ~~صحيح وليس حكم الصاحب إذا لم يسم كحكم من دونه إذا لم PageV04P093 # يسم عند العلماء لارتفاع الجرحة عن جميعهم وثبوت العدالة لهم قال الأثرم ~~قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح قال نعم وقد روى ~~عمارة بن غزية عن عبد الرحمن (1) بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نحو هذا الحديث الذي رواه عطاء بن يسار عن الأسدي قال أبو ~~سعيد استشهد أبي يوم أحد وتركنا بغير مال فأصابتنا حاجة شديدة فقالت لي أمي ~~أي بني ائت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا قال فجئت وهو في ~~أصحابه جالس فسلمت وجلست فاستقبلني وقال من استغنى أغناه الله ومن استعف ~~أعفه الله ومن استكف كفاه (2) الله قال قلت ما يريد غيري فرجعت ولم أكلمه ~~في شيء فقالت لي أمي ما PageV04P094 # فعلت فأخبرتها الخبر فرزقنا الله شيئا فصبرنا وبلغنا (حتى الحت علينا ~~حاجة هي أشد منها) فقالت لي أمي ائت النبي صلى الله عليه وسلم فسله لنا ~~شيئا قال فجئته وهو في أصحابه جالس فاستقبلني فأعاد القول أول وزاد فيه من ~~سأل وله أوقية أو قيمة أوقية فهو ملحف فقلت إن لي ناقة خيرا من أوقية فرجعت ~~ولم أسأله هكذا روى هذا الحديث عن أبي سعيد ورواه مالك عن ابن شهاب عن عطاء ~~بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري بغير هذا اللفظ والمعنى واحد الا أنه لم ~~يذكر فيه من سأل وله أوقية إلى آخره وإنما هذا موجود من رواية مالك عن زيد ~~بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد على ما ms0737 تقدم في هذا الباب وهذا ~~الحديث من حديث ابن شهاب محفوظ كما رواه مالك وليس يحفظ حديث أبي سعيد ~~الخدري المذكور فيه الأوقية الا بالاسناد المذكور عن عمارة بن غزية عن عبد ~~الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه وهو لا بأس به وقد احتج به أحمد بن حنبل وسنذكر ~~قوله في ذلك إن شاء الله تعالى وفي حديث زيد ابن أسلم هذا من الفقه معرفة ~~بعض ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلم وما كان القوم فيه ~~من الصبر على الاقلال وقلة ذات اليد PageV04P095 # وأما قول الرجل فيه والله إنك لتعطي من شئت فيحتمل أن يكون من الاعراب ~~الجفاة الذين لا يدرون حدود ما أنزل الله على رسوله وفي هذا دليل على ما ~~قال مالك إن من تولى تفريق الصدقات لم يعدم من يلومه قال وقد كنت أتولاها ~~لنفسي فأوذيت فتركت ذلك وقد يجوز أن يكون منع النبي عليه السلام للرجل الذي ~~منعه حين سأله من الصدقة لأنه كان غنيا لا تحل له أو ممن لا يجوز له أخذها ~~لمعان الله ورسوله أعلم بها وفيه أن السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة ~~والأوقية إذا أطلقت فإنما يراد بها الفضة دون الذهب وغيره هذا قول العلماء ~~الا ترى إلى حديث أبي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس ذود صدقة (وليس فيما ~~دون خمسة أوسق صدقة) ولا فيما دون خمس أواق صدقة (1) فلم يختلف العلماء أنه ~~لم يعن بذلك الا الفضة دون غيرها وما علمت أن أحدا قال في الأوقية المذكورة ~~في هذا الحديث أنه أريد بها غير الفضة وفي ذلك كفاية والأوقية أربعون درهما ~~وهي بدراهمنا اليوم ستون درهما أو نحوها فمن سأل وله هذا الحد والعدد ~~والقدر من الفضة أو ما يقوم مقامها ويكون عدلا منها فهو ملحف سأل الحافا ~~PageV04P096 # والالحاف في كلام العرب الالحاح لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك والالحاح ~~على غير الله مذموم لأنه قد مدح الله بضده فقال * (لا يسألون ms0738 الناس إلحافا) ~~* ولهذا قلت إن السؤال لمن ملك هذا المقدار مكروه ولم أقل إنه حرام لا يحل ~~لأن ما لا يحل يحرم الالحاح فيه وغير الالحاح ويحرم التعرض له وفيه وما ~~علمت أحدا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن ملك هذا المقدار من الفضة ~~أو عدلها من الذهب فغير جائز لأحد ملك أربعين درهما أو عدلها من الذهب أن ~~يسأل على ظاهر الحديث وما جاء من غير مسألة فجائز له أن يأكله (إن كان من ~~غير الزكاة وهذا ما لا أعلم فيه خلافا فإن كان من الزكاة ففيه من الاختلاف ~~ما نبينه إن شاء الله) ولا تحل الزكاة لغني الا لخمسة على ما ذكرنا في باب ~~ربيعة وأما غير الزكاة من التطوع كله فذلك جائز للغني والفقير وقد جعل بعض ~~أهل العلم الأربعين درهما حدا بين الغنى والفقر فقال ان الصدقة يعني الزكاة ~~لا يحل أخذها لمن ملك أربعين درهما لأنه غنى إذا ملك ذلك وأظنه ذهب إلى هذا ~~الحديث والله أعلم وهذا باب اختلف العلماء فيه ونحن نذكره ها هنا وبالله ~~توفيقنا PageV04P097 # فاما مالك رحمه الله فروى عنه ابن القاسم انه سئل هل يعطى من الزكاة من ~~له أربعون درهما فقال نعم وهو المشهور من مذهب مالك وروى الواقدي عن مالك ~~أنه قال لا يعطى من الزكاة من له أربعون درهما قال أبو عمر هذا يحتمل أن ~~يكون قويا مكتسبا (حسن التصرف في هذه المسألة وفي الأولى ضعيفا عن ~~الاكتساب) أو من له عيال والله أعلم وقد قال مالك في صاحب الدار التي ليس ~~فيها فضل عن سكناه ولا في ثمنها فضل أن بيعت يعيش فيه بعد دار تحمله أنه ~~يعطى من الزكاة قال وإن كانت الدار في ثمنها ما يشتري له به مسكن ويفضل له ~~فضل يعيش به انه لا يعطى من الزكاة والخادم عنده كذلك وقوله أيضا هذا في ~~الدار والخادم يحتمل التأويلين جميعا الا أن المعروف من مذهبه أنه لا يحد ~~في الغنى حدا ms0739 لا يجاوزه الا على قدر الاجتهاد والمعروف من أحوال الناس ~~وكذلك يرد ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة أيضا إلى الاجتهاد من غير ~~توقيف PageV04P098 # فأما الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد بن حنبل ~~والطبري فكلهم يقولون فيمن له الدار والخادم وهو لا يستغنى عنهما أنه يأخذ ~~من الزكاة وتحل له ولم يفسروا هذا التفسير الذي فسره مالك الا أن الشافعي ~~قال في كتاب الكفارات من كان له مسكن لا يستغنى عنه هو وأهله وخادم أعطى من ~~كفارة اليمين والزكاة وصدقة الفطر قال وإن كان مسكنه يفضل عن حاجته وحاجة ~~أهله الفضل الذي يكون بمثله غنيا لم يعط من ذلك شيئا فهذا القول ضارع قول ~~مالك الا أن مالكا قال يفضل له من ذلك فضل (يعيش به ولم يقل كم يعيش به ~~والشافعي قال يفضل له من ذلك فضل) يكون به غنيا وروى سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة عن الحسن قال يعطي من الزكاة من له المسكن والخادم ورواه الربيع عن ~~الحسن وفسره أبو عبيد على نحو ما قال الشافعي وعن إبراهيم النخعي نحو قول ~~الحسن في ذلك وعن سعيد بن جبير مثله واختلفوا في المقدار الذي تحرم به ~~الصدقة لمن ملكه من الذهب والفضة وسائر العروض PageV04P099 # فأما مالك فقد ذكرنا قوله في الأربعين درهما ولا اختلاف عنه في ذلك وكان ~~الحسن البصري يقول من له أربعون درهما فهو غني وحجة من ذهب إلى أن يحد في ~~هذا أربعين درهما حديث الأسدي المذكور في هذا الباب وهو حديث ثابت وقد رواه ~~عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا حدثنا يعيش بن سعيد بن محمد قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن غالب التمتام (1) قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال ~~حدثنا سفيان عن داود (2) بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله أربعون درهما أو قيمتها فهو (3) الملحف ~~PageV04P100 # وذكر كلاما فيه تغليظ على السائل ms0740 إذا ملك ذلك وقد ذكرنا حديث أبي سعيد ~~الخدري بمثل ذلك أيضا وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تحل الصدقة لمن له مائتا ~~درهم ولا بأس أن يأخذها من له أقل منها ويكرهون أن يعطى إنسان واحد من ~~الزكاة مائتي درهم فإن اعطيها أجزأت عن المعطى عندهم ولا بأس أن يعطى أقل ~~من مائتي درهم وهو قول ابن شبرمة وروى هشام عن أبي يوسف في رجل له (على ~~رجل) مائة وتسعة وتسعون درهما فيتصدق عليه من زكاة بدرهمين انه يقبل واحدا ~~ويرد واحدا ففي هذا إجازة ان يقبل تمام المائتين وكراهة ان يقبل ما فوقها ~~وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من ~~أغنيائكم وأردها في فقرائكم والغنى من له مائتا درهم لوجوب الزكاة عليه ~~فيها لأنها لا تؤخذ الا من غني وكان الثوري والحسن بن صالح وابن المبارك ~~وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه يقولون لا يعطى من الزكاة من له خمسون ~~درهما أو عدلها من الذهب واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن مسعود في ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل وهو غني جاءت يوم القيامة مسئلته ~~خدوشا وكموشا أو كدوحا في وجهه قيل وما غناه أو ما الغنى PageV04P101 # يا رسول الله قال خمسون درهما أو عدلها من الذهب (1) وهذا الحديث أنما ~~يدور على حكيم بن جبير وهو متروك الحديث هكذا رواه جماعة أصحاب الثوري منهم ~~ابن المبارك وغيره عن الثوري عن حكيم (2) بن جبير عن محمد (3) بن عبد ~~الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود PageV04P102 # الا يحيى بن آدم فإنه جعل فيه مع حكيم بن جبير زبيد الأيامى (1) ولا يجوز ~~عند الثوري وأحمد بن حنبل والحسن بن صالح ومن قال بقولهم ان يعطى أحد من ~~الزكاة أكثر من خمسين درهما لأنه الحد بين الغني والفقير عندهم والزكاة ~~إنما جعلها الله للفقراء والمساكين وحرمها على الأغنياء الا الخمسة الذين ~~ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي ذكرهم ms0741 في كتابنا هذا في موضعه ~~إن شاء الله تعالى وقال عبيد الله بن الحسن من لا يكون له ما يقيمه ويكفيه ~~سنة فإنه يعطي من الزكاة وما أعلم لهذا القول وجها الا أن يكون صاحبه عساه ~~أخذه من حديث ابن شهاب عن مالك (2) بن أوس بن الحدثان عن عمر بن ~~PageV04P103 # الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر مما أفاء الله عليه قوت ~~(1) سنة ثم يجعل ما سوى ذلك في الكراع والسلاح مع قول الله عز وجل * (ووجدك ~~عائلا فأغنى) * وقال الشافعي يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يخرجه ذلك من حد ~~الفقر إلى حد الغنى كان ذلك تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة ولا أحد ~~حد في ذلك حدا ذكره المزني والربيع جميعا عنه ولا خلاف عنه في ذلك وكان ~~الشافعي يقول أيضا قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسبه ولا يغنيه الألف مع ~~ضعفه في نفسه وكثرة عياله وقال الطبري لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهما ~~أو عدلها ذهبا إذا كان على التصرف بها قادرا حتى يستغني عن الناس فإذا كان ~~كذلك حرمت عليه الصدقة وأما إذا صرف الخمسين درهما في مسكن أو خادم أو ما ~~لا يجد منه بدا وليس له سواها وكان على التصرف بها غير قادر حلت له الزكاة ~~بحديث ابن مسعود (عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمسين درهما وذكر حديث ~~قبيصة بن المخارق لا تحل المسئلة لمن له سداد من عيش أو قوام من عيش فكأنه ~~جعل السداد الخمسين درهما المذكورة في حديث ابن مسعود والله تعالى أعلم ~~بهذا الظاهر من معنى قوله هذا PageV04P104 # قال أبو عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في هذا الباب ~~شيء يرفع الاشكال ولا ذكر أحد عنه ولا عنهم في ذلك نصا غير ما جاء عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم من كراهية السؤال وتحريمه لمن ملك مقدارا ما في آثار ~~كثيرة مختلفة الالفاظ والمعاني فجعلها ms0742 قوم من أهل العلم حدا بين الغني ~~والفقير وأبى ذلك آخرون وقالوا إنما فيها تحريم السؤال أو كراهيته فاما من ~~جاءه شيء من الصدقات من غير مسألة فجائز له أخذه وأكله ما لم يكن غنيا ~~الغنى المعروف عند الناس فتحرم عليه حينئذ الزكاة دون التطوع ولا خلاف بين ~~علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لغني الا ما ذكر في حديث أبي ~~سعيد الخدري على ما يأتي ذكره إن شاء الله في موضعه من كتابنا هذا واختلفوا ~~في الصدقة التطوع هل تحل للغنى فمنهم من يرى التنزه عنها ومنهم من لم ير ~~بها بأسا إذا جاءت من غير مسألة (لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من ~~غير مسألة فكله وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليك) مع اجماعهم على أن ~~السؤال لا يحل لغني معروف الغنى PageV04P105 # وأكثر من كره صدقة التطوع إنما كرهها من أجل الامتنان ورأوا التنزه عن ~~التطوع من الصدقات لما يلحق قابضها من ذل النفس والخضوع لمعطيها ونزعوا أو ~~بعضهم بالحديث أن الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم فرأوا التنزه عنها ولم ~~يجيزوا أخذها لمن استغنى عنها بالكفاف ما لم يضطروا إليها حتى لقد قال ~~سفيان رحمه الله جوائز السلطان أحب إلي من صلات الاخوان لأنهم يمنون قال ~~أبو عمر ويحتمل مع هذا أنه رأى أن له في بيت المال حقا والآثار المروية عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته السؤال مطلقا أو لمن ملك مقدارا ما ~~كثيرة جدا منها حديث الأسدي المذكور في هذا الباب لمالك عن زيد ابن أسلم ~~ومنها حديث أبي سعيد على ما تقدم وفيها جميعا ذكر الأوقية أو عدلها وحديث ~~ابن مسعود في الخمسين درهما أو عدلها من الذهب وحديث سهل بن الحنظلية أنه ~~سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر ~~من نار جهنم فقالوا يا رسول الله وما يغنيه (1) قال ما PageV04P106 # يغذيه في أهله وما يعشيهم وحديث عبد الحميد بن جعفر ms0743 عن أبيه عن رجل من ~~مزينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول من استغنى أغناه ~~الله ومن استعف أعفه الله ومن سأل الناس وله عدل خمسة أوساق سأل الحافا ~~وحديث قبيصة (1) بن المخارق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ~~قبيصة ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة ~~فسأل حتى يصيبها أو يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة ~~فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ~~ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا الفاقة فقد حلت له المسألة ~~فسأل حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش ثم يمسك وما سواهن من المسألة يا ~~قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا (2) وروى الفراسي أنه قال لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أأسأل يا رسول الله قال لا وإن كنت لا بد سائلا فسل ~~الصالحين (3) (وذكر الحديث) PageV04P107 # وروى عوف بن مالك الأشجعي أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهم ~~سبعة أو ثمانية) فأخذ عليهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ويصلوا ~~الصلوات الخمس ويسمعوا ويطيعوا ولا يسألوا الناس شيئا (1) (قال فلقد كان ~~بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدا يناوله) وروى ثوبان عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا تكفلت له ~~بالجنة (2) وروى عمر بن الخطاب وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق) (3) وعنه صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال من آتاه الله شيئا من غير مسأله ولا استشراف فليأكل وليتمول فإنما ~~هو رزق PageV04P108 # ساقه الله اليه (1) وهذا معناه أن يكون فقيرا أو يكون الشيء الذي جاءه من ~~غير مسألة ليس من الزكاة ان كان غنيا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل ~~الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى ويروى لذي مرة ms0744 قوي (2) رواه (عبد الله) بن ~~عمرو بن العاص ورواه أيضا عبيد (3) الله بن عدي بن الخيار عن رجلين من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلها ~~آثار مشهورة صحاح معروفة عند أهل الحديث موجودة في المسانيد والمصنفات ~~وأمهات الدواوين (ذكرها أبو داود وغيره كرهت الاتيان بأسانيدها لاشتهارها ~~والسؤال عند أهل العلم مكروه لمن يجد منه بدا على كل حال PageV04P109 # روينا عن ابن عباس من وجوه أنه أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ~~في وصيته له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل ~~الناس أعطوه أو منعوه قال أبو عمر وما زال ذوو الهمم والأخطار من الرجال ~~يتنزهون عن السؤال ولقد أحسن أبو الفضل (1) أحمد بن المعذل بن غيلان العبدي ~~الفقيه المالكي حيث يقول * التمس الأرزاق عند الذي * ما دونه أن سيل من ~~حاجب * من يبغض التارك عن سؤله * جودا ومن يرضى عن الطالب * ومن إذا قال ~~جرى قوله * بغير توقيع إلى كاتب * PageV04P110 # قال أبو عمر كان أحمد بن المعذل شاعرا فقيها ناسكا وكان أخوه عبد الصمد ~~شاعرا ماجنا ولاحمد قصيدته المشهورة في فضل الرباط ومن أحسن ما قيل نظما في ~~الرضى والقناعة وذم السؤال قول بعض الأعراب * علام سؤال الناس والرزق واسع ~~* وأنت صحيح لم تخنك الأصابع * وللعيش أوكار وفي الأرض مذهب * عريض وباب ~~الرزق في الأرض واسع * فكن طالبا للرزق من رازق الغنى * وخل سؤال الناس ~~فالله صانع * وقال مسلم بن الوليد * أقول لمأفون البديهة طائر * مع الحرص ~~لم يغنم ولم يتمول * سل الناس إني سائل الله وحده * وصائن عرضي عن فلان وعن ~~فل * وقال عبيد بن الأبرص * من يسأل الناس يحرموه * وسائل الله لا يخيب * ~~PageV04P111 # ومن قصيدة للحسين بن حميد * وسائل الناس إن جادوا وإن بخلوا * فإنه برداء ~~الذل مشتمل * وقال أبو العتاهية فأحسن * أتدري أي ذل في السؤال ms0745 * وفي بذل ~~الوجوه إلى الرجال * يعز علي التنزه من رعاه * ويستغنى العفيف بغير مال * ~~تعالى الله يا سلم بن عمرو * أذل الحرص أعناق الرجال * وما دنياك الا مثل ~~فيء * أظلك ثم آذن بالزوال * إذا كان النوال ببذل وجهي * فلا قربت من ذاك ~~النوال * معاذ الله من خلق دنيء * يكون الفضل فيه على لالي * توق يدا تكون ~~عليك فضلا * فصانعها إليك عليك عالي * يد تعلوا بجميل فعل * كما علت اليمين ~~على الشمال * PageV04P112 # * وجوه العيش من سعة وضيق * وحسبك والتوسع في الحلال * وتنكر أن تكون أخا ~~نعيم * وأنت تصيف في فيء الظلال * وأنت تصيب قوتك في عفاف * وريك إن ظمئت ~~من الزلال * متى تمسي وتصبح مسترحيا * وأنت الدهر لا ترضى بحال * تكابد جمع ~~شيء بعد شيء وتبغى أن تكون رخى بال * وقد يجزى قليل المال مجزى * كثير ~~المال في سد الخلال * إذا كان القليل يسد فقري * ولم أجد الكثير فلا أبالي ~~* هي الدنيا رأيت الحب فيها * عواقبه التفرق عن تقال * تسر إذا نظرت إلى ~~هلال * ونقصك إن نظرت إلى الهلال * PageV04P113 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا سعيد عن عبد الملك (1) بن عمير عن زيد ~~(2) بن عقبة الفزاري عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك الا ~~أن يسأل الرجل ذا السلطان أو في أمر لا يجد منه (3) بدا قال أبو عمر حديث ~~سمرة هذا من أثبت ما يروى في هذا الباب وهو أصل عندهم في سؤال السلطان ~~وقبول جوائزه وعمومه يقتضي كل PageV04P114 # سلطان لم يخص من السلاطين صفة دون صفة وقد كان يعلم كثيرا مما يكون بعده ~~ألا ترى إلى قوله سيكون بعدي أمراء الحديث فما لم يعلم الحرام عندهم بصفته ~~جاز قبوله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن ~~وضاح قال ms0746 حدثنا عبد الله بن أبي حسان حدثنا مسلم حدثنا محمد بن مسلم ~~الطائفي عن أيوب بن موسى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقبل الجوائز من ~~الأمراء وقبل جوائز الأمراء جماعة منهم الشعبي والحسن البصري وإباهيم ~~النخعي وابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس والأوزاعي وكان يحيى ~~بن سعيد في ديوان الوليد وجماعة من العلماء كانوا في ديوان بني أمية وبني ~~العباس في العطاء ذكر الحسن بن علي الحلواني في كتاب المعرفة قال حدثنا ابن ~~عمير قال حدثنا ضمرة عن أبي جميلة قال ذكر الوليد ابن هشام لعمر بن عبد ~~العزيز القاسم (1) بن مخيمرة قال فأرسل اليه فلما دخل عليه قال له عمر سل ~~حاجتك قال يا أمير المؤمنين قد علمت ما جاء في المسألة قال ليس أنا ذلك ~~إنما إنا PageV04P115 # قاسم فسل حاجتك قال يا أمير المؤمنين أخذ مني قال قد أمرنا لك بخادم ~~فخذها من عند الوليد بن هشام هكذا قال الحسن الحلواني وحدثنا علي بن حفص ~~قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن منصور قال خرج إبراهيم النخعي وتميم بن سلمة ~~إلى عامل حلوان فأعطاهما قال ففضل تميما على إبراهيم فوجد إبراهيم من ذلك ~~في نفسه وذكر ابن أبي حاتم حديث أحمد (1) بن منصور الرمادي عن القعنبي قال ~~سمعت يحيى (2) بن سليم الطائفي يحدث عن سفيان بن عيينة أن محمد بن إبراهيم ~~يعني (الهاشمي) (3) واليا كان على مكة بعث إلى سفيان الثوري مائتي دينار ~~فأبى أن يقبلها فقلت له يا أبا عبد الله كأنك لا تراها حلالا قال بلى ولكني ~~أكره أن أذل وقال سفيان جوائز السلطان أحب إلى من صلة الاخوان لأنهم لا ~~يمنون والاخوان يمنون PageV04P116 # قال الحلواني وحدثنا عفان قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون قال أمر عمر ~~بن عبد العزيز بمال للحسن ومحمد فلم يقبل محمد وقبل الحسن قال وحدثنا زيد ~~بن الحباب عن سلام (1) بن مسكين قال بعث عمر بن عبد العزيز إلى الحسن ومحمد ~~بن ثابت البناني ويزيد ms0747 الرقاشي ويزيد الضبي بثمانمائة ثمانمائة وحلة حلة ~~فقبلوا كلهم إلا محمد بن سيرين قال وحدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم ~~قال حدثنا ابن حاتم قال قدم علينا سليمان بن يسار في زمن الوليد بن عبد ~~الملك فدعاه الوليد إلى منزله فصنع حماما ودخله فاطلى بنورة ثم خرج وانصرف ~~إلى المنزل فتغذى معه أخبرنا محمد بن زكرياء قال أخبرنا أحمد بن سعد قال ~~حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا مروان بن عبد الملك قال حدثنا المفضل بن عبد ~~الرحمن قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت قال رأيت ~~هدايا المختار تأتي ابن عباس وابن عمر فيقبلانها PageV04P117 # قال مروان وحدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا أبو نصر التمار (1) قال ~~حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال قال الحسن لا يرد عطاياهم الا أحمق ~~أو مراء حدثنا محمد بن عبد العزيز وكان فاضلا قال سمعت ابن عيينة حدثنا ~~أحمد بن زهير حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد العزيز وكان فاضلا ~~قال سمعت ابن عيينة يقول من زعم أن سفيان لم يأخذ من السلطان أنا أخذت له ~~منهم قال أبو عمر كان الثوري يحتج بقول ابن مسعود لك المهنأ وعليه المأثم ~~وهذا لولا خروجنا بذكره عن معاني هذا الباب لذكرنا من ذلك ما يطول به ~~الكتاب فقد جمعه (2) منهم أحمد بن خالد وغيره وروى عن بكير بن الأشج أنه ~~كان يقبل هدية امرأة سوداء تبيع المزر بمصر قال لأني كنت أراها تغزل وقال ~~الليث ان لم يكن له مال سوى الخمر فليكف عنه قال وأكره طعام العمال من جهة ~~الورع من غير تحريم وقال القاسم بن محمد لو كانت الدنيا كلها حراما لما كان ~~بد من العيش فيها PageV04P118 # وقال مالك فكل من عمل للسلطان عملا فله رزقه من بيت المال قال فلا بأس ~~بالجائزة يجاز بها الرجل يراه الامام بجائزته أهلا لعلم أو دين عليه ونحو ~~ذلك قال أبو عمر أما من حد ms0748 في الغنى حدا خمسين درهما أو أربعين درهما أو ~~مائتي درهم وزعموا أن المرء غني بملكه هذا المقدار على اختلافهم فيه ومن ~~قال أنه لا يعطى أحد من الفقراء أكثر من مائتي درهم أو أكثر من خمسين درهما ~~من الزكاة فإنه يدخل على كل واحد منهم ما يرد قوله من حديث سهل بن أبي حثمة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري (1) المقتول بخيبر بمائة ~~ناقة من إبل الصدقة ودفعها إلى أخيه عبد الله بن سهل قد نزع لهذا بعض ~~أصحابنا وفي ذلك عندي نظر فاما من جعل المرء بملكه ما تجب فيه الصدقة غنيا ~~لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فإنه يدخل عليه ~~الاجماع على أن من ملك خمسة أوسق من شعير قيمتها خمسة دراهم أو نحوها مما ~~لا يكون غنى عند أحد وكان ملكه إياها بزرعة لها في أرضه ولم يملك من حصاده ~~غيرها ان الصدقة عليه فيها وإن لم يملك شيئا سوها وهذا عند جميعهم فقير ~~مسكين غير غني وقد وجبت عليه الصدقة وهذا ينقض ما أصلوه وما ذهب اليه مالك ~~والشافعي أولى بالصواب في هذا الباب والله أعلم PageV04P119 # أخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو سعيد الأعرابي قال حدثنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي ~~بن الخيار عن رجلين قالا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم نعم ~~الصدقة فسألناه فصعد فينا البصر وصوب وقال ما شئتما فلا حق فيها لغني ولا ~~لقوى مكتسب ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة وبعضهم يقول فيه ولا لذي مرة قوى ~~ومن أحسن ما رأيت (من أجوبة) (1) في معاني السؤال وكراهيته ومذاهب أهل ~~الورع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل) أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن ms0749 قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال ~~حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن ~~المسألة متى تحل فقال إذا لم يكن عنده ما يغذيه ويعشيه على حديث سهل ابن ~~الحنظلية قيل لأبي عبد الله فإن اضطر إلى المسألة قال هي مباحة له إذا اضطر ~~PageV04P120 # قيل له فإن تعفف قال ذلك خير له ثم قال ما أظن أحدا يموت من الجوع الله ~~يأتيه برزقه ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري من استعف أعفه الله وحديث أبي ذر ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعفف قال وسمعت أبا عبد الله وذكر حديث ~~عبيد الله بن عدي ابن الخيار عن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم ~~فسألاه عن الصدقة فقال لهما إن شئتما ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب (1) ~~فقال هذا أجودها أسنادا ثم قال قد يكون قويا ولا يكون مكتسبا لا يكون في ~~يده حرفة ولا يقدر على شيء فهذا تحل له الصدقة وإن كان قويا إذا كان غير ~~مكتسب فإن كان يقدر على أن يكتسب فهو مضيق عليه في المسألة فإذا غيب عليك ~~أمره فلم تدر أيكتسب أم لا أعطيته وأخبرته بما يحرم عليه (قال أبو بكر) ~~وسمعته يسال عن قوله ذي مرة قوي قال هو الصحيح ثم قال ما أحسنه وأجوده من ~~حديث يعني حديث عبيد الله بن عدي ابن الخيار (وقد ذكرناه بسندنا فيه قبل ~~هذا والحمد لله) PageV04P121 # (أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر ~~بن داود قال حدثنا أبو بكر) قال وسمعت أبا عبد الله يقول لا تحل المسألة ~~الا لأحد ثلاثة على حديث قبيصة بن المخارق حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش ~~قيل له ما السداد قال ما يعشيه قال أبو عمر هذا على نحو جواب مالك في هذا ~~الباب قال أبو بكر وسمعته يعني أحمد بن حنبل يسال عن الرجل ms0750 الذي لا يجد ~~شيئا أيسأل أم يأكل الميتة فقال أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله هذا شنيع ~~قال وسمعته يسأل هل يسأل الرجل لغيره فقال لا ولكن يعرض كما قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم حين جاءه قوم مجتابي النمار فقال تصدقوا ولم يقل أعطوهم قال ~~أبو عمر قد قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا (1) وفيه اطلاق السؤال ~~لغيره والله أعلم وقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (2) PageV04P122 # قال أبو بكر قيل له يعني أحمد بن حنبل فالرجل يذكر الرجل فيقول أنه محتاج ~~فقال هذا تعريض وليس به بأس فإنما المسألة أن تقول أعطه ثم قال لا يعجبني ~~أن يسأل المرء لنفسه فكيف لغيره والتعريض ها هنا أعجب إلى قلت لأبي عبد ~~الله رجل سأل وهو ممن تحل له المسألة فجاءه رجل بمائة درهم فقال هذا رزق ~~ساقه الله اليه فإن كان من الزكاة فهذا يضيق على المعطي والمعطي فإن كان من ~~عرض ماله فلا بأس به قال أبو عبد الله لا يأخذ من الصدقة من له خمسون درهما ~~ولا يأخذ منها أكثر من خمسين درهما قيل له وما الأصل في أن لا يعطي أكثر من ~~خمسين قال لأنه إذا أخذ خمسين صار غنيا الا أن يكون له عيال أو يكون غارما ~~أو يكون عليه دين ثم قال حديث عبد الله بن مسعود في هذا حديث حسن واليه ~~نذهب في الصدقة قلت له ورواه زبيد وهو لحكيم بن جبير فقط فقال رواه زبيد ~~فيما قال يحيى بن آدم سمعت سفيان يقول فحدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن ~~بن يزيد قلت لأبي عبد الله لم (يخبر به) محمد بن عبد الرحمن فقال لا قال ~~وسمعته وذكر حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ~~أوقية أو قيمة أوقية فهو PageV04P123 # ملحف (1) فقال هذا يقوى حديث عبد الله بن مسعود قيل لأبي عبد الله (حديث ~~عبد الله بن مسعود) من حديث من هو فقال من ms0751 حديث عمارة بن غزية عن عبد ~~الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال قلت فإن كان رجل له عيال قال يعطى كل واحد ~~منهم خمسين خمسين ومن كان له خمسون لم يعط منها شيئا وإن كان له دون خمسين ~~بلغ الخمسين قيل له فإن كانت الخمسون لا تكفيه من سنة إلى سنة إنما تكفيه ~~ثلاثة أشهر (أو نحوها) وهو يشتهي ان لا يحوجه إلى أحد فقال لا ينبغي أن ~~يعطيه أكثر من خمسين فقلت انا للذي سأله إذا فنيت الخمسون أعطاه خمسين أخرى ~~قال نعم إذا فنيت أعطاه أخرى قال أبو عمر أما اللقحة المذكورة في حديث هذا ~~الباب قول الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية فاللقحة الناقة اللبون ~~PageV04P124 # (وذكر الحربي عن أبي نصر عن الأصمعي أنه قال لقاح الإبل أن تحمل سنة) قال ~~أبو عمر قال أحبحة بن الجلاح * تبوع للحليلة حيث كانت * كما يعتاد لقحت ~~الفصيل * * PageV04P125 # حديث ثالث عشر لزيد بن أسلم مسند صحيح مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن أبي قتادة الأنصاري مثل حديث أبي النضر في الحمار الوحشي الا أن في ~~حديث زيد بن أسلم قال هل معكم من لحمه شيء (1) هكذا هو في الموطأ وسيأتي ~~حديث أبي النضر في بابه أن شاء الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم هل معكم ~~من لحمه شيء دليل على أن صيد البر للمحرم حلال إذا لم يصده الا أنه في هذا ~~المعنى وفيما يصاد من أجل المحرم كلام وتعليل واختلاف بين العلماء يأتي ذلك ~~إن شاء الله في باب حرف الميم عند ذكر حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد ~~الله وفي حرف السين عند ذكر أحاديث أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله ~~وبالله العون واختلف في اسم أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقد ذكرناه في كتاب الصحابة والحمد لله كثيرا PageV04P126 # حديث رابع عشر لزيد بن أسلم صحيح متصل مالك عن زيد ابن أسلم عن عياض ms0752 بن ~~عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج ~~زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ~~أو صاعا من أقط (1) قد ذكرنا عبد الله بن سعد بن أبي سرح في كتاب الصحابة ~~بما يغني عن ذكره ها هنا وتوفي بفلسطين سنة ست وثلاثين وكان أخا عثمان لأمه ~~وابنه عياض ثقة مأمون هكذا روى مالك هذا الحديث في موطئه عند جماعة رواته ~~فيما علمت لم يقل فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث قد ~~خرجه في المسند جماعة المصنفين من أهل العلم بالحديث لأنه قد صح فيه عن أبي ~~سعيد ان ذلك كان منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روى ذلك عنه من ~~وجوه وشرطنا أن لا نترك ذكر مثل هذا في كتابنا أخبرنا عبد الله بن ~~PageV04P127 # محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا داود بن قيس (1) عن عياض ~~(2) بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا (3) نخرج إذا كان فينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من ~~طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب (فلم ~~نزل) نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر وكان فيما ~~كلم به الناس أن قال أني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ ~~الناس بذلك PageV04P128 # قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت قال أبو داود رواه ابن ~~علية وغيره عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض عن أبي ~~سعيد بمعناه وذكر فيه رجل واحد عن ابن علية أو صاعا من حنطة وليس بمحفوظ ~~قال ms0753 أبو داود وقد حدثناه مسدد عن إسماعيل بن علية ليس فيه ذكر الحنطة قال ~~أبو داود وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن اسلم ~~عن عياض عن أبي سعيد نصف صاع من بر وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن روى ~~عنه قال أبو داود وحدثناه حامد بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان سمع ~~عياضا عن أبي سعيد الخدري مثله وزاد فيه أو صاعا من دقيق قال حامد فأنكروا ~~ذلك على سفيان فتركه قال أبو داود هذه الزيادة وهم من ابن عيينة أخبرنا ~~محمد بن إبراهيم بن سعيد قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان قال سمعت ~~عياض PageV04P129 # ابن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري قال لم يخرج على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الا صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من ~~دقيق أو صاع من سلت (1) ثم شك سفيان فقال من دقيق أو سلت قال أبو عمر لم ~~ذكر فيه ابن عيينة صاعا من طعام وكذلك رواه يحيى القطان عن داود بن قيس لم ~~يذكر الطعام وكذلك رواه عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض عن أبي سعيد ~~ليس فيها من طعام وكذلك رواه الحارث بن أبي ذباب عن عياض عن أبي سعيد ليس ~~فيها ذكر الطعام ورواه الثوري عن زيد بن أسلم فقال فيه من طعام كما قال ~~مالك طعام (قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ~~محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود ~~بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال لم نزل نخرج على PageV04P130 # عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من أقط ~~فلم نزل كذلك حتى كان ms0754 معاوية بن أبي سفيان فقال أرى أن نصف صاع من سمراء ~~(1) الشام يعدل صاع تمر (2) فأخذ به الناس خالفه وكيع عن داود بن قيس فذكر ~~فيه صاعا من طعام كما قال القعنبي عن داود) أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد ~~قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال أخبرنا ~~محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد ابن أسلم عن ~~عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر ~~أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط (3) قال أبو عمر هذا الثوري وموضعه من ~~الحفظ وموضعه قد ذكر في هذا الحديث عن زيد بن أسلم كنا نخرج زكاة الفطر إذ ~~كان فينا PageV04P131 # رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قال فيه كل من رواه فلذلك ذكرناه في ~~المسند كما ذكره القوم وبالله التوفيق وقال فيه الثوري صاعا من طعام كما ~~قال مالك وكما قال داود بن قيس فيما رواه عنه القعنبي (ورواه يحيى القطان ~~عن داود بن قيس فلم يذكر فيه الطعام) قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو صالح وحدثنا ~~محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال ~~أخبرنا عيسى بن حماد قالا جميعا أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي ~~حبيب عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله بن سعد ~~حدثه أن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من الاقط لا نخرج (1) غيره ~~PageV04P132 # زاد عبد الوارث فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدى حنطة (أخبرنا ~~عبد ms0755 الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد ابن علي قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا هناد بن السري وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قالا ~~جميعا أخبرنا وكيع عن داود ابن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ~~عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من ~~أقط فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية المدينة فكان فيما كلم به الناس قال ما ~~أرى مدين من سمراء الشام الا تعدل صاعا من هذا قال فأخذ الناس به أخبرنا ~~عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرني هناد بن السري وبعضهم في بعض والمعنى سواء وفي حديث موسى ~~بن معاوية زيادة قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت ~~أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب PageV04P133 # المروزي قال أخبرنا محرز (1) بن الوضاح عن إسماعيل (2) بن أمية عن الحارث ~~بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد ~~الخدري قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو ~~صاعا من تمر أو صاعا من أقط (3) قال أبو عمر هذه الآثار كلها تدل على أن ~~هذا الحديث مرفوع فلذلك ذكرناه في كتابنا هذا على شرطنا وذكر فيه زيد بن ~~أسلم من رواية مالك والثوري صاعا من طعام وكذلك ذكر فيه داود بن قيس من ~~رواية وكيع والقعنبي وكلهم ذكر فيه الشعير والتمر والأقط وزاد بعضهم فيه ~~الزبيب وتأول أصحابنا وغيرهم في ذكر الطعام في حديث ms0756 أبي سعيد هذا أنه ~~الحنطة لأنه مقدم في الحديث ثم الشعير والتمر PageV04P134 # والأقط بعده وكذلك اختلف الحسن وابن سيرين على ابن عباس في حديثه في صدقة ~~الفطر فقال عنه ابن سيرين صاع من بر وقال عنه الحسن نصف صاع من بر وقال أبو ~~رجاء سمعت ابن عباس يخطب على منبركم يعني منبر البصرة يقول صدقة الفطر صاع ~~من طعام فتأولوه أيضا على أنه البر ولم يسمع الحسن ولا ابن سيرين هذا ~~الحديث من ابن عباس وقد سمعه منه أبو رجاء واما حديث ابن عمر فسيأتي في باب ~~نافع من كتابنا هذا باختلاف ألفاظه وتخريج معانيه ونذكر هناك إن شاء الله ~~احكام زكاة الفطر ووجوبها على الصغير والكبير والحر والعبد وما للعلماء في ~~ذلك من التنازع والأقاويل بأتم ما يكون إن شاء الله ونذكر ها هنا اختلافهم ~~في مكيلة صدقة الفطر وما الذي يخرج فيها من الحبوب وأصناف المأكول أو ~~القيمة من العروض وغيرها وما لهم في ذلك من الأقاويل والاعتلال وبالله ~~الحول وهو المستعان أجمع العلماء أن الشعير والتمر لا يجزء من أحدهما الا ~~صاع كامل أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في البر فقال ~~مالك والشافعي وأصحابهما لا يجزء من البر ولا من غيره أقل من صاع بصاع ~~النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم وهو قول ~~البصريين وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقال الثوري وأبو حنيفة ~~وأصحابهما يجزئ من البر نصف صاع وروى ذلك عن جماعة من الصحابة وجماعة ~~التابعين بالحجاز والعراق PageV04P135 # وحجة من قال بالصاع من البر وغيره حديث أبي سعيد الخدري هذا وأنه ليس في ~~شيء من الأحاديث الصحاح نصف صاع وحديث الزهري عن أبي سعيد عندهم لا يصح وفي ~~حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير وكذلك ~~حديث ابن عباس الصحيح فيه صاع لا نصف صاع والتمر والشعير كان قوت القوم في ~~ذلك الوقت فواجب ms0757 اعتبار القوت في كل زمان والقضاء منه بصاع كامل على ما في ~~الآثار الصحاح عن ابن عمر وغيره منه بصاع كامل على ما في الآثار الصحاح عن ~~ابن عمر وغيره وحجة من قال بنصف صاع من بر ما يروي عن ابن عمر أنه قال بعد ~~أن ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو ~~صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر والناس في ذلك الزمان كبار ~~الصحابة وقد روى أن عمر عدل ذلك وقضى به وقيل إن ذلك إنما كان في زمن ~~معاوية وقد ذكرنا من روى هذا في حديث ابن عمر من كتابنا هذا في باب نافع ~~والحمد لله وكان الصحابة في زمن معاوية متوافرين لا يجوز عليهم الغلط في ~~مثل هذا واحتجوا أيضا بحديث الزهري عن ابن أبي صغير عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال في صدقة الفطر PageV04P136 # وصاع من بر عن (كل) اثنين أو صاع من شعير أو تمر عن كل واحد غنيا كان أو ~~فقيرا (1) وهو حديث مضطرب (لا يثبت) واحتج أيضا من عقال بنصف صاع من بر بما ~~روى عن سعيد ابن المسيب قال كانت صدقة الفطر تعطى على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نصف صاع من حنطة وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان ~~وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وجابر وابن الزبير ومعاوية نصف صاع ~~من بر وفي الأسانيد عن بعضهم ضعف واختلاف وكذلك روى سعيد بن المسيب عطاء ~~وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وأبو سلمة ~~بن عبد الرحمن ومصعب بن سعد وغيرهم نصف صاع من بر وأما ابن عمر فكان لا ~~يخرج في زكاة الفطر الا التمر الا مرة واحدة أعوزه التمر فأخرج شعيرا ~~PageV04P137 # وجملة قول مالك انه يؤدي ما كان جل عيش أهل بلده القمح والشعير والسلت ~~والذرة والدخن والأرز والزبيب والتمر والأقط قال ولا أرى ms0758 لأهل مصر أن ~~يدفعوا الا القمح لأن ذلك جل عيشهم الا أن يعلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير ~~فيعطونه قال ويعطى صاعا من كل شيء ولا يعطى مكان ذلك عرضا من العروض قال ~~أشهب وسئل مالك عن الذي يؤدي الشعير في زكاة الفطر فقال لا يؤدي الشعير الا ~~أن يكون يأكله قيل فينقيه قال لا بل يؤديه على وجهه كما يأكله قيل له فان ~~الناس يقولون مدان فقال القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~فذكرت له الأحاديث التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدين من ~~الحنطة فأنكرها وقال الشافعي أي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر ~~إن كان حنطة أو ذرة أو سلتا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أدى صاعا بصاع النبي ~~صلى الله عليه وسلم ولا يؤدي الا الحب لا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيمة ~~قال فإن أدى أهل البادية الاقط لم يبن لي ان عليهم إعادة وقال أبو حنيفة ~~يؤدي نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ~~PageV04P138 # وقال أبو يوسف ومحمد الزبيب بمنزلة التمر والشعير وما سوى ذلك يخرج ~~بالقيمة قيمة ما ذكرنا من البر وغيره وقال الأوزاعي يؤدي كل إنسان مدين (من ~~قمح) بمد أهل بلده وقال الليث مدين من قمح بمد هشام وأربعة أمداد من التمر ~~(والشعير والأقط وقال أبو ثور الذي يخرج في زكاة الفطر) صاع من تمر أو شعير ~~أو طعام أو زبيب أو أقط إن كان بدويا ولا يعطى قيمة شيء من هذه الأصناف وهو ~~يجدها قال أبو عمر سكت أبو ثور عن ذكر البر وكان أحمد بن حنبل يستحب أخراج ~~التمر (والأصل في هذا الباب ومداره على وجهين أحدهما اعتبار القوت وأنه لا ~~يجوز الا الصاع من كل شيء منه لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~الا الصاع وهذا قول مالك والشافعي والوجه الاخر اعتبار التمر والشعير ~~وقيمتهما وعدلهما ms0759 (على) (1) ما قال الكوفيون = وفي أخذ البدل والقيمة في ~~الزكاة وفي صدقة الفطر كلام يطول واعتلال يكثر ليس هذا موضع ذكره وبالله ~~التوفيق) PageV04P139 # حديث خامس عشر لزيد بن أسلم مسند صحيح مالك عن زيد ابن أسلم عن ابن وعلة ~~المصري أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس أهدى رجل لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ~~علمت أن الله حرمها قال لا قال فساره إنسان إلى جنبه فقال صلى الله عليه ~~وسلم بم ساررته قال أمرته ببيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ~~الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما (1) ابن ~~وعلة هذا اسمه عبد الرحمن بن وعلة السبئي (2) أصله من مصر ثم انتقل إلى ~~المدينة وسكنها وهو في أهل المدينة معدود وكان ثقة من ثقات التابعين مأمونا ~~على ما روى وحمل روى عنه PageV04P140 # زيد ابن أسلم والقعقاع (1) بن حكيم وأبو الخير اليزني وغيرهم ذكر إسحق بن ~~منصور عن ابن معين أنه قال عبد الرحمن ابن وعلة ثقة وفي هذا الحديث من ~~الفقه ان ما يعصر من العنب يسمى خمرا في لسان العرب لكن الاسم الشرعي لا ~~يقع عليها الا أن تغلى وترمى بالزبد ويسكر كثيرها أو قليلها وفي اللغة قد ~~يسمى العنب خمرا لكن الحكم يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي وفيه أن النهي ~~من قبل الله إذا ورد فحكمه التحريم ألا أن يزيحه عن ذلك دليل يبين المراد ~~منه الا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها ~~ثم قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها فاطلق عن الله تحريمها ولا خلاف بين ~~علماء المسلمين ان تحريمها إنما ورد في سورة المائدة بلفظ النهي في قوله عز ~~وجل * (إنما الخمر والميسر) * إلى * (فاجتنبوه لعلكم تفلحون) * والى * (فهل ~~أنتم منتهون) * وهذه الآية نسخت كل لفظ ورد باباحتها نصا أو دليلا فنسخت ما ~~جرى من ms0760 ذكرها في سورة البقرة وسورة النساء وسورة النحل PageV04P141 # وأجمعت الأمة على أن خمر العنب حرام في عينها قليلها وكثيرها فأغنى ذلك ~~عن الاكثار فيها وقد تقدم في كتابنا هذا في باب (1) الألف (من ذلك) ما فيه ~~كفاية (إن شاء الله تعالى) وفي هذا الحديث (دليل) أن الخمر لم تكن حراما ~~حتى نزل تحريمها وفي سياقه الحديث ما يدل على أن ما سكت الله عن تحريمه ~~فحلال وان أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع ألا ترى أن المهدي لراوية ~~الخمر في هذا الحديث إنما أهداها اعتقادا منه للإباحة ولا خلاف بين أهل ~~الاسلام ان الخمر لم ينزل الله في كتابه أنه أمر بشربها ثم نسخ ذلك ~~بتحريمها وفي اجماعهم على ذلك دليل على صحة ما قلنا وإن ما عفا الله عنه ~~وسكت فداخل في باب الإباحة الا ترى إلى (قول) سعيد بن جبير حيث قال كان ~~الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا وسؤال الصحابة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الخمر في أول الاسلام إنما كان لما كانوا يجدونه من الشر ~~والسفة عند PageV04P142 # شربها على ما جاء منصوصا في الآثار في تفسير قوله * (يسألونك عن الخمر ~~والميسر) * الآية وفيه أيضا دليل أن كل ما لا يجوز أكله أو شربه من ~~المأكولات والمشروبات لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه لقوله عليه السلام إن الذي ~~حرم شربها حرم بيعها ويوضح ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ~~قال لعن الله اليهود ثلاثا حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن ~~الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه (1) وقد احتج عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه بمثل هذا حين بلغه ان سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة أو ما ~~علم أو ما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت ~~عليهم الشحوم (فجملوها) فباعوها وأكلوا أثمانها حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ms0761 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ~~يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو PageV04P143 # بمكة ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (1) وحدثنا عبد ~~الله بن محمد حدثنا محمد حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن ~~وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة قال إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الخنزير وثمنه (2) ~~وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر وفي ذلك أيضا دليل على تحريم بيع ~~العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله ولهذا والله أعلم كره مالك بيع زبل ~~الدواب ورخص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفعة والقياس ما قاله مالك وهو ~~مذهب الشافعي وظاهر هذا الحديث شاهد لصحة ذلك فلم أر وجها لذكر اختلاف ~~الفقهاء في بيع السرجين والزبل ها هنا لأن كل قول تعارضه السنة وتدفعه ولا ~~دليل عليه من مثلها لا وجه له قال الله عز وجل PageV04P144 # * (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ~~من أمرهم) * حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن ~~مطرف المدني قال حدثني زيد ابن أسلم مولى عمر عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من ~~أهل مصر أنه جاء إلى عبد الله بن عباس فقال أن لنا كروما فكيف ترى في بيع ~~الخمر فقال ابن عباس رأيت رجلا من دوس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت لك هدية فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وما هي قال راوية خمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرت أن الله ~~تعالى قد حرم الخمر بعدك فأمر الدوسي بها غلامه يبيعها ms0762 فلما ولى بها قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أمرت بها قال أمرت ببيعها فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شعرت أن الذي حرم شربها حرم بيعها وفي هذا الحديث ~~أيضا دليل على أن الاثم مرفوع عمن لم يعلم قال الله عز وجل * (وما كنا ~~معذبين حتى نبعث رسولا) * ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم اثم والله أعلم وفي ~~هذا الحديث أيضا دليل على أن الخمر لا يجوز لأحد تخليلها ولو جاز (لاحد) ~~تخليلها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ليدع الرجل أن يفتح ~~المزادتين حتى ذهب ما فيهما PageV04P145 # لأن الخل مال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال بل ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يخللها لقوله صلى الله عليه ~~وسلم نعم الادام الخل (1) ولأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس ~~وأدلهم على قليل الخير وكثيره وذكر ابن وضاح ان سحنون كان يذهب هذا المذهب ~~وقد اختلف الفقهاء في تخليل الخمر فقال مالك فيما روى عنه ابن القاسم وابن ~~وهب لا يحل لمسلم ان يخلل الخمر ولكن يهريقها فإن صارت خلا بغير علاج فهو ~~حلالا لا بأس به وهو قول الشافعي وعبيد الله بن الحسن البصري وأحمد بن حنبل ~~وروى أشهب عن مالك قال إذا خلل النصراني خمرا فلا بأس بأكله وكذلك إن خللها ~~مسلم واستغفر الله وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه وقال ابن وهب ~~سمعت مالكا يقول فيمن اشترى قلال خل فوجد فيها قلة خمر قال لا يجعل فيها ~~شيء يخللها قال ولا يحل للمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلا ولا يبيعها ~~ولكن يهرقها فإن فات علاجها (بعد أن وجدت خمرا) من غير علاج فإنها حلال لا ~~بأس بها إن شاء الله PageV04P146 # قال ابن وهب وهو قول عمر بن الخطاب والزهري وربيعة وكان أبو حنيفة ~~والثوري (والأوزاعي) والليث بن سعيد لا يرون بأسا بتخليل الخمر وقال أبو ~~حنيفة أن طرح ms0763 فيها السمك والملح فصارت مريا وتحولت عن حال الخمر جاز وخالفه ~~محمد بن الحسن في المري وقال لا يعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده ~~قال أبو عمر الصحيح عندي في هذه المسئلة ما قاله مالك في رواية ابن القاسم ~~وابن وهب عنه والدليل على ذلك ما رواه الثوري عن السدى عن أبي هبيرة (1) عن ~~أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتيم وكان عنده خمر ~~له حين حرمت فقال يا رسول الله نصنعها خلا (2) قال لا فصبها حتى سال الوادي ~~وروى مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال كان عندي خمر لأيتام فلما ~~نزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهريقها ~~PageV04P147 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن ~~داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ~~السدى عن أبي هبيرة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا (1) قال لا قال ~~أبو عمر أبو هبيرة هذا هو يحيى بن عباد ثقة حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث ~~بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدى عن يحيى ~~بن عباد عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر ~~تتخذ خلا قال لا (2) وأخبرني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا أبو أسامة في سنة مائتين بعد ~~قتل أبي السرايا بأشهر قال حدثنا مجالد PageV04P148 # ابن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت ~~الآية التي في سورة المائدة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0764 (فقلنا) ~~أنه ليتيم فقال أهريقوها وروى معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال لما حرمت ~~الخمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عندي مال يتيم ~~فاشتريت به خمرا فتأذن لي أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ~~ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر وذكر أبو عبد الله ~~المروزي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد ~~الحميد بن جعفر قال حدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري ~~أنه قال أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر فلما كان ~~العام الذي حرمت جاء براوية خمر فلما نظر اليه ضحك وقال هل شعرت انها قد ~~حرمت فقال يا رسول الله أفلا أبيعها وانتفع بثمنها فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لعن الله اليهود ثلاث مرات انطلقوا إلى ما حرم الله من شحوم ~~البقر والغنم فأذابوه وجعلوه أهالة فابتاعوا به ما يأكلون وإن الخمر حرام ~~وثمنها حرام PageV04P149 # قال أبو عبد الله وحدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مطيع ~~الغزال عن الشعبي عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال لا تحل ~~التجارة في شيء لا يحل أكله وشربه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم ~~عن مطيع ابن عبد الله قال سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر (عن عمر) فذكره فهذه ~~الآثار كلها تدل على أن من ورث خمرا من المسلمين وصارت بيده أهرقها ولم ~~يحبسها ولا خللها وذلك دليل على فساد قول من قال يخللها فاما إذا تخللت من ~~ذاتها بغير صنع آدمي فقد روى فيها عن عمر ما تسكن النفس اليه وقال به مالك ~~والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز على ما قدمنا ذكره في باب إسحق والحمد لله ~~واحتج العراقيون في تخليل الخمر بابي الدرداء وهو ms0765 حديث يروى عن أبي إدريس ~~الخولاني عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي أنه يأكل المري الذي جعل فيه ~~الخمر ويقول دبغته الخل والملح وهذا ومثله لا حجة في شيء منه إذا كان ~~مخالفا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا كثيرا من معاني ~~هذا الباب مجودا في باب إسحق وذلك يغني عن تكريره ها هنا PageV04P150 # وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال لا خير في خل من خمر أفسدت حتى ~~يكون الله الذي أفسدها قال وحديث ابن أبي ذئيب عن ابن شهاب عن القاسم بن ~~محمد عن أسلم مولى عمر بن الخطاب (عن عمر بن الخطاب) قال لا تؤكل خمر أفسدت ~~ولا شيء منها حتى يكون الله تولى افسادها وروى الحسن بن أبي الحسن عن عثمان ~~بن أبي العاصي أن تاجرا اشترى خمرا فأمره ان يصبها في دجلة فقالوا ألا ~~تأمره أن يجعلها خلا فنهاه عن ذلك فهذا عمر بن الخطاب وعثمان ابن أبي ~~العاصي يخالفان أبا الدرداء في تخليل الخمر وليس في أحد حجة مع السنة ~~وبالله التوفيق وقد يحتمل ان يكون المنع من تخليلها كان في بدء الأمر عند ~~نزول تحريمها لئلا يستدام حبسها بقرب العهد بشربها إرادة لقطع العادة في ~~ذلك وإذا كان هذا هكذا لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ والأمر بارقتها ما ~~يمنع من أكلها إذا تخللت ولم يسئل عن خمر تخللت فنهى عن ذلك والله تعالى ~~الموفق للصواب (لا شريك له) PageV04P151 # حديث سادس عشر لزيد بن أسلم مسند صحيح مالك عن زيد ابن أسلم عن ابن وعلة ~~المصري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب ~~فقد طهر (1) قد تقدم القول في هذا الاسناد وسماع ابن وعلة من ابن عباس صحيح ~~روى هذا الحديث عن زيد ابن أسلم جماعة منهم ابن عيينة وهشام بن سعد وسليمان ~~بن بلال ورواه عن ابن وعلة جماعة منهم القعقاع بن حكيم وأبو الخير (اليزني) ms0766 ~~وزيد بن أسلم ومعلوم أن المقصود بهذا الحديث ما لم يكن طاهرا من الاهب (2) ~~كجلود الميتات وما لا تعمل فيه الذكاة من PageV04P152 # السباع عند من حرمها لأن الطاهر لا يحتاج الدباغ للتطهير ومستحيل ان يقال ~~في الجلد الطاهر انه إذا دبغ فقد طهر (وهذا يكاد علمه أن يكون ضرورة وفي ~~قوله صلى الله عليه وسلم أيما أهاب دبغ فقد طهر) نص ودليل فالنص طهارة ~~الإهاب بالدباغ والدليل منه أن كل اهاب لم يدبغ فليس بطاهر وإذا لم يكن ~~طاهرا فهو نجس والنجس رجس محرم فبهذا علمنا أن المقصود بذلك القول جلود ~~الميتة وإذا كان ذلك كذلك كان هذا الحديث معارضا لرواية من روى في (هذه ~~الشاة) الميتة إنما حرم أكلها (ولرواية من روى في الميتة إنما حرم أكلها) ~~ولرواية من روى إنما حرم لحمها ومبينا المراد (الله تعالى في قوله عز وجل * ~~(حرمت عليكم الميتة) * كما كان قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع ~~دينار فصاعدا بيانا لقول الله عز وجل * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ~~* وبطل بنص هذا الحديث قول من قال أن الجلد من الميتة لا ينتفع به بعد ~~الدباغ PageV04P153 # وبطل بالدليل منه قول من قال إن جلد الميتة وإن لم يدبغ يستمتع به وينتفع ~~وهو قول روى عن ابن شهاب والليث بن سعد وهو مشهور عنهما على أنه قد روى ~~عنهما خلافه والأشهر عنهما ما ذكرنا ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ~~عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس حديث شاة ميمونة وهو أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة (ميتة) فقال ألا استمتعتم بإهابها قالوا ~~وكيف يا رسول الله وهي ميتة قال إنما حرم لحمها (1) قال معمر وكان الزهري ~~ينكر الدباغ ويقول ليستمتع به على كل حال قال أبو عبد الله المروزي وما ~~علمت أحدا قال ذلك قبل الزهري وروى الليث عن يونس بن يزيد قال سألت ابن ~~شهاب عن جلد الميتة فقال حدثني عبيد الله بن ms0767 عبد الله عن ابن عباس ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال ~~إنما حرم أكلها (2) PageV04P154 # قال ابن شهاب لا نرى منها بالسقاء بأسا ولا ببيع جلدها وابتياعه وعمل ~~الفراء منها قال أبو عمر هكذا روى هذا الحديث معمر ويونس ومالك عن الزهري ~~عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس في قصة شاة ميمونة لم يذكروا الدباغ ~~أيضا والدباغ موجود في حديث ابن عيينة والأوزاعي وعقيل والزبيدي وسليمان ~~(1) بن كثير وزيادة من حفط مقبولة وذكر الدباغ أيضا موجود في هذه القصة من ~~حديث عطاء عن ابن عباس روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة من الصدقة قال أفلا أخذوا ~~اهابها فدبغوه فانتفعوا به (2) وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال ~~أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا دبغتم ~~PageV04P155 # اهابها فجاء (ذكر) الدباغ في هذا الحديث عن ابن عباس من وجوه صحاح ثابتة ~~وكان ابن شهاب يذهب إلى ظاهر الحديث في قوله إنما حرم أكلها وكان الليث بن ~~سعد يقول بقول ابن شهاب في ذلك ذكر الطحاوي قال وقال الليث بن سعد لا بأس ~~ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا يبست لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اذن في الانتفاع بها والبيع من الانتفاع قال أبو جعفر الطحاوي ولم نجد عن ~~واحد من الفقهاء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ الا عن الليث قال أبو عمر ~~يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالامصار بعد التابعين وأما ابن شهاب فذلك عنه ~~صحيح على ما تقدم ذكره وهو قول يأباه جمهور العلماء وقد ذكر ابن عبد الحكم ~~عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك وذكره ابن خويز منداد في كتابه عن ~~ابن عبد الحكم أيضا قال ms0768 من اشترى جلد (ميتة) فدبغه وقطعه نعالا فلا يبعه ~~حتى يبين فهذا يدل على أن مذهبه جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعد ~~الدباغ قال ابن خويز منداد وهو قول الزهري والليث بن سعد قال والظاهر من ~~مذهب مالك غير ما حكاه ابن عبد الحكم وهو أن الدباغ لا يطهر جلد ~~PageV04P156 # الميتة ولكن يبيح الانتفاع بها في الأشياء اليابسة ولا يصلي عليه ولا ~~يؤكل فيه هذا هو الظاهر من مذهب مالك وفي المدونة لابن القاسم من اغتصب جلد ~~ميتة غير مدبوغ فاتلفه كان عليه قيمته وحكى ان ذلك قول مالك وذكر أبو الفرج ~~أن مالكا قال من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه قال إسماعيل ~~الا أن يكون لمجوسي قال أبو عمر ليس في تقصير من قصر عن ذكر الدباغ في حديث ~~ابن عباس حجة على من ذكره لأن من أثبت شيئا هو حجة على من لم يثبته والآثار ~~المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة الانتفاع بجلد الميتة بشرط ~~الدباغ كثيرة جدا منها ما ذكرنا عن ابن عباس من رواية ابن وعلة ومن رواية ~~عطاء ومنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود ~~الميتة إذا دبغت (1) رواه مالك عن PageV04P157 # يزيد (1) بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة وروى ~~إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة ذكاتها (2) ورواه شريك عن الأعمش عن عمارة ~~(3) بن عمير عن الأسود عن عائشة ومنها حديث ميمونة من غير حديث ابن عباس ~~روى ابن وهب PageV04P158 # قال أخبرني عمرو بن الحرث والليث بن سعد عن كثير (1) ابن فرقد إن عبد ~~الله (2) بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية (3) بنت سبيع أن ميمونة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رجال من قريش يجرون شاة (4) لهم مثل الحمار فقال لهم ms0769 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لو اتخذتم اهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يطهرها الماء والقرظ (5) PageV04P159 # وحدثنا سعيد بن نصر و عبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر وأحمد بن زهير قال حدثنا الحسين بن محمد ~~المروزي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن عمار بن عمير عن الأسود عن عائشة قالت ~~سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها (1) ~~خالفا شريك إسرائيل في إسناده وروى منصور عن الحسن عن جون (2) بن قتادة عن ~~سلمة (3) بن المحبق ورواه شعبة وهشام وغيرهما عن قتادة عن الحسن عن جون بن ~~قتادة عن سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى أهل ~~بيت فدعا بماء عند امرأة فقالت ما عندي ماء الا قربة ميتة فقال أوليس قد ~~دبغته PageV04P160 # قالت بلى قال فإن ذكاته دباغه هذا لفظ حديث هشام وفي حديث شعبة دباغه ~~طهوره وفي رواية منصور عن الحسن قال ذكاة الأديم دباغه حدثنا سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد ~~عن أبيه عن ابن عباس عن النبي (في جلد الميتة) ان دباغه اذهب خبثه ورجسه أو ~~نجسه (1) والآثار بهذا أيضا عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة ~~جدا فلا وجه لمن قصر عن ذكر الدباغ ولا لمن ذهب إلى ذلك ويقال لمن قال بما ~~روى عن ابن شهاب من إباحة الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ أتقول إن جلد ~~الشاة لا يموت بموت الشاة وإنه كاللبن أو الصوف فإن قال نعم بان جهله ولزمه ~~مثل ذلك في اللحم والشحم ومعلوم أن الجلد فيه دسم وودك وأكله لمن شاء ممكن ~~كامكان اللحم والشحم ولا فرق بين الجلد واللحم في قياس ولا نظر ولا ms0770 معقول ~~لأن الدم جار في PageV04P161 # الجلد كما هو (جار) في اللحم وإن قال إن الجلد يموت بموت الشاة كما يموت ~~اللحم قبل له فالله عز وجل قد حرم الميتة وتحريمه على الاطلاق الا أن يخص ~~شيئا من ذلك دليل وقد خص الجلد بعد الدباغ والأصل في الميتة عموم التحريم ~~ولم يخص أهابها بشيء يصح ويثبت الا بعد الدباغ ألا ترى إلى قوله صلى الله ~~عليه وسلم ذكاة الأديم طهور وقوله عليه السلام دباغه أذهب خبثه ونجسه وفي ~~هذا دليل على أنه قبل الدباغ رجس نجس غير طاهر وما كان كذلك لم يجز بيعه ~~ولا شراؤه والأمر في هذا واضح وعليه فقهاء الحجاز والعراق والشام ولا أعلم ~~فيه خلافا الا ما قد بينا ذكره عن ابن شهاب والليث ورواية شاذة عن مالك وفي ~~هذه المسئلة قول ثالث قالت به طائفة من أهل الآثار وذهب اليه أحمد بن حنبل ~~وهو في الشذوذ قريب من القول الأول وذلك أنهم ذهبوا إلى تحريم الجلد وتحريم ~~الانتفاع به قبل الدباغ وبعده واحتجوا من الأثر بما حدثناه أبو محمد عبد ~~الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو ~~داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ~~عبد الرحمن بن أبي PageV04P162 # ليلى عن عبد الله (1) بن عكيم قال قرىء علينا كتاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا ~~عصب (2) وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال وحدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا الثقفي عن خالد عن ~~الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة ~~قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم ~~أخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ms0771 (أن ~~لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (3) PageV04P163 # قال أبو عمر هكذا قال خالد الحذاء عن الحكم قال انطلقت مع الأشياخ حتى ~~اتينا عبد الله بن عكيم وهذا لفظ حديث معتمر بن سليمان عن خالد والمعنى ~~واحد وقال شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى على ما تقدم وكذلك وراه ~~منصور بن المعتمر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم ~~ورواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كتب إليهم أن لا ينتفعوا من الميتة بشيء (1) وهذا ~~اضطراب كما ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر (وقال داود بن علي ~~سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فضعفه وقال ليس بشيء إنما يقول حدثني ~~الأشياخ قال أبو عمر) ولو كان ثابتا لاحتمل أن يكون مخالفا للأحاديث التي ~~ذكرنا من رواية ابن عباس وعائشة وسلمة بن المحبق وغيرهم عن PageV04P164 # النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت وقال ~~دباغها طهورها لأنه جائز أن يكون معنى حديث ابن عكيم أن لا ينتفعوا من ~~الميتة باهاب قبل الدباغ وإذا حتمل أن لا يكون مخالفا له فليس لنا أن نجعله ~~مخالفا وعلينا ان نستعمل الخبرين ما أمكن استعمالهما وممكن استعمالهما بأن ~~نجعل خبر ابن عكيم في النهي عن جلود الميتة قبل الدباغ ونستعمل خبر ابن ~~عباس وغيره في الانتفاع بها بعدالدباغ فكان قوله صلى الله عليه وسلم لا ~~تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ ثم جاءت رخصة الدباغ وحديث عبد الله بن ~~عكيم وإن كان قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر كما جاء في الخبر ~~فممكن أن تكون قصة ميمونة (وسماع ابن عباس منه قوله أيما إهاب قد دبغ فقد ~~طهر) قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعة أو دون جمعة والله أعلم ~~وروى من حديثا بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ms0772 حديث ابن عكيم ~~وإسناده ليس بالقوي وقال بعض من ذهب مذهب ابن حنبل في هذا الباب قد روى عن ~~عمر وابن عمر وعائشة PageV04P165 # كراهية لباس الفراء من غير الذكي (1) قال وذلك دليل على أن الدباغ لا ~~يطهر الجلد ولا يذهب بنجاسته وذكر ما رواه إسحاق بن راهويه قال حدثنا ابن ~~أبي عدي عن الأشعث عن محمد قال كان ممن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ~~ذكيا عمر وابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وأسير (2) بن جابر وروى الحكم ~~وغيره عن زيد (3) بن وهب قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان أن ~~لا تلبسوا الا ذكيا قال وكانت عائشة تكره الصلاة في جلود الميتة وتكره لباس ~~الفراء منها قال لها محمد بن الأشعث ألا نهدي لك من الفراء PageV04P166 # التي عندنا فقالت اخشى أن تكون ميتة فقال ألا نذبح لك من غنمنا قالت بلى ~~واحتج بأن الله عز وجل حرم الميتة تحريما عاما لم يخص منها شيئا بعد شيء ~~فكان ذلك واقعا على الجلد واللحم جميعا واحتج أيضا بقول الله عز وجل لموسى ~~عليه السلام * (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى) * وبقول كعب وغيره كانت ~~نعلا موسى من جلد حمار ميت هذا كله ما احتج به بعض من ذهب مذهب أحمد بن ~~حنبل في هذا الباب وقال إن حديث ابن عباس مختلف فيه لأن قوما يقولون عن ابن ~~عباس عن ميمونة وقوما يقولون عن ابن عباس عن سودة وقوما يقولون عن ابن عباس ~~عن سودة ومرة جعلوها لميمونة ومرة يجعلون الشاة لسودة ومرة جعلوها لمولاة ~~ميمونة ومرة قالوا عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ~~عمر هذا كله ليس باختلاف يضر لأن الغرض صحيح والمقصد واضح ثابت وهو أن ~~الدباغ يطهر إهاب الميتة وسواء كانت PageV04P167 # الشاة لميمونة (أو لسودة) أو لمن شاء الله وممكن أن يكون ذلك كله (أو ~~بعضه) وممكن أن يسمع ابن عباس بعد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ms0773 ~~حكاه عنه ابن وعلة قوله أيما اهاب دبغ فقد طهر وذلك ثابت عنه صلى الله عليه ~~وسلم وإذا ثبت ذلك فقد ثبت تخصيص الجلد بشرط الدباغ من جملة تحريم الميتة ~~والسنة هي المبينة عن الله مراده من مجملات خطابه وأما ما روى عن عمر وابن ~~عمر وعائشة في كراهية لباس ما لم يكن ذكيا من الفراء فيحمل ذلك عندنا على ~~التنزه والاختيار والاستحباب لأنهم قد روى عنهم خلاف ما تقدم وتهذيب الآثار ~~عنهم أن تحمل على ما ذكرنا وروى شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي يحيى ~~الهذلي عن أبي وائل عن عمر قال دباغ الأديم ذكاته (1) PageV04P168 # وروى هشام وهمام عن قتادة عن حسان بن بلال عن ابن عمر قال دباغ الأديم ~~ذكاته وروى جرير عن منصور عن إبراهيم (عن الأسود عن عائشة أنه سألها عن ~~الفراء فقالت لعل دباغه طهروه وهذا أشبه عن عائشة وأولى لأن الأعمش يروى عن ~~إبراهيم) وعمارة بن عمير جميعا عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم دباغ الأديم ذكاته وأكثر أحوال الرواية عن عمر وابن عمر وعائشة أن ~~تحمل على الاختلاف فيسقطها والحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~دون غيره وأما ما ذكروه من نعلي موسى صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه ~~لأنهما لم يكونا من جلد مدبوغ (وإنما كانت الحجة تلزم لو أنهما كانتا من ~~جلد ميتة مدبوغ) هذا على أن في شريعتنا ومنهاجنا الذي أمرنا باتباعه قوله ~~صلى الله عليه وسلم أيما أهاب دبغ فقد طهر (1) ذكر الأثرم قال سمعت أبا عبد ~~الله يسئل عن رجل يقدم وعليه جلود الثعالب أو غيرها من جلود الميتة ~~المدبوغة فقال إن كان لبسه وهو يتنأول أيما إهاب دبغ فقد طهر فلا بأس إن ~~PageV04P169 # يصلي خلفه قيل له فتراه أنت جائزا قال لا نحن لا نراه جائزا لقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ولكنه إذا كان ~~يتأول فلا بأس أن يصلي ms0774 خلفه فقيل له كيف وهو مخطيء في تأويله فقال وإن كان ~~مخطئا في تأويله ليس من تأول كمن لا يتأول ثم قال كل من تأول شيئا جاء عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أو عن أحدهم فيذهب اليه فلا بأس أن ~~يصلي خلفه وإن قلنا نحن خلافه من وجه آخر لأنه قد تأول قيل له فإن من الناس ~~من يقول ليس جلد الثعالب بإهاب فنفض يده وقال ما أدري أي شيءهذا القول ثم ~~قال أبو عبد الله من تأول فلا بأس أن يصلي خلفه يعني إذا كان تأويله له وجه ~~في السنة (قال أبو عمر ما أنكره أحمد من قول القائل إن جلود الثعالب لا ~~يقال للجلد منها إهاب هو قول يحكى عن النضر بن شميل أنه قال إنما الإهاب ~~جلد ما يؤكل لحمه من الانعام وأما ما لا يؤكل لحمه فإنما هو جلد ومسك (1) ~~وقد أنكرت طائفة من أهل العلم قول النضر بن شميل هذا وزعمت أن العرب تسمي ~~كل جلد إهابا واحتجت بقول عنترة * فشككت بالرمح الطويل إهابه * ليس الكريم ~~على القنا بمحرم * PageV04P170 # واختلف الفقهاء أيضا بعد ما ذكرنا في حكم طهارة الجلد المذكور بعد الدباغ ~~هل هي طهارة كاملة في كل شيء كالمذكي أو هي طهارة ضرورة تبيح الانتفاع به ~~في شيء دون شيء فذكر أبو عبد الله محمد بن نصر قال والى جواز الانتفاع ~~بجلود الميتة بعد الدباغ في كل شيء من البيع وغيره وكراهية الانتفاع بها ~~قبل الدباغ ذهب أكثر أهل العلم من التابعين وهو قول يحيى ابن سعيد الأنصاري ~~وعامة علماء الحجاز وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة بن ~~شريح عن خالد بن أبي عمران أنه قال سألت القاسم وسالما عن جلود الميتة إذا ~~دبغت أيحل ما يجعل فيها قالا نعم ويحل ثمنها إذا بينت مما كانت قال وحدثنا ~~إبراهيم (1) بن الحسن العلاف قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد ~~الأنصاري قال لا يختلف عندنا ms0775 بالمدينة أن دباغ جلود الميتة طهورها قال وقد ~~روي عن الزهري مثل ذلك حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الوليد بن الوليد بن ~~زيد العبسي مولى لهم دمشقي قال سألت الأوزاعي عن جلود الميتة فقال حدثني ~~الزهري أن دباغها طهروها PageV04P171 # قال أبو عبد الله وكذلك قال الأوزاعي والليث بن سعد وهو قول سفيان الثوري ~~وأهل الكوفة وكذلك قال الشافعي وأصحابه وابن المبارك وإسحق بن إبراهيم وهو ~~قول مالك ابن أنس الا أن مالكا من بين هؤلاء كان يرخص في الانتفاع بها بعد ~~الدباغ ولا يرى الصلاة فيها ويكره بيعها وشراءها قال أبو عبد الله وسائر من ~~ذكرنا جعلها طاهرة بعد الدباغ وأطلق الانتفاع بها في كل شيء وهو القول الذي ~~نختاره ونذهب اليه قال أبو عمر قوله اطلق الانتفاع بها في كل شيء يعني ~~الوضوء فيها والصلاة فيها وبيعها وشراءها وسائر وجوه الانتفاع بها وبثمنها ~~(كالجلود) المذكاة سواء (وعلى هذا أكثر أهل العلم بالحجاز والعراق من أهل ~~الفقه والحديث وممن قال بهذا الثوري والأوزاعي و عبد الله بن الحسن العنبري ~~والحسن ابن حي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وهو قول داود ابن علي والطبري ~~وإليه ذهب ابن وهب صاحب مالك كل هؤلاء يقولون دباغ الإهاب طهوره للصلاة ~~والوضوء والبيع وكل شيء PageV04P172 # وذكر ابن وهب في موطئه عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح جميعا عن خالد بن أبي ~~عمران قال سألت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن جلود الميتة إذا دبغت ~~آكل ما جعل فيها قالا نعم ويحل ثمنها إذا بينت مما كانت قال ابن وهب ~~وأخبرنا محمد بن عمرو عن ابن جريج قال قلت لعطاء الفرو من جلود الميتة يصلي ~~فيها قال نعم وما بأسه وقد دبغ قال ابن وهب وسمعت الليث بن سعد يقول لا بأس ~~بالصلاة في جلود الميتة إذا دبغت (ولا بأس بالنعال من الميتة إذا دبغت) ولا ~~بأس بالاستقاء بها والشرب منها والوضوء فيها قال أبو عمر فهذه الرواية عن ~~الليث بذكر شرط الدباغ أولى ms0776 مما تقدم عنه قال ابن وهب وقال يحيى بن سعيد ~~لقد بلغني أن بعض الناس يرى بيعها وإن لم تدبغ لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم امر أن ينتفع بها PageV04P173 # قال أبو عمر هذا القول مأخوذ والله أعلم عن ابن شهاب وقد مضى القول فيه ~~بما فيه كفاية والحمد لله ومن حجة من ذهب إلى أن الطهارة بالدباغ في جلود ~~الميتة طهارة كاملة في الأشياء الرطبة واليابسة وأجاز الشرب منها والاستقاء ~~بها والصلاة عليها وسائر ما يجوز في الجلود المذكاة ما حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ~~ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا جعفر بن ربيعة أن أبا الخير ~~حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس فقلت إنا نكون ~~بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال إشرب فقلت رأي ~~تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغها طهورها ~~وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا يعلى ~~بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال ~~سألت ابن عباس عن جلود الميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دباغها طهورها حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا مطلب بن شعيب قال ~~حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال حدثني هشام PageV04P174 # حدثني زيد بن أسلم عن ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس عن ~~أسقية نجدها بالمغرب (1) في مغازينا فيها السمن والزيت لعلها تكون ميتة ~~أفنأكل منها قال لا أدري ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما ~~أهاب دبغ فقد طهر فهذه الآثار كلها عن ابن عباس تدل على أنه فهم من الخبر ~~معنى عموم الانتفاع به وحمل الحديث على ظاهره وعمومه وإنما سئل عن الشرب ~~فيها ونحو ذلك فأطلق الطهارة عليها اطلاقا ms0777 غير مقيد بشيء ولم تختلف فتوى ~~ابن عباس وغيره أن دباغ الأديم طهروه وكذلك لم يختلف قول ابن مسعود وأصحابه ~~في ذلك وكان مالك وأصحابه حاشا ابن وهب يرون أن ينتفع بجلود الميتة إذا ~~دبغت في الجلوس عليها والعمل والامتهان في الأشياء اليابسة كالغربلة وشبهها ~~ولا تباع ولا يتوضأ فيها ولا يصلى عليها لأن طهارتها ليست بطهارة كاملة ومن ~~حجتهم إن الله عز وجل حرم الميتة فثبت تحريمها بالكتاب وأباح رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الاستمتاع بجلدها والانتفاع به بعد الدباغ PageV04P175 # وروى مالك عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا ~~دبغت وفهمت عائشة المراد من ذلك فكانت تكره لباس الفراء من الجلود التي ~~ليست مذكاة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا مطرف قال حدثنا مالك عن نافع عن القاسم بن ~~محمد أنه قال لعائشة ألا نجعل لك فروا تلبسينه قالت إني لأكره جلود الميتة ~~قال إنا لا نجعله الا ذكيا فجعلناه فكانت تلبسه وروى مجاهد ونافع عن ابن ~~عمر أنه كان لا يلبس الا ذكيا وقد تقدم عن عمر وغيره من الصحابة مثل ذلك ~~وفي نعلي موسى عليه السلام ما يحتج به ها هنا فهذا (ما) في طهارة جلود ~~الميتة عند العلماء قديما وحديثا والحمد لله وأما قوله صلى الله عليه وسلم ~~أيما إهاب دبغ فإنه يقتضي عمومه جميع الأهب وهي الجلود كلها لأن اللفظ جاء ~~في ذلك مجيء عموم لم يخص شيئا منها وهذا أيضا موضع اختلاف وتنازع بين ~~العلماء فأما مالك وأكثر أصحابه فالمشهور من مذهبهم أن جلد الخنزير لا يدخل ~~(في عموم) قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر لأنه محرم العين ~~حيا وميتا جلده مثل PageV04P176 # لحمه لا يعمل فيه الدباغ كما لا تعمل في لحمه الذكاة ولهم في ms0778 هذا الأصل ~~اضطراب حدثني أحمد بن سعيد بن بشر حدثنا ابن أبي دليم حدثنا أبن وضاح قال ~~حدثنا الصمادحي (1) عن معن بن عيسى قال سمعت مالكا وسئل عن جلد الخنزير إذا ~~دبغ قال لا ينتفع به حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن علي قال سمعنا أبا عمرو بن أبي زيد يقول سمعت ابن وضاح يقول حدثنا ~~موسى بن معاوية عن ممن بن عيسى عن مالك أنه قال لا ينتفع بجلد الخنزير وإن ~~دبغ قال وقال لي سحنون لا بأس به PageV04P177 # وأخبرنا سعيد بن سيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى ابن معاوية عن معن بن عيسى عن مالك أنه ~~سئل عن جلد الخنزير إذا دبغ فكرهه قال ابن وضاح وسمعت سحنون يقول لا بأس به ~~قال أبو عمر قول سحنون هذا هو قول محمد بن عبد الحكم وقول داود بن علي ~~وأصحابه وحجتهم ما حدثناه أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا ~~إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد ابن ~~مطرف قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة أنه قال لابن عباس إنا ~~قوم نغزو ارض المغرب وإنما أستقيتنا جلود الميتة فقال ابن عباس سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسك دبغ فقد طهر (حملوه على العموم في ~~كل جلد) قال أبو عمر يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلود المعهود ~~الانتفاع بها PageV04P178 # وأما جلد الخنزير فلم يدخل في هذا المعنى لأنه لم يدخل في السؤال لأنه ~~غير معهود الانتفاع بجلده إذ لا تعمل الذكاة فيه وإنما دخل في هذا العموم ~~والله أعلم من الجلود ما لو ذكي لأستغنى عن الدباغ (و) يحتمل أن يكون جلد ~~الخنزير غير داخل في عموم هذا الخبر لأنه إنما حرم على عموم المسوك كالتي ~~إذا ذكيت استغنت ms0779 عن الدباغ) وأما جلد الخنزير فالذكاة فيه والميتة سواء ~~لأنه لا تعمل فيه الذكاة وذكر ابن القاسم عن مالك أنه خفف ذلك في جلود ~~السباع وكره جلود الحمير المذكاة ودليل آخر وهو ما قاله النضر (1) بن شميل ~~إن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل وما عداها فإنما يقال له جلد لا أهاب ~~قال ابن القاسم أما جلد السبع والكلب إذا ذكي فلا بأس ببيعه والشرب فيه ~~والصلاة به PageV04P179 # قال أبو عمر الذكاة عند مالك وابن القاسم عاملة في السباع لجلودها وغير ~~عاملة في الحمير والبغال لجلودها والنهي عند جمهور أهل العلم في أكل كل ذي ~~ناب من السباع أقوى من النهي عن أكل لحوم الحمر لأن قوما قالوا إن النهي عن ~~الحمر إنما كان لقلة الظهر وقال آخرون إنما نهى منها عن الجلالة ولم يعتل ~~بمثل هذه العلل في السباع وقال عبد الملك بن حبيب لا يحل بيع جلود السباع ~~ولا الصلاة فيها وإن دبغت إذا لم تذك قال ولو ذكيت لجلودها لحل بيعها ~~والصلاة فيها قال أبو عمر جعل التذكية في السباع لجلودها أكمل طهارة من ~~دباغها وهذا على ما ذكرنا من أصولهم في أن الذكاة عاملة في السباع لجلودها ~~وأن طهارة الدباغ ليست عندهم طهارة كاملة ولكنها مبيحة للانتفاع فيما ذكروه ~~(على ما تقدم ذكره) في هذا الباب وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه ~~وأما أشهب فقال جلد الميتة (إذا دبغ) لا أكره الصلاة فيه ولا الوضوء منه ~~وأكره بيعه ورهنه فإن بيع PageV04P180 # أو رهن لم أفسخه قال وكذلك جلود السباع إذا ذكيت ودبغت وهي عندي أخف ~~لموضع الذكاة مع الدباغ فإن لم تذك جلود السباع فهي كسائر جلود الميتة إذا ~~دبغت قال اشهب وأما جلود السباع إذا ذكيت ولم تدبغ فلا يجوز بيعها ولا ~~ارتهانها ولا الانتفاع بشيء منها في حال ويفسخ البيع فيها والرهن ويؤدب ~~فاعل ذلك ألا أن يعذر بجهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب ~~(من السباع) فليست الذكاة فيها ms0780 ذكاة كما أنها ليست في الخنزير ذكاة قال أبو ~~عمر قول أشهب هذا هو قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث وقال الشافعي جلود ~~الميتة كلها تطهر بالدباغ وكذلك جلد ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ الا الكلب ~~والخنزير فإن الذكاة والدباغ لا يعملان في جلودهما شيئا قال أبو عمر ولا ~~تعمل الذكاة عندا لشافعي في جلد ما لا يؤكل لحمه وقد تقدم في باب إسماعيل ~~بن أبي حكيم اختلاف العلماء فيما يؤكل لحمه وما لا يؤكل من السباع وحكى عن ~~أبي حنيفة أن الذكاة عنده عاملة في السباع والحمر لجلودها ولا تعمل الذكاة ~~عنده في جلد الخنزير شيئا ولا عند أحد من أصحابه PageV04P181 # وكره الثوري جلود الثعالب والهر وسائر السباع ولم ير بأسا بجلود الحمير ~~قال أبو عمر هذا في الذكاة دون الدباغ وأما الدباغ فهو عنده مطهر لجلود ~~الثعالب وغيثرها وقالت طائفة من أهل العلم لا يجوز الانتفاع بجلود السباع ~~لا قبل الدباغ ولا بعده مذبوحة كانت أو ميتة وممن قال هذا القول الأوزاعي ~~وابن المبارك وإسحق وأبو ثور ويزيد بن هارون واحتجوا بأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما أباح الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ إذا كان مما يؤكل ~~(لحمه) لأن الخطاب الوارد في ذلك إنما خرج على شاة ماتت لبعض أزواج النبي ~~صلى الله عليه وسلم فدخل في ذلك كل ما يؤكل لحمه وما لم يؤكل لحمه فداخل في ~~عموم تحريم الميتة واستدلوا بقول أكثر العلماء في المنع من جلد الميتة بعد ~~الدباغ لأن الذكاة غير عاملة فيه قالوا فكذلك السباع لا تعمل فيها الذكاة ~~لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها ولا يعمل فيها الدباغ لأنها ~~ميتة لم يصح خصوص شيء منها وزعموا أن قول من أجاز الانتفاع بجلد الخنزير ~~بعد الدباغ شذوذ لا يعرج عليه وحكى إسحق بن منصور الكوسج عن النضر بن شميل ~~أنه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر إنما يقال ~~الإهاب لجلود الإبل والبقر ms0781 والغنم PageV04P182 # وأما السباع فجلود قال الكوسج وقال لي إسحق بن راهويه هو كما قال النضر ~~ابن شميل وحجة الآخرين قوله صلى الله عليه وسلم إيما إهاب دبغ فقد فعم ~~الاهب فعم الاهب كلها فكل إهاب داخل تحت هذا الخطاب الا أن يصح إجماع في ~~شيء من ذلك فيخرج من الجملة وبالله التوفيق أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ~~ويحيى (1) بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن أحمد الزراد ~~قال حدثنا ابن وضاح قال سالت سحنونا عن لبس الفراء من القلنيات وقلت له إنه ~~بلغني فيها عنك شيء وقلت إنهم ليس يغسلونها إنما يذبحونها فيدبغونها بذلك ~~الدم قال وما ذلك الدم قال أليس يسيرا قلت بلى قال أو ليس يذهب مع الدباغ ~~قلت بلى قال لا بأس به إذا دبغ الإهاب فقد طهر واختلف الفقهاء في الدباغ ~~الذي يطهر به جلود الميتة ما هو فقال أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه كل ~~شيء دبغ به الجلد من ملح أو قرظ أو شب أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به ~~PageV04P183 # وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إن كل شيء دبغ به جلد الميتة فأزال شعره ~~ورائحته وذهب بدسمه ونشفه فقد طهره وهو بذلك الدباغ طاهر وهو قول داود وذكر ~~ابن وهب قال قال يحيى بن سعيد ما دبغت به الجلود من دقيق أو قرظ أو ملح فهو ~~لها طهور وللشافعي في هذه المسئلة قولان أحدهما هذا والاخر أنه لا يطهره ~~الا الشب أو القرظ لأنه الدباغ المعهود على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الذي خرج عليه الخطاب (والله الموفق) = PageV04P184 # حديث سابع عشر لزيد بن أسلم مسند صحيح مالك عن زيد ابن أسلم عن عبد ~~الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن ~~أبى فليقاتله فإنما هو شيطان قيل إن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري يكنى ms0782 ~~أبا جعفر توفي سنة أثنتي عشرة ومائة وهو ابن سبع وسبعين (سنة) وقد ذكرنا ~~أباه في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره ها هنا وعبد الرحمن من ثقات ~~التابعين بالمدينة هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما علمت وليس ~~عندهم في هذا (الحديث) عن مالك غير هذا الاسناد الا ابن وهب فإن عنده في ~~ذلك عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ~~PageV04P185 # هذا آخر هذا الحديث عنده ولم يروه أحد بهذا الاسناد عن مالك الا ابن وهب ~~وعند ابن وهب أيضا عن مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن ~~أبيه هذا الحديث المذكور في هذا الباب على حسبما ذكرناه وحديث عبد الرحمن ~~بن أبي سعيد أشهر وحديث عطاء بن يسار معروف أيضا حدثني سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إبراهيم ~~بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان (1) بن سليم عن عطاء بن ~~يسار عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي وبين يديه ابن لمروان بن الحكم فضربه ~~فقال مروان ضربت ابن أخيك قال ما ضربت الا شيطانا سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول إن أبى فرده فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان PageV04P186 # قال أبو عمر في هذا الحديث كراهية المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده ~~وصلى إلى غير سترة وكذلك حكم الامام إذا صلى إلى غير سترة وأما المأموم فلا ~~يضره من مر بين يديه كما أن الامام والمنفرد لا يضر أحدا منهما ما مر من ~~وراء سترة الامام وسترة الامام سترة لمن خلفه وإنما قلنا إن هذا في الامام ~~وفي المنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي ومعناه عند أهل ~~العلم يصلي وحده بدليل حديث ابن عباس وبذلك قلنا ms0783 إن المأموم ليس عليه أن ~~يدفع من يمر بين يديه لأن ابن عباس قال أقبلت (1) راكبا على أتان وأنا ~~يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى ~~فمررت بين يدي بعض الصف (فنزلت) وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ~~ذلك على أحد PageV04P187 # هكذا رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس ألا ترى أنه مر بين ~~يدي بعض الصف فلم يدرأه أحد ولم يدفعه ولا أنكر عليه فإذا كان الامام أو ~~المنفرد يصليان إلى سترة فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته وهذه ~~الجملة كلها على ما ذكرت لك لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا والآثار ~~الثابتة دالة عليها وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن العمل في الصلاة جائز ~~والذي يجوز منه عند العلماء القليل نحو قتل البرغوث وحك الجرب وقتل العقرب ~~بما خف من الضرب مال لم تكن المتابعة والطول والمشي إلى القوم إذا كان ذلك ~~قريبا ودرء المار بين يدي المصلي وهذا كله ما لم يكثر فإن كثر أفسد وما ~~علمت أحدا من العلماء خالف هذه الجملة ولا علمت أحدا منهم جعل بين القليل ~~من العمل الجائز في الصلاة وبين الكثير المفسد لها حدا لا يتجاوز الا ما ~~تعارفه الناس والآثار المرفوعة في هذا الباب والموقوفة كثيرة (وقد ذكرنا من ~~فتل الدم وقتل القمل في الصلاة في باب هشام بن عروة ما فيه كفاية) ومن ~~العمل في الصلاة شيء لا يجوز منه فيها القليل ولا الكثير وهو الأكل والشرب ~~والكلام عمدا في غير شأن الصلاة PageV04P188 # وكذلك كل ما باينها وخالفها من اللهو والمعاصي وما لم ترد فيه إباحة قليل ~~ذكل كله وكثيره غير جائز شيء منه في الصلاة وقوله في الحديث فإن أبى ~~فليقاتله فالمقاتلة هنا المدافعة وأظنه كلاما خرج على التغليظ ولكل شيء حد ~~وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه ولا يبلغ منه مبلغا تفسد به صلاته ~~فيكون فعله ذلك أضر عليه ms0784 من مرور المار بين يديه وما أظن أحدا بلغ بنفسه ~~إذا جهل أو نسي فمر بين يدي المصلي إلى أكثر من الدفع وفي إجماعهم على ما ~~ذكرنا ما يبين لك المراد من الحديث وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز في أكثر ~~ظني ضمن رجلا دفع آخر من بين يديه وهو يصلي فكسر أنفه دية ما جنى على أنفه ~~وفي ذلك دليل على أنه لم يكن له أن يبلغ ذلك به ولأن ما تولد عن المباح فهو ~~معفو عنه وقد كان الثوري يدفع المار بين يديه إذا صلى دفعا عنيفا وذكر عنه ~~أبو داود أنه قال يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلي فادفعه ويمر الضعيف ~~فلا أمنعه وهذا كله يدلك على أن الامر ليس على ظاهره في هذا الباب وذكر ابن ~~القاسم عن مالك قال إذا جاز المار بين يدي المصلي فلا يرده قال وكذلك لا ~~يرده وهو ساجد PageV04P189 # وقال أشهب إذا مر قدامه فليرده بإشارة ولا يمشي اليه لأن مشيه اليه أشد ~~من مروره بين يديه فإن مشى اليه ورده لم تفسد بذلك صلاته قال أبو عمر (إن ~~كان مشيا كثيرا فسدت صلاته والله أعلم) وإنما ينبغي له أن يمنعه ويدرأه ~~منعا لا يشتغل به عن صلاته فإن أبى عليه فليدعه يبوء بإثمه لأن الأصل في ~~مروره أنه لا يقطع على المصلي صلاته أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~قال حدثنا محمد ابن بكر بن عبد الرزاق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد ~~(1) بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد ~~الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ~~ما استطعتم (2) وإذا لم يقطع الصلاة شيء فإنما هو تغليط على المار ولذلك ~~جاء فيه ما جاء والله أعلم PageV04P190 # وسنذكر اختلاف الناس فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعها في موضعه من كتابنا ~~هذا إن شاء الله والصحيح عندنا أن الصلاة لا يقطعها شيء مما ms0785 يمر بين يدي ~~المصلي بوجه من الوجوه ولو كان خنزيرا وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث ~~وغيره (مما جاءت به الشريعة) وأما الحديث بأن الامام سترة لمن خلفه فحدثني ~~محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان الاعناقي ~~قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ~~عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت أنا والفضل على أتان ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فمررنا ببعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع ~~ودخلنا معه في الصف فلم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا (1) فهذا ~~دليل على أن سترة الامام سترة لمن خلفه وأوضح من هذا حديث حدثناه خلف بن ~~القاسم قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا الحسين بن إسماعيل ~~المحاملي قال حدثنا سعيد بن PageV04P191 # محمد بن تراب الحضرمي قال حدثنا خلاد (1) بن يزيد الأرقط قال حدثنا هشام ~~(2) بن الغازي عن نافع عن ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الظهر أو العصر فجاءت بهمة (3) لتمر بين يديه فجعل يدرؤها حتى رأيته ~~ألصق منكبه بالجدار فمرت خلفه ألا ترى أنه كره أن تمر بين يديه ولم يكره أن ~~تمر خلفه وهذا الحديث خولف فيه خلاد هنا فروى عن هشام بن الغزي عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الاسناد ذكره أبو ~~داود وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ~~بن حماد قال حدثنا مسدد وحدثنا PageV04P192 # سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قالا جميعا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغازي عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~ثنية (1) أذاخر (2) بحضرته الصلاة إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت ms0786 ~~بهمة لتمر بين يديه فما زال يدرؤها حتى الصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه ~~(3) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة في السفر والحضر إن ~~لم يكن جدار نصب أمامه شيئا وكان يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم والسترة في ~~الصلاة سنة مسنونة معمول بها روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين ~~يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك PageV04P193 # في السفر قال فمن ثم اتخذها الأمراء (1) ذكره البخاري وجميعهم وروى شعبة ~~عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء ~~الظهر والعصر ركعتين ركعتين وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة والحمار ~~(2) وصلى الظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من حديث شعبة أيضا ~~عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب عن علي وأخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا ~~إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك PageV04P194 # مثل مؤخرة (1) الرحل فلا يضرك من مر من بين يديك (2) وحدثني محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا ~~العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة ~~بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل (3) وأمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالدنو من السترة رواه سهل بن أبي حثمة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع ~~الشيطان عليه صلاته (4) وهو حديث مختلف في إسناده ولكنه حديث ms0787 حسن ذكره ~~النسائي وأبو داود وغيرهما PageV04P195 # ومقدار الدنو من السترة موجود في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن بلال ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صلى بالكعبة جعل عمودا عن يساره ~~وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على (1) ستة أعمدة ~~وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع هكذا رواه ابن القاسم وجماعة عن ~~مالك وقد ذكرنا ذلك في باب نافع واليه ذهب الشافعي وأحمد وهو قول عطاء قال ~~عطاء أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع والشافعي وأحمد يستحبان ثلاثة أذرع ولا ~~يوجبان ذلك ولم يحد فيه (أيضا) مالك حدا وكان عبد الله بن المغفل يجعل بينه ~~وبين السترة ستة أذرع وقال عكرمة إذا كان بيك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة ~~حجر لم يقطع الصلاة وروى سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مقام النبي صلى ~~الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ا لقعنبي والنفيلي قالا جميعا حثدنا ~~عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد قال كان بين مقام ~~النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز (2) PageV04P196 # قال أبو عمر حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن بلال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جعل بينه وبين الجدار في الكعبة ثلاثة أذرع أصح من حديث سهل بن ~~سعد من جهة الاسناد وكلاهما حسن وأما استقبال السترة والصمد لها فلا تحديد ~~في ذلك عند العلماء وحسب المصلي أن تكون سترته قبالة وجهه وقد روينا عن ~~المقداد بن الأسود قال ما رأيت رسول الله (1) صلى الله عليه وسلم صلى إلى ~~عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له ~~صمدا (2) خرجه أبو داود فهذا ما جاء من الآثار التي اجتمع العلماء عليها ~~ولا أعلمهم اختلفوا في العمل بها ولا أنكر أحد منهم شيئا منها وإن ms0788 كان ~~بعضهم قد استحسن شيئا واستحسن غيره ما يقرب منه وهذا كله بحمد الله سواء أو ~~قريب من السواء إن شاء الله وأما صفة السترة وقدرها في ارتفاعها وغلظها فقد ~~اختلف العلماء في ذلك PageV04P197 # فقال مالك أقل ما يجزئ في السترة غلظ الرمح وكذلك السوط والعصا وارتفاعها ~~قدر عظم الذراع هذا أقل ما يجزيء عنده وهو قول الشافعي في ذكل كله وقال ~~الثوري وأبو حنيفة وأصحابه أقل السترة قدر مؤخرة الرحل ويكون ارتفاعها على ~~ظهر الأرض ذراعا وهو قول عطاء وقال قتادة ذراع وشبر وقال الأوزاعي قدر ~~مؤخرة الرحل ولم يحد ذراعا ولا عظم ذراع ولا غير ذلك وقال يجزيء السهم ~~والسوط والسيف يعني في الغلظ واختلفوا فيما يعرض ولا ينصب وفي الخط فكل من ~~ذكرنا قوله أنه لا يجزيء عنده أقل من عظم الذراع أو أقل من ذراع لا يجيز ~~الخط ولا أن يعرض العصا والعود في الأرض فيصلي إليها وهم مالك والليث وأبو ~~حنيفة وأصحابه كلهم يقول الخط ليس بشيء وهو باطل ولا يجوز عند واحد منهم ~~الا ما ذكرنا وهو قول إبراهيم النخعي وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور إذا لم ~~يجعل تلقاء وجهه شيئا ولم يجد عصا ينصبها فليخط خطا وكذلك قال الشافعي ~~بالعراق وقال الأوزاعي إذا لم (يكن) ينتصب له عرضه بين يديه وصلى اليه فإن ~~لم يجد خط خطا وهو قول سعيد بين جبير قال الأوزاعي والسوط يعرضه أحب إلي من ~~الخط وقال الشافعي بمصر لا يخط (الرجل) بين يديه خطا الا أن يكون في ذلك ~~حديث ثابت فيتبع PageV04P198 # قال أبو عمر احتج من ذهب إلى الخط بما أخبرناه عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا مسدد قال حدثنا ~~بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل ابن أمية قال حدثني أبو عمرو (1) بن محمد ~~بن حريث أنه سمع جده حريثا (2) يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل ms0789 تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب ~~عصاه فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه (3) وهذا ~~الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقوله (حديث) صحيح واليه ذهبوا ورأيت أن ~~علي بن المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به PageV04P199 # وقال أبو جعفر الطحاوي إذ ذكر هذا الحديث أبو عمرو بن محمد بن حريث هذا ~~مجهول وجده أيضا مجهول ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث ولا يحتج بمثل هذا ~~(من) الحديث واخلتف القائلون بالخط في هيئة الخط فقالت (منهم) طائفة يكون ~~عرضا منهم الأوزاعي وقالت طائفة يكون طولا كالعصا (يقيمها) منهم عبد الله ~~بن داود الخريبي وقالت طائفة يكون كالهلال والمحراب منهم أحمد بن حنبل ~~PageV04P200 # حديث ثامن عشر لزيد بن أسلم مسند صحيح مالك عن زيد ابن أسلم عن أبي صالح ~~السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة ~~لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل ~~الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها (1) (ذلك) من المرج أو ~~الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت ~~آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى به ~~كان ذلك له حسنات فهي لذلك أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في ~~رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء (2) لأهل ~~الاسلام فهي على ذلك وزر وسئل عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها (شيء) الا ~~هذه الآية الجامعة الفاذة (3) * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل ~~مثقال ذرة شرا يره) * 4 PageV04P201 # أبو صالح السمان اسمه ذكوان وهو والد سهيل بن أبي صالح مدني نزل الكوفة ~~ثقة مأمون على ما روى وحمل من أثر في الدين من خيار التابعين وهو مولى ~~لجويرية امرأة من غطفان روى عنه من أهل المدينة سمى ms0790 وزيد بن أسلم والقعقاع ~~ابن حكيم وعبد الله بن دينار وابنه سهيل وروى عنه من أهل الكوفة الأعمش ~~والحكم بن عتيبة وعاصم بن أبي النجود وتوفي أبو صالح السمان بالمدينة سنة ~~إحدى ومائة وكان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح هذا قال ما على هذا أن لا ~~يكون من بني عبد مناف (1) وفي هذا الحديث من الفقه أن الأعيان لا يؤجر ~~المرء في اكتسابها إنما يؤجر في استعمال ما ورد الشرع بعمله مع النية التي ~~تزكو بها الأعمال إذا نوى بها صاحبها وجه الله والدار الآخرة وما يقربه من ~~ربه إذا كان (ذلك) على سنة ألا ترى أن الخيل أجر لمن اكتسبها ووزر على من ~~اكتسبها على ما جاء به الحديث وهي جنس واحد قال الله عز وجل * (ولنبلونكم ~~حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم) * 2 وقال الله تعالى * ~~(ليبلوكم أيكم أحسن) * PageV04P202 # * (عملا) * 1 وقال عز وجل * (ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) * 2 ~~وفيه أن الحسنات تكتب للمرء إذا كان له فيها سبب وإن لم يقصد قصدها تفضلا ~~من الله تعالى على عباده المؤمنين ورحمة منه بهم وليس هذا حكم (اكتساب) ~~السيئات إن شاء الله يدلك على ذلك أنه لم يذكر في هذا الحديث حركات الخيل ~~ونقلبه في سيئات المفتخر بها كما ذكر ذلك في حسنات المحتسب المريد بها البر ~~ألا ترى أنها لو قطعت حبلها نهارا فأفسدت زرعا أو رمحت فقتلت أو جنت ان ~~صاحبها برئ من الضمان عند جميع أهل العلم ويبين ذلك أيضا قوله في هذا ~~الحديث ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات ~~وفي هذا دليل على أن المسلم إذا صنع شيئا يريد به الله عز وجل فكل ما كان ~~بسبب منه واليه كان له حكمه في الأجر والله أعلم ومن هذا الباب قوله صلى ~~الله عليه وسلم من كان منتظرا الصلاة فهو في صلاة (3) وقال صلى الله عليه ~~وسلم انتظار PageV04P203 # الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط ms0791 ذلكم الرباط (1) لأن انتظار الصلاة سبب ~~شهودها وكذلك انتظار العدو في الموضع المخوف فيه أرصاد للعدو (وقوة لأهل ~~الموضع وعدة للقاء العدو) (وسبب لذلك كله) ومنه قول معاذ بن جبل واحتسب في ~~نومتي مثل ما احتسب في قومتي وكان ينام بعض الليل ويقوم بعضه وبالنوم كان ~~يقوى على القيام وكذلك يقوى برعي الخيل وأكلها وشربها على ملاقاة العدو إذا ~~احتيج إليها وهذا كله في تعظيم فعل الرباط لأنه جلوس وانتظار واستعداد ~~للعدو مع ما فيه من الخوف والروعات أحيانا وقد يكتب للرجل عمله الذي كان ~~يعمله إذا حبسه عنه عذر من مرض أو غيره وفي ذلك المعنى شعبة من هذا المعنى ~~وقد أتينا بما روى فيه من الآثار في باب محمد بن المنكدر والحمد لله ~~PageV04P204 # وروى يحيى بن سلام قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من ~~ارتبط فرسا في سبيل الله كان بوله وروثه في أجره وروى صالح بن يحيى بن ~~المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ~~ارتبط فرسا في سبيل الله كان علفه وشربه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة ~~(1) وأما قوله ربطها في سبيل الله فإنه يعني ارتبطها من الرباط قال الخليل ~~الرباط ملازمة الثغور ومواظبة الصلاة أيضا قال والرباط الشيء الذي تربط به ~~وتربط (أيضا) وقال أبو حاتم عن أبي زيد الرباط من الخيل الخمس فما فوقها ~~وجماعة ربط وهي التي ترتبط يقال منه ربط يربط ربطا وارتبط يرتبط ارتباطا ~~ومربط الخيل ومرابط الخيل قال الشاعر * أمر الاله بربطها لعدوه * في الحرب ~~إن الله خير موفق * * PageV04P205 # وقالت ليلى الأخيلية * لا تقربن الدهر آل محرق * إن ظالما أبدا وإن ~~مظلوما * قوم رباط الخيل حول بيوتهم * وأسنة زرق تخلن نجوما * وينشد لابن ~~عباس رضي الله عنه من قوله * أحبوا الخيل واصطبروا عليها * فإن العز فيها ~~والجمالا * إذا ما الخيل ضيعها إناس * ربطناها فشاركت العيالا * نقاسمها ~~المعيشة كل يوم * ونكسوها البراقع والجلالا * 1) وقال مكحول بن ms0792 عبد الله * ~~تلوم على ربط الجياد وحبسها * وأوصي بها الله النبي محمدا * وقال الأخطل * ~~ما زال فينا رباط الخيل نعرفه * وفي كليب رباط اللؤم والعار * وأما قوله ~~(صلى الله عليه وسلم) فما أصابت في طيلها فالطيل الحبل يطول فيه للدابة وهو ~~مكسور الأول وقلما يأتي في الأفعال PageV04P206 # وأما الأسماء فكثير مثل قمع وضلع ونطع وعنب وشبع وسرر الصبي وطيل الدابة ~~(1) قال القطامي وأسمه عمير بن شييم التغلبي * أنا محيوك فاسلم أيها الطلل ~~* وإن بليت وأن طالت بك الطيل * وفيه لغة أخرى طول يقال طال طولك وطال طيلك ~~جميعا مكسورة الأول مفتوحة الثاني قال طرفة * لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى ~~* لكالطول المرخي وثنياه باليد * لا يقال في الخيل الا بكسر الأول وفتح ~~الثاني يقال أرخ للفرس من طوله ومن طياله وأما طوال الدهر وما كان مثله ~~فيقال بالضم والفتح وكذلك الطول والطوال من الطول وأما قوله من المرج أو ~~الروضة فقيل المرج موضع الكلأ وأكثر ما يكون ذلك في المطمئن (من الأرض) ~~والروضة الموضع المرتفع وأما قوله فاستنت شرفا أو شرفين فإن الاستنان أن ~~تلج في عدوها في إقبالها وإدبارها (2) يقال PageV04P207 # جاءت الإبل سننا أي تستن في عدوها وتسرع أنشد يعقوب بن السكيت لأبي قلابة ~~الهذلي * ومنها عصبة أخرى سراع * رمتها الريح كالسنن الطراب * * أي كابل ~~تستن في عدوها قال ورمتها استخفتها قال والطراب التي قد طربت إلى أولادها ~~وقال عدي بن زيد * فبلغنا صنعه حتى نشا * فاره البال لجوجا في السنن * فاره ~~البال أي ناعم البال وقال عوف بن الجزع * بنو المغيرة في السواد كأنها * ~~سنن تحير حول حوض المبكر * * قال يعقوب يقول فرقوا الخيل فكأنها إبل جاءت ~~سننا ثم تفرقت حول حوض المبكر (والمبكر) الذي يسقى إبله بكرة يقال أبكر ~~الرجل وبكر وابتكر ومن هذا (أيضا) حديث عبيد بن عمير قال إن في الجنة لشجرة ~~لها ضروع كضروع البقر يغذى بها ولدان الجنة حتى أنهم ليستنون كاستنان ~~البكارة والبكارة صغار الإبل PageV04P208 # ومن هذا أيضا قولهم في المثل السائر ms0793 استنت الفصال حتى القرعى (1) يضرب ~~هذا المثل للرجل الضعيف يرى الجلداء يفعلون شيئا فيفعل مثله (2) فكأنه قال ~~ولو قطعت حبلها الذي ربطت به فجعلت تجري وتعدو من شرف إلى شرف يريد من كدية ~~إلى كدية كان ذلك كله حسنات لصاحبها لأنه أراد باتخاذها وجه الله (وأما ~~قوله شرفا أو شرفين فالشرف ما ارتفع من الأرض) وأما قوله تغنيا وتعففا فإنه ~~أراد استغناء عن الناس وتعففا عن السؤال يقال منه تغنيت بما رزقني الله ~~تغنيا وتغانيت تغانيا واستغنيت استغناء كل ذلك قد قالته العرب في ذلك قال ~~الشاعر (3 * كلانا غنى عن أخيه حياته * ونحن إذا متنا أشد تغانيا * * وقال ~~الأعشى * وكنت امرأ زمنا بالعراق * عفيف المناخ طويل التغن * PageV04P209 # وعلى هذا (المعنى) كان ابن عيينة رحمه الله يفسر قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن (1) يقول يستغنى به وأما قوله صلى ~~الله عليه وسلم ولم ينس حق الله في رقابها فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال قال ~~منهم قائلون معناه حسن ملكتها وتعهد شبعها والاحسان إليها وركوبها غير ~~مشقوق عليها كما جاء في الحديث لا تتخذوا ظهورها كراسي (2) وخص رقابها ~~بالذكر لأن الرقاب تستعار كثيرا في موضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة ~~ومنه قوله عز وجل * (فتحرير رقبة مؤمنة) * 3 وقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه (4) وكثر عندهم استعمال ~~ذلك واستعارته حتى جعلوه في الرباع والأموال ألا ترى إلى قول كثير * غمر ~~الرداء إذا تبسم ضاحكا * غلقت (5) لضحكته رقاب المال * * PageV04P210 # قال أبو عمر من ذهب في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم ولم ينس حق الله في ~~رقابها إلى حسن التملك والتعهد بالاحسان فهو والله أعلم مذهب من قال إن ~~المال ليس فيه حق واجب سوى الزكاة ولم ير في الخيل زكاة وهو قول جمهور ~~العلماء حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا ~~عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي ms0794 وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد ~~بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا عمي إسماعيل بن إسحاق قالا ~~(جميعا) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ~~عكرمة عن ابن عباس قال من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق وعلى ~~هذا مذهب أكثر الفقهاء أنه ليس في الأموال حق واجب غير الزكاة ومن حجتهم ما ~~ذكره ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الخولاني ~~(1) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P211 # قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (1) وقال آخرون معنى قوله ذلك ~~اطراق فحلها وافقار ظهرها وحمل عليها في سبيل الله والى هذا ونحوه ذهب ابن ~~نافع فيما أظن لأن يحيى بن يحيى قال سألت عبد الله بن نافع عن حق الله في ~~رقابها وظهورها فقال يريد أن لا ينسى أن يتصدق لله ببعض ما يكتسب عليها ~~وهذا مذهب من قال في المال حقوق سوى الزكاة وممن قال ذلك مجاهد والشعبي ~~والحسن ذكر إسماعيل القاضي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان ~~عن منصور وابن أبي نجيح عن مجاهد في أموالهم حق معلوم (2) قال سوى الزكاة ~~قال وحدثنا أبو بكر وعلي قالا حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر قال في المال ~~حق سوى الزكاة وزاد فيه إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال تصل القرابة وتعطي ~~المساكين قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبن علية عن أبي حيان قال حدثنا ~~مزاحم بن زفر قال كنت جالسا عند عطاء (فأتاه أعرابي) فسأله إن لي إبلا فهل ~~علي فيها حق بعد الصدقة قال نعم PageV04P212 # قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال في المال ~~حق سوى الزكاة حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا عبد ~~الله بن أحمد بن زفر القاضي بمصر قال حدثنا محمد ابن ms0795 روح أبو يزيد قال ~~حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي قال حدثنا المبارك بن فضالة قال سمعت ~~الحسن يحدث عن قيس بن عاصم المنقري (1) وكان ممن نزل البصرة من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~هذا سيد أهل الوبر (2) قال قلت يا رسول الله ما خير المال قال نعم المال ~~الأربعون والأكثر الستون وويل لأصحاب المئين الا من أدى حق الله في رسله ~~ونجدتها (3) وأفقر ظهرها وأطرق فحلها ومنح غزيرها ونحر سمينها فأطعم القانع ~~والمعتر وذكر تمام الحديث PageV04P213 # (فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماشية حقا سوى الزكاة وهذا ~~بين في حديث جابر أيضا حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن ~~وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن ~~أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع ~~قرقر (1) تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ ~~جماء ولا مكسورة القرن قالوا يا رسول الله وما حقها قال أطراق فحلها وإعارة ~~دلوها ومنحها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله) (2) وقال آخرون ~~أراد بقوله ولم ينس حق الله في رقابهما ولا ظهورها الزكاة الواجبة (فيها) ~~ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة وشيخه ~~حماد بن أبي سليمان وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد وسائر ~~فقهاء الأمصار PageV04P214 # فأما أبو حنيفة فكان يقول إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا يطلب نسلها ~~فالزكاة فيها عن كل فرس دينار قال وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم ~~خمسة دراهم (1) قال أبو عمر هذا يدل على ضعف قوله لأن المواشي التي تجب ~~فيها الزكاة لا يجوز تقويمها عند أحد من أهل العلم ms0796 وحجة من لم يوجب الزكاة ~~في الخيل قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ~~(2) وسيأتي هذا الحديث في موضعه من كتابنا (3) هذا إن شاء الله تعالى وروى ~~علي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه) قال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ~~(4) وقال الثوري عن عبد الله بن حسن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يؤخذ من الخيل شيء ولم يبلغنا أن أحدا من الخلفاء الراشدين أخذ من الخيل ~~صدقة الا خبر روى عن عمر بن PageV04P215 # الخطاب فيه اضطراب وعن عثمان فيه خبر منقطع وروى عن علي وابن عمر أن لا ~~صدقة في الخيل وبذلك قال علماء التابعين وفقهاء المسلمين الا ما ذكرنا من ~~قول أبي حنيفة وهو قول ضعيف فأما الذي روى عن عمر وعثمان فروى عبد الرزاق ~~عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن جبير بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى ~~بن أمية يقول ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى ابن أمية من رجل من أهل ~~اليمن فرسا أنثى بمائة قلوص (1) فندم البائع فلحق بعمر فقال غصبني يعلى ~~وأخوه فرسا لي فكتب إلى يعلى أن الحق بي فأتاه فأخبره الخبر فقال عمر بن ~~الخطاب إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فقال ما علمت فرسا قبل هذا بلغ هذا فقال ~~عمر نأخذ من أربعين شاة (شاة) ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا ~~(قال) فضرب على الخيل دينارا دينارا (2) PageV04P216 # وعن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي حسين (1) أن ابن شهاب أخبره أن عثمان ~~كان يصدق الخيل وأن السائب بن يزيد أخبره إنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة ~~الخيل (قال ابن أبي حسين) قال ابن شهاب لم أعلم أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سن صدقة الخيل (2) قال أبو عمر الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيح من ~~حديث الزهري وقد روى من حديث مالك أيضا حدثني محمد قال حدثنا علي بن عمر ~~الحافظ ms0797 قال حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا عبد الله بن ~~محمد ابن أسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره ~~قال لقد رأيت أبي يقيم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر رضي الله عنه (3) وهذا ~~حجة لأبي حنيفة ومعنى قوله والله PageV04P217 # أعلم تفرد به جويرية عن مالك (وجويرية ثقة) وقد ذكر معمر عن أبي إسحاق ~~وغيره كلاما معناه عن (1) عمر أن أهل الشام ألحوا عليه في أخذ الصدقات من ~~خيلهم وعبيدهم فكان يأخذها منهم وكان يرزقهم مثل ذلك من الاجرية (قال) فلما ~~كان معاوية حسب ذلك فإذا الذي كان يعطيهم أكثر من الذي كان يأخذ منهم فترك ~~ذلك ولم يأخذ منهم شيئا ولم يعطهم شيئا وأما قوله ورجل ربطها فخرا ورياء ~~ونواء لأهل الاسلام فالفخر والرياء معروفان فأما النواء فهو مصدر ناوأت ~~العدو مناوأة ونواء (وهي المساواة) قال أهل اللغة أصله من ناء إليك ونؤت ~~اليه أي نهض إليك ونهضت اليه قال بشر بن أبي خازم * بلت قتيبة في النواء ~~بفارس * لا طائش رعش ولا وقاف * وقال أعشى بأهلة * أما يصبك عدو في مناوأة ~~* يوما فقد كنت تستعلى وتنتصر * PageV04P218 # وقال أوس بن حجر * إذا أنت ناوأت الرجال فلم تنوء * بقرنين غرتك القرون ~~الكوامل * إذا ما استوى قرناك لم يهتضمهما * عزيز ولم يأكل صفيفك آكل * ولا ~~يستوي قرن النطاح الذي به * تنوء وقرن كلما قمت مائل * * وقال جرير * إني ~~امرؤ لم أرد فيمن إناوئه * للناس ظلما ولا للحرب امتحانا * وأما قوله الآية ~~الجامعة الفاذة فالفاذ هو الشاذ والفاذة الشاذة قال ابن الأعرابي يقال ما ~~يدع في الحرب فلان شاذا ولا فإذا أي أنه شجاع لا يلقاه أحد الا قتله ويقال ~~فاذة وفذة وفاذ وفذ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل ~~صلاة الفذ (1) قال أبو عمر يعني والله أعلم أنها آية منفردة في عموم الخير ~~والشر ولا أعلم آية أعم منهإن لأنها تعم كل خير وكل شر PageV04P219 # فأما الخير فلا خلاف ms0798 بين المسلمين أن المؤمن يرى في القيامة ما عمل من ~~الخير ويثاب عليه وأما الشر فلله عز وجل أن يغفر وله أن يعاقب قال الله عز ~~وجل * (إن الحسنات يذهبن السيئات) * 1 ولما نزلت * (من يعمل سوءا يجز به) * ~~(2) بكى أبو بكر وقال يا رسول الله أكل ما نعمل نجزي به فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألست تمرض ألست تنصب ألست تصيبك اللأواء ~~فذلك ما تجزون به في الدنيا (3) وقال صلى الله عليه وسلم المرض كفارة وما ~~يصيب المؤمن من مصيبة الا كفر بها من خطاياه (4) وقوله في الحمر في هذا ~~الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم في كل (ذي) كبد رطبة أجر (5) وكان ~~الحميدي رحمه الله يقول إن اتخذت حمارا PageV04P220 # فانظر كيف تتخذه أما الخيل فقد جاء فيها ما جاء وفي هذا الحديث والله ~~أعلم دليل على أن كلامه ذلك في الخيل كان بوحي من الله لأنه قال في الحمر ~~لم ينزل على فيها شيء الا الآية الجامعة الفاذة فكان قوله في الخيل نزل ~~عليه والله أعلم ألا ترى إلى قوله لقد عوتبت الليلة في الخيل وهذا يعضد قول ~~من قال إنه (كان) لا يتكلم في شيء الا بوحي وتلا * (وما ينطق عن الهوى إن ~~هو إلا وحي يوحى) * 1 واحتج بقوله أوتيت الكتاب ومثله معه (2) وبقول عبد ~~الله بن عمرو يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك قال نعم قال في الرضا ~~والغضب قال نعم فأني لا أقول الا حقا (3) PageV04P221 # حديث تاسع عشر لزيد بن أسلم مسند مالك عن زيد ابن أسلم عن رجل من بني ~~الديل يقال له بسر ابن محجن عن (أبيه محجن) أنه كان في مجلس مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام (رسول الله صلى الله عليه وسلم) فصلى ~~ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن ~~تصلي مع الناس ألست برجل مسلم قال بلى ms0799 يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد ~~صليت (1) اختلف الناس عن زيد ابن أسلم في اسم هذا الرجل فقال مالك وأكثر ~~الرواة له عن زيد فيه بسر بن محجن (2) بالسين المهملة (كذلك هو في الموطأ ~~عند جمهور رواته (3) وقيل فيه PageV04P222 # بشر بن عمر الزهراني عن مالك عن زيد بن أسلم (عن) بشر بن محجن فقيل له في ~~ذلك فقال كان مالك بن أنس يروي هذا الحديث قديما عن زيد ابن أسلم فيقول فيه ~~بشر فقيل له هو بسر فقال عن بسر أو بشر وقال بعد ذلك عن زيد بن أسلم عن ابن ~~محجن ولم يقل بسر ولا بشر) وقال فيه الثوري عن زيد بن أسلم بشر بالشين ~~المنقوطة (1) وكان أبو نعيم يقول بالسين كما قال مالك ومن تابعه (ورواه ~~الدراوردي عن زيد ابن أسلم فقال فيه عن بشر بالمنقوطة كما قال الثوري ورواه ~~ابن جريج عن زيد ابن أسلم فقال فيه بسر كما قال مالك وروى هذا الحديث أيضا ~~حنظلة بن علي الأسلمي عن بشر ابن محجن ولم يذكر أباه ورواه عبد الله بن ~~جعفر بن نجيح عن زيد ابن أسلم عن بشر بن محجن عن أبيه بالمنقوطة كما قال ~~الثوري في رواية أصحاب الثوري عنه وقد قيل فيه عن الثوري بسر أيضا) وحدثني ~~أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني (2) قال حدثنا أحمد بن ~~محمد بن سلامة الأزدي (3) قال PageV04P223 # سمعت إبراهيم بن أبي داود البرلسي يقول سمعت أحمد بن صالح في المسجد ~~الجامع بمصر يقول سمعت جماعة من ولده ومن رهطه فما اختلف (علي) منهم اثنان ~~أنه بشر (1) كما قال الثوري قال أبو عمر في هذا الحديث وجوه من الفقه أحدها ~~قوله صلى الله عليه وسلم لمحجن الديلي ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل ~~مسلم وفي هذا والله أعلم دليل على أن من لا يصلي ليس بمسلم ms0800 وإن كان موحدا ~~وهذا موضع اختلاف بين أهل العلم وتقرير هذا الخطاب في هذا الحديث أن أحدا ~~لا يكون مسلما الا ان يصلي فمن لم يصل فليس بمسلم وفيه أن من أقر بالصلاة ~~بعملها وإقامتها أنه يوكل إلى ذلك إذا قال إني أصلي لأن محجنا قال لرسول ~~الله قد صليت في أهلي فقبل منه ولا حجة في هذا الحديث لمن قال إن الاقرار ~~بالصلاة دون إقامتها يحقن الدم لأنه لم يقل إني مؤمن بالصلاة مقر بها غير ~~أني لا أصلي بل قال له قد صليت والظاهر أنه PageV04P224 # لم ينجه الا قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد صليت في أهلي واختلف ~~العلماء في حكم تارك الصلاة عامدا وهو على فعلها قادر فروى عن علي بن أبي ~~طالب وابن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفير تارك الصلاة قالوا من لم يصل فهو ~~كفار وعن عمر بن الخطاب أنه قال لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وعن ابن ~~مسعود من لم يصل فلا دين له (1) وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب ~~السختياني وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من ترك صلاة واحدة ~~متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من قضائها وأدائها وقال لا أصلي فهو ~~كافر ودمه وماله حلال ولا يرثه ورثته من المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا قتل ~~وحكم ماله ما وصفنا كحكم مال المرتد وبهذا قال أبو داود الطيالسي وأبو ~~خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وقال إسحاق بن راهويه وكذلك كان رأي أهل العلم ~~من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا أن تارك الصلاة عمدا من ~~PageV04P225 # غير عذر حتى يذهب وقتها كافر إذا أبى من قضائها وقال لا أصليها قال إسحاق ~~وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر قال وقد ~~أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ~~دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله ms0801 وهو مع ذلك مقر بما أنزل ~~الله أنه كافر فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا قال ولقد أجمعوا في ~~الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع لأنهم بأجمعهم قالوا من عرف ~~بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة في وقتها ولم ~~يعلموا منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بالايمان ولم يحكموا له في الصوم ~~والزكاة والحج بمثل ذلك قال إسحاق فمن لم يجعل تارك الصلاة كافرا فقد ناقض ~~وخالف أصل قوله وقول غيره قال ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة التي أمر ~~بسجودها قال وكذلك تارك الصلاة عمدا (حتى يذهب وقتها كافر إذا أبى من ~~قضائها) وقال أحمد بن حنبل لا يكفر أحد بذنب الا تارك الصلاة عمدا ثم ذكر ~~استتابته وقتله PageV04P226 # وحجة من قال بهذا القول ما روى من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~(في تكفير تارك الصلاة منها حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم) أنه ~~قال ليس بين العبد وبين الكفر أو قال بين الشرك الا ترك الصلاة (1) وحديث ~~بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ~~فمن تركها فقد كفر (1) وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر يعني ~~متعمدا فقد حبط عمله (3) هذا كله مما احتج به إسحاق بن راهويه في هذه ~~المسألة لقوله المذكور واحتج أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإذا أصبح كان إذا سمع أذانا أمسك وإذا ~~لم يسمع أذانا أغار ووضع السيف واحتج أيضا بقول الله عز وجل * (أضاعوا ~~الصلاة واتبعوا) * PageV04P227 # * (الشهوات فسوف يلقون غيا) * 1 وبقوله عز وجل * (وأقيموا الصلاة ولا ~~تكونوا من المشركين) * 2 وبقوله عز وجل * (إنما تنذر الذين يخشون ربهم ~~بالغيب وأقاموا الصلاة) * 3 وبقوله عز وجل * (الذين يقيمون الصلاة) * 4 * ~~(وأقاموا الصلاة) * 5 وبآيات نحو هذا كثيرة وآثار واحتج غيره ممن ذهب مذهبه ~~في هذه المسألة بحديث ms0802 أبي هريرة قال من ترك الصلاة حشر مع قارون وفرعون ~~وهامان (6) وبحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل ~~قبلتنا فذلك المسلم قالوا هذا دليل على أن من لم يصل صلاتنا ولم يستقبل ~~قبلتنا فليس بمسلم وبما رواه شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال ~~أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بسبع لا تشرك بالله شيئا وإن ~~قطعت وإن حرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها فقد برئت منه (الذمة) ~~ولا تشرب PageV04P228 # الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج لهما من دنياك ~~فافعل ولا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أنك أنت ولا تفر من الزحف فإن فيه ~~الهلكة وأنفق على أهلك من طولك وأخفهم في الله ولا ترفع عصاك عنهم (1) وبما ~~روي عن الصحابة الذين قدمنا الذكر عنهم (بذلك) وجدت في كتاب أبي رحمه الله ~~بخطه أن أحمد بن سعيد ابن حزم حدثهم قال حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهلي ~~قال حدثنا أبو شريح محمد بن زكرياء كاتب العمري قال حدثنا الفريابي قال ~~حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عبد الله قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلا (2) ورواه ابن جريج عن أبي ~~الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (3) حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن حرب ~~قال حدثنا PageV04P229 # محمد بن ربيعة عن ابن جريج فذكره وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد ~~بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا ~~الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال صلى ~~الله عليه وسلم أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (1) ~~وذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن ms0803 زريع ~~قال حدثنا المسعودي قال أنبأني الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال ~~قيل لعبد الله إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن * (الذين هم على صلاتهم ~~دائمون) * 2 * (والذين هم على صلواتهم يحافظون) * 3 فقال عبد الله على ~~مواقيتها فقال ما كنا نرى الا أن تترك فقال عبد الله تركها الكفر وفي هذه ~~المسألة قول ثان قال الشافعي يقول الامام لتارك الصلاة صل فإن قال لا أصلي ~~سئل فإن ذكر علة تحبسه أمر بالصلاة على قدر طاقته فإن أبي من الصلاة حتى ~~يخرج وقتها قتله الامام وإنما يستتاب ما دام وقت الصلاة قائما يستتاب في ~~أدائها وإقامتها فإن أبى قتل وورثه ورثته وهذا PageV04P230 # قول أصحاب مالك ومذهبهم وبعضهم يرويه عن مالك وروى محمد بن علي البجلي ~~(1) قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت ابن وهب يقول قال مالك من آمن ~~بالله وصدق المرسلين وأبى أن يصلي قتل وبه قال أبو ثور وجميع أصحاب الشافعي ~~وهو قول مكحول وحماد بن زيد ووكيع ومن حجة من ذهب هذا المذهب أن أبا بكر ~~الصديق رضي الله عنه استحل دماء مانعي الزكاة وقال والله لأقاتلن من فرق ~~بين الصلاة والزكاة (2) فقاتلهم على ذلك في جمهور الصحابة وأراق دماءهم ~~لمنعهم الزكاة وأبايتهم من أدائها فمن امتنع من الصلاة وأبى من إقامتها كان ~~أحرى بذلك ألا ترى أن أبا بكر شبه الزكاة بالصلاة ومعلوم أنهم كانوا مقرين ~~بالاسلام والشهادة يوضح لك ذلك قول عمر لأبي بكر كيف تقاتلهم وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ~~فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمولاهم الا بحقها وحسابهم على الله فقال ~~أبو بكر هذا من حقها والله لو منعوني عناقا أو عقالا مما كانوا يعطون ~~PageV04P231 # رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك ولو كفر القوم لقال أبو ~~بكر قد تركوا لا إله إلا الله وصاروا مشركين وقد قالوا لأبي بكر بعد ~~الاسئار ms0804 ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا وذلك بين في شعرهم ~~قال شاعرهم * ألا فاصبحينا قبل نائرة الفجر * لعل منايانا قريب وما ندري * ~~أطعنا رسول الله ما كان بيننا * فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر * فإن الذي ~~سألوكم فمنعتم * لكالتمر أو أشهى إليهم من التمر * * فرأى أبو بكر في عامة ~~الصحابة ومعه عمر قتالهم وبعث خالد بن الوليد وغيره إلى قتال من ارتد (1) ~~هذا كله احتج به الشافعي رحمه الله وقال ففي هذا دلالة على أن من امتنع مما ~~افترض الله عليه كان على الامام أخذه به وقتاله عليه وإن أتى ذلك على نفسه ~~وأما توريث ورثتهم أموالهم فلأن عمر بن الخطاب لما ولى رد على ورثة مانعي ~~الزكاة كل ما وجد من أموالهم بأيدي الناس PageV04P232 # وقد كان أبو بكر سباهم كما سبى أهل الردة فخالفه في ذلك عمر لصلاتهم ~~وتوحيدهم ورد إلى ورثتهم أموالهم في جماعة الصحابة ولم ينكر ذلك عليه أحد ~~وقال أهل السير أن عمر لما ولي أرسل إلى النسوة اللاتي كان المسلمون حازوهن ~~(فخيرهن) أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداق أو يرجعن إلى أهليهن ~~بالفداء فاخترن أن يمكثن عند من كن عنده فمكثن عندهم بتزويج وصداق قال وكان ~~الصداق الذي جعل لمن اختار أهله عشر أواق لكل امرأة والأوقية أربعون درهما ~~فاحتج الشافعي بفعل عمر هذا في جماعة الصحابة أيضا من غير نكير (وروى سفيان ~~بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد قال قال عمر بن الخطاب ~~لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم ~~الخليفة بعده وعن قوم أقروا بالزكاة ولم يؤدوها أيحل لنا قتالهم وعن ~~الكلالة (1) PageV04P233 # وروى حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري (1) عن أبي الجوزاء عن أبن عباس ~~قال قواعد الدين ثلاثة شهادة أن لا إله الا الله والصلاة وصوم رمضان ثم قال ~~ابن عباس تجده كثير المال ولا يزكي فلا يقال لذلك كافر ms0805 ولا يحل دمه وقد ~~ذكرنا هذا الحديث فإسناده في كتاب الزكاة من كتاب الاستذكار) (2) ومن حجته ~~أيضا ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن ~~حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن ~~هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن (الحسن) عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر ~~فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم ~~قال لا ما صلوا الخمس (3) PageV04P234 # وفيه دليل (على) أنهم أن لم يصلوا الخمس قوتلوا ومن حجتهم أيضا قوله صلى ~~الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين (1) وفي ذلك دليل على أن من لم يصل لم ~~ينه عن قتله والله أعلم ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين ~~شاوروه في قتل مالك بن الدخشم (2) أليس يصلي قالوا بلى ولا صلاة له (3) ~~فنهاهم عن قتله (لصلاته إذ قالوا له بلى أنه يصلي ولو قالوا إنه لا يصلي ما ~~نهاهم عن قتله) والله أعلم ولم يحتج عليهم في المنع من قتله الا بالشهادة ~~والصلاة لأنه قال لهم أليس يشهد أن لا إله الا الله قالوا بلى ولا شهادة له ~~فقال أليس يصلي قالوا بلى ولا صلاة له قال أولئك الذين نهاني الله عن (3) ~~قتلهم وقد قال في غير ذلك الحديث نهيت عن قتل المصلين واعتلوا في دفع ~~الآثار المروية في تكفير تارك الصلاة بأن PageV04P235 # قالوا معناها من ترك الصلاة جاحدا (لها معاندا) مستكبرا غير مقر بفرضها ~~قالوا ويلزم من كفرهم بتلك الآثار وقبلها على ظاهرها فيهم أن يكفر القاتل ~~والشاتم للمسلم وأن يكفر الزاني وشارب الخمر والسارق والمنتهب ومن رغب عن ~~نسب أبيه فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله ~~كفر (1) وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا ms0806 يسرق السارق حين يسرق ~~وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع ~~الناس اليه (فيها) أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن (2) وقال لا ترغبوا عن ~~آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم (3) وقال لا ترجعوا بعدي كفارا ~~يضرب بعضكم رقاب بعض (4) إلى آثار مثل هذه لا يخرج بها العلماء المؤمن من ~~الإسلام وإن كان بفعل ذلك فاسقا عندهم فغير نكير أن تكون الآثار في تارك ~~الصلاة كذلك PageV04P236 # قالوا ومعنى قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (1) أنه ليس بكفر يخرج عن ~~الملة وكذلك كل ما ورد من تكفير من ذكرنا ممن يضرب بعضهم رقاب بعض ونحو ذلك ~~وقد جاء عن ابن عباس وهو أحد الذين روى عنهم تكفير تارك الصلاة (أنه) قال ~~في حكم الحاكم (الجائر) كفر دون كفر حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد ~~بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا ~~سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال قال ابن عباس ليس بالكفر الذي ~~تذهبون اليه إنه ليس بكفر ينقل عن الملة ثم قرا * (ومن لم يحكم بما أنزل ~~الله فأولئك هم الكافرون) * 2 واحتجوا أيضا بقول عبد الله بن عمر لا يبلغ ~~المرء حقيقة الكفر حتى يدعو مثنى مثنى وقالوا يحتمل قوله صلى الله عليه ~~وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يريد مستكمل الايمان لأن الايمان ~~يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكذلك السارق وشارب الخمر ومن ذكر معهم ~~PageV04P237 # وعلى نحو ذلك تأولوا قول عمر بن الخطاب لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة ~~قالوا أراد أنه لا كبير حظ له ولا حظا كاملا له في الاسلام ومثله قول ابن ~~مسعود وما أشبهه وجعلوه كقوله لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد أي أنه ~~ليس له صلاة كاملة ومثله الحديث ليس المسكين بالطواف عليكم (1) يريد ليس هو ~~المسكين حقا لأن هناك من هو أشد مسكنة منه وهو الذي لا يسأل ونحو هذا ms0807 مما ~~اعتلوا به وقد رأى مالك استتابة الأباضية والقدرية فإن تابوا والا قتلوا ~~ذكر ذلك إسماعيل القاضي عن أبي ثابت (2) عن ابن القاسم وقال قلت لأبي ثابت ~~هذا رأى مالك في هؤلاء حسب قال بل في كل أهل البدع قال القاضي وإنما رأى ~~مالك ذلك فيهم لافسادهم في الأرض وهم أعظم إفسادا من المحاربين لأن إفساد ~~الدين أعظم من إفساد المال لا أنهم كفار قال أبو عمر فهذا مالك يريق دماء ~~هؤلاء وليسوا عنده كفارا فكذلك تارك الصلاة عنده من هذا الباب قتله لا من ~~جهة الكفر PageV04P238 # ومما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر كفرا ينقل عن الاسلام إذا كان ~~مؤمنا بها معتقدا لها حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر ~~بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلده فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى ~~صارت جلدة (واحدة) فامتلأ قبره نارا فلما أفاق قال علام جلدتموني قالوا إنك ~~صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره (1) قال الطحاوي في هذا ~~الحديث ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم ~~يصل وقد أجيبت دعوته ولو كان كافرا ما أجيبت له دعوة لأن الله تبارك وتعالى ~~يقول * (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) * 2 وقد ذكرنا إسناد حديث ابن ~~مسعود هذا في باب يحيى بن سعيد عند قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ~~كتبهن الله على العباد ثم قال ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء ~~عذبه وإن شاء غفر له (3) ومما يدل على أن الكفر منه مالا ينقل عن الاسلام ~~قوله صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الاحسان (4) وكافر ~~PageV04P239 # النعمة يسمى كافرا وأصل الكفر في اللغة الستر ومنه قيل لليل كافر لأنه ~~يستر قال لبيد في ليلة كفر النجوم غمامها أي سترها وفي هذه المسألة قول ~~ثالث قاله ابن شهاب رواه شعيب بن أبي حمزة عنه قال إذا ترك الرجل ms0808 الصلاة ~~فإن كان إنما تركها لأنه ابتدع دينا غير الاسلام قتل وإن كان إنما هو فاسق ~~فإنه يضرب ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع قال والذي يفطر في رمضان كذلك قال أبو ~~جعفر الطحاوي وهو قولنا واليه يذهب جماعة من سلف الأمة من أهل الحجاز ~~والعراق قال أبو عمر بهذا يقول داود بن علي وهو قول أبي حنيفة في تارك ~~الصلاة أنه يسجن ويضرب ولا يقتل وابن شهاب القائل ما ذكرنا هو القائل أيضا ~~في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله ~~إلا الله كان ذلك في أول الاسلام ثم نزلت الفرائض بعد وقوله هذا يدل على أن ~~الايمان عنده قول وعمل (والله أعلم) وهو قول الطائفتين PageV04P240 # اللتين ذكرنا قولهم قبل قول ابن شهاب كلهم يقولون الايمان قول وعمل وقد ~~اختلفوا في تارك الصلاة كما علمت واحتج من ذهب هذا المذهب أعني مذهب ابن ~~شهاب في أنه يضرب ويسجد ولا يقتل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت ~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ~~وأموالهم الا بحقها (1) قالوا وحقها الثلاث التي قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان ~~أو قتل نفس بغير نفس (2) قالوا والكافر جاحد وتارك الصلاة المقر بالاسلام ~~ليس بجاحد ولا كافر وليس بمستكبر ولا معاند وإنما يكفر بالصلاة من جحدها ~~واستكبر عن أدائها قالوا وقد كان مؤمنا عند الجميع بيقين قبل تركه للصلاة ~~ثم اختلفوا فيه إذاترك الصلاة فلا يجب قتله الا بيقين (ولا يقين) مع ~~PageV04P241 # الاختلاف فالواجب القول بأقل ما قيل في ذلك وهو الضرب والسجن وأما القتل ~~ففيه اختلاف والحدود تدرأ بالشبهات واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ~~سيكون عليكم بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها فصلوا الصلاة لوقتها ~~واجعلوا صلاتكم معهم سبحة (1) قالوا وهذا يدل على أنهم غير كفار بتأخيرها ~~حتى يخرج وقتها ولو ms0809 كفروا بذلك ما أمرهم بالصلاة خلفهم بسبحة ولا غيرها قال ~~أبو عمر هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الايمان قول وعمل ~~وقالت به المرجئة أيضا (ألا أن المرجئة) تقول (المؤمن) المقر مستكمل ~~الايمان وقد ذكرنا اختلاف أئمة (أهل) السنة والجماعة في تارك الصلاة فأما ~~أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مقرا ~~غير جاحد ومصدقا غير مستكبر وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة ~~وهو قول جهم PageV04P242 # وقالت المعتزلة تارك الصلاة فاسق لا مؤمن ولا كافر وهو مخلد في النار الا ~~أن يتوب وقالت الصفرية والأزارقة من الخوارج هو كافر حلال الدم والمال ~~وقالت الأباضية هو كافر غير أن دمه وماله محرمان ويسمونه كافر نعمة فهذا ~~جميع ما اختلف فيه أهل القبلة في تارك الصلاة وفي هذا الحديث أيضا أن من ~~صلى في بيته ثم دخل المسجد فأقيمت عليه تلك الصلاة أنه يصليها معهم ولا ~~يخرج حتى يصلي وإن كان قد صلى في جماعة أهله أو غيرهم لأن في حديث هذا ~~الباب بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم له على ذلك أن يصلي وإن كان قد صلى في أهله ولم يبين أنه كان صلى ~~منفردا وهذا موضع اختلف العلماء فيه فقال جمهور الفقهاء إنما هذا لمن صلى ~~وحده وأما من صلى في بيته أو غير بيته في جماعة فلا يعيد تلك الصلاة لأن ~~اعادتها في جماعة لا وجه له وإنما كانت الإعادة لفضل الجماعة وهذا قد صلى ~~في جماعة فلا وجه لإعادته في جماعة أخرى (ولو جاز أن PageV04P243 # يعيد في جماعة أخرى من صلى في جماعة للزمه أن يعيد في جماعة أخرى) ثالثة ~~ورابعة إلى ما لا نهاية له في تلك الصلاة وهذا لا يجوز أن يقول به أحد ~~والله أعلم واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تعاد صلاة في يوم مرتين ~~(1) وقالوا معنى هذا الحديث أن من صلى ms0810 في جماعة لا يعيد في جماعة وممن قال ~~بهذا القول مالك بن أنس وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم أخبرنا عبد الوارث بن ~~سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد ~~البزار قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين ~~وهو المعلم عن عمرو بن شعيب عن (سليمان) مولى ميمونة قال أتيت على ابن عمر ~~وهو على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم قال إني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (2) وحدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا ~~عبد الوارث PageV04P244 # قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال مررت بابن ~~عمر وهو جالس بالبلاط والقوم يصلون قال فقلت الا تصلي قال قد صليت قال قلت ~~القوم يصلون قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في ~~يوم مرتين وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو قول داود جائز لمن صلى ~~في جماعة ثم دخل المسجد فأقيمت تلك الصلاة أن يصليها ثانية في جماعة (قال ~~أحمد ولا يجوز له أن يخرج إذا أقيمت عليه الصلاة حتى يصليها وإن كان قد صلى ~~في جماعة) واحتج بحديث أبي هريرة قوله في الذي خرج عند الإقامة من المسجد ~~أما هذا فقد عصى أبا القاسم (1) صلى الله عليه وسلم وروى عن أبي موسى ~~الأشعري وحذيفة بن اليمان وأنس ابن مالك وصلة بن زفر (2) والشعبي والنخعي ~~إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها (في) جماعة وبه قال حماد بن زيد وسليمان ~~PageV04P245 # ابن حرب حكى ذلك أبو بكر الأثرم (1) عن أحمد وعن سائر من ذكرنا كما ذكرنا ~~بالأسانيد فمن ذلك أن قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن ~~أنس قال قدمنا مع أبي موسى حين بعثه عمر على البصرة فصلى بنا الغداة في ~~المربد ms0811 فانتهينا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة علينا فصلينا مع المغيرة ~~بن شعبة قال وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة وسفيان بن وكيع قالا حدثنا جرير عن ~~ليث عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن خراش عن صلة بن زفر قال انطلقت مع حذيفة ~~في حاجة فأتينا على مسجد وهم يصلون الظهر فصلينا معهم ثم خرجنا فأتينا على ~~مسجد يصلون الظهر فصلينا معهم وذكر مثل ذلك في العصر والمغرب (من اعادتهما ~~في جماعة قال فذهبت أقوم في الثالثة فأجلسني) قال وحدثنا موسى بن إسماعيل ~~قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن عامر قال إذا دخلت المسجد ~~PageV04P246 # وقد صليت صلاة وحدك أو في جماعة فأقيمت تلك الصلاة وأنت في المسجد فإني ~~أكره أن تخرج كما تخرج اليهود والنصارى ولكن صلها (معهم) فتكون صلاتك التي ~~(قد) صليت قبل ذلك الفريضة وصلاتك هذه التطوع صلها معهم وإن كان العصر ~~حدثنا سليمان بن حرب قال صليت ثم أتيت مسجد حماد بن زيد وذلك (في) صلاة ~~العصر وقد علم حماد بن زيد أني أصلي بهم ها هنا فأقيمت الصلاة فقال لي حماد ~~صل قلت قد صليت قال صل فصليت قلت لسليمان من صلى في جماعة أيعيد قال نعم ~~حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود ~~حدثنا أبو بكر الأثرم فذكر الأحاديث إلى آخرها واتفق أحمد بن حنبل وإسحاق ~~بن راهويه على أن معنى حديث ابن عمر الذي قدمنا ذكره عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم واحد مرتين قالا إنما ذلك أن يصلي الإنسان ~~الفريضة (ثم) يقوم فيصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى يعتقد ذلك فأما ~~إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة تطوع فليس بإعادة للصلاة PageV04P247 # (قال أبو عمر قد علمنا أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما) (1) أمر ~~الذي صلى في أهله وحده أن يعيد (في جماعة) (2) من أجل فضل صلاة الجماعة على ~~صلاة الفذ ليتلافى ما فاته من ms0812 فضل الجماعة إذا كان قد صلى منفردا والمصلي ~~في جماعة قد حصل له الفرض والفضل فلم يكن لإعادته الصلاة وجه الا أن يتطوع ~~بها وسنة التطوع أن يصلي ركعتين وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (3) يعني في التطوع وروى عنه أنه نهى عن ~~القصد إلى التطوع بعد العصر والصبح فمن ها هنا لم يكن لإعادة الصلاة لمن ~~صلاها في جماعة وجه والله أعلم والأحاديث عن السلف تدل على ذلك لفضل ~~الجماعة والله أعلم روى مالك عن عفيف بن عمر (4) السهمي عن رجل من بني أسد ~~أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد ~~الإمام يصلي افأصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصل معه ومن صنع ذلك فإن له سهم ~~جمع (5) أو مثل سهم PageV04P248 # جمع قال ابن وهب يعني يضعف له الأجر قال أبو عمر قول ابن وهب هذا والله ~~أعلم خير من قول من قال إن الجمع ها هنا الجيش وإن له أجر الغازي أو الغزاة ~~من قوله تراءى الجمعان (1) يعني الجيشين وليس هذا عندي بشيء والوجه ما قاله ~~ابن وهب وهو المعروف عن العرب أخبرني عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن محمد ~~بن إسماعيل حدثنا محمد بن الحسن حدثنا الزبير بن أبي بكر قال حدثني عمي ~~مصعب بن عبد الله أن في وصية المنذر بن الزبير أن لفلان بغلتي الشهباء ~~ولفلان عشرة آلاف درهم ولفلان سهم جمع قال مصعب فسألت عبد الله بن المنذر ~~بن الزبير ما يعني بسهم الجمع قال نصيب رجلين) (2) واختلف الفقهاء (أيضا) ~~فيما يعاد من الصلوات مع الإمام لمن صلاها في بيته فقال مالك تعاد الصلوات ~~(كلها) مع الإمام الا المغرب وحدها فإنه لا يعيدها لأنها تصير شفعا قال ومن ~~صلى في جماعة ولو مع واحد فإنه لا يعيد تلك PageV04P249 # الصلاة الا أن يعيدها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام ~~أو المسجد الأقصى قال وإن ms0813 دخل الذي صلى وحده المسجد فوجدهم جلوسا في آخر ~~صلاتهم فلا يجلس معهم ولا يدخل في صلاتهم حتى يعلم أنه يدرك منها ركعة ومن ~~قول مالك أنه لا يدري أي صلاتيه فريضته وإنما ذلك عنده إلى الله يجعلها ~~أيتهما شاء ولا يقول أنها نافلة وروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب مثل قوله ~~هذا ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء واختلفت أجوبته وأجوبة أصحابه فيمن أحدث ~~في الثانية مع الامام أو ذكر بعد فراغه منها أن الأولى على غير وضوء أو ~~أسقط منها سجدة بما لم أر لذكره وجها في هذا الموضع وقال ابن وهب في الموطأ ~~قال مالك من أحدث في هذه فصلاته في بيته هي صلاته قال أبو عمر هذا هو ~~الصحيح من قوله وقول غيره في هذه المسألة وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يعيد ~~المصلي وحده العصر مع PageV04P250 # الامام ولا الفجر ولا المغرب ويصلي معه الظهر والعشاء ويجعل صلاته مع ~~الامام نافلة قال محمد بن الحسن لأن النافلة بعد العصر والصبح لا تجوز ولا ~~تعاد المغرب لأن النافلة لا تكون وترا (في غير الوتر) (1) وقال الأوزاعي ~~يعيد مع الامام جميع الصلوات الا المغرب والفجر وهو قول عبد الله بن عمر ~~وحجة من قال هذا القول أن الوتر في صلاة النافلة غير جائز لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولاجماع العلماء أن النافلة غير ~~الوتر لا تكون وترا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة ~~(2) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ~~(3) وصلى بعد العصر ركعتين وجاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتطوعون بعد ~~العصر ما كانت الشمس بيضاء نقية ولم يجيء ذلك عن واحد PageV04P251 # منهم في الصلاة بعد الصبح والنهي عند ابن عمر ومن قال بقوله عن الصلاة ~~بعد العصر معناه إذا أصفرت الشمس وكانت على الغروب وأما إذا كانت بيضاء ~~نقية فلا بأس عندهم بصلاة النافلة (1) وللقول في هذا ms0814 التأويل موضع من ~~كتابنا غير هذا يأتي ذكره في باب محمد بن يحيى بن حبان إن شاء الله فلذلك ~~لم ير ابن عمر بإعادة العصر بأسا وكره إعادة الصبح وقال الشافعي يصلي الرجل ~~الذي صلى وحده مع الجماعة كل صلاة المغرب وغيرها لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لمحجن الديلي إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ولم يخص صلاة ~~من صلاة قال والأولى هي الفريضة والثانية سنة (تطوعا) سنها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو قول داود (بن علي) الا أن داود يرى الإعادة في الجماعة ~~على من صلى وحده فرضا ولا يحتسب عنده بما صلى وحده وفرضه ما أدركه من صلاة ~~الجماعة وأما من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فالإعادة ها هنا استحباب ~~واختلف عن الثوري فروى عنه أنه يعيد الصلوات كلها مع الامام كقول الشافعي ~~سواء وروى عنه مثل قول مالك ولا خلاف PageV04P252 # عن الثوري أن الثانية تطوع وأن التي صلى وحده هي المكتوبة وقال أبو ثور ~~يعيدها كلها إلا الفجر والعصر إلا أن يكون في مسجد فتقام الصلاة فلا يخرج ~~حتى يصليها وحجته النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الصبح فأما ما احتج ~~به مالك من قول ابن عمر وسعيد ابن المسيب ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء ولم ~~يقل واحد منهما أن الثانية نافلة فإن ابن عمر وسعيد بن المسيب قد اختلف ~~عنهما في ذلك وإن كان نقل مالك أصح حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا أبو عبد ~~الملك محمد بن عبد الله بن أبي دليم (1) قال حدثنا (محمد) بن وضاح قال ~~حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد ~~الله قال سألت عبد الله بن عمر عن رجل صلى العصر ثم أعاد في الجماعة أيهما ~~المكتوبة قال الأولى حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد ~~الحميد ابن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا ms0815 أبو بكر الأثرم ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الثقفي (2) عن PageV04P253 # عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد ~~حتى نظرنا إلى باب المسجد فإذا الناس في (صلاة) العصر فلم يزل بي واقفا حتى ~~صلى الناس وقال إني (قد) صليت في البيت وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد ~~قراءة مني عليه أن أباه حدثه قال حدثنا عبيد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن ~~مخلد (1) قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة فذكر بإسناده مثله وذكر أبو بكر ~~الأثرم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لسعيد ~~بن المسيب إذا صليت وحدي ثم أدركت الجماعة فقال أعد غير أنك إذا أعدت ~~المغرب صليت إليها ركعة أخرى تشفع بها واجعل صلاتك وحدك تطوعا وهذا حديث لا ~~وجه له كيف يشفع المغرب وتكون الأولى تطوعا PageV04P254 # وقد أجمع العلماء أن المغرب لا تشفع بركعة إذا نوى بها الفريضة وأن ~~التطوع لا يكون وترا في غير الوتر وقد كان جماعة من العلماء ينكرون أشياء ~~كثيرة من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب منها هذا وأما ما جاء عن ابن عمر من ~~رواية مالك في موطئه وما قد ذكرناه عنه ها هنا فإن الحديثين وإن تدافعا ~~فإنه قد يحتمل أن يخرجا على غير (وجه) التدافع بأن يحملا على أن قوله ذلك ~~إلى الله أنه أراد بذلك القبول أي أنه يتقبل أيتهما شاء فقد يتقبل الله ~~النافلة التطوع ولا يتقبل الفريضة وقد يتقبل الله الفريضة دون التطوع وقد ~~يتقبلهما بفضله جميعا وقد لا يقبل واحدة منهما وليس كل صلاة مقبولة وكان ~~بعض الصالحين يقول طوبى لمن تقبلت منه صلاة واحدة قال ذلك على جهة الاشفاق ~~وقد روينا عن ابن عمر مثل هذا ومعناه أخبرنا أحمد بن قاسم (1) قال حدثنا ~~محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ~~PageV04P255 # هشام بن عمار ms0816 (1) قال حدثنا هشام بن يحيى الغساني عن أبيه (2) قال جاء ~~سائل إلى ابن عمر فقال لابنه أعطه دينارا فقال له ابنه تقبل الله منك يا ~~أبتاه فقال لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم واحد لم يكن ~~غائب أحب إلى من الموت أتدري ممن يتقبل الله * (إنما يتقبل الله من ~~المتقين) * 3 فكان ابن عمر والله أعلم وسعيد بن المسيب إذا سأل كل واحد ~~منهما السائل أيتهما صلاتي أي أيتهما التي يتقبل الله مني أجابه كل واحد ~~منهما بأن ذلك ليس اليه علمه وأن ذلك أمر علمه إلى الله وهو تأويل محتمل ~~صحيح وقد تأول هذا التأويل عبد الملك بن الماجشون وقال إن الأولى هي صلاته ~~والنظر يصحح ما قاله لاجماع الفقهاء القائلين بأن شهود الجماعة ليس بفرض ~~واجب على أن الذي صلى وحده لو لم يدخل المسجد فيعيد مع الجماعة لم يكن عليه ~~شيء وفي قول ابن عمر تعاد مع الامام كل صلاة الا المغرب والفجر دليل على أن ~~الأخرى عنده تطوع وسنة PageV04P256 # ويشهد لما ذكرناه ما رواه ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله أن الأولى ~~صلاته ومما يصحح هذا المذهب أيضا ما رواه أبو ذر وأبو هريرة وجماعة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون عليكم بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ~~مواقيتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة (1) أي نافلة وحديث ~~يزيد بن الأسود الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في ~~رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة وهذه ~~الأحاديث تدل على أن الأولى فرضه والثانية تطوع (له) وتدل أيضا (على) إعادة ~~الصلاة مع الإمام أنه أمر عام من غير تخصيص ولا تعيين وذكر أبو بكر الأثرم ~~قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير ابن حازم قال سمعت حمادا قال كان إبراهيم ~~يقول إذا نوى الرجل صلاة كتبتها الملائكة فمن يستطيع أن يحولها فما صلى ~~بعدها فهو تطوع PageV04P257 # قرأت على عبد الوارث ms0817 بن سفيان حدثكم قاسم بن أصبغ قال نعم حدثنا قال ~~حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا هشيم ~~بن بشير قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنى برجلين بعد ما صلى الغداة كانا في آخر ~~المسجد لم يصليا معه قال ما منعكما أن تصليا معنا قالا كنا قد صلينا في ~~رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا ~~معهم فإنها لكما نافلة (1) وهذا نص في موضع الخلاف يقطعه وبالله التوفيق ~~وروى شعبة عن يعلى بن عطاء بإسناده مثله سواء والحجة لمالك والقائلين بقوله ~~أن الصلوات كلها تعاد مع الامام الا المغرب قوله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~الليل مثنى مثنى وقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة ومعلوم أن ~~المغرب أن أعادها كانت احدى صلاتيه تطوعا وسنة التطوع أن تصلي ركعتين وغير ~~جائز أن يكون وتران في ليلة لأن ذلك لو كان صار شفعا وبطل معنى الوتر فلما ~~كان في إعادة المغرب مخالفة لهذين الحديثين منع مالك من إعادتها ~~PageV04P258 # ولا يدخل على من قال بقوله في إعادة العصر والصبح مع الإمام مخالفة لحديث ~~النهي عن التطوع بالنافلة بعد الصبح والعصر لأنهم لا يقولون أن الثانية ~~نافلة بل يقولون اننا لا نعلم أي الصلاتين فرضه ولا يأمرونه أن يدخل مع ~~الامام الا بنية الفرض ثم ذلك إلى الله يجعلها أيتهما شاء فأيتهما جعلها ~~فالأخرى تطوع والأغلب عندهم في الظن أن الثانية فرضه لفضل صلاة الجماعة على ~~صلاة الفذ وتأولوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يزيد بن ~~الأسود فإنها لكما نافلة قالوا (معنى نافلة فضيلة وزيادة خير ولا يوجب أن ~~يكون معنى قوله ذلك) أن يكون تطوعا واحتجوا بقول الله تعالى * (نافلة لك) * ~~1 أي فضيلة وبقوله عز وجل * (ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) * 2 أي فضيلة ~~(ومن أدل دليل ms0818 على أن الأولى فرضه والثانية نفل على مذهب مالك وأصحابه مما ~~لم يختلفوا فيه أنهم لم يختلفوا أن من صلى وحده لا يكون إماما في تلك ~~الصلاة فدل على أنها غير فريضة وإذا كانت غير فريضة كانت تطوعا وبالله ~~التوفيق) PageV04P259 # حديث موفي عشرين لزيد بن أسلم مسند صحيح مالك عن زيد ابن أسلم عن إبراهيم ~~بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء ~~(1) فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال ~~فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين (2) وهو ~~يستر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا قلت أنا (عبد الله) بن حنين أرسلني ~~إليك عبد الله بن عباس أسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ~~رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه ثم ~~قال لأنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ~~ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل (3) PageV04P260 # روى يحيى بن يحيى هذا الحديث عن مالك عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم ~~بن عبد الله بن حنين عن أبيه فذكره ولم يتابعه على إدخال نافع بين زيد بن ~~أسلم وبين إبراهيم ابن عبد الله بن حنين أحد (من) رواة الموطأ عن مالك فيما ~~علمت وذكر نافع في هذا الاسناد عن مالك خطأ عندي لا أشك فيه فلذلك لم أر ~~لذكره في الاسناد وجها وطرحته منه كما طرحه ابن وضاح وغيره وهو الصواب إن ~~شاء الله وهذا مما يحفظ من خطأ يحيى بن يحيى في الموطأ وغلطه ومثل هذا من ~~غلطه الواضح أيضا روايته في كتاب الحج أيضا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن ~~أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا (كان) لأبي جهل ~~بن هشام وهذا غلط غير مشكل وليس لذكر ms0819 نافع في هذا الاسناد وجه وإنما رواه ~~مالك عن عبد الله بن أبي بكر لا عن نافع وكذلك هو عند (كل) من روى الموطأ ~~عن مالك وقد روى عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين هذا ابن شهاب ونافع مولى ~~عبد الله بن عمر وزيد بن اسلم ومحمد بن عمرو ومحمد بن إسحاق والحرث بن أبي ~~ذباب ويزيد بن أبي حبيب وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن وموسى بن عبيدة ~~وغيرهم PageV04P261 # وحنين (1) جد إبراهيم هذا يقال إنه مولى العباس بن عبد المطلب وقيل مولى ~~علي بن أبي طالب فالله أعلم واختلف على إبراهيم (2) بن عبد الله بن حنين ~~هذا (في حديثه) عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ~~القراءة في الركوع والتختم بالذهب اختلافا يدل على أنه لم يكن بالحافظ ~~والله أعلم وسنذكر (ذلك) في باب حديث نافع من كتابنا هذا إن شاء الله (وروى ~~هذا الحديث ابن عيينة عن زيد بن أسلم بإسناده وقال في آخره قال المسور بن ~~مخرمة لابن عباس والله لا ما ريتك (3) أبدا) حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم ~~حدثنا الخشني (4) PageV04P262 # حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا زيد ابن أسلم عن إبراهيم ~~بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال تمارى ابن عباس والمسور بن مخرمة في ~~المحرم يغسل رأسه بالماء وهما بالعرج (1) فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري ~~أسأله قال فأتيته وهو يغتسل بين قرني البئر فسلمت عليه فرفع رأسه وضم ثوبه ~~إلى صدره حتى إني لأنظر إلى صدره فقلت أرسلني إليك ابن أخيك عبد الله بن ~~عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال ~~فغرف الماء على رأسه وأمر على رأسه فأقبل به وأدبر وقال هكذا رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يفعل فقال المسور والله لا ما ريتك أبدا وفي هذا ~~الحديث من الفقه أن الصحابة إذا اختلفوا لم تكن الحجة في قول واحد منهم الا ~~بدليل ms0820 يجب التسليم له من الكتاب أو السنة ألا ترى أن ابن عباس والمسور بن ~~مخرمة وهما من فقهاء الصحابة وإن كانا من أصغرهم سنا اختلفا فلم يكن لواحد ~~منهما حجة على صاحبه حتى أدلى ابن عباس بالسنة ففلج (2) وهذا يبين لك أن ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم هو على ما فسره المزني وغيره ~~من أهل النظر أن ذلك في النقل لأن جميعهم ثقات مأمونون عدل رضي فواجب قبول ~~ما نقل كل واحد منهم وشهد به على نبيه صلى الله عليه وسلم PageV04P263 # ولو كانوا كالنجوم في آرائهم واجتهادهم إذا اختلفوا لقال ابن عباس للمسور ~~أنت نجم وأنا نجم فلا عليك وبأينا اقتدى في قوله فقد اهتدى ولما احتاج إلى ~~طلب البينة (والبرهان) من السنة على (صحة) قوله وسائر الصحابة رضي الله ~~عنهم إذا اختلفوا حكمهم في ذلك كحكم ابن عباس والمسور بن مخرمة سواء وهم ~~أول من تلا * (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) * 1 قال العلماء ~~إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن قبض فإلى سنته ألا ترى ~~أن ابن مسعود قيل له أن أبا موسى الأشعري قال في أخت وابنة وابنة أبن أن ~~للأبنة النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن وأنه قال للسائل ائت ابن ~~مسعود فإنه سيتابعنا فقال ابن مسعود * (قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين) * ~~2 بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت ~~الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وبعضهم لم يرفع (هذا) الحديث ~~وجعله موقوفا على ابن مسعود PageV04P264 # وكلهم روى فيه أنه تلا * (قد ضللت إذا) * الآية وفي الموطأ أن أبا موسى ~~أفتى بجواز رضاع الكبير فرد ذلك عليه ابن مسعود فقال أبو موسى لا تسئلوني ~~ما دام هذا الحبر بين أظهركم (1) وروى مالك أن ابن مسعود رجع عن قوله في ~~الربيبة إلى قول أصحابه بالمدينة (2) وهذا الباب في اختلاف الصحابة ورد ~~بعضهم على بعض وطلب كل واحد ms0821 منهم الدليل والبرهان على ما قاله من الكتاب ~~والسنة إذا خالفه صاحبه أكبر من أن يجمع في كتاب فضلا عن أن يكتب في باب ~~والأمر فيه واضح (3) وإذا كان هذا محل الصحابة رضي الله عنهم وهم أولو ~~العلم (والدين) والفضل (وخير) أمة أخرجت للناس وخير القرون ومن قد رضي الله ~~عنهم وأخبر بأنهم رضوا عنه وأثنى عليهم بأنهم الرحماء بينهم الأشداء على ~~الكفار الركع السجد وأنهم الذين أوتوا العلم (قال مجاهد وغيره في قول الله ~~عز وجل * (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق) * 4 قال ~~أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى كثير من ثناء الله عز وجل عليهم ~~واختياره إياهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم PageV04P265 # فإذا كانوا وهم بهذا المحل من الدين والعلم لا يكون أحدهم على صاحبه حجة ~~ولا يستغنى عند خلاف غيره له عن حجة من كتاب الله أوسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فمن دونهم أولى وأحرى أن يحتاج إلى أن يعضد قوله بوجه يجب ~~التسليم له حدثني أحمد بن فتح قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي قال ~~حدثنا عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز العمري قال حدثنا الزبير بن بكار قال ~~حدثنا سعيد بن داود بن أبي زنبر (1) عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن ~~طاوس عن عبد الل بن عمر قال العلم ثلاثة أشياء كتاب ناطق وسنة ماضية ولا ~~أدري (2) وروى ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد المعافري عن عبد ~~الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة وسنة قائمة ~~وفريضة (3) عادلة وقال إسماعيل القاضي حدثنا أبو ثابت عن ابن وهب قال قال ~~مالك الحكم حكمان حكم جاء به كتاب الله وحكم أحكمته السنة قال ومجتهد رأيه ~~فلعله يوفق قال ومتكلف فطعن عليه وذكر ابن وضاح عن محمد بن يحيى ms0822 عن ابن وهب ~~قال قال PageV04P266 # لي مالك الحكم الذي يحكم به الناس حكما ما في كتاب الله أو أحكمته السنة ~~فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب والحكم الذي يجتهد فيه الحاكم برأيه فلعله ~~يوفق وثالث متكلف فما أحراه أن لا يوفق قال وقال لي مالك الحكمة والعلم ~~وقال مرة والفقه نور يهدي به الله من يشاء من خلقه ويؤتيه من أحب من عباده ~~وليس بكثرة المسائل (1) قال أبو عمر إجماع الصحابة حجة ثابتة وعلم صحيح إذا ~~كان طريق ذلك الاجماع التوقيف فهو أقوى ما يكون من السنن وإن كان اجتهادا ~~ولم يكن في شيء من ذلك مخالفا فهو أيضا علم وحجة لازمة قال الله عز وجل * ~~(ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) * 2 وهكذا ~~إجماع الأمة إذا اجتمعت على شيء فهو الحق الذي لا شك فيه لأنها لا تجتمع ~~على ضلال وما عدا هذه الأصول فكما قال مالك رحمه الله وقد تقصينا الأقاويل ~~في هذا الباب في كتابنا في العلم (3) فمن أحبه تأمله هناك وبالله تعالى ~~التوفيق PageV04P267 # وفي هذا الحديث دليل والله أعلم على أن ابن عباس قد كان عنده في غسل ~~المحرم رأسه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأه ذلك أبو أيوب أو ~~غيره لأنه كان يأخذ علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن ~~وغيرها عن جميعهم ويختلف إليهم ألا ترى إلى قول عبد الله (1) بن حنين لأبي ~~أيوب رحمه الله أرسلني إليك ابن عباس أسالك كيف كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ولم يقل (هل) كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يغسل رأسه وهو محرم على حسبما اختلفا فيه فالظاهر والله أعلم أنه قد ~~كان عنده من ذلك علم واختلف أهل العلم في غسل المحرم رأسه بالماء فكان مالك ~~لا يجيز ذلك للمحرم ويكرهه (له) ومن حجته أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل ~~رأسه وهو محرم الا من احتلام (2) قال ms0823 مالك فإذا رمى المحرم جمرة العقبة ~~(جاز له غسل رأسه وإن لم يحلق قبل الحلق لأنه إذا رمى جمرة العقبة) فقد حل ~~PageV04P268 # له قتل القمل وحلق الشعر والقاء التفث (1) ولبس الثياب قال وهذا الذي ~~سمعت من أهل العلم (2) وعند جويرية في هذا الباب عن مالك حديث غريب صحيح ~~حدثناه عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن الأعرابي ~~وحدثنا محمد قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ~~قالا حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا سوار بن سهل القرشي حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ~~(3) أنه رأى قيس بن سعد بن عبادة غسل أحد شقي رأسه بالشجرة ثم التفت فإذا ~~هديه قد قلدت فقام فأهل قبل أن يغسل شق رأسه الآخر وقال الثوري وأبو حنيفة ~~والشافعي والأوزاعي وأحمد ابن حنبل وأبو ثور وداود لا بأس بأن يغسل المحرم ~~رأسه بالماء وكان عمر بن الخطاب يغسل رأسه بالماء وهو محرم ويقول لا يزيده ~~الماء الا شعثا (4) ورويت الرخصة في ذلك (أيضا) عن ابن عباس وجابر بن عبد ~~الله وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين PageV04P269 # وقد أجمعوا أن المحرم يغسل رأسه من الجنابة وأتباع مالك في كراهيته ~~للمحرم غسل رأسه بالماء (قليل) وقد كان ابن وهب وأشهب يتغاطسان وهما محرمان ~~مخالفة لابن القاسم في ابايته من ذلك وكان ابن القاسم يقول إن من غمس رأسه ~~في الماء أطعم شيئا خوفا من قتل الدواب ولا بأس عند جميعهم أن يصب الماء ~~(على المحرم لحر يجده وكان أشهب يقول لا أكره للمحرم غمس رأسه في الماء قال ~~وما يخاف في الغمس ينبغي أن يخاف مثله في صب الماء على الرأس من الحر وأما ~~غسل المحرم رأسه بالخطمي والسدر (1) فالفقهاء على كراهية ذلك هذا مذهب مالك ~~والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وكان مالك وأبو حنيفة يريان الفدية على ~~المحرم إذا غسل رأسه بالخطمي وقال أبو ثور ms0824 لا شيء عليه إذا فعل ذلك وكان ~~عطاء وطاوس ومجاهد يرخصون للمحرم إذا كان قد لبد رأسه (في غسل رأسه) ~~بالخطمي ليلين PageV04P270 # وروى عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك ويحتمل ان يكون هذا من فعل ابن عمر بعد ~~رمي جمرة العقبة وكان رضي الله عنه إذا لبد حلق فإنما كان فعله (ذلك) والله ~~تعالى أعلم عونا على الحلق واحتج بعض المتأخرين على جواز غسل المحرم رأسه ~~بالخطمي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمحرم الميت أن يغسلوه بماء ~~وسدر وأمرهم أن يجنبوه ما يجتنب المحرم قال فدل ذلك على إباحة غسل راس ~~المحرم بالسدر قال والخطمي في معناه قال أبو عمر هذا حديث اختلف الفقهاء في ~~القول به وليس هذا موضع الكلام فيه واختلفوا أيضا في دخول (المحرم) الحمام ~~فكان مالك وأصحابه يكرهون ذلك ويقولون من دخل الحمام فتدلك وأنقى الوسخ ~~فعليه الفدية وكان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ~~وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود بن علي لا يرون بدخول المحرم الحمام بأسا وروى ~~عن ابن عباس من وجه ثابت أنه كان يدخل الحمام وهو محرم (1) PageV04P271 # وفي هذا الحديث أيضا استتار الغاسل عند الغسل ومعلوم أن الذي كان يستره ~~بالثوب لا يطلع منه على ما يستره به عن مثله فالسترة واجبة على القريب ~~والبعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استر عورتك الا عن زوجتك أو أمتك ~~(1) وهذا معناه عند الحاجة إلى ذلك لا غير وسيأتي في ستر العورة ما فيه ~~كفاية في باب ابن شهاب إن شاء الله تعالى وأما قوله يغتسل بين القرنين فقال ~~ابن وهب القرنان العمودان المبنيان اللذان فيهما السانية على رأس الجحفة ~~وقال غيره هما حجران مشرفان أو عمودان على الحوض يقوم عليهما السقاة ~~PageV04P272 # حديث واحد وعشرون لزيد بن أسلم مسند مالك عن زيد ابن أسلم عن القعقاع (بن ~~حكيم) عن أبي يونس (1) مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم ms0825 قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني * ~~(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) * 2 فلما بلغتها ~~آذنتها فأملت على حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا ~~لله قانتين ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) في هذا ~~الحديث من الفقه جواز دخول مملوك المرأة عليها وفيه ما يدل على مذهب من قال ~~إن القرآن نسخ منه ما ليس في مصحفنا اليوم ومن قال بهذا القول يقول إن ~~النسخ على ثلاثة أوجه في القرآن أحدها ما نسخ خطه وحكمه وحفظه فنسي ~~PageV04P273 # يعني رفع خطه من المصحف وليس حفظه على وجه التلاوة ولا يقطع بصحته على ~~الله ولا يحكم به اليوم أحد وذلك نحو ما روى أنه كان يقرأ لا ترغبوا عن ~~آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم (1) ومنها قوله لو أن لابن آدم ~~واديا من ذهب لابتغى اليه ثانيا ولو أن له ثانيا لابتغى اليه ثالثا ولا ~~يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب (2) قيل إن هذا كان في ~~سورة ص ومنها (بلغوا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا (عنه) وهذا ~~من حديث مالك عن إسحاق عن أنس أنه قال أنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة ~~قرآنا قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا وذكره ومنها قول عائشة كان فيما أنزل ~~الله من القرآن عشر رضعات ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهن مما يقرأ (3) إلى أشياء في مصحف أبي و عبد الله وحفصة وغيرهم ~~مما يطول ذكره PageV04P274 # ومن هذا الباب قول من قال إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة أو ~~الأعراف روى سفيان وحماد بن زيد عن عاصم عن زر بن حبيش قال قال لي أبي بن ~~كعب كائن تقرأ سورة الأحزاب أو كائن تعدها قلت ثلاثا وسبعين آية قال قط لقد ~~رأيتها وإنها لتعادل البقرة ولقد كان فيما قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا ~~زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله ms0826 عزيز حكيم (1) وقال مسلم بن خالد ~~عن عمرو بن دينار قال كانت سورة الأحزاب تقارن سورة البقرة (وروى أبو نعيم ~~الفضل بن دكين قال حدثنا سيف عن مجاهد قال كانت الأحزاب مثل سورة البقرة أو ~~أطول ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثير ولم يذهب منه حلال ولا حرام) أخبرنا ~~عيسى بن سعيد بن سعدان (المقرئ) قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن أحمد بن ~~جعفر الخرقي المقرئ قال أخبرنا أبو الحسن صالح بن أحمد القيراطي قال أخبرنا ~~أحمد بن محمد بن PageV04P275 # يحيى بن سعيد القطان قال أخبرني يحيى بن أدم قال أخبرنا عبد الله بن ~~الأجلح (1) عن أبيه عن عدي بن عدي (2) بن عميرة ابن فروة عن أبيه عن جده ~~عميرة بن فروة أن عمر بن الخطاب قال لأبي وهو إلى جنبه أوليس كنا نقرأ فيما ~~نقرأ من كتاب الله إن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم فقال بلى ثم قال أوليس ~~كنا نقرأ الولد للفراش وللعاهر الحجر (3) فيما فقدنا من كتاب الله فقال أبي ~~بلى والوجه الثاني أن ينسخ خطه ويبقى حكمه وذلك نحو قول عمر بن الخطاب لولا ~~أن يقول قوم زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي الشيخ والشيخة (إذا زنيا) ~~فارجموهما ألبته بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم (4) فقد ~~قرأناها PageV04P276 # على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مما نسخ ورفع خطه من المصحف ~~وحكمه باق في الثيب من الزناة إلى يوم القيامة إن شاء الله (عند أهل السنة) ~~ومن هذا الباب قوله في هذا الحديث وصلاة العصر (في مذهب من نفي أن تكون ~~الصلاة الوسطى هي صلاة العصر) وقد تأول قوم في قول عمر قرأناها على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تلوناها والحكمة تتلى بدليل قول الله عز ~~وجل * (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) * 1 وبين أهل العلم ~~في هذا تنازع يطول ذكره والوجه الثالث أن ينسخ حكمه ويبقى خطه يتلى في ~~المصحف وهذا كثير ms0827 نحو قوله عز وجل * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ~~وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) * 2 نسختها يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر ~~وعشرا (3) الآية وهذا من الناسخ والمنسوخ المجتمع عليه وقد أنكر قوم أن ~~يكون هذا الحديث في شيء من معنى الناسخ والمنسوخ وقالوا إنما هو من معنى ~~السبعة الأحرف التي أنزل PageV04P277 # الله القرآن عليها نحو قراءة عمر بن الخطاب وابن مسعود رحمهما الله ~~فامضوا إلى ذكر الله وقراءة ابن مسعود فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ~~وقراءة أبي وابن عباس وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين) وقراءة ~~ابن مسعود وابن عباس فلما خر تبينت الانس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ونحو ~~هذا من القراءات المضافة إلى الأحرف السبعة وقد ذكرنا ما للعلماء من ~~المذاهب في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة ~~أحرف في باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب (1) وقد أبت طائفة أن يكون شيء ~~من القرآن الا ما بين لوحي مصحف عثمان واحتجوا بقول الله عز وجل * (إنا نحن ~~نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) * 2 إلى أشياء احتجوا بها يطول ذكرها وأجمع ~~العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في ~~أقطار الأرض حيث كانوا هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه ولا ~~تحل الصلاة لمسلم الا بما فيه وإن كل ما روى من القراءات في الآثار عن ~~النبي صلى PageV04P278 # الله عليه وسلم أو عن أبي أو عمر بن الخطاب أو عائشة أو ابن مسعود أو ابن ~~عباس أو غيرهم من الصحابة مما يخالف مصحف عثمان المذكور لا يقطع بشيء من ~~ذلك على الله عز وجل ولكن ذلك في الاحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد ~~وإنما حل مصحف عثمان رضي الله عنه هذا المحل لاجماع الصحابة وسائر الأمة ~~عليه ولم يجمعوا على ما سواه وبالله التوفيق ويبين لك هذا إن من دفع شيئا ~~مما في مصحف عثمان كفر (1) ومن دفع ما ms0828 جاء في هذه الآثار وشبهها من ~~القراءات لم يكفر ومثل ذلك من أنكر صلاة من الصلوات الخمس واعتقد أنها ليست ~~واجبة عليه كفر ومن أنكر أن يكون التسليم من الصلاة أو قراءة أم القرآن أو ~~تكبيرة الاحرام فرض لم يكفر ونوظر فإن بان له فيه الحجة والا عذر إذا قام ~~له دليله وإن لم يقم له على ما ادعاه دليل محتمل هجر وبدع فكذلك ما جاء من ~~الآيات المضافات إلى القرآن في الآثار فقف على هذا الأصل PageV04P279 # وفي هذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر لقوله فيه ~~وصلاة العصر وهذه الواو تسمى الواو الفاصلة (1) وحديث عائشة هذا صحيح لا ~~أعلم فيه اختلافا وقد روى عن حفصة في هذا نحو حديث عائشة سواء رواه مالك عن ~~زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين ~~فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ~~وقوموا لله قانتين) * فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين (2) هكذا رواه مالك موقوفا ~~وحديث حفصة هذا قد اختلف في رفعه وفي متنه أيضا وممن رفعه عن زيد هشام بن ~~سعد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا المطلب بن ~~شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني هشام عن زيد بن ~~أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال أمرتني PageV04P280 # حفصة أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت آية الصلاة من البقرة فتعال أملها ~~عليك فلما بلغتها جئتها فقالت (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة ~~العصر) هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وذكر إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن ~~عمر عن نافع أن حفصة أمرت أن يكتب لها مصحف فقالت إذا أتيت على ذكر الصلوات ~~فلا تكتب حتى أمليها عليك كما سمعتها من ms0829 رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر قال نافع فرأيت الواو فيها ~~(1) قال عبيد الله وكان زيد بن ثابت يقول صلاة الوسطى صلاة الظهر (2) قال ~~أبو عمر هذا إسناد صحيح جيد في حديث حفصة ووجدت في أصل PageV04P281 # سماع (1) أبي رحمه الله بخطه أن أبا عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن ~~هلال حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا أسد ~~بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن حفصة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لكاتب مصحفها إذا بلغت مواقيت الصلاة ~~فأخبرني حتى أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلما ~~أخبرتها قالت أكتب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حافظوا على ~~الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وروى هشيم قال حدثنا جعفر بن إياس عن ~~رجل حدثه عن سالم بن عبد الله أن حفصة أم المؤمنين أمرت رجلا يكتب لها ~~مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني * (حافظوا على الصلوات والصلاة ~~الوسطى) * فلما بلغتها أعلمتها ذلك فقالت له اكتب * (حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى) * صلاة العصر ذكره سنيد وغيره عن هشيم ففي هذا الحديث أنها ~~PageV04P282 # جعلت صلاة العصر بدلا من الصلاة الوسطى ولم يأت (فيه) بالواو فلو صح هذا ~~كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى (وقد احتج بعض من زعم أن الصلاة الوسطى ~~صلاة العصر بحديث هشيم هذا وما كان مثله وقال إن سقوط الواو وثبوتها في مثل ~~هذا من كلام العرب سواء واحتج بقول الشاعر * إلى الملك القرم وابن الهما * ~~م وليث الكتيبة في المزدحم * * يريد الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة ~~والعرب تقول اشتر ثوبا قطنا كتانا صوفا وقالوا ان من هذا الباب قول الله ~~تعالى * (فيهما فاكهة ونخل ورمان) * 1 أي فيهما فاكهة نخل ورمان وكذلك ~~قالوا في قوله تعالى * (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) * 2 يريد وملئكته ~~جبريل ms0830 وميكائيل) (3) وهذا خلاف ما (تقدم وخلاف ما) روى عن عائشة وحديث ~~عائشة أصح وكذلك رواية من أثبت (الواو) في حديث حفصة أصح إسنادا والله أعلم ~~وحسبك بقول نافع فرأيت الواو فيها PageV04P283 # وقد اختلف العلماء في الصلاة الوسطى فقالت طائفة الصلاة الوسطى صلاة ~~الصبح وممن قال بهذا عبد الله بن عباس وهو أصح ما روى عنه في ذلك إن شاء ~~الله وعبد الله بن عمر وعائشة على اختلاف عنهم في ذلك وروى زهير بن محمد ~~ومصعب بن سعد عن زيد ابن أسلم عن ابن عمر قال الصلاة الوسطى صلاة الصبح (1) ~~وذكر إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا إبراهيم بن حمزة وعلي بن المديني واللفظ ~~له قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني زيد ابن أسلم قال سمعت ابن عمر ~~يقول الصلاة الوسطى صلاة الصبح قال أبو عمر وهذا قول طاوس وعطاء ومجاهد وبه ~~قال مالك بن أنس وأصحابه ذكر إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن حمزة (3) قال ~~PageV04P284 # أخبرنا عبد العزيز (بن محمد) عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول ~~الصلاة الوسطى صلاة الصبح تصلي في سواد من الليل وبياض من النهار وهي أكثر ~~الصلوات تفوت الناس قال إسماعيل وحدثنا (به) محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد ~~الله ابن جعفر عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مثله قال إسماعيل ~~الرواية عن ابن عباس في ذلك صحيحة ويدل على مذهبه قول الله عز وجل * (وقرآن ~~الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) * 1 فخصت بهذا النص مع أنها منفردة بوقتها ~~لا يشاركها غيرها في (هذا) الوقت فدل ذلك على أنها الوسطى والله أعلم (وزاد ~~غيره أنها لا تجتمع مع غيرها لا في سفر ولا حضر وإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يضمها إلى غيرها في وقت واحد) قال أبو عمر وقال قائلون (إن) ~~الصلاة الوسطى صلاة الظهر روى ذلك عن زيد بن ثابت وهو أثبت ما روى عنه وروى ~~ذلك أيضا عن PageV04P285 # (عبد الله) بن عمر ms0831 وعائشة وأبي سعيد الخدري على اختلاف عنهم وروى أيضا عن ~~عبد الله بن شداد وعروة بن الزبير أنها الظهر أخبرنا أبو محمد عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا ~~محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال حدثني عمرو بن ~~أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة ابن الزبير عن زيد بن ثابت قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة ~~أشد على أصحابه منها فنزلت * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) * وقال ~~إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين (1) وروى شعبة أيضا عن سعد بن إبراهيم قال ~~سمعت حفص ابن عمر (2) يحدث عن زيد بن ثابت قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر ~~وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت مثله PageV04P286 # ومالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي سمع زيد بن ثابت مثله (1) ~~وقال إسماعيل من قال إنها الظهر ذهب إلى أنها وسط النهار أو لعل بعضهم روى ~~في ذلك أثرا فاتبعه قال أبو عمر وقال آخرون الصلاة الوسطى صلاة العصر وممن ~~قال بذلك علي بن أبي طالب لا خلاف عنه من وجه معروف صحيح وقد روى من حديث ~~حسين (2) بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه قال ~~الصلاة الوسطى صلاة الصبح وحسين هذا متروك الحديث مدني ولا يصح حديثه بهذا ~~(الاسناد) وقال قوم إن ما أرسله مالك رحمه الله في موطئه عن علي بن أبي ~~طالب في الصلاة الوسطى أنها الصبح (3) أخذه من حديث PageV04P287 # ابن ضميرة هذا الا أنه لا يوجد عن علي الا من حديثه والصحيح عن علي من ~~وجوه شتى صحاح (أنه) قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر وروى ذلك عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم رواه عنه جماعة من أصحابه منهم عبيدة السلماني وشتير بن ~~شكل ويحيى بن الجزار (والحرث) والأحاديث عنه في ms0832 ذلك صحاح ثابتة أسانيدها ~~حسان ذكر إسماعيل قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى وعبد الرحمان ~~بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قال (قلت) لعبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى ~~فسأله قال كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم ~~الأحراب شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وأجوافهم وبيوتهم نارا ~~(1) وممن قال أيضا الصلاة الوسطى صلاة العصر أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة ~~(الدوسي) وأبو سعيد الخدري وهو قول عبيدة السلماني والحسن البصري ومحمد بن ~~PageV04P288 # سيرين والضحاك بن مزاحم وسعيد بن جبير وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ~~وأصحابهم وأكثر أهل الأثر (وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب) وروى ذلك (أيضا) ~~عن ابن عباس وابن عمر وعائشة على اختلاف عنهم كما ذكرنا وأما حديث ابن عمر ~~فرواه شعبة عن أبي حيان قال سمعت ابن عمر سئل عن الصلاة الوسطى فقال هي ~~العصر وأما حديث عائشة فرواه وكيع عن محمد بن عمرو عن القاسم بن محمد عن ~~عائشة قالت هي العصر وروى ذلك إسماعيل أيضا عن محمد بن أبي بكر عن ابن مهدي ~~عن محمد بن عمرو عن القاسم عن عائشة واحتج من قال أنها العصر بما حدثناه ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا ~~عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة ويزيد بن هارون ~~عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله ~~بيوتهم وقبورهم نارا (1) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال أخبرنا أحمد ~~ابن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن PageV04P289 # يزيد قال حدثنا قتادة أن أبا حسان أخبره عن عبيدة السلماني أنه سمع عليا ~~(قال) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق اللهم املأ بيوتهم ~~وقبورهم نارا كما حبسونا ms0833 عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ورواه شعبة (عن ~~قتادة) عن أبي حسان عن عبيدة عن علي مثله مرفوعا وذكر إسماعيل القاضي قال ~~حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن محمد بن ~~عبيدة (السلماني) عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ~~شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا قال ~~القاضي أحسن الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن علي حديث هشام بن حسان عن ~~محمد بن عبيدة وحدثني محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن ~~مسلم عن شتير بن شكل PageV04P290 # عن علي قال شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى صلاها بين ~~صلاتي العشاءين فقال شغلونا عن صلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم (وقبورهم) نارا ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني الأعمش عن مسلم أبي ~~الضحى (1) عن شتير بن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس ملأ الله ~~قلوبهم وأجوافهم نارا (2) وروى شعبة أيضا عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن ~~علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على فرضة من فرض (3) الخندق فقال ~~شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبطونهم (وبيوتهم) ~~نارا PageV04P291 # قال شعبة لم يسمع يحيى (1) بن الجزار من علي غير هذا الحديث وروى سفيان ~~الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي قال الصلاة الوسطى صلاة ~~العصر ويوم الحج الأكبر يوم النحر واحتج من قال إنها الصبح بحديث مالك عن ~~زيد ابن أسلم عن أبي يونس عن عائشة المذكور في هذا الباب ويجوز أن يحتج به ~~(أيضا) من قال إنها الظهر ms0834 لأن قوله والصلاة الوسطى وصلاة العصر يقتضي أن ~~الوسطى ليست (صلاة) العصر وقد عارض بعض المتأخرين حديث عائشة هذا بحديث زيد ~~ابن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت * (حافظوا على الصلوات والصلاة ~~الوسطى وقوموا لله قانتين) * 2 قال فهذا PageV04P292 # زيد بن أرقم يذكر أن الآية هكذا أنزلت ليس فيها وصلاة العصر وهو الثابت ~~بين اللوحين بنقل الكافة واحتج أيضا من قال إنها العصر بقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله (1) قالوا فلم ~~يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر الا لأنها الوسطى التي خصها ~~الله بالتأكيد والله أعلم وروى عن قبيصة (2) بن ذؤيب أنه قال الصلاة الوسطى ~~صلاة المغرب ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر وأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها وهذا لا أعلمه ~~قاله غير قبيصة قال أبو عمر كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا (3) وبالله ~~توفيقنا وهو PageV04P293 # أعلم بمراده عز وجل من قوله * (والصلاة الوسطى) * وكل واحدة من الخمس ~~وسطى (1) لأن قبل كل واحدة منهن صلاتين وبعدها صلاتين كما قال زيد بن ثابت ~~في الظهر والمحافظة على جميعهن واجب والله المستعان PageV04P294 # حديث ثان وعشرون لزيد بن أسلم مسند مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ ~~الأشهلي (الأنصاري) عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ~~نساء المؤمنات لا تحقرن احدكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا (1) قال صاحب ~~العين الكراع (من الانسان) ومن الدواب وسائر المواشي ما دون الكعب وفي هذا ~~الحديث الحض على الصلة والهدية بقليل الشيء وكثيره وفي ذلك دليل على بر ~~الجار وحفظه لأن من ندبت (إلى) أن تهدي اليه وتصله فقد منعت من أذاه وأمرت ~~ببره والآثار في الهدايا وحسن الجوار كثيرة معروفة وفي ذكر القليل من ذلك ~~ما ينبه على فضل الكثير منه لمن فهم معنى الخطاب وبالله التوفيق ولقد أحسن ~~القائل (2) PageV04P295 # * افعل الخير ms0835 ما استطعت وإن كان * قليلا فلن تطيق بكله * ومتى تفعل ~~الكثير من الخير * إذا كنت تاركا لأقله * وأحسن من هذا قول محمود الوراق * ~~لقد رأيت الصغير من عمل الخير * ثوابا عجبت من كبره * أو قد رأيت الحقير من ~~عمل الشر جزءا أشفقت من حذره * وجدة عمرو بن معاذ (هذا) قيل إن اسمها حواء ~~(1) بنت يزيد بن السكن مدنية وقد قيل أنها جدة ابن بجيد أيضا وحديث كل ~~واحدة منهما قد روى عن صاحبته وسنذكر بعض ذلك الاختلاف في الباب (الذي يلي ~~هذا الباب) في حديث زيد ابن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري إن شاء الله حدثنا ~~أحمد بن فتح (2) حدثنا علي بن شجاع بن فارس البغدادي حدثنا أحمد بن عبد ~~الجبار الصوفي حدثنا عثمان بن PageV04P296 # أبي شيبة حدثنا عمر (1) بن عبيد (عن الأعمش) عن شقيق (2) عن عبد الله قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا الهدية واجيبوا الداعي (3) ~~PageV04P297 # حديث ثالث وعشرون لزيد بن أسلم مسند مالك عن زيد ابن أسلم عن ابن بجيد ~~الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردوا ~~السائل ولو بظلف محرق (1) هكذا رواه جماعة رواه الموطأ عن مالك وتابع ملكا ~~على إسناد هذا الحديث ولفظه ومعناه معمر عن زيد ابن أسلم وكذلك رواه منصور ~~بن حيان وسعيد المقبري عن ابن بجيد عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بمعنى حديث مالك رواه (عن) المقبري محمد بن إسحاق وابن أبي ذئب والليث ~~ورواه عن منصور (2) بن حيان سفيان والظلف في اللغة الظفر من ذوي الأظلاف ~~وذلك معروف قال الفرزدق * وكان كعنز السوء قامت بظلفها * إلى مدية مدفونة ~~تستثيرها * PageV04P298 # وابن بجيد مدني معروف روى عنه زيد ابن أسلم وسعيد المقبري ومنصور بن حيان ~~حديثه هذا وجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم بن ~~هلال حدثهم قال أخبرنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد ~~بن موسى قال أخبرنا ms0836 ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمان (1) بن بجيد عن ~~أم بجيد قالت قلت يا رسول الله (والله) إن المسكين ليقف على بابي حتى استحي ~~فما أجد ما أضع في يده فقال ادفعي في يده ولو ظلفا محترقا وبهذا الاسناد عن ~~أسد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد ~~أخي بني حارثة عن جدته أم بجيد (2) أنها حدثته وكانت ممن بايعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P299 # والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تجدي له شيئا تعطيه إياه الا ظلفا ~~محرقا فادفعيه إليه في يده وخالف حفص بن ميسرة (أبو عمر الصنعاني) (1) في ~~إسناد هذا الحديث وفي الذي قبله فقلبهما وجعل إسناد هذا في متن ذلك رواه ~~ابن وهب ومعاذ بن فضالة عن أبي عمر الصنعاني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم ~~عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته حواء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول ردوا السائل ولو بظلف محرق وهذا لفظ حديث ابن وهب وقال معاذ ولو ~~بشيء محترق وتابعه على هذا اللفظ (بهذا الاسناد) هشام بن سعد عن زيد ابن ~~أسلم (وهذا الحديث إنما هو لابن بجيد وروى أيضا عن حفص بن ميسرة عن زيد ابن ~~أسلم) عن ابن بجيد عن جدته أم بجيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة PageV04P300 # وقد روى عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد الأنصاري عن جدته قالت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ~~ولو فرسن (1) شاة وهذا عند مالك إنما هو حديث عمرو بن معاذ الأشهلي الا أن ~~لفظ حديث مالك ليس فيه ذكر فرسن وإنما فيه ولو كراع محترق قال صاحب العين ~~فرسن البعير معروف وقال الأصمعي ms0837 في قوله فرسن شاة هذه استعارة وإنما يعرف ~~الفرسن للبعير والظلف للشاة (قال) واستعارة الفرسن لغير البعير (2) هو كقول ~~الشاعر * أشكو إلى مولاي من مولاتي * تربط بالحبل أكير عاتي * قال أبو عمر ~~في هذا الحديث الحض على الصدقة بكل ما أمكن من قليل الأشياء وكثيرها وفي ~~قول الله عز وجل * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * 3 أوضح الدلائل في هذا ~~الباب PageV04P301 # وتصدقت عائشة رضي الله عنها بحبتين من عنب فنظر إليها بعض أهل بيتها ~~فقالت لا تعجبن فكم فيها من مثقال ذرة ومن هذا الباب قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة (1) وإذا كان الله ~~يربي الصدقات ويأخذ الصدقة بيمينه فيربها كما يربى أحدنا فلوه أو فصيله (2) ~~فما بال من عرف هذا يغفل عنه وما التوفيق الا بالله وفي سماع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث ابن بجيد هذا من رواية المقبري وغيره قول جدة ابن ~~بجيد له إن المسكين ليقف على بابي ولم ينكر عليها دليل على أن قوله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ليس المسكين بالطواف عليكم (3) لم يرد به ~~(اسم) المسكنة ولكنه أراد معنى منها ليس موجودا في الطواف على الأبواب وهو ~~الصبر على اللاواء والفقر مع ترك السؤال وكلاهما يقع عليه اسم مسكين بظاهر ~~الحديثين فكأنه أراد والله أعلم ليس المسكين على تمام المسكنة وعلى الحقيقة ~~الا الذي لا يسأل الناس ومنه قوله صلى الله عليه وسلم PageV04P302 # ليس (من) البر الصيام في السفر (1) أي ليس البر كله بتمامه لأن الفطر ~~أيضا في السفر في رمضان جزء للأخذ برخصة الله عز وجل وإباحته وبالله ~~التوفيق PageV04P303 # حديث رابع وعشرون لزيد بن أسلم مسند مالك عن زيد ابن أسلم عن رجل من بني ~~ضمرة عن أبيه (أنه) قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال ~~لا أحب العقوق وكأنه إنما كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ~~ولده ms0838 فليفعل (1) روى هذا الحديث (ابن عيينة عن) زيد ابن أسلم عن رجل من ~~(بني) ضمرة عن أبيه أو عن عمه هكذا على الشك والقول في ذلك قول مالك ولا ~~أعلمه روى معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (إلا من هذا الوجه ~~ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم) واختلف ~~فيه على عمرو بن شعيب أيضا PageV04P304 # (ومن أحسن أسانيد حديثه ما ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس قال ~~سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن العقيقة فقال لا أحب العقوق وكأنه (1) كره الاسم قالوا يا رسول الله ~~ينسك أحدنا عن ولده (2) فقال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام ~~شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) (3) وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في العقيقة آثار سنذكرها هنا إن شاء الله تعالى وفي هذا الحديث كراهية ما ~~يقبح معناه من الأسماء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ~~ويعجبه الفال الحسن وقد جاء عنه في حرب ومرة ونحوهما ما رواه مالك (4) ~~وغيره وذلك معروف ستراه في بابه من كتابنا هذا إن شاء الله PageV04P305 # وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود نسيكة ولا يقال ~~عقيقة لكني لا أعلم أحدا من العلماء (1) مال إلى ذلك ولا قال به وأظنهم ~~والله أعلم تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح ~~عندهم في غيره من لفظ العقيقة وذلك أن سمرة بن جندب روى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه (2) وروى سلمان ~~الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه ~~دما وأميطوا عنه الأذى (3) وهما حديثان ثابتان إسناد كل واحد منهما خير من ~~إسناد حديث زيد ابن أسلم هذا حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ms0839 بن ~~أصبغ قال أملى علينا علي بن عبد العزيز بمكة في المسجد الحرام قال ~~PageV04P306 # حدثنا معلى بن أسد قال أخبرنا سلام بن أبي مطيع (1) قال حدثنا قتادة عن ~~الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته ~~تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عفان قال حدثنا أبان ~~قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام ~~مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى قال أحمد بن زهير ~~وحدثنا أبي قال حدثنا قريش ابن أنس عن حبيب (2) بن الشهيد قال قال لي ابن ~~سيرين (3) سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته عن ذلك فقال من سمرة ~~وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~القاضي قال حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أيوب ~~وقتادة PageV04P307 # ويونس وهشام وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما ~~واميطوا عنه الأذى وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو غسان قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن ~~المختار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقول الغلام مرتهن بعقيقته فهذا لفظ العقيقة قد صح عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من وجوه ثابتة أثبت من حديث زيد بن أسلم هذا وعليها العلماء وهو ~~الموجود في كتب الفقهاء وأهل الأثر في الذبيحة عن المولود العقيقة دون ~~النسيكة وأما العقيقة في اللغة فزعم أبو عبيد عن الأصمعي وغيره أن أصلها ~~الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد (قال) وإنما سميت الشاة التي تذبح ~~عنه عقيقة لأنه يحلق ms0840 عنه ذلك الشعر عند الذبح قال ولهذا قيل في الحديث ~~وأميطوا عنه الأذى يعني بالأذى ذلك الشعر PageV04P308 # قال أبو عبيد وهذا مما قلت لك أنهم ربما سموا الشيء باسم غيره (1) إذا ~~كان معه أو من سببه فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر وكذلك كل مولود من ~~البهائم فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة وعقة قال زهير يذكر حمار ~~وحش * أذلك أم شتيم الوجه جأب * عليه من عقيقته عفاء (2 * يعني صغار الوبر ~~وقال ابن الرقاع في العقة يصف حمارا * تحسرت عقة عنه فأنسلها * واجتاب أخرى ~~جديدا بعد ما ابتقلا * قال يريد أنه لما فطم من الرضاع وأكل البقل ألقى ~~عقيقته واجتاب أخرى وهكذا زعموا يكون قال أبو عبيد العقة والعقيقة في الناس ~~والحمر ولم يسمع في غير ذلك قال أبو عمر هذا كله كلام أبي عبيد وحكايته وما ~~ذكره في تفسير العقيقة PageV04P309 # وقد أنكر أحمد بن حنبل تفسير أبي عبيد هذا للعقيقة وما ذكره عن الأصمعي ~~وغيره في ذلك وقال إنما العقيقة (الذبح نفسه) قال ولا وجه لما قال أبو عبيد ~~واحتج بعض المتأخرين لأحمد بن حنبل في قوله هذا بأن قال ما (قال) أحمد من ~~ذلك فمعروف في اللغة لأنه يقال عق إذا قطع ومنه يقال عق والديه إذا قطعهما ~~(قال أبو عمر يشهد لقول أحمد بن حنبل قول الشاعر * بلاد بها عق الشباب ~~تمائمي (1 * وأول أرض مس جلدي ترابها * يريد أنه لما شب قطعت عنه تمائمه * ~~ومثل هذا قول ابن ميادة واسمه الرماح (2 * بلاد بها نيطت على تمائمي * ~~وقطعن عني حين أدركني عقلي * * PageV04P310 # وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة أولى من قول أبي عبيد وأترب وأصوب ~~والله أعلم) قال أبو عمر في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من ولد له ~~ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل دليل على أن العقيقة ليست بواجبة لأن ~~الواجب لا يقال فيه من أحب فليفعله وهذا موضع اختلف العلماء فيه فذهب أهل ~~الظاهر إلى أن العقيقة ms0841 واجبة فرضا منهم داود بن علي وغيره واحتجوا لوجوبها ~~بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها وكان بريدة الأسلمي ~~يوجبها وشبهها بالصلاة فقال الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما ~~يعرضون على الصلوات الخمس وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام ~~يوم سابعه فإن لم يعق عنه عق عن نفسه وقال الليث بن سعد يعق عن المولود في ~~أيام سابعة في أيها شاء فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق ~~عنه بعد ذلك وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام وكان الليث يذهب إلى أنها ~~واجبة في السبعة الأيام PageV04P311 # وكان مالك يقول هي سنة (1) واجبة يجب العمل بها وهو قول الشافعي وأحمد بن ~~حنبل وإسحاق وأبي ثور والطبري قال مالك لا يعق عن الكبير ولا يعق عن ~~المولود الا يوم سابعة ضحوة فإن جاوز يوم السابع لم يعق عنه (وقد روى عنه ~~أنه يعق عنه في السابع الثاني) قال ويعق عن اليتيم ويعق العبد المأذون له ~~في التجارة عن ولده الا أن يمنعه سيده قال مالك ولا يعد اليوم الذي ولد فيه ~~الا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم وروى عن عطاء أن أخطأهم أمر ~~العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخره إلى يوم السابع الآخر (2) وروى عن عائشة ~~أنها قالت إن لم يعق عنه يوم السابع ففي أربع شعرة فإن لم يكن ففي إحدى ~~وعشرين وبه قال إسحاق بن راهويه وهو مذهب ابن وهب قال ابن وهب قال مالك بن ~~أنس إن لم يعق عنه في يوم السابع عق عنه في السابع الثاني وقال ابن وهب ولا ~~بأس أن يعق عنه في السابع الثالث PageV04P312 # وقال مالك إن مات قبل السابع لم يعق عنه وروى عن الحسن مثل ذلك وقال ~~الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد أنه يعق عن كل واحد منهما ~~قال أبو عمر ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك ms0842 والله أعلم وقال ~~الشافعي لا يعق المأذون له المملوك عن ولده ولا يعق عن اليتيم كما لا يضحي ~~عنه وقال الثوري ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن وقال محمد بن الحسن هي ~~تطوع كان المسلمون يفعلونها فنسخها ذبح الأضحى فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل ~~(1) وقال أبو الزناد العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه قال ~~أبو عمر الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين في ~~استحباب العمل بها وتأكيد سنتها ولا وجه لمن قال إن ذبح الأضحى نسخها ~~PageV04P313 # واختلفوا في عدد ما يذبح عن المولود من الشياه في العقيقة عنه فقال مالك ~~يذبح عن الغلام شاة واحدة وعن الجارية شاة الغلام والجارية في ذلك سواء ~~والحجة له ولمن قال بقوله في ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال ~~حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا (1) وروى جعفر بن محمد عن ~~أبيه أن فاطمة ذبحت عن حسن وحسين كبشا كبشا وكان عبد الله بن عمر يعق عن ~~الغلمان والجواري من ولده شاة شاة وبه قال أبو جعفر محمد (2) بن علي بن ~~حسين كقول مالك سواء وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يعق عن الغلام ~~شاتان وعن الجارية شاة وهو قول ابن عباس وعائشة وعليه جماعة أهل الحديث ~~وحجتهم في ذلك ما حدثناه أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ PageV04P314 # قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد وحدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر ~~قراءة مني عليه أيضا واللفظ له قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قالا جميعا حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو ~~بن دينار قال أخبرني عطاء بن أبي رباح أن حبيبة بنت ميسرة الفهرية مولاته ~~أخبرته ms0843 أنها سمعت أم كرز الخزاعية تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال في العقيقة عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة (1) وعند ابن ~~عيينة أيضا في هذا الحديث إسناد آخر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن ~~سباع بن ثابت عن أم كرز حدثنيه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله بن ~~أبي يزيد قال أخبرني أبي أنه سمع سباع بن ثابت يحدث انه سمع أم كرز الكعبية ~~تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقروا الطير على مكناتها قالت ~~وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا يضركم ~~ذكرانا كن أو إناثا (2) هكذا قال ابن عيينة في هذا الحديث عن عبيد الله بن ~~أبي يزيد عن أبيه وخالفه حماد بن زيد فلم يقل عن أبيه PageV04P315 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ~~ثابت عن أم كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان ~~مثلان وعن الجارية شاة (1) قال أبو داود هذا هو الصحيح (2) وهم ابن عيينة ~~فيه (3) قال أبو عمر لا أدري من أين قال هذا أبو داود وابن عيينة حافظ وقد ~~زاد في الإسناد وله عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن ~~أم كرز ثلاثة أحاديث وحدثنا بحديث حماد بن زيد أيضا عبد الوارث بن سفيان ~~قراءة مني عليه قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا ~~مسدد قال حدثنا حماد بن زيد فذكره بإسناده حرفا بحرف PageV04P316 # وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول مكافأتان مستويتان متقاربتان (1) ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو ms0844 بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا داود بن ~~قيس عن عمرو بن شعيب (عن أبيه) عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق فقال أي رسول الله إنما أسألك عن أحدنا ~~يولد له المولود فقال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان وعن ~~الجارية شاة (2) قال أبو عمر انفرد الحسن وقتادة بقولهما إنه لا يعق عن ~~الجارية بشيء وإنما يعق عن الغلام فقط بشاة وأظنهما ذهبا إلى ظاهر حديث ~~سلمان مع الغلام عقيقته والى ظاهر حديث سمرة الغلام مرتهن بعقيقته وكذلك ~~انفرد الحسن وقتادة أيضا بأن الصبي يمس رأسه بقطنة قد غمست في دم (العقيقة) ~~PageV04P317 # قال أبو عمر أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ~~ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث العقيقة يحلق ~~رأسه ويسمى وقال بعضهم في هذا الحديث وهو حديث سمرة يحلق رأسه ويدمي ولا ~~أعلم أحدا من أهل العلم قال يدمي رأس الصبي إلا الحسن وقتادة فإنهما قالا ~~يطلي رأس الصبي بدم العقيقة وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه وحجتهم في ~~كراهيته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان بن عامر الضبي ~~وأميطوا عنه الأذى فكيف (يجوز) أن يؤمر بإماطة الأذى عنه وأن يحمل على رأسه ~~الأذى وقوله صلى الله عليه وسلم اميطوا عنه الأذى ناسخ لما كان عليه أهل ~~الجاهلية من تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة روى عن عائشة رضي الله عنها أنها ~~قالت كان أهل الجاهلية إذا حلقوا رأس الصبي وضعوا دم العقيقة على رأسه ~~بقطنه مغموسة في الدم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان ~~الدم خلوقا (1) PageV04P318 # وروى عن بريدة الأسلمي نحو ما روى عن عائشة في ذلك حدثناه عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن ثابت قال ~~حدثنا علي بن ms0845 الحسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت ~~أبي بريدة يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه ~~بدمها فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران ~~(1) قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال في حديث سمرة ويدمى مكان ويسمى الا هماما ~~أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد ابن بكر بن عبد ~~الرزاق التمار بالبصرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال ~~حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى فكان ~~قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع (به) قال إذا ذبحت العقيقة أخذت (منها) ~~صوفة (2) واستقبلت بها أوداجها ثم PageV04P319 # توضع على يافوخ الصبي على رأسه (1) ثم يغسل رأسه بعد ويحلق (2) قال أبو ~~داود وقوله ويدمى وهم من همام (3) وجاء تفسيره عن قتادة وهو منسوخ (4) وأما ~~تسمية الصبي فإن مالكا رحمه اله قال يسمى يوم السابع وهو قول الحسن البصري ~~والحجة لهذا القول حديث سمرة (وقد ذكرناه وهو) قوله يذبح عنه يوم سابعه ~~ويسمى يريد والله أعلم ويسمى يومئذ قال مالك إن لم يستهل صارخا لم يسم وقال ~~ابن سيرين وقتادة والأوزاعي إذا ولد وقد تم خلقه سمي في الوقت إن شاء ويجوز ~~أن يحتج لمن قال بهذا القول بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~ولد لي الليلة فسميته غلام بإبراهيم وعند مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول ~~أبي ثور يتقي في العقيقة من = العيوب ما يتقي في الضحايا ويسلك بها ~~PageV04P320 # مسلك الضحايا يؤكل منها ويتصدق ويهدي إلى الجيران وروى مثل ذلك عن عائشة ~~وعليه جمهور العلماء قال عطاء إذا ذبحت العقيقة فقل باسم الله هذه عقيقة ~~فلان (قال) وتطبخ وتقطع قطعا ولا يكسر لها عظم وهو قول الشافي في أن لا ~~يكسر لها عظم وقد روى عن ms0846 عائشة انها قالت لا تكسر عظام العقيقة وقال مالك ~~وابن شهاب لا بأس بكسر عظامها وقال ابن جريج تطبخ بماء وملح أعضاء أو قال ~~آرابا وتهدي في الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء (1) PageV04P321 # حيث خامس وعشرون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد ابن أسلم عن سعيد بن ~~المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم (1) قال ~~أبو عمر لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ولا خلاف عن مالك في ~~إرساله الا ما حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد حدثنا أبي ~~حدثنا أحمد بن حماد ابن سفيان الكوفي حدثنا يزيد بن عمرو العبدي حدثنا يزيد ~~بن هارون أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي قال نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان PageV04P322 # وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه (1) ورواه ~~معمر عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~بيع اللحم بالشاة الحية هذا لفظ حديث معمر قال زيد ابن أسلم نظرة ويدا بيد ~~هكذا قال معمر عن زيد ابن أسلم (2) وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث ~~وفي معناه فكان مالك يقول المراد من هذا الحديث تحريم التفاضل في الجنس ~~الواحد وهو عنده من باب المزابنة والغرر لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل ~~اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا فكذلك ~~بيع الحيوان باللحم إذا كانا من جنس واحد والجنس الواحد عنده الإبل والبقر ~~والغنم وسائر الوحش وذوات الأربع المأكولات هذا كله PageV04P323 # عنده جنس واحد لا يجوز بيع لحمه بلحمه الا مثلا بمثل وقد أجازه على ~~التحري ولا يجوز حيوانه بلحمه عنده أصلا من أجل المزابنة (1) ومن هذا الباب ~~عنده الشيرق (2) بالسمسم والزيت بالزيتون ms0847 لا يجوز شيء منه على حال والطير ~~(كله) عنده جنس واحد والحيتان كلها جنس واحد وما ذكرت لك من أصله في بيع ~~الحيوان باللحم هو المذهب المعروف عنه وعليه أصحابه الا أشهب فإنه لا يقول ~~بهذا الحديث ولا بأس عنده ببيع اللحم بالحيوان من جنسه وغير جنسه حكى ذلك ~~محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيره عنه قال ابن القاسم من سلم في داجاج ~~فأخذ فيها عند حلول الأجل طيرا من طير الماء لم يجز لأن طير الماء إنما ~~يراد للأكل لا لغيره وقال أشهب ذلك جائز وقال الفضل بن سلمة كان ابن القاسم ~~لا يجيز حي ما يقتني بحي ما لا يقتني (لا مثلا بمثل ولا متفاضلا للحديث ~~الذي جاء فيه النهي عن اللحم بالحيوان PageV04P324 # وأجاز حي ما يقتني بحي ما يقتني متفاضلا وأجاز حي ما لا يقتني بحي ما لا ~~يقتني على التحري) قال الفضل لأنه (إن كان لحما فلا بأس ببيع بعضه ببعض على ~~التحري وإن كان حيوانا فهو يجوز متفاضلا فكيف تحريا) قال أبو عمر قد قال ~~غيره من المالكيين لا يجوز التحري في المذبوح إذا لم يسلخ ويجرد ويوقف على ~~ما يمكن تحريه منه وهو الصحيح من القول في ذلك إن شاء الله قال الفضل وكان ~~أشهب يجيز حي ما لا يقتني بحي مالا يقتني وبحي ما يقتني متفاضلا فكذلك أجاز ~~إن يأخذ في الدجاج والإوز طيرا من طير الماء قال أبو عمر إذا اختلف الجنسان ~~فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه جائز بيع الحيوان حينئذ باللحم (1) وقال أبو ~~حنيفة وأبو يوسف لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه ومن غير جنسه على كل حال ~~بغير اعتبار وهو قول أشهب وقال محمد بن الحسن لا يجوز الا على الاعتبار قال ~~أبو عمر الاعتبار عنده نحو التحري عند ابن القاسم (فافهم) وقال PageV04P325 # الليث بن سعد والشافعي وأصحابه لا يجو بيع اللحم بالحيوان على (كل) حال ~~من جنسه ولا من غير جنسه على عموم الحديث قال أبو ms0848 عمر قال الشافعي بهذا ~~الحديث وإن كا مرسلا وأصله أن لا يقبل المراسيل الا مراسيل سعيد بن المسيب ~~فإنه زعم أنه افتقدها فوجدها صحاحا قال أبو يحيى زكرياء بن يحيى الساجي ~~سمعت عيسى بن شاذان يقول ارسال سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوازي إسناد غيره وقال المزني القياس أن يجوز الا أن يثبت فيه الحديث ~~فلا يجوز اتباعا للأثر وتركا للقياس قال = أبو عمر فقهاء المدينة على ~~كراهية بيع الحيوان باللحم وهو العمل عندهم وممن روى ذلك عنهم سعيد بن ~~المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وعروة بن الزبير والقاسم ~~بن محمد كلهم (كانوا) يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا PageV04P326 # وذكر مالك عن أبي الزناد قال كل من أدركت ينهى عن بيع الحيوان باللحم قال ~~أبو الزناد وكان يكتب ذلك في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن ~~إسماعيل قال أبو الزناد وسمعت سعيد بن المسيب يقول (نهى عن بيع الحيوان ~~باللحم قال فقلت لسعيد بن المسيب) أرأيت رجلا اشترى شارفا (1) بعشر شياه ~~فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك (2) وذكر مالك أيضا عن ~~داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان من ميسر أهل الجاهلية بيع ~~الحيوان باللحم بالشاة والشاتيتن (3) وهذا يدل على مذهب مالك (في هذا ~~الباب) أنه من طريق القمار (والمزابنة والله أعلم لأنه ذكر الميسر وهو ~~القمار) قال إسماعيل بن إسحاق وإنما دخل ذلك في معنى المزابنة لأن الرجل ~~ولو قال للرجل أنا أضمن لك من جزورك هذه أو من شاتك هذه كذا وكذا رطلا فما ~~زاد فلي وما نقص فعلي كان ذلك هو المزابنة فلما لم يجز ذلك لهم لم يجز أن ~~يشتروا الجزور ولا الشاة بلحم لأنهم يميلون إلى ذلك المعنى PageV04P327 # قال ولهذا قال سعيد بن المسيب إن كان اشترى الشارف لينحرها فلا خير في ~~ذلك قال إسماعيل لأنه إذا اشتراها لينحرها فكأنه اشتراها بلحم ولو كان لا ms0849 ~~يريد نحرها لم يكن بذلك بأس لأن الظاهر أنه اشترى حيوانا بحيوان فوكل إلى ~~نيته وأمانته قال أبو عمر قد أوضحنا مذهب مالك وغيره في المزابنة في باب ~~داود بن الحصين (1) ومن ذهب إلى كراهية بيع الحيوان بأنواع اللحوم فالحجة ~~له ظاهر الحديث لأن حقيقة الكلام أن يكون على عمومه ويحمل على ظاهره الا أن ~~يزيحه عن ذلك دليل يجب التسليم لمثله وروى عن ابن عباس في هذا روايتان ~~إحداهما إجازة بيع اللحم بالشاة والثانية كراهية ذلك وهو الأشهر عنه وروى ~~عن ابن عباس أيضا أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق فقسمت على عشرة ~~أجزاء فقال رجل أعطوني جزءا بشاة فقال أبو بكر لا يصلح هذا (2) قال الشافعي ~~ولا أعلم مخالفا من الصحابة لأبي بكر في ذلك PageV04P328 # وروى الثوري أيضا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كره أن يباع حي ~~بميت يعني الشاة المذبوحة بالقائمة قال سفيان ولا نرى به بأسا ذكره عبد ~~الرزاق عن الثوري (1) قال أبو عمر جملة مذهب مالك في هذا الباب أن الأزواج ~~الثمانية وهي الإبل والبقر والضأن والمعز وكذلك الجواميس والظباء وحمر ~~الوحش وكل ذي أربع مما يجوز أكله كل ذلك صنف واحد لا يجوز حيوان منه بلحم ~~بعضه على حال ولا لحم بعضه ببعض الا مثلا بمثل ولحوم الطير كلها صنف واحد ~~الإوز والبط والدجاج والنعام والحدأ والرخم والنسور والعقبان والغراب ~~والحمام واليمام وكل ذي ريش من طير الماء وطير البر لا يجوز حي ذلك كله ~~بمذبوح شيء منه على حال ولا يجوز لحم شيء منه بشيء من الجنس المذكور الا ~~مثلا بمثل ويجوز على التحري قال ابن عبد الحكم لا يجوز التحري إلا فيما قل ~~مما يدرك ويلحقه التحري وأما ما كثر فلا يجوز فيه التحري لأنه PageV04P329 # لا يحاط بعلمه ويجوز لحم الطير بحي الأنعام وذوات الأربع يدا بيد والى ~~أجل إذا كان المذبوح معجلا قد حسر عن لحمه وعرف وكانت القنية تصلح في الحي ~~منهما وأما ما ms0850 يستحيي ويقتني من الجنسين جميعا فلا بأس بواحد منه باثنين ~~يدا بيد فإذا اختلف الجنسان جازا لأجل هذا كله هو المشهور من مذهب مالك ~~وأصحابه الا أشهب على ما ذكرت لك وعلى مذهب الشافعي لا يجوز حي بميت من ~~جميع (اللحوم) والحيوان وعلى مذهب أبي حنيفة ذلك كله جائز (1) وله حجج ~~كثيرة من طريق الاعتبار تركت ذكرها PageV04P330 # حديث سادس وعشرون لزيد بن اسلم مرسل وهو أول حديث من مراسيل عطاء بن يسار ~~مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح (حين طلع الفجر ثم صلى الصبح) من الغد ~~بعد أن أسفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال هأنذا يا رسول الله فقال ~~ما بين هذين وقت (1) قال أبو عمر لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما ~~رواه يحيى سواء وقد يتصل معناه من وجوه شتى من حديث أبي موسى الأشعري وحديث ~~جابر وحديث عبد الله بن عمرو وحديث بريدة الأسلمي الا أن في هذه الأحاديث ~~كلها سؤال السائل PageV04P331 # رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلوات جملة وإجابته إياه في ~~الصبح بمثل (معنى) حديث مالك هذا وقد روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثل حديث عطاء بن يسار هذا سواء في صلاة الصبح وحدها لم يشرك ~~معها غيرها رواه جماعة عن حميد الطويل عن أنس منهم حماد ابن سلمة وغيره ~~أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن أباه أخبره قال أخبرنا أحمد بن ~~خالد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج بن منهال قال أخبرنا ~~حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن وقت صلاة الفجر فقال صلها معنا غدا فصلاها النبي صلى ms0851 الله ~~عليه وسلم بغلس فلما كان اليوم الثاني أخر حتى أسفر ثم قال أين السائل عن ~~وقت هذه الصلاة فقال الرجل أنا يا نبي الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~أليس قد حضرتها معنا أمس واليوم قال بلى قال فما بينهما وقت (1) وحدثنا ~~محمد بن إبراهيم بن سعيد قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا علي بن حجر PageV04P332 # قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداة فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق ~~الفجر أن تقام الصلاة فصلى بنا فلما كان من الغد أسفر ثم أمر فأقيمت الصلاة ~~فصلى بنا ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت (1) وهذا إسناد ~~صحيح متصل بلفظ حديث عطاء بن يسار ومعناه وقد روى من حديث جابر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله وبلغني أن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث عن زيد ~~بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ~~أدري كيف صحة هذا عن سفيان وأما الحديث عن زيد ابن أسلم فالصحيح فيه أنه من ~~مرسلات عطاء والله أعلم وفي هذا الحديث من الفقه تأخير البيان عن وقت ~~السؤال إلى وقت آخر يجب فيه فعل (ذلك إذا كان لعله جائز عند أكثر أهل ~~العلم) وأما تأخير البيان عن حين تكليف الفعل والعمل حتى ينقضي وقته فغير ~~جائز عند الجميع وهذا باب طال فيه الكلام بين أهل النظر (2) من أهل الفقه ~~فمن أجاز تأخير البيان في هذا الباب احتج من جهة الأثر بهذا الحديث وما ~~أشبهه وبقوله صلى الله عليه وسلم في حجته خذوا عني مناسككم (والمناسك) لم ~~تتم الا في PageV04P333 # أيام وقد كان يمكنه أن يعلمهم ذلك قولا في مدة أقرب من مدة تعليمه إياهم ~~عملا وكذلك قد كان قادرا على أن يبين للسائل ميقات تلك الصلاة وسائر ~~الصلوات بقوله ms0852 في مجلسه ذلك ولكنه أخر ذلك ليبين ذلك له عملا ولم يمتنع من ~~ذلك لما يخاف عليه من احترام المنية لأن الله عز وجل قد كان أنبأه والله ~~أعلم أنه لا يقبضه حتى يكمل به الدين ويبين للأمة على لسانه ما يتوصل به ~~إلى معرفة الأحكام وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم ولله الحمد كثيرا وقد يكون ~~البيان بالفعل أثبت أحيانا فيما فيه عمل من القول وقد قال صلى الله عليه ~~وسلم ليس الخبر كالمعاينة (1) رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولم يروه (غيره والله أعلم) ومعلوم أن الصدر الأول لم يخبروا بما سمعوا من ~~الأخبار ضربة واحدة بل كانوا يخبرون بالشيء على حسب الحال ونزول النوازل ~~وكذلك الأخبار المستفيضة أيضا لم تقع ضربة واحدة والكلام في هذا الباب يطول ~~جدا وليس هذا موضعه وفيما لوحنا به منه كفاية وتنبيه إن شاء الله تعالى وفي ~~هذا الحديث أيضا أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر وإن وقتها ممدود إلى آخر ~~الاسفار حتى تطلع الشمس PageV04P334 # فأما أول وقتها فلا خلاف بين علماء المسلمين أنه طلوع الفجر على ما في ~~هذا الحديث وغيره وهو إجماع فسقط الكلام فيه والفجر هو أول بياض النهار ~~الظاهر المستطير في الأفق المستنير المنتشر تسميه العرب الخيط الأبيض قال ~~الله عز وجل * (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) * 1 ~~يريد بياض النهار من سواد الليل قال أبو دؤاد الايادي * فلما أضاءت لنا ~~سدقه (2 * ولاح من الصبح خيط أنارا * وقال آخر * قد كاد يبدو أو بدت تباشره ~~* وسدف الليل البهيم ساتره * وقد سمته أيضا الصديع ومنه قولهم أنصدع الفجر ~~قال بشر بن أبي خازم أو عمرو بن معدي كرب * به السرحان مفترشا يديه * كأن ~~بياض لبته الصديع * * PageV04P335 # وشبهه الشماخ بمفرق الرأس فقال * إذا ما الليل كان الصبح فيه * أشق كمفرق ~~الرأس الدهين (1 * ويقولون للأمر الواضح هذا كفلق الصبح وكانبلاج الفجر ~~وتباشير الصبح قال الشاعر * فوردت قبل انبلاج الفجر * وابن ms0853 ذكاء كامن في ~~كفر * وذكاء الشمس فسمى الصبح ابن ذكاء والكفر ظلمة الليل ويقال لليل كافر ~~لتغطيته الأشياء بظلمته وأما آخر وقتها فكان مالك فيما حكى عنه ابن القاسم ~~يقول آخر وقت (صلاة) الصبح الاسفار كأنه ذهب إلى هذا الحديث لأنه صلاها في ~~اليوم الثاني حين أسفر ثم قال ما بين هذين وقت فكان ظاهر قوله أن ما عدا ~~هذين فليس بوقت ومعنى قوله ما بين هذين وقت يريد هذين وما بينهما وقت وأما ~~الشافعي والثوري وجمهور الفقهاء وأهل الآثار فإنهم قالوا آخر صلاة الصبح أن ~~تدرك منها ركعة قبل طلوع PageV04P336 # الشمس وروى مثل ذلك عن مالك أيضا فبان بذلك أن قوله في رواية ابن القاسم ~~عنه آخر وقت صلاة الصبح الاسفار أنه أراد الوقت المستحب ويوضح ذلك أيضا أنه ~~لا خلاف عنه ولا عن أصحابه أن مقدار ركعة قبل طلوع الشمس عندهم وقت في صلاة ~~الصبح لأصحاب الضرورات وأن من أدرك منهم ذلك لزمته الصلاة لقوله صلى الله ~~عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (1) ~~وقيل أن هذا الحديث أيضا دليل على أن أول الوقت وآخره سواء وبهذا نزع من ~~قال (أن لا) فضل لأول الوقت على آخره لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين ~~وقت قال بذلك قوم من أهل الظاهر وخالفهم جماعة من الفقهاء (2) ونزعوا ~~بأشياء سنذكر بعضها في هذا الباب إن شاء الله والذي في قوله ما بين هذين ~~وقت مما لا يحتمل تأويلا سعة الوقت وبقي التفضيل بين أوله وآخره موقوفا على ~~الدليل واختلف الفقهاء في الأفضل في وقت صلاة الصبح فذهب العراقيون أبو ~~حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وغيرهم إلى أن الاسفار بها أفضل من ~~التغليس في الأزمنة كلها PageV04P337 # في الشتاء والصيف واحتجوا بحديث رافع بن خديج وما كان مثله عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك وحديث رافع يدور على عاصم (1) بن عمر بن قتادة وليس ~~بالقوي رواه عنه محمد بن إسحاق وابن ms0854 عجلان وغيرهما أخبرنا أحمد بن قاسم (بن ~~عبد الرحمن قراءة مني عليه) أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا الحرث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبن عجلان عن عاصم ابن عمر بن ~~قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديح قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم لأجر (2) وهذا أحسن أسانيد هذا ~~الحديث وقد رواه بقية (3) بن الوليد عن شعبة عن داود البصري عن PageV04P338 # زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بمعناه وهذا إسناد ضعيف لأن بقية ضعيف (1) وزيد بن أسلم لم يسمع من ~~محمود بن لبيد واحتجوا أيضا بأن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود كانا ~~يسفران بصلاة الصبح وكان مالك والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي يذهبون إلى ~~أن التغليس بصلاة الصبح أفضل وهو قول أحمد بن حنبل وداود بن علي وأبي جعفر ~~الطبري والحجة لهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ~~فينصرف النساء (متلففات بمروطهن) ما يعرفن من الغلس (2) وأنه صلى الله عليه ~~وسلم لم يزل يغلس بالصبح إلى أن توفي صلوات الله عليه حدثنا عبد الله بن ~~محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود حدثنا أبو بكر الأثرم ~~قال قلت لأحمد بن حنبل ما معنى قوله أسفروا بالفجر فقال إذا بان الفجر فقد ~~أسفر قلت كان أبو نعيم يقول في حديث رافع بن خديج أسفروا PageV04P339 # بالفجر فكلما أسفرتم بها فهو أعظم للأجر فقال نعم كله سواء إنما هو إذا ~~تبين الفجر فقد أسفر قال أبو بكر يقال في المرأة إذا كانت متنقبة فكشفت عن ~~وجهها قد أسفرت عن وجهها فإنما هو أن ينكشف الفجر وهكذا بلغني عن أبي عبد ~~الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله قال أبو عمر صح عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم ms0855 كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل ~~ويأتوا الدون وهم النهاية في إتيان الفضائل ولا معنى لقول من احتج بأنه صلى ~~الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين قط الا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ~~لأنه معلوم أن الاسفار أيسر على الناس من التغليس وقد اختار التغليس لفضله ~~وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ~~فكان العفو إباحة والفضل كله في رضوان الله وسئل عليه السلام عن أفضل ~~الأعمال وأحبها إلى الله فقال الصلاة في أول وقتها PageV04P340 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~(القاضي) قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا قزعة بن سويد (1) قال ~~حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ~~الصلاة لأول وقتها (2) وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث وقد روى عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم معناه ولا يصح إسناده (3) وأصح دليل على تفضيل ~~أول الوقت مما قد نزع به ابن خواز بنداد (4) وغيره قوله عز وجل * (فاستبقوا ~~الخيرات) * 5 PageV04P341 # فوجبت المسابقة إليها وتعجيلها وجوب ندب وفضل للدلائل القائمة على جواز ~~تأخيرها ومما يدل على أن أول الوقت أفضل أيضا ما حدثناه أحمد بن قاسم بن ~~عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادي (ببغداد) قال حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثني جدي قال حدثنا يعقوب بن ~~الوليد عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن أحدكم ليصلي الصلاة (وما فاته وقتها) ولما فاته من وقتها أعظم ~~أو أفضل من أهله وماله وقوله في هذا الحديث ولما فاته من وقتها دليل على ~~أنه لم يفته وقتها كله والله أعلم لأن من حقها التبعيض ولا خلاف بين ~~المسلمين ms0856 أن من صلى صلاته في شيء من وقتها أنه غير حرج إذا أدرك وقتها ففي ~~هذا ما يغني عن الاكثار ولكنهم اختلفوا في الأفضل من ذلك على ما ذكرناه ~~ومعلوم أن من بدر إلى أداء فرضه في أول وقته كان قد سلم مما يلحق المتواني ~~من العوارض ولم تلحقه ملامة وشكر له بداره إلى طاعة ربه وقد أجمع المسلمون ~~على تفضيل تعجيل المغرب من قال أن وقتها ممدود إلى مغيب الشفق ومن قال أنه ~~ليس لها الا وقت واحد كلهم يرى تعجيلها أفضل PageV04P342 # وأما الصبح فكان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق يغلسان بها (1) فأين المذهب ~~عنهما وبذلك كتب عمر إلى عماله أن صلوا الصبح والنجوم بادية مشتبكة وعلى ~~تفضيل أوائل الأوقات جمهور العلماء وأكثر أئمة الفتوى وسيأتي شيء من هذا ~~(المعنى في) الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق ~~PageV04P343 # حديث سابع وعشرون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد ~~الحر فأبردوا عن الصلاة وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي ~~بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف (1) قال أبو ~~عمر هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة ثابتة منها حديث مالك عن عبد الله بن ~~يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن ~~بن ثوبان عن أبي هريرة (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم (3) ومن حديثه أيضا ~~عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (4) إلا ~~أنه ليس في حديثه عن أبي الزناد قوله اشتكت النار إلى آخر الحديث ~~PageV05P001 # رواه عن أبي هريرة جماعة منهم همام بن منبه وأبو صالح السمان والأعرج ~~وأبو سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وغيرهم وقد رواه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم ms0857 أبو ذر وأبو موسى الأشعري وهو حديث ~~صحيح مشهور فلا معنى لذكر الأسانيد فيه إذ هو عند مالك متصل كما ذكرنا ~~ومشهور في المسانيد والمصنفات كما وصفنا (1) وفيه دليل على أن الظهر يعجل ~~بها في غير الحر ويبرد بها في الحر ومعنى الأبراد التأخير حتى تزول شمس ~~الهاجرة وهذا معنى اختلف الفقهاء فيه فأما مذهب مالك في ذلك فذكر إسماعيل ~~بن إسحاق وأبو الفرج عمرو بن محمد أن مذهبه في الظهر وحدها أن يبرد بها ~~وتؤخر في شدة الحر وسائر الصلوات تصلى في أوائل أوقاتها قال أبو الفرج ~~اختار مالك رحمه الله لجميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر ~~لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة PageV05P002 # قال أبو عمر الحجة لهذا القول الحديث المذكور في هذا الباب مع ما قدمنا ~~في الباب الذي قبله من فضل الصلاة في أول وقتها وتقدير الآثار في ذلك كأنه ~~صلى الله عليه وسلم قال صلوا الصلوات في أوائل أوقاتها لمن ابتغى الفضل إلا ~~الظهر في شدة الحر فإن الابراد (بها) أفضل وهذا تقدير محتمل واستثناء صحيح ~~إن شاء الله وقد نزع أبو الفرج بأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ~~الوقت المختار في اليوم الأول وصلى به في اليوم الثاني ليعلمه بالسعة في ~~الوقت والرخصة فيه وأما ابن القاسم فحكى عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء ~~الفيء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد على ما كتب به عمر إلى ~~عماله وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا إن معنى ذلك مساجد الجماعات ~~وأما المنفرد فأول الوقت أولى به وهو الذي مال إليه أهل النظر من المالكيين ~~البغداديين وتركوا رواية ابن القاسم في المنفرد وقال الليث بن سعد تصلى ~~الصلوات كلها الظهر وغيرها في أول الوقت في الشتاء والصيف وهو أفضل ~~PageV05P003 # وكذلك قال الشافعي إلا أنه استثنى فقال إلا أن يكون أمام جماعة ينتاب ~~(إليه) من المواضع البعيدة فإنه يبرد بالظهر وقد روى عنه أن ذلك ms0858 إنما يكون ~~بالحجاز حيث شدة الحر وكانت المدينة ليس فيها مسجد غير مسجد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وكان ينتاب من بعد ومن حجتهم أن عمر كتب إلى أبي موسى ~~الأشعري أن صل الظهر حين تزيغ الشمس وهو حديث متصل ثابت عن عمر رواه مالك ~~عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه وقد لقى عمر وعثمان والحديث المذكور فيه ~~عن عمر إلى عماله أن صلوا الظهر إذا فاء الفيء ذراعا (1) منقطع رواه مالك ~~عن نافع عن عمر (2) ونافع لم يلق عمر وقال العراقيون تصلى الظهر في الشتاء ~~والصيف في أول الوقت واستثنى أصحاب أبي حنيفة شدة الحر فقالوا تؤخر في ذلك ~~حتى يبرد والاختلاف في هذا قريب جدا وقد احتج من لم ير الابراد بالظهر في ~~الحر بحديث خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر ~~PageV05P004 # الرمضاء فلم يشكنا يقول فلم يعذرنا وتأول من رأى الابراد في قول خباب بن ~~الأرت هذا فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى الشكوى لأنه رخص لنا في الابراد وذكر ~~أبو الفرج أن أحمد بن يحيى ثعلب فسر قوله فلم يشكنا على هذا المعنى أي لم ~~يحوجنا إلى الشكوى قرأت على أبي القاسم يعيش بن سعيد بن محمد وأبي القاسم ~~عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهما قال حدثنا محمد بن غالب ~~التمتام قال حدثنا علي بن ثابت الدهان قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي ~~إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حر الرمضاء فلم يشكنا (1) قال زهير فقلت لأبي إسحاق في تعجيل الظهر قال نعم ~~في تعجيل الظهر وحدثنا عبد الوارث ين سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني القطان عن سفيان عن ~~أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حر الرمضاء فما أشكانا ms0859 (2) PageV05P005 # قال أبو عمر روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن ~~خباب والقول عندهم قول الثوري وزهير على ما ذكرنا عن أبي إسحاق عن سعيد بن ~~وهب عن خباب والله أعلم أخبرنا عبد الله بن محمد الجهني قال أخبرني حمزة بن ~~محمد بن العباس الكناني قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال أخبرني كثير بن ~~عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر ~~(1) وفي حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ~~الظهر حين تزول الشمس (2) وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا محمد ابن بكر بن عبد ~~الرزاق قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال PageV05P006 # أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي ~~عن سعيد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كان ~~قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى ~~خمسة وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة (1) وذكر النسوي (2) عن أبي عبد ~~الرحمن الأذرمي (3) عن عبيدة بن حميد بإسناده مثله سواء (4) وحدثنا محمد بن ~~إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال ~~أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال أخبرنا خالد ~~ابن دينار أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذ كان البرد عجل (5) وأخبرنا عبد الله ~~حدثنا عبد الحميد حدثنا الخضر أخبرنا الأثرم (قال) قلت لأبي عبد الله يعني ~~أحمد بن حنبل أي الأوقات PageV05P007 # أعجب إليك قال أول الأوقات أعجب إلي في الصلوات كلها إلا في صلاتين صلاة ~~العشاء الآخرة وصلاة ms0860 الظهر في الحر يبرد بها وأما في الشتاء فيعجل بها وأما ~~قوله فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فيدل على أن نفسها في ~~الشتاء غير الشتاء ونفسها في الصيف غير الصيف وفي رواية جماعة من الصحابة ~~زيادة في هذا الحديث وذلك قوله فما ترون من شدة البرد فذلك من زمهريرها وما ~~ترون من شدة الحر فهو من سمومها أو قال من حرها وهذا أيضا ليس على ظاهره ~~وقد فسره الحسن البصري في روايته فقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب ~~أكل بعضي بعضا فخفف عني قال فخفف عنها وجعل لها كل عام نفسين فما كان من ~~برد يهلك شيئا فهو من زمهريرها وما كان من سموم يهلك شيئا فهو من حرها ~~وقوله في هذا الحديث زمهرير يهلك شيئا وحر يهلك شيئا تفسير ماأشكل من ذلك ~~والله أعلم وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان لا ~~تبيدان ومما يدلك على أن النار والجنة قد خلقتا ما حدثناه خلف PageV05P008 # ابن القاسم وعبد الرحمن بن مروان قالا أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا ~~إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال أخبرنا أبو شرحبيل عيسى بن خالد الحمصي قال ~~أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية أنه سمع ~~حميد بن عبيد مولى المعلى يقول سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام لم أر ميكائل ~~ضاحكا قط فقال ما ضحك ميكائل مذ خلقت النار (1) قال وأخبرنا إسحاق بن ~~إبراهيم ابن يونس أبو يعقوب قال أخبرنا داود بن رشيد وعبد الله بن مطيع ~~قالا أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة دعا جبريل فأرسله ~~إليها فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع ~~بها أحد إلا دخلها فحجبت ms0861 بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر فرجع فنظر إليها ~~فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد ثم أرسله إلى النار فقال اذهب فانظر ~~إليها وإلى ما أعددت لأهلها فذهب ورجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد فحجبت ~~PageV05P009 # بالشهوات ثم قال عد إليها فعاد ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى ~~أحد إلا دخلها (1) فلهذه الأحاديث وما كان مثلها قال أهل السنة أن الجنة ~~والنار مخلوقتان وأنهما لا تبيدان لأنهما إذا كانتا لا تبيدان حتى تبيد ~~الدنيا ومعلوم أن الدنيا إذا انقرضت بقيام الساعة جاءت الآخرة والآخرة غير ~~خالية من جهنم كما أنها غير خالية من الجنة لأن الجنة رحمة الله تعالى ~~والنار عذابه يصيب بها من يشاء من عباده وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال اختصمت النار والجنة فقالت الجنة مالي يدخلني الضعفاء ~~والمساكين وقالت النار ما لي يدخلني الجبارون والمتكبرون فقال الله للجنة ~~أنت رحمتي أصيب بك من أشاء (2) وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقد ~~روى هذا المعنى من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن مالك إسحاق بن محمد الفروي (3) ~~PageV05P010 # ومما يدل على أن النار مخلوقة دائمة قول الله عز وجل * (وحاق بآل فرعون ~~سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) * 1 الآية وقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل ~~الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك ~~حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة (2) وهو الذي عليه جماعة أهل السنة والأثر ~~أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان وبالله التوفيق وأما قوله في هذا ~~الحديث اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا الحديث فإن قوما ~~حملوه على الحقيقة وأنها أنطقها الذي أنطق كل شيء واحتجوا بقول الله عز وجل ~~* (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم) * 3 ms0862 الآية وبقوله * (وإن من ~~شيء إلا يسبح بحمده) * 4 وبقوله * (يا جبال أوبي معه) * 5 أي سبحي معه وقال ~~* (يسبحن بالعشي والإشراق) * 6 وبقوله PageV05P011 # * (يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) * 1 وما كان من مثل هذا ~~وهو في القرآن كثير حملوا ذلك كله على الحقيقة لا على المجاز وكذلك قالوا ~~في قوله عز وجل * (إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا) * 2 و * ~~(تكاد تميز من الغيظ) * 3 وما كان مثل هذا كله وقال آخرون في قوله عز وجل * ~~(سمعوا لها تغيظا وزفيرا) * و * (تكاد تميز من الغيظ) * هذا تعظيم لشأنها ~~ومثل ذلك قوله عز وجل * (جدارا يريد أن ينقض) * (4) فأضاف إليه الإرادة ~~مجازا وجعلوا ذلك من باب المجاز والتمثيل في كل ما تقدم ذكره على معنى أن ~~هذه الأشياء لو كانت مما تنطق أو تعقل لكان هذا نطقها وفعلها وذكروا قول ~~حسان بن ثابت * لو أن اللؤم ينسب كان عبدا * قبيح الوجه أعور من ثقيف * 5) ~~وسئل المبرد عن قول الملك * (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة ~~واحدة) * (6) وهم الملائكة لا أزواج لهم فقال نحن طول النهار نفعل مثل هذا ~~نقول ضرب زيد عمرا PageV05P012 # وإنما هو تقدير (1) كأن المعنى إذا وقع هكذا فكيف الحكم فيه وذكروا قول ~~عدي بن زيد للنعمان أتدري ما تقول هذه الشجرة أيها الملك قال وما تقول قال ~~تقول * رب ركب قد أناخوا حولنا * يشربون الخمر بالماء الزلال * ثم أضحوا ~~لعب الدهر بهم * وكذاك الدهر حالا بعد حال * وقول عنترة * وشكا إلى بعبرة ~~وتحمحم * * 2) وقول الآخر * شكا إلى جملي طول السرى * صبرا جميلا فكلانا ~~مبتلى * 3) ومثل هذا قول الحارثي * يريد الرمح صدر أبي براء * ويرغب عن ~~دماء بني عقيل * * 4) وقال غيره * رب قوم غبروا من عيشهم * في سرور ونعيم ~~وغدق * 5 * * سكت الدهر زمانا عنهم * ثم أبكاهم دما حين نطق PageV05P013 # وقال آخر * وعظتك أجداث صمت * ونعتك أزمنة خفت * وتكلمت عن أوجه * تبلى ~~وعن صور سبت * وأرتك قبرك في ms0863 القبور * وأنت حي لم تمت * * 1) وقال آخر * ~~فتكلمت تلك الديار ولم تكن * تلك الديار تكلم الزوارا * * قالت برغمي بأن ~~أهلي كلهم * وبقيت تكسوني الرياح غبارا * ولو استطعت لما فجعت بساكنى * ~~والدهر لا يبقى لنا عمارا * والشعر في هذا المعنى كثير جدا ومعناه أن ~~الديار لو كانت ممن يصح لها نطق وقالت لكان هذا قولها وكلامها وكذلك القبور ~~لو كان لها قول في الحقيقة لكان هكذا ومثل هذا مما أنشدوا في هذا المعنى ~~قول القائل قد قالت الأنساع للبطن الحقي وقول الآخر امتلأ الحوض وقال قطني ~~PageV05P014 # وهو كثير ومعناه كله ما ذكرناه فمن حمل قول النار وشكواها على هذا احتج ~~بما وصفنا ومن حمل ذلك على الحقيقة قال جائز أن ينطقها الله كما تنطق ~~الأيدي والجلود والأرجل يوم (1) القيامة وهو الظاهر من قول الله عز وجل * ~~(يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) * ومن قوله * (وإن من شيء إلا ~~يسبح بحمده) * الآية و * (قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) * 2 ~~وقال قوله عز وجل * (تكاد تميز من الغيظ) * أي تتقطع عليهم غيظا كما تقول ~~فلان يتقد عليك غيظا وقال عز وجل * (إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها ~~تغيظا وزفيرا) * فأضاف إليها الرؤية والتغيظ إضافة حقيقية وكذلك كل ما في ~~القرآن من مثل ذلك واحتجوا بقول الله عز وجل * (يقص الحق) * 3 ومن هذا ~~الباب عندهم قوله * (فما بكت عليهم السماء والأرض) * 4 و * (تكاد السماوات ~~يتفطرن منه وتنشق الأرض) * PageV05P015 # * (وتخر الجبال هدا) * و * (قالتا أتينا طائعين) * * (وإن منها لما يهبط ~~من خشية الله) * 3 قالوا وجائز أن تكون للجلود إرادة لا تشبه إرادتنا كما ~~للجمادات تسبيح وليس كتسبيحنا وللجبال والشجر سجود وليس كسجودنا والاحتجاج ~~لكلا القولين يطول وليس هذا موضع ذكره وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى ~~الله عليه وسلم على الحقيقة أولى بذوي الدين والحق لأنه يقص الحق وقوله ~~الحق تبارك وتعالى علوا كبيرا حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال أخبرنا ms0864 محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ~~بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت رب آكل بعضي بعضا فجعل لها نفسين ~~نفسا PageV05P016 # في الشتاء ونفسا في الصيف فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما ~~تجدون في الصيف من الحر من سمومها (1) وأما قوله فيح جهنم فالفيح سطوع الحر ~~هكذا قال صاحب العين فكأن المعنى والله أعلم شدة الحر المؤذي من حر جهنم ~~ولهيبها أجارنا الله برحمته وعفوه منها PageV05P017 # حديث ثامن وعشرون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ~~أثلاثا أم أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت ~~الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ~~ترغيم للشيطان (1) هكذا روى هذا الحديث عن مالك جميع رواة الموطأ عنه ولا ~~أعلم أحدا أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم فإنه وصله وأسنده عن مالك ~~وتابعه على ذلك يحيى بن راشد إن صح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقد تابع مالكا على إرساله الثوري وحفص بن ميسرة الصنعاني ومحمد ~~بن جعفر بن أبي كثير وداود (2) بن قيس PageV05P018 # الفراء فيما روى عنه القطان ووصل هذا الحديث وأسنده من الثقات على حسب ~~رواية الوليد بن مسلم له عن مالك عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ومحمد بن ~~عجلان وسليمان بن بلال ومحمد بن مطرف أبو غسان وهشام بن سعد وداود بن قيس ~~في غير رواية القطان والحديث متصل مسند صحيح لا يضره تقصير من قصر به في ~~اتصاله لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم وبالله التوفيق فأما رواية ~~الوليد عن مالك في هذا الحديث فحدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا محمد بن عبد ~~الله القاضي ms0865 قال حدثنا أحمد ابن عمير بن حوط حدثنا محمد بن الوزير بن الحكم ~~السلمي حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ~~أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في ~~صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلق الشك وليبن على اليقين وليسجد ~~سجدتين قبل أن يسلم فإن كانت وترا شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت شفعا ~~فالسجدتان ترغيم للشيطان وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا ~~محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري قال حدثنا أحمد بن عمير بن PageV05P019 # يوسف قال حدثنا محمد بن الوزير بن الحكم السلمي (1) قال حدثنا الوليد بن ~~مسلم قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ~~أثلاثا صلى أم أربعا فليلغ الشك وليبن على اليقين ثم ليسجد سجدتين قبل أن ~~يسلم فإن كانت وترا شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت شفعا فالسجدتان ترغيم ~~للشيطان وقد تابع (2) الوليد بن مسلم على مثل روايته هذه عن مالك يحيى بن ~~راشد المازني حدثناه خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا يحيى بن ~~محمد بن صاعد حدثنا عمر بن شبة (3) حدثنا يحيى بن راشد المازني حدثنا مالك ~~بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء PageV05P020 # ابن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ~~سواء قال أبو عمر هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال فإنه متصل ~~من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته فمن ذلك رواية ابن أبي سلمة الماجشون ~~حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد قال حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا بشر بن الوليد قال حدثنا ~~عبد العزيز بن أبي سلمة عن زيد بن أسلم عن ms0866 عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يدر أحدكم (كم) صلى ثلاثا أو أربعا ~~فليقم فليصل ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جالس فإن كان صلى خمسا شفعتا ~~له صلاته وإن كانت أربعا أرغمت الشيطان وأما حديث ابن عجلان فحدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن ~~العلاء قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ~~أبي سعيد الخدري (1) PageV05P021 # وحدثني سعيد بن نصر واللفظ له قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني محمد بن ~~عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري أواحدة أم اثنتين أم ~~ثلاثا أم أربعا فليتم ما شك فيه ثم ليسجد سجدتين وهو جالس فإن كانت صلاته ~~ناقصة فقد أتمها والسجدتان ترغيم للشيطان وإن كان أتم صلاته فالركعة ~~والسجدتان نافلة له وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا يحيى (1) بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد ~~وهو ابن الحارث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ~~الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه (2) PageV05P022 # وأما حديث سليمان بن بلال فأخبرناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا موسى بن داود قال ~~أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم ~~صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما يستيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ~~أن ms0867 يسلم فإن كان قد صلى خمسا كانت شفعا لصلاته وإن كان صلاهما تماما لأربع ~~كانتا ترغيما للشيطان وكذلك رواه يحيى بن محمد عن زيد بن أسلم أخبرنا محمد ~~بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا ~~إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فلم ~~يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليصل ركعة تامة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس فإن ~~كانت تلك الركعة خامسة شفع بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة كانتا ترغيما ~~للشيطان PageV05P023 # ورواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة (1) وداود بن قيس وهشام بن سعد كلهم ~~عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ابن وهب إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد ~~الخدري (2) قال أبو عمر هذا حديث متصل صحيح وقد أخطأ فيه الدراوردي عبد ~~العزيز بن محمد (3) وعبد الله بن جعفر بن نجيح (4) فروياه عن زيد بن أسلم ~~عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس والدراوردي صدوق ولكن حفظه ليس بالجيد ~~عندهم وعبد الله بن جعفر هذا هو والد علي بن المديني وقد اجتمع على ضعفه ~~وليس رواية هذين مما يعارض رواية من ذكرنا وبالله توفيقنا PageV05P024 # وقال الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو أتذهب إليه قال ~~نعم اذهب إليه قلت إنهم يختلفون في إسناده قال إنما قصر به مالك وقد أسنده ~~عدة منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة وفي هذا الحديث من الفقه أصل ~~عظيم جسيم مطرد في أكثر الأحكام وهو أن اليقين لا يزيله الشك وأن الشيء ~~مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه وذلك أن الأصل في الظهر ~~أنها فرض بيقين أربع ركعات فإذا أحرم بها ولزمه إتمامها وشك في ذلك فالواجب ~~الذي قد ثبت عليه بيقين لا يخرجه منه إلا يقين فإنه ms0868 قد أدى ما وجب عليه من ~~ذلك وقد غلط قوم من عوام المنتسبين إلى الفقه في هذا الباب فظنوا أن الشك ~~أوجب على المصلي إتمام صلاته والإتيان بالركعة واحتجوا لذلك بأعمال الشك في ~~بعض نوازلهم وهذا جهل بين وليس كما ظنوا بل اليقين بأنها أربع فرض عليه ~~إقامتها أوجب عليه إتمامها وهذا واضح والكلام لوضوحه يكاد يستغني عنه ~~PageV05P025 # أخبرنا عبيد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن ~~مسكين وأخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو ~~قالا جميعا حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال ~~أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عياض أنه سمع أبا ~~سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يدري ~~أثلاثا صلى أم أربعا فليتحر الصواب ثم ليسجد سجدتي السهو وإذا أتى أحدكم ~~الشيطان في صلاته فقال له إنك أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع بأذنيه صوته أو يجد ~~ريحه بأنفه ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقله من يقين ~~طهارته إلى شك بل أمره أن يبني على يقينه في ذلك حتى يصح عنده يقين يصير ~~إليه والأصل في هذا وفي البناء على اليقين في الصلاة سواء إلا أن مالكا ~~رحمه الله قال من شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء ولم يتابعه ~~على هذا القول أحد من أهل الفقه علمته إلا أصحابه ومن قلدهم في ذلك وقد قال ~~أبو الفرج إن ذلك استحباب واحتياط منه PageV05P026 # وخالف عبد الله بن نافع (1) مالكا في هذه المسألة فقال لا وضوء عليه وقال ~~ابن خواز بنداذ اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضأ ثم شك هل أحدث أم لا فقد ~~قال عليه الوضوء وقد قال لا وضوء عليه وهو قول سائر الفقهاء قال أبو عمر ~~مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي ومن سلك سبيله البناء ~~على الأصل حدثا ms0869 كان أو طهارة وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وداود ~~بن علي وأبي جعفر الطبري وقد قال مالك أنه إن عرض له ذلك كثيرا فهو على ~~وضوئه وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة ~~وإن عليه الوضوء فرضا وهذا يدلك على أن الشك عندهم ملغي وأن العمل على ~~اليقين عندهم وهذا أصل كبير في الفقه فتدبره وقف عليه قرأت على أبي عثمان ~~سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال ~~حدثنا PageV05P027 # الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب ~~وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكى إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا ينتقل وربما قال سفيان لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (1) ولا خلاف ~~علمته بين علماء أهل المدينة وسائر فقهاء الأمصار أن أحدا لا يرث أحدا ~~بالشك في حياته وموته وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الزيادة في الصلاة ~~لا يفسدها ما كانت سهوا أو في إصلاح الصلاة لأن الشاك في صلاته إذا أمر ~~بالبناء على يقينه وممكن أن يكون على اثنتين وهو شك هل صلى واحدة أو اثنتين ~~فغير مأمون عليه أن يزيد في صلاته ركعة وقد أحكمت السنة أن ذلك لا يضره ~~لأنه مأمور به فإذا كان ما ذكرنا كما ذكرنا بطل قول من قال أن من زاد في ~~صلاته (مثل) نصفها ساهيا أن صلاته فاسدة وهذا قول لبعض أصحابنا لا وجه له ~~عند الفقهاء ولا قال به أحد من أيمة الأمصار والصحيح في مذهب مالك غير ذلك ~~وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا ساهيا فسجد لسهوه (2) ~~وحكم الركعة PageV05P028 # والركعتين في ذلك سواء في القياس والنظر والمعقول ولو كانت الزيادة على ~~غير التعمد والقصد للإفساد مفسدة للصلاة وقد قصد المصلى بذلك ms0870 إصلاح صلاته ~~أو فعل ذلك ساهيا لأمر الشاك في صلاته الذي لم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ~~أن يقطع ويستأنف وهذا خلاف ما وردت السنة الثابتة به في البناء على اليقين ~~ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال في الساهي في صلاته أن يقطع ويستأنف ~~وإن كان ذلك قد روى عن بعض الصحابة وعن جماعة من التابعين وإنما ترك ~~الفقهاء ذلك والله أعلم لحديث أبي سعيد هذا ولمثله من الآثار الثابتة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح صلاته نحو حديث ذي اليدين وحديث ابن ~~مسعود فيمن صلى خمسا ساهيا وحديث ابن بحينة وغيره فيمن قام من ركعتين ونحو ~~ذلك من الآثار والله أعلم وفي هذا الحديث أيضا أن الساهي في صلاته إذا فعل ~~ما يجب عليه فعله سجد لسهوه وفيه أن سجود السهو في الزيادة قبل السلام وهذا ~~موضع اختلف الفقهاء فيه فقال مالك وأصحابه كل سهو كان نقصانا من الصلاة ~~فالسجود له قبل السلام (1) لحديث ابن بحينة (2) عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في قيامه من اثنتين دون أن يجلس فسجد PageV05P029 # لسهوه ذلك قبل السلام وقد نقص الجلسة الوسطى والتشهد (1) قال مالك وإن ~~كان السهو زيادة فالسجود له بعد السلام (2) على حديث ذي اليدين لأنه صلى ~~الله عليه وسلم سها وسلم من ركعتين يومئذ وتكلم ثم انصرف وبنى فزاد سلاما ~~وعملا وكلاما وهو ساه لا يظن أنه في صلاة ثم سجد بعد السلام (3) وهذا كله ~~قول أبي ثور وهو الصحيح في هذا الباب من جهة الآثار لأن في قول مالك ومن ~~تابعه على ذلك استعمال الخبرين جميعا في الزيادة والنقصان واستعمال الأخبار ~~على وجوهها أولى من ادعاء التناسخ فيها ومن جهة النظر الفرق بين النقصان في ~~ذلك وبين الزيادة لأن السجود في النقصان إصلاح وجبر ومحال أن يكون الإصلاح ~~والجبر بعد الخروج من الصلاة وأما السجود في الزيادة فإنما ذلك ترغيم ~~للشيطان وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ وكان مالك يقول إذا اجتمع زيادة ~~ونقصان من ms0871 السهو فالسجود لذلك قبل السلام لأنه أملك بمعنى الجبر والإصلاح ~~PageV05P030 # وجملة مذهبه أن من وضع السجود الذي قلنا أنه قبل بعد أو وضع السجود الذي ~~قلنا أنه بعد قبل فلا شيء عليه إلا أنهم أشد استثقالا لمن وضع السجود الذي ~~بعد السلام قبل السلام وذلك لما رأى وعلم من اختلاف أهل المدينة في ذلك ~~وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري السجود كله في السهو زيادة كان أو نقصانا ~~بعد السلام وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وهو قول ~~داود إلا أن داود لا يرى السجود إلا في خمسة مواضع (1) جاءت فيها الآثار عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وحجة الكوفيين في ذلك حديث ابن مسعود إذ صلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خمسا وحديث ذي اليدين وحديث المغيرة بن شعبة أنه ~~قام من اثنتين وسجد فيها كلها بعد السلام وعارضوا حديث ابن بحينة بحديث ~~المغيرة بن شعبة وزعموا أنه أولى لأن فيه زيادة التسليم والسجود بعده ومن ~~حجتهم من جهة النظر إجماع العلماء على أن حكم من سها في صلاته أن لا يسجد ~~في موضع سهوه ولا في حالة تلك وأن حكمه أن يؤخر ذلك إلى آخر صلاته لتجمع ~~السجدتان كل سهو في صلاته ومعلوم PageV05P031 # أن السلام قد يمكن فيه السهو فواجب أن تؤخر السجدتان عن السلام أيضا كما ~~تؤخر عن التشهد وقال الشافعي والأوزاعي والليث بن سعد السجود كله في ~~الزيادة والنقصان قبل السلام وهو قول ابن شهاب (وربيعة ويحيى بن سعيد) وقال ~~ابن شهاب كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل ~~السلام والحجة لهم حديث أبي سعيد الخدري المذكور في هذا الباب فيه البناء ~~على اليقين وإلغاء الشك والعلم محيط أن ذاك إن لم يكن (زيادة لم يكن) ~~نقصانا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود في ذلك قبل السلام وقام ~~من ركعتين ولم يجلس وسبح به فتمادى وسجد قبل السلام وهذه الآثار أثبت ما ~~يروى في ms0872 هذا الباب من جهة النقل وفيها السجود قبل السلام للنقصان وغير ~~النقصان قالوا فعلمنا بهذا أن ليس المعنى في ذلك زيادة ولا نقصان وأن ~~المعنى في ذلك إصلاح الصلاة وإصلاحها لا يكون إلا قبل الفراغ منها وإنما ~~جاز تأخير السجدتين عن جميع الصلاة ما خلا السلام لأن السلام يخرج به من أن ~~تكون السجدتان مصلحتين ألا ترى أن مدرك بعض الصلاة مع الإمام لا يشتغل ~~بالقضاء ويتبع الإمام فيما بقي عليه PageV05P032 # حائسا السلام لما ذكرنا ولكل واحد منهم من جهة النظر حجج يطول ذكرها ~~والمعتمد عليه ما ذكرنا وسيأتي في باب ابن شهاب عن الأعرج عن ابن بحينة ~~زيادة في هذا المعنى إن شاء الله وكل هؤلاء يقول إن المصلى أو سجد بعد ~~السلام فيما قالوا أن السجود فيه قبل السلام لم يضره شيء ولو سجد قبل ~~السلام فيما فيه السجود بعد السلام لم يكن عليه شيء قال أبو بكر الأثرم ~~سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن السجود للسهو قبل السلام أو بعده فقال في مواضع ~~قبل السلام وفي مواضع بعد السلام كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سلم ~~من اثنتين سجد بعد السلام على حديث ذي اليدين وإذ سلم من ثلاث سجد بعد ~~السلام على حديث عمران بن حصين وفي التحري بعد السلام على حديث منصور حديث ~~عبد الله وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة وفي ~~الشك يبنى على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن ~~عوف قلت له فما كان سواها من السهو قال يسجد فيه كله قبل السلام لأنه يتم ~~ما نقص من صلاته قال ولولا ما روى عن النبي صلى الله عليه PageV05P033 # وسلم لرأيت السجود كله في السهو قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيقضيه ~~قبل أن يسلم ولكني أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه ~~بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام ms0873 (1) ~~وقال داود لا يسجد لسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أخبرنا أبو محمد قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال ~~أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ~~قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال ~~جلست إلى عمر بن الخطاب فقال يا ابن عباس هل سمعت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في الرجل إذا نسي صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ما أمر به قال قلت أما ~~سمعت أنت يا أمير المؤمنين من PageV05P034 # رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا قال لا والله ما سمعت منه فيه ~~شيئا ولا سألته عنه إذ دخل عبد الرحمن بن عوف فقال فيم أنتما فأخبره عمر ~~قال سألت هذا الفتى عن كذا وكذا فلم أجد عنده علما فقال عبد الرحمن بن عوف ~~لكن عندي منه علم لقد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر ~~فأنت العدل الرضي فماذا سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ~~شك أحدكم في الواحدة والاثنتين فليجعلها واحدة وإذا شك في الاثنتين والثلاث ~~فليجعلها اثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم ~~في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم (1) واختلف الفقهاء أيضا ~~فيمن شك في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا فقال ~~مالك والشافعي يبنى على اليقين ولا يجزئه التحري وروي مثل ذلك عن الثوري ~~وبه قال داود والطبري وحجتهم في ذلك حديث أبي سعيد الخدري المذكور في هذا ~~PageV05P035 # الباب وحديث عبد الرحمان بن عوف هذا وحديث ابن عمر وما كان مثلها في ~~البناء على اليقين وقال أبو حنيفة إذا كان ذلك أول ما شك استقبل ولم يتحر ~~وإن لفى ذلك غير مرة تحرى وقال الحسن بن حي والثوري في رواية عنه يتحرى ~~سواء ms0874 كان ذلك أول مرة أو لم يكن وقال الأوزاعي يتحرى قال وإن نام في صلاته ~~فلم يدر كم صلى استأنف وقال الليث بن سعد ان كان هذا شيئا يلزمه ولا يزال ~~يشك أجزأه سجدتا السهو عن التحري وعن البناء على اليقين وإن لم يكن شيئا ~~يلزمه استأنفت تلك الركعة بسجدتيها وقال أحمد بن حنبل الشك على وجهين ~~اليقين والتحري فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام ~~على حديث أبي سعيد الخدري وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد سجدتي ~~السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور وبه قال أبو خيثمة ~~زهير بن حرب قال وحديث عبد الرحمن بن عوف إنما فيه البناء على اليقين وبين ~~البناء على اليقين والتحري فرق لأن التحري أن يتحرى أصوب ذاك وأكثره عنده ~~والبناء على اليقين يلغي الشك (كله) ويبني على يقينه PageV05P036 # قال أبو عمر قد قال جماعة من أهل العلم منهم داود معنى التحري الرجوع إلى ~~اليقين (قال أبو عمر) وحجة من قال بالتحري في هذا الباب حديث ابن مسعود عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شك منكم في صلاته فليتحر الصواب وليبن ~~على أكثر ظنه (1) وهو حديث يرويه أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه ~~ولم يسمع من أبيه فيما يقول أهل الحديث وقد يحتمل أن يكون التحري هو البناء ~~على اليقين ومن حمله على ذاك صح له استعمال الخبرين وأي تحر يكون لمن انصرف ~~وهو شاك لم يبن على يقينه وقد أحاط العلم أن شعبة من الشك تصحبه إذا لم يبن ~~على يقينه وإن تحرى وحديث ابن مسعود عندي ليس مما يعارض به شيء من الآثار ~~التي ذكرناها في هذا الباب وقد قال أحمد بن حنبل فيما حكى الأثرم عنه حديث ~~التحري ليس يرويه إلا منصور قلت له ليس يرويه إلا منصور قال PageV05P037 # لا كلهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا قال إلا أن شعبة روى ms0875 ~~عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله موقوفا نحوه قال إذا شك أحدكم فليتحر ~~وأما الليث بن سعد فأحسبه ذهب إلى ظاهر حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتي أحدكم فيلبس عليه ~~الحديث وسيأتي ذكره والقول فيه في باب ابن شهاب من كتابنا (1) هذا إن شاء ~~الله وليس في شيء من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم نعرفه بين أول مرة ~~وغيرها فلا معنى لقول أبي حنيفة في ذلك حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن ~~نصر قالا أخبرنا قاسم بن أصبغ قال (أخبرنا إسماعيل بن إسحاق) قال أخبرنا ~~إسماعيل (2) بن أبي أويس قال حدثني أخي عن PageV05P038 # سليمان بن بلال عن عمر بن محمد عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليركع ركعة ~~يحسن ركوعها وسجودها ثم يسجد سجدتين قال أبو عمر لا يصح رفع هذا الحديث ~~والله أعلم لأن مالكا رواه عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه فوقفه على ابن ~~عمر جعله من قوله (1) وخالف أيضا لفظه والمعنى واحد ولكنه لم يرفعه إلا من ~~لا يوثق به وإسماعيل بن أبي أويس وأخوه (2) وأبوه (3) ضعاف لا يحتج بهم ~~وإنما ذكرناه ليعرف وقد تقدم من الحجة للبناء على اليقين ما فيه كفاية ~~وبالله تعالى التوفيق PageV05P039 # أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود ~~حدثنا أبو بكر بن الأثرم قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن تفسير ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إغرار في صلاة ولا تسليم فقال أما أنا ~~فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين لا يخرج منها على غرر حتى يستيقن أنه قد ~~أتمها (وسيأتي (1) في كيفية التسليم وفي وجوبه في باب ابن شهاب عن أبي بكر ~~بن سليمان بن حثمة من كتابنا هذا) PageV05P040 # حديث ms0876 تاسع وعشرون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد ~~غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1) قال أبو عمر لا خلاف عن ~~مالك في إرسال هذا الحديث على ما رواه يحيى سواء وهو حديث غريب أعني قوله ~~(اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد) ولا يكاد يوجد وزعم أبو بكر البزار أن ~~مالكا لم يتابعه أحد على هذا الحديث إلا عمر بن محمد عن زيد بن أسلم قال ~~وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه إلا من هذا ~~الوجه لا إسناد له غيره إلا أن عمر بن محمد أسنده عن أبي سعيد الخدري عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال وعمر بن محمد ثقة روى عنه الثوري وجماعة قال ~~وأما قوله صلى الله عليه وسلم PageV05P041 # لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فمحفوظ من طرق كثيرة صحاح ~~قال أبو عمر لا وجه لقول البزار إلا معرفة من روى الحديث لا غير ولا خلاف ~~بن علماء أهل الأثر والفقه أن الحديث إذا رواه ثقة عن ثقة حتى يتصل بالنبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه حجة يعمل بها إلا أن ينسخه غيره ومالك بن أنس عند ~~جميعهم حجة فيما نقل وقد أسند حديثه هذا عمر بن محمد وهو من ثقات أشراف أهل ~~المدينة روى عنه مالك بن أنس والثوري وسليمان بن بلال (وغيرهم) وهو عمر بن ~~محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (1) رضي الله عنه فهذا الحديث صحيح عند ~~من قال بمراسيل الثقات وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له وهو ممن ~~تقبل زيادته وبالله التوفيق حدثنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم قالا ~~حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب الرقى قال PageV05P042 # حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا سليمان بن سيف (1) قال حدثنا محمد ~~بن سليمان ms0877 بن أبي داود الحراني (2) قال أخبرنا عمر بن محمد عن زيد بن أسلم ~~عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم ~~مساجد وحدثني محمد بن إبراهيم بن وإبراهيم بن شاكر قالا حدثنا محمد بن أحمد ~~بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد ~~الخالق قال أخبرنا محمد بن الحسن الكرماني المعروف بابن أبي علي قال حدثنا ~~سفيان بن عيينة قال حدثنا حمزة بن المغيرة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري ~~وثنا (3) قال أبو بكر البزار وحديث سهيل هذا إنما يجيء من هذا الطريق لم ~~يحدث به إلا ابن عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سهيل PageV05P043 # قال أبو عمر ذكره أبو جعفر العقيلي في التاريخ الكبير عن عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل عن الحميدي عن ابن عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سهيل عن أبيه ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث مالك ومعناه أخبرناه ~~عبد الله بن محمد بن يوسف إجازة قال أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني إجازة ~~قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قال أخبرنا عبد الله بن ~~أحمد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا حمزة بن المغيرة عن سهيل ~~بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال ~~العقيلي وحدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ~~أخبرنا حمزة بن المغيرة المخزومي (1) مولى آل جعدة بن هبيرة وكان من سراة ~~الموالي PageV05P044 # قال أبو عمر الوثن الصنم وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من ms0878 ~~التمثال وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنما كان أو غير صنم وكانت العرب ~~تصلي إلى الأصنام وتعبدها فخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن ~~تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره ~~كما يصنع بالصنم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلي ~~إليه ويسجد نحوه ويعبد فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك وكان رسول = الله ~~صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين ~~صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية بالأوثان ~~التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها وذلك الشرك الأكبر فكان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه وأنه مما لا يرضاه خشية ~~عليهم امتثال طرقهم وكان صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر ~~الكفار وكان يخاف على أمته اتباعهم ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم ~~على جهة التعبير والتوبيخ ((لتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم حذو النعل بالنعل ~~حتى إن أحدهم لو دخل جحر ضب لدخلتموه)) PageV05P045 # وقد احتج بعض من لا يرى الصلاة في المقبرة بهذا الحديث ولا حجة له فيه ~~أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال أخبرنا عيسى بن مسكين ~~قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا ابن نمير (1) قال حدثنا ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تذاكرن ~~عنده في مرضه كنيسة رأينها بأرض الحبشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه ~~تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله (2) أخبرنا قاسم بن محمد قال أخبرنا ~~خالد بن سعد قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن منصور قال أخبرنا محمد بن عبد الله ~~بن سنجر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا ms0879 شيبان عن هلال بن حميد عن ~~عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم ~~منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك ~~أبرز قبره غير أنه خشي عليه أن يتخذ مسجدا (3) PageV05P046 # حديث موفى ثلاثين لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين ~~فقال انظرا ماذا يقول لعواده فإن هو إذا جاؤوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ~~ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول لعبدي على أن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا ~~شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه (وإن أكفر عنه سيئاته ~~(1)) هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلا وقد أسنده عباد بن كثير عن زيد ~~بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر ~~قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا ~~إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن عباد بن كثير عن زيد بن ~~أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا أصاب الله عبدا بالبلاء بعث الله إليه ملكين فقال انظروا ماذا ~~يقول لعواده فإن PageV05P047 # قال لهم خيرا فأنا أبدله بلحمه خيرا من لحمه وبدمه خيرا من دمه وإن أنا ~~توفيته فله الجنة وإن أنا أطلقته من وثاقه فليستأنف العمل قال أبو عمر هو ~~عباد بن كثير الثقفي (1) كان رجلا فاضلا عابدا وليس بالقوي يعد في أهل مكة ~~وكان انتقل إليها من البصرة وأظن أصله من الحجاز كان ابن عيينة يمنع من ~~ذكره إلا بخير وقال ابن معين هو ضعيف الحديث وقال البخاري فيه نظر وذكر عبد ~~الرزاق عن أبي مطيع قال كان عباد بن كثير عندنا ثقة قال وأخرج من قبره بعد ms0880 ~~ثلاثين سنة فلم يفقد منه إلا شعيرات فدلنا ذلك على فضله وعند عطاء بن يسار ~~أيضا حديث يشبه هذا في معناه حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم ~~بن أصبغ قال أخبرنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى PageV05P048 # عن أسامة بن زيد قال حدثني محمد بن عمرو عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ~~الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب المرء من وصب ولا نصب ولا ~~حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله من خطاياه (1) أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد ~~قال أخبرنا وهب بن مسرة قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن ~~عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من ~~المسلمين يبتلى في جسده إلا أمر الله عز وجل الحفظة فقال اكتبوا لعبدي ما ~~كان يعمل وهو صحيح ما كان مشدودا في وثاقي (2) والأحاديث في هذاالمعنى ~~كثيرة جدا فسبحان المبتدىء بالنعم المتفضل بالإحسان لا يستحق عليه شيء ~~ورحمته وسعت كل شيء لا شريك له PageV05P049 # حديث حاد وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~أنه أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر ~~الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم (بيده) أن أخرج ~~كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل الرجل ثم رجع قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان (1) قوله ~~في هذا الحديث ثائر الرأس يعني أن شعره مرتفع شعث غير مرجل وأصل الكلمة في ~~اللغة الظهور والخبال ومنه أخذ الثائر والثورة ولا خلاف عن مالك أن هذا ~~الحديث مرسل وقد يتصل معناه من حديث جابر وغيره وفيه إباحة اتخاذ الشعر ~~والوفرات والجمم لأنه لم يأمره بحلقه وفيه ms0881 الحض على ترجيل شعر الرأس ~~واللحية وكراهية إهمال ذلك والغفلة عنه حتى يتشعث ويسمج PageV05P050 # وهذا عندي أصل في إباحة التزين والتنظف كله ما لم يتشبه الرجل في ذلك ~~بالنساء وإنما استثنيت ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله ~~المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (1) وهذا على ~~العموم إلا أن يخصه عنه شيء صلى الله عليه وسلم فالتزين والتنظف مباح بهذا ~~الحديث وغيره ما لم يكن إسرافا وتنعما وتشبها بالجبارين يدلك على ذلك قوله ~~صلى الله عليه وسلم البذاذة (2) من الإيمان (3) وقد جاء عنه صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى عن الترجل إلا غبا من حديث البصريين ومعناه والله أعلم على ما ~~ذكرت وأما قوله في الحديث كأنه شيطان فهو محمول على المعروف من كلام العرب ~~لأنها كانت تشبه ما استقبحت بالشيطان وإن كان لا يرى لما أوقع الله في ~~نفوسهم من كراهية PageV05P051 # طلعته ومن هذا المعنى قوله عز وجل في شجرة الزقوم * (طلعها كأنه رؤوس ~~الشياطين) * وأما الحديث المتصل في معنى هذا الحديث فحدثنا أحمد بن عمر قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد وحدثنا قاسم بن محمد قال أخبرنا خالد بن سعد قالا ~~جميعا حدثنا محمد بن فطيس (2) قال حدثنا بحر بن نصر قال أخبرنا بشر بن بكر ~~قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن ~~عبد الله قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى ~~رجلا شعثا فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثيابا وسخة ~~فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه وحدثنا محمد بن عبد الله قال حدقنا ~~محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال ~~حدثنا عبد الحميد بن حبيب كاتب الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان ~~بن عطية قال حدثني محمد بن PageV05P052 # المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتانا رسول الله صلى الله ms0882 عليه وسلم ~~زائرا في رحالنا فذكره إلى آخره سواء وذكره البزار قال حدثنا أبو سعيد ~~الأشج عبد الله بن سعيد (1) وصالح بن معاذ قالا حدثنا وكيع بن الجراح قال ~~حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا مثله ~~وروى هذا الحديث عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن محمد بن المنكدر عن جابر ~~وذلك خطأ والصواب ما ذكرنا عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن ابن المنكدر ~~والله أعلم أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر ~~بن عبد الرزاق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ~~بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الترجل الاغبا (2) PageV05P053 # ومن حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن ~~كثير من الرفاهية ويأمرهم بالإحتفاء (1) أحيانا وروى ابن وهب عن ابن أبي ~~الزناد (2) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه (3) وهذا المعنى في حديث ~~الحجازيين كثير وبالله التوفيق PageV05P054 # حديث ثان وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات ~~قالوا وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ~~ترى له جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة (1) هكذا روى هذا الحديث جميع ~~الرواة عن مالك فيما علمت مرسلا (2) وفيه أنه لا نبي بعده صلى الله عليه ~~وسلم وهو تفسير قوله عليه السلام لا نبوة بعدي إلا ما شاء الله وهو حديث ~~يروى من حديث المغيرة بن شعبة فإن صح كان معنى الاستثناء فيه الرؤيا ~~الصالحة على ما في هذا الحديث وما كان مثله وحسبك بقول الله عز وجل * (ولكن ~~رسول الله وخاتم النبيين) ms0883 * 3 وقوله عليه السلام أنا العاقب الذي لا نبي ~~بعدي (4) PageV05P055 # وحديث عطاء بن يسار المذكور في هذا الباب يتصل معناه من وجوه ثابتة من ~~حديث ابن عباس وحذيفة وابن عمر وعائشة وأم كرز الخزاعية حدثنا إسماعيل بن ~~عبد الرحمان القرشي قال حدثنا محمد بن العباس الحلبي (1) قال حدثنا علي بن ~~عبد الحميد الغضائري قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أنه لم يبق من مبشرات النبوة ~~إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له (2) وحدثنا محمد بن إبراهيم قال ~~حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل ~~الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله ~~بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الستارة في مرضه والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس أنه لم يبق من ~~مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ثم قال ألا أني ~~نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما PageV05P056 # الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب ~~لكم هكذا رواه الحميدي وابن أبي شيبة وغيرهما عن ابن عيينة سواء وفي حديث ~~مالك يراها الرجل الصالح أو ترى له فظاهره أن لا تكون الرؤيا من النبوة ~~جزءا من ستة وأربعين إلا على ذلك الشرط للرجل الصالح أو منه وفي حديث ابن ~~عباس يراها المسلم ولم يقل صالحا ولا طالحا وفي بعض ألفاظه يراها العبد ~~وهذا أوسع أيضا وقوله في حديث مالك أو ترى له عمومه من الصالح وغيره والله ~~أعلم وقد تقدم القول في الرؤيا في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا (1) هذا ~~فأغنى عن إعادته هاهنا حدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ms0884 أصبغ قال حدثنا ~~الترمذي محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ~~بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية قالت سمعت النبي ~~صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات (2) PageV05P057 # قال أبو عمر أحاديث هذا الباب كلها صحاح ثابتة في معنى حديث مالك وقد روى ~~عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في تأويل قول الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا (1) حديثا يدخل ~~في معنى هذا الباب قرأته على أبي عثمان سعيد بن نصر وأبي القاسم عبد الوارث ~~بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد ~~الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو يعني ابن دينار عن ~~عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال ~~سألت أبا الدرداء عن قول الله عز وجل * (الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم ~~البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) * فقال ما سألني عنها أحد مذ سألت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها غيرك إلا رجل واحد سألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عنها فقال ما سألني عنها أحد منذ نزلت غيرك هي الرؤيا ~~الصالحة يراها المسلم أو ترى له (2) قال سفيان ثم لقيت عبد العزيز ~~PageV05P058 # بن رفيع فحدثنيه عن أبي صالح عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي ~~الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان ثم لقيت محمد بن المنكر ~~فحدثنيه عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال أبو عمر هذا حديث حسن في التفسير المرفوع صحيح من نقل ~~أهل المدينة وقد رواه الأعمش عن أبي صالح عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل ~~مصر قال سألت أبا الدرداء فذكره سواء هكذا ms0885 رواه أبو معاوية وعلي بن مسهر ~~ووكيع بن الجراح عن الأعمش وروى من حديث جابر بن عبد الله وعبادة بن الصامت ~~وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاصي وطلحة بن عبيد الله عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نحو حديث أبي الدرداء هذا سواء بمعناه وعلى ذلك أكثر أهل ~~التفسير في معنى هذه الآية وهو أولى ما اعتقده العالم في تأويل قول الله عز ~~وجل * (لهم البشرى في الحياة الدنيا) * وروى عن الحسن والزهري وقتادة أنها ~~البشارة عند الموت (1) ولا خلاف بينهم أن قوله في الآخرة الجنة PageV05P059 # حديث ثالث وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقاه الله شر اثنتين ولج ~~الجنة فقال رجل يا رسول الله لا تخبرنا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى فقال له الرجل ~~لا تخبرنا يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا فقال الرجل لا تخبرنا يا رسول الله ~~ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا ثم ذهب الرجل يقول مثل ~~مقالته الأولى فأسكته رجل إلى جنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة PageV05P060 # ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين لحييه وما بين رجليه ما لحييه وما بين ~~رجليه (1) هكذا قال يحيى في هذا الحديث لاتخبرنا على لفظ النهي ثلاث مرات ~~وأعاد الكلام أربع مرات وتابعه ابن القاسم وغيره على لفظ لا تخبرنا على ~~النهي إلا أن إعادة الكلام عنده ثلاث مرات وقال القعنبي ألا تخبرنا على لفظ ~~العرض والإغراء والحث والقصة عنده معادة ثلاث مرات أيضا وكلهم قال ما بين ~~لحييه وما بين رجليه ثلاث مرات وأما ابن بكير فليس عنده هذا الحديث في ~~الموطأ ولا عنده ms0886 من الأربعة الأبواب المتصلة إلا باب ما يكره من الكلام فيه ~~أورد أحاديث الأبواب الأربعة إلا هذا الحديث ولا أعلم عن مالك خلافا في ~~إرسال هذاالحديث وقد روى معناه متصلا من طرق حسان عن جابر وعن سهل بن سعد ~~PageV05P061 # وعن أبي موسى وعن أبي هريرة إلا أن لفظ أبي هريرة أن أكثر ما يدخل الناس ~~النار إلا جوفان البطن والفرج حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا ~~عمر بن علي عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ~~يتكفل لي بما بين لحييه وما بين رجليه وأضمن له الجنة (1) وحدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع ~~قال حدثني المغيرة بن سقلاب قال أخبرنا معقل يعني ابن عبيد الله العبسي (2) ~~عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ~~ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة PageV05P062 # وحدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ قراءة مني عليه قال حدثنا محمد ~~بن جعفر بن سليمان غندر قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عاصم بن ~~علي بن عمر بن علي مقدم قال حدثني أبي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له ~~الجنة (1) وحدثني أبو القاسم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن سليمان بن دران ~~غندر قال حدثنا أحمد بن علي ومحمد بن أبي بكر بن سليمان قالا حدثنا الوليد ~~بن شجاع قال حدثنا المغيرة بن سقلاب قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن عمرو ~~بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن ~~لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة حدثنا عبد الوارث بن ms0887 سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد PageV05P063 # ابن إسحاق الحضرمي قال حدثنا خالد بن الحرث قال حدثنا محمد بن عجلان عن ~~أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقاه الله ~~شر اثنتين دخل الجنة شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه (1) حدثنا أحمد بن ~~قاسم وأحمد بن محمد قالا حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا الحسن بن علي ~~العدوي (2) قال حدثني خراش بن عبد الله (3) قال حدثني مولاي أنس بن مالك ~~قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال من ضمن لي اثنتين ~~ضمنت له الجنة قال أبو هريرة فداك أبي وأمي يا رسول الله أنا أضمنها ~~PageV05P064 # ما هما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحييه وما ~~بين رجليه ضمنت له الجنة قال أبو عمر معلوم أنه أراد بقوله ما بين لحييه ~~اللسان وما بين رجليه الفرج والله أعلم ولذلك أردف مالك حديثه في هذا الباب ~~بحديثه عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق ~~وهو يجبذ لسانه فقال له عمر مه غفر الله لك فقال أبو بكر إن هذا أوردني ~~الموارد (1) وفي اللسان في معنى هذا الباب آثار كثيرة منها مرفوعة ومنها من ~~قول السلف وقد ذكر ابن المبارك وغيره في ذلك أبوابا وجدت في أصل سماع أبي ~~بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال حدثنا سعيد بن ~~عثمان الأعناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا ~~عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل ~~أنه سأل رسول الله PageV05P065 # صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل الصلاة بعد الصلاة ~~المفروضة قال لا ونعم ما هي قال فالصوم بعد صوم رمضان قال لا ونعم ما ms0888 هو ~~قال فالصدقة بعد الصدقة المفروضة قال لا ونعم ما هي قال يا رسول الله فأي ~~الأعمال أفضل قال فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ثم وضع عليه ~~إصبعه فاسترجع معاذ وقال يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول كله ويكتب علينا قال ~~فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكب معاذ وقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل ~~يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم (1) ومن أحسن ما قيل في ~~هذا المعنى من النظم المحكم قول نصر بن أحمد * لسان الفتى حتف الفتى حين ~~يجهل * وكل امرئ ما بين فكيه مقتل * وكم فاتح أبواب شر لنفسه * إذا لم يكن ~~قفل على فيه مقفل * في أبيات قد ذكرتها في كتاب العلم في بابها (2) ~~PageV05P066 # وسيأتي في باب سعيدالمقبري عند قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن ~~بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت (1) ما فيه كفاية في فضل الصمت إن ~~شاء الله حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير ~~حدثنا مسلم قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال ~~أيمن امرئ وأشأمه ما بين لحييه وقال ابن مسعود أعظم الخطايا اللسان الكذوب ~~(2) وفي هذا الحديث من الفقه أن الكبائر أكثر ما تكون والله أعلم من الفم ~~والفرج ووجدنا الكفر وشرب الخمر وأكل الربا وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم ~~ظلما من الفم واللسان ووجدنا الزنا من الفرج وأحسب أن المراد من الحديث أنه ~~من اتقى لسانه وما يأتي من القذف والغيبة والسب كان أحرى أن يتقي القتل ومن ~~اتقى شرب الخمر كان حريا باتقاء بيعها ومن اتقى أكل الربا لم يعمل به لأن ~~البغية من العمل به التصرف في أكله فهذا وجه في تخصيص الجارحتين المذكورتين ~~في هذا PageV05P067 # الحديث وضمان الجنة لمن وقى شرهما وهذا التأويل على نحو قول عمر رضي الله ~~عنه في الصلاة ومن ضيعها كان لما سواها أضيع ومن حفظها حفظ دينه (1) فكان ~~قوله ms0889 صلى الله عليه وسلم من اتقى الغيبة وقول الزور واتقى الزنا مع غلبة ~~شهوة النساء على القلوب كان للقتل أهيب وأشد توقيا والله أعلم ويحتمل أن ~~يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم خطابا لقوم بأعيانهم اتقى عليهم من اللسان ~~والفرج ما لم يتق عليهم من سائر الجوارح ويحتمل أيضا أن يكون قوله ذلك معه ~~كلام لم يسمعه الناقل كأنه قال من عافاه الله ووقاه كذا وكذا وشر ما بين ~~لحييه ورجليه ولج الجنة فسمع الناقل بعض الحديث ولم يسمع بعضا فنقل ما سمع ~~وإنما حملنا على تخريج هذه الوجوه لإجماع الأمة أن من أحصن فرجه عن الزنا ~~ومنع لسانه من كل سوء ولم يتق PageV05P068 # ما سوى ذلك من القتل والظلم أنه لا يضمن له الجنة وهو إن مات عندنا في ~~مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إذا مات مسلما وقوله صلى الله ~~عليه وسلم اتقوا الموبقات المهلكات يعني الكبائر أعم من هذا الحديث قال ~~الله عز وجل * (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ~~مدخلا كريما) * 1 والمدخل الكريم الجنة وقد اختلف العلماء في الكبائر فأما ~~ما أتى منها في الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفزع ~~عند التنازع فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن ~~حبابة البغدادي قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد ~~قال حدثنا أيوب بن عتبة قال حدثني طيلسة بن علي قال أتيت ابن عمر عشية عرفة ~~وهو تحت ظل أراك وهو يصب على رأسه الماء فسألته عن الكبائر فقال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول هن تسع قلت وما هن قال الإشراك بالله وقذف ~~المحصنة قال قلت قبل الدم قال نعم وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف ~~والسحر PageV05P069 # وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين والإلحاد بالبيت الحرم قبلتكم ~~أحياء وأمواتا (1) قال أبو عمر طيلسة هذا يعرف بطيلسة بن مياس (2) ومياس ms0890 ~~لقب وهو طيلسة (3) بن علي الحنفي يقال فيه طيلسة وطيسلة وقد روى هذا الحديث ~~يحيى بن أبي كثير وزياد بن مخراق عن طيلسة عن ابن عمر مرفوعا فهذا حديث ابن ~~عمر وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكبائر أعظم فقال ~~أن تشرك بالله وهو خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك وأن تزاني حليلة ~~جارك (4) PageV05P070 # وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم الكبائر الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين (1) ~~ولفظ حديث أنس أكبر الكبائر (2) وروى أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثل ذلك وزاد وشهادة الزور (3) وروى الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ~~أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الكبائر يا ~~رسول الله قال الإشراك بالله قال ثم ماذا قال ثم عقوق الوالدين قال ثم ماذا ~~قال (4) ثم اليمين الغموس قال وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال امرئ ~~مسلم بيمين هو فيها كاذب (5) PageV05P071 # وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شرب الخمر من ~~الكبائر (1) وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الكبائر أن ~~يسب الرجل والديه (2) يعني يستسب لهما وهو يدخل في باب العقوق وحديث عمران ~~بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الكبائر فيكم قلنا ~~الشرك بالله والزنا والسرقة وشرب الخمر قال هن كبائر وفيهن عقوبات ألا ~~أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى قال شهادة الزور وفي حديث خريم بن فاتك قال ~~صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوما فلما انصرف قام قائما ~~فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا * (فاجتنبوا الرجس ~~من الأوثان واجتنبوا قول الزور) * PageV05P072 # وروى ابن المبارك عن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل (1) قال سمعت ~~عبد الله بن مسعود يقول عدلت شهادة ms0891 الزور بالشرك بالله ثم قرأ * (فاجتنبوا ~~الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) * 2 وروى عن محارب بن دثار قال سمعت ~~ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شاهد الزور لا تزول قدماه ~~حتى تجب له النار (3) قال أبو عمر الفرار من الزحف مذكور في حديث ابن عمر ~~المذكور وفي حديث ابن عباس وفي حديث أبي أيوب الأنصاري وفي حديث عبد الله ~~بن أنيس الجهني كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي أيوب ومنع ~~ابن السبيل PageV05P073 # ولا أحفظه في غيره وذكر ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن ~~زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اتقوا السبع الموبقات قلنا وما هي قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم ~~الله إلا بالحق والزنا وأكل الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور وقذف ~~المحصنات (1) وحديث عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في ~~السبع الكبائر إلا أنه ذكر فيهن العقوق ولم يذكر قذف المحصنات فهذا ما في ~~الآثار المرفوعة من الكبائر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج في ~~التفسير المرفوع وهي مشهورة عند أهل العلم بالحديث تركت ذكر أسانيدها خشية ~~الإطالة وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك ~~عالما به رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف وقال الله عز وجل * (ومن لم يحكم ~~بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * 2 * (والظالمون) * (3) والفاسقون (4) ~~PageV05P074 # نزلت في أهل الكتاب قال حذيفة وابن عباس وهي عامة فينا قالوا ليس بكفر ~~ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته ~~وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل ~~القرآن منهم ابن عباس وطاوس وعطاء وقال الله عز وجل * (وأما القاسطون ~~فكانوا لجهنم حطبا) * 1 والقاسط الظالم الجائر فالذي حصل في الآثار ~~المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ms0892 ذكر الكبائر ستة عشر ذنبا الإشراك ~~بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق وعقوق الوالدين المسلمين وقذف المحصنة ~~وشهادة الزور والسحر والفرار من الزحف والزنى وأكل الربا وشرب الخمر ~~والسرقة واليمين المغموس وأكل مال اليتيم ظلما والإلحاد بالبيت الحرام ومنع ~~ابن السبيل والجور في الحكم عمدا ومن جعل الاستسباب للأبوين من باب العقوق ~~كانت سبعة عشر عصمنا الله من جميعها برحمته PageV05P075 # وقد روى عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال الضرار (1) في الوصية من الكبائر (2) هكذا ~~رواه عمر بن المغيرة مرفوعا ورواه الثوري وزهير بن معاوية وأبو معاوية (3) ~~ومندل بن علي وعبيدة بن حميد كلهم عن داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن ~~عباس موقوفا قال الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ * (تلك حدود الله فلا ~~تعتدوها ومن يتعد حدود الله) * 4 الآية ومن حديث بريدة الأسلمي أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إن أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ~~ومنع فضل الماء ومنع الفحل وهذا حديث ليس بالقوي ذكره البزار عن عمرو بن ~~مالك عن عمر بن علي PageV05P076 # المقدمي عن صالح بن حيان (1) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وليس له غير ~~هذا الإسناد وليس مما يحتج به وقد روى حنش بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن ~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر ~~فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ومن شهد شهادة فاجتاح بها مال مسلم فقد تبوأ ~~مقعده من النار ومن شرب شرابا حتى يذهب عقله الذي رزقه الله فقد أتى بابا ~~من أبواب الكبائر (2) وهذا حديث وإن كان في إسناده من لا يحتج بمثله أيضا ~~من أجل حنش (3) هذا فإن معناه صحيح من وجوه وقد روى شبيب بن بشر عن عكرمة ~~عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر قال الشرك بالله والإياس ~~من روح الله ms0893 والقنوط من رحمة الله (4) فهذه الكبائر من وقاه الله إياها ~~وعصمه منها ضمنت له الجنة PageV05P077 # ما أدى فرائضه فإنهن الحسنات المذهبات للسيئات ألا ترى أن من اجتنب كبائر ~~ما نهي عنه كفرت سيئاته الصغائر بالوضوء والصلاة والصيام ومن مات على هذا ~~زحزح عن النار وأدخل الجنة وفاز مضمون له ذلك ومن أتى كبيرة من الكبائر ثم ~~تاب عنها بالندم عليها والاستغفار منها وترك العودة إليها كان كمن لم يأتها ~~قط والتائب من الذنب كمن لا ذنب له على هذا الترتيب في الصغائر والكبائر ~~وكفارة الذنوب جاء معنى كتاب الله وسنة رسوله عند جماعة العلماء بالكتاب ~~والسنة ومن أتى كبيرة ومات على غير توبة (منها) فأمره إلى الله إن شاء غفر ~~له وإن شاء عذبه فعلى ما ذكرنا ووصفنا خرج قولنا أن الأحاديث في اجتناب ~~الكبائر أعم من حديث هذا الباب في قوله من وقى ما بين لحييه ورجليه دخل ~~الجنة والله الموفق للصواب لا شريك له وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه تكفل بالجنة لمن جاء بخصال ست ذكرها أخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد ~~بن مطرف حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا يونس PageV05P078 # ابن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ~~أبي حبيب عن سعيد بن يسار عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال تكفلوا لي ستا أتكفل لكم بالجنة قالوا وما هي يا رسول الله قال إذا حدث ~~أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا اؤتمن فلا يخن وغضوا أبصاركم ~~واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم (1) وأما رواية من روى في حديث مالك هذا لا ~~تخبرنا على لفظ النهي فيحتمل عندي وجهين أحدهما أن يكون قائل ذلك قاله على ~~معنى استنباطها واستخراجها أن يتركهم وذلك على وجه التعليم والإدراك ~~بالفكرة لها أو يكون رجلا منافقا قال ذلك القول زهادة في سماع ذلك من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ورغبة عنه وكانوا قوما قد ms0894 نهاه الله عن قتلهم بما ~~أظهروه من الإيمان والله أعلم أي ذلك كان وكيف كان PageV05P079 # وأما رواية من روى (ألا تخبرنا) فهي بينة في الاستفهام على وجه العرض ~~والإغراء والحث كأنها لا التي للتبرئة (1) دخل عليها ألف الاستفهام فصار ~~معناها ما ذكرنا وأما تكريره صلى الله عليه وسلم قوله ما بين لحييه وما بين ~~رجليه ثلاث مرات فيحتمل أن يكون جوابا لتكرير قوله (من وقاه الله شر ~~اثنتين) قال ذلك ثلاثا أيضا ويحتمل أن يكون على ما روى عنه أنه كان إذا ~~تكلم بكلمة كررها ثلاثا وفي هذا رخصة لمن كرر الكلام يريد به التأكيد ~~والبيان ولا أريد لأحد إذا كرر كلمة يريد تأكيدها أن يكررها أكثر من ثلاث ~~وبالله التوفيق حدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا محمد بن القاسم ابن ~~شعبان وحدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن ابن رشيق قالا حدثنا علي بن ~~سعيد بن بشير حدثنا عبد PageV05P080 # الواحد بن غياث قال حدثنا فضال (1) بن جبير (2) قال سمعت أبا أمامة ~~الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر حديثا سمعه من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أكفلوا لي بست خصال أكفل لكم بالجنة إذا ~~حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا اؤتمن فلا يخن واملكوا ألسنتكم ~~وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم (3) واللفظ لحديث خلف PageV05P081 # حديث رابع وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده ~~(عمر) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم رددته فقال يا رسول الله ~~أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما ذلك عن المسألة فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق ~~يرزقكه الله فقال عمر بن الخطاب (أما) والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ~~ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا ms0895 أخذته (1) قال أبو عمر لا خلاف علمته بن ~~رواة الموطأ عن مالك في إرسال هذا PageV05P082 # الحديث هكذا وهو حديث يتصل من وجوه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ومن غير ما وجه عن عمر وفيه أن يهدي ~~الكبير إلى الصغير والجليل إلى من هو دونه وأن يهدي القليل المال إلى من هو ~~أكثر منه مالا وفيه أنه لا ينبغي لأحد أن يرد الهدية إذا علم طيب مكسبها ~~لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لم رددته كان إنكارا منه لفعله وفيه ~~استعمال العموم في الأخبار والأوامر ألا ترى أن عمر استعمل ما سمع من النبي ~~صلى الله عليه وسلم قوله خير لأحدكم أن لا يأخذ من أحد شيئا على عمومه ولم ~~توجب عنده اللغة في الخطاب غير ذلك ولم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بل بين له مراده منه وفيه أن العموم جائز عليه التخصيص وفيه ~~كراهية السؤال على كل حال وقد قدمنا ذكر الآثار فيمن تحل له المسألة ومن لا ~~تحل له في كتابنا (1) هذا فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا PageV05P083 # وقد يحتمل أن يكون قوله في هذا الحديث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى عمر بعطاء أي مما كان يقسمه من الفيء على سبيل الأعطية وهو بعيد لأن ~~أول من فرض الأعطية عمر بن الخطاب ويستحيل أيضا أن يرد نصيبه من الفيء ~~ويقول فيه ذلك القول لمن تدبره والوجه عندي أنها عطية على وجه الهبة ~~والهدية والصلة والله تعالى أعلم وفي الحديث أيضا أن الواجب قبول كل رزق ~~يسوقه الله عز وجل إلى العبد على أي حال كان ما لم يكن حراما بينا حدثنا ~~عبد الرحمن بن يحيى حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داود حدثنا سحنون بن ~~سعيد حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد ~~الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله ms0896 صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن ~~الخطاب العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله من هو أفقر إليه مني فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق PageV05P084 # به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه ~~نفسك قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا ~~أعطيه (1) وفيه ما كان عليه عمر رحمه الله من البدار إلى طاعة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم التي فيها طاعة الله ألا ترى إلى قوله والله لا أسأل ~~أحدا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته وهكذا يلزم من جهل شيئا ~~الانقياد إلى العلم واستعماله حدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ~~بن نمير قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن ~~الخطاب يقول أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فرددته فلما جئته ~~قال ما حملك على أن ترد ما أرسلت به إليك قال قلت يا رسول الله قلت لي أن ~~خيرا لك أن لا تأخذ من الناس قال إنما ذلك أن تسأل الناس وما جاءك من غير ~~مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله (2) PageV05P085 # وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري ~~قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب ~~يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه ~~مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت اعطه أفقر إليه مني فقال خذه فتموله وتصدق به ~~وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك ~~(1) أخبرني عبد ms0897 الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال ~~حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ~~البهلول بن راشد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه ~~قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني ~~العطاء فأقول اعطه من هو أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة PageV05P086 # مالا فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خذه وما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا اشراف فخذه وعند ابن شهاب في ~~هذا الحديث إسناد آخر عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزيز عن عبد ~~الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه سواء ~~(1) روى هذا الحديث بهذا الإسناد عنه جماعة من أصحابه منهم الزبيدي (2) ~~ومعمر وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة (3) ويقولون أن ابن عيينة إنما سمعه من ~~معمر وعنه يرويه وقيل لمالك الحديث الذي أتى ما جاءك من غير مسألة فإنما هو ~~رزق رزقكه الله أفيه رخصة قال نعم قيل فمن أعطى شيئا ووصل به PageV05P087 # قال تركه أحب إلي وأفضل إن كان له عنه غنى إلا أن يخاف على نفسه الجوع ~~وهو محتاج فلا أرى به بأسا وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ~~هريرة قال ما أحد من الناس يهدي إلي هدية إلا قبلتها وأما أن أسأل فلم أكن ~~لأسأل أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا ~~الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ~~يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف أي ~~الإشراف أراد فقال أن تستشرفه وتقول لعله يبعث إلي بقلبك قيل له وإن لم ~~يتعرض قال نعم إنما هو بالقلب قيل له هذا شديد ms0898 قال وإن كان شديدا فهو هكذا ~~قيل له فإن كان رجل لم يعودني أن يرسل إلي شيئا إلا أنه قد عرض بقلبي فقلت ~~عسى أن يبعث إلي شيئا فقال هذا إشراف فأما إذا جآك من غير أن تحسبه ولا خطر ~~على قلبك فهذا الآن ليس فيه إشراف PageV05P088 # قلت له فلو عرض بقلبه لو بعث إليه فبعث إليه أيلزمه أن يرده قال لا أدري ~~ما يلزمه ولكن له حينئذ أن يرده قلت له وليس عليه واجب أن يرده قال لا ثم ~~قال أن الشأن أنه إذا جاءه من غير مسألة ولا إشراف كان عليه أن يأخذ بقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم فليقبله قال فحينئذ ينبغي له أن يأخذ ويضيق عليه ~~إذا كان عن غير إشراف ولا مسألة أن يرد فإذا كان فيه إشراف فله أن يرد ولا ~~يلزمه أن يأخذ وإن أخذه فهو جائز ولو سأل لم يكن له أن يأخذ وضاق عليه ذلك ~~بالمسألة إذا لم تحل له قال أبو عمر الاشراف في اللغة رفع الرأس إلى ~~المطموع عنده والمطموع فيه وأن يهش الإنسان ويتعرض وما قاله أحمد بن حنبل ~~رحمه الله في تأويل الإشراف تضييق وتشديد وهو عندي بعيد لأن الله تبارك ~~وتعالى تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله ~~جارحة وما اعتقد القلب من المعاصي PageV05P089 # ما خلا الكفر فليس بشيء حتى يعمل به وخطرات النفوس متجاوز عنها بإجماع ~~والحمد لله حدثنا خلف بن القاسم الحافظ أخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن ~~الحافظ حدثنا عبد الوهاب بن سعد الحمراوي حدثنا أحمد بن أبي يحيى الحضرمي ~~حدثنا صالح بن محمد السلولي حدثنا خالد بن نجيح عن موسى بن علي بن رباح (1) ~~عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~الهدية رزق من رزق الله فمن أهدى له فليقبله ولا يرده وليعطه خيرا منه ~~وليكافىء قال أبو عمر المكافأة الاستواء والاعتدال ومنه قوله شاتان ~~مكافأتان ms0899 أي معتدلتان أو مثلان والله أعلم PageV05P090 # أخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا أحمد بن سليمان الحريري قال حدثنا ~~إسماعيل بن موسى الحاسب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن ~~عبد الوارث قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الملك عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض له شيء من الرزق من غير أن يسأله ~~فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه (1) أخبرنا عبد الله بن محمد قال ~~أخبرنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر أحمد ~~بن محمد بن هانىء قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن المبارك ~~قال أخبرني معقل بن عبيد الله قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال أبو ~~الدرداء إذا أخوك أعطاك شيئا فاقبله منه فإن كانت لك فيه حاجة فاستمتع به ~~وإن كنت غنيا عنه فتصدق به ولا تنفس على أخيك أن يأجره الله فيه ~~PageV05P091 # قال أبو بكر وأخبرنا سعيد بن عفير (1) قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن ~~سوادة عن زياد بن نعيم أنه حدثه (2) عن ابن أبي شريح عن عبد الله بن عمرو ~~قال ما يمنع أحدكم إذا أتاه الله برزق لم يسأله ولم يستشرف له أن يقبله إن ~~كان غنيا أجر في أخيه وإن كان محتاجا كان رزقا قسمه الله له قال وحدثنا علي ~~بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ~~عثمان بن حيان قال سمعت أبا الدرداء يقول إن أحدكم يقول اللهم ارزقني وقد ~~علم أن الله لا يخلق له دينارا ولا درهما وإنما يرزق بعضكم من بعض فإذا ~~أعطى أحدكم شيئا فليقبله فإن كان عنه غنيا فليضعه في PageV05P092 # أهل الحاجة من إخوانه وإن كان إليه فقيرا فليستعن به على حاجته ولا يرد ~~على الله رزقه الذي رزقه قرأت على خلف بن أحمد أن أحمد بن مطرف حدثهم قال ~~حدثنا محمد بن ms0900 عمر بن لبابة وأيوب بن سليمان أبو صالح قالا حدثنا أبو زيد ~~عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد ~~بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ~~خالد بن عدي الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه من أخيه ~~معروف من غير سؤال ولا اشراف نفس فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه ~~وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا ~~عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو ~~عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أيوب وحيوة بن شريح (1) عن أبي الأسود أنه ~~أخبرهما أن بكير بن الأشج أخبره أن بسر بن سعيد أخبره عن خالد بن عدي ~~الجهني PageV05P093 # قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاءه من أخيه معروف من ~~غير اشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه (1) ~~وروى الليث بن سعد هذا الحديث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن ~~الساعدي (2) ورواية أبي الأسود أصح إن شاء الله وبالله التوفيق PageV05P094 # حديث خامس وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ~~لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل ~~له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني (1) هكذا رواه مالك ~~مرسلا (2) وتابعه على إرساله ابن عيينة وإسماعيل بن أمية ورواه الثوري عن ~~زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال حدثني الليث عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكره ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم PageV05P095 # فأما رواية ابن عيينة فحدثنا ms0901 محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال ~~حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن ~~عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة رجل اشتراها بماله أو رجل أهديت له أو ~~لعامل عليها أو لغارم أو لغاز في سبيل الله وأما رواية إسماعيل بن أمية ~~فرواها ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث مالك حرفا بحرف وأما رواية معمر فحدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان ويعيش ابن سعيد (1) قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن غالب قال أخبرني أحمد بن عبد الله بن صالح يعني الكوفي (2) ~~قال حدثني أحمد بن صالح يعني المصري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام بن نافع ~~قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن PageV05P096 # يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل ~~الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لرجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز ~~في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني (1) وحدثنا خلف بن سعيد ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق فذكر بإسناده مثله سواء وفي هذا الحديث من ~~الفقه ما يدخل في تفسير قول الله عز وجل * (إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين) * 2 الآية وتفسير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل ~~الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى (3) وقوله هذا عموم مخصوص بقوله في هذا الحديث ~~إلا لخمسة وأجمع العلماء أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء غير ~~من ذكر في هذا الحديث من الخمسة الموصوفين فيه وكان ابن القاسم يقول لا ~~يجوز لغني أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه في ms0902 سبيل الله ~~وإنما يجوز ذلك للفقير قال وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ PageV05P097 # من الصدقة ما يفي بها ماله ويؤدي منها دينه وهو عنها غني قال وإذا احتاج ~~الغازي في غزوته وهو غني له مال غائب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئا واستقرض ~~فإذا بلغ بلده أدى ذلك من ماله هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم وزعم ~~أن ابن نافع وغيره خالفا في ذلك وذكر ابن أبي زيد وغيره عن ابن القاسم أنه ~~قال في الزكاة يعطي منها الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو ~~غني في بلده روى ابن وهب عن مالك أنه يعطي منها الغزاة ومن لزم مواضع ~~الرباط فقراء كانوا أو أغنياء وذكر عيسى بن دينار في تفسير هذا الحديث قال ~~تحل الصدقة لغاز في سبيل الله قد احتاج في غزوته وغاب عنه غناه ووفره قال ~~ولا تحل لمن كان معه ماله من الغزاة إنما تحل لمن كان ماله غائبا عنه منهم ~~قال عيسى وتحل لعامل عليها وهو الذي يجمعها للمساكين من عند أرباب المواشي ~~والأموال فهذا يعطى منها على قدر سعيه لا على قدر ما جمع PageV05P098 # من الصدقات والعشور ولا ينظر (1) إلى الثمن وليس الثمن بفريضة وإنما له ~~قدر اجتهاده وعمله قال وتحل لغارم غرما قد فدحه وذهب بماله إذا لم يكن غرمه ~~في فساد ولا دينه في فساد مثل أن يستدين في نكاح أو حج أو غير ذلك من وجوه ~~الصلاح والمباح قال وأما غارم لم يفدحه الغرم ولم يحتج وقد بقي له من ماله ~~ما يكفيه فإنه لا حق له في الصدقات قال وتحل لرجل اشتراها بماله ولرجل له ~~جار مسكين تصدق عليه فأهدى المسكين للغني وأما الشافعي وأصحابه وأحمد بن ~~حنبل وسائر أهل العلم فيما علمت فإنهم قالوا جائز للغازي في سبيل الله إذا ~~ذهبت نفقته وماله غائب عنه أن يأخذ من الصدقة ما يبلغه قالوا والمحتمل ~~بحمالة في صلاح وبر والمتدائن في غير فساد كلاهما ms0903 يجوز له أداء دينه من ~~الصدقة وإن كان الحميل غنيا فإنه جائز له أخذ الصدقة إذا وجب عليه أداء ما ~~تحمل به وكان ذلك يجحف بماله واحتج من ذهب إلى هذا الحديث بحديث قبيصة بن ~~المخارق وبظاهر حديث زيد بن أسلم هذا PageV05P099 # فأما حديث قبيصة فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد عن هارون ~~بن رئاب (1) قال حدثني كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق قال تحملت بحمالة ~~فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا ~~الصدقة فنأمر لك بها ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قبيصة أن ~~المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ~~ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من ~~عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ~~أصابت فلانا الفاقة PageV05P100 # فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فما سواهن يا ~~قبيصة من المسألة فسحت (1) فقوله رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى ~~يؤديها ثم يمسك دليل على أنه غني لأن الفقير ليس عليه أن يمسك عن السؤال مع ~~فقره ودليل آخر وهو عطفه ذكر الذي ذهب ماله وذكر الفقير ذي الفاقة على ذكر ~~صاحب الحمالة فدل على أنه لم يذهب ماله ولم تصبه فاقة والله أعلم وأجمع ~~العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنيا وكذلك المشتري لها ~~بماله والذي تهدى إليه على ما جاء في هذا الحديث وكذلك سائر من ذكر فيه ~~والله أعلم وظاهر هذاالخبر يقتضي أن الصدقة تحل لهؤلاء الخمسة في حال غناهم ~~ولو لم يجز لهم أخذها إلا مع الحاجة والفقر لما كان للاستثناء وجه لأن الله ~~قد أباحها للفقراء والمساكين إباحة مطلقة وحق الاستثناء ms0904 أن يكون مخرجا من ~~الجملة ما دخل في عمومها هذا هو الوجه والله أعلم PageV05P101 # روينا عن عبد الرحمن بن أبي نعم أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عمر ~~فجاءته امرأة فقالت يا أبا عبد الرحمن إن زوجي توفي وأوصى بمال في سبيل ~~الله قال هو في سبيل الله كما قال قلت إنك لم تزدها إلا غما قد سألتك ~~فأخبرها فأقبل علي فقال يا ابن أبي نعم أتأمرني أن آمرها أن تدفعه إلى هذه ~~الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل قال فقلت فتأمرها ~~بماذا قال آمرها أن تنفقه على أهل الخير وعلى حجاج بيت الله أولئك وفد ~~الرحمن ليسوا كوفد الشيطان يكررها ثلاثا قلت وما وفد الشيطان قال قوم يأتون ~~هؤلاء الأمراء فيمشون إليهم بالنميمة والكذب فيعطون عليها العطايا ويجازون ~~عليها بالجوائز (1) PageV05P102 # وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من جاز له أخذ الصدقة وحلت له أنه يتصرف ~~فيها ويملكها ويصنع فيها ما شاء من بيع وهبة وغير ذلك مما أحب ولذلك ما ~~يطيب أكلها لمن اشتراها ولمن أهديت إليه وقد تقدم القول في معنى هدية ~~المسكين من الصدقة للغني في باب ربيعة في قصة لحم بريرة إذ قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية (1) حدثنا أحمد بن عمر قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن إسحاق بن ~~شيبويه السجستي (2) قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي ~~كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~دخل عليها فقال أعندك شيء فقالت لا إلا رجل شاة تصدق به على امرأة فأهدته ~~لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيه فقد بلغت محلها PageV05P103 # ومعنى قوله هذا والله أعلم أي قد بلغت حالا تحل لنا فيها إذ هي هدية ~~أهداها من يملكها وأن كان أصلها صدقة فلا تضر لأنها ليست بصدقة من المهدي ~~ويحتمل ms0905 أن يكون أراد بلغت موضعها الذي قدر الله أن تؤكل فيه فهو محلها وهو ~~من الوجه الأول أنها بلغت حالا حل له فيها أكلها ويحتمل أن يكون أراد قد ~~بلغت الحاجة محلها فنحن نأكل الرجل وغير الرجل لحاجتنا إلى ذلك والله أعلم ~~بما أراد بقوله ذلك حدثني محمد بن إبراهيم (1) قال حدثنا أحمد بن مطرف قال ~~حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن ~~عيينة عن الزهري عن عبيد بن السباق عن جويرية بنت الحارث قالت دخل على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV05P104 # ذات يوم فقال هل عندكن شيء قلت لا ألا عظم أعطيته مولاة لنا من الصدقة ~~قال قربيه فقد بلغت محلها (1) وروى ابن علية عن خالد الحذاء عن حفصة بنت ~~سيرين عن أم عطية قالت بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة من الصدقة ~~فبعثت إلى عائشة منها بشيء فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~عائشة قال هل عندكم من شيء قالت لا إلا أن أم عطية بعثت إلينا من شاتها ~~التي بعثتم بها إليها فقال أنها قد بلغت محلها كذا قال ابن علية وخالفه أبو ~~شهاب فقال فيه عن أم عطية قالت بعثت إلى نسيبة الأنصارية بشاة وذكره (2) ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي شهاب (3) عن ~~PageV05P105 # خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت بعثت إلى نسيبة الأنصارية ~~بشاة فأرسلت إلى عائشة منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندكم ~~شيء فقالت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة قال هات فقد بلغت محلها ~~PageV05P106 # حديث سادس وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل ~~امرأته تسأل له ms0906 عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل (1) ~~وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة ~~فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت ~~قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول ~~PageV05P107 # الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء فغضب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده (1) هذا الحديث مرسل ~~(2) عند جميع رواة الموطأ عن مالك وهذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يقبل وهو صائم صحيح من حديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث حفصة يروي ~~عنهن كلهن وعن غيرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة وقد ذكر ~~منها مالك حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت أن كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك (3) عطف به على حديث ~~زيد بن أسلم هذا في الموطأ ونحن نذكر ما روى في ذلك من حديث عائشة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم PageV05P108 # في باب بلاغات (1) مالك لأنه بلغه أن عائشة كانت إذا ذكرت أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (2) ونذكر هاهنا ما روى في ذلك من حديث أم سلمة خاصة دون ~~غيرها من الآثار إذ هي التي رفع عنها هذا الحديث هاهنا وبالله العون وفي ~~هذا الحديث من الفقه أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره شابا كان أو ~~شيخا على عموم الحديث وظاهره لأن رسول الله صلى ms0907 الله عليه وسلم لم يقل ~~للمرأة هل زوجك شاب أم شيخ ولو ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأنه المبين عن الله مراده من عباده وأظن أن الذي ~~فرق بين الشيخ والشاب في القبلة للصائم ذهب إلى قول عائشة في حديثها في هذا ~~الباب وأيكم أملك لأربه (3) من رسول الله PageV05P109 # صلى الله عليه وسلم أي أملك لنفسه وشهوته من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وبهذا أيضا احتج من كرهها وسيأتي هذا الحديث في باب بلاغات مالك ~~(ويأتي القول فيها هناك) إن شاء الله وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن ~~مسعود وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وقد روى عن ابن مسعود أنه قال يقضي ~~يوما مكانه (1) وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب ذهب فيها ~~إلى ما رواه عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم (2) ولما ~~رواه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير ~~(3) ولم يذهب فيها إلى ما رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ~~أنه رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب (4) وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد ~~بن إبراهيم PageV05P110 # ابن الحداد (1) وحدثنا زكريا بن يحيى السجزي وجعفر بن محمد الفريابي قالا ~~حدثنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن ~~عباس في القبلة للصائم قال أن عروق الخصيتين (2) معلقة بالأنف فإذا وجد ~~الريح تحرك وإذا تحرك دعا إلى ما هو أكثر من ذلك والشيخ أملك لأربه (3) ~~وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي مجلز قال جاء رجل ~~إلى ابن عباس شيخ يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له فجاءه شاب فنهاه (4) ~~قال وأخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول لا ~~بأس بها إذا لم يكن معها غيرها يعني القبلة قال وأخبرنا ابن عيينة ms0908 عن ~~إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم فقال هي ~~دليل إلى غيرها والاعتزال أكيس (5) PageV05P111 # قال أبو عمر كل من كرهها فإنما كرهها خوفا أن تحدث شيئا يكون رفثا كإنزال ~~الماء الدافق أو خروج المنى وشبه ذلك مما لا يجوز للصائم وقد قال صلى الله ~~عليه وسلم من كان صائما فلا يرفث (1) فدخل فيه رفث القول وغشيان النساء وما ~~دعا إلى ذلك وأشباهه ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن ~~عمر بن الخطاب كان ينهى عن القبلة للصائم فقيل له أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فقال من ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم (2) قال الزهري وأخبرني من سمع أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يتناهون عن القبلة صياما ويقولون أنها تدعو إلى أكثر منها ~~(3) قال أبو عمر لا أرى معنى حديث ابن المسيب في هذا الباب PageV05P112 # عن عمر ألا تنزها واحتياطا منه لأنه قد روى فيه عن عمر حديث (مرفوع) ولا ~~يجوز أن يكون عند عمر حديث ويخالفه إلى غيره حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد ~~الله بن محمد المفسر (1) حدثنا أحمد بن علي حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي ~~شيبة قالا حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج ~~عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن عمر بن ~~الخطاب قال هششت إلى امرأتي فقبلتها وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقلت يا رسول الله أتيت أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم قال قلت لا بأس ~~قال ففيم (2) وكان الشافعي يكرهها لمن حركته بها شهوة وخاف أن يأتي عليه ~~منها شيء ولم يكرهها لمن أمن عليه وقال أبو ثور إذا كان يخاف أن ~~PageV05P113 # يتعدى إلى غيرها لم يتعرض لها ms0909 ورويت الرخصة في القبلة للصائم عن عمر بن ~~الخطاب ولا يصح ذلك عنه ورويت عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس ~~أيضا وعائشة وبه قال عطاء والشعبي والحسن وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه وداود بن علي ولا أعلم أحدا رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ~~ما يفسد صومه (1) وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بالقبلة إذا كان يأمن على ~~نفسه قالوا فإن قبل فأمنى فعليه القضاء ولا كفارة وهو قول الثوري والحسن بن ~~حي والشافعي فيمن قبل فأمنى أن عليه القضاء وليس عليه كفارة قال ابن علية ~~لا تفسد القبلة الصوم إلا أن ينزل الماء الدافق ولو قبل فأمذى لم يكن عليه ~~شيء عند الشافعي وأبي حنيفة والثوري وابن علية والأوزاعي وقال أحمد من قبل ~~فأمذى أو أمنى PageV05P114 # فعليه القضاء ولا كفارة عنده إلا على من جامع فأولج ناسيا أو عامدا ~~وسيأتي ذكر كفارة المفطر في رمضان بجماع أو أكل في باب ابن شهاب عن حميد ~~(1) إن شاء الله عز وجل وقال مالك لا أحب للصائم أن يقبل فإن قبل في رمضان ~~فأنزل فعليه القضاء والكفارة وإن قبل فأمذى فعليه القضاء ولا كفارة وقال ~~ابن خواز بنداد القضاء على من قبل فأمذى عندنا مستحب ليس بواجب وفيه من ~~الفقه أيضا إيجاب العمل بخبر الواحد الثقة ذكرا كان أو أنثى وعلى ذلك جماعة ~~أهل الفقه والحديث أهل السنة ومن خالف ذلك فهو عند الجميع مبتدع والدليل ~~على ما قلنا من العمل بخبر الواحد من هذا الحديث قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأم سلمة (ألا أخبرتيها) فأوضح بذلك أن خبر أم سلمة يجب العمل به ~~وكذلك خبر المرأة لزوجها ولو كان خبر أم سلمة لا يلزم المرأة وخبر المرأة ~~لا يلزم زوجها لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ألا أخبرتيها ~~لأنها كانت تقول وكيف كنت أخبرها عنك وحدي وأي فائدة في نقلي PageV05P115 # عنك وحدي أو كيف تنقل المرأة الخبر ms0910 وحدها إلى زوجها وهذا بين في إيجاب ~~العمل بخبر الواحد وقبوله ممن جاء به إذا كان عدلا والحجة في إثبات خبر ~~الواحد والعمل به قائمة من الكتاب والسنة ودلائل الإجماع والقياس وليس هذا ~~موضع ذكرها (1) (وقد أفردنا لذلك كتابا تقصينا فيه الحجة على المخالفين ~~والحمد لله) وإنما قصدنا في كتابنا (هذا) لتخريج ما في الأخبار من المعاني ~~وقد علمنا أن الناظر فيه ليس ممن يخالفنا في قبول خبر الواحد وبالله ~~التوفيق وفيه أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كله يحسن التأسي به فيه ~~على كل حال إلا أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه له خاصة أو ينطق ~~القرآن بذلك وإلا فالاقتداء به أقل أحواله أن يكون مندوبا إليه في جميع ~~أقواله ومن أهل العلم من رأى أن جميع أفعاله واجب الاقتداء بها كوجوب ~~أوامره وقد بينا الحجة فيما اختلف فيه من ذلك في غير هذا الكتاب والدليل ~~على أن أفعاله PageV05P116 # كلها يحسن التأسي به فيها قوله الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله ~~أسوة حسنة (1) فهذا على الاطلاق إلا أن يقوم الدليل على خصوص شيء منه فيجب ~~التسليم له ألا ترى أن الموهوبة لما كانت له خالصة نطق القرآن بأنها خالصة ~~له من دون المؤمنين (2) وقال صلى الله عليه وسلم في الوصال إني لست كهيئتكم ~~إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني (3) فأخبر بموضع الخصوص على أن من العلماء من ~~لم يجعل الوصال خصوصا له وجعله من باب الرفق والتيسير على أمته وسنبين ~~القول في ذلك في كتابنا هذا عند ذكر ذلك الحديث (4) إن شاء الله قال الله ~~عز وجل * (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله) * 5 وقال صلى الله عليه ~~وسلم خذوا عني مناسككم (6) وقال صلوا كما رأيتموني أصلي (7) PageV05P117 # وقال عبد الله بن عمر إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن ~~لا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل (1) وفي غضب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقوله والله إني ms0911 لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده دليل على أن الخصوص ~~لا يجوز ادعاؤه عليه بوجه من الوجوه إلا بدليل مجتمع عليه وقال صلى الله ~~عليه وسلم إنما بعثت معلما مبشرا وبعثت رحمة مهداة (2) صلوات الله وسلامه ~~عليه فلا يجوز ادعاء الخصوص عليه في شيء إلا فيما بان به خصوصه في القرآن ~~أو السنة الثابتة أو الإجماع لأنه قد أمرنا باتباعه والتأسي به والاقتداء ~~بأفعاله والطاعة له أمرا مطلقا (3) وغير جائز عليه أن يخص بشيء فيسكت لأمته ~~عنه ويترك بيانه لها وهي مأمورة باتباعه هذا ما لا يظنه ذو لب مسلم بالنبي ~~صلى الله عليه وسلم PageV05P118 # حدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ ~~قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عيسى بن المغيرة عن أبي مودود عن ~~نافع قال رأيت ابن عمر إذا ذهب إلى قبور الشهداء على ناقته ردها هكذا وهكذا ~~فقيل له في ذلك فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الطريق ~~على ناقته فلعل خفي يقع على خفه وهذا غاية في الاقتداء والتأسي برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وحدثني أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا الحسين بن ~~عبد الله بن الخضر قال حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي قال ~~حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش عن مسلم بن ~~صبيح عن مسروق عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ~~الأمر فرغب عن ذلك بعض أصحابه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ~~فقال مالي أرخص في الأمر فيرغب عن ذلك أناس والله إني PageV05P119 # لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأشدكم له خشية (1) وذكر البخاري حدثنا محمد ~~بن سلام قال حدثنا عبدة (2) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون ~~فقالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله ms0912 قد غفر لك ما تقدم من ذنبك ~~وما تأخر فيغضب حتى يعرف (الغضب) في وجهه ثم يقول إن أتقاكم لله وأعلمكم ~~بالله أنا (3) قال البخاري وحدثنا عبد السلام بن مطهر (4) قال حدثنا عمر بن ~~علي عن معن بن محمد الغفاري عن PageV05P120 # سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ~~واستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة (1) وأما الأحاديث عن أم سلمة في ~~هذا الباب فأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أحمد بن جعفر ~~بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني يحيى ~~بن سعيد عن طلحة بن يحيى قال حدثني عبد الله بن فروخ أن امرأة سألت أم سلمة ~~فقالت إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة فما ترين فقالت كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة (2) وأخبرنا سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبد الله ابن فروخ عن أم سلمة قالت ~~كان رسول الله صلى الله PageV05P121 # عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة (1) وعبد الله بن فروخ هذا كوفي ~~مولى آل طلحة بن عبيد الله وقيل مولى عمر بن الخطاب وهو تابعي ليس به بأس ~~وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا أحمد بن جعفر ابن حمدان ~~بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عفان ~~قال حدثنا همام قال سمعنا من يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد ~~الرحمن أن زينب ابنة أم سلمة حدثته قالت حدثتني أمي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يقبل وهو صائم (2) وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~قال حدثنا ms0913 ابن حمدان (3) قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال ~~حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد بن عبد الوارث قالا حدثنا هشام عن يحيى ~~بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله (4) PageV05P122 # وقرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا جعفر ~~بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي ~~كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أم سلمة أخبرته أن أم سلمة ~~حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم (1) ورواه ~~الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة والقول قول من ذكرنا وقد رواه الحسن ~~ابن موسى الأشيب عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمر بن عبد ~~العزيز عن عروة بن الزبير عن عائشة وهذا عندي ان لم يكن إسنادا آخر فهو خطأ ~~(2) وما رواه هشام وهمام ومحمد بن سابق عن شيبان صحيح وهشام الدستوائي أثبت ~~من روى عن يحيى PageV05P123 # ابن أبي كثير وقد تابعه همام وغيره وروايته لهذا الحديث أولى من رواية من ~~خالفه بالصواب والله تعالى أعلم وقد روى عن أم سلمة أيضا في هذا الحديث غير ~~هذا وذلك ما حدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال ~~حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا موسى بن علي ابن ~~رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عبد الله بن عمرو بن العاص ~~أرسله إلى أم سلمة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فإن ~~قالت لا فقل لها إن عائشة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ~~وهو صائم قال أبو قيس فجيئتها فقالت أحر أم مملوك فقلت بل مملوك فقالت أدنه ~~فدنوت فقلت أن ms0914 عبد الله بن عمرو أرسلني إليك أسألك هل كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فقالت لا فقلت إن عائشة تحدث أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فقالت لعله لم يتمالك عنها حبا (1) ~~PageV05P124 # وهذا حديث متصل ولكنه ليس يجيء إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي (1) وهو ~~منكر (2) على أصل ما ذكرنا عن أم سلمة وقد رواه عن موسى بن علي عبد الرحمن ~~بن مهدي وعبد الله بن يزيد المقري (3) كما رواه عبد الله بن صالح سواء وما ~~انفرد (4) به موسى بن علي فليس بحجة والأحاديث المذكورة عن أبي سلمة معارضة ~~له وهي أحسن مجيئا وأظهر تواترا وأثبت نقلا منه وأما الأحاديث في هذا الباب ~~عن عائشة فأسانيدها لا مطعن لأحد فيها وستراها في باب بلاغات (5) مالك إن ~~شاء الله وإسناد حديث حفصة في ذلك أحسن وبالله التوفيق PageV05P125 # حديث سابع وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل يتصل من وجوه ثابتة مالك عن زيد بن ~~أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر ~~مثلا بمثل فقيل له إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أدعوه لي فدعي له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أتأخذ الصاع بالصاعين فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع (1) ~~صاعا بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم ابتع ~~بالدراهم جنيبا (2) PageV05P126 # هكذا رواه في الموطأ مرسلا ومعناه عند مالك متصل من حديثه عن عبد المجيد ~~(1) بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة جميعا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم (2) والحديث ثابت محفوظ (3) عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من حديث أبي هريرة (4) وأبي سعيد PageV05P127 # ومن حديث بلال أيضا وغيرهم وقد رواه داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء ~~بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الفقه أن ms0915 ~~التمر كله جنس واحد رديئه وطيبه ورفيعه ووضيعه لا يجوز التفاضل في شيء منه ~~ويدخل في معنى التمر بالتمر كل ما كان في معناه وكذلك التفاضل لا يجوز في ~~الجنس الواحد من المأكولات المدخرات وهذا ومثله أصل في الربا وقد ذكرنا ~~أصول الفقهاء في ذلك فيما تقدم من كتابنا (1) هذا فأغنى عن الإعادة ها هنا ~~فالجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين لا يجوز بعضه ببعض ~~متفاضلا ولا بعضه ببعض نسيئة هذا إذا كان مأكولا مدخرا عند مالك وأصحابه ~~وعند الشافعي سواء كان المأكول مدخرا أو لا يدخر مثله القول فيه ما ذكرنا ~~فأما النسيئة في بعض ذلك ببعض فمجتمع على تحريمه والتمر والبر دخل في ~~معناهما كل ما يؤكل مما كان مثلهما (2) وقد لخصنا هذا في غير هذا الموضع ~~PageV05P128 # وسيأتي ذكر أصول الفقهاء فيما يدخله الربا مجودا في باب ابن شهاب عن مالك ~~بن أوس بن الحدثان (1) إن شاء الله وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشيء فلا ~~حرج عليه حتى يعلم إذا كان الشيء مما يعذر الإنسان بجهله من علم الخاصة قال ~~عز وجل * (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) * 2 والبيع إذا وقع محرما أو على ~~ما لا يجوز فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله قال صلى الله عليه وسلم من عمل ~~عملا على غير أمرنا فهو رد (3) أي مردود فإن أدرك المبيع بعينه رد وإن فات ~~رد مثله في المكيل والموزون ويفسخ البيع بين المتبايعين فيه وإن لم يكن ~~مكيلا ولا موزونا فالقيمة فيه عند مالك أعدل وعند الشافعي وأبي حنيفة المثل ~~أيضا في كل شيء إلا أن يعدم فينصرف فيه إلى القيمة وفي اتفاق الفقهاء على ~~أن البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبدا دليل واضح على أن بيع عامل رسول الله ~~صلى الله عليه PageV05P129 # وسلم الصاعين بالصاع في هذا الحديث كان قبل نزول آية الربا (1) وقبل أن ~~يتقدم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التفاضل في ذلك ولهذا ~~سأله عن فعله ليعلمه ms0916 بما أحدث إليه فيه من حكمه ولذلك لم يأمر بفسخ مالم ~~تتقدم العبارة فيه والله أعلم وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~برد هذا البيع وذلك محفوظ من حديث بلال ومن حديث أبي سعيد الخدري أيضا روى ~~منصور وقيس بن الربيع عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال قال كان عندي ~~مزود من تمر دون قد تغير فابتعت تمرا أجود منه في السوق بنصف كيله بعته ~~صاعين بصاع وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك هذا فحدثته ~~بما صنعت فقال هذا الربا بعينه انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك وبعه بحنطة ~~أو شعير ثم اشتر من هذا التمر ثم ائتني به ففعلت فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل والحنطة بالحنطة مثلا بمثل والذهب بالذهب وزنا ~~بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن فما كان من فضل فهو PageV05P130 # الربا فإذا اختلف فخذوا واحدا بعشرة (1) وفيه تثبيت الوكالة لأن خيبر كان ~~الأمر فيها إليه وعامله إنما تصرف في ذلك بالوكالة ويوضح لك ذلك حديث بلال ~~المذكور في هذا الباب وحديث أبي سعيد وغيره حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث ~~بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ~~إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل بن ~~عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي بن النجار (2) إلى خيبر فقدم عليه ~~بتمر جنيب يعني طيبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا ~~قال لا يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة من الجمع ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولكن بع هذا PageV05P131 # واشتر من ثمنه هذا (1) وكذلك الميزان (2) وبإسناده عن عبد العزيز بن محمد ~~عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي صالح عن ms0917 أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا وهب بن مسرة ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ~~نمير حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد ابن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن ~~أبي سعيد الخدري قال قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من التمر ~~مختلفا بعضه أفضل من بعض قال فذهبنا نتزايد فيه بيننا فنهانا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ذلك إلا كيلا بكيل يدا بيد وحدثنا أحمد بن عبد الله بن ~~محمد بن علي قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي ~~قال PageV05P132 # حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن داود بن ~~أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال أتى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رجل بصاع من تمر وأنا شاهد عنده فقال من أين لك هذا هذا أطيب من تمرنا ~~قال أعطيت صاعين وأخذت صاعا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أربيت ولكن بع من تمرك بسلعة ثم ابتع بها ما شئت من التمر (1) وحدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~سابق قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري ~~قال كنا نرزق تمر الجميع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نبتاع ~~صاعا بصاعين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ~~ولا صاعي حنطة PageV05P133 # بصاع ولا درهما بدرهمين (1) حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار أبو محمد قال حدثنا عثمان بن عمر ~~قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال قال كان عندي مد من تمر ~~رسول ms0918 الله صلى الله عليه وسلم فوجدت تمرا خيرا منه فاشتريت صاعا بصاعين ~~فقال رده ورد علينا تمرنا (2) قال أبو عمر الحكم فيما يوزن إذا كان مما ~~يؤكل أو يشرب كالحكم فيما يكال مما يؤكل أو يشرب سواء لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد المذكور في ~~هذا الباب (وكذلك الميزان) وهو أمر مجتمع عليه لا حاجة بنا إلى الكلام فيه ~~فما وزن من PageV05P134 # المؤكولات كلها جرى الربا فيها إذا كانت من جنس واحد في وجهي التفاضل ~~والنسيئة فالتفاضل في الموزون الازدياد في الوزن كما أن التفاضل في المكيل ~~الازدياد في الكيل وإذا اختلفت الأجناس وكانت موزونة مؤكولة مطعومة فلا ربا ~~فيها إلا في النسيئة كالذهب والورق والبر والفول وما كان مثل ذلك كله سواء ~~إلا عند من جعل العلة في الربا الكيل والوزن (على ما قدمنا من اختلاف ~~العلماء فيما سلف من كتابنا هذا) وعلى ما يأتي من ذكر اختلافهم فيما يذكر ~~في موضعه 0 إن شاء الله تعالى PageV05P135 # حديث ثامن وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة (1) بأحد (2) فأصابها ~~الموت فذكاها بشظاظ (3) فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس ~~بها بأس فكلوها (4) هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلا ومعناه متصل من وجوه ~~ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم أحدا أسنده عن زيد بن أسلم إلا ~~جرير بن حازم عن أيوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ~~PageV05P136 # ذكره البزار قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا ~~جرير بن حازم عن أيوب (1) وذكره أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في تاريخه ~~قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن ~~حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت ms0919 زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن ~~يسار عن أبي سعيد الخدري قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل (2) ~~أحد فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من حديد أو خشب قال لا بل من خشب وأتى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها PageV05P137 # قال أبو عمر واللقحة الناقة ذات اللبن وقد تقدم تفسير ذلك فيما سلف من ~~كتابنا هذا (1) والشظاظ العود الحديد الطرف كذا قال أهل اللغة وقال يعقوب ~~بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار في هذا الحديث فأخذها الموت فلم ~~يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها (2) حتى أهراق دمها ثم جاء ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها (3) فعلى هذا ~~الحديث الشظاظ الوتد (وذلك كله معنى متقارب) وقال ابن حبيب الشظاظ هو العود ~~الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر الدابة واستشهد بقول أمية بن أبي ~~الصلت (بحال العروتين من الشظاظ) قال أبو عمر وقال عنترة * إذا ضربوها ساعة ~~بدمائها * وحل عن الكوماء عقد شظاظها (4) PageV05P138 # قال الخليل الظررة والظرر حجر له حد قال والشظاظ خشبة عقفاء محدودة الطرف ~~والليط قشر القصب والتذكية بالشظاظ إنما تكون فيما ينحر لا فيما يذبح ~~والناقة الشأن فيها النحر وهو ذكاتها و الشظاظ لا يمكن به الذبح لأنه كطرف ~~السنان وقد يمكن الذبح بفلقة العود لأن لها جانبا رقيقا وذلك يسمى الشطير ~~وفلقة الحجر الرقيقة التي يمكن الذكاة بها تسمى الظرر وهذان يذبح بهما ولا ~~يمكن النحر بهما وأما القصبة فيمكن بها الذبح والنحر وفلقة القصبة تسمى ~~الليطة وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال ما ذبح بالليطة والشطير والظرر فحل ~~ذكى قال أبو عمر وفي هذا الحديث إباحة تذكية ما نزل به الموت من الحيوان ~~المباح أكله كانت البهيمة في حال ترجي حياتها أو لا ترجى إذا كانت حية في ~~وقت الذكاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل مذكيها عن حالها ولم ~~ينكر عليه بل ms0920 قال ليس بها بأس فكلوها وقد قيل له أصابها الموت فعلى ظاهر ~~هذا الحديث إذا سلم موضع الذكاة من الآفة وكانت الحياة موجودة في المذكى ~~جاز تذكيته PageV05P139 # أخبرني خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~قال حدثنا المفضل بن محمد قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا أبو قرة قال ~~سألت مالكا عن المتردية والمفروسة تدرك ذكاتها وهي تتحرك قال لا بأس إذا لم ~~يكن قطع رأسها أو نثر بطنها قال وسمعت مالكا يقول إذا غير ما بين المنحر ~~إلى المذبح لم تؤكل واختلف العلماء في قوله الله عز وجل * (والمنخنقة ~~والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) * فقال قوم هذا ~~الاستثناء راجع على كل ما أدرك ذكاته مما ينخنق ويوقذ ويتردى وينطح وأكيلة ~~السبع فمتى أدرك شيئا من هذه المذكورات وفيه حياة كانت الذكاة عاملة فيه ~~لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام ولا يجعل منقطعا ~~إلا بدليل يجب التسليم له وممن روى عنه هذا المعنى علي بن أبي طالب وأبو ~~هريرة وابن عباس وجماعة من التابعين ومن فقهاء المسلمين روى ابن عيينة ~~وشريك وجرير عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال سألت ابن عباس عن ~~ذئب عدا علي PageV05P140 # شاة فشق بطنها حتى انتثر قصبها (1) فأدركت ذكاتها فذكيتها فقال كل وما ~~انتثر من قصبها فلا تأكل وروى حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن الحسن أنه ~~قال فيما أكل السبع إذا كانت تطرف بعينها أو تركض برجلها أو تمصع بذنبها ~~(2) فذك وكل وذكر ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن أشعث عن الحسن في قوله * ~~(إلا ما ذكيتم) * قال الحسن أي هذه الخمس أدركت ذكاته فكل فقلت يا أبا سعيد ~~كيف أعرف ذلك قال إذا طرفت بعينها أو ضربت برجلها وعن قتادة والضحاك بن ~~مزاحم مثل ذلك وإلى هذا ذهب ابن حبيب وذكره عن أصحاب مالك عنه قال ابن حبيب ~~إذا كانت الذبيحة تطرف ms0921 فهي ذكية ولو طرفت بأحد أطرافها بعين أو رجل أو ذئب ~~أو يد مع مجرى النفس فهي ذكية قال وهكذا فسره لي أصحاب مالك عنه وذكر ابن ~~عبد الحكم عن مالك نحوه وقال الليث بن سعد إذا كانت حية وقد أخرج السبع ~~جوفها أكلت إلا ما بان منها وهو قوله ابن وهب والأشهر PageV05P141 # من مذهب الشافعي وقد تقدم هذا من قول ابن عباس وقال المزني عن الشافعي في ~~السبع إذا شق بطن شاة واستيقن أنها تموت إن لم تذك فذكيت فلا بأس بأكلها ~~قال المزني وأحفظ له قولا آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردى ~~إلى ما لا حياة معه قال المزني وهو قول المدنيين قال وهو عندي أقيس على أصل ~~الشافعي لأن قوله في صيدالبر إذا لم يبلغ منه السلاح مبلغ الذبح وأمكنت ~~ذكاته فلم يذكه أنه لا يأكله قال وفي هذا دليل أنه لو بلغ ما يبلغ الذبح ~~أكله قال المزني ودليل آخر من قوله أيضا قال في كتاب الدماء لو قطع حلقوم ~~رجل ومريئه أو قطع حشوته (1) فأبانها من جوفه أو صيره في حال المذبوح ثم ~~ضرب آخر عنقه فالأول قاتل دون الآخر قال ففي هذا من قوله دلالة على ما وصفت ~~لك أنه أصح في القياس من قوله الآخر قال أبو عمر أكثر أصحاب الشافعي على ~~قوله الآخر على خلاف ما اختار المزني واحتج منهم أبو القاسم القزويني بقول ~~الله تعالى بعد ذكر المنخنقة وما ذكر معها إلى قوله PageV05P142 # * (إلا ما ذكيتم) * قال فمعنى الآية أكل المنخنقة والمتردية والنطيحة وما ~~أكل السبع إذا ذكى وفيه الحياة كان التردى وأكل السبع بلغ منها ما فيه ~~البقاء أو ما لا بقاء معه إذا كان فيها من الحياة ما يعلم به أنها لم تمت ~~قال والزاعم أن المتردية وما أكل السبع وفيها الحياة إذا ذكيت تؤكل في حال ~~دون حال مدع على الكتاب ما لم يأت به الكتاب قال أبو عمر وهذا أيضا مذهب ~~أبي حنيفة ms0922 في هذه الآية وفي كل ما تدرك ذكاته وفيه الحياة ما كانت الحياة ~~فإنه ذكى ومتى ذكيت وأدركت قبل أن تموت أكلت عنده قال الطحاوي وروى عن أبي ~~يوسف في الإملاء إذا بلغ بها ذلك حالا لا تعيش من مثله لم تؤكل قال وذكر ~~ابن سماعة عن محمد أنه قال إذا بلغ بها ذلك حالا لا تعيش معه اليوم ونحوه ~~والساعتين والثلاث ونحوها فذكاها حلت وإن كانت لا تبقى إلا بقاء المذبوح لم ~~تؤكل وإن ذبحت قال واحتج محمد PageV05P143 # ابن الحسن بأن عمر بن الخطاب كانت جراحاته متلفة وصحت عهوده وأوامره ولو ~~قتله قاتل كان عليه القود وإلى هذا ذهب الطحاوي وزعم أنهم لم يختلفوا في ~~الأنعام إذا أصابتها الأمراض المتلفة التي قد تعيش معها مدة قصيرة أو طويلة ~~أنها تذكى وأنها لو صارت في حال النزوع والاضطراب للموت أنه لا ذكاة فيها ~~فكذاك القياس ينبغي أن يكون حكم المتردية ونحوها وقال الأوزاعي إذا كان ~~فيها حياة فذبحت أكلت قال أبو عمر وذهب قوم من العلماء إلى أن الاستثناء في ~~قوله عز وجل * (إلا ما ذكيتم) * منقطع مما قبله غير عائد على شيء من ~~المذكورات قالوا وذلك مشهور من كلام العرب يجعلون إلا بمعنى لكن ومن ذلك ~~قوله الله عز وجل * (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) * يريد وما كان ~~لمؤمن أن يقتل مؤمنا البتة ثم قال إلا خطأ أي لكن (1) أن قتله خطأ ~~فالاستثناء هاهنا ليس من الأول وهذا مذهب الخليل وسيبويه والفراء كلهم ~~يجعلون إلا (هاهنا) بمعنى لكن وأنشد بعضهم لأبي خراش (2) PageV05P144 # * أمسى سقام (1) خلاء لا أنيس به * إلا السباع ومر الريح بالغرف * أراد ~~ألا يكون به السباع أو لكن به السباع وطرد الريح وسقام واد لهذيل ومثل هذا ~~أيضا قول الشاعر (2 * وبلدة ليس بها أنيس * إلا اليعافير وإلا العيس * أراد ~~لكن بها اليعافير وبها العيس وليس بها أنيس مع هذا وقال متمم بن نويرة * ~~وبعض الرجال نخلة لا جنى لها * ولا ظل إلا أن ms0923 تعد من النخل * يريد لكن تعد ~~من النخل وقد يكون قوله لا أنيس به إلا السباع وليس بها أنيس ولا اليعافير ~~ولا السباع فتكون إلا بمعنى الواو كما قيل في قوله الله عز وجل * (لئلا ~~يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا) * أي ولا الذين ظلموا (3) وكما قال ~~الشاعر (4 * ما بالمدينة دار غير واحدة * دار الخليفة إلا دار مروان ~~PageV05P145 # أي إلا دار الخليفة ودار مروان هذا كله قد قيل كما وصفنا في معنى ما ~~ذكرنا وحقيقة ألاأن تحمل على صريح الاستثناء إما متصلا ردا للأول على الآخر ~~مخرجا له من جملته وإما منقطعا قد فصل الأول من الآخر كما قال النابغة * ~~وما بالربع من أحد إلا * الأوارى لايا ما أبينها (1) ومن هذاالباب أيضا وهو ~~كثير جدا ومن أبدعه قوله جرير * من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ * على ~~الأرض إلا ذيل برد مرجل * فكأنه قال لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد ~~والترجيل وشى في حاشية البرد وقد قيل في معنى قوله عز وجل * (إلا الذين ~~ظلموا منهم) * أي لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحاجونكم (2) وقيل إلا على ~~الذين (3) ظلموا فعلى هذا يكون معنى الآية أن الله عز وجل حرم الميتة والدم ~~ولحم الخنزير والميتة هاهنا التي تموت حتف أنفها وحرم التي تموت منخنقة ~~PageV05P146 # وموقوذة ومتردية ومنطوحة وأكيلة السبع فعم بهذا أجناس الميتة التي كانوا ~~يأكلون وأحل لهم ما ذكوا من بهيمة الأنعام فكأنه قال بعد أن ذكر ما حرم من ~~الميتات ولحم الخنزير لكن ما ذكيتم وذبحتم من بهيمة الأنعام فحل لكم هذا ~~معنى قوله عندهم وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي وجماعة المالكيين ~~البغداديين وهو أحد قولي الشافعي ويروى نحو هذا المذهب عن زيد بن ثابت ذكره ~~مالك في موطئه (1) وذكر حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن يزيد مولى عقيل بن ~~أبي طالب قال كانت لي عناق كريمة فكرهت أن أذبحها فلم ألبث أن تردت فأمررت ~~الشفرة على أوداجها فركضت برجلها فسألت ms0924 زيد بن ثابت فقال إن الميت ليتحرك ~~بعد موته فلا تأكلها قال أبو عمر يزيد مولى عقيل هذا هو أبو مرة مولى عقيل ~~بن أبي طالب وهذا الخبر قد رواه مالك عن يحيى (2) بن سعيد عن PageV05P147 # أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب بمعنى واحد وألفاظ مختلفة ولا أعلم أحدا ~~من الصحابة روى عنه مثل قول زيد بن ثابت هذا والله أعلم وقد خالفه أبو ~~هريرة وابن عباس وعلى قولهما أكثر الناس (1) وقال محمد بن مسلمة إذا قطع ~~السبع حلقوم الشاة أو قسم صلبها أو شق بطنها فأخرج معاها أو قطع عنقها لم ~~تذك وفي سائر ذلك كله تذكى إذا كان فيها حياة وقال غيره من أصحابنا تذكى ~~التي شق بطنها نحو قول ابن حبيب واختلف أصحاب داود في هذا الاستثناء أيضا ~~على قولين فذهب منهم قوم أنه منقطع كما وصفنا وذهب منهم آخرون إلى أن ~~الاستثناء متصل بما قبله عائد عليه مخرج لجملة ما ذكى من المذكورات إذا ~~كانت فيه حياة من جملة المحرمات (2) في الآية وما ذهب إليه إسماعيل في ذكر ~~المتردية وما ذكر معها يروى عن قتادة وعن الضحاك ابن مزاحم إلا أنهما قالا ~~بتذكية ما أدركت فيه حياة من ذلك روى سعيد بن أبي عروبة ومعمر عن قتادة في ~~قوله الله عز وجل * (حرمت عليكم الميتة) * الآية قال كان أهل PageV05P148 # الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها والموقوذة كان أهل الجاهلية ~~يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها والمتردية كانت تتردى في البئر فتموت ~~فيأكلونها والنطيحة كبشان يتناطحان فيموت أحدهما فيأكلونه وما أكل السبع ~~كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئا من هذا أو أكل منه أكلوا ما بقي فقال ~~الله تعالى * (إلا ما ذكيتم) * فكل ما ذكر الله هاهنا ما خلا الخنزير إذا ~~أدركت منه عينا تطرف أو ذنبا يتحرك أو قائمة (1) تركض فذكيته فقد أحل الله ~~لك (2) ذلك وعن الضحاك بن مزاحم مثل قول قتادة هذا كله سواء قال الضحاك فإن ~~لم تطرف له عين ms0925 ولم تتحرك له قائمة ولا ذنب فهي ميتة وروى الشعبي عن الحارث ~~عن علي قال إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمرتدية والنطيحة وهي تحرك يدا أو ~~رجلا فكلها وهو قول الشعبي وإبراهيم وعطاء وطاوس ولم يصرح إسماعيل برد هذا ~~ونكب عنه PageV05P149 # قال أبو عمر قول علي وابن عباس وأبي هريرة والتابعين الذين ذكرنا قولهم ~~ومن تابعهم من فقهاء الأمصار أولى ما قيل به في هذا الباب وهو ظاهر الكتاب ~~(وفي المستخرجة لمالك وابن القاسم أن ما فيه الحياة وأن كان لا يعيش ولا ~~يرجى له بالعيش يذكى ويؤكل أخبرنا أحمد بن محمد وعبيد بن محمد قالا حدثنا ~~الحسن بن سلمة قال حدثنا ابن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور قال سمعت ~~إسحاق بن راهويه قال وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها ويخرج ~~المصارين حتى يعلم أنه لا يعيش مثلها فإن السنة في ذلك ما وصف ابن عباس ~~لأنه وإن خرجت مصارينها فإنها حية بعد وموضع الذكاة منها سالم وإنما ينظر ~~عند الذبح أحية هي أم ميتة ولا ينظر إلى هل يعيش مثلها وكذلك المريضة التي ~~لا يشك أنه مرض موت جائز ذكاتها إذا أدركت فيها حياة وما دام الروح فيها ~~فله أن يذكيها قال إسحاق ومن قال خلاف هذا فقد خالف السنة من جمهور الصحابة ~~وعامة العلماء قال أبو عمر يعضد ذلك حديث زيد بن أسلم المذكور فيه فأصابها ~~الموت وبالله التوفيق PageV05P150 # وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره (1) وفيه أيضا من الفقه أن كل ما أنهر ~~الدم وفرى الأوداج فهو من آلات الذكاة وجائز أن يذكى به ما خلا السن والعظم ~~وعلى هذا تواترت الآثار وقال به فقهاء الأمصار على ما نبينه إن شاء الله ~~تعالى أخبرني سعيد بن نصر قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن ~~الشعبي عن محمد بن صيفي (2) قال ذبحت أرنبين بمروة (3) فأتيت بهما النبي ~~صلى ms0926 الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما (4) كذا قال أبو الأحوص وقال حماد بن ~~سلمة وعبد الواحد بن زياد عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن ~~محمد PageV05P151 # اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة وذكر الحديث وقال حماد بن سلمة أيضا عن داود ~~عن الشعبي عن صفوان بن محمد (1) ولم يشك وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال ~~قلت يا رسول الله أرأيت إن أصاب أحدنا صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة ~~وشق العصا فقال أنزل الدم بما شئت واذكر اسم الله (2) والمروة فلقة الحجرة ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن ~~عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده PageV05P152 # رافع بن خديج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ~~إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك ~~أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وذكر الحديث (1) فإذا جازت التذكية ~~بغير الحديد جازت بكل شيء إلا أن يجتمع على شيء فيكون مخصوصا وعلى هذا مذهب ~~مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه والسن والظفر المنهي عن ~~التذكية بهما عندهم (هما) غير المنزوعين لأن ذلك يصير خنقا (2) وكذلك قال ~~ابن عباس رضي الله عنه ذلك الخنق فأما السن والظفر المنزوعان إذا فريا ~~الأوداج فجائز الذكاة بهما عندهم وقد كره قوم السن والظفر والعظم على كل ~~حال منزوعة وغير منزوعة منهم إبراهيم والحسن بن حي والليث بن سعد وروى ذلك ~~أيضا عن الشافعي وحجتهم ظاهر حديث رافع بن خديج المذكور ms0927 في هذا الباب ~~وبالله التوفيق PageV05P153 # حديث تاسع وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا ~~والتمر والزبيب جميعا (1) هكذا رواه مالك بإسناده هذا مرسلا لا خلاف عنه في ~~ذلك فيما علمت وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله (2) ذكره البزار ~~قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وسلمة بن شبيب قالا حدثنا عبد الرزاق وهو ~~حديث يروي متصلا من وجوه صحاح كثيرة منها حديث ابن عباس وجابر وأبي قتادة ~~وأبي سعيد وأنس وأبي هريرة فأما حديث أبي قتادة فسنذكره في باب ما رواه ~~مالك عن الثقة (3) عنده إن شاء الله في باب PageV05P154 # الأشربة (1) لأنه حديث أبي قتادة خاصة وأما حديث ابن عباس في هذا الباب ~~فحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة (2) ~~عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الدباء والحنتم والمزفت والنقير (3) وأن يخلط البلح والزهو (4) وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الخشني قال حدثنا محمد ~~بن إسحاق الصاغاني قال حدثني أحمد بن حنبل قال حدثني بهز بن أسد أبو الأسود ~~العمى قال حدثنا همام عن قتادة عن PageV05P155 # عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المزات حرام (1) يعني ~~خليط البسر والتمر وأما حديث جابر فحدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي ~~القرشي رحمه الله قال حدثنا أبو الحسين محمد بن العباس بن يحيى الحلبي قال ~~حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني (2) بحران قال حدثنا المغيرة بن ~~عبد الرحمن قال حدثنا مسكين قال حدثنا مهدي بن ميمون PageV05P156 # عن ms0928 مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يخلط البسر والتمر يعني في النبيذ وحدثنا أحمد بن قاسم قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا عاصم بن علي ~~قال حدثنا ليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى ~~أن ينبذ البسر والرطب جميعا (1) وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا ~~محمد بن العباس بن يحيى الحلبي قال حدثنا أبو بكر بن فروخ قال حدثنا زهير ~~بن محمد بن نمير قال حدثنا معاوية بن عمرو (2) ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا ~~جرير بن حازم عن عطاء بن أبي رباح قال زهير وحدثنا أحمد بن يونس وعاصم بن ~~علي وموسى بن داود قالوا جميعا حدثنا الليث بن سعد عن عطاء وأبي الزبير ~~جميعا قال زهير وأخبرنا موسى بن داود قال حدثنا همام عن عطاء PageV05P157 # قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن عبيد قال حدثنا مهدي بن ميمون ~~قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء قال وأخبرنا موسى بن داود قال حدثنا ابن ~~لهيعة عن عطاء وأبي الزبير قال وأخبرنا اللاحقي قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ~~أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط ~~الزبيب والتمر والبسر (1) و التمر وفي حديث بعضهم والرطب والمعنى واحد ~~وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن غالب التمار ~~وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان ~~قالا حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان قال حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا ~~حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ~~ينبذ التمر والزبيب والبسر والرطب جميعا (2) PageV05P158 # ورواه ابن وهب عن الليث بن ms0929 سعد وجرير بن حازم عن عطاء عن جابر وابن وهب ~~أيضا عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله (1) وأما حديث أبي سعيد فحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن ~~قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا محمد بن العباس بن أسلم قال ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن أبي سلمة ~~عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر ~~والزبيب والتمر أن يخلطا (2) قال وحدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال ~~سمعت سليمان التيمي يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله حرفا بحرف وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن ~~القاسم بن شعبان قال حدثنا محمد بن العباس بن أسلم قال حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال حدثنا عمر بن حبيب PageV05P159 # قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر وعن الجر أن ينبذ فيه ~~(1) وأما حديث أنس فحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا وحدثنا ~~إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا علي بن سعيد قال ~~حدثنا الحسن بن علي النيسابوري وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قالا ~~حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا وفاء بن إياس عن المختار بن فلفل (2) ~~عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الشيئين ~~ينبذهما مما يبغى أحدهما على PageV05P160 # صاحبه قال وسأتله عن الفضيخ (1) فنهاني ms0930 عنه قال وكان يكره المذنب (2) من ~~البسر مخافة أن يكونا شيئين فكنا نقطعه منهما (3) وأما حديث أبي هريرة ~~فحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمعوا بن الزهو ~~والرطب والتمر والزبيب وانبذواكل واحد منهما على حدته (4) وحدثنا إسماعيل ~~بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا محمد بن العباس ~~بن أسلم قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي قال أخبرنا عمرو بن أبي ~~سلمة قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال أخبرني أبو ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخلطوا التمر والبسر جميعا ~~تنبذونهما ولا تخلطوا الزبيب والتمر PageV05P161 # تنبذونهما وانبذوا كل واحد منهما على حدته (1) حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي ~~قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرني معبد بن كعب بن مالك ~~(2) عن أمه وكانت قد صلت القبلتين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينهى عن الخليطين التمر والزبيب أن ينبذا وربما قال انبذوا كل واحد منهما ~~على حدته (3) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~الترمذي قال حدثنا سعيد بن أبي PageV05P162 # مريم قال حدثنا عبد الجبار بن عمر عن ابن أبي فروة (1) عن محمد بن يوسف ~~عن أبيه عن أم مغيث أنها حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينهى عن الخليطين قلنا يا رسول الله وما الخليطان قال التمر والزبيب وكل ~~مسكر حرام (2) قال أبو عمر الأحاديث في هذا الباب صحاح متواترة تلقاها ~~العلماء بالقبول لكنهم اختلفوا في معناها فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى ~~القول بظاهرها وعمومها ونهوا عن الخليطين PageV05P163 # جملة واحدة قال مالك ms0931 لما ذكر حديث النهي عن أن ينبذ البسر والرطب جميعا ~~والزهو والرطب جميعا قال وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا (1) وقال الشافعي ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخليطين فلا يجوزان على حال ولا يجمع ~~عند مالك والشافعي بين شرابين سواء نبذ كل واحد منهما على حدة أو جمع شيئان ~~فنبذا جميعا وقال أبو حنيفة لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة البسر والتمر ~~والزبيب والتمر وكل ما لو طبخ أو نبذ على الانفراد حل فكذلك إذا طبخ أو نبذ ~~مع غيره وروى عن ابن عمر وإبراهيم مثل ذلك فيما قال أبو جعفر الطحاوي وهو ~~قول أبي يوسف الآخر قال وقال محمد بن الحسن أكره المعتق من التمر والزبيب ~~(2) والنهي عند أبي حنيفة في الأحاديث المذكورة في هذا الباب إنما هو من ~~باب السرف لضيق ما كانوا فيه من العيش (3) PageV05P164 # وروى المعافى عن الثوري أنه كره من النبيذ الخليط والسلافة والمعتق وقال ~~الليث لا أرى بأسا أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربا جميعا وإنما ~~جاء النهي في كراهية أن ينبذا جميعا ثم يشربان لأن أحدهما يشد صاحبه وأما ~~ما ذكره الطحاي عن ابن عمر فقد روينا عنه خلاف ذلك حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إبراهيم ~~بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ~~قال نهى أن ينبذ الزهو والرطب جميعا والبسر والتمر جميعا (1) PageV05P165 # حديث موفى أربعين لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى ~~عنها قال مالك وسألت زيد بن أسلم عن الغبيراء فقال هي الأسكركة (1) هكذا ~~رواه أكثر رواة الموطأ مرسلا وما علمت أحدا أسنده عن مالك إلا ابن وهب ~~وحديث ابن وهب في ذلك حدثناه إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي قال حدثنا محمد ms0932 ~~بن القاسم بن شعبان قال حدثنا غير واحد عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب ~~عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه سئل عن الغبيراء فذكره سواء قال أبو إسحاق بن شعبان ~~وحدثناه أحمد بن محمد عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك مثله ~~PageV05P166 # هكذا قال ابن شعبان والذي في الموطأ لابن القاسم في هذا الحديث الإرسال ~~كرواية يحيى وغيره والأسكركة نبيذ الأرز وقيل نبيذ الذرة وقد تقدم قولنا في ~~تحريم المسكر في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا موضحا مستوعبا (1) ~~وقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (2) وما أسكر كثيره ~~فقليله حرام (3) يدخل فيه الغبيراء وغيرها وبالله التوفيق حدثني عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ~~الكشي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال إن الله ورسوله ~~حرما الخمر والميسر والكوبة (4) والغبيراء (5) PageV05P167 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن صفوان ابن محرز ~~المازني قال سمعت أبا موسى يخطب على هذا المنبر وهو يقول ألا إن خمر أهل ~~المدينة البسر والتمر وخمر أهل فارس العنب وخمر أهل اليمن البتع وهو العسل ~~وخمر أهل الحبشة الاسكركة وهو الأرز (1) آخر مراسيل عطاء بن يسار والحمد ~~لله وحده PageV05P168 # حديث حاد وأربعون لزيد بن أسلم مرسل يستند ويتصل من وجوه ثابتة من حديث ~~مالك وغيره مالك عن زيد بن أسلم أنه قال قدم رجلان من المشرق (1) فخطبا ~~فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0933 إن من البيان لسحرا ~~أو إن بعض البيان لسحر (2) هكذا رواه يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم مرسلا ~~وما أظن أرسله عن مالك غيره وقد وصله جماعة عن مالك منهم القعنبي وابن وهب ~~وابن القاسم وابن بكير وابن نافع ومطرف والتنيسي رووه كلهم عن مالك عن زيد ~~بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب وسماع ~~زيد بن أسلم من ابن عمر PageV05P169 # صحيح وقد تقدم القول في ذلك في كتابنا هذا في أول باب زيد ابن أسلم (1) ~~حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن محمد الجهني قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن ~~عثمان بن السكن الحافظ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن ~~عمر قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان لسحر (2) ورواه القطان ~~أيضا عن مالك هكذا مسندا حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن ~~أنس عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قدم رجلان فخطبا فعجب الناس من بيانهما ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا (3) وهكذا رواه ~~الثوري وابن عينية وزهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر إلا أن في ~~روايتهم فخطبا أو خطب أحدهما وقد روي عن النبي صلى الله عليه PageV05P170 # وسلم قوله (إن من البيان لسحرا) من وجوه غير هذا من حديث عمار وغيره ~~واختلف في المعنى المقصود إليه بهذا الخبر فقيل قصد به إلى ذم البلاغة إذ ~~شبهت بالسحر والسحر محرم مذموم وذلك لما فيها من تصوير الباطل في صورة الحق ~~والتفيهق والتشدق وقد جاء في الثرثارين المتفيهقين ما جاء من الذم وإلى ms0934 هذا ~~المعنى ذهب طائفة من أصحاب مالك واستدلوا على ذلك بإدخال مالك له في موطئه ~~في باب ما يكره من الكلام (وأبى جمهور أهل الأدب والعلم بلسان العرب إلا أن ~~يجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا مدحا وثناء وتفضيلا ~~للبيان وإطراء وهو الذي تدل عليه سياقة الخبر ولفظه على ما نورده في هذا ~~الباب إن شاء الله روى علي بن حرب الموصلي عن أبي سعيد الهيثم بن محفوظ عن ~~أبي المقوم يحيى بن ثعلبة الأنصاري (1) عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال ~~اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو بن ~~الأهتم ففخر الزبرقان فقال يا رسول الله أنا PageV05P171 # سيد تميم المطاع (1) فيهم والمجاب منهم آخذ لهم بحقوقهم وأمنعهم من الظلم ~~وهذا يعلم ذلك يعني عمرو بن الأهتم فقال عمرو وإنه (2) لشديد العارضة مانع ~~لجانبه مطاع في أدانيه فقال الزبرقان والله لقد كذب يا رسول الله وما يمنعه ~~أن يتكلم إلا الحسد فقال عمرو أنا أحسدك فوالله لبئيس (3) الخال حديث المال ~~أحمق الوالد مبغض في العشيرة والله يا رسول الله ما كذبت فيما قلت أولا ~~ولقد صدقت فيما قلت آخرا رضيت فقلت أحسن ما علمت وغضبت فقلت أقبح ما وجدت ~~ولقد صدقت في الأمرين جميعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان ~~لسحرا (4) (وروى حماد بن زيد عن محمد بن الزبير قال قدم على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمرو ابن الأهتم وقيس بن عاصم فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لعمرو أخبرني (5) عن الزبرقان فقال هو مطاع في ~~ناديه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره قال الزبرقان هو والله يا رسول الله ~~يعلم أني أفضل منه فقال عمرو PageV05P172 # إنه لزمر المروءة ضيق العطن أحمق الأب لئيم الخال يا رسول الله صدقته في ~~الأولى وما كذبته في الأخرى أرضاني فقلت أحسن ما علمت وأسخطني فقلت أسوأ ما ~~علمت فقال رسول الله صلى ms0935 الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا) وذكر جماعة من ~~أهل الأخبار منهم المدائني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لعمرو بن الأهتم أخبرني عن الزبرقان بن بدر فقال هو مطاع في أدانيه شديد ~~العارضة مانع لما وراء ظهره فقال الزبرقان يا رسول الله إنه ليعلم مني أكثر ~~من هذا ولكنه حسدني فقال عمرو أما والله يا رسول الله إنه لزمر المروءة ضيق ~~العطن أحمق الوالد لئيم الخال ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الآخرة رضيت ~~فقلت أحسن ما علمت وسخطت فقلت أسوأ ما علمت فقال رسول الله صلى الله عليه ~~PageV05P173 # وسلم إن من البيان لسحرا وفي هذا دليل على مدح البيان وفضل البلاغة ~~والتعجب بما يسمع من فصاحة أهلها وفيه المجاز والاستعارة الحسنة لأن البيان ~~ليس بسحر على الحقيقة وفيه الإفراط في المدح لأنه لا شيء في الإعجاب والأخذ ~~بالقلوب يبلغ مبلغ السحر وأصل لفظة السحر عند العرب الاستمالة وكل من ~~استمالك فقد سحرك وقد ذهب هذا القول منه صلى الله عليه وسلم مثلا سائرا في ~~الناس إذا سمعوا كلاما يعجبهم قالوا إن من البيان لسحرا (1) ويقولون في مثل ~~هذا أيضا هذا السحر الحلال ونحو ذلك قد صار هذا مثلا أيضا وروي أن سائلا ~~سأل عمر بن عبد العزيز حاجة بكلام أعجبه فقال عمر هذا والله السحر الحلال ~~وقال ابن الرومي عفا الله عنه في هذا المعنى فأحسن PageV05P174 # * وحديثها السحر الحلال لو أنها * لم تجن قتل المسلم المتحرز * * إن طال ~~لم يملل وإن هي أوجزت * ود المحدث أنها لم توجز * * شرك العقول ونزهة ما ~~مثلها * للسامعين وعقلة المستوفز * ومن هذا ما أنشدني يوسف بن هارون (1) في ~~قصيدة له * نطقت بسحر بعدها غير أنه * من السحر ما لم يختلف في حلاله * * ~~كذاك ابن سيرين بنفثة يوسف * تكلم في الرؤيا بمثل مقاله * وفي هذا الحديث ~~ما يدل على أن التعجب من الإحسان والبيان موجود في طباع ذوي العقول ~~والبلاغة وكان صلى الله عليه PageV05P175 # وسلم قد أوتي جوامع ms0936 الكلم إلا أنه بإنصافه كان يعرف لكل ذي فضل فضله وفي ~~هذا ما يدل على أن أبصر الناس بالشيء أشدهم فرحا بالجيد منه ما لم يكن ~~حسودا وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما لم يخرج إلى حد الإسهاب ~~والإطناب والتفيهق فقد روي في الثرثارين المتفيهقين أنهم أبغض الناس إلى ~~الله ورسوله (1) وهذا والله أعلم إذا كان ممن يحاول تزيين الباطل وتحسينه ~~بلفظه ويريد إقامته في صورة الحق فهذا هو المكروه الذي ورد فيه التغليظ ~~وأما قول الحق فحسن جميل على كل حال كان فيه إطناب أو لم يكن إذا لم يتجاوز ~~الحق وإن كنت أحب أوساط الأمور فإن ذلك أعدلها والذي اتفق العلماء باللغة ~~في مدحه من البلاغة والإيجاز والاختصار وإدراك المعاني الجسيمة بالألفاظ ~~اليسيرة ويقال إن الرجلين اللذين خطبا أو أحدهما عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المذكورين في هذا الحديث عمرو بن الأهتم والزبرقان بن بدر ~~PageV05P176 # قال أبو عمر أما قوله لزمر فالزمر القليل أراد قليل المروءة والعطن ~~الفناء وقوله ضيق العطن كناية عن البخل حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن يزيد قال ~~حدثنا ابن إدريس عن مالك بن مغول قال كان زيد ابن إياس يقول للشعبي يا مبطل ~~الحاجات يعني أنه يشغل جلساءه عن حوائجهم بحسن حديثه حدثنا أحمد بن محمد بن ~~أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن سعيد ~~المهراني قال حدثنا يزيد بن محمد المهلبي قال حدثنا العتبي عمن حدثه قال ~~كان الشعبي إذا سمع حديثا ورده فكأنه زاد فيه من تحسينه للفظه فسمع يوما ~~حديثا وقد سمعه معه جليس له يقال له رزين فرده الشعبي وحسنه فقال له رزين ~~اتق الله يا أبا عمرو ليس هكذا الحديث فقال (له) الشعبي يا رزين ما كان ~~أحوجك إلى محدرج (1) شديد PageV05P177 # الجلد (1) لين المهزة عظيم الثمرة (2) أخذ ما بين مغرز عنق إلى عجب ذنب ~~يوضع ms0937 منك في مثل ذلك فتكثر له رقصاتك من غير جذل فلم يدر ما قال له فقال ~~وما ذاك قال شيء لنا فيه أرب ولك فيه أدب (3) ومن أحسن ما قيل في مدح ~~البلاغة من النظم قول حسان بن ثابت في ابن عباس * صموت إذا ما الصمت زين ~~أهله * وفتاق أبكار الكلام المختم * وعى ما وعى القرآن من كل حكمة * ونيطت ~~له الآداب باللحم والدم (4 * وقال ثعلب لا أعرف في حسن صفة الكلام أحسن من ~~هذين البيتين وهما لعدي بن الحرث التيمي PageV05P178 # * كأن كلام الناس جمع عنده * فيأخذ من أطرافه يتخير * فلم يرض إلا كل بكر ~~ثقيلة * تكاد بيانا من دم الجوف تقطر * قال أبو عمر البيتان اللذان قبلهما ~~خير منهما ولحسان أيضا في ابن عباس رضي الله عنه ويروى للحطيئة (1 * إذا ~~قال لم يترك مقالا لقائل * بمنتظمات لا ترى بينها فصلا * يقول مقالا لا ~~يقولون مثله * كنحت الصفا لم يبق في غاية فضلا * كفى وشفى ما في النفوس فلم ~~يدع * لذي اربة في القول جدا ولا هزلا * في أبيات له PageV05P179 # ولغيره فيه أيضا * إذا قال لم يترك صوابا ولم يقف * بعى ولم يثن اللسان ~~على هجر (1 * وقال بكر بن سوادة في خالد بن صفوان * عليم بتنزيل الكلام ~~ملقن * ذكور لما سداه أول أولا * ترى خطباء الناس يوم ارتجاله * كأنهم ~~الكروان عاين أجدلا * أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ~~سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة (2) قال حدثنا أبو جعفر النحوي عبد الله ~~بن ثابت قال حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من ~~الشعر حكما PageV05P180 # وإن من القول عيالا (1) فقال صعصعة بن صوحان صدق رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أما قوله إن من البيان ms0938 سحرا فالرجل يكون عليه الحق فهو ألحن بالحجج من ~~صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وأما قوله إن من العلم جهلا ~~فتكلف العالم إلى علمه مالا يعمله فيجهله ذلك وأما قوله إن من الشعر حكما ~~فهي هذه المواعظ التي يتعظ بها الناس وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك ~~كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده (2) قال أبو عمر قوله صلى الله ~~عليه وسلم إن من الشعر حكما أراد حكمة وذلك نحو قوله عز وجل * (أولئك الذين ~~آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة) * يعني الحكمة والنبوة وهذا أعرف وأشهر من ~~أن يحتاج إلى شاهد وبالله التوفيق PageV05P181 # حديث ثان وأربعون لزيد بن أسلم منقطع (1) في رواية يحيى وهو مسند صحيح من ~~رواية القعنبي وغيره مالك عن زيد ين أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ~~ذلك الآية (2) التي نزلت في الصيف في سورة النساء (3) هكذا رواه يحيى مرسلا ~~(4) وتابعه أكثر الرواة على إرساله ووصله القعنبي وابن القاسم على اختلاف ~~عنه فقالا فيه عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب ~~PageV05P182 # ورواه ابن وهب ومطرف وابن بكير وأبو المصعب ومصعب ومعن وابن عفير كما ~~رواه يحيى لم يقولوا عن أبيه وقد تقدم القول في رواية أسلم عن مولاه أنها ~~محمولة عند أهل العلم على الاتصال (1) وقد رواه الحارث بن مسكين عن ابن ~~القاسم عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر كما قال يحيى وغيره حدثنا أبو محمد ~~عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن ~~عبد العزيز (2) وحدثنا (3) قال حدثنا بكر بن علاء القاضي قال حدثنا أحمد بن ~~موسى الشامي قالا جميعا حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن ~~أبيه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال ~~رسول الله صلى الله ms0939 عليه وسلم يكفيك من ذلك الآية التي نزلت في الصيف في ~~آخر سورة النساء وقد روى هذا الحديث مسندا من حديث البراء بن عازب وسنذكره ~~إن شاء الله PageV05P183 # وفي هذا الحديث دليل على أن العالم إذا سئل عما فيه خبر في الكتاب أو في ~~السنة ويكون دليل ذلك الخطاب بينا أن له أن يحيل السائل عليه ويكله إلى ~~فهمه فيه إذا كان السائل ممن يصلح لهذا ونزل تلك المنزلة وفيه دليل على ~~استعمال عموم اللفظ وظاهره ما لم يرد شيء يخصه (1) واختلف الناس في معنى ~~الكلالة فأما أهل اللغة فقال ابن الأنباري وغيره قوله كلالة هو أن يموت ~~الرجل ولا ولد له ولا والد قالوا وقيل هي مصدر من تكلله النسب أي أحاط به ~~ومنه سمى الإكليل وهو منزلة من منازل القمر لاحاطتها بالقمر إذا احتل بها ~~ومنه الإكليل وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس سمي بذلك لإحاطته بالرأس ~~فجرى لفظ الكلالة مجرى الشجاعة والسماحة (2) والأب والابن طرفا الرجل فإذا ~~ذهبا تكلله النسب أي أحاط به ومنه قيل روضة مكللة إذا حفت بالنور وقال ~~بعضهم هي اسم للمصيبة في تكلل النسب وأنشدوا PageV05P184 # * مسكنه روضة مكللة * عم بها الايهقان والذرق (1 * يعني نبتين وقال ~~الخليل كل الرجل كلالة إذا لم يكن له ولد وكلل إذا ذهب وروضة مكللة بالنور ~~أي محفوفة به وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال الكلالة كل من لم ~~يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة يورث كلالة مصدر من تكلله النسب ~~أي أحاط به وتعطف عليه قال أبو عبيدة ومن قرأ يورث كلالة فهم العصبة الرجال ~~الورثة وذكر إسماعيل القاضي كلام أبي عبيدة هذا إلى آخره ثم قال ويشبه أن ~~تكون اللغة تحتمل هذا كله يعني ما ذكره عن العلماء من قولهم الكلالة من لا ~~ولد له ولا والد إلى سائر ما ذكر مما سنذكر أكثره في هذا الباب ثم قال ~~إسماعيل فأريد بالآية التي في أول سورة (2) النساء من لا أب له ms0940 ولا جد ~~وأريد بالآية التي في آخر سورة النساء (3) من لا ولد له وإنما أوجب قول من ~~قال في الكلالة في أول PageV05P185 # سورة النساء أنه من لا ولد له ولا والد لأن الجد في هذا الموضع يمنع ~~الإخوة للأم كما منعهم الأب ولم يوجب هذا أن الجد يقوم مقام الأب مع الإخوة ~~من الأب لأن البنت قد منعت الإخوة من الأم كما منعهم الأب والجد لا يقوم ~~مقام الأب مع الإخوة من الأب وقد يقوم الوارث مقام الوارث في منع بعض ~~الوارثين ولا يقوم مقامه في منع كل ما يمنعه الآخر قال وحدثنا أبو المصعب ~~قال قال مالك كل من ترك ولدا ذكرا أو ابن ابن ذكر فإنه لم يورث كلالة وإن ~~ترك ابنة أو ابنتين فإن البنتين ليستا بكلالة والذي ورث معهما كلالة قال ~~أبو عمر الكلالة في هذاالموضع عند العلماء بلسان العرب ومعاني كتاب الله ~~تعالى هم المتكللون من الورثة برحم الميت ممن لم يلد الميت ولا ولده الميت ~~وذلك أنهم حوالي الميت وليسوا بآبائه ولا بأبنائه الذين خرج منهم وخرجوا ~~منه فهم الإخوة للأب والأم وللأم ثم بعدهم سائر العصبة يجرون مجراهم ولذلك ~~قال العلماء الكلالة من لا ولد له ولا والد وأما ذكر أبي عبيدة الأخ هاهنا ~~مع الأب والابن في شرط الكلالة حيث قال هو كل من لم يرثه أب ولا ابن ولا أخ ~~PageV05P186 # فذكر الأخ في ذلك غلط لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيره إلا أن ~~لقوله وجها ضعيفا يخرج على معنى من معاني توريث الجد مع الأخوة وهو مع ذلك ~~بعيد في تأويل قول الله تعالى في الكلالة وسنبين خطأ قوله ذلك في هذا الباب ~~بعد ذكر الآثار المرفوعة وأقاويل الصحابة فيه إن شاء الله حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~القاضي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ~~أبي ms0941 إسحاق (1) عن البراء قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رسول الله قول الله عز وجل * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) * قال ~~تجزيك آية الصيف يقول لأنها نزلت في الصيف قال أبو بكر بن عياض فقلت لأبي ~~إسحاق PageV05P187 # هو الرجل يموت ولا يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظن الناس (1) وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام ~~الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ~~أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول آخر آية نزلت آية الكلالة وآخر سورة نزلت ~~سورة براة (2) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن PageV05P188 # بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر ~~يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ~~مريض فتوضأ فصبه علي فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فنزلت آية الفرائض (1) ~~قال أبو عمر قالوا ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد لأن والده قتل يوم أحد ~~ونزلت آية الكلالة بعد ذلك وأخبرنا أحمد بن محمد وسعيد بن نصر قالا حدثنا ~~وهب بن مسرة وقال سعيد حدثنا قاسم بن أصبغ قالا حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر سمع جابرا ~~يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر وهما ~~ماشيان فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع فلم يجبني حتى نزلت ~~آية الكلالة (2) وروى أشعث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال اشتكيت ~~PageV05P189 # وعندي سبع أخوات لي فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ~~لا أراك ميتا من وجعك هذا فإن الله قد أنزل وبين لأخواتك فجعل لهن الثلثين ~~فكان جابر يقول في نزلت * (يستفتونك ms0942 قل الله يفتيكم في الكلالة) * وروى ~~هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أنه حدثه قال اشتكيت فذكر مثله إلى ~~آخره (1) سواء حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق يعني ابن الطباع قال حدثنا ~~سفيان عن عمرو عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الكلالة فأمهلت حتى لبس ثيابه ثم سألته فأمله عليها في كتف وقال من ~~أمرك بهذا أعمر ما أظنه فهمها أو لم تكفه الآية التي نزلت في الصيف * ~~(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) * فأتته حفصة بالكتف فجعل عمر يقرأ ~~حتى انتهى إلى قوله يبين الله لكم أن تضلوا فقال اللهم من فهمها فإني لم ~~أفهمها (2) PageV05P190 # وروى عبد الأعلى (1) عن محمد بن سيرين (2) عن عبيدة (3) قال نزلت آية ~~الكلالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له فالتفت فإذا هو ~~بحذيفة إلى جنبه فلقنه إياها فنظر حذيفة فإذا عمر فلقنه إياها فلما كان في ~~خلافة عمر ونظر في الكلالة لقي حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة لقننيها ~~(النبي) PageV05P191 # صلى الله عليه وسلم فلقنتك كما لقنني والله لا أزيدك على هذا أبدا (1) ~~قال أبو عمر طعن قوم من الملحدين على عمر رضي الله عنه في هذه القصة ونسبوه ~~إلى قلة الفهم فأوضحوا جهلهم وكشفوا قلة فهمهم وسرحوا عن بدعتهم وقد عرف ~~المسلمون موضع فطنة عمر وفهمه وذكائه حتى لقد كان يسبق التنزيل بفطنته ~~فينزل القرآن على ظنه ومراده وهذا محفوظ معلوم عنه في غير ما قصة منها نزول ~~آية الحجاب (2) وآية فداء الأسرى (3) وآية * (واتخذوا من مقام إبراهيم ~~مصلى) * 4 PageV05P192 # وآية تحريم الخمر (1) وغير ذلك مما يطول ذكره (2) ولا يجهل فضائله وموضعه ~~من العلم إلا من سفه (3) نفسه ولعمري إن في هذا الخبر عنه في الكلالة ما ~~يزيد في فضله ويوضح عن فهمه ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ~~لو لم ms0943 يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يقوم باستخراج التأويل ~~واستنباط المعاني من التنزيل لما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ~~ومثله إلى نظره واستنباطه وإلى بصره واستخراجه ولما قال له يكفيك آية الصيف ~~ولو كان عنده ممن لا يدرك استخراج التأويل من ظاهر التنزيل لما كفته عنده ~~الآية ولبين له ما يحتاج من ذلك إليه وأوضح له ما أشكل عليه إذ كان بيانه ~~واجبا لازما له صلى الله عليه وسلم وروى يحيى بن آدم عن شريك عن حبيب بن ~~أبي عمرة عن مجاهد PageV05P193 # وعن شريك أيضا عن مجالد عن عامر الشعبي قالا كان عمر بن الخطاب يرى الرأي ~~فينزل به القرآن (1) حدثني عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن ~~هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة ~~اليعمري أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فقال إني لا أدع بعدي شيئا أهم من ~~الكلالة وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في ~~الكلالة وما أغلظ لي في شيء منذ صاحبته ما أغلظ لي في الكلالة حتى طعن ~~بأصبعه في صدري وقال يا عمر أما تكفيك آية الصيف التي أنزلت في سورة النساء ~~(2) وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن ~~طلحة بن يزيد بن ركانة قال قال عمر لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن ثلاث أحب إلى من كذا عن الكلالة وذكر باقي الحديث (3) PageV05P194 # وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي (1) ~~قال حدثنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل ~~بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر ~~يقول على منبر المدينة وددت أن رسول الله ms0944 صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا ~~حتى يعهد إلينا عهدا ننتهي إليه في الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا ~~(2) وذكر حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن عمر أنه قال ~~لابن عباس وسعيد بن زيد وابن عمر حين طعن اعلموا أنه من أدرك وفاتي من سبى ~~العرب من مال الله فهو حر وأعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا وأعلموا أني ~~لم أستخلف أحدا (3) وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم بن سليمان عن ~~الشعبي قال كان عمر يقول الكلالة من لا ولد له فلما طعن قال إني لأستحيي من ~~الله أن أخالف أبا بكر أرى الكلالة ما عدا الولد PageV05P195 # والوالد (1) وروى عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليمان ~~بن عبيد السلولي عن ابن عباس قال الكلالة ما خلا الولد والوالد وروى عن ابن ~~المديني وغيره عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن ~~محمد قال سألت ابن عباس عن الكلالة فقال ما عدا الولد والوالد قلت أن الله ~~يقول * (إن امرؤ هلك ليس له ولد) * فغضب وانتهرني (2) وروى يزيد بن هارون ~~قال أخبرنا عاصم الأحول عن الشعبي قال سئل أبو بكر عن الكلالة فقال أني ~~سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ~~أراها ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر قال إني لأستحيي من الله أن ~~أرد شيئا قاله أبو بكر (3) وروى سفيان عن عمرو بن مرة عن مرة قال قال عمر ~~وعبد الله ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلينا من ~~الدنيا وما فيها الكلالة والخلافة والربا (4) (رواه وكيع عن سفيان بإسناده ~~ولم يذكر فيه عبد الله) PageV05P196 # حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان ~~قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي ~~أن أبا بكر الصديق وعمر بن ms0945 الخطاب رضي الله عنهما قالا الكلالة من لا ولد ~~له ولا والد (1) وذكر يحيى بن آدم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن أبي إسحاق ~~عن سليمان بن عبد قال ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من ~~مات وليس له ولد ولا والد قال يحيى وحدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن ~~الشعبي قال الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة وغيرهم من ~~العصبة كذلك قال علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري وقتادة عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قالوا الكلالة من ليس له ولد ~~ولا والد (2) وذكر ابن أبي حاتم عن موسى بن الأهوازي عن أبي هشام الرفاعي ~~قال سمعت يحيى بن آدم يقول قد اختلفوا في الكلالة وصار المجتمع عليه ما خلا ~~الولد والوالد PageV05P197 # قال أبو عمر قد فسر مالك الكلالة في موطئه تفسيرا حسنا فقال الأمر ~~المجتمع عليه الذي لا خلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ~~الكلالة على وجهين أما الآية التي في سورة النساء التي قال الله عز وجل ~~فيها * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ~~السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * فهذه (الكلالة) التي لا ~~يرث الإخوة للأم فيها حتى لا يكون ولد ولا والد قال مالك وأما الآية التي ~~في آخر سورة النساء * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس ~~له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا ~~اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ ~~الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم) * قال فهذه (الكلالة) ~~التي يكون فيها الأخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة قال ~~والجد يرث مع الأخوة لأنه أولى بالميراث منهم وذلك أنه يرث مع ذكور بني ~~المتوفى ms0946 السدس ولا يرث الأخوة معهم شيئا قال وكيف لا يأخذ مع الأخوة وهو ~~يحجب بنى الأم عن الميراث وبنو الأم يأخذون مع الأخوة الثلث (1) ~~PageV05P198 # قال أبو عمر ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين ولم يذكر في كلا ~~الموضعين وارثا غير الأخوة فأما الآية التي في صدر سورة النساء قوله * (وإن ~~كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن ~~كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * فقد أجمع العلماء أن الأخوة في ~~هذه الآية عنى بهم الأخوة للأم ولا خلاف بين أهل العلم أن الأخوة للأب ~~والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا وقد روى عن بعض الصحابة (1) أنه كان يقرأ ~~وله أخ أو أخت من أم فدل هذا مع ما ذكرنا من إجماعهم على أن المراد في هذه ~~الآية الأخوة للأم خاصة أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا ~~إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا إبراهيم بن ~~عبد الله قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة بن ~~قائف (2) قال سمعت سعدا يقرأ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو ~~أخت من أمه (3) ورواه شعبة عن يعلى بن PageV05P199 # عطاء مثله بإسناده سواء وأما الآية التي في آخر سورة النساء قوله تعالى * ~~(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) * الآية إلى قوله * (وإن كانوا إخوة ~~رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) * فلم يختلف علماء المسلمين قديما ~~وحديثا أن ميراث الأخوة للأم ليس هكذا فدل إجماعهم على أن الأخوة المذكورين ~~في هذه الآية هم اخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه ودلت الآيتان جميعا أن ~~الأخوة كلهم كلالة وأنهم إذا ورثوا المتوفى فإنه يورث كلالة وهذا ما لا ~~خلاف فيه ولهذا والله أعلم قال من قال من الصحابة أن من وراثه من عدا ~~الوالد والولد كلالة (لأن الأخوة إذا كانوا كلالة كان من هو أبعد منهم أولى ~~أن يسمى ms0947 كلالة) وقد اختلف الناس في المسمى بالكلالة أهو الميت الذي لا ولد ~~له ولا والد أم ورثته فقال أكثر المدنيين والكوفيين الكلالة الورثة الذين ~~لا ولد فيهم ولا والد وقال البصريون الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد ~~وروى ذلك عن ابن عباس وقال أبو زيد الكلالة الميت الذي لا ولد له ~~PageV05P200 # ولا والد والحي الذي ليس بولد الميت ولا والد وهو يرثه هذا يورث بالكلالة ~~وهذا يرث بالكلالة وروى عن عمر بن الخطاب روايتان إحداهما أن الكلالة من لا ~~ولد له ولا والد والأخرى من لا ولد له خاصة وقد ذكرنا ذلك وروى عن عطاء قول ~~شاذ قال أن الكلالة المال (1) وقد قرأ بعض الكوفيين يورث كلالة بكسر الراء ~~وتشديدها وقرأ الحسن وأيوب يورث بكسر الراء وتخفيفها على اختلاف عنهما وعلى ~~هاتين الروايتين لا تكون الكلالة إلا الورثة والمال كذلك حكى أصحاب المعاني ~~(2) فمن قرأ يورث بفتح الراء قال هو الميت يورث كلالة وجعل نصب الكلالة على ~~المصدر كما تقدم لأبي عبيد وغيره ومن قرأ يورث كلالة بكسر الراء جعل ~~الكلالة الورثة ومن حجة من قال بهذا القول مع هذه القراءة حديث جابر الذي ~~تقدم ذكره قوله لا يرثني إلا كلالة PageV05P201 # وقال الطبري الصواب أن الكلالة هم الذي يرثون الميت من عدا ولده ووالده ~~لصحة حديث جابر أنه قال قلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة وقد روى عن سعد ~~بن أبي وقاص في حديث الوصية بالثلث نحو هذا اللفظ ولا يصح وقرأ جمهور ~~القراء يورث بفتح الراء والله الموفق للصواب PageV05P202 # حديث ثالث وأربعون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة ~~فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد ~~فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك ~~الوادي وقال أن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك ms0948 الوادي ثم أمرهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي ~~بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم ~~وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها ~~إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها كما كان ~~يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى PageV05P203 # الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال أن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي ~~فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي (حتى نام) ثم دعا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر ~~رسول الله أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله (1) هكذا هذا الحديث في ~~الموطآت لم يسنده عن زيد أحد من رواة الموطأ وقد جاء معناه متصلا مسندا من ~~وجوه صحاح ثابتة في نومه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في سفره روى ذلك ~~جماعة من الصحابة وأظنها قصة لم تعرض له إلا مرة واحدة فيما تدل عليه ~~الآثار (2) والله أعلم إلا أن بعضها فيه مرجعه من خيبر (3) كذا قال ابن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب في حديثه هذا وهو أقوى ما يروى في PageV05P204 # ذلك وهو الصحيح إن شاء الله (1) وقول زيد بن ثابت حديثه هذا بطريق مكة ~~ليس بمخالف لأن طريق خيبر وطريق مكة من المدينة يشبه أن يكون واحدا وربما ~~جعلته القوافل واحدا (2) وحديث زيد بن أسلم هذا مرسل وليس مما يعارض حديث ~~ابن شهاب وفي حديث ابن مسعود (من يوقظنا فقلت أنا أوقظكم) وليس في ذلك دليل ~~على أنها غير قصة بلال لأنه لم يقل له أيقظنا ويحتمل أن لا يجيبه إلى ذلك ~~ويأمر بلالا (3) وقال ابن مسعود في هذا الحديث PageV05P205 # زمن الحديبية (1) وهو زمن واحد في عام واحد لأنه منصرفه من الحديبية (2) ~~مضى إلى خيبر من عامه ذلك ففتحها الله عليه وفي ms0949 الحديبية نزلت * (وعدكم ~~الله مغانم كثيرة) * 3 يعني خيبر وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على أهل الحديبية وروى خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في ~~هذا الحديث أنه كان في جيش الأمراء وهذا وهم عند الجميع لأن جيش الأمراء ~~(4) كان في غزاة مؤتة وكانت سرية لم يشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان الأمير عليها زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة ~~وفيها قتلوا رحمهم الله وقد روى هذا الحديث ثابت البناني وسليمان التيمي عن ~~عبد الله بن رباح على غير ما رواه خالد بن سمير وما قالوه فهو عند العلماء ~~الصواب دون ما قاله خالد بن سمير وقد قال عطاء بن يسار أنها كانت غزوة تبوك ~~وهذا لا يصح والآثار الصحاح على خلاف قوله مسندة ثابتة PageV05P206 # وقوله مرسل (1) ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سعد بن إبراهيم ~~عن عطاء بن يسار أنها غزوة تبوك (2) وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~بلالا فأذن في مضجعه ذلك بالأولى (3) ثم مشوا قليلا ثم أقام فصلوا الصبح ~~وسنذكر في هذا الباب جميع هذه الآثار إن شاء الله ونومه صلى الله عليه وسلم ~~في ذلك الوقت عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أمر خارج والله أعلم عن عادته ~~وطباعه وطباع الأنبياء قبله وأظن الأنبياء مخصوصين بأن تنام أعينهم ولا ~~تنام قلوبهم على ما روى عنه صلى الله عليه وسلم وإنما كان نومه ذلك ليكون ~~سنة والله أعلم وليعلم المؤمنون كيف حكم من نام PageV05P207 # عن الصلاة أو نسيها حتى يخرج وقتها (1) وهو من باب قوله عليه السلام انى ~~لأنسى أو أنسى لاسن (2) والذي كانت عليه جبلته وعادته صلى الله عليه وسلم ~~أن لا يخامر النوم قلبه ولا يخالط نفسه وإنما كانت تنام عينه وقد ثبت عنه ~~أنه قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي (3) وهذا على العموم لأنه جاء عنه ~~صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء ms0950 تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا (4) ولا ~~يجوز أن يكون مخصوصا بذلك لأنها خصلة لم يعدها في الست التي أوتيها ولم ~~يؤتها أحد قبله من الأنبياء فلما أراد الله منه ما أراد ليبين لأمته صلى ~~الله عليه وسلم قبض روحه وروح من معه في نومهم ذلك وصرفها إليهم بعد طلوع ~~الشمس ليبن لهم مراده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا التأويل ~~جماعة أهل الفقه والأثر وهو PageV05P208 # واضح والمخالف فيه مبتدع وللكلام عليه موضع غير هذا وبالله تعالى التوفيق ~~أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الخضر الأسيوطي وحدثنا محمد ~~بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قالا جميعا حدثنا أحمد بن شعيب ~~النسائي قال أخبرنا قتيبة (1) بن سعيد عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين كيف كانت ~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فذكر الحديث وفيه قالت عائشة ~~فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ~~ينام قلبي (2) وأما قوله في هذا الحديث عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فلا خلاف علمته بين أهل اللغة أن التعريس نزول المسافرين في آخر الليل ولا ~~يقال لمن نزل أول الليل عرس (3) وأما قوله يهدئه كما يهدأ الصبي فمعناه ~~يسكنه ويعلله حتى PageV05P209 # نام وروى أهل الحديث هذه اللفظة بترك الهمز وأصلها الهمز عند أهل اللغة ~~قال إبراهيم بن هرمة * خود تعاطيك بعد رقدتها * إذا تلاقى العيون مهدؤها * ~~ومنه الحديث إياكم والسمر بعد هدأة الرجل (1) وفي فزع أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين انتبهوا لما فاتهم من صلاتهم أوضح الدلائل على ما كان ~~القوم عليه من الوجل والإشفاق والخوف لربهم وأظنهم والله أعلم لم يكونوا ~~علموا أن القلم مرفوع عن النائم وأن الإثم عنه ساقط لأنهم بعث إليهم وهم لا ~~يعلمون شيئا فعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإثم عن النائم ms0951 ~~والناسي ساقط وأن الصلاة غير ساقطة وأنه يلزمه فعلها متى ما انتبه وذكرها ~~وقد ظن بعض الناس أن فزعهم كان لخوف عدوهم وليس في شيء من الآثار ما يدل ~~على ذلك ولا يعرف أهل السير أن منصرفه من خيبر أو من الحديبية كان انصراف ~~خائف وفي هذا الحديث لمن تدبره ما يبين به تأويلنا (2) لأن فيه ثم انصرف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم PageV05P210 # وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا الحديث فأنسهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن من نام عن الصلاة أو نسيها قضاها ~~إذا انتبه أو ذكر وقال لهم عند ذلك في حديث أبي قتادة ليس التفريط في النوم ~~إنما التفريط في اليقظة لمن لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى (1) وقد قام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس إلى الصلاة فزعا يجر ثوبه ~~رواه أبو بكرة وغيره (2) وذلك خوف لربه وشفقة من قيام الساعة وأما خروجه ~~صلى الله عليه وسلم من ذلك الوادي وتركه الصلاة فيه فاختلف العلماء في ذلك ~~فذهب أكثر أهل الحجاز وجماعة من أهل العراق إلى أن العلة فيه ما بينه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن هذا واد به شيطان ألا ترى إلى قوله عليه ~~السلام أن الشيطان أتى بلالا فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي فأمرهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالركوب والإسراع والخروج من ذلك الوادي لأنه واد ~~به شيطان تشاؤما بذلك الوادي أو لما شاء الله PageV05P211 # مما هو أعلم به وقد روى أنه قال في هذا الحديث أخرجوا عن هذاالموضع الذي ~~أصابتكم فيه الغفلة (1) ذكره معمر عن الزهري في حديثه ويحتمل أن يكون من ~~باب نهيه عن الصلاة في معاطن الإبل وقوله أنها خلقت من جن (2) والله أعلم ~~ومن هذا قول علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بأرض بابل ~~فإنها ملعونة (3) ومن هذا الباب أيضا كراهيتهم للصلاة في موضع الخسف لقوله ms0952 ~~صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر من ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ~~إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما ~~أصابهم (4) وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى وادي ثمود أمر ~~الناس فأسرعوا وقال هذا واد ملعون (5) وروى عنه أنه أمر بالعجين فطرح (6) ~~فهذا كله باب واحد لا تدري علته حقيقة فوجب أن يكون خصوصا مردودا إلى ~~الأصول المجتمع عليها والدلائل الصحيح مجيئها وبالله تعالى التوفيق ~~PageV05P212 # وقال أبو حنيفة وأصحابه العلة في خروجه من ذلك الوادي أنه انتبه والشمس ~~طالعة وذلك وقت من سنته أن لا تجوز الصلاة فيه لا نافلة ولا فريضة عندهم ~~لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ~~وذلك عندهم على الفرض والنفل على حسب نهيه عن صيام يوم الفطر والأضحى فلا ~~يجوز لأحد أن يصوم فيه فرضا ولا نفلا واحتجوا بأشياء يطول ذكرها منها حديث ~~مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس ~~فأخروا الصلاة حتى تغيب (1) قالوا وهذا على الفريضة وغيرها وقد ذكرنا قولهم ~~هذا وذكرنا الحجة عليهم فيما ذهبوا إليه من ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا ~~(2) وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينتبه ذلك اليوم إلا ~~والشمس لها حرارة ولا يكون للشمس حرارة إلا وقد ارتفعت وجازت الصلاة عند ~~الجميع فبطل تأويلهم PageV05P213 # هذا إن شاء الله وسنذكر هذا الخبر وغيره من شكله في هذا الباب بعون الله ~~وتأولوا في قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ~~ذكرها (1) أن ذلك إعلام منه بأنها غير ساقطة عن النائم والناسي لا أنها ~~تصلى في وقت الطلوع والغروب والحجة عليهم فيما ذهبوا إليه من هذا التأويل ~~قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل ms0953 أن تطلع الشمس فقد أدرك ~~الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (2) ومعلوم ~~أن ظاهر هذا الحديث يبيح الصلاة المفروضة عند طلوع الشمس وعند غروبها وهذا ~~نص يقطع الارتياب في هذا الباب وقد تقدم من قولنا فيه ما يغني عن إعادته ها ~~هنا (3) وجاء عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى الله عليه وسلم صلى في موضعه ذلك ~~ركعتي الفجر ذكر عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بينما هو في بعض PageV05P214 # أسفاره فساروا (1) ليلتهم حتى إذا كانوا في آخر الليل (2) نزلوا للتعريس ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يوقظنا للصبح فقال بلال أنا فتوسد بلال ~~ذراعه (3) فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم ~~فتوضأ وركع (4) ركعتين في معرسه ثم سار ساعة ثم صلى الصبح قال ابن جريج ~~فقلت لعطاء أي سفر هو قال لا أدري (5) قال أبو عمر في قول عطاء هذا ما يدل ~~على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر صلاة الصبح يومئذ ولم يخرج من ذلك ~~الوادي لما زعم العراقيون من أنه انتبه في وقت لا تجوز فيه الصلاة ألا ترى ~~أنه صلى ركعتي الفجر ثم مشى ساعة ولا خلاف أن الوقت الذي تجوز فيه النافلة ~~فالفريضة أحرى أن تجوز فيه واختلف القائلون بالقول الأول فقال منهم قائلون ~~من نام عن الصلاة في سفره ثم انتبه لزمه الزوال عن ذلك الموضع وإن كان ~~واديا خرج عنه لقوله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أتى بلالا وقوله اركبوا ~~واخرجوا PageV05P215 # من هذا الوادي فإنه واد به شيطان قالوا فكل موضع يصيب المسافرين أو غيرهم ~~فيه مثل ما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عليه السلام في ~~ذلك الموضع من النوم عن الصلاة حتى يخرج وقتها فواجب الخروج عنه وإقامة ~~الصلاة في غيره لأنه موضع شيطان وموضع ملعون ونزعوا بنحو ما قدمنا ذكره من ~~العلل وقال منهم ms0954 آخرون أما ذلك الوادي وحده إن علم وعرض فيه مثل ذلك العارض ~~فواجب الخروج منه على ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وأما سائر ~~المواضع فلا وذلك الموضع وحده مخصوص بذلك لأن الله عز وجل يقول * (وأقم ~~الصلاة لذكري) * وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ~~إذا ذكرها وهذا على عمومه لم يخص موضعا من موضع إلا ما جاء في ذلك الوادي ~~خاصة وقال آخرون كل من انتبه إلى صلاة من نوم أو ذكر بعد نسيان فواجب عليه ~~أن يقيم صلاته بأعجل ما يمكنه ويصليها كما أمر في كل موضع واديا كان أو غير ~~واد إذا كان الموضع طاهرا وسواء ذلك PageV05P216 # الوادي وغيره لأن ذلك كان خصوصا له صلى الله عليه وسلم وكان يعلم من حضور ~~الشيطان في الموضع ما لا يعلم غيره وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا (1) ولم يخص ذلك الوادي من غيره حدثنا ~~الحسين بن يعقوب (2) قال حدثنا سعيد بن فحلون قال حدثنا يوسف بن يحيى قال ~~حدثنا عبد الملك بن حبيب قال سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان لا يلزم ~~الناس أن يقتادوا شيئا إذااستيقظوا في أسفارهم وقد طلعت الشمس لأنهم لا ~~يعلمون من ذلك ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا ومن ابتلى بمثل ~~ذلك في ذلك الوادي أو غيره صلى فيه ولم يخرج منه قال أبو عمر القول المختار ~~عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيها ~~كلها ما لم تكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك ولا معنى لاعتلال من اعتل ~~بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان وموضع ملعون PageV05P217 # لا يجوز أن تقام فيه الصلاة لأنا لا نعرف الموضع الذي ينفك عن الشياطين ~~ولا الموضع الذي تحضره الشياطين وكل ما روى في هذا المعنى من النهي عن ~~الصلاة في المقبرة وبأرض بابل وفي الحمام وفي أعطان الإبل ms0955 والخروج من ذلك ~~الوادي وغير ذلك مما في هذا المعنى مما قد تقدم ذكرنا له كل ذلك عندنا ~~منسوخ ومدفوع بعموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض كلها مسجدا ~~وطهورا وقوله هذا صلى الله عليه وسلم مخبرا أن ذلك من فضائله ومما خص به ~~وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص قال صلى ~~الله عليه وسلم أوتيت (1) خمسا وقد روى ست (2) وقد روى ثلاث (3) وأربع (4) ~~وهي تنتهي إلى أزيد من سبع (5) قال فيهن لم يؤتهن أحد قبلي بعثت إلى الأحمر ~~والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت أمتي خير الأمم وأحلت لي الغنائم ولم ~~تحل لأحد قبلي وجعلت لي PageV05P218 # الأرض كلها مسجدا وطهورا وأوتيت الشفاعة وبعثت بجوامع الكلم وبينما أنا ~~نائم أوتيت بمفاتيح كنوز الأرض فوضعت بين يدي وأعطيت الكوثر وهو خير كثير ~~وعدنيه ربي وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عددالنجوم من شرب منه ~~لم يظمأ أبدا وختم بي النبيئون (1) وهذه المعاني رواها جماعة من الصحابة ~~وبعضهم يذكر بعضها ويذكر بعضهم ما لم يذكر الآخرون وهي صحاح كلها وإن لم ~~تجتمع بإسناد واحد فهي في أسانيد صحيحة ثابتة وجائز على فضائله الزيادة ~~وغير جائز فيها النقصان ألا ترى أنه كان عبدا قبل أن يكون نبيا ثم كان نبيا ~~قبل أن يكون رسولا وكذلك روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت عبدا قبل ~~أن أكون نبيا ونبيا قبل أن أكون رسولا وقال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم (2) ~~ثم نزلت * (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) * 3 PageV05P219 # وسمع رجلا يقول له يا خير البرية فقال ذلك إبراهيم (1) وقال لا يقولن ~~أحدكم أني خير من يونس بن متى (2) وقال السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ~~إبراهيم (3) ثم قال بعد ذلك كله أنا سيد ولد آدم ولا فخر (4) ففضائلة صلى ~~الله عليه وسلم لم تزل تزداد إلى أن قبضه الله فمن هاهنا قلنا أنه لا يجوز ~~عليها ms0956 النسخ ولا الاستثناء ولا النقصان وجائز فيها الزيادة وبقوله صلى الله ~~عليه وسلم جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا أجزنا الصلاة في المقبرة وفي ~~الحمام وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهرا من الأنجاس لأنه عموم فضيلة لا ~~يجوز عليها الخصوص ولو صح عنه عليه السلام أنه قال الأرض كلها مسجد إلا ~~المقبرة والحمام (5) فكيف وفي إسناد هذا PageV05P220 # الخبر من الضعف ما يمنع الاحتجاج به (1) فلو صح لكان معناه أن يكون ~~متقدما لقوله جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا ويكون هذا القول متأخرا عنه ~~فيكون زيادة فيما فضله الله به صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت الأرض كلها لنا ~~مسجدا وجعلت تربتها طهورا وذكر الحديث حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قراءة ~~عليه وأنا أسمع أن سعيد بن عثمان حدثهم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ~~محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا ~~سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء ~~قبلي PageV05P221 # نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل من أمتي ~~أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ~~إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة (1) وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ms0957 ~~(2) قال وحدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن سيار عن أبي ~~أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت بأربع جعلت لي الأرض ~~مسجدا وطهورا (3) وذكر الحديث وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال ~~حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي سمع أباه سمع أبا ذر قال ~~قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما أدركتك PageV05P222 # الصلاة فصل فإن الأرض كلها مسجد (1) مختصرا وعن الأعمش أيضا عن مجاهد عن ~~عبيد بن عمير عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في تعديد فضائله ~~صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر ~~وأبي هريرة وأبي موسى وحذيفة وهي آثار كلها صحاح ثابتة كرهت ذكرها ~~بأسانيدها خشية الإطالة وقد ذكرها كلها أو أكثرها أبو بكر بن أبي شيبة في ~~أول كتاب الفضائل من مصنفه (2) وأما حديث المقبرة فرواه ابن وهب عن ابن ~~لهيعة ويحيى بن أزهر فمرة قال عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري ~~عن علي بن أبي طالب ومرة قال عن ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن الحجاج بن شداد ~~عن أبي صالح الغفاري عن علي بن أبي طالب قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم ~~أن أصلى في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة (3) وهذا ~~إسناد ضعيف مجتمع على ضعفه وهو مع هذا منقطع غير متصل بعلي رضي الله عنه ~~وعمار والحجاج PageV05P223 # ويحيى مجهولون لا يعرفون (بغير هذا) وابن لهيعة ويحيى بن أزهر ضعيفان لا ~~يحتج بهما ولا بمثلهما وأبو صالح هذا هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري مصري ~~ليس بمشهور أيضا ولا يصح له سماع من علي وفي هذا الباب عن علي من قوله غير ~~مرفوع حديث حسن ms0958 الإسناد رواه أبو نعيم الفضل بن ذكين قال حدثنا المغيرة بن ~~أبي الحر الكندي قال حدثني أبو العنبس حجر بن عنبس قال خرجنا مع علي إلى ~~الحرورية فلما جاوزنا سورا (1) وقع بأرض بابل قلنا يا أمير المؤمنين أمسيت ~~الصلاة الصلاة فأبى أن يكلم أحدا قالوا يا أمير المؤمنين أليس قد أمسيت قال ~~بلى ولكني لا أصلي في أرض خسف الله بها (2) والمغيرة بن أبي الحر كوفي ثقة ~~(3) قاله ابن معين وغيره وحجر بن عنبس من كبار أصحاب علي رضي الله عنه وفي ~~النهي عن الصلاة في المقبرة حديث آخر أيضا رواه عبد الواحد بن زياد عن عمرو ~~بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم PageV05P224 # قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (1) وهذا الحديث رواه ابن عيينة ~~عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا (2) فسقط الاحتجاج به عند من لا يرى المرسل ~~حجة وليس مثله مما يحتج به ولو ثبت كان الوجه فيه ما ذكرنا ولسنا نقول كما ~~قال بعض المنتحلين لمذهب المدنيين أن المقبرة المذكورة في هذا الحديث وغيره ~~أريد بها مقبرة المشركين خاصة وهذا قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا ~~خبر صحيح ولا له مدخل في القياس ولا في المعقول ولا دل عليه فحوى الخطاب ~~ولا خرج عليه الخبر واحتج قائل هذاالقول بما رواه ابن وهب قال أخبرني يحيى ~~بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة ~~والمقبرة ومحجة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق بيت الله (3) عز وجل وهذا ~~حديث انفرد به زيد بن جبيرة PageV05P225 # وأنكروه عليه (1) ولا يعرف هذا الحديث مسندا إلا من رواية يحيى بن أيوب ~~عن زيد بن جبيرة وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر ~~يسأله عن هذا الحديث فكتب إليه عبد الله بن ms0959 نافع لا أعلم من حدث بهذا عن ~~نافع إلا قد قال عليه الباطل ذكره الحلواني عن سعيد بن أبي مريم عن الليث ~~فصح بهذا وشبهه أن الحديث منكر لا يجوز أن يحتج عند أهل العلم بمثله (2) ~~على أنه ليس فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها وأما حديث أبي سعيد الخدري ~~ففيه من العلة ما وصفنا وليس فيه إلا المقبرة والحمام بالألف واللام فغير ~~جائز أن يرد ذلك إلى مقبرة دون مقبرة أو حمام دون حمام بغير توقيف عليه ولا ~~يخلو تخصيص من خصص مقبرة المشركين من أحد وجهين أما أن يكون من أجل اختلاف ~~الكفار إليها بأقدامهم فلا معنى لخصوص المقبرة بالذكر لأن كل موضع هم فيه ~~بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك وقد PageV05P226 # جل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بما لا معنى له أو يكون من أجل ~~أنها بقعة سخط فلو كان كذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبني ~~مسجده في مقبرة المشركين وينبشها ويسويها ويبني عليها وقد أجاز العلماء ~~الصلاة في الكنيسة إذا بسط فيها ثوب طاهر ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن ~~تكون بقعة سخط من المقبرة لإنها بقعة يعصى الله ويكفر به فيها وليس كذلك ~~المقبرة وقد وردت السنة بإباحة اتخاذ البيع والكنائس مساجد ذكر البخاري أن ~~ابن عباس كان يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل (1) ذكر عبد الرزاق عن ~~الثوري عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس أنه كان يكره أن يصلي في الكنيسة إذا ~~كان فيها تماثيل (2) وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهما عن نافع عن أسلم ~~مولى عمر أن عمر لما قدم الشام صنع له رجل من عظماء النصارى طعاما ودعاه ~~فقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم ولا نصلي فيها من أجل ما فيها من الصور ~~والتماثيل (3) فلم يكره عمر ولا ابن عباس ذلك إلا من أجل ما فيها من ~~التماثيل وحكى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم وعن الثوري عن ~~جابر عن الشعبي ms0960 قالا لا بأس بالصلاة في البيعة PageV05P227 # وأما جثث الموتى فقد اختلف فيها العلماء فمنهم من جعلها كلها سواء ويتحفظ ~~عند غسل الميت من أن يطير إليه شيء من الماء ومنهم من حمل قول ابن مسعود ~~(لا تنجسوا من موتاكم (1)) على أن جثث المؤمنين خاصة طاهرة وليس هذا موضع ~~القول في هذه المسألة وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا رجاء بن المرجى قال حدثنا أبو همام قال حدثنا ~~سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن بن أبي العاصي أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم (2) ~~وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو ~~عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي (3) وحدثنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا هناد ~~بن السرى عن ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن PageV05P228 # قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي والمعنى واحد وحديث هناد أتم قال خرجنا ~~وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرنا أن بأرضنا ~~بيعة لنا فذكر الحديث وفيه فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم واتخذوها مسجدا ~~(1) مختصرا وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع ~~طيبا طاهرا نظيفا جائز وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة في ~~موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة وقد كره جماعة من الفقهاء الصلاة في ~~المقبرة سواء كانت لمسلمين أو مشركين للأحاديث المعلولة التي ذكرنا ولحديث ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها ~~قبورا (2) ولحديث واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله ms0961 ~~عليه وسلم أنه قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا PageV05P229 # عليها (1) وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد ولا حجة فيهما لأنهما ~~محتملان للتأويل ولا يجوز أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا ~~يحتمل تأويلا وممن كره الصلاة في المقبرة الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي ~~والشافعي وأصحابهم وقال الثوري إن صلى في المقبرة لم يعد وقال الشافعي إن ~~صلى أحد في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة أجزأه ولم يفرق أحد من فقهاء ~~المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما حكينا من خطل القول الذي لا ~~يشتغل بمثله ولا وجه له في نظر ولا في صحيح أثر لأن من كره الصلاة في ~~المقبرة كرهها في كل مقبرة على ظاهر الحديث وعمومه ومن أباح الصلاة فيها ~~دفع ذلك بما ذكرنا من التأويل والاعتلال وقد بنى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مسجده في مقبرة المشركين حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا ~~سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~البخاري وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا PageV05P230 # محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا جميعا حدثنا مسدد قال حدثنا عبد ~~الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك المعنى واحد واللفظ متقارب قال قدم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم ~~بنو عمرو بن عوف فأقام فيها (1) أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بني النجار ~~فجاؤوا متقلدين بسوفهم قال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي ~~أيوب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في ~~مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار فقال يا بني ~~النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل ~~قال أنس فكان فيه ما ms0962 أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وخرب ونخل فأمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالنخل فقطع وبالخرب فسويت فصفوا ~~النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة وجعلوا ينقلون الصخر ويرتجزون ~~والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقولون * اللهم لا خير إلا خير الآخرة * ~~فاغفر للأنصار والمهاجرة (2) PageV05P231 # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس بن ~~مالك (1) وذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ~~حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أنس قال كان موضع مسجد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حائطا لبني النجار فيه خرب ونخل وقبور المشركين فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثامنوني فيه فقالوا لا نلتمس به ثمنا إلا عند الله فأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبالخرب فسوى وبقبور المشركين ~~فنبشت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة وفي ~~مرابض الغنم (2) فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنى مسجده في موضع ~~مقبرة المشركين ولو جاز أن يخص من المقابر مقبرة لكانت مقبرة المشركين أولى ~~بالخصوص والاستثناء من أجل هذا الحديث وكل من كره الصلاة في المقبرة لم يخص ~~مقبرة لأن الألف واللام في المقبرة والحمام إشارة إلى الجنس لا إلى ~~PageV05P232 # المعهود ولو كان بين مقبرة المسلمين والكفار فرق لبينه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولم يهمله لأنه بعث مبينا لمراد الله من عباده والقوم عرب ~~لا يعرفون من الخطاب إلا استعمال عمومه ما لم يكن الخصوص والاستثناء يصحبه ~~فلو أراد مقبرة دون مقبرة لوصفها ونعتها ولم يحل على لفظ المقبرة جملة لأن ~~كل ما وقع عليه اسم مقبرة يدخل تحت قوله المقبرة هذا هو المعروف من حقيقة ~~الخطاب وبالله التوفيق ولو ساغ لجاهل أن يقول مقبرة كذا لجاز لآخر أن يقول ~~حمام كذا لأن ms0963 في الحديث إلا المقبرة والحمام وكذلك قوله المزبلة والمجزرة ~~ومحجة الطريق غير جائز أن يقال مزبلة كذا ولا مجزرة كذا ولا طريق كذا لأن ~~التحكم في دين الله غير سائغ والحمد لله حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال ~~حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا موسى بن هارون ~~قال حدثنا العباس بن الوليد بن نصر النرسي قال حدثنا وهيب بن خالد قال ~~حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة عن أبي سعيد ~~PageV05P233 # الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على القبر أو يقعد ~~عليه أو يبنى عليه (1) قال موسى بن هارون قوله أن يصلى على القبر وهم وإنما ~~هو أن يصلى إلى القبر (2) وفي حديث زيد بن أسلم هذا ثم أمرهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن ينزلوا ويتوضؤا وأمر بلالا أن يؤذن أو يقيم هكذا رواه ~~يحيى على الشك وتابعه قوم واختلفت الآثار في ذلك على ما نذكره في هذا الباب ~~إن شاء الله وأكثرها فيها أنه أذن وأقام وكذلك في أكثرها أنه صلى ركعتي ~~الفجر (وأمرهم أن يصلوها ثم صلى بهم الصبح) ولم يذكر في بعضها أنه صلى ~~ركعتي الفجر وهذا موضع قد تنازع فيه العلماء ومن ذكر شيئا وحفظه فهو حجة ~~على من لم يذكر فأما اختلافهم في الأذان والإقامة للصلوات الفوائت فإن ~~مالكا والأوزاعي والشافعي وأصحابهم قالوا فيمن فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج ~~وقتها أنه يقيم لكل واحدة إقامة ولا يؤذن وقال الثوري ليس عليه في الفوائت ~~أذان ولا إقامة PageV05P234 # وقال أبو حنيفة وأصحابه من فاتته صلاة واحدة صلاها بأذان وإقامة فإن لم ~~يفعل فصلاته تامة وقال محمد بن الحسن إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة ~~إقامة كما النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فحسن وإن أذن وأقام لكل ~~صلاة فحسن ولم يذكر خلافا وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود بن علي يؤذن ~~ويقيم لكل صلاة فائتة على ما ms0964 روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ نام عن ~~الصلاة قال أبو عمر حجة من قال أنه يقيم لكل صلاة فائتة ولا يؤذن لها أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء إلى هوى من الليل ثم أقام لكل صلاة ولم يؤذن روى هذا الخبر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري وابن مسعود فأما حديث أبي سعيد ~~فحدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا الميمون بن حمزة ~~الحسيني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن ~~أبي ذئب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا PageV05P235 # عمار بن عبد الجبار الخراساني قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد ~~الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان ~~هوى من اليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل * (وكفى الله المؤمنين القتال ~~وكان الله قويا عزيزا) * قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ~~فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم ~~أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا وذلك قبل أن ينزل ~~في صلاة الخوف * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) * 2 المعنى واحد (3) وحدثنا ~~محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال ~~أخبرنا هناد بن السرى عن هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن ~~أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله أن المشركين شغلوا النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات في الخندق فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى ~~الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى PageV05P236 # المغرب ثم أقام فصلى العشاء (1) هكذا قال هشيم في هذا الحديث فأذن ثم ~~أقام فصلى الظهر فذكر الأذان للظهر ms0965 وحدها وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة ~~عن هشيم سواء (2) وخالفه هشام الدستوائي فقال فيه فأمر بلالا فأقام فصلى ~~الظهر لم يذكر أذانا للظهر ولا لغيرها وإنما ذكر الإقامة وحدها فيها كلها ~~قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أبو العباس ~~أحمد بن محمد البرقي القاضي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا هشام بن أبي عبد الله (3) عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن ~~أبي عبيدة عن ابن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن ~~صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بلالا فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام ~~فصلى العشاء ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم (4) ~~PageV05P237 # وهكذا رواه ابن المبارك عن هشام الدستوائي بإسناده سواء وقد رواه سعيد بن ~~أبي عروبة عن هشام الدستوائي بإسناده مثله ذكر ذلك أحمد بن شعيب (1) وغيره ~~واحتج من قال يؤذن ويقيم للفوائت بأنه ذكر في هذا الحديث وفي حديث أبي سعيد ~~الخدري قبله ثم أقام فصلى العشاء قال والعشاء كانت مفعولة في وقتها ولم ~~يذكر فيها أذانا وهي غير فائتة فعلم أن مراده إقامتها بما بنبغي أن يقام ~~لها من الأذان والإقامة وروى من حديث عمران بن حصين وغيره أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر في السفر صلاها بأذان وإقامة وأما ~~صلاة ركعتي الفجر لمن نام عن صلاة الصبح فلم ينتبه لها إلا بعد طلوع الشمس ~~فإن مالكا قال يبدأ بالمكتوبة ولم يعرف ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في ركعتي الفجر (2) أنه ركعها يوم نام عن صلاة الصبح في سفره قبل أن ~~يصلي الصبح ذكر أبو قرة في سماعه من مالك قال قال مالك فيمن نام عن الصبح ~~حتى طلعت الشمس أنه لا يركع ركعتي الفجر ولا يبدأ ms0966 بشيء قبل الفريضة قال ~~وقال مالك PageV05P238 # لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر حين نام عن صلاة ~~الصبح حتى طلعت الشمس وقال ابن وهب سئل مالك هل كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ركع ركعتي الفجر قال ما ~~علمت قال أبو عمر ليس في رواية مالك رحمه الله لا في حديث زيد بن أسلم هذا ~~ولا في حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ركع يومئذ ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح وإنما صار في ذلك إلى ما روى وعليه ~~جمهور أصحابه إلا أشهب وعلي بن زياد فإنهما قالا يركع ركعتي الفجر قبل أن ~~يصلي الصبح قالا وقد بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وكذلك ~~قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والحسن بن حي وهو قول جماعة أصحاب الحديث ~~وإليه ذهب أحمد وأبو ثور وداود لما روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~من حديث عمران بن حصين وغيره وقد كان يجب (1) على أصل مالك أن يركعهما قبل ~~أن يصلي الصبح لأن قوله فيمن أتى مسجدا قد صلى فيه لا بأس أن يتطوع قبل ~~المكتوبة إذا كان في سعة من الوقت وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ~~وداود إذا كان في الوقت سعة وقال الثوري ابدأ PageV05P239 # بالمكتوبة ثم تطوع بما شئت وقال الحسن بن حي يبدأ بالفريضة ولا يتطوع حتى ~~يفرغ من الفريضة قال فإن كانت الظهر فرغ منها ثم من الركعتين بعدها ثم يصلي ~~الأربع التي لم يصلها قبل الظهر (1) وقال الليث بن سعد كل واجب من صلاة ~~فريضة أو صلاة نذر أو صيام أنه يبدأ بالواجب قبل النفل (2) وقد روى عنه ~~خلاف هذا من رواية ابن وهب أيضا قال ابن وهب سمعت الليث بن سعد يقول في ~~الذي يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصل العشاء أنه يدخل معهم ويصلي ~~بصلاتهم فإذا فرغ صلى العشاء ms0967 قال وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل في ~~المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ثم ليدخل معهم في القيام قال أبو عمر ~~ويجيء على ما قدمنا من قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وداود فيمن أتى المسجد ~~وقد صلى أهله وفي الوقت سعة أنه لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة مثل ~~PageV05P240 # قول الليث فيمن أدرك القوم في قيام رمضان سواء إلا أنه لا ينبغي له أن ~~يوتر معهم وإن أوتر معهم لزمه إعادة الوتر بعد صلاة العشاء ووتره قبل صلاة ~~العشاء كلا وتر لأنه قبل وقته وأما قوله في الحديث أن الله قبض أرواحنا ولو ~~شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإن العلماء اختلفوا في الروح والنفس هل ~~هما شيء واحد أو شيئان لأنه قد جاء في الحديث أن الله قبض أرواحنا وجاء في ~~حديث سعيد بن المسيب قول بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فقال جماعة من أهل ~~العلم الروح والنفس شيء واحد ومن حجتهم قوله الله عز وجل * (الله يتوفى ~~الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها) * 1 فروى عن ابن عباس وسعيد بن ~~جبير في هذه الآية أنهما قالا تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء ~~إذا ناموا تتعارف ما شاء الله أن تتعارف فيمسك التي قضى عليها الموت التي ~~قد ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ذكره بقي بن مخلد عن يحيى بن عبد الحميد ~~الحماني عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير وذكره أيضا ~~عن يحيى بن رجاء عن موسى بن أعين عن مطرف عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس ومعنى حديثهما واحد وهذا يدل على أن النفس والروح شيء PageV05P241 # واحد لأنهم فسروا الآية وقد جاءت بلفظ يتوفى الأنفس التي لم تمت في ~~منامها فقالوا يقبض الأرواح كما رأيت وذلك واضح في أن النفس والروح سواء ~~ويشهد بصحة ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله ~~قبض أرواحنا ولم ms0968 ينكر على بلال قوله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فالقرآن ~~والسنة يشيران إلى معنى واحد بلفظ النفس مرة وبلفظ الروح أخرى وقال آخرون ~~النفس غير الروح واحتجوا بأن النفس مخاطبة منهية مأمورة واستدلوا بقول الله ~~عز وجل * (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية) * 1 الآية ~~وقوله * (أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله) * 2 ومثل هذا في ~~القرآن كثير قالوا والروح لم تخاطب ولم تؤمر ولم تنه في شيء من القرآن ولم ~~يلحقها شيء من التوبيخ كما لحق النفس في غير آية من كتاب الله عز وجل ~~PageV05P242 # وتأولوا في قول بلال أي أخذ بنفسي من النوم ما أخذ بنفسك (1) وذكر سنيد ~~عن حجاج عن ابن جريج في قول الله عز وجل * (الله يتوفى الأنفس حين موتها ~~والتي لم تمت في منامها) * الآية قال في جوف الإنسان روح ونفس بينهما في ~~الجوف مثل شعاع الشمس فإذا توفى الله النفس كان الروح في جوف الإنسان فإذا ~~أمسك الله نفسه أخرج الروح من جوفه فإن لم يمته أرسل الله نفسه فرجعت إلى ~~مكانها قبل أن يستيقظ قال ابن جريج وأخبرت عن ابن عباس نحو هذا الخبر (2) ~~وذكر عبد المنعم بن إدريس عن وهب بن منبه أنه حكى عن التوراة في خلق آدم ~~عليه السلام قال الله عز وجل حين خلقت آدم ركبت جسده من رطب ويابس وسخن ~~وبارد وذلك لأني خلقته من تراب وماء ثم جعلت فيه نفسا وروحا فيبوسة كل جسد ~~خلقته من التراب ورطوبته من قبل الماء وحرارته من قبل النفس وبرودته من قبل ~~الروح ومن النفس حدته وشهوته ولهوه ولعبه وضحكه وسفهه وخداعه وعنفه ~~PageV05P243 # وخرقه ومن الروح حلمه ووقاره وعفافه وحياؤه وفهمه وتكرمه وصدقه وصبره ~~وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~عبد السلام قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا الحكم بن محمد الظفري عن ~~إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل عن ms0969 وهب بن منبه قال أن أنفس ~~الآدميين كأنفس الدواب التي تشتهي وتدعو إلى الشر ومسكن النفس البطن إلا أن ~~الإنسان فضل بالروح ومسكنه الدماغ فبه يستحيي الإنسان وهو يدعو إلى الخير ~~ويأمر به ثم نفخ وهب على يده فقال هذا بارد وهو من الروح ثم تنهد على يده ~~فقال هذا حار وهو من النفس ومثلهما كمثل الرجل وزوجته فإذا انحدر الروح إلى ~~النفس والتقيا نام الإنسان فإذا استيقظ رجع الروح إلى مكانه ويعتبر ذلك ~~بأنك إذا كنت نائما فاستيقظت كان كل شيء يبدر إلى رأسك وذكر أبو إسحاق محمد ~~بن القاسم بن شعبان أن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد صاحب مالك قال النفس ~~جسد مجسد كخلق الإنسان والروح كالماء الجاري قال واحتج بقول الله عز وجل * ~~(الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم) * PageV05P244 # * (تمت في منامها) * الآية وقال ألا ترى أن النائم قد توفى الله نفسه ~~وروح صاعد ونازل وأنفاسه قيام والنفس تسرح في كل واد وترى ما تراه من ~~الرؤيا فإذا أذن الله في ردها إلى الجسد عادت واستيقظ بعودتها جميع أعظاء ~~الجسد وحرك السمع والبصر وغيرهما من الأعضاء قال فالنفس غير الروح والروح ~~كالماء الجاري في الجنان فإذا أراد الله إفساد ذلك البستان منع الماء ~~الجاري فيه فماتت حياته فكذلك الإنسان قال أبو إسحاق هذا معنى قول ابن ~~القاسم وإن لم يكن نسق لفظه قال أبو إسحاق وقال عبيد الله بن أبي جعفر (1) ~~إذا حمل الميت على السرير كانت نفسه بيد ملك من الملائكة يسير بها معه فإذا ~~وضع للصلاة عليه وقف فإذا حمل إلى قبره سار معه فإذا ألحد وووري في التراب ~~أعاد الله نفسه حتى يخاطبه الملكان فإذا وليا عنه منصرفين اختلع الملك نفسه ~~فرمى بها إلى حيث أمر وهذا الملك من أعوان ملك الموت قال أبو إسحاق هذا ~~معنى قول عبيد الله بن أبي جعفر وقد قاله معه غيره PageV05P245 # قال أبو عمر قد قالت العلماء بما وصفنا والله أعلم بالصحيح من ذلك وما ~~احتج ms0970 به القوم فليس حجة واضحة ولا هو مما يقطع بصحته لأنه ليس فيه خبر صحيح ~~يقطع العذر ويوجب الحجة ولا هو مما يدرك بقياس ولا استنباط بل العقول تنحسر ~~وتعجز عن علم ذلك وقد قال جماعة من العلماء في قول الله عز وجل * (ويسألونك ~~عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) * 1 أنه هذا ~~الروح المشار إليه في هذا الباب بالذكر روح الحياة وقال غيرهم أنه ملك من ~~الملائكة يقوم صفا وتقوم الملائكة صفا فكيف يتعاطى علم شيء استأثر الله به ~~ولم يطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قيل في الروح المذكور في هذه ~~الآية أنه جبريل عليه السلام وقيل هم خلق من خلق الله وقيل غير ذلك (2) ~~وكذلك اختلف في الذين عنوا بقوله * (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) * فقيل ~~أراد اليهود السائلين عن الروح لأنهم زعموا أن في التوراة علم كل شيء فأنزل ~~الله * (ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر) * ~~PageV05P246 # الآية يقول ما أوتيتم في التوراة والإنجيل يا أهل الكتاب من العلم إلا ~~قليلا وقيل بل عنى بالآية أمة محمد صلى الله عليه وسلم والناس كلهم (2) قال ~~أبو عمر لو كان الأمر على النظر والقياس والاستنباط في معنى الروح من حديث ~~الموطأ لقلنا أن النظر يشهد للقول الأول وهو الذي تدل عليه الآثار والله ~~أعلم وقد تضع العرب النفس موضع الروح والروح موضع النفس فيقولون خرجت نفسه ~~وفاضت نفسه وخرجت روحه إما لأنهما شيء واحد أو لأنهما شيئان متصلان لا يقوم ~~أحدهما دون الآخر وقد يسمون الجسد نفسا ويسمون الدم جسدا قال النابغة * وما ~~أريق على الأنصاب من جسد * يريد من دم وقال ذو الرمة فجعل الجسد نفسا * يا ~~قابض الروح من نفس إذا احتضرت * وغافر الذنب زحزحني عن النار * ويقال للنفس ~~نسمة أيضا على عتق نسمة أي نفس PageV05P247 # وقال صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طائر (1) يعني روحه وسنذكر ~~هذاالخبر في ms0971 حديث ابن شهاب (2) إن شاء الله تعالى (وبالله التوفيق) وفي هذا ~~الحديث فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصلها كما كان يصليها في وقتها ~~وهذا إنما فيه إيجاب إقامة الصلاة وأنها غير ساقطة عمن نام أو نسي ولم يخص ~~وقتا من وقت فالبدار إليها أولى إلا أن في حديث ابن المسيب وحديث أنس وغيره ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها ~~إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول * (وأقم الصلاة لذكري) * وفي هذا وجوب ~~صلاتها عندالذكر لها والانتباه إليها أي وقت كان وهو موضع اختلاف وقد ~~ذكرناه واستوعبنا القول فيه في باب زيد بن أسلم (3) وسيأتي منه ذكر في باب ~~ابن شهاب (4) عن سعيد بن المسيب PageV05P248 # من كتابنا هذا لأن ذلك الموضع أولى بذكر ذلك لقوله فيه فليصلها إذا ذكرها ~~وإنما في حديث زيد هذا (فليصلها كما كان يصليها) وبالله توفيقنا وفي أخبار ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بما عرض لبلال في نومه ذلك علم من ~~أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وفيه ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من ~~صريح الإيمان والبدار إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرح بكل ~~ما يأتي منه وهو الصديق حقا من أمته رحمة الله عليه وأما الآثار المروية في ~~هذا الباب فرواها جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن مسعود وأبو قتادة ~~وابن عباس وجبير بن مطعم وعمرو بن أمية وعمران بن حصين وأبو مريم السلولي ~~وأبو جحيفة السوائي وذو مخبر الحبشي (1) فأما حديث أبي هريرة فنذكر منه ~~هاهنا ما يشبه حديثنا ويكون في معناه ونذكر من قطعه ومن PageV05P249 # وصله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة إذا ذكرناه في باب ابن شهاب إن شاء ~~الله فمن حديث أبي هريرة ما حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين ~~قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال حدثنا أحمد بن الفرج أبو عتبة ~~الحجازي بحمص قال ms0972 حدثنا أيوب بن سويد قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال لما قفل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من خيبر عرس بنا ذات ليلة ثم قال أيكم يكلألنا الفجر الليلة فقال ~~بلال أنا يا رسول الله قال اكلأه لنا يا بلال ولا تكن لكعا قال بلال فنام ~~النبي صلى الله عليه وسلم ونام أصحابه فعمدت إلى حجفة (1) لي استندت إليها ~~فجعلت أراعي الفجر فبعث الله على النوم فلم أستيقظ إلا لحر الشمس بين كتفي ~~فقمت فزعا فقلت الصلاة عباد الله فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وانتبه ~~الناس وقال لي يا بلال ألم أقل لك اكلأ لنا الفجر فقلت يا رسول الله أخذ ~~بنفسي الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرواحكم كانت ~~بيد الله عز وجل حبسها إذ شاء وأطلقها إذ شاء PageV05P250 # اقتادوا (1) من هذا الوادي فإنه واد ملعون الشيطان قال فخرجنا من الوادي ~~ثم أمر بلالا فأذن وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ أصحابه ثم صلوا ~~فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أنصلي هذه الصلاة من غد للوقت فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا إن الله لا ينهاكم عن الربا ويرضاه منكم من نام عن ~~صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غيرها إن الله عز وجل يقول * ~~(وأقم الصلاة لذكري) * 2 وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى (3) عن ~~يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ~~فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة PageV05P251 # فصلى الغداة (1) وأما حديث ابن مسعود فحدثنا عبد الله بن محمد ms0973 بن عبد ~~المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~محمد بن المثنى (وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن عبد السلام ~~حدثنا محمد بن بشار قالا) حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن ~~شداد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود قال ~~أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية قال فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم من يكلؤنا فقال بلال أنا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا ما كنتم تفعلون قال ففعلنا قال وكذلك ~~فافعلوا لمن نام أو نسي (2) وأما حديث أبي قتادة فحدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا حصين قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن ~~أبيه أبي قتادة قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر ذات ~~ليلة فقلنا (3) يا رسول الله لو عرست بنا قال إني أخاف أن تناموا عن الصلاة ~~فمن يوقظنا PageV05P252 # للصلاة فقال بلال أنا يا رسول الله قال فعرس القوم (1) واستند بلال إلى ~~راحلته فغلبته عيناه واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب ~~الشمس فقال يا بلال أين ما قلت لنا قال (2) يا رسول الله والذي بعثك بالحق ~~ما ألقيت على نومة مثلها قال فقال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم ~~حين شاء ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشروا لحاجتهم وتوضأوا ~~وارتفعت الشمس فصلى بهم الفجر (3) وذكره البخاري عن عمران بن ميسرة عن محمد ~~بن فضيل عن حصين بإسناده مثله (4) وفي حديثه زيادة يا بلال قم فأذن للناس ~~بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى (5) وأما حديث ابن عباس ~~فحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ms0974 أحمد بن ~~زهير قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد ~~عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في سفر PageV05P253 # فعرسوا من الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن ثم صلى ~~ركعتين قال ابن عباس فما يسرني بها الدنيا وما فيها يعني الرخصة (1) وحدثنا ~~عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا حرمي بن حفص ~~قال حدثنا صدقة بن عبادة الأسدي قال حدثني أبي عن ابن عباس أنهم كانوا مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فغفلوا عن صلاة الغداة حتى طلعت الشمس ~~فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن كما كان يؤذن كل يوم فصلى ركعتي ~~الفجر كما كان يصلي كل يوم ثم صلى بهم الغداة كما كان يصلي كل يوم (2) وأما ~~حديث جبير بن مطعم فحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا يحيى بن ~~حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر له من يكلؤنا الليلة لا نرقد (3) ~~عن صلاة الصبح فقال بلال أنا فاستقبل مطلع الشمس PageV05P254 # فضرب على آذانهم (1) حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا فقال توضؤا ثم أذن بلال ~~فصلى ركعتين وصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر (2) (وأما حديث أبي مريم ~~فرواه علي بن المديني وغيره عن جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن يزيد بن ~~أبي مريم عن أبيه فقال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبح فلم ~~يستيقظ حتى طلعت الشمس فلما استيقظ أمر المؤذن فأذن وصلى ركعتين ثم أمره ~~فأقام فصلى الفجر (3)) وأما حديث عمرو بن أمية فحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد ~~الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن ms0975 أبي أسامة قال حدثنا أبو ~~عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرنا عياش بن عياش أن كليب ~~بن صبح حدثه أن الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الضمري قال كنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام ولم يصل الصبح حتى طلعت الشمس ~~فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حتى أذاهم حر ~~الشمس فأمر رسول الله صلى الله PageV05P255 # عليه وسلم أن يتنحوا عن ذلك المكان ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم أمر ~~بلالا فأقام الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره أبو داود عن ~~عباس العنبري وأحمد بن صالح المصري جميعا عن عبد الله بن يزيد أبي عبد ~~الرحمن المقرئ بإسناده نحو معناه وذكر الأذان وركعتي الفجر (1) وأما حديث ~~عمران بن حصين فحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال ~~حدثنا عبد الأعلى (بن عبد الأعلى) قال حدثنا هشام عن الحسن عن عمران بن ~~حصين قال أسرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما كان من آخر ~~السحر عرسنا فلما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل يثب دهشا فزعا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبوا فركب وركبنا فسار حتى ارتفعت ~~الشمس ثم نزل فأمر بلالا فأذن وقضى القوم من حاجاتهم وتوضأوا وصلينا ~~الركعتين قبل الغداة ثم أقام فصلى بنا فقلنا يا رسول الله ألا نقضيها ~~لوقتها من الغد PageV05P256 # فقال لا ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم حدثنا سعيد ابن نصر حدثنا قاسم ~~بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو ~~أسامة عن هشام عن الحسن عن عمران بن حصين قال أسرينا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليلة ثم ms0976 عرس بنا من آخر الليل قال فاستيقظنا وقد طلعت الشمس قال ~~فجعل الرجل منا يثور إلى طهوره دهشا فازعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~ارتحلوا فارتحلنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا فقضينا من حوائجنا وتوضأنا ثم ~~أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين ثم أمر بلالا فأقام فصلى بنا النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أنقضيها لميقاتها من الغد فقال لا ينهاكم ~~الله عز وجل عن الربا ويأخذه منكم (1) وحدثنا عبد الوارث وأحمد بن قاسم ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا روح قال ~~حدثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حصين قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في PageV05P257 # غزاة أو قال في سرية ثم ذكر نحوه وذكره أبو داود عن وهب بن بقية عن خالد ~~عن يونس عن الحسن عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) وذكر إسماعيل ~~أيضا عن ابن المديني عن عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن عمران مثله ~~وأما حديث أبي جحيفة السوائي فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد ~~الجبار بن العباس الهمداني عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في سفره الذي ناموا فيه عن الصلاة حتى طلعت الشمس فقال ~~إنكم كنتم أمواتا فرد الله عليكم أرواحكم من نام عن صلاة فليصلها إذا ~~استيقظ ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكر وأما حديث ذي مخبر فذكره أبو داود (2) ~~وغيره وهو يدور على جرير بن عثمان الرحبي (3) اختلف عليه فيه فقوم قالوا ~~عنه عن صليح الرحبي كذا قال أبو المغيرة PageV05P258 # وقوم قالوا عنه عن يزيد بن صليح وقال آخرون عنه عن يزيد بن صالح (1) ~~والحديث شامي مشهور بمعنى ما تقدم من الآثار سواء قرأت على عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا بكر بن ms0977 حماد قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الباهلي قال حدثنا قتادة عن أنس قال سئل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال ~~كفارتها أن يصليها إذا ذكرها (2) PageV05P259 # حديث رابع وأربعون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها (1) قال أبو ~~عمر لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ أن رجلا سأل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم هكذا (2) ومعناه صحيح ثابت وقد ذكرنا الآثار في ذاك ~~مستوعبة في PageV05P260 # باب ربيعة (1) وفي هذا الحديث تفسير لقول الله عز وجل * (فاعتزلوا النساء ~~في المحيض) * وقد ذكرنا اختلاف العلماء في مباشرة الحائض ومتى توطأ بعد ~~طهرها قبل غسلها أو بعده وسائر أحكامها في ذلك في حديث ربيعة من كتابنا هذا ~~فلا معنى لإعادته ها هنا حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن ~~معاوية بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن شعيب النسوي قال أخبرنا إسحاق بن ~~إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ~~قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوهن ولم يشاربوهن ولم ~~يجامعوهن (3) في البيوت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن ~~ويباشروهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا النكاح فقالت ~~اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه ~~فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبرا رسول الله صلى الله عليه ~~PageV05P261 # وسلم وقالا ألا نجامعوهن في المحيض فتمعر (1) وجه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب عليهما فقاما فاستقبل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرفنا ms0978 أنه لم ~~يغضب عليهما (2) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن ~~عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحرث أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها ~~وهي حائض (3) قال أبو عمر هذا الحديث إذا رتب مع الذي قبله دلا على أن شد ~~الإزار على الحائض معناه لقطع الذريعة والاحتياط والله أعلم وقد أوضحنا هذا ~~المعنى في باب ربيعة والحمد لله رب العالمبن PageV05P262 # حديث خامس وأربعون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في ~~زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم وأن الرجل ~~دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لهما أيكما أطب فقالا أو في الطب خير يا رسول الله فزعم زيد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء (1) هكذا ~~هذا الحديث في الموطأ منقطعا (2) عن زيد بن أسلم عند جماعة رواته فيما علمت ~~وقد روى عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قوله (أيكما أطب) وأما (أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء) ~~فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV05P263 # في هذا المعنى بغير هذا اللفظ آثار مسندة صحاح سنذكرها في آخر هذا الباب ~~إن شاء الله وفي هذا الحديث إباحة التعالج لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم ينكر ذلك عليهم وفيه إتيان المتطبب إلى صاحب العلة وفيه بيان أن ~~الله عز وجل هو الممرض والشافي وأنه لا يكون في ملكه إلا ما شاء وأنه أنزل ~~الداء والدواء وقدره وقضى به وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~كان يرقى ويقول اشف أنت الشافي يا ms0979 رب لا شفاء إلا شفاؤك اشف شفاء لا يغادر ~~سقما (1) وهذا يصحح لك أن المعالجة إنما هي لتطيب نفس العليل ويأنس بالعلاج ~~ورجاء أن يكون من أسباب الشفاء كالتسبب لطلب الرزق الذي قد فرغ منه وفي ~~قوله صلى الله عليه وسلم أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء دليل على أن البرء ~~ليس في وسع مخلوق أن يعجله قبل أن ينزل ويقدر وقته وحينه وقد رأينا ~~المنتسبين إلى علم الطب يعالج أحدهم رجلين وهو يزعم أن علتهما واحدة في زمن ~~واحد وسن واحد وبلد واحد وربما كانا أخوين توأمين غذاؤهما واحد فعالجهما ~~بعلاج واحد فيفيق أحدهما ويموت الآخر أو تطول علته ثم يفيق عند الأمد ~~المقدور له PageV05P264 # واختلف العلماء في هذا الباب فذهبت منهم طائفة إلى كراهية الرقى ~~والمعالجة قالوا الواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاما بالله تعالى وتوكلا ~~عليه وثقة به وانقطاعا إليه وعلما بأن الرقية لاتنفعه وأن تركها لا يضره إذ ~~قد علم الله أيام المرض وأيام الصحة فلا تزيد هذه بالرقي والعلاجات ولا ~~تنقص تلك بترك السعي والإحتيالات لكل صنف من ذلك زمن قد علمه الله ووقت قد ~~قدره قبل أن يخلق الخلق فلو حرص الخلق على تقليل أيام المرض وزمن الداء أو ~~على تكثير أيام الصحة ما قدروا على ذلك قال الله عز وجل * (ما أصاب من ~~مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) * 1 واحتجوا ~~بما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ابن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فذكر الحديث ~~وفيه ويدخل الجنة أيضا من أمتك سبعون ألفا بغير حساب ثم دخل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولم يبين لهم فأفاض القوم PageV05P265 # فقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم وأولادنا الذين ولدوا ~~في الإسلام فسمع ms0980 ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا ~~يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون (1) وبه عن أبي بكر قال ~~حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين ~~عن ابن مسعود قال تحدثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم سبعون ألفا يدخلون الجنة لا حساب عليهم الذين لا ~~يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون (2) واحتجوا (أيضا) ~~بحديث سعيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دخلت أمة بقضها وقضيضها الجنة كانوا لا يسترقون ولا يكتوون ~~ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون (3) PageV05P266 # وبما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا جعفر ~~بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم عن ~~زر عن عبد الله (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت على الأمم في ~~الموسم فرأيت أمتي فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملؤا السهل والجبل قال يا ~~محمد إن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يسترقون ولا ~~يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال يا نبي الله ادع ~~الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام آخر فقال ادع الله أن ~~يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة (2) وروى عمران بن حصين عن ابن مسعود عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في حديث طويل ذكره (3) قال أبو عمر فلهذه ~~الفضيلة ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية الرقى والاكتواء PageV05P267 # والآثار بهذا كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وممن ذهب إلى هذا ~~داود بن علي وجماعة من أهل الفقه والأثر ومن حجتهم أيضا قول ابن مسعود ذكره ~~إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة ~~قال أخبرني عاصم بن بهدلة عن أبي وائل الأسدي ms0981 عن ابن مسعود أنه قال أن ~~المرأة إذا حملت تصعدت النطفة تحت كل شعرة وبشرة أربعين يوما ثم تستقر في ~~الرحم علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ثم يبعث الله إليه الملك فيقول ~~أي رب ذكر أم أنثى فيأمر الله عز وجل بما شاء ويكتب الملك ثم يقول الملك أي ~~رب شقي أم سعيد فيأمر الله عز وجل بما شاء ويكتب الملك ثم يكتب رزقه وأثره ~~وأجله وعمله وأين يموت وأنتم تعلقون التمائم على أبنائكم من العين وقد روى ~~نحو هذا المعنى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة من ~~حديث ابن مسعود وغيره وذكر أيضا من ذهب إلى هذا المذهب ما أخبرناه عبد الله ~~بن محمد بن يوسف أخبرنا أبو اليسر بشر بن عبد الله PageV05P268 # البغدادي أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الحسين بن عبد الرحمن القاضي ~~الأنطاكي حدثنا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق واسمه طاهر يعني اسم حبشي ~~قال حدثني أبي قال أخبرنا السري بن يحيى من أهل البصرة عن أبي شجاع عن أبي ~~ظبية أن عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود في مرضه الذي قبض فيه فقال له ~~عثمان ما تشتكي قال ذنوبي قال فما تشتهي قال رحمة ربي قال ألا أدعو لك ~~الطبيب قال الطبيب أمرضني قال ألا نأمر لك بعطائك قال حبسته عني في حياتي ~~فلا حاجة لي به عند موتي قال له عثمان لكن يكون لبناتك قال أتخشى على بناتي ~~الفاقة إني لأرجو أن لا تصيبهم فاقة أبدا إني قد أمرت بناتي بقراءة الواقعة ~~كل ليلة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة ~~كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا (1) وذكر من ذهب إلى هذا قول أبي الدرداء حين ~~مرض فقيل له ألا ندعو لك طبيبا فقال رآني الطبيب قيل له ما قال لك قال إني ~~فعال لما أريد PageV05P269 # ذكر وكيع قال حدثنا ابن هلال عن معاوية بن قرة قال مرض ms0982 أبو الدرداء ~~فعادوه وقالوا له ندعو لك الطبيب فقال هو أضجعني (وذكر ابن أبي شيبة قال ~~حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد الملك بن عمير قال قيل للربيع بن ~~خيثم في مرض ألا ندعو لك الطبيب فقال انظروني ثم تفكر فقال إن عادا وثمود ~~وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا) فذكر من حرصهم على الدنيا ورغبتهم فيها ~~وقال قد كان فيهم المرضى وكان منهم الأطباء فلا المداوي بقي ولا المداوى ~~هلك الناعت والمنعوت له والله لا تدعو لي طبيبا وممن كره الرقى سعيد بن ~~جبير ذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال ~~دخلت على سعيد بن جبير وهو نازل بالمروة وكانت تأخذه شقيقة بصداع فقال له ~~رجل ألا آتيك بمن يرقيك من الصداع فقال لا حاجة لي بالرقى وروى سنيد عن ~~هشيم عن أبي حصين عن سعيد بن جبير أنه كان عنده يوما فقال أيكم رأى الكوكب ~~الذي انقض PageV05P270 # البارحة فقال أبو حصين أما إني لم أكن في صلاة وذلك أني لدغتني عقرب قال ~~فكيف صنعت قلت استرقيت قال وما حملك على ذلك قلت حديث حدثني الشعبي عن ~~بريدة الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة فقال سعيد بن جبير وذا ~~حسن من انتهى إلى ما سمع فقد أحسن لكن ابن عباس حدثني أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب ~~وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون مختصر (1) ~~وذكر أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يكره شرب ~~الأدوية كلها إلا اللبن والعسل ومن حجة من ذهب إلى كراهية ذلك أيضا ما ~~حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال ~~حدثنا المبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن ms0983 عن عمران بن حصين أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم رأى في عضده حلقة فقال ما هذه قال من الواهنة فقال ما تزيدك ~~إلا وهنا PageV05P271 # انبذها عنك فإنك إن مت وهي عليك وكلت إليها (1) وما حدثنا عبد الوارث ~~أيضا قال حدثنا قاسم قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا زهير بن حرب قال ~~حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال حدثنا العقار (2) بن المغيرة بن شعبة عن ~~أبيه حديثا فلم احفظه فمكثت بعد ذلك فأمرت حسان بن أبي وجرة أن يسأله ~~فأخبرني أنه سأله فقال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~توكل من استرقى أو اكتوى (3) وبحديث عبد الله بن عمرو سمع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت أو ما ارتكبت أن أنا شربت ترياقا أو ~~تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي (4) وعن الحسن قال سألت أنسا عن ~~النشرة PageV05P272 # فقال ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشيطان (1) وهذه كلها ~~آثار لينة ولها وجوه محتملة وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن الكي (2) فهذا أكثر ما نزع به الكارهون للرقى والتداوي ~~والمعالجة وذكر الأثرم قال سألت أحمد بن حنبل عن الكي فقال ما أدري وكأنه ~~كرهه وذكر حديث عمران ابن حصين نهينا عن الكي قال وسمعته يكره الحقنة إلا ~~أن تكون ضرورة لا بد منها وذهب آخرون من العلماء إلى إباحة الاسترقاء ~~والمعالجة والتداوي وقالوا إن من سنة المسلمين التي يجب عليهم لزومها ~~لروايتهم لها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم الفزع إلى الله عند الأمر يعرض ~~لهم وعند نزول البلاء بهم في التعوذ بالله من كل شر وإلى الاسترقاء وقراءة ~~القرآن والذكر والدعاء واحتجوا بالآثار المروية عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في إباحة التداوي والاسترقاء منها قوله تداووا عباد الله ولا تداووا ~~بحرام فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء (3) PageV05P273 # وبقوله عليه السلام الشفاء في ثلاثة ms0984 في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار ~~وما أحب أن اكتوي (1) وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة (2) ومن حديث ~~سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير ما يتداوى به الحجامة (3) ~~ومن حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واستعط وأعطى ~~الحجام أجره (4) وروى عنه أنه قال إن كان دواء يبلغ الداء فالحجامة تبلغه ~~وقال عليه السلام ما خلق الله داء إلا خلق له دواء إلا الموت والهرم وقال ~~صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام (5) يعني ~~الموت رواه ابن شهاب عن سعيد (6) عن أبي هريرة وقال صلى الله عليه وسلم ~~الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين (7) ورقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV05P274 # نفسه ورقى أصحابه وأمرهم بالرقية وأباح الأكل بالرقية وكان يعوذ الحسن ~~والحسين ويسترقي لهما وكذلك جاء عنه في ابني جعفر وأمر عامر بن ربيعة ~~بالاغتسال لسهيل بن حنيف من العين وكان يقول من قال أعوذ بعزة الله وقدرته ~~كشف عنه كذا (1) ومن قال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء (2) ونحو ~~هذا من الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس بم كنت ~~تستمشين قالت بالشبرم قال حار جار قالت ثم اسمتشيت بالسنا فقال صلى الله ~~عليه وسلم لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا (3) وأجاز صلى الله عليه ~~وسلم اللدود والسعوط والمشي والحجامة والعلق وقال إبراهيم النخعي كانوا لا ~~يرون بالاستشفاء بأسا وإنما كرهوا منه ما كرهوا مخافة أن يضعفهم وقال عطاء ~~لا بأس أن يستشفي المجذوم وغير المجذوم وقد سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقيل له أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى PageV05P275 # نسترقي بها أترد من قدر الله فقال هي من قدر الله (1) وقال في عجوة ~~العالية شفاء إذا بكره على الريق (2) وقال من تصبح سبع تمرات من ms0985 عجوة من ~~تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر (3) وكوى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أسعد (4) بن زرارة (5) وروى أنه قطع من أبي بن كعب عرقا وكواه ~~(6) وهو حديث غريب رواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وذكر ~~الأثرم قال سألت أحمد بن حنبل عن قطع العرق فقال لا بأس بذلك عمران بن حصين ~~قطع عرقا وأسيد بن حضير قطع عرق النساء وأبي بن كعب قطع عرقا فيما قال أبو ~~معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر PageV05P276 # وذكر ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد وعبد الله بن عمرو ومالك بن أنس ~~ويونس بن يزيد أن نافعا أخبرهم أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقى من ~~العقرب (1) قال وحدثني عمرو بن الحرث عن عبد ربه بن سعيد عن نافع أن عبد ~~الله بن عمر كان إذا دعا طبيبا يعالج أهله اشترط عليه أن لا يداوي بشيء مما ~~حرم الله واكتوى ابن عمر وغيره من السلف (حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد ~~بن أحمد بن يحيى حدثنا محمد بن أيوب الرقي حدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا ~~مهنأ بن يحيى (2) قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن ابن عون عن ابن سيرين ~~أن ابن عمر كان يسقي ولده الترياق وقال مالك لا بأس بذلك) قال أبو عمر وروى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر ~~وينبت الشعر (3) PageV05P277 # واكتوى ابن عمر وغيره من السلف فمن زعم أنه لا معنى للرقى والاستعاذة ~~ومنع من التداوي والمعالجة ونحو ذلك مما يلتمس به العافية من الله فقد خرج ~~من عرف المسلمين وخالف طريقهم قالوا ولو كان الأمر كما ذهب إليه من كره ~~التداوي والرقي ما قطع الناس أيديهم وأرجلهم وغير ذلك من أعضائهم للعلاج ~~وما افتصدوا ولا احتجموا وهذا عروة بن الزبير قد قطع ساقه قالوا وقد يحتمل ~~أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسترقون ms0986 ولا يكتوون أن يكون ~~قصد إلى نوع من الكي مكروه منهي عنه أو يكون قصد إلى الرقى بما ليس في كتاب ~~الله ولا من ذكره (1) وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب ~~الله وعلى ذلك العلماء وأباح لليهودية أن ترقى عائشة بكتاب الله (2) قال ~~أبو عمر هذا كله قد نزع به أو ببعضه من قصد إلى الرد على القول الأول والذي ~~أقول به أنه قد كان من خيار هذه الأمة PageV05P278 # وسلفها وعلمائها قوم يصبرون على الأمراض حتى يكشفها الله ومعهم الأطباء ~~فلم يعابوا بترك المعالجة ولو كانت المعالجة سنة من السنن الواجبة لكان ~~الذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوي وهذا لا نعلم أحدا قاله ولكان أهل ~~البادية والمواضع النائية عن الأطباء قد دخل عليهم النقص في دينهم لتركهم ~~ذلك وإنما التداوي والله أعلم إباحة على ما قدمنا لميل النفوس إليه وسكونها ~~نحوه ((ولكل أجل كتاب)) لا أنه سنة ولا أنه واجب ولا أن العلم بذلك علم ~~موثوق به لا يخالف بل هو خطر وتجربة موقوفة على القدر والله نسأله العصمة ~~والتوفيق وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء أخبرنا محمد بن عبد ~~الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال ~~حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أو عن أبي قلابة قال ~~لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قدم والثمرة خضرة قال فأسرع ~~الناس فيها فحموا فشكوا ذلك إليه فأمرهم أن يقرسوا الماء في الشنان ثم ~~يحدرون عليهم بين أذان (1) الفجر ويذكروا اسم الله عز وجل قال ففعلوا ~~PageV05P279 # فكأنما نشطوا من عقال أو قال من عقل (1) وقد رخصوا أن يداوي الرجال عند ~~الاضطرار النساء على سبيل السترة والاحتياط أخبرنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر ~~الأثرم قال سألت أحمد بن حنبل أو سئل وأنا أسمع عن المرأة يداويها الرجل في ~~مثل ms0987 الكسر وشبهه قال نعم قد رخص في ذلك عدة من التابعين قال أبو بكر حدثنا ~~قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال سألت عطاء بن أبي ~~رباح عن امرأة منا في رأسها سلعة لا يستطيع النساء أن يداوينها قال يخرق في ~~خمارها قدر السلعة ثم يداويها الرجال قال وحدثنا أبو جعفر النفيلي قال ~~حدثنا مسكين بن بكر عن شعبة عن يونس بن عبيد عن هشام بن عروة قال خرج في ~~عنق أختي خراج فدعا عروة الطبيب فأمره أن يقور الموضع ثم يعالجها قال ~~وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت بن ذروة قال سألت جابر بن ~~زيد عن المرأة ينكسر منها العضو أجبره قال نعم قال وحدثنا مسلم بن إبراهيم ~~قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد في المرأة ينكسر فخذها فلا ~~يجدون PageV05P280 # امرأة تجبرها فقال يجبرها رجل ويسترها قال وأخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا ~~هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخر عن امرأته فيلتمس من يداويه ~~قال إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ~~حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داود حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال ~~أخبرني عقبة بن نافع عن ربيعة أنه قال لا بأس أن يعالج المريض بلبن الشاة ~~السوداء والبقرة السوداء ولبن المرأة أول بطن لا نرى بذلك كله بأسا وقال ~~زيد بن البشير سمن البقرة السوداء التي لا بياض فيها يجلو البصر وأما ~~الآثار التي رويت مسندة في معنى حديث زيد بن أسلم هذا فحدثنا عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن علي قال حدثنا علي بن حرب ~~الطائي وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح ~~قال حدثنا حامد بن يحيى قالا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة ~~قال سمعت أسامة بن شريك قال شهدت ms0988 الأعاريب يسألون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هل علينا جناح في كذا وكذا فقال عباد الله قد وضع الحرج إلا أمرأ ~~اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج وهلك قالوا يا رسول الله PageV05P281 # هل علينا حرج أن نتداوى فقال تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا ~~وقد أنزل له دواء وقال مرة شفاء إلا الهرم قالوا فما خير ما أعطى الرجل يا ~~رسول الله قال خلق حسن (1) ورواه شعبة وزهير بن معاوية وزيد بن أبي أنيسة ~~عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ~~(2) وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد قال حدثنا ~~سليمان بن حذلم الدمشقي (3) قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ~~إسماعيل بن عياش قال حدثنا ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أبي عمران الأنصاري عن ~~أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق الداء ~~وخلق الدواء فتداووا ولا تداووا بحرام (4) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~إملاء قال حدثنا قاسم بن أصبغ إملاء قال حدثنا علي بن عبد العزيز إملاء في ~~المسجد الحرام قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثني شبيب بن شيبة ~~PageV05P282 # قال سمعت عطاء يحدث في المسجد الحرام عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواء علمه من علمه ~~وجهله من جهله إلا السام قيل يا رسول الله وما السام قال الموت (1) قال أبو ~~عمر هكذا روى هذا الحديث شبيب بن شيبة عن عطاء عن أبي سعيد وخالفه عمر بن ~~أبي حسين فرواه عن عطاء عن أبي هريرة حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال ~~حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا ~~عطاء بن أبي ms0989 رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء (2) ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن ~~عباس PageV05P283 # وقد يحتمل أن يكون عند عطاء عنهم أخبرني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو نعيم قال ~~حدثنا طلحة عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها ~~الناس تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له شفاء إلا السام والسام الموت ~~(1) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~الهيثم أبو الأحوص قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني ~~ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~أنزل الله داء إلا أنزل له دواء أو شفاء الشك من أبي الأحوص إذا أصيب ~~الدواء الذي هو شفاء الداء (2) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ~~حرب بن ميمون قال سمعت عمران العمى قال سمعت أنس بن مالك يقول PageV05P284 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حيث خلق الداء خلق ~~الدواء فتداووا (1) أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا المقرئ حدثنا المسعودي عن قيس بن مسلم ~~عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن الله لم ينزل داء إلا وقد وضع له شفاء إلا الهرم فعليكم بألبان ~~البقر فإنها ترم من كل الشجر (2) وحدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا ~~محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عطاء بن ~~السائب قال دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي أعوده ms0990 فأراد غلام له أن يداويه ~~فنهيته فقال دعه فإني سمعت عبد الله بن مسعود يخبر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء وربما قال سفيان شفاء ~~علمه من علمه وجهله من PageV05P285 # جهله (1) (رواه وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ~~ابن مسعود موقوفا من قوله) والله الموفق للصواب PageV05P286 # حديث سادس وأربعون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم من القوم واحد ~~أجزأ عنهم (1) لا خلاف بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث هكذا (وفي هذا ~~الباب حديث علي بن أبي طالب مسند وسنذكره فيه إن شاء الله) وزعم البزار أن ~~فيه عن أبي هريرة (2) وهو حديث بين المعنى مستغن عن التأويل إلا أن الفقهاء ~~اختلفوا في القول به فقال مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول أهل المدينة إذا ~~سلم رجل على جماعة من الرجال فرد عليه واحد منهم أجزأ عنهم وشبهه الشافعي ~~رحمه الله بصلاة الجماعة والتفقه في دين الله وغسل الموتى PageV05P287 # ودفنهم والصلاة عليهم وبالسفر إلى أرض العدو لقتالهم قال هذه كلها فروض ~~على الكفاية إذا قام بشيء منها بعض القوم أجزأ عن غيرهم قال أبو عمر الحجة ~~في فرض رد السلام قول الله عز وجل * (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ~~ردوها) * 1 والحجة في أن هذا الفرض لا يتعين في هذه المسألة حديث زيد بن ~~أسلم هذا وقال أبو جعفر الأزدي الطحاوي حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن ~~أبي يوسف أنه كان ينكر الحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~(قال) إذا رد السلام بعض القوم أجزأ عن الجميع وقال لا يجزئ إلا أن يردوا ~~جميعا قال أبو جعفر ولا نعلم في هذا الباب شيئا روى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم غير حديث مالك عن زيد بن أسلم وشئ روى فيه ms0991 عن أبي النضر مولى عمر بن ~~عبيد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا الوجهين لا يحتج به قال ~~وحديث زيد بن أسلم إنما فيه إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم قال وإنما هو ~~ابتداء السلام وابتداء PageV05P288 # السلام خلاف رد السلام لأن السلام المبتدأ تطوع ورده فريضة قال وليس هو ~~من الفروض التي على الكفاية لأنه لو كان مع القوم نصراني فرد النصراني دون ~~أحد من المسلمين لم يسقط ذلك عنهم فرض السلام فدل على أن فرض السلام من ~~الفروض المتعينة التي تلزم كل إنسان بنفسه قال أبو عمر أما قوله إن حديث ~~زيد بن أسلم هذا معناه الابتداء فغير مسلم له ما ادعاه من ذلك وظاهر الحديث ~~يدل على خلاف ما تأول فيه وذلك قوله أجزأ عنهم لأنه لا يقال أجزأ عنهم إلا ~~فيما قد وجب عليهم والابتداء بالسلام ليس بواجب عند الجميع ولكنه سنة وخير ~~وأدب والرد واجب عند جميعهم فاستبان بقوله أجزأ عنهم أنه أراد بالحديث الرد ~~(1) والله أعلم هذا وجه الحديث فبطل ما تأول الطحاوي وصح ما ذهب إليه فقهاء ~~الحجاز وأما قوله فإنه لا يروى في هذا غير حديث زيد بن أسلم وحديث أبي ~~النضر وهما منقطعان فليس كما قال عندنا (2) وقد روينا PageV05P289 # بإسناد متصل من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ~~ما ذهب إليه مالك والشافعي ومن قال بقولهم حدثنا خلف بن القاسم الحافظ قال ~~حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا عبد ~~الأعلى بن حماد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا سعيد بن خالد ~~قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الجماعة إذا مرت أن يسلم ~~أحدهم ويجزىء عن القعود أن يرد أحدهم ففي هذا الحديث بيان موضع الخلاف وقطع ~~التنازع لأنه سوى بين الابتداء والرد ms0992 وجعل ذلك على الكفاية وهو حديث حسن لا ~~معارض له وسعيد بن خالد هذا هو سعيد بن خالد الخزاعي مدني ليس به بأس عند ~~بعضهم وقد ضعفه جماعة منهم أبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وجعلوا حديثه ~~هذا منكرا لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد (1) على أن عبد الله بن الفضل لم ~~يسمع من عبيد الله بن أبي رافع بينهما الأعرج في غير ما حديث PageV05P290 # فالله أعلم وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى ذكرهم وذكر أبو داود هذا ~~الخبر عن الحسن الحلواني عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي عن سعيد بن خالد ~~الخزاعي بإسناده مثله (1) وقد روى ابن جريج هذا الخبر عن زيد بن أسلم بهذا ~~المعنى مكشوفا حدثنيه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج ~~عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر القوم على ~~المجلس فسلم منهم رجل أجزأ ذلك عنهم وإذا رد من أهل المجلس رجل أجزأ ذلك ~~عنهم قال أبو عمر روى في هذا الباب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح بهذا المعنى فيه شيء غير ما ذكرنا والله ~~أعلم حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم حدثنا الحرث بن أبي ~~أسامة حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال PageV05P291 # حدثنا الوليد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ ~~بالسلام فهو أفضل وبهذا الإسناد عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى ~~عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير ~~(1) ومعنى قوله أجزأ في الابتداء أي أجزأ في السنة المندوب إليها ms0993 كما يقال ~~من أتى الوليمة أجزأه التبريك والدعاء إذا كان صائما وإنما قلنا هذا بدليل ~~إجماعهم على أن الابتداء بالسلام سنة وأن الرد فرض على ما ذكرنا من ~~اختلافهم في تعيينه وكفايته والابتداء ليس كذلك عند جميعهم أخبرنا عبد ~~الرحمن حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال حدثني جرير بن ~~حازم عن سليمان بن مهران عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال السلام اسم من ~~أسماء الله عز وجل وضعه في الأرض فافشوه بينكم فإن الرجل إذا سلم على القوم ~~فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم فإن لم يردوا عليه رد ~~PageV05P292 # عليه من هو خير منهم وأطيب (1) قال وأخبرني أسامة بن زيد عن نافع قال كنت ~~أساير رجلا من فقهاء الشام يقال له عبد الله بن أبي زكرياء فحبستني دابتي ~~تبول ثم أدركته ولم أسلم فقال ألا تسلم فقلت إنما كنت معك آنفا فقال وإن ~~لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسايرون فتفرق بينهم الشجرة ~~فإذاالتقوا سلم بعضهم على بعض وقال ابن عباس وابن عمر انتهى السلام إلى ~~البركة (2) كما ذكر الله عز وجل عن صالح عباده * (رحمة الله وبركاته عليكم ~~أهل البيت) * 3 وكانا يكرهان أن يزيد أحد في السلام على قوله وبركاته (4) ~~والله الموفق للصواب PageV05P293 # حديث سابع وأربعون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال أعطوا السائل وإن جاء على فرس (1) لا أعلم في إرسال ~~هذا الحديث خلافا بين رواة مالك وليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمت ~~(2) وفيه من الفقه الحض على الصدقة وفيه أن الفرس إذا كان صاحبه محتاجا ~~إليه لاغنى به عنه لضعفه عن التصرف في معاشه على رجليه فإن ملكه للفرس لا ~~يخرجه عن حد الفقر ولا يدخله في حكم الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة ~~PageV05P294 # وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاءه وإن جاء على فرس ولم يقل ~~من ms0994 صدقة التطوع دون الصدقة الواجبة فجائز أن يعطى من كل صدقة ومحمل الدار ~~التي لا غنى لصاحبها عن سكناها ولا فضل له فيها عما يحتاج إليه منها ~~والخادم الذي لا غنى به عنه محمل الفرس وهذا قول جمهور فقهاء الأمصار وقد ~~تقدم القول في ذلك في باب حديث زيد (بن أسلم) عن عطاء بن يسار عن الأسدي من ~~كتابنا هذا (1) فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا ويحتمل أن يكون صلى الله عليه ~~وسلم أراد بقوله في هذاالحديث الحض على إعطاء السائل وأن لا يرد كائنا من ~~كان إذا رضى لنفسه بالسؤال إذ الأغلب من هذه الحال أنها لا تكون إلا عن ~~حاجة ندبا إلى نوافل الخير وصدقة التطوع وفعل البر والإحسان بكل مستضعف إذا ~~لم يعلم أنه غني مستكثر بالسؤال مع ما كان منه صلى الله عليه وسلم من ~~التغليط في المسألة وكراهيتها وقد تقدم هذا المعنى (2) مجودا فلا وجه ~~للإكثار فيه PageV05P295 # وقد روي معنى هذا الحديث مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ~~الحسين بن علي حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا وكيع عن سفيان ~~عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس (1) وحدثني عبد ~~الرحمن بن عبد الله قال حدثنا محمد ابن علي بن الحسن بمرو قال حدثنا محمد ~~بن يعقوب حدثنا الأصم قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا عبد الله ~~بن عبد الملك عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لولا أن السؤال PageV05P296 # يكذبون ما أفلح من ردهم (1) وقد روى عمر بن راشد عن مالك بن أنس عن جعفر ~~بن محمد عن أبيه عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال ~~فوقف بالباب سائل ms0995 فرده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صدق السائل ما ~~أفلح من رده وهذا حديث منكر لا أصل له في حديث مالك (2) ولا يصح عنه ومما ~~يشبه هذا المعنى حديث موضوع أيضا على مالك وضعه محمد بن عبد الله ويقال ابن ~~عبد الرحمن بن بجير PageV05P297 # عن أبيه عن مالك حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد ~~القاضي حدثنا أبي والعقيلي قالا أخبرنا محمد بن عبد الله بن بجير بن يسار ~~حدثنا أبي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ~~ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعلم به فيتصدق عليه قيل يا رسول الله ~~فما هؤلاء الذين يغشون بيوتنا (قال أولئك الغناة) قيل وما الغناة قال الذين ~~لا يتطهرون من جنابة ولا يتوضئون لصلاة ولا يرون لأحد عليم حقا ويرون حقهم ~~على الناس واجبا وإذا قام الناس في جمعة أو فطر أو أضحى يسألون الله من ~~فضله قاموا يسألون الناس مما في أيديهم ومما وضع أيضا على مالك مما يدخل في ~~هذا الباب ما حدثناه خلف بن قاسم حدثنا محمد بن أحمد بن كامل حدثنا عبيد ~~الله بن محمد بن حسين الدمياطي حدثنا موسى ابن محمد بن عطاء حدثنا مالك عن ~~نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية الله إلى ~~المومن PageV05P298 # السائل على بابه (1) ورواه أيضا سعيد بن موسى عن مالك بإسناده مثله وموسى ~~بن محمد وسعيد بن موسى متروكان والحديث موضوع (وحسبنا الله ونعم الوكيل) ~~PageV05P299 # حديث ثامن وأربعون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ ~~بناصيتها وليدع بالبركة وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ ~~بالله من الشيطان (1) وهذا أيضا مرسل عند جميع الرواة للموطأ والله أعلم ~~ومعناه يستند من حديث ms0996 عبد الله بن عمرو بن العاصي ومن حديث أبي لاس الخزاعي ~~وقد رواه عنبسة بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وعنبسة ضعيف لا يحتج به (2) وفيه إباحة النكاح والبيع ~~والشراء وفيه أن الدعاء كله ترجى إجابته حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ~~PageV05P300 # ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عجلان عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا ~~أفاد أحدكم دابة أو امرأة أو خادما أو بعيرا فليضع يده على ناصيته وليقل ~~اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما ~~جبلتها عليه فأما البعير فإنه يأخذ بذروة سنامه ثم ليقل مثل ذلك (1) حدثنا ~~عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا الحسن بن علي بن داود قال حدثنا أبو غسان ~~عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن عجلان عن أبيه محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم المرأة أو ~~ابتاع الجارية أو البعير أو الدابة فليأخذ بناصيتها ثم ليقل اللهم إني ~~أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن وشر ما جبلتها عليه ~~(2) وكذلك رواه حاتم بن إسماعيل وأبو غسان محمد بن مطرف عن ابن عجلان ~~بإسناده ومعناه ورواه ابن لهيعة PageV05P301 # أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~(وذكر أسد بن موسى حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن عجلان عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام قال إذا ابتاع أحدكم الوصيف ~~أو الوصيفة أو الدابة أو تزوج المرأة فليأخذ بناصيتها ms0997 ويقول اللهم إني أسأك ~~خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) وحدثنا ~~عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال ~~حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ~~محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال حملنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا يا ~~رسول الله ما نرى أن تحملنا قال ما من بعير إلا وفي ذروته شيطان فاذكروا ~~الله عليها إذا ركبتموها كما أمركم الله ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل ~~الله حدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي PageV05P302 # شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ~~المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا ~~تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين (1) PageV05P303 # حديث تاسع وأربعون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه (1) هكذا رواه جماعة رواة ~~الموطأ مرسلا ولا يصح فيه عن مالك غير هذا الحديث المرسل عن زيد بن أسلم ~~وقد روى فيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~من بدل دينه فاقتلوه وهو منكر عندي والله أعلم والحديث معروف ثابت مسند ~~صحيح من حديث ابن عباس حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد بن ~~السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا ~~أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال PageV05P304 # أتى على بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا ما أحرقتهم ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0998 لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه (1) وحدثنا عبد الله بن ~~محمد بن عبد المومن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن ~~عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم ~~بالنار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت ~~قاتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك ~~عليا فقال ويح أم ابن عباس (2) قال أبو عمر روي من وجوه أن عليا إنما حرقهم ~~بالنار بعد ضرب أعناقهم وسنذكر بعض الأخبار بذلك في آخر هذا الباب إن شاء ~~الله PageV05P305 # وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ~~ذلك وإنما اختلفوا في استتابته فطائفة منهم (قالت لا يستتاب على ظاهر هذا ~~الحديث ويقتل) وطائفة منهم قالت يستتاب بساعة واحدة ومرة واحدة ووقتا واحدا ~~وقال آخرون يستتاب شهرا وقال آخرون يستتاب ثلاثا على ما روي عن عمر وعثمان ~~وعلي وابن مسعود ولم يستتب ابن مسعود وابن النواحة وحده لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لولا أنك رسول لقتلتك قال له وأنت اليوم لست برسول واستتاب ~~غيره (1) روى مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن ~~أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عمر ~~عن الناس فأخبره ثم قال له عمر هل من مغربة (2) خبر قال نعم رجل كفر بعد ~~إسلامه قال فماذا فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمر فهلا حبستموه ~~(3) ثلاثا وأطعمتموه PageV05P306 # كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ~~ولم آمر ولم أرض إذا بلغني (1) أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا ابن أبي ~~العقيب قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ms0999 أحمد ابن خالد قال حدثنا محمد بن ~~إسحاق عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه قال قدم ~~وفد أهل البصرة على عمر فأخبروه بفتح تستر فحمد الله ثم قال هل حدث فيكم ~~حدث فقالوا لا والله يا أمير المؤمنين إلا رجل ارتد عن دينه فقتلناه قال ~~ويلكم أعجزتم أن تطبقوا عليه بيتا ثلاثا ثم تلقوا إليه كل يوم رغيفا فإن ~~تاب قبلتم منه وإن أقام كنتم قد أعذرتم إليه اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم ~~أرض إذ بلغني (2) وروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن أنس بن مالك أن نفرا ~~من بكر بن وائل ارتدوا عن الإسلام يوم تستر ولحقوا بالمشركين فلما فتحت ~~قتلوا في القتال PageV05P307 # قال فأتيت عمر بفتحها فقال ما فعل النفر من بكر بن وائل فعرضت في حديث ~~لأشغله عن ذكرهم فقال ما فعل النفر من بكر بن وائل قلت قتلوا قال لأن أكون ~~(كنت) أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء قلت وهل ~~كان سبيلهم إلا القتل ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين قال كنت أعرض ~~عليهم أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منه فإن فعلوا قبلت منهم وإلا ~~استودعتهم السجن (1) وروى أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني أن ~~عليا أتى بالمستورد العجلي وقد ارتد عن الإسلام فاستتابه فأبى أن يتوب ~~فقتله (2) وروى عبادة (3) PageV05P308 # عن العلاء أبي محمد (1) أن عليا أخذ رجلا من بكر بن وائل تنصر بعد ~~الإسلام فعرض عليه الإسلام شهرا فأبى فأمر بقتله (2) ولا أعلم بين الصحابة ~~خلافا في استتابة المرتد فدل ذلك على أن معنى الحديث والله أعلم من بدل ~~دينه وأقام على تبديله فاقتلوه وأما أقاويل الفقهاء فروى ابن القاسم عن ~~مالك قال يعرض على المرتد الإسلام ثلاثا فإن أسلم وإلا قتل قال وإن ارتد ~~سرا قتل ولم يستتب كما تقتل الزنادقة قال وإنما يستتاب من أظهر دينه الذي ~~ارتد إليه قال مالك ويقتل الزنادقة ولا يستتابون والقدرية ms1000 يستتابون قال ~~فقيل لمالك كيف يستتابون قال يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه فإن فعلوا وإلا ~~قتلوا (وقال ابن وهب عن مالك ليس في استتابة أمر من جماعة الناس) ~~PageV05P309 # أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلمة حدثنا عبد الله بن الجارود ~~قال حدثنا إسحاق بن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول المرتد يستتاب ثلاثا ~~والمرتدة تستتاب ثلاثا والزنديق لا يستتاب قال إسحاق وقال لي إسحاق بن ~~راهويه كما قال أحمد سواء قال أبو عمر هذا مذهب مالك سواء وقال الشافعي ~~يستتاب المرتد ظاهرا والزنديق جميعا فمن لم يتب منهما قتل وفي الاستتابة ~~ثلاثا قولان أحدهما حديث عمر والآخر أنه لا يؤخر لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يأمر فيه بأناة وهذا ظاهر الخبر قال الشافعي ولو شهد عليه شاهدان ~~بالردة فأنكر قتل فإن أقر أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ من ~~كل دين خالف الإسلام لم يكشف عن غيره والمشهور من قول أبي حنيفة وأصحابه أن ~~المرتد لا يقتل حتى يستتاب وهو قول ابن علية قالوا ومن قتله قبل أن يستتاب ~~فقد أساء ولا ضمان عليه وقد روى محمد بن الحسن في السير عن أبي يوسف عن أبي ~~حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن ~~يؤجل فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام PageV05P310 # والزنديق عندهم والمرتد سواء إلا أن أبا يوسف لما رأى ما يصنع الزنادقة ~~وأنهم يعودون بعد الاستتابة قال أرى إذا أتيت بزنديق أمرت بضرب عنقه ولا ~~أستتيبه فإن تاب قبل أن أقتله لم أقتله وخليته وقال الليث بن سعد وطائفة ~~معه لا يستتاب من ولد في الإسلام ثم ارتد إذا شهد عليه ولكنه يقتل تاب من ~~ذلك أو لم يتب إذا قامت البينة العادلة وقال الحسن يستتاب المرتد مائة مرة ~~وقد روى عنه أنه يقتل دون استتابة وذكر سحنون أن عبد العزيز بن أبي سلمة ~~كان يقول يقتل المرتد ولا يستتاب ويحتج بحديث ms1001 معاذ مع أبي موسى الأشعري وقد ~~ذكرناه في آخر هذا الباب قال أبو عمر ظاهر هذا الحديث يشهد لما ذهب إليه ~~الليث بن سعد إلا أنه عم كل من بدل دينه سواء ولد في الإسلام أو لم يولد ~~والحديث عندي فيه مضمر وذلك لما صنعه الصحابة رضي الله عنهم من الاستتابة ~~لأنهم لم يكونوا يجهلون معنى الحديث فكأن معنى الحديث والله أعلم من بدل ~~دينه فاقتلوه إن لم يتب وقال مالك رحمه الله إنما عنى بهذا الحديث من خرج ~~من الإسلام إلى الكفر وأما من خرج من اليهودية أو النصرانية أو من كفر إلى ~~PageV05P311 # كفر فلم يعن بهذا الحديث (1) وعلى قول مالك هذا جماعة الفقهاء إلا أن ~~الشافعي رحمه الله قال إذا كان المبدل لدينه من أهل الذمة كان للإمام أن ~~يخرجه من بلده ويلحقه بأرض الحرب وجاز له استحلال ماله مع أموال الحربيين ~~إن غلب على الدار لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين ~~عقد العهد له هكذا حكاه المزني وغيره من أصحابه عنه وهو المعروف من مذهبه ~~وحكى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الذمي إذا خرج من دين إلى دين ~~كان للإمام قتله بظاهر الحديث والمشهور عنه ما قدمنا ذكره من رواية المزني ~~والربيع وغيرهما عنه وقالت فرقة إذا ارتد استتيب فإن تاب قبل منه ثم إن ~~ارتد فكذلك إلى الرابعة ثم يقتل ولا يستتاب وروي عن الحسن أنه يقتل إلا أن ~~يتوب قبل أن يرفع إلى الإمام وإن لم يتب حتى يصير إلى الإمام قتل وكانت ~~توبته بينه وبين الله جعله حدا من الحدود ولا يسع الإمام إلا أن يقيمه ~~واختلف الفقهاء أيضا في المرتدة فقال مالك والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي ~~والليث بن سعد تقتل المرتدة كما يقتل المرتد سواء وهو قول إبراهيم النخعي ~~وحجتهم ظاهر هذا الحديث لأنه لم يخص ذكرا PageV05P312 # من أنثى ومن تصلح للواحد والاثنين والجمع والذكر والأنثى وقال لا يحل دم ~~امرئ مسلم إلا ms1002 بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان (1) فعم كل من كفر بعد إيمانه وقال ~~الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا تقتل المرتدة وهو قول ابن شبرمة وإليه ذهب ~~ابن علية وقال ابن شبرمة إن تنصرت المسلمة فتزوجها نصراني جاز وحجة من قال ~~لا تقتل المرتدة أن ابن عباس روى هذا الحديث وقال لا تقتل المرتدة ومن روى ~~حديثا كان أعلم بتأويله وقول ابن عباس في ذلك رواه الثوري وأبو حنيفة عن ~~عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس (2) وروى قتادة عن خلاص عن علي مثله (3) وهو ~~قول الحسن وعطاء ومن حجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ~~النساء والولدان (4) وأن أبا بكر رضي الله عنه سبى نساء أهل الردة وقالوا ~~معنى قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه إنما هو على كل من كان ~~حكمه PageV05P313 # إذا قدر عليه القتل على كفره والمرأة ليس حكمها القتل على كفرها وإنما ~~حكمها السبي والإسترقاق فلا تدخل في تأويل هذا الحديث لنهيه صلى الله عليه ~~وسلم عن قتل النساء والولدان وسيأتي القول في هذا الحديث في موضعه من ~~كتابنا هذا إن شاء الله وروى ابن المبارك عن معمر عن الزهري في المرتدة قال ~~تقتل وقال قتادة تسبى لأن أبا بكر قتل أهل الردة وسبى نساءهم قال معمر كانت ~~دار شرك أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا عبد ~~الله بن أحمد ابن عبد السلام حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا يعقوب ابن ~~محمد الزهري حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن مجاهد بن سعيد عن عامر ~~الشعبي قال ارتدت بنو عامر وقتلوا من كان فيهم من عمال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وحرقوهم بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد رضي الله عنهما أن يقتل ~~بني عامر ويحرقهم بالنار (1) ولما ارتد الفجأة واسمه إياس بن عبد الله بن ~~عبد ياليل بعث إليه أبو بكر الصديق الزبير بن العوام في ثلاثين فارسا وبيته ~~ليلا فأخذه ms1003 فقدم به على أبي بكر فقال أبو PageV05P314 # بكر أخرجوه إلى البقيع يعني إلى المصلى فأحرقوه بالنار فأخرجوه إلى ~~المصلى فأحرقوه وزعم بعض أهل السير أنه رفع عليه أنه كان ينكح كما تنكح ~~المرأة ذكر ذلك كله يعقوب بن محمد الزهري في كتاب الردة قال وحدثني عبد ~~العزيز بن أبي حازم عن داود ابن بكر عن محمد بن المنكدر أن خالدا كتب إلى ~~أبي بكر يذكر أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة ~~فاستشار فيه أبو بكر فكان علي من أشدهم فيه قولا فقال إن هذا ذنب لم تعص به ~~أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم أرى أن تحرقوه بالنار ~~فأجمع رأيهم على ذلك فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه قال وحدثني معن بن عيسى ~~عن معاوية بن صالح عن عياض بن عبد الله قال لما استشارهم أبو بكر قالوا نرى ~~أن ترجمه فقال علي أرى أن تحرقوه فإن العرب تأنف من المثلة ولا تأنف من ~~الحدود فحرقوه وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب في ردة أسد وغطفان يوم بزاخة ~~(1) قال فاقتتلوا يعني هم والمسلمون PageV05P315 # قتالا شديدا وقتل المسلمون من العدو بشرا كثيرا وأسروا منهم أسارى فأمر ~~خالد بالحظيرة أن تبنى ثم أوقد تحتها نارا عظيمة فألقى الأسارى فيها وروى ~~شيبان عن قتادة عن أنس قال قاتل أبو بكر أهل الردة فقتل وسبى وحرق حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال ~~حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة قال لما بلغ ~~ابن عباس أن عليا أحرق المرتدين يعني الزنادقة قال لو كنت أنا لقتلتهم لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أحرقهم لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يعذب بعذاب الله قال سفيان فقال عمار ~~الدهني (1) وكان في المجلس مجلس عمرو بن دينار وأيوب يحدث بهذا الحديث أن ms1004 ~~عليا لم يحرقهم بالنار إنما حفر لهم أسرابا فكان يدخن عليهم منها حتى قتلهم ~~فقال عمرو بن دينار أما سمعت قائلهم وهو يقول PageV05P316 # * لترم بي المنايا حيث شاءت * إذا لم ترم بي في مرتين * إذا ما أوقدوا ~~حطبا ونارا * فذاك الموت نقدا غير * وروى حامد بن يحيى عن سفيان عن مسعر عن ~~عطاء بن أبي مروان أن هذا الشعر للنجاشي قاله إذ لحق بمعاوية فارا في حيث ~~ضرب على له في الخمر مائة جلدة قال أبو عمر قد روينا من وجوه أن عليا إنما ~~أحرقهم بعد قتلهم ذكر العقيلي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا شبابة ~~وذكره أبو زيد عمر بن شبة قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابة بن سوار ~~قال حدثنا خارجة بن مصعب عن سلام بن أبي القاسم عن عثمان بن أبي عثمان ~~الأنصاري (2) قال جاء ناس من الشيعة إلى علي فقالوا يا أمير المؤمنين أنت ~~هو قال من أنا قالوا أنت هو قال ويلكم من أنا قالوا أنت ربنا قال ويلكم ~~ارجعوا فتوبوا فأبوا فضرب أعناقهم ثم قال يا قنبر ائتني بحزم الحطب فحفر ~~لهم في الأرض أخدودا فأحرقهم PageV05P317 # بالنار ثم قال * لما رأيت الأمر أمرا منكرا * أججت ناري ودعوت قنبرا (1 * ~~قال أبو عمر روى عثمان بن عفان وسهل بن حنيف وعبد الله بن مسعود وطلحة بن ~~عبيد الله وعائشة وجماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل ~~نفس بغير نفس (2) فالقتل بالردة على ما ذكرنا لا خلاف بين المسلمين فيه ولا ~~اختلفت الرواية والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإنما وقع الاختلاف ~~في الاستتابة وفيما ذكرنا من المرتدة قال أبو عمر احتج من قال يقتل المرتد ~~إذا ارتد ثالثة أو رابعة بقول الله عز وجل * (إن الذين آمنوا ثم كفروا) * ~~الآية والقياس أن من ولد على الفطرة أحق أن يستتاب ms1005 لأنه لا يعرف غير ~~الإسلام واحتج من لم ير استتابة المرتد PageV05P318 # وقال يقتل على ظاهر هذا الحديث دون استتابة بحديث أبي موسى الأشعري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فقدم ~~معاذ فوجد عنده رجلا مقيدا بالحديد فقال ما شأن هذا فقال هذا كان يهوديا ~~فأسلم ثم ارتد وراجع دينه دين السوء فقال معاذ لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ~~ورسوله فقال له أبو موسى اجلس فقال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال ~~فأمر به فقتل رواه يحيى القطان عن قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة ~~عن أبي موسى (1) وروى من وجوه عن أبي موسى إلا أن بعضهم قال فيه أنه قد كان ~~استتيب قبل ذلك أياما (2) واحتج من رأى الاستتابة (بهذا الحديث وهو) ما ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد ~~النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان عبد الله بن سعد يكتب لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق PageV05P319 # بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح فاستجار ~~له عثمان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وأما ميراث المرتد فقد ~~اختلف العلماء فيه والصحيح عندنا أن ميراثه في بيت المال لا يرثه أحد من ~~ورثته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم ~~الكافر (2) وسنبين ذلك ونذكر أقاويل السلف فيه عند ذكرنا حديث ابن شهاب عن ~~علي بن حسين في كتابنا (3) هذا إن شاء الله والله المستعان PageV05P320 # حديث موفى خمسين لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف ~~على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال ms1006 فوق هذا فأتي بسوط جديد لم ~~تقطع ثمرته (1) فقال دون هذا (2) فأتي بسوط قد ركب به (3) ولان فأمر به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال أيها الناس قد آن لكن أن تنتهوا ~~عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد ~~لنا صفحته نقم عليه كتاب الله (4) هكذا روى هذا الحديث مرسلا جماعة الرواة ~~للموطأ ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه وقد روى PageV05P321 # معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء (1) ~~وذكر ابن وهب في موطئه عن مخرمة بن بكر عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم ~~يقول سمعت كريبا مولى ابن عباس يحدث أو يحدث عنه أنه قال أتى رجل إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فاعترف على نفسه بالزنا ولم يكن الرجل أحصن فأخذ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سوطا فوجد رأسه شديدا فرده ثم أخذ سوطا آخر فوجد ~~رأسه لينا فأمر رجلا من القوم فجلده مائة جلدة ثم قام على المنبر فقال ~~أيهاالناس اتقوا الله واستتروا بستر الله وقال أنظروا ما كره الله لكم أو ~~قال احذروا ما حذركم الله من الأعمال فاجتنبوه فإنه ما نؤتى به من امرئ (2) ~~قال ابن وهب معناه نقيم عليه كتاب الله وقد ذكرنا الآثار المسندة في ~~الاعتراف بالزنا التي جاءت في معنى هذا الحديث في باب مراسيل ابن شهاب من ~~كتابنا هذا PageV05P322 # وأما قوله فيه بسوط لم تقطع ثمرته فإنه أراد لم يمتهن ولم يلن والثمرة ~~الطرف وإذا ركب كثيرا بالسوط ذهب طرفه تقول العرب ثمرة السوط وذباب السيف ~~قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير * ما زال عصياننا لله يسلمنا * حتى ~~دفعنا إلى يحيى ودينار * عليجين لم تقطع ثمارهما (1 * قد طالما سجدا للشمس ~~والنار * ثمارهما يعني القلفلة (2) وكذلك قال صاحب العين وفي هذا الحديث من ~~الفقه أن من اعترف بالزنا مرة واحدة لزمه الحد إذا كان بالغا عاقلا ms1007 مميزا ~~ولم ينصرف عن إقراره ذلك ولا رجع عنه وهذا قول مالك والشافعي وأصحابهما وبه ~~قال عثمان البتي وإليه ذهب أبو جعفر الطبري ومن حجتهم أن هذا الحديث ليس ~~فيه أكثر من ذكر اعترافه والاعتراف إذا أطلق فإنه يلزم كل ما وقع عليه اسم ~~اعتراف مرة كان أو أكثر من ذلك ولا وجه لقول من قال أن الاعتراف كالشهادة ~~وأنه لا يلزم فيه أقل من أربع PageV05P323 # مرات في الزنا وفي السرقة مرتين لإجماعهم على أنه يلزم في غير الحدود ~~الإقرار مرة واحدة وسنذكر اختلافهم في هذه المسألة في باب مراسيل ابن شهاب ~~إن شاء الله تعالى وفي هذا الحديث أيضا أن الحد على الزاني الجلد بالسوط ~~(1) وذلك إذا كان بكرا لم يحصن عند جماعة فقهاء الأمصار وعلماء المسلمين ~~ومعنى قول الله عز وجل * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ~~جلدة) * 2 معناه الأبكار دون من قد أحصن وأما المحصن فجلده الرجم إلا عند ~~الخوارج ولا يعدهم العلماء خلافا لجهلهم وخروجهم عن جماعة المسلمين وقد رجم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين فممن رجم ماعز الأسلمي (3) ~~والغامدية (4) PageV05P324 # والجهنية (1) والتي بعث إليها أنيسا (2) ورجم عمر بن الخطاب سخيلة ~~بالمدينة ورجم بالشام وقصة الحبلى التي أراد رجمها فقال له معاذ بن جبل ليس ~~لك ذلك للذي في بطنها فإنه ليس لك عليه سبيل (3) وعرض مثل ذلك لعثمان بن ~~عفان مع علي في المجنونة الحبلى (4) ورجم على شراحة الهمدانية (5) ورجم ~~أيضا في مسيره إلى صفين رجلا أتاه مقرا بالزنا وهذا كله مشهور عند العلماء ~~إلا أنهم اختلفوا في جلد المحصن مع الرجم فقالت فرقة يجلد ويرجم وقال ~~الجمهور يرجم ولا جلد عليه (6) وسنذكر ذلك في حديث ابن PageV05P325 # شهاب عن عبيد الله عند قوله صلى الله عليه وسلم لأنيس الأسلمي (وائت ~~المرأة فإن اعترفت فارجمها) من كتابنا هذا (1) إن شاء الله وفي هذا الحديث ~~من الفقه أيضا أن الاعتراف بما يوجب الحد يقوم مقام الشهادة على ما ذكرنا ~~وهذا ما لا خلاف فيه ms1008 إلا ما قدمنا ذكره من العدد في الإقرار واختلف الفقهاء ~~في رجوع المقر بالحد بعد إقراره قبل أن يقام عليه الحد فقال مالك يقبل ~~رجوعه عن الإقرار بالزنا والسرقة وشرب الخمر ويغرم للمسروق منه ما سرق إن ~~ادعاه وهو قول الثوري والشافعي وأبي حنيفة والحسن بن حي وقد روى عن مالك ~~أنه إذا ضرب أكثر الحد ثم انصرف أتم عليه وروى أبو يوسف عن ابن أبي ليلى ~~أنه أنه لا يقبل رجوعه وروى عنه الليث أنه يقبل وقال عثمان البتي لا يقبل ~~رجوعه وقال الأوزاعي في رجل اعترف على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ثم ~~ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك أنه يضرب حد الفرية على نفسه فإن اعترف بسرقة أو ~~شرب خمر أو قتل ثم أنكر عاقبه السلطان دون الحد PageV05P326 # قال أبو عمر الصحيح أنه لا يجلد إذا رجع عن إقراره لأنه محال أن يقام ~~عليه حد وهو منكر له بغير بينة ألا ترى أن الشهود لو رجعوا عن شهادتهم قبل ~~إقامة الحد عليه لم يقم وكذلك لا يتم عليه إذا ابتدىء به لأنه كل جلدة ~~قائمة بنفسها فغير جائز أن يقام عليه شيء منها بعد رجوعه كرجوع الشهود سواء ~~وليس الإقرار بحد الله وحق لا يطالب به آدمي كالإقرار بالمال للآدميين لأن ~~الإقرار بالحد توبة لم تعرف إلا من قبله فإن نزع عنها كان كمن لم يأت بها ~~والكلام في هذا واضح وبالله التوفيق وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن ~~الحدود لا تقام إلا بسوط قد لان وأما قوله لم تقطع ثمرته فهذا من الاستعارة ~~أراد أنه لم يمتهن وقوله قد ركب به يعني نالته المهنة ولينته واختلف ~~الفقهاء في أشد الحدود ضربا فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد الضرب في ~~الحدود كلها سواء PageV05P327 # ضرب غير مبرح ضرب ين ضربين وقال أبو حنيفة وأصحابه التعزير أشد الضرب ~~وضرب الزنا أشد من الضرب في الخمر وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف وقال ~~الثوري ضرب الزنا أشد من ms1009 ضرب القذف وضرب القذف أشد من ضرب الشرب وقال الحسن ~~بن حي ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب والقذف وعن الحسن البصري مثله وزاد ضرب ~~الشارب أشد من ضرب التعزير وقال عطاء بن أبي رباح حد الزنا أشد من حد ~~الفرية وحد الفرية والخمر واحد واحتج من جعل الضرب في الحدود كلها واحدا ~~سواء بورود التوقيف فيها على عدد الجلدات ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا ~~تثقيل عمن يجب التسليم له فوجبت التسوية في ذلك لأن مثل هذا لا يؤخذ قياسا ~~وإنما هي عقوبات ورد فيها توقيف عدد دون كيفية شدة وتخفيف في نوع الضرب ~~فالوجه فيها التسوية لأن من فرق احتاج إلى دليل ولا دليل معه في ذلك إلا ~~التحكم ومن حجة من قال إن الزنا أشد ضربا من القذف والقذف أشد من الخمر لأن ~~الزنا أكثر عددا في الجلدات فاستحال أن يكون القذف أبلغ في النكاية لأن ~~الله قد قصر PageV05P328 # بالعدد فيه عن عدد الزنا وكذلك الخمر لم يثبت فيه حد إلا بالاجتهاد وسبيل ~~مسائل الاجتهاد أن لا تقوى قوة مسائل التوقيف ومن حجة من لم يبلغ بالتعزير ~~الحد في العدد ولا في الإيجاع عدم النص فيه وإن عرض المسلم ودمه محظوران ~~محرمان (لا يحلان) إلا بيقين لا شك فيه مع ما روى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله رواه أبو ~~بردة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بكير بن الأشج عن ~~سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة الأنصاري (1) وذكر عبد ~~الرزاق عن قيس بن ربيع قال حدثني أبو حصين عن حبيب بن صهبان قال سمعت عمر ~~يقول ظهور المسلمين حمى (2) الله لا يحل لاحد أن يجرحها إلا في حد (3) قال ~~ولقد رأيته يقيد (4) من نفسه (5) PageV05P329 # وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن أيوب عن أبيه عن أبي بكر بن ~~عبد الرحمن بن ms1010 الحرث أنه قال لا يبلغ بالعقوبة الحدود (1) وعن ابن جريج ~~أيضا عن عمر بن عبد العزيز نحوه (2) واحتج من رأى التعزير أشد الحدود ضربا ~~بما حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان ~~قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن ~~أبي راشد عن أبي وائل شقيق ابن سلمة الأسدي قال كان رجل له على أم سلمة دين ~~فكتب إليها كتابا يحرج عليها فأمر به عمر بن الخطاب أن يجلد ثلاثين جلدة ~~كلها تبضع اللحم وتحدر الدم قال سفيان لأنها أمه ولا ينبغي للرجل أن يضيق ~~على أمه ونحو هذا وبما رواه شعبة عن واصل عن المعرور بن سويد قال أتى عمر ~~بن الخطاب بامرأة زنت (3) فقال أفسدت PageV05P330 # حسبها اضربوها حدها ولا تخرقوا عليها جلدها (1) قال فهذان الحديثان يدلان ~~على أن عمر رضي الله عنه كان يرى الضرب في التعزير أشد منه في الزنى قالوا ~~وكذلك لا محالة سائر الحدود قال أبو عمر من قال أن الحدود كلها سواء إلا في ~~العدد جعل قوله ((ولا تأخذكم بهما رأفة)) في إسقاط الحد لا في صفة الضرب ~~وضرب الزنى أخف عندهم فإنهم يقولون ضربا غير مبرح لا يشق جلدا ولا سوطا فوق ~~سوط) واحتج من قال ضرب القذف أشد الضرب بما أخبرني به أبو محمد عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا علي بن حرب ~~قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه ~~قال لما جلد أبو بكرة أمرت جدتي أم كلثوم بنت عقبة بشاة فسلخت ثم ألبس ~~مسكها قال فهل ذلك إلا من ضرب (2) شديد (3) PageV05P331 # هكذا قال جدتي وإنما هي أم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف جدة سعد بن ~~إبراهيم حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان حدثنا الحسين بن ~~محمد بن الضحاك حدثنا أبو مروان محمد بن ms1011 عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن ~~سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده قال لما جلد أبو بكرة أمرت أمة بشاة فذبحتها ~~ثم جعلت جلدها على ظهره وما ذاك إلا من ضرب شديد) وكان أبي يرى أن ضرب ~~القذف شديد (1) وعن علي بن أبي طالب أنه قال لقنبر في العبد الذي أقر عنده ~~بالزنى اضربه كذا وكذا ولا تنهك قال أبو عمر فيما روى عن عمر وعلي رضي الله ~~عنهما في هذا الباب من صفة ضرب الزاني دليل على أن قوله عز وجل * (ولا ~~تأخذكم بهما رأفة في دين الله) * 2 الآية إنما أريد به أن لا تعطل الحدود ~~وأن لا يأخذ الحكام رأفة على الزناة فيعطلوا حدود الله ولا يحدوهم وهذا قول ~~جماعة أهل التفسير (3) وممن قال ذلك الحسن ومجاهد وعطاء PageV05P332 # وعكرمة وزيد بن أسلم وقال الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير (لا تأخذكم بهما ~~رأفة) قالوا في الضرب والجلد (1) وذكر إسماعيل القاضي قال حدثنا محمد بن ~~أبي بكر قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي ~~مليكة عن عبيد الله بن عبد الله أو عبد الله بن عبد الله يعني ابن عمر قال ~~ضرب ابن عمر جارية له أحدثت فجعل يضرب رجليها وأحسبه قال ظهرها فقلت ((لا ~~تأخذكم بهما رأفة في دين الله)) فقال يا بني وأخذتني بها رأفة إن الله لم ~~يأمرني أن أقتلها أما أنا فقد أوجعت حيث أضرب (2) وذكره وكيع عن نافع بن ~~عمر الجمحي بإسناده مثله (3) قال إسماعيل وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد ~~الملك بن الصباح عن عمران بن حديد قال سألت أبا مجلز عن الرأفة فقلت انا ~~لنرجمهم إذا نزل ذلك بهم قال ليس بذاك إنما الرأفة ترك الحدود إذا رفعت إلى ~~السلطان حدثني قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد PageV05P333 # قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد ~~بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل ms1012 قال أدركت عمر جلد رجلا ~~فقال للجلاد لا ترني إبطك (1) وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد ~~بن سعيد قال حدثنا محمد بن محمد الباهلي قال حدثنا سليمان بن عمر وهو ~~الأقطع قال حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول ~~كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به (2) ~~قلنا لأنس في زمن من كان هذا قال في زمن عمر بن الخطاب واختلفوا في المواضع ~~التي تضرب من الإنسان في الحدود فقال مالك الحدود كلها لا تضرب إلا في ~~الظهر قال وكذلك التعزير لا يضرب إلا في الظهر عندنا وقال الشافعي وأصحابه ~~يتقي الوجه والفرج ويضرب سائر الأعضاء وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه مثل قول الشافعي أنه كان يقول اتقوا وجهه ومذاكيره PageV05P334 # وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن تضرب الأعظاء كلها في الحدود إلا الفرج ~~والوجه والرأس وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا وروى عن عمر وابن عمر أنهما ~~قالا لا يضرب الرأس (1) قال ابن عمر لم نؤمر أن نضرب الرأس وروى سفيان عن ~~عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه أتى برجل في حد فقال للجلاد اضرب ~~ولا تر ابطك واعط كل عضو حقه ومن حجة مالك أن العمل عندهم بالمدينة لا يخفى ~~لأن الحدود تقام أبدا وليس مثل ذلك يجهل (2) وبنحو ذلك من العمل يسوغ ~~الاحتجاج لكل فرقة لأنه شيء لا ينفك منه إلا ما روى كل واحد من الأثر عن ~~السلف فيميل باختياره إليه PageV05P335 # واختلفوا في كيفية ضرب الرجال والنساء فقال مالك الرجل والمرأة في الحدود ~~كلها سواء لا يقام واحد منهما يضربان قاعدين ويجرد الرجل في جميع الحدود ~~ويترك على المرأة ما يسترها وينزع عنها ما يقيها من الضرب وقال الثوري لا ~~يجرد الرجل ولا يمد ويضرب قائما والمرأة قاعدة وقال الليث بن سعد وأبو ~~حنيفة والشافعي الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود ~~إلا ms1013 حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه المحشو والفرو وقال الشافعي ~~إن كان مده صلاحا مد ومن الحجة لمالك ما أدرك عليه الناس ومن الحجة للثوري ~~حديث ابن عمر في رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين وفيه لقد رأيت ~~الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة (1) وهذا يدل على أن الرجل كان قائما ~~والمرأة قاعدة (2) وضرب أبو هريرة رجلا في القذف قائما وما جاء عن عمر وعلي ~~في ضرب الأعضاء يدل على القيام والله أعلم وكل ما ذكرناه من المسائل في هذا ~~الباب فإنها كلها قائمة المعنى في هذا الحديث حديث زيد بن أسلم هذا ~~PageV05P336 # يصلح ذكرها عنده وفيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة ~~نفسه إذا أتى فاحشة وواجب ذلك عليه أيضا في غيره ما لم يكن سلطانا يقيم ~~الحدود وفي الستر على المسلم آثار كثيرة صحاح نذكر منها هاهنا ما يوافق ~~معنى هذا الحديث وسائرها نذكرها عند قوله صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى ~~بن سعيد (1) يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك إن شاء الله حدثني سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس ~~الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا ~~والآخرة ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون ~~العبد ما كان العبد في عون أخيه (2) قال أبو عمر فإذا كان المرء يؤجر في ~~الستر على غيره فستره على PageV05P337 # نفسه كذلك أو أفضل والذي يلزمه في ذلك التوبة والإنابة والندم على ما صنع ~~فإن ذلك محو للذنب إن شاء الله وقد حدثنا خلف بن القسم حدثنا محمد بن ~~القاسم بن شعبان حدثنا أحمد بن محمد ms1014 بن سلام حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال ~~سمعت أبي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مالك بن مغول عن ~~العلاء بن بدر قال إن الله لا يهلك أمة وهم يستترون بالذنوب حدثني محمد بن ~~عبد الله بن حكم (1) قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان ~~قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الأوزاعي قال ~~أخبرني عثمان بن أبي سودة قال حدثني من سمع عبادة بن الصامت قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليستر العبد من الذنب ما لم يخرقه ~~قالوا وكيف يخرقه يا رسول الله قال يحدث به الناس حدثني خلف بن القاسم قال ~~حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا عبيد الله بن محمد العمري قال ~~حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ~~ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم PageV05P338 # ابن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون (1) وإن من المجاهرة أن يعمل عملا لا ~~يرضاه الله بالليل ثم يتحدث به بالنهار وذكر الحديث (2) وحدثني أحمد بن عمر ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا مالك بن عبد ~~الله بن سيف قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرني يحيى بن أيوب عن ~~عيسى بن موسى بن إياس بن البكير أن صفوان بن سليم حدثه عن أنس بن مالك عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا ~~نفحات الله (3) عز وجل فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده ~~واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم (4) PageV05P339 # وحدثني قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن فطيس قال ~~حدثنا إبراهيم بن الهيثم بن المهلب الجزري أبو إسحاق إملاء قال حدثنا ms1015 أبو ~~اليمان قال حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبي ذر ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقسم على أربع قسما مبرورا ~~والخامسة لو أقسمت عليها لبررت لا يعمل عبد خطيئة تبلغ ما بلغت ثم يتوب إلى ~~الله إلا تاب الله عليه ولا يحب أحد لقاء الله إلا أحب الله لقاءه ولا ~~يتولى الله عبد (1) في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ولا يحب عبد قوما ~~إلا جعله الله معهم يوم القيامة والخامسة لو أقسمت عليها لبررت لا يستر ~~الله عورة عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة حدثنا عبد الرحمن بن ~~مروان قال حدثنا أحمد بن سليمان بن عمرو البغدادي بمصر قال حدثنا أبو عمران ~~موسى بن سهل البصري قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا فضال بن جبير ~~عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لو حلفت ~~عليهن لبررت والرابعة لو حلفت عليها لرجوت أن لا إثم لا يجعل الله من له ~~سهم في الإسلام كمن لا سهم له ولا يتولى الله PageV05P340 # عبد فيوليه إلى غيره ولا يحب عبد قوما إلا بعثه الله فيهم أو قال معهم ~~ولا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه عند المعاد حدثنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي ~~طلحة قال حدثنا شيبة الحضرمي أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر ~~عليه في الآخرة (1) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال ~~حدثنا عبد الله بن يونس قال قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثنا الثقفي عن أيوب ms1016 عن أبي قلابة عن أبي إدريس قال لا يهتك ~~الله ستر عبد في قلبه مثقال ذرة من خير وأما قوله في حديث زيد بن أسلم ~~المذكور في هذا الباب (فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله) فإنه أراد ~~والله أعلم بعد أمره بالاستتار بالذنب أنه من أقر عنده PageV05P341 # فلا شفاعة حينئذ له ولا عفو عنه ومن هذا وشبهه قام الدليل على أن الحدود ~~إذا بلغت السلطان لم يجز أن يتشفع فيها ولا أن تترك إقامتها (1) ألا ترى ~~إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن أمية (فهلا قبل أن تأتيني به ~~(2)) وقول الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع (3) ~~PageV05P342 # حديث أحد وخمسون لزيد بن أسلم مالك أنه سمع زيد بن أسلم يقول ما من داع ~~يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر ~~عنه (1) قال أبو عمر ذكرنا هذا الخبر في كتابنا هذا وإن كان في رواية مالك ~~من قول زيد بن أسلم لأنه خبر محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم (2) ولأن ~~مثله يستحيل أن يكون رأيا واجتهادا وإنما هو توقيف ومثله لا يقال بالرأي ~~حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد ~~وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بمصر ~~قالا حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان قال ~~أخبرنا علي بن علي الرفاعي عن أبي PageV05P343 # المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما من مسلم يدعو دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ~~ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يؤخرها له في الآخرة وإما أن يكف عنه من ~~الشر مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال ms1017 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~أبو أسامة عن علي بن علي قال سمعت أبا المتوكل الناجي قال قال أبو سعيد ~~الخدري قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها ~~إثم ولا قطيعة رحم فذكره حرفا بحرف إلى آخره إلا أنه قال يكفر عنه من السوء ~~مثلها قالوا إذا نكثر يا رسول الله قال الله أكثر (1) وحدثنا أحمد بن محمد ~~قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن موسى ~~الحرشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا علي بن علي بن أبي المتوكل ~~الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دعوة ~~PageV05P344 # المسلم لا ترد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم إما أن تعجل له في الدنيا ~~وأما أن تدخر له في الآخرة وأما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا (1) ~~حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أبو محمد إسماعيل بن ~~محمد بن محفوظ الدمشقي بالرملة قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن ~~بشر القرشي قال حدثنا عبد الله بن ثابت القرشي قال حدثنا سعد بن الصلت عن ~~الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء المسلم ~~بين إحدى ثلاث إما أن يعطي مسألته التي سأل أو يرفع بها درجة أو يحط بها ~~عنه خطيئة ما لم يدع بقطيعة رحم أو مأثم أو يستعجل قال أبو عمر هذا الحديث ~~يخرج في التفسير المسند لقول الله عز وجل * (ادعوني أستجب لكم) * 2 فهذا ~~كله من الاستجابة وقد قالوا كرم الله لا تنقضي حكمته ولذلك لا تقع الإجابة ~~في كل دعوة قال الله عز وجل * (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت) * PageV05P345 # * (السماوات والأرض ومن فيهن) * 1 وفي الحديث المأثور إن الله ليبتلي ~~العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه (2) وقال الأوزاعي يقال أفضل الدعاء الإلحاح ~~على الله والتضرع إليه وعن ms1018 أبي هريرة وغيره أن الله لا يقبل أو لا يستجيب ~~دعاء من قلب غافل لاه (3) وقال سفيان قال محمد بن المنكدر قال لي عمر بن ~~عبد العزيز عليك دين قلت نعم قال ففتح لك فيه في الدعاء قلت نعم قال لقد ~~بارك الله لك في هذا الدين وروى أبو هريرة وأنس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال إذا دعا أحدكم فليعزم وليعظم الرغبة ولا يقل إن شئت فإن الله ~~لا مكره له ولا يتعاظمه شيء ولا يزال العبد يستجاب له ما لم يستعجل (4) وقد ~~ذكرنا هذا المعنى بزيادة في معنى الدعاء في باب ابن شهاب عن أبي عبيد (5) ~~والحمد لله PageV05P346 # حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال ~~حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر أن يزيد بن ~~عبد الله بن قسيط حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم قالت ما من عبد يدعو الله بدعوة فتذهب حتى يعجل له في الدنيا أو ~~يدخرها له في الآخرة إذا هو لم يعجل أو يقنط قال عروة فقلت يا أمتاه وكيف ~~عجلته وقنوطه قالت يقول قد سألت فلم أعط ودعوت فلم أجب قال ابن قسيط وسمعت ~~سعيد بن المسيب يقول ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب برجاء حتى ~~يعجلها له في الدنيا أو يدخرها له في الآخرة وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا ~~أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا محمد بن العلاء (1) PageV05P347 # حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة (1) عن محمد بن كعب القرظي يرفعه ~~قال من دعا دعوة أخطأت باطلا أو حراما أعطى إحدى ثلاث كفرت عنه خطيئته أو ~~كتبت له حسنة أو أعطى الذي سأل التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ~~PageV05P348 # حديث واحد عن زيد بن أبي أنيسة الجزري مسند لا يتصل من وجهه هذا وهو زيد ~~بن أبي أنيسة يكنى أبا سعيد اختلف ms1019 في ولائه فقيل أنه مولى زيد بن الخطاب أو ~~لبني عدي وقيل مولى لبني كلاب وقيل غير ذلك مما يطول ذكره ولم يختلف أنه ~~مولى وقيل اسم أبي أنيسة زيد أيضا والله أعلم فهو زيد بن زيد وكان زيد بن ~~أبي أنيسة من سكان الرها من عمل الجزيرة ومات بالرها سنة خمس وعشرين ومائة ~~فيما ذكر الواقدي والطبري وكان كثير الحديث رواية للعلم ثقة صاحب سنة روى ~~عنه مالك والثوري وجماعة من الجلة وكان الثوري يثني عليه ويدعو له كثيرا ~~بعد موته بالرحمة وقال البخاري عن عمرو ابن محمد الناقد عن عمرو بن عثمان ~~الكلابي قال مات زيد بن أبي أنيسة سنة أربع وعشرين ومائة وهو ابن ست ~~وثلاثين سنة وقيل ولد زيد بن أبي أنيسة سنة إحدى وتسعين PageV06P001 # وتوفي سنة أربع وعشرين وقيل سنة خمس وقيل سنة ست وقيل سنة سبع وقيل سنة ~~ثمان وعشرين ومائة وقيل توفي وهو ابن بضع وأربعين وقال محمد بن سعد سمعت ~~رجلا من أهل حران يقول مات سنة تسع عشرة ومائة (1) قال أبو عمر هو معدود في ~~أهل الجزيرة وهو رهاوي (2) وحديثه المذكور مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد ~~الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني ~~أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية * (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ~~ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) * 3 الآية فقال عمر بن ~~الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج ~~منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح على ظهره ~~فاستخرج منه ذرية فقال خلقت PageV06P002 # هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل ~~(قال) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا خلق ~~العبد للجنة استعمله بعمل ms1020 أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة ~~فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ~~عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار (1) قال أبو عمر هذا الحديث منقطع ~~بهذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب وبينهما في هذا ~~الحديث نعيم ابن ربيعة (2) وهو أيضا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة ~~PageV06P003 # ومسلم بن يسار هذا مجهول وقيل أنه مدني وليس بمسلم ابن يسار البصري (1) ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ~~قال قرأت على يحيى بن معين حديث مالك هذا عن زيد بن أبي أنيسة فكتب بيده ~~على مسلم بن يسار لا يعرف أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد ومحمد بن عبد ~~الملك قالا حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين وأخبرنا قاسم ~~بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور قالا جميعا ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال ~~حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد يعني ابن أبي أنيسة عن عبد ~~الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة الأزدي وأخبرني عبد ~~الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح وخلف ابن القاسم قالوا حدثنا حمزة بن محمد ~~حدثنا أحمد بن PageV06P004 # شعيب قال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد ~~الرحيم قال حدثني زيد وهو ابن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن ~~مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة (1) قال كنت عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل ~~فسأله عن هذه الآية * (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) * قال ~~فقال عمر كنت النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فسأله عنها فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم خلق ms1021 الله آدم ثم استخرج منه ذرية من هو كائن منهم إلى ~~يوم القيامة فقال لطائفة منهم هؤلاء للجنة خلقتهم وقال لطائفة هؤلاء للنار ~~خلقتهم فمن خلقه الله للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يميته على عمل من ~~أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة ومن خلقه للنار استعمله بعمل أهل النار ~~حتى يميته على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار قال أبو عمر زيادة ~~من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة PageV06P005 # لأن الذي لم يذكره أحفظ وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن (1) وجملة ~~القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم لأن مسلم بن يسار ونعيم ~~بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم (2) ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها من حديث عمر بن ~~الخطاب وغيره جماعة يطول ذكرهم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث ~~قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لقيا عبد ~~الله بن عمر فذكرا له القدر وما يقولون فيه فذكر الحديث عن أبيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بطوله وقال في آخره وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال ~~يا رسول الله ففيم نعمل في شيء قد خلا ومضى أو في شيء مستأنف الآن ~~PageV06P006 # فقال في شيء قد خلا ومضى فقال الرجل أو بعض القوم) ففيم العمل فقال إن ~~أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار (1) ~~وروى هذا المعنى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق وممن روى هذا ~~المعنى في القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب ~~وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو سريحة (2) الغفاري ~~وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ms1022 وذو اللحية الكلابي وعمران بن حصين ~~وعائشة وأنس بن مالك وسراقة بن جعثم وأبو موسى الأشعري وعبادة بن الصامت ~~وأكثر أحاديث هؤلاء لها طرق شتى حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن ~~الحسين قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ~~حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ~~السلمي عن علي بن أبي طالب قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد قال ~~PageV06P007 # صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس رأسه ~~وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها ~~من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا ~~نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل ~~السعادة ومن كان من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاء فقال اعملوا فكل ~~ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل ~~الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ * (فأما من أعطى واتقى وصدق ~~بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) ~~* 1 حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح قالا حدثنا حمزة بن محمد قال ~~حدثنا سليمان بن الحسن البصري بالبصرة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال ~~حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن حيان عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن ~~عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال ~~نعم PageV06P008 # قال فلم يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له (1) قال حمزة وهذا حديث ~~صحيح رواه جماعة عن يزيد الرشك منهم شعبة بن الحجاج وعبد الوارث بن سعيد ~~قال أبو عمر وقد رواه حماد بن زيد أيضا عن يزيد الرشك حدثناه عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ms1023 بن حماد قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرشك عن مطرف عن عمران بن حصين قال قاسم وحدثنا ~~مضر بن محمد الأسدي (2) قال حدثنا شيبان بن فروخ الأيلي قال حدثنا عبد ~~الوارث عن يزيد قال حدثنا مطرف عن عمران بن حصين قال قلت يا رسول الله أعلم ~~أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففيم يعمل العاملون قال كل ميسر لما ~~خلق له ورواه حجاج بن منهال عن حماد بن يزيد عن يزيد الضبعي وهو يريد الرشك ~~حدثناه خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حماد بن خالد قال ~~PageV06P009 # حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ~~يزيد الضبعي عن مطرف يعني ابن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين قال ~~(قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففيم العمل إذا ~~قال كل ميسر لما خلق له وقد روى من حديث يحيى بن يعمر أيضا عن عمران بن ~~حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة بن سوار ~~قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي عمر عن يحيى بن يعمر أنه كان مع عمران بن ~~حصين وأبي الأسود الدئلي في مسجد البصرة فقال عمران يا أبا الأسود أرأيت ما ~~يعمل العباد يعملون فيما سبق في علم الله السابق أو يستأنفون العمل قال لا ~~بل يعملون فيما سبق في علم الله قال أخشى أن يكون ذلك جورا قال ((لا يسأل ~~عما يفعل وهم يسألون)) فقال عمران ثبتك الله إنما أردت أن PageV06P010 # أحزرك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما سألتك فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كما قلت حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان ms1024 وسعيد بن خمير (1) قالا حدثنا أحمد ~~بن عبد الله بن صالح قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عزرة (2) بن ثابت ~~عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدئلي قال قال لي عمران بن ~~حصين أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى عليهم أو فيما ~~يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم واتخذت به عليهم الحجة قلت ~~لا بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم قال فهل يكون شيء من ذلك ظلما قال ففزعت من ~~ذلك فزعا شديدا وقلت إنه ليس شيء إلا خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل ~~وهم يسألون فقال سددك الله إني والله ما سألتك إلا لأحزر عقلك أن رجلا من ~~مزينة أتى النبي صلى الله عليه PageV06P011 # وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون أشي قضى عليهم ومضى ~~عليهم أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة قال لا ~~بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم قال فلم نعمل إذا قال من خلقه الله لواحدة من ~~المنزلتين فهو يستعمل لها وتصديق ذلك في كتاب الله * (ونفس وما سواها ~~فألهمها فجورها وتقواها) * 1 قال أبو عمر قد أكثر الناس من تخريج الآثار في ~~هذا الباب وأكثر المتكلمون من الكلام فيه وأهل السنة مجتمعون على الإيمان ~~بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها وبالله العصمة والتوفيق حدثنا ~~محمد بن زكرياء قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا ~~مروان بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا ~~سفيان عن محمد بن جحادة عن قتادة عن PageV06P012 # أبي السوار العدوي (1) عن الحسن بن علي قال رفع الكتاب وجف القلم وأمور ~~تقضي في كتاب قد خلا قال وحدثنا مروان بن عبد الملك قال حدثنا أبو حاتم قال ~~حدثنا الأصمعي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال أما والله لو كشف ~~الغطاء لعلمت القدرية أن الله ليس بظلام للعبيد ms1025 قال وحدثنا محمد بن بشار ~~قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال ما ~~ينكر هؤلاء أن يكون الله عز وجل قد علم علما فجعله كتابا قال أبو عمر قال ~~الله عز وجل * (إنا كل شيء خلقناه بقدر) * 2 وقال * (وما تشاؤون إلا أن ~~يشاء الله رب العالمين) * 3 فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها مشيئة ~~الله تعالى وإنما يجري الخلق فيما سبق من علم الله والقدر سر الله ~~PageV06P013 # لا يدرك بجدال ولا يشفى منه مقال والحجاج فيه مرتجة لا يفتح شيء منها إلا ~~بكسر شيء وغلقه وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار ~~الطيبين الأبرار وبالاستسلام والانقياد والإقرار بأن علم الله سابق ولا ~~يكون في ملكه إلا ما يريد * (وما ربك بظلام للعبيد) * 1 حدثنا إبراهيم بن ~~شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد ~~بن خمير قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا محمد بن زرعة ~~الرعيني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال من الله تعالى التنزيل ~~وعلى رسوله التبليغ وعلينا التسليم (وبالله التوفيق) PageV06P014 # حديث واحد عن زيد بن رباح مسند (لا يتصل من وجهه هذا) وهو زيد بن رباح ~~مولى أدرم بن غالب بن فهر هكذا قال البخاري وقال ابن شيبة (1) قتل زيد بن ~~رباح سنة إحدى وثلاثين ومائة (2) قال أبو عمر هو ثقة مأمون على ما حمل وروى ~~روى عنه مالك بن أنس وغيره (3) PageV06P015 # وحديثه مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد ~~الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في ~~مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام (1) لم ~~يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث في الموطأ ورواه محمد بن مسلمة المخزومي ~~(2) عن مالك عن ابن شهاب عن أنس قال قال رسول ms1026 الله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~في مسجدي فذكره وهو غلط فاحش وإسناد مقلوب ولا يصح فيه عن مالك إلا حديثه ~~في الموطأ عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر (عن أبي عبد ~~الله الأغر) عن أبي هريرة حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن ~~الورد وعبد الله بن عمر بن إسحاق بن معمر قالا حدثنا PageV06P016 # إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا ~~مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن سلمان الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ~~ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وقد روى عن أبي هريرة من ~~طرق ثابتة صحاح متواترة (1) والحمد لله وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان ~~مولى جهينة من تابعي المدينة وأصله من أصبهان وهو ثقة كبير حجة فيما نقل ~~(2) روى عنه ابن شهاب وابنه عبيد الله وعبيد الله أيضا ثقة (3) وحديثه هذا ~~صحيح مجتمع على صحته إلا أنهم اختلفوا في تأويله ومعناه فتأوله قوم منهم ~~أبو بكر عبد الله بن نافع الزبيري صاحب مالك على أن الصلاة في مسجد الرسول ~~صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف درجة وأفضل ~~من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة PageV06P017 # وقال بذلك جماعة من المالكيين رواه بعضهم عن مالك وذكر أبو يحيى الساجي ~~قال اختلف العلماء في تفضيل مكة على المدينة فقال الشافعي مكة خير البقاع ~~كلها وهو قول عطاء والمكيين والكوفيين وقال مالك والمدنيون المدينة أفضل من ~~مكة واختلف البغداديون وأهل البصرة في ذلك فطائفة تقول مكة وطائفة تقول ~~المدينة وقال عامة أهل الأثر والفقه أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من ~~الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمائة صلاة وروى يحيى بن يحيى عن ~~ابن نافع أنه سأله عن معنى هذاالحديث فقال معناه أن ms1027 الصلاة في مسجد النبي ~~صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف صلاة وفي ~~سائر المساجد بألف صلاة (1) قال أبو عمر أما القول في فضل مكة والمدينة فقد ~~مضى منه في كتابنا (2) هذا ما فيه كفاية وأما تأويل ابن نافع فبعيد عند أهل ~~المعرفة باللسان ويلزمه أن يقول أن الصلاة في مسجد PageV06P018 # الرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام ~~بتسعمائة ضعف وتسعة وتسعين ضعفا وإذا كان هكذا لم يكن للمسجد الحرام فضل ~~على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف على تأويل ابن نافع وحسبك ضعفا بقول ~~يؤول إلى هذا (فإن حد حدا في ذلك لم يكن لقوله دليل ولا حجة وكل قول لا ~~تعضده حجة ساقط حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا سعيد بن ~~عثمان حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد ~~عن ابن عتيق قال سمعت ابن الزبير قال سمعت عمر يقول صلاة في المسجد الحرام ~~خير من مائة ألف صلاة فيما سواه يعني من المساجد إلا مسجد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فهذا عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير ولا مخالف لهما من ~~الصحابة يقولان بفضل الصلاة في المسجد الحرام على مسجد النبي صلى الله عليه ~~وسلم) وتأول بعضهم هذا الحديث عن عمر أيضا على أن الصلاة في مسجد النبي صلى ~~الله عليه وسلم خير من تسعمائة صلاة في المسجد الحرام وهذا كله تأويل لا ~~يعضده أصل ولا يقوم عليه دليل وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن الصلاة ~~PageV06P019 # في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمائة ~~صلاة وفي غيره بألف صلاة واحتج لذلك بما رواه سفيان بن عيينة عن زياد بن ~~سعد عن ابن عتيق قال سمعت عمر (1) يقول صلاة في المسجد الحرام خير من مائة ~~صلاة فيما سواه (2) وحديث سليمان بن عتيق هذا لا حجة فيه لأنه مختلف في ~~إسناده وفي ms1028 لفظه وقد خالفه فيه من هو أثبت منه فمن الاختلاف عليه في ذلك ما ~~حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا ابن أبي دليم وقاسم بن أصبغ قالا حدثنا محمد ~~بن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد ~~الخراساني أبي عبد الرحمن قال حدثنا سليمان بن عتيق قال سمعت عبد الله بن ~~الزبير يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول صلاة PageV06P020 # في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ~~وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا أحمد بن دحيم وكتبته من أصله قال حدثنا أبو ~~جعفر الديبلي محمد (1) بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد ~~الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن عتيق قال سمعت ابن ~~الزبير على المنبر يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول صلاة في المسجد الحرام ~~أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فإنما فضله عليه بمائة صلاة فهذا خلاف ما ذكروه في حديث ابن عتيق عن ~~ابن الزبير عن عمر فكيف بحديث قد روى فيه ضد ما ذكروه نصا من رواية الثقات ~~إلى ما في إسناده من الاختلاف أيضا وقد ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال ~~أخبرنا سليمان بن عتيق وعطاء عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول صلاة في ~~المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه ويشير إلى مسجد المدينة PageV06P021 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو يحيى ~~(1) بن أبي مسرة ومحمد بن عبد السلام الخشني قالا حدثنا محمد بن أبي عمر ~~قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن سليمان بن عتيق قال سمعت ابن الزبير ~~يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما ~~سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فضله عليه ~~بمائة صلاة فهذا حديث سليمان بن ms1029 عتيق محتمل للتأويل لأن قوله فضله عليه ~~يحتمل الوجهين إلا أنه قد جاء عن عبد الله بن الزبير نصا من نقل الثقات ~~خلاف ما تأولوه عليه على أنه لم يتابع فيه سليمان بن عتيق على ذكر عمر وهو ~~مما أخطأ فيه عندهم سليمان بن عتيق وانفرد به وماانفرد به فلا حجة فيه ~~وإنماالحديث محفوظ عن ابن الزبير على وجهين طائفة توقفه عليه فتجعله من ~~قوله وطائفة ترفعه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد أن الصلاة ~~في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمائة ~~ضعف PageV06P022 # هكذا رواه عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير واختلف في رفعه عن ~~عطاء على حسبما نذكره ومن رفعه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ وأثبت ~~من جهة النقل وهو أيضا صحيح في النظر لأن مثله لا يدرك بالرأي ولا بد فيه ~~من التوقيف فلهذا قلناأن من رفعه أولى مع شهادة أئمة الحديث للذي رفعه ~~بالحفظ والثقة فممن رقفه علي بن الزبير من رواية عطاء الحجاج بن أرطاه وابن ~~جريج على أن ابن جريج رواه عن سليمان بن عتيق أيضا مثل روايته عن عطاء سواء ~~فحديث الحجاج حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن ~~زهير حدثنا أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا الحجاج عن عطاء عن عبد الله بن ~~الزبير قال الصلاة في المسجد الحرام تفضل على مسجد النبي صلى الله عليه ~~وسلم بمائة ضعف قال عطاء فنظرنا في ذلك فإذا هي تفضل على سائر المساجد ~~بمائة ألف ضعف وذكر عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ~~ابن الزبير يقول على المنبر صلاة في المسجد PageV06P023 # الحرام خير من ألف (1) صلاة فيما سواه من المساجد قال قلت لم يسم مسجد ~~المدينة قال يخيل إلي أنه إنما أراد مسجد المدينة (2) قال ابن جريج وأخبرني ~~سليمان بن عتيق بمثل خبر عطاء هذا ثم يشير ابن الزبير إلى المدينة ms1030 (3) هكذا ~~قال ابن جريج بألف وعلى ما أشار إليه وتأوله ابن جريج في حديثه هذا تكون ~~الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة في كل المساجد غير مسجد النبي صلى ~~الله عليه وسلم بألف ألف وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ~~ما يقطع الخلاف ويحسم التنازع ولكن الحديث لم يقمه ولا جوده إلا حبيب ~~المعلم عن عطاء أقام إسناده وجود لفظه فأتى بالمعروف في الصلاة في المسجد ~~(الحرام بأنها مائة ألف صلاة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة) ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ PageV06P024 # قال حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أبي مسرة فقيه مكة قال حدثنا سليمان بن ~~حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله ~~بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ~~ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ~~صلاة في مسجدي (وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير ~~قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن ~~أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ~~وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة) فأسند حبيب ~~المعلم هذا الحديث وجوده ولم يخلط في لفظه ولا في معناه وكان ثقة وليس في ~~هذا الباب عن ابن الزبير ما يحتج به عند أهل العلم بالحديث إلا حديث حبيب ~~هذا قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول حبيب المعلم بصري ثقة وذكر ~~عبد الله بن أحمد بن حنبل قال PageV06P025 # سمعت أبي يقول حبيب المعلم ثقة ما أصح حديثه وسئل أبو زرعة الرازي عن ~~حبيب المعلم فقال ms1031 بصري ثقة وقد روى في هذا الباب عن عطاء عن جابر حديث ~~نقلته ثقات كلهم بمثل حديث حبيب المعلم سواء وجائز أن يكون عند عطاء في ذلك ~~عن جابر وعبد الله بن الزبير فيكونان حديثين وعلى ذلك يحمله أهل الفقه في ~~الحديث قال أبو عمر ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه قوي ولا ~~ضعيف ما يعارض هذا الحديث ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم وهو حديث ~~ثابت لا مطعن فيه لأحد إلا لمتعسف لا يعرج على قوله في حبيب المعلم وقد كان ~~أحمد ابن حنبل يمدحه ويوثقه ويثني عليه وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه ~~ولم يرو عنه القطان وروي عنه يزيد بن زريع وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي ~~وعندهم عنه كثير (1) وسائر الإسناد أئمة ثقات أثبات وقد رواه الحجاج بن ~~أرطاة عن عطاء مثل رواية حبيب المعلم سواء وقد روي من حديث (جابر (2)) عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن الزبير سواء PageV06P026 # حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثني حكيم بن سيف ~~حدثنا عبيد الله (1) بن عمرو عن عبد الكريم (الجزري) عن عطاء بن أبي رباح ~~عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي ~~هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في ~~المسجد الحرام أفضل من مائة ألف (2) صلاة فيما سواه (3) وحكيم بن سيف هذا ~~شيخ من أهل الرقة وقد روى عنه أبو زرعة الرازي وغيره وأخذ عنه ابن وضاح وهو ~~عندهم شيخ صدوق لا بأس به (4) فإن كان حفظ فهما حديثان وإلا فالقول قول ~~حبيب المعلم على ما ذكرنا PageV06P027 # وقد روي في هذا الباب أيضا (حديث بهذا المعنى عن عطاء عن ابن عمر مسندا ~~وهو عندهم) حديث آخر لا شك فيه لأنه روي عن ابن عمر من وجوه حدثنا عبد ~~الرحمن ابن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ms1032 محمد بن محمد ابن بدر ~~الباهلي (1) حدثنا محمد بن إسماعيل بن علية حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال ~~أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة ~~في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فهو ~~أفضل (2) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ وابن أبي دليم قالا ~~حدثنا محمد بن وضاح حدثنا يوسف ابن عدي (عن عبيد الله بن عمرو (3)) عن عبد ~~الملك عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في ~~مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإن ~~الصلاة فيه أفضل PageV06P028 # وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد (ابن علي) قال حدثنا أحمد ~~بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز وأجازه لنا أيضا أبو محمد (عبد الله) بن ~~عبد المومن عن ابن جامع عن علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار حدثنا أبو ~~معاوية عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإنه ~~أفضل منه بمائة صلاة (1) قال علي بن عبد العزيز وحدثنا عازم قال حدثنا حماد ~~ابن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله (قال أبو عمر) موسى الجهني (2) كوفي (ثقة) ~~أثنى عليه القطان PageV06P029 # وأحمد ويحيى وجماعتهم (وروى عنه شعبة والثوري ويحيى بن سعيد) وقد روى عن ~~أبي الدرداء وجابر بمثل هذا المعنى سواء (حدثنا إبراهيم بن شاكر حدثنا محمد ~~بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب الرسي قال حدثنا أحمد بن عمرو ~~البزار قال حدثنا إبراهيم بن حميد بن يزيد بن شداد قال حدثنا سعيد بن سالم ~~القداح قال حدثنا سعيد بن بشر) عن إسماعيل بن عبيد ms1033 الله عن أم الدرداء عن ~~أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في المسجد ~~الحرام على غيره مائة ألف صلاة وفي مسجدي ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس ~~خمسمائة صلاة (1) (قال البزار هذا إسناد حسن وقد روي) من حديث عثمان بن ~~الأسود عن مجاهد عن جابر مثله سواء PageV06P030 # وروى الحميدي عن ابن عيينة قال حدثني عمر بن سعيد عن أبيه عن أبي عمرو ~~الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود ما لامرأة أفضل من صلاتها في بيتها إلا ~~المسجد الحرام وهذا تفضيل منه للصلاة فيه على الصلاة في مسجد النبي عليه ~~السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه صلاة أحدكم في بيته أفضل ~~من صلاته في مسجدي إلا المكتوبة وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة ~~العيدين يبرز لها في كل بلد إلا بمكة فإنها تصلى في المسجد الحرام وذكر ابن ~~وهب في جامعه عن مالك أن آدم لما اهبط إلى الأرض قال يا رب هذه أحب الأرض ~~إليك أن تعبد فيها قال بل مكة وقد ذكرنا هذا الخبر بتمامه في باب حبيب بن ~~عبد الرحمن من هذا الكتاب (1) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى وأحمد بن سلمة بن الضحاك قالا ~~حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ~~PageV06P031 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ~~فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام قال سفيان فيرون أن الصلاة في ~~المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد حدثنا أحمد بن ~~سعيد بن بشر (1) قال حدثنا ابن أبي دليم قال (حدثنا) ابن وضاح قال حدثنا ~~أحمد بن عمرو ابن السرح قال سمعت ابن وهب يقول ما رأيت أعلم بالتفسير ~~للحديث من ابن عيينة (وحسبك في هذا بقوله صلى الله عليه وسلم بمكة والله ~~إني لأعلم ms1034 أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما ~~خرجت) (2) وهذا من أصح الآثار عن النبي عليه السلام حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا PageV06P032 # أحمد بن زهير حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري ~~عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي ابن الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب ~~أرض الله إلى الله ولولا إني أخرجت منك ما خرجت وهذا قاطع في موضع الخلاف ~~والله المستعان ورواه ابن وهب عن يونس بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن ~~عبد الله بن عدي بن الحمراء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء وأخبرنا ~~قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور حدثنا ابن ~~سنجر حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ~~لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أما والله إني لأخرج منك ~~وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأكرمه على الله ولولا أهلك أخرجوني ~~منك ما خرجت) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد ~~بن زهير حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ~~يوسف PageV06P033 # ابن مهران (1) عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب إني لأعلم أحب بقعة ~~إلى الله في الأرض وأفضل بئر في الأرض وأطيب أرض في الأرض ريحا فأما أحب ~~بقعة إلى الله في الأرض فالبيت الحرام (وما حوله) وأفضل بئر في الأرض زمزم ~~وأطيب أرض في الأرض ريحا الهند هبط بها آدم عليه السلام من الجنة فعلق ~~شجرها من ريح الجنة فهذا عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء (وابن عمر ~~وجابر) يفضلون مكة ومسجدها وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم (وذكر عبد الرزاق ~~عن ms1035 معمر عن قتادة قال صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة في مسجد ~~المدينة قال معمر وسمعت أيوب يحدث عن أبي العالية عن عبد الله بن الزبير ~~مثل قول قتادة) (2) وذكر عبد الملك بن حبيب عن مطرف وعن أصبغ عن ابن وهب ~~أنهما كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد ~~النبي صلى الله عليه وسلم على ما في أحاديث هذا الباب والله الموفق للصواب ~~PageV06P034 # (قال أبو عمر) أصحابنا يقولون أن قول ابن عيينة حجة حين حدث بحديث أبي ~~الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ~~أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة قال ابن ~~عيينة كانوا يرونه مالك بن أنس (1) قالوا قول ابن عيينة حجة لأنه إذا قال ~~كان يرون إنما حكى عن التابعين فيلزمهم مثل ذلك في قول ابن عيينة في تفسير ~~حديث هذا الباب لأنه قال أنه حدث به فكانوا يرون أن الصلاة في المسجد ~~الحرام أفضل بمائة ألف فيما سواه ولا يشك عالم منصف في أن ابن عيينة فوق ~~ابن نافع في الفهم والفضل والعلم وأنه إذا لم يكن بد من التقليد فتقليده ~~أولى من تقليد ابن نافع وفيما ذكرنا في هذا الباب عن النبي عليه السلام ~~وأصحابه رضي الله عنهم غني عما سواهم والحمد لله) PageV06P035 # (قال أبو عمر) طعن قوم في حديث عطاء في هذا الباب للاختلاف عليه فيه لأن ~~قوما يرونه عنه عن ابن الزبير وآخرون يروونه عنه عن ابن عمر وآخرون يروونه ~~عنه عن جابر ومن العلماء من لم يجعل مثل هذا علة في هذا الحديث لأنه يمكن ~~أن يكون عند عطاء عنهم كلهم والواجب أن لا يدفع خبر نقله العدول إلا بحجة ~~لا تحتمل التأويل ولا المخرج ولا يجد منكرها لها مدفعا وهو مشتهر بصحة حديث ~~عطاء وبالله التوفيق وفي هذا الباب حديث موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر عن ~~النبي صلى ms1036 الله عليه وسلم لم يختلف عليه فيه وهو يشهد لصحة حديث عطاء ~~وبالله توفيقنا) PageV06P036 # زياد بن أبي زياد (1) وهو زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ~~ربيعة المخزومي يكنى أبا جعفر واسم أبي زياد ميسرة فيما ذكر البخاري وكان ~~زياد هذا أحد الفضلاء العباد الثقات من أهل المدينة يقال أنه لم يكن في ~~عصره بالمدينة مولى أفضل منه ومن أبي جعفر القاري وولاؤهما جميعا واحد قال ~~ابن وهب سمعت مالكا يقول كان زيد بن أبي زياد عابدا وكان يلبس الصوف وكان ~~يكون وحده ولا يجالس أحدا وكانت فيه لكنة وذكر العقيلي في تاريخه الكبير ~~قال أخبرنا يحيى بن عثمان حدثنا حامد بن يحيى حدثنا بكر ابن صدقة قال وزياد ~~بن أبي زياد هو الذي يقول فيه جرير ابن الخطفي إذ اجتمعوا عند باب عمر بن ~~عبد العزيز فخرج الرسول فقال أين زياد بن أبي زياد فأذن له فقال جرير (2) ~~PageV06P037 # * يا أيها القارئ المرخي عمامته * هذا زمانك أنى قد مضى زمني * * أبلغ ~~خليفتنا إن كنت لاقيه * أنا لدى الباب محبوسون في قرن (1 * قال أبو عمر قد ~~روى من وجوه أن هذا القول إنما قاله جرير لعون بن عبد الله بن عتبة والله ~~أعلم لمالك عن زياد بن أبي زياد هذا من مرفوعات الموطأ حديث واحد مرسل وآخر ~~موقوف مسند مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا ~~والنبيون من قبلي لا إله إلا الله (وحده لا شريك له) ذكر مالك هذا الحديث ~~في موضعين من موطئه أحدهما آخر كتاب الصلاة ذكره فيه كما ذكرناه هاهنا عنه ~~وذكره PageV06P038 # في كتاب الحج فنسبه قال مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش ~~بن أبي ربيعة المخزومي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي وذكر الحديث ~~(1) وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ms1037 سألت أبي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ~~(2) فقال ثقة قال أبو عمر لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت ~~ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج بمثله وقد جاء مسندا من حديث علي ~~بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص فأما حديث علي فإنه يدور على دينار ~~أبي عمرو عن ابن الحنفية وليس دينار ممن يحتج به وحديث عبد الله بن عمرو من ~~حديث عمرو بن شعيب وليس دون عمور من يحتج به فيه (3) (وأحاديث الفضائل لا ~~يحتاج فيها إلى من يحتج به) PageV06P039 # حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله ~~بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ~~عن نضر بن عربي عن ابن أبي حسين (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قال أبو بكر وحدثنا وكيع ~~عن موسى بن عبيدة (2) عن أخيه (3) عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي ~~سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بك من وسواس ~~الصدر وفتنة القبر وشتات الأمر وأعوذ بك من شر ما يأتي في الليل والنهار ~~PageV06P040 # وما تهب (1) به الرياح (2) ومرسل مالك أثبت من تلك المسانيد والله أعلم ~~وقد روى معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق شتى وسنذكر منها ما ~~حضرنا إن شاء الله تعالى وفيه من الفقه إن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره وفي ~~ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره وفي فضل يوم عرفة دليل ms1038 أن للأيام بعضها ~~فضلا على بعض إلا أن ذلك لا يدرك إلا بالتوقيف والذي أدركنا من ذلك ~~بالتوقيف الصحيح فضل يوم الجمعة ويوم عاشوراء ويوم عرفة وجاء في يوم ~~الاثنين ويوم الخميس ما جاء وليس شيء من هذا يدرك بقياس ولا فيه للنظر مدخل ~~وفي الحديث أيضا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب وفيه أيضا ~~أن أفضل الذكر لا إله إلا الله PageV06P041 # وقد اختلف العلماء في أفضل الذكر فقال منهم قوم أفضل الكلام لا إله إلا ~~الله واحتجوا بهذا الحديث وإنها كلمة الإسلام وكلمة التقوى (1) وقال آخرون ~~أفضل الذكر الحمد لله رب العالمين ففيه معنى الشكر والثناء وفيه من الإخلاص ~~ما في لا إله إلا الله وإنه افتتح الله به كلامه وختم به وهو آخر دعوى أهل ~~الجنة (2) ولكل واحد من القولين وجه وآثار تدل على ما ذهب إليه من قال به ~~نذكر منها ما حضرنا حفظه مما فيه كفاية إن شاء الله حدثنا محمد بن إبراهيم ~~قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا يحيى بن ~~حبيب بن عربي (3) قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري المدني قال ~~سمعت طلحة بن خراش يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV06P042 # يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله (1) قال أبو عمر ~~ربما وقفه على جابر وقد روى من غير هذا الوجه عن جابر مرفوعا أيضا أفضل ~~الذكر لا إله إلا الله وأفضل الشكر الحمد لله وفي حديث جابر هذا مع حديث ~~مالك حجة لمن ذهب إلى أن أفضل الذكر لا إله إلا الله وأما قوله في حديث ~~جابر أفضل الدعاء الحمد لله فإن الذكر كله دعاء عند العلماء ومما يبين ذلك ~~ما حدثنا به عبد الله بن محمد بن يوسف وأحمد بن عمر بن عبد الله قالا حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن علي حدثنا محمد بن فطيس حدثنا علي بن ms1039 إسماعيل بن زريق ~~أبو زيد الموصلي قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال سألت ابن عيينة ~~يوما ما كان أكثر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV06P043 # بعرفة قال لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولله الحمد ~~ثم قال سفيان إنما هو ذكر وليس فيه دعاء ثم قال أما علمت قوله الله عز وجل ~~حيث يقول (إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) ~~(1) قال قلت نعم حدثتني أنت يا أبا محمد عن منصور عن مالك بن الحارث ~~(وحدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن مالك بن الحارث) ~~قال هذا تفسيره ثم قال أما علمت قول أمية بن أبي الصلت حين أتى ابن جدعان ~~يطلب نائله وفضله قلت لا قال قال أمية حين أتى ابن جدعان * أأطلب حاجتي أم ~~قد كفاني * حياؤك إن شيمتك الحياء * كفاه من تعرضك الثناء * إذا أثنى عليك ~~المرء يوما * قال سفيان رحمه الله هذا مخلوق حين ينسب إلى أن يكتفي بالثناء ~~عليه دون مسئلته فكيف بالخالق تبارك وتعالى PageV06P044 # قال الحسين لما سألت سفيان رحمه الله عن هذا فكأني إنما سألته عن آية من ~~كتاب الله وذلك أنني لم أدع كبير أحد بالعراق إلا وقد سألته عنه فما فسره ~~لي كما فسره ابن عيينة رحمه الله قال أبو عمر هي أبيات كثيرة قد أنشدها ~~المبرد وحبيب فذكر بعد البيتين اللذين في الخبر المذكور * وعلمك بالحقوق ~~وأنت فرع * لك الحسب المهذب والسناء * * كريم ما يغيره صباح * عن الخلق ~~الجميل ولا ماء * * يباري الريح مكرمة وجودا * إذا ما الكلب أجحره الشاء * ~~وأرضك كل مكرمة بناها * بنو تيم وأنت لها ساء * وحديث مالك بن الحرث قوله ~~هذا قد روى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه صفوان بن أبي الصهباء ~~عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن عمر بن الخطاب عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال PageV06P045 # يقول ms1040 الله عز وجل (من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ~~(1)) ليس يجيء هذا الحديث فيما علمت مرفوعا إلا بهذا الإسناد وصفوان بن أبي ~~الصهباء (2) وبكير بن عتيق (3) رجلان صالحان وحدثنا خلف بن القاسم قال ~~حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا ابن أبي عمر العدني ~~(4) حدثنا سفيان بن عيينة قال قال لي عبد العزيز بن عمر كنت أتمنى أن ألقى ~~الزهري فرأيته في النوم بعد موته عند الحدادين فقلت يا أبا بكر هل من دعوة ~~قال نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له توكلت على الحي الذي PageV06P046 # لا يموت اللهم إني أسألك أن تعيذني وذريتي من الشيطان الرجيم قال أبو عمر ~~فهذا كله يدل على أن الثناء دعاء ويفسر معنى حديث هذا الباب والله الموفق ~~للصواب قال أبو عمر من فضل الحمد لله فحجته ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن ~~أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي ~~قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن ضرار بن مرة عن أبي صالح ~~الحنفي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الله اصطفى من الكلام أربعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ~~أكبر فمن قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ومن قال ~~الحمد لله فذلك ثناء الله وثناؤه لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد ~~لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة (1) ~~PageV06P047 # وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ~~عن السلولي عن كعب قال اختار الله عز وجل الكلام فأحب الكلام إلى الله عز ~~وجل لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله فمن ms1041 قال لا إله إلا ~~الله فهي كلمة الإخلاص كتب الله له بها عشرين حسنة وكفر عنه عشرين سيئة ومن ~~قال الله أكبر فذلك جلال الله كتب الله له بها عشرين حسنة وكفر عنه عشرين ~~سيئة ومن قال سبحان الله كتب له بها عشرون حسنة وكفر عنه عشرون سيئة ومن ~~قال الحمد لله فذلك ثناء الله وثناؤه الحمد لله كتب له بها ثلاثين حسنة ~~وكفر عنه ثلاثين سيئة قال حمزة يشبه أن يكون السلولي عبد الله بن ضمرة (1) ~~قال أبو عمر من قال إن هذه الأربع سواء احتج بما رواه حمزة عن الأعمش عن ~~أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الكلام ~~أربع PageV06P048 # لا تبالي بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ~~وخالفه ابن فضيل فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم وليس فيه حجة واضحة وما تقدم في الحمد لله واضح وقد جاء عن ابن ~~عباس تفضيل سبحان الله على الحمد لله وتقديم لا إله إلا الله على الذكر كله ~~وذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في تاريخ قال حدثنا عبد الله بن مطيع ~~قال حدثنا هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال كتب صاحب ~~الروم إلى معاوية يسأله عن أفضل الكلام ما هو والثاني والثالث والرابع وكتب ~~إليه يسأله عن أكرم الخلق على الله وأكرم الإماء على الله وعن أربعة من ~~الخلق لم يركضوا في رحم ويسأله عن قبر سار بصاحبه وعن المجرة وعن القوس وعن ~~مكان طلعت فيه الشمس لم تطلع قبل ذلك ولا بعده فلما قرأ معاوية الكتاب قال ~~أخزاه الله وما علمي بما هاهنا فقيل له أكتب إلى ابن عباس فسله فكتب إليه ~~يسأله فكتب إليه ابن عباس (ان) أفضل الكلام PageV06P049 # لا إله إلا الله كلمة الإخلاص لا يقبل عمل إلا بها والتي تليها سبحان ~~الله وبحمده أحب الكلام إلى ms1042 الله والتي تليها الحمد لله كلمة الشكر والتي ~~تليها الله أكبر فاتحة الصلوات والركوع والسجود وأكرم الخلق على الله آدم ~~عليه السلام وأكرم الإماء على الله مريم وأما الأربعة التي لم يركضوا في ~~رحم فآدم وحواء والكبش الذي فدي به إسماعيل وعصا موسى حيث ألقاها فصارت ~~ثعبانا مبينا وأما القبر الذي سار بصاحبه فالحوت حين التقم يونس وأما ~~المجرة فباب السماء وأما القوس فإنها أمان لأهل الأرض من الغرق بعد قوم نوح ~~وأما المكان الذي طلعت فيه الشمس ولم تطلع قبله ولا بعده فالمكان الذي ~~انفرج من البحر لبني إسرائيل فلما قدم عليه الكتاب أرسل به إلى صاحب الروم ~~فقال لقد علمت أن معاوية لم يكن له بهذا علم وما أصاب هذا إلا رجل من أهل ~~بيت النبوة ومن الحجة لقول ابن عباس في تفضيل سبحان الله ما حدثنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ PageV06P050 # قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي ~~بكر عن شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله الحميدي عن عبد الله بن الصامت عن ~~أبي ذر قال قال (لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام ~~إلى الله قلت بلى يا رسول الله قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده ~~(1) ومن قال لا إله إلا الله أفضل الكلام فمن حجته حديث جابر الذي قدمنا ~~ذكره وحديث مالك المذكور في هذا الباب وما حدثنا أحمد بن فتح وعبد الرحمن ~~بن يحيى قالا أخبرنا حمزة بن محمد بن علي الحافظ قال أخبرنا عمران بن موسى ~~بن حميد الطبيب قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن سفيان ~~الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أنجته يوما من الدهر أصاب قبلها ~~ما أصابه) (2) PageV06P051 # وحدثني خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا أحمد بن ms1043 أسامة قال حدثنا أحمد بن ~~محمد بن رشدين قال حدثنا عمرو بن خالد إملاء قال حدثنا عيسى بن يونس عن ~~سفيان الثوري فذكر بإسناده مثله وذكر أبو الحسن علي بن محمد الأزرق في ~~كتابه في الصحابة قال حدثنا محمد بن الحسن الكوفي قال حدثنا عباد بن أحمد ~~العزرمي قال حدثني عمي عن أبيه عن أبي المجالد عن زيد بن وهب عن أبي المنذر ~~الجهني قال قلت يا رسول الله ما أفضل الكلام قال يا أبا المنذر قل لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو ~~على كل شيء قدير مائة مرة في يوم فإنك إذا قلت ذلك في يوم فأنت أفضل الناس ~~عملا إلا من قال مثل مقالتك وأكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ~~الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا تنس الاستغفار في صلاتك ~~فإنها ممحاة للخطايا رحمة من الله (1) وحدثني عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن ~~فتح قالا حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن داود بن عثمان ~~بن سعيد بن سالم الصدفي قال حدثنا PageV06P052 # يحيى بن يزيد أبو شريك قال حدثنا ضمضام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من شهادة أن لا إله ~~إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم (1) حدثني قاسم بن محمد ~~قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا عبد الله بن نعمة ~~البصري قال كتب إلى أحمد بن محمد بن مالك بن أنس يذكر حدثني إسماعيل بن أبي ~~أويس عن أبيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أبدا غفر له أبدا وروى ابن وهب قال ~~أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ms1044 ~~الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا ~~أذكرك به وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال موسى يا رب كل ~~عبادك يقول هذا قال قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت إنما أريد شيئا ~~تخصني به قال يا موسى لو أن السماوات PageV06P053 # السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت ~~بهن لا إله إلا الله (1) وروى يزيد بن بشير عن سليمان بن المغيرة عن مالك ~~بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من قال كل يوم مائة مرة لا إله إلا الله الحق المبين كان له أمانا من ~~الفقر وأنسا من وحشة القبر واستجلب به الغنى واستقرع به باب الجنة وهذا ~~حديث غريب من حديث مالك لا يصح عنه والله أعلم وقد حدثناه خلف بن قاسم ~~حدثنا يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس وأبو الطيب محمد بن جعفر غندر قالا ~~حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخزومي قال حدثنا الفضل بن غانم عن ~~مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله الحق ~~المبين فذكره سواء ورواه محمد بن عثمان النشيطي قال أخبرنا أبو الحجاج ~~النضر بن محمد PageV06P054 # (بصري) ثقة من ولد زائدة بن قدامة عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله ~~الحق المبين استقرع أبواب الجنة وأمن من وحشة القبر واستجلب بها الرزق وأمن ~~من الفقر وهذا لا يرويه عن مالك من يوثق به ولا هو معروف من حديثه وهو حديث ~~حسن ترجى بركته إن شاء الله تعالى حدثنا علي ms1045 بن إبراهيم بن أحمد بن حموية ~~قراءة عليه قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن حفص بن ~~عمر البصري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثنا حماد بن سلمة ~~عن ثابت عن أنس بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ~~إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن وإذا عملت سيئة ~~فأتبعها حسنة قال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال هي أكبر ~~الحسنات (1) حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال ~~حدثنا ابن رشدين قال PageV06P055 # قال حدثني محمد بن يحيى بن إسماعيل الصدفي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة ~~قال قال رجل للأوزاعي يا أبا عمرو أيهما أحب إليك لا إله إلا الله مائة مرة ~~أو سبحان الله مائتي مرة قال لا إله إلا الله وأخبرني أحمد بن عبد الله بن ~~محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثني المزني ~~عن الشافعي قال أفضل الدعاء يوم عرفة حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا ~~أحمد بن الفضل بن العباس قال حدثنا محمد بن جرير بن يزيد قال حدثنا محمد بن ~~المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند ~~عن محمد بن سيرين قال كانوا يرجون في ذلك الموطن يعني بعرفة حتى للجنين في ~~بطن أمه قال أبو عمر لمالك عن زياد بن أبي زياد هذا مما يدخل في حكم هذا ~~الباب لأنه توقيف في الأغلب مالك عن زياد بن أبي زياد قال قال أبو الدرداء ~~ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم ~~من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا PageV06P056 # أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله قال زياد بن أبي زياد ~~وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما ms1046 عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب ~~الله من ذكر الله (1) وهذا يروى مسندا من طرق جيدة عن أبي الدرداء عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد ~~بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر ~~قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن طاوس عن معاذ بن جبل قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ~~ذكر الله قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في ~~سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب ~~بسيفك حتى ينقطع (2) PageV06P057 # حدثنا يحيى بن يوسف حدثنا يوسف بن أحمد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا أبو ~~عيسى الترمذي حدثنا الحسن بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد ~~بن أبي هند عن زياد مولى ابن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم ~~وأرفعها في درجاتكم (1) فذكر الحديث في الموطأ سواء قال وقال معاذ بن جبل ~~ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب النار من ذكر الله (2) وذكر ابن أبي ~~شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح عن موسى بن عبيدة عن أبي عبد الله القراظ عن ~~معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرتع في رياض ~~الجنة فليكثر من ذكر الله قال وحدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن ~~سابط عن معاذ بن جبل قال لأن أذكر الله من غدوة حتى تطلع الشمس أحب إلي من ~~أن أحمل على الجهاد في سبيل الله PageV06P058 # من غدوة إلى أن تطلع الشمس قال وحدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن بشر بن ~~عاصم عن عبد ms1047 الله بن عمر قال ذكر الله بالغداة والعشي أعظم من حطم السيوف ~~في سبيل الله وإعطاء المال سحا (1) PageV06P059 # زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني أبو عبد الرحمن أصله من خراسان ~~ونشأته بها ثم سكن مكة زمانا ثم تحول منها إلى اليمن فسكن عك (1) قال ابن ~~عيينة هو من العرب وصحب الزهري إلى أرضه حين كتب عنه قال ابن عيينة وكان ~~زياد بن سعد ثقة قال وكان لا يكتب إلا شيئا يحفظه إذا كان قصيرا وإن كان ~~طويلا لم يرض إلا الإملاء قال وقال لي زياد بن سعد أنا لا أحفظ حفظك أنت ~~أحفظ مني أنا بطيء الحفظ فإذا حفظت شيئا كنت أحفظ منك قال ابن عيينة وقال ~~أيوب لزياد بن سعد متى سمعت من هلال بن أبي ميمونة ويحيى بن أبي كثير فقال ~~سمعت منهما بالمدينة قال وكان زياد بن سعد خراسانيا PageV06P060 # وذكر ابن أبي حازم عن مالك قال حدثني زياد بن سعد وكان ثقة من أهل خراسان ~~سكن مكة وقدم علينا المدينة وله هيبة وصلاح وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ~~سألت أبي عن زياد بن سعد فقال ثقة وكذلك قال يحيى ابن معين زياد بن سعد ~~خراساني ثقة قال أبو عمر أروى الناس عنه ابن جريج وكان شريكه ويقال ان زياد ~~بن سعد كان أميا لا يكتب وفي خبر ابن عيينة ما يدل على أنه كان يكتب إلا إن ~~أراد أنه كان يكتب له (1) فالله أعلم ولمالك عنه في الموطأ من حديث النبي ~~صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث أحدها متصل مسند والثاني مرسل عند أكثر ~~الرواة والثالث موقوف PageV06P061 # حديث أول لزياد بن سعد مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاوس ~~اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ~~كل شيء بقدر قال طاوس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز ms1048 (1) هكذا رواه ~~يحيى على الشك في تقديم إحدى اللفظتين وتابعه ابن بكير وأبو المصعب ورواه ~~القعنبي وابن وهب موقوفا لم يزيدوا على قوله عن طاوس أدركت ناسا من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر وأكثر الرواة ذكروا ~~الزيادة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى يحيى إلا أن منهم ~~من لم يشك ورواه على القطع وهو حديث ثابت لا يجئ إلا من هذا الوجه فإن صح ~~أن الشك من ابن عمر أو ممن هو دونه PageV06P062 # ففيه دليل على مراعاة الإتيان بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على ~~رتبتها وأظن هذا من ورع ابن عمر رحمه الله والذي عليه العلماء استجازة ~~الإتيان بالمعاني دون الألفاظ لمن يعرف المعنى روى ذلك عن جماعة (1) (منهم) ~~منصوصا ومن تأمل حديث ابن شهاب ومثله واختلاف أصحابهم عليهم في متون ~~الأحاديث بأن له ما قلنا (2) وبالله توفيقنا وفي هذا الحديث أدل الدلائل ~~وأوضحها على أن الشر والخير كل من عند الله وهو خالفهما لا شريك له ولا إله ~~غيره لأن العجز شر ولو كان خيرا ما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الكسل والعجز ~~والجبن والدين ومحال أن يستعيذ من الخير وفي قول الله عز وجل * (قل أعوذ ~~برب الفلق من شر ما خلق) * 3 كفاية لمن وفق وقال عز وجل * (يضل من يشاء ~~ويهدي من يشاء) * 4 PageV06P063 # وروى مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن ~~الزبير يقول في خطبته أن الله هو الهادي والفاتن (1) وفيما أجاز لنا أبو ذر ~~عبد بن أحمد الهروي (2) قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن وهب ~~السقطي بالبصرة قال حدثنا أبو زيد خالد بن النصر قال حدثنا علي بن حرب أبو ~~الحسن الموصلي قال حدثنا خالد بن يزيد العدوي قال حدثني عبد العزيز بن أبي ~~رواد قال ms1049 سمعت عطاء بن أبي رباح يقول كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال ~~أرأيت من حرمني الهدى وأورثني الضلالة والردى أتراه أحسن إلي أو ظلمني فقال ~~ابن عباس إن كان الهدى شيئا كان لك عنده فمنعكه فقد ظلمك وإن كان الهدى له ~~يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئا ولا تجالسني بعده وقد روى أن غيلان القدري وقف ~~بربيعة بن أبي عبد الرحمن فقال له يا أبا عثمان أرأيت الذي منعني الهدى ~~ومنحني الردى أأحسن إلي أم أساء فقال ربيعة إن كان PageV06P064 # منعك شيئا هو لك فقد ظلمك وإن كان فضله يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئا ~~وإنما أخذه ربيعة من قول ابن عباس هذا والله أعلم * (وما ربك بظلام للعبيد) ~~* * (لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون) * 2 و * (لا يسأل عما ~~يفعل وهم يسألون) * 3 ذكر عبد الرزاق (4) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ~~ابن عباس أنه قال له رجل يا أبا العباس أن ناسا يقولون إن الشر ليس بقدر ~~فقال بيننا وبين أهل القدر هذه الآية * (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما ~~أشركنا) * الآية كلها حتى بلغ * (فلو شاء لهداكم أجمعين) * 5 وقال غيلان ~~القدري لربيعة أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى قال وأنت تزعم أن الله ~~يعصى قسرا أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا حمزة بن محمد حدثنا أحمد بن شعيب ~~حدثنا عمرو بن علي (6) PageV06P065 # حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن نبي صلى الله عليه وسلم ~~قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن (والهرم) (1) وعذاب ~~القبر وفتنة المحيا والممات (2) قال وأخبرنا أحمد بن شعيب أخبرنا أحمد بن ~~سليمان قال حدثنا محاضر قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن ~~زيد بن أرقم قال ألا أعلمكم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ~~اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم ~~آت أنفسنا (3) تقواها (وزكها) ms1050 أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ~~إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب ~~لها (4) PageV06P066 # وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن ~~عياش قال حدثنا إدريس ابن وهب بن منبه عن أبيه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم ~~نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس به أنطقهم ~~فيه وروى إسماعيل القاضي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الأصمعي قال سمعت ~~أبا عمرو بن العلاء يقول أشهد أن الله يضل ويهدي فإن قيل لي فسر قلت أغن ~~عني نفسك قال الحسن بن علي الحلواني أملى علي علي بن المديني قال سألت عبد ~~الرحمن بن مهدي عن القدر فقال لي كل شيء بقدر والطاعة بقدر والمعصية بقدر ~~قال وقد أعظم الفرية من قال أن المعاصي ليست بقدر قال وقال لي عبد الرحمن ~~بن مهدي العلم والقدر والكتاب سواء ثم عرضت كلام عبد الرحمن هذا على يحيى ~~بن سعيد فقال لم يبق بعد هذا قليل ولا كثير PageV06P067 # قال أبو عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رواه أبو ~~وائل وغيره عنه أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا ~~وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا (1) PageV06P068 # حديث ثان لزياد بن سعد مرسل مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه ~~يقول سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد (1) ~~هكذا رواه الرواة كلهم عن مالك مرسلا إلا حماد بن خالد الخياط فإنه وصله ~~وأسنده وجعله عن مالك عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس فأخطأ فيه والصواب ~~فيه من رواية مالك الإرسال كما في الموطأ لا من حديث أنس وهو الذي يصححه ~~أهل الحديث فأما رواية حماد بن خالد عن مالك فحدثني خلف بن قاسم قال حدثنا ~~محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران PageV06P069 # السراج حدثنا ms1051 عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا حماد بن خالد ~~الخياط حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس قال سدل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله أن يسدل ثم فرق بعد وهكذا رواه صالح بن ~~أحمد بن حنبل عن أبيه كما رواه أخوه عبد الله عن أبيه عن حماد بن خالد عن ~~مالك عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس ورواه إسحاق بن داود عن أحمد بن حنبل ~~عن حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن أنس لم يذكر زياد بن سعد فأخطأ فيه ~~أيضا حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد ~~بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود قال حدثني عبد الله بن أحمد ~~بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا مالك بن أنس قال ~~حدثنا زياد بن سعد PageV06P070 # عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته ما شاء الله أن ~~يسدلها ثم فرق بعد قال أحمد بن حنبل وهذا خطأ وإنما هو عن ابن عباس قال أبو ~~عمر ما قاله أحمد فهو الصواب كذلك رواه يونس بن يزيد وإبراهيم بن سعد عن ~~ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري قال حدثنا أبو عبد الله ~~الحسين بن محمد الضحاك قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن ~~سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سدل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال ~~حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن ~~شهاب ms1052 عن عبيد الله بن عبد الله PageV06P071 # عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب ~~فيما لم يؤمر فيه وإن أهل الكتاب يسدلون شعورهم وكان المشركون يفرقون ~~شعورهم فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد (1) وحدثنا ~~أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن ~~أبي أسامة قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ~~ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يسدلون ~~شعورهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ~~موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ناصيته ثم فرق بعد (2) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا المطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله PageV06P072 # ابن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد ~~الله بن عبد الله عن ابن عباس فذكره وكذلك رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري ~~عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مثله مرفوعا حدثناه عبد الرحمن بن ~~يحيى قال حدثنا علي بن محمد ابن مسرور قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا ~~سحنون ابن سعيد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون ~~رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ~~يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه (1) ورواه معمر ~~وابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله مرسلا لم يذكرا ابن عباس قال محمد بن ~~يحيى النيسابوري والصحيح المحفوظ PageV06P073 # ما رواه يونس وإبراهيم بن سعد قال ms1053 وما أظن ابن عيينة سمعه من الزهري قال ~~أبو عمر في هذا الحديث من الفقه ترك حلق شعر الرأس وحبس الجمم وفيه دليل ~~على أن حبس الجمة أفضل من الحلق لأن ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في خاصته أفضل مما أقر الناس عليه ولم ينههم عنه لأنه في كل أحواله في خاصة ~~نفسه على أفضل الأمور وأكملها وأرفعها صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا من ~~الفقه أن الفرق في الشعر سنة وأنه أولى من السدل لأنه آخر ما كان عليه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفرق لا يكون إلا مع كثرة الشعر وطوله ~~والناصية شعر مقدم الرأس كله وسدله تركه منسدلا سائلا على هيئته والتفريق ~~أن يقسم شعر ناصيته يمينا وشمالا فتظهر جبهته وجبينه من الجانبين والفرق ~~سنة مسنونة PageV06P074 # وقد قيل أنها من ملة إبراهيم وسنته صلى الله عليه وسلم ذكر الكلبي عن أبي ~~صالح عن ابن عباس في قول الله عز وجل * (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ~~فأتمهن) * 1 قال الكلمات عشر خصال خمس منها في الرأس وخمس في الجسد فأما ~~التي في الرأس ففرق الشعر وقص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق وأما ~~التي في البدن فالختان وحلق العانة والاستنجاء ونتف الإبط وتقليم الأظافر ~~(2) وقوله (فأتمهن) أي عمل بهن قال أبو عمر يؤكد هذا قول الله عز وجل * (ثم ~~أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) * 3 الآية وقوله تبارك وتعالى * ~~(إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي ~~المؤمنين) * 4 حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو منصور محمد بن سعد ~~الماوردي قال حدثنا محمد بن جعفر بن سلام PageV06P075 # ويحيى بن محمد بن صاعد قالا حدثنا الجراح بن مخلد قال حدثنا قريش بن ~~إسماعيل بن زكرياء الكوفي قال حدثنا الحارث بن عمران عن محمد بن سوقة عن ~~نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختضبوا وفرقوا (1) ~~وخالفوا اليهود (2) وهذا إسناد حسن ثقات كلهم (3) وأخبرنا أحمد ms1054 بن عبد الله ~~بن محمد حدثنا أبي حدثنا محمد بن فطيس حدثنا يحيى بن إبراهيم حدثنا عيسى ~~ابن دينار عن ابن القاسم عن مالك قال رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير ~~وربيعة بن أبي عبد الرحمن وهشام بن عروة يفرقون شعورهم وكانت لهم شعور ~~وكانت لهشام جمة إلى كتفيه حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا ~~سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن عمر بن عبد العزيز ~~كان إذا انصرف من الجمعة PageV06P076 # أقام على باب المسجد حرسا يجزون كل شين الهيئة في شعره لم يفرقه أخبرنا ~~عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا ~~الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر يعني الأثرم قال سألت أبا عبد الله يعني ~~أحمد بن حنبل عن صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاء في الحديث أنه ~~كان إلى شحمة أذنيه (1) وفي بعض الحديث إلى منكبيه (2) وفي بعض الحديث أنه ~~فرق قال وإنما يكون الفرق إذا كان له شعر قال وأحصيت عن ثلاثة عشر من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كان لهم شعر فذكر منهم أبا عبيدة ابن ~~الجراح وعمار بن ياسر والحسن والحسين وعن ابن مسعود أن شعره كان يبلغ ~~ترقوته وأنه كان إذا صلى جعله وراء أذنيه قال أبو عمر فيما حكاه أحمد بن ~~حنبل رحمه الله أنه أحصى من PageV06P077 # الصحابة ثلاثة عشر رجلا لهم شعر دليل على أن غيرهم وهم الأكثر لم يكن لهم ~~شعر على تلك الهيئة والشعر الذي يشير إليه هي الجمة والوفرة وفي هذا دليل ~~على إباحة الحلق وعلى حبس الشعر لأن الهيئتين جميعا قد أقر عليهما رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ولم ينه عن شيء منهما فصار كل ذلك مباحا ~~بالسنة وبالله التوفيق وأما الحلق المعروف عندهم فبالجلمين (1) لأن الحلق ~~بالموسى لم يكن معروفا عندهم في غير الحج والله أعلم هذا قول طائفة من ~~أصحابنا وأما غيرهم ms1055 فيقول أن الحلق بالموسى لما كان سنة ونسكا في موضع وجب ~~أن يتبرك به ويستحب على كل حال ولا يقضى بوجوبه سنة ولا نسكا إلا في ذلك ~~الموضع ولا وجه لكراهية من كرهه ولا حجة معه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ~~وإنما هو رأي واستحسان جائز خلافه إلى مثله ذكر الحلواني قال حدثنا عمرو بن ~~عون قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يستحب أن يوفر شعر رأسه ~~إذا أراد الحج قال وحدثنا عمرو بن عون PageV06P078 # عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ شعره عند الإحرام ~~وذكر موسى بن هارون الحمال قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن محمد البخاري ~~(1) قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد أنه رأى أباه وأبا حازم وصفوان بن سليم ~~وابن عجلان إذا دخل الصيف حلقوا رؤوسهم قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكان ~~أبي إذا تخلف عن الحج حلق يوم الأضحى قال أبو عمر قد كان مالك رحمه الله ~~يكره حلق القفا وما أدري إن كان كرهه مع حلق الرأس أو مفردا وهذا ليس من ~~شرائع الأحكام ولا من الحلال والحرام والقول في حلق الرأس يغني عن القول في ~~حلق القفا والقول في ذلك واحد عند العلماء والله أعلم وقد يجوز أن تكون ~~كراهية مالك لحلق القفا هو أن يرفع في حلقه حتى يحلق بعض مؤخر الرأس على ما ~~تصنعه الروم وهذا تشبه لأنا قد روينا عن مالك أنه قال أول من حلق قفاه ~~عندنا دراقس النصراني PageV06P079 # قال أبو عمر قد حلق الناس رؤوسهم وتقصصوا وعرفوا كيف ذلك قرنا بعد قرن من ~~غير نكير والحمد لله قال أبو عمر صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا ~~الجند عندنا لهم الجمم والوفرات وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى ~~صار ذلك علامة من علاماتهم وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة ~~السفهاء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم ms1056 فهو ~~منهم أو حشر معهم (1) فقيل من تشبه بهم في أفعالهم وقيل من تشبه بهم في ~~هيئاتهم وحسبك بهذا فهو مجمل في الاقتداء بهدى من الصالحين على أي حال ~~كانوا والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئا وإنما المجازاة على النيات ~~والأعمال فرب محلوق خير من ذي شعر ورب ذي شعر رجلا صالحا وقد كان التختم في ~~اليمين مباحا حسنا لأنه قد تختم به جماعة من السلف في اليمين كما تختم منهم ~~جماعة في الشمال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV06P080 # الوجهان جميعا فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به ~~غيره كرهه العلماء منابذة لهم وكراهية للتشبه بهم لا أنه حرام ولا أنه ~~مكروه وبالله التوفيق حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا ~~محمد بن فطيس قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال ~~حدثنا ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة أن رجلا سأله كيف أصب على رأسي ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه ثلاث حثيات قال إن شعري ~~كثير قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب (1) ~~وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد ابن أحمد قال حدثنا الخضر ~~قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان شعر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فوق الوفرة دون الجمة (2) وقال أبو بكر الأثرم حدثنا عفان قال ~~PageV06P081 # حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يضرب منكبيه حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال ~~أخبرنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بعيد ms1057 ما بين منكبيه يبلغ شعره شحمة أذنيه (1) وروى حميد عن أنس مثل حديث ~~البراء سواء PageV06P082 # حديث ثالث لزياد بن سعد مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال لا يؤخذ ~~في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق قال وهو يعد على ~~صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة (1) وهذا مروي عن ابن شهاب عن أبي أمامة ~~بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يرويه سفيان بن حسين ~~وسليمان بن كثير عن ابن شهاب أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر ~~حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا ~~عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور PageV06P083 # ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة (1) قال الزهري لونين من تمر المدينة قال ~~أبو داود أسنده أيضا سليمان بن كثير عن الزهري حدثنا أبو الوليد عنه (2) ~~حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا سليمان بن كثير قال ~~حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق قال ونزلت * (ولا ~~تيمموا الخبيث منه تنفقون) * 3 قال الأصمعي الجعرور ضرب من الدقل يحمل شيئا ~~صغارا لا خير فيه قال وعذق ابن حبيق ضرب من الدقل رديء والعذق النخلة بفتح ~~العين والعذق بالكسر الكباسة كأن التمر سمي باسم النخلة إذ كان منها ~~PageV06P084 # قال الأصمعي وعذق ابن حبيق أو لون الحبيق نحو ذلك لأن الدقل يقال له ~~الألوان وأحدها لون والمعنى أن لا يؤخذ هذان الضربان من التمر في الصدقة ~~لردائتهما وكان الناس يخرجون شرار ثمارهم في الصدقة فنهوا عن ذلك وأنزل ~~الله عز وجل * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) ms1058 * وأخبرنا محمد بن إبراهيم ~~حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ~~والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني عبد الجليل بن ~~حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه ~~الآية التي قال الله عز وجل * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * قال هو ~~الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذا (1) في ~~الصدقة (2) وفي هذا الباب أيضا حديث عوف بن مالك حدثناه عبد الله بن محمد ~~حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا نصر بن عاصم (3) وحدثنا محمد بن ~~إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا يعقوب بن ~~إبراهيم الدورقي قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد PageV06P085 # الحميد بن حعفر قال حدثني صالح مولى ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف ~~بن مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد ~~علق رجل قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك التمر (1) وقال لو شاء رب هذه الصدقة ~~تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة (2) وذكر وكيع عن ~~يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال كان الرجل يتصدق برذالة (3) ماله فنزلت هذه ~~الآية * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * قال وحدثنا عمران بن حدير (4) عن ~~الحسن في قوله ((ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه)) قال لو وجدتموه يباع في ~~السوق ما أخذتموه حتى يهضم لكم من الثمن PageV06P086 # وذكر الفريابي عن قيس بن الربيع عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن معقل ~~(1) قال نزلت في قوم أخرجوا في زكاة أموالهم الحشف والدرهم الرديء قال ~~((ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه)) قال ولو أن لك حقا على رجل لم تأخذ ذلك ~~منه (2) قال وحدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كانوا يتصدقون ~~بالحشف فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتصدقوا بطيب قال وفي ذلك نزلت * (ولا ms1059 ~~تيمموا الخبيث منه تنفقون) * الآية قال أبو عمر هذا باب مجتمع عليه لا ~~اختلاف فيه أنه لا يؤخذ هذان اللونان من التمر في الصدقة إذا كان معهما ~~غيرهما فإن لم يكن معهما غيرهما أخذ منهما وكذلك الرديء كله لا يؤخذ منه ~~إذا كان معه غيره لأنه حينئذ تيمم للخبيث إذا أخرج عن غيره PageV06P087 # قال مالك لا يأخذ المصدق الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق ولا ~~يأخذ البردى والبردى من أجود التمر فأراد مالك أن لا يأخذ الرديء جدا ولا ~~الجيد جدا ولكن يأخذ الوسط (1) قال مالك ومثل ذلك السخال (من الغنم) تعد مع ~~الغنم على صاحبها ولا تؤخذ (2) PageV06P088 # باب الطاء (1) طلحة بن عبد الملك الأيلي روى عنه مالك حديثا واحدا مسندا ~~صحيحا وليس عند يحيى عن مالك وقد رواه القعنبي وأبو المصعب وابن بكير ~~والتنيسي وابن وهب وابن القاسم وجماعة الرواة للموطأ فكرهنا أن نخلي كتابنا ~~من ذكره لأنه أصل من أصول الفقه وما أظنه سقط عن أحد من الرواة إلا عن يحيى ~~ابن يحيى فإني رأيته لأكثرهم والله أعلم وقد رواه من غير رواة الموطأ قوم ~~جلة عن مالك منهم يحيى بن سعيد القطان وأبو نعيم وعبد الله بن إدريس وغيرهم ~~PageV06P089 # وهو حديث يدور على طلحة بن عبد الملك الأيلي هذا وهو ثقة مرضي حجة فيما ~~نقل (1) روى عنه مالك وعبيد الله بن عمر (بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب) ~~على أن عبيد الله بن عمر قد لقي القاسم بن محمد وروى عنه حدثنا خلف بن ~~القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن المسور قال حدثنا مطلب بن شعيب حدثنا عبد ~~الله بن صالح حدثنا الليث عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن مالك بن أنس عن ~~طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا ~~يعصه (2) حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ms1060 محمد بن أحمد بن ابن أحمد بن يحيى ~~قال حدثنا محمد بن أيوب الرقي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال ~~حدثنا PageV06P090 # عمرو بن علي (وعمر بن علي) المقدمي (1) قال حدثنا عبيد الله بن عمر ومالك ~~بن أنس عن طلحة بن عبد الملك عن قاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وحدثنا ~~خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا الحسن ابن أبي هلال قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مالك قال حدثنا طلحة ~~بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ~~أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (2) وحدثنا خلف بن ~~القاسم حدثنا عبد الله بن جعفر PageV06P091 # حدثنا يوسف بن يزيد (1) حدثنا عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا مالك عن طلحة ~~بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره سواء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن ~~سعيد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا يوسف بن أحمد أبو يعقوب ~~الصيدلاني بمكة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قال حدثنا ~~محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا مالك بن أنس عن طلحة ~~بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ~~أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (2) قال ms1061 العقيلي وحدثنا ~~محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد ~~PageV06P092 # الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله (1) وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن عبد الله قال ~~حدثنا ابن منيع قال حدثنا خلف بن هشام البزار سنة ست وعشرين ومائتين قال ~~قيل لمالك بن أنس وأنا أسمع حدثك طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر ~~أن يعصي الله فلا يعصه فقال مالك نعم وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو ~~الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله القاضي قال حدثنا محمد بن يحيى قال سمعت ~~خلف بن هشام البزار يقول قيل لمالك ابن أنس وأنا أسمع حدثك طلحة بن عبد ~~الملك الأيلي عن القاسم (بن محمد) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فقال مالك ~~نعم وحدثني محمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن ~~حبابة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا خلف بن ~~هشام PageV06P093 # البزار قال قيل لمالك بن أنس وأنا أسمع حدثك طلحة ابن عبد الملك الأيلي ~~عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن ~~يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه قال مالك نعم حدثنا عبد ~~الرحمن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الخضر الأسيوطي وحدثنا خلف بن القاسم ~~قال حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي التمام وأحمد ابن محمد بن موسى بن ~~عيسى الحضرمي قالوا حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ~~عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة أن رسول الله ms1062 صلى الله ~~عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ~~(1) قال أبو عمر زعم قوم أن هذا الحديث لم يروه عن القاسم بن محمد إلا طلحة ~~بن عبد الملك هذا وقد وجدناه لمحمد بن أبان عن القاسم بن محمد مثله حدثني ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ~~مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد PageV06P094 # قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان عن القاسم بن محمد عن عائشة ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وحدثنا محمد ~~بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب بن ~~حبيب قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال حدثنا هدبة ابن خالد قال ~~حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان عن القاسم ~~بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ليس فيه ذكر ~~الطاعة ومحمد بن أبان هذا هو محمد بن أبان المزني اليمامي (1) ليس هو محمد ~~بن أبان بن صالح الكوفي ذاك ضعيف عندهم (2) وقيل أن محمد بن أبان هذا لم ~~يرو عنه إلا يحيى بن أبي كثير وهو مجهول وقال آخرون هو مدني معروف روى عنه ~~الأوزاعي أيضا وله عن القاسم وعروة وعون بن عبد الله رواية وهذا هو الصحيح ~~PageV06P095 # وهو شيخ يمامي ثقة وحسبك برواية يحيى بن أبي كثير والأوزاعي عنه وفي هذا ~~الحديث من الفقه ما يرد قول العراقيين فيمن نذر معصية أن عليه كفارة يمين ~~مع تركها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر في هذا الحديث بكفارة ~~لمن نذر المعصية وإنما أمر بترك المعصية لا غير وأما حديث ابن شهاب عن أبي ~~سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في معصية ~~وكفارته كفارة يمين ms1063 (1) فحديث منكر عند جماعة أهل العلم بالحديث وإنما ~~انفرد به عن الزهري سليمان ابن أرقم (2) وسليمان بن أرقم متروك الحديث عند ~~جميعهم وكذلك أيضا حديث عمران بن حصين في ذلك لا يصح (3) لأنه يدور على ~~محمد بن الزبير الحنظلي وهو ضعيف في حديثه مناكير لا يختلفون في ذلك (4) ~~PageV06P096 # وعلى ما ذكرت لك أن لا كفارة على من نذر معصية إلا تركها فقهاء الحجازيين ~~منهم مالك والشافعي ومن تابعهم وفي هذا الحديث من الفقه أن كل من جعل على ~~نفسه نذرا أن يعصي الله كالجاعل عليه إن الله شفى مريضه أو رد غائبه أو نحو ~~ذلك أن يشرب الخمر أو يقتل أو يزني أو يظلم أحدا ونحو ذلك من المعاصي ~~صغائرها وكبائرها وكالقائل مبتدئا لله علي أن أقتل فلانا أو أشهد عليه بزور ~~أو أبغي عليه وأشفي غيظي بأذاه وما أشبه ذلك من قليل المعاصي وكثيرها فلا ~~يلزمه شيء في ذلك كله لأنه من خطوات الشيطان وعليه تركه فرضا واجبا ولا ~~كفارة عليه غير ذلك بظاهر هذا الحديث لأنه لم يأمره فيه النبي صلى الله ~~عليه وسلم بكفارة وكذلك من نذر ما ليس بطاعة فليس عليه الوفاء به عند مالك ~~ولا كفارة عليه وقال مالك في تأويل هذا الحديث إن حلف أن يمشي إلى الشام أو ~~إلى مصر وأشباه ذلك مما ليس فيه طاعة فليس عليه في ذلك شيء لأنه ليس لله ~~تعالى فيه طاعة (1) وأما قول مالك فيمن قال أنا أحمل هذا العمود أو غيره ~~PageV06P097 # إلى مكة طلب المشقة فليحج غير حامل شيئا ويهدي (1) فقد أنكروا عليه إيجاب ~~الهدي في هذا ومثله وقد مضى القول في هذه المسألة في باب ثور بن زيد (2) ~~والحمد لله وقد اختلف الصحابة والتابعون وسائر الفقهاء في مسائل من هذا ~~الباب نحو قول الإنسان علي نذر أن أنحر ابني عند مقام إبراهيم وما أشبه ذلك ~~واختلف أيضا فيه قول مالك (3) والذي يوجبه ظاهر هذا الحديث أن لا شيء عليه ~~وهو الصواب من القول في ذلك ms1064 والله أعلم (وسنذكر اختلاف العلماء في هذا ~~الباب وحجة كل فرقة منهم إن شاء الله في غير هذا الموضع) وأما من نذر شيئا ~~لله فيه طاعة فواجب عليه الإتيان به كالصلاة والصيام والصدقة والعتق وما ~~أشبه ذلك من طاعة الله وهذا ما لا خلاف بين علماء المسلمين فيه ويشد ذلك ~~قول الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) * 4 وتأويل ذلك ~~العقود التي لا معصية فيها لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ~~PageV06P098 # فمن قال لله علي نذر إن لم أشرب الخمر ولم أقتل فلانا فإنما هو رجل نذر ~~نذرا لم يجعل له مخرجا إن سلمه الله من قتل فلان أو من شرب الخمر فعليه أن ~~يفي بنذره وكل نذر لا مخرج له ولا نية لصاحبه فكفارته كفارة يمين ثبتت بذلك ~~السنة وعلى ذلك جمهور علماء الأمة فأغنى عن الإكثار فيه وقد ذكرناه مجودا ~~في باب ابن شهاب (1) عن عبيد الله بن عبد الله والحمد لله وقد أثنى الله ~~تعالى على قوم كانوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا (2) ومن ~~نذر ما لا معصية فيه ولا طاعة فقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال قوم واجب عليه ~~الإتيان بذلك لأنه مباح وقال آخرون لا يجب عليه من النذر إلا ما كان لله ~~فيه طاعة وقصة أبي إسرائيل من حديث جابر وابن عباس (3) تدل على صحة هذا ~~القول وقد ذكرنا ذلك في باب ثور (4) بن زيد من كتابنا هذا وبالله تعالى ~~التوفيق PageV06P099 # قال أبو عمر لم يفت يحيى بن يحيى في الموطأ حديث من أحاديث الأحكام مما ~~رواه غيره في الموطأ إلا حديث طلحة بن عبد الملك هذا وسائر ما رواه غيره من ~~الأحاديث في الموطأ إنما هي أحاديث من أحاديث الجامع ونحوه ليست في أحكام ~~وأكثرها أو كلها معلولة مختلف فيها عن مالك وقد توبع يحيى تابعه جماعة من ~~رواة الموطأ على سقوط كل ما أسقط من تلك الأحاديث من الموطأ إلا حديث طلحة ~~هذا وحده وما ms1065 عداه فقد تابعه على سقوطه من الموطأ قوم وخالفه آخرون وقد ~~ذكرنا ذلك في آخر هذا الباب ويحيى آخرهم عرضا وما سقط من روايته فعن اختيار ~~مالك وتمحيصه والله أعلم 1 PageV06P100 # باب الميم (1) محمد بن شهاب الزهري (2) وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن ~~عبد الله ابن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن ~~لؤي هكذا نسبه مصعب الزبيري وغيره ليس في ذلك اختلاف قال مصعب وأمه من بني ~~الدئل بن عبد مناة بن كنانة (3) قال أبو عمر كنيته أبو بكر وكان من علماء ~~التابعين وفقهائهم مقدم في الحفظ والإتقان والرواية والاتساع إمام جليل من ~~أئمة PageV06P101 # الدين أدرك جماعة من الصحابة وروى عنهم منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد ~~وعبد الرحمن بن أزهر الزهري وسنين أبو جميلة السلمي ومنهم عبد الله بن عمر ~~فيما ذكره معمر عن ابن شهاب أنه سمع منه حديثه في الحج مع الحجاج (1) وقيل ~~أنه سمع منه حديثين وقيل ثلاثة وقد ذكرنا من صحح ذلك ومن نفاه في باب ابن ~~شهاب عن سالم من هذا الكتاب (2) وسمع ابن شهاب من جامعة أدركوا النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهم صغار مثل محمود بن الربيع (وعبد الله بن عامر بن ربيعة) ~~وأبي الطفيل والسائب بن يزيد ونظرائهم وقد روى عن عمرو بن دينار أنه ذكر ~~عنده الزهري فقال وأي شيء عنده أنا لقيت جابرا ولم يلقه ولقيت ابن عمر ولم ~~يلقه ولقيت ابن عباس ولم يلقه فقدم الزهري مكة فقيل لعمرو قد جاء الزهري ~~فقال احملوني إليه وكان قد أقعد فحمل إليه فلم يأت أصحابه إلا بعد هوى (3) ~~من الليل فقيل له كيف رأيت فقال والله ما رأيت مثل هذا القرشي قط أخبرنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا أحمد PageV06P102 # ابن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال قلت لابن شهاب ~~يا أبا بكر في ms1066 حديث ذكره وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو ~~بن دينار قال جالست جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن الزبير فلم ~~أر أحدا أنسق للحديث من الزهري حدثني خلف بن القاسم بن سهل الحافظ قال ~~حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن (1) بن عمر البجلي بدمشق قال حدثنا أبو زرعة ~~عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال ~~حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي قال ما داهن ابن شهاب ملكا من الملوك قط إذ ~~دخل عليه ولا أدركت خلافة هشام أحدا من التابعين أفقه منه وحدثنا خلف بن ~~القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا هشام بن ~~خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت ~~مكحولا يقول ابن شهاب أعلم بالناس PageV06P103 # قال الوليد وسمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ما ابن شهاب الا بحر وحدثني ~~خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الميمون قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا سليمان ~~بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم قال قلت لمكحول ~~من أعلم الناس قال ابن شهاب قلت ثم من قال ابن شهاب (1) أخبرنا أحمد بن ~~محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا ابن البرقي ~~قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول عن مكحول قال ~~ما بقي على ظهرها أعلم بسنة ماضية من الزهري (2) وحدثنا أحمد بن محمد قال ~~حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا ابن البرقي قال ~~حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت سعيد بن بشير PageV06P104 # يذكر (1) عن قتادة قال ما بقي على ظهرها (2) إلا اثنان الزهري وآخر فظننا ~~أنه يعني نفسه وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال ms1067 حدثنا محمد ~~بن جرير قال حدثت عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن ~~سعد بن إبراهيم عن أبيه قال ما جمع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما جمع الزهري وذكر الحسن بن علي الحلواني (في كتاب المعرفة) قال حدثنا ~~محمد بن عيسى (قال حدثنا إسحاق بن عيسى) الطباع قال حدثني إبراهيم بن سعد ~~عن أبيه قال ما وعى أحد من العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وعى ~~ابن شهاب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سفيان قال قال الهذلي جالست ~~الحسن وابن سيرين فما رأيت مثله يعني الزهري PageV06P105 # قال سفيان كانوا يقولون ما بقي من الناس أحد أعلم بالسنة منه حدثنا خلف ~~بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني معن ~~بن الوليد قال حدثنا جنادة بن محمد المري (1) قال حدثنا مخلد بن حسين عن ~~الأوزاعي عن سليمان بن حبيب المحاربي قال قال لي عمر بن عبد العزيز ما أتاك ~~به الزهري بسنده فاشدد به يديك وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا ~~الحسن بن يحيى القلزمي (2) قال حدثنا حاتم بن سهل قال حدثنا إسحاق بن منصور ~~قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا وهيب قال سمعت أيوب يقول ما رأيت أحدا أعلم ~~من الزهري فقيل له ولا الحسن قال ما رأيت أعلم من الزهري وحدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن ~~حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن وهيب PageV06P106 # قال سمعت أيوب يقول ما رأيت (أحدا) أعلم من الزهري فقال له صخر بن جويرية ~~ولا الحسن فقال ما رأيت أعلم من الزهري (1) وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ~~عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني أحمد قال حدثنا مروان بن ~~محمد قال سمعت ms1068 مالك بن أنس يقول أخذت بلجام بغلة الزهري فسألته أن يعيد على ~~حديثا فقال ما استعدت حديثا قط حدثنا عبد الله حدثنا أحمد حدثنا محمد حدثنا ~~الزبير بن أبي بكر حدثنا إسماعيل بن أبي أويس (حدثنا مالك) قال حدثنا ابن ~~شهاب أربعين حديثا فتوهمت في حديث منها فانتظرته حتى خرج ثم سألته وأخذت ~~بلجام بغلته عن الحديث الذي شككت فيه فقال أو لم أحدثكه قلت بلى ولكني ~~توهمت فيه فقال لقد فسدت الرواية خل لجام البغلة فخليته ومضى أخبرنا عبد ~~الوارث حدثنا قاسم حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أبو صالح عن الليث بن ~~سعد قال ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما PageV06P107 # ولو سمعت ابن شهاب يحدث بالترغيب لقلت ما يحسن إلا هذا وإن حدث عن ~~الأنبياء وأهل الكتاب قلت لا يحسن إلا هذا وإن حدث عن العرب والأنساب قلت ~~لا يحسن إلا هذا وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه (1) وذكر الحلواني قال ~~حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة قال قلت لعراك بن ~~مالك من أفقه أهل المدينة فقال أما أعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وأفقههم فقها وأعلمهم بما مضى من أمر الناس ~~فسعيد بن المسيب وأما أعزرهم حديثا فعروة بن الزبير ولا تشاء أن تفجر من ~~عبيد الله بن عبد الله بحرا إلا فجرته قال عراك وأعلمهم عندي ابن شهاب لأنه ~~جمع علمهم جميعا إلى علمه حدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا أحمد ~~بن خالد حدثنا مروان حدثنا أبو حاتم حدثنا الأصمعي حدثنا عبد العزيز بن أبي ~~سلمة الماجشون قال سمعت ابن شهاب يقول ما كتبت شيئا قط ولقد وليت الصدقة ~~فأتيت سالم بن عبد الله فأخرج إلى كتاب PageV06P108 # الصدقة فقرأه علي فحفظته وأتيت إلى (أبي بكر (1)) ابن حزم فقرأ على كتاب ~~العقول فحفظته أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن ~~إسماعيل قال ms1069 حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الزبير بن أبي بكر قال حدثني ~~إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران (2) أن عبد الملك كتب إلى أهل ~~المدينة يعاتيهم فوصل كتابه في طومار (3) فقرىء (الكتاب) على الناس على ~~المنبر فلما فرغوا وافترق الناس اجتمع إلى سعيد بن المسيب جلساؤه فقال لهم ~~سعيد ما كان في كتابكم فإنا نود أن نعرف ما فيه فجعل الرجل منهم يقول فيه ~~كذا (وكذا) والآخر يقول فيه كذا وكذا (أيضا) فلم يشتف سعيد فيما سأل عنه ~~فقال لابن شهاب فقال أتحب (يا أبا محمد) أن تسمع كل ما فيه (كاملا) قال نعم ~~PageV06P109 # قال فأمسك فهذه والله هذا (1) كأنما هو في يده فقرأه حتى أتى على آخره ~~قال وقال ابن شهاب ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته أخبرنا سعيد بن نصر ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا دحيم حدثنا عبد الأعلى أبو مسهر ~~قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال كان سليمان بن موسى يقول إذا جاءنا العلم ~~من الحجاز عن الزهري قبلناه وإن جاءنا من العراق عن الحسن قبلناه وإن جاءنا ~~من الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه وإن جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه ~~قال سعيد كان هؤلاء الأربعة علماء الناس في خلافة هشام حدثنا خلف بن أحمد ~~حدثنا أحمد بن سعيد قال سمعت عبد الله بن جعفر (أبا) القاسم القزويني (2) ~~يقول سمعت طاهر بن خالد بن نزار يقول سمعت أبي يقول سمعت القاسم بن مبرور ~~يقول سمعت يونس بن يزيد PageV06P110 # يقول كان ابن شهاب إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام ~~وكان ابن شهاب أكرم الناس وأخباره في الجود كثيرة (جدا) نذكر منها لمحة ~~دالة أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا (أحمد بن محمد) بن إسماعيل حدثنا محمد ~~بن الحسن حدثنا الزبير بن أبي بكر القاضي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن ~~دينار قال ما رأيت أنص للحديث من ابن شهاب ولا رأيت أجود منه ما كانت ~~الدنانير والدراهم ms1070 عنده إلا بمنزلة البعر قال الزبير وحدثني عبد الرحمن بن ~~عبد الله الزهري عن عمه موسى بن عبد العزيز قال كان ابن شهاب إذا أبى أحد ~~من أصحاب الحديث (أن) (1) يأكل طعامه حلف أن لا يحدثه عشرة أيام وذكر ابن ~~وهب عن مالك قال قيل لابن شهاب لو جلست إلى سارية تفتي الناس قال إنما يجلس ~~هذا المجلس من زهد في الدنيا وذكر الحلواني حدثنا أبو صالح عن الليث عن ابن ~~شهاب أنه قال ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته PageV06P111 # قال (الحلواني) وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا مطرف قال سمعت مالكا يقول ~~ما رأيت محدثا فقيها إلا واحدا قلت من هو قال ابن شهاب وقال عبيد الله بن ~~سعيد أبو قدامة (1) سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما أحد أعلم بحديث ~~المدنيين من الزهري وبعد الزهري يحيى بن أبي كثير وليس مرسل أصح من مرسل ~~الزهري لأنه حافظ وقال ابن المبارك حديث الزهري عندنا كأخذ باليد قال ورأى ~~الزهري أحب إلى من حديث أبي حنيفة قال أبو عمر أخبار الزهري أكثر من أن ~~تحوى في كتاب فضلا عن أن تجمع في باب وإنما ذكرت منها هاهنا طرفا دالا على ~~موضعه ومكانه من العلم وإمامته وحفظه وكان نقش خاتم الزهري محمد يسأل الله ~~العافية ومما ينشد لابن شهاب يخاطب أخاه عبد الله * أقول لعبد الله يوم ~~لقيته * وقد شد أحلاس المطى مشرقا * تتبع خبايا الأرض وادع مليكها * لعلك ~~يوما أن تجاب فترزقا * PageV06P112 # وقد روى أنه قالها لعبد الله بن عبد الملك بن مروان وهي أبيات وولد رحمه ~~الله سنة إحدى وخمسين وقبل سنة ثمان وخمسين في آخر خلافة معاوية وهي السنة ~~التي توفيت فيها عائشة أم المؤمنين وأبو هريرة ومات رضي الله عنه سنة أربع ~~وعشرين ومائة في شهر رمضان ليلة سبع عشرة منه وهو ابن ست وستين (سنة) (وذلك ~~قبل موت هشام بعام) وقيل أنه مات وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ودفن على قارعة ~~الطريق ليدعى له وكانت وفاته ms1071 بضيعة له (1) بناحية شغب وبدا (2) مرض (3) ~~هنالك وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق فدفن بموضع يقال له ادامى (4) وهي ~~خلف شغب وبدا وهي أول عمل فلسطين وآخر عمل الحجاز PageV06P113 # هذا كله قول الواقدي ومصعب الزبيري والزبير بن بكار والطبري وغيرهم دخل ~~كلام بعضهم في بعض والله المستعان ولابن شهاب في الموطأ رواية يحيى بن يحيى ~~عن مالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وأحد (1) وثلاثون ~~حديثا منها متصلة مسندة اثنان وتسعون حديثا وسائرها منقطعة مرسلة فأول ~~المسند ما رواه عن أنس بن مالك وذلك خمسة أحاديث PageV06P114 # حديث أول لابن شهاب عن أنس قد ذكرنا أنس بن مالك في كتابنا (1) في ~~الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا ~~عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال (2) هكذا قال ~~يحيى يهاجر وسائر الرواة للموطأ يقول يهجر واختصر هذا الحديث (أبو نعيم) ~~الفضل بن دكين فخالف في لفظه جماعة الرواة عن مالك فقال فيه حدثنا مالك عن ~~ابن شهاب الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر ~~أخاه فوق ثلاثة أيام يلقاه هذا فيعرض عنه وأيهما بدأ بالسلام سبق إلى الجنة ~~PageV06P115 # حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين فذكره وقد زاد سعيد بن ~~أبي مريم في هذا الحديث عن مالك ولا تنافسوا أخبرنا أحمد بن فتح وعبد ~~الرحمن بن يحيى قالا حدثنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم (قال حدثنا مالك) عن ابن شهاب ~~عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا ~~تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل ms1072 لمسلم أن ~~يهجر أخاه فوق ثلاث ليال قال حمزة لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن مالك ~~ولا تنافسوا غير سعيد بن أبي مريم وقد روى هذه اللفظة ولا تنافسوا عبد ~~الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس (1) وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يحل ~~التباغض لأن التباغض مفسدة للدين حالقة له ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم ~~بالتواد والتحاب حتى قال تهادوا تحابوا (2) PageV06P116 # وروى مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ألا أخبركم بخير ~~من كثير من الصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح (1) ذات البين وإياكم ~~والبغضة فإنها (هي) الحالقة (2) وكذلك لا يحل التدابر والتدابر الإعراض ~~وترك الكلام والسلام (ونحو هذا) وإنما قيل للأعراض تدابر لأن من أبغضته ~~أعرضت عنه ومن أعرضت عنه وليته دبرك وكذلك يصنع هو بك ومن أحببته أقبلت ~~عليه وواجهته لتسره ويسرك فمعنى تدابروا وتقاطعوا وتباغضوا معنى متداخل ~~متقارب كالمعنى الواحد في الندب إلى التواخي والتحاب فبذلك أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في معنى هذا الحديث وغيره وأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على الوجوب حتى يأتي دليل يخرجه إلى معنى الندب وهذا الحديث وإن كان ~~ظاهره العموم فهو عندي مخصوص بحديث كعب بن مالك حيث أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أصحابه أن يهجروه ولا يكلموه هو وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة ~~لتخلفهم عن غزوة تبوك حتى أنزل الله عز وجل توبتهم (3) PageV06P117 # وعذرهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (أصحابه) أن يراجعوهم الكلام ~~(1) وفي حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت (له) ~~منه بدعة أو فاحشة يرجو أن يكون هجرانه تأديبا له وزجرا عنها والله أعلم ~~وكذلك قوله أيضا في هذا الحديث لا تحاسدوا يقتضي النهي عن التحاسد وعن ~~الحسد في كل شيء على ظاهره وعمومه إلا أنه أيضا عندي مخصوص بقوله صلى الله ~~عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو ms1073 يقوم به آناء ~~الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ~~هكذا رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن مسعود عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله ~~القرآن فهو يقوم به ليله ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها فكأنه ~~صلى الله عليه وسلم على ترتيب الأحاديث وتهذيبها قال لا حسد ولكن الحسد ~~ينبغي أن يكون في قيام الليل والنهار بالقرآن وفي نفقة المال في حقه وتعليم ~~العلم أهله PageV06P118 # ولا هجرة إلا لمن ترجو تأديبه (بها) أو تخاف (من) شره في بدعة أو غيرها ~~(والله أعلم) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا ~~أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر الطائي قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين (رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء ~~الليل وآناء النهار) ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء ~~النهار (1) وقد روى هذا الحديث عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ولكنه ~~غريب لمالك (وهو لا يصلح له) وهو صحيح من حديث الزهري وروى يزيد بن الأخنس ~~(2) وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عمر هذا سواء ~~وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان ~~بن السكن قال حدثنا محمد بن PageV06P119 # يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى قال ~~حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن ابن مسعود قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا ~~فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها (1) ~~وحدثنا ms1074 سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن شيبان وهشام الدستوائي عن ~~يحيى بن أبي كثير عن يعيش ين الوليد بن هشام زاد شيبان عن مولى الزبير عن ~~الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم ~~الحسد والبغضاء حالقتا الدين لا حالقتا الشعر قال أبو معاوية يعني شيبان في ~~حديثه والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ~~أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم (2) PageV06P120 # وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن ~~أبي كثير قال حدثني يعيش بن الوليد أن مولى الزبير بن العوام حدثه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وذكر ~~الحديث حدثني عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا أحمد بن سليمان بن عمرو ~~البغدادي (بمصر) قال حدثنا أبو عبد الله الحسن بن محمد بن عفير الأنصاري ~~قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الأصبهاني قال حدثنا عبد الرزاق قال ~~أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة قال فطلع رجل من الأنصار وقد توضأ ~~ولحيته تنطف (ماء) من وضوئه وقد علق نعليه بيده الشمال فسلم فلما كان الغد ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول ~~فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته الأولى ~~فطلع ذلك الرجل على مثل هيئته فأما قام PageV06P121 # تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وقال أنه لاحيت (1) أبي وأقسمت أن لا ~~أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت إن آوى عندك حتى تمضي الثلاث فعلت فبات ms1075 معه ثلاثا ~~فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار (2) من الليل أو تقلب على ~~فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الصبح قال فلما مضت الثلاث ليال وكدت ~~أحتقر عمله قلت يا عبد الله إنه لم يكن بيني وبين أبي هجرة ولا غضب غير أني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات يطلع عليكم رجل من أهل ~~الجنة فطلعت أنت ثلاث مرات فأردت أن آوي إليك ليلا لأنظر عملك فأقتدي بك ~~فلم أرك تعمل كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ما هو إلا ما رأيت غير أني لم أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ~~ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه فقلت هو الذي بلغ بك وهو الذي لا نطيق ~~(3) قال أبو عمر قد ذم الله عز وجل قوما على حسدهم آخرين آتاهم الله من ~~فضله فقال PageV06P122 # * (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) * 1 وقال * (ولا تتمنوا ~~ما فضل الله به بعضكم على بعض) * إلى قوله * (واسألوا الله من فضله) * 2 ~~أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن أباه أخبره قال حدثنا عبد الله ~~بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال لما رفع (الله) ~~موسى نجيا رأى رجلا متعلقا بالعرش فقال يا رب من هذا قال هذا عبد من عبادي ~~صالح إن شئت أخبرتك بعمله قال يا رب أخبرني قال كان لا يحسد الناس على ما ~~آتاهم الله من فضله قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي رجاء ~~عن الحسن في قوله * (ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا) * 3 قال الحسد ~~(4) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ms1076 PageV06P123 # قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي (1) عن أنس بن مالك قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار ~~الحطب (2) وحدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن ~~بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ~~(3) وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا أبو أحمد بن المفسر قال حدثنا محمد بن ~~يزيد عن عبد الصمد (4) قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا مخلد بن الحسين ~~قال حدثنا هشام عن الحسن قال ليس أحد من ولد آدم إلا وقد خلق معه الحسد فمن ~~لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم PageV06P124 # لم يتبعه منه شيء (1) وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا أحفظه ~~في وقتي هذا أنه قال إذا حسدتم فلا تبغوا وإذا ظننتم فلا تحققوا وإذا ~~تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا (وذكر عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن ~~أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يسلم منهن أحد الطيرة ~~والظن والحسد قيل فما المخرج منهن يا رسول الله قال إذا تطيرت فلا ترجع ~~وإذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ (2)) وذكر (الحسن بن علي) الحلواني ~~قال حدثنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل (3) قالا حدثنا حماد بن زيد عن ~~أيوب قال كذب على الحسن ضربان من الناس قوم رأيهم القدر فيزيدون عليه ~~لينفقوه في الناس PageV06P125 # وقوم في صدورهم حدس وشنآن (وبغض) للحسن فيقولون أليس يقول كذا أليس يقول ~~كذا قال وحدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام قال سمعت محمد بن سيرين ~~يقول ما حسدت أحدا شيئا قط برا ولا فاجرا قال أبو عمر تضمن حديث الزهري عن ~~أنس في هذا الباب أنه لا يجوز ms1077 أن يبغض المسلم أخاه المسلم ولا يدبر عنه ~~بوجهه إذا رآه فإن ذلك من العداوة والبغضاء ولا يقطعه بعد صحبته له في غير ~~جرم أو في جرم يحمد له العفو (عنه) ولا يحسده على نعمة الله عنده حسدا ~~يؤذيه به ولا ينافسه في دنياه وحسبه أن يسأل الله من فضله وهذا كله لا ينال ~~شيء منه إلا بتوفيق الله تعالى قيل للحسن البصري أيحسد المؤمن أخاه فقال لا ~~أبا لك أنسيت إخوة يوسف وأصل التحاب والتواد المذكور في السنن معناه الحب ~~في الله وحده تبارك اسمه فهكذا المحبة بين أهل الإيمان فإذا كان هكذا فهو ~~من أوثق عرى الدين وإن لم يكن فلا تكن العداوة ولا المنافسة ولا الحسد لأن ~~ذلك كله منهي عنه PageV06P126 # ولما كانت موالاة أولياء الله من أفضل أعمال البر كانت معاداة أعدائه ~~كذلك أيضا وسيأتي هذا المعنى في باب أبي طوالة من هذا الكتاب إن شاء الله ~~وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا أن يكون ~~يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد (به) على نفسه مضرة في ~~دينه أو دنياه فإن كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده ورب صرم جميل خير ~~من مخالطة مؤذية (قال الشاعر * إذا ما تقضي الود إلا تكاشرا * فهجر جميل ~~للفريقين صالح *) واختلفوا في المتهاجرين يسلم أحدهما على صاحبه أيخرجه ذلك ~~من الهجرة أم لا فروى ابن وهب عن مالك أنه قال إذا سلم عليه فقد قطع الهجرة ~~وكأنه والله أعلم أخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ ~~بالسلام (1) أو من قول من قال يجزئ من الصرم السلام وقال أبو بكر الأثرم ~~قلت لأحمد بن حنبل إذا سلم عليه هل يجزيه ذلك من كلامه إياه فقال ينظر في ~~ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره فإن كان قد علم (منه) PageV06P127 # مكالمته والإقبال عليه فلا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا ~~إدبار وقد ms1078 روى هذا المعنى عن مالك قيل لمالك الرجل يهجر أخاه ثم يبدوا له ~~فيسلم عليه من غير أن يكلمه فقال إن لم يكن مؤذيا له لم يخرج من الشحناء ~~حتى يكلمه ويسقط ما كان من هجرانه إياه وقد ذكرنا في باب ابن شهاب عن عطاء ~~بن يزيد في كتابنا هذا زيادة من الأثر المرفوع في (معنى) هذا الباب وذكرنا ~~في هذا الباب قوله ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام ~~بينكم (1) وفي ذلك دليل على فضل السلام لما فيه من رفع التباغض وتوريث الود ~~ولقد أحسن القائل * قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم * ود فيزرعه التسليم ~~واللطف PageV06P128 # حديث ثان للزهري عن أنس (مالك عن ابن شهاب) عن أنس بن مالك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع (1) فجحش (2) شقه الأيمن فصلى صلاة من ~~الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم ~~به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال ~~سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ~~أجمعون (3) PageV06P129 # لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث عن مالك عن الزهري عن أنس ~~ورواه (سويد بن سعيد (1)) عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ~~وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا ~~سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون فأخطأ سويد في هذا الحديث ~~خطأ لم يتابعه أحد عليه فيما علمت وزاد فيه إذا كبر فكبروا وإذا سجد ~~فاسجدوا ولم يقل إذا رفع فارفعوا حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن زكرياء النيسابوري حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا كثير بن ~~عبيد حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول PageV06P130 # الله صلى الله عليه ms1079 وسلم (قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فذكره ورواه ابن ~~وهب عن مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم) وقال فيه إنما جعل ~~الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وتابعه على ذلك عن مالك أبو علي الحنفي ~~وابنه يحيى بن مالك وهذه الزيادة ليست في الموطأ إلا في بلاغات مالك أعني ~~قوله (فلا تختلفوا (1) عليه) وقد رواها معن بن عيسى وأبو قرة موسى بن طارق ~~عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وذكر الحديث وسنذكر بتمامه ~~في (باب) بلاغات مالك إن شاء الله وزاد عبد الله بن وهب أيضا في هذا الحديث ~~وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن مهدي ~~وجويرية بن أسماء (2) وذكر فيه إبراهيم بن بشير عن مالك التكبير ولم يذكر ~~السجود وليس في الموطأ قوله إذا كبر فكبروا ولا قوله إذا سجد فاسجدوا ~~PageV06P131 # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا ~~أحمد بن عمرو بن السرح ويونس بن عبد الأعلى قالا حدثنا عبد الله بن وهب قال ~~أخبرني يونس بن يزيد ومالك بن أنس والليث بن سعد وابن سمعان أن ابن شهاب ~~أخبرهم قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا ~~فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى (لنا) صلاة من الصلوات وهو جالس وصلينا معه ~~جلوسا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى ~~قائما فصلوا قياما وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا ~~قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى ~~قاعدا فصلوا قعودا أجمعون فقوله في هذا الحديث فلا تختلفوا عليه ليس في ~~الموطأ ولا رواه بهذا الإسناد عن مالك غير ابن وهب وابنه يحيى بن مالك وأبي ~~علي الحنفي والله أعلم (وقوله وإذا كبر ms1080 فكبروا وإذا سجد فاسجدوا ليس في ~~الموطأ ولا رواه عن مالك غير ابن وهب وابن مهدي وجويرية والله أعلم) ورواه ~~أبو حنيفة PageV06P132 # قحزم بن عبد الله بن قحزم الأسواني (1) عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن ~~أنس فزاد فيه في بيته وقال فيه أيضا فأشار إليهم أن أجلسوا ولم يقل ذلك في ~~هذا الحديث عن مالك أحد غير الشافعي في رواية قحزم عنه خاصة وإنما قال مالك ~~فأشار إليهم أن اجلسوا في حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال ~~الدارقطني ليس يحفظ في هذا الحديث أنه صلى في بيته إلا من رواية أبي حنيفة ~~قحزم عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن أنس وهو محفوظ من رواية أيوب عن ~~الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرسه فجحش جنبه فدخلوا ~~عليه يعودونه فصلى بهم قاعدا وأومأ إليهم أن اقعدوا فلما قضى صلاته قال ~~إنما جعل الإمام ليؤتم به وذكر الحديث قال أبو عمر وأما حديث قحزم عن ~~الشافعي فأخبرناه علي بن إبراهيم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا أبو الحسن فقير ~~PageV06P133 # ابن موسى بن عيسى الأسواني (1) حدثنا أبو حنيفة قحزم بن عبد الله بن قحزم ~~الأسواني حدثنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا مالك بن أنس عن ~~ابن شهاب عن أنس (بن مالك) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع ~~عنه فجحش شقه الأيمن فصلى في بيته قاعدا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم ~~أن اجلسوا ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ~~أجمعون فخلط فيه قحزم وزاد ونقص (ولم يتمه) والصحيح عن مالك فيه ما في ~~الموطأ والله أعلم وفي هذا الحديث من الفقه ركوب الخيل (وحركتها) والتقلب ~~عليها وهو يرد ما روى عن عمر من كراهيته ركوب الخيل لما فيه من الخيلاء ~~وأما السقوط من ظهورها فإنه لا يكون في الأغلب لمن يحسن ركوبها إلا مع ~~حركتها ودفعها (وإجرائها وكان رسول الله ms1081 صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس ~~تقلبا عليها) PageV06P134 # وفي حديث قتادة وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا ~~عريا (1) لأبي طلحة قال بعض أهل السير كان ذلك منه (في) حين أغار عيينة بن ~~حصن على لقاح المدينة (فخرج (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أنس ~~أن خيل المشركين أغارت على لقاح بالمدينة فوقعت الصيحة فخرج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عرى ثم انصرف قال إن وجدناه لبحرا (3)) ~~وذكر ابن المبارك وغندر وابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن ~~مالك يقول كان بالمدينة فزع فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ~~لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فلما انصرف قال إن وجدناه لبحرا (4) حدثنا ~~أحمد بن محمد بن هشام حدثنا أحمد بن إبراهيم بن فراس حدثنا محمد بن إبراهيم ~~الديبلي (5) قال حدثنا محمد بن زنبور حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني ~~PageV06P135 # عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها ~~(وأجود الناس كفا) وأشجع الناس قلبا خرج وقد فزع الناس فركب فرسا لأبي طلحة ~~(عريا) ثم رجع وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا ثم قال إن وجدناه لبحرا (1) ~~(قال أبو جعفر الديبلي) قال (لنا) ابن زنبور لم أسمع من حماد بن زيد غير ~~هذا الحديث لقيته عند زمزم فحدثني بهذا الحديث وأما قوله (فجحش شقه) فإن ~~ذلك كما لو زاحم إنسان جدارا فانخدش خدشا بينا (كما نقول نحن انسلخ وانجرح) ~~فالجحش فوق الخدش وحسبك أنه لم يقدر على الصلاة قائما فصلى قاعدا وأما قوله ~~إنما جعل الإمام ليؤتم به فقد أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل ~~مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله وأنه لا يجوز له خلافه لغير عذر (2) (وفيه حجة ~~لمالك وأبي حنيفة وأصحابهما في أبطال صلاة من خالفت نيته نية إمامه فصلى ~~ظهرا خلف إمام يصلي عصرا أو صلى فريضة خلف PageV06P136 # إمام يصلي ms1082 نافلة لأنه لم يأتم به في صلاته فوجب أن لا يجزيه (1)) وأما ~~اختلاف نية الإمام والمأموم فقد أرجأنا القول في هذه المسألة إلى بلاغات ~~مالك ومرسلاته عن نفسه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ~~الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (فهناك أولى المواضع به) وقد ذكرنا (هذه ~~اللفظة مسندة من غير حديث مالك في هذا الباب بإسناد صحيح وذكرنا) هنالك ما ~~للعلماء في جواز اختلاف نية المأموم والإمام من المذاهب والأقوال والتنازع ~~والاعتدال إن شاء الله وأما قوله فإذا صلى قائما (فصلوا قياما) فهذا كلام ~~خرج على صلاة الفريضة لأنه صلى بهم صلاة من الصلوات الخمس حين ذكر ذلك لهم ~~(وأمرهم بما في هذا الحديث) وهذا ما لا خلاف فيه وقد أجمعوا على جواز صلاة ~~الجالس خلف القائم في النافلة فدل (ذلك) على ما ذكرنا إلا أن المصلى في ~~النافلة جالسا وهو قادر على PageV06P137 # القيام له نصف أجر صلاة القائم وقد مضى القول في حكم صلاة القاعد في ~~النافلة وحكم صلاة المريض في باب إسماعيل (1) بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ~~وفي قوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما بيان لقوله عز وجل وقوموا لله قانتين ~~(2) وأجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض واجب على كل صحيح ~~قادر عليه لا يجزيه غير ذلك إن كان منفردا (أو إماما) واختلفوا في المأموم ~~الصحيح يصلي قاعدا خلف (إمام) مريض لا يستطيع القيام فأجازت (ذلك) طائفة من ~~أهل العلم اتباعا لهذا الحديث وما كان مثله من قوله صلى الله عليه وسلم في ~~الإمام (وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون (3)) روى هذا (الحديث) عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم من طرق (كثيرة) متواترة من حديث أنس وحديث أبي هريرة ~~وحديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث جابر كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بأسانيد صحاح وممن ذهب إلى هذا حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ~~(وإليه ذهب داود في رواية عنه) قال أحمد بن حنبل ms1083 PageV06P138 # وفعله أربعة من الصحابة بعده أسيد بن حضير وقيس بن قهد (1) وجابر وأبو ~~هريرة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني يحيى بن سعيد ~~الأنصاري عن بشير بن يسار أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه بني عبد الأشهل ~~فاشتكى فخرج عليهم بعد شكواه فأمروه أن يتقدم لهم فقال لا أستطيع فقالوا لا ~~يصلي بنا ما كنت فينا غيرك فقال إني لا أستطيع أن أصلي قائما فاقعدوا فصلي ~~قاعدا وصلوا قعودا (2) أخبرنا إبراهيم بن شاكر قراءة منى عليه قال حدثنا ~~عبد الله بن عثمان قال حدثنا (سعيد بن عثمان) قال حدثنا أحمد بن عبد الله ~~بن صالح قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن ~~قيس الأنصاري قال اشتكى إمامنا أياما فكنا نصلي بصلاته جلوسا (3) ~~PageV06P139 # وروى أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة ~~قال إنما الإمام أمير فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا ~~جلوسا (1) وروى الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنهم شيعوا ~~جابر بن عبد الله وهو مريض فصلى بهم قاعدا وصلوا معه قعودا وقال جمهور أهل ~~العلم لا يجوز لأحد أن يصلي في شيء من الصلوات المكتوبات جالسا وهو صحيح ~~قادر على القيام لا إماما ولا منفردا ولا خلف امال ثم اختلفوا فمنهم من ~~أجاز صلاة القائم خلف القاعد المريض لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته ~~اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صلى في مرضه الذي توفي فيه ~~قاعدا وأبو بكر إلى جنبه قائما يصلي بصلاته والناس قيام خلفه يصلون بصلاته ~~فلم يشر إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس وأكمل صلاته بهم جالسا وهم خلفه ~~قيام ومعلوم أن ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه وصلاته حينئذ قاعدا وقوله ~~فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فعلم ms1084 أن الآخر من فعله ناسخ للأول PageV06P140 # (فإنهم ما قاموا خلفه وهو جالس إلا لعلمهم بأنه قد نسخ ذلك بفعله صلى ~~الله عليه وسلم) والدليل على أن حديث هذا الباب منسوخ بما كان منه في مرضه ~~صلى الله عليه وسلم إجماع العلماء على أن حكم القيام في الصلاة على الإيجاب ~~لا على التخيير ولما أجمعوا على أن القيام في الصلاة لم يكن فرضه قط على ~~التخيير وجب طلب الدليل على النسخ في ذلك وقد صح أن صلاة أبي بكر والناس ~~(خلفه) قياما وهو قاعد في مرضه الذي توفي فيه متأخر عن صلاته في حين سقوطه ~~عن فرسه فبان بذلك أنه ناسخ لذلك وممن ذهب هذا المذهب واحتج بنحو هذه الحجة ~~الشافعي وداود بن علي وأصحابهما وقد أوضحنا معاني الآثار في صلاة النبي صلى ~~الله عليه وسلم في مرضه وآتينا على حكاية قول من قال كان أبو بكر المقدم في ~~تلك الصلاة ومن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المقدم في باب ~~هشام بن عروة بما يغني عن ذكره هاهنا (وقد) روى الوليد بن مسلم عن مالك أنه ~~أجاز للإمام المريض أن يصلي بالناس جالسا وهم قيام قال وأحب إلى أن يقوم ~~إلى جنبه من يعلم الناس بصلاته PageV06P141 # وهذه الرواية غريبة عن مالك ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك ذكر أبو ~~المصعب عن مالك في مختصره قال لا يؤم الناس أحد قاعدا فإن أمهم قاعدا فسدت ~~صلاته وصلاتهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي ~~قاعدا (1) قال فإن كان الإمام عليلا تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة من خلفه ~~قال ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة قال أبو عمر فعلى رواية أبي ~~المصعب هذه عن مالك في قوله في الإمام المريض يصلي جالسا بقوم قيام أن صلاة ~~من خلفه فاسدة تجب الإعادة عليهم في الوقت وغيره وقد روى عن مالك في هذه ~~أنهم يعيدون في الوقت خاصة وذلك عندي والله أعلم لما ذكره ms1085 في موطئه عن هشام ~~بن عروة عن أبيه أن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم (وهو ~~جالس وأبو بكر إلى جنبه قائم والناس قيام خلف أبي بكر (2) ولما رواه في غير ~~الموطأ عن ربيعة أن أبا بكر كان المقدم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يصلي) PageV06P142 # بصلاته فلما رأى الاختلاف في ذلك احتاط فرأى الإعادة (في الوقت لأن كلا ~~قد أدى فرضه على حسب حاله وكثير من مذهبه احتياطا) قال أبو عمر قد احتج ~~محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب بالحديث الذي (ذكره) أبو المصعب ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا وهو حديث لا ~~يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا وجابر ~~الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا (1) وأما قول محمد ~~بن الحسن في هذا الباب فإنه قال إذا صلى الرجل لمرض به قاعدا يركع ويسجد ~~ولا يطيق إلا ذلك بقوم قيام يركعون ويسجدون فإن صلاته جائزة وصلاة من خلفه ~~ممن لا يستطيع القيام حكمه كحكمه جائزة أيضا وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه ~~القيام باطلة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف صلاته وصلاتهم جائزة وقالوا لو صلى ~~PageV06P143 # وهو يوميء بقوم يركعون ويسجدون لم يجزهم في قولهم جميعا وأجزأت الامام ~~صلاته وكان نفر يقول تجزيهم صلاتهم لأنهم صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على ~~فرضه وأما ابن قاسم فإنه قال لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة ~~ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم قال ولا ينبغي أن يؤم أحد في نافلة ولا في ~~فريضة قاعدا قال وان عرض الإمام ما يمنعه من القيام استخلف واختلف أصحاب ~~مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسا فأجازها بعضهم وكرهها أكثرهم ولم ~~يختلفوا فيمن صلى شيئا من فرضه جالسا وهو قادر على القيام أن عليه الإعادة ~~أبدا وذكر سحنون عن ابن قاسم عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول ms1086 ~~الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو مريض وأبو بكر يصلي بالناس فجلس إلى جنب ~~أبي بكر فكان أبو بكر الإمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بصلاة ~~أبي بكر وقال ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته قال ابن القاسم قال مالك ~~والعمل عندنا على حديث ربيعة هذا وهو أحب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV06P144 # صلى بصلاة أبي بكر قال سحنون بهذا الحديث أخذ ابن القاسم وليس في الموطأ ~~قال أبو عمر أكثر الآثار الصحاح = المسندة في هذا الباب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان المقدم وإن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قائما والناس يصلون بصلاة أبي بكر وهو الذي أقره مالك رحمه الله ~~في الموطأ وقرئ عليه إلى أن مات وسنبينه في باب هشام بن عروة إن شاء الله ~~وأجمع العلماء مع اختلاف مذاهبهم في هذا الباب على استحباب الاستخلاف ~~للمريض من الأئمة من يصلي بالناس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~مرض فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فإن صلى بهم وهو مريض فللعلماء في ذلك ~~ما ذكرنا وبالله توفيقنا وأما قوله في الحديث وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع ~~فارفعوا فإنه يدل على أن عمل المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعده بلا فصل ~~لأن الفاء توجب التعقيب والاستعجال وليست مثل ثم التي توجب التعقيب ~~والتراخي واختلف قول مالك في ذلك فروى عنه أن عمل المأموم كله مع ~~PageV06P145 # عمل الإمام ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه ما خلا الإحرام والتسليم فإنه لا ~~يكون إلا بعد عمل الإمام وبعقبه وروى عنه مثل ذلك أيضا ما خلا الإحرام ~~والقيام من اثنتين والسلام وكان شيخنا أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم ~~(1) رحمه الله يذهب إلى الرواية الأولى ورأيته مرارا لا أحصيها كثرة يقوم ~~مع الإمام في حين قيامه من اثنتين ولا يراعي اعتداله ولا تكبيره وكان يقول ~~هي أصح عن مالك وقد روى عن مالك ms1087 أيضا أن الأحب إليه في هذه المسألة أن يكون ~~عمل المأموم (بعد عمل الإمام) وبعقبه في كل شيء قال أبو عمر هذا أحسن لما ~~حدثناه عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن عبد السلام وعبد الله بن أبي مسرة قالا حدثنا محمد بن المثنى ~~قال حدثنا ابن أبي عدي عن PageV06P146 # سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير (1) عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال قال ~~خطبنا أبو موسى فعلمنا صلاتنا وبين لنا سنتنا فقال إذا صليتم فأقيموا ~~صفوفكم وليؤمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قال ((غير المغضوب عليهم ~~ولا الضالين)) فقولوا آمين يحيكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن ~~الإمام يركع قبلكم (ويرفع قبلكم) قال نبي صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك ~~وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإذا كبر ~~وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم فتلك بتلك وذكر تمام الحديث (2) قال أبو عمر ففي هذا الحديث ~~بيان أن عمل المأموم بعقب عمل الإمام دون فصل ولا تراخ وهو الذي يوجبه حكم ~~الفاء في قوله فكبروا واركعوا وقد ثبت من جهة الأثر والنظر PageV06P147 # أن حكم قوله فإذا كبر فكبروا في تكبيرة الإحرام أن يكون فراغ المأموم ~~منها بعد فراغ الإمام منها وابتداؤه بها بعد ابتداء الإمام بها وإن كان ذلك ~~معا فالقياس أن يكون الركوع والسجود وسائر العمل كذلك وسيأتي ذكر التكبير ~~والحكم فيه عند الخفض والرفع والإحرام في باب ابن شهاب عن أبي سلمة وعن علي ~~بن حسين من هذا الكتاب إن شاء الله قال أبو بكر الأثرم سمعت أحمد بن حنبل ~~يسأل متى يكبر خلف الإمام ومتى يركع فذكر الحديث إذا كبر فكبروا وإذا ركع ~~فاركعوا ثم قال يتبعه في كل شيء يصنعه كلما فعل شيئا فعله بعده وأما قوله ~~(وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) ms1088 فإنه يقتضي ما قاله ~~مالك ومن قال بقوله في ذلك أن الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده وهو ~~حجة على من قال أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما يفعل ~~المنفرد وإن المأموم كذلك يقول أيضا ولا أعلم خلافا أن المنفرد يقول سمع ~~الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ولك الحمد وإنما اختلفوا في الإمام ~~والمأموم فقالت طائفة PageV06P148 # من أهل العلم الإمام (إنما) يقول سمع الله لمن حمده فقط ولا يقول ربنا ~~ولك الحمد وممن قال بذلك أبو حنيفة (ومالك) والليث ومن تابعهم وحجتهم ظاهر ~~حديث أنس هذا وما كان مثله وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد بن ~~حنبل يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وحجتهم حديث أبي هريرة ~~وأبي سعيد وعبد الله بن أبي أوفى (1) كلهم حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وذكر الدارقطني حديثا غريبا ~~من طريق ابن أخي ابن وهب عن عمه عن مالك والليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن ~~عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع ~~الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولو كان هذا صحيحا عند مالك والليث لم ~~يخالفاه في الفتوى والله أعلم وقال الشافعي ويقول المأموم أيضا سمع الله ~~لمن حمده ربنا لك الحمد كما يقول الإمام المنفرد لأن الإمام PageV06P149 # إنما جعل ليؤتم به وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد بن حنبل ~~لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط وحجتهم ~~حديث أنس هذا وحديث أبي موسى المذكور في هذا الباب وما كان مثلهما وسيأتي ~~هذا المعنى في هذه المسألة في باب ابن شهاب عن سالم إن شاء الله وفي هذا ~~الحديث أيضا دليل على أن ما اختاره مالك رحمه الله من قول ربنا ولك الحمد ~~بالواو وذكره ابن القاسم وغيره عنه وأخبرنا عبد ms1089 الله بن محمد بن يحيى قال ~~حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا (أبو بكر) ~~الأثرم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يثبت أمر الواو في ~~ربنا ولك الحمد وقال روى الزهري فيه ثلاثة أحاديث عن أنس بن مالك وعن سعيد ~~عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه قال وفي حديث علي الطويل ولك الحمد (والله ~~الموفق) PageV06P150 # حديث ثالث لابن شهاب عن أنس مالك عن ابن شهاب عن أنس (بن مالك) أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره ~~أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن (1) حدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا العباس بن مطروح حدثنا (محمد بن جعفر الوكيعي وحدثنا خلف حدثنا أبو ~~بكر محمد بن إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد) ~~وحدثنا خلف حدثنا عباس بن محمد بن سليمان بن يحيى الضبي البغدادي حدثنا ~~محمد بن جعفر بن زريق قالوا حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس عن ~~الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب ~~بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال ~~الأيمن فالأيمن لم يختلف الرواة عن مالك PageV06P151 # في إسناد هذا الحديث ولا في ألفاظه فيما علمت وقد رواه ابن عيينة عن ابن ~~شهاب فأحسن سياقته وذكر فيه ألفاظ لم يذكرها مالك أخبرنا محمد بن عبد الملك ~~قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر (1) والحسن بن محمد ~~قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع أنس بن مالك يقول قدم النبي صلى ~~الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر سنين ومات وأنا ابن عشرين سنة فكن ~~أمهاتي يحدثني على خدمته فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم دارنا فحلبنا ~~له من شاة لنا داجن فشيب له من ماء بير في الدار وأبو بكر ms1090 عن شماله وأعرابي ~~عن يمينه فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ناحية فقال عمر أعط أبا بكر ~~فناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن وقد روى هذا الحديث محمد بن الوليد ~~البسري (2) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن أنس مثل رواية ابن ~~عيينة عن الزهري سواء وزاد فيه (وقال) الأيمن فالأيمن فمضت سنة PageV06P152 # قال الدارقطني ولم يرو (أحد) هذا الحديث عن مالك بهذه الألفاظ إلا البسرى ~~عن ابن مهدي عنه وإن كان أحفظ فقد أغرب بألفاظ عدة ليست في الموطأ منها ~~(قوله) قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم (المدينة) وأنا ابن عشر سنين ومات ~~وأنا ابن عشرين سنة وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته فدخل النبي صلى الله عليه ~~وسلم دارنا فحلبنا له من شاة لنا داجن فكل هذه الألفاظ ليست في الموطأ ~~وقوله أيضا وعمر ناحية فقال عمر أعط أبا بكر ليست في الموطأ وقوله فمضت سنة ~~ليس في الموطأ ولا في حديث ابن عيينة أيضا وسائر الألفاظ كلها محفوظة عن ~~ابن عيينة عن الزهري عن أنس وقد بلغني عن بعض من تكلف الكلام في هذا الشأن ~~أنه قال الأعرابي في هذا الحديث هو خالد ابن الوليد وهذا منه إغفال شديد ~~وإقدام على القول بالظن الذي هو أكذب الحديث أو تقليد لمن سلك في ذلك سبيله ~~ووهم بين وغلط واضح من وجهين أحدهما أن الأعرابي كان عن يمينه صلى الله ~~عليه وسلم في حديث أنس هذا وخالد بن الوليد كان في قصة ابن عباس عن يساره ~~عليه السلام وابن عباس عن يمينه والآخر أنه اشتبه (عليه) PageV06P153 # حديث سهل بن سعد في الأشياخ مع الغلام مع حديث أنس في أبي بكر والأعرابي ~~وإنما دخلت عليه الشبهة في ذلك والله أعلم لأن في حديث سهل وعن يمينه غلام ~~وعن يساره الأشياخ والأشياخ (أحدهم خالد بن الوليد وقصة ابن عباس وخالد غير ~~قصة أبي بكر والأعرابي وحديث أنس غير حديث سهل بن سعد فقف على ذلك ولا ~~تلتفت إلى ms1091 سواه وسنذكر حديث سهل في باب أبي حازم إن شاء الله) (وقد روى ~~مفسرا عن يمينه ابن عباس وعن يساره خالد بن الوليد وسيأتي ذكر ذلك الحديث ~~في باب أبي حازم إن شاء الله تعالى والله المستعان) في هذا الحديث من رواية ~~مالك من الفقه إباحة شرب اللبن وإن ذلك ليس من الإسراف لأنه مستحيل أن يأتي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله أو شربه سرفا وفيه دليل على أن من ~~قدم إليه شيء يأكله أو يشربه حلالا فليس عليه أن يسأل وأين هو وما أصله إذا ~~علم طيب مكسب صاحبه في الأغلب من أمره ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يسأل الذي أتاه باللبن من أين لك هذا وفيه إجازة خلط اللبن بالماء ~~لمن أراد شربه ولم يرد به البيع لأن قوله قد شيب بماء أي (قد) خلط بماء ~~(ومعنى) الشوب الخلط وجمعه أشواب وإنما قلنا إذا PageV06P154 # لم يرد به البيع لأن خلط الماء باللبن غش وقد قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من غشنا فليس منا (1) وقد بلغني أن عمر بن الخطاب أهراق لبنا قد ~~شيب بماء على مريد بيعه والغش به وفيه مجالسة أهل البادية وتقريبهم إذا كان ~~لذلك وجه وفيه أن المجلس عن يمين الرجل وعن يساره سواء إذ لو كان الفضل عن ~~يمين الرجل لما آثر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيا على أبي بكر ~~ويحتمل أن يكون ذلك (أيضا) دليلا على أن من سبق (من) مجلس العلم إلى مكان ~~كان أولى به من غيره كائنا من كان ودليلا على أنه لا يقام أحد من مجلسه ~~لأحد وإن كان أفضل منه وفيه من أدب المواكلة والمجالسة إن الرجل إذا أكل أو ~~شرب ناول فضله الذي على يمينه كائنا من كان وإن كان مفضولا وكان الذي على ~~يساره فاضلا وفي القياس على هذاالنص في هذا الحديث إن لو كان كافرا كان ~~الأدب والسنة أن يؤثر من على ms1092 اليمين أبدا على من كان على اليسار بفضل ~~الشراب والله أعلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره ~~كله كذلك ثبت (2) عنه صلى الله عليه وسلم PageV06P155 # وفيه مواساة الجلساء فيما يأتي صاحب المجلس من الهدايا وقد روى مرفوعا ~~جلساؤكم شركاؤكم في الهدية وهذا إن صح فعلى الندب إلى التحاب وبر الجليس ~~وإكرام الصديق وهذا كله من محاسن الأخلاق وقد حكى بعض الناس عن مالك في هذا ~~الحديث شيئا خلاف ما يوجبه ظاهره ولا يصح وبالله (العصمة) والتوفيق وروى ~~مندل بن علي (1) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أتته هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها (2) ~~PageV06P156 # حديث رابع لابن شهاب عن أنس مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه ~~جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال (رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم (1)) اقتلوه قال مالك قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يومئذ محرما (2) اختلف في اسم ابن خطل (هذا فقيل هلال بن خطل (3) وقيل ~~عبد العزى بن خطل وقيل عبد الله بن خطل) هذا قول ابن إسحاق وجماعة وقال ~~الزبير بن بكار ابن خطل الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله يوم ~~فتح مكة وإن كان متعلقا بأستار الكعبة فقتل على تلك الحال هو هلال بن عبد ~~الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كبير (بن تيم) بن غالب PageV06P157 # ابن فهر (1) قال وعبد الله هو الذي يقال له خطل ولأخيه عبد العزى بن عبد ~~مناف أيضا (خطل) هما جميعا الخطلان (2) قال فبنو تيم بن غالب بن فهر يقال ~~لهم بنو الأدرم (3) وتيم هو الأدرم بن غالب قال أبو عمر المغفر ما غطى ~~الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان أو من غيره وقد روى بشر بن ms1093 عمر ~~الزهراني عن مالك هذا الحديث بإسناده وقال فيه مغفر من حديد وليس في الموطأ ~~من حديد (ولا أعلم أحدا ذكر ذلك عن مالك غير بشر بن عمر في هذا الحديث (4) ~~PageV06P158 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أبو قلابة ~~الرقاشي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر من حديد فلما نزعه قيل ~~له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه وروى هذا الحديث روح بن عبادة ~~عن مالك بإسناده هذا وفيه زيادة وطاف وعليه المغفر ولم يقله غيره عنه والله ~~أعلم ورواه عبد الله بن جعفر المدني عن مالك عن الزهري عن أنس قال دخل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة وعلى رأسه المغفر واستلم الحجر ~~بمحجن وهذا أيضا لم يقله عن مالك والله أعلم غير عبد الله بن جعفر وهذا ~~حديث انفرد به مالك رحمه الله لا يحفظ عن غيره ولم يروه أحد عن الزهري سواه ~~من طريق صحيح (1) وقد روى عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن أنس ولا يكاد يصح ~~وروى (أيضا) من غير هذاالوجه ولا يثبت أهل العلم بالنقل فيه إسنادا غير ~~حديث مالك PageV06P159 # وقد رواه عن مالك واحتاج إليه فيه جماعة (من الأئمة) يطول ذكرهم وقد ~~ذكرهم شيخنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ رحمه الله في كتاب (جمعه) (1) ~~في ذلك ومن أجل من رواه عن مالك ابن جريج حدثنا أبو محمد مسلمة بن محمد قال ~~حدثنا أبو القاسم عبد السلام بن محمد بن أبي موسى قال حدثنا أبو بكر عبد ~~الله بن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا ~~ابن جريج عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ~~(وعلى رأسه مغفر (2) وفي هذا الحديث من الفقه دخول مكة) بغير إحرام ~~وبالسلاح وإظهار ms1094 السلاح فبها ولكن هذا عند جميع العلماء منسوخ ومخصوص بقوله ~~صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض لم تحل لأحد ~~قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار يعني يوم الفتح وقد ~~تكلمنا على معنى هذا الحديث في كتاب الأجوبة عن المسائل المتسغربة في كتاب ~~البخاري بما يغني عن إعادته هاهنا PageV06P160 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف ~~قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال ~~حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ~~حرم مكة فلا تحل (1) (لأحد قبلي ولا تحل) لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من ~~نهار وذكر الحديث (2) ورواه منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس مثله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا بلد حرام لم يحل لأحد ~~قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما أحل لي ساعة من نهار ثم هو حرام إلى يوم ~~القيامة (3) وروى أبو شريح الكعبي وأبو هريرة وجماعة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله (4) وكان ابن شهاب رحمه الله يقول لا بأس أن تدخل مكة بغير ~~إحرام وخالفه في ذلك أكثر العلماء وما أعلم أحدا تابعه على ذلك إلا الحسن ~~البصري روى خالد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا أن يدخل ~~الرجل مكة بغير إحرام وإلى هذا ذهب داود بن علي وأصحابه وذكروا قول ابن ~~شهاب والحسن وأن ابن عمر PageV06P161 # رجع من طريقه فدخلها بغير إحرام واحتجوا بأن موجب الإحرام موجب حج أو ~~عمرة لم يوجبها (1) الله ولا رسوله ولا اتفق المسلمون على ذلك وقال الشافعي ~~من دخل مكة خائفا لحرب أو خائفا من سلطان أو ممن لا يقدر على دفعه جاز له ~~دخول مكة بغير إحرام لأنه في معنى المحصر وقد روى عن الشافعي مثل قول ابن ms1095 ~~شهاب وداود (في هذا الباب) والمشهور عنه إنها لا تدخل إلا بإحرام (إلا ما ~~ذكرت عنه) وقال ابن وهب عن مالك لست آخذ بقول ابن شهاب في دخول الإنسان مكة ~~بغير إحرام وكره ذلك وقال إنما يكون ذلك على مثل ما عمل عبد الله بن عمر من ~~القرب إلا رجلا يأتي بالفاكهة من الطائف أو ينقل الحطب يبيعه فلا أرى بذلك ~~بأسا قيل له ورجوع ابن عمر من قديد (2) إلى مكة بغير إحرام فقال ذلك أنه ~~جاءه خبر من جيوش المدينة (3) وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي كره أكثر أهل ~~العلم أن يدخل أحد مكة إلا محرما PageV06P162 # ورخصوا للحطابين ومن أشبههم ممن يكثر اختلافه إلى مكة ورخص أيضا لمن خرج ~~من مكة يريد بلدة ثم بدا له أن يرجع كما صنع عبد الله بن عمر قال وأما من ~~نزع من موضعه إلى مكة في تجارة أو غيرها فلا ينبغي أن يدخلها إلا محرما ~~لأنه يأتي الحرم فينبغي له أن يحرم لدخوله إياه (قال) ومما يؤكد ذلك أن ~~رجلا لو جعل على نفسه مشيا إلى مكة لوجب عليه أن يدخلها محرما بحج أو عمرة ~~قال وأما حديث الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام ~~الفتح (مكة) وعلى رأسه المغفر فإن هذه والله أعلم حال خصوص لأنه أحلت له ~~مكة بعض ذلك اليوم فلم يكن لإحرامه وجه لأنها كانت حلالا (له) ساعة وإنما ~~يستحب أن لا يدخلها (إلا) محرما من أجل أنها حرم وذكر حديث طاوس أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لم يدخل قط مكة إلا محرما إلا يوم الفتح قال أبو عمر قد ~~اختلف العلماء فيمن دخل مكة بغير إحرام فقال مالك والليث لا يدخل أحد مكة ~~من أهل الآفاق إلا محرما فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه وهو قول الشافعي ~~PageV06P163 # وأبي ثور وقال الشافعي من دخل مكة غير محرم فقد أساء ولا شيء عليه لأن ~~الحج والعمرة لا يجبان إلا على من نواهما وأحرم ms1096 بهما قال الشافعي وسنة الله ~~في عباده أن لا يدخلواالحرم إلا حرما قال ومكة مبابنة لسائر البلاد فلا ~~يدخلها أحد إلا بإحرام إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين وشبههم ممن يدخل ~~لمنافع أهله ونفسه قال أبو ثور ليس على العراقي يدخل مكة بغير إحرام لحاجة ~~شيء وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يدخل أحد مكة بغير إحرام فإن دخلها أحد غير ~~محرم فعليه حجة أو عمرة وهو قول الثوري إلا أنه قال فإن لم يحج ولم يعتمر ~~قيل له استغفر الله وهو قول عطاء والحسن بن حي قال أبو عمر لا أعلم خلافا ~~بين فقهاء الأمصار في الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم ~~والليلة أنهم لا يؤمرون بذلك لما عليهم فيه من المشقة ولو ألزموا الإحرام ~~لكان عليهم في اليوم الواحد ربما عمر كثيرة وقد دخل عبد الله بن عمر مكة ~~بغير إحرام وذلك أنه خرج عنها ثم خوف فانصرف بغير إحرام فمثل هذا وشبهه رخص ~~له PageV06P164 # وذكر عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع قال خرج ابن عمر من مكة ~~يريد المدينة فأخبر بالفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام وقد كان ابن عباس ~~وأصحابه يشددون في ذلك ذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء أنه ~~سمع ابن عباس يقول لا عمرة على أهل مكة من أجل الطواف إلا أن يخرج أحدهم من ~~الحرم فلا يدخله إلا حراما قال فقيل له فإن خرج قريبا لحاجته قال يقضي ~~حاجته ويجمع مع قضائها عمرة قال وأخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال لا ~~يحل لأحد من خلق الله أن يدخل لحاجة ولا لغيرها إلا حراما فإن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم يدخلها قط إلا حراما إلا عام الفتح قال وأخبرنا معمر عن ~~ابن أبي نجيح (1) عن عطاء أنه كان يرخص للحطابين من أهل مكة أن يدخلوها ~~بغير إهلال قال أبو عمر أما قتل عبد الله بن خطل (2) فلان رسول الله صلى ~~الله عليه ms1097 وسلم قد كان عهد فيه أن يقتل وإن وجد متعلقا PageV06P165 # بأستار الكعبة لأنه ارتد بعد إسلامه وكفر بعد إيمانه وبعد قراءته القرآن ~~وقتل النفس التي حرم الله ثم لحق بدار الكفر بمكة واتخذ قينتين (1) يغنيانه ~~بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ~~عهد في ستة نفر معه (2) قد ذكرهم ابن إسحاق وغيره وامرأتين فيما قاله ابن ~~إسحاق وقال الواقدي أربع نسوة (3) روى زيد بن الحباب وإبراهيم بن علي الغزي ~~القرشي (4) عن مالك عن الزهري عن أنس أن ابن خطل كان يهجو رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالشعر (5) وروى شبابة (ابن سوار) (6) عن مالك عن الزهري ~~PageV06P166 # عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ثم قال من رأى منكم ابن ~~خطل فليقتله وزعم بعض أصحابنا المتأخرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما قتل ابن خطل لأنه كان يسبه (صلى الله عليه وسلم) والذي ذكر ابن إسحاق ~~في المغازي غير هذا مما نذكره بعد عنه في هذا الباب إن شاء الله ولو كانت ~~العلة في قتله ما ذكره هذا القائل ما ترك منهم من كان يسبه وما أظن أحدا ~~منهم امتنع في حين كفره ومحاربته (له) من سبه وجعل القائل هذا حجة لقتل ~~الذمي إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز عند أحد علمته من ~~العلماء أن يقيس الذمي على الحربي لأن ابن خطل في دار حرب كان ولا ذمة له ~~وقد حكم الله عز وجل في الحربي إذا قدر عليه بتخير الإمام فيه إن شاء قتله ~~وإن شاء من عليه وإن شاء فدى به فلهذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ابن خطل وغيره ممن أراد منهم قتله على أن ابن خطل كان قد قتل رجلا من ~~الأنصار مسلما ثم ارتد كذلك ذكر أهل السير (1) وهذا يبيح دمه عند الجميع ~~وقد اختلف الفقهاء في الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1098 PageV06P167 # فقال مالك من شتم النبي صلى الله عليه وسلم (من أهل الذمة) قتل إلا أن ~~يسلم وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يعزر ولا يقتل وقال الليث يقتل مكانه ~~وقال الشافعي يؤخذ على من صولح من الكفار فذكر أشياء منها ومتى ذكر أحد ~~منهم كتاب الله أو محمدا صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي فقد أحل دمه (قال ~~الطحاوي فهذا يدل على أنه إن لم يشترط ذلك عليه فلا يستحل ماله) واحتج ~~الطحاوي لقول أصحابه بمالا حجة فيه والقول عندي في ذلك قول مالك والليث وقد ~~روى عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ~~سمعته لقتلته ولا مخالف له من الصحابة علمته ولا يخلو أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بقتل ابن خطل من أحد وجهين أما أن ذلك كان في الوقت الذي ~~أحلت له مكة وهي دار حرب وكفر وكان له أن يريق دم من شاء من أهلها في ~~الساعة التي أحل له فيها القتال أو يكون على مذهب جماعة من العلماء في أن ~~الحرم لا يجير من وجب عليه القتل وكان هؤلاء ممن وجب قتله لما ذكرنا ~~PageV06P168 # فلم يجرهم (الحرم (1)) وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا فأما ~~مالك فقال من وجب عليه القصاص في الحرم اقتص منه ومن قتل ودخل الحرم لم ~~يجره ولم يمنع الحرم حدا وجب وهو قول الشافعي ورواه ابن سماعة عن أبي يوسف ~~وقال أبو حنيفة إذا وجب عليه قصاص أو حد (فدخل الحرم) لم يقتص منه في النفس ~~ولا يحد فيما يأتي على النفس وتقام الحدود عليه فيما دون النفس مما سوى ذلك ~~حتى يخرج من الحرم وكذلك قال زفر قال وإن قتل في الحرم (أو زنى في الحرم) ~~رجم وقتل في الحرم وروى محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي يوسف قال ~~يخرج من الحرم فيقتل وكذلك في الرجم وقد ذكرنا هذه المسألة وبيناها وأوضحنا ~~وجه الصواب فيها في ms1099 كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال ~~حدثنا PageV06P169 # أحمد بن محمد بن قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال وأما عبد ~~الله بن خطل فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه ~~وهو رجل من بني تيم بن غالب قال وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بقتله لأنه بعثه مصدقا وكان مسلما وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى ~~له يخدمه وكان مسلما فنزل ابن خطل منزلا وأمر المولى أن يذبح له تيسا ويصنع ~~له طعاما فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا (1) ~~وأخبرني عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن اشته ~~(الأصبهاني المقرئ) قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري أبو بكر قال ~~حدثنا أبو زيد عمر بن شبة قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا يونس بن محمد ~~قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال لما ~~افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أخذ أبو برزة الأسلمي هو وسعيد بن حريث ~~عبد الله بن خطل وهو الذي كانت تسميه قريش ذا القلبين فأنزل الله عز وجل * ~~(ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) * 2 فقدمه فضرب عنقه وهو متعلق بأستار ~~الكعبة PageV06P170 # فأنزل الله عز وجل * (لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد) * 1 وذكر ~~تمام الخبر قال أبو عمر قد قيل في ذي القلبين أنه جميل بن معمر الجمحي (2) ~~وقيل ذلك في رجل من بني فهر وروى محمد بن سليم بن الوليد العسقلاني عن محمد ~~بن أبي السرى عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال دخل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء وعنده بهذا ~~الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ms1100 مكة وعلى رأسه المغفر ومحمد بن ~~سليم هذا وإن لم يكن ممن يعتمد عليه فإنه قد تابعه على ذلك بهذا الإسناد ~~الوليد بن مسلم ويحيى الوحاظي ومع هذا كله فإنه لا يحفظ عن مالك في هذا ~~(الإسناد) إلا المغفر لا عمامة سوداء على ما في الموطأ وقد روى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه دخل عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء من حديث جابر ~~من رواية مالك وغيره فأما حديث مالك PageV06P171 # فأخبرناه أبو الفتح إبراهيم بن علي بن سيبخت (1) إجازة كتب إلي بخطه ~~وحدثنيه بعض أصحابنا (عنه) قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي القاضي ~~(2) قال حدثنا أحمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن ~~جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء وهذا حديث ~~غريب من حديث مالك ولم يقل فيه مالك عام الفتح وهو محفوظ من حديث جابر هذا ~~أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد (ابن المسور قال حدثنا أبو ~~الطاهر) محمد بن أحمد بن عثمان المدني قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال ~~حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر ~~قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ~~ولواؤه أبيض وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث ~~بن أبي أسامة قال حدثنا عفان PageV06P172 # قال حدثنا حماد (بن سلمة) عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء قال أبو ~~عمر ليس هذا (عندي) بمعارض لحديث ابن شهاب لأنه قد يمكن أن يكون على رأسه ~~عمامة سوداء وعليها المغفر فلا يتعارض الحديثان وقد روى عن داود بن ~~الزبرقان عن معمر بن راشد ومالك بن أنس جميعا عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن ~~مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ms1101 عام الفتح مكة في رمضان وليس ~~بصائم وهذا اللفظ ليس بمحفوظ بهذا الإسناد لمالك إلا من هذا الوجه وقد روى ~~سويد بن سعيد عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ~~مكة عام الفتح غير محرم وتابعه على ذلك عن مالك إبراهيم بن علي المغنزلي ~~وهذا لا يعرف هكذا إلا بهما وإنما هو في الموطأ عند جماعة الرواة من قول ~~ابن شهاب قال قال مالك (قال ابن شهاب) ولم يكن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم PageV06P173 # يومئذ محرما لم يرفعه إلى أنس وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ~~أخبرني أنس (بن مالك) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة ~~القضاء وهو محرم وابن رواحة بين يديه وهو يقول * خلوا بني الكفار عن سبيله ~~(1 * قدأنزل الرحمان في تنزيله * بأن خير القتل في سبيله * ومما يدل على أن ~~دخلوه (مكة) عام فتح مكة وعلى رأسه المغفر خصوص له وأنها أحلت له ساعة من ~~نهار ثم عادت إلى حالها ما أخبرناه أبو الحسن محمد بن أحمد ابن العباس ~~الأخميمي فيما كتب بإجازته إلي وأذن لي أن أرويه عنه قال حدثنا علي بن أحمد ~~علان قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين الحراني قال ~~حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة سلاحا وحدثنا سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا أحمد PageV06P174 # ابن مفضل قال حدثنا أسباط بن نصر (1) قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن ~~أبيه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا ~~أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم (متعلقين) بأستار الكعبة ~~عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن حبابة وعبد ms1102 الله بن سعد بن أبي ~~سرح فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاسنبق إليه سعيد ~~بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشد الرجلين فقتله وأما مقيس ~~بن حبابة فأدركه الناس وهو في السوق فقتلوه وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم ~~ريح عاصف فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم ~~شيئا هاهنا فقال عكرمة والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني ~~في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي ~~محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما قال فجاء فأسلم وأما عبد الله ~~بن سعد بن أبي سرح PageV06P175 # فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس ~~إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى (فبايعه بعد ~~ثلاث) ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين ~~رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك ~~ألا أومأت إلينا بعينك فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين ~~وأخبرنا قاسم بن محمد (قال) حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور ~~حدثنا محمد بن سنجر حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي ~~عن مصعب بن سعد (1) عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة فذكره سواء إلى آخره ~~PageV06P176 # حديث خامس لابن شهاب عن أنس مالك (عن ابن شهاب) عن أنس بن مالك قال كنا ~~نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء (1) فيأتيهم والشمس مرتفعة (2) هكذا ~~(هو) في الموطأ ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبد الله بن ~~نافع وابن وهب في رواية يونس بن عبد الأعلى عنه وخالد بن مخلد وأبو عامر ~~العقدي ms1103 (3) كلهم (عن مالك) عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة ~~وكذلك رواه عبد الله بن المبارك عن مالك عن الزهري وإسحاق بن عبد الله بن ~~أبي طلحة جميعا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم ~~PageV06P177 # يذهب الذاهب إلى قباء (قال أحدهم) فيأتيهم والشمس مرتفعة فهؤلاء رووا ~~هذاالحديث عن مالك على خلاف لفظ الموطأ وهو حديث مرفوع عند أهل العلم ~~بالحديث لأن معمرا وغيره من الحفاظ قالوا فيه عن الزهري عن أنس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ويذهب الذاهب إلى العوالي ~~(فيأتيهم) والشمس مرتفعة هكذا قال فيه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه يذهب ~~الذاهب إلى العوالي وهو الصواب عند أهل الحديث وقول مالك (عندهم) إلى قباء ~~وهم لا شك فيه (1) ولم يتابعه أحد عليه في حديث ابن شهاب هذا إلا أن المعنى ~~في ذلك متقارب على سعة الوقت لأن العوالي مختلفة المسافة وأقربها إلى ~~المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة ومنها ما يكون (على) ثمانية أميال وعشرة ~~ومثل هذا هي المسافة بين قباء وبين المدينة وقباء موضع بني عمرو بن عوف وقد ~~نص على بني عمرو بن عوف في حديث أنس هذا إسحاق بن أبي طلحة وقد مضى ذكر ~~حديثه PageV06P178 # ذلك في بابه (1) من هذا الكتاب والحمد لله حدثني أحمد بن محمد بن أحمد ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول لم يتابع ~~مالكا أحد على قوله في حديث الزهري عن أنس إلى قباء والمعروف (فيه) إلى ~~العوالي وكذلك قال الدارقطني وغيره وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه ~~إلى العوالي كما قال سائر أصحاب ابن شهاب حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد ~~بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى قال ~~حدثنا خالد بن مخلد قال ms1104 حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن أنس قال ~~كنا نصلي العصر فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة هكذا رواة خالد بن ~~مخلد عن مالك وسائر رواة الموطأ قالوا قباء حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال ~~حدثنا حماد بن سلمة قال أخبونا هشام بن عروة عن أبيه أن المغيرة بن شعبة ~~كان يؤخر الصلاة فقال له رجل من الأنصار أما سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول قال جبريل صل صلاة كذا (في ساعة كذا) حتى عد الصلوات قال ~~PageV06P179 # بلى قال وأشهد أنا كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم والشمس ~~بيضاء نقية ثم نأتي بني عمرو بن عوف وإنها لمرتفعة وهي على (رأس) ثلثي فرسخ ~~من المدينة وفي هذا الحديث من الفقه تعجيل العصر وعلى هذا كان الأمر الأول ~~ألا ترى إلى حديث مالك عن العلاء قال صلينا الظهر ثم دخلنا على أنس بن مالك ~~فوجدناه يصلي العصر وذلك أنهم كانوا صلوا الظهر مع بعض بني أمية بالبصرة ثم ~~دخلوا على أنس فوجدوه يصلي العصر وسنذكر هذا الخبر في باب العلاء إن شاء ~~الله تعالى وفيه ما يدل على أن مراعاة القامة في الظهر والقامتين في العصر ~~استحباب وأن وقت العصر ممدود ما كانت الشمس بيضاء نقية وكذلك حد عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه وقت العصر مثل هذا الحد وكتب به إلى عماله (1) وقد روى ~~نحو هذا عن جماعة من الصحابة منهم عائشة في قولها كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر (2) وروى الأوزاعي قال ~~حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ننحر جزورا فنقسمه عشر قسم ثم نطبخ ~~PageV06P180 # فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس وفي حديث أبي أروى الدوسي كنت أصلي ~~مع رسول الله ms1105 صلى الله عليه وسلم ثم أمشي إلى ذي الحليفة فآتيهم قبل أن ~~تغيب الشمس وأبو أروى اسمه ربيعة وحدثني خلف بن قاسم قال حدثنا الحسين بن ~~جعفر بن إبراهيم أبو أحمد الزيات بمصر قال حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي ~~أبو يزيد قال حدثنا النضر بن عبد الجبار قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن ~~شهاب عن أنس قال كنا نصلي العصر والشمس مرتفعة فيذهب الذاهب إلى العوالي ~~والشمس مرتفعة وكذلك (رواه أسد بن موسى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ~~ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك فذكره وكذلك) ذكره ابن أبي ذئب في موطئه عن ~~ابن شهاب وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~الحسين بن علي أبو محمد الأشناني ببغداد قدم علينا بها من الشام قال أخبرنا ~~إسحاق بن إبراهيم بن زبريق (1) قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم ~~بن أبي عبلة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يصلي العصر والشمس مرتفعة حية PageV06P181 # فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة قال والعوالي من المدينة ~~على عشرة أميال ومن حديث ابن شيبان قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ~~فكان يؤخر العصر ما كانت الشمس بيضاء نقية وقد مضى ذكر هذا الحديث وما كان ~~مثله في باب (1) إسحاق من هذا الكتاب والحمد لله (ومضى في باب زيد بن أسلم ~~مذاهب الفقهاء في وقت العصر (2) خاصة وسيأتي تلخيص مذاهبهم في جميع أوقات ~~الصلوات مستوعبة مجملة ومفسرة في باب ابن شهاب عن عروة إن شاء الله تعالى) ~~PageV06P182 # ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي حديث واحد متصل أخبرنا أبو محمد عبد الله ~~بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع (1) القاضي ~~ببغداد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان ~~لفظ الزهري إذا حدثنا عن أنس وسهل بن سعد سمعت سمعت قد ذكرنا سهل بن ms1106 سعد في ~~كتابنا في الصحابة فأغنى عن ذكره هاهنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد ~~الساعدي أنه أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي ~~(الأنصاري) فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ~~أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل ~~PageV06P183 # عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(المسائل) وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(فلما جاء عاصم إلى أهله جاء عويمر) فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (المسألة) التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله ~~عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال ~~يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ~~فتلاعنا وأنا مع (الناس) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا (من ~~تلاعنهما) قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها (عويمر) ~~ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال مالك) قال ابن شهاب ~~فكانت تلك PageV06P184 # (بعد (1)) سنة المتلاعنين (2) هكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة قال ~~ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين ورواه جويرة عن مالك بإسناده عن ابن ~~شهاب عن سهل وساقه بنحو ما في الموطأ إلى آخره وقال فطلقها ثلاثا قبل أن ~~يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فراقه إياها سنة هكذا قال في نسق ~~الحديث جعله من قول سهل بن سعد لا من قول ابن شهاب وكذلك رواه إبراهيم بن ~~طهمان عن مالك بإسناده ومعناه وقال في آخره فلما فرغا من تلاعنهما ms1107 طلقها ~~ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكانت فرقته إياها ~~سنة بعد ومن رواة إبراهيم بن طهمان من يقول عنه فيه فكان طلاقه إياها سنة ~~كل ذلك مدرج في كلام سهل لا من قول ابن شهاب وهو عند جماعة رواة الموطأ من ~~قول ابن شهاب كذلك هو عند القعنبي ومطرف ومعن بن عيسى وابن بكير وابن ~~القاسم وابن وهب والشافعي وأبي مصعب والتنيسي ويحيى بن يحيى النيسابوري ~~وأحمد بن إسماعيل المدني وعبد الله بن نافع PageV06P185 # الزبير وغيرهم واختلف أصحاب ابن شهاب في ذلك أيضا قال الدارقطني وقد روى ~~حديث اللعان عن الزهري عن سهل بن سعد جماعة من الثقات فاختلفوا عنه في قوله ~~فكان فراقه إياها سنة المتلاعنين فأدرجة جماعة منهم في نفس الحديث وجعلوه ~~من قول سهل بن سعد منهم ابن جريج وابن أبي ذئب والأوزاعي وعياض بن عبد الله ~~الفهري وفليح بن سليمان (1) وإبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع وفصله عقيل بن ~~خالد وإبراهيم بن سعد ومحمد بن إسحاق ويزيد بن أبي حبيب فيما كتب (به) إليه ~~الزهري قالوا في آخره قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين كما في الموطأ ~~وقد حدثنا محمد بن عمروس (2) (إجازة) عن أبي الحسن علي بن عمر الحافظ أنه ~~أخبره ببغداد قال حدثنا البغوي PageV06P186 # قال قرىء على سويد بن سعيد عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته ~~رجلا فيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل قال فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن ~~من التلاعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال ~~فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ~~أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فكانت السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين ~~وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة أن يرثها وترث ~~منه ما ms1108 فرض الله لها وهذه الألفاظ لم يروها عن مالك فيما علمت غير سويد بن ~~سعيد (1) والله أعلم وروى عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن مالك ومحمد بن ~~إسحاق جميعا عن ابن شهاب عن سهل بن سعد فذكره بطوله وزاد فيه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيكما قرآنا وتلا ما أنزل الله في ~~ذلك ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بعد العصر فلما تلاعنا قال ~~يا رسول الله ظلمتها إن أمسكتها فهي الطلاق PageV06P187 # فهي الطلاق فهي الطلاق (1) ولم يذكر أحد فيما علمت في هذا الحديث أنه ~~لاعن بينهما بعد (صلاة) العصر إلا ابن إدريس وأظنه حمل لفظ ابن إسحاق على ~~لفظ مالك وقال الدارقطني لم يقل في هذا الحديث عن ابن شهاب أحد من أصحابه ~~أنه لاعن بينهما بعد صلاة العصر غير محمد بن إسحاق وفي هذا الحديث من الفقه ~~السؤال عن الإشكال وفيه أن الاستفهام بأرأيت (عن المسائل) كان قديما في عصر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن من قتل رجلا وادعى أنه إنما قتله ~~لأنه وجده مع امرأته أنه يقتل به وقد بينا هذه المسألة في سهيل بن أبي صالح ~~من هذا الكتاب وفيه أن يتولى السؤال عن مسألتك غيرك وإن كانت مهمة وفيه ~~قبول خبر الواحد لأنه لو لم يجب قبول خبره عنده ما أرسله يسأل له وفيه ~~كراهية سماع الكلام إذا كان فيه تعريض بقبيح قذفا كان أو غيره وقد زعم بعض ~~الناس أن في هذا الحديث دليلا على أن الحد لا يجب في التعريض بالقذف وهذا ~~لا حجة فيه لأن المعرض (به) غير معين وإنما يجب الحد على من عرض بقذف رجل ~~يشير إليه أو يسميه في مشاتمته وبطلبه المعرض به فحينئذ يجب في PageV06P188 # التعريض (بالقذف) (الحد إذا كان يعلم من المعرض أنه قصد به قصد القذف وقد ~~صح عن عمر أنه كان يحد في التعريض بالقذف) وهو قول مالك إذا كان مفهوما من ~~ذلك ms1109 التعريض مراد القاذف وللكلام في هذه المسألة موضع غير هذا واختلف ~~الفقهاء في حكم من قذف امرأته برجل سماه فقال مالك ليس على الإمام أن يعلم ~~المقذوف وهو أحد قولي الشافعي والحجة لمن ذهب هذا المذهب قول الله عز وجل * ~~(ولا تجسسوا) * 1 ولان العجلاني رمى امرأته بشريك ابن سحماء (2) فلم يبعث ~~فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلمه وقالت طائفة عليه أن يعلمه ~~لأنه من حقوق الآدميين وقد روى ذلك عن الشافعي واحتج من قال بهذا القول ~~بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت ~~فارجمها وقال مالك أن ذكر المرمى به في التعانه حد له وهو قول أبي حنيفة ~~لأنه قاذف لمن لم يكن به ضرورة إلى قذفه وقال الشافعي لا حد عليه لأن الله ~~لم يجعل على من رمى زوجته بالزنا إلا حدا واحدا بقوله * (والذين يرمون ~~أزواجهم) * PageV06P189 # 1 ولم يفرق بين من ذكر رجلا بعينه (وبين) من لم يذكره وقد رمى العجلاني ~~زوجته بشريك بن سحماء وكذلك هلال بن أمية فلم يحد واحد منهما وفيه أن طباع ~~البشر أن تكون الغيرة تحمل على سفك الدماء إلا أن يعصم الله عن ذلك بالعلم ~~والتثبت والتقى وفيه أن العالم إذا كره السؤال (له) أن يعيبه وينجه (2) ~~صاحبه وفيه أن من لقى شيئا من المكروه بسبب غيره كان له أن يؤنب ذلك الذي ~~لقي المكروه بسببه ويعاتبه لقول عاصم لعويمر لم تأتني بخير وفيه أن المحتاج ~~إلى المسألة من مسائل العلم لا يردعه عن تفهمها غضب العالم وكراهيته لها ~~حتى يقف على الثلج منها وفيه أن السؤال عما يلزم علمه من أمر الدين واجب في ~~المحافل وغير المحافل وأنه لا حياء يلزم فيه ألا ترى إلى قوله فأقبل عويمر ~~حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال يا رسول الله ~~أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل وفيه أن ~~الملاعنة لا تكون ms1110 إلا عند السلطان PageV06P190 # وأنها ليست كالطلاق الذي للرجل أن يوقعه حيث أحب وهذا ما لا خلاف فيه ~~وكذلك لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الذي تجمع فيه الجمعة ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين المتلاعنين المذكورين في المسجد ~~ذكر ذلك ابن مسعود وغيره في حديث اللعان (1) وقد ذكرنا حديث ابن مسعود ~~وغيره في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا واستحب جماعة من أهل العلم أن ~~يكون اللعان في الجامع بعد العصر وفي أي وقت كان في المسجد الجامع أجزأ ~~عندهم وفيه دليل على أن للعالم أن يؤخر الجواب إذا لم يحضره ورجاه فيما بعد ~~وفيه أن القرآن لم ينزل جملة واحدة إلى الأرض وإنما كان ينزل به جبريل عليه ~~السلام سورة سورة وآية آية على حسب حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليه ~~وأما نزول القرآن إلى سماء الدنيا فنزل كله جملة واحدة على ما روي عن ابن ~~عباس وغيره (2) في تفسير قول الله عز وجل * (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) * ~~3 قالوا ليلة القدر ونزل فيها القرآن جملة (واحدة) إلى السماء الدنيا وفيه ~~أن المتلاعنين يتلاعنان بحضرة الحاكم خليفة كان أو غيره وفي قوله ~~PageV06P191 # أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا دليل على أن الملاعنة تجب بين كل زوجين ~~لأنه لم يخص رجلا من رجل ولا امرأة من امرأة ونزلت آية اللعان على هذا ~~السؤال بهذا العموم فقال * (والذين يرمون أزواجهم) * ولم يخص زوجا من زوج ~~وهذا موضع اختلف فيه العلماء فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا لعان بين ~~الحر والمملوكة ولا بين المملوك والحرة ولا بين المسلم والذمية الكتابية ~~ولهم في ذلك حجج (لا تقوم على ساق) منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لعان بين مملوكين ولا كافرين وهذا حديث ~~ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به واحتجوا من جهة النظر أن الأزواج لما ~~استثنوا من جملة الشهداء بقوله ms1111 * (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) * 1 وجب ~~أن لا يلاعن إلا من تجوز شهادته لا عبد ولا كافر ولا يلاعن عندهم إلا الحر ~~المسلم وقال مالك وأهل المدينة اللعان بين كل زوجين وهو قول الشافعي وأحمد ~~وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وداود والحجة لهم أن اللعان PageV06P192 # يوجب فسخ النكاح فأشبه الطلاق وكل من يجوز طلاقه يجوز لعانه واللعان ~~إيمان ليس بشهادة ولو كان شهادة (ما) سوى فيه بين (الرجل) والمرأة ولكانت ~~المرأة على النصف من الرجل ولا يشهد أحد لنفسه وقد سمى الله إيمان ~~المنافقين شهادة بقوله * (نشهد إنك لرسول الله) * 1 وقال * (اتخذوا أيمانهم ~~جنة) * 2 ومن جهة القياس والنظر محال أن ينتفي عنه ولد الحرة المسلمة ~~باللعان ولا ينتفي عنه ولد الأمة والكتابية باللعان وفيه أن الحاكم يحضر مع ~~نفسه للتلاعن قوما يشهدون ذلك ألا ترى إلى قول (سهل بن سعد فتلاعنا وأنا مع ~~الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شهود) سهل بن سعد لذلك دليل ~~على جواز شهود الغلمان والشبان التلاعن مع الكهول والشيوخ بين يدي الحاكم ~~لأن سهلا كان يومئذ غلاما قال أبو عمر ما أدرك سهل بن سعد النبي صلى الله ~~عليه وسلم إلا وهو غلام صغير PageV06P193 # وأخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله ~~بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري قال قلت ~~لسهل بن سعد ابن كم أنت يؤمئذ يعني يوم المتلاعنين قال ابن خمس عشرة سنة ~~(1) وقد احتج بهذا الحديث من قال أن الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة مباح لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على العجلاني ان طلق امرأته ثلاثا ~~بكلمة واحدة بعد الملاعنة واختلفوا هل تقع الثلاث مجتمعات في الطهر للسنة ~~أم لا وسنذكر ذلك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر إن شاء الله واختلف ~~الفقهاء في فرقة المتلاعنين هل تحتاج إلى طلاق أم لا فقال مالك وأصحابه ~~والليث بن ms1112 سعد وهو قول زفر بن الهذيل إذا فرغا جميعا من اللعان وقعت الفرقة ~~وإن لم يفرق الحاكم ثم لا يجتمعان أبدا ومن حجتهم في أن للفرقة تأثيرا في ~~التعان المرأة وجوبه عليها وقياسا على أن تفاسخ البيع لا يكون إلا بتمام ~~تجالفهما جميعا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن لا تقع الفرقة بعد ~~فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما وهو قول الثوري لقول ابن عمر فرق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين فأضاف PageV06P194 # الفرقة إليه لا إلى اللعان ولقوله عليه السلام لا سبيل لك عليها (1) وحجة ~~مالك أن تفريقه صلى الله عليه وسلم إنما كان إعلاما منه أن ذلك شأن اللعان ~~ومثله قوله لا سبيل لك عليها ومن حجته أيضا أنه لما افتقر اللعان إلى حضور ~~الحاكم افتقر إلى تفريقه كفرقة العنين وقال الأوزاعي نحو قول مالك وقال ~~الشافعي إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته التعنت أو ~~لم تلتعن (قال) وإنما التعان المرأة لدرء الحد لا غير وليس لالتعانها في ~~زوال الفراش معنى ولما كان لعان الزوج ينفي الولد ويسقط الحد رفع الفراش ~~(وقد ذكرنا حجته في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا والحمد لله) وكل ~~الفقهاء من أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الشام وأهل الكوفة يقولون أن ~~اللعان مستغن عن الطلاق PageV06P195 # وإن حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين وإنما اختلافهم الذي قدمنا في أن ~~الحاكم يلزمه أن يفرق بينهما إلا عثمان البتي في أهل البصرة فإنه لم ير ~~التلاعن بنقض شيئا من عصمة الزوجين حتى يطلق وهو قول لم يتقدمه إليه أحد من ~~الصحابة (1) على أن البتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان ولم يستحبه ~~قبل ذلك فدل على أن اللعان عنده قد أحدث حكما (قال أبو عمر (2)) معنى قول ~~ابن شهاب في آخر حديث مالك فكانت سنة المتلاعنين يعني الفرقة بينهما إذا ~~تلاعنا لا أنه أراد الطلاق وذلك موجود منصوص عليه في حديث ابن شهاب مع ما ~~يعضده ms1113 من الأصول التي ذكرنا في هذا الكتاب وروى ابن وهب في موطئه قال ~~أخبرني عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمر ابن ~~أشقر الأنصاري أحد بني العجلان جاء إلى عاصم فذكر مثل حديث مالك عن ابن ~~شهاب عن سهل وزاد فيه PageV06P196 # وكانت امرأة عويمر حبلى فأنكر حملها وكان الغلام يدعى إلى أمه قال وجرت ~~السنة في الميراث أنه يرثها وترث عنه ما فرض الله للأم (1) قال ابن شهاب ~~قال عويمر عن ذلك ليس بهذا حقا إن أنا رميت عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بكذب قال فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ~~فهذا نص عن ابن شهاب في ذلك) وجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للملاعن أن ~~يمسكها ويفرق بينهما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين ~~المتلاعنين (2) وحدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا أيوب أن سعيد بن ~~جبير حدثه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق (3) بين أخوي ~~(4) بني العجلان PageV06P197 # وروى ابن عيينة عن الزهري عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فرق بين المتلاعنين (1) وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن ~~امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه (2) ولم يذكر أحد من أصحاب ابن ~~شهاب عنه عن سهل بن سعد في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق ~~بين المتلاعنين غير ابن عيينة وحده (3) وهو محفوظ من حديث ابن عمر (4) ~~ويقولون أنه لم يقل أحد في حديث ابن عمر وألحق الولد بأمه إلا مالك بن أنس ~~(5) وسنذكر حديثه في باب نافع من كتابنا هذا إن شاء الله واختلفوا في الزوج ~~إذا أبى من الالتعان فقال ms1114 أبو حنيفة لا حد عليه لأن الله جعل على الأجنبي ~~الحد وعلى الزوج اللعان فلما (لم) ينتقل اللعان إلى الأجنبي لم ينتقل الحد ~~إلى الزوج ويسجن أبدا حتى PageV06P198 # يلاعن لأن الحدود لا تؤخذ قياسا وقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء إن لم ~~يلتعن الزوج حد لأن اللعان له براءة كما الشهود للأجنبي وإن لم يأت ~~(الأجنبي) بأربعة شهداء حد فكذلك الزوج إن لم يلتعن حد وجائز عند من احتج ~~بهذه الحجة القياس في الحدود وفي حديث العجلاني ما يدل على ذلك لقوله إن ~~سكت سكت على غيظ وإن قتلت قتلت وإن نطقت جلدت (1) وقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم له عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة (2) ومن جهة القياس أيضا ~~(أنه) لما لحق الزوجة من العار بقذف الزوج لها مثل ما لحق الأجنبية وجبت ~~التسوية بينهما واختلفوا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده فقال مالك والشافعي ~~يلاعن كان له شهود أو لم يكن لأن الشهود ليس لهم عمل لا درء الحد وأما رفع ~~الفراش ونفي الولد فلا بد فيه من اللعان وقال أبو حنيفة وأصحابه إنما جعل ~~اللعان للزوج إذا لم يكن له شهداء غير نفسه PageV06P199 # واختلفوا إذا أكذب نفسه الملاعن هل له أن يراجعها إذا جلد الحد فأجاز ذلك ~~حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن قالوا يكون خاطبا من الخطاب ~~وقال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث بن سعد والشافعي وأبو ~~يوسف وزفر وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد لا يجتمعان أبدا سواء أكذب نفسه ~~أو لم يكذبها ولكنه إن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولا يجتمعان أبدا ~~وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وبه قال أكثر علماء ~~التابعين بالمدينة وروى مثل قول أبي حنيفة في هذه المسألة عن سعيد بن جبير ~~وسعيد بن المسيب وإبراهيم وابن شهاب على اختلاف عن إبراهيم وابن شهاب في ~~ذلك لأنه قد روى عنهما أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا وكذلك قال ms1115 الحسن ~~البصري وقال الشعبي والضحاك إذا أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه امرأته وهذا ~~عندي قول ثالث خلاف من قال يكون خاطبا من الخطاب وخلاف من قال لا يجتمعان ~~أبدا قال أبو عمر التلاعن يقتضي التباعد فإذا حصلا متباعدين لم يجز لهما أن ~~يجتمعا أبدا وقد قال رسول الله صلى الله عليه PageV06P200 # وسلم لا سبيل لك عليها وفي قوله هذا إعلام أن الفرقة تقع باللعان وأن ~~السبيل عنها مرتفعة لأن قوله لا سبيل لك عليها مطلق غير مقيد (بشيء) حدثنا ~~سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال ~~حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال ~~(لا (1)) مال لك إن كنت صادقا (فهو) بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت فهو ~~أبعد (2) لك وقال بعض أصحابنا وهو الأبهري ومن جهة المعنى فإنما عوقب ~~الملاعن بمنع التراجع لما أدخل من الشبهة في النسب كما عوقب القاتل عمدا أن ~~لا يرث واحتج أيضا لمذهب مالك في النكاح في العدة أنه يفرق بينهما ولا ~~يتناكحان أبدا بمنع المتلاعنين من ذلك عقوبة لهما لما قطعا من نسب الولد ~~ولم يتصادقا فيه قال فكذلك المتزوج في العدة PageV06P201 # لما أدخل الشبهة في النسب عوقب بالمنع من الاجتماع ورفع فراشهما لأنه ~~أفرش غير فراشه قال أبو عمر الأصول عند أهل العلم مستغنية عن الإحتجاج لهما ~~والزاني قد افترش غير فراشه ولم يمنع من النكاح بعد الاستبراء ولأهل العلم ~~في هذه المسألة أقوال وأغلال ليس هذا موضع ذكر ذلك (وقول مالك في مسألة ~~الناكح في العدة هو مذهب عمر بن الخطاب) وقد روي عن علي وابن مسعود (في ~~المتلاعنين) مثل ذلك (ولا مخالف لهم من الصحابة) ومن حجة أبي حنيفة ومن ذهب ~~مذهبه في ms1116 هذه المسألة عموم قول الله عز وجل * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * 1 ~~فلما لم يجمعوا على تحريمها دخلت تحت عموم الآية ومن جهة النظر لما لحق ~~الولد وجب أن يعود الفراش لأن كل واحد منهما يقتضيه عقد النكاح ويوجبه قال ~~أبو عمر ذكر إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب في هذا الحديث عن سهل بن سعد أن ~~المرأة كانت حاملا وأنها جاءت بعد PageV06P202 # ذلك بولد (1) وتابعه على ذلك ابن جريج فقال في درج حديثه عن ابن شهاب عن ~~سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة (2) ~~فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا ~~أراها إلا (قد) صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك (3) فقال ابن جريج ~~قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ~~ابنها يدعى لأمه قال ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها (4) ~~وسنذكر هذا المعنى بما فيه للعلماء من التنازع في باب نافع عن ابن عمر لأنه ~~أولى به لقول ابن عمر في حديثه وانتفى من ولدها وليس للحمل ولا للولد ذكر ~~في حديث مالك عن ابن شهاب هذا فلذلك أخرناه إلى باب نافع إن شاء الله وأما ~~كيفية اللعان فإن ابن القاسم ذكر عن مالك أنه يحلف أربع شهادات يريد أربع ~~إيمان يقول أشهد بالله لرأيتها تزني PageV06P203 # وإن نفى حملها زاد ولقد استبريتها وما الحمل مني يقول ذلك أربع مرات ~~والخامسة لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ثم تقوم هي فتقول أشهد بالله ما ~~رآني أزني وإن حملي لمنه تقول ذلك أربع مرات والخامسة غضب الله عليها إن ~~كان من الصادقين (1) وقد ذكرنا كيفية اللعان في نفي الحمل عن مالك وأصحابه ~~في باب نافع من كتابنا هذا وكان مالك يقول لا يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزني ~~أوينفي حملا أو ولدا منها قال والأعمى يلاعن إذا قذف وقول أبي ms1117 الزناد ويحيى ~~بن سعيد والليث بن سعد والبتي مثل قول مالك أن الملاعنة لا تجب بالقذف ~~وإنما تجب بادعاء الرؤية أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء وعندهم أنه إذا ~~قال لزوجته يا زانية جلد الحد والحجة لهذا القول قائمة من الآثار فمنها ~~حديث مالك هذا عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قوله فيه أرأيت رجلا وجد مع ~~امرأته رجلا (2) وكذلك ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا ~~حدثنا (قاسم بن أصبغ) قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن ~~أبي أويس قال حدثني PageV06P204 # سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن ~~القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه فذكر ~~أنه وجد مع امرأته رجلا وذكر الحديث (1) وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد ابن ~~هارون قال أنبأنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء هلال بن أمية ~~وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله ~~رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا ~~فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله ما جاء به واشتد عليه فنزلت * ~~(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) * الآيتين كلتيهما ~~فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشر يا هلال (فقد جعل الله لك ~~مخرجا وذكر الحديث بطوله (2) وروى جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن ~~عباس قال لما قذف هلال) PageV06P205 # ابن أمية امرأته قيل له والله ليجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثمانين فقال الله أعدل من أن يضربني ms1118 وقد علم أني رأيت حتى استبنت وسمعت حتى ~~استيقنت فنزلت آية الملاعنة (1) فهذه الآثار كلها تدل على أن الملاعنة التي ~~قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالرؤية فلا يجب أن تتعدى ~~ذلك ومن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حد بعموم قوله * (والذين يرمون المحصنات) ~~* الآية (ومن جهة النظر فإن ذلك قياس على الشهود) ولأن المعنى في اللعان ~~إنما هو من أجل النسب ولا يصح ارتفاعه إلا بالرؤية أو نفي الولد فلهذا ~~قالوا أن القذف (المجرد) لا لعان فيه وفيه الحد لعموم قول الله عز وجل * ~~(والذين يرمون المحصنات) * وقياسا على الشهادة التي لا تصح إلا برؤية والله ~~أعلم وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأحمد بن حنبل وداود ~~وأصحابهم إذا قال لها يا زانية وجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء وسواء ~~عندهم قال يا زانية أو رأيتك تزنين أو زنيت وهو قول جمهور العلماء وعامة ~~الفقهاء وجماعة أصحاب الحديث وقد روى أيضا عن مالك مثل ذلك PageV06P206 # وحجتهم أن الله عز وجل قال * (والذين يرمون أزواجهم) * كما قال * (والذين ~~يرمون المحصنات) * 1 ولم يقل في واحدة منهما برؤية ولا بغير رؤية وسوى بين ~~الرميين بلفظ واحد فمن قذف محصنة غير زوجته ولم يأت بأربعة شهداء جلد الحد ~~ومن قذف زوجته ولم يأت بأربعة شهداء لاعن فإن لم يلاعن حد وقد أجمعوا أن ~~الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته ولو كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى ~~ولهم في هذا حجج يطول ذكره واختلفوا في ملاعنة الأخرس فقال مالك والشافعي ~~يلاعن لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه إذا فهم ذلك عنه ويصح يمينه ~~للمدعى عليه وقال أبو حنيفة لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة ولأنه قد ~~ينطلق لسانه فينكر اللعان فلا يمكننا إقامة الحد عليه وقال الشافعي يقول ~~الملاعن أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ~~ويشير إليها إن كانت حاضرة يقول ذلك أربع مرات ثم يقعده الإمام ويذكره الله ms1119 ~~ويقول له إني أخاف PageV06P207 # إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله فإن رآه يريد أن يمضي على ذلك أمر من ~~يضع يده على فيه ويقول إن قولك وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين موجبة ~~(1) إن كنت كاذبا فإن أبى تركه يقول ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ~~فيما رميت به فلانة من الزنا قال أبو عمر أخذ الشافعي هذا من حديث سفيان بن ~~عيينة عن عاصم بن كليب (عن أبيه) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر رجلا حيث أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند ~~الخامسة يقول أنها موجبة (2) PageV06P208 # ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة (1) حديث واحد مسند وهو عبد الله ~~بن عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن ~~الحرث بن رفيدة بن عتر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن جديلة ~~ابن أسد بن ربيعة بن نزار (2) أدرك أبا بكر وعمر والخلفاء وحفظ عنهم ورأى ~~النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه أيضا خبرا واحدا وهو ما أخبرنا أبو محمد ~~عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا يوسف ابن عمر ~~قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو صالح عن الليث عن ~~ابن عجلان عن مولى لعبد الله بن عامر (عن عبد الله بن عامر) قال دعتني أمي ~~والنبي صلى الله عليه وسلم عندنا فأتيت فقالت تعال أعطيك (3) فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم PageV06P209 # ما أردت أن تعطيه قالت تمرا قال لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة (1) وقد ~~ذكرناه في كتابنا في الصحابة (2) وذكرنا أباه (3) والحمد لله مالك عن ابن ~~شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام فلما ~~جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول ms1120 ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع ~~بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر من سرغ (4) سرغ موضع بطريق ~~الشام قيل أنه وادي تبوك وقيل بقرب تبوك وقوله في هذا الحديث وغيره أن عمر ~~بلغه إذ بلغ سرغ متوجها إلى الشام أن الوباء قد وقع بالشام فإن المعنى ~~عندهم أن الوباء وقع بدمشق وكانت أم الشام وإليها كان مقصده (وروي عن مالك ~~أنه سئل عن قول عمر PageV06P210 # لبيت بركبة (1) أحب إلي من عشرة أبيات بالشام (2) فقال إنما قال ذلك عمر ~~حين وقع الوباء بالشام وقد روي عن عمر لأن أعمل عشر خطايا بركبة أحب إلي من ~~(أن) أعمل واحدة بمكة وركبة واد من أودية الطائف) ذكر أهل السير أن عمر بن ~~الخطاب خرج إلى الشام واستخلف على المدينة زيد بن ثابت وذلك سنة سبع عشرة ~~(3) فلما بلغ سرغ أتاه الخبر عن الطاعون فانصرف من سرغ قال أبو عمر الوباء ~~الطاعون وهو موت نازل (شامل) (4) لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها إذا ~~كان من ساكنيها ولا أن يقدم عليه إذا كان خارجا عن الأرض التي نزل بها ~~PageV06P211 # إيمانا بالقدر ودفعا لملامة النفس روينا من حديث عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال فناء أمتي بالطعن والطاعون قالت الطعن قد عرفناه فما ~~الطاعون قال غدة كغدة البعير (1) تخرج في المراق والآباط (2) وقد ذكرنا هذا ~~الخبر في باب عبد الله بن جابر بن عتيك (3) وروينا أن زيادا كتب إلى معاوية ~~أني قد ضبطت العراق بيميني وشمالي فارغة فأخبر بذلك عبد الله بن عمر فقال ~~مروا العجائز يدعون الله عليه ففعلن فخرج بأصبعه طاعون فمات منه وروي من ~~حديث جابر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفار من الطاعون ~~كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف (4) وقد روي عن عمر أنه ندم ~~على انصرافه من سرغ على أنه انصرف عنه اتباعا للسنة في حديث ابن ms1121 عوف خوفا ~~أن يكون فارا من القدر أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي دليم (قال) ~~حدثنا ابن وضاح حدثنا دحيم (قال) حدثنا ابن أبي PageV06P212 # فديك عن هشام بن سعد عن عروة بن رويم عن القاسم عن عبد الله بن عمر قال ~~جئت عمر (حين قدم من الشام) فوجدته نائما في خبائه فقعدت فسمعته حين يثور ~~من نومه يقول اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ (1) قال عروة فبلغنا أنه كتب إلى ~~عامله بالشام إذا سمعت بالطاعون قد وقع عندكم فاكتب إلي حتى أخرج قال ~~وحدثنا ضمرة (2) عن ابن شوذب عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي قال قلت ~~لمطرف بن الشخير ما تقول رحمك الله في الفرار من الطاعون قال هو القدر ~~يخافونه وليس منه بد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا عبد الله بن مسرور ~~حدثنا عيسى بن مسكين حدثنا محمد بن سنجر وأخبرنا إبراهيم بن شاكر حدثنا ~~محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الرحيم حدثنا عمرو بن ~~ثور قالا حدثنا الفريابي (محمد بن يوسف) قال حدثنا سفيان عن ميسرة عن ~~المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله * (ألم تر إلى الذين ~~خرجوا من ديارهم) * PageV06P213 # * (وهم ألوف حذر الموت) * 1 قال كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون ~~فماتوا فدعا الله نبي من الأنبياء أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم الله قال ~~الفريابي وحدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار في هذه الآية قال ~~وقع الطاعون في قريتهم فخرج أناس وبقي أناس ومن خرج أكثر ممن بقي قال فنجا ~~الذين خرجوا وهلك الذين أقاموا فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلا ~~فأماتهم الله ودوابهم ثم أحياهم فرجعوا إلى بلدهم وقد توالدت ذريتهم ذكر ~~أبو حاتم عن الأصمعي قال هرب بعض البصريين من الطاعون فركب حمارا له ومضى ~~بأهله نحو سفوان (2) فسمع حاديا يحدو خلفه * لن يسبق الله على حمار * ولا ~~على ذي ميعة طيار * أو يأتي ms1122 الحتف على مقدار * قد يصبح الله أمام السار * ~~وذكر ابن قتيبة في المعارف أن ذلك النبي حزقيل ابن بوذى (3) وقال ~~(المدائني) يقال أنه قلما فر أحد من الطاعون فسلم من الموت قال أبو عمر لم ~~يبلغني أن أحدا من حملة العلم PageV06P214 # فر من الطاعون (1) إلا ما ذكر المدائني أن علي بن زيد بن جدعان هرب من ~~الطاعون إلى السيالة (2) فكان يجمع كل جمعة ويرجع فكان إذا جمع صاحوا به فر ~~من الطاعون فطعن فمات بالسيالة قال وهرب عمرو ابن عبيد ورباط بن محمد بن ~~رباط (إلى) الرباطية فقال إبراهيم بن علي القعنبي * ولما استفز الموت كل ~~مكذب * صبرت ولم يصبر رباط ولا عمرو * أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا ~~الحسن بن رشيق قال حدثنا يموت بن المزرع قال حدثنا الرياشي قال حدثنا ~~الأصمعي قال لما وقع الطاعون الجارف بالبصرة فني أهلها وامتنع الناس من دفن ~~موتاهم فدخلت السباع البصرة على ريح الموت وخلت سكة بني جرير من الناس فلم ~~يبق الله فيها سوى جارية فسمعت صوت الذئب في سكتهم ليلا فأنشأت تقول * ألا ~~أيها الذئب المنادي بسحرة * إلي أنبئك الذي قد بدا ليا * بدا لي أني قد ~~نعيت وأني * بقية قوم ورثوني البواكيا * وأني بلا شك سأتبع من مضى * ~~ويتبعني من بعد من كان تاليا PageV06P215 # وذكر المدائني قال وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان إياها ~~فخرج هاربا منه فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها سكر (1) فقدم عليه حين ~~نزلها رسول لعبد الملك فقال له عبد العزيز ما اسمك قال طالب بن مدرك فقال ~~أوه ما أراني راجعا إلى الفسطاط (أبدا) فمات في تلك القرية (2) (وذكر ابن ~~أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثني عروة بن ~~أبي رويح عن القاسم عن عبد الله بن عمر قال جئت عمر حين قدم (من) الشام ~~فوجدته قائلا في خبائه فانتظرته في فيء الخباء فسمعته حين تضور (3) من نومه ~~وهو يقول اللهم اغفر لي ms1123 رجوعي من سرغ (4) يعني حين رجع من أجل الوباء وقد ~~تقدم هذا الخبر من غير هذا الطريق (5)) PageV06P216 # وقد ذكرنا الآثار المرفوعة في الطاعون في باب محمد بن منكدر من كتابنا ~~هذا والحمد لله وهذا الحديث أبين من أن يحتاج إلى شرح وتفسير وفيه قبول خبر ~~الواحد وفيه أيضا رواية الكبير عمن دونه في العلم والمنزلة إذا كان ثقة ~~وفيه أنه قد يذهب عن العالم الحبر ما يوجد عند غيره من العلماء ممن ليس ~~مثله وكان عمر رحمه الله من العلم بموضع لا يوازيه أحد قال عبد الله بن ~~مسعود لو وضع علم عمر في كفة وعلم أهل الأرض في كفة رجح علم عمر (1) ودليل ~~ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أنه دخل الجنة فسقى بها لبنا ~~فناول فضله عمر فقيل له ما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم (2) وأخباره في ~~الفقه أكثر من أن تحصى وقد جلبنا الكثير منها في كتاب الصحابة (3) وفيه ~~أيضا أن الحجة لازمة بخبر الواحد (العدل) وأن المرء يجب عليه الانقياد ~~للسنة إذا ثبتت عنده من نقل الكافة كانت أو من نقل الآحاد العدول وفيه سرعة ~~ما كانوا عليه من الانقياد للعلم والاستعمال له وبالله التوفيق PageV06P217 # ابن شهاب عن السائب بن يزيد حديث واحد متصل وهو السائب بن يزيد بن سعيد ~~بن ثمامة (الكندي (1)) يقال أنه مخزومي (ولا يصح) ويقال أنه كناني ويقال ~~أنه ليثي ويقال هذلي ويقال أزدي وقال الزهري هو من الأزد وعداده في كنانة ~~وقال مصعب الزبيري السائب بن يزيد بن أخت النمر وهو ينسب في كندة (2) قال ~~أبو عمر يقال أنه من كندة وهو حليف لبني أمية أو بني عبد شمس يكنى أبا يزيد ~~رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير وحفظ عنه أنه رأى خاتم النبوة ~~بين كتفيه كزر الحجلة (3) وأنه مسح رأسه ودعا له بالبركة (4) PageV06P218 # وأنه تلقاه في انصرافه من غزوة تبوك وقال أبو معشر عن يوسف بن يعقوب ~~المدني سمعت السائب بن يزيد ms1124 بن أخت النمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم استخرج يوم الفتح من تحت ستار الكعبة عبد الله بن خطل فضرب عنقه ~~(صبرا) وأبوه يزيد له صحبة والسائب بن يزيد يقال هو ابن أخت النمر بن جبل ~~والنمر بن جبل خاله وتوفي السائب بن يزيد سنة ثمانين وقيل سنة ست وثمانين ~~وقد ذكر أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي قال حدثنا النضر بن محمد قال ~~حدثنا عكرمة قال حدثنا عطاء مولى السائب بن يزيد أخي النمر بن قاسط قال كان ~~وسط رأس السائب أسود وبقية رأسه ولحيته أبيض قال فقلت له يا سيدي والله ما ~~رأيت مثل رأسك هذا قط هذا أبيض وهذا أسود قال أفلا أخبرك يا بني قلت بلى ~~قال إني كنت مع الصبيان ألعب فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فاعترضت له ~~فسلمت عليه فقال وعليك من أنت قال قلت (أنا) السائب بن يزيد أخو النمر بن ~~قاسط قال فمسح رأسي وقال بارك الله فيك فلا والله (لا) يبيض أبدا ولا يزال ~~هكذا (أبدا) (هكذا) قال أحمد بن صالح PageV06P219 # الكوفي وهو وهم وغلط منه أو ممن نقل عنه لم يتابع على قوله أخو النمر بن ~~قاسط وذكر قاسط هاهنا خطأ وأظنه لما لم يعرف النمر خال السائب فإنه لا يكاد ~~يوجد منسوبا توهمه النمر بن قاسط لشهرته في أنساب ربيعة فأخطأ والغلط لا ~~يسلم منه أحد (وقد ذكرنا في كتابنا في الصحابة (1) وذكرنا طرفا من أخباره ~~هناك فأغنى عن أخباره هاهنا) مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب ~~بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل ~~وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول ~~من أطول منها (2) هكذا رواه جماعة رواة الموطأ بهذا الإسناد عن مالك عن ابن ~~شهاب عن السائب ورواه أبو ms1125 حمة محمد بن يوسف (3) عن أبي قرة موسى ~~PageV06P220 # ابن طارق عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الجندعي عن المطلب بن أبي ~~وداعة فأخطأ فيه ورواه علي بن زياد (1) عن موسى بن طارق عن مالك (بن أنس) ~~عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد كما رواه الناس وهو الصواب وفي هذا الحديث ~~من الفقه إجازة صلاة النافلة جالسا لمن يطيق القيام والسبحة النافلة دليل ~~ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ~~فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة (2) يعني نافلة قال الله عز ~~وجل * (فلولا أنه كان من المسبحين) * 3 جاء في التفسير لولا أنه كان من ~~المصلين (4) وقد يحتمل في اللغة أن تكون السبحة اسما لجنس الصلاة كلها ~~نافلة وغيرها وفي اللغة أن الصلاة أصلها الدعاء لكن الأسماء الشرعية أولى ~~لأنها قاضية على اللغوية وفي قول رسول PageV06P221 # الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا صلاتكم معهم سبحة وقد روى اجعلوا صلاتكم ~~معهم نافلة وكذلك قوله للذين لم يصليا معه بمسجد الخيف إذا صليتما في ~~رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا مع الناس تكون لكما سبحة (1) وروى تكون ~~لكما نافلة وهذا كله دليل على أن السبحة حقيقتها في الاسم الشرعي النافلة ~~دون الفريضة لأنه مرة يقول سبحة ومرة (يقول) نافلة وفيه ترتيل القرآن في ~~الصلاة وهو الذي أمر الله به رسوله واختاره له ولسائر أمته قال الله عز وجل ~~* (ورتل القرآن ترتيلا) * 2 والترتيل التمهل والترسل ليقع مع ذلك التدبر ~~وكذلك كانت قراءته صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا (3) فيما حكت أم سلمة ~~وغيرها وقد ذكرنا فضل الترتيل على الهذ في كتاب جمعناه في (البيان عن تلاوة ~~القرآن) وفي قول حفصة فيرتلها حتى تكون (أطول من أطول منها) دليل على إباحة ~~الهذ لأنه محال أن تكون) أطول من أطول منها إذا رتلت التي هي أطول ~~PageV06P222 # منها مثل ترتيلها وإنما أرادت أطول (من أطول) منها إذا حدرت تلك وهذ بها ~~قارئها (1) وفيه أن رسول الله صلى ms1126 الله عليه وسلم لم يكن يصلي في النافلة ~~جالسا إلا في آخر عمره وذلك حين أسن وضعف عن القيام وبدن وأنه كان صابرا ~~طول عمره على القيام والاجتهاد في العمل حتى كانت ترم (2) قدماه صلوات الله ~~وسلامه عليه وفي هذا دليل على أن الفضل في النافلة قائما مثلما ذلك فيها ~~جالسا دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة ~~القائم (3) يعني في الأجر وقد تقدم القول في هذا الحديث (4) فأغنى عن ~~إعادته حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة سمع المغيرة بن شعبة ~~يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ورمت قدماه فقالوا يا رسول الله ~~قد غفر الله لك ما تقدم من PageV06P223 # ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا (1) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا ~~شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي حتى ترم قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر (الله) لك ما تقدم من ~~ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا (2) ورواه الثوري عن الأعمش ~~بإسناده مثله وحدثنا سعيد بن نصر (قال حدثنا قاسم) بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان قال ~~حدثني محمد بن يحيى بن حبان (3) عن ابن محيريز (4) عن معاوية بن أبي سفيان ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإني ~~مهما أسبقكم به PageV06P224 # إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت أني قد بدنت (1) كذا قال بدنت بالضم ومعناه ~~عند أهل اللغة أنه حمل اللحم وثقل كذا فسره أبو عبيد قال وأما من قال إني ~~قد بدنت بفتح الدال وتشديدها فيعني أنه أسن وضعف بأخذ السن منه حدثني ms1127 عبيد ~~بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني عيسى بن مسكين قال قال لي ابن أبي ~~أويس قال إبراهيم بن سعد هذا الذي يروي قد بدنت فقلت ما الحجة فيه قال قول ~~الشاعر (2 * قامت تريك بدنا مكنونا * كعرقي البيض استمات لينا * وخلت أن ~~الشيب والتبدينا * والنأى مما يذهل القرينا PageV06P225 # ابن شهاب عن محمود بن الربيع حديث واحد متصل وهو محمود بن الربيع بن ~~سراقة الأنصاري الخزرجي سمع من عتبان بن مالك وعبادة بن الصامت ولد على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها (1) من دلو في بئرهم (2) يكنى ~~أبا نعيم (3) روى عنه أنس بن مالك وتوفي محمود بن الربيع سنة تسع وتسعين ~~(4) وقد ذكرناه في كتاب الصحابة (5) مالك عن ابن شهاب عن محمود ابن الربيع ~~أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يا رسول الله أنها تكون الظلمة والسيل والمطر وأنا رجل ضرير البصر ~~PageV06P226 # فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (1) قال يحيى في هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب ~~عن محمود بن لبيد (2) وهو غلط بين وخطأ غير مشكل ووهم صريح لا يعرج عليه ~~ولهذا لم نشتغل بترجمة الباب عن محمود بن لبيد لأنه من الوهم الذي يدركه من ~~لم يكن له بالعلم كبير عناية وهذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب مالك ولا من ~~أصحاب ابن شهاب إلا عن محمود بن الربيع ولا يحفظ إلا لمحمود بن الربيع وهو ~~حديث لا يعرف إلا به وقد رواه عنه أنس بن مالك عن عتبان بن مالك ومحمود بن ~~لبيد ذكره في هذا الحديث خطأ والكمال لله والعصمة به لا شريك له وفي هذا ~~الحديث من الفقه أن إمامة الأعمى جائزة وفيه أنه كان يجمع في مدينة ms1128 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ~~ذلك لعذر ومن هذا الباب قوله ألا صلوا في الرحال (3) والله أعلم ~~PageV06P227 # وفيه التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة لمن لم يطق المشي إليها أو تأذى ~~به وفيه أن يخبر الإنسان عن نفسه بعاهة فيه وأن ذلك ليس من الشكوى وفيه ~~التبرك بالمواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووطئها وقام ~~عليها وفي هذا دليل على صحة ما كان القوم عليه من صريح الإيمان وما كان ~~عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وجميل الأدب في إجابته كل ~~من دعاه إلى ما دعاه إليه ما لم يكن إثما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد ~~بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا علي بن ~~عبد الحميد أبو الحسين المعنى (1) قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت ~~البناني عن أنس بن مالك قال حدثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال ~~أصابني في بصري بعض الشيء فقلت يا رسول الله إنه قد أصابني في بصري بعض ~~الشيء وإني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى ففعل (2) وأخبرني ~~سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرني مصعب بن ~~عبد الله أن PageV06P228 # عتبان بن مالك شهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وقال ابن ~~البرقي هو عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن ~~الخزرج شهد بدرا فيما قاله عروة والزهري (1) ولم يذكره ابن إسحاق في أهل ~~بدر (2) قال أبو عمر قد حدث ابن عيينة عن الزهري بحديث لعتبان بن مالك ~~أنكره الشافعي وقال حدث مالك هذا يرده حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن ~~بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن محمد ~~قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ms1129 عن عمرة عن عائشة إن شاء الله عن عتبة ~~بن مالك أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخلف عن الصلاة قال ~~أتسمع النداء قال نعم فلم يرخص له (3) (وهذا عندنا على الجمعة فلا تتعارض ~~الأحاديث وحديث مالك لعتبان في الظلمة والسيل والمطر PageV06P229 # أثبت من حديث ابن عيينة (وهو كما قال الشافعي رحمه الله) وقد ذكرت طرق ~~حديث عتبان بن مالك في باب حديث ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن ~~عدي بن الخيار في هذا الكتاب وسقت منها هناك ما يشفي الناظر فيه إن شاء ~~الله PageV06P230 # ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف واسم أبي أمامة أسعد بن سهل قال ~~أحمد بن حنبل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جده أبي أمه أسعد بن ~~زرارة أبي أمامة وأمه (1) ابنة أسعد بن زرارة ذكره أحمد بن زهير قال سمعت ~~أحمد بن حنيل (يقول) ومن أراد أن يرى نسبه نظره عند ذكر أبيه من كتابنا في ~~الصحابة (2) كان أبو أمامة هذا من جلة فقهاء التابعين وكبارهم أدرك النبي ~~صلى الله عليه وسلم بمولده وسمع أباه وأبا هريرة وابن عباس وجماعة من ~~الصحابة وقد ذكرناه في كتاب الصحابة (3) وإن كان معدودا في كبار التابعين ~~لأنه أدرك عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه (وسماه) وكناه ~~(وكان) مولده PageV06P231 # قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ومات سنة مائة (1) لابن شهاب ~~عنه في الموطأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث الاثنان ~~منها متصلان والثالث مرسل PageV06P232 # حديث أول لابن شهاب عن أبي أمامة متصل مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن ~~سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيت ~~كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط بسهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا ~~رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه فقال هل تتهمون له ms1130 أحدا ~~قالوا نتهم عامر بن ربيعة قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر (بن ~~ربيعة) فتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له فغسل عامر ~~وجهه (ويديه) ومرفقيه PageV06P233 # وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ~~ليس به بأس (1) قال أبو عمر ليس في حديث مالك هذا في غسل العائن عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أكثر من قوله اغتسل له وفيه كيفية الغسل من فعل عامر بن ~~ربيعة ورواه معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال رأى عامر بن ~~ربيعة سهل بن حنيف وهو يغتسل فتعجب منه فقال تالله إن رأيت كاليوم ولا جلد ~~مخبأة في خدرها أو قال جلد فتاة في خدرها قال فلبط حتى ما يرفع رأسه قال ~~فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تتهمون أحدا قالوا لا يا ~~رسول الله إلا أن عامر بن ربيعة قال له كذا وكذا فدعا عامرا فقال سبحان ~~الله علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى منه شيئا يعجبه فليدع له بالبركة قال ثم ~~أمره فغسل وجهه وظهر عقبيه ومرفقيه وغسل صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف ~~قدميه ظاهرهما في الإناء ثم أمره فصب على رأسه وكفأ PageV06P234 # الإناء من خلفه قال وأمره فحسا منه حسوات قال فقام فراح مع الركب قال ~~جعفر بن برقان للزهري ما كنا نعد هذا حقا (1) قال بل هي السنة (2) قال أبو ~~عمر أما غريب هذا الحديث فالمخبأة مهموز من خبأت الشيء إذا سترته وهي ~~المخدرة المكنونة التي لا تراها العيون ولا تبرز للشمس فتغيرها يقول إن جلد ~~سهل كجلد الجارية المخدرة إعجابا بحسنه (3) قال عبد الله (4) بن قيس ~~الرقيات * ذكرتني المخبآت (5) لدى الحجر * ينازعنني سجوف الحجال * وقال ~~إبراهيم (6) بن هرمة * يا لك من خلة مباعدة * تكتم أسرارها وتخبؤها * ولبط ~~صرع وسقط تقول منه لبط به يلبط لبطا فهو PageV06P235 # ملبوط وقال ابن وهب لبط وعك قال الأخفش يقال لبط به ms1131 ولبج به إذا سقط إلى ~~الأرض من خبل أو سكر أو اعياء أو غير ذلك وقال ابن وهب في قوله داخلة إزاره ~~هو (1) الحقو يجعل من تحت الإزار في حقوه وهو طرف الإزار (الذي تعطفه إلى ~~يمينك) ثم تشد عليه الازرة قال وهذا قول مالك وفسره ابن حبيب بنحو ذلك أيضا ~~قال داخلة الإزار هو الطرف المتدلي الذي يضعه المؤتزر أولا على حقوه الأيمن ~~وقال الأخفش داخلة إزاره الجانب الأيسر من الإزار الذي تعطفه إلى يمينك ثم ~~تشد الإزار وقال أبو عبيد طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده وهو يلي الجانب ~~الأيمن من الرجل لأن المؤتزر إنما يبدأ بجانبه الأيمن فذلك الطرف يباشر ~~جسده فهو الذي يغسل قال أبو عمر الإزار هو المئزر عندنا فما التصق منه ~~بخصره PageV06P236 # وسرته فهو داخلة إزاره وأما ما في هذا الحديث من المعنى ففيه الاغتسال ~~بالعراء في السفر وذلك بين في غير هذه الرواية في هذا الحديث وفيه أن النظر ~~إلى المغتسل مباح إذا لم ينظر منه إلى عورة لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يقل لعامر لم نظرت إليه وإنما عاتبه على ترك التبريك لا غير وقد ~~يستحب العلماء أن لا ينظر الإنسان إلى المغتسل خوفا أن تقع عين الناظر منه ~~على عورة وليس بمحرم النظر منه إلى غير عورة وفيه ما يدل على أن في طباع ~~البشر الإعجاب بالشيء الحسن والحسد عليه وهذا لا يملكه المرء من نفسه فلذلك ~~لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وإنما عاتبه على ترك ~~التبريك الذي كان في وسعه وطاقته وفيه أن العين حق وأنا تصرع وتودي وتقتل ~~وقد روى في حديث سهل هذا أن العين حق من حديث مالك عن محمد بن أبي أمامة عن ~~أبيه (1) وروى من غير حديث مالك أيضا حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن ~~سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا يحيى بن عبد ~~الحميد قال حدثنا عبد ms1132 الرحمن PageV06P237 # ابن سليمان بن الغسيل (1) قال حدثنا مسلمة بن خالد الأنماري قال سمعت أبا ~~امامة بن سهل بن حنيف يقول حدثني أبي سهل بن حنيف أنه سمع النبي صلى الله ~~عليه وسلم يقول علام يقتل أحدكم أخاه وهو عن قتله غني إن العين حق فإذا رأى ~~أحدكم من أخيه ما يعجبه أو من ماله فليبرك عليه فإن العين حق (2) وفي قوله ~~صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه دليل (على) أن العين ربما قتلت ~~وكانت سببا من أسباب المنية أخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن ~~عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤزر حدثنا سفيان حدثنا حصين ~~عن هلال (3) بن يساف عن سحيم (4) بن نوفل قال كنا عن عبد الله نعرض المصاحف ~~فجاءت جارية أعرابية إلى رجل منا فقالت PageV06P238 # أن فلانا قد لقع مهرك (1) بعينه وهو يدور في فلك لا يأكل ولا يشرب ولا ~~يبول ولا يروث فالتمس له راقيا فقال عبد الله لا نلتمس له راقيا ولكن ائته ~~فانفخ في منخره الأيمن أربعا وفي الأيسر ثلاثا وقل لا بأس أذهب الباس رب ~~الناس اشف أنت الشافي لا يكشف الضر إلا أنت فقام الرجل فانطلق فما برحنا ~~حتى رجع فقال لعبد الله فعلت الذي أمرتني به فما برحت حتى أكل وشرب (وبال) ~~وارث وحكى المدائني عن الأصمعي قال حج هشام بن عبد الملك فأتى المدينة فدخل ~~عليه سالم بن عبد الله بن عمر فلما خرج من عنده قال هشام ما رأيت ابن سبعين ~~أحسن كدنة منه فلما صار سالم في منزله حم فقال أترون الأحول لقعني بعينيه ~~فما خرج هشام من المدينة حتى صلى عليه وقد ذكرت في باب محمد بن أبي أمامة ~~من هذا الكتاب زيادة في هذا المعنى وشرحا والحمد لله وفي تغيظ رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على عامر بن ربيعة دليل على أن تأنيب كل من كان منه أو ~~بسببه سوء وتوبيخه مباح وان كان الناس كلهم يجرون PageV06P239 # تحت القدر ألا ms1133 ترى أن القاتل يقتل وإن كان المقتول يموت بأجله وذكر الحسن ~~بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبو هاشم صاحب الزعفراني ~~(1) قال قلت للحسن رجل قتل رجلا أبأجله قتله قال قتله بأجله وعصى ربه قال ~~أبو عمر وكذلك يوبخ كل من كان منه أو بسببه سوء وإن كان القدر قد سبق له ~~بذلك وفي قوله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث لو كان شيء يسبق القدر ~~لسبقته العين دليل على أن المرء لا يصيبه إلا ما قدر له وإن العين لا تسبق ~~القدر ولكنها من القدر وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا بركت دليل ~~على أن العين لا تضر ولا تعدو إذا برك العائن وأنها إنما تعدو إذا لم يبرك ~~فواجب على كل من أعجبه شيء أن يبرك فإنه إذا دعا بالبركة صرف PageV06P240 # المحذور لا محالة والله أعلم والتبريك أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين ~~اللهم بارك فيه وفيه أن العائن يؤمر بالاغتسال الذي عانه ويجبر (عندي) على ~~ذلك أن أباه لأن الأمر حقيقته الوجوب ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع ~~به أخوه ولا يضره هو لا سيما إذا كان بسببه وكان الجاني عليه فواجب على ~~العائن الغسل عندي والله أعلم وفيه إباحة النشرة (1) وإباحة عملها وقد قال ~~الزهري في ذلك أن هذا من العلم وإذا كانت مباحة فجائز أخذ البدل عليها وهذا ~~إنما يكون إذا صح الانتفاع بها فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه ~~باطل (محرم) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالنشرة للمعين ~~وجاء ذلك عن جماعة من أصحابه منهم سعد بن أبي وقاص خرج يوما وهو أمير ~~الكوفة فنظرت إليه امرأة فقالت إن أميركم هذا لأهضم الكشحين (فعانته) فرجع ~~إلى منزله فوعك ثم أنه بلغه ما قالت فأرسل إليها فغسلت له أطرافها ثم اغتسل ~~(به) فذهب (ذلك) عنه وأحسن شيء في تفسير الاغتسال PageV06P241 # للمعين ما وصفه الزهري وهو راوي الحديث ms1134 ذكر ذلك عنه ابن أبي ذئب وغيره ~~حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب (عن الزهري) ~~عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه أن عامرا مر به وهو يغتسل فقال ما رأيت كاليوم ~~ولا جلد مخبأة قال فلبط به حتى ما يعقل لشدة الوجع فأخبر بذلك النبي صلى ~~الله عليه وسلم فتغيظ عليه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلته علام ~~يقتل أحدكم أخاه ألا بركت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اغسلوه ~~فاغتسل فخرج مع الركب قال وقال الزهري أن هذا من العلم يغتسل له الذي عانه ~~يؤتى بقدح من ماء فيدخل يده في القدح فيمضمض ويمجه في القدح ويغسل وجهه في ~~القدح ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى ثم ~~يدخل بيده اليسرى فيصب بها على مرفق يده اليمنى ثم بيده اليمنى ثم بيده ~~اليمنى على مرفق PageV06P242 # يده اليسرى ثم يغسل قدمه اليمنى ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى ثم ~~يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين ثم يأخذ داخلة إزاره فيصب على رأسه صبة ~~واحدة ولا يضع القدح حتى يفرغ وزاد ابن حبيب في قول الزهري هذا حكاه عن ~~الحنفي (1) عن ابن أبي ذئب عن الزهري (2) يصب من خلفه صبة واحدة يجري على ~~جسده ولا يوضع القدح في الأرض قال ويغسل أطرافه المذكورة (كلها) وداخلة ~~إزاره في القدح حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد ~~بن أحمد الوراق ببغداد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم ~~قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن رجل يزعم أنه يحل السحر يؤتى ~~بالمسحور فيحل عنه فقال قد رخص فيه بعض الناس وما أدري ما هذا PageV06P243 # قال الأثرم حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن ms1135 ~~المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه قال إنما نهى الله عما ~~يضر ولم ينه عما ينفع قوله يؤخذ عن امرأته أي النساء (قال) والأخذة (1) ~~رقية تأخذ العين أخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا سعيد بن ~~عثمان حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الله بن لهيعة ~~عن أبي الزبير المكي قال سألت جابر بن عبد الله عن الرجل يأبق له العبد ~~أيؤخذ قال نعم أو قال لا بأس (به) قال وحدثنا يحيى بن حسان حدثنا محمد بن ~~دينار عن محمد بن سيف أبي رجاء قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن ابن عمر قال ~~الأخذة (هي) السحر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا محمد بن دينار عن أبي ~~رجاء محمد بن سيف قال سألت الحسن عن الأخذة ففزع وقال لعلك صنعت من ذلك ~~شيئا قلت لا قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا محمد بن دينار عن عمرو بن ~~عوف عن إبراهيم PageV06P244 # عن الأسود قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة ~~(فقالت) ما تصنعون بالنشرة والفرات إلى جانبكم ينغمس فيه (أحدكم) سبع ~~انغماسات إلى جانب الجرية قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال ~~عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه سئل عن الرجل يأبق له العبد أيؤخذه فقال ~~سعيد بن المسيب قد وخذنا فما رد علينا شيء أو رد علينا شيئا وأخبرنا عبد ~~الرحمن حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني محمد بن ~~عمرو عن ابن جريج قال سألت عطاء بن أبي رباح عن النشرة فكره نشرة الأطباء ~~وقال لا أدري ما يصنعون فيها وأما شيء تصنعه أنت فلا بأس به قال ابن وهب ~~وأخبرني يحيى بن أيوب أنه سمع يحيى بن سعيد يقول ليس بالنشرة التي يجمع ~~فيها من الشجر والطيب ويغتسل به الإنسان باس وذكر سنيد (1) PageV06P245 # قال حدثنا أبو سفيان (1) عن معمر وذكره عبد الرزاق ms1136 عن معمر قال سمعت عبد ~~الله بن طاوس يحدث عن أبيه قال العين حق ولو كان شيء سابق (2) القدر سبقته ~~العين وإذا استغسل أحدكم فليغتسل (3) أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال ~~حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم ~~بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم ~~فاغتسلوا (4) PageV06P246 # حديث ثان لابن شهاب عن أبي أمامة متصل مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن ~~سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة (زوج (1) النبي صلى الله عليه وسلم) فأتى ~~(رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)) بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (بيده (3)) فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا ~~رسول الله بما يريد أن يأكل منه فقالوا هو ضب (يا رسول (4) الله) فرفع ~~(رسول (5) الله) يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض ~~قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينظر (6) PageV06P247 # هكذا قال يحيى بن يحيى عن ابن عباس عن خالد بن الوليد وتابعه القعنبي ~~وابن القاسم وجماعة من أصحاب مالك وقال ابن بكير عن ابن عباس وخالد بن ~~الوليد أنهما دخلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة وتابعه قوم ~~وكذلك رواه معمر عن الزهري أن ابن عباس وخالدا شهدا هذه القصة بنحو رواية ~~ابن بكير ولم تختلف نسخ الموطأ في إسناد هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب ~~(عن أبي أمامة عن ابن عباس ورواه عثمان بن عمر فأخطأ في إسناده جعله عن ~~مالك عن ابن شهاب) عن عبيد الله عن ابن عباس حدثنا خلف بن قاسم حدثنا علي ~~بن حسن بن علان (1) ومحمد بن ms1137 عبد الله القاضي قالا حدثنا عبد الله بن ~~سليمان حدثنا عباد بن زياد الساجي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك عن ابن ~~شهاب عن عبيد الله بن عبد بن عتبة عن ابن عباس قال دخلت مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بيت ميمونة ومعه خالد بن الوليد فأتى بضب فأهوى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة أنه ضب فرفع يده PageV06P248 # فقيل (له) أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني ~~أعافه قال فأما خالد فأكله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر (وذكره ~~الدارقطني عن محمد (1) بن سليمان المالكي القاضي بالبصرة عن بندار عن عثمان ~~بن عمر) وذكره الدارقطني أيضا عن إسماعيل بن محمد الصفار (2) عن أبي داود ~~السجستاني عن عباد بن زياد عن عثمان بن عمر (مثله) سواء والضب دويبة معروفة ~~بأرض اليمن وليس موجودا بمكة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ~~بأرض قومي وأظنه بالحجاز كله غير مأكول أيضا عندهم ولا موجودا ألا ترى إلى ~~ما نقله جماعة أهل الأخبار أن مدنيا سأل أعرابيا فقال أتأكلون الضب فقال ~~نعم قال واليربوع قال نعم قال والقنفذ قال نعم PageV06P249 # قال والورل (1) قال نعم قال فتأكلون أم حبين (2) قال لا قال فليهنىء أم ~~جبين العافية ومما يدلك على أن الضب لا يوجد إلا في بعض أرض العرب قول بعض ~~(3) بني تميم * لكسرى كان أعقل من تميم * ليالي فر من أرض الضباب * وقال ~~غيره (4 * بلاد تكون الخيم أظلال أهلها * إذا حضروا بالقيظ والضب نونها * ~~وقد ذكرنا صفته بما لا يشكل من كلام العرب وأشعارها في باب عبد الله بن ~~دينار من هذا الكتاب وذكرنا هناك أيضا من الآثار المنقولة في مسخه ما فيه ~~كفاية وبيان والحمد لله PageV06P250 # والمحنوذ المشوى في الأرض وذلك أن العرب كانت تحفر حفرة وتوقد فيها النار ~~فإذا حميت وضع ذلك الشيء الذي يشوي في الحفيرة ودفن فهو الحنيذ عندهم وقد ~~قيل إنما يوضع في ms1138 التنور إذا غطى وطين عليه حنيذ أيضا يقال حنيذ ومحنوذ مثل ~~قتيل ومقتول وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواكل ~~أصحابه فجائز للرئيس أن يواكل أصحابه وحسن جميل به ذلك وفيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم لا ~~يعلم الغيب وإنما كان يعلم منه ما يظهره الله عليه وفيه أن النفوس تعاف ما ~~لم تعهد وفيه أن أكل الضب حلال وأن من الحلال ما تعافه النفوس وفيه دليل ~~على أن التحليل والتحريم ليس مردودا إلى الطباع ولا إلى ما يقع في النفس ~~وإنما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة أو يكون في معنى ما حرمه أحدهما ونص ~~عليه وفيه دليل على خطأ من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب (لست ~~بمحله ولا بمحرمه (5)) PageV06P251 # وهذا ليس بشيء وقد رده ابن عباس رضي الله عنه وقال لم يبعث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلا آمرا أو ناهيا أو محلا أو محرما ولو كان حراما لم يؤكل ~~على مائدته (وأما دخول خالد (1) بن الوليد وعبد الله بن عباس بيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وفيه ميمونة مع النسوة اللاتي قال بعضهن أخبروا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فإنما كان ذلك قبل نزول ~~الحجاب والله أعلم) وليس الضب ذا ناب والله أعلم للفرق الذي ورد بين حكمه ~~وحكم كل ذي ناب في الأكل وبالله التوفيق وقد سلف القول منا في أكل (كل) ذي ~~ناب من السباع في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا (2) هذا مستوعبا كاملا ~~فأغنى عن إعادته هاهنا وسيأتي من ذكر الآثار في الضب بما فيه شفاء في باب ~~عبد الله بن دينار عن ابن عمر من كتابنا هذا إن شاء الله PageV06P252 # حديث ثالث لابن شهاب عن أبي أمامة (مرسل) وهو يتصل من وجوه كثيرة ثابتة ~~من غير حديث مالك مالك عن ابن شهاب عن ms1139 أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره ~~أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا ماتت فآذنوني (بها) فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر ~~بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله ~~كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف ~~بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات (1) PageV06P253 # لم يختلف على مالك في الموطأ في إرسال هذا الحديث وقد روى موسى (1) بن ~~محمد بن إبراهيم القرشي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ~~عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة ~~بعدما دفنت فكبر عليها أربعا وهذا لم يتابع عليه وموسى (2) بن محمد هذا ~~متروك الحديث وقد روى سفيان بن حسين (هذا الحديث) عن ابن شهاب عن أبي أمامة ~~بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مسند متصل صحيح من ~~غير حديث مالك من حديث الزهري (وغيره) وروى من وجوه كثيرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كلها ثابتة وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عند العالم إذا لم يكن في ذلك مكروه فيكون غيبة وفيه من الفقه أنه جائز أن ~~يتحدث بأحوال الناس من التواضع وأنه كان يعود الفقراء فجائز للخليفة أن ~~يعود PageV06P254 # المرضى وإن تواضع وعاد المساكين وشهد جنائزهم كان أفضل وأسنى وكان جديرا ~~أن يعد من الخلفاء وفيه إباحة عيادة النساء وإن لم يكن ذوات محرم ومحل هذا ~~عندي أن تكون المرأة متجالة وإن كانت غير متجالة فلا إلا أن يسأل عنها ولا ~~ينظر إليها وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الجميل ms1140 ~~في العفو وأنه أمر أصحابه فلم يفعلوا ما أمروا به ولم يعاتبهم وفيه إجازة ~~الإذن بالجنازة وذلك رد على من قال لا تشعروا بي أحدا وقد كان جماعة يكرهون ~~ذلك ورخص فيه آخرون ودلائل السنة تدل على جواز ذلك والحمد لله فأما الذين ~~كرهوا ذلك فابن مسعود وأصحابه واختلف في ذلك عن ابن عمر وإبراهيم ذكر عبد ~~الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة قال الإيذان بالجنازة من ~~النعي والنعي من أمر الجاهلية (1) قال إبراهيم (2) إذا كان عندك من يحمل ~~الجنازة فلا تؤذن أحدا مخافة أن يقال ما أكثر من اتبعه PageV06P255 # قال وأخبرنا معمر عن أبي إسحاق (1) إن علقمة بن قيس حين حضرته الوفاة قال ~~لا تؤذنوا بي أحدا كفعل الجاهلية (قال وأخبرنا الثوري عن عاصم بن محمد عن ~~أبيه أن ابن عمر كان يتحين بجنائزه غفلة الناس) قال وأخبرني عمر بن راشد ~~(2) عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لا ~~تؤذنوا بموتي أحدا حسبي من يحملني إلى حفرتي قال وأخبرنا هشام الدستوائي ~~(3) PageV06P256 # عن حماد (1) عن إبراهيم قال لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه ~~إنما كانوا يكرهون أن يطاف في المجالس أنعى فلانا كفعل الجاهلية (2) وروى ~~حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل قال قال عمرو بن شرحبيل حين حضرته الوفاة ~~ما أدع مالا ولا أدع علي من دين وما أدع من عيال يهموني بعدي فإذا (أنا) مت ~~فلا تنعوني إلى أحد وأسرعوا في المشي وذكر الحديث (3) وحماد بن زيد عن ابن ~~عون قال سألت إبراهيم أكان النعي يكره قال نعم فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين ~~فقال يؤذن الرجل حميمه ويؤذن صديقه ورخص في ذلك جماعة منهم أبو هريرة وغيره ~~والأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها ونعى ~~النجاشي للناس وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أنس بن مالك قال نعى ~~رسول الله صلى الله عليه ms1141 وسلم PageV06P257 # أصحاب مؤتة على المنبر رجلا رجلا بدأ بزيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ~~ثم عبد الله بن رواحة قال فأخذ اللواء خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله ~~قال أبو عمر شهود الجنائز أجر وتقوى وبر والإذن بها تعاون على البر والتقوى ~~وإدخال الأجر على الشاهد وعلى المتوفى ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم ~~ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة ~~يستغفرون له إلا شفعوا فيه (1) رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن ~~عبد الله بن يزيد (2) وكان أخا عائشة في الرضاعة عن عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا العدد ومثله لا يجتمعون لشهود جنازة إلا أن ~~يؤذنوا لها وبالله التوفيق PageV06P258 # وفيه أن عصيان المرء من أمره إذا أراد بعصيانه بره وتعظيمه لا يعد عليه ~~ذنبا وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعز عليه أن يعصى إذا لم ~~تنتهك لله حرمة ولم يعص عز وجل ألا ترى لي قول عائشة رضي الله عنها ما ~~انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله ~~فينتقم لله بها وفيه إباحة الدفن بالليل وفيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يطلع على ما غاب عنه إلا أن يطلعه الله عليه وفيه الصلاة على القبر ~~لمن لم يصل على الجنازة وهذا عند كل من أجازه ورآه إنما هو بحدثان ذلك على ~~ما جاءت به الآثار المسندة وعن الصحابة أيضا رحمهم الله مثل ذلك وفيه الصف ~~على الجنازة وفيه ان التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وفيه أن سنة الصلاة ~~على القبر كسنة الصلاة على الجنازة سواء في الصف عليها والدعاء والتكبير ~~واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة فجاء وقد سلم من الصلاة ~~عليها وقد دفنت فقال مالك وأبو حنيفة لا تعاد الصلاة على الجنازة ومن لم ~~يدرك PageV06P259 # الصلاة مع الناس عليها لم يصل عليها ms1142 ولا يصل على القبر وهو قول الثوري ~~والأوزاعي والحسن بن حي والليث بن سعد وقال بن القاسم قلت لمالك فالحديث ~~الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة قال قد جاء ~~هذا الحديث وليس عليه العمل وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ~~ابن عمر قدم بعدما توفي عاصم أخوه فسأل عنه فقال أين قبر أخي فدلوه عليه ~~فأتاه فدعا له قال عبد الرزاق وبه نأخذ (1) قال وأخبرنا عبيد الله بن عمر ~~عن نافع قال كان ابن عمر إذا انتهى إلى جنازة قد صلى عليها دعا وانصرف ولم ~~يعد الصلاة (2) وذكر عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تعاد على ميت ~~صلاة (3) قال وقال معمر كان الحسن إذا فاتته صلاة على جنازة لم يصل عليها ~~وكان قتادة يصلي عليها بعد إذا فاتته (4) PageV06P260 # وقال الشافعي وأصحابه من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء ~~الله وهو رأى عبد الله بن وهب ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو قول أحمد ~~ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وسائر أصحاب الحديث قال أحمد ابن ~~حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان ~~كلها وفي كتاب عبد الرزاق عن ابن مسعود ومحمد بن قرظة (1) أن أحدهما صلى ~~على جنازة بعدما دفنت وصلى الآخر عليها بعدما صلي عليها (2) قال وأخبرنا ~~معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة ~~أميال من مكة فحملناه حتى جئنا به إلى مكة فدفناه فقدمت عائشة علينا بعد ~~ذلك فعابت علينا ذلك ثم قالت أين قبر أخي فدللناها عليه فوضعت في هودجها ~~عند قبره وصلت عليه (3) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن ~~أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا PageV06P261 # أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم الوراق قال حدثنا أبو عبد الله أحمد ~~بن حنبل رحمه ms1143 الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا (أيوب عن) ابن ~~أبي مليكة أن عبد الرحمن بن أبي بكر توفي في منزل له كان فيه فحمناه على ~~رقابنا ستة أميال إلى مكة وعائشة غائبة فقدمت بعد ذلك فقالت أروني قبر أخي ~~فأروها فصلت عليه وقال حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال قدمت ~~عائشة بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره وقال عبد الرزاق حدثنا الحسن بن ~~عمارة عن الحكم بن عتيبة عن حنش (1) بن المعتمر قال جاء ناس من بعد أن صلى ~~(علي) على سهل بن حنيف فأمر على قرظة الأنصاري أن يؤمهم (ويصلي) عليه بعد ~~ما دفن (2) وعن ابن موسى أنه فعل ذلك وأما الستة وجوه التي ذكر أحمد بن ~~حنبل أنه روى منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلى) على قبر فهي ~~والله أعلم (حديث) سهل بن حنيف وحديث PageV06P262 # سعد بن عبادة وحديث أبي هريرة روى من طرق وحديث عامر بن ربيعة وحديث ~~(أنس) (وحديث ابن عباس) فأما حديث سهل بن حنيف فحدثناه أبو عثمان سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا سعيد ابن يحيى أبو سفيان الحميري عن سفيان ابن حسين (1) عن ~~الزهري عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يعود فقراء أهل المدينة ويشهد جنائزهم إذا ماتوا قال فتوفيت (2) ~~(امرأة) من أهل العوالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضت فآذنوني ~~بها قال فأتوه ليؤذنوه فوجدوه نائما وقد ذهب الليل فكرهوا أن يوقظوه ~~وتخوفوا عليه ظلمة الليل وهوام الأرض قال فدفناها فلما أصبح سأل عنها ~~فقالوا يا رسول الله PageV06P263 # أتيناك لنؤذنك فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك وتخوفنا عليك ظلمة الليل ~~وهوام الأرض قال فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها ~~وكبر أربعا (1) وأما حديث سعد بن عبادة فحدثناه عبد الوارث ms1144 بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال (حدثنا نعيم بن ~~حماد) قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن ابن ~~المسيب أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أم سعد توفيت ~~وأنا غائب فصل عليها يا رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ~~عليها وقد دفنت قبل ذلك بشهر (2) وروى القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد بن عبادة ماتت والنبي صلى الله عليه ~~وسلم غائب فأتى قبرها وصلى عليها وقد مضى لذلك شهر حدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا قاسم قال حدثنا PageV06P264 # الخشني محمد بن عبد السلام قال حدثنا بندار (1) محمد بن بشار قال حدثنا ~~يحيى بن سعيد القطان فذكره بإسناده (وذكره أبو بكر الأثرم قال حدثناأحمد بن ~~حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد فذكره بإسناده سواء) وأما حديث أبي هريرة ~~فرويناه من وجوه أحسنها ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال ~~حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو ~~بكر الأثرم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أبي ~~رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وأخبرنا ~~إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن ~~عثمان الأعناقي وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا ~~عثمان بن جرير قالا (حدثنا) أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا يزيد بن ~~هارون قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال كانت ~~امرأة تقم (2) المسجد فماتت فدفنت ليلا PageV06P265 # ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهلا أعلمتموني فقالوا ماتت ~~ليلا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المقبرة فصلى على قبرها ثم ~~قال إن ms1145 هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن صلاتي عليها نور (1) قال حماد ~~لا أدري الكلام الآخر عن أبي هريرة هو أم لا (وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر ~~وأحمد بن عبد الله بن محمد قالا أخبرنا مسلمة بن قاسم بن إبراهيم قال حدثنا ~~جعفر بن محمد بن محمد الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر قال ~~حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن زيد وأبو عامر الجزار عن ثابت ~~البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كانت تنقي ~~المسجد من الأذى ثم ماتت فدفنت ولم يؤذن النبي عليه السلام فأخبر بذلك ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبرها فانطلق إلى القبر فأتى على ~~القبور فقال إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها بصلاتي ~~عليها (2) ثم أتى القبر فصلى عليها فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إن ~~أبي أو أخي مات وقد دفن فصل عليه يا رسول الله فانطلق رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مع الأنصاري (3)) PageV06P266 # وأما حديث عامر بن ربيعة فحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا داود بن عبد الله الجعفري ~~(1) قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن زيد بن قنفذ عن عبد الله بن ~~عامر بن ربيعة عن أبيه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر حديث فقال ~~ما هذا القبر قالوا قبر فلانة قال فهلا آذنتموني قالوا كنت نائما فكرهنا أن ~~نوقظك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا ادعوني لجنائزكم ثم صف ~~عليها فصلى (2) وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن (3) قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة PageV06P267 # قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن ~~زيد بن المهاجر (1) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال مر ms1146 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بقبر حديث فسأل عنه فقيل قبر فلانة المسكينة قال فهلا ~~آذنتموني أصلي عليها فقالوا يا رسول الله كنت نائما فكرهنا أن نوقظك قال ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوني لجنائزكم أو قال اعلموني ~~بجنائزكم فصف وصف الناس خلفه وصلى عليها وحدثناه عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر ابن داود قال حدثنا أبو بكر ~~الأثرم قال حدثنا أبو ثابت محمد بن عبد الله (2) والقعنبي جميعا قالا حدثنا ~~عبد العزيز بن محمد (عن محمد) بن زيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ~~PageV06P268 # عن أبيه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر حديث فذكر مثله سواء ~~وأما حديث ابن عباس فحدثناه خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ~~قال حدثنا شعبة وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد ~~الله بن روح المدائني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان ~~الشيباني قال سمعت الشعبي يقول أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~على قبر منبوذ فكبر عليه قال فقلت للشعبي يا أبا عمرو من أخبرك بهذا قال ~~أخبرني بذلك ابن عباس وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال ~~حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ~~بقبر حديث عهد بدفن فسأل عنه فقالوا PageV06P269 # مات ليلا فكرهنا أن نوفظك فنشق عليك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وصفنا خلفه فصلينا عليه وأخبرنا عبد الرحمن بن أبان قال حدثنا محمد بن يحيى ~~قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق ~~قال حدثنا الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي ms1147 عن ابن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بعدما دفنت (1) وأما حديث أنس فحدثناه ~~خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن زكرياء المقدسي قال حدثنا مضر بن محمد ~~الأسدي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد ~~وعن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت ~~وحدثناه أبو العباس أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا عبيد الله (2) ~~ابن محمد بن حبابة البغدادي PageV06P270 # قال حدثنا البغوي قال حدثنا إبراهيم (بن هانىء قال حدثنا أحمد بن حنبل ~~قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن) الشهيد وعن ثابت عن أنس ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن وقد روينا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر من ثلاثة أوجه سوى هذه الستة الأوجه ~~المذكورة وكلها حسان منها (حديث) لزيد بن ثابت الأنصاري والحصين (1) بن ~~وحوح وأبي أمامة بن ثعلبة (2) الأنصاري فالله أعلم أيها أراد أحمد بن حنبل ~~أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا أحمد بن جعفر ~~بن حمدان بن مالك البغدادي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني ~~أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرني عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ~~عمه يزيد بن ثابت PageV06P271 # قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وردنا البقيع إذا هو ~~بقبر جديد فسأل عنه فقيل فلانة فعرفها فقال أفلا آذنتموني قالوا يا رسول ~~الله كنت قائلا نائما فكرهنا أن نؤذنك فقال لا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما ~~كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة قال ثم أتى القبر ~~فصفنا خلفه فكبر أربعا (1) وأخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ~~مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا أحمد ms1148 بن ~~حباب قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن ~~سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه ~~النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في الشتاء في برد وغيم فلما انصرف قال ~~لأهله إني ما أرى طلحة إلا وقد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده وأصلي ~~عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله فلم يبلغ ~~النبي صلى الله عليه وسلم PageV06P272 # بني سالم حتى توفي وجن عليه الليل فكان مما قال طلحة ادفنوني (وألحقوني) ~~بربي ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليه (اليهود) أن ~~يصاب بشيء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره ~~(في) قطاره (1) بالعصبة (2) فصف وصف الناس معه ثم رفع يديه وقال اللهم ألق ~~طلحة تضحك (إليه) ويضحك إليك ثم انصرف (3) وذكر أبو جعفر العقيلي (قال) ~~أخبرنا هارون بن العباس الهاشمي قال حدثنا موسى بن محمد بن حيان قال حدثنا ~~ابن مهدي عن عبد الله بن المنبب (4) PageV06P273 # عن جده عبد الله بن أبي أمامة الحارثي (عن أبي أمامة الحارثي) أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن قال وأخبرنا عبد الله (بن ~~أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ~~حدثنا عبد الله) بن المنيب (المدني) عن جده عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه ~~أبي أمامة بن ثعلبة قال رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وقد توفيت ~~يعني أم أبي أمامة فصلى عليها وأما العمل من الصحابة بهذا فقد تقدم عن ~~عائشة وعلي وابن مسعود وقرظة بن كعب وأبي موسى وغيرهم وذكر أبو بكر أحمد بن ~~محمد بن هانىء الأثرم الطائي الوراق قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد ~~الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير أن أنس بن سيرين ms1149 حدثه ~~أن أنس بن ملك أتى جنازة وقد صلى عليها فصلى عليها (قال وحدثنا أحمد بن ~~حنبل قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت أبي عن الحكم قال جاء ~~PageV06P274 # سلمان (1) بن ربيعة وقد صلى على جنازة فصلى عليها) قال وحدثنا أحمد بن ~~حنبل قال حدثنا الضحاك ابن مخلد قال حدثنا سفيان بن سعيد عن شبيب بن غرقدة ~~(2) عن المستظل بن حصين أن عليا صلى على جنازة بعدما صلي عليها وأخبرنا عبد ~~الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد ~~بن الحسين الأنصاري قال أخبرنا الزبير (3) بن أبي بكر القاضي قال حدثني ~~يحيى بن محمد قال توفي الزبير بن هشام بن عروة بالعقيق في حياة أبيه فصلى ~~عليه بالعقيق ودعا له وأرسل إلى المدينة يصلي عليه في موضع الجنائز ويدفن ~~بالبقيع وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا عبد الحميد بن ~~أحمد الوراق قال أخبرنا الخضر PageV06P275 # ابن داود قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا الوليد قال حدثنا المثنى (1) بن ~~سعيد الضبعي عن أبي جمرة (2) الضبعي قال انطلقت أنا ومعمر بن سمير اليشكري ~~وكان من أصحاب الدرهمين في خلافة عمر فانطلقنا نطلب جنازة نصلي عليها ~~فاستقبلنا أصحابنا وقد فرغوا ورجعوا قال أبو جمرة فذهبت أرجع فقال امض بنا ~~فمضينا إلى القبر فصلينا عليه قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب ~~قال حدثنا أيوب عن محمد قال إذا فاتته الصلاة على الجنازة انطلق إلى القبر ~~فصلى عليه قال وهيب ورأيت أيوب يفعله (3) ومسلم أيضا قال وحدثنا أحمد بن ~~حنبل قال حدثنا إسماعيل PageV06P276 # ابن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن نافع قال توفي عاصم بن عمر وابن عمر غائب ~~فقدم بعد ذلك قال أيوب أحسبه قال بثلاث فقال أروني قبر أخي فأروه فصلى عليه ~~هكذا قال عن أحمد عن ابن علية عن أيوب وهو عندي وهم لا شك فيه لأن معمرا ~~ذكر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أتى قبر أخيه ودعا ms1150 له وهذا هو الصحيح ~~المعروف من مذهب ابن عمر من غير ما وجه عن نافع وقد يحتمل أن تكون رواية ~~ابن علية عن أيوب فصلى عليه بمعنى فدعا (له) لأن الصلاة دعاء وهو أصلها في ~~اللغة فإذا كان هذا فليس بمخالف لما روى معمر وكذلك روى عبيد الله بن عمر ~~(عن نافع) قال كان ابن عمر إذا انتهى إلى جنازة قد صلى عليها دعا وانصرف ~~ولم يعد الصلاة وقد يحتمل ما ذكرنا عن عائشة من صلاتها على قبر أخيها عبد ~~الرحمن أنها دعت (له) فكنى القوم عن الدعاء بالصلاة لأنهم كانوا عربا وهذا ~~سائغ في اللغة والشواهد عليه محفوظة مشهورة فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا وإذا ~~احتمل هذا فغير نكير أن يقال فيما ذكرنا من الآثار المرفوعة وغيرها أنه ~~أريد بذكر الصلاة على القبر PageV06P277 # فيها الدعاء إلا أن يكون حديثا مفسرا يذكر فيه أنه صف بهم وكبر ورفع يديه ~~ونحو هذا من وجه المعارضة ولكن الصحيح في النظر أن ذكر الصلاة على الجنائز ~~إذا أتى مطلقا فالمراد به الصلاة المعهودة على الجنائز ومن ادعى غير ذلك ~~كانت البينة عليه وليس ما ذكرنا من الآثار عن الصحابة والتابعين ما يرد قول ~~مالك أن الصلاة على القبر جاء وليس عليه العمل لأنها كلها آثار بصرية ~~وكوفية وليس منها شيء مدني أعني (عن الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم) ~~ومالك رحمه الله إنما حكى أنه ليس) عليه العمل عندهم بالمدينة في عصره وعصر ~~شيوخه وهو كما قال ما وجدنا عن مدني ما يرد (حكايته هذه والله تعالى قد ~~نزهه عن التهمة والكذب وحباه بالأمانة والصدق) قال أبو عمر من صلى على قبر ~~أو على جنازة قد صلى عليها فمباح له ذلك لأنه قد فعل خيرا لم يحظره الله ~~ولا رسوله ولا اتفق الجميع على المنع منه (وقد) قال PageV06P278 # الله تعالى وافعلوا الخير (1) وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~قبر ولم يأت عنه نسخه ولا اتفق الجميع على المنع منه فمن ms1151 فعل فغير حرج ولا ~~معنف بل هو في حل وسعة وأجر جزيل إن شاء الله إلا أنه ما قدم عهده فمكروه ~~الصلاة عليه لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم ~~صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك وأكثر ما روى فيه شهر وقد أجمع العلماء أنه ~~لا يصلى على ما قدم من القبور وما أجمعوا عليه فحجة ونحن نتبع ولا نبتدع ~~والحمد لله وقد قال ابن حبيب فيمن نسي أن يصلي عليه حتى دفن (أو) فيمن دفنه ~~يهودي أو نصراني دون أن يغسل ويصلى عليه ثم خشي عليه التغير أن يصلى على ~~قبره وإن لم يخف عليه التغير نبش وغسل وصلى عليه إذا كان بحدثان ذلك وقال ~~عيسى بن دينار من دفن ولم يصل عليه من قتيل أو ميت فإني أرى أن يصلي على ~~قبره قال وقد بلغني ذلك عن عبد العزيز بن أبي سلمة وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~PageV06P279 # لا يصلى على جنازة مرتين إلا أن يكون الذي صلى عليها غير وليها فيعيد ~~وليها الصلاة (عليها) إن كانت لم تدفن وإن كانت قد دفنت أعادها على القبر ~~وقال يحيى بن معين قلت ليحيى بن سعيد ترى الصلاة على القبر قال لا ولا أرى ~~على من صلى عليه شيئا وليس الناس على هذا اليوم وأنا أكره أن أفعل شيئا ~~أخالف الناس فيه PageV06P280 # ابن شهاب عن مالك بن أوس حديث واحد متصل وهو مالك بن أوس بن الحدثان ~~النصري من بني نصر بن معاوية أدرك أبا بكر وعمر ولأبيه أوس بن الحدثان صحبة ~~ورواية ولمالك بن أوس أيضا رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة حجة ~~فيما نقل (1) وبالله التوفيق مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان ~~النصري أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد له ~~فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتيني خازني ~~من الغابة (2) وعمر بن الخطاب يسمع فقال ms1152 عمر لا (3) PageV06P281 # والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ~~ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء (1) لم يختلف عن مالك ~~في هذا الحديث حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن ~~محمد (2) بن عبد العزيز حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا معن بن عيسى وروح بن ~~عبادة وعبد الله بن نافع (3) قالوا حدثنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ~~عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا ~~إلا هاء وهاء الحديث هكذا قال مالك ومعمر (والليث) وابن عيينة في هذا ~~الحديث عن الزهري الذهب بالورق PageV06P282 # ولم يقولوا الذهب بالذهب (1) والورق بالورق وهؤلاء هم الحجة الثابتة في ~~ابن شهاب على (كل) من خالفهم وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال قال لنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة أشهد على ابن عيينة أنه قال لنا الذهب بالورق ولم يقل الذهب بالذهب ~~يعني في حديث ابن شهاب هذا عن مالك بن أوس عن عمر ورواه محمد بن إسحاق عن ~~الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر مثله إلا أنه قال فيه الذهب ~~بالذهب مثلا بمثل هاء وهاء والفضة بالفضة مثلا بمثل هاء وهاء والبر بالبر ~~مثلا بمثل هاء وهاء والشعير بالشعير مثلا بمثل هاء وهاء والتمر بالتمر مثلا ~~بمثل هاء وهاء لا فضل بينهما هكذا رواه يزيد بن هارون وغيره عن ابن إسحاق ~~ورواية أبي نعيم لهذا الحديث عن ابن عيينة في الذهب بالذهب مثل رواية ابن ~~إسحاق ولم يقله أحد عن ابن عيينة غير أبي نعيم والله أعلم PageV06P283 # وقد روى هذا الحديث بنحو ذلك همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن ~~الأوزاعي (1) (عن مالك بن أنس عن الزهري) ms1153 عن مالك بن أوس قال سمعت عمر بن ~~الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء ~~وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء من زاد أو ازداد فقد أربى (وعلى ذا ~~كان الناس يروي النظير عن النظير والكبير عن الصغير رغبة في الازدياد من ~~العلم) وحدثنا عبد الوارث وسعيد (بن نصر) قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~(حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال) ~~أخبرني حبيب بن (أبي) ثابت (2) قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن ~~عازب وزيد بن أرقم عن الصرف PageV06P284 # فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا ~~(1) وفي هذا الحديث أن الرجل الكبير الشريف العالم قد يلي البيع والشراء ~~بنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه وفيه المماكسة في البيع والمرواضة ~~وفيه تقليب السلعة وأن يتناولها المشتري بيده ليقلبها وينظر فيها وهذا كله ~~دليل على الاجتهاد في أن لا يغبن الانسان وفيه أن المهاجرين كانوا قد ~~اكتسبوا الأرض بالمدينة وبواديها وفيه أن علم البيوع من علم الخواص لا من ~~علم العوام لجهل طلحة به وموضعه من الجلالة موضعه وفيه أن الخليفة والسلطان ~~من كان واجب عليه إذا سمع أو رأى ما لا يجوز في الدين أن ينهى عنه ويرشد ~~إلى الحق فيه وفيه ما كان عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من تفقد ~~أحوال رعيته في دينهم والاهتمام بهم PageV06P285 # وفيه أنه كان من خلقهم وسيرهم أنهم كانوا إذا عزموا على أمر حلفوا عليه ~~وأكدوه باليمين بالله عز وجل وفيه أن الحجة على من خالفك في حكم من الأحكام ~~أو أمر من الأمور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه من ~~كتاب الله عز وجل وفيه أن الحجة بخبر الواحد لازمة وفيه أن النساء لا يجوز ~~في بيع الذهب بالورق وإذا كان الذهب والورق وهما جنسان مختلفان يجوز فيهما ~~التفاضل بإجماع ولا يجوز ms1154 فيهما النساء فأحرى أن لا يجوز ذلك في الذهب ~~بالذهب الذي هو جنس واحد (ولا في الورق بالورق لأنه جنس واحد) وهذا أمر ~~مجتمع عليه لا خلاف فيه والحمد لله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والفضة بالفضة تبرها وعينها والذهب ~~بالذهب تبرها وعينها مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى ~~وقد جاء في هذا الباب شيء مردود بالسنة عن ابن عباس ومعاوية وقد مضى رده ~~وبيان فساده في باب PageV06P286 # حميد (1) بن قيس وباب زيد بن أسلم (2) من هذا الكتاب والحمد لله فاستقر ~~الأمر عند العلماء على أن الربا في الازدياد في الذهب بالذهب وفي الورق ~~بالورق كما هو في النسيئة سواء في بيع أحدهما بالآخر وفي بيع بعض كل واحد ~~منهما ببعض وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه مع توتر الآثار عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ (قال حدثنا محمد بن وضاح) قال حدثنا موسى بن ~~معاوية قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي ~~الأشعث الصنعاني عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب ~~بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح ~~بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم (3) إذا ~~كان يدا بيد PageV06P287 # وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثوري عن خالد عن أبي ~~قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~الذهب بالذهب وزنا بوزن (والفضة بالفضة) وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل ~~والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا ~~بمثل وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم ~~والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ms1155 ~~قال حدثنا محمد بن إسماعيل (الترمذي) قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان ~~قال حدثنا ابن جدعان عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة بن الصامت ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق ~~بالورق مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل ~~PageV06P288 # حتى خص الملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى وحدثنا عبد ~~الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن أبي العوام حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ~~هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن رجلين أحدهما مسلم بن يسار عن عبادة بن ~~الصامت فذكر مثله قال أبو عمر فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هاء وهاء ~~وقوله يدا بيد سواء واختلف العلماء في حد قبض الصرف وحقيقته فقال ابن ~~القاسم عن مالك لا يصح الصرف إلا يدا بيد فإن لم ينتقده ومكث معه من غدوة ~~إلى ضحوة قاعدا وقد تصارفا غدوة فتقابضا ضحوة لم يصح هذا ولا يكون الصرف ~~إلا عند الإيجاب بالكلام ولو انتقلا من ذلك المكان إلى موضع غيره لم يصح ~~تقابضهما هذا كله قول مالك وجملة مذهبه في ذلك أنه لا يجوز عنده تراخي ~~القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرقا ومحل قول عمر عنده (والله ~~أعلم) والله لا نفارقه حتى تأخذ منه أن ذلك PageV06P289 # على الفور لا على التراخي وهو المعقول من لفظ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هاء وهاء عنده والله أعلم وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز التقابض في ~~الصرف مالم يفترقا وإن طالت المدة وانتقلا إلى موضع آخر واحتجوا بقول عمر ~~والله لا تفارقه حتى تأخذ وجعلوه تفسيرا لما رواه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من قوله الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء واحتجوا بقوله أيضا وإن ~~استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره قالوا فعلم من قوله هذا أن المراعى ~~الافتراق واختلف الفقهاء أيضا من معنى هذا الحديث في الدينين يصارف عليهما ~~فقال مالك وأبو ms1156 حنيفة وأصحابهما إذا كان له عليه دراهم وله على الآخر ~~دنانير جاز أن يشتري أحدهما ما عليه بما على الآخر لأن الذمة تقوم مقام ~~العين الحاضرة وليس يحتاج ها هنا إلى قبض فجاز التطارح وقال الشافعي والليث ~~بن سعد لا يجوز لأنه دين بدين واستدلوا بقول عمر لا تبيعوا منها غائبا ~~بناجز قالوا فالغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز PageV06P290 # ومن حجة مالك عليهما أن الدين في الذمة كالمقبوض واختلفوا من معنى هذا ~~الحديث أيضا في أخذ الدراهم عن الدنانير فقال مالك وأصحابه فيمن له على رجل ~~دراهم حالة فإنه يأخذ دنانير (بها) وإن كانت مؤجلة لم يجز أن يبيعها ~~بدنانير وليأخذ في ذلك عرضا إن شاء وإنما جاز هذا في الحال ومنعها في ~~المؤجل فرارا من الدين بالدين وقال الشافعي إذا حل دينه أخذ به ما شاء منه ~~من جنسه ومن غير جنسه من بيع كان أو قرض وإن لم يحل دينه لم يجز لأنه دين ~~بدين وقال أبو حنيفة فيمن أقرض رجلا دراهم له أن يأخذ بها دنانير إن تراضيا ~~وقبض الدنانير في المجلس وقال البتي يأخذها (1) بسعر يومه وقال الأوزاعي ~~بقيمته يوم يأخذه وهو قول الحسن البصري وقال ابن شبرمة لا يجوز أن يأخذ عن ~~دنانير دراهم ولا عن دراهم دنانير وإنما يأخذ ما أقرض وروي عن ابن مسعود ~~وابن عباس مثله وروي عن ابن عمر PageV06P291 # أنه لا بأس به وأجاز ابن شبرمة لمن باع طعاما بدين فجاء الأجل أن يأخذ ~~بدراهمه (طعاما) واختلف قول الثوري في ذلك والأصل في هذا الباب حديث ابن ~~عمر وهو ثابت صحيح حدثناه خلف بن القاسم الحافظ رحمه الله قال حدثنا أحمد ~~بن محمد حدثنا عبيد (1) بن آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم ~~(2) قال حدثنا آدم بن أبي إياس (3) قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب ~~عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فآخذ مكان ~~الدنانير دراهم ومكان الدراهم دنانير ms1157 فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن ذلك فقال لا بأس به إذا افترقتما وليس بينكما شيء (4) واختلف الفقهاء في ~~اعتبار المذكورات في هذا الحديث وفي المعنى المقصود إليه بذكرها فقال ~~العراقيون PageV06P292 # الذهب والورق المذكوران في هذا الحديث موزونان وهما أصل لكل موزون فكل ~~موزون من جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل ولا النساء بوجه من الوجوه قياسا ~~على ما أجمعت (الأمة) عليه من أن الذهب والورق لا يجوز التفاضل في الجنس ~~الواحد منهما ولا النساء بعضه ببعض فإذا كان الموزون جنسين مختلفين فجائز ~~التفاضل بينهما ولا يجوز النساء بوجه من الوجوه قياسا على الذهب بالورق ~~المجتمع على إجازة التفاضل فيهما وتحريم النسا لأنهما جنسان مختلفان قالوا ~~والعلة في البر والشعير والتمر الكيل فكل مكيل من جنس واحد فغير جائز فيه ~~التفاضل ولا النسا قياسا على ما أجمعت الأمة عليه في أن البر (بالبر) بعضه ~~ببعض والشعير والتمر لا يجوز في واحد منهما بعضه ببعض التفاضل ولا النسا ~~بحال فإذا اختلف الجنسان جاز فيهما التفاضل ولم يجز النسا على حال وسواء ~~كان المكيل أو الموزون مأكولا أو غير مأكول كما لا يجوز ذلك في الذهب ~~والورق وقال الشافعي أما الذهب والورق فلا يقاس عليهما غيرهما لأن العلة ~~(التي) فيهما ليست موجودة في شيء من الموزونات غيرهما فكيف ترد قياسا ~~عليهما وذلك أن PageV06P293 # العلة في الذهب والورق أنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات وليس كذلك شيء ~~من الموزونات لأنه جائز أن تسلم ما شئت من الذهب والورق فيما عداهما من ~~سائر الموزونات ولا يسلم بعضها في بعض فبطل قياسها عليهما وردها إليهما قال ~~وأما البر والتمر والشعير فالعلة عندي فيهما الأكل لا الكيل فكل مأكول أخضر ~~كان أو يابسا مما يدخر كان أو مما لا يدخر فغير جائز بيع الجنس منه بعضه ~~ببعض متفاضلا ولا نساء وحرام فيه التفاضل والنساء جميعا قياسا على البر ~~بعضه ببعض وعلى الشعير بعضه ببعض (وعلى التمر بعضه ببعض) لا يجوز ذلك في ~~واحد منهما بالإجماع ms1158 والسنة الثابتة قال وأما إذا اختلف الجنسان من المأكول ~~فجائز حينئذ فيهما التفاضل وحرام فيهما النساء وحجته في ذلك نهي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الطعام بالطعام إلا يدا بيد وأما أصحابنا من عصر ~~إسماعيل بن إسحاق (إلى) هلم جرا ومن قبلهم من أصحاب مالك وأصحاب أصحابه ~~فالذي حصل عندي من تعليلهم لهذه المذكورات PageV06P294 # بعد اختلافهم في شيء من العبارات عن ذلك أن الذهب والورق القول فيهما ~~(عندهم) كالقول عند الشافعي لا يرد إليهما شيء من الموزونات لأنهما قيم ~~المتلفات وأثمان المبيعات ولا شئ غيرهما كذلك فارتفع القياس عنهما لارتفاع ~~العلة إذ القياس لا يكون عند جماعة القياسيين إلا على العلل لا على الأسماء ~~وعللوا البر والتمر والشعير بأنها مأكولات مدخرات أقوات فكل ما كان قوتا ~~مدخرا حرم التفاضل والنساء في الجنس الواحد منه وحرم النساء في الجنسين ~~المختلفين دون التفاضل وما لم يكن مدخرا قوتا من المأكولات لم يحرم فيه ~~التفاضل وحرم فيه النساء سواء كان جنسا أو جنسين قال أبو عمر وهذا مجتمع ~~عليه عند العلماء أن الطعام بالطعام لا يجوز إلا يدا بيد مدخرا كان أو غير ~~مدخر إلا إسماعيل (1) بن علية فإنه شذ فأجاز التفاضل والنساء في الجنسين ~~إذا اختلفا من المكيل ومن الموزون قياسا PageV06P295 # على إجماعهم في إجازة بيع الذهب أو الفضة بالرصاص والنحاس والحديد ~~والزعفران والمسك وسائر المزونات نساء وأجاز على هذاالقياس نصا في كتبه بيع ~~البر بالشعير والشعير بالتمر والتمر بالأرز وسائر ما اختلف اسمه ونوعه بما ~~يخالفه من المكيل والموزون متفاضلا نقدا ونسيئة سواء كان مأكولا أو غير ~~مأكول ولم يجعل الكيل والوزن علة ولا الأكل والاقتيات وقاس ما اختلفوا فيه ~~على ما أجمعوا عليه مما ذكرنا وذكر عن ابن جريج عن إسماعيل بن علية وأيوب ~~بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه باع صاعي تمر بالغابة بصاع حنطة بالمدينة ~~وإسماعيل بن علية هذا له شذوذ كثير ومذاهب عند أهل السنة مهجورة وليس قوله ~~عندهم مما يعد خلافا ولا ms1159 يعرج عليه لثبوت السنة بخلافه من حديث عبادة وغيره ~~على ما قدمنا في هذاالباب ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت ~~الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالشعير PageV06P296 # كيف شئتم يدا بيد وبيعوا التمر بالملح كيف شئتم يدا بيد وحدثنا عبد الله ~~بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي ~~الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة ~~تبرها وعينها مثلا بمثل وزنا بوزن والبر بالبر مدى (1) بمدى والشعير ~~بالشعير مدى بمدى (والتمر بالتمر مدى بمدى) والملح بالملح مدى بمدى فمن زاد ~~أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما ~~نسيئة فلا ولا باس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد PageV06P297 # وأما نسيئة فلا فهذه الأحاديث كلها ترد قول ابن علية في إجازته (1) بيع ~~الطعام بعضه ببعض نسيئة وكان مالك رحمه الله يجعل البر والشعير والسلت صنفا ~~واحدا فلا يجوز شيء (2) من هذه الثلاثة بعضها ببعض عنده إلا مثلا بمثل يدا ~~بيد كالجنس الواحد وحجته في ذلك حديث زيد أبي عياش عن سعد في البيضاء ~~بالسلت أيهما أكثر فنهاه وحديثه عن (سعد) أنه فنى علف حماره فأمر غلامه أن ~~يأخذ من حنطة أهله فيبتاع بها شعيرا ولا يأخذ إلا مثلا بمثل ذكر ذلك كله في ~~موطئه (3) وذكر عن معيقيب الدوسي وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ~~وسليمان بن يسار مثل ذلك (4) وخالفه جمهور فقهاء الأمصار فجعلوا البر صنفا ~~والشعير صنفا وأجازوا فيهما التفاضل يدا بيد للأحاديث المذكورة في هذا ~~الباب عن عبادة وممن قال بذلك أبو حنيفة والثوري PageV06P298 # والشافعي وأحمد وأبو ثور وكان داود بن علي لا يجعل للمسميات علة ولا ~~يتعدى المذكورات إلى غيرها فقوله أن ms1160 (الربا والتحريم غير جائز (1)) في شيء ~~من المبيعات لقول الله عز وجل * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * إلا في ~~الستة الأشياء المنصوصات وهي الذهب والورق والبر والشعير والتمر المذكورات ~~في حديث عمر هذا والملح المذكور معها في حديث عبادة بن الصامت وهي زيادة ~~يجب قبولها (قال) فهذه الستة الأشياء لا يجوز بيع الجنس الواحد منها بعضه ~~ببعض متفاضلا ولا نساء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو ~~حديث عمر هذا وحديث عبادة ولاجماع الأمة أيضا على ذلك إلا من شذ ممن لا يعد ~~خلافا ولا يجوز النسا في الجنسين المختلفين منها لحديث عمر في الذهب ولحديث ~~عبادة لان الأمة لا خلاف بينهما في ذلك ويجوز فيهما التفاضل وما عدا هذه ~~الأصناف PageV06P299 # الستة فجائز فيها الزيادة (عنده) والنسيئة وكيف شاء المتبايعان في الجنس ~~وفي الجنسين فهذا اختلاف العلماء في أصل الربا الجاري في المأكول والمشروب ~~والمكيل والموزون مختصرا وبالله التوفيق PageV06P300 # ابن شهاب عن سعيد بن المسيب (القرشي) المخزومي (المدني) سبعة عشر حديثا ~~منها سبعة متصلى وستة مرسلة ومنها ما شركه فيها أبو سلمة بن عبد الرحمن ~~أربعة أحاديث حديثان متصلان مسندان وحديثان مرسلان وهو سعيد بن المسيب بن ~~حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم يكنى أبا محمد ولد ~~لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب وذلك سنة أربع عشرة هذا أشهر شيء في ~~مولده وأصحه وقد قيل ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وعلى الأول أهل الأثر ~~وأما الحسن البصري فولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وذكر ابن (1) البرقي عن ~~ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن مالك أن سعيد بن المسيب ولد لثلاث سنين بقيت ~~من خلافة عمر قال وحدثنا ابن عبد الحكم قال سمعت مالكا يقول PageV06P301 # كان يقال لسعيد بن المسيب راوية عمر قال وتوفي سعيد بن المسيب سنة أربع ~~وتسعين هكذا قال (ابن) البرقي وخالفه غيره وسنذكر ذلك في آخر باب أخباره ~~هاهنا إن شاء الله حدثنا عبد ms1161 الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا عبد ~~الأعلى أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز (1) قال لما مات ابن عمر ~~وابن عباس كان عالم المدينة سعيد بن المسيب قال وحدثنا دحيم قال حدثنا سهل ~~بن هاشم (2) قال حدثنا الأوزاعي قال سئل الزهري ومكحول من أفقه من أدركتما ~~فقالا سعيد بن المسيب وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا PageV06P302 # أبو الميمون قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ~~فذكر الخبرين جميعا هذا والذي قبله أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال ~~حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال أنبأنا محمد بن الحسن قال أنبأنا الزبير ~~بن بكار قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عنبسة عن عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال رمقت سعيد بن المسيب بعد جلد هشام بن ~~إسماعيل إياه فما رأيته يفوته معه سجود ولا ركوع ولا زال يصلي معه بصلاته ~~قال الزبير وحدثني ذؤيب بن عمامة عن معن بن عيسى عن محمد بن هلال عن سعيد ~~بن المسيب أنه قال ما لقيت (قط) المنصرفين من الصلاة منذ أربعين سنة وروى ~~الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يسمى راوية عمر بن ~~الخطاب لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته قال يحيى بن سعيد وكان عبد ~~الله بن عمر إذا سئل عن شيء يشكل عليه قال سلوا سعيد بن المسيب حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ PageV06P303 # حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن يحيى بن ~~سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر وحدثنا ~~عبد الوارث قال حدثنا قاسم (قال) حدثنا أحمد بن زهير (قال حدثنا إبراهيم) ~~بن المنذر الحزامي (1) قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس أن سعيد بن ms1162 ~~المسيب ولد في زمن عمر بن الخطاب وكان احتلامه أيام مقتل عثمان وروى شعبة ~~عن إياس بن معاوية قال قال لي سعيد بن المسيب ممن أنت قلت (من) مزينة قال ~~إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان (2) بن مقرن على المنبر وسنذكر ~~رواية سعيد عن عمر في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله وذكر الحسن بن علي ~~الحلواني في كتاب المعرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد PageV06P304 # ابن سلمة عن علي بن زيد (1) قال كان الحسن لا يرجع عن فتيا يفتي بها إلا ~~أن يبلغه أن سعيد بن المسيب أفتى بخلافها فإنه يترك قوله ويرجع إلى قول ~~سعيد ويقول إن ذلك رجل طلب العلم في مظانه قال الحسن وسمعت يزيد بن هارون ~~وعبد الرزاق يقولان كان سعيد بن المسيب سيد التابعين قال وحدثنا عفان حدثنا ~~سليم بن أخضر (2) عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان في سعيد بن المسيب ~~كزازة (3) قال محمد ولو رفقوا به لاستخرجوا منه علما كبيرا حدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن حنبل قال ~~حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري يقول أدركت أربعة بحور سعيد بن ~~المسيب وعروة بن الزبير وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله ~~قال وحدثنا عبد الرحمن بن مبارك PageV06P305 # قال حدثنا قريش بن حيان العجلي قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت قتادة ~~يقول ما جمعت علم الحسن إلى علم أحد من العلماء إلا وجدت له فضلا عليه غير ~~أنه كان إذا أشكل عليه شيء كتب إلى سعيد بن المسيب يسأله قال وحدثنا عبد ~~الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو المليح (1) عن ميمون بن مهران قال قدمت ~~المدينة فسألت عن أفقه أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب قال وحدثنا يحيى بن ~~معين قال حدثنا الأصمعي عن مالك بن أنس عن الزهري قال قال لي عبد الله بن ~~ثعلبة بن صغير تريد هذا الأمر ms1163 عليك بسعيد بن (المسيب) قال وحدثنا أبو سلمة ~~منصور بن سلمة الخزاعي وأبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري قالا حدثنا ~~إبراهيم (2) بن سعد قال حدثني أبي عن سعيد قال سمعته يقول ما بقي أحد أعلم ~~بكل قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل قضاء قضاه أبو بكر وكل ~~قضاء قضاه عمر قال وأحسبه قال وعثمان (منى) قال أبو بكر أحمد بن زهير سمعت ~~PageV06P306 # يحيى بن معين يقول مات سعيد بن المسيب سنة خمس ومائة وكذلك (قال) علي بن ~~محمد المدائني أبو الحسن (1) وحدثنا أحمد بن حنبل قال سمعت يحيى بن سعيد ~~قال وسعيد بن المسيب سنة إحدى أو اثنتين وتسعين يعني مات قال أبو نعيم مات ~~سعيد بن المسيب سنة ثلاث وتسعين وكذلك ذكر البخاري عن علي بن المديني وزاد ~~وهو ابن بضع وثمانين قال الواقدي مات سعيد بن المسيب سنة أربع وتسعين وهو ~~ابن بضع وثمانين قال وفيها مات عروة وعلي بن حسين وكان يقال سنة الفقهاء ~~وروى ابن وهب والأصمعي وابن أبي الوزير عن مالك عن ابن شهاب قال كنت أجالس ~~عبد الله بن ثعلبة بن صعير أتعلم منه النسب فسألته يوما عن شيء (من الفقه) ~~فقال إن كنت تريد هذا ولك به حاجة فعليك بذلك الشيخ وأشار إلى سعيد بن ~~المسيب فتحولت إليه فجالسته تسع (سنين) لا أحسب أن عالما غيره زاد الأصمعي ~~ثم تحولت إلى عروة ففجرت منه بحرا PageV06P307 # وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الخبر عن مالك فجعل موضع عبد الله بن ثعلبة ~~بن صعير ثعلبة بن أبي مالك فوهم فيه وغلط والقول عندهم قول الأصمعي وابن ~~وهب وابن أبي الوزير واسم ابن أبي الوزير (محمد) بن عمر (هاشمي) (1) وأخبار ~~سعيد بن المسيب وفضائله في علمه (ودينه) وزهده وفهمه وورعه كثيرة جدا (2) ~~وسنذكرها (إن شاء الله) في كتاب أخبار أئمة الأمصار أعان الله على ذلك ~~بفضله ونعمته PageV06P308 # حديث أول لابن شهاب عن سعيد بن المسيب متصل مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن ms1164 ~~المسيب أن أبا هريرة قال لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع (1) ما ذعرتها (2) ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام (3) (لم يختلف رواة ~~الموطأ في إسناده ولامتنه) وفي هذا الحديث من الفقه تحريم المدينة وإذا ~~كانت حراما لم يجز فيها الاصطياد ولا قطع الشجر كهئة مكة إلا أنه لا جزاء ~~فيه عند العلماء كذلك قال مالك والشافعي وأصحابهما وقال أبو حنيفة صيد ~~المدينة غير محرم وكذلك قطع شجرها وهذا الحديث حجة عليه مع سائر ما في ~~PageV06P309 # (تحريم) المدينة من الآثار واحتج لأبي حنيفة بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد ~~بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يصيد في حدود ~~المدينة أو يقطع من شجرها فخذوا سلبه (1) وأخذ سعد سلب من فعل ذلك قال وقد ~~اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة فدل ذلك على أنه منسوخ ~~قال وقد يحتمل أن يكون معنى النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها لأن الهجرة ~~كانت إليها فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها ~~كما روى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدم آطام ~~المدينة (2) فإنها من زينة المدينة قال أبو عمر ليس في هذا كله حجة لأن ~~حديث سعد ليس بالقوي ولو صح لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط ما صح ~~PageV06P310 # من تحريم المدينة وما تأوله في زينة المدينة فليس بشيء لأن الصحابة تلقوا ~~تحريم (المدينة) بغير هذا التأويل (وسعد قد عمل بما روى فأي نسخ هاهنا) وفي ~~قول أبي هريرة ((ما ذعرتها)) دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم ~~المدينة كما لا يجوز ترويعه في الحرم والله أعلم وكذلك نزع زيد بن ثابت من ~~يد الرجل النهس (1) وهو طائر كان صاده بالمدينة (2) دليل على أن الصحابة ~~فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه صيد المدينة فلم يجيزوا ~~فيها الاصطياد ولا تملك ما ms1165 يصطاد ولذلك نزع زيد النهس وسرحه من يد صائده ~~يقال أن ذلك الرجل شرحبيل (3) بن سعيد وقال ابن مهدي (عن مالك) حرم المدينة ~~بريد في بريد يعني (من الشجر) قال واللابتان هما الحرتان وقال ابن حبيب ~~اللابة الحرة وهي الأرض التي ألبست الحجارة السود الجرد وجمع اللابة لابات ~~فإذا كثرت جدا فهي لوب PageV06P311 # قال وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي (المدينة) إنما يعني ~~في الصيد فأما في قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كلها محرم كذلك ~~أخبرني مطرف عن مالك وعمر بن عبد العزيز فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما بين لا بتيها يعني حرتيها الشرقية والغربية وهي حرار أربع لكن القبلية ~~والجوفية متصلتان بها وقد ردها حسان بن ثابت إلى حرة واحدة لاتصالها فقال * ~~لنا حرة مأطورة بجبالها * بنى العز فيها بيته فتأثلا (1 * قال وقوله مأطورة ~~بجبالها يعني معطوفة بجبالها لاستدارة الجبال بها وإنما جبالها تلك الحجارة ~~السود التي تسمى الحرار قال أبو عمر وكذلك فسر ابن وهب ما بين لابتيها ~~(قال) ما بين حرتيها قال وهو قول مالك قال ابن وهب وهذا الذي حرمه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيها إنما هو في قتل الصيد قيل لابن وهب فما حرمه ~~فيها في قطع الشجر PageV06P312 # قال حد ذلك بريد في بريد بلغني ذلك عن عمر بن عبد العزيز (1) وقال ابن ~~نافع اللابتان هما الحرتان إحداهما التي ينزل بها الحاج (2) إذا رجعوا من ~~مكة وهي بغربي المدينة والأخرى مما يليها من شرقي المدينة قال فما بين ~~هاتين الحرتن حرام أن يصاد فيها طير أو صيد قال ابن نافع وحرة أخرى مما يلي ~~قبلة المدينة وحرة رابعة من جهة الجوف فما بين هذه الحرار كلها في الدور ~~محرم أن يصاد فيها ومن فعل ذلك أثم ولم يكن عليه جزاء ما صاده كما يكون ~~عليه في حرم مكة إذا صاد فيه وجملة مذهب مالك والشافعي في صيد المدينة وقطع ~~شجرها أن ذلك مكروه ms1166 لا جزاء فيه (وقال مالك لا يقتل الجراد في حرم المدينة) ~~وكان يكره أكل ما قتل الحلال من الصيد في حرم المدينة) وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه صيد المدينة غير محرم وكذلك (قطع) شجرها واحتج الطحاوي لهم بحديث ~~أنس يا أبا عمير ما فعل النغير قال فلم ينكر صيده وإمساكه PageV06P313 # قال أبو عمر (هذا) قد يجوز أن يكون صيد في غير حرم المدينة فلا حجة فيه ~~واحتج أيضا بحديث يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن عائشة كان لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وحش فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ربض فلم يترمرم (1) كراهية أن يؤذيه والقول عندي في هذا ~~الحديث كالقول في حديث النغير والله أعلم قال إسماعيل بن إسحاق بعد أن ذكر ~~الآثار في تحريم ما بين لابتي المدينة إني لأعجب ممن رد هذه الأحاديث بحديث ~~أنس يابا عمير ما فعل النغير قال أبو عمر قد زدنا هذا الباب بيانا عند ذكر ~~قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس اللهم إن ~~إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها (2) وليس في سقوط الجزاء عمن ~~اصطاد بالمدينة دليل على سقوط تحريم صيدها ألا ترى إلى قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV06P314 # إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة قال إسماعيل وغيره لم يبلغنا أنه ~~كان في شريعة إبراهيم جزاء صيد وظاهر الآية يدل على أنه أمر شرعه الله لهذه ~~الأمة بقوله * (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ~~أيديكم ورماحكم) * إلى قوله * (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) * 1 قال إسماعيل ~~حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الفضيل (2) بن سليمان قال حدثنا محمد بن ~~أبي يحيى عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة حرام كما حرم إبراهيم مكة ~~اللهم اجعل البركة فيها ms1167 بركتين وبارك لهم في صاعهم ومدهم PageV06P315 # حديث ثان لابن شهاب عن سعيد بن المسيب متصل مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة ~~أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا (1) هكذا هو في الموطأ عند جميع ~~الرواة ورواه جويرية بن أسماء عن مالك بإسناده فقال فضل صلاة الجماعة على ~~صلاة أحدكم خمس وعشرون صلاة ورواه عبد الملك بن زياد النصيبي ويحيى بن محمد ~~بن عباد (2) عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله ورواه الشافعي وروح بن عبادة وعمار بن مطر (3) عن مالك عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة PageV06P316 # في هذا الحديث من الفقه معرفة فضل الجماعة والترغيب في حضورها وفيه دليل ~~على أن الجماعة كثرت أو قلت سواء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخص جماعة من ~~جماعة والقول على عمومه وقد قال صلى الله عليه وسلم اثنان (1) فما فوقهما ~~جماعة وقال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بكذا وكذا درجة لم يقصد جماعة ~~من جماعة ولا موضعا من المسجد من موضع وأما حديث أبي بن كعب صلاة الرجل مع ~~الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وصلاته ~~مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين وكلما كثر فهو أزكى وأطيب (2) فهو ~~حديث ليس بالقوي لا يحتج بمثله وفي هذا الحديث أعني حديث مالك هذا دليل على ~~جواز صلاة الفذ وحده وإن كانت الجماعة أفضل وإذا جازت صلاة الفذ وحده بطل ~~أن يكون شهود صلاة الجماعة فرضا PageV06P317 # لأنه لو كان فرضا لم تجز للفذ صلاته كما أن الفذ لا يجزئه يوم الجمعة أن ~~يصلى قبل صلاة الإمام ظهرا (ولا غيرها) إذا كان ممن يجب عليه اتيان الجمعة ~~قد احتج بهذا جماعة من العلماء وأكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام ~~يقولون إن حضور صلاة الجماعة فضيلة وفضل وسنة مؤكدة لا ينبغي ms1168 تركها وليست ~~بفرض ومنهم من قال أنها فرض على الكفاية واختلف أصحاب الشافعي في هذه ~~المسألة فمنهم من قال شهود الجماعة فرض (على الكفاية) ومنهم من قال شهودها ~~سنة مؤكدة لا رخصة في تركها للقادر عليها إلا من عذر ولهم في ذلك دلائل ~~يطول ذكرها للقولين جميعا وقال أهل الظاهر منهم داود أن حضور (صلاة) ~~الجماعة فرض متعين كالجماعة سواء وأنه لا يجزئ الفذ صلاة إلا بعد صلاة ~~الناس في المسجد وإن صلاها قبلهم أعاد واستدل بظاهر آثار رويت في ذلك سنذكر ~~ما روى منها مالك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله قال أبو عمر لا يخلو ~~قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة PageV06P318 # تفضل صلاة الفد من أحد ثلاثة أوجه أما أن يكون المراد بذلك (صلاة النافلة ~~أو يكون المراد بذلك) من تخلف من عذر عن الفريضة أو يكون المراد بذلك من ~~تخلف عنها بغير عذر فإذا احتمل ما ذكرنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي (هذا) إلا المكتوبة (1) ~~علمنا أنه لم يرد صلاة النافلة بتفضيله صلاة الجماعة (1) علمنا أنه لم يرد ~~صلاة النافلة بتفضيله صلاة الجماعة على الفذ وإنما أراد بذلك الفرض وكذلك ~~لما قال صلى الله عليه وسلم من غلبه على صلاته نوم كتب له أجرها (2) وكذلك ~~قوله إذا كان للعبد عمل يعمله فمنعه (منه) مرض أمر الله كاتبيه أن يكتبا له ~~ما كان يعمل في صحته (3) وكذلك قوله في غزوة تبوك لأصحابه أن بالمدينة قوما ~~ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا وهم معكم حبسهم العذر ~~(4) PageV06P319 # علمنا بهذه الآثار وما كان في معناها أن المتخلف بعذر لم يقصد إلى تفضيل ~~غيره عليه وإذا بطل هذان الوجهان صح أن المراد بذلك هو المتخلف عن الواجب ~~عليه بغير عذر وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفاضل بينهما إلا ~~وهما جائزان غير أن أحدهما أفضل من الآخر ومما يدل على ms1169 ما ذكرنا حديث محجن ~~(1) الديلي حين قال له (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ما منعك أن تصلي ~~معنا ألست برجل مسلم قال بلى ولكني قد صليت في رحلي (2) فعلم أنه إنما صلى ~~في رحله منفردا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ((إذا حضرت العشاء وأقيمت ~~الصلاة فابدءوا بالعشاء (3))) وقد يكون من العذر المطر والظلمة لقوله ((ألا ~~صلوا في الرحال (4))) ومن العذر أيضا مدافعة الأخبثين الغائط والبول وقد ~~ذكرنا كثيرا من هذه الآثار في مواضعها من كتابنا ومضى القول هناك في ~~معانيها والحمد لله (كثيرا) PageV06P320 # حديث ثالث لابن شهاب عن سعيد بن المسيب متصل (مالك) عن ابن شهاب عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد ~~بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب (1) هكذا هو في الموطأ عند ~~جماعة رواته (فيما علمت) ورواه شيخ يسمى حاتم بن منصور عن مطرف عن مالك عن ~~الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فأخطأ فيه على مالك وإنما رواية ~~مالك فيه عن ابن شهاب عن سعيد بن (المسيب) عن أبي هريرة وكذلك رواه أبو ~~أويس وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وخالفهم (2) ~~يونس وعقيل ومعمر PageV06P321 # وشعيب بن أبي حمزة والزبيدي (1) فرووه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ~~عن أبي هريرة وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو ~~عبد الله أحمد بن الحسين الكرخي قال حدثنا إسحاق ابن موسى قال حدثنا معن بن ~~عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي ~~يملك نفسه عند الغضب وفي هذا الحديث من الفقه فضل الحلم وفيه دليل على أن ~~الحلم كتمان الغيظ وأن العاقل من ملك نفسه عند الغضب لأن العقل في اللغة ~~ضبط الشيء وحبسه منه قيل عقال الناقة ومعناه في ms1170 الشريعة ملك النفس وصرفها ~~عن شهواتها المردية لها وحبسها عما حرم الله عليها والله أعلم وقد جعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم للذي يملك نفسه ويغلبها من القوة ما ليس للذي يغلب ~~غيره PageV06P322 # وفي هذا دليل على أن مجاهدة النفس أصعب مراما وأفضل من مجاهدة على أن ~~مجاهدة النفس أصعب مراما وأفضل من مجاهدة العدو والله أعلم وأما قوله ~~((الصرعة)) فإنه يعني الكثير القوة الذي يصرع كل من صارعه ومثله من قول ~~العرب هذا رجل نومة يعني كثير النوم وحفظة يعني كثير الحفظ وقال ابن حبيب ~~الصرعة تثقيل الكلمة بالحركات معناه الذي يصرع الناس قال والصرعة بالتخفيف ~~(الرجل الضعيف النحيف) الذي يصرعه الناس حتى لا يكاد يثبت وكذلك الضحكة ~~بالتثقيل الذي يضحك بالناس والضحكة بالتخفيف الذي يضحك منه الناس (وبالله ~~التوفيق) PageV06P323 # حديث رابع لابن شهاب عن سعيد بن المسيب متصل مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في ~~اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات (1) ~~هكذا (هو) في جميع الموطآت بهذا الإسناد وقد أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر ~~حدثنا أبو بكر الشافعي (2) محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~شداد المسمعي حدثنا خالد (3) بن مخلد القطواني وابن قعنب قالا حدثنا مالك ~~عن الزهري عن سعيد بن المسيب PageV06P324 # وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال نعى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم النجاشي إلى الناس في اليوم الذي مات فيه وصف الناس في المصلى وكبر ~~عليه أربع تكبيرات تفرد به محمد بن شداد بهذا الإسناد وروى هذا الحديث أيضا ~~عن عبد الله بن نافع عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وليس في ~~الموطأ إلا عن سعيد وحده (وهو محفوظ في حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة ~~جميعا عن أبي هريرة رواه عقيل وصالح بن كيسان (1)) وقد روى مكي بن إبراهيم ms1171 ~~وحباب بن جبلة (2) في هذا الحديث إسنادا آخر عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا وليس هذا الإسناد في ~~الموطأ لهذا الحديث ولا أعلم أحدا حدث به هكذا عن مالك غيرهما والله أعلم ~~حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علان حدثنا ابن يعلى ~~أحمد بن علي بن المثنى قال سمعت سهل بن زنجلة الرازي يسأل ابن أبي سمينة عن ~~حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي PageV06P325 # قال هذا منكر وقال له ابن أبي سمينة من رواه عن نافع فقال ابن زنجلة مالك ~~عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فقال ابن ~~أبي سمينة عمن حملته عن مالك قال حدثناه مكي بن إبراهيم قال أنبأنا مالك ~~فسكت ابن أبي سمينة قال أبو عمر لا أعلم أحدا روى هذا الحديث (1) عن مالك ~~غير مكي بن إبراهيم وحباب بن جبلة وإنما الصحيح فيه عن مالك ما في الموطأ ~~النجاشي ملك الحبشة قال ابن إسحاق النجاشي اسم الملك كما يقال كسرى وقيصر ~~قال واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة ~~كبير وذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم بموته في اليوم الذي مات ~~فيه على بعد ما بين الحجاز وأرض الحبشة ونعاه للناس في ذلك اليوم وكان نعى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في رجب سنة تسع من الهجرة كذلك قال ~~أهل السير الواقدي وغيره وفيه إباحة الأشعار بالجنازة والأعلام بها ~~والاجتماع لها وهذا أقوى من PageV06P326 # حديث حذيفة أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا فإني أخاف أن ~~يكون نعيا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي (1) وإلى ~~هذا ذهب جماعة من السلف قد تقدم ذكر بعضهم في حديث (مالك عن) ابن شهاب عن ~~أبي أمامة بن سهل بن ms1172 حنيف وروى عن ابن عمر أنه كان إذا مات له ميت تحين ~~غفلة الناس ثم خرج بجنازته وقد روى عنه خلاف هذا في جنازة رافع بن خديج لما ~~نعى له قال وكيف تريدون أن تصنعوا (به) قالوا نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى ~~قريات حول المدينة ليشهدوا جنازته قال نعم ما رأيتم وجاء عن أبي هريرة أنه ~~(كان) يمر بالمجالس فيقول أن أخاكم قد قبض فاشهدوا جنازته والأصل في هذا ~~الباب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن شهاب عن أبي أمامة هلا آذنتموني ~~بها وقوله في هذا الحديث نعى النجاشي للناس والنظر يشهد لهذا لأن (شهود) ~~الجنائز أجر وخير ومن دعا إلى ذلك فقد دعا إلى خير وأعان عليه وفيه أن من ~~السنة أن تخرج الجنازة إلى المصلى ليصلي عليها هناك وفي ذلك دليل على ~~PageV06P327 # أن صلاته على سهيل بن بيضاء في المسجد إباحة ليس بواجب وسيأتي القول في ~~ذلك في باب أبي النضر إن شاء الله وفيه الصلاة على الميت الغائب وأكثر أهل ~~العلم يقولون (إن) هذا خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أجاز بعضهم ~~الصلاة على الغائب إذا بلغه الخبر بقرب موته ودلائل الخصوص في هذه المسألة ~~واضحة لا يجوز أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره لأنه (1) والله ~~أعلم أحضر روح النجاشي بين يديه حيث شاهدها وصلى عليها أو رفعت له جنازته ~~كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته وقد روى أن جبريل عليه ~~السلام أتاه بروح جعفر أو جنازته وقال قم فصل عليه (2) PageV06P328 # ومثل هذا كله يدل على أنه مخصوص به لا يشاركه فيه غيره وعلى هذا أكثر (1) ~~العلماء في الصلاة على الغائب وفيه الصف في الصلاة على الجنائز وقد روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف ~~من المسلمين إلا أوجب رواه حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن مرثد بن ms1173 عبد الله اليزني عن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكره (2) قال وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة ~~صفوف الحديث وفي هذا الحديث أيضا دليل على الاستكثار من الناس في شهود ~~الجنائز وذلك لا يكون إلا بالأشعار والأعلام والله أعلم وفيه أن النجاشي ~~ملك الحبشة أسلم ومات مسلما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا ~~على مسلم وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال لما صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على النجاشي طعن في ذلك المنافقون (3) فنزلت (هذه الآية) ~~PageV06P329 # * (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله) * إلى آخرها (1) قال ابن جريج وقال ~~آخرون نزلت في عبد الله بن سلام ومن معه (2) وقال معمر عن قتادة في قوله * ~~(وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم) * الآية ~~إلى قوله * (سريع الحساب) * قال هذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه ممن آمن ~~بالنبي صلى الله عليه وسلم حدثني خلف بن قاسم قال حدثنا ابن الورد (عبد ~~الله بن جعفر) قال حدثنا عبدوس بن دورويه الدمشقي قال حدثنا المسيب بن واضح ~~قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال لما جاءت وفاة النجاشي إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه صلوا عليه فقام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقمنا معه فصلى عليه فقالوا صلى على علج مات فنزلت * (وإن ~~من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم) * 3 الآية ~~وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسين بن جعفر الزيات قال حدثنا PageV06P330 # يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي ~~نجيح عن عطاء عن جابر قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم قد ~~مات اليوم عبد صالح فقوموا فصلوا على اصحمة (1) فكنت (في الصف) الأول أو ~~الثاني (2) وفي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي وأمره ms1174 ~~أصحابه بالصلاة عليه وهو غائب أوضح الدلائل على تأكيد الصلاة على الجنائز ~~وعلى أنه لا يجوز أن يترك جنازة مسلم دون صلاة ولا يحل لمن حضره أن يدفنه ~~دون أن يصلي عليه وعلى هذا جمهور علماء المسلمين (من السلف والخالفين) إلا ~~أنهم اختلفوا في تسمية وجوب ذلك فقال الأكثر هي فرض على الكفاية وقال بعضهم ~~سنة واجبة على الكفاية يسقط وجوبها بمن حضرها عمن لم يحضرها وأجمع المسلمون ~~على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو ~~صالحين وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم PageV06P331 # قولا وعملا واتفق الفقهاء على ذلك إلا في الشهداء وأهل البدع والبغاة ~~فإنهم اختلفوا في الصلاة على هؤلاء حسبما يأتي في مواضعه من هذا الكتاب إن ~~شاء الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق ~~بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين ~~قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال ~~حدثني أبو المهاجر (1) قال حدثني عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه فقام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وصففنا خلفه فكبر (عليه) أربعا وما نحسب الجنازة إلا بين يديه (2) ~~وفيه التكبير على الجنائز (أربع لا غير وهذا أصح ما يروى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في التكبير على الجنازة) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر ~~على قبر أربعا وأنه كبر على جنازة أربعا حدثنا خلف بن القاسم الحافظ قال ~~حدثنا أحمد بن صالح المقرئ قال حدثنا PageV06P332 # أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الخلال ~~قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سلمة بن كلثوم قال حدثنا الأوزاعي قال ~~أخبرني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى على ms1175 جنازة فكبر عليها أربعا ثم أتى القبر من (قبل) رأسه فحثا ~~فيه ثلاثا قال أبو بكر بن أبي داود ليس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~حديث صحيح أنه كبر على جنازة أربعا إلا هذا ولم يروه إلا سلمة بن كلثوم وهو ~~ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي قال وإنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~وجه ثابت أنه كبر على قبر أربعا وأنه كبر على النجاشي أربعا وأما على جنازة ~~(أربعا) هكذا فلا إلا حديث سلمة بن كلثوم هذا قال أبو عمر أما صحيح فلا كما ~~قال ابن أبي داود وقد جاءت أحاديث ضعاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كبر على جنازة أربعا منها حديث رواه المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي الفقيه ~~المدني المفتي بها وكان ثقة عن خالد بن PageV06P333 # الياس وهو ضعيف عند جميعهم عن إسماعيل بن عمرو بن سعد بن العاص وكان ثقة ~~عن عثمان بن عبد الله بن الحكم عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلى على عثمان بن مظعون فكبر عليه أربعا) (1) قال أبو عمر اختلف السلف ~~في عدد التكبير على الجنازة ثم اتفقوا على أربع تكبيرات وما خالف ذلك شذوذ ~~يشبه البدعة والحدث حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن وكيع عن سفيان عن الأعمش عن ~~أبي وائل قال جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة وجمعهم على ~~أربع تكبيرات (2) قال وحدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك الشيباني عن ~~إبراهيم قال اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بيت (أبي) مسعود ~~فأجمعوا على أن التكبير أربع (3) PageV06P334 # وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا عبد الملك بن حبيب ~~المصيصي حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال ~~أجمعوا على أربع قال المغيرة بلغني أن عمر جمعهم وسألهم عن أحدث جنازة كبر ~~عليها رسول الله صلى ms1176 الله عليه وسلم فشهدوا أنه صلى على أحدث جنازة وكبر ~~عليها أربعا حدثنا سعيد بن نصر حدثنا ابن أبي دليم حدثنا ابن وضاح حدثنا ~~يوسف بن عدي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال سئل عبد الله عن ~~التكبير على الجنازة فقال كل ذلك قد صنع فرأيت الناس قد اجتمعوا على أربع ~~قال أبو عمر يكبر خمسا احتج بحديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كبر على جنازة خمسا (1) وهو حديث يرويه عمرو (2) بن مرة عن عبد الرحمن ~~بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم رواه عن عمرو بن مرة جماعة منهم شعبة وقد قال ~~يحيى القطان عن شعبة كان عمرو بن مرة يعرف وينكر وقد جاء عن زيد بن أرقم ما ~~يعارض PageV06P335 # حديث عمرو بن مرة هذا أخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال ~~حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا سعيد بن سليمان قال ~~حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة المؤذن قال توفي أبو سريحة الغفاري فصلى ~~عليه زيد بن أرقم فكبر أربعا فهذا يدل على أن ذلك ليس مما يحتج به عن زيد ~~بن أرقم لأنه لو لم يكن عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره ما خالفه ~~وعلى أن حديث عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما فيه أن زيد بن ~~أرقم كان يكبر على جنائزهم أربعا وأنه (مرة) كبر خمسا فقيل له ما هذا فقال ~~فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على ~~الجنائز كان أربعا وأنه إنما كبر خمسا مرة واحدة ولا يوجد هذا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه والله أعلم وليس مما يحتج به على ما ذكرنا ~~من إجماع الصحابة واتفاقهم على الأربع دون ما سواها والتكبير على الجنائز ~~أربع هو قول عامة الفقهاء إلا ابن أبي ليلى وحده فإنه قال خمسا ولا أعلم ms1177 له ~~في ذلك سلفا إلا زيد بن أرقم وقد اختلف عنه في ذلك وحذيفة وأبو ذر وفي ~~الإسناد عنهما من لا يحتج به وقد ذكر أبو بكر الأثرم عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه كبر أربعا PageV06P336 # من حديث سهل بن حنيف على قبر ومن حديث جابر ومن حديث ابن عباس قال ابن ~~عباس آخر جنازة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر عليها أربعا (1) ~~وعن أبي بكر الصديق أنه كبر أربعا وعن عمر أنه كبر على أبي بكر أربعا وعن ~~علي أنه كبر على ابن المكفف أربعا (2) (وعن أبي هريرة والبراء بن عازب ~~وحذيفة وابن مسعود وأبي مسعود أنهم كبروا أربعا) (3) وعن علي أيضا أنه كبر ~~أربعا (4) وعن زيد بن ثابت أنه كبر على أمه أربعا (5) وذكر حديث إبراهيم ~~النخعي قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود ~~واجتمع رأيهم على أن التكبير على الجنائز أربع قال الأثرم وحدثنا أبو ~~الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال PageV06P337 # كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا ثم كبر على جنازة خمسا فسألته ~~فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها أو قال كبرها (1) قال وحدثنا ~~موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عامر ~~عن علقمة قال قيل لعبد الله أن أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمسا فلو وقت ~~لنا فقال عبد الله إذا تقدم أمامكم (فكبر) فكبروا ما كبر فإنه لا وقت ولا ~~عدة (2) ومن حديث محمد بن إسماعيل (3) الصائغ قال حدثنا محمود بن غيلان قال ~~حدثنا وكيع قال لم يرو شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد (4) عن ابن عباس ~~إلا حديثين أحدهما أن ابن عباس قال يكبر (على) الجنائز ثلاثا والآخر أن ابن ~~عباس قال ليس على أهل الكتاب حد قال وكيع حدثناه شعبة وذكر الفزاري عن حميد ~~عن أنس PageV06P338 # أنه صلى على جنازة فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل ms1178 له إنما كبرت ثلاثا فاستقبل ~~القبلة فكبر الرابعة ثم سلم (1) (حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن إبراهيم ~~بن علي أبو العباس الكندي حدثنا أبو محمد الهيثم بن خلف الدوري حدثنا محمود ~~بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس أنه كبر ~~على الجنازة ثلاثا) وقال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن ~~اتبعه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وداود ~~والطبري وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وابن سيرين والحسن وسائر أهل ~~الحديث التكبير أربع قال إبراهيم النخعي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والناس مختلفون فمنهم من يقول كبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا ومنهم من ~~يقول خمسا وآخر يقول سبعا فلما كان عمر جمع الصحابة فقال لهم انظروا أمرا ~~تجتمعون عليه فأجمع أمرهم على أربع تكبيرات وقال سعيد بن المسيب كل ذلك قد ~~كان خمس وأربع فأمر عمر الناس بأربع PageV06P339 # فإن احتج محتج بابن مسعود قيل له قد روى عنه أنه ليس في التكبير شيء ~~معلوم وروى عنه أنه كبر أربعا وهو أولى وإن احتج محتج بعلي رضي الله عنه ~~قيل له إنما كبر أكثر من أربع على قوم دون آخرين وذلك أنه (كان) يكبر على ~~أهل بدر ستا أو سبعا وعلى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا ~~وعلى سائر الناس أربعا وقد روى أبو معاوية (1) عن الأعمش عن يزيد بن أبي ~~زياد عن عبد الله بن معقل قال كبر علي في سلطانه أربعا أربعا على الجنازة ~~إلا على سهل بن حنيف فإنه كبر عليه خمسا (ثم التفت) فقال إنه بدري ~~والأحاديث عن علي في هذا مضطربة وما جمع عمر عليه الناس أصح وأثبت مع صحة ~~السنن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعا وهو العمل المستفيض ~~بالمدينة ومثل هذا يحتج فيه بالعمل لأنه قل يوم أو جمعة إلا وفيه جنازة ~~وعليه الجمهور وهم الحجة وبالله التوفيق ms1179 PageV06P340 # واختلفوا إذا كبر الإمام خمسا فروى عن مالك والثوري أنهما قالا قف حيث ~~وقفت السنة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك لا يكبر معه الخامسة ولكنه لا ~~يسلم إلا بسلامه وعن الحسن بن حي وعبيد (1) الله بن الحسن نحو ذلك وقال أبو ~~حنيفة وأبو يوسف إذا كبر الإمام خمسا قطع المأموم بعد الأربع بسلام ولم ~~ينتظروا تسليمه وقال زفر التكبير على الجنائز أربع فإن كبر الإمام خمسا كبر ~~معه وهو قول الثوري في رواية وقد روى عن الثوري أنه لا يكبر ولكنه يسلم ~~(كما) قال أبو حنيفة (سواء) وروى عن أبي يوسف أنه رجع إلى قول زفر وقال ~~الشافعي لا يكبر إلا أربعا فإن كبر الإمام خمسا فالمأموم بالخيار إن شاء ~~سلم وقطع وإن شاء انتظر تسليم الإمام فسلم بسلامه ولا يكبر خامسة البتة ~~وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل فإن كبر الإمام خمسا أكبر معه قال نعم قال ~~ابن مسعود كبر ما كبر إمامك قيل لأبي عبد الله أفلا ننصرف إذا كبر الخامسة ~~فقال سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا رواه زيد بن أرقم ~~PageV06P341 # ثم قال ما أعجب الكوفيين سفيان رحمنا الله وإياه يقول ينصرف إذا كبر ~~الخامسة وابن مسعود (يقول) ما كبر إمامكم فكبروا وقال أبو عبد الله الذي ~~نختاره يكبر أربعا فإن كبر (الإمام) خمسا كبرنا معه لما رواه زيد بن أرقم ~~ولقول ابن مسعود قيل له فإن كبر ستا أو سبعا أو ثمانيا قال أما هذا فلا ~~وأما خمس فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن ~~من فاته بعض التكبير فإنه يكبر مع الإمام ما أدرك منه ويقضي ما فاته وهو ~~قول ابن شهاب واختلفوا إذا وجد الإمام قد سبقه ببعض التكبير فروى أشهب عن ~~مالك أنه يكبر (أولا) ولا ينتظر الإمام وهو قول الشافعي والليث والأوزاعي ~~وأبي يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد ينتظر الإمام حتى يكبر فإذا كبر كبر معه ~~وإذا سلم قضى ما عليه ms1180 ورواه ابن القاسم عن مالك وحجة من قال هذا قوله صلى ~~الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (1) فلو كبر قبل أن يكبر ~~إمامه في الجنازة (ثم) قضى ما فاته على عموم هذا الحديث صارت خمسا وحجة ~~رواية أشهب ومن قال PageV06P342 # بها أن التكبير الأول بمنزلة الإحرام فينبغي أن يفعله على كل حال ثم يقضي ~~ما فاته بعد سلام إمامه وقال أحمد كل ذلك سهل لا بأس به روى وكيع عن سفيان ~~عن مغيرة عن الحرث (1) العكلي قال إذا جئت وقد كبر الإمام على الجنازة فقم ~~ولا تكبر حتى يكبر (2) واختلفوا إذا رفعت الجنازة فقال مالك والثوري يقضي ~~ما فاته (من التكبير) نسقا متتابعا ولا يدع فيما بين ذلك بشيء رفع النعش أو ~~لم يرفع وقال أبو حنيفة والشافعي يقضي ما بقي عليه (من التكبير ما لم يرفع ~~ويدعو ما بين التكبير وقال الليث كان الزهري يقول يقضي ما فاته) وكان ربيعة ~~يقول لا يقضي وقال الليث يقضي وقال الأوزاعي لا يقضي وقال أحمد (ابن حنبل) ~~ان قضى قبل أن يرفع فحسن وإلا فلا شيء عليه وقد استدل بعض شيوخنا على أن ~~الجنازة لا يصلى عليها في المسجد بهذا الحديث لخروج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بأصحابه إلى المصلى للصلاة على النجاشي PageV06P343 # قال أبو عمر استدل بهذا وهو ممن يقول بأن عمل أهل المدينة أقوى من الخبر ~~المنفرد وهو يروى من حديث مالك وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~على سهيل بن بيضاء في المسجد وعلى أخيه سهل أيضا كذلك (1) وأن أبا بكر صلى ~~عليه في المسجد وأن عمر صلى عليه في المسجد وهذه نصوص سنة وعمل وليس للدليل ~~المحتمل للتأويل مدخل مع النصوص وقد قال قائل هذه المقالة أن أبا بكر وعمر ~~إنما صلى عليهما في المسجد من أجل أنهما دفنا في المسجد فيلزمه أن يجيز ~~الصلاة في المسجد على من يدفن فيه وإذا جاز أن يصلي على الجنازة في المسجد ~~ثم يدفن ms1181 فيه لم يكن المنع من الدفن في المسجد بمانع من الصلاة لأن الدفن ~~(فيه) ليس بعلة للصلاة (فيه) فافهم والأصل في الأشياء PageV06P344 # الإباحة حتى يصح المنع بوجه لا معارض له ودليل غير محتمل للتأويل وستأتي ~~هذه المسألة في موضعها من كتابنا هذا 0 إن شاء الله PageV06P345 # حديث خامس لابن شهاب عن سعيد متصل مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ~~(ثلاثة من الولد) فتمسه النار إلا تحلة القسم (1) هكذا روي هذا الحديث مالك ~~وغيره عن ابن شهاب وفيه أن المسلم تكفر خطاياه وتغفر له ذنوبه بالصبر على ~~مصيبته ولذلك زحزح عن النار فلم تمسه لأن من لم تغفر له ذنوبه لم يزحزح عن ~~النار والله أعلم أجارنا الله منها وإنما قلت ذلك بدليل قوله صلى الله عليه ~~وسلم (2) لا يزال المومن يصاب في ولده وحامته (3) حتى يلقى الله ~~PageV06P346 # وليست عليه خطيئة (1) وإنما قلت إن ذلك بالصبر والاحتساب والرضى لقوله ~~صلى الله عليه وسلم من صبر على مصيبته واحتسب كان جزاؤه الجنة (2) وقد روى ~~ابن سيرين وغيره هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقالوا فيه من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابا من ~~النار (3) وفي بعض ألفاظ (حديث) أبي هريرة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال ما من المسلمين من يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا ادخله ~~الله الجنة بفضل رحمته (إياهم) يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم ادخلوا ~~الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال لهم ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي ~~(4) وقد روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري ~~قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن ~~صهيب عن أنس بن ms1182 مالك قال قال رسول الله صلى الله PageV06P347 # عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد (لم يبلغوا) الحنث إلا ~~أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم (1) ففي قوله صلى الله عليه وسلم في هذه ~~الأحاديث لم يبلغوا الحنث ومعناه عند أهل العلم لم يبلغوا الحلم ولم يبلغوا ~~أن يلزمهم حنث دليل على (أن) أطفال المسلمين في الجنة لا محالة والله أعلم ~~لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم من أجلهم استحال أن يرحموا من أجل من ليس ~~بمرحوم ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم بفضل رحمته إياهم فقد صار الأب ~~مرحوما بفضل رحمتهم وهذا على عمومه لأن لفظه صلى الله عليه وسلم في هذه ~~الأحاديث لفظ عموم وقد أجمع العلماء على ما قلنا من أن أطفال المسلمين في ~~الجنة فأغنى ذلك عن كثير من الإستدلال ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافا ~~إلا فرقة شذت من المجبرة (2) فجعلتهم في المشيئة وهو قول شاذ (مهجور) مردود ~~بإجماع الجماعة وهم الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم ولا يجوز على مثلهم ~~PageV06P348 # الغلط في مثل هذا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار ~~الآحاد الثقات العدول فمنها ما ذكرنا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إني ~~مكاثر بكم الأمم حتى بالسقط يظل محبنطئا (1) يقال له ادخل الجنة فيقول لا ~~حتى يدخلها أبواي فيقال له ادخل أنت وأبواك وعن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال صغاركم دعاميص (2) الجنة (3) وقد روي شعبة عن ~~معاوية بن قرة بن إياس المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ~~من الأنصار مات له ابن صغير فوجد عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يستفتح لك فقالوا ~~يا رسول الله أله خاصة أم للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة (4) وهذا ~~حديث ثابت صحيح بمعنى ما ذكرناه وقد ذكرنا آثار هذا الباب وما قالته الفرق ~~في ذلك ms1183 واعتقدته في باب أبي الزناد والحمد لله وفي هذه الآثار مع إجماع ~~الجمهور دليل على أن قوله صلى PageV06P349 # الله عليه وسلم الشقي من شقى في بطن أمه وإن الملك ينزل فيكتب أجله ورزقه ~~ويكتب شقيا أو سعيدا في بطن أمه مخصوص مجمل وإن من مات من أطفال المسلمين ~~قبل الإكتساب فهو ممن سعد في بطن أمه ولم يشق بدليل ما ذكرنا من الأحاديث ~~والإجماع وفي ذلك أيضا دليل واضح على سقوط حديث طلحة (1) بن يحيى عن عمته ~~عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت أتى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بصبي من صبيان الأنصار ليصلى عليه فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة ~~لم يعمل سوءا قط ولم يدركه ذنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك ~~يا عائشة إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم وخلق ~~النار وخلق لها خلقا وهم في أصلاب آبائهم الله أعلم بما كانوا عاملين (2) ~~وهذا حديث ساقط ضعيف مردود بما ذكرنا من الآثار PageV06P350 # والإجماع وطلحة بن يحيى ضعيف لا يحتج به وهذا الحديث مما انفرد به فلا ~~يعرج عليه (ومعنى قوله الله أعلم بما كانوا عاملين أخبار بأن الله يعلم ما ~~يكون قبل أن يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون والمجازاة إنما تكون على ~~الأعمال) وحديث شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه حديث ثابت صحيح وعليه الناس ~~وهو يعارض حديث طلحة بن يحيى ويدفعه حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا ~~عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال ~~حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا جاء ~~بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أتحبه فقال أحبك الله كما أحبه يا رسول الله فتوفي الصبي ففقده النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال أين فلان فقالوا يا رسول ms1184 الله توفي ابنه فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا جاء ~~حتى يفتحه لك فقالوا يا رسول الله أله وحده أم لكلنا فقال لا بل لكلكم وقد ~~روينا عن علي بن أبي طالب ولا مخالف له في ذلك من الصحابة أنه قال ~~PageV06P351 # في قول الله عز وجل * (كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين) * 1 قال ~~هم أطفال المسلمين حدثناه خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد وأحمد بن ~~مطرف (قالا) حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل ~~الأيلي قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن الأعمش عن عثمان بن موهب ~~عن زاذان عن علي في قوله * (كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين) * قال ~~أصحاب اليمين أطفال المسلمين (1) ورواه وكيع عن سفيان بإسناده مثله بمعناه ~~وقد اختلف العلماء في أطفال المشركين وفي أطفال المسلمين أيضا على ما ~~ذكرناه ومهدناه في باب أبي الزناد من هذا الكتاب وأما قوله صلى الله عليه ~~وسلم في حديثنا المذكور في هذا الباب إلا تحلة القسم فهو يخرج في التفسير ~~المسند لأن القسم المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قول الله عز ~~وجل * (وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا) * 2 قسما واجبا (3) ~~وكذلك قال السدي ورواه عن مرة عن PageV06P352 # عبد الله بن مسعود أنه قال ذلك من ظاهر قوله ((فتمسه النار)) يدل على أن ~~الورود الدخول والله أعلم لأن المسيس حقيقته في اللغة المباشرة وقد يحتمل ~~على الاتساع أن يكون القرب وقد اختلف العلماء في الورود فقال منهم قائلون ~~الورود الدخول وممن قال ذلك ابن عباس وعبد الله بن رواحة وقد اختلف في ذلك ~~عن ابن عباس ولم يختلف عن ابن رواحة وروى ابن المبارك وغيره عن إسماعيل بن ~~أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عبد الله بن رواحة بكى فقالت له امرأته ما ~~يبكيك فقال قد علمت أني ms1185 داخل النار ولا أدري أناج (أنا) منها أم لا (1) قال ~~أبو عمر قال الله عز وجل * (وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ~~ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا) * PageV06P353 # وهذا يحتمل والله أعلم أنها تكون بردا وسلاما على المؤمنين وينجون منها ~~سالمين وذكر ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال إن الورود الذي ذكر الله عز ~~وجل في القرآن الدخول ليردنها كل بر وفاجر ثم قال ابن عباس في القرآن أربعة ~~أوراد قوله * (فأوردهم النار) * 1 وقوله * (حصب جهنم أنتم لها واردون) * 2 ~~وقوله * (ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا) * 3 وقوله * (وإن منكم إلا واردها) ~~* قال ابن عباس والله لقد كان من دعاء من مضى اللهم أخرجني من (النار سالما ~~وأدخلني) الجنة غانما (4) وروى مجاهد (5) عن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس ~~عن قول الله عز وجل * (وإن منكم إلا واردها) * فقال ابن عباس واردها داخلها ~~فقال نافع يرد القوم ولا يدخلون فاستوى ابن عباس جالسا وكان متكئا فقال له ~~أما أنا وأنت فسنردها فانظر هل ننجو منها أم لا أما تقرأ قول الله * (وما ~~أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار) * PageV06P354 # افتراه ويلك أوقفهم على شفيرها والله تعالى يقول * (ويوم تقوم الساعة ~~أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) * 1 وقد روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وابن ~~جريج عن أبي الزبير عن جابر عن أم مبشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا يدخل (النار) (1) أحد شهد بدرا وبايع تحت الشجرة فقالت له حفصة ألم ~~تسمع الله يقول * (وإن منكم إلا واردها) * فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أما تسمعين الله يقول * (ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ~~جثيا) * 2 وقال خالد بن معدان إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا ألم تقل ((إنا ~~نرد النار)) فيقال قد وردتموها فألفيتموها رمادا) (3) وأخبرنا عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ببغداد حدثنا عبد ms1186 الله ~~بن أحمد ابن حنبل حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا غالب ابن سليمان أبو ~~صالح عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية أنه سأل جابر بن عبد الله عن ~~الورود فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول ~~PageV06P355 # لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت ~~على إبراهيم * (ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا) * 1 وروى ~~الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى * (وإن منكم إلا واردها) * ~~قال الممر على الصراط وممن قال أيضا أن الورود الممر على الصراط عبد الله ~~بن مسعود وكعب الأحبار والسدي ورواه السدي عن مرة عن ابن مسعود عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم (2) وروى عن كعب أنه تلا * (وإن منكم إلا واردها) * ~~فقال أتدرون ما ورودها قالوا الله أعلم قال ذلك أن يجاء بجهنم فتمسك للناس ~~كأنها متن اهالة يعني الودك الذي يجمد على القدر من المرقة حتى إذا استقرت ~~عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم نادى مناد أن خذي أصحابك (وذري أصحابي ~~فيخسف بكل ولي لها فهي أعلم بهم من الوالدة بولدها وينجو المؤمنون ندية ~~ثيابهم) (3)) وروى هذين الحديثين عن أبي PageV06P356 # نضرة وزاد وهو معنى قوله تعالى * (فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون) * 1 وروى ~~وكيع عن شعبة عن عبد الله بن السائب عن رجل عن ابن عباس أنه قال في قول ~~الله عز وجل * (وإن منكم إلا واردها) * قال هو خطاب للكفار وروى عنه أنه ~~كان يقرأ (وإن منهم إلا واردها) ردا على الآيات التي قبلها في الكفار قوله ~~* (فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا) * 2 و * (أيهم أشد ~~على الرحمن عتيا) * 3 * (ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا) * 4 (وإن ~~منهم إلا واردها) 5 وقال ابن الأنباري محتجا لمصحف عثمان وقراءة العامة ~~جائز في اللغة يرجع من مخاطبة الغائب إلى لفظ المواجهة بالخطاب كما قال ~~تعالى * (وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان ms1187 لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا) ~~* 6 فأبدل الكاف من الهاء PageV06P357 # قال أبو عمر (وترجع العرب من مواجهة الخطاب إلى لفظ الغائب قال الله ~~تعالى) * (حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم) * (بريح طيبة) (1) وهذا (كثير) ~~في القرآن وأشعارالعرب وأحسن ما قيل في ذلك قول الشاعر * إذا لم يكن للقوم ~~جد ولم يكن * لهم رجل عند الإمام مكين * فكونوا كأيد وهن الله بطشها * ترى ~~اشملا ليست لهن يمين * وقد جاء عن مجاهد (أنه قال) في تأويل قول الله عز ~~وجل * (وإن منكم إلا واردها) * قال الحمى من فيح جهنم وهي حظ المؤمن من ~~النار حدثنا سعيد بن نصر (حدثنا) ابن أبي دليم حدثنا ابن وضاح حدثنا محمد ~~بن سليمان الأنباري حدثنا يحيى بن يمان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه ~~قال الحمى حظ المؤمن من النار ثم قرأ * (وإن منكم إلا واردها) * قال الحمى ~~في الدنيا الورود فلا يردها في الآخرة (2) PageV06P358 # قال أبو عمر ومن حجة من قال بهذا القول ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا أبو أسامة ~~قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله الأشعري عن ~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك ~~كان به فقال (له) النبي صلى الله عليه وسلم (أبشر فإن الله تبارك وتعالى ~~يقول هي ناري اسلطها على عبدي (المؤمن) لتكون حظه من النار (في الآخرة) (1) ~~(وحدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا علي ~~بن معبد بن نوح حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن ~~الحصين عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار (2)) PageV06P359 # أبو الحصين هذا مروان بن رؤية الثعلبي وأبو صالح الأشعري مولى عثمان قاله ~~ابن ms1188 معين وغيره (وحدثنا خلف قال حدثنا أحمد قال حدثنا سعيد حدثنا علي بن ~~معبد حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عصمة بن سالم الهنابي وكان صدوقا ~~عاقلا قال حدثنا الأشعث بن جابر الحراني عن شهر بن حوشب عن أبي ريحانة ~~الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الحمى كير من جهنم وهي ~~نصيب المؤمن من النار (1))) وقال قوم الورود للمؤمنين أن يروا النار ثم ~~ينجي منها الفائز ويصلاها من قدر عليه دخولها ثم يخرج منها بشفاعة محمد صلى ~~الله عليه وسلم أو بغيرها من رحمة الله واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في مخاطبة أصحابه ومن جرى مجراهم من المؤمنين إذا مات أحدكم عرض عليه ~~مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل ~~النار فمن أهل النار يقال (له) هذا مقعدك حتى يبعثك PageV06P360 # (الله إليه يوم القيامة (1) هذا حديث ابن عمر وقد روى أبو هريرة وغيره إن ~~المؤمن يعرض عليه مقعده من النار فيقال له انظر ما نجاك الله منه ثم يفتح ~~(له) إلى الجنة فيقال انظر ما تصير إليه هذا معنى الحديث فهذه الأقاويل ~~كلها (قد) جاءت في معنى الورود في قوله عز وجل * (وإن منكم إلا واردها) * ~~وقد يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم ((الا تحلة القسم)) استثناء ~~منقطعا بمعنى لكن تحلة القسم وهذا معروف في اللغة وإذا كان ذلك كذلك فقوله ~~لن تمسه النار إلا تحلة القسم أي لا تمسه النار أصلا كلاما تاما ثم ابتدأ ~~الا تحلة القسم أي لكن تحلة القسم لا بد منها في قول الله عز وجل * (وإن ~~منكم إلا واردها) * وهي الجواز على الصراط أو الرؤية والدخول دخول سلامة ~~فلا يكون في شيء من ذلك مسيس يؤذى وقال بعض أهل العلم في قول الله * (إلا ~~ما ذكيتم) * PageV06P361 # معناه لكن ما ذكيتم من غير ما ذكر في هذه الآية ذكاة تامة وقد ذكرنا ذلك ~~فيما سلف من كتابنا (هذا) وذكرنا ms1189 هناك تعارف ذلك في لسان العرب وذلك في باب ~~زيد بن أسلم (1) ومما يدل على (أن) الاستثناء (هاهنا) منقطع وأنه غير عائد ~~إلى النار ((لا تمس من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم)) حديثه الآخر صلى ~~الله عليه وسلم وهو قوله ((لا يموت لأحدكم ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا ~~كانوا له جنة من النار فقالت امرأة يا رسول الله أو اثنان قال أو اثنان (2) ~~والجنة الوقاية والستر ومن وقى النار وستر عنها فلن تمسه أصلا ولو مسته ما ~~كان موقى وإذا وقيها وستر عنها فقد زحزح وبوعد بينه وبينها وهذا إنما يكون ~~لمن صبر واحتسب ورضى وسلم والله أعلم وبهذا الحديث يفسر الأول لأن فيه ذكر ~~الحسبة قوله فيحتسبهم ولذلك جعله مالك بأثره مفسرا له والوجه عندي في هذا ~~الحديث وما أشبهه من الآثار إنها لمن حافظ على أداء فرائضه واجتنب الكبائر ~~والدليل على ذلك أن الخطاب في ذلك العصر لم يتوجه إلا إلى قوم الأغلب من ~~أعمالهم ما ذكرنا وهم الصحابة رضوان الله عليهم PageV06P362 # حديث سادس لابن شهاب عن سعيد (بن المسيب) مسند مالك عن ابن شهاب عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان (1) ~~(لم يختلف الرواة عن مالك في استناد هذا الحديث ولا متنه) رواه معمر عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله سواء وكذلك رواه ابن جريج (ورواه ~~يونس وعقيل عن ابن شهاب عن سعيد وابن سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله ورواه ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله سواء) وهذا الحديث حجة لإجازة الصلاة في ثوب PageV06P363 # (واحد) وكل ثوب ستر العورة والفخدين من الرجل جازت الصلاة فيه على ظاهر ~~الحديث لأنه يقع عليه اسم ثوب وقد أجمعوا أنه من صلى مستور العورة فلا ~~إعادة عليه وإن كانت امرأة فكل ms1190 ثوب يغيب ظهور قدميها ويستر جميع جسدها ~~وشعرها فجائز لها الصلاة فيه لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا ~~أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ~~وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور على ~~المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن ~~الحارث كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها حدثناه أحمد بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا ~~عبد الله بن رجاء عن ابن عجلان (1) عن سمي (2) مولى أبي بكر PageV06P364 # ابن عبد الرحمن (عن أبي بكر بن عبد الرحمن) قال كل شيء من المرأة عورة ~~حتى ظفرها قال أبو عمر قول (1) أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم ~~لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك ~~كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا (على) أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن ~~تلبس فقازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة ~~وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما ~~النظر للشهورة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها ~~مسفرة وقد روى نحو قول أبي بكر بن عبد الرحمن (عن أحمد) بن حنبل قال الأثرم ~~سئل أحمد بن حنبل عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف وقدمها قال لا يعجبني ~~إلا أن تغطي PageV06P365 # شعرها وقدميها قال وسمعته يسأل عن أم الولد كيف تصلي فقال تغطي رأسها ~~وقدميها لأنها لا تباع وهي تصلي كما تصلي الحرة قال وسمعته يسأل عن الرجل ~~يصلي في قميص واحد غير مزرور فقال ينبغي أن يزره قيل فإن كانت لحيته تغطي ~~ولم يكن القميص متسع الجيب أو نحو هذا فقال إن كان يسيرا فجائز قال ولا أحب ~~لأحد أن يصلي في ثوب واحد غير مزرور فقال ينبغي أن يزره ms1191 قيل فإن كانت لحيته ~~مالك إن صلت المرأة الحرة وشعرها مكشوف أو قدماها أو صدرها أعادت ما دامت ~~في الوقت وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد تعيد أبدا أن انكشف شيء من شعرها أو ~~صدرها أو صدور قدميها وقال أبو حنيفة وأصحابه قدم المرأة ليست بعورة فإن ~~صلت وقدمها مكشوفة فلا شيء عليها وإن صلت وجل شعرها مكشوف فصلاتها فاسدة ~~وإن كان الأقل من شعرها مكشوفا فلا شيء عليها وإن انكشف شيء منها غير ما ~~ذكرنا فصلت بذلك فصلاتها فاسدة علمت أم لم تعلم وقال إسحاق ان علمت فسدت ~~صلاتها وإن لم تعلم فلا إعادة عليها والأصل في هذا الباب ان أم سلمة سئلت ~~ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب PageV06P366 # فقالت تصلي في الدرع والخمار السابغ الذي يغيب ظهور قدميها وعن عائشة ~~وميمونة مثل ذلك درع وخمار وهذه الآثار عن أم سلمة وعائشة وميمونة في ~~الموطأ فحديث عائشة من بلاغات مالك (1) وحديث ميمونة عن الثقة عنده عن بكير ~~بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني عن ميمونة أنها كانت تصلي ~~في درع وخمار دون إزار (2) وحديث أم سلمة رواه مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ ~~عن أمه سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في درع ~~وخمار سابغ إذا غيب ظهور قدميها (3) وقد روى حديث أم سلمة مرفوعا والذين ~~وقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ منهم مالك وابن إسحاق وابن أبي ذئب وبكر بن ~~مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر كلهم رووه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم ~~سلمة موقوفا قال أبو داود ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد ~~بن زيد (عن أمه) PageV06P367 # عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم (فذكره (1)) (عبد الرحمن ~~هذا ضعيف عندهم الا أنه قد خرج البخاري بعض حديثه) والاجماع في هذا الباب ~~أقوى من الخبر (فيه) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا جعفر بن ~~محمد قال ms1192 حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية ~~بنت الحارث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله ~~صلاة حائض إلا بخمار (2) قال أبو عمر اختلف العلماء في تأويل قول الله عز ~~وجل * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * فروى عن ابن عباس وابن عمر إلا ~~ما ظهر منها الوجه والكفان وروى عن ابن مسعود ((ما ظهر منها)) الثياب قال ~~لا يبدين قرطا ولا قلادة ولا سوارا ولا خلخالا إلا ما ظهر من الثياب وقد ~~روى عن أبي هريرة في قوله تعالى * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * ~~قال القلب والفتحة (1) رواه ابن وهب عن جرير PageV06P368 # ابن حازم قال حدثني قيس بن سعد أن أبا هريرة كان يقول فذكره قال جرير بن ~~حازم القلب السوار والفقخة والخاتم (1) وقال جابر بن زيد هي كحل في عين (2) ~~أو خاتم في خنصر وقال سعيد بن جبير الجلباب والرداء وعن عائشة مثل قول أبي ~~هريرة وقد روى عن ابن مسعود ولا يصح البنان والقرط والدملج والخلخال ~~والقلادة (يريد موضع ذلك) والله أعلم واختلف التابعون فيها أيضا على هذين ~~القولين وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب فهذا ما جاء في ~~المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها وأما الرجل فإن أهل العلم ~~يستحبون أن يكون على عاتق الرجل ثوب إذا لم يكن متزرا لئلا تقع عينه على ~~عورة نفسه ويستحبون للواحد المطيق على الثياب ان يتجمل في صلاته ما استطاع ~~بثيابه وطيبه وسواكه قال معمر عن أيوب عن نافع رآني ابن عمر أصلي في ثوب ~~واحد فقال ألم أكسك ثوبين قلت بلى فقال أرأيت لو أرسلتك إلى فلان كنت ذاهبا ~~في هذا الثوب قلت لا فالله أحق PageV06P369 # من تزين له أو من تزينت له وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ~~ومحمله عندنا على الأفضل ولا سيما ان كان اماما حدثنا عبد الوارث بن ms1193 سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي قال حدثنا ~~المثنى بن معاذ عن أبيه عن شعبة وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال أنبأنا عبيد الله (1) ابن معاذ قال ~~حدثنا أبي قال حدثنا شعبة واللفظ لحديث المثنى عن أبيه عن شعبة عن توبة (2) ~~العنبري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد ~~أحدكم أن يصلي فليتزر وليرتد حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا ~~حدثنا قاسم بن PageV06P370 # أصبغ حدثنا أحمد بن محمد البرتي (1) حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا أيوب عن نافع قال شغلني شيء فجاء ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد قال ~~فأمهلني حتى فرغت من الصلاة ثم قال ألم تكس ثوبين قلت بلى قال فلو أرسلت ~~خارجا من الدار أكنت تذهب في ثوب واحد قلت لا قال فالله أحق أن تزين له أم ~~الناس قلت بل الله قال ثم حدث بحديث أكثر ظني أنه ذكر النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا وجد أحدكم ثوبين فليصل فيهما وإن لم يجد إلا ثوبا واحدا ~~فليتزر به اتزارا ولا يشتمل اشتمال اليهود (2) وفي قوله صلى الله عليه وسلم ~~أو لكلكم ثوبان دليل على أن من كان معه ثوبان يتزر بالواحد ويلبس الآخر أنه ~~حسن في الصلاة وإنما قلنا حسن ولم نقل واجب لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم PageV06P371 # وأصحابه قد صلوا في ثوب واحد ومعهم ثياب وحسبك بأبي هريرة وهو راوي (هذا) ~~الحديث ذكر مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل ~~يصلي الرجل في ثوب واحد قال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك قال نعم أني لأصلي ~~في ثوب واحد وأن ثيابي لعلى المشجب (1) وقد حدثنا محمد بن عبد الملك قال ~~حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني (قال حدثنا ~~سفيان) بن ms1194 عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء (2) ~~وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~الجهم السمري قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة ~~يصلي في ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقيه (3) وروى عكرمة عن أبي هريرة قال ~~قال PageV06P372 # رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على ~~عاتقيه (1) من حديث يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال أبو عمر فهذه سنة الصلاة ~~في الثوب الواحد إذا كان واسعا وإن كان ضيقا فحديث جابر وحديث ابن عمر أما ~~حديث جابر فرواه أبو حزرة (2) يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد قال ~~أنبأني جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان واسعا فخالف ~~بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده عليك (3) وبعضهم يقول فيه فاشدده على حقوك ~~وعند مالك حديث جابر هذا بلاغا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ~~في آخره وإن كان قصيرا فليتزر به (4) وقد ذكرنا هذا الخبر في بلاغات مالك ~~والحمد لله وأما حديث ابن عمر فرواه حماد بن زيد عن PageV06P373 # أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ~~عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما وإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا ~~يشتمل اشتمال اليهود (1) وروى أبو المنيب (2) (عبيد الله العتكي) عن عبد ~~الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في ~~سراويل ليس عليها رداء (3) وهذا خبر لا يحتج به لضعفه ولو صح كان معناه ~~الندب لمن قدر وقد جاء ما يعارضه روى أبو حصين عن أبي صالح عن عائشة أن ms1195 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه عليها وهذا لا محالة دون ~~السراويل ويرده أيضا حديث جابر وحديث ابن عمر قوله وإن كان ضيقا فليتزر به ~~وقد روى سلمة بن الأكوع (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صل في ~~قميص وبعضهم يقول في حديث سلمة هذا أنه قال قلت) يا رسول الله اني أتصيد ~~PageV06P374 # أفأصلي في القميص الواحد قال نعم وزره ولو بشوكة (1) وروى ابن عباس عن ~~علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان إزارك واسعا فتوشح به وإن ~~كان ضيقا فأتزر به (2) وهذه الآثار كلها تبين لك ما قلناه وفسرناه وبالله ~~التوفيق وروى عن جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وسلمة بن الأكوع وأبي ~~أمامة وأبي هريرة وطاوس ومجاهد وإبراهيم وجماعة من التابعين أنهم أجازوا ~~الصلاة في القميص الواحد إذا كان لا يصف وهو قول عامة فقهاء الأمصار في ~~جميع الأقطار ومن العلماء من استحب الصلاة في ثوبين واستحبوا أن يكون ~~المصلى مخمر العاتقين وكرهوا أن يصلي الرجل في ثوب واحد مؤتزرا به ليس على ~~عاتقه منه شيء إذا قدر على غيره وأجمع جميعهم أن صلاة من صلى بثوب يستر ~~عورته جائزة وكان الشافعي يقول إذا كان الثوب ضيقا يزره أو يخلله بشيء لئلا ~~يتجافى القميص فيرى من الجيب العورة وان لم يفعل ورأى عورته أعاد الصلاة ~~وهو قول أحمد وقد رخص مالك في الصلاة في القميص محلول الإزار ليس عليه ~~سراويل ولا ازار وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وكان سالم يصلي محلول الإزار ~~وقال داود الطائي إذا كان عظيم PageV06P375 # اللحية فلا بأس به وأجمعوا على أن ستر العورة فرض واجب بالجملة على ~~الآدميين واختلفوا هل هي من فروض الصلاة أم لا فقال أكثر أهل العلم وجمهور ~~فقهاء الأمصار أنها من فروض الصلاة وإلى هذا ذهب أبو الفرج (1) عمرو بن ~~محمد المالكي واستدل بأن الله عز وجل قرن أخذ الزينة بذكر المساجد يعني ~~الصلاة والزينة المأمور بها في ms1196 قول الله عز وجل * (خذوا زينتكم عند كل ~~مسجد) * 2 هي الثياب الساترة للعورة لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا ~~يطوفون بالبيت عراة وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء وأخبرنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال أنبأنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا محمد بن ~~بشار قال حدثنا غندر (3) عن شعبة عن سلمة قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس PageV06P376 # قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول (1 * اليوم يبدو بعضه أو ~~كله * وما بدا منه فلا أحله * فنزلت * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل ~~مسجد) * 2 قال أبو عمر لا يختلف العلماء بتأويل القرآن أن قوله عز وجل خذوا ~~زينتكم عند كل مسجد نزلت في القوم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة روينا عن ~~مجاهد وطاوس وأبي صالح ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن شهاب الزهري في ذلك ~~معنى ما نورده بدخول كلام بعضهم في بعض وأكثره على لفظ ابن شهاب قال كانت ~~العرب تطوف بالبيت (عراة) إلا الحمس قريش وأحلافهم فمن جاء من غيرهم وضع ~~ثيابه فطاف في ثوبي أحمسي يستعيرهما منه فإن PageV06P377 # لم يجد من يعيره استأجر من ثيابهم فإن لم يجد من يستأجر منه ثوبه من ~~الحمس ولا من يعيره ذلك كان بين أحد أمرين اما أن يلقى عنه ثيابه ويطوف ~~عريانا وإما أن يطوف في ثيابه فإن طاف في ثيابه ألقاها عن نفسه إذا قضى ~~طوافه وحرمها عليه فلا يقربها (ولا يقربها) غيره فكان ذلك الثوب يسمى اللقى ~~وفي ذلك يقول بعضهم * كفى حزنا كرى (1) عليه كأنه * لقى بين أيدي الطائفين ~~حريم (2 * والمرأة في ذلك والرجل سواء إلا أن النساء كن يطفن بالليل ~~والرجال بالنهار فقدمت امرأة لها هيئة وجمال فطافت عريانة وقال بعضهم بل ~~كان عليها من ثيابها ما ينكشف عنها فجعلت تقول * اليوم يبدو بعضه أو كله * ~~فما بدا منه فلا أحله * فكانوا على ذلك حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه ms1197 ~~وسلم PageV06P378 # وأنزل عليه * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) * وأمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مناديا فنادى أن لا يطوف بالبيت عريان وقال مجاهد كانت قريش ~~تطوف عراة ولا يلبس أحدهم ثوبا طاف فيه وقال غيره ما ذكرناه قال أبو عمر ~~استدل من جعل ستر العورة من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه ~~وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا وقال آخرون ستر العورة فرض عن أعين ~~المخلوقين لا من أجل الصلاة وستر العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة ومن ترك ~~الاستتار وهو قادر على ذلك وصلى عريانا فسدت صلاته كما تفسد صلاة من ترك ~~الجلسة الوسطى عامدا وإن كانت مسنونة ولكلا الفريقين اعتلال يطول ذكره ~~والقول الأول أصح في النظر وأصح أيضا من جهة الأثر وعليه الجمهور واختلفوا ~~في العورة من الرجل ما هي فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعي ~~وأبو ثور ما دون السرة إلى الركبة عورة وقال أبو حنيفة الركبة عورة وقال ~~الشافعي ليست السرة ولا الركبتان من PageV06P379 # العورة وحكى أبو حامد الترمذي للشافعي في السرة قولين واختلف المتأخرون ~~من أصحابه في ذلك أيضا على ذينك القولين فطائفة قالت السرة من العورة ~~وطائفة قالت ليست السرة عورة وقال عطاء الركبة عورة وقال مالك السرة ليست ~~بعورة وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته وقال ابن أبي ذئب العورة من ~~الرجل الفرج نفسه القبل والدبر دون غيرهما وهو قول داود وأهل الظاهر وقول ~~ابن علية والطبري فمن حجة من قال أن الفخذ ليست بعورة حديث عائشة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر ثم ~~عمر فأذن لهما وهو على تلك الحال ثم استأذن عثمان فسوى عليه ثيابه (ثم أذن ~~له) فسئل عن ذلك فقال الا استحيى منه تستحي منه الملائكة (1) وهذا حديث في ~~ألفاظه اضطراب PageV06P380 # (واحتج البخاري في ذلك بحديث أنس بن مالك قال حسر النبي صلى الله عليه ~~وسلم على فخذه حتى أني ms1198 لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم) (1) ومن ~~حجة من قال ما بين السرة والركبة عروة قوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة ~~(2) رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس ومحمد بن جحش وجرهد ~~الأسلمي وقبيصة بن مخارق كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والركبة ~~ليست من الفخذ واحتجوا أيضا بأن أبا هريرة قبل سرة الحسن بن علي وقال اقبل ~~منك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منك (3) فلو كانت السرة عورة ~~ما قبلها أبو هريرة ولا مكنه منها الحسن ومحال أن يقبلها حتى ينظر إليها ~~(أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس قال حدثنا أبو بكر ~~أحمد بن محمد بن الجعد (4) PageV06P381 # (الوشاء) (1) قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد (2) (الرنسي) (3) قال حدثنا ~~معمر بن سليمان قال حدثنا حميد عن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~خلف أبي بكر رحمه الله في ثوب واحد قال معتمر أظنه في مرضه) (4) ~~PageV06P382 # حديث سابع لابن شهاب عن سعيد متصل مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا ~~قبور أنبيائهم مساجد (1) في هذا الحديث إباحة الدعاء على أهل الكفر وتحريم ~~السجود على قبور الأنبياء وفي معنى هذا أنه لا يحل السجود لغير الله عز وجل ~~ويحتمل الحديث أن لا تجعل قبور الأنبياء قبلة يصلى إليها وكل ما أحتمله ~~الحديث في اللسان العربي فممنوع منه لأنه إنما دعا على اليهود محذرا لأمته ~~عليه السلام من أن يفعلوا فعلهم وقد زعم قوم أن في هذا الحديث ما يدل على ~~كراهية الصلاة في المقبرة وإلى القبور وليس في ذلك عندي حجة وقد مضى القول ~~في الصلاة إلى القبور في باب زيد ابن PageV06P383 # أسلم (في مرسلاته (1) وأتينا بآثار هذا الباب في باب زيد بن أسلم وبالله ~~العصمة والتوفيق لا شريك له PageV06P384 # حديث ثامن لابن شهاب عن سعيد (بن ms1199 المسيب) (مرسل) مالك عن ابن شهاب عن ~~سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى ~~إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل ~~الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا ~~أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح (1) ثم قال حين قضى الصلاة ~~PageV06P385 # من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول * (وأقم ~~الصلاة لذكري) * 1 هكذا روى هذا الحديث عن مالك مرسلا جماعة رواة الموطأ ~~عنه لا خلاف بينهم في ذلك وكذلك رواه سفيان بن عيينة ومعمر في رواية عبد ~~الرزاق (2) عنه (عن الزهري) مرسلا كما رواه مالك وقد وصله أبان (العطار) عن ~~معمر ووصله الأوزاعي أيضا ويونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وعبد ~~الرزاق أثبت في معمر من أبان العطار وقد وصله محمد بن إسحاق عن الزهري فيما ~~حدثنا به أحمد بن محمد (قال) حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا الحسن بن علي ~~الرافقي (3) حدثنا أبو شعيب صالح ابن زياد السوسي بالرقة حدثنا يعلى عن ~~محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أقبل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا كان PageV06P386 # ببعض الطريق أراد التعريس من آخر الليل فاضطجع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأسند بلال ظهره إلى بعيره فاستقبل الشرق فغلبته عينه فنام فلم يوقظه ~~إلا الشمس فكان أولهم رفع رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا صنعت ~~(بنا) يا بلال قال أخذ بنفسي ms1200 يا رسول الله الذي أخذ بنفسك فقال صدقت فاقتاد ~~غير كبير فتوضأ وتوضأ الناس ثم صلى الصبح ثم أقبل عليهم فقال إذا نسيتم ~~الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها فإن الله تعالى يقول * (وأقم الصلاة لذكري) * 1 ~~* (وأما) * حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر سار ليله حتى إذا أدركه ~~الكرى (3) عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح وساق الحديث بتمامه (4) إلى آخره ~~قال يونس وسمعت ابن شهاب يقرؤها للذكرى (5) PageV06P387 # ووصل من هذا الحديث ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قوله من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله ~~يقول * (وأقم الصلاة لذكري) *) وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~نومه عن الصلاة في السفر آثار كثيرة من وجوه شتى رواها عنه جماعة من أصحابه ~~منهم ابن مسعود وأبو مسعود وأبو قتادة وذو مخبر الحبشي (1) وعمران بن حصين ~~وأبو هريرة وقد ذكرناها في باب (2) زيد بن أسلم وبعضهم ذكر أنه أذن وأقام ~~ولم يذكر ذلك بعضهم وبعضهم ذكر أنه ركع ركعتي الفجر وبعضهم لم يذكر ذلك ~~والحجة في قول من ذكر لا في قول من قصر وقد ذكرنا ذلك كله وما للعلماء فيه ~~في باب مرسل (3) زيد بن أسلم فلا معنى لإعادة شيء من ذلك ههنا وقول ابن ~~شهاب في هذا الحديث عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~قفل من خيبر أصح من قول من قال أن ذلك (كان) مرجعه من حنين لان ابن شهاب ~~أعلم (الناس) بالسير والمغازي وكذلك سعيد بن المسيب ولا يقاس بهما ~~PageV06P388 # المخالف (لهما) في ذلك وكذلك ذكر ابن إسحاق وأهل السير أن نومه عن الصلاة ~~في سفره كان في (حين) قفوله من خيبر وقد اختلف عن مالك في ذلك فروى عنه في ~~هذا الحديث حين قفل من خيبر والقفول الرجوع من السفر ms1201 ولا يقال (قفل) إذا ~~سافر مبتدئا قال صاحب العين قفل الجند قفولا وقفلا إذا رجعوا وقفلتهم أنا ~~أيضا هكذا (على وزن ضربتهم) وهم القفل (1) وفيه أيضا خروج الإمام بنفسه في ~~الغزوات وذلك سنة وكذلك إرساله السرايا كل ذلك سنة مسنونة وأما قوله أسرى ~~ففيه لغتان سرى وأسرى قال الله عز وجل * (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) * 2 ~~* (من المسجد الحرام) * فهذا رباعي وقال امرؤ القيس * سريت بهم حتى تكل ~~مطيهم * وحتى الجياد ما يقدن بأرسان (3) PageV06P389 # وهذا ثلاثي وقرئ أن أسر بعبادي (1) بالوصل والقطع على الثلاثي والرباعي ~~جميعا وقال النابغة * أسرت) عليه من الجوزاء سارية * تزجى الشمال عليه جامد ~~البرد * فجمع بين اللغتين والسري مشي الليل وسيره وهي لفظة مؤنثة قال ~~الشاعر * وليل وصلنا بين قطريه بالسرى * وقد جد شوق مطمع في وصالك * أربت ~~علينا من دجاه حنادس * أعدن الطريق النهج وعر المسالك * وقال غيره * يفوت ~~الغنى من لا ينام عن السرى * وآخر يأتي رزقه وهو نائم * ولا يقال لمشي ~~النهار سرى ومنه المثل السائر عند الصباح يحمد (القوم) السرى (2) ~~PageV06P390 # فأما قوله حتى إذا كان من آخر الليل عرس فالتعريس النزول في آخر الليل ~~كما في الحديث ولا تسمى العرب نزول الليل تعريسا (1) كذلك قال أهل اللغة ~~وكذلك في حديث عطاء بن أبي رباح الذي ذكرناه حتى إذا كان آخر (الليل) نزلوا ~~للتعريس فكلهم قال آخر الليل وهو المعروف عند العرب وأما قوله اكلأ لنا ~~الصبح فمعناه أرقب لنا الصبح واحفظ علينا وقت صلاتنا وأصل الكلاية الحفظ ~~والرعاية والمنع وهي كلمة مهموزة منه قوله عز وجل * (قل من يكلؤكم بالليل ~~والنهار من الرحمن) * ومنها قول ابن هرمة * إن سليمى والله يكلؤها * ضنت ~~بشيء ما كان يرزؤها * وفي هذا الحديث أيضا إباحة الاستخدام بالصاحب في ~~السفر وإن كان حرا لأن بلالا كان في ذلك الوقت حرا كان أبو بكر اشتراه بمكة ~~فأعتقه وله ولاؤه وذلك قبل الهجرة وكانت خيبر في سنة ست (2) من الهجرة وفيه ~~أن رسول الله PageV06P391 # صلى الله عليه وسلم ms1202 كان ينام أحيانا نوما يشبه (نوم) الآدميين وذلك إنما ~~كان منه غبا لمعنى يريد الله أحداثه وليس لأمته سنة تبقى بعده يدلك على ذلك ~~قوله صلى الله عليه وسلم إني لأنسى أو أنسى لأسن (1) وقوله في حديث العلاء ~~بن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شاء الله لأيقظنا ولكن أراد أن ~~تكون سنة (2)) لمن بعدكم وأما طبعه وجبلته وعادته المعروفة منه ومن ~~الأنبياء قبله فما حكاه عن نفسه صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ~~ينام قلبي (3) فأطلق ذلك عن نفسه اطلاقا غير مقيد بوقت وفي حديث آخر إنا ~~معاشر الأنبياء تنام أعيينا ولا تنام قلوبنا (4) فأخبر أن كل الأنبياء كذلك ~~ومما يصحح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تراصوا في الصف فإني أراكم ~~من وراء ظهري (5) فهذه جبلته وخلقته وعادته صلى الله عليه وسلم فأما نومه ~~في السفر عن الصلاة PageV06P392 # فكان خرق عادته ليسن لأمته ويعرفهم بما يحب على من نام منهم عن صلاته حتى ~~يخرج وقتها وكيف العمل في ذلك وجعل الله نومه سببا بما جرى له في ذلك النوم ~~من تعليمه أمته وتبصيرهم وقد ذكرنا الآثار الواردة في هذا المعنى في باب ~~زيد (1) بن أسلم من هذا الكتاب ولا سبيل إلى حملها على الائتلاف والاتفاق ~~إلا على ما ذكرناه وغير جائز حمل أخباره إذا صحت عنه على التناقض عند أهل ~~الإسلام لأنه لا يجوز فيها النسخ حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسيني ~~(2) قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال سمعت الشافعي يقول رؤيا ~~الأنبياء وحي وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رؤيا الأنبياء ~~وحي وتلا * (إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ~~ما تؤمر) * 3 وهذا يدل على أن قلوبهم لا تنام ألا ترى إلى حديث ابن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حنى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ ثم قال إن عيني ~~تنامان ولا ينام قلبي ms1203 والنوم إنما يحكم له بحكم الحدث إذا خمر القلب وخامره ~~وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخامر النوم قلبه PageV06P393 # وقوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم إني أبيت أطعم وأسقى (1) ومثل ~~هذا كثير فإن قال قائل إن في قوله صلى الله عليه وسلم من يكلأ لنا الصبح ~~دليلا على أن عادته النوم قيل له لم تمعن النظر ولو أمعنته لعلمت أن المعنى ~~(من) يرقب لنا انفجار الصبح فيشعرنا به في أول طلوعه لأن من نامت عيناه لم ~~ير هذا في أوله ونوم العين يمنع من مثل هذا لا نوم القلب وكان شأنه التغليس ~~بالصبح صلى الله عليه وسلم وكان بلال من أعلم الناس بذلك فلذلك أمره ~~بمراقبة الفجر لا أن عادته كانت النوم المعروف من سائر الناس والله أعلم ~~ذكر ابن أبي شيبة (أبو بكر) عن محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن تميم ~~بن سلمة عن مسروق (قال) ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بصلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس وذكره أيضا عن عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي ~~زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس (2) وهذا PageV06P394 # عندي والله أعلم لأنه أعلم أمته أن مراد الله تعالى من الصلاة أن تقضى في ~~وقت آخر كما قال تعالى في الصيام * (فعدة من أيام أخر) * 1 وليس كالحج ~~وعرفة والضحايا والجمار وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب الاستذكار (2) وليس ~~في تخصيص النائم والناسي بالذكر في قضاء الصلاة ما يسقط قضاءها عن العامد ~~لتركها حتى يخرج وقتها بل فيه أوضح الدلائل على أن العامد (المأثوم) أولى ~~أن يؤمر بالقضاء من الناسي المتجاوز عنه و (النائم) المعذور وإنما ذكر ~~النائم والناسي لئلا يتوهم متوهم أنهما لما رفع عنهما الاثم سقط القضاء ~~عنهما فيما وجب عليهما فأبان صلى الله عليه وسلم أن ذلك غير مسقط عنهما ~~قضاء الصلاة وأنها واجبة عليهما متى ما ذكراها والعامد لا محالة ذاكر لها ~~فوحب ms1204 عليه قضاؤها والاستغفار من تأخيرها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن ~~الله تعالى يقول * (وأقم الصلاة لذكري) * وقد قضاها عليه السلام بعد خروج ~~وقتها يوم الخندق من غير نسيان ولا نوم إلا أنه شغل عنها وأجاز PageV06P395 # لمن أدرك ركعة من العصر أن يصلي تمامها بعد خروج وقتها وقد زدنا هذا ~~بيانا وإيضاحا في كتاب الإستذكار (1) والحمد لله وفي فزع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دليل على أن ذلك لم يكن من عادته منذ بعث والله أعلم ولا ~~معنى لقول من قال إن فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان) من أجل العدو ~~الذي يتبعهم (2) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتبعه عدو في انصرافه ~~من خيبر ولا في انصرافه من حنين ولا ذكر ذلك أحد من أهل المغازي بل كان ~~منصرفه في كلتا الغزوتين غانما ظافرا قد هزم عدوه وظفر به وقمعه والحمد لله ~~وما فزع أصحابه في غير هذا الحديث فلما رأوا من فزعه وقد فزعوا حين قدموا ~~عبد الرحمن بن عوف يصلي لهم في غزوة تبوك حين خرج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مع المغيرة بن شعبة فتوضأ ومسح على خفيه وانتظروه وخشوا فوات الوقت ~~فقدموا عبد الرحمن بن عوف يؤمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى ~~بهم عبد الرحمن ركعة ففزع الناس فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~أحسنتم (3) يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها PageV06P396 # هكذا نقله جماعة من أصحاب ابن شهاب وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى صلاة الكسوف فزعا يجر ثوبه ويحتمل أن يكون فزعهم شفقة وتأسفا على ما ~~فاتهم من وقت الصلاة ولعلهم حسبوا أن الصلاة قد فاتتهم أصلا فلحقهم الفزع ~~والحزن لفوت الأجر والفضل ولم يعرفوا أن خروج الوقت لا يسقط فرض الصلاة حتى ~~قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ~~ذكرها كما كان يصليها لوقتها فأخبرهم أنها غير ساقطة ms1205 عنهم وإذا لم تسقط ~~عنهم صلوها وإذا صلوها أدركوا أجرها إن شاء الله وأعلمهم صلى الله عليه ~~وسلم في حديث أبي قتادة أن الإثم عنهم في ذلك ساقط بقوله ليس التفريط في ~~النوم وإنما التفريط في اليقظة وفي بعض ألفاظ (حديث) أبي قتادة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة لا تفوت النائم إنما تفوت اليقظان ~~ثم توضأ وصلى بهم وفي هذا (الحديث) تخصيص لقوله عليه السلام رفع القلم عن ~~النائم حتى يستيقظ وبيان (ذلك) أن رفع القلم (عنه) ههنا من جهة رفع المأثم ~~لا من جهة رفع الفرض عنه وأن ذلك ليس من باب قوله وعن الصبي حتى يحتلم ~~PageV06P397 # وإن كان ذلك جاء في أثر واحد فقف على هذا الأصل وأما قول بلال أخذ بنفسي ~~الذي أخذ بنفسك يقول إذا كنت أنت في منزلتك من الله قد غلبتك عينك وقبضت ~~نفسك فأنا أحرى بذلك وفي هذا دليل على أن طلب الحجة والادلاء بها ذكر (1) ~~عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين قال دخل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على علي وفاطمة وهما نائمان فقال ألا تصلوا (2) فقال علي يا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنما أنفسنا بيد الله فإذا أراد أن يبعثها بعثها ~~فانصرف عنهما وهو يقول * (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) * 3 ورواه الليث عن ~~عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فذكر الحديث وفي آخره فانصرف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك فسمعته وهو مدبر يضرب فخذه ~~وهو يقول * (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) * 4 PageV06P398 # وأما قول بلال في هذا الحديث أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فمعناه قبض نفسي ~~الذي قبض نفسك والباء زائدة أي توفى نفسي متوفي نفسك والتوفي هو القبض نفسه ~~يعني أن الله عز وجل قبض نفسه وهذا قول من جعل النفس الروح ms1206 وجعلهما شيئا ~~واحدا لأنه قد قال في غير هذا الحديث إن الله قبض أرواحنا (فنص) على أن ~~المقبوض هو الروح وفي القرآن * (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت ~~في منامها) * 1 ومن قال إن النفس غير الروح تأول قول بلال أخذ بنفسي من ~~النوم ما أخذ بنفسك منه وقد تقدم القول في النفس والروح مستوعبا في باب (2) ~~زيد ابن أسلم من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته فأما قوله اقتادوا شيئا فمعناه ~~عند أهل المدينة ما ذكره زيد بن أسلم في حديثه وهو قوله صلى الله عليه وسلم ~~إن هذا واد به شيطان وقد تقدم القول في هذا في باب مرسل (3) زيد بن أسلم من ~~كتابنا هذا فأغنى عن اعادته وقال أهل العراق معنى اقتياد النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأصحابه رواحلهم PageV06P399 # حتى خرجوا من الوادي إنما كان تأخيرا للصلاة لأنهم انتبهوا في وقت لا ~~تجوز فيه صلاة وذلك عند طلوع الشمس (وزعموا أن نهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس) وعند غروبها يقتضي الفريضة والنافلة وكل ~~صلاة مفروضة ومسنونة واحتجوا من الآثار بنحو حديث مالك عن هشام بن عروة عن ~~أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا بدا حاجب الشمس فأخروا ~~الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب وتأولوا هذا ~~على الفرائض وغيرها وقد مضى الرد عليهم في تأويلهم هذا في غير موضع من ~~كتابنا هذا (1) فأغنى عن إعادته ومما يبين لك أن خروج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وخروج أصحابه من ذلك الوادي لم يكن كما ذكره العراقيون أنهم لم ~~يستيقظوا حتى ضربهم حر الشمس والشمس لا تكون لها حرارة إلا وقد ارتفعت وحلت ~~الصلاة وهذه اللفظة محفوظة في حديث للزهري وفي غير ما حديث من الأحاديث ~~المروية في نوم النبي صلى الله عليه وسلم PageV06P400 # عن الصلاة منها حديث جبير بن مطعن وحديث ابن مسعود وحديث أبي قتادة وقد ~~ذكرناها في باب (1) زيد ms1207 بن أسلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد ~~بن سعيد وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قالا حدثنا أحمد بن ~~خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~عن ابن المسيب قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أسرى ليلة ~~حتى إذا كان من آخر الليل عدل عن الطريق ثم عرس وقال من يحفظ علينا الصبح ~~فقال بلال أنا يا رسول الله فجلس يحفظ (2) عليهم فنام النبي صلى الله عليه ~~وسلم (وأصحابه) فبينما بلال جالس غلبته عينه (3) فما أيقظهم إلا حر الشمس ~~ففزعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنمت يا بلال فقال يا رسول الله أخذ ~~نفسي الذي أخذ نفسكم (4) قال فاقتادوا رواحلهم وارتحلوا (5) عن المكان الذي ~~أصابتهم فيه الغفلة ثم صلى بهم الصبح فلما فرغ قال PageV06P401 # من نسي الصلاة (1) فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول * (وأقم ~~الصلاة لذكري) * قال معمر وكان الحسن يحدث نحو هذا الحديث ويذكر أنهم ركعوا ~~ركعتي (الفجر) ثم صلى بهم الصبح (2) ففي قوله فما أيقظهم إلا حر الشمس ~~وقوله ارتحلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة دليل على صحة ما ذهب إليه ~~أهل المدينة ودليل آخر هو قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح ~~قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (3) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم ~~قال حدثنا عبد الله بن مسرة ومحمد بن عبد السلام قالا حدثنا أبو موسى الزمن ~~محمد بن المثنى قال حدثنا (محمد) بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن ~~أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركت ركعة من ~~صلاة (الفجر) قبل أن تطلع الشمس فصل إليها أخرى (4) ومعلوم أن الأخرى مع ~~طلوع الشمس وأي شيء أبين من هذا ودليل آخر وهو ما ذكره عطاء أن النبي صلى ~~الله PageV06P402 # عليه وسلم ركع في ذلك الوادي ركعتي الفجر ثم سار ms1208 ساعة ثم صلى الصبح ~~ومعلوم أن كل وقت تجوز فيه النافلة يجوز فيه قضاء المنسية المفروضة وهذا ما ~~لا خلاف فيه ودليل آخر لا مدفع له وهو قوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا ~~الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فهذا اطلاق أن يصلي ~~المنتبه والذاكر في كل وقت على ظاهر الحديث صلاته التي انتبه إليها وذكرها ~~وقد اختلف العلماء من هذا المعنى فيمن ذكر الصلاة فاتته وهو في آخر وقت ~~صلاة أو ذكر صلاة وهو في صلاة فجملة مذهب مالك أنه من ذكر صلاة وقد حضر وقت ~~صلاة أخرى بدأ بالتي نسي إذا كان ذلك خمس صلوات فأدنى وإن فات وقت هذه وإن ~~كان أكثر من ذلك بدأ بالتي حضر وقتها وعلى هذا النحو مذهب أبي حنيفة ~~والثوري والليث إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا الترتيب عندنا واجب في ~~اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت فإن خشي فوات ~~صلاة الوقت بدأ بها فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم ~~والنسيان عندهم يسقط الترتيب وقال أبو حنيفة وأصحابه من ذكر صلاة فائتة وهو ~~في صلاة أخرى من الصلوات الخمس فإن كان بينهما أكثر من خمس صلوات مضى فيما ~~هو فيه ثم قضى التي عليه وإن كان أقل من ذلك قطع ما هو فيه وصلى التي ذكر ~~إلا أن يكون في آخر وقت التي دخل PageV06P403 # * (فيها) * يخاف فوتها أن تشاغل بغيرها فإن كان كذلك أتمها ثم قضى التي ~~ذكر وقال أبو حنيفة ومحمد أن ذكر الوتر في صلاة الصبح فسدت عليه وإن ذكر ~~فيها ركعتي الفجر لم تفسد عليه وقال أبو يوسف لا تفسد عليه بذكر الوتر ولا ~~بركعتي الفجر وبه أخذ الطحاوي وقد روى عن الثوري وجوب الترتيب ولم يفرق بين ~~القليل والكثير واختلف في ذلك عن الأوزاعي وقال الشافعي الاختيار أن يبدأ ~~بالفائتة ما لم يخف فوات هذه فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه وذكر ~~الأثرم ms1209 أن الترتيب عند أحمد بن حنبل واجب في صلاة ستين سنة وأكثر وقال لا ~~ينبغي لأحد أن يصلي (صلاة) وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه قال أبو عمر ~~ثم نقض هذا الأصل فقال أنا آخذ بقول سعيد بن المسيب ويعجبني في الذي يذكر ~~صلاة في وقت صلاة كرجل ذكر العشاء في آخر وقت الفجر قال يصلي الفجر ولا ~~يضيع PageV06P404 # صلاتين أو قال يضيع مرتين وقال إذا خاف طلوع الشمس فلا يضيع هذه لقول ~~سعيد (بن المسيب) يضيع مرتين فهذا يصلي الصبح وهو ذاكر العشاء وفي ذلك نقض ~~لأصله وقال داود والطبري الترتيب غير واجب وهو تحصيل مذهب الشافعي ذكر ~~الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أنه سمع ~~ربيعة يقول في الذي ينسى الظهر والعصر حتى لا يجد إلا موضع سجدة قبل الغروب ~~(قال) يصلي العصر ثم يصلي الظهر إذا غابت الشمس قال وحدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس ومنصور عن الحسن أنه كان يقول فيمن ~~نام (1) عن صلاة العشاء فاستيقظ عند طلوع الشمس قال يصلي الفجر ثم يصلي ~~العشاء (2) قال وسمعت أحمد بن حنبل يقول أما الحسن فيقول يصلي تلك وإن فاتت ~~هذه قال أبو عمر وأما الذي يذكر صلاة وهو وراء امام فكل من قال PageV06P405 # بوجوب الترتيب ومن لم يقل به فيما علمت يقول يتمادى مع الإمام حتى يكمل ~~صلاته ثم اختلفوا فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل يصلي التي ذكر ثم ~~يعيد التي صلى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات على ما ~~قدمنا ذكره عن الكوفيين وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين وذكر الخرقي ~~(1) عن أحمد بن حنبل أنه قال من ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة ~~وأعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت مبقي فإن (2) خشي خروج الوقت ~~اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي عليه (3) قال الأثرم ~~قيل لأبي عبد الله ms1210 أن بعض الناس يقول إذا دخلت في صلاة فأحرمت بها ثم ذكرت ~~صلاة نسيتها لم تقطع التي دخلت فيها ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي نسيت ~~وليس عليك إعادة هذه فأنكره وقال ما أعلم PageV06P406 # أحدا قال بهذا إنما أعرف أن من الناس من قال أنا أقطع وإن كنت خلف الإمام ~~وأصلي التي ذكرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها قال وهذا ~~شنيع أن يقطع وهو خلف الإمام قيل له فما تقول أنت قال يتمادى مع الإمام وإن ~~كان وحده قطع وذكر الأثرم قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل (1) قال ~~حدثنا الأوزاعي قال سمعت الزهري يقول في الذي ينسى الظهر ولا يذكرها حتى ~~يدخل في العصر قال يمضي في صلاة الإمام فإذا انصرف استقبل الظهر فصلاها ثم ~~يصلي العصر قال أبو عمر هذا ابن شهاب يفتي بقول ابن عمر وهو الذي يروي قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ~~فإن الله يقول * (وأقم الصلاة لذكري) * وقد رأى تماديه مع الإمام ثم رأى ~~إعادتها (لا) أدري إن كان استحبابا أو إيجابا وقد يحتمل PageV06P407 # * (هذا) * الحديث إيجاب الترتيب ويحتمل أن يكون معناه الإعلام بأنها غير ~~ساقطة بالنوم والنسيان وقد أجمعوا على أن الترتيب فيما كثر غير واجب فدل ~~ذلك على أنه مستحب في القليل والله أعلم ويدلك على أن ذلك عندهم استحباب ~~لأنهم يأمرونه إذا ذكرها وهو وحده في صلاة أن يقطعها وإن ذكرها وراء إمام ~~تمادى مع الإمام والأصل في التمادي مع الإمام عند أكثرهم اتباع ابن عمر ~~(وحديثه في ذلك ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر) كان يقول من نسي ~~صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ~~ثم ليصل (بعدها) الصلاة (1) الأخرى (2) ولا مخالف له في هذه المسألة من ~~الصحابة مع دلالة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها وقد ~~روى من حديث ms1211 أبي جمعة واسمه حبيب بن سباع وله صحبة (3) قال صلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم المغرب يوم الأحزاب فلما سلم قال هل علم أحد منكم ~~PageV06P408 # أنى صليت العصر قالوا لا يا رسول الله قال فصلي العصر ثم أعاد المغرب ~~وهذا حديث منكر يرويه ابن لهيعة عن مجهولين وقال الشافعي والطبري وداود ~~يتمادى مع الإمام ثم يصلي التي ذكر ولا يعيد هذه وليس الترتيب عند هؤلاء ~~بواجب فيما قل ولا فيما كثر ومن حجتهم (أن) الترتيب إنما يجب في اليوم ~~وأوقاته فإذا خرج الوقت سقط الترتيب استدلالا بالإجماع (على) أن شهر رمضان ~~تجب الرتبة فيه والنسق لوقته فإذا انقضى سقطت الرتبة عمن كان عليه (منه شيء ~~بسفر أو علة) وجائز أن يأتي به على غير نسق ولا رتبة متفرقا فكذلك الصلوات ~~المذكورات الفوائت والله أعلم واحتج داود وأصحابه بأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ذاكرا للصبح في حين نومه في سفره قالوا فقد صلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاكر صلاة واجبة عليه ركعتي الفجر وهما ~~غير واجبتين عليه وهذا عندي لا حجة فيه لأنه لم يذكر في ركعتي الفجر صلاة ~~قبلها وإنما المراعاة أن يذكر في الصلاة (1) ما قبلها ولكل واحد منهم حجج ~~من جهة PageV06P409 # النظر في أكثرها تشعيب وتطويل وفيما ذكرت لك من أقاويلهم ما تقف به على ~~المراد من معنى حديث هذا الباب إن شاء الله وأما قوله في حديث مالك ثم أمر ~~بلالا فأقام الصلاة يحتمل أن يكون فأقام ولم يؤذن ويحتمل أن يكون أقام ~~الصلاة بما تقام به من الأذان والإقامة والطهارة وقد روى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من وجوه أنه أمر بلالا فأذن وأقام في حين نام عن الصلاة في السفر ~~وقد ذكرناها وقد روى أبان العطار عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ~~هذا الحديث وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين قبل صلاة ~~الفجر ثم أمر بلالا فأقام فصلى ms1212 الفجر وهذا ليس بمحفوظ في حديث الزهري إلا ~~من رواية أبان العطار عن معمر وأبان ليس بحجة ولا تقبل زيادته على عبد ~~الرزاق لأن عبد الرزاق أثبت الناس في معمر عندهم وقد ذكرنا اختلاف العلماء ~~في الأذان لما فات من الصلوات والحجة لكل فريق منهم في باب زيد (1) بن أسلم ~~من كتابنا هذا وذكر أبو قرة عن مالك فيمن نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ~~أنه لا يركع ركعتي الفجر ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة PageV06P410 # قال مالك لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر حين نام ~~عن الصبح حتى طلعت الشمس قال أبو عمر ليس في حديث ابن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتي الفجر في ذلك اليوم من ~~وجه يصح وقد روى ذلك من وجوه كثيرة صحيحة وقد تقدم ذكرنا لها ولجميع معاني ~~هذا الباب مستوعبة مبسوطة في باب مرسل (1) زيد بن أسلم من كتابنا هذا فلذلك ~~اختصرناها في هذا الباب والله الموفق للصواب PageV06P411 # حديث تاسع لابن شهاب عن سعيد (بن المسيب) مرسل مالك عن ابن شهاب عن سعيد ~~بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا ~~يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم (1) هكذا هو في الموطأ عند جميعهم مرسل إلا ~~ما رواه محمد بن معمر عن روح بن عبادة عن صالح بن أبي الأخضر ومالك بن أنس ~~عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة (مرة) موصولا وقد وصله معمر ويونس وإبراهيم ~~بن سعد عن ابن شهاب فأما رواية معمر فذكرها عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ~~(من) هذه الشجرة يعني الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا (2) وذكره ابن وهب عن ~~يونس عن ابن شهاب كذلك (سواء) مسندا وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا مسلة بن القاسم قال حدثنا أبو عبد ms1213 الله الحسين بن إسماعيل المحاملي ~~ببغداد قال حدثنا فضل الأعرج قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ~~أبي عن ابن PageV06P412 # شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ~~أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا في مسجدنا يعني الثوم قال يعقوب وذكر أبي عن ~~أبيه أنه ذكر معه الكراث (1) والبصل قال أبو عمر روى النهي عن أكل الثوم ~~بألفاظ متقاربة المعاني عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم عمر بن ~~الخطاب وعلي بن أبي طالب وحذيفة وابن عمر وجابر وأنس وأبو سعيد والمغيرة بن ~~شعبة ومعقل (2) بن يسار وأم أيوب فأما حديث ابن عمر فرواه عبيد الله بن عمر ~~عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل ~~من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا ذكره البخاري عن مسدد عن يحيى ~~عن عبيد الله (3) قال البخاري وحدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد ~~العزيز قال سأل رجل أنس بن مالك ما سمعت (من) نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~في الثوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا ~~يقربنا (4) ولا يصلين معنا (5) وحدثنا عبد الله بن محمد PageV06P413 # قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال ~~حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد (1) قال أبو عمر اختلف العلماء ~~في معنى هذا الحديث فقال بعضهم إنما خرج النهي عن مسجد النبي صلى الله عليه ~~وسلم من أجل جبريل عليه السلام ونزوله فيه على النبي عليه السلام وقال ~~آخرون وهم الأكثرون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المساجد غيره في ~~ذلك سواء وملائكة الوحي في ذلك (وغيرها) سواء (لأنه) قد أخبر أنه يتأذى بنو ~~آدم وقال إن الملائكة تتأذى بما يتأذى ms1214 منه بنو آدم وقال يؤذينا بريح الثوم ~~ولا يحل أذى الجليس المسلم حيث كان قال أبو عمر في هذا الحديث من الفقه ~~معرفة كون البقول والخضر بالمدينة فلما (لم) ينقل أحد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه أخذ منها الزكاة دل على أن الزكاة ساقطة عن الخضر وعما أخرجت ~~الأرض غير القوت المدخر وقد أوضحنا هذه المسألة وذكرنا وجوهها واختلاف ~~العلماء فيها في أول بلاغات مالك وذلك قوله أنه بلغه عن سليمان بن يسار ~~(وبسر بن سعيد) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV06P414 # قال فيما سقت السماء العشر الحديث (1) وفي هذا الحديث (أيضا) من الفقه أن ~~أكل الثوم ليس بمحرم لأن الحرام لا يقال فيه من فعله فلا يفعل كذا لشيء ~~غيره لأن هذا لفظ إباحة لا لفظ منع وليس هذا من باب ما روي عنه صلى الله ~~عليه وسلم من شرب الخمر فليشقص (2) الخنازير (3) في شيء لأن شرب الخمر ~~وتشقيص الخنازير كلاهما محرم وقد اختلف العلماء في أكل الثوم فذهبت طائفة ~~من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة فرضا إلى تحريم أكل الثوم ~~(في وقت يوجد ريحه منه في المسجد) وقالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن أكل الثوم نهى تحريم فلا يجوز لأحد أكله لأنه لا يجوز لأحد التأخر عن ~~صلاة الجماعة إذا كان قادرا على شهودها ولا يحل له التخلف عنها إذا سمع ~~النداء بها مع الاستطاعة على المشي إليها قالوا وكل منع من إتيان الفرض ~~والقيام به فحرام عمله والتشاغل به كما أنه حرام على الإنسان فعل كل ما ~~يمنعه من مشاهدة الجمعة واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV06P415 # قد سماها خبيثة والله عز وجل قد وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه يحرم ~~الخبائث (1) وذكروا حديث يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ~~وقوله من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا ms1215 يقربن مساجدنا وذهب جماعة ~~فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين من أهل الفقه والحديث إلى إباحة أكل ~~الثوم لدلائل منها حدث علي بن أبي طالب أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر ~~قال حدثنا إسرائيل عن مسلم الأعور عن حبة العرني عن علي رضي الله عنه قال ~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل الثوم وقال لولا أن الملك ينزل ~~على لاكلته فقد بان بهذا الحديث أنه ليس بمحرم وأنه مباح وأن النهي عنه ~~إنما ورد من أجل أن الملك كان يتأذى به ومنها (أيضا) حديث أبي سعيد الخدري ~~ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن ~~مسجدنا ولا PageV06P416 # يأتينا يمسح جبهته قال فقلت يا أبا سعيد أحرام هي قال (لا) إنما كرهها ~~النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ريحها وهذا نص عن صاحب عرف مخرج النهي ~~ومثله حديث جابر ذكره البخاري (قال) حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم ~~قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في ~~مساجدنا قلت ما يعني به قال ما أراه يعني إلا نيئه قال وقال مخلد بن يزيد ~~عن ابن جريج إلا نتنه (1) قال وحدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن ~~يونس عن ابن شهاب عن عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من أكل ثوما (أو بصلا) فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أتى بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا قال فأخبر ما ~~فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره ms1216 أكلها قال ~~كل فاني أناجي من لا تناجي (2) قال أبو عمر هذا بين في الخصوص (له) ~~والإباحة لمن سواه وهذا الحديث ذكره أبو داود (قال) حدثنا أحمد بن صالح قال ~~حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن PageV06P417 # شهاب قال حدثني (عطاء) بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فذكره سواء إلى آخره (1) قال ~~أبو داود حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكر بن ~~سوادة حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري ~~حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل وقيل يا رسول ~~الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن ~~أكله منكم فلا يقرب هذاالمسجد حتى يذهب ريحه منه (2) ومثل هذا أيضا حديث أم ~~أيوب الأنصارية حدثنا سعيد بن نصر (قال) حدثنا قاسم بن أصبغ (قال) حدثنا ~~محمد بن إسماعيل الترمذي (قال) حدثنا الحميدي (قال) حدثنا سفيان قال حدثني ~~عبيد الله بن أبي يزيد قال أخبرني أبي أن أم أيوب الأنصارية أخبرته قالت ~~نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه بعض هذه ~~البقول فكرهه وقال لأصحابه إني لست كأحد منكم فإني أكره أن أوذي صاحبي (3) ~~قال الحميدي قال سفيان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا ~~رسول الله هذا الحديث الذي تحدث به أم أيوب عنك أن الملائكة تتأذى مما ~~يتأذى منه بنو آدم قال حق ومثل هذا حديث مالك عن ابن شهاب عن سليمان (4) بن ~~يسار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا ~~PageV06P418 # البصل من أجل أن الملائكة تأتيه ومن أجل أنه يكلم جبريل عليه السلام رواه ~~عبد الله بن يوسف (والقعنبي) وطائفة عن مالك (في الموطأ هكذا ورواه محمد بن ~~إسحاق البكري عن ms1217 يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك) أنه قرأ عليه عن ابن ~~شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الثوم ~~ولا الكراث ولا البصل من أجل أن الملائكة تأتيه وأنه يكلم جبريل عليه ~~السلام قال الدارقطني هذا مما انفرد به محمد بن إسحاق البكري بهذا الإسناد ~~وهو ضعيف وما جاء به وهم لأنه في الموطأ عن الزهري عن سليمان بن يسار مرسل ~~وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أنبأنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن ~~جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال أول ~~يوم الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة ~~تتأذى مما يتأذى منه الإنس (1) وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سفيان بن فروخ قال حدثنا أبو الهلال قال ~~حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال أكلت ثوما فأتيت ~~مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها فلما قضيت ~~الصلاة PageV06P419 # جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني ~~يدك (قال) فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب (الصدر) فقال إن ~~لك عذرا (1) قال أبو داود وحدثنا مسدد قال حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي ~~إسحاق عن (شريك بن حنبل) عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~أكل الثوم إلا مطبوخا (2) وحدثنا عبد الوارث وسعيد قالا حدثنا قاسم بن ~~(أصبغ) قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق وبكر قالا حدثنا مسدد قال حدثنا أبو ms1218 ~~وكيع عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي فذكره قال أبو عمر (ففي) هذه ~~الأحاديث أوضح الدلائل على أن أكل الثوم ليس به بأس وأنه مباح وقد أكله ~~جماعة من الصحابة والتابعين وأجاز أكله جمهور علماء المسلمين أخبرنا أحمد ~~بن عبد الله بن محمد بن علي أن أباه أخبره قال أنبأنا أحمد بن خالد قال ~~أنبأنا الحسن بن أحمد قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال ~~حدثنا سعيد بن أبي صدقة (3) وقد ذكره أيوب عن محمد أن ابن عمر سئل عن ~~PageV06P420 # الثوم والبصل فقال اذهبوا واقطعوا عنكم ريحها بالنضج وحدثنا أحمد بن عبد ~~الله قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا الحسن بن أحمد قال ~~حدثنا محمد بن عبيد بن حساب (1) قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن ~~نافع أن ابن عمر أصابه بهر (2) زمن أذربيجان فنعت له الثوم فكنا ننظمه ~~فنجعله في حساء له وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد (بن) الفضل ~~الدينوري قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ~~قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث (عن الليث) بن سعد عن يزيد بن الهادي قال قلت ~~لنافع هل كان ابن عمر يأكل الثوم في اللحم قال نعم فهذا ابن عمر قد روى ~~الحديث في الثوم وكان يأكله فدل على أنه قد علم المراد وعرف المقصد أخبرنا ~~خلف بن القاسم أنبأنا أحمد بن محمد بن أبي الموت حدثنا أبو صالح حدثنا أبو ~~يوسف محمد بن أحمد ابن الحجاج حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن أبي ~~عبيد عن نعيم بن سلامة قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فوجدته يأكل ثوما ~~مسلوقا بماء وملح وزيت ولو ذكرنا الآثار عن العلماء في ذلك لطولنا وأمللنا ~~والأمر الواضح لا PageV06P421 # وجه للتطويل فيه وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حضور الجماعة ليس بفرض ~~لأنه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح ms1219 له ما يحبسه عن الفرض وقد أباحت السنة ~~لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة وقد بينا أن أكله مباح فدل ذلك على ما ~~وصفنا وبالله عصمتنا ألا ترى أن الجمعة إذا نودي لها حرم على المسلمين كل ~~ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها وكذلك ~~من كان (من أهل المصر) حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة أنه لا يحل ~~له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها فلو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم ~~في حين وقت الصلاة حراما وقد ثبتت إباحته فدل ذلك على أن حضور الجماعة ليس ~~بفرض والله أعلم وإنما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر ومما يدل على أن حضور ~~الجماعة ليس بفرض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وسمعتم ~~الإقامة بالصلاة فابدؤا بالعشاء (1) وفي الحديث المذكور أيضا من الفقه أن ~~آكل الثوم يبعد من المسجد ويخرج عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لا يقرب (مسجدنا أو) مساجدنا لأنه يؤذينا بريح الثوم وإذا كانت العلة في ~~إخراجه من المسجد أنه يتأذى PageV06P422 # به ففي القياس أن كل ما يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان ~~سفيها عليهم في المسجد مستطيلا أو كان ذا ريحة قبيحة لا تريمه لسوء صناعته ~~أو عاهة مؤذية كالجذام (1) وشبهه وكل ما يتأذى به الناس إذا وجد في أحد ~~جيران المسجد وأرادوا إخراجه عن المسجد وإبعاده عنه كان ذلك لهم ما كانت ~~العلة موجودة فيه حتى تزول فإذا زالت بإفاقة أو توبة أو أي وجه زالت كان له ~~مراجعة المسجد وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم (2) رحمه ~~الله أفتى في رجل شكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ~~ويده فشور فيه فأفتى بإخراجه عن المسجد وإبعاده عنه وأن لا يشاهد معهم ~~الصلاة إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه فذاكرته يوما أمره ~~وطالبته بالدليل فيما أفتى ms1220 به من ذلك وراجعته فيه القول فاستدل بحديث الثوم ~~وقال هو عندي أكثر أذى من آكل الثوم وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد ~~وذكر الحديث أنه كان إذا وجد من أحد ريح ثوم في مسجد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أخرج عنه وربما أبعد حتى يبلغ به البقيع أخبرنا محمد بن إبراهيم ~~بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن ~~PageV06P423 # شعيب قال أنبأنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام ~~قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن ~~الخطاب قال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا ~~البصل والثوم ولقد رأيت نبي الله إذا وجد ريحها من الرجل أمر به فأخرج إلى ~~البقيع فمن أكلها فليمتهما طبخا (1) فهذا عمر بن الخطاب يجير أكل البصل ~~والثوم مطبوخين على حسبما ذكرنا وهذا هو الصحيح في هذا الباب والله الموفق ~~للصواب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن ~~سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة العمري أن عمر قام على ~~المنبر يوم جمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الحديث بمعنى ما تقدم سواء ~~إلى آخره وروى جرير بن عبد الحميد وزهير بن معاوية عن مطرف بن طريف عن أبي ~~الجهم عن أبي القاسم مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لما افتتحت خيبر ~~أكلوا من الثوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه البقلة ~~الخبيثة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها من فيه (2) PageV06P424 # حديث عاشر لابن شهاب عن سعيد مرسل مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن (1) هكذا رواه كل من روى ~~الموطأ عن مالك فيما ms1221 علمت إلا معن بن عيسى فإنه وصله (فجعله عن سعيد) عن ~~أبي هريرة ومعن ثقة (2) إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد ~~الحميد الغضائري (3) حدثنا خلف بن قاسم حدثنا علي بن الحسن ابن علان وأحمد ~~بن محمد بن يزيد الحلبي قالا حدثنا علي ابن عبد الحميد الغضائري حدثنا ~~مجاهد بن موسى حدثنا معن بن عيسى عن مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن وهو لصاحبه حدثنا عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا محمد بن العباس بن يحيى الحلبي قال ~~حدثنا PageV06P425 # علي بن عبد الحميد وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال محمد بن ~~العباس بن يحيى الحلبي قال حدثنا أبو بكر بن جعفر وعلي بن عبد الحميد قالا ~~حدثنا مجاهد ابن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق ~~الرهن وهو من صاحبه وزاد فيه أبو عبد الله بن عمروس عن الأبهري بإسناده له ~~غنمه وعليه غرمه وهذه اللفظة قد اختلف الرواة في رفعها فرفعها ابن أبي ذئب ~~ومعمر وغيرهما في هذا الحديث لكنهم رووه مرسلا على اختلاف في ذلك عن ابن ~~أبي ذئب نذكره إن شاء الله ورواية معن عن مالك موافقة لذلك وقد روى ابن وهب ~~هذا الحديث فجوده وبين أن هذا اللفظ ليس مرفوعا روى سحنون ويونس بن عبد ~~الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب قال سمعت مالكا ويونس بن ~~يزيد وابن أبي ذئب يحدثون عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا يغلق الرهن وقال يونس قال ابن شهاب وكان سعيد بن المسيب ~~يقول الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه فتبين برواية ابن وهب عن يونس بن ~~يزيد أن هذا من قول سعيد بن ms1222 المسيب PageV06P426 # فالله أعلم إلا أن معمرا (قد) ذكره عن ابن شهاب مرفوعا ومعمر من أثبته ~~الناس في ابن شهاب وقد تابعه على ذلك يحيى بن أبي أنيسة (1) فرفع هذا اللفظ ~~ووصل الحديث عن أبي هريرة ويحيى ليس بالقوي وقد روي من حديث محمد بن كثير ~~ومن حديث زيد بن الحباب عن مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قضى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه ذكر ذلك ~~شيخنا ابن قاسم (2) عن شيوخه عنهما وذكره الدارقطني وغيره وقد حدثني ~~إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن العباس الحلبي قال حدثنا علي بن ~~عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن عمران العابدي قال حدثنا سفيان بن عيينة ~~عن زياد بن سعيد عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه (3) وفيما أخبرني ~~PageV06P427 # أبو عبد الله إجازة عن علي بن عمر الحافظ قال حدثنا علي بن أحمد بن الفتح ~~الوراق حدثنا محمد بن إبراهيم (بن يعقوب الأنطاكي حدثنا محمد بن المبارك ~~الأنباري حدثنا أحمد بن إبراهيم) بن أبي سكينة الحبلي حدثنا مالك بن أنس عن ~~الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم (بن أصبغ) قال حدثنا محمد بن أحمد بن زهير قال حدثنا ~~عبد الله بن عمران بن زريق المكي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري ~~عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق ~~الرهن وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا (محمد) ابن العباس قال حدثنا ~~أبو بكر محمد بن عبد الله الطائي بحمص قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي (1) ~~قال حدثنا بقية عن إسماعيل بن عياش عن عباد ms1223 يعني ابن كثير عن محمد بن عبد ~~الرحمن يعني ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV06P428 # قال لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه (1) قال أبو عمر أما حديث ~~إسماعيل بن عياش فهذا أصله وقد روى عن إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب ولم ~~يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب وإنما سمعه من عباد بن كثير عن ابن أبي ذئب ~~وعباد بن كثير عندهم ضعيف (2) لا يحتج به وإسماعيل بن عياش (عندهم) أيضا ~~غير مقبول الحديث إذا حدث عن غير أهل بلده فإذا حدث عن الشاميين فحديثه ~~مستقيم وإذا حدث عن المدنيين وغيرهم ما عدا الشاميين ففي حديثه خطأ كثير ~~واضطراب ولا أعلم بينهم خلافا أنه ليس بشيء فيما روى عن غير أهل بلده وقد ~~اختلفوا فيه إذا روى عن أهل بلده والصواب ما ذكرت (3) لك إن شاء الله وقد ~~روى هذا الحديث عن إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح عن إسماعيل لكان ~~PageV06P429 # حسنا لكن أهل العلم بالحديث يقولون أنه إنما رواه عن ابن أبي ذئب ولم ~~يروه عن الزبيدي وقد أوضحت لك أصل روايته في هذا الحديث عن ابن أبي ذئب إلا ~~أنه قد روى عن ابن أبي ذئب من وجه صالح حسن غير هذا الوجه حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى ~~بن أبي طالب الأنطاكي وجماعة من أهل الثقة قالوا حدثنا عبد الله بن نصر ~~الأصم الأنطاكي قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد ~~بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه (1) ورواه ~~عن شبابة هكذا جماعة وأما رواية ابن عيينة لهذا الحديث ms1224 متصلا عن زياد بن ~~سعد فإن الأثبات من أصحاب ابن عيينة يروونه عن ابن عيينة لا يذكرون فيه أبا ~~هريرة ويجعلونه عن سعيد مرسلا وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل وإن ~~كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد ~~منهم وإن اختلفوا في تأويله ومعناه وبالله التوفيق قال أبو عمر الرواية في ~~هذا الحديث لا يغلق الرهن برفع القاف على الخبر أي ليس يغلق الرهن ومعناه ~~لا PageV06P430 # يذهب ويتلف باطلا والأصل في ذلك الهلال والنحويون يقولون غلق الرهن إذا ~~لم يوجد له تخلص (1) قال امرؤ القيس * غلقن برهن من حبيب به أدعت * سليمى ~~وأمسى حبلها قد تبترا (2 * * وقال زهير * وفارقتك برهن لا فكاك له * يوم ~~الوداع فأمسى الرهن قد غلقا * وقال آخر وهو قعنب بن أم صاحب وهو أحد ~~المنسوبين إلى أمهاتهم وهو قعنب بن حمزة أحد بني عبد الله بن غفطان * بانت ~~سعاد وأمسى دونها عدن * وغلقت عندها من قبلك الرهن * وقال آخر (4 * كأن ~~القلب ليلة قيل يغدى * بليلى العامرية أو يراح PageV06P431 # * قطاة غرها (1) شرك فباتت * تجاذبه وقد غلق (2) الجناح * وقال آخر (3 * ~~* أجارتنا من يجتمع يتفرق * ومن يك رهنا للحوادث يغلق * وقال أعشى تغلب * ~~لما رأى أهلها أنى علقت بها * واستيقنوا أنني في حبلها غلق * * بانت (4) ~~نواهم شطونا عن هواي لهم * فما دلوفي (5) ميسورا ولا رفق) PageV06P432 # قال أبو عبيد لا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع قد غلق إنما ~~يقال قد غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به قال وهذا كان من فعل (أهل) ~~الجاهلية فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يغلق الرهن ثم ذكر نحو ~~قول مالك وسفيان في تفسير هذا الحديث وفسر مالك هذا الحديث بأن قال وتفسير ~~ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن ~~فضل عما رهن (1) (به) فيقول الراهن للمرتهن إن جنتك بحمقك إلى أجل كذا (2) ~~يسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه ms1225 قال مالك فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي ~~نهى عنه وإن جاء صاحبه بالذي رهن فيه (3) بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط ~~متفسخا وعلى نحو هذا فسره الزهري وسفيان الثوري وطاوس وإبراهيم النخعي ~~وشريح القاضي أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى بن ~~عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس قال ~~إذا رهن الرجل الرهن فقال لصاحبه إن لم آتك إلى كذا وكذا فالرهن لك ~~PageV06P433 # قال ليس بشيء ولكن يباع فيأخذ حقه ويرد ما فضل (1) وذكر عبد الرزاق عن ~~معمر (عن الزهري) (2) عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لا يغلق الرهن ممن رهنه قال معمر قلت للزهري أرأيت قوله لا يغلق الرهن أهو ~~الرجل يقول إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك قال نعم قال معمر ثم بلغني عنه ~~أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب (الرهن) (3) له غنمه وعليه ~~غرمه (4) وروى عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح جميعا عن الثوري عن ابن أبي ~~ذئب (عن الزهري) عن ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه (5) زاد عبد الملك عن الثوري قال ~~إن لم يأته بماله فلا يغلق الرهن قال أبو عمر فعلى هذا تفسير أهل العلم في ~~قوله لا يغلق الرهن أن ذلك إنما قصد به الرهن القائم أي لا يستغلقه المرتهن ~~فيأخذه بشرطه المذكور إذ قد أبطلت (ذلك) الشرط السنة وليس ذلك في الرهن ~~يتلف عند المرتهن لأن الذي تلف لا يغلق لأنه قد ذهب وإنما قيل فيما كان ~~باقيا موجودا لا يغلق أي لا يأخذه المرتهن إذا حل الأجل بما له عليه ولا ~~PageV06P434 # يكون أولى به من صاحبه وروى هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أقرض الرجل ~~قرضا ورهنه رهنا وقال إن آتيتك بحقك إلى كذا وكذا (وإلا) فهو لك ms1226 بما فيه ~~فقال ليس هذا بشيء هو رهن على حاله لا يغلق قال أبو عمر اختلف العلماء ~~قديما وحديثا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الرهن يهلك ~~عند المرتهن ويتلف من غير جنايته (منه) ولا تضييع فقال مالك بن أنس ~~والأوزاعي وعثمان البتي أن كان الرهن مما يخفي هلاكه نحو الذهب والفضة ~~والحلي والمتاع والثياب والسيوف ونحو ذلك مما يغاب عليه ويخفى هلاكه فهو ~~مضمون إذا خفي هلاكه ويتراد أن الفضل فيما بينهما إن كانت قيمة الرهن (أكثر ~~من الدين ذهب الدين كله ورجع الراهن على المرتهن بفضل قيمة الرهن وإن كانت ~~قيمة الرهن) مثل الدين ذهب بما فيه وإن كانت قيمته أقل من الدين رجع ~~المرتهن على الراهن بباقي دينه إلا أن مالكا وابن القاسم يقولان أن قامت ~~البينة على هلاك ما يغاب عليه فليس بمضمون إلا أن يتعدى فيه المرتهن أو ~~يضيعه فيضمن وقال أشهب كل ما يغاب عليه مضمون على المرتهن خفي هلاكه أو ظهر ~~وهو قول الأوزاعي والبتي قال أبو عمر فإن اختلف الراهن والمرتهن في قيمة ~~الرهن فهو باب غير هذا ولا يجمل بنا ذكر مسائل الرهون كلها لخروجنا بذلك عن ~~تأليفنا وإنما نذكر من المسائل في كتابنا ما كان في معنى الحديث المذكور لا ~~غير وقد جود PageV06P435 # مالك مذهبه في اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن وفي مقدار الدين ~~جميعا في كتابه الموطأ وقد ذكرنا ما للعلماء من خلافه وموافقته ووجه قول كل ~~واحد منهم في كتاب الاستذكار والحمد لله فإن كان الرهن مما يظهر هلاكه نحو ~~الدار والأرضين والحيوان فهو من مال الراهن ومصيبته منه والمرتهن فيه أمين ~~ودين المرتهن (فيه) ثابت على حاله هذا كله قول مالك (1) وعثمان البتي ~~والأوزاعي وروى هذا القول الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه وقال ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأبو ~~عبيد يترادان الفضل بينهما مثل قول الأوزاعي ومالك والبتي سواء إلا ms1227 أنه لا ~~فرق عندهم بين ما يظهر هلاكه وبين ما يغاب عليه والرهن مضمون عندهم على كل ~~حال حيوانا كان أو غيره هو عندهم مضمون بنفسه يترادان الفضل فيه أن نقصت ~~قيمته عن الدين أو زادت والقول قول المرتهن في ذلك إن لم تقم بينه ويروي ~~هذا القول أو معناه عن علي بن أبي طالب من حديث قتادة عن خلاس عن علي (2) ~~ويروي أيضا عن ابن عمر من حديث إدريس الأودي عن إبراهيم بن عميرة وهو مجهول ~~عن ابن عمر وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي إن كان الرهن مثل ~~الدين أو أكثر منه فهو بما فيه وإن كان PageV06P436 # أقل من الدين ذهب من الدين بقدره ورجع المرتهن على الراهن بما نقص والرهن ~~عندهم مضمون بقيمة الدين فما دون وما زاد على الدين فهو أمانة وروى مثل هذا ~~القول كله أيضا عن علي بن أبي طالب من حديث عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية ~~عن علي وهو أحسن الأسانيد في هذا الباب عن علي (1) وتأويل قوله له غنمه ~~وعليه غرمه عند هؤلاء أبي حنيفة وأصحابه ومن قال بقولهم أنه لا يكون ~~للمرتهن ويكون للراهن وغنمة عندهم ما فضل من الدين وعليه غرمه ما نقص من ~~الدين وهذا كله عندهم في سلامة الرهن لا في عطبه على ما تقدم ذكرنا له ~~فالرهن عند هؤلاء في الهلاك مضمون بالدين لا بنفسه وقيمته ومن حجتهم أن ~~المرتهن لما كان أحق به من سائر الغرماء عند الفلس علم أنه ليس كالوديعة ~~وأنه مضمون لأنه لو كان أمانة لم يكن (المرتهن) أحق به وقال شريح وعامر ~~الشعبي وغير واحد من الكوفيين يذهب الرهن بما فيه كانت قيمته مثل الدين أو ~~أكثر (منه) أو أقل ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء وهو قول الفقهاء ~~السبعة المدنيين إلا أنهم إنما يجعلونه بما فيه إذا هلك وعميت قيمته ولم ~~تقم بينه على ما فيه وإن قامت بينه على ما فيه ترادا الفضل وهكذا قال الليث ms1228 ~~بن سعد مذهبه في هذا ومذهب السبعة سواء قال الليث وبلغني ذلك PageV06P437 # عن علي بن أبي طالب (1) والحيوان عند الليث لا يضمن إلا أن يتهم المرتهن ~~في دعوى الموت والإباق وقال الليث يكون بالموت ظاهرا معلوما قال فإن أعلم ~~المرتهن الراهن باباقه أو موته أو أعلم السلطان ان كان صاحبه غائبا حلف ~~وبرىء وقالت طائفة من أهل الحجاز منهم سعيد بن المسيب والزهري وعمرو بن ~~دينار ومسلم بن خالد والشافعي وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وعامة أصحاب ~~الأثر وداود بن علي الرهن كله أمانة قليله وكثيره ما يغاب عليه منه وما ~~يظهر إذا ذهب من غير جناية المرتهن فهو من مال الراهن ولا يضمن إلا بما ~~يضمن به الودائع وسائر الأمانات ودين المرتهن ثابت على حاله قالوا والحيوان ~~في ذلك والعقار والحلي والثياب وغير ذلك سواء وحجتهم في ذلك حديث سعيد (بن ~~المسيب) عن أبي هريرة قالوا وهو مرفوع صحيح عن الرهن ممن رهنه له غنمه ~~وعليه غرمه وقد وصله قوم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قالوا وهو مرفوع ~~صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومراسيل سعيد عندهم صحاح (2) ومعنى قوله ~~له غنمه أي له غلته ورقبته وفائدته كلها وعليه غرمه فكاكه ومصيبته فعلى هذا ~~المعنى هذا القول عندهم غنمه لصاحبه وغرمه عليه قالوا والمرتهن PageV06P438 # ليس بمعتد في حبسه فيضمن وإنما يضمن من تعدى والأمانة لا تضمن بغير ~~التعدي فهو عند هؤلاء كله أمانة وعند أبي حنيفة وأصحابه ما زاد على قيمته ~~فأمانة وعند مالك ما لا يعاب عليه أمانة لا تضمن إلا بما تضمن به الأمانات ~~من التعدي والتضييع وكذلك ما يغاب عليه إذا ظهر هلاكل لم يجب على المرتهن ~~ضمانه والفرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه في المشهور من مذهب مالك ~~وأصحابه أن ما لا يغاب عليه من الرهون كالحيوان وشبهه والعقار ومثله إذا ~~ادعى المرتهن هلاكه ولم يتبين كذبه قبل قوله وإذا ادعى هلاك ما قد غاب عليه ~~عند ms1229 نفسه لم يقبل قوله فيه لأنه إنما أخذه وثيقة لنفسه ولم يأخذه وديعة ~~ليحفظه على ربه فلا يقبل قوله في ضياعه إلا ببينة وأمر ظاهر وتلزمه قيمته ~~يقاص بها من دينه والقول قوله مع يمينه في قيمته إن نزل فيها اختلاف بينهما ~~وعميت ويترادان الفضل في ذلك ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم له غنمه عند ~~مالك وأصحابه أي له غلته وخراج ظهره وأجرة عمله ومعنى قوله غرمه أي نفقته ~~ليس الفكاك والمصيبة قالوا لأن الغنم إذا كان الخراج والغلة كان الغرم ما ~~قابل ذلك من النقفة قالوا والأصل أن المرتهن غير مؤتمن ولا متعد فيضمن ما ~~خفي هلاكه من حيث ضمنه المستعير سواء وفي معنى قوله له غنمه وعليه غرمه ~~قوله الرهن مركوب ومحلوب (1) أي أجرة ظهره لربه وكسبه له ولا PageV06P439 # يجوز أن يكون ذلك للمرتهن لأنه ربا من أجل الدين الذي له ولا يجوز أن يلي ~~الراهن ذلك لأنه يصير غير مقبوض حينئذ والرهن لا بد أن يكون مقبوضا ولو ~~ركبه لخرج من الرهن فقف على هذا كله فهو مذهب مالك وأصحابه وفرق مالك بين ~~الولد وبين الغلة والخراج فجعل ولد الأمة وسخل الماشية رهنا مع الأمهات كما ~~هي في الزكاة تبعا للأمهات وليس كذلك صوفها ولبنها ولا ثمر الأشجار لأنها ~~ليست تبعا لأصولها في الزكاة ولا هي في صورتها (ولا معناها) ولا تقوم ~~مقامها ولها حكم نفسها (لا حكم الأصل) وليس كذلك الولد والسخل والله أعلم ~~بصواب ذلك) PageV06P440 # حديث حادي عشر لابن شهاب عن سعيد مرسل يتصل من وجوه مالك عن ابن شهاب عن ~~سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة ~~والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء ~~الأرض بالحنطة (1) هكذا هذا الحديث مرسل في الموطأ (عند) جميع الرواة وكذلك ~~رواه أصحاب ابن شهاب عنه ورواه أحمد بن أبي طيبة عن مالك (عن الزهري) عن ~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ms1230 فيه من ~~تفسير المزابنة والمحاقلة ما فيه مقنع لمن فهم ولا خلاف علمته في هذا ~~التأويل وهو أحسن تفسير في المزابنة والمحاقلة وأعمه وقد مضى في كتابنا هذا ~~من تفسير المزابنة ههنا وقد تقدم في باب ربيعة منا القول في كراء (3) الأرض ~~مستوعبا والحمد لله وقد روى النهي عن المزابنة والمحاقلة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج ~~وكل هؤلاء PageV06P441 # سمع منه سعيد بن المسيب والله أعلم وقد يكون العالم إذا اجتمع له جماعة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره في حديث واحد يرسله إلى المعزي إليه ~~الحديث ويستثقل أن يسنده أحيانا عن الجماعة الكثيرة ألا ترى إلى ما ذكرنا ~~في صدر هذا الديوان عن إبراهيم النخعي أنه قيل له مرة تقول قال عبد الله بن ~~مسعود ومرة تسمى من حدثك عنه فقال إذا أسندت لك الحديث عنه فقد حدثني من ~~سميت لك عنه وأن لم اسم لك أحدا فاعلم أنه حدثنيه جماعة هذا أو معناه كلام ~~إبراهيم (1) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن ~~المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ~~والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو ~~يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة (2) أخبرنا أحمد بن عبد الله قال ~~أنبأنا الميمون بن حمزة حدثنا الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي أنبأنا ~~سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما المحاقلة قال المحاقلة في الزرع ~~كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال ابن PageV06P442 # جريج فقلت لعطاء فسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني قال نعم وقد مضى ~~ما للعلماء من المذاهب في المحاقلة والمزابنة في باب داود بن الحصين (1) ~~والحمد لله والقضاء فيما ms1231 وقع من المزابنة والمحاقلة أنه إن أدرك ذلك فسخ ~~وإن قبض وفات رجع صاحب المكيلة على صاحب النخل والزرع بمثل صفة ما قبض منه ~~في كيله ورجع صاحب النخل والزرع بقيمة ثمرة أو قيمة زرعه على صاحب المكيلة ~~يوم قبضه بالغا ما بلغت PageV06P443 # حديث ثاني عشر لابن شهاب عن سعيد مرسل مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر (1) أقركم ما أقركم ~~الله على أن الثمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم ~~فلي فكانوا يأخذونه (2) هكذا روي هذا الحديث بهذا الإسناد (عن مالك) عن ابن ~~شهاب عن سعيد جماعة رواة الموطأ وكذلك رواه أكثر أصحاب الزهري وقد وصله ~~منهم صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر دعا اليهود فقال نعطيكم الثمر ~~على أن تعملوها أقركم ما أقركم الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يبعث عبد الله بن رواحة PageV06P444 # فيخرصها عليهم ثم يخيرهم أيأخذون بخرصه أم يتركون (1) (وقال معمر عن ~~الزهري في هذا الحديث خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ولم يكن له ~~ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونها فدعا يهود خيبر وكانوا أخرجوا منها ~~فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف يؤدونه إلى النبي عليه السلام ~~وأصحابه وقال لهم أقركم على ذلك ما أقركم الله فكان يبعث إليهم عبد الله بن ~~رواحة فيخرص النخل حين يطيب ثم يخير يهود خيبر يأخذونها بذلك الخرص أم ~~يدفعونها بذلك الخرص قال وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لكي ~~يحصى الزكاة قبل أن يؤكل التمر ويفرق فكانوا كذلك وذكر تمام الخبر (2) قال ~~أبو عمر أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر وجماعة أهل السير على أن خيبر ~~كان بعضها عنوة وبعضها صلحا ms1232 وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمها فما ~~كان منها صلحا أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله عمل في PageV06P445 # ذلك كله بسنة الفيء وما كان منها عنوة عمل فيه بسنة الغنائم إلا أن ما ~~فتحت الله عليه منها عنوة قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة وقد ~~رويت في فتح خيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلف وليس باختلاف عند العلماء على ما ~~ذكرت لك إلا أن فقهاء الأمصار اختلفوا في القياس على خيبر سائر الأرضين ~~المفتتحة عنوة فمنهم من جعل خيبر أصلا في قسمة الأرضين ومنهم من أبى من ذلك ~~وذهب إلى إيقافها وجعلها قياسا على ما فعل عمر بسواد الكوفة وسنين ذلك كله ~~في هذا الباب إن شاء الله فأما الآثار عن أهل العلم والسير بأن بعض خيبر ~~كان عنوة وبعضها بغير قتال فمن ذلك ما روى ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب أن ~~خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا قال فالكتيبة (1) أكثرها عنوة وفيها صلح ~~قلت لمالك وما الكتيبة قال من أرض خيبر وهي أربعون ألف عذق (2) قال مالك ~~وكتب أمير المؤمنين يعني المهدي أن تقسم الكتيبة مع صدقات النبي صلى الله ~~عليه وسلم فهم يقسمونها في الأغنياء والفقراء فقيل لمالك أفترى ذلك ~~للأغنياء قال لا ولكن أرى أن يفرقوها على الفقراء قال إسماعيل بن إسحاق ~~وكانت خيبر جماعة حصون فافتتح بعضها بقتال وبعضها سلمه أهله على أن نحقن ~~دماؤهم وقال موسى بن عقبة كان من أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ~~من خيبر نصفها كان النصف لله ورسوله PageV06P446 # والنصف الآخر للمسلمين فكان الذي لله ولرسوله النصف وهي الكتيبة والوطيح ~~وسلالم ووخدة (1) وكان الباقي للمسلمين نطاة والشوق (2) قال موسى بن عقبة ~~(ولم يقسم من خيبر شيء إلا لمن شهد الحديبية (3) قال ابن عقبة (4) وقد ~~ذكروا والله أعلم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس كثير بخيبر ~~فرأى أن لا يخيب مسيرهم وسأل أصحابه أن يشركوهم قال ولما قدم رسول ms1233 الله صلى ~~الله عليه وسلم من الحديبية مكث عشرين ليلة أو قريبا منها ثم خرج غازيا إلى ~~خيبر وكان الله وعده إياها وهو بالحديبية (5) وقال ابن إسحاق كانت قسمته ~~خيبر لأهل الحديبية (مع من شهدها من المسلمين ممن حضر خيبر أو غاب عنها من ~~أهل الحديبية) (6) وذلك أن الله أعطاهم إياها في سفره ذلك قال ابن إسحاق ~~وحدثني نافع مولى ابن عمر أن عمر قال أيها الناس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا PageV06P447 # فمن كان له مال فليلحق به فانى مخرج يهود فأخرجهم (1) وروى ابن وهب عن ~~أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما يخرج ~~منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها ما شئنا فكانوا على ذلك ~~وكان التمر يقسم على السهام (2) من نصف خيبر (3) يريد والله أعلم ما أفتتح ~~عنوة منها بالغلبة والقتال قسم على السهام كما يقسم السبي وما كان فيئا كان ~~له ولأهله ولنوائب المسلمين (4) وعلى هذا تأتلف معاني الآثار في ذلك عند ~~أهل العلم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود (5) ~~حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد ~~العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV06P448 # غزا خيبر فأصبناها عنوة (مجمع السبي (1)) وليس هذا بخلاف لما ذكرنا ألا ~~ترى إلى ما ذكر ابن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر أن حصونا من خيبر ~~لما رأى أهلها ما افتتح عنوة منها تحصنوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك ~~فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (خاصة) لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ~~ركاب (2) وخرج عنها أهلها للرعب فهذا قول ابن شهاب ms1234 وهو القائل فيما حكاه ~~عنه يونس ومعمر قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ثم قسم سائرها ~~على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية ومعلوم أنه لا يخمس ما لم يوجف ~~عليه بخيل ولا ركاب ولا يجعل نصفها لنوائبه ونصفها للمسلمين على ما قال ~~بشير بن يسار (وغيره) وهي عنوة فهذا كله يدل على أن ما كان منها مأخوذا ~~بالغلبة قسم على أهل الحديبية ومن شهدها وخمس وما كان منها مما انجلى عنه ~~أهله وأسلموه بلا قتال حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الفيء ~~واستخلص منه لنفسه كما فعل بفدك فقف على هذا وتدبر الآثار تجدها على ذلك إن ~~شاء الله وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال PageV06P449 # حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثني عمي إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ~~عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال كانت خيبر لأهل الحديبة خاصة قال وحدثنا ~~سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن ~~يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على ستة وثلاثين سهما فجعل ~~لنفسه النصف ثمانية عشر سهما وللناس النصف (1) قال أبو عمر روى هذا الحديث ~~الثوري عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين ~~المسلمين قسمها بينهم علي ثمانية عشر سهما (2) قال إسماعيل وحدثنا إبراهيم ~~بن حمزة قال حدثنا حاتم (بن) إسماعيل عن أسامة بن يزيد عن الزهري عن مالك ~~بن أوس بن الحدثنان قال قال عمر بن الخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثلاث PageV06P450 # صفايا بني النضير وخيبر وفدك (1) قال إسماعيل يعني خيبر ما كان بغير قتال ~~فجرى مجرى بني النضير قال وكذلك فدك إنما صالح أهلها حين بلغهم ما ms1235 كان من ~~أمر خيبر فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حقن دماءهم قال ولم ~~تختلف الرواية في أن خيبر قسمت على أهل الحديبية من حضر خيبر ومن لم يحضر ~~وإنما اختلفت الرواية فيمن حضر (فتح) خيبر ولم يحضر الحديبية فقال بعضهم قد ~~أدخلوا في قسمتها وقال بعضهم لم يدخلوا في ذلك قال إسماعيل فإذا كان أمر ~~خيبر على هذه الصفة وعلى هذا الخصوص الذي وقع فيها فكيف يجوز أن يجعل أصلا ~~يقاس عليه ما افتتح بعدها من السواد وغيره قال ويجب على من قاس أمر السواد ~~وغيره على أمر خيبر أن يقسم السواد على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرها ~~قسمت خيبر على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرها من أهل الحديبية وهذا ~~الموضع الذي ذكرت أنه لم تختلف الرواية فيه قال وكيف يجوز أن يترك ظاهر ما ~~أنزل الله على رسوله فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ويحتج في ذلك ~~بأمر خيبر الذي هذه صفته قال أبو عمر وزعم أبو جفر الطحاوي أن خيبر لم تقسم ~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قسمت في زمن عمر (بن الخطاب) ~~قال وأما ما كان على PageV06P451 # ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فإنما هو قسمة جمع لأنه جعل كل ~~مائة سهم كسهم واحد ثم جزأ غلاتها على ذلك ولم يقسم الأرض أخبرنا بذلك أحمد ~~بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال سمعت الطحاوي فذكره حدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركهم أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لما ظهر على خيبر وصارت خيبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ~~ضعفوا عنها فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ms1236 اليهود على أن له ~~النصف ولهم النصف فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفين فكان في ذلك ~~النصف سهام المسلمين وسهم النبي صلى الله عليه وسلم معها وجعل النصف الآخر ~~لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس (1) أخبرنا عبد الله بن محمد ~~حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا ~~يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين ~~PageV06P452 # سهما (1) جمع للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما جمع كل سهم مائة سهم والنبي ~~صلى الله عليه وسلم معهم كسهم أحدهم وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثمانية عشر سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل من أمر الناس فكان ذلك الوطيح ~~والكتيبة والسلالم وتوابعها فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اليهود فعاملهم (2) وهذا الحديث أهذب ما روي في هذا الباب (معنى وأحسنه ~~إسنادا وهو يوضح ما ذكرنا وبالله توفيقنا وقد روى بن هذا الحديث عن بشير عن ~~سهل بن أبي حثمة رواه وكيع عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بشير عن سهل ~~مختصرا (3)) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم (ابن أصبغ) قال حدثنا عبيد ~~بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ~~ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن مكتف أحد بني ~~حارثة قال لما أخرج عمر يهود خيبر ركب في المهاجرين والأنصار وخرج معه ~~بجبار بن صخر بن أمية بن كعب و كان خارص المدينة وحاسبهم وزيد بن ثابت فهما ~~PageV06P453 # قسما خيبر على أهلها على أصل جماعة السهمان التي كانت عليها (1) وقال ~~إسماعيل وأما قول أبي عبيد أنه يجوز للإمام أن يقسم ما افتتح عنوة كما قسمت ~~خيبر ويجوز أن ms1237 لا يقسم ذلك ويفعل كما فعل عمر في أرض السواد فهو كلام من لا ~~يحصل ما يقول لأن الذي يحصل كلامه لا يقول في رجل ملكه الله شيئا إن للإمام ~~إن شاء أعطاه وإن شاء منعه هذا ما لا يجوز عند ذي نظر ولا فهم قال أبو عمر ~~أراد إسماعيل بقوله هذا أن الأرض ليس للغانمين فيها شيء لأنه لو كان لهم ~~فيها شيء ما أعطى (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ذلك الشيء أو بعضه لغيرهم ~~ولما منعوه والذي ذهب إليه إسماعيل تخصيص آية الأنفال في قوله * (واعلموا ~~أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) * 2 الآية وإن هذا لفظ عموم بقوله (من ~~شيء) يريد به الخصوص والمراد بذلك عنده الذهب والفضة وسائر الأمتعة ~~(والسعي) وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذا اللفظ واستدل على ما ذهب إليه ~~من ذلك بأشياء منها ظاهر قوله عز وجل * (ما أفاء الله على رسوله من أهل ~~القرى) * 3 الآية إلى قوله * (للفقراء المهاجرين) * إلى قوله * (والذين ~~جاؤوا من بعدهم) * 4 الآية ومنها فعل PageV06P454 # عمر بن الخطاب في توقيفه أرض السواد (1) ومنها أن الغنائم التي أحلت ~~للمسلمين هي التي كانت محرمة على الأمم قبلهم وهي التي كانت النار تأكلها ~~قال ولم تختلف الرواية في أن هارون عليه السلام أمر بني إسرائيل أن يحرقوا ~~ما كان بأيديهم من متاع فرعون فجمعوه وأحرقوه وألقى السامري (فيه) القبضة ~~التي كانت بيده من أثر (الرسول) يقال من أثر جبريل فصارت عجلا له خوار ~~ومعلوم أن الأرض لم تجر هذا المجرى لأن الله عز وجل يقول * (وأورثنا القوم ~~الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها) * 2 الآية وقال * (كم تركوا من ~~جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما ~~آخرين) * 3 وهذا الذي ذهب إليه إسماعيل واحتج له وهو مذهب مالك وأصحابه وهو ~~الصحيح في هذا الباب إن شاء الله لأن عمر بن الخطاب لم يقسم أرض السواد ~~ومصر والشام وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء ms1238 بعد الغانمين (4) واحتج بالآية ~~التي في سورة الحشر التي احتج بها إسماعيل ولا أعلم أحدا من الصحابة روى ~~عنه بعد عمر إنكار لفعل عمر حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو علي محمد بن ~~القاسم بن معروف قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا أحمد بن سنان حدثنا ~~عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه PageV06P455 # عن عمر بن الخطاب قال لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها كما قسم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر (1) (حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد ~~بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن (2) بن مالك عن ~~زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا ~~وقسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر (3) وكذلك رواه عبد ~~الله بن إدريس عن مالك عن زيد عن أبيه عن عمر كما رواه ابن مهدي وغيرهما ~~يرسله عن مالك عن زيد عن عمر) ومما يصحح هذا المذهب أيضا ما رواه أبو هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منعت العراق قفيزها ودرهمها الحديث ~~(4) بمعنى ستمنع فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين لأن ما ملكه الغانمون ~~لا يكون فيه قفيز ولا درهم ولو كانت الأرض تقسم كما تقسم الأموال ما بقي ~~لمن جاء بعد الغانمين شيء والله تعالى يقول * (والذين جاؤوا من بعدهم) * ~~وذلك دليل على أن الأرض لا تقسم وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع ~~PageV06P456 # (قال إسماعيل حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ~~عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل ~~الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها وذكر تمام ~~الخبر حدثنا عبد الوارث وسعيد قالا حدثنا قاسم حدثنا محمد حدثنا أبو بكر ~~قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ms1239 قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل ~~نار من السماء فتأكلها) (1) أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر ~~حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير يعني ابن معاوية قال أخبرني ~~سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة (قال) قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم منعت العراق قفيزها (2) ودرهمها ومنعت الشام مديها (3) و دينارها ~~ومنعت مصر أردبها (4) ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي ~~هريرة ودمه (5) قال أبو جعفر الطحاوي منعت بمعنى ستمنع واحتج بهذا الحديث ~~لمذهب PageV06P457 # عمر قي إيقاف الأرض وضرب الخراج عليها على مذهب الكوفيين وكان الثوري ~~وأبو حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أن الإمام بالخيار إن شاء قسمها وأهلها بين ~~الغانمين وإن شاء أقر أهلها عليها وجعل عليها وعليهم الخراج وتكون الأرض ~~ملكا لهم يجوز بيعهم لها وشراؤهم وقال الشافعي ما كان عنوة فخمسها لأهلها ~~(1) وأربعة أخماسها للغانمين فمن طاب نفسا عن حقه جاز لإمامه أن يجعلها ~~وقفا على المسلمين ومن لم تطب نفسه بذلك فهو أحق بماله وكان الشافعي يذهب ~~إلى أن الأرض العنوة غير مملوكة ولا يجوز بيعها ولا رهنها وهو قول ابن ~~شبرمة وعبيد الله (في جملة بيعها ولا رهنها وهو قول ابن شبرمة وعبيد الله ~~بن الحسن وقول مالك بن أنس أيضا (في جملة أرض العنوة) على ما ذكرنا من ~~أقوالهم في قسمتها أو توقيفها فإذا قسمت ملك كل نصيبه في قول من أجاز ~~قسمتها فإن وقفت على الوجوه التي ذكرنا عن طيب نفس من الغانمين أو على مذهب ~~عمر في قول مالك وغيره فهي غير مملوكة وذهب أبو حنيفة والثوري وابن أبي ~~ليلى إلى أنها مملوكة لأهلها الذين أقرت في أيديهم على ما ذكرنا عنهم وأجاز ~~مالك بيع أرض الصلح ورهنها وجعلها ملكا لأهلها الذين صالحوا عليها قال ومن ~~أسلم منهم PageV06P458 # كان أحق بأرضه وماله قال ومن أسلم من أهل العنوة أحرز نفسه ms1240 وصارت أرضه ~~للمسلمين لأن بلادهم صارت فيئا للمسلمين وحكم الأرض عندهم حكم الفيء وقال ~~الشافعي كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو ~~أرض أو متاع أو غير ذلك قسم إلا الرجال البالغون فإن الإمام فيهم مخير بين ~~أن يمن أويقتل أو يفادي أو يسبي وسبيل ما سبى منهم أو أخذ من شيء على ~~إطلاقهم سبيل الغنيمة ومن الحجة لمن قال تقسم الأرض كما تقسم سائر الغنائم ~~عموم قول الله عز وجل * (واعلموا أنما غنمتم من شيء) * 1 الآية والأرض ~~مغنومة لا محالة كسائر الغنيمة فوجب أن تقسم كما تقسم الغنائم كلها وقد قسم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افتتح عنوة من خيبر على قسمة الغنائم ~~الأربعة أخماس لأهل الحديبية وهم الذين وعدهم الله بها وشهدوا فتحها قالوا ~~وهذا أمر يستغنى فيه عن نقل الإسناد لشهرته عند جميع أهل السير والأثر (2) ~~ولم يستثن الله عز وجل أرضا من غيرها من الغنائم ولو جاز أن يدعي الخصوص في ~~الأرض جاز أن يدعى في غير الأرض PageV06P459 # فيبطل (حكم) الآية قالوا ولا معنى لما احتج به مخالفنا من آية سورة الحشر ~~لأن ذلك إنما هو الفيء لا في الغنيمة وجملة الفيء ما رجع إلى المسلمين من ~~المشركين بلا قتال مثل من يترك بلاده ويخرج عنها لما لحقه من الرعب الذي به ~~نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال صلى الله عليه وسلم) نصرت بالرعب ~~مسيرة شهر (1) ومثل ما صالح عليه أهل الكفر وما يؤخذ منهم من الجزية وما ~~تأتي به الريح من مراكب العدو بغير أمان أويموت منهم ميت في بلاد المسلمين ~~لا وارث له فكل هذا وما كان مثله مما يفيء الله على المسلمين بغير قتال ولا ~~مؤونة حرب فهو الفيء الذي قصد بالآية التي في سورة الحشر فقسم على ما ذكر ~~فيها نحو قسم خمس الغنيمة ولم يقصد بذلك إلى الأرض المغنومة قالوا ولا دليل ~~في الآية على ما ms1241 ذهب إليه مخالفنا لأن قوله عز وجل PageV06P460 # * (والذين جاؤوا من بعدهم) * 1 إنما هو استئناف كلام للدعاء لهم بدعائهم ~~لمن سبقهم بالإيمان لا لغير ذلك قالوا وليس يخلو فعل عمر رضي الله عنه في ~~توقيفه الأرض من أحد وجهين (إما) أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلها فطابت ~~بذلك فوقفها وكذلك روى جرير أن عمر استطاب نفوس أهلها وكذلك صنع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن استطاب أنفس الغانمين عما كان بأيديهم على ~~ما نقله ثقات العلماء (وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئا فلم يحتج في ذلك إلى ~~مراضاة أحد) قال أبو عمر القول في هذه المسئلة طويل بين العلماء المختلفين ~~فيها وفيما ذكرنا منها كفاية لمن فهم فهذا ما أوجبه العلم من القول في فتح ~~خيبر وما جرى مجراها من أرض الغنائم حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا ~~محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال ~~أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا ~~وجعلها بينهم وبينه وبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم (2) حدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا PageV06P461 # عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا ~~إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر قال خرجت أنا ~~والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعهدها فلما قدمنا تفرقنا ~~في أموالنا قال فعدي على تحت الليل وأنا نائم ففدعت يداي من مرفقي فلما ~~أصبحت استصرخ على صاحباي فأتياني فسألاني من صنع هذا بك فقلت لا أدري قال ~~فأصلحا من يدي (ثم قدما بي على عمر فقال هذا عمل يهود) ثم قام في الناس ~~خطيبا فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر ~~على أنا نخرجهم إذا شئنا وقد ms1242 عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما قد ~~بلغكم مع عدوتهم على الأنصار قبله لا نشك أنهم أصحابه ليس لنا عدو غيرهم ~~فمن كان (له) مال (بخيبر) فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم (1) وروى ~~الحجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع ~~خيبر إلى أهلها بالشطر فلم يزل معهم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كلها وحياة أبي بكر كلها حتى بعثني إليهم عمر لأقاسمهم فسحروني فتكوعت يداي ~~فانتزعها عمر منهم (2) وأما قوله في هذا الحديث أقركم ما أقركم الله ~~فالمعنى في ذلك والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يكون ~~PageV06P462 # بأرض العرب غير المسلمين وكان يحب أن لا يكون فيها دينان كنحو محبته في ~~استقبال الكعبة حتى نزلت * (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ~~ترضاها) * 1 الآية وكان لا يتقدم في شيء إلا بوحي وكان يرجو أن يحقق الله ~~رغبته ومحبته فذكر لليهود ما ذكر منتظرا للقضاء فيهم بإخراجهم عن أرض العرب ~~فلم يوح إليه في ذلك شيء إلى أن حضرته الوفاة فأتاه في ذلك ما أتاه فذكر أن ~~لا يبقى دينان بأرض العرب وأوصى بذلك (2) وقد ذكر معمر عن ابن شهاب في هذا ~~الحديث ما يدل على (نحو) ما قلنا ذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري ~~عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى اليهود على أن ~~يعملوا فيها ولهم شطرها قال فمضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأبو بكر وصدرا من خلافة عمر ثم أخبر عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~في وجعه الذي مات فيه لا يجتمع دينان بأرض الحجاز أو قال بأرض العرب ففحص ~~عنه حتى وجد (عليه) الثبت فقال من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فليأت به وإلا فإني مجليكم فأجلاهم عمر (3) قال عبد الرزاق وأنبأنا ~~ابن جريج قال أنبأنا موسى بن ms1243 عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر أجلى ~~PageV06P463 # اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ~~ظهر على خيبر أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ~~ولرسوله وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر ~~إلى تيماء وأريحا (1) قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار ~~قال سمع عمر بن الخطاب رجلا من اليهود يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كأني (بك) وقد وضعت كورك على بعيرك ثم سرت ليلة بعد ليلة فقال عمر إنه ~~والله لا تمسون بها فقال اليهودي ما رأيت كلمة كانت أشد على من قالها ولا ~~أهون على من قيلت له (منها) قال أبو عمر ليس في قوله في هذا الحديث أقركم ~~ما أقركم الله دليل على جواز المساقاة إلى أجل غير معلوم ومدة غير معينة ~~لأن السنة قد أحكمت معاني الإجارات وسائر المعاملات من الشركة والقسمة ~~وأنواع أبواب الربا والعلة بينه في قصة اليهود وذلك انتظار حكم الله فيهم ~~فدل على خصوصهم في هذا الموضع لأنه موضع خصوص لا سبيل إلى أن يشركهم فيه ~~غيرهم والذي عليه العلماء بالمدينة أن المساقاة لا تجوز إلا إلى أجل معلوم ~~وسنين معدودة إلا أنهم يكرهونها فيما طال من السنين مثل العشر فما فوقها ~~وقد قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV06P464 # (إنما) قال أقركم ما أقركم الله وكان يخرص عليهم لأن الله كان قد أفاءها ~~عليه بغير قتال أو بعضها على ما تقدم وصفنا له وكان أهلها له ولمن استحق ~~شيئا منها كالعبيد لأنه سباهم ومن عليهم وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز ~~بينه وبين غيره لأن ماله له وله انتزاعه منه ألا ترى أنه ليس بين العبد ~~وسيده ms1244 ربا وإن كره ذلك لهما عندنا وأما الخرص في المساقاة فإن ذلك غير جائز ~~عند أكثر العلماء في القسمة والبيوع إلا أن أصحابنا يجيزون ذلك عند اختلاف ~~أغراض الشركاء ولهم في ذلك ما نورده بعد عنهم في هذا الباب إن شاء الله ~~وأكثر العلماء يجيزون الخرص للزكاة) وإنما يجوز (ذلك) عندهم في الزكاة لأن ~~المساكين ليسوا شركاء معينين وإنماالزكاة كالمعروف وأهلها فيها أمناء وأما ~~قسمة الثمار في رؤوس الأشجار (في المساقاة أو غيرها) فلا يصلح عند أكثر ~~العلماء إلا أن لأصحابنا في إجازة قسمة ذلك اختلافا سنذكره عنهم وعمن سلك ~~سبيلهم في ذلك بعد في هذا الباب إن شاء الله تعالى وإنما لم يجز أكثر ~~العلماء القسمة في ذلك إلا كيلا فيما يكال أو وزنا فيما يوزن لنهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن بيع التمر بالتمر إلا PageV06P465 # مثلا بمثل (2) (وأما حكاية قول أصحابنا في ذلك) فكان ابن القاسم يقول ~~ويرويه عن مالك لا يجوز من قسمة الثمار في رؤوس النخل إذا اختلفت حاجة ~~الشريكين إلا التمر والعنب فقط وأما الخوخ والرمان والسفرجل والقثاء ~~والبطيخ وما أشبه ذلك من الفواكه التي يجوز فيها التفاضل يدا بيد فإنه لم ~~يجز مالك اقتسامه على التحري وكان يقول المخاطرة تدخله حتى يبين فضل أحد ~~النصيبين على صاحبه حكى ذلك ابن حبيب عن ابن القاسم قال ابن حبيب وقال مطرف ~~وابن الماجشون وأشهب ولا بأس باقتسامه إذا تحرى وعدل أو كان على التجاوز ~~والرضى بالتفاضل قال وهو قول أصبغ وبه أقول لأن ما جاز فيه التفاضل جازت ~~قسمته بالتحري وذكر سحنون عن ابن القاسم عن مالك أنه سأله غير مرة عن قسمة ~~الفواكه بالخرص فأبى أن يرخص في ذلك قال وذلك أن بعض أصحابنا ذكر أنه سأل ~~مالكا عن قسمة الفواكه بالخرص فأرخص فيه فسألته عن ذلك فأبى أن يرخص (لي) ~~فيه قال أشهب سألت مالكا مرات عن ثمرة النخل وغيرها من الثمار تقسم بالخرص ~~فكل ذلك يقول لي إذا طابت ms1245 الثمرة من النخل وغيرها قسمت بالخرص واختار هذه ~~الرواية يحيى بن عمر قياسا عن جواز بيع العرايا في غير النخل والعنب كما ~~يجوز في النخل والعنب ويجوز بيع ذلك كله بخرصه إلى PageV06P466 # الجذاذ قال يحيى بن عمر أشهب لا يشترط في الثمار إلا طيبها ثم يقسمها بين ~~أربابها بالخرص ولا يلتفت إلى اختلاف حاجاتهم ورواه عن مالك (قال) وابن ~~القاسم يقول لا يجوز أن يقسم بينهم بالخرص إلا أن يختلف غرض كل واحد منهم ~~فيريد أحدهم أن يبيع والآخر أن ييبس ويدخر والآخر أن يأكل فحينئذ يجوز لهم ~~قسمتها بالخرص إذا وجد من أهل المعرفة من يعرف الخرص وإن لم تختلف حاجاتهم ~~لم يجز ذلك لهم وإن اتفقوا على أن يبيعوا أو على أن يأكلوا رطبا أو تمرا أو ~~على أن يجذوها تمرا لم يقسموها ولا بالخرص (وقال سائر أهل العلم لا تجوز ~~القسمة في شيء من ذلك كله إلا على أصله مع (1) اختلافهم في ذلك أيضا) (وأما ~~الشافعي فتحصيل مذهبه أن الشركاء في النخل والشجر المثمر إذا اقتسمت الأصول ~~بما فيها من الثمرة جاز لأن الثمرة تبع للأصول وكان كل واحد منهم قد باع ~~حصته من عراجين النخل وأغصان الشجر بحصة شريكه في الثمر وكذلك الأرض إذا ~~قسمت عنده مزروعة (2) كان الزرع تبعا للأرض في القسمة والقسمة عنده مخالفة ~~البيوع قال لأنها تجوز بالقرعة والبيع لو وقع على شرط لم يجز أيضا فإن ~~الشريك يجبر على القسم ولا يجبر على البيع وأيضا فإن التحابي في قسمة ~~الثمرة وغيرها جائز وذلك PageV06P467 # معروف وتطوع ولا يجوز ذلك في البيع ولا يجوز عند الشافعي قسمة الثمرة قبل ~~طيبها بالخرص على حال ويجوز عنده قسمتها مع الأصول على ما ذكرنا وقد قال في ~~كتاب الصرف يجوز قسمتها بالخرص إذا طابت وحل بيعها والأول أشهر في مذهبه ~~عند أصحابه) وقد قيل أن خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود كان ~~من أجل الزكاة الواجبة في تلك الثمرة لا لغير ذلك والله أعلم ms1246 (فكان يبعث من ~~يخرص الثمار على أربابها توسعة عليهم ورفقا بهم لأنهم لو منعوا من أجل سهم ~~المساكين من أكلها رطبا ومن التصرف فيها بالصلة والصدقة والأكل لاضر بهم ~~ذلك وكانت عليهم فيه مشقة كبيرة ولو تركوا والتصرف فيها بالأكل وغيره لاضر ~~ذلك بالمساكين وأتلف كثير مما تجب فيه الزكاة ولهذا ما كان (من) توجيه (1) ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للخارص وإرساله إياه لذلك والله أعلم والأصل ~~أن أرباب الأموال أمناء والخرص لا يخرجهم عن ذلك لأنهم لم يخرص عليهم إلا ~~رفقا بهم وإحسانا إليهم على حسب ما ذكرنا من إطلاقهم للتصرف في ثمارهم وحفظ ~~ما يجب للمساكين فيها من حين طيبها فإن تبين لرب المال بعد الخرص زيادة على ~~ما خرص الخارص أداها لأن الخرص حكم على الظاهر والاجتهاد فإذا جاءت الحقيقة ~~بخلاف ذلك رجع إليها وفي هذا اختلاف بين السلف والخلف والصواب ما ذكرت ~~والله أعلم ذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن ~~عبد الله يقول خرص ابن رواحة أربعين PageV06P468 # ألف وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم أخذوا الثمر وأدوا عشرين ألف وسق (1) ~~قال ابن جريج قلت لعطاء فحق على الخارص إذا استكثر رب (2) المال الخرص أن ~~يخيره كما خير ابن رواحة اليهود قال أي لعمري وأي سنة خير من سنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال وقلت لعطاء متى يخرص النخل قال حين تطعم قال ~~وأخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن ~~خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود ~~فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه (ثم يخبر يهود أن يأخذوها بذلك الخرص ~~أو يدفعوها إليه بذلك وإنما كان أمر النبي عليه السلام بالخرص لكي تحصى ~~الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق) (3) واختلف الفقهاء في الخرص على صاحب ~~النخل والعنب للزكاة بعد إجماعهم على أن الخرص لا يكون في غير النخل والعنب ~~لحديث ms1247 عتاب بن أسيد حدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي ~~قال حدثنا خالد بن النضر بالبصرة قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن ~~زريع PageV06P469 # وبشر بن المفضل قالا حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن ~~المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد وأمره أن يخرص ~~العنب وتؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا فتلك سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في النخل والعنب (1) وقال بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن ~~إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال أمرني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فذكره واستدل بعضهم على أن الزيتون لا زكاة فيه لأنه ~~مما اجتمع على أنه لا يخرص ولو كانت فيه الزكاة لخرص لأن ثمرته بادية وما ~~عدا النخل والعنب مما اجتمع على زكاته فثمرته ليست ببادية وقد أجاز بعض ~~المتأخرين الخرص في الزيتون ودفع الإجماع فيما ذكرنا ورواه عن الزهري ~~والأوزاعي وممن أجاز الخرص في النخل والعنب للزكاة مالك والأوزاعي والليث ~~بن سعد والشافعي ومحمد بن الحسن قال الطحاوي وقال في الإملاء أنه قول أبي ~~حنيفة وقال داود بن علي الخرص للزكاة جائز في النخل وغيره جائز في العنب ~~ودفع حديث عتاب بن أسيد وكره الثوري الخرص ولم يجزه بحال وقال الخرص غير ~~مستعمل قال وإنما على رب الحائط أن يودي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا ~~بلغ خمسة أوسق (وروى الثوري وغيره عن الشيباني عن الشعبي قال الخرص اليوم ~~بدعة PageV06P470 # قال أبو عمر كأنه يرى أنه منسوخ بالنهي عن المزابنة والله أعلم هذا على ~~أن الثوري مع قوله إنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين ~~إذا بلغ خمسة أوسق) يقول أن صاحب الثمرة والأرض يحسب عليه ما أكله وهو قول ~~أبي حنيفة وزفر ومالك وأصحابه وقال أبو يوسف إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره ~~وصديقه أخذ منه عشر ms1248 ما بقي إذا بلغ خرصه ما فيه الزكاة وأن أكل الجميع لم ~~يكن عليه شيء فإن بقي منها قليل أو كثير فعليه عشره أو نصف عشره وقال مالك ~~لا يترك الخراص لأرباب الثمار شيئا لمكان ما يأكلون ولا يترك لهم من الخرص ~~شيء ذكره ابن القاسم (وغيره عنه) وقال الليث في زكاة الحبوب يبدأ بها قبل ~~النفقة وما أكل من فريك (1) هو وأهله فإنه لا يحسب عليه بمنزلة الرطب الذي ~~يترك لأهل الحوائط يأكلون ولا يخرص عليهم وقول الشافعي في ذلك (كله) كقول ~~الليث سواء في خرص الثمار والترك لأهلها ما يأكلون رطبا ولا يحسب عليهم ~~والحجة لمن ذهب هذا المذهب ظاهر قوله عز وجل * (وآتوا حقه يوم حصاده) * 3 ~~وهذا يوجب مراعاة وقت الحصاد والجذاذ لا ما قبله وما رواه شعبة قال أخبرني ~~حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن دينار يقول جاء سهل بن ~~أبي حثمة إلى مسجدنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم ~~فخذوا PageV06P471 # ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع (1) رواه عن شعبة جماعة من ~~أصحابه وذكره أبو داود وغيره (2) وهذا الحديث حجة على من أنكر الخرص للزكاة ~~ومثل حديث أبي حميد الساعدي في خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ~~على المرأة للزكاة خرصوا عليها عام تبوك في حديقتها عشرة أوسق فقد ذكرنا ~~الخبر في غير هذا الموضع وروى ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال خففوا في الخرص فإن في المال العرية والواطية ~~والأكلة والوصية والعامل والنوائب (3) وروى سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير ~~بن يسار قال كان عمر بن الخطاب يأمر الخراص أن يخرصوا ويرفعوا عنهم قدر ما ~~يأكلون (4) وقال الحسن كان المسلمون يخرص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص ~~والآثار عن السلف في الخرص كثيرة جدا واختلف الفقهاء في المساقاة أيضا فممن ~~أجازها من فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأصحابهما وجماعة أهل ms1249 الحديث ~~والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن حي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ~~ومحمد بن الحسن وكرهها أبو PageV06P472 # حنيفة (وزفر) والحجة عليهما ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع ~~عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ~~ثمر أو زرع (1) قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن بن ~~غنم (2) عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر ~~نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم شطر (3) ثمرها لم يذكر في هذا الخبر أنه أخذ من الأرض شيئا (وإنما أخذ ~~من الثمرة) وهو حجة لمالك في الغابة البياض للعامل وقوله أن البياض كان ~~بخيبر بين النخل تبعا لها والله أعلم والأحاديث في المساقاة متواترة ~~والمساقاة عند مالك والشافعي جائزة سنين لأن المساقاة لما انعقدت فيما لم ~~يخلق من الثمرة في عام كان كذلك ما بعده من الأعوام ما لم يطل على ~~PageV06P473 # حسبما ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب وقد أجمعوا على أنه لا تجوز ~~المساقاة في ثمر قد بدا صلاحه لأنه يجوز بيعه إلا قوله عن الشافعي وفرقة ~~والمشهور عن الشافعي أن ذلك لا يجوز وأجمعوا على أنه لا تجوز المساقاة إلا ~~على جزء معلوم قل أو كثر واختلفوا فيما تجوز فيه المساقاة فقال مالك تجوز ~~المساقاة في كل أصل نحو النخل والرمان والتين والفرسك والعنب والورد ~~والياسمين والزيتون وكل ما له أصل ثابت يبقى قال ولا تجوز المساقاة في كل ~~ما يجنى ثم يخلف نحو القصب والبقول والموز لأن بيع ذلك جائز وبيع ما يجنى ~~بعده وقال مالك كان بياض خيبر يسيرا بين أضعاف سوادها فإذا كان البياض ms1250 ~~قليلا فلا بأس أن يزرعه العامل من عنده قال ابن القاسم فما نبت منه كان بين ~~المساقين على حسب شركتهما في المساقاة قال وأحل ذلك أن يلغي البياض اليسير ~~في المساقاة للعامل فيزرعه لنفسه فما نبت من شيء كان له وهو قول مالك وقدر ~~اليسير أن يكون قدر الثلث من السواد قال مالك وتجوز المساقاة في الزرع إذا ~~استقل وعجز صاحبه عن سقيه ولا تجوز مساقاة إلا في هذه الحال بعد عجز صاحبه ~~عن سقيه قال مالك ولا بأس بمساقاة القثاء والبطيخ إذا عجز عنه صاحبه ولا ~~تجوز مساقاة الموز ولا القصب حكى هذا كله عنه ابن القاسم (وابن عبد الحكم) ~~وابن وهب وقال محمد بن الحسن تجوز المساقاة في الطلع PageV06P474 # ما لم يتناه (1) عظمه فإذا بلغ حالا لا يزيد بعد ذلك لم يجز وإن لم يرطب ~~وقال في الزرع جائز مساقاته ما لم يستحصد فإن استحصد لم يجز وقال الشافعي ~~لا تجوز المساقاة إلا في النخل والكرم لأن ثمرها بائن من شجره ولا حائل ~~دونه يمنع لإحاطة النظر إليه وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره لا يحاط ~~بالنظر إليه وإذا ساقاه على نخل فيها بياض عند الشافعي فإنه قال إن كان لا ~~يوصل إلى عمل البياض إلا بالدخول على النخل وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك ~~النخل في الماء وكان غير مثمر جاز أن يساقي عليه في النخل لا منفردا وحده ~~قال ولولا الخبر بقصة خيبر لم يجز ذلك قال وليس لمساقي النخل أن يزرع ~~البياض إلا بإذن ربه فإن فعل كان كمن زرع أرض غيره واختلفوا في مساقاة ~~البعل فأجازها مالك وأصحابه والشافعي ومحمد بن الحسن والحسن بن حي وذلك ~~عندهم على التلقيح والزبر والحفر والحفظ وما يحتاج إليه من العمل وقال ~~الليث لا تجوز المساقاة إلا فيما يسقي قال الليث ولا تجوز المساقاة في ~~الزرع استقل أو لم يستقل قال وتجوز في القصب لأن القصب أصل وأجاز الليث ~~وأحمد بن حنبل وجماعة المساقاة في النخل ms1251 والأرض بجزء معلوم كان البياض ~~يسيرا أو PageV06P475 # كثيرا وقد بينا مذهب هؤلاء وغيرهم في كراء الأرض في باب داود وربيعة ~~والحمد لله واختلفوا في الحين الذي لا تجوز فيه المساقاة في الثمار فقال ~~مالك لا يساقى من النخل شيء إذا كان فيها ثمر قد بدا صلاحه وطاب وحل بيعه ~~ويجوز قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه واختلف قول الشافعي فقال مرة يجوز وإن ~~بدا صلاحه وقال مرة لا يجوز ولا يجوز عند الشافعي أن يشترط على العامل في ~~المساقاة ما لا منفعة فيه في أصل الثمرة وفيما يخرجه PageV06P476 # حديث ثالث عشر لابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسل (متصل) من وجوه مالك عن ~~ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين ~~يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه كيف أغرم ما لا شرب ~~ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل (1) فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما هذا من إخوان الكهان (2) هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن ~~مالك في موطئه مرسلا ولا أعلم أحدا وصله بهذا الإسناد إلا ما رواه أبو سبرة ~~المدني عن مطرف عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة وما ذكره ~~الدارقطني قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق وأحمد بن كامل القاضي قالا حدثنا ~~أبو قلابة عبد الملك بن محمد حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد حدثنا ~~مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن ~~امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فألقت جنينا وقال ابن كامل أن امرأتين ~~كانتا تحت رجل من هذيل فتعايرتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فألقت جنينا ~~وقالا PageV06P477 # فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو وليدة هكذا ~~رواه أبو قلابة عن أبي عاصم عن مالك وإنما في الموطأ حديث سعيد مرسل وحديث ~~أبي سلمة عن أبي هريرة وقد وصل ms1252 حديث سعيد ثقات من أصحاب ابن شهاب وغيره وهو ~~حديث اختصره مالك فذكر منه دية الجنين التي عليها الأمر المجتمع عليه ~~(عنده) وترك قصة المرأة إذ ضربت فألقت الجنين المذكور لأن فيه من رواية ابن ~~شهاب إثبات شبه العمد وإلزام العاقلة الدية وهذا شيء لا يقول به مالك لأنه ~~وجد الفتوى والعمل بالمدينة على خلافه فكره أن يذكر في موطأه بمثل هذا ~~الإسناد الصحيح ما لا يقول به (ويقول به) غيره وذكر قصة الجنين لا غير لأنه ~~أمر مجتمع عليه في الغرة وهذا الحديث عند ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ~~أبي سلمة جميعا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فطائفة من أصحابه ~~يحدثون (به) عنه هكذا (وطائفة يحدثون به عنه عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة ولا يذكرون أبا سلمة) وطائفة يحدثون به عنه عن أبي PageV06P478 # سلمة عن أبي هريرة ولا يذكرون سعيدا ومالك أرسل عنه حديث سعيد هذا ووصل ~~حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يذكر ~~قصة المرأة لا في حديث سعيد (هذا) المرسل ولا في حديث أبي سلمة واقتصر ~~منهما على ذكر قصة الجنين وديته لا غير لما ذكرنا من العلة ولما شاء الله ~~مما هو أعلم به والحديث محفوظ لأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من حديث ابن شهاب (وغيره ولسعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم من حديث ابن شهاب) وهو حديث صحيح رواه جماعة من الصحابة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر والمغيرة ~~بن شعبة وأبو هريرة وحمل (1) بن مالك بن النابغة ومحمد بن مسلمة إلا أن ~~محمد بن مسلمة حديثه في الجنين لا غير ولسنا نذكر ههنا إلا حديث أبي هريرة ~~خاصة لأنه لم يرو مالك غيره أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد ~~بن السكن قال حدثنا محمد ms1253 بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا أحمد بن صالح ~~قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن ~~عبد الرحمن أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى ~~بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا PageV06P479 # إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى ~~أن دية المرأة على عاقلتها (1) قال البخاري وحدثنا عبد الله بن يوسف قال ~~حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن ~~المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها (2) أخبرنا أبو محمد عبد الله ~~بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~وهب بن بيان وأبي السرح قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ~~سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان ~~من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن دية جنينها غرة عبد أو ~~وليدة أو قضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه فقال حمل بن ~~النابغة الهذيلي يا رسول الله كيف PageV06P480 # أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع (1) قال ~~أبو داود وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن ~~المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ~~توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها والعقل على ms1254 ~~عصبتها (2) قال أبو عمر فقد ذكرنا ما يجب من القول في قصة قتل المرأة ~~والاختلاف في ذلك من جهة الأثر واختلاف العلماء في ديتها وقتلها وما لهم في ~~شبه العمد من الأقاويل والوجوه في كتاب ((الأجوبة عن المسائل المستغربة)) ~~فمن أراده نظر إليه وتأمله هناك ولم نذكر ههنا شيئا من ذلك لأنه ليس في ~~حديث مالك ذكر قتل المرأة وإنما فيه قصة الجنين ونحن نذكر ما للعلماء في ~~ذلك من الأقوال والوجوه ههنا وبالله عوننا وتوفيقنا فمن أحكام الجنين ما ~~أجمع العلماء عليه ومنها ما اختلفوا فيه فمما أجمعوا عليه من ذلك أن الجنين ~~إذا ضرب بطن أمه فألقته حيا ثم مات بقرب خروجه وعلم أن موته PageV06P481 # كان من أجل الضربة وما فعل بأمه وبه في بطنها ففيه الدية كاملة وأنه ~~يعتبر فيه الذكر والأنثى وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وفي إجماعهم على ما ~~ذكرنا دليل واضح على أن الجنين الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بغرة عبد أو أمة كانت قد ألقته (أمه) ميتا ومع هذا الدليل نصان أحدهما من ~~جهة الإجماع أن الغرة واجبة في الجنين إذا رمته ميتا وهي حية والنص الثاني ~~ما في حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين ~~يقتل في بطن أمه بغرة والمقتول في بطن أمه لا تطرحه إلا ميتا لا محالة وإن ~~لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه ولا حكم له وهذا أيضا ~~إجماع لا خلاف فيه فإن ألقته ميتا وهي حية فالحكم (فيه) ما ثبتت به السنة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في هذا الحديث عبد أو أمة وقد كان ~~للغرة أصل معروف في الجاهلية لمن لم يبلغ بشرفه أن يودي دية كاملة قال ~~مهلهل بن ربيعة واسمه عدي وإنما قيل له مهلهل لأنه أول من أرق الشعر وقصده ~~فيما ذكروا قال في قتل أخيه كليب بن ربيعة * كل قتيل في كليب ms1255 غرة * حتى ~~ينال القتل آل مرة * يعني مرة بن هذيل بن شيبان بن ثعلبة وكان جساس بن مرة ~~قتل كليب بن ربيعة التغلبي واختلف العلماء في الغرة وقيمتها فقال مالك ~~الغرة تقوم بخمسين دينارا أو ست مائة درهم نصف عشر دية PageV06P482 # الحر المسلم الذكر وعشر دية أمه الحرة وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل ~~المدينة وقال أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين قيمة الغرة خمسمائة درهم ~~وهو قول إبراهيم والشعبي وقال مغيرة (1) خمسون دينارا وقال الشافعي سن ~~الغرة سبع سنين أو ثماني سنين وليس عليه أن يقبلها معيبة وقال داود كل ما ~~وقع عليه اسم غرة واختلفوا في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة ما هو فقال ~~مالك ما طرحته من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد ففيه الغرة وقال الشافعي ~~لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء قال مالك إذا سقط الجنين فلم يستهل صارخا ~~ففيه الغرة وسواء تحرك أو عطس ففيه الغرة أبدا حتى يستهل صارخا (فإن استهل ~~صارخا) ففيه الدية كاملة وقال الشافعي وسائر الفقهاء إذا علمت حياته بحركة ~~أو بعطاس أو باستهلال أو بغير ذلك مما تستيقن به حياته ثم مات ففيه الدية ~~(كاملة) وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم ~~خرج الجنين ميتا بعد موتها أنه لا يحكم فيه بشيء وأنه هدر إذا ألقته بعد ~~موتها إلا الليث بن سعد وداود فإنهما قالا إذا ضرب بطن المرأة وهي ~~PageV06P483 # حية فألقت جنينا ميتا ففيه الغرة وسواء رمته بعد موتها أو قبل موتها ~~اعتبرا حياة أمه في وقت ضربها لا غير وهو قول أهل الظاهر وأما سائر الفقهاء ~~فإنهم اعتبروا حالها في وقت القائها للجنين لا غير فإن ألقته ميتا وهي ميتة ~~فلا شيء فيه عندهم وإن ألقته ميتا وهي حية ففيه الغرة وأما إذا ألقته وهي ~~حية فقد ذكرنا حكمه وأنه لا خلاف أن فيه الدية واحتج أبو جعفر الطحاوي علي ~~الليث بن سعد لسائر الفقهاء بأن قال ms1256 قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب ~~بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه ما لم يسقط ~~فكذلك إذا أسقطته بعد موتها قال أبو جعفر ولا يختلفون أيضا أنه لو ضرب بطن ~~امرأة ميتة حامل فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه فكذلك إذا كان الضرب في ~~حياتها ثم ماتت ثم ألقته ميتا قال فبطل بذلك قول الليث واختلفوا في الذي ~~تجب عليه الغرة فقال مالك وأصحابه هي في مال الجاني وهو قول الحسن بن حي ~~ومن حجتهم في ذلك رواية من روى هذا الحديث فقال الذي قضى عليه كيف أغرم ~~وهذا يدل على أن الذي قضى عليه معين وأنه واحد وهو الجاني لا يعطي ظاهر هذا ~~اللفظ غير هذا ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة لقال في الحديث فقال ~~(الذين) قضى عليهم وفي القياس إن كان جان جنايته عليه إلا ما قام بخلافه ~~الدليل الذي لا معارض له مثل إجماع لا يجوز خلافه PageV06P484 # أو نص أو سنة من جهة نقل الآحاد العدول لا معارض لها فيجب الحكم بها وقد ~~قال الله عز وجل * (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) * 1 ~~وقال صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة (2) في ابنه انك لا تجني عليه ولا يجني ~~عليك وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما الغرة على العاقلة ومن حجتهم ما ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحسن (3) بن ~~سلام السواق قال حدثنا أبو عمر (4) الحوضي عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن ~~عبيد (5) بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل ~~فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV06P485 # فقال (أحد الرجلين كيف) ندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فقال ~~اسجع كسجع الأعراب فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة (1) وهذا نص ثابت ~~صحيح في موضع الخلاف يوجب الحكم ms1257 ولما كانت دية المضروبة على العاقلة كان ~~الجنين أحرى بذلك في القياس والنظر وأجمع الفقهاء أن الجنين إذا خرج حيا ثم ~~مات وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة مع الدية واختلفوا في الكفارة إذا خرج ~~ميتا فقال مالك فيه الغرة والكفارة إذا خرج ميتا وقال أبو حنيفة والشافعي ~~ان خرج حيا ففيه الكفارة والدية وإن خرج ميتا ففيه الغرة ولا كفارة وهو قول ~~داود بن علي وهذا على أصولهم التي قدمنا ذكرها أن نلقيه أمه وهي حية ~~واختلفوا في كيفية ميراث الغرة في الجنين فقال مالك والشافعي وأصحابهما ~~الغرة في الجنين موروثة عن الجنين PageV06P486 # لأنها ديته على كتاب الله عز وجل واحتج الشافعي في ذلك بقوله في الحديث ~~كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل قال فالمضمون الجنين لأن العضو لا ~~يعترض فيه بهذا وكان ابن هرمز يقول ديته لأبويه خاصة لأبيه ثلثاها ولأمه ~~ثلثها من كان منهما حيا كان ذلك له فإن كان أحدهما قد مات كانت للباقي ~~منهما أبا كان أو أما لا يرث الإخوة منها شيئا وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~الغرة للأم ليس لأحد معها فيها شيء وليست دية وإنما هي بمنزلة جناية جنى ~~عليها فقطع عضو من أعضائها (وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن) ومن حجتهم في ~~أنها ليست دية لأنه لم يعتبر فيها هل هو ذكر أو أنثى كما يلزم في الديات ~~فدل على أن ذلك كالعضو (ولهذا كانت ذكاة الشاة ذكاة لما في بطنها من الأجنة ~~ولولا ذلك كانت ميتة) وقول داود وأهل الظاهر في هذا كقول أبي حنيفة واحتج ~~داود بأن الغرة لم يملكها الجنين فتورث عنه قال أبو عمر تدخل عليه دية ~~المقتول خطأ هو لم يملكها وهي تورث عنه وقول مالك والشافعي في هذه المسألة ~~(أولى) وبالله العصمة والهدى PageV06P487 # وقد استدل قوم من أهل الحديث بأن الحياة فيه لا تعلم إلا بما ذكر من ~~المعاني وهي الأكل والشرب والاستهلال والنطق لقوله كيف أغرم ما لا شرب ولا ~~أكل ms1258 ولا نطق ولا استهل وقد يحتمل أن يكون نزع بهذه لأنها أسباب الحياة ~~وعلاماتها فكل ما علمت به الحياة كان مثلها وقد اختلف الفقهاء في المولود ~~لا يستهل صارخا إلا أنه تحرك حين سقط من بطن أمه وعطس ونحو ذلك ولم ينطق ~~ولا صرخ مستهلا فقال بعضهم لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث إلا أن يستهل ~~صارخا وممن قال ذلك مالك وأصحابه وقال آخرون كل ما عرفت به حياته فهو ~~كالاستهلال والصراخ ويورث ويرث ويصلى عليه إذا استوقنت حياته بأي شيء صحت ~~من ذلك كله وهو قول الشافعي والكوفي وأصحابهم وفي هذا الحديث أيضا من ~~المعاني إنكار الكلام إذا لم يكن في موضعه وكان جهلا من قائله وقد زعم قوم ~~أن في هذا الحديث ما يدل على كراهية التسجيع إنما كره رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تسجيع الهذلي في هذا الحديث لأنه كلام اعترض به قائله على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اعتراض منكر وهذا لا يحل لمسلم أن يفعله وإنما ترك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم التغليظ عليه في الإنكار لأنه كان أعرابيا لا ~~علم له بأحكام الدين فقال له قولا لينا وتلك شيمته صلى الله عليه وسلم أن ~~لا ينتقم لنفسه وأن يعرض عن الجاهلين PageV06P488 # وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما هذا من إخوان الكهان ~~دليل على أن الكهان كانوا كلهم يسجعون أو كان الأغلب منهم السجع وهذا معروف ~~عن كهان العرب يغني عن الاستشهاد عليه وكل ما نقل عن شق وسطيح وغيرهما من ~~كهان العرب في الجاهلية (1) فكلام مسجع (كله) وإنما ينكر على الإنسان ~~الخطيب أو غيره في المتكلمين أن يكون كلامه (كله) تسجيعا أو أكثره وأما إذا ~~كان السجع أقل كلامه فليس بمعيب بل هو مستحسن محمود وقد روى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم (أنه) قال في بعض جراحاته * هل أنت إلا أصبع دميت * وفي ~~سبيل الله ما لقيت * وقال النبي صلى الله عليه وسلم * أنا النبي ms1259 لا كذب * ~~أنا ابن عبد المطلب (2 * وقال صلى الله عليه وسلم * اللهم لا عيش إلا عيش ~~الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة (3) PageV06P489 # ومثل هذا كثير عنه وعن أصحابه رضي الله عنهم وهذا دليل على أن السجع كلام ~~فحسنه حسن وقبيحه قبيح وكذلك الشعر كلام منظوم فالحسن منه حسن وحكمة ~~والقبيح منه ومن المنثور غير جائز النطق به عصمنا الله برحمته أخبرنا محمد ~~بن عبد الملك قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر (1) قال حدثنا ~~سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ~~غار (2) فنكبت أصبعه فقال PageV06P490 # * هل أنت إلا أصبع دميت * وفي سبيل الله ما لقيت * وقال صلى الله عليه ~~وسلم كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق (1) وقال صلى ~~الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع وقلب لا ~~يخشع ونفس لا تشبع أعوذ بك يا رب من شر هذه الأربع (2) وقال صلى الله عليه ~~وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة ~~فإنها بيست البطانة (3) ومثل هذا كثير وفيه دليل على أن حسن السجع حسن ~~وقبيحه قبيح كسائر الكلام المنظوم والمنثور وأما جنين الأمة فاختلاف ~~العلماء فيه لا يشبه اختلافهم في جنين الحرة فأما مالك وأهل المدينة ~~والشافعي ومن قال بقولهم فقالوا في جنين الأمة أن وقع ميتا من ضربة الضارب ~~لأمه ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان الجنين أو أنثى وقال الثوري وأبو حنيفة ~~وأصحابه إن كان جنين الأمة غلاما ففيه نصف عشر قيمة نفسه لا قيمة أمه فإن ~~كانت أنثى فعشر قيمتها (نفسها) لو كانت حية أو كان حيا وقال داود لا شيء في ~~جنين الأمة وللتابعين في ذلك أقاويل PageV06P491 # متقاربة سأذكرها إن شاء الله في غير هذا الكتاب وبالله التوفيق (حدثنا ~~خلف بن قاسم حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال ~~أخبرنا علي بن سعيد بن ms1260 مسروق قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن ~~مغيرة عن إبراهيم في امرأة عالجت نفسها حتى أسقطت فقال تعطى أباه غرة) (1) ~~التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد PageV06P492 # حديث أول لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة مسند مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين ~~الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول آمين لا خلاف بين الرواة للموطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه ~~فيما علمت كلهم يجعل قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين من ~~كلام ابن شهاب وقد رواه حفص بن عمر المدني (1) عن ملك عن الزهري عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ولم ~~يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد (2) وروى إسحاق بن سليمان عن ملك عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من ~~وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يتابع على هذا ~~اللفظ أيضا في هذا الإسناد وإنما هذا لفظ حديث PageV07P008 # سمي وسيأتي في بابه إن شاء الله ورواه الغداني (3) عن ملك عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولم يذكر أبا سلمة ورواه جويرة (4) عن ملك عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولم يذكر سعيدا والصواب ما في الموطأ عن ~~سعيد وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة وفي هذا الحديث من الفقه قراءة أم ~~القرآن في الصلاة ومعناه عندنا في كل ركعة لدلائل سنذكرها في باب العلاء بن ~~عبد الرحمن من كتابنا هذا عند قوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا ms1261 يقرأ ~~فيها بأم القرآن فهي خداج إن شاء الله وإنما قلنا إن فيه دليلا على قرآة ~~فاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا ومعلوم أن ~~التأمين هو قول الإنسان آمين عند دعائه أو دعاء غيره إذا سمعه ومعنى آمين ~~عند العلماء اللهم استجب لنا دعاءنا وهو خارج على قول القارئ * (اهدنا ~~الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) * إلى قوله * (ولا الضالين) * ~~فهذا هو الدعاء الذي يقع عليه التأمين ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم ~~في حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ~~ولا الضالين فقولوا آمين فكأن القارئ يقول اللهم اهدنا الصراط PageV07P009 # المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ~~آمين وهذا بين واضح يغني عن الإكثار فيه وقد أجمع العلماء على أن لا تأمين ~~في شيء من قراءة الصلاة إلا عند خاتمة فاتحة الكتاب ولم يختلفوا في معنى ما ~~ذكرنا فنحتاج فيه إلى القول ولما كان قول الله عز وجل * (إذا نودي للصلاة ~~من يوم الجمعة) * 5 دليلا على أنه لا بد من الأذان يوم الجمعة وإن كان ذلك ~~خبرا فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام يعني عند قوله ولا ~~الضالين فأمنوا دليل على أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة وفي ~~هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ~~دليل على فساد قول من قال إن الصلاة تجزي بغيرها وسنذكر الاختلاف في هذه ~~المسألة ونأتي بالحجة لاختيارنا من ذلك في كتابنا هذا عند ذكر حديث العلاء ~~بن عبد الرحمن إن شاء الله وقد قيل أن معنى آمين اشهد لله وقيل بل معناها ~~(6) كذلك فعل الله PageV07P010 # وفي آمين لغتان المد والقصر مثل أوه وآوه (7) قال الشاعر * ويرحم الله ~~عبدا قال آمين * وقال آخر فقصر (8 * تباعد مني فحطل إذ دعوته * أمين فزاد ~~الله ما بيننا بعدا * وفي هذا الحديث أيضا ms1262 أن الإمام يقول آمين لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا ومعلوم أن تأمين المأموم ~~قوله آمين فكذلك يجب أن يكون قول الإمام سواء لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد سوى بينهما في اللفظ ولم يقل إذا دعا الإمام فأمنوا وهذا موضع ~~اختلف فيه العلماء فروى ابن القاسم عن ملك أن الإمام لا يقول آمين وإنما ~~يقول ذلك من خلفه دونه وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب ملك وحجتهم ~~ظاهر حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وسيأتي ~~القول في حديث سمي في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ومثل حديث سمي ~~حديث أبي موسى الأشعري قالوا ففي هذا الحديث دليل على أن الإمام يقتصر على ~~قراءة ولا الضالين ولا يزيد على ذلك وإنما المأموم يؤمن قالوا وكما يجوز أن ~~يسمى التأمين دعاء في اللغة فكذلك يسمى الدعاء تأمينا واحتجوا بقول الله عز ~~وجل * (قد أجيبت دعوتكما فاستقيما) * PageV07P011 # لموسى وهارون ولا يختلف المفسرون أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن فقال الله ~~عز وجل * (قد أجيبت دعوتكما) * قال أبو عمر ما قالوه من هذا كله فليس فيه ~~حجة فليس في شيء من اللغات أن الدعاء يسمى تأمينا ولو صح لهم ما ادعوه وسلم ~~لهم ما تأولوه لم يكن فيه الا أن التأمين يسمى دعاء وأما أن الدعاء يقال له ~~تأمين فلا وإنما قال الله عز وجل * (قد أجيبت دعوتكما) * ولم يقل قد أجيب ~~تأمينكما فمن قال الدعاء تأمين فمغفل لا رؤية له على أن قوله عز وجل * (قد ~~أجيبت دعوتكما) * إنما قيل لأن الدعوة كانت لهما وكان نفعها عائدا عليهما ~~بالانتقام من أعدائهما فلذلك قيل أجيبت دعوتكما ولم يقل دعوتاكما ولو كان ~~التأمين دعاء لقال قد أجيبت دعوتاكما وجائز أن يسمى المؤمن داعيا لأن ~~المعنى في آمين اللهم استجب لنا على ما قدمنا ms1263 ذكره وهذا دعاء وغير جائز أن ~~يسمى الدعاء تأمينا والله أعلم ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن ~~الإمام فأمنوا لم يرد به فادعوا مثل دعاء الإمام اهدنا الصراط المستقيم إلى ~~آخر السورة وهذا ما لا يختلف فيه وإنما أراد من المأموم قول آمين لا غير ~~وهذا إجماع من العلماء فكذلك أراد من الإمام قول آمين لا الدعاء بالتلاوة ~~لأنه قد سوى بينهما في لفظه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أمن الإمام ~~فأمنوا فالتأمين من الإمام كهو من المأموم سواء وهو قول آمين هذا ما يوجبه ~~ظاهر الحديث فكيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه PageV07P012 # وسلم أنه كان يقول آمين إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب وهذا نص يرفع ~~الإشكال ويقطع الخلاف وهو قول جمهور علماء المسلمين وممن قال ذلك ملك في ~~رواية المدنيين عنه منهم عبد الملك بن الماجشون ومطرف بن عبد الله وأبو ~~المصعب الزهري وعبد الله بن نافع وهو قولهم قالوا يقول آمين الإمام ومن ~~خلفه وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وابن ~~المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وداود والطبري وجماعة أهل ~~الأثر لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ووائل بن ~~حجر وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بها وهو قول الطبري وقال الشافعي ~~وأصحابه وأبو ثور وأحمد بن حنبل وأهل الحديث يجهر بها حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن ~~علي قال حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي (10) عبد الله ابن عم ~~أبي هريرة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير ~~المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول وحدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قالا (11) حدثنا الحسن بن رشيق ~~قال حدثنا أبو زكريا يحيى ms1264 بن محمد بن عمروس PageV07P013 # المعدل قالا (12) جميعا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زريق (13) قال حدثنا ~~عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري قال حدثنا الزبيدي (14) ~~قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ~~عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم ~~القرآن رفع صوته وقال آمين وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن سلمة بن ~~كهيل عن حجر بن (15) العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته ورواه أبو ~~إسحاق (16) عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله وحدثنا عبد الوارث بن سفيان PageV07P014 # قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال ~~حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن أبي عثمان أن بلالا قال يا ~~رسول الله لا تسبقني بآمين وذكره أبو داود حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا ~~وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال مثله (17) وذكر عبد الرزاق عن ~~ابن جريج قال قلت لعطاء كان ابن الزبير يقول آمين ومن خلفه حتى أن للمسجد ~~للجة (18) قال نعم وكان أحمد بن حنبل يغلظ على من كره الجهر بها قال وقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدنا اليهود على شيء ما حسدونا على آمين (19) ~~وأما قوله في هذا الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ~~ذنبه ففيه أقوال منها أنه يحتمل أن يكون أراد فمن أخلص في قوله آمين بنية ~~صادقة وقلب صاف ليس بساه ولا لاه فيوافق الملائكة الذين في السماء الذين ~~يستغفرون لمن في الأرض ويدعون بنيات صادقة ليس عن قلوب لاهية غفر له إذا ~~أخلص ms1265 في دعائه واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم ~~فليجتهد وليخلص فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب PageV07P015 # لاه (20) وقال اجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فكأنه أراد بقوله ~~صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة الذين يخلصون في الدعاء ~~غفر له وهذا تأويل فيه بعد وقال آخرون إنما أراد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بقوله فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة الحث على الدعاء للمؤمنين ~~والمؤمنات في الصلاة فإن الملائكة تستغفر للمؤمنين في الأرض فمن دعا في ~~صلاته للمؤمنين غفر له لأنه يكون دعاؤه حينئذ موافقا لدعاء الملائكة ~~المستغفرين لمن في الأرض من المؤمنين وفي قوله (اهدنا) دعاء للداعي وأهل ~~دينه إن شاء الله والتأمين على ذلك فلذلك ندب إليه والله أعلم وقال آخرون ~~إن الملائكة من الحفظة الكاتبين والملائكة المتعاقبين لشهود الصلاة مع ~~المؤمنين يؤمنون عند قول القارئ (ولا الضالين) فمن فعل مثل فعلهم وأمن غفر ~~له فحضهم بذلك على التأمين قال الله عز وجل * (وإن عليكم لحافظين كراما ~~كاتبين) * وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل ~~وملائكة بالنهار ويجتمعون عند صلاة العصر وصلاة الفجر الحديث PageV07P016 # فإن قيل حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين فقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت ~~إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا دليل على أنه لم يرد الملائكة ~~الحافظين ولا المتعاقبين لأنهم حاضرون معهم في الأرض لا في السماء قيل له ~~لسنا نعرف موقف الملائكة منهم ولا نكيف ذلك وجائز أن يكونوا فوقهم وعليهم ~~وعلى رؤوسهم فإذا كان كذلك فكل ما علاك فهو سماء وقد تسمي العرب المطر سماء ~~لأنه ينزل من السماء ويسمى الربيع سماء لأنه تولد من مطر السماء وتسمى ~~الشيء باسم ما قرب منه وجاوره قال الشاعر * إذا نزل السماء بأرض قوم * ~~رعيناه وإن كانوا غضابا * فسمى الماء النازل من السماء والمتولد منه ms1266 سماء ~~فالله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في السماء إن كان ~~قاله فان أخبار الآحاد لا يقطع عليها وكذلك هو العالم لا شريك له بمعنى ~~قوله حقيقة فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ولا ~~يدفع أن يكون المؤمنون ملائكة السماء فقد روى ابن جريج عن الحكم بن أبان ~~أنه سمع عكرمة يقول إذا أقيمت الصلاة فصف أهل الأرض صف أهل السماء فإذا قال ~~أهل الأرض ولا الضالين قالت الملائكة آمين فإذا وافقت آمين أهل الأرض آمين ~~أهل السماء غفر لأهل الأرض ما تقدم من ذنوبهم وكل ما ذكرنا قد قيل فيما ~~وصفنا وفيما PageV07P017 # قالوه من ذلك نظر وبالله عصمتنا وتوفيقنا وفي هذا الحديث أيضا دليل على ~~أن أعمال البر تغفر بها الذنوب وفي قول الله عز وجل * (إن الحسنات يذهبن ~~السيئات) * 23 كفاية وقد مضى القول في هذا المعنى مستوعبا في باب زيد بن ~~أسلم من كتابنا هذا فأغنى عن اعادته ههنا PageV07P018 # حديث ثان لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة متصل مسند مالك عن ابن شهاب عن ~~سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار وفي الركاز الخمس (1) قال ملك ~~وتفسير الجبار أنه لا دية فيه قال أبو عمر لا يختلفون أن الجبار الهدر الذي ~~لا أرش فيه ولا دية على ما قال ملك رحمه الله قال الشاعر * كم ملك نزع ~~الملك عنه * وجبار بها (2) دمه جبار * هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة عن ~~ملك كما رواه يحيى ورواه القعنبي عن ملك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي ~~هريرة لم يذكر أبا سلمة هكذا ذكره إسماعيل القاضي عن القعنبي وهو عندنا في ~~الموطأ للقعنبي من رواية علي بن عبد العزيز وغيره عن القعنبي PageV07P019 # ملك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة مسندا كما رواه ~~يحيى وغيره في الموطأ ms1267 هكذا ذكره القعنبي في كتاب الديات في الموطأ وذكره في ~~كتاب الزكاة فقال فيه ملك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ~~الركاز الخمس هكذا ذكره القعنبي في كتاب الزكاة اختصر إسناده ولفظه وذكره ~~يحيى في كتاب الزكاة مختصرا للفظ وجاء بإسناده كاملا فقال عن ملك عن ابن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس وأما ابن القاسم في رواية سحنون فرواه ~~عن ملك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا ~~هكذا وأما اختلاف أصحاب ابن شهاب في إسناد هذا الحديث فرواه ابن عيينة عن ~~الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ~~أبا سلمة هكذا حدث عنه ابن أبي شيبة وغيره ورواه الليث بن سعد كما رواه ملك ~~سواء عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال العجماء جرحها جبار الحديث بتمامه سواء وكذلك رواه معمر وابن جريج ~~ذكر عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جرحها جبار والمعدن جرحه ~~جبار وفي الركاز الخمس والعجماء عند العرب كل بهيمة وسبع وحيوان غير ناطق ~~مفصح قال الشاعر يصف كلبا PageV07P020 # * يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا * يكلمه من حبه وهو أعجم * وقال أحمد بن ~~ثور يصف حمامة * ولم أر محزونا له مثل صوتها * ولا عربيا شاقه صوت أعجما * ~~قال ابن جريج والجبار في كلام أهل تهامة الهدر والركاز ما وجد في معدن وما ~~استخرج منه وما وجد من مال مدفون كان قبل هذه الأمة وقال ابن جريج وأقول هو ~~مغنم وقال أهل اللغة الجبار الهدر الذي لا يجب فيه شيء وجرح العجماء ~~جنايتها وأجمع العلماء على أن العجماء إذا جنت جناية ms1268 نهارا أو جرحت جرحا لم ~~يكن لأحد فيه سبب أنه هدر لا دية فيه على أحد ولا أرش واختلفوا في المواشي ~~يهملها صاحبها ولا يمسكها ليلا فتخرج فتفسد زرعا أو كرما أو غير ذلك من ~~ثمار الحوائط والأجنة وخضرها وسنذكر اختلافهم في ذلك ونوضح القول فيه عند ~~ذكر حديث ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة من كتابنا هذا إن شاء الله ولا ~~خلاف بينهم أن ما أفسدت المواشي وجنت نهارا من غير سبب آدمي أنه هدر من ~~الزروع وغيرها إلا ما روى عن ملك وبعض أصحابه في الدابة الضارية المعتادة ~~الفساد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في باب ابن شهاب عن حرام بن محيصة ~~وأما السائق للدابة أو راكبها أو قائدها فإنهم عند جمهور العلماء من ~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين ضامنون لما جنت الدابة من أجلهم ~~وبسببهم وقال داود وأهل الظاهر لا ضمان في جرح العجماء على أحد على أي حال ~~كان برجل أو بمقدم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل جرحها جبارا ولم ~~يخص حالا من حال قالوا فلا ضمان على أحد بسبب جناية عجماء إلا أن يكون ~~حملها على ذلك وأرسلها عليه فتكون حينئذ كالآلة فيضمن PageV07P021 # بجناية نفسه وقصده إلى إفساد مال غيره والجناية عليه قالوا وكذلك إذا ~~تعدى في إرسالها أو ربطها في موضع لا يجب له ربطها فيه وأما من لم يقصد إلى ~~ذلك فلا يضمن جناية دابة وإن كان سبب ذلك إذا فعل من ركوبها وسياقتها ~~وقيادتها وإرسالها ماله فعله فلا يضمن إلا الفاعل القاصد إلا أن يجمعوا على ~~غيره في موضع ما فيجب التسليم لإجماعهم في ذلك الموضع خاصة قال أبو عمر لا ~~خلاف علمته أن ما جنت يد الإنسان خطأ أنه يضمنه في ماله فإن كان دما فعلى ~~عاقلته تسليما للسنة المجتمع عليها وقد روى عن جماعة من الصحابة والتابعين ~~ضمان السائق والراكب والقائد على الأصل الذي قدمنا فافهمه وجاء عن عمر بن ~~الخطاب أنه ms1269 ضمن الذي أجرى فرسه عقل ما أصاب الفرس وذكر ابن وهب قال أخبرني ~~يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل قاد بدنة فأصابت طيرا فقتلته ~~فقال إن كان يقودها أو يسوقها حتى أصابت الطير فقد وجب عليه جزاء ما قتلت ~~وإن لم يكون يقودها ولا يسوقها فليس يجب عليه جزاء ما أصابت وقال ابن سيرين ~~كانوا لا يضمنون من النفحة (3) ويضمنون من رد العنان وقال حماد لا يضمن ~~النفحة إلا أن ينخس الإنسان الدابة وعن شريح مثله وقال حماد أيضا إذا ساق ~~المكاري حمار عليه امرأة فتخر (4) فلا شيء عليه وقال الشعبي إذا ساق الدابة ~~PageV07P022 # فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان (5) مسترسلا لم يضمن وذكر إسماعيل ~~القاضي قال حدثنا الهروي (6) قال حدثنا أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه كان ~~يضمن الفارس ما أوطأت دابته بيد أو رجل ويبرئ من النفحة قال إسماعيل وقاله ~~الحسن والنخعي وذلك لأن الراكب كان سببه وقال ملك إن فزعها الراكب أو عنتها ~~ضمن ما أصابت برجلها وإن لم يفزعها ولم يعنتها لم يضمن ما أصابت برجلها ~~ويضمن ما أصابت بمقدمها على كل حال وقال أبو حنيفة وأصحابه في نفحة الدابة ~~برجلها إذا كان صاحبها يسير عليها فالضمان عليه وقد روى عن شريح أنه أبطل ~~النفحة بالرجل قال الطحاوي لا يمكن التحفظ من الرجل والذنب فهو جبار على كل ~~حال ويمكنه التحفظ من اليد والفم فعليه ضمانه وقال أبو حنيفة وأصحابه لا ~~ضمان على أصحاب البهائم فيما تفسد وتجنى عليه لا في الليل ولا في النهار ~~إلا أن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا أو مرسلا وقال الشافعي الضمان عن ~~البهائم على وجهين أحدهما ما أصابت من الزرع بالليل فأفسدته والوجه الثاني ~~إذا كان الرجل راكبا فما أصابت بيدها أو رجلها أو فمها أو ذنبها من نفس أو ~~جرح فهو ضامن لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما تتلف به شيئا قال وكذلك ~~إذا كان سائقا أو قائدا ms1270 وكذلك الإبل المقطرة بالبعير لأنه PageV07P023 # قائدها قال ولا يجوز في هذا الاضمان كل ما أصابت به الدابة تحت الراكب ~~أولا يضمن إلا ما حملها عليه لا يصح إلا أحد هذين القولين فأما من ضمن عن ~~يدها ولم يضمن عن رجلها فهو تحكم قال وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من أن الرجل جبار فهذا خطأ لأن الحفاظ لم يحفظوه هكذا قال ولو أوقفها ~~في موضع ليس له أن يوقفها فيه ضمن ولو أوقفها في ملكه لم يضمن قال ولو جعل ~~في داره كلبا عقورا أو حبالة فدخل إنسان فقتله الكلب لم يكن عليه شيء قال ~~المزني سواء عندي أذن لذلك الإنسان أن يدخل الدار أو لم يأذن وقال ابن ~~شبرمة وابن أبي ليلى يضمن ما أتلفت الدابة برجلها إذا كان عليها أوقادها أو ~~ساقها كما يضمن ما أتلفت وهو عليها بغير رجلها كقول الشافعي سواء وقال ~~الأوزاعي والليث بن سعد في هذا الباب كله كقول ملك لا يضمن ما أصابت الدابة ~~برجلها من غير صنعه ويضمن ما أصابت بيدها ومقدمها إذا كان راكبا عليها أو ~~سائقا لها أو قائدا قال أبو عمر من فرق بين الرجل والمقدم في راكب الدابة ~~وسائقها وقائدها فحجته أنه يمكنه التحفظ من جناية فمها ويدها إذا كان راكبا ~~عليها أو قائدا لها ولا يمكنه ذلك من رجلها ومن حجته أيضا ما روى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل جبار وهذا لا يثبته أهل العلم بالحديث ~~وله إسنادان أحدهما رواه الثوري وغيره عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال PageV07P024 # البير جبار والرجل جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس وهذا حديث مرسل ~~هكذا رواه الثوري (7) وغيره عن أبي قيس هذا ورواه زياد (8) بن عبد الله ~~البكائي عن الأعمش عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فوصله وأسنده وليس زياد البكائي ممن يحتج به إذا ms1271 خالفه مثل ~~الثوري وأبو قيس أيضا ليس ممن يحتج به في حكم ينفرد به والإسناد الآخر ما ~~رواه سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل (9) جبار وهذا حديث لا يوجد عند ~~أحد من أصحاب الزهري إلا سفيان بن PageV07P025 # حسين وهو عندهم فيما ينفرد به لا تقوم به حجة وقد روى (10) معمر عن همام ~~بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النار جبار وقال ~~يحيى بن معين أصله البير جبار ولكنه صحفه معمر قال أبو عمر في قول ابن معين ~~هذا نظر ولا يسلم له حتى يتضح (11) PageV07P026 # حدثنا محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي (12) أخبرنا جعفر بن عبد ~~الواحد قال قال لنا ابن عقبة بن عبد الغافر أخبرنا مسلمة بن علقمة عن داود ~~بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم النار جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وقد كان ~~الشعبي رحمه الله يفتي بأن الرجل جبار رواه أبو فروة والشيباني (13) عن ~~الشعبي قال أبو عمر لا أعلم خلافا عن ملك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار من ~~أهل الحجاز والعراق والشام أن من أوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها ~~PageV07P027 # فيه ولا يجوز له ذلك من طريق ضيق أو غير ذلك مما ليس له أن يفعله فجنت ~~جناية أنه ضامنها وإن أوقفها في موضع يعرف الناس مثله توقف فيه الدواب أو ~~يوقف فيه مثل دابته قال ابن حبيب نحو دار نفسه أو باب المسجد أو دار العالم ~~أو القاضي أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه فيما جنت وكذلك إذا أرسلها في موضع ~~ليس له أن يرسلها فيه ضمن ما جنت وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث والبير جبار فمعناه أنه لا ضمان على رب البير وحافرها إذا سقط فيها ~~إنسان أو دابة ms1272 أو غير ذلك فتلف وعطب هذا إذا كان حافر البير قد حفرها في ~~موضع يجوز له أن يحفرها فيه مثل أن يحفرها في فنائه أو في ملكه أو في داره ~~أو في صحراء للماشية أو في طريق واسع محتمل ونحو ذلك وهذا كله قول ملك ~~والشافعي وداود وأصحابهم وقول الليث بن سعد قال ابن القاسم قال ملك للإنسان ~~أن يحفر في الطريق بيرا يحدثها للمطر وله أن يحفر إلى جنب حائطه مرحاضا وله ~~أن يحدث في داره ميزابا ولا يضمن ما عطب بشيء من ذلك قال وما حفره في ~~الطريق مما لا يجوز له لضيق الطريق أو لغير ذلك ضمن ما عطب به وقال ابن ~~القاسم أيضا عن ملك إن حفر في داره بيرا لسارق يرصده ليقع فيه أو وضع له ~~حبالات أو شيئا يتلف به السارق فدخل فعطب فهو ضامن قال أبو عمر وجه قوله ~~هذا أنه لم يحفر البير لمنفعته وإنما حفرها قاصدا ليعطب بها غيره فهو ~~الجاني حينئذ والله أعلم وأما الشافعي فلا ضمان عليه عنده في هذا فيما علمت ~~وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد له أن يحدث في الطريق ما لا يضر به قالوا ~~وهو ضامن لما أصابه PageV07P028 # قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم والبير جبار يدفع الضمان عن ربها في ~~كل ما سقط فيها بغير صنيع آدمي والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم في ~~هذا الحديث والمعدن جبار فتأويله أن المعادن المطلوب فيها الذهب والفضة تحت ~~الأرض إذا سقط شيء منها وانهار على أحد من العاملين فيها فمات أنه هدر لا ~~دية له في بيت المال ولا غيره وكذلك من سقط فيها فعطب بعد حفرها وأما قوله ~~صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس فإن العلماء اختلفوا في الركاز وفي ~~حكمه فقال مالك الركاز في أرض العرب للواجد وفيه الخمس قال وما وجد من ذلك ~~في أرض الصلح فإنه لأهل تلك البلاد ولا شيء للواجد فيه قال وما وجد في ms1273 أرض ~~العنوة فهو للجماعة الذي افتتحوها وليس لمن أصابه دونهم ويؤخذ خمسه قال ابن ~~القاسم كان ملك يقول في العروض والجوهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازا ~~أن فيه الخمس ثم رجع فقال لا أرى فيه شيئا ثم آخر ما فارقناه عليه أن قال ~~فيه الخمس وقال إسماعيل بن إسحاق كل ما وجده المسلمون في خرب الجاهلية من ~~أرض العرب التي يفتتحها المسلمون من أموال الجاهلية ظاهرة أو مدفونة في ~~الأرض فهو الركاز ويجري مجرى الغنائم يكون لمن وجده أربعة أخماس ويكون سبيل ~~خمسه سبيل خمس الغنائم يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه ~~التي ذكر الله من مصالح المسلمين قال وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه ~~مال كافر وجده مسلم فأنزل منزلة من قاتله وأخذ ماله فإن له أربعة أخماسه ~~وقال الثوري في الركاز PageV07P029 # يوجد في الدار أنه للواجد دون صاحب الدار وفيه الخمس وقال أبو حنيفة وأبو ~~يوسف ومحمد الركاز من الذهب والفضة وغيرهما مما كان من دفن الجاهلية أو ~~البدرة أو القطعة يكون تحت الأرض فيوجد بلا مؤنة وفيه الخمس وقول الطبري ~~كقولهم سواء وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يوجد في الدار أنه لصاحب الدار ~~دون الواجد وفيه الخمس وقال أبو يوسف هو للواجد وفيه الخمس وإن وجد في فلاة ~~فهو للواجد في قولهم جميعا وفيه الخمس ولا فرق عندهم بين أرض الصلح وأرض ~~العنوة وسواء عندهم أرض العرب وغيرها وجائز عندهم لواجده أن يحبس الخمس ~~لنفسه إذا كان محتاجا وله أن يعطيه للمساكين قال أبو عمر وجه هذا عندي من ~~قولهم أنه أحد المساكين وأنه لا يمكن السلطان إن صرفه عليهم أن يعمهم به ~~وقال الشافعي الركاز دفن (14) الجاهلية العروض وغيرها وفيه الخمس وسواء ~~وجده في أرض عنوة أو صلح بعد أن لا يكون في ملك أحد فإن وجده في ملك غيره ~~فهو له إن ادعاه وفيه الخمس وإن لم يدعه فهو للواجد وفيه الخمس قال وإن ~~أصاب شيئا من ذلك في أرض ms1274 الحرب أو منازلهم فهو غنيمة له وللجيش وإنما يكون ~~للواجد ما لا يملكه العدو مما لا يوجد إلا في الفيافي قال أبو عمر أصل ~~الركاز في اللغة ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة وسائر الجواهر وهو عند ~~الفقهاء أيضا كذلك لأنهم يقولون في البدرة التي توجد في المعدن مرتكزة ~~بالأرض لا تنال بعمل ولا بسعي ولا نصب ففيها الخمس لأنها ركاز ودفن ~~الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء PageV07P030 # وكان لا يختلفون فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام من الأمور العادية وأما ما ~~كان من ضرب الإسلام فحكمه عندهم حكم اللقطة لأنه ملك مسلم لا خلاف بينهم في ~~ذلك فقف على هذا الأصل وقد استدل بعض أصحابنا وغيرهم من هذا الحديث بقوله ~~صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار وفي الركاز الخمس على أن الحكم في زكاة ~~المعادن غير الحكم في الركاز لأنه صلى الله عليه وسلم قد فصل بين المعادن ~~والركاز بالواو الفاصلة ولو كان المعدن والركاز حكمهما سواء لقال صلى الله ~~عليه وسلم والمعدن جبار وفيه الخمس فلما قال العجماء جرحها جبار والبئر ~~جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس علم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما ~~وجد منه والله أعلم وقد استدل قوم بما ذكرنا وفي ذلك عندي نظر وقد اختلف ~~الفقهاء فيما يؤخذ من المعادن فقال أبو حنيفة وأصحابه فيما خرج من المعادن ~~من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص الخمس وما كان في المعدن من الذهب ~~والفضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد فيما حصل بيده ما يجب فيه الزكاة ~~فزكاه لتمام الحول إن أتى عليه وهو نصاب عنده الحول هذا إذا لم يكن معه ذهب ~~أو فضة وجبت فيه الزكاة وإن كان عنده من ذلك ما تجب فيه الزكاة ضمه إلى ذلك ~~وزكاه وكذلك عندهم كل فائدة تضم في الحول إلى النصاب من جنسها وتزكى بحول ~~الأصل وهو قول الثوري قالوا وكلما ارتكز بالأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما من ~~الجواهر فهو ركاز وفيه الخمس في قليله ms1275 وكثيره على ظاهر قوله صلى الله عليه ~~وسلم وفي الركاز الخمس وقال الأوزاعي في ذهب المعدن وفضته الخمس ولا شيء ~~غيرهما وقال مالك وأصحابه لا شيء فيما يخرج من PageV07P031 # المعادن من ذهب أو فضة حتى يكون عشرين مثقالا ذهبا أو خمس أواقي فضة وإذا ~~بلغتا هذا المقدار وجب فيهما الزكاة وما زاد فبحاسب ذلك ما دام في المعدن ~~نيل فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فإنه يبتدأ فيه الزكاة مكانه والمعدن ~~عندهم بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة في حينه ولا ينتظر به حولا فإن انقطع ~~عمله ولم يكمل فيما خرج بذلك العمل نصاب ثم ابتدأ العمل لم يضم ما خرج إلى ~~ما حصل بالعمل الأول كزرع ابتدىء حصاده قال وإن وجد الذهب والفضة في المعدن ~~من غير كثير عمل كالبدرة وشبهها فهو بمنزلة الركاز وفيه الخمس قال ملك وما ~~وجد في المعدن بغير عمل فهو ركاز فيه الخمس وقد مضى ذكر زكاة المعدن خاصة ~~في باب ربيعة وهذا كله تحصيل مذهب مالك عند جماعة أصحابه وروى ابن سحنون عن ~~أبيه عن ابن نافع عن مالك في البدرة تخرج من المعدن أن فيها الزكاة وإنما ~~الخمس في الركاز وهو دفن الجاهلية قال مالك ولا شيء فيما يخرج من المعادن ~~من غير الذهب والفضة والمعادن في أرض العرب والعجم وقال في المعدن في أرض ~~الصلح إذا ظهر فيها فهو لأهلها ولهم أن يمنعوا الناس من العمل فيها وأن ~~يأذنوا لهم ولهم ما يصالحون عليه من خمس أو غيره قال ملك وما فتح عنوة فهو ~~إلى السلطان يفعل فيه ما يشاء وقال سحنون في رجل له معادن أنه لا يضم ما في ~~واحد منها إلى غيرها ولا يزكى إلا عن مأتي درهم أو عشرين دينارا في كل واحد ~~وقال محمد بن مسلمة يضم بعضها إلى بعض ويزكى الجميع كالزرع وذكر المزني عن ~~الشافعي قال وأما الذي أنا واقف فيه فما يخرج من المعادن قال المزني الأولى ~~به على أصله أن يكون ms1276 ما يخرج من PageV07P032 # المعدن فائدة تركى لحوله بعد إخراجه قال وقال الشافعي ليس في شيء أخرجته ~~المعادن زكاة غير الذهب والورق وقال عنه الربيع في البويطي ومن أصاب من ~~معدن ذهبا أو ورقا فقد قيل هو كالفائدة يستقبل بها الحول وقيل إذا بلغ ما ~~تجب فيه الزكاة زكاه مكانه وقال الليث بن سعد ما يخرج من المعادن من الذهب ~~والفضة فهو بمنزلة الفائدة تستأنف به حولا ولا تجري فيه الزكاة إلا مع مرور ~~الحول وهو قول الشافعي فيما حصله المزني من مذهبه وقول داود وأصحابه قال ~~داود وما خرج من المعادن فليس بركاز إنما الركاز دفن الجاهلية وفيه الخمس ~~لغير الواجد وما يخرج من المعادن فهو فائدة إذا حال عليها الحول عند مالك ~~صحيح الملك وجبت فيها الزكاة في الفضة والذهب على مقداريهما وحجة مالك في ~~إيجابه الزكاة في المعادن حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية فتلك المعادن لا ~~يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة وهذا حديث منقطع الإسناد (15) لا يحتج ~~بمثله أهل PageV07P033 # الحديث ولكنه عمل يعمل به عندهم في المدينة واحتج الشافعي بحديث عبد ~~الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ~~قوما من المؤلفة قلوبهم ذهبة في تربتها بعثها علي من اليمن قال والمؤلفة ~~إنما حقهم في الزكوات فتبين بهذا أن المعادن سنتها سنة الزكاة حدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن (16) مسروق عن عبد الرحمن بن ~~أبي نعم عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب بعث بذهبة في تربتها إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي ~~وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد ~~الطائي أحد بني نبهان وحدثنا سعيد قال ms1277 حدثنا قاسم قال وحدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة (17) بن ~~القعقاع عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي من اليمن إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بدهبة في أدم (18) مقروظ ولم تحصل من تربتها ~~PageV07P034 # فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر بين زيد الخير ~~والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وابن علاثة أو عامر (19) بن الطفيل وذكر ~~الحديث وقال الطحاوي قد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء من غنائم ~~خيبر وهم المؤلفة قال وعلي أن عليا لم يكن على الصدقة لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يكن يستعمل على الصدقة أحدا من بني هاشم وحدثنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي ~~قال حدثنا سفيان (20) قال سمعناه من داود بن شابور (21) ويعقوب بن عطاء عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في كنز وجده رجل إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل (22) ~~ميتاء فعرفه وإن كنت وجدته في قرية جاهلية أو في قرية غير مسكونة أو في غير ~~سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا مطرف قال حدثنا ملك بن أنس ~~عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس PageV07P035 # حديث ثالث لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة مرسل يتصل من وجوه مالك عن ابن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة ~~فيه هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر ms1278 الرواة للموطأ وغيره مرسلا إلا عبد ~~الملك بن عبد العزيز الماجشون وأبا عصام النبيل ويحيى بن إبراهيم بن داود ~~بن أبي قبيلة (1) المدني وأبا يوسف القاضي وسعيدا الزبيري (2) فإنهم رووه ~~عن مالك بهذا الإسناد متصلا عن أبي هريرة مسندا واختلف فيه عن ابن وهب عن ~~مالك فروى عنه مرسلا كما في الموطأ وروى عنه مسندا كرواية ابن الماجشون ومن ~~تابعه وكذلك اختلف فيه عن مطرف عن مالك PageV07P036 # سواء ورواه عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي (3) عن مالك عن ابن شهاب ~~عن سعيد عن أبي هريرة ولم يذكر أبا سلمة والقدامي ضعيف منكر الحديث فأما ~~رواية ابن الماجشون لهذا الحديث فأخبرنا خلف بن قاسم الحافظ وأحمد بن فتح ~~قالا حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أصبغ ~~بن مليح المرادي قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود بن حماد المهري (4) ~~قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم PageV07P037 # فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (5) زاد ابن قاسم فيه وذكره أبو الحسن علي بن ~~عمر (6) الحافظ قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا سعد (7) بن عبد ~~الله بن الحكم وإسماعيل بن إسحاق بن سهل قال علي (6) وثنا محمد بن مخلد قال ~~حدثنا أحمد بن منصور بن راشد المروزي قال علي (6) وثنا أبو علي إسماعيل بن ~~محمد الصفار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا سليمان بن داود المهري ~~قال وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا الحسن بن (8) شيبب حدثنا أبو الربيع سليمان ~~بن داود بن أخي رشدين ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قالوا (9) ~~كلهم حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ~~بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1279 قضى ~~بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه وحدثني عبد الله بن ~~محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن خالد ~~قال حدثنا يحيى PageV07P038 # ابن أيوب بن بادي (10) العلاف قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود قال ~~حدثنا عبد الملك عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت ~~الحدود فلا شفعة وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا ~~محمد بن قاسم قال حدثنا ملك بن عيسى القفصي الحافظ قال حدثنا سعيد (11) بن ~~عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن ملك عن ابن ~~شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ~~وحدثنا خلف حدثنا عبد الملك بن محمد العقيلي حدثنا العباس بن محمد البصري ~~حدثنا أبو الربيع سليمان بن أخي رشدين بن سعد حدثنا عبد الملك بن عبد ~~العزيز الماجشون حدثنا مالك فذكر بإسناده مثله وحدثنا خلف قال حدثنا عبد ~~الله بن عمر بن إسحاق حدثنا أحمد بن الحجاج وحدثنا خلف حدثنا الحسن بن ~~الخضر حدثنا أحمد بن شعيب قالا (12) حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الملك ~~بن عبد العزيز الماجشون حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~سواء وأما رواية أبي عاصم فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ PageV07P039 # قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن عبد ~~الله المديني قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني قال حدثنا مالك ~~عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما ms1280 لم يقسم فإذا وقعت الحدود ~~فلا شفعة قال إسماعيل بن إسحاق قال علي بن المديني قلت لأبي عاصم من أين ~~سمعت هذا من مالك يعني حديث الشفعة مسندا فقال سمعت منه بمني أيام أبي جعفر ~~وقال علي بن عمر حدثنا عثمان بن أحمد وأبو سهل بن زياد وأبو بكر الشافعي ~~قالوا حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن نصر قالوا لأبي عاصم أن ~~الناس يخالفونك في مالك في حديث الشفعة فلا يذكرون فيه أبا هريرة فقال أبو ~~عاصم هاتوا من سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته أنا فيه إنما كان قدم ~~علينا أبو جعفر (13) مكة فاجتمع الناس إليه وسألوه أن يأمر مالكا أن يحدثهم ~~فأمره فسمعته من مالك في ذلك الوقت قال علي بن (14) نصر وهذا في حياة ابن ~~جريج لأن أبا عاصم خرج من مكة إلى البصرة حين مات ابن جريج ولم يعد وقد كان ~~أبو عاصم يتهيب إسناد هذا الحديث حتى بلغته رواية ابن إسحاق له عن الزهري ~~فرجع PageV07P040 # إلى الحديث به قال إسماعيل حدثناه علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن آدم ~~قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا ~~وقعت الحدود فلا شفعة وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال ~~حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~ويزيد بن سنان قالا حدثنا أبو عاصم عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ~~وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما ~~لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (15) زاد يزيد بن سنان قال أبو عاصم ثم ~~لقيت مالكا بعد ثلاث سنين فحدثناه فلم يذكر أبا سلمة ولم يذكر أبا هريرة ~~وجعله عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا محمد بن ms1281 عمروس ~~حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد ~~النيسابوري حدثنا يزيد بن سنان وبكار بن قتية وأبو أمية محمد بن إبراهيم بن ~~مسلم ومحمد بن إسحاق الصاغاني قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ~~عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم تقع الحدود فإذا PageV07P041 # وقعت الحدود فلا شفعة ورواه أبو قلابة (16) الرقاشي وعبد (17) الدوري ~~ومحمد بن العوام (18) الزيادي ومحمد بن سنان القزاز كلهم عن أبي عاصم ~~بإسناده ومعناه ولفظ أبي قلابة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة ~~فيما لم يقسم فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ورواه إبراهيم بن (19) ~~هاني عن أبي عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مسندا قال علي بن عمر وحدثنا أبو علي الصفار حدثنا أبو داود ~~السجستاني قال سمعت أبا جعفر الدارمي أحمد بن سعيد قال قال أبو عاصم هكذا ~~حدثنا به مالك سنة ست وأربعين كأنه يقول عن سعيد مرسل وعن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة وأما رواية يحيى بن أبي قتيلة فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر عبيد (20) بن محمد العمري بمصر قال حدثني ~~أبو إبراهيم يحيى بن أبي قتيلة PageV07P042 # المدني عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا ~~وقعت الحدود فلا شفعة وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا أحمد بن الحسن الرازي ~~قال حدثنا أبو بكر عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري القاضي املاء ~~قال حدثنا أبو إبراهيم يحيى ابن أبي قتيلة المدني قال حدثنا مالك بن أنس عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال ms1282 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن ~~جعفر بن الورد وأحمد بن الحسن بن إسحاق قالا حدثنا عبيد الله بن محمد ~~العمري قال حدثنا أبو إبراهيم يحيى ابن أبي قتيلة المدني عن مالك بن أنس عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا ~~شفعة وأخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا أبو ~~إسماعيل الترمذي قال حدثنا يحيى بن أبي قتيلة حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد ~~وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما ~~لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (21) وأما رواية ابن وهب على الاتصال ~~فحدثنا خلف بن القاسم وأحمد بن فتح قالا حدثنا أبو أحمد عبد الله ابن محمد ~~بن ناصح المفسر قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن PageV07P043 # إسماعيل الكوفي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال ~~أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد ين المسيب وأبي سلمة ابن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم ~~يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وقد ذكر الطحاوي أن قتيبة المهري رواه عن ~~مالك كما رواه ابن الماجشون وأبو عاصم والله أعلم وذكر الدارقطني من رواية ~~أبي يوسف القاضي ومطرف بن عبد الله المدني وابن وهب وسعيد بن داود الزبيري ~~(22) بالأسانيد عنهم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك ~~فإنهم اختلفوا فيه عليه أيضا فرواه عنه محمد بن إسحاق كما ذكرنا عن سعيد عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا سلمة ورواه ابن وهب عن ~~يونس بن يزيد ms1283 عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا لم يذكر أبا سلمة وجعله ~~مرسلا عن سعيد رواه ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب ~~أو عنهما جميعا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~قسمت الأرض أو حدت فلا شفعة هكذا ذكره محمد بن يحيى عن حسن بن الربيع عن ~~ابن إدريس عن ابن جريج (23) ولم يروه عبد الرزاق عن ابن جريج ورواه معمر عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال إنما جعل رسول PageV07P044 # الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت ~~الطرق فلا شفعة (24) لم يذكر سعيدا وجعله عن جابر هكذا رواه عبد الرزاق ~~ومحمد بن ثور وهشام بن يوسف عن معمر أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو ~~الميمون البجلي بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال قال لي أحمد بن حنبل رواية ~~معمر عن الزهري في حديث الشفعة حسنة قال وقال لي يحيى بن معين رواية مالك ~~أحب إلي وأصح في نفسي مرسلا عن سعيد وأبي سلمة (25) قال أبو عمر كان ابن ~~شهاب رحمه الله أكثر الناس بحثا على هذا الشأن فكان ربما اجتمع له في ~~الحديث جماعة فحدث به مرة عنهم ومرة عن أحدهم ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه ~~في حين حديثه وربما أدخل حديث بعضهم في حديث بعض كما صنع في حديث الإفك ~~وغيره وربما لحقه الكسل فلم يسنده وربما انشرح فوصل وأسند على حسب ما تأتي ~~به المذاكرة فلهذا اختلف أصحابه عليه اختلافا كبيرا في أحاديثه ويبين لك ما ~~قلنا روايته لحديث ذي اليدين رواه عنه جماعة فمرة يذكر فيه واحدا ومرة ~~اثنين ومرة جماعة ومرة جماعة غيرها ومرة يصل ومرة يقطع وحديثه هذا في ~~الشفعة حديث صحيح معروف PageV07P045 # عند أهل العلم مستعمل عند جميعهم لا أعلم بينهم في ذلك اختلافا كل فرقة ~~من علماء الأمة يوجبون الشفعة للشريك في المشاع من الأصول الثابتة التي ~~يمكن فيها ms1284 صرف الحدود وتطريق الطرق وأوجبت طائفة الشفعة للجار الملاصق ~~لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع الجار أحق بصقبه وهو حديث يرويه ~~ابن (26) ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وهذا لفظ مشكل ليس فيه تصريح بالشفعة والصقب القرب وهو حديث قد اختلف في ~~إسناده وفي معناه ولم يثبت فيه شيء أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد ~~الله ابن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد ~~قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى القفصي قال ~~حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ~~قال أحمد بن صالح هو حجازي ثقة (27) وهو أبو يعلى بن كعب قال سمعت عمرو بن ~~الشريد يحدث عن الشريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء أحق ~~بصقبه قلت لعمرو وما صقبه قال الشفعة قلت من الناس من يقول الجوار قال إن ~~الناس ليقولون ذلك أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو ~~داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن PageV07P046 # جريج عن أبي الزبير عن جابر قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الشفعة في كل شريك (28) ربع أو حائط وذكر الحديث قال وحدثنا محمد بن يحيى ~~بن فارس ثنا حسين (29) بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب ~~عن أبي سلمة أو عن سعيد ابن المسيب أو عنهما جميعا عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها وأوجب ~~آخرون الشفعة بالطريق إذا كان طريقهما واحدا لحديث يروونه عن جابر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بذلك قال الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا ~~كان طريقهما واحد وهذا الحديث يرويه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ~~جابر قال ms1285 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها ~~وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن ~~بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أنبأنا عبد الملك عن ~~عطاء عن جابر بن عبد الله فذكره (30) ويحتمل أن يكون الجار المذكور في هذا ~~الحديث هو PageV07P047 # الشريك في المشاع والعرب قد تسمي الشريك جارا والزوجة جارة (31) وإذا حمل ~~على هذا لم تتعارض الأحاديث على أني أقول إن حديث عبد الملك هذا في ذكر ~~الطريق قد أنكره يحيى القطان وغيره وقالوا لو جاء بآخر مثله ترك حديثه وليس ~~عبد الملك هذا مما يعارض به أبو سلمة وأبو الزبير وفيما ذكرنا من روايتهما ~~عن جابر ما يدفع رواية عبد الملك هذه وإيجاب الشفعة إيجاب حكم والحكم إنما ~~يجب بدليل لا معارض له وليس في الشفعة أصل لا اعتراض فيه ولا خلاف إلا في ~~الشريك المشاع فقف عليه وفي قول جابر بن عبد الله إنما جعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربع أو حائط ما ينفي الشفعة في غير المشاع ~~من العقار PageV07P048 # وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة ما ينفي شفعة ~~الجار وبالله التوفيق وقد أوجب قوم الشفعة في كل شيء من الحيوان أو غيره ~~وسائر المشاع من الأصول وغيرها وهي طائفة من المكيين ورووا في ذلك حديثا من ~~أحاديث الشيوخ التي لا أصل لها ولا يلتفت إليها لضعفها ونكارتها (32) وأبى ~~أكثر فقهاء الحجاز من الشفعة في شيء من ذلك كله إلا أن يكون أصلا مشاعا ~~يحتمل القسمة وتصلح فيه الحدود لحديث ابن شهاب هذا لأنه ينفي الشفعة في كل ~~مقسوم بقوله فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وهو مذهب عمر وعثمان وعمر بن عبد ~~العزيز وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال ~~إذا قمست الأرض وحدت فلا شفعة فيها قال وأخبرنا مالك ms1286 عن محمد بن عمارة عن ~~أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال إذا وقعت الحدود فلا شفعة فيها قال ~~وأخبرنا معمر والثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمر ابن عبد العزيز قال إذا ~~ضربت الحدود فلا شفعة فيها قال وأخبرنا PageV07P049 # ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال قلت لطاوس إن عمر بن عبد العزيز كتب ~~إذا ضربت الحدود فلا شفعة قال طاوس الجار أحق قال أبو عمر إذا لم تجب ~~الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدود كان الجار الملاصق لم يقسم ولا ضرب ~~الحدود أبعد من أن يجب ذلك له فالشفعة واجبة بهذا الحديث في كل أصل مشاع من ~~ربع أو أرض أو نخل أو شجر تمكن فيه القسمة والحدود وهذا في الشريك في ~~المشاع دون غيره إجماع من العلماء وفي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالشفعة في المشاع بعد تمام البيع دليل على جواز بيع المشاع وإن لم يتغير ~~(33) إذا علم السهم والجزء والدليل على صحة تمام البيع في المشاع أن العهدة ~~إنما تجب على المبتاع وفي قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم ~~دليل على أن مالا يقسم ولا يضرب فيه حدود لا شفعة فيه وهذا ينفي الشفعة ~~أيضا في الحيوان وغيره مما لا يقسم ويوجبها في الأصل الثابت في الأرض ~~المشاع دون ما عداه فإن قيل إن الأحاديث الموجبة للشفعة للجار وغيره فيها ~~زيادة حكم على حديث ابن شهاب هذا فيجب المصير إليها قيل له قد عارضها حديث ~~ابن شهاب لأنه ينفي الشفعة بقوله الشفعة في كل شرك لم يقسم فأوجب الشفعة في ~~المشاع وأبطلها في المقسوم وإذا حصلت الآثار في هذا الباب متعارضة متدافعة ~~سقطت عند النظر ووجب الرجوع إلى الأصول وأصول السنن كلها والكتاب يشهد أنه ~~لا يحل إخراج ملك من يد قد ملكته ملكا صحيحا إلا بحجة لا معارض لها ~~والمشتري شراء صحيحا قد PageV07P050 # ملك ملكا تما فكيف يؤخذ ماله بغير طيب نفس منه دون حجة قاطعة يجب ms1287 التسليم ~~لها وهذا الذي احتججنا له كله قول مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه ~~وعامة أهل الأثر إلا أن أصحاب مالك اختلفوا في الشفعة في الثمرة إذا بيعت ~~حصة منها دون الأصل فأوجب الشفعة للشريك فيها ابن وهب وابن القاسم وأشهب ~~ورووه عن مالك وقال المغيرة وعبد الملك ابن الماجشون وابن أبي حازم وابن ~~دينار لا شفعة فيها ورووه عن مالك أيضا وهو قول أكثر أهل المدينة وهو مذهب ~~الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وأهل النظر والأثر وهو الصحيح عندي ~~وبالله التوفيق وقد حكى ابن القاسم عن مالك أنه قال ما أعلم أحدا قبلي أوجب ~~الشفعة في الثمرة وحسبك بهذا ولا خلاف عن مالك وأصحابه أنهم لا يوجبون ~~الشفعة في الثمرة إذا بيعت مع الأصل واشترطها مشتريها وهو قول جمهور ~~الفقهاء لأنها تبع للأصل فكأنها شيء منه إذا بيعت معه وقد أبطل ابن القاسم ~~الشفعة في الأرض دون الرحي وخالفه أشهب وابن وهب فأوجبا الشفعة في الرحي مع ~~الأرض ومعلوم أن الرحي مع أرضها أثبت وأشبه بالأصول التي وردت الشفعة في ~~مثلها من الثمرة المبيعة دون أصلها ومن الثمرة المبيعة مع الأصل التي لا ~~تدخل في الصفقة إلا باشتراط كسائر العروض المباينة وبقول أشهب وابن وهب ~~يقول سحنون في الشفعة في الرحي واختلف قول مالك وأصحابه في الشفعة في ~~الحمام وأوجبها بعضهم ونفاها بعضهم وكذلك اختلف أصحاب مالك أيضا في الشفعة ~~في الكراء وفي المساقاة واختلف في ذلك قول مالك أيضا وحديث النبي صلى الله ~~عليه وسلم المذكور في PageV07P051 # هذا الباب ينفي الشفعة في كل مالا يقع فيه الحدود من المشاع والقول به ~~نجاة لمن اتبعه وبالله التوفيق والرشاد وقال محمد بن عبد الحكم لا شفعة إلا ~~في الأرضين والنخل والشجر ولا شفعة في ثمرة ولا كتابة مكاتب ولا في دين ~~وإنما الشفعة في الأصول والأرضين خاصة وهو قول الشافعي وجمهور العلماء وقد ~~قال مالك لا شفعة في عين إلا أن يكون لها بياض (34) ولا في بئر ولا في ms1288 عرصة ~~دار ولا فحل نخل وقال محمد بن عبد الحكم الشفعة في ذلك لأنه من الأصول قال ~~أبو عمر هذه الأشياء عند من أوجب الشفعة فيها من جنس الأصول التي قصدت ~~بإيجاب الشفعة فيها قال وجرى ذكر الحدود في ذلك لأنه الأغلب فيها وما لا ~~تأخذه الحدود منها فتبع لها حكمه حكمها ومن لم يوجب الشفعة في البئر والعين ~~التي قد قسم البياض الذي يسقى منها ثم نبعت العين بعد ذلك وفي فحل (35) ~~النخل فمن حجته أن ذلك ليس مما تأخذه الحدود إلا أنه يدخل على قائل هذه ~~المقالة تناقض في إيجابه الشفعة في الثمرة والكراء وتناقض آخر في نفي ~~الشفعة عن عرصة الدار ولهذه المسائل وجوه يدخل عليها الاعتراضات يطول ~~الكتاب بذكرها واختلف أصحاب مالك أيضا في الرجل يبيع دينا له PageV07P052 # على رجل هل يكون المديان أحق به أم لا ورويت بإجازة ذلك آثار بعض السلف ~~(36) من أهل المدينة أن الذي عليه الدين أحق به وهذا عندي ليس من باب ~~الشفعة في شيء وإنما هو من باب لا ضرر ولا ضرار وإن كان المشتري كالبائع في ~~حسن التقاضي والبعد من الأذى والجور فلا قول للمدين في ذلك وإلى هذا ذهب ~~إسماعيل بن إسحاق وهو الصحيح في النظر وذكر الشفعة في الدين مجاز لأنه محال ~~أن تجب الشفعة فيما لا يقسم من الأصول الثابتة عند جمهور علماء المسلمين ~~والأصل في هذا الباب حديث ابن شهاب المذكور وهو ينفي الشفعة في كل ما لا ~~يجوز فيه القسمة بضرب الحدود من الأصول وما كان في معنى ما يضرب فيه الحدود ~~من الأصول والله أعلم وفيه أيضا دليل على أن الشفعة تجب لكل شريك في مشاع ~~من الأصول واختلف أصحاب مالك في دخول العصبات على أصحاب السهام في الشفعة ~~مثل رجل توفي وترك بنات وعصبة فباع أحد البنات حصتها من الربع (37) الموروث ~~فالمشهور من مذهب مالك وابن القاسم أن الشفعة تجب في نصيبها من ذلك ~~لأخواتها دون العصبات ولا يدخل العصبة على أهل ms1289 PageV07P053 # السهام في شفعتهم بينهم ولو باع أحد العصبة حصته من ذلك دخل البنات مع من ~~بقي من العصبة في الشفعة وقال أشهب لا يدخل هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على ~~هؤلاء وقال المغيرة وابن دينار يدخل هؤلاء على هؤلاء وهو قول الشافعي لأن ~~العلة في ذلك الشركة ودخول الضرر في الأغلب وليس للقرابة في ذلك معنى عندهم ~~ومسائل الشفعة وفروعها كثيرة جدا لا يصلح بنا إيرادها في هذا الكتاب والله ~~الموفق للصواب لا شريك له PageV07P054 # حديث رابع لابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة مرسل يتصل من وجوه وقد ذكرناها ~~فيما سلف من هذا الكتاب مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن ~~عبد الرحمن مثل ذلك يعني مثل رواية ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي ~~حثمة (1) في حديث ذي اليدين وسنذكر حديثه عن أبي بكر ابن سليمان بن أبي ~~حثمة في بابه من هذا الكتاب ونذكر هناك من رواته وطرقه عن ابن شهاب خاصة ما ~~حضرنا ولم يسند هذا الحديث فيما علمت أحد من الرواة عن مالك إلا عبد الحميد ~~بن سليمان أخو فليح بن سليمان فإنه رواه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثناه محمد بن عمروس ~~حدثنا علي بن عمر بن أحمد الحافظ (2) حدثنا أبو بكر الشافعي محمد بن عبد ~~الله بن إبراهيم وأبو محمد الحسن ابن أحمد بن صالح قالا حدثنا جعفر بن أحمد ~~بن مروان الوزان بحلب والحسين بن عبد الله ابن PageV07P055 # يزيد القطان بالرقة قالا حدثنا محمد بن عبد الله بن سابور قال حدثنا عبد ~~الحميد بن سليمان أخو فليح عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي النهار فسلم في ~~ركعتين قال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك ms1290 لم يكن قال أصدق ذو اليدين قالوا نعم فتقدم ~~فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سجد بعد التسليم وهو جالس قال ~~أبو الحسن (2) تفرد به عبد الحميد (3) بن سليمان عن مالك مسندا ورواه أصحاب ~~الموطأ عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن سليمان بن أبي ~~حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أبا هريرة قال أبو عمر وأما ~~معاني حديث ذي اليدين فقد تقدم ذكرها مستوعبة مستقصاة والحمد لله في باب ~~أيوب (4) السختياني فأغني ذلك عن إعادته هاهنا PageV07P056 # باب ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن ~~عوف الزهري القرشي أحد فقهاء المدينة الجلة الثقات الأثبات وقد ذكرنا نسب ~~أبيه في كتاب الصحابة واختلف في اسم أبي سلمة هذا فقيل اسمه عبد الله وقيل ~~اسمه كنيته ذكر البخاري قال قال لي (1) ابن أبي أويس عن مالك أبو سلمة اسمه ~~كنيته وكذلك قال أبو نعيم الفضل بن دكين اسم أبي سلمة كنيته وقال محمد بن ~~سعد كاتب الواقدي اسم أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله وذكر الزبير في بني ~~عبد الرحمن بن عوف عبد الله الأكبر قال أمه من بني عبد الأشهل قال وقتل عبد ~~الله وعروة وسالم الأصغر بنو عبد الرحمن بن عوف بأفريقية قال وعبد الله ~~الأكبر هو أبو عثمان بن عبد الرحمن بن عوف قال وسالم الأكبر مات قبل ~~الإسلام قال وعبد الله الأصغر أبو سلمة الفقيه روى عنه الناس وأمه تماضر ~~(2) بنت الأصبغ الكلبية وقد ذكرنا في كتاب الصحابة في PageV07P057 # باب عبد الرحمن بن عوف بنيه وأمهاتهم وذكر العقيلي عن شيوخه عن عمرو بن ~~هارون قال كان اسم أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال وجدت في كتاب علي بن المديني بخطه قال يحيى بن سعيد (3) فقهاء ~~أهل ms1291 المدينة (4) عشرة قلت ليحيى عدهم قال سعيد (5) وأبو سلمة بن عبد الرحمن ~~والقاسم بن (6) محمد وسالم (7) بن عبد الله وعروة بن PageV07P058 # الزبير (8) وسليمان (9) بن يسار وعبيد (10) الله بن عبد الله وقبيصة (11) ~~بن ذؤيب وأبان (12) بن عثمان وسقط من الكتاب العاشر قال أبو عمر العاشر ~~خارجة بن (13) زيد بن ثابت أو أبو بكر بن (14) عبد الرحمن بن الحارث بن ~~هشام وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا PageV07P059 # قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا المثنى بن معاذ قال حدثني أبي قال ~~حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال أبو سلمة في زمانه خير من ابن عمر في زمانه ~~وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الصلت ~~بن مسعود قال حدثنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال قدم أبو سلمة الكوفة ~~فكان يمشي بيني وبين رجل فسئل من أعلم من بقي فتمنع ساعة ثم قال رجل بينكما ~~وذكر المدايني عن ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد قال قدم أبو سلمة الكوفة ~~فكان يمشي بيني وبين الشعبي فذكر مثله وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~قال كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا ذكره الحسن بن علي ~~الحلواني عن عبد الرزاق وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال حدثنا مؤمل بن يهاب قال حدثنا عبد الرزاق فذكره وأخبرنا خلف بن ~~سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن ~~عبيد (15) الكشوري قال حدثنا محمد بن يوسف الحراني أنبأنا عبد الرزاق عن ~~الزهري قال أدركت بحورا أربعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله ~~بن عبد الله PageV07P060 # وأبا سلمة بن عبد الرحمن قال الزهري وكان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم ~~علما كثيرا وروى حماد بن زيد عن معمر عن الزهري قال كان أبو سلمة يسأل ابن ~~عباس فكان يخزن عنه حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن ms1292 ~~زهير قال سمعت مصعب بن عبد الله يقول أم أبي سلمة بن عبد الرحمن تماضر بنت ~~الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضمضم بن عدي بن كلب وهي أول كلبية ~~تزوجها قرشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن إلى كلب ~~وأمره أن يتزوج ابنة سيدهم قال وأرضعت أم كلثوم بنت أبي بكر أبا سلمة فكان ~~يتولج على عائشة قال أبو عمر كان أبو سلمة رجلا جميلا يخضب بالوسمة (16) ~~توفي سنة أربع وتسعين وفيها مات عروة وعلي بن (17) حسين وأبو بكر بن عبد ~~الرحمن وسعيد بن المسيب في قول بعضهم وتعرف بسنة الفقهاء وقد قيل أن أبا ~~سلمة توفي في سنة أربع ومائة وهو ابن اثنين وسبعين سمع أبا هريرة وعائشة ~~وابن عمر وجابر بن عبد الله وجماعة من الصحابة واختلف في سماعه من أبيه ~~فذكر ابن لهيعة عن جعفر بن PageV07P061 # ربيعة عن أبي سلمة قال رأيت أبي يصلي أربع ركعات قبل الظهر وروى النضر بن ~~شيبان عن أبي سلمة قال سمعت أبي فذكر حديثا في الصيام وقال يحيى بن معين لم ~~يسمع أبو سلمة من أبيه ولا من طلحة بن عبيد الله وضعف حديث (18) النضر بن ~~شيبان قال أبو عمر توفي أبوه سنة ثنتين وثلاثين قبل وفاة عثمان بأربع سنين ~~أو نحوها لمالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ثمانية أحاديث متصلة مسندة كلها في ~~الموطأ شركه فيها أبو عبد الله الأغر في حديث واحد PageV07P062 # حديث أول لابن شهاب عن أبي سلمة مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ~~ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (19) قال أبو عمر لا أعلم اختلافا في إسناد ~~هذا الحديث ولا في لفظه عند رواة الموطأ عن مالك وكذلك رواه سائر أصحاب ابن ~~شهاب إلا أن ابن عيينة رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله ms1293 صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك لم يقل ~~الصلاة والمعنى المراد في ذلك واحد وقد روى نافع بن زيد (20) عن ابن الهاد ~~عن عبد الوهاب بن أبي بكر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد ~~أدرك الصلاة وفضلها وهذه لفظة لم يقلها أحد عن ابن شهاب غير عبد الوهاب ~~(21) هذا وليس بحجة على من خالفه فيها من أصحاب ابن شهاب على PageV07P063 # أن الليث بن سعد قد روى هذا الحديث عن ابن الهاد عن ابن شهاب لم يذكر في ~~إسناده عبد الوهاب ولا جاء بهذه اللفظة أعني قوله وفضلها وقد روى عمار بن ~~(22) مطر عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتها وهذا لم ~~يقله عن ملك أحد غير عمار بن مطر وليس ممن يحتج به فيما خولف فيه وقد ~~أخبرنا محمد بن عمروس ثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا إبرهم بن حماد حدثنا ~~يعقوب بن إسحاق القلزمي حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا مالك عن الزهري عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة ~~فقد أدرك الفضل لم يقله غير الحنفي عن مالك والله أعلم ولم يتابع عليه وهو ~~أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي (23) وسنذكر ما للفقهاء في هذا ~~المعنى بعون الله إن شاء الله وقد روى هذا الحديث عن مالك حماد بن زيد ~~حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا أحمد بن الحسن الرازي قال حدثنا أبو شعيب صالح ~~بن شعيب بن زياد البصري قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي (24) حدثنا ~~حماد بن زيد عن مالك عن ابن شهاب عن PageV07P064 # أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة ms1294 من ~~الصلاة فقد أدرك الصلاة وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسن ~~بن إسحاق بن عتبة حدثنا أبو شعيب صالح بن شعيب بن أبان الزاهد في شوال سنة ~~إحدى وثمانين ومائتين قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشام (24) حدثنا حماد ~~بن زيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذا هو الصحيح ~~عن حماد بن زيد عن مالك ومن قال فيه عن حماد عن مالك بهذا الإسناد من أدرك ~~ركعة من الصبح الحديث فقد أخطأ قال أبو عمر أما قوله في هذا الحديث فقد ~~أدرك الصلاة فإنه قد اختلف في معناه فقالت طائفة من أهل العلم أراد بقوله ~~ذلك أنه أدرك وقتها حكى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن سعد الداودي في كتابه ~~الموجز عن داود بن علي وأصحابه قالوا إذا أدرك الرجل من الظهر أو العصر ~~ركعة وقام يصلي الثلاث (25) ركعات فقد أدرك الوقت في جماعة وثوابه على الله ~~عز وجل قال أبو عمر هؤلاء قوم جعلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة في معنى قوله عليه السلام من أدرك ~~ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك PageV07P065 # العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فليس كما ~~ظنوا لأنهما حديثان لكل واحد منهما معنى وقد ذكرنا كلا في موضعه من كتابنا ~~هذا والحمد لله وقال آخرون من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة ~~لأن صلاته صلاة جماعة في فضلها وحكمها واستدلوا من أصولهم على ذلك بأنه لا ~~يعيد في جماعة من أدرك ركعة من صلاة الجماعة وقال آخرون معنى هذا الحديث أن ~~مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته من سهو ~~الإمام وسجوده لسهوه ولو أدرك الركعة مسافر من صلاة مقيم لزمه ms1295 حكم صلاة ~~المقيم وكان عليه الإتمام ونحو هذا من حكم الصلاة قال أبو عمر ظاهر قوله ~~صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يوجب الإدراك ~~التام للوقت والحكم والفضل إن شاء الله إذا صلى تمام الصلاة ألا ترى أن من ~~أدرك الإمام راكعا فدخل معه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة أنه ~~مدرك عند الجمهور حكم الركعة وأنه كمن ركعها من أول الإحرام مع إمامه فكذلك ~~مدرك ركعة من الصلاة مدرك لها وقد أجمع علماء المسلمين أن من أدرك ركعة من ~~صلاة من صلاته لا تجزئه ولا تغنيه عن إتمامها وقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (26) وهذا نص يكفي ويشفي فدل ~~إجماعهم في ذلك على أن هذا الحديث ليس على ظاهره وأن فيه مضمرا بينه ~~الإجماع والتوقيف وهو PageV07P066 # إتمام الصلاة وإكمالها فكأنه صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من ~~الصلاة مع إمامه ثم قام بعد سلام إمامه وأتم صلاته وحده على حكمها فقد ~~أدركها كأنه قد صلاها مع الإمام من أولها هذا تقدير قوله ذلك صلى الله عليه ~~وسلم بما ذكرنا من الإجماع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان ذلك ~~كذلك فغير ممتنع أن يكون مدركا لفضلها وحكمها ووقتها فالذي عليه مدار هذا ~~الحديث وفقه أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها في السهو وغيره وأما الفضل ~~فلا يدرك بقياس ولا نظر لأن الفضائل لا تقاس فرب جماعة أفضل من جماعة وكم ~~من صلاة غير متقبلة من صاحبها وإذا كانت الأعمال لا تقع المجازاة عليها إلا ~~على قدر النيات وهذا ما لا اختلاف فيه فكيف يعرف قدر الفضل مع مغيب النيات ~~عنا والمطلع عليهما العالم بها يجازى كلا بما يشاء لا شريك له وقد يقصد ~~الإنسان المسجد فيجد القوم منصرفين من الصلاة فيكتب له أجر من شهدها لصحة ~~نيته والله أعلم وقد روى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ms1296 أبو ~~محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد يعني (27) ابن طحلاء ~~عن محصن بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من PageV07P067 # توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها ~~أو حضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا حدثنا أبو محمد قاسم بن محمد قال ~~حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن عبد الله المعروف بابن العواف قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم ~~بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا يعلى بن عطاء ~~عن معبد بن (28) هرمز عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت ~~فقال من في البيت قالوا أهلك وأخوانك وجلساؤك قال ارفعوني فأسنده ابنه ففتح ~~عينيه فسلم على القوم فردوا عليه وقالوا خبرنا قال إني محدثكم اليوم حديثا ~~ما حدثت به أحدا منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحدثكموه ~~اليوم إلا احتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ في بيته ~~فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فصلى في جماعة لم يرفع رجله اليمنى إلا كتب ~~له بها حسنة ولم يضع رجله اليسرى إلا حط الله عنه بها خطيئه حتى يأتي ~~المسجد فليقرب أو ليبعد فإذا صلى بصلاة الإمام انصرف وقد غفر له فإن هو ~~أدرك بعضها وفاته بعضها فأتم ما فاته كان كذلك فإن هو أدرك الصلاة وقد صليت ~~فصلى صلاته وأتمها بركوعها وسجودها كان كذلك (29) PageV07P068 # وروى شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال من أدرك التشهد فقد أدرك ~~الصلاة قال شريك يعني فضلها وروى ابن علية عن كثير بن شنظير ms1297 عن عطاء بن أبي ~~رباح عن أبي هريرة قال إذا انتهى إلى القوم وهم قعود في آخر صلاتهم فقد دخل ~~في التضعيف وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في ~~التضعيف قال عطاء وكان يقول إذا خرج من بيته وهو ينويهم فأدركهم أو لم ~~يدركهم فقد دخل في التضعيف وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يقول إن دخل مع ~~الإمام في التشهد فقد دخل في التضعيف وكان أبو سلمة وهو راوي الحديث يفتي ~~بنحو هذا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ~~عن سعيد (30) بن إبراهيم عن أبي سلمة قال من خرج من بيته قبل أن يسلم ~~الإمام فقد أدرك فهذا أبو سلمة يفتي بما يرى من الفضل وهو فقيه جليل روى ~~هذا الحديث وعلم مخرجه فوجب أن لا يقطع في شيء من الفضائل فإن الله عز وجل ~~هو المبتدىء بها والمتفضل لا شريك له أما على قدر النيات وأما لما شاء مما ~~سبق في علمه وإذا كان منتظر الصلاة كالمصلى في الفضل ومن نوى الشئ كمن عمله ~~في الفضائل فأي مدخل ههنا للقياس والنظر وسنزيد هذا الباب بيانا في باب ~~محمد بن المنكدر من كتابنا هذا عند قوله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ ~~يكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه ~~صدقة عليه PageV07P069 # ونوضح ذلك بالأثر الصحيح إن شاء الله تعالى وأولى ما قيل به في هذا الباب ~~من آراء الرجال قول أبي هريرة وقول أبي سلمة لروايتهما لهذا المعنى ~~وموضعهما من العلم وظاهر هذا الحديث حجة لمن تقلده وبالله التوفيق وفي هذا ~~الحديث من الفقه أيضا أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى فصلى ~~ركعتين ومن لم يدرك منها ركعة صلى أربعا لأن في قوله صلى الله عليه وسلم من ~~أدرك ركعة من ms1298 الصلاة فقد أدرك الصلاة دليلا على أن من لم يدرك منها ركعة ~~فلم يدركها ومن لم يدرك الجمعة صلى أربعا وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه فذهب ~~مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن حي والأوزاعي وزفر بن الهذيل ~~ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة وأحمد ~~بن حنبل إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام صلى أربعا وقال ~~أحمد إذا فاته الركوع صلى أربعا وإذا أدرك ركعة صلى إليها أخرى عن (31) غير ~~واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس ذكره ~~الأثرم عن أحمد ثم قال حدثنا أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ~~نافع عن ابن عمر قال إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم ~~جلوسا صلى أربعا قال أبو عبد الله ما أغربه يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن ~~عمر وذكر الأثرم عن سعيد بن المسيب وإبراهيم والزهري مثله PageV07P070 # قال أبو عمر قد روى عن علي بن أبي طالب أيضا مثله (32) وعن الحسن البصري ~~وعلقمة والأسود وعروة وبه قال إسحاق وأبو ثور وقال ابن شهاب هي السنة ذكر ~~ملك في موطئه أنه سمع ابن شهاب يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل ~~أخرى قال ابن شهاب وهي السنة قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ~~وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ~~الصلاة حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر قالا ~~حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك عن معمر ~~والأوزاعي وملك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها قال الزهري فنرى ~~الجمعة من الصلاة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أحرم في الجمعة قبل سلام ~~الإمام ms1299 صلى ركعتين وروى ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد ~~وهو قول داود واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا ~~وما فاتكم فأتموا وقد روى ما فاتكم فاقضوا (33) قالوا والذي فات ركعتان لا ~~أربع ومن أدرك الإمام قبل سلامه فقد أدرك لأنه مأمور بالدخول معه وروى عن ~~محمد بن الحسن القولان جميعا وروى عنه أيضا أنه قال يصلي أربعا يقعد في ~~الثنتين الأوليين بمقدار التشهد فإن لم يفعل أمرته أن يعيد أربعا ~~PageV07P071 # قال أبو عمر في قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا مع قول الجمهور ~~فيمن أدرك الإمام قد رفع رأسه من آخر ركعة أنه يصلي معه السجدتين والجلوس ~~ولا يعتد بشيء من ذلك دليل على فساد قول عبد العزيز بن أبي سلمة حيث قال ~~إذا أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد قعد بغير تكبير فإذا سلم الإمام قام ~~وكبر ودخل في صلاة نفسه قال وإن قعد مع الإمام بتكبير سلم إذا فرغ الإمام ~~وقام فكبر للظهر وفي قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد ~~أدرك الصلاة فساد قول من قال إن من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص جمعة من غيرها وقد قال بأن من فاتته ~~الخطبة صلى أربعا جماعة من التابعين منهم عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول وقد ~~حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي ~~حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد (34) قال حدثنا الأوزاعي ~~قال سألت الزهري عن رجل فاتته خطبة الإمام يوم الجمعة وأدرك الصلاة فقال ~~حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ~~ركعة من صلاة فقد أدركها واختلف العلماء في حد إدراك الركعة مع الإمام فروى ~~عن أبي هريرة من طريق فيه (35) نظر أنه قال من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد ~~PageV07P072 # بها وهذا قول لا ms1300 نعلم أحدا قال به من فقهاء الأمصار ولا من علماء ~~التابعين وقد روى معناه عن أشهب وروى عن جماعة من التابعين أنهم قالوا إذا ~~أحرم الداخل والناس ركوع أجزأه وإن لم يدرك الركوع وبهذا قال ابن أبي ليلى ~~والليث بن سعد وزفر بن الهذيل قالوا إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه ركع ~~كيف أمكنه واتبع الإمام وكان بمنزلة النائم (36) واعتد بالركعة وقد روى عن ~~ابن أبي ليلى والليث بن سعد وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد أنه إذا كبر بعد ~~رفع الإمام رأسه من الركعة قبل أن يركع اعتد بها وقال الشعبي إذا انتهيت ~~إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه فركعت فقد أدركت ~~لأن بعضهم أئمة ببعض رواه داود (37) عن الشعبي وقال جمهور العلماء من أدرك ~~الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من ~~الركوع فقد أدرك الركعة ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة ومن فاتته الركعة ~~فقد فاتته السجدة لا يعتد بالسجود وعليه أن يسجد مع الإمام ولا يعتد به هذا ~~مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور ~~وأحمد بن حنبل وإسحاق وروى ذلك عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر ~~وعطاء وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وعروة بن الزبير ذكر PageV07P073 # ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال إذا ~~جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت وذكر ~~عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال إذا أدركت الإمام ~~راكعا فركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك وعن ~~معمر عن الزهري عن سالم أن زيد بن ثابت وابن عمر قالا في الذي يدرك القوم ~~ركوعا مثل ذلك أيضا قالا وإن وجدهم سجودا سجد معهم ولم يعتد بذلك وذكر مالك ~~في الموطأ عن نافع عن ابن ms1301 عمر أنه كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك ~~السجدة قال مالك وبلغني أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك ~~السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير وذكر ابن أبي شيبة عن ~~يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة (38) عن علي رضي الله ~~عنه قال لا يعتد بالسجود إذا لم يدرك الركوع قال وحدثنا يحيى بن آدم حدثنا ~~إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وهبيرة عن عبد الله قال إذا لم يدرك ~~الركوع فلا يعتد بالسجود واختلف العلماء أيضا فيما يكبر من أدرك القوم مع ~~الإمام ركوعا فقالت طائفة تجزئة تكبيرة واحدة واختلف القائلون بهذا فمنهم ~~من قال يكبر تلك التكبيرة واقفا يحرم بها ثم ينحط ولا تجزئه إن كبرها في ~~حال الانحطاط للركوع لأن الصلاة إنما تفتتح بالقيام لا بالركوع ومنهم من ~~قال إن ابتدأها واقفا وانحط بها لركوعه مفتتحا لصلاته بنية التحريم أجزأه ~~ذلك ذكر مالك عن ابن شهاب قال إذا PageV07P074 # أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة قال مالك ~~وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة هكذا في الموطآت عن مالك وليحيى ~~بن يحيى في الموطأ عن مالك فيمن سها عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع الأول ~~أن ذلك يجزي عنه إذا نوى بهذا الافتتاح وهذا يحتمل القولين جميعا وكذلك ~~اختلف في ذلك المتأخرون من أصحاب ملك وتحصيل المذهب أنه إذا افتتحها قائما ~~وانحط بها مكبرا راكعا أنها تجزية من تكبيرة الإحرام إذا نواها بذلك وذكر ~~ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وزيد بن ~~ثابت قالا إذا أدرك القوم ركوعا فإنه تجزية تكبيرة واحدة وهو قول عروة ~~وإبراهيم وعطاء والحسن وقتادة والحكم بن عتيبة وميمون وجماعة وكلهم يستحب ~~أن يكبر تكبيرتين واحدة للإحرام وثانية للركوع فإن كبر واحدة لافتتاح ~~الصلاة والركعة أجزأه وعلى هذا مذهب جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق ~~وأتباعهم وقال ابن سيرين وحماد بن ms1302 أبي سليمان لا يجزيه حتى يكبر تكبيرتين ~~واحدة يفتتح بها وثانية يركع بها والقول الأول أصح من جهة النظر وقد بينا ~~ما يجب من التكبير وما لا يجب منه في الباب الذي بعد هذا والحمد لله ومن ~~هذا الباب مراعاة الركعة عند مالك وجماعة معه المسافر يصلي وراء المقيم وقد ~~اختلف العلماء فيها فقال مالك وأصحابه إذا لم يدرك المسافر من صلاة المقيم ~~ركعة صلى ركعتين وإن أدرك مع المقيم ركعة صلى أربعا وهو قول الحسن والنخعي ~~والزهري وقتادة وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد ~~بن حنبل وأبو ثور إذا دخل المسافر في صلاة المقيم صلى صلاة مقيم ~~PageV07P075 # أربعا وإن أدركه في التشهد وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من ~~التابعين وفي هذه المسألة أيضا قولان آخران يردهما هذا الحديث أحدهما أن ~~المسافر إذا أدرك ركعتين من صلاة المقيم استجزأ بهما وسلم بسلامه روى هذا ~~عن طاوس والشعبي والآخر أن للمسافر أن ينوي خلف المقيم صلاة مسافر فإذا ~~تشهد في الجلسة الوسطى سلم وخرج وان أدرك المقيم جالسا صلى صلاة مسافر هذا ~~قول إسحاق بن راهويه وهذان قولان ضعيفان شاذان والناس على القولين الأولين ~~ومن هذا الباب أيضا المأموم لا يدرك ركعة مع الإمام أو يدركها وقد سها ~~الإمام قبل أن يدخل معه هذا الداخل هل عليه سجود السهو أم لا فقال مالك إذا ~~أدرك معه ركعة لزمه أن يسجد معه لسهوه وإن لم يدرك معه ركعة لم يلزمه ذلك ~~ومذهب مالك في ذلك أن سجدتي السهو إن كانتا قبل السلام سجدهما معه وإن ~~كانتا بعد السلام لم يسجدهما معه وسجدهما إذا قضى باقي صلاته وهو قول ~~الأوزاعي والليث وقال الشافعي والكوفيون وسائر الفقهاء من دخل مع الإمام في ~~بعض سهوه (39) لزمه ويسجد معه وعن الشافعي أنه يسجدهما بعد القضاء أيضا قال ~~أبو عمر من راعي الركعة وإدراكها في هذه المسائل شهد له ظاهر قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة ms1303 فقد أدرك الصلاة لأن من أدرك ~~الصلاة من أولها لزمه حكمها في كل شيء منها فقد جعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مدرك ركعة منها PageV07P076 # كمدركها فذلك عندي على العموم والله أعلم ومن هذا الباب عند مالك وأصحابه ~~الرجل يدرك ركعة من صلاة الجماعة فلا يعيد تلك الصلاة في جماعة إذا أدرك ~~منها ركعة تامة وإن لم يدرك إلا السجود أو الجلوس فله أن يعيد في جماعة ومن ~~هذا الباب أيضا الحكم فيمن أدرك ركعة من الصلاة هل هي أول صلاته أو آخرها ~~فاختلف العلماء في ذلك فروى عن مالك أن ما أدرك هو أول صلاته إلا أنه يقضي ~~ما فاته بالحمد وسورة ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن المأموم يقضي ما فاته ~~على حسب ما قرأ إمامه وقال ابن القاسم وما أدرك فهو أول صلاته ورواه عن ~~مالك وقول الشافعي في هذه المسألة كرواية ابن القاسم سواء ما أدرك هو أول ~~صلاته ويقضي بالحمد لله وسورة وهو قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن وبه قال ~~أحمد بن حنبل والطبري وجماعة وروى ابن عبد الحكم عن مالك أن ما أدرك فهو ~~آخر صلاته وبه قال أشهب وهو قول أبي حنيفة والثوري وأبي يوسف والحسن بن حي ~~وكل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا يقولون يقضي ما فاته بالحمد وسورة على ~~حسب ما قرأ إمامه وقد روى عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب ~~والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري أن ما أدرك فهو أول ~~صلاته ولم يرو عنهم في قضاء القراءة شيء منصوص وروى عن ابن عمر ومجاهد وابن ~~سيرين أن ما أدرك فهو آخر صلاته ومن قال هذا القول فليس يجيء على أصله إلا ~~القراءة كما قرأ الإمام لا غير وقال المزني صاحب الشافعي وداود بن علي ~~وإسحاق بن راهويه وطائفة منهم عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ما أدرك فهو ~~أول PageV07P077 # صلاته ويقرأ في الركعتين اللتين يقضيهما بالحمد وحدها قال أبو عمر هذا ~~الاختلاف ms1304 كله إنما هو في القضاء للقراءة ولا يختلفون أن من فاته شيء من ~~صلاته فهو بان في ركوعه وسجوده فقف على هذا الأصل والقياس على قول من قال ~~ما أدرك فهو أول صلاته ما قاله المزني والله أعلم ولم يختلفوا أن من فاته ~~بعض صلاته يتشهد في آخرها ويحرم إذا دخل وهذا يدل على أن ما أدرك فهو أول ~~صلاته ويقضي آخرها وبالله التوفيق وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال وما فاتكم فاقضوا (40) ويحتج بهذا كل من قال ما أدرك فهو آخر صلاته ~~وسنذكر الروايات في ذلك على وجهها إن شاء الله في باب العلاء بن عبد الرحمن ~~من كتابنا هذا وبالله توفيقنا وعوننا PageV07P078 # حديث ثان لابن شهاب عن أبي سلمة متصل صحيح مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف ~~قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم (1) لم يختلف عن ~~مالك رواة الموطأ في هذا الحديث ورواه محمد بن مصعب القرقساني (2) عن مالك ~~بإسناده هذا عن الزهري عن أبي سلمة قال صلى لنا أبو هريرة فكان يرفع يديه ~~في كل خفض ورفع ثم قال إني لأعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~هكذا قال كان يصلي ويرفع يديه في كل خفض ورفع حتى يفرغ من صلاته ذكره ~~الدارقطني عن PageV07P079 # القاضي أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب عن أحمد بن ملاعب عن محمد بن مصعب ~~قال الدارقطني قال لنا القاضي أبو عمر هكذا قال محمد بن مصعب وإنما هو كان ~~يكبر في كل خفض ورفع وقال فيه إبراهيم (3) بن طهمان عن مالك وعباد (4) بن ~~إسحاق ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر في كل ~~خفض ورفع وقيام وقعود وليس في الموطأ عند رواته وقيام وقعود وفي هذا الحديث ~~من الفقه أن حكم الصلاة أن يكبر في كل خفض ورفع منها ms1305 وأن ذلك سنتها وهذا ~~قول مجمل لأن رفع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير إنما هو التحميد بإجماع ~~فتفسير ذلك أنه كان يكبر كلما خفض ورفع إلا في رفعه رأسه من الركوع لأنه لا ~~خلاف في ذلك وفيه أن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك ولذلك قال أنا أشبهكم ~~صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدلك على ذلك ما ذكره ابن أبي ذئب ~~في موطئه عن سعيد بن سمعان أنه (5) قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يفعلهن تركهن الناس كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا وكان يقف قبل ~~القرآة هنية يسأل الله من فضله وكان يكبر كلما خفض ورفع وقد أوضحنا هذا ~~المعنى في باب ابن شهاب عن علي بن حسين والحمد لله وقد قال قوم من أهل ~~العلم أن التكبير إنما PageV07P080 # هو إذن بحركات الإمام وشعار للصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة وأما من صلى ~~وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر ولهذا ما ذكر مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن ~~علي بن حسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ~~ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله وحديث ابن عمر وجابر أنهما كانا ~~يكبران كلما خفضا ورفعا في الصلاة وكان جابر يعلمهم ذلك فذكر مالك الأحاديث ~~كلها ليبين لك أن التكبير من سنن الصلاة وقال ابن القاسم فيمن نسي ثلاث ~~تكبيرات فصاعدا من صلاته وحده أنه يسجد قبل السلام فإن لم يفعل أعاد الصلاة ~~وإن نسي واحدة أو اثنتين سجد أيضا قبل السلام فإن لم يفعل فلا شيء عليه وقد ~~روى عنه أن التكبيرة الواحدة ليس على من نسيها سجود سهو ولا شيء وخالفه ~~أصبغ وعبد الله بن عبد الحكم في رأيه فقالا لا إعادة على من نسي التكبير ~~كله في صلاة إذا كان قد كبر لإحرامه وإنما عليه سجدتا السهو وإن لم يسجدهما ~~فلا حرج وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى ms1306 وهو الذي ذهب إليه أبو ~~بكر الأبهري (6) قال الأبهري رحمه الله على مذهب مالك الفرائض في الصلاة ~~خمس عشرة فريضة أولها النية ثم الطهارة وستر العورة والقيام إلى الصلاة ~~ومعرفة دخول الوقت والتوجه إلى القبلة وتكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن ~~والركوع ورفع الرأس منه والسجود ورفع الرأس منه والقعود الآخر والسلام وقطع ~~الكلام PageV07P081 # قال أبو عمر فذكر الأبهري في فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وحدها دون سائر ~~التكبير وقال الأبهري والسنن في الصلاة خمس عشرة سنة أولها الأذان والإقامة ~~ورفع اليدين والسورة مع أم القرآن والتكبير كله سوى تكبيرة الإحرام وسمع ~~الله لمن حمده والاستواء من (7) الركوع والاستواء (7) من السجود والتسبيح ~~في الركوع والتسبيح في السجود والتشهد والجهر في صلاة الليل والسر في صلاة ~~النهار وأخذ الرداء ورد السلام على الإمام إذا سلم من الصلاة فذكر في سنن ~~الصلاة التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام وهذا هو الصواب وعليه جمهور فقهاء ~~الأمصار قال أبو عمر إنما اختلفت الأئمة في تكبيرة الإحرام وأما فيما سواها ~~من التكبير فلا أعلم فيه خلافا غير ما ذكرت وسنذكر اختلاف العلماء في ~~تكبيرة الإحرام وغيرها من معاني هذا الباب بأتم من هذا المعنى في باب ابن ~~شهاب عن علي بن حسين من كتابنا هذا إن شاء الله وقد روى عن عمر بن الخطاب ~~وعمر بن عبد العزيز وقتادة وغيرهم أنهم كانوا لا يتمون التكبير حدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال ~~حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ~~يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال رأيت أبا هريرة يكبر هذا التكبير ~~الذي ترك الناس فقلت يا أبا هريرة ما هذا التكبير فقال إنها لصلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلك على أن PageV07P082 # التكبير في كل خفض ورفع كان الناس قد تركوه (8) على ما قدمنا إلى عهد أبي ~~سلمة وفي ترك الناس له من غير نكير من واحد ms1307 منهم ما يدل على أن الأمر عندهم ~~محمول على الإباحة وأن ترك التكبير لا تفسد به الصلاة في غير الإحرام وروى ~~ابن وهب قال أخبرني عياض (9) بن عبد الله الفهري أن عبد الله بن عمر كان ~~يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها وهذا أيضا يدل ~~على أن التكبير ليس من صلب الصلاة عند ابن عمر لأنه شبهه برفع اليدين وقال ~~هو من زينة الصلاة وكان عبد الله بن عمر يكبر في كل خفض ورفع وهذا يدل على ~~ما قلنا أنه سنة وفضل وزينة للصلاة لا ينبغي تركه وكذلك يقول جماعة فقهاء ~~الأمصار أبو حنيفة فيمن اتبعه والشافعي فيمن سلك مذهبه والثوري والأوزاعي ~~وأحمد بن حنبل وداود والطبري وسائر أهل الحديث وأهل الظاهر كلهم يأمرون به ~~ويفعلونه فإن تركه تارك عندهم بعد أن يحرم لم تفسد صلاته لأنه ليس عندهم من ~~فرائض الصلاة وقد روى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده قال إسحاق ~~بن منصور سمعت أحمد بن حنبل يقول يروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى ~~وحده قال أحمد وأحب إلى أن يكبر إذا صلى وحده في الفرائض وأما في التطوع ~~فلا PageV07P083 # قال أبو عمر لا يحكي أحمد عن ابن عمر إلا ما صح عنده وأما روايته عن مالك ~~عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فيدل ظاهرها على ~~أنه كذلك كان يفعل إماما أو غير إمام والله أعلم وقال إسحاق قلت لأحمد بن ~~حنبل ما الذي نقصوا من التكبير قال إذا انحط إلى السجود من الركوع وإذا ~~أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة حدثنيه أحمد بن محمد بن أحمد قال ~~حدثنا الحسن بن سلمة قال حدثنا ابن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور فذكره ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد ~~السلام قال حدثنا بندار (10) قال حدثنا أبو داود (11) عن شعبة عن ms1308 الحسن بن ~~(12) عمران قال سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي (13) يحدث عن أبيه أنه صلى ~~خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يتم التكبير (14) كان لا يكبر إذا ~~خفض حدثني خلف بن PageV07P084 # سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي ~~بن عبد العزيز قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن ~~المختار عن عبد الله الداناج قال حدثني عكرمة قال صليت مع أبي هريرة قال ~~فكان يكبر إذا رفع وإذا وضع (فأخبرت ابن عباس) (15) فقال لا أم لك أو ليست ~~تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ~~وسنذكر بعضها في باب ابن شهاب عن علي بن الحسين من كتابنا هذا إن شاء الله ~~وفيما ذكرنا كفاية شافية لمن ساعده الفهم والتوفيق ومما يدل على أن التكبير ~~في الصلاة ليس منه شيء واجب إلا التكبيرة الأولى حديث أبي هريرة ورفاعة بن ~~رافع جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا قد دخل المسجد فصلى ~~ثم جاء فسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل ~~فرجع فصلى ثم جاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم ~~تصل فعل ذلك مرتين أو ثلاثا فلما كان في الثانية أو الثالثة قال له يا رسول ~~الله قد أجهدت نفسي فعلمني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت ~~إلى الصلاة فتوضأ وأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع ~~حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى PageV07P085 # تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد ~~حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تتمها حدثناه محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا محمد ~~بن المثنى قال أنبأنا يحيى قال أخبرني عبيد الله بن عمر قال ms1309 حدثنا سعيد بن ~~أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة (16) وأخبرناه عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا سفيان بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى ~~عن ابن عجلان حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن رفاعة ~~بن رافع (17) دخل حديث بعضهم في بعض والمعنى واحد ففي هذا الحديث القصد إلى ~~فرائض الصلاة الواجبة فيها (18) وقد جاء فيه التكبيرة الأولى للإحرام دون ~~غيرها من التكبير ففيما ذكرنا من الآثار في هذا الباب ما يدل أن التكبير ~~كله ما عدا تكبيرة الإحرام سنة حسنة وليس بواجب والله أعلم فإن قيل أن ~~التسليم لم يذكر في هذا الحديث وأنتم توجبونه لقيامه من غير هذا الحديث ~~فغير نكير أن يقوم وجوب جملة التكبير من غير حديث هذا الباب وإن لم يكن في ~~حديث PageV07P086 # رفاعة هذا وما كان مثله قيل له أن التسليم قد قام دليله وثبت النص فيه ~~بقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم (19) وبأنه كان صلى الله عليه ~~وسلم يسلم من صلاته طول حياته فثبت التسليم قولا وعملا وأما التكبير فيما ~~عدا الإحرام فقد كان تركه الصدر الأول فلذلك قال لهم أبو هريرة أنا أشبهكم ~~صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعب بعضهم على بعض تركه بل جعلوه ~~من باب الكمال والتمام فلذلك قلنا أن التكبير فيما عدا الإحرام سنة يحسن ~~العمل بها وليس بواجب وعلى هذا جمهور الفقهاء فإن قيل أن الجلسة الوسطى سنة ~~ومن تركها بطلت صلاته فكذلك من ترك جملة التكبير المسنون قيل لقائل ذلك ~~وضعت التمثيل في غير موضعه لأن من ترك الجلسة الوسطى عامدا بطلت صلاته (20) ~~وأنت ترى السلف والعمل الأول والأمر القديم قد ترك فيه التكبير ولم يعب ~~بعضهم على بعض ولم يجز PageV07P087 # واحد منهم ترك الجلسة الوسطى عامدا ولا تركها وحسبك بهذا فرقا يخص به ~~الجلسة الوسطى من بين سائر السنن وسائر أعمال البدن في الصلاة والتكبير ~~فيما عدا تكبير الإحرام المخصوص بالوجوب ms1310 أشبه بالتسبيح في الركوع والسجود ~~وسورة مع أم القرآن ورفع اليدين منه بالجلسة الوسطى والله المستعان ولو كان ~~التكبير من فروض الصلاة التي تعاد منه إذا سها عنه لكانت كل تكبيرة في ذلك ~~سواء في وجوبها ولما افترق حكم الواحدة والاثنتين والثلاث والأكثر في ذلك ~~ألا ترى أن السجدة في كل ركعة لا تنوب عن غيرها وأنها فرض في نفسها فلو ~~كانت التكبيرات واجبات كانت كذلك ولا حجة لمن فرق بين ذلك وبالله التوفيق ~~وقد ذكرنا اختلاف العلماء في تكبيرة الإحرام وفي معاني من تكبير الإمام ~~والمأموم في باب ابن شهاب عن علي بن حسين من هذا الكتاب والحمد لله ~~PageV07P088 # حديث ثالث لابن شهاب عن أبي سلمة متصل صحيح مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ~~إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم ~~فليسجد سجدتين وهو جالس (1) في هذا الحديث من الفقه أن الشيطان يوسوس ~~للإنسان وأن الصلاة لا تحول بينه وبينه وأنه ساع على المرء فيما يفسد عليه ~~دينه جاهدا والله يعصم منه من يشاء من عباده وقوله فلبس عليه يعني خلط عليه ~~وهو على فعل مخفف والمستقبل يلبس مثل ضرب يضرب وأما إذا كان من اللباس ~~فالماضي منه لبس مثل سمع والمستقبل منه يلبس مثل يسمع وقد اختلف الفقهاء في ~~معنى هذا الحديث فقال قوم منهم معناه أن يبني على يقينه وعلى أكثر ظنه ثم ~~يسجد قالوا وهو حديث ناقص PageV07P089 # يفسره حديث أبي سعيد الخدري (2) وحديث عبد الرحمن بن (3) عوف وحديث ابن ~~عباس (4) وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في ~~صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل ~~التسليم قالوا PageV07P090 # والأحاديث كلها في السهو على خلاف هذا إنما هي أن يعتمد الإنسان على أكثر ~~ظنه كما روى ابن مسعود (5) أو يبني على ms1311 يقينه كما روى أبو سعيد وعبد الرحمن ~~بن عوف قالوا وأما حديث أبي هريرة فحديث مجمل مضمر قد ظهر في غيره من ~~الأحاديث قالوا فلا يجزي أحدا أبدا إذا شك في صلاته أن يخرج منها إلا حتى ~~يستيقن تمامها وسواء اعتراه هذا مرة أو ألف مرة وقال آخرون معنى حديث أبي ~~هريرة هذا في الذي يستنكحه السهو ويكثر عليه والأغلب في ظنه أنه قد أتم لكن ~~الشيطان يوسوس إليه في ذلك كما يوسوس إلى قوم في كمال طهارتهم قالوا فمن ~~كانت هذه حاله أبدا أجزأه أن يسجد للسهو سجدتين دون أن يأتي بركعة واحتج ~~بعضهم على تأويله هذا بما ذكره أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال ~~حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال (6) بن عياض عن أبي سعيد ~~الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص ~~فليسجد سجدتين وهو قاعد فإذا أتاه الشيطان فقال له PageV07P091 # أحدثت فليقل كذبت إلا أن يجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه وروى هذا الحديث ~~عن يحيى بن أبي كثير جماعة منهم الأوزاعي وهشام الدستوائي وعلي بن المبارك ~~كلهم بمعنى واحد قالوا فهذا أبو سعيد قد روى في هذا الحديث كما روى أبو ~~هريرة وحصل في ذلك عند أبي سعيد حديثان ومحال أن يكون معناهما واحدا بل لكل ~~واحد منهما موضع وهو مثل ما ذكرنا من أن هذا في الذي يعتريه الشك دائما لا ~~ينفك عنه قد استنكحه ومع ذلك فإنه قد أتم في أغلب ظنه عند نفسه والحديث ~~الآخر على من لم يدر أزاد أم نقص فيلزمه أن لا يخرج من صلاته إلا بيقين من ~~تمامه وهكذا فسر الليث بن سعد حديث أبي هريرة وحكى ذلك عنه ابن وهب وهو قول ~~ابن وهب أيضا وقول مالك فيما ذكره عيسى بن دينار في كتاب الصلاة عن ابن ~~القاسم عن مالك قال فإذا كثر السهو على الرجل ولزمه ذلك ولا يدري أسها أم ~~لا ms1312 سجد سجدتي السهو بعد السلام ثم قيل لابن القاسم أرأيت رجلا سها في صلاته ~~ثم نسي سهوه فلا يدري أقبل السلام أم بعده قال يسجد قبل السلام أو بعده ~~وقال أبو مصعب من استنكحه السهو فليله عنه وليدعه ولو سجد بعد السلام كان ~~حسنا واختلف القائلون في تأويل هذا الحديث القول (7) الآخر في سجود هذا ~~المستنكح الذي هو في أكثر ظنه قد أتم صلاته متى يكون سجوده فقال منهم قوم ~~يكون سجوده قبل السلام وهو مذهب الشافعي ولا حرج فيه عند مالك وأصحابه إن ~~فعله قبل السلام PageV07P092 # والذي يستحبونه بعد السلام في ذلك واحتج قائلوا هذا القول بأن ذلك منصوص ~~في حديث أبي هريرة هذا كذا رواه محمد بن إسحاق ومحمد بن عبد الله بن مسلم ~~ابن أخي الزهري جميعا عن الزهري بهذا الإسناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~قالا فيه فليسجد سجدتين وهو جالس وهو قول مجمل محتمل للتأويل لكنه قد يتبين ~~في رواية ابن أخي الزهري وابن إسحاق (8) عن ابن شهاب قالوا هذا على أن ~~الأغلب في ظاهر حديث مالك أنهما قبل السلام وقال أبو داود رواه ابن عيينة ~~ومعمر والليث كما رواه مالك لم يقولوا قبل التسليم (9) قال أبو عمر وقال ~~آخرون في هذا الموضع بل يسجدهما بعد السلام وممن قال ذلك مالك رحمه الله ~~وحجة من قال ذلك أن عبد الله بن جعفر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم رواه ابن جريج عن عبد الله بن ~~مسافع عن مصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله PageV07P093 # ابن جعفر (10) قالوا فهذا الحديث أولى لأنه مفسر قالوا وحديث أبي هريرة ~~ليس بحجة على الذين لم يذكروه وكل ما ذكرنا قد قالته العلماء على ما وصفنا ~~والقول في حديث عبد الله بن جعفر هذا كالقول في حديث أبي هريرة هذا سواء ~~وبالله توفيقنا وإسناد أبي هريرة أثبت عند أهل النقل وهو أولى ما ms1313 قيل في ~~هذا الباب والأمر فيه متقارب والله الموفق للصواب PageV07P094 # حديث رابع لابن شهاب عن أبي سلمة متصل في رواية يحيى مالك عن ابن شهاب عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا ~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من ~~خلافة عمر بن الخطاب (1) اختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث فأما ~~يحيى فرواه هكذا بهذا الإسناد ومتصلا وتابعه ابن بكير وسعيد بن عفير وعبد ~~الرزاق وابن القاسم في رواية الحارث بن مسكين عنه على هذا الإسناد وعلى ~~اتصاله عن أبي سلمة عن أبي هريرة ذكره النسائي عن عمرو بن علي (2) عن عثمان ~~بن عمر وذكره الدارقطني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الواثق بالله ~~حدثنا أحمد بن الحسن الكرجي حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن (عن مالك) عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب ~~في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فذكره مثل رواية يحيى سواء إلى آخر ~~قول ابن شهاب وأخبرنا علي بن إبراهيم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا ابن طاهر ~~حدثنا أحمد PageV07P095 # ابن عبد الله بن الوليد بن سوار حدثنا الحارث بن مسكين حدثنا عبد الرحمن ~~بن القاسم حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر ~~بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لم يذكر ~~قول ابن شهاب ورواه القعنبي وأبو مصعب ومطرف وابن رافع (3) وابن وهب وأكثر ~~رواة الموطأ ووكيع بن الجراح وجويرية بن أسماء كلهم عن مالك ms1314 عن الزهري عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكروا أبا ~~هريرة وساقوا الحديث بلفظ حديث يحيى هذا سواء وقد روي هذا الحديث عن أبي ~~المصعب (4) في الموطأ مسندا كرواية يحيى وابن بكير سواء وهو أصح عن أبي ~~المصعب والله أعلم وعند القعنبي ومطرف والشافعي وابن نافع وابن بكير وأبي ~~مصعب عن مالك حديثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة ~~مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا ~~غفر له ما تقدم من ذنبه هكذا رووا هذا الحديث الآخر في الموطأ بهذا اللفظ ~~متصلا مسندا ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام ~~رمضان من غير أن يأمر PageV07P096 # بعزيمة كما في حديث أبي سلمة وليس عند يحيى في الموطأ حديث حميد هذا أصلا ~~وعند الشافعي عن مالك حديث حميد من قام رمضان وليس عنده حديث أبي سلمة وروى ~~إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن ~~يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ~~قال ابن شهاب فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك إلى آخر ~~كلام ابن شهاب هكذا ذكره إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك بهذا الإسناد الذي ~~في الموطأ في هذا المتن وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في ~~قيام رمضان إنما هو حديث أبي سلمة عند جميع الرواة للموطأ من أرسله منهم ~~ومن وصله وفي آخره ساق جميعهم كلام ابن شهاب فتوفى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى آخر كلامه وأما حديث حميد عن أبي هريرة فإنما فيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ms1315 ما تقدم من ~~ذنبه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في قيام رمضان ولا في ~~آخره كلام ابن شهاب عند واحد منهم إلا ما ذكرنا عن إسماعيل بن أبي أويس وهو ~~عندي تخليط وغلط منه (5) لأنه أدخل إسناد حديث في متن آخر ولم يتابع على ~~ذلك ذكره إسماعيل عنه (6) وقد حدثناه خلف بن القاسم وعلي بن PageV07P097 # إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ~~حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب ~~في قيام رمضان ثم ذكر مثل حديث أبي سلمة سواء وذكره الدارقطني حدثنا علي بن ~~محمد البصري حدثنا عبيد الله بن محمد العمري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ~~حدثنا مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله تفرد ابن أبي أويس ~~بهذا اللفظ في هذا الإسناد وروى جويرية ابن أسماء عن مالك عن الزهري عن أبي ~~سلمة وحميد ابني عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فجمع ~~جويرية الإسنادين واقتصر على المعنى وأسند الحديثين وهذا مما يقوي رواية ~~يحيى وابن بكير في توصيلهما حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أخبرنا عبد الرحمن ~~بن يحيى حدثنا الحسن بن الخضر حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا عمر بن (7) عثمان ~~بن عمر عن مالك عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ~~ما تقدم من ذنبه وذكر النسائي أيضا حديث PageV07P098 # جويرية عن أبي (8) مريم عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية وذكر ~~الدارقطني حديث أبي سلمة كان يرغب في قيام رمضان مرسلا وحديث من قام رمضان ~~عن ms1316 أبي سلمة وحديث حميد جميعا عن أبي هريرة مسندا قال حدثناه عثمان بن أحمد ~~وأبو سهل بن زياد وأبو بكر الشافعي قالوا حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ~~وحدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا معاذ بن المثنى قالا (9) حدثنا عبد الله بن ~~محمد ابن أسماء حدثنا جويرية (10) عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن ~~يأمر بعزيمة قال الزهري وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وحميد بن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ~~إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب فتوفى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر في خلافة أبي بكر الصديق وصدرا ~~(11) من خلافة عمر على ذلك فرواية جويرية هذه مهذبة PageV07P099 # مجودة والله أعلم ورواه عباد بن صهيب (12) عن مالك بنحو رواية جويرية عن ~~مالك فيه أبا سلمة وحميدا وعن ابن وهب عن مالك في هذا الحديث أربع روايات ~~إحداها عن ابن شهاب عن أبي سلمة مرسلا والثانية عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~والثالثة عن أبي سلمة وحميد كرواية جويرية ورواه في موطئه عن مالك ويونس ~~وابن إسماعيل عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في ~~قيام رمضان فذكر الحديث بمثل رواية يحيى وساق كلام الزهري في آخره ولم يذكر ~~أبا سلمة ولا حميدا (13) ورواه الربيع بن (14) سليمان وأحمد بن صالح عن ابن ~~وهب مثل رواية جويرية سواء وأحمد ابن صالح أثبت الناس في ابن وهب وغيره ~~أخبرنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا ~~العباس ابن محمد بن العباس البصري قال حدثنا أحمد بن صالح البصري (15) قال ~~حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وحميد بن ~~عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى ms1317 الله عليه وسلم قال من قام رمضان ~~إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ورواه إسحاق بن سليمان (16) عن ~~مالك عن PageV07P100 # الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ~~لم يذكر حميدا فهذا ما بلغه علمي من اختلاف رواة الموطأ في هذا الحديث ~~وكلهم قد أجمع على أن لفظ الحديث من قام رمضان بالإسنادين جميعا وكذلك ~~أدخله مالك في باب قيام رمضان ويصحح ذلك قوله في حديث أبي سلمة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان وأما أصحاب ابن شهاب فإنهم ~~اختلفوا في اللفظ فأما ابن عيينة فذكر أبو داود في السنن قال حدثنا مخلد ~~ابن خالد وابن أبي (17) خلف المعنى قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا ~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال أبو داود وكذا رواه يحيى بن أبي كثير ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة من صام رمضان وكذلك رواه محمد ابن عمر (18) عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة من صام مثل رواية ابن عيينة عن ابن شهاب سواء قال ~~وقال عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة من صام رمضان ~~وقامه وذكر أبو داود حديث عبد الرزاق قال أنبأنا (19) معمر وملك عن الزهري ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله PageV07P101 # عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة ثم يقول من صام ~~رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك خلافة أبي بكر وصدرا من ~~خلافة عمر قال أبو عمر رواية عبد الرزاق هذه تصحح رواية يحيى وتشهد لها في ms1318 ~~حديث أبي هريرة مسندا قال أبو داود وكذلك رواه عقيل ويونس وأبو أويس (20) ~~من قام رمضان إلا عقيل قال من صام رمضان وقامه قال أبو عمر رواه أبو أويس ~~عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وحميد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان بلفظ يحيى قال أبو عمر حمل (21) على ~~توصيل حديث أبي سلمة جماعة أصحاب ابن شهاب فممن وصله معمر وسفيان بن عيينة ~~ويونس بن يزيد وعقيل وأبو أويس وتبين بذلك صحة ما رواه يحيى وابن بكير دون ~~ما رواه القعنبي ومن تابعه من أصحاب ملك وتبين لنا أن القعنبي ومن تابعه لم ~~يقيموا الحديث ولم يتقنوه إذ أرسلوه وهو متصل صحيح الاتصال ومما يزيد في ~~ذلك صحة أن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو روياه عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~وهذا كله يشد ما رواه يحيى ولعمري لقد حصلت PageV07P102 # نقله عن مالك وألفيته من أحسن أصحابه نقلا ومن أشدهم تخلصا في المواضع ~~التي اختلف فيها رواه الموطأ إلا أن له وهما وتصحيفا في مواضع فيها سماجة ~~قال أبو عمر أما رواية محمد بن عمرو فحدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن ~~بشير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن ~~قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأما حديث يحيى بن ~~أبي كثير فحدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ~~يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما ms1319 تقدم من ذنبه هكذا في ~~كتابي قام رمضان وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~وهذا مما يصفح رواية يحيى حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ~~يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه PageV07P103 # قال أبو عمر يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو ويحيى بن سعيد الأنصاري ~~يقولون عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ~~وابن شهاب يقول عن أبي سلمة من قام رمضان كذلك رواه مالك ومعمر ويونس وأبو ~~أويس وعقيل إلا أن عقيلا قال من صام رمضان وقامه وابن عيينة وحده يقول عن ~~ابن شهاب عن أبي سلمة من صام رمضان ومن قامه ومن قام ليلة القدر على أنه قد ~~اختلف علي ابن عيينة في ذلك فروى عنه من قام رمضان كسائر أصحاب ابن شهاب ~~والصحيح عنه في ذلك من صام رمضان وقام ليلة القدر حدثنا أحمد بن عبد الله ~~قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال ~~حدثنا الشافعي وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ~~أحمد بن إبراهيم الفرضي قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد وحدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن ~~يحيى بن عمر الطائي قالوا كلهم حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا ~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا ms1320 واحتسابا غفر ~~له ما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبه هكذا قال هؤلاء كلهم عن ابن عيينة من ~~صام رمضان ورواه عنه حامد بن يحيى فقال من قام رمضان وحدثنا عبد الوارث بن ~~PageV07P104 # سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى ~~قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أنبأنا أبو سلمة عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما ~~تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ~~من ذنبه هكذا قال حامد بن يحيى عنه قام رمضان ولم يقل صام وزاد ما تأخر وهي ~~زيادة منكرة (22) في حديث الزهري وذكر البخاري حديث حامد من رواية ملك ~~متصلا مسندا وذكر حديث أبي سلمة من غير رواية مالك بلفظ من صام رمضان فهذا ~~ما بلغنا من الاختلاف في إسناد هذا الحديث وألفاظه من رواية ابن شهاب خاصة ~~وقد هذبنا ذلك ومهدناه بمبلغ وسعنا وطاقتنا والله المعين لا شريك له وفي ~~هذا الحديث من الفقه فضل قيام رمضان وظاهره يبيح فيه الجماعة والانفراد لأن ~~ذلك كله فعل خير وقد ندب الله إلى فعل الخير وفيه دليل على أن ما أمر به ~~عمر وفعله من قيام رمضان قد كان سبق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ~~الترغيب والحض فصار ذلك من سننه PageV07P105 # صلى الله عليه وسلم وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهاب عن عروة من ~~كتابنا هذا لأنه موضعه وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إيمانا ~~واحتسابا دليل على أن الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران الذنوب وتكفير ~~السيئات مع صدق النيات يدلك على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال ~~بالنيات (23) وقوله لسعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها ~~(24) ومحال أن يزكو من الأعمال شيء لا يراد به الله وفقنا الله لما يرضاه ~~وأصلح ms1321 سرائرنا وعلانيتنا برحمته آمين وقد اختلف العلماء في قوله (25) في ~~هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه فقال قوم يدخل فيه الكبائر وقال قوم لا ~~يدخل فيه الكبائر إلا أن يقصد صاحبها بالتوبة إليها والندم عليها ذاكرا لها ~~وقد مضى القول في هذا المعنى في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ~~الصنابحي من كتابنا هذا والله عز وجل يتفضل بما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد ~~لفضله لا إله غيره PageV07P106 # حديث خامس لابن شهاب عن أبي سلمة مسند مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى ~~فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة هكذا ~~روى ملك هذا الحديث بهذا الإسناد (1) أيضا مع ما تقدم من روايته له عن ابن ~~شهاب عن سعيد مرسلا على ما ذكرنا في كتابنا هذا ولم يختلف على مالك في ~~إسناد هذا الحديث ومتنه ولم يذكر في موطئه قصة قتل المرأة التي طرحت جنينها ~~لما فيه من الاختلاف والاضطراب بين أهل النقل وأهل الفقه من أصحابنا ~~والتابعين ومن بعدهم من الخالفين وإنما ذكر قصة الجنين الذي لم يختلف فيه ~~الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا حكم الجنين وما للعلماء في ~~ذلك من التنازع والمعنى في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من كتابنا فأغنى ~~عن إعادته هاهنا وذكرنا حكم قتل المرأة وما روى فيه وفي حكمه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وعن العلماء بعده في شبه العمد بما يكفي ويشفي في كتاب ~~الأجوبة عن المسائل المستغربة ولم نذكره في كتابنا هذا لأن مالكا لم يذكر ~~شيئا منها في حديثه في موطئه ولا في غيره فيما علمت وأكثر الرواة لحديث أبي ~~سلمة هذا عن ابن شهاب وغيره يذكرون ما رمت به المرأة صاحبتها إلا أنهم ~~اختلفوا في PageV07P107 # ذلك فطائفة منهم تقول بحجر وطائفة تقول بمسطح ومنهم من يقول ms1322 بعمود فسطاط ~~ولمن أثبت شبه العمد من العلماء في الحجر وصغره وعظمه والعمود وثقله ويزداد ~~الضرب بذلك كله أو بعضه مذاهب مختلفة وأحكام غير مؤتلفة والآثار بذلك أيضا ~~مضطربة ولهذا الاضطراب والله أعلم لم يذكر مالك شيئا من ذلك وإنما قصد إلى ~~المعنى المراد بالحكم عنده لأنه لا يفرق في مذهبه بين الحجر وغيره في باب ~~العمد فلذلك لم يذكر ذلك والله أعلم وهذا كله منه فرار عن اثبات شبه العمد ~~(2) ونفي له لأنه عنده باطل (3) فلم يذكر في موطئه في حديث ابن شهاب هذا ~~شيئا يدل عليه واقتصر على قصة الجنين لا غير وغيره قد ذكر ذلك وروى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قصة الجنين هذه في المرأتين اللتين رمت إحداهما ~~الأخرى جماعة من الصحابة منهم محمد بن (4) مسلمة والمغيرة بن شعبة وأبو ~~هريرة وابن (5) عباس وجابر بن (6) عبد الله وبريدة الأسلمي وحمل (7) ~~PageV07P108 # ابن النابغة الهذلي ومنهم من يرويه عن عمر (8) عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ومنهم من يرويه عن عمر عن حمل بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ورواه عويمر (9) بن أشقر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء ~~من يذكر قتل المرأة والحكم في ديتها في هذا الحديث مع حكم الجنين ومنهم من ~~يقتصر على حكم الجنين لا غير ولم نر أن نذكر في كتابنا شيئا من هذه الطرق ~~غير طرق حديث أبي هريرة لأنه لم يرو مالك غيره في هذا الباب وقد روى الليث ~~بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر عن ابن شهاب هذا الحديث بهذا الإسناد عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV07P109 # (10) مثل إسناد مالك هذا واقتصر فيه أيضا على قصة الجنين لا غير كما رواه ~~مالك سواء قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أبو الزنباع (11) روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال ~~حدثني ابن مسافر عن ابن شهاب ms1323 عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر ~~فأصابت بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية ما في بطنها ~~غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله ما لا شرب ~~ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ~~من إخوان الكهان ففي هذا الحديث أنها رمتها بحجر ومحفوظ في هذه القصة من ~~حديث المغيرة بن شعبة وغيره أنها رمتها بمسطح والمسطح الخشبة وقال النضر بن ~~شميل المسطح العود يرقق به الخبز وقال أبو عبيد المسطح عود من العيدان قال ~~أبو عمر المرأتان الهذليتان المذكورتان في هذا الحديث إحداهما يقال لها أم ~~عفيف بنت مسروح من بني سعد بن هذيل والأخرى مليكه أخت عويمر بن (12) الأشقر ~~وهذا موجود من حديث عويمر بن أشقر PageV07P110 # ومن حديث عبد الله بن عباس إلا أن ابن عباس قال في هذا الحديث كان اسم ~~إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف (13) وقد ذكرناهما في الصحابيات في كتاب ~~الصحابة بما يغني عن ذكرهما هاهنا وقد روى هذا الحديث محمد بن عمرو عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة الجنين لا غير ~~بمثال رواية ملك ومعناه سواء وكذلك رواه حماد بن سلمة ومحمد بن بشر وخالد ~~الواسطي عن محمد بن عمرو ورواه عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو ~~أمة أو فرس أو (14) بغل ولم يقل ذلك غير عيسى بن يونس فيما علمت وعيسى (15) ~~ثقة وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في دية الجنين وما لهم فيه من المعاني ~~والأحكام في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ms1324 واقتصرنا من ذلك على أقاويل ~~أهل الفتوى من أئمة الأمصار دون ما عدوه شذوذا وبالله العصمة والتوفيق ~~PageV07P111 # حديث سادس لابن شهاب عن أبي سلمة مسند وهو حديث العمري مالك عن ابن شهاب ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمري (1) له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ~~يرجع إلى الذي أعطاها (2) لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث هكذا هو هذا ~~الحديث عند كل الرواة عن مالك ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد ~~الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى ~~صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتي بذلك قال محمد بن يحيى الذهلي في حديث ~~معمر هذا إنما منتهاه إلى قوله هي لك ولعقبك وما بعده عندنا من كلام الزهري ~~قال وما رواه أبو الزبير عن جابر يوهن حديث معمر هذا قال وقد رواه ابن أبي ~~ذئب وملك وابن أخي الزهري وليث على خلاف ما رواه معمر قال أبو عمر أما ~~رواية ابن أبي ذئب فرواه في موطئه (3) عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن أعمر PageV07P112 # عمرى له ولعقبه فهي له بتلة (4) لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية (5) ~~قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه وهذا ~~خلاف ما قاله الذهلي وقد جوده ابن أبي ذئب فبين فيه موضع الرفع وجعل سائره ~~من قول أبي سلمة (6) لا من قول الزهري ورواه الأوزاعي قال حدثني أبو سلمة ~~قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمري لمن أعمرها هي له ~~ولعقبه هكذا حدثناه (7) الوليد بن مسلم وغيره عنه ورواه الليث عن ابن شهاب ~~بإسناده قال من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد ms1325 قطع قوله حقه فيها وهي لمن ~~أعمرها ولعقبه حدثنا بحديث الليث أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا ~~الليث بن سعد قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول فذكره حرفا بحرف قال أبو عمر فهذا ما في حديث ابن شهاب ~~والمعنى في ذلك متقارب يشد بعضه بعضا لكن مالك رحمه الله لم يقل بظاهر هذا ~~الحديث لما رواه عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا ~~الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمري وما يقول الناس فيها فقال القاسم ما ~~أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا PageV07P113 # (8) والقاسم قد أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين وقال ملك الأمر ~~عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل لك ولعقبك إذا مات المعمر ~~وكذلك إذا قال هي لك ولعقبك ترجع إلى صاحبها أيضا بعد انقراض عقب المعمر ~~لأنه على شرطه في عقب المعمر كما هو على شرطه في المعمر ورقبتها عند مالك ~~وأصحابه على ملك صاحبها أبدا ترجع إليه إن كان حيا أو إلى ورثته بعده ~~وضمانها منهم ولا يملك بلفظ العمرى والأعمار عند مالك رقبة شيء من العطايا ~~وإنما ذلك عنده كلفظ السكنى والإسكان سواء لا يملك بذلك إلا المنافع دون ~~الرقاب وهي ألفاظ عندهم لا يملك بها الرقاب وإنما يملك بها المنافع منها ~~العمرى والسكنى والعارية والأطراق والمنحة والأحبال والأفقار (9) وما كان ~~مثلها قال أبو إسحاق الحربي سمعت ابن الأعرابي يقول لم تختلف العرب في أن ~~هذه الأسماء على ملك أربابها (10) ومنافعها لمن جعلت له العمرى والرقبى ~~والأفقار والأحبال والعرية والسكنى والأطراق ومما احتج به أصحاب ملك فيما ~~ذهبوا إليه من رد حديث جابر هذا بأن قالوا هو حديث منسوخ ولم يصحبه ~~PageV07P114 # العمل وقال بعضهم لعل حامله وهم ومثل هذا من القول لا يعترض به الأحاديث ms1326 ~~الثابتة عند أحد من العلماء إلا بأن يتبين النسخ بما لا مدفع فيه ومما ~~احتجوا به أيضا ما رواه ابن القاسم وغيره عن مالك قال رأيت محمدا وعبد الله ~~ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فسمعت عبد الله يعاتب محمدا ومحمد ~~يومئذ قاض فيقول له مالك لا تقضي بالحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في العمرى حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ~~فيقول له محمد يا أخي لم أجد الناس على هذا وأباه الناس فهو يكلمه ومحمد ~~يأباه قال مالك ليس عليه العمل ولوددت أني (11) محي ومن أحسن ما احتجوا به ~~أن قالوا ملك المعمر المعطى ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى فلما أحدثها ~~اختلف العلماء فقال بعضهم قد أزال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره وقال ~~بعضهم لم يزل ملكه عن رقبة ماله بهذا اللفظ والواجب بحق النظر أن لا يزول ~~ملكه إلا بيقين وهو الإجماع لأن الاختلاف لا يثبت به يقين وقد ثبت أن ~~الأعمال بالنيات وهذا الرجل لم ينو بلفظه ذلك إخراج شيء عن ملكه وقد اشترط ~~فيه شرطا فهو على شرطه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على ~~شروطهم (12) PageV07P115 # قال أبو عمر نحن نذكر اختلاف الفقهاء في هذا الباب على شرطنا في هذا ~~الكتاب لنبين بذلك موضع الصواب وبالله التوفيق فأما مالك رحمه الله فقد ~~ذكرنا أن العمرى والسكنى عنده سواء وهو قول الليث وقول القاسم بن محمد ~~ويزيد بن (13) قسيط قال مالك فإذا أعمره حياته وأسكنه حياته فهو شيء واحد ~~فإن أراد المعمر أن يكريها فإنه يكريها قليلا قليلا ولا يبعد الكراء قال ~~وللمعمر أن يبيع منافع الدار وسكناه فيها من الذي أعمره ولا يبيعها من غيره ~~وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وهو قول الثوري والحسن بن حي وابن شبرمة ~~وأحمد بن حنبل وأبي عبيد العمرى بهذا اللفظ هبة مبتوتة يملكها المعمر ملكا ~~تاما رقبتها ومنافعها واشترطوا فيها القبض على ms1327 أصولهم في الهبات قالوا ومن ~~أعمر رجلا شيئا في حياته فهو له حياته وبعد وفاته لورثته لأنه قد ملك ~~رقبتها وشرط المعطى وذكره العمرى والحياة باطل لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أبطل شرطه وجعلها بتلة للمعطى وسواء قال هي ملك حياتك وهي لك ولعقبك ~~بعدك عمري حياتهم أو ما عشت وعاشوا كل ذلك باطل لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أبطل الشرط في ذلك وإذا بطل شرطه لنفسه في حياة المعمر فكذلك ~~حياة عقبه الشرط أيضا باطل وكل شرط أبطله PageV07P116 # الله أو رسوله فهو مردود لأن في إنفاذه تحليل الحرام وقد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ~~وقال كل شرط ليس في كتاب الله (14) فهو باطل يعني ليس في حكم الله وفيما ~~أباحه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه ~~الصلاة والسلام أنه من أعطى شيئا حياته فهو له ولورثته فأمسكوا عليكم ~~أموالكم قالوا والسكنى عارية لا يملك بها رقبة إنما يملك بها المنافع على ~~شروط المسكن ومن حجتهم فيما ذهبوا إليه في العمرى ما رواه ابن جريج والثوري ~~وجماعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعمر ~~(15) شيئا حياته فهو له حياته وموته وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال (حدثنا ~~قاسم بن أصبغ) قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى (16) ~~ابن هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى لمن وهبت له فجعلها هبة والفائدة ~~في هذا الخطاب في تملكه الرقبة لأن المنافع أوضح من أن يحتاج إلى أن تعرف ~~لمن هي في ذلك والله أعلم حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن ~~طهمان عن ms1328 أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV07P117 # أيها الناس أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروا أحدا شيئا فإن من أعمر أحدا ~~شيئا حياته فهو له حياته ومماته (17) وذكر الشافعي عن ابن علية (18) عن ~~الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروا أحدا شيئا فإن ~~من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمره حياته ومماته وروى حماد بن سلمة عن أبي ~~الزبير عن جابر مثله سواء وهو قول جابر وابن عمر وابن عباس ذكر معمر عن ~~أيوب بن (19) حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر وسأله أعرابي أعطى ابنه ~~ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا فقال ابن عمر هي له حياته ومماته قال ~~أفرأيت إن كان تصدق عليه قال فذلك أبعد له وهذا الخبر يدل على أن مذهب ابن ~~عمر في العمرى أنها خلاف السكنى ذلك أنه ورث حفصة بنت عمر دارها قال وكانت ~~حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت ابنة زيد قبض عبد الله ~~بن عمر المسكن ورأى أنه PageV07P118 # له (20) وقوله ورث حفصة دارها يريد من حفصة دارها ومن هذا قول أبي ~~الحجناء (21 * أضحت جياد ابن قعقاع مقسمة * في الأقربين بلا من ولا ثمن * ~~ورثتهم فتسلوا عنك إذ ورثوا * وما ورثتك غير الهم والحزن * أي ما ورثت منك ~~غير الهم وقالت زينب الطبرية (22) ترثى أخاها إدريس * مضى وورثناه دريس ~~(23) مفاضة * وعلى هذا أكثر العلماء وجماعة أهل الفتوى في الفرق بين العمرى ~~والسكنى وقالوا لا تنصرف إلى صاحبها أبدا وكان الشعبي يقول إذا قال هو لك ~~سكنى حتى تموت فهو له حياته وموته وإذا قال داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ~~ترجع إلى صاحبها وأما قول جابر فذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير ~~عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وترك ولدا ~~وتوفيت بعده وتركت ولدين ms1329 أخوين سوى المعمر أظنه قال فقال ولد المعمرة يرجع ~~الحائط إلينا وقال ولد المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق ~~مولى عثمان فدخل جابر فشهد على رسول الله صلى الله PageV07P119 # عليه وسلم بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ~~بذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر وأمضى ذلك طارق وقال ذلك ~~الحائط لبني المعمر حتى اليوم (24) وروى يعلى بن عبيد وغيره عن الثوري عن ~~أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال لا تحل العمرى ولا الرقبى فمن أعمر ~~شيئا فهو له ومن أرقب شيئا فهو له وهو قول طاوس ومجاهد وسليمان بن يسار وبه ~~كان يقضي شريح وقال من ذهب إلى هذا القول أنه لا يصح لأحد أن يدعي العمل في ~~هذه المسألة بالمدينة لأن الخلاف في المدينة فيها قديما وحديثا أشهر من أن ~~يحتاج إلى ذكره واحتجوا أيضا بما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود قال ~~ثنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير (25) بن ~~نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لأهلها أو ~~ميراث لأهلها (26) وروى حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد ~~بن الحنفية عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى ~~جائزة لأهلها (27) وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا خالد بن الحارث ~~قال حدثنا سعيد PageV07P120 # عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~العمرى ميراث لأهلها وحدثني أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا سفيان عن ms1330 ~~عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار قال قضى طارق (28) بالمدينة العمرى للوارث ~~على قول جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها وحدثني ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق ~~قال حدثنا محمد بن عبد الله الزرقي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن يعني ~~الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن المهاجرين ~~لما قدموا على الأنصار جعل الأنصار يعمرونهم دورهم حياتهم فبلغ ذلك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال للأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها ~~فإنه من أعمر شيئا فهو له ولورثته إذا مات وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان ~~قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع طارقا يحدث عن حجر (29) المدري عن زيد بن ~~ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث (30) PageV07P121 # وفي هذه المسألة قول ثالث قاله أبو ثور وداود بن علي وهو قول أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن وابن شهاب وابن أبي ذئب قالوا إذا قال الرجل هذه الدار وهذا ~~الشيء لك عمري أو عمرك أو حياتي أو حياتك فإن ذلك ينصرف إلى المعطي إذا مات ~~المعطي وانقضى الشرط فإن مات المعطي قبل انقضاء الشرط انصرف إلى ورثته وليس ~~في هذا تمليك شيء من الرقاب حتى يكون فيه ذكر العقب وإذا قال المعطي هو لك ~~ولعقبك زال ملك المعطي عنها وصارت ملكا للمعطي يورث عنه وقد روى عن يزيد بن ~~قسيط مثل هذا القول أيضا وحجة من ذهب إليه حديث أبي سلمة عن جابر من رواية ~~ملك وغيره عن ابن شهاب وقد تقدم ذكره قالوا فهذا هو الثابت عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من رواية الثقات الفقهاء الأثبات قالوا وليس حديث أبي ~~الزبير مما يعارض به حديث ابن شهاب ولا في حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت ~~ومعاوية بيان ms1331 وهي محتملة للتأويل وحديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر حديث ~~مفسر يرتفع معه الأشكال لأنه جعل لذكر العقب حكما وللسكوت عنه حكما يخالفه ~~وبه أفتى أبو سلمة وإليه كان يذهب ابن شهاب وهم رواة الحديث وإليهم ينصرف ~~في تأويله مع موضعهم من الفقه والجلالة وليس من خالفهم ممن يقاس بهم قالوا ~~وحديث معمر حديث صحيح لا معنى لقول من تكلم فيه لأن معمرا من أثبت الناس في ~~ابن شهاب وأحسنهم نقلا عنه لا سيما ما حدث به باليمن من كتبه وإنما وجد ~~عليه شيئا (31) من الغلط فيما حدث به من حفظه بالعراق وحديثه هذا من رواية ~~أهل اليمن عنه صحيح هذا كله PageV07P122 # معنى ما احتج به القوم ومن ذهب مذهبهم وبالله التوفيق حدثني محمد بن عبد ~~الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال ~~حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد كاتب الأوزاعي قال قلت للزهري ~~الرجل يقول للرجل جاريتي هذه لك حياتك أيحل له فرجها قال لا فقال فإن قال ~~هي لك عمري أيحل له فرجها قال لا حتى يبتها له إنما العمري التي لا يكون ~~للمعطى فيها شيء أن يعطيها للرجل ولعقبه ليس للمعطي فيها مثنوية ~~PageV07P123 # حديث سابع لابن شهاب عن أبي سلمة مسند صحيح مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو (1) حرام لا أعلم ~~عن ملك خلافا في إسناد هذا الحديث إلا أن إبراهيم بن طهمان في (2) ذلك ~~وعنده أيضا حديث ملك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة والمشهور فيه عن ملك ~~حديث أبي سلمة وهو حديث صحيح مجتمع على صحته لا خلاف بين أهل العلم بالحديث ~~في ذلك وهو أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المسكر وقد ~~سئل يحيى بن معين عن أصح ms1332 حديث روى في تحريم المسكر فقال حديث ابن شهاب عن ~~أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل ~~شراب أسكر فهو حرام قال وأنا أقف عنده حدثنا خلف بن قاسم حدثنا علي بن محمد ~~بن إسماعيل الطوسي حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وحدثنا خلف بن ~~إبراهيم بن محمد إسماعيل الطوسي حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ~~وحدثنا خلف بن إبراهيم بن محمد الدبيلي حدثنا موسى بن هارون PageV07P124 # الجمال (3) قالا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن ~~سعيد وحدثناه خلف حدثنا الحسين بن جعفر الزيات حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد ~~الخالق البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بشر بن عمر الزهراني قالوا حدثنا ~~ملك بن أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام قال أبو عمر والبتع (4) ~~شراب العسل لا خلاف علمته في ذلك بين أهل الفقه ولا بين أهل اللغة وإذا خرج ~~الخبر بتحريم المسكر على شراب العسل فكل مسكر مثله في الحكم وكذلك قال (5) ~~ابن عمر كل مسكر خمر حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن حبابة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا ~~علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال لهما يسرا ~~ولا تعسرا وتطاوعا ولا تنفرا فقال له أبو موسى يا رسول الله إن لنا شرابا ~~يصنع بأرضنا من العسل يقال له البتع ومن الشعير يقال له المزر (6) فقال له ~~النبي صلى الله PageV07P125 # عليه وسلم كل مسكر حرام قال وقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن قال ~~أقرأه في صلاتي وعلى راحلتي وقائما وقاعدا ومضطجعا وأتفوقه (7) تفوقأ فقال ms1333 ~~معاذ لكني أنام ثم أقوم فأحتسب نومتي (8) كما أحتسب قومتي قال فكأن معاذا ~~فضل عليه قال أبو عمر وقد أتينا من القول في تحريم المسكر بما فيه كفاية في ~~كتابنا هذا في باب إسحاق بن أبي طلحة فأغنى عن إعادته هاهنا ولا خلاف بين ~~أهل المدينة في تحريم المسكر قرنا بعد قرن يأخذ ذلك كافتهم عن كافتهم وما ~~لأهل المدينة في شيء من أبواب الفقه إجماع كإجماعهم على تحريم المسكر فإنه ~~لا خلاف بينهم في ذلك وسائر أبواب العلم قل ما تجد فيه قولا لعراقي أو ~~لشامي إلا وقد تقدم من أهل المدينة به قائل إلا تحريم المسكر فإنهم لم ~~يختلفوا فيه فيما علمت ولا يصح عن عمر بن الخطاب ما روى عنه في ذلك وما ~~أجمع عليه أهل المدينة فهو الحق إن شاء الله ولم يجمع أهل العراق على تحليل ~~المسكر ما لم يسكر شاربه لأن جماعة منهم يذهبون في ذلك مذهب أهل الحجاز ~~حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا سليم حدثنا قاسم حدثنا أحمد PageV07P126 # ابن عيسى حدثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن ~~مسلم قال سمعت مخلد بن حسن وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس وأبا إسحاق ~~الفزاري وهؤلاء أفضل من بقي يومئذ من علماء المشرق وقد أجمعوا على ترك ~~الحديث في تحليل النبيذ واظهار الرواية في تحريمه حدثني عبد الله بن محمد ~~بن يوسف قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ~~الأعرابي قال حدثنا أبو جعفر الصائغ قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني ~~عبد الله بن نافع (10) قال حدثني (11) ابن أبي سهل عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام عن زيد بن ثابت قال إذا رأيت أهل المدينة على شيء ~~فاعلم أنه سنة وقال أبو بكر بن عبد الرحمن هو الحق الذي لا شك فيه (12) ~~PageV07P127 # حديث ثامن لابن شهاب عن أبي سلمة يشارك فيه أبا سلمة أبو عبد الله الأغر ~~واسمه ms1334 سلمان ثقة رضي مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد ~~الله الأغر جميعا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ~~ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول من ~~يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر (1) له هذا حديث ~~ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته رواه أكثر ~~الرواة عن مالك هكذا كما رواه يحيى ومن رواة الموطأ من يرويه عن مالك عن ~~ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر لا يذكر أبا سلمة (2) وهو حديث منقول من ~~طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ~~روى عن الحنيني (3) عن مالك عن الزهري عن أبي عبيد (4) مولى ابن عوف عن أبي ~~هريرة ولا يصح هذا الإسناد عن مالك وهو عندي وهم وإنما هو عن الأعرج عن أبي ~~هريرة وكذلك لا يصح فيه رواية عبد الله بن صالح (5) عن مالك PageV07P128 # عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وصوابه عن الزهري عن الأعرج ~~وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة ورواه زيد بن يحيى بن عبيد (6) الله الدمشقي ~~وروح بن عبادة وإسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي ~~هريرة وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات ~~كما قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله عز ~~وجل في كل مكان وليس على العرش والدليل على صحة ما قالوه (7) أهل الحق في ~~ذلك قول الله عز وجل * (الرحمن على العرش استوى) * وقوله عز وجل * (ثم ~~استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع) * وقوله * (ثم استوى إلى ~~السماء وهي دخان) * وقوله * (إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا) * 11 وقوله ~~تبارك اسمه * (إليه يصعد الكلم الطيب) * 12 وقوله تعالى * (فلما تجلى ربه ~~للجبل) * وقال * (أأمنتم ms1335 من في السماء أن يخسف بكم الأرض) * وقال جل ذكره * ~~(سبح اسم ربك الأعلى) * 15 وهذا من العلو PageV07P129 # وكذلك قوله * (العلي العظيم) * 16 * (الكبير المتعال) * و * (رفيع ~~الدرجات ذو العرش) * و * (يخافون ربهم من فوقهم) * والجهمي يزعم أنه أسفل ~~وقال جل ذكره * (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه) * 17 وقوله ~~* (تعرج الملائكة والروح إليه) * وقال لعيسى * (إني متوفيك ورافعك إلي) * ~~وقال * (بل رفعه الله إليه) * وقال * (فالذين عند ربك يسبحون له بالليل ~~والنهار) * وقال * (ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون) * وقال * ~~(ليس له دافع من الله ذي المعارج) * والعروج هو الصعود وأما قوله تعالى * ~~(أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم) * فمعناه من على السماء يعني على العرش ~~وقد يكون في بمعنى على ألا ترى إلى قوله تعالى * (فسيحوا في الأرض أربعة ~~أشهر) * أي على الأرض وكذلك قوله * (ولأصلبنكم في جذوع النخل) * 25 وهذا ~~كله يعضده قوله تعالى * (تعرج الملائكة والروح إليه) * وما كان مثله مما ~~تلونا من الآيات في هذا الباب PageV07P130 # وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة وأما ادعاؤهم المجاز في ~~الاستواء وقولهم في تأويل استوى استولى فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة ~~ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد وهو ~~الواحد الصمد ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به ~~المجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك وإنما يوجه ~~كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له ~~التسليم ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات وجل الله عز ~~وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند ~~السامعين والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء ~~والاستقرار والتمكن فيه قال أبو عبيدة في قوله تعالى * (استوى) * قال علا ~~قال وتقول العرب استويت ms1336 فوق الدابة واستويت فوق البيت وقال غيره استوى أي ~~انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد قال أبو عمر الاستواء الاستقرار ~~في العلو وبهذا خاطبنا الله عز وجل وقال * (لتستووا على ظهوره ثم تذكروا ~~نعمة ربكم إذا استويتم عليه) * وقال * (واستوت على الجودي) * 27 وقال * ~~(فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك) * وقال الشاعر * فأوردتهم ماء بفيفاء ~~(29) قفرة * وقد حلق النجم اليماني فاستوى * PageV07P131 # وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى لأن النجم لا يستولى وقد ذكر النضر ~~بن شميل وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة قال حدثني الخليل ~~وحسبك بالخليل قال أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت فإذا هو ~~على سطح فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا استووا فبقينا متحيرين ولم ندر ~~ما قال قال فقال لنا أعرابي إلى جنبه أنه أمركم أن ترتفعوا قال الخليل هو ~~من قول الله عز وجل * (ثم استوى إلى السماء وهي دخان) * فصعدنا إليه فقال ~~هل لكم في خبز فطير ولبن هجير (31) وماء نمير فقلنا الساعة فارقناه فقال ~~سلاما فلم ندر ما قال فقال الأعرابي أنه سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر ~~قال الخليل هو من قول الله عز وجل * (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) * ~~32 وأما نزع من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن واقد (33) الواسطي عن ~~إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله ~~تعالى * (الرحمن على العرش استوى) * على جميع بريته فلا يخلو منه مكان ~~فالجواب عن هذا أن هذا حديث منكر عن ابن عباس ونقلته مجهولون ضعفاء فأما ~~عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب (34) بن مجاهد فضعيفان وإبراهيم بن ~~عبد الصمد مجهول لا يعرف وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول فكيف يسوغ لهم ~~الاحتجاج بمثل هذا من PageV07P132 # الحديث لو عقلوا أو أنصفوا أما سمعوا الله عز وجل حيث يقول * (وقال فرعون ~~يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع ms1337 إلى إله موسى ~~وإني لأظنه كاذبا) * فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول الهي في السماء ~~وفرعون يظنه كاذبا * فسبحان من لا يقدر الخلق قدره * ومن هو فوق العرش فرد ~~موحد * مليك على عرش السماء مهيمن * لعزته تعنو الوجوه وتسجد * وهذا الشعر ~~لأمية بن أبي الصلت وفيه يقول في وصف الملائكة * فمن حامل إحدى قوائم عرشه ~~* ولولا إله الخلق كلوا وأبلدوا * * قيام على الأقدام عانون تحته * فرائضهم ~~من شدة الخوف ترعد (36 * قال أبو عمر فإن احتجوا بقول الله عز وجل * (وهو ~~الذي في السماء إله وفي الأرض إله) * وبقوله * (وهو الله في السماوات وفي ~~الأرض) * وبقوله * (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) * PageV07P133 # الآية وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى ~~قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء ~~بذاته فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه وذلك أنه في ~~السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض وكذلك ~~قال أهل العلم بالتفسير فظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش والاختلاف في ذلك ~~بيننا فقط وأسعد الناس به من ساعده الظاهر وأما قوله في الآية الأخرى وفي ~~الأرض إله فالإجماع والاتفاق قد بين المراد بأنه معبود من أهل الأرض فتدبر ~~هذا فإنه قاطع إن شاء الله ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق ~~السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت ~~بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى وهذا أشهر ~~وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار ~~لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم للأمة ~~التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بأن قال لها أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا قالت رسول ms1338 ~~الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ~~برفعها رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه أخبرنا عبيد بن محمد قال ~~حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر ~~قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن ~~هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال PageV07P134 # أطلقت غنيمة لي ترعاها جارية لي في ناحية أحد فوجدت الذئب قد أصاب شاة ~~منها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة ثم انصرفت إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم علي قال فقلت يا رسول الله فهلا أعتقها ~~قال فأتني بها قال فجئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أين ~~الله فقالت في السماء فقال من أنا قالت أنت رسول الله قال إنها مؤمنة ~~فأعتقها (40) مختصر أنا اختصرته من حديثه الطويل من رواية الأوزاعي وهو من ~~حديث ملك أيضا وسيأتي في موضعه من كتابنا إن شاء الله وأما احتجاجهم لو كان ~~في مكان لأشبه المخلوقات لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته مخلوق فشئ لا ~~يلزم ولا معنى له لأنه عز وجل ليس كمثله شيء من خلقه ولا يقاس بشيء من ~~بريته لا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس لا إله إلا هو كان قبل كل شيء ثم خلق ~~الأمكنة والسماوات والأرض وما بينهما وهو الباقي بعد كل شيء وخالق كل شيء ~~لا شريك له وقد قال المسلمون وكل ذي عقل أنه لا يعقل كائن لا في مكان منا ~~وما ليس في مكان فهو عدم وقد صح في PageV07P135 # المعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في مكان وليس بمعدوم ~~فكيف يقاس على شيء من خلقه أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه تعالى الله ~~عما يقول الظالمون علوا كبيرا الذي لا يبلغ من وصفه إلا إلى ما وصف به نفسه ~~أو وصفه به ms1339 نبيه ورسوله أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية عنه فإن قال قائل ~~منهم إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان ثم خلق الأماكن فصار في مكان وفي ~~ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال إذ زال عن صفته في الأزل وصار في مكان ~~دون مكان قيل له وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان وانتقل إلى صفة هي ~~الكون في كل مكان فقد تغير عندك معبودك وانتقل من لامكان إلى كل مكان وهذا ~~لا ينفك منه لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو الآن فقد أوجب ~~الأماكن والأشياء موجودة معه في أزله وهذا فاسد فإن قيل فهل يجوز عندك أن ~~ينتقل من لامكان في الأزل إلى مكان قيل له أما الإنتقال وتغير الحال فلا ~~سبيل إلى إطلاق ذلك عليه لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانا وكذلك نقله لا ~~يوجب مكانا وليس في ذلك كالخلق لأن كون ما كونه يوجب مكانا من الخلق ونقلته ~~توجب مكانا ويصير منتقلا من مكان إلى مكان والله عز وجل ليس كذلك لأنه في ~~الأزل غير كائن في مكان وكذلك نقلته لا توجب مكانا وهذا ما لا تقدر العقول ~~على دفعه ولكنا نقول استوى من لامكان إلى مكان ولا نقول انتقل وإن كان ~~المعنى في ذلك واحدا ألا ترى أنا نقول له العرش ولا نقول له سرير ومعناهما ~~واحد ونقول هو الحكيم ولا نقول هو العاقل ونقول خليل إبراهيم ولا ~~PageV07P136 # نقول صديق إبراهيم وإن كان المعنى في ذلك كله واحدا لا نسميه ولا نصفه ~~ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه على ما تقدم ذكرنا له من وصفه لنفسه لا ~~شريك له ولا ندفع ما وصف به نفسه لأنه دفع للقرآن وقد قال الله عز وجل * ~~(وجاء ربك والملك صفا صفا) * وليس مجيئه حركة ولا زوالا ولا انتقالا لأن ~~ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما أو جوهرا فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا ~~جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حركة ms1340 ولا نقلة ولو اعتبرت ذلك بقولهم جاءت فلانا ~~قيامته وجاءه الموت وجاءه المرض وشبه ذلك مما هو موجود نازل به ولا مجيء ~~لبان لك وبالله العصمة والتوفيق فإن قال إنه لا يكون مستويا على مكان إلا ~~مقرونا بالتكييف قيل قد يكون الاستواء واجبا والتكييف مرتفع وليس رفع ~~التكييف يوجب رفع الاستواء ولو لزم هذا لزم التكييف في الأزل لأنه لا يكون ~~كائن في لامكان إلا مقرونا بالتكييف وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا ~~أرواحا في أبداننا ولا نعلم كيفية ذلك وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ~~ليس لنا أرواح وكذلك ليس جهلنا بكيفية على عرشه يوجب أنه ليس على عرشه ~~أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ~~قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة ~~عن يعلى بن عطاء عن وكيع ابن حرس (41) عن عمه أبي رزين العقيلي قال قلت يا ~~رسول الله أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماء والأرض قال كان ما ~~فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء PageV07P137 # قال أبو عمر قال غيره في هذا الحديث كان (42) في عماء فوقه هواء وتحته ~~هواء والهاء في قوله فوقه وتحته راجعة إلى العماء وقال أبو عبيد العماء هو ~~الغمام وهو ممدود وقال ثعلب هو عما مقصور أي في عما عن خلقه والمقصود الظلم ~~(43) ومن عمى عن شيء فقد أظلم عليه أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ~~عبد المؤمن قال حدثنا أحمد ابن جعفر بن حمدان بن مالك قال حدثنا عبد الله ~~بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سريج (44) بن النعمان قال حدثنا ~~عبد الله بن نافع قال قال مالك بن أنس الله عز وجل في السماء وعلمه في كل ~~مكان لا يخلو منه مكان قال وقيل لملك * (الرحمن على العرش استوى) * كيف ~~استوى فقال ملك رحمه الله استواؤه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا ms1341 بدعة ~~وأراك رجل سوء وقد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في قول الله ~~عز وجل * (الرحمن على العرش استوى) * مثل قول مالك هذا سواء وأما احتجاجهم ~~بقوله عز وجل * (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ~~سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا) * فلا حجة لهم ~~في ظاهر هذه الآية لأن علماء PageV07P138 # الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه ~~الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله ذكر ~~سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم في قوله * (ما يكون من نجوى ~~ثلاثة إلا هو رابعهم) * الآية قال هو على عرشه وعلمه معهم أين ما كانوا قال ~~وبلغني عن سفيان الثوري مثله قال سنيد وحدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة ~~عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال الله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من ~~أعمالكم قال سنيد وحدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد قال إن بين العرش وبين ~~الملائكة سبعين حجابا حجاب من نور وحجاب من ظلمة وأخبرنا إبراهيم بن شاكر ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن جبير وسعيد بن ~~عثمان قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا يزيد بن هارون عن ~~حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن مسعود قال ما بين ~~السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة ~~خمسمائة عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة والعرش على ~~الماء والله تبارك وتعالى على العرش يعلم أعمالكم قال أبو عمر لا أعلم في ~~هذا الباب حديثا مرفوعا إلا حديث عبد الله بن عميرة وهو حديث مشهور بهذا ~~الإسناد رواه عن سماك جماعة منهم أبو خالد الدالاني وعمر وبن أبي عمرو بن ~~أبي قيس ms1342 وشعيب بن أبي خالد وابن أبي المقدام وإبراهيم بن طهمان والوليد بن ~~أبي ثور وهو حديث PageV07P139 # كوفي أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وأنبأنا عبد ~~الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إسماعيل قالا حدثنا محمد بن الصباح ~~الدولابي البزار قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة ~~عن (45) الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نظر إلى سحابة مرت فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا ~~والمزن قال والعنان قالوا نعم قال كم ترون بينكم وبين السماء قالوا لا ندري ~~قال بينكم وبينها إما واحدة أو اثنتين (46) أو ثلاث وسبعون سنة والسماء ~~فوقها كذلك بينهما مثل ذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر ~~بين أعلاه وأسفله كا بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين ~~أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك (47) وفي رواية ~~فروة بن أبي المغراء هذا الحديث عن الوليد بن أبي ثور قال في الأوعال ما ~~بين رؤوسهم إلى أظلافهم مثل ذلك PageV07P140 # يعني ما بين سماء إلى سماء ثم فوقهم العرش ما بين أعلاه وأسفله مثل ذلك ~~ثم الله فوق ذلك وفيه حديث جبير بن مطعم مرفوعا أيضا وأخبرنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن ~~معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن ~~يعقوب بن عتبة عن جبير بن (48) مطعم عن أبيه عن جده قال أتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال ~~فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فما زال يسبح حتى عرف ms1343 ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع ~~بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك وتدري ما الله إن الله ~~على عرشه على سماواته وأرضه لهكذا وأشار بأصابعه الخمس مثل القبة وأشار ~~يحيى بن معين بأصابعه كهيئة القبة وإنه ليئط أطيط الرحل (49) PageV07P141 # بالراكب أخبرني أبو القاسم خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن ~~الورد قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن واضح قال حدثنا أبو داود سليمان بن ~~الأشعث قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق ~~قال حدثنا عبد الله بن موسى الضبي قال سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى * ~~(وهو معكم أين ما كنتم) * قال علمه قال علي بن الحسن وسمعت ابن المبارك ~~يقول إن كان بخراسان أحد من الأبدال فهو معدان قال أبو داود وحدثنا أحمد بن ~~إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن موسى وعلي بن الحسن بن شقيق عن ابن ~~المبارك قال الرب تبارك وتعالى على السماء السابعة على العرش قيل له بحد ~~(50) ذلك قال نعم هو على العرش فوق سبع سماوات قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم ~~الدورقي قال حدثني محمد بن عمرو الكلابي قال PageV07P142 # سمعت وكيعا يقول كفر بشر بن (51) المريسي في صفته هذه قال هو في كل شيء ~~قيل له وفي قلنسوتك هذه قال نعم قيل له وفي جوف حمار قال نعم وقال عبد الله ~~بن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام ~~الجهمية وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينزل تبارك وتعالى إلى ~~سماء الدنيا فقد أكثر الناس التنازع فيه والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة ~~أنهم يقولون ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقون بهذا ~~الحديث ولا يكيفون والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء ~~والمجيء والحجة في ذلك واحدة وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا أنه ينزل أمره ~~وتنزل رحمته وروى ذلك عن حبيب (52) كاتب ملك ms1344 وغيره وأنكره منهم آخرون ~~وقالوا هذا ليس بشيء لأن أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبدا في الليل ~~والنهار وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون في أي وقت ~~شاء ويختص برحمته من يشاء متى شاء لا إله إلا هو الكبير المتعال وقد روى ~~محمد بن علي الجبلي وكان من ثقات المسلمين بالقيروان قال حدثنا جامع بن ~~سوادة بمصر قال حدثنا مطرف عن مالك بن أنس أنه سئل عن الحديث إن الله ينزل ~~في الليل إلى سماء الدنيا فقال مالك يتنزل أمره وقد يحتمل أن يكون كما قال ~~مالك رحمه الله PageV07P143 # على معنى أنه تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة وذلك من أمره أي أكثر ~~ما يكون ذلك في ذلك الوقت والله أعلم ولذلك ما جاء فيه الترغيب في الدعاء ~~وقد روى من حديث أبي ذر أنه قال يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوف الليل ~~الغابر يعني (53) الآخر وهذا على معنى ما ذكرنا ويكون ذلك الوقت مندوبا فيه ~~إلى الدعاء كما ندب إلى الدعاء عند الزوال وعند النداء وعند نزول غيث ~~السماء (54) وما كان مثله من الساعات المستجاب فيها الدعاء والله أعلم وقال ~~آخرون ينزل بذاته أخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره قال حدثنا أحمد بن ~~خالد قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بمصر قال سمعت نعيم بن (55) حماد ~~يقول حديث النزول يرد على الجهمية قولهم قال وقال نعيم ينزل بذاته وهو على ~~كرسيه قال أبو عمر ليس هذا بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة لأن هذا كيفية ~~وهم PageV07P144 # يفزعون منها لأنها لا تصلح إلا فيما يحاط به عيانا وقد جل الله وتعالى عن ~~ذلك وما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر ولا خبر في صفات الله ~~إلا ما وصف نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ~~نتعدى ذلك إلى تشبيه أو قياس أو تمثيل أو تنظير فإنه ليس كمثله شيء وهو ~~السميع ms1345 البصير قال أبو عمر أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة ~~كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا ~~أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع ~~والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على ~~الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق ~~فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة ~~والحمد لله روى حرملة بن يحيى قال سمعت عبد الله بن وهب يقول سمعت مالك بن ~~أنس يقول من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله * (وقالت اليهود يد الله ~~مغلولة) * 56 وأشار بيده إلى عنقه ومثل قوله * (وهو السميع البصير) * فأشار ~~إلى عينيه أو أذنه أو شيئا من بدنه قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه ثم قال ~~مالك أما سمعت قول البراء حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى ~~بأربع من الضحايا وأشر البراء بيده كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده ~~(57) قال البراء ويدي أقصر من يد رسول الله صلى PageV07P145 # الله عليه وسلم فكره البراء أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا ~~له وهو مخلوق فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء أخبرنا عبد الله بن محمد بن ~~بكر حدثنا أبو داود حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس ~~يتسائلون حتى يقولوا هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا ~~فليقل آمنت (58) بالله وأخبرنا عبد الله حدثنا محمد حدثنا أبو داود حدثنا ~~محمد بن عمرو حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني عتبة بن ~~مسلم مولى بني تميم (59) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه قال فإذا ms1346 قالوا ذلك فقولوا الله ~~أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليتفل عن يساره ~~ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم (60) وروي عن محمد بن الحنفية أنه ~~قال لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم وقد روي ذلك مرفوعا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال سحنون من العلم بالله الجهل بما لم يخبر به ~~عن نفسه وهذا الكلام أخذه سحنون عن ابن الماجشون قال أخبرني الثقة عن الثقة ~~عن الحسن بن أبي الحسن قال لقد تكلم مطرف بن عبد الله بن PageV07P146 # الشخير على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده قالوا وما هو يا ~~أبا سعيد قال قال الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف من نفسه ~~أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلمة قال حدثنا ابن الجارود قال ~~حدثنا سحنون بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ~~ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا أليس تقول بهذه الأحاديث ~~ويرى أهل الجنة ربهم وبحديث لا تقبحوا الوجوه فإن الله خلق آدم على (61) ~~صورته واشتكت النار إلى ربها حتى يضع الله فيها (62) PageV07P147 # قدمه وأن موسى عليه السلام لطم ملك الموت (63) صلوات الله عليه قال أحمد ~~كل هذا صحيح وقال إسحاق كل هذا صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي قال ~~أبو عمر الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها ~~الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها والتصديق بذلك وترك ~~التحديد والكيفية في شيء منه أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال حدثنا ~~عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أحمد بن إبراهيم عن أحمد بن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة قال حديث عبد ~~الله إن الله عز وجل يجعل السماء على (64) أصبع وحديث إن قلوب بني ~~PageV07P148 # آدم بين إصبعين ms1347 من أصابع (65) الرحمن وإن الله يعجب أو يضحك ممن (66) ~~يذكره في الأسواق وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ونحو هذه ~~الأحاديث فقال هذه الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف قال أبو داود ~~وحدثنا الحسن بن محمد قال سمعت الهيثم بن خارجة قال حدثني الوليد بن مسلم ~~قال سألت الأوزاعي وسفيان الثوري وملك بن أنس والليث بن سعد عن هذه ~~الأحاديث التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف وذكر عباس ~~الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا بن عدي سأل وكيع بن الجراح ~~فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي (67) موضع القدمين ونحو ~~هذا فقال أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث ~~ولا يفسرون شيئا قال عباس بن محمد الدوري وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلام ~~وذكر له عن رجل من أهل السنة أنه كان يقول هذه الأحاديث التي تروى في ~~الرؤية والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا من قنوط PageV07P149 # عباده وأن جهنم لتمتلىء وأشباه هذه الأحاديث وقالوا أن فلانا يقول يقع في ~~قلوبنا أن هذه الأحاديث حق فقال ضعفتم عندي أمره هذه الأحاديث حق لا شك ~~فيها رواها الثقات (68) بعضهم عن بعض إلا أنا إذا سئلنا عن تفسير هذه ~~الأحاديث لم نفسرها ولم نذكر أحدا يفسرها وقد كان مالك ينكر على من حدث ~~بمثل هذه الأحاديث ذكره أصبغ وعيسى عن ابن القاسم قال سألت ملكا عمن يحدث ~~الحديث إن الله خلق آدم على وصورته (69) والحديث إن الله يكشف عن ساقه يوم ~~(70) القيامة وأنه يدخل في النار يده حتى (71) يخرج من أراد فأنكر ذلك ~~إنكارا شديدا ونهى أن يحدث به أحدا وإنما كره ذلك ملك خشية الخوض في ~~التشبيه بكيف هاهنا وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي ~~قال حدثنا أحمد بن خالد قال PageV07P150 # سمعت ابن وضاح سألت يحيى بن معين عن التنزل فقال أقر به ولا تحد فيه بقول ~~كل من ms1348 لقيت من أهل السنة يصدق بحديث التنزل قال وقال لي ابن معين صدق به ~~ولا تصفه وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن ~~وضاح قال سألت يحيى بن معين عن التنزل فقال أقر به ولا تحد فيه وأخبرنا ~~محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال ~~حدثنا بكار بن عبد الله القرشي قال حدثنا مهدي بن جعفر عن مالك بن أنس أنه ~~سأله عن قول الله عز وجل * (الرحمن على العرش استوى) * كيف استوى قال فأطرق ~~مالك ثم قال استواؤه مجهول والفعل منه غير معقول والمسألة عن هذا بدعة قال ~~بقي وحدثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرملة قال كنا عند مالك إذ جاءه عراقي ~~فقال له يا أبا عبد الله مسألة أريد أن أسألك عنها فطأطأ مالك رأسه فقال له ~~يا أبا عبد الله * (الرحمن على العرش استوى) * كيف استوى قال سألت عن غير ~~مجهول وتكلمت في غير معقول إنك امرؤ سوء أخرجوه فأخذوا بضبعيه فأخرجوه وقال ~~يحيى بن إبراهيم بن مزين إنما كره ملك أن يتحدث بتلك الأحاديث لأن فيها حدا ~~وصفة وتشبيها والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما قال الله عز وجل ووصف به نفسه ~~بوجه ويدين وبسط واستواء وكلام فقال * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * وقال ~~* (بل يداه مبسوطتان) * وقال * (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) * ~~PageV07P151 # * (والسماوات مطويات بيمينه) * وقال * (الرحمن على العرش استوى) * فليقل ~~قائل بما قال الله ولينته إليه ولا يعدوه ولا يفسره ولا يقل كيف فإن في ذلك ~~الهلاك لأن الله كلف عبيده الإيمان بالتنزيل ولم يكلفهم الخوض في التأويل ~~الذي لا يعلمه غيره وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير بأسا برواية الحديث ~~أن الله ضحك وذلك لأن الضحك من الله والتنزل والملالة (75) والتعجب منه ليس ~~على جهة ما يكون من عباده قال أبو عمر الذي أقول أنه من نظر إلى إسلام أبي ~~بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة ms1349 وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار ~~وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرفه ~~واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة لا من قبل حركة ~~ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون ولو كان النظر في الحركة ~~والسكون عليهم واجبا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه ولو ~~أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم ~~ولو كان ذلك من عملهم مشهورا أو من أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم ولشهروا به ~~كما شهروا بالقرآن والروايات PageV07P152 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا عندهم ~~مثل قول الله عز وجل * (فلما تجلى ربه للجبل) * 67 ومثل قوله * (وجاء ربك ~~والملك صفا صفا) * 77 كلهم يقول ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف لا يقولون كيف ~~يجيء وكيف يتجلى وكيف ينزل ولا من أين جاء ولا من أين تجلى ولا من أين ينزل ~~لأنه ليس كشيء من خلقه وتعالى عن الأشياء ولا شريك له وفي قول الله عز وجل ~~* (فلما تجلى ربه للجبل) * دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل ~~وفي ذلك ما يفسر معنى حديث التنزيل ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في ~~قوله عز وجل * (فلما تجلى ربه للجبل) * فلينظر في تفسير بقي بن مخلد ومحمد ~~بن جرير وليقف على ما ذكرا من ذاك ففيما ذكرا منه كفاية وبالله العصمة ~~والتوفيق وفي قول الله عز وجل * (فإن استقر مكانه فسوف تراني) * دلالة ~~واضحة لمن أراد الله هداه أنه يرى إذا شاء ولم يشأ ذلك في الدنيا بقوله * ~~(لا تدركه الأبصار) * وقد شاء ذلك في الجنة بقوله * (وجوه يومئذ ناضرة إلى ~~ربها ناظرة) * ولو كان لا يراه أهل الجنة لما قال * (فإن استقر مكانه فسوف ~~تراني) * وفي هذا بيان أنه لا يرى في الدنيا لأن أبصار الخلائق لم تعط في ~~الدنيا تلك القوة والدليل على أنه ممكن أن يرى في ms1350 الآخرة بشرطه في الرؤية ~~ما يمكن من استقرار الجبل ولا يستحيل وقوعه ولو كان محالا كون الرؤية ~~لقيدها بما يستحيل وجوده كما فعل بدخول الكافرين الجنة قيد قبل ذلك بما ~~PageV07P153 # يستحيل من دخول الجمل سم الخياط ولا يشك مسلم أن موسى كان عارفا بربه وما ~~يجوز عليه فلو كان عنده مستحيلا لم يسأله ذلك ولكان بسؤاله إياه كافرا كما ~~لو سأله أن يتخذ شريكا أو صاحبة وإذا امتنع أن يرى في الدنيا بما ذكرنا لم ~~يكن لقوله * (إلى ربها ناظرة) * وجه الا النظر إليه في القيامة على ما جاء ~~في الآثار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل اللسان وجعل ~~الله عز وجل الرؤية لأوليائه يوم القيامة ومنعها من أعدائه ألم تسمع إلى ~~قوله عز وجل * (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) * وإنما يحتجب الله عن ~~أعدائه المكذبين ويتجلى لأوليائه المؤمنين وهذا معنى قول مالك في تفسير هذه ~~الآية وأما قوله في تأويل قول الله عز وجل * (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ~~ناظرة) * فإن أشهب روى عن مالك أنه سمعه وسئل عن قول الله تعالى * (وجوه ~~يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) * قال ينظرون إلى الله عز وجل قال موسى * (رب ~~أرني أنظر إليك) * وعلى هذا التأويل في هذه الآية جماعة أهل السنة وأئمة ~~الحديث والرأي ذكر أسد بن موسى قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الرحمن بن ~~سابط في قوله تعالى * (وجوه يومئذ ناضرة) * قال من النعمة * (إلى ربها ~~ناظرة) * قال تنظر إلى الله قال وحدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ~~أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر وكان في دعائه اللهم إني أسألك النظر إلى ~~وجهك والشوق إلى لقائك PageV07P154 # 81 وقد جاء أن موسى قال له ربه حينئذ لن تراني عين إلا ماتت إنما يراني ~~أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم (82) وجاء عن الحسن أنه ~~قال لما كلم موسى ربه دخل قلبه من السرور بكلامه ما لم يدخل قلبه مثله ms1351 ~~فدعته نفسه إلى أن يريه نفسه وعن قتادة وأبي بكر بن أبي شيبة وجماعة مثل ~~ذلك وذكر سنيد عن حجاج عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله * ~~(تبت إليك وأنا أول المؤمنين) * قال أول من آمن بك أنه لا يراك أحد إلا يوم ~~القيامة ولو كان فيها عهد إلى موسى قبل ذلك أنه لا يرى لم يسأل ربه ما يعلم ~~أنه لا يعطيه إياه ولو كان ذلك عنده غير ممكن لما سأله ما لا يمكن عنده ~~وأهل البدع المخالفون لنا في هذا التأويل يقولون إن من جوز مثل هذا وأمكن ~~عنده فقد كفر فيلزمهم تكفير موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم وكفى بتكفيره ~~كفرا وجهلا حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ~~الأعرابي قال حدثنا الحسن بن PageV07P155 # محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ~~عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم ~~فترونه كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته وذكر الحديث (83) قال (84) حدثنا ~~وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي ~~الله عنه * (للذين أحسنوا الحسنى) * قال الجنة (وزيادة) قال هو النظر إلى ~~وجه الله عز وجل ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن (85) ~~يمان عن أبي بكر الصديق مثله وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن جبير وسعيد بن عثمان قالا حدثنا أحمد بن ~~عبد الله بن صالح قال حدثنا يزيد بن هارون وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان ~~وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان ~~بن مسلم وعبيد ms1352 الله بن عائشة قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد ~~الرحمن بن أبي (86) علي عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل ~~أهل الجنة PageV07P156 # الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة لكم عند الله موعد يريد ~~أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويجرنا من ~~النار ويدخلنا الجنة فيكشف الحجاب فينظرون إليه وقال إبراهيم وقال الآخر ~~فينظرون إلى الله تعالى قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أقر لأعينهم ولا ~~أحب إليه من النظر إليه ثم تلا هذه الآية * (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) * ~~37 واللفظ لحديث عبد الوارث والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا فإن قيل فقد ~~روى سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل * (وجوه يومئذ ~~ناضرة) * قال حسنة إلى ربها ناظرة قال تنظر الثواب ذكره وكيع وغيره عن ~~سفيان فالجواب أنا لم ندع الاجماع في هذه المسألة ولو كانت إجماعا ما ~~احتجنا فيها إلى قول ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وجمهور السلف وهو قول عند أهل السنة مهجور ~~والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وليس من ~~العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ومجاهد وان كان أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآن فإن له قولين في تأويل ~~اثنين (88) هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهما أحدهما هذا والآخر قوله في ~~قول الله عز وجل * (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) * 89 حدثنا أحمد بن عبد ~~الله حدثنا أبو أمية PageV07P157 # الطرسوسي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد * ~~(عسى أن يبعثك ربك مقاما) * قال يوسع له على العرش فيجلسه معه (90) وهذا ~~قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن بعدهم فالذي عليه العلماء في تأويل هذه ~~الآية أن المقام المحمود الشفاعة والكلام في هذه المسألة من جهة النظر ms1353 يطول ~~وله موضع غير كتابنا هذا وبالله التوفيق حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا القاسم بن خارجة قال حدثنا الوليد ~~بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان الثوري وملك بن أنس وليث بن سعد غير مرة ~~عن الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية فقال أمروها كيف جاءت بلا كيف وفي هذا ~~الحديث أيضا دليل على غفران الذنوب وإجابة الدعوة ودليل على أن من أجزاء ~~الليل وقتا يجاب فيه الدعاء ولكن من مقدار ثلث الليل الآخر وقد قيل من ~~مقدار نصف الليل إلى آخره وكل هذا قد روى في أحاديث صحاح ولم يزل الصالحون ~~يرغبون في الدعاء والاستغفار بالأسحار لهذا الحديث ولقوله عز وجل * ~~(والمستغفرين بالأسحار) * حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن ~~بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال ~~حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن إسحاق عن ~~محارب بن دثار عن عمه قال كنت آتي PageV07P158 # المسجد في السحر فأمر بدار ابن مسعود فأسمعه يقول اللهم إنك أمرتني فأطعت ~~ودعوتني فأجبت وهذا سحر فاغفر لي فلقيت ابن مسعود فقلت كلمات أسمعك تقولهن ~~في السحر فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر وعن أحمد بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا مسلمة بن جنادة السدي قال ~~حدثنا ابن إدريس قال سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال ~~كان عمي يأتي المسجد فيسمع أنسا يقول اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت ~~وهذا سحر فاغفر لي قال فأستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود فسأل ~~عبد الله عن ذلك فقال إن يعقوب عليه السلام أخر بنيه إلى السحر بقوله * ~~(سوف أستغفر لكم ربي) * وروى حماد بن سلمة عن الجريري (92) أن داود عليه ~~السلام سأل جبريل فقال أي الليل أسمع قال لا أدري غير أن العرش يهتز في ~~السحر (93) PageV07P159 # ابن ms1354 شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري له ثمانية أحاديث ~~منها ستة مسندة شركه في أحدها محمد بن النعمان بن بشير واحد مرسل وآخر ~~موقوف لا يدرك مثله بالرأي وهو محفوظ مسند من وجوه وأم حميد بن عبد الرحمن ~~أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وهو شقيق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وليس ~~أبو سلمة شقيقا لهما وحميد أحد الثقات الأثبات حجة فيما نقل روى عن بعض ~~ولده أن كنيته أبو إبراهيم وقال البخاري كنيته أبو عبد الرحمن قال أبو عمر ~~توفي حميد بن عبد الرحمن بن عوف سنة خمس وتسعين وهو ابن ثلاث وسبعين روى عن ~~عمر وعثمان وعن أبيه وسعيد بن زيد وأبي هريرة والنعمان بن بشير ومعاوية ~~ويختلف في سماعه من عمر وعثمان ومن أبيه وقال ابن سعد قد سمعت من يذكر أنه ~~توفي سنة خمس ومائة قال وهذا غلط وليس يمكن أن يكون كذلك لا في سنه ولا في ~~روايته قال والصواب والله أعلم ما ذكره الواقدي يعني سنة خمس وتسعين ~~PageV07P160 # حديث أول لابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف مسند مالك عن ابن شهاب ~~عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ~~ستين مسكينا فقال لا أجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر قال ~~خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني فضحك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله (1) هكذا روى هذا الحديث عن ملك ~~لم يختلف رواة الموطأ عليه فيه بلفظ التخيير في العتق والصوم والإطعام ولم ~~يذكر الفطر بأي شيء كان هل كان بجماع أو بأكل بل أبهم ذلك وتابعه على ~~روايته هذه ابن جريج (2) وأبو أويس عن ابن شهاب وكذلك رواه أبو بكر بن أبي ~~أويس عن سليمان بن بلال ms1355 عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب بإسناده مثله ورواه ~~أشهب عن ملك والليث جميعا والمعروف فيه عن الليث كرواية ابن عيينة ومعمر ~~وإبراهيم بن سعد ومن تابعهم (3) وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب ~~عن ابن شهاب بإسناده هذا فذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيب ~~كفارة الظهار هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم ~~PageV07P161 # شهرين متتابعين قال لا ثم ذكروا الإطعام إلى آخر الحديث وكذله رواه ~~الوليد بن مسلم عن ملك ذكره صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم قال قلت ~~للأوزاعي رجل واقع امرأته في شهر رمضان نهارا ثم جاء تائبا قال يؤمر ~~بالكفارة بما أخبرني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع امرأته في يوم من شهر رمضان بعتق ~~رقبة قال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين ~~مسكينا قال لا أجد قال الوليد وأخبرني ملك بن أنس والليث بن سعد عن الزهري ~~عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هكذا ~~قال الوليد وهو وهم منه على ملك والصواب عن ملك ما في الموطأ أن رجلا أفطر ~~فخيره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق أو يصوم أو يطعم فذهب ملك رحمه ~~الله إلى أن المفطر عامدا في رمضان بأكل أو بشرب أو جماع أن عليه الكفارة ~~المذكورة في هذا الحديث على ظاهره لأنه ليس في روايته فطر مخصوص بشيء دون ~~شيء فكل ما وقع عليه اسم فطر متعمدا فالكفارة لازمة لفاعله على ظاهر هذا ~~الحديث وروى عن الشعبي في المفطر عامدا في رمضان أن عليه عتق رقبة أو إطعام ~~ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم وهذا مثل قول مالك سواء ~~إلا أن مالكا يختار الإطعام لأنه شبه البدل من الصيام ألا ترى إلى أن ~~الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط ms1356 في قضاء رمضان حتى يدخل عليه رمضان ~~آخر لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام مع القضاء وإنما يؤمر بالإطعام فصار ~~الإطعام له مدخل في الصيام ونظائره من الأصول PageV07P162 # فهذا ما اختاره ملك وأصحابه وقال ابن وهب عن ملك الاطعام أحب إلي في ذلك ~~من العتق وغيره وقال ابن القاسم عنه أنه لا يعرف إلا الإطعام ولا يؤخذ ~~بالعتق ولا بالصيام (4) وقد روى عن عائشة قصة الواقع على أهله في رمضان ~~بهذا الخبر ولم يذكر فيه إلا الإطعام وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ~~محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا عيسى بن حماد قال أنبأنا ~~الليث بن سعد عن عبد الرحمن (5) بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن ~~عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت أن رجلا أتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال احترقت ثم قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا قال تصدق تصدق ~~فقال ما عندي شيء وأمره أن يمكث فجاءه عرق تمر فيه طعام فأمره أن يتصدق به ~~(6) ورواه عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد جماعة منهم حماد بن سلمة وغيره ~~كلهم يقول فيه أنه وطئ امرأته في رمضان ورواه عبد الوهاب (7) عن يحيى بن ~~سعيد بإسناده وقال فيه أفطرت في رمضان لم يذكر الوطىء وذكره ابن وهب قال ~~PageV07P163 # أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن ~~الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة تقول أتى ~~رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول ~~الله احترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه قال أصبت أهلي قال ~~تصدق قال والله يا نبي الله ما لي شيء ولا أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينا ~~هو على ذلك إذ أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أين المحترق آنفا فقام الرجل فقال ms1357 رسول الله تصدق بهذا فقال يا رسول ~~الله أعلى غيرنا فوالله إنا لجياع قال كلوه ففي هذا الحديث بيان ما ذهب ~~إليه ملك رحمه الله في اختياره الاطعام دون غيره وقد كان الشافعي وابن علية ~~يقولان أن مالكا ترك في هذا الباب ما رواه إلى رأيه وليس كما ظنا والأغلب ~~أن مالكا سمع الحديث (8) لأنه مدني فذهب إليه في اختياره الاطعام مع ما ~~ذكرناه من شهود الأصول له بدخول الاطعام في البدل من الصيام والله أعلم وقد ~~كان ابن أبي ليلى يقول في الذي يأتي أهله في رمضان نهارا هو مخير في العتق ~~والصيام قال وإن لم يقدر على واحد منهما أطعم وإلى هذا ذهب أبو جعفر محمد ~~بن جرير الطبري قال لا سبيل إلى الاطعام إلا عند العجز عن العتق والصيام ~~وهو مخير في العتق والصيام وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي ~~والشافعي والحسن بن صالح بن حي وأبو ثور في المجامع أهله في رمضان نهارا ~~عليه القضاء والكفارة والكفارة عندهم مثل كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد ~~PageV07P164 # صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ولا سبيل عندهم في هذه ~~الكفارة إلى الصيام إلا عند العجز عن العتق وكذلك لا سبيل عندهم فيها إلى ~~الإطعام إلا عند عدم القدرة على الصيام ككفارة الظهار في الرتبة سواء وروى ~~سفيان بن عيينة ومعمر وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي وعبد الرحمن بن خالد بن ~~مسافر والليث بن سعد وإبراهيم بن سعد والحجاج بن أرطاة كلهم عن ابن شهاب عن ~~حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للذي ~~استفتاه حين وقع على امرأته في رمضان هل تجد رقبة قال لا قال فهل تستطيع ~~صيام شهرين وبعضهم يقول متتابعين قال لا قال فأطعم ستين مسكينا وكذلك رواه ~~منصور بن المعتمر وعراك بن (9) ملك عن الزهري بإسناده مثله في رجل واقع ~~امرأته في رمضان على هذا الترتيب وذكر التتابع في الشهرين وكل من قال ms1358 بهذا ~~الخبر من علماء المسلمين يقول الشهران في صيام الكفارة متتابعان (10) ~~والحجة في قول من حفظ الشيء وشهد به أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص قال حدثنا يحيى بن بكير ~~قال PageV07P165 # حدثني بكر يعني ابن منصور (11) عن جعفر بن زمعة (12) عن عراك بن ملك عن ~~ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأخبره أنه وطئ امرأته في رمضان فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هل تجد رقبة قال لا أجد فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تمرا فأمره أن يتصدق به قال فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته ~~فأمره أن يأكله هو رواه أبو الأسود (13) وإسحاق (14) بن بكر بن مضر عن بكر ~~بن مضر بإسناده مثله سواء إلا أنهما قالا شهرين متتابعين ذكره النسائي عن ~~الربيع بن سليمان (15) عنهما وأخبرني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة ~~عن منصور عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رجل أتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت على امرأتي في رمضان قال أتجد عتق ~~رقبة قال لا قال أتستطيع صيام شهرين متتابعين قال لا قال PageV07P166 # أفتجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فأتى بعرق تمر فقال تصدق به قال على ~~أفقر منا ما بين لابتيها (16) أحد أحوج إليه منا قال أطعمه عيالك وذكره عبد ~~الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده مثله سواء بمعناه وزاد قال الزهري وإنما ~~كان هذا رخصة له خاصة (17) ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من ~~التكفير واختلف العلماء في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة فقال مالك الذي آخذ ~~به في الذي يصيب أهله في شهر رمضان إطعام ستين مسكينا وصيام ذلك اليوم قال ~~وليس ms1359 العتق والصوم من كفارة رمضان في شيء وقال الأوزاعي أن كفر بالعتق أو ~~بالطعام صام يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطره وإن صام شهرين متتابعين دخل ~~فيهما قضاء يومه ذلك وقال الثوري يقضي اليوم ويكفر كفارة الظهار وقال ~~الشافعي يحتمل أن كفر أن تكون الكفارة بدلا من الصيام ويحتمل أن يكون ~~الصيام مع الكفارة ولكل وجه وأحب إلي أن يكفر ويصوم مع الكفارة هذه رواية ~~الربيع عنه وقال المزني عنه من وطئ امرأته فأولج عامدا كان عليه القضاء ~~والكفارة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق يقضي يوما مكانه ويكفر مثل كفارة الظهار وقال الأثرم قلت لأبي عبد ~~الله الذي يجامع في رمضان فكفر أليس عليه أن يصوم يوما مكانه قال ولا بد من ~~أن يصوم يوما PageV07P167 # مكانه ومن حجة من لم ير مع الكفارة قضاء أنه ليس في خبر أبي هريرة ولا ~~خبر عائشة ولا في شيء من الأخبار التي لا علة فيها ذكر القضاء وإنما فيه ~~الكفارة فقط ولو كان القضاء واجبا لذكره مع الكفارة ومن حجة من رأى القضاء ~~حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء ينتف شعره وقال يا رسول ~~الله وقعت على امرأتي في رمضان فذكر مثل حديث أبي هريرة وزاد وأمره رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي يوما مكانه أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن المفضل قال حدثنا محمد بن جرير (18) قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ~~أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب فذكره وأخبرنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جعفر بن مسافر ~~قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي سلمة (19) عن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان بهذا الحديث قال فأتى بعرق فيه ~~تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال فيه كله أنت وأهل بيتك ms1360 وصم يوما واستغفر الله ~~وهشام بن سعد لا يحتج به في حديث (20) ابن شهاب ومن جهة النظر والقياس لا ~~يسقط القضاء لأن الكفارة PageV07P168 # عقوبة الذنب الذي ركبه والقضاء بدل من اليوم الذي أفسده وكما لا يسقط عن ~~المفسد حجه بالوطىء إذا أهدي القضاء للبدل بالهدي فكذلك قضاء ذلك اليوم ~~والله أعلم واختلف العلماء أيضا فيمن أفطر في رمضان بأكل أو بشرب متعمدا ~~فقال مالك وأصحابه والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور عليه من الكفارة ما ~~على المجامع كل واحد منهم على أصله الذي قدمنا ذكره وإلى هذا ذهب أبو جعفر ~~محمد بن جرير وروى مثل ذلك أيضا عن عطاء في رواية وعن الحسن والزهري وقال ~~الشافعي وأحمد بن حنبل عليه القضاء ولا كفارة عليه وهو قول سعيد بن جبير ~~وابن سيرين وجابر بن زيد والشعبي وقتادة وروى مغيرة عن إبراهيم مثله وقال ~~الشافعي عليه مع القضاء العقوبة لانتهاكه حرمة الشهر وسائر من ذكرنا قوله ~~من التابعين قال يقضي يوما مكانه ويستغفر الله ويتوب إليه قال بعضهم ويصنع ~~معروفا ولم يذكر عنهم عقوبة وقال أحمد بن حنبل لا أقول بالكفارة إلا في ~~الغشيان ذكره عنه الأثرم قال وقيل له مرة أخرى رجل أكل متعمدا في رمضان ~~فقال هذا الذي أتهيبه أن أفتي بكفارة أقول يقضي يوما مكانه وإن كفر لم يضره ~~وقد روى عن عطاء أيضا أن من أفطر يوما من رمضان من غير علة كان عليه تحرير ~~رقبة فإن لم يجد فبدنة أو بقرة أو عشرين صاعا من طعام يطعم المساكين ~~PageV07P169 # وعن ابن عباس أنه قال عليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا ~~حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب أنبأنا ~~محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال قرأت على فضيل عن أبي حريز (21) ~~أن أيفع (22) حدثه أنه سأل سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان فقال كان ابن ~~عباس يقول من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة أو صوم شهر ms1361 أو إطعام ثلاثين ~~مسكينا قال قلت ومن وقع على امرأته وهي حائض أو سمع أذان الجمعة فلم يجمع ~~وليس له عذر قال كذلك عتق رقبة وعن سعيد بن المسيب أنه قال عليه صيام شهر ~~وعنه أيضا وهو قول ربيعة أن عليه أن يصوم اثني عشر يوما وكان ربيعة يحتج ~~لقوله هذا بأن شهر رمضان فضل على اثني عشر شهرا فمن أفطر فيه يوما كان عليه ~~اثنا عشر يوما وكان الشافعي رحمه الله يعجب من هذا ويتنقص فيه ربيعة ويهجنه ~~(23) وكان لا يرضى عنه ولربيعة رحمه الله شذوذ كثير منها في المحرم يقتل ~~جرادة قال عليه صاع من قمح قال لأنه أدنى الصيد ومنها فيمن طلق امرأة من ~~نسائه الأربع وجهلها بعينها أنه لا يلزمه فيهن شيء ولا يمنع من وطئهن إلى ~~أشياء يطول ذكرها ليس بنا حاجة إلى الاتيان بها وروى معمر عن قتادة عن سعيد ~~بن المسيب أنه سأله عن رجل أكل في رمضان عامدا قال عليه صيام شهر قال قلت ~~يومين PageV07P170 # قال صيام شهر قال فعددت أياما فقال صيام شهر هكذا قال معمر عن قتادة وهي ~~رواية مفسرة وأظنه ذهب إلى التتابع في الشهر لا يخلطه بفطر كأنه يقول من ~~أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا والله أعلم وروى هشام عن قتادة عن ~~سعيد بن المسيب في الرجل يفطر يوما من رمضان متعمدا قال يصوم شهرا ولم يزد ~~وكذلك رواية سعيد بن أبي عروبة وأبي عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في ~~الذي يفطر يوما من رمضان متعمدا قال يصوم شهرا وذكر ابن أبي شيبة عن عبدة ~~(24) عن عاصم قال أرسل أبو قلابة (25) إلى سعيد بن المسيب في رجل أفطر يوما ~~من رمضان متعمدا فقال سعيد يصوم عن مكان كل يوم أفطر شهرا وهذه الرواية ~~عندي وهم عن سعيد والله أعلم والصحيح عنه ما تقدم وذكر معمر أيضا عن أيوب ~~عن ابن سيرين قال يقضي يوما ويستغفر الله وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير ~~وروى ms1362 عن إبراهيم النخعي روى بكار بن قتيبة (26) حدثنا هلال بن يحيى (27) بن ~~مسلم قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في رجل أفطر يوما من رمضان ~~قال يستغفر الله ولا يعد ويصوم يوما مكانه وروى حماد بن أبي سليمان عن ~~إبراهيم أنه قال من أفطر يوما من رمضان PageV07P171 # متعمدا فعليه صيام ثلاثة آلاف يوم وهذا لا وجه له إلا أن يكون كلاما خرج ~~على التغليظ والغضب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود ~~وعلي من أفطر في رمضان عامدا لم يكفره صيام الدهر وقد تقدم عن إبراهيم من ~~رواية مغيرة وغيره ما يوضح لك هذا على أن أقاويل التابعين بالحجاز والعراق ~~في هذا الباب كما ترى لا وجه لها عند أهل الفقه والنظر وجماعة أهل الأثر ~~ولا دليل عليها ولا يلتفت إليها لمخالفتها للسنة في ذلك وإنما في المسألة ~~قولان أحدهما قول مالك ومن تابعه والحجة لهم من جهة الأثر حديث ابن شهاب ~~هذا ومن جهة النظر أن الآكل والشارب في القياس (28) كالمجامع سواء لأن ~~الصوم في الشريعة في وجه واحد شيء واحد فسبيل نظيره في الحكم سبيله والنكتة ~~الجامعة بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا وقد تقدم أن لفظ ~~حديث ملك في هذا الباب يجمع كل فطر (29) والقول الثاني قول الشافعي ومن ~~تابعه والحجة لهم أن الحديث ورد في المجامع أهله وليس الأكل مثله بدليل ~~إجماعهم على أن المستقىء عمدا إنما عليه القضاء وليس عليه كفارة وهو مفطر ~~عمدا وكذلك مزدرد الحصاة عمدا عليه القضاء وهو مفطر متعمدا وليس عليه كفارة ~~لأن الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين والآكل عمدا لا يرجم ولا يجلد ~~ولا يجب عليه غسل فليس كالمجامع والكلام في PageV07P172 # هذه المسألة يطول وفيما لوحنا به كفاية إن شاء الله وقد روى أبو المطوس ~~عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر ~~يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر ms1363 وإن صامه (30) وروى عن علي وابن ~~مسعود وهذا يحتمل أن يكون لو صح على التغليظ وهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله ~~وقد جاءت الكفارة بأسانيد صحاح والكفارة تغطية الذنب وغفرانه ولله الحمد ~~واختلف العلماء أيضا فيما يجزي من الإطعام عمن يجب عليه أن يكفر به عن فساد ~~يوم من شهر رمضان فقال ملك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي يطعم ستين مدا بمد ~~النبي صلى الله عليه وسلم لستين مسكينا مدا لكل مسكين والحجة لمن قال هذا ~~القول ما حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن المفضل بن العباس ~~قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ~~أيوب بن سويد الرملي عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ~~عن أبي هريرة وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن الهيثم قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا هقل (31) قال حدثنا الأوزاعي ~~قال حدثني الزهري قال PageV07P173 # حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة قال بينما أنا عند ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قد هلكت ~~قال ويحك وما صنعت قال وقعت على أهلي قال أعتق رقبة قال ما أجدها قال فصم ~~شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ما أجد فأتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا وفي حديث أيوب بن سويد ~~بمكتل (32) فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال أين السائل فقال ها أنا يا رسول ~~الله قال خذه وتصدق به على ستين مسكينا فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي ~~فوالذي نفسي بيده ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال خذه واستغفر ربك وإذا أطعم خمسة عشر ~~ستين أصاب كل مسكين منهم ربع صاع وذلك مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ms1364 ~~وهذا قاطع في موضع الخلاف وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا يجزيه أقل من ~~مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك نصف صاع لكل مسكين تتمة ثلاثين ~~صاعا قياسا منهم على إجماع العلماء أن ذلك هو المقدار الذي لا يجزى أقل منه ~~في فدية الأداء وقول مالك ومن تابعه أولى لأنه نص لا قياس وقد روى هشام بن ~~سعد هذا الحديث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر فيه خمسة عشر ~~صاعا إلا أنه جعله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وإنما هو لحميد بن عبد الرحمن ~~وهشام بن سعد لين PageV07P174 # ضعيف سيما في ابن شهاب وأيوب بن سليمان وأبو بكر الأويسي ضعيفان وإنما ~~ذكرته لتقف عليه وتعرفه وتعرف أن الحديث لا يصح لابن شهاب إلا عن (33) حميد ~~والله أعلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن ~~أبي أويس عن سليمان بن بلال عن هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر في ~~رمضان قال أعتق رقبة قال لا أجدها قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال ~~أطعم ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه ~~تمر قدر خمسة عشر صاعا قال خذا هذا فتصدق به قال ما أحد أحوج مني ومن أهل ~~بيتي قال كله أنت وأهل بيتك وصم يوما مكانه واختلف العلماء أيضا في الواطيء ~~أهله في رمضان إذا وجب عليه التكفير بالإطعام دون غيره ولم يجد ما يطعم ~~وكان في حكم الرجل الذي ورد هذاالحديث فيه فأما مالك فلم أجد عنه في ذلك ~~شيئا منصوصا وكان عيسى بن دينار يقول إنها على المعسر واجبة فإذا أيسر ~~أداها وقد يخرج قول ابن شهاب على هذا لأنه جعل إباحة النبي صلى ms1365 الله عليه ~~وسلم لذلك الرجل أكل الكفارة رخصة له وخصوصا قال ابن شهاب ولو أن رجلا فعل ~~ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير PageV07P175 # وقال الأوزاعي وسئل عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا فلم يجد كفارة ~~المفطر ولم يقدر على الصيام أيسئل (34) في الكفارة فقال رد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كفارة المفطر على أهله فليستغفر الله ولا يعد ولم ير عليه ~~شيئا إذا كان في وقت وجوب الكفارة عليه معسرا وقال الشافعي قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كله وأطعمه أهلك يحتمل معانيا (35) منها أنه لما كان في ~~الوقت الذي أصاب فيه أهله ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات تطوع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بأن قال له في شيء أتى به كفر به فلما ذكر الحاجة ~~ولم يكن الرجل قبضه قال له كله وأطعمه أهلك وجعل (36) التمليك له حينئذ مع ~~القبض ويحتمل أن يكون لما ملكه وهو محتاج وكان إنما تكون الكفارة عليه إذا ~~كان عنده فضل ولم يكن عنده فضل كان له أن يأكله هو وأهله لحاجته ويحتمل في ~~هذا أن تكون الكفارة دينا عليه متى أطاقها أداها وإن كان ذلك (37) ليس في ~~الخبر وكان هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط قال ويحتمل إذا كان لا يقدر ~~على شيء من الكفارات وكان لغيره أن يكفر عنه وأن يكون لغيره أن يتصدق عليه ~~وعلى أهله إذا كانوا محتاجين بتلك الكفارة وتجزى عنه ويحتمل أن يكون إذا لم ~~يقدر على شيء في حاله تلك أن تكون الكفارة ساقطة عنه إذا كان مغلوبا كما ~~سقطت الصلاة عن المغمي عليه إذا كان مغلوبا والله أعلم PageV07P176 # وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل حديث الزهري عن حميد بن ~~عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم ~~عيالك أتقول به قال نعم إذا كان محتاجا ولكن لا يكون في شيء من الكفارات ~~إلا في هذا بعينه في ms1366 الجماع في رمضان لا في كفارة اليمين ولا في كفارة ~~الظهار ولا في غيرها إلا في الجماع وحده قيل له أليس في حديث سلمة بن صخر ~~حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا فقال ولمن تقول هذا إنما حديث سلمة ~~بن صخر تصدق بكذا واستعن (38) بسائره على أهلك فإنما أمر له بما يبقى قلت ~~له فإن كان المجامع في رمضان محتاجا فأطعمه عياله فقد أجزأ عنه قال نعم ~~أجزأ عنه قلت ولا يكفر مرة أخرى إذا وجد قال لا قد أجزأت عنه إلا أنه خاص ~~في الجماع في رمضان وحده وزعم الطبري أن قياس قول الثوري وأبي حنيفة ~~وأصحابه وأبي ثور أن الكفارة دين عليه لا يسقطها عنه إعساره بها وعليه أن ~~يأتي بها إذا قدر عليها وذلك أن قولهم في كل كفارة لزمت إنسانا فسبيلها ~~عندهم الوجوب في ذمة المعسر يؤديها إذا أيسر فكذلك سبيل كفارة المفطر في ~~رمضان في قياس قولهم قال أبو عمر إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر ~~بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له كله أنت وعيالك لم يقل له ~~وتؤديها إذا PageV07P177 # أيسرت ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له قيل له ولا قال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ساقطة عنك لعسرتك بعد أن أخبره بوجوبها ~~عليه وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه والله ~~أعلم واختلفوا في الكفارة على المرأة إذا وطئها زوجها وهي طائعة في رمضان ~~فقال مالك إذا طاوعته زوجته فعلى كل واحد منهما كفارة وإن أكرهها فعليه ~~كفارتان عنه وعنها وكذلك إذا وطئ أمته كفر كفارتين وقال الأوزاعي سواء ~~طاوعته أو أكرهها فليس عليهما إلا كفارة واحدة أن كفر بالعتق أو بالإطعام ~~فإن كفر بالصيام فعلى كل واحد منهما صيام شهرين متتابعين وقال الشافعي رحمه ~~الله والعتق والإطعام سواء ليس عليهما إلا كفارة واحدة وسواء طاوعته أو ~~أكرهها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ms1367 إنما أجاب السائل بكفارة واحدة ولم ~~يسأله أطاوعته امرأته أو أكرهها ولو كان الحكم في ذلك مختلفا لما ترك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تبيين (39) ذلك وهو قول داود وأهل الظاهر وقد ~~أجمعوا أن كفارة المظاهر واحدة وان وطيء وقال أبو حنيفة وأصحابه إن طاوعته ~~فعلى كل واحد منهما كفارة وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير ولا شيء ~~عليها ومن حجة من رأى الكفارة لازمة عليها أن طاوعته القياس على قضاء ذلك ~~اليوم فلما وجب عليها قضاء ذلك اليوم وجب عليها الكفارة عنه واختلفوا فيمن ~~جامع ناسيا لصومه فقال الشافعي والثوري في رواة الأشجعي وأبو حنيفة وأصحابه ~~والحسن بن حي وأبو ثور وإسحاق بن PageV07P178 # راهويه ليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة بمنزلة من أكل ناسيا عندهم وهو ~~قول الحسن وعطاء ومجاهد وإبراهيم وقال مالك والليث بن سعد والأوزاعي ~~والثوري في رواية المعافى (40) عليه القضاء ولا كفارة وروى مثل ذلك عن عطاء ~~وقد روى عن عطاء أنه رأى عليه الكفارة مع القضاء وقال مثل هذا لا ينسى ~~حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن الجهم حدثنا روح بن عبادة حدثنا ~~ابن جريج قال كنت إذا سألت عطاء عن الرجل يصيب أهله ناسيا لا يجعل له عذرا ~~ويقول لا ينسى هذا ولا يجهله وقال قوم من أهل الظاهر سواء وطئ ناسيا أو ~~عامدا عليه القضاء والكفارة وهو قول ابن الماجشون عبد الملك وإليه ذهب أحمد ~~بن حنبل لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق بين الناسي والعامد (41) ~~واختلفوا أيضا فيمن أكل أو شرب ناسيا فقال الثوري وابن أبي ذئب والأوزاعي ~~والشافعي وأبو ثور وإسحاق وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وداود لا شي عليه ويتم ~~صومه وهو قول جمهور التابعين وقال ربيعة وملك عليه القضاء وقال الأثرم سمعت ~~أبا عبد الله يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان فقال ليس عليه شيء على حديث أبي ~~هريرة ثم قال أبو عبد الله مالك زعموا أنه يقول عليه القضاء وضحك وحديث أبي ~~هريرة في ms1368 ذلك أحسن حدثنا عبد الله PageV07P179 # ابن محمد حدثنا محمد بن بكير (42) حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل ~~وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن كامل قال حدثنا أحمد بن ~~علي بن المثنى (43) قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قالا جميعا حدثنا حماد بن ~~سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت صائما فأكلت وشربت ناسيا فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الله أطعمك وسقاك أتم صومك (44) حدثنا عبد الوارث ~~حدثنا قاسم حدثنا محمد بن الجهم حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة عن ~~أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ~~ناسيا فليمض في صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه (45) وروى عن جماعة في ~~المفطر ناسيا بأكل أو شرب أنه لا شيء عليه منهم علي رضي الله عنه وابن عمر ~~وعلقمة وإبراهيم وابن سيرين وجابر بن زيد قال الأثرم قيل لأبي عبد الله ~~يعني أحمد بن حنبل رجل نسي PageV07P180 # فجامع فقال ليس الجماع مثل الأكل عليه القضاء والكفارة ناسيا كان أو ~~عامدا لأن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وقعت على امرأتي ولم ~~يسئله النبي صلى الله عليه وسلم أنسيت أم تعمدت قال أبو عبد الله وظاهر قول ~~الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت على امرأتي النسيان والجهالة فلم ~~يسئله أنسيت أم تعمدت وأفتاه على ظاهر الفعل وأجمعوا على أن المجامع في ~~قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده وأجمعوا أن المفطر في قضاء ~~رمضان لا يقضيه وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غير إلا ~~ابن وهب فإنه جعل عليه يومين قياسا على الحج وأجمعوا على أن من وطيء في يوم ~~واحد مرتين أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة واختلفوا فيمن أفطر مرتين ~~أو مرارا في ms1369 أيام من أيام رمضان فقال مالك والليث والشافعي والحسن بن حي ~~عليه لكل يوم كفارة وسواء وطيء المرة الأخرى قبل أن يكفر أو بعد أن يكفر ~~وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا جامع أياما في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم ~~يكفر ثم يعود وكذلك الآكل والشارب عندهم فإن كفر ثم عاد فعليه كفارة أخرى ~~قالوا وإن أفطر في رمضان فعليه كفارتان وروى آخر عن أبي حنيفة إذا أفطر ~~وكفر ثم عاد فلا كفارة عليه لإفطاره الثاني إذا كان في شهر واحد واختلف عن ~~الثوري فروي عنه مثل قول أبي حنيفة رواية أبي يوسف وروى عنه غير ذلك وأما ~~قوله في الحديث فأتى بعرق تمر فأكثرهم يرويه بسكون الراء والصواب عند أهل ~~الإتقان فيه فتح الراء وكذلك قول أهل اللغة وقد زعم ابن حبيب ما رواه عن ~~مطرف عن مالك إلا بتحريك الراء وبالفتح قال والعرق بتسكين الراء هو العظم ~~PageV07P181 # قال وتأويل العرق بفتح الراء المكتل العظيم الذي يسع قدر خمسة عشر صاعا ~~وهو ستون مدا كذلك سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان قال عبد الملك بن حبيب ~~وإنما سمي العرق لضفره لأن كل شيء مضفور فهو عرق ولذلك سمي المكتل عرقا ~~لأنه مضفور بالخوص قال أبو كبير الهذلي * نغزو فنترك في المزاحف من ثوى * ~~ونمر في العرقات من لم نقتل * يقول نأسرهم فنشدهم في العرقات يعني النسوع ~~لأنها مضفورة قال وكل شيء مصطف مثل الطير إذا صفت في السماء فهي عرقة لأنها ~~شبهت بالشيء المضفور وقال أحمد بن عمران (46) الأخفش المكتل العظيم فإنما ~~سمى عرقا لأنه يعمل عرقة عرقة ثم يضم والعرق الطريقة العريضة لذلك سميت طرة ~~الكتاب عرقة لعرضها واصطفافها وكذلك إذا مرت الطير مصطفة يقال مرت بنا عرقة ~~من طير وكذلك إذا جاءت الخيل صفا قيل قد جاءت الخيل على عرقة واحدة وقال ~~غير الأخفش يقال عرقة وعرق كما يقال علقة وعلق قال أبو عمر وكل ما ذكرنا من ~~المسائل والتوجيهات في هذا الباب موجودة المعنى في حديث ابن ms1370 شهاب عن حميد ~~عن أبي هريرة فلذلك ذكرناها وذكرنا اختلاف الفقهاء فيها لتكمل الفائدة ~~ويبين الحق على شرطنا وبالله توفيقنا PageV07P182 # حديث ثان لابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف مالك عن ابن شهاب عن ~~حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان ~~من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة وإن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ~~ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة وإن كان من أهل الصيام دعى من باب ~~الريان فقال أبو بكر يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة ~~فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون (1) منهم تابع ~~يحيى على توصيل هذا جماعة الرواة إلا ابن بكير فإنه أرسله (2) عن حميد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب ~~عن حميد مرسلا وقد أسنده جلة عن مالك منهم معن وابن المبارك حدثنا خلف بن ~~قاسم حدثنا أبو الطاهر عبد الله بن محمد حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ~~PageV07P183 # (3) حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك عن ابن ~~شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا ~~خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من ~~باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر بأبي أنت ~~وأمي ما على من دعي من هذه الأبواب كلها من ضرورة فهل يدعى أحد من هذه ~~الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو ~~الحسن علي ms1371 بن أحمد بن علي الحربي الأنصاري حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ~~حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا عبد الله بن المبارك عن مالك عن ابن شهاب عن ~~حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من أنفق زوجين في الله نودي إلى الجنة يا عبد الله هذا خير وذكر ~~الحديث وليس هو عند القعنبي لا مرسلا (4) ولا مسندا وفي هذا الحديث من ~~الفقه والفضائل الحض على الإنفاق في سبيل الخير والحرص على الصوم وفيه أن ~~أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها وأن من فتح له في ~~شيء منها حرم غيرها PageV07P184 # (5) في الأغلب وأنه قد تفتح في جميعها للقليل من الناس وأن أبا بكر ~~الصديق رضي الله عنه من ذلك القليل وفيه أن من أكثر من شيء عرف به ونسب ~~إليه ألا ترى إلى قوله فمن كان من أهل الصلاة يريد من أكثر منها فنسب إليها ~~لأن الجميع من أهل الصلاة وكذلك من أكثر من الجهاد ومن الصيام على هذا ~~المعنى ونسب إليه دعي من بابه ذلك والله أعلم ومما يشبه ما ذكرنا ما جاوب ~~به مالك رحمه الله العمري العابد وذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العمري ~~العابد كتب إلى مالك يحضه إلى الانفراد والعمل ويرغب به عن الاجتماع إليه ~~في العلم فكتب إليه مالك أن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب ~~رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح ~~له في الصيام وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة ونشر العلم ~~وتعليمه من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك وما أظن ~~ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير ويجب على كل واحد ~~منا أن يرضى بما قسم له والسلام هذا معنى كلام مالك لأني كتبته من حفظي ~~وسقط ms1372 عني في حين كتابتي أصلي منه وأما قوله من أنفق زوجين معناه عند أهل ~~العلم من أنفق شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين ~~وكذلك من صلى ركعتين ومشى في سبيل الله خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك كله ~~وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال ~~البر لأن الاثنين أقل الجمع ومن أعلى من روينا عنه هذا التفسير في زوجين في ~~هذا الحديث الحسن البصري رحمه الله PageV07P185 # وحدثني أحمد بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال ~~حدثني عمي أبو زكرياء يحيى بن زكريا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد ~~بن هارون قال أنبأنا هشام عن الحسن قال حدثني صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ~~ذر وهو يقود بعيرا له في عنقه قربة فقلت يا أبا ذر مالك قال لي عمل قلت ~~حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا ~~الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة وما من مسلم أنفق زوجين من ~~ماله في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة قال فكان الحسن يقول زوجين ~~درهمين دينارين عبدين من كل شيء اثنان (6) وفي هذا الحديث دليل على أن ~~للجنة أبوابا وقد قيل أن أبواب الجنة ثمانية وأبواب جهنم سبعة PageV07P186 # أجارنا الله من جهنم وأدخلنا الجنة برحمته آمين وقد قال بعض أهل العلم ~~بالقرآن واللغة أن الواو في قوله عز وجل * (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى ~~الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها) * فذكر ذلك بالواو وقال في جهنم ~~* (فتحت أبوابها) * بلا واو قال فالواو في ذكر الجنة هي واو الثمانية (7) ~~لأن للجنة ثمانية أبواب فمن هناك ذكرت الواو في ذلك وواو الثمانية عندهم ~~معروفة من ذلك قول الله عز وجل * (التائبون العابدون الحامدون السائحون ~~الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن ms1373 المنكر) * 8 فأدخل الواو ~~في الصفة الثامنة دون غيرها ومن ذلك قوله عز وجل * (عسى ربه إن طلقكن أن ~~يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات ~~وأبكارا) * فأدخل الواو في الصفة الثامنة (10) PageV07P187 # فسموا هذه الواو واو الماننية ومنها عندهم قول الله عز وجل * (سيقولون ~~ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ~~وثامنهم كلبهم) * وما قالوا من ذلك عندي حسن وقد كان بعضهم يقول إن الواو ~~في قوله * (ثيبات وأبكارا) * ليست واو الثمانية ولا وجه لما أنكر من ذلك ~~والله أعلم وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن محمد بن شيبة قال حدثنا أبو مصعب قال حدثني إبراهيم بن محمد ~~بن ثابت عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من نفسه أو من قلبه شك ~~أيهما قال فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة يدخل من أيها ~~شاء هكذا قال فتح له من أبواب الجنة وذكر أبو داود عن حسين بن علي (12) ~~البسطامي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا (13) حيوة بن شريح ~~قال حدثنا أبو عقيل (14) عن ابن عمه عن عقبة بن عامر قال قال لي عمر بن ~~PageV07P188 # الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع ~~بصره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء ليس هذا ~~الحديث عند جماعة من رواة مصنف أبي (15) داود وحدثني محمد بن إبراهيم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا محمد بن علي بن ~~حرب قال حدثنا زيد بن حباب ms1374 (16) قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد ~~عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا ~~إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب من الجنة ~~يدخل من أيها (17) شاء هكذا في هذه الأخبار كلها من الجنة وقد جاء في غير ~~هذه الأسانيد في خبر عمر هذا فتح له ثمانية أبواب الجنة ليس فيها ذكر من ~~والله أعلم أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال ~~PageV07P189 # حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر (18) قال حدثنا عبد الله بن ~~صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي (19) عثمان عن جبير وربيعة بن يزيد ~~عن أبي إدريس الخولاني (20) جميعا عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء فيقول أشهد ~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له ~~أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فعلى هذا اللفظ أبواب الجنة ثمانية ~~كما قالوا وكذلك ما حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا ~~أحمد بن عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا عاصم بن علي قال ~~حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني ~~عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يتوضأ ~~PageV07P190 # فيسبغ الوضوء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا ~~عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء وقد روينا من ~~حديث مالك في هذا الباب حديثا غريبا حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن ~~عبد الله بن أحمد القاضي حدثنا أبي حدثنا محمد ms1375 بن عبد الله بن بحير بن يسار ~~حدثني أبي حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد ينفق زوجين من ماله إلا دعى من ~~أبواب الجنة الثمانية يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعى من ~~باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان لا يصح هذا الإسناد عن ~~ملك ومحمد بن عبد الله بن بحير وأبوه يتهمان بوضع الأحاديث والأسانيد وقد ~~ذكر البزار عن حاجب بن سليمان حدثنا وكيع حدثنا الثوري عن أبي حازم عن سهل ~~بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للجنة بابا يدعى الريان ~~يدخل منه الصائمون فإذا أدخل آخرهم (21) أغلق وأما قوله صلى الله عليه وسلم ~~ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان والريان فعلان من الري وفي الحديث ~~دليل على أن من صام يومين محتسبا بهما وجه الله PageV07P191 # يعطش فيهما نفسه سقاه الله وأرواه يوم القيامة وإنما قلنا يومين ولم نقل ~~يوما واحدا وإن كان جاء في غير هذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم من ~~أنفق زوجين في سبيل الله ثم قال وإن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان ~~ومن أرواه الله يوم القيامة لم يظمأ ولم ينل بؤسا وتلك حال من غفر له وأدخل ~~الجنة برحمة الله لا حرمنا الله ذلك برحمته آمين وقد روى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال للجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون وهذا ~~مما يدل أيضا على أن للجنة أبوابا (22) وفي حديثنا هذا أيضا دليل على فضل ~~أبي بكر رضي الله عنه وأنه من أهل الجنة وأنه ممن جمع له الأعمال الصالحة ~~وأنه ينادى يوم القيامة من جميع أبواب الجنة لتقدمه في أعمال البر ورجاء ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين (23) إن شاء الله ومعنى الدعاء من تلك ~~الأبواب اعطاؤه ms1376 PageV07P192 # ثواب العاملين ونيله ذلك والله أعلم حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ~~قال حدثني عبيد الله بن إدريس قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز قال حدثني عبد ~~الغني بن أبي عقيل قال حدثنا نعيم (24) بن سالم عن أنس بن مالك قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال من صام اليوم ~~فقال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم قال أبو بكر أنا قال من عاد اليوم ~~مريضا قال أبو بكر أنا قال فمن شهد اليوم جنازة قال أبو بكر أنا فقال وجبت ~~لك وجبت لك قال أبو عمر يعني الجنة فهنيئا له رضي الله عنه الجنة وعن جماعة ~~الصحابة PageV07P193 # حديث ثالث لابن شهاب عن حميد يسند من وجوه مالك عن ابن شهاب عن حميد بن ~~عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم ~~بالسواك مع كل وضوء هذا الحديث يدخل في المسند (1) لاتصاله من غير ما وجه ~~ولما يدل عليه اللفظ (2) وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك وممن رواه ~~كذلك كما رواه يحيى أبو المصعب (3) وابن بكير (4) والقعنبي وابن القاسم ~~وابن وهب وابن نافع ورواه معن بن عيسى وأيوب (5) بن PageV07P194 # صالح وعبد الرحمن بن مهدي وحوثرة (6) وأبو قرة موسى (7) بن طارق وإسماعيل ~~بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله اليساري (8) الأصم وبشر ابن (9) عمر وروح ~~(10) بن عبادة وسعيد بن عفير (11) عن مالك وسحنون (12) عن ابن القاسم عن ~~مالك بإسناده عن أبي هريرة أن PageV07P195 # رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ~~مع كل وضوء وبعضهم يقول مع كل صلاة وكذلك رواه علي بن (13) داود عن ابن ~~بكير والصحيح عن ابن بكير في الموطأ ما ذكرنا حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال ~~حدثنا ابن أبي أويس (14) قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن ms1377 عبد الرحمن ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي ~~لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا حسن بن رشيق ~~(15) قال حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي قال حدثنا أحمد بن ~~صالح قال حدثنا مطرف وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن وهب وقرأته على ابن ~~نافع قالوا حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ~~بالسواك مع كل صلاة (16) ولم PageV07P196 # يرفعه ابن وهب ولا ابن نافع وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب (17) قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر ~~بن عمر وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقري قال حدثنا إدريس بن علي بن ~~إسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا ~~محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوق قالا حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ~~ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء (18) ~~PageV07P197 # في هذا الحديث إباحة السواك في كل الأوقات لقوله مع كل وضوء ومع كل صلاة ~~والصلاة قد تجب في أكثر الساعات بالعشيء والهجير والغدوات (19) وقد روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك وهو صائم (20) وعن عمر وابن عمر ~~وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وكره مالك وأصحابه والحسن بن يحيى السواك ~~الرطب للصائم (21) وأجازوا اليابس منه في كل الأوقات للصائم وقال ~~PageV07P198 # الثوري وأبو حنيفة والليث لا بأس بالسواك الرطب للصائم وكذلك قال الشافعي ~~إلا أنه قال أكرهه بالعشي للخلوف (22) وقال ابن علية (23) السواك سنة ~~للصائم والمفطر والرطب واليابس في ذلك سواء لأنه ليس بمأكول ولا مشروب ~~حدثنا خلف حدثنا علي ms1378 بن الحسن بن عبد الله حدثنا علي بن داود حدثنا يحيى بن ~~بكير حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هرييرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ~~(4) وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه حدثنا ~~أحمد بن عمرو بن (25) عبد الخالق حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن ~~منجوف حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي ~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي هذا الحديث أدل الدلائل على فضل السواك ~~والرغبة فيه وفيه أيضا دليل على فضل التيسير في أمور الديانة وأن ما يشق ~~منها مكروه PageV07P199 # قال الله عز وجل * (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) * ألا ترى ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما ~~لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه (27) وفضل السواك مجتمع عليه ~~لا اختلاف فيه والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله وقال الأوزاعي ~~رحمه الله أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر وكانوا ~~يستحبونه مع كل وضوء وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين وقال ~~الأوزاعي السواك شطر الوضوء وقال وركعة على أثر سواك أفضل من سبعين ركعة ~~بغير سواك وقال يحيى بن معين لا يصح حديث الصلاة بأثر السواك أفضل من ~~الصلاة بغير سواك وهو (28) باطل وقال الشافعي أحب السواك PageV07P200 # للصلاة عند كل حال تغير فيها الفم نحو الاستيقاظ من النوم والأزم (29) ~~وكل ما يغير الفم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على ~~أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال الشافعي ولو كان واجبا لأمرهم شق أو ~~لم يشق وروينا من حديث عائشة أن النبي صلى ms1379 الله عليه وسلم قال السواك مطهرة ~~للفم مرضاة للرب (30) وقد كره جماعة من أهل العلم السواك الذي يغير الفم ~~ويصبغه لما فيه من الشبه بزينة النساء والسواك المندوب إليه هو المعروف عند ~~العرب وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأراك والبشام (31) ~~PageV07P201 # وكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ ولون فهو مثل ذلك ما خلا الريحان ~~(32) والقصب فإنهما يكرهان وقالت طائفة من العلماء أن الأصبع تغني (33) من ~~السواك وتأول بعضهم في الحديث المروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يشوص فاه (34) بالسواك أنه كان يدلك أسنانه بأصبعه ويستجزى بذلك من السواك ~~والله أعلم PageV07P202 # حديث رابع لابن شهاب عن حميد مسند ملك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ~~بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر ~~يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ~~ومن شاء فليفطر (1) قال أبو عمر لا يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض ~~صيامه ولا فرض إلا صوم رمضان وفي هذا الحديث دليل على فضل صوم عاشوراء لأنه ~~لم يخصه بقوله صلى الله عليه وسلم وأنا صائم إلا لفضل فيه وفي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة حدثنا سعيد بن نصر قال ثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد ابن يحيى (2) قال حدثنا سفيان عن عبيد ~~الله بن يزيد قال سمعت ابن عباس يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صام يوما يتحرى فضله على PageV07P203 # الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء (3) وأما قوله صلى الله عليه وسلم ~~فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره فإن هذه إباحة وردت بعد وجوب (4) وذلك أن ~~طائفة من العلماء قالوا إن صوم يوم عاشوراء كان فرضا ثم نسخ بشهر رمضان ~~فلهذا ما أخبرهم بهذا الكلام واحتجوا بحديث الزهري ms1380 عن عروة عن عائشة قالت ~~كان صيام عاشوراء قبل أن ينزل رمضان الحديث رواه ابن عيينة وجماعة عن ابن ~~شهاب وقد ذكرنا عن ابن شهاب في باب حديثه عن عروة في المواقيت أنه كان قد ~~فرض الصيام بالمدينة قبل بدر يعني صيام شهر رمضان حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا روح بن ~~عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كانوا ~~يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان (5) وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض ~~الله رمضان قال رسول PageV07P204 # الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه ~~PageV07P205 # فليتركه ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب فقال فيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه وقد روى شيخ يسمى محمد بن عبد ~~الله بن (6) قوهى عن معن بن عيسى عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه ورواه عبد ~~الكريم (7 ) أيضا عن أبي علي الحنفي عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ~~مثله وهو غير محفوظ عن مالك بهذا الإسناد وأما حديث ابن أبي ذئب (8) عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة فمحفوظ ولا يصح فيه عن مالك عن الزهري إلا إسناد ~~الموطأ وسائر ذلك عنه خطأ ولكن هذا الحديث رواه عن عروة ابن شهاب وهشام بن ~~عروة وعراك بن مالك (9) وغيرهم PageV07P206 # قال أبو عمر لما فرض رمضان صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه ~~التبرك والتبرر وأمر بصيامه على ذلك وأخبر بفضل صومه وفعل ذلك بعده أصحابه ~~ألا ترى أن عمر بن الخطاب كتب إلى الحارث بن هشام إن غدا يوم عاشوراء فصم ~~وأمر أهلك أن يصوموا (10) وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ms1381 ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي ~~قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث (11) عن علي أنه كان يأمر ~~بصوم يوم عاشوراء وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~ذلك مثل رواية عائشة رواه عبيد الله بن عمر وأيوب (12) عن نافع عن ابن عمر ~~أنه قال في صوم عاشوراء صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه فلما ~~فرض رمضان ترك فكان عبد الله لا يصومه من أجل حديثه هذا وخفى عليه ما ندب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيامه وصومه له صلى الله عليه وسلم حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام ~~PageV07P207 # حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ~~ابن عمر قال كان عاشوراء يوما تصومه أهل الجاهلية فلما نزل رمضان سئل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه ~~وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا القاسم بن سلام ~~أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صامه رسول الله ~~وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك فكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يأتي على ~~صومه يعني يوم عاشوراء قال أبو عمر وكان طاوس لا يصومه لأنه والله أعلم لم ~~يبلغه ما جاء فيه من الفضل وليس فيما خفي عليه على ما علمه غيره حجة ومعلوم ~~أن قوله عز وجل * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) * 13 لا تدفع هذه ~~الإباحة فضل انتظار الصلاة في المسجد وعملها والله تعالى أعلم وعلى هذا ~~يحمل حديث معاوية المذكور في هذا الباب أن تخييره إنما كان لسقوط وجوب ~~صيامه لا أنه لا معنى لصومه ولما سقط وجوبه صيم على جهة الفضل والآثار تدل ~~على ذلك وهذا عندي مثل قيام الليل كان في أول الإسلام فريضة حولا كاملا ~~فلما فرضت ms1382 الصلاة الخمس صار قيام الليل فضيلة بعد فريضة وأخبرنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وأخبرنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قالا أنبأ زياد بن أيوب ~~قال حدثنا هشيم قال أنبأ PageV07P208 # أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه ~~وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هو اليوم ~~الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه فهذا دليل على أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يصمه أيضا إلا تعظيما له وقد روينا عن طارق بن ~~شهاب أنه قال كان يوم عاشوراء لأهل يثرب (14) يلبس فيه النساء شارتهن فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوهم فصوموه وروينا عن ابن مسعود وجابر بن ~~سمرة وقيس بن سعد (15) قالوا كنا نؤمر بصوم PageV07P209 # عاشوراء فلما نزل رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه ونحن نفعله وقال علقمة ~~أتيت ابن مسعود فيما بين رمضان إلى رمضان ما من يوم إلا أتيته فيه فما ~~رأيته في يوم صائما إلا يوم عاشوراء (16) قال أبو عمر قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث معاوية المذكور في هذا الباب يا أهل المدينة سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يفرض الله عليكم ~~صيامه وأنا صائم الحديث دليل على أن له فضلا قال الله عز وجل * (لقد كان ~~لكم في رسول الله أسوة حسنة) * وقد جاء بهذا اللفظ في هذا الحديث قوله وأنا ~~صائم عن جماعة من الحفاظ منهم مالك وابن عيينة (18) ثم ما جاء عن عمر وعلي ~~وابن مسعود وغيرهم من الصحابة وما جاء في ذلك عن التابعين أكثر من أن يحصى ~~مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام يوم عاشوراء يكفر ms1383 سنة ~~ماضية رواه أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد PageV07P210 # ابن إسماعيل (19) وأحمد بن زهير قالا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ~~حدثنا داود بن شابور عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة يكفر هذه السنة والتي ~~تليها وصيام يوم عاشوراء يكفر (20) سنة حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ابن ~~أبي دليم وقاسم بن أصبغ قالا حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود ~~(21) قال حدثنا يحيى القطان عن يزيد بن أبي عبيد وحدثنا عبد الوارث وسعيد ~~قالا حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة ~~حدثنا شعبة حدثنا غيلان بن جرير المعولي (22) عن عبد الله بن معبد الزماني ~~عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم (23) بمعناه ومما يدل على فضله ~~والترغيب في صيامه ما روي عن النبي صلى الله PageV07P211 # عليه وسلم أنه أمر قوما قد طعموا يوم عاشوراء أن يكفوا عن الطعام ويصوموا ~~باقي يومهم حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ابن أبي دليم وقاسم بن أصبغ قالا ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا يحيى القطان عن يزيد بن ~~أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ~~أذن في قومك يوم عاشوراء من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل فليتم صيامه ~~(24) وروي من حديث أسماء بن حارثة وغيره عن النبي صلى الله PageV07P212 # عليه وسلم مثله واختلف العلماء في يوم عاشوراء فقالت طائفة هو اليوم ~~العاشر من المحرم وممن روى ذلك عنه سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن ~~البصري وقال آخرون هو اليوم التاسع منه واحتجوا بحديث الحكم بن الأعرج (25) ~~قال أتيت ابن عباس في المسجد الحرام فسألته عن يوم عاشوراء فقال أعدد فإذا ~~أصبحت يوم التاسع ms1384 فأصبح صائما قلت كذلك كان محمد يصوم قال نعم صلى الله ~~عليه وسلم وقد روى عن ابن عباس القولان جميعا وقال قوم من أهل العلم من أحب ~~صوم عاشوراء صام يومين التاسع والعاشر وأظن ذلك احتياطا منهم والله أعلم ~~وممن روى عنه ذلك ابن عباس أيضا وأبو رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين وقاله ~~الشافعي وأحمد وإسحاق وروى يحيى القطان عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن ~~عباس قال كان ابن عباس يصوم عاشوراء في السفر ويوالي بين اليومين مخافة أن ~~يفوته وروى ابن عون عن محمد بن سيرين أنه كان يصوم العاشر فبلغه أن ابن ~~عباس كان يصوم التاسع والعاشر فكان ابن سيرين يصوم التاسع والعاشر وذكر عبد ~~الرزاق قال أنبأ ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول خالفوا اليهود ~~وصوموا التاسع وفي اختلاف العلماء في يوم عاشوراء PageV07P213 # واهتبالهم بذلك دليل على فضله والله أعلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا محمد ~~بن جعفر الوركاني قال حدثنا سلام بن سالم (26) الطويل عن زيد العمي عن ~~معاوية بن قرة عن معقل بن يسار وابن عباس أنهما قالا يوم عاشوراء اليوم ~~التاسع ولكن اسمه العاشوراء وروى وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن غنام ~~027) عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع ذكره ابن أبي شيبة ~~وغيره عن وكيع وروى ابن وهب عن يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية حدثه أنه ~~سمع أبا غطفان يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول حين صام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه ~~اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل ~~صمنا التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه ms1385 وسلم ~~(28) وذكره أبو داود عن سليمان بن داود المهري PageV07P214 # عن ابن وهب وفي هذا دليل على أنه كان يصوم العاشر إلى أن مات ولم يزل ~~يصومه حتى قدم المدينة وذلك محفوظ من حديث ابن عباس وفي مواظبته على صيامه ~~دليل على فضله والله أعلم والآثار عن ابن عباس في هذا الباب مضطربة مختلفة ~~ولكن ما ذكره ابن وهب ووكيع أصح من حديث زيد العمي ومن حديث الحكم بن ~~الأعرج والله أعلم ومن صام يومين كان على يقين من صيام عاشوراء وقال صاحب ~~العين عاشوراء اليوم العاشر من المحرم قال ويقال التاسع حدثنا سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا ابن مقلاص (29) عن ابن وهب ~~قال حدثني معاوية قال حدثنا أبو خليفة قال كنا مع ابن شهاب يوم عاشوراء في ~~سفر وكان يأمر بفطر رمضان في السفر قال فرأيته صائما في يوم عاشوراء فقلت ~~يا أبا بكر تصوم يوم عاشوراء في السفر وأنت تفطر في رمضان في السفر فقال أن ~~رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت PageV07P215 # حديث خامس لابن شهاب عن حميد ملك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه ~~سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في ~~يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم (1) ~~في هذا الحديث من الفقه صعود الإمام على المنبر للخطبة وتناوله في الخطبة ~~الشيء يراه إذا كان في تناوله ذلك شيء من أمر الدين ليعلمه من جهله وفيه ~~الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة وتعليم ما جهلوه من أمر ~~دينهم في الخطبة وفيه إباحة الحديث عن بني إسرائيل في الخطبة وغيرها وفيه ~~دليل على الاعتبار والتنظير والحكم بالقياس ألا تراه خاف على هذه الأمة ~~الهلاك إن ظهر فيهم مثل ذلك العمل الذي كان ظاهرا في ms1386 بني إسرائيل حين ~~أهلكوا ففي هذا دليل واضح على أن الله عز وجل إذا أهلك قوما بعمل وجب على ~~كل مؤمن اجتناب ذلك العمل دليل ذلك قول الله عز وجل * (فأتاهم الله من حيث ~~لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ~~فاعتبروا يا أولي الأبصار) * PageV07P216 # (2) يعني والله أعلم أن من فعل فعلهم استحق أن يناله ما نالهم (3) أو ~~يعفو الله كذلك قال أهل العلم وهو الصحيح ويحتمل قوله صلى الله عليه وسلم ~~إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم أنه من الأمر الذي لم يفش في بني ~~إسرائيل ولم يشتهر في نسائهم إلا في حين ارتكابهم الكبائر وإعلانهم المناكر ~~فكأنها علامة لا تكاد تظهر إلا في أهل الفسوق والمعاصي والله أعلم لا أنها ~~فعلة يستحق من فعلها الهلاك عليها دون أن يجامعها غيرها وقد يحتمل أن يكون ~~بنو إسرائيل نهوا عن ذلك في كتابهم نهيا محرما ففعلوا ذلك مع علمهم تحريم ~~ذلك استخفافا فاستحقوا العقوبة والذي منع من ذلك بني إسرائيل قد جاء عن ~~نبينا صلى الله عليه وسلم مثله من كراهية اتخاذ النساء الشعور المستعارة ~~ووصلهن بذلك شعورهن وفيه ورود الحديث بلعن الواصلة والمستوصلة والواصلة هي ~~الفاعلة لذلك والمستوصلة الطالبة أن يفعل ذلك بها حدثنا أحمد بن قاسم بن ~~عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة (4) قال حدثنا البغوي قال ~~PageV07P217 # حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن ~~مسلم بن يناق (5) يحدث عن صفية ابنة شيبة عن عائشة قالت تزوجت امرأة من ~~الأنصار فمرضت وتمرط شعرها فأرادوا أن يصلوا فيه فسئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن ذلك فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ~~(6) وروى عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال ~~عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن ~~المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فقالت ms1387 ~~يا أبا عبد الرحمن بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال ومالي لا ألعن من لعنه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله قالت إني لأقرأ ما بين ~~اللوحين فما أجده قال إن كنت قرأته لقد وجدته أما قرأت * (وما آتاكم الرسول ~~فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قالت إني لأظن أهلك يفعلون بعض ذلك قال فاذهبي فانظري ~~قال فدخلت فلم تر شيئا قال فقال عبد الله لو كانت PageV07P218 # كذلك لم تجامعنا (7) وقال ابن سيرين لرجل سأله فقال إن إمي كانت تمشط ~~النساء أترى لي أن آكل من مالها وأرثه عنها فقال إن كانت لا تصل فلا بأس ~~هذا من ورع ابن سيرين رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على أن شعر بني آدم ~~طاهر ألا ترى إلى تناول معاوية وهو في الخطبة قصة الشعر وعلى هذا أكثر ~~العلماء وقد كان الشافعي رحمه الله يقول إن شعر بني آدم نجس لقوله صلى الله ~~عليه وسلم ما قطع من PageV07P219 # حي فهو ميت (8) ثم رجع عن ذلك لهذا الحديث وأشباهه ولإجماعهم على الصوف ~~من الحي أنه طاهر وأما الصوف من الميتة فمختلف فيه وأما الكلام في الخطبة ~~بالمواعظ والسنن وما أشبه ذلك فمباح لا خلاف بين العلماء في ذلك واختلفوا ~~في سائر الكلام في الخطبة للمأموم والإمام (9) نحو تشميت العاطس ورد السلام ~~وللكلام في ذلك موضع من كتابنا غير هذا وبالله توفيقنا واحتج بهذا الحديث ~~أيضا من زعم أن عمل أهل المدينة لا حجة فيه وقال ألا ترى أن معاوية رضي ~~الله عنه يقول أين علماؤكم يريد أين علماؤكم عن تغيير مثل هذا والحفظ له ~~والعمل به ونشره يريد PageV07P220 # أن المدينة قد يظهر فيها ويعمل بين ظهراني أهلها بما ليس بسنة وإنما هو ~~بدعة واحتج قائل هذا القول برواية ملك عن عمه أبي سهيل ابن ملك عن أبيه ~~وكان من كبار التابعين أنه قال ما أعرف شيئا ms1388 مما أدركت الناس عليه إلا ~~النداء بالصلاة (10) وقد حكى إسماعيل بن أبي أويس عن ملك أنه سئل عما يصنع ~~أهل المدينة ومكة من إخراج إمائهم عراة متزرات وأبدانهن ظاهرة وصدورهن وعما ~~يصنع تجارهم من عرض جواريهم للبيع على تلك الحال فكرهه كراهية شديدة ونهى ~~عنه وقال ليس ذلك من أمر من مضى من أهل الفقه والخير ولا أمر من يفتي من ~~أهل الفقه والخير وإنما هو من عمل من لا ورع له من الناس وقال أنس بن عياض ~~(11) سمعت هشام بن عروة يقول لما اتخذ عروة قصره بالعقيق (12) عوتب في ذلك ~~وقيل له جفوت عن مسجد رسول PageV07P221 # الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت مساجدكم لاهية وأسواقكم لاغية ~~والفاحشة في فجاجكم عالية فكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية ثم قال ومن ~~بقي إنما بقي شامت بنكبة أو حاسد على نعمة قالوا فهذا عروة يخبر عن المدينة ~~بما ذكرنا فكيف يحتج بشيء من عمل أهلها لا دليل عليه قال أبو عمر والذي ~~أقول به أن مالكا رحمه الله إنما يحتج في موطئه وغيره بعمل أهل المدينة ~~يريد بذلك عمل العلماء والخيار والفضلاء لا عمل العامة السوداء (13) وقد ~~ذكرنا هذا الخبر ومثله في موضعه من كتابنا كتاب العلم بإسناده فأغنى عن ~~إعادته هاهنا حديث مالك (14) عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا ~~غفر له ما تقدم من ذنبه ليس عند يحيى عن ملك وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في ~~باب ابن شهاب عن أبي سلمة PageV07P222 # حديث سادس لابن شهاب عن حميد شركه فيه محمد بن النعمان بن بشير ملك عن ~~ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير ~~يحدثانه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله ms1389 عليه وسلم ~~أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه ~~(1) قال صاحب كتاب العين النحل والنحلة العطاء بلا استعاضة ونحل المرأة ~~مهرها وقال أبو عبيدة صدقاتهن مهورهن عن طيب نفس منك وقال غيره نحلة أي هبة ~~من الله يعني أن المهور هبة من الله للنساء وفريضة عليكم وهكذا روى هذا ~~الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب بهذا الإسناد وهذا المعنى كلهم يقول فيه أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال له فارجعه وربما قال بعضهم فاردده ولفظ حديث ~~ابن شهاب هذا قوله فارجعه قد تابعه عليه هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان ~~PageV07P223 # ابن بشير على اختلاف عن هشام في ذلك وهذا حديث قد رواه جماعة عن النعمان ~~بن بشير منهم الشعبي وغيره بألفاظ مختلفة توجب أحكاما سنذكرها في هذا الباب ~~إن شاء الله فأما حديث عروة بن الزبير فحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن قال حدثنا محمد (2) بن بكر التمار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني ~~النعمان بن بشير قال أعطاه أبوه غلاما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما هذا الغلام قال غلام أعطانيه أبي قال أفكل اخوتك أعطاهم كما أعطاك قال ~~لا قال فاردده ففي هذا الخبر أنه خاطب بهذا القول النعمان بن بشير (3) وفي ~~حديث ابن شهاب أنه خاطب بذلك أباه بشيرا المعطي وهو الأكثر والأشهر حدثنا ~~محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد (بن محمد) (2) بن زياد قال حدثنا سعد أن ~~ابن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان بن بشير ~~أن أباه نحله نحلا فقالت أمه أشهد عليه لابني رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أكل ولدك أعطيته مثل ما ~~أعطيت هذا قال لا قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1390 أن يشهد له (4) ~~ورواه سعد بن إبراهيم فخالفه في هذه اللفظة قرأت على عبد الوارث أن قاسم بن ~~أصبغ حدثهم قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد PageV07P224 # الصمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن النعمان بن ~~بشير أن أباه نحله نحلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال أكل ~~بنيك أعطيت مثل هذا قال لا فأبى أن يشهد (5) له وفي هذا الحديث من الفقه ~~جواز العطية من الآباء للأبناء (وهذا في صحة الآباء) (6) لأن فعل المريض في ~~ماله وصية والوصية للوارث باطلة وهذا أمر مجتمع عليه يستغني عن القول فيه ~~وقد بينا هذا المعنى في باب ابن شهاب عن عامر بن سعد وفيه التسوية بين ~~الأبناء في العطاء لقوله أكل ولدك أعطيت مثل هذا واختلف الفقهاء في هذا ~~المعنى هل هو على الإيجاب أو على الندب فأما ملك والليث والثوري والشافعي ~~وأبو حنيفة وأصحابه فأجازوا أن يخص بعض ولده دون بعض بالنحلة والعطية على ~~كراهية من بعضهم على ما يأتي من أقاويلهم في هذا الباب والتسوية أحب إلى ~~جميعهم وكان ملك يقول إنما معنى هذا الحديث الذي جاء فيه فيمن نحل بعض ولده ~~ماله كله قال وقد نحل أبو بكر رضي الله عنه عائشة دون سائر ولده حكى ذلك ~~عنه ابن القاسم (وأشهب) (6) وقال الشافعي ترك التفضيل في عطية الأبناء فيه ~~حسن الأدب ويجوز له PageV07P225 # ذلك في الحكم قال وله أن يرجع فيما وهب لابنه لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم فارجعه (7) واستدل الشافعي بأن هذا الحديث على الندب بنحو ما استدل به ~~ملك رحمه الله من عطية أبي بكر عائشة (8) وبما رواه داود بن أبي هند عن ~~الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا وانطلق بي إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا قال ~~أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء قال نعم قال فاشهد على هذا غيري (9) ~~قال ms1391 وهذا يدل على صحة الهبة لأنه لم PageV07P226 # يأمره بردها وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره عليها (10) وإنما لم يشهد ~~عليه السلام (عليها) (6) لتقصيره عن أولى الأشياء به وتركه الأفضل وقال ~~الثوري لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء وقال أبو يوسف لا بأس بذلك ~~إذا لم يرد الإضرار وينبغي أن يسوى بينهم الذكر والأنثى سواء وقد روى عن ~~الثوري أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض في العطية وكره عبد الله بن ~~المبارك وأحمد بن حنبل أن يفضل بعض ولده على بعض في العطايا وكان إسحاق ~~يقول مثل هذا ثم رجع إلى مثل قول الشافعي وكل هؤلاء يقول إن فعل ذلك أحد ~~نفذ ولم يرد واختلف في ذلك عن أحمد بن حنبل وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره ~~الخرقي (11) في مختصره عنه قال وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب له ~~إذا كان ذلك في صحته وقال طاوس لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض فإن ~~فعل لم ينفذ وفسخ وبه قال أهل الظاهر منهم داود وغيره وروى عن أحمد بن حنبل ~~مثله PageV07P227 # وحجتهم في ذلك حديث (مالك عن) (12) ابن شهاب المذكور في هذا الباب قوله ~~فارجعه حملوه على الوجوب وأبطلوا عطية الأب لبعض ولده دون بعض لقوله صلى ~~الله عليه وسلم فارجعه ولقوله في حديث جابر في هذه القصة هذا لا يصلح ولا ~~أشهد إلا على حق قالوا وما لم يكن حقا فهو باطل وقد قال بعضهم في هذا ~~الحديث عن النعمان هذا جور ولا أشهد على جور ونحو هذا مما احتج به أهل ~~الظاهر أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد (13) بن جعفر ~~بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يعلى ~~(14) قال حدثنا أبو حباب (15) عن الشعبي عن النعمان بن بشير بهذا الحديث ms1392 ~~قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ابن غير هذا قال نعم ~~قال فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا قال لا قال فلا تشهدني على جور قال أحمد ~~وثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن حاجب بن الفضل (16) بن المهلب عن ~~أبيه قال سمعت النعمان PageV07P228 # بن بشير يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم ~~(17) حملوا هذا على الوجوب وحدثني محمد بن إبراهيم بن سعيد (18) قال حدثنا ~~أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن عثمان (19) قال حدثنا إسحاق ~~بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال ~~كان إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده يقرأ * (أفحكم الجاهلية يبغون) * 20 ~~قال سفيان ونقلت (21) عن طاوس أنه قال لا يجوز للرجل أن يفضل بعض ولده ولو ~~كان رغيفا محترقا وبهذا الإسناد عن سفيان عن PageV07P229 # ملك بن مغول (22) عن أبي معشر الكوفي قال قال إبراهيم كانوا يحبون أن ~~يسووا بينهم حتى في القبلة (23) قال أبو عمر أكثر الفقهاء على أن معنى هذا ~~الحديث الندب إلى الخير والبر والفضل لا أن ذلك واجب فرضا أن لا يعطى الرجل ~~بعض ولده دون بعض على ما ذهب إليه أهل الظاهر والدليل على أن ذلك (كذلك) ~~على الندب لا على الإيجاب مما احتج به الشافعي وغيره إجماع العلماء على ~~جواز عطية الرجل ماله لغير ولده فإذا جاز أن يخرج (جميع (24) ولده عن ماله ~~جاز له أن يخرج) عن ذلك بعضهم وأما قصة النعمان بن بشير هذه فقد روى في ~~حديثه ألفاظ مختلفة أكثرها تدل على أن ذلك على الندب لا على الإيجاب منها ~~ما رواه داود بن أبي PageV07P230 # هند عن الشعبي عنه مما قدمنا ذكره ورواية حصين عن الشعبي في هذا الحديث ~~نحو ذلك حدثنا عبد الله بن محمد بن رشاد (25) قال حدثنا سعيد بن عثمان بن ~~السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال ms1393 حدثنا حامد بن عمر قال ~~حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر ~~يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله ~~فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني من عمرة ابنة رواحة أعطيته ~~فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال ~~فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته فلم يذكر في هذا ~~الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع في عطيته وإنما فيه ~~رجع فرد عطيته (26) وأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد ~~بن بكر التمار البصري بالبصرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل ~~قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار ومغيرة وداود ومجالد وإسماعيل بن سالم عن ~~الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا قال إسماعيل بن سالم من بين ~~القوم نحلة غلاما له قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأشهده قال فأتى PageV07P231 # النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إني نحلت ابني النعمان نحلا ~~وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك فقال ألك ولد سواه قلت نعم قال فكلهم ~~أعطيته مثل ما أعطيت النعمان قال قلت لا قال هشيم قال بعض هؤلاء المحدثين ~~هذا جور وقال بعضهم هذه (27) تلجئة فأشهد على هذا غيري وقال المغيرة في ~~حديثه أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواءا قال نعم قال فأشهد على هذا ~~غيري وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك ~~عليهم من الحق أن يبروك وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن حمدان حدثنا عبد ~~الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال حدثنا عامر قال ~~سمعت النعمان بن بشير بهذا الحديث قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1394 ~~إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور فهذه الألفاظ كلها ~~مع قوله أشهد على هذا غيري دليل واضح على جواز العطية وأما رواية من روى عن ~~الشعبي عن النعمان بن بشير في هذا الحديث أكل ولدك أعطيته قال لا قال فإني ~~لا أشهد إلا على حق وكذلك رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ~~النعمان بن بشير هذه فيحتمل أن لا يكون مخالفا لما تقدم لاحتماله أن يكون ~~أراد الحق الذي لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق وإن كان ما دونه حقا ~~PageV07P232 # فصح بهذا كله مذهب ملك والثوري والشافعي ومن قال بقولهم في استحباب ترك ~~التفضيل بين الأبناء في العطية وإمضائه إذا وقع لأن غاية ما في ذلك ترك ~~الأفضل كما لو أعطى لغير رحمه وترك رحمه كان مقصرا عن الحق وتاركا للأفضل ~~ونفذ مع ذلك فعله على أن حديث جابر يدل على أن مشاورة بشير بن سعد لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة (28) إنما كانت قبل الهبة فدله رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على الأولى به والأوكد عليه وما فيه الفضل له ~~وحديث جابر هذا حدثنيه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ~~زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابنك غلاما ~~وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت أشهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم وكلهم أعطيته فقال لا فقال ليس ~~يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق وذكر الطحاوي هذا الخبر ثم قال حديث جابر ~~أولى من حديث النعمان بن بشير لأن جابرا أحفظ لهذا المعنى وأضبط له لأن ~~النعمان كان صغيرا (29) قال PageV07P233 # وفي ms1395 حديث جابر أن بشير بن سعد ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ~~أن يهب فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجمل الأمور وأولاها وأما ~~قوله صلى الله عليه وسلم في حديثنا المذكور في هذا الباب أكل ولدك نحلته ~~مثل هذا فإن العلماء مجمعون على استحباب التسوية في العطية بين الأبناء إلا ~~ما ذكرنا عن أهل الظاهر من إيجاب ذلك ومع إجماع الفقهاء على ما ذكرنا من ~~استحبابهم فإنهم اختلفوا في كيفية التسوية بين الأبناء في العطية فقال منهم ~~قائلون التسوية بينهم أن يعطى الذكر مثل ما يعطى الأنثى وممن قال بذلك ~~سفيان الثوري وابن المبارك قال ابن المبارك ألا ترى الحديث يروى (30) عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا آثرت ~~النساء على الرجال وقال آخرون التسوية أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين قياسا ~~على قسم الله الميراث بينهم فإذا قسم في الحياة قسم بحكم الله عز وجل وممن ~~قال هذا القول عطاء بن أبي رباح رواه ابن جريج عنه وهو قول محمد بن الحسن ~~وإليه PageV07P234 # ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ولا أحفظ لملك في هذه المسألة قولا ~~وأما قوله فارجعه ففيه دليل على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه على ظاهر ~~حديث ابن شهاب وغيره وهذا المعنى قد اختلف فيه الفقهاء فذهب ملك وأهل ~~المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهب لابنه ومعنى الاعتصار عندهم الرجوع في ~~الهبة وليس ذلك لغير الأب عندهم وإنما ذلك للأب وحده وللأم أيضا أن وهبت ~~لابنها شيئا وأبوه حي أن ترجع فإن كان يتيما لم يكن لها الرجوع فيما وهبت ~~له لأن الهبة لليتيم كالصدقة التي لا رجوع فيها لأحد فإن وهبت لابنها وأبوه ~~حي ثم مات وأرادت أن ترجع في هبتها تلك فقد اختلف أصحاب ملك في ذلك ~~والمشهور من المذهب أنها لا ترجع وأما الأب فله أن يرجع أبدا في هبته لابنه ~~هذا إذا كان الولد الموهوب له ms1396 لم يستحدث دينا يداينه الناس ويأمنونه عليه ~~من أجل تلك الهبة أو ينكح فإذا تداين أو نكح لم يكن للأب حينئذ الرجوع فيما ~~وهب له وهذا إنما يكون في الهبة فإن كانت صدقة لم يكن له فيها رجوع لأن ~~الصدقة إنما يراد بها وجه الله فلا رجوع لأحد فيها أبا كان أو غيره وقول ~~ملك في الهبة للثواب أن الواهب على هبته إذا أراد بها الثواب حتى يثاب منها ~~أبا كان أو غيره إلا أن تتغير بزيادة أو نقصان عند الموهوب له أو تهلك فإن ~~كان ذلك وطلب الواهب الثواب فإنما له قيمتها يوم قبضها وكان إسحاق بن ~~راهويه يذهب إلى هذا وكان ملك يذهب إلى أن قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في حديثه في هذا الباب فارجعه أمر إيجاب لا ندب وكان يقول إنما أمره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه نحله PageV07P235 # من بين سائر بنيه ماله كله ولم يكن له مال غير ذلك العبد حكى ذلك أشهب عن ~~ملك (31) قال أشهب فقيل لملك فإذا لم يكن للناحل مال غيره أيرتجعه بعد ~~النحلة فقال إن ذلك ليقال وقد قضى به عندنا بالمدينة وقال غير ملك لا يعرف ~~ما ذكره ملك من أن بشيرا لم يكن له مال غير ذلك العبد قال وإنما أمره رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم برد تلك العطية من أجل ما يولد ذلك من العداوة بين ~~البنين (32) وربما أبغضوا أباهم على ذلك فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا من جهة التحريم قال ولو كان ذلك حراما ما نحل أبو بكر عائشة من بين ~~سائر ولده وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين من وهب هبة لذي ~~رحم ولدا كان أو غيره فلا رجوع له فيها لأنها والصدقة سواء إذا أراد بها ~~صلة الرحم وهو قول إسحاق بن راهويه في مراعاة الرحم المحرم وأنه لا يعتصر ~~ولا يرجع من وهب هبة لذي رحم محرم وإنها كالصدقة لله لا يرجع ms1397 في شيء منها ~~وجملة قول الكوفيين أنهم قالوا من وهب لولده هبة مقسومة معلومة فإن كان ~~الولد صغيرا غلاما أو جارية فالهبة له جائزة وليس PageV07P236 # للوالد أن يرجع في ذلك ولا يعتصره وإن كان الولد كبيرا لم تجز الهبة حتى ~~يقبضها الولد فإذا قبضها فهي له جائزة وليس للوالد أن يرجع فيها ولا ~~يعتصرها قالوا وكذلك النحل والصدقة والزوجان عندهم فيما يهب بعضهما لبعض ~~كذي الرحم المحرم لا يجوز لأحدهما أن يرجع في شيء مما أعطى صاحبه ومن حجتهم ~~فيما ذهبوا إليه من ذلك ما رواه ملك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن ~~طريف (33) المري عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة يرى ~~أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها وروى الأسود ~~(34) عن عمر نحو حديث مروان هذا فيمن وهب لصلة رحم أو قرابة وليس في حديث ~~عمر ذكر الزوجين وقولهم في الهبة للثواب أنها جائزة على نحو ما قاله ملك ~~إلا أنها إن زادت عند الموهوب له للثواب أو نقصت أو هلكت لم يكن فيها رجوع ~~عندهم وهو قول الثوري وهبة المشاع عندهم غير صحيحة لأن الهبة لا تصح إلا ~~بالقبض ولا سبيل إلى قبض المشاع فيما زعموا ولو قبض الجميع لم يكن قبضا ~~عندهم وإنما PageV07P237 # القبض عندهم أن يقبض مفروزا مقسوما وهذا كله فيما ينقسم فلم يقسم وما لم ~~يكن قبض فهي عندهم عدة لا تلزم الواهب وأما ملك فإنه يجيز هبة المشاع إذا ~~قبض الموهوب له جميع الشيء المشاع وبان به وتصح الهبة عنده بالقول وتتم ~~بالقبض وللموهوب له أن يطالب الواهب بها ولورثته أن يقوموا في ذلك مقامه ~~بعده فإن مات الواهب قبل قبض الهبة فهي باطلة حينئذ لأنهم أنزلوها حين وهب ~~ولم يسلم ما وهب حتى مات على أن الهبة لم تكن في الباطن صحيحة وإنما هو ~~كلام تكلم به الواهب لتكون الهبة بيده كما كانت حتى إذا مات خرجت عن ورثته ms1398 ~~فالهبة على هذا باطل وهو معنى حديث عمر عندهم الذي رواه ملك عن ابن شهاب عن ~~عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال ما بال ~~رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم ~~أعطه أحدا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم ~~يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل وقال الشافعي ليس لأحد ~~أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهب لبنيه وليس في الصدقة رجوع لأنه أريد ~~بها وجه الله عز وجل وهبة المشاع عنده جائزة والقبض فيها كالقبض في البيوع ~~والهبة للثواب عنده باطل لأنها معاوضة على مجهول وذلك بيع لا يجوز ولا معنى ~~عنده للهبة على الثواب وهي مردودة ليست بشيء وحجته فيما ذهب إليه من تخصيص ~~الولد بالرجوع في الهبة حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن ~~عمر وابن عباس جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد ~~PageV07P238 # أن يرجع في هبته إلا الوالد (35) ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ومن مراسيل طاوس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله ولا تصح الهبة عند الشافعي لكل أجنبي ولكل ابن بالغ إلا بالقبض ~~على نحو قول العراقيين سواء قال محمد بن نصر (36) أبو عبد الله المروزي وقد ~~اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة قال أبو ~~عمر وللأب عند الشافعي أن يرجع فيما وهب لبنيه وسواء استحدث الابن دينا أو ~~نكح أو لم يفعل شيئا من ذلك فإن كان الابن صغيرا في مذهب الشافعي فإشهاد ~~أبيه وإعلانه بما يعطيه حيازة له لا يشركه فيها أحد من ورثة أبيه إن مات ~~وهي للصغير أبدا وإن كبر وبلغ رشيدا ولا يحتاج فيها إلى قبض آخر وما لم ~~يرجع فيها أبوه بإشهاد يبين ms1399 به رجوعه في تلك الهبة فهي للابن وعلى ملكه فإن ~~رجع فيها الأب بالقول والإعلان وعرف ذلك كان ذلك له وإلا فهي للابن وعلى ~~ملكه على أصل إشهاده بالهبة له وهو صغير ولا يضره موته وهي بيده لأنها قد ~~نفذت له وهو صغير فما لم يرجع فيها الأب بالقول فهي على PageV07P239 # ذلك الأصل في مذهبه عندي والله أعلم وسنذكر قول ملك في ذلك بعد هذا إن ~~شاء الله وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل تصح الهبة والصدقة غير مقبوضة وسواء ~~كانت الهبة مشاعا أو غير مشاع والقبض فيهما عندهما كالقبض في البيع وروى عن ~~علي بن أبي طالب أن الهبة تجوز وتصح وإن لم تقبض من وجه ضعيف لا نحتج بمثله ~~(37) ولم يختلف قول أبي ثور في ذلك في شيء من كتبه وأما أحمد بن حنبل فقد ~~اختلف عنه في ذلك وأصح شيء في ذلك عن أحمد أن الهبة والصدقة فيما يكال أو ~~يوزن لا يصح شيء منها إلا بالقبض وما عدا المكيل والموزون فالهبة صحيحة ~~جائزة بالقول وإن لم يقبض وذلك كله إذا قبلها الموهوب له والمشاع وغير ~~المشاع في ذلك سواء كالبيع وقال أبو ثور كل من عدا الأب فليس له أن يرجع في ~~هبته سواء أراد بها الثواب أو لم يرد وحجته في ذلك كحجة الشافعي حديث ابن ~~عباس المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يحل لأحد أن يرجع في ~~هبته إلا الوالد وهو قول طاوس والحسن وأما أحمد بن حنبل فقال لا يحل لواهب ~~أن يرجع في هبته ولا لمهد أن يرجع في هديته وإن لم يثب عليها واحتج بقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في (38) قيئه وهو ~~قول قتادة قال قتادة لا أعلم القيء إلا حراما والجد عند أبي ثور كالأب ~~وقالت طائفة يرجع PageV07P240 # الوالدان والجد فيما وهبوا ولا يرجع غيرهم وقال إسحاق ما وهب الرجل ~~لامرأته فليس له أن يرجع فيه وما وهبت المرأة لزوجها ms1400 فلها أن ترجع فيه وهو ~~قول شريح وغيره من التابعين ويحتج من ذهب هذا المذهب بحديث مروان عن عمر بن ~~الخطاب قال إن النساء يعطين رغبة ورهبة (39) وأجاز إسحاق الهبة للثواب على ~~نحو قول ملك وأبي حنيفة ومن تابعهم وأجمع الفقهاء أن عطية الأب لابنه ~~الصغير في حجره لا يحتاج فيها إلى قبض وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض ~~وأنها صحيحة وأن وليها أبوه لخصوصه بذلك ما دام صغيرا على حديث عثمان إلا ~~أنهم اختلفوا من هذا المعنى في هبة الورق والذهب للولد الصغير فقال قوم إن ~~الإشهاد يغني في ذلك كسائر الأشياء وقال آخرون لا تصح الهبة في ذلك إلا بأن ~~يعزلها ويعينها قال ملك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ~~ثم هلك وهو يليه أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون عزلها بعينها أو ~~دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز (40) للابن ~~قال أبو عمر في حديث عثمان الذي هو أصل هذه المسألة عندهم اشتراط الإشهاد ~~في هبة الرجل لابنه الصغير وذلك أن يشهد على الشيء يعينه شهودا يقفون عليه ~~ويعينونه إذا احتيج إلى شهادتهم وإن كان شيئا يطبع PageV07P241 # عليه طبع الشهود عليه دون (الأب (41) وما لم يقف الشهود عليه) في حين ~~الإشهاد فليس بشيء وحديث عثمان رواه ملك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن ~~عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك ~~وأشهد عليها فهي جائزة وأن وليها أبوه ولا أعلم خلافا أنه إذا تصدق على ~~ابنه الصغير بدار أو ثوب أو سائر العروض أن إعلان ذلك بالإشهاد عليه يدخله ~~في ملك الابن الصغير ويخرجه عن ملك الأب وتصح بذلك العطية للابن الصغير من ~~هبة أو صدقة أو نحلة إلا أن يبلغ القبض لنفسه ببلوغه ورشده فلا يقبض تلك ~~لهبة بما يقبض به مثلها وتتمادى في يد الأب كما كانت حتى يموت فإن كان ms1401 كذلك ~~بطلت حينئذ الهبة عند ملك وأصحابه فإن بلغ الابن رشدا ومنعه الأب منها كان ~~له مطالبته بها عندهم حتى يقبضها ويحوزها لنفسه فإن ادعى الأب أنه رجع فيها ~~ولم يكن على الابن دين يمنع من رجوعها كان له ذلك في الهبة إذا لم يقل فيها ~~إنها لله فإن قال إنها لله كانت كالصدقة ولا رجوع له فيها وأجبر على ~~تسليمها إلى ابنه إذا بلغ رشدا هذا كله قول ملك وأصحابه وقد مضى قول ~~الشافعي وغيره في ذلك قال ملك وإذا وهب لابنه دنانير أو دراهيم فأخرجها عن ~~نفسه إلى غيره وعينها وجعلها لابنه على يد غيره فهي جائزة نافذة إذا مات ~~الأب وفي حياته بحيازة القابض لها للابن واختلف أصحاب مالك إذا وهب لابنه ~~الصغير دنانير أو دراهم فجعلها في ظرف معلوم وختم عليها وتوجد عنده مختوما ~~عليها فروى ابن القاسم عن ملك أنها لا تجوز إلا أن يخرجها عن يده إلى ~~PageV07P242 # غيره وسواء طبع عليها و لم يطبع لا تجوز حتى يخرجها إلى غيره وقال ابن ~~الماجشون ومطرف هي عطية جائزة إذا وجدت بعينها وهو ظاهر حديث عثمان وظاهر ~~قول ملك في موطئه على ما ذكرناه هنا من قوله الأمر عندنا وقد أجمعوا أنه ~~إذا تصدق على ابن له صغير بدين له على رجل ثم اقتضاه أنه للابن وأن ذلك ~~بمنزلة العبد يتصدق به على ابن له صغير ثم يبيعه فالثمن للابن وأجمعوا أن ~~الوالد لا يعتصر الفرج إذا وهبه لابنه فوطئه ولا أعلم أحدا قال إن الولد ~~يعتصر أيضا ما وهب لوالده إلا ربيعة ذكره ابن وهب عن يونس عنه فهذا ما يقوم ~~من معاني حديث هذا الباب وبالله التوفيق قال أبو عمر من حجة من لم يجز ~~الهبة إلا مقبوضة حديث أم كلثوم (42) أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى ~~للنجاشي مسكا وقال لأهله أحسبه مات فإن رجع إلي أعطيتكم منه فكان كذلك ووجد ~~قد مات فرجع المسك إليه فأعطاهن منه ولو كانت الهبة والعطية تحتاز ms1402 بالكلام ~~PageV07P243 # لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في هبته ولا هديته وكيف كان يتصرف في ~~ذلك وهو القائل ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في (43) قيئه ~~وجاء عن أبي بكر الصديق وعائشة مثل هذا المعنى (44) من حديث ملك وغيره عن ~~ابن شهاب عن عروة عن عائشة وعن عمر مثله أيضا وقد ذكرناه فهذا كله يدل على ~~أن الهبات لا تتم إلا بالقبض وقد أجمعوا على ثبوت ملك الواهب (واختلفوا في ~~(45) زواله من جهة الهبة بالقول وحده فهو على أصل ملك الواهب) حتى يجمعوا ~~ولم يجمعوا إلا مع القبض وكان أبو ثور يقول لا تجوز الهبة إلا معلومة وإن ~~كانت مشاعة فيكون الجزء معلوما وإلا لم تصح قال وإنما بطلت عطية أبي بكر ~~رضي الله عنه لعائشة لأنها لم تكن معلومة ولا سهما من سهام معلومة قال وكل ~~هبة أو صدقة على هذا فغير جائزة فهذا كله في معنى حديث النعمان بن بشير ~~المذكور في هذا الباب وهو محمول على أنه كان صحيحا والناس على الصحة حتى ~~يثبت المرض الطارىء وللقول في هبات المريض موضع غير هذا من كتابنا وبالله ~~توفيقنا PageV07P244 # حديث سابع لابن شهاب عن حميد مرسل ملك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ~~بن عوف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني ~~كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تغضب هكذا رواه جماعة الرواة عن ملك في الموطأ مرسلا وهو الصحيح فيه عن ملك ~~وقد رواه ابن سبرة (1) المدني عن مطرف عن ملك عن الزهري عن حميد بن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة ورواه إسحاق بن بشير (2) الكاهلي عن ملك عن الزهري عن ~~حميد بن عبد الرحمن عن أبيه وكلاهما خطأ والصواب فيه عن ملك مرسل كما في ~~الموطأ ورواه ابن عيينة عن ابن شهاب عن حميد عن رجل من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله فوصله وقد ms1403 روى هذا الحديث من غير طريق ملك ومن (غير) ~~(3) طريق ابن شهاب مسندا من وجوه ثابتة عن أبي هريرة من حديث أبي صالح عن ~~أبي (4) هريرة ومعنى هذا الحديث عندي والله أعلم أنه أراد علمني ما ينفعني ~~بكلمات قليلة لئلا أنسى إن أكثرت علي فأجابه بلفظ يسير جامع لمعان كثيرة ~~خطيرة ولو أراد علمني كلمات من الذكر ما أجابه بمثل ذلك الجواب وإنما أراد ~~علمني بكلمات (يسيرة) (3) والله أعلم PageV07P245 # ومن طرق هذا الحديث متصلا ما حدثني به خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا ~~أبو محمد شعبة (5) بن أحمد بن جعفر الفهري قال حدثنا عبد الله بن (6) سعيد ~~بن الحكم بن أبي مريم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد ~~الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عمه أنه قال يا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قل لي قولا ينفعني الله به وأقلل لعلي أعقله قال ~~لا تغضب فأعاد عليه مرارا كلها يرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تغضب ورواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف عن عمه أنه قال ~~يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا وأقلل لعلي أعقله ~~قال لا تغضب حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة فذكره سواء ~~ورواه ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عمه جارية بن ~~قدامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي ثم ذكر مثله إلا أنه قال ~~فأعاد عليه فقال لا تغضب فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب وذكره ابن ~~أبي شيبة عن ابن نمير ورواه يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف ~~بن قيس عن حارثة (7) بن قدامة PageV07P246 # مثل لفظ حديث حماد بن سلمة حرفا ms1404 بحرف ورواه وهب (8) عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن الأحنف بن قيس عن بعض عمومته قال قلت يا رسول الله مثله سواء ورواه ~~الليث بن سعد والمفضل بن فضالة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس ~~أن ابن عم له قال يا رسول الله فذكر الحديث مثله سواء بمعناه هكذا قال ~~الليث والمفضل عن ابن عم وقال من ذكرنا من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن الأحنف عن عمه وبعضهم سماه كما تراه جارية بن قدامة وهو جارية ابن قدامة ~~بن ملك بن زهير تميمي سعدي له صحبة (صحيحة) (9) ورواية وقد ذكرناه في ~~كتابنا في الصحابة والأحنف بن قيس قيل اسمه الضحاك بن (10) قيس وقيل صخر بن ~~قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبيد تميمي سعدي أيضا من بني سعد بن زيد ~~مناة بن تميم وممكن أن (يكون) (9) ابن عمه في نسبه وعمه أخو أبيه لأمه (11) ~~والله أعلم وروى ابن أبي الزناد هذا الحديث عن أبيه عن عروة بن الزبير ~~PageV07P247 # بإسناده المتقدم كما قال حماد بن سلمة ومن تابعه عن هشام بن عروة حدثناه ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن ~~الأحنف بن قيس عن جارية بن قدامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (12) ~~وروى هذا الحديث أيضا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة حدثناه خلف بن القاسم ~~قال حدثنا محمد بن زكريا المقدسي (ببيت (9) المقدس) قال حدثنا مضر بن محمد ~~قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن الأعمش عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني بعمل ~~أعمله قال لا تغضب وحدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا ~~مضر بن محمد قال حدثنا محمد بن المنهال أخو حجاج بن منهال ms1405 حدثنا عبد (13) ~~الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رجل يا ~~رسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أعمله وأقلل لعلي أحفظه قال لا تغضب ~~قال مضر سمعت يحيى بن معين يقول الحديث حديث عبد الواحد بن زياد والقول ~~قوله قال أبو عمر الحديث عند غير ابن معين على ما رواه أبو إسماعيل المؤدب ~~عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد وقد تابعه PageV07P248 # على ذلك الحسين بن واقد عن الأعمش وكذلك رواه أبو حصين عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة ذكره البزار عن ابن شبويه عن علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن ~~رافع (14) وذكره أيضا عن إسماعيل بن حفص عن إسماعيل (15) بن عياش عن أبي ~~حصين وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد الحداد قال ~~حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا عبيد الله (16) بن عبد ~~الخالق قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن الأعمش عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني يا رسول ~~الله على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال لا تغضب (17) PageV07P249 # قال أبو عمر هذا من الكلام القليل الألفاظ الجامع للمعاني الكثيرة ~~والفوائد الجليلة ومن كظم غيظه ورد غضبه أخزى شيطانه وسلمت مروءته ودينه ~~ولقد أحسن القائل * لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب * وقال علي بن ثابت * ~~العقل آفته الإعجاب والغضب * والمال آفته التبذير (18) والنهب * وقال أبو ~~العتاهية * ولم أر في الأعداء حين خبرتهم * عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب ~~* وكل هؤلاء إنما حاولوا ودندنوا حول معنى هذا الحديث وكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه PageV07P250 # وسلم حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داود ~~حدثنا سحنون بن سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ms1406 ~~دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سألت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما يبعدني من غضب الله قال ~~لا تغضب (19) (حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال ~~حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا خالد قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن عبد ~~الله بن الهذيل قال لما رأى يحيى أن عيسى مفارقه قال له أوصني قال لا تغضب ~~قال لا أستطيع قال لا تقنى مالا قال عسى) (20) PageV07P251 # حديث ثامن لابن شهاب عن حميد لا يجوز أن يكون مثله رأيا ملك عن ابن شهاب ~~عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ~~وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها أدخلنا هذا في كتابنا لأن مثله ~~لا يقال من جهة الرأي ولا بد أن يكون توقيفا (1) لأن هذا لا يدرك بنظر ~~وإنما فيه التسليم مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ومن ~~شرطنا أن كل ما يمكن إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ذكره ملك ~~في موطئه ذكرناه في كتابنا هذا وبالله عوننا وتوفيقنا لا شريك له وقد روى ~~هذا الحديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأسنده ووصله حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا القعنبي قال حدثنا محمد بن عبيد الله ~~(2) بن مسلم عن عمه عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سئل عن قل هو الله أحد فقال ثلث القرآن أو تعدله قال أبو عمر أم ~~حميد هذه هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي ms1407 معيط وكانت من PageV07P252 # المبايعات ومن جلة الصحابيات وقد ذكرناها وذكرنا خبرها ونسبها في كتاب ~~النساء من كتابنا في الصحابة فأغنى عن ذكرها ها هنا وحدثنا عبد الرحمن بن ~~يحيى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحي قال حدثنا علي بن عبد الغني (3) البغوي ~~قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا محمد بن عبيد (4) الله بن ~~مسلم ابن أخي الزهري عن عمه ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم ~~كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قل هو ~~الله أحد فقال ثلث القرآن أو تعدله ومن أصح المسندات في هذا الباب حديث ملك ~~عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وسيأتي في ~~PageV07P253 # موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وهناك يأتي القول في معنى حديث هذا ~~الباب إن شاء الله تعالى وحديث ملك أيضا عن عبد الله أو عبيد الله بن عبد ~~الرحمن والصواب عبيد الله عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد إلى آخرها فقال وجبت له الجنة ~~حديث صحيح وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن ~~مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث ~~القرآن وروي هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعا من وجوه (5) وروي مرفوعا أيضا ~~من حديث أبي أيوب وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن ملك وقتادة بن ~~النعمان أخبرنا يعيش بن سعيد قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسحاق ~~السراج ms1408 قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن علي ~~بن مدرك عن PageV07P254 # إبراهيم النخعي عن الربيع بن خثيم (6) عن عبد الله عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة قالوا ومن يطيق ~~ذلك قال بلى قل هو الله أحد أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال ~~حدثنا شعبة عن أبي قيس قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي (7) مسعود عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغلب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ~~ليلة قالوا وما ذاك قال قل هو الله أحد هكذا روى هذا الحديث أبو قيس الأودي ~~هنا وكذلك رواه الثوري عنه أيضا كما رواه شعبة بهذا الإسناد عن عمرو بن ~~ميمون عن أبي مسعود ورواه وكيع وابن مهدي وأبو نعيم وغيرهم عن الثوري عن ~~أبي قيس بإسناده هذا مثله وهو عندي خطأ والله أعلم والصواب عندي فيه حديث ~~منصور عن هلال عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~PageV07P255 # حدثنا حسين بن علي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد ~~الرحمن بن مهدي جميعا (8) عن زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن ~~خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن ~~أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد ~~فكأنما قرأ ثلث القرآن واللفظ لحديث ابن أبي (9) شيبة وأخبرنا عبيد بن محمد ~~قال حدثنا ms1409 عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن ~~سنجر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن هلال بن ~~يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ~~امرأة من الأنصار عن أبي أيوب قال أتاها فقال ألا ترين ما أتى به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قالت رب خير أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ~~هو قال قال لنا أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قال فأشفقنا أن ~~يريدنا على أمر نعجز عنه فلم نرجع إليه شيئا حتى قالها ثلاث مرات ثم قال ~~أما يستطيع أحدكم أن يقرأ PageV07P256 # قل هو الله أحد الله الصمد (10) ورواه أبو الزناد (11) عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أيضا أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأ سعيد (12) عن قتادة ~~عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قيل يا ~~رسول الله ومن يطيق ذلك قال يقرأ قل هو الله أحد وحدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~عفان وأخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عمرو ~~بن منصور قال حدثنا ابن سنجر قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قالا (13) حدثنا ~~أبان العطار قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ~~أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ~~ليلة ثلث القرآن قالوا نحن أعجز من ذلك وأضعف قال PageV07P257 # إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاث أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزأ من أجزاء ~~القرآن ms1410 ووجدت في أصل سماع أبي بخط يده رحمه الله أن محمد بن قاسم بن هلال ~~حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن ~~موسى قال حدثنا أبو معاوية عن موسى (14) الصغير عن هلال بن يساف عن أم ~~الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله ~~أحد تعدل ثلث القرآن قال البزار موسى النخعي رجل كوفي حدث عنه الناس قال ~~وهذا إسناد صحيح وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عثمان بن أخي ~~علي بن عاصم الواسطي قال حدثنا أبو تميلة (15) عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن ~~يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن نفيع بن الحارث عن ابن عمر قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الصبح قل يا أيها الكافرون وقل هو ~~الله أحد قال وسمعته يقول نعم السورتان قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل ~~يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن قال أبو تميلة قال ابن إسحاق وأنا ~~أجمعهما جميعا PageV07P258 # قال أبو عمر ليس هذا الإسناد بالقوي (16) وأخبرنا يعيش بن سعيد وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن غالب التمتام ~~قال حدثنا مسلم (17) قال حدثنا يمان بن المغيرة قال حدثنا عطاء بن أبي رباح ~~عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت فنصف ~~القرآن ومن قرأ قل يا أيها الكافرون فربع القرآن وقل هو الله أحد ثلث ~~القرآن (18) وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ملك بن إسماعيل قال ~~حدثنا مندل (19) قال حدثنا جعفر بن أبي PageV07P259 # جعفر الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ms1411 ~~بأصحابه صلاة الفجر في سفر فقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم ~~قال قد قرأت لكم ثلث القرآن وربعه وأخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله ~~بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال ~~حدثنا زكريا بن (20) عطية البصري قال حدثنا سعد بن محمد بن المسور بن ~~إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن عمه أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من قرأ بعد الصبح (قل هو الله أحد) اثنا عشر مرة (21) فكأنما ختم ~~القرآن أربع مرات وكان خير أهل الأرض في ذلك اليوم إذا اتقى PageV07P260 # قال أبو عمر هذا الحديث والأحاديث التي قبله من أحاديث الشيوخ (22) ليست ~~من أحاديث الأئمة وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في (قل هو الله أحد) ~~أحاديث عدة من (23) جهة نقل الآحاد لا نقطع على عينها ونحن نقول كما قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نناظر فيها والقرآن عندنا صفة من صفات ~~الله وهو كلام الله فسبحان المحيط علما بما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم ~~بقوله هذا حدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا أحمد بن الحسن ~~الصباحي حدثنا أبو بشر بن (24) الهيثم حدثنا سدوس (25) بن علقمة حدثني ~~والدي قال كنت عند أنس بن ملك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~سورة من القرآن تشفع لصاحبها PageV07P261 # فتدخله الجنة قال وهي * (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير) * ~~26 حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي (27) عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت ~~لصاحبها حتى غفر له (28) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا ms1412 أحمد بن ~~زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة قال حدثني قتادة عن عباس ~~الجشمي أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله PageV07P262 # ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي قد ذكرنا أباه في ~~كتاب الصحابة فلا وجه لذكره هاهنا وعيسى ابن طلحة هذا مدني تابعي ثقة روى ~~عنه ابن شهاب ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ومحمد بن عبد الرحمن مولى ~~آل طلحة وغيرهم وأمه سعدي ابنة ابن (1) خارجة بن سنان بن أبي خارجة وهو ~~شقيق يحيى بن طلحة وتوفي عيسى بن طلحة بن عبيد الله سنة مائة قال أبو ~~الزبير (2) كان عيسى بن طلحة صديقا لعروة بن الزبير وذكر خبره في تعزيته له ~~في رجله (3) قال وأخبرني مصعب بن عثمان قال قيل لعيسى بن طلحة ما الحلم قال ~~الذل PageV07P263 # لمالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله هذا حديث واحد مسند في ~~الموطأ ملك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو ~~قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع بمنى يسألونه ~~فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال رسول الله اذبح ~~ولا حرج فجاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ~~ارم ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر ~~إلا قال افعل ولا حرج هذا حديث صحيح (4) لا يختلف في إسناده ولا أعلم عن ~~ملك اختلافا في ألفاظه إلا ما رواه يحيى بن سلام عن ملك ذكره الدارقطني عن ~~الحسن بن رشيق (5) عن يوسف بن عبد الأحد عن سليمان بن شعيب عن أبي سلام عن ~~ملك عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقف للناس في حجة الوداع فقال رجل يا رسول الله ms1413 حلقت قبل أن أذبح ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج قال آخر يا رسول الله ذبحت ~~قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال آخر يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أذبح ~~قال اذبح ولا حرج PageV07P264 # قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج ولم يقل أحد في ~~هذا الحديث طفت بالبيت قبل أن أذبح إلا يحيى بن سلام (6) ولم يتابع عليه ~~(7) وهكذا رواه جمهور أصحاب ابن شهاب كما رواه ملك في موطئه وزاد فيه صالح ~~بن أبي الأخضر عن ابن شهاب وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته (8) ~~ولهذا مع ما PageV07P265 # روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر (9) ما استحب العلماء والله ~~أعلم أن يرمي الرجل جمرة العقبة راكبا وممن استحب ذلك ملك والشافعي وجماعة ~~قال ملك رحمه الله يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وفي غير يوم النحر ~~ماشيا وفي هذا الحديث من الفقه وجوه كثيرة من أحكام الحج منها ما أجمعوا ~~عليه ومنها ما اختلفوا فيه فأما قوله فحلقت قبل أن أذبح فإن العلماء مجمعون ~~كافة عن كافة أن واجبا على المحرم أن لا يأخذ من شعره شيئا من حين يحرم ~~بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة في وقت رميها فإن اضطر إلى حلق شعره لضرورة ~~لازمة فالحكم فيه ما نص الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في حديث كعب بن عجرة وقد شرحنا ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا وأجمعوا أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجته بعد ما رمي جمرة العقبة يوم ~~النحر بعد أن نحر وقال اللهم اغفر للمحلقين (10) وأجمعوا أن PageV07P266 # التقصير يجزي عن الحلق لمن لم يلبد (11) ولم يعقص ولم يضفر وأجمعوا أن ~~الحلاق أفضل من التقصير وأن ليس على النساء حلق وأن سنتهن التقصير وروى أنس ~~بن ملك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ms1414 ونحر ~~بدنه أو أمر بها فنحرت وقال للحلاق دونك فحلق شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ~~وناول شعر أحد الشقين أبا طلحة وقسم الآخر بين من يليه الشعرة والشعرتين ~~وهذا الحديث رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن ملك (12) وعلى ~~العمل به جماعة المسلمين إلا ما كان من قسم الشعر فإن ذلك لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خاصة تبركا به وجعل أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ~~هشام في هذا الحديث موضع أبي طلحة أم سليم زوجته (13) وسائر من رواه يقولون ~~إنه حلق شقه الأيمن وأعطاه أبا طلحة وربما قال بعضهم إن الذي حلق من شعر ~~رأسه الأيسر هو الذي أعطاه أبا طلحة (13) فلا خلاف بين العلماء أن سنة ~~الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم ينحر هديا إن كان معه ثم يحلق رأسه ~~فمن قدم شيئا من ذلك عن موضعه أو أخره فللعلماء في ذلك ما نذكره بعون الله ~~وحوله إن شاء الله ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى بعد PageV07P267 # طلوع الشمس إلى الغروب وأجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك (14) اليوم وأجمعوا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يرم من الجمرات يوم النحر غير جمرة العقبة وأجمعوا على أن من ~~رماها من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار ~~وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وإن لم يكن ~~ذلك مستحسنا له واختلفوا فيمن أخر رميها حتى غربت الشمس من يوم النحر فذكر ~~ابن القاسم أن ملكا رحمه الله كان يقول مرة عليه دم ومرة لا يرى عليه شيئا ~~قال وقد تأخرت صفية امرأة ابن عمر على ابنة أخيها حتى أتت منى بعد ما غابت ~~الشمس فرمت يوم النحر ولم يبلغنا أن ابن عمر أمرها بشيء (15) ذكر ذلك أبو ~~ثابت عن ابن القاسم وقال الثوري من أخرها عامدا ms1415 إلى الليل فعليه دم وقال ~~أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يرميها من الغد ولا شيء عليه إن كان تركها ~~عامدا والناسي لا شيء عليه وقد قيل على العامد لذلك دم واختلفوا فيمن رمى ~~جمرة العقبة في غير وقتها قبل أو بعد فأما اختلافهم فيمن رماها قبل طلوع ~~الفجر يوم النحر فأكثر العلماء على أن ذلك لا يجزيء وعلى من PageV07P268 # فعله الإعادة وهو قول ملك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأحمد بن ~~حنبل وإسحاق قال ملك في الموطأ أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمى الجمرة حتى ~~يطلع الفجر من يوم النحر قال فإن رمى قبل الفجر فقد حل له النحر قال ملك ~~ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لأحد برمي قبل الفجر فمن ~~رماها فقد حل له الحلق وقال عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن ~~خالد وجماعة المكيين في الذي يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر إن ذلك يجزيء ~~ولا إعادة على من فعل ذلك وبه قال الشافعي وأصحابه إذا كان الرمي بعد نصف ~~الليل قال الشافعي وكذلك أن نحر بعد نصف الليل وقبل الفجر أجزأه وروي عن ~~أسماء بنت أبي بكر أنها كانت ترمي الجمار بالليل واحتج الشافعي بحديث أم ~~سلمة وقال أنبأ داود بن (16) داود بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد ~~الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه قال دار رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى أم سلمة يوم النحر وأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى ترمي الجمرة ~~وتوافى صلاة الصبح بمكة وكان يومها وأحب أن توافيه قال وأنبأ (17) الثقة عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله قال الشافعي وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة قبل الفجر ~~بساعة PageV07P269 # قال أبو عمر كان أحمد بن حنبل يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه (18) وأما ~~اختلافهم في رمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ms1416 فإن أكثر ~~الفقهاء يجيزون ذلك وممن أجازها ملك والشافعي وأبو حنيفة ومن قال بقولهم ~~وقال أبو ثور إن اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس لم تجز من رماها وكان ~~عليه الإعادة وإن أجمعوا سلمنا للإجماع وحجته أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رماها بعد طلوع الشمس ومن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفا للسنة ~~ولزمه إعادتها في وقتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها وقتا فمن ~~تقدمه لم يجزه وزعم ابن المنذر أنه لا يعلم خلافا فيمن رماها قبل طلوع ~~الشمس وبعد طلوع الفجر أنه يجزيه قال ولو علمت في ذلك خلافا لأوجبت على ~~فاعل ذلك الإعادة ولم يعرف قول أبي ثور الذي حكيناه وقد ذكره الطحاوي عن ~~الثوري وذكره ابن خواز منداد أيضا فهذا حكم جمرة العقبة التي ترمي يوم ~~النحر ولا يرمى من الجمار يوم النحر غيرها وهي ركن من أركان الحج لو وطئ ~~المحرم قبل رميها لفسد حجه عند ملك وأصحابه فإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة ~~وقبل الإفاضة فعليه عندهم أن يعتمر ويهدي وإنما أمروه بالعمرة ليكون طوافه ~~للإفاضة في إحرام صحيح وهذا هو المشهور من مذهب ملك عند PageV07P270 # أصحابه وذكر ابن أبي حازم أن ملكا رجع عن هذا القول إلى أن قال من وطئ ~~بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة فعليه هدي بدنة لا غير ومن وطئ قبل جمرة ~~العقبة وبعد الوقوف بعرفة اعتمر وأهدى وأجزأ عنه هذه رواية ابن أبي حازم عن ~~ملك وهي رواية شاذة عند المالكيين لا يعرفونها والمعروف عندهم ما قدمنا ~~ذكره وعلى رواية ابن أبي حازم عن ملك جماعة من العلماء منهم الشافعي وأبو ~~حنيفة والثوري وقد روى ملك عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس في الذي يطأ ~~أهله بعد رمي جمرة العقبة وقبل أن يفيض أنه ينحر بدنة ويجزيه وروى عن ثور ~~بن زيد عن عكرمة أظنه عن (19) ابن عباس أنه يعتمر ويهدي ورواية ثور عن ~~عكرمة في هذا ضعيفة (20) لأن أيوب روى ms1417 عن عكرمة أنه قال ما أفتيت برأي قط ~~إلا في ثلاث مسائل إحداهن في الذي يصيب أهله قبل أن يطوف للإفاضة يعتمر ~~ويهدي وقال ملك وجمهور أصحابه في الذي يطأ أهله بعد يوم النحر قبل رمي جمرة ~~العقبة أنه يرمي الجمرة ويطوف للإفاضة وعليه أن يعتمر ويهدي ليس عليه غير ~~ذلك وإنما يفسد حجه عندهم إذا وطئها يوم النحر قبل أن يرمي الجمرة وأما إن ~~وطئها بعد يوم النحر فإن عليه أن PageV07P271 # يعتمر ويهدي وسواء وطئها قبل رمي جمرة العقبة أو بعد إذا كان قد وقف ليلا ~~بعرفة وكان وطؤه بعد يوم النحر وقد ذكر ابن حبيب عن ملك وأصحابه فيمن وطيء ~~قبل رمي جمرة العقبة أنه يفسد حجه وان كان بعد يوم النحر وهذا غير معروف في ~~مذهب ملك وأصحابه والمعروف ما ذكرت لك فهذه أحكام جمرة يوم النحر فيمن وطئ ~~قبلها أو بعدها وليس لشيء من الجمار حكمها وأما الجمار التي ترمى في أيام ~~منى بعد يوم النحر فأجمع علماء المسلمين أن وقت الرمي في غير يوم النحر بعد ~~زوال الشمس وقال ملك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف لا يجزئ الرمي ~~في غير يوم النحر إلا بعد الزوال وقال أبو حنيفة إن فعله أحد قبل الزوال ~~أجزأه وعن عطاء وطاوس وعكرمة مثل قول أبي حنيفة إلا أن طاوسا قال إن شاء ~~رمى من أول النهار ونفر وقال عكرمة إن رمى أول النهار لم ينفر حتى تزول ~~الشمس وعن عمر وابن عباس وابن عمر وجماعة التابعين مثل قول ملك في ذلك ~~أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو ~~الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يرمي يوم النحر ضحى فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس وكان يرميها على راحلته ~~ويقول لنا خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد ms1418 حجتي هذه (21) وقال ملك في ~~الموطأ السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا PageV07P272 # أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه وذلك أن ~~الله عز وجل يقول في كتابه * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) * ~~وقال ملك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من قرن بين الحج والعمرة لم ~~يأخذ من شعره شيئا حتى ينحر هديا إن كان معه ولا يحل من شيء كان حرم عليه ~~حتى يحل يوم النحر بمنى وسئل ملك عن الرجل ينسى الحلاق في الحج بمنى أواسع ~~له أن يحلق بمكة قال ذلك واسع والحلاق بمنى أحب إلي قال أبو ثابت قلت لابن ~~القاسم ما قول ملك فيمن حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فقال قال ملك عليه ~~الفدية قيل له فما قول ملك فيمن حلق قبل أن يذبح قال لا شيء عليه وهو يجزئه ~~قيل له فما قول ملك إن ذبح قبل أن يرمي قال يجزئه ولا شيء عليه قال أبو عمر ~~لم يختلف قول ملك وأصحابه فيمن حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة أن عليه الفدية ~~ويمر بعد ذلك الموسى على رأسه وذكر ابن عبد الحكم فيمن طاف طواف الإفاضة ~~قبل أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر أنه يرمي ثم يحلق رأسه ثم يعيد الطواف ~~للإفاضة قال ومن طاف للإفاضة قبل الحلاق إلا أنه قد رمى جمرة العقبة فإنه ~~يحلق رأسه ثم يعيد طواف الإفاضة فإن لم يعد الطواف فلا شيء عليه لأنه قد ~~طاف وقال إسماعيل القاضي من حلق قبل أن يذبح لم يكن عليه شيء لأن الظاهر ~~يدل على أنه من رمى جمرة العقبة ثم حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه وقد كان ~~ينبغي له أن يذبح ثم يحلق بعد الذبح فلما بدأ بالحلاق كان قد أخطأ ولم يكن ~~عليه شيء لأن الرمي يحل به PageV07P273 # الحلق ألا ترى أن رجلا لو لم يكن معه هدي ثم رمى جمرة العقبة حل له الحلق ms1419 ~~ولبس الثياب وما أشبه ذلك فلهذا المعنى لم يكن على من بدأ بالحلق قبل الذبح ~~شيء قال إسماعيل وإذا نحر قبل أن يرمي لم يكن أيضا عليه شيء لأن الهدي قد ~~بلغ محله ألا ترى أن معتمرا لو ساق معه هديا فنحره حين بلغ مكة قبل أن يطوف ~~ويسعى لكان قد أخطأ ولم يكن عليه إبدال الهدي وإنما كان ينبغي له أن لا ~~ينحر الهدي حتى يفرغ من طوافه وسعيه فينحر الهدي ثم يحلق فلما أخطأ لم يكن ~~عليه الإبدال لأن الهدي قد بلغ محله ولم يكن في شيء من ذلك انتقاص لعمرته ~~لأن الرجل قد يعتمر ولا يسوق هديا فتكون عمرته تامة ولو نحر هديه قبل أن ~~يبلغ محله في الحج لم يكن عليه غير إبدال الهدي خاصة ولا يكون عليه في ذلك ~~انتقاص لشيء من أمر الحج قال إسماعيل وهاتان الخلتان هما المبتغتان في حديث ~~الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال إسماعيل والذي رواه هشام ~~بن حسان عن عطاء عن ابن عباس (22) مثله في المعنى والذي رواه وهيب عن ابن ~~طاوس (23) مجمل غير أنه لا يبين فيه خلاف حديث الزهري والذي رواه خالد عن ~~عكرمة عن ابن عباس ذكر فيه أنه رمى بعدما (24) أمسى وهذا أيضا ليس فيه ~~انتقاص للحج وإنما كان ينبغي له أن يرمي جمرة العقبة في ذلك اليوم قبل ~~الزوال فلما أخطأ وأخرها إلى بعد الزوال لم PageV07P274 # يكن عليه شيء لأن مالكا قال إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر في بقية ~~النهار لم يكن عليه شيء وإن أخرها إلى الليل فإن أبا ثابت حكى عن ابن ~~القاسم قال كان ملك مرة يقول عليه دم ومرة لا يراه عليه قال (25) وقد تأخرت ~~صفية امرأة ابن عمر عن ابنة أخيها حتى أتت منى بعد ما غابت الشمس يوم النحر ~~فرمت ولم يبلغنا أن ابن عمر أمرها بشيء قال أبو عمر قد روى سحنون عن ابن ~~القاسم أن ملكا لم يأخذ برخصة ابن ms1420 عمر لصفية في ذلك ورأى أن من أخر رمي ~~جمرة العقبة حتى الليل ورماها بالليل عليه لذلك دم والذي رواه أبو ثابت عن ~~ابن القاسم أتم وأكثر العلماء على أنه ليس في ذلك دم وقد ذكرنا هذه المسئلة ~~وما للعلماء فيها من الأقوال فيما تقدم من هذا الباب والحمد لله قال ~~إسماعيل وحديث عكرمة يدل على أن الرجل رمى بالعشي لأنه حكى أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم سئل يومئذ فعلم أن المسألة كانت في اليوم قال والظاهر أيضا ~~في قوله بعدما أمسيت يدل على العشي لأنه الغالب في كلام الناس فهذا هو النص ~~القوي في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما ما يزاد في ~~الأحاديث الضعيفة فهو شيء لا يدرى كيف صحته والله أعلم به قال أبو عمر ~~اللفظ الذي أنكره إسماعيل في هذا الحديث على من ذكره وزاده وأتى به هو قوله ~~حلقت قبل أن أرمي وهو محفوظ في الأحاديث ثم PageV07P275 # ذكر إسماعيل حديث ابن شهاب (26) فقال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ~~يزيد بن زريع (27) قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يسئل يومئذ فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن ~~أذبح فقال لا حرج فقال رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج قال إسماعيل وثنا نصر ~~بن علي عن يزيد بن زريع مثله قال وحدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا وهيب ~~عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم ~~النحر وهو بمنى في الرمي والحلق والتقديم والتأخير فقال لا حرج قال إسماعيل ~~وثنا نصر بن علي قال حدثنا هشام عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يرمي وأشباه ~~هذا فأكثروا في التقديم والتأخير فما سأله أحد يومئذ عن شيء من هذا النحو ~~إلا قال لا حرج ms1421 وقال أبو ثابت عن ابن القاسم قال ملك إن ذبح المحرم ذبيحته ~~قبل الفجر أعاد ذبيحته قال أبو عمر قوله هذا معناه عندي على أصله أن الذبح ~~بالليل لا يجزئ في الهدي والضحايا ولا وجه له عندي غير ذلك على مذهبه ألا ~~ترى إلى ما قدماه من قوله أن من رمى قبل الفجر وإن كان لا يجزئه رميه أن ~~النحر قد حل له وقوله أن من قدم نحره قبل رميه لا شيء عليه قال إسماعيل ولا ~~يضره ذلك ولا ينتقص من حجه شيء لأن هديه قد بلغ PageV07P276 # محله فإذا لم يفسد عليه ما قدمه من نحره قبل رميه شيئا من حجه ولا أوجب ~~عليه شيئا فلا وجه لإعادة ما نحره من هديه إلا من أجل أنه ذبحه بالليل وذلك ~~لا يجزئه عنده لقول الله عز وجل * (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ~~ما رزقهم من بهيمة الأنعام) * فذكر (28) الأيام دون الليالي وعند غيره ~~الليالي تبع للأيام والله أعلم قال أبو عمر اختلف العلماء فيمن قدم نسكا ~~قبل نسك أو أخره مما يصنعه الحاج يوم النحر خاصة مثل تقديم النحر قبل الرمي ~~أو الحلق قبل النحر أو قبل الرمي فأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يرمي فإن ~~ملكا قال ما تقدم ذكره عنه وعليه أصحابه في إيجاب الفدية في ذلك قال ومن ~~ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه وروى عن ابن عباس أنه قال ~~من قدم من حجه شيئا أو أخره فعليه دم ولا يصح ذلك (29) عنه وعن إبراهيم ~~وجابر بن زيد مثل قول ملك في إيجاب الفدية على من حلق قبل أن يرمي وهو قول ~~الكوفيين وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري لا شيء ~~على من حلق قبل أن يرمي ولا على من قدم شيئا أو أخره ساهيا مما يفعل يوم ~~النحر وروى عن الحسن وطاوس أنه لا شيء على من حلق قبل أن يرمي مثل قول ~~الشافعي ومن ms1422 تابعه وعن عطاء بن أبي PageV07P277 # رباح من قدم نسكا قبل نسك فلا حرج وروى ذلك عن سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد ~~وعكرمة وقتادة وذكر ابن المنذر عن الشافعي في هذه المسألة من حلق قبل أن ~~يرمي أن عليه دما وزعم أن ذلك حفظه عن الشافعي وهو خطأ على الشافعي ~~والمشهور من مذهبه في كتبه وعند أصحابه أنه لا شيء على من قدم أو أخر من ~~أعمال الحج كلها شيئا إذا كان ساهيا وأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يذبح ~~فجمهور العلماء على أن لا شيء عليه كذلك قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ~~وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وهو قول ملك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي ~~ثور وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن جرير وقال إبراهيم النخعي من حلق قبل أن ~~يذبح أهراق دما وقال جابر بن زيد عليه الفدية وقال أبو حنيفة عليه دم قال ~~وإن كان قارنا فعليه دمان دم للقران ودم للحلق وقال زفر على القارن إذا حلق ~~قبل أن ينحر ثلاثة دماء دم للقران ودمان للحلق قبل النحر ولا أعلم خلافا ~~فيمن نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه وذلك والله أعلم لأن الهدي قد بلغ ~~محله مع ما جاء في حديث ابن شهاب هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لمن نحر ~~قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح لا حرج وحجة من لم يوجب على من قدم شيئا من ~~نسك يوم النحر أو أخره ساهيا الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ففي بعضها من قدم نسكا قبل نسك لا حرج وفي بعضها أن القائل قال حلقت ~~قبل أن أرمي وحلقت قبل أن أذبح وذبحت قبل أن أرمي أخبرنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد (30) بن شعيب قال PageV07P278 # أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد ~~الله بن عمرو قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل حلق قبل أن ms1423 يذبح قال ~~اذبح ولا حرج وقال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل عن ~~شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال افعل ولا حرج قال أبو عمر فقوله في هذا ~~الحديث فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج من رواية ملك ~~وغيره به احتج الشافعي ومن تابعه وبالله التوفيق حدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال ~~حدثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة (31) عن أسامة بن زيد (32) عن ~~أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس ~~يسئلونه فمن قال سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا فكان يقول لا ~~حرج واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي فكان ابن عمر يقول يرجع ~~فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض وقال عطاء ومالك والشافعي وسائر ~~الفقهاء تجزئه الإفاضة ويحلق أو يقصر ولا شيء عليه وهذا كله في معنى الحديث ~~أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال PageV07P279 # أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور ~~عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ~~أو ذبح قبل أن يرمي فجعل يقول لا حرج لا حرج ورواه قيس بن سعد عن عطاء عن ~~جابر مرفوعا مثله وزاد فيه وقال آخر طفت بالبيت قبل أن أذبح قال اذبح ولا ~~حرج وحديث قيس بن (33) سعد عن عطاء عن جابر رواه حماد بن سلمة عن قيس هكذا ~~كما ذكرنا وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا المعلي بن أسد قال حدثنا ~~وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قيل ms1424 له يوم النحر بمنى في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال ~~لا حرج التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد PageV07P280 # ابن شهاب عن عروة بن الزبير بن العوام خمسة عشر حديثا منها واحد مرسل هو ~~عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي القرشي ~~الأسدي قد ذكرنا نسب أبيه في الصحابة أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق يكنى ~~أبا عبد الله وكان أحد العشرة الفقهاء من تابعي أهل المدينة وهم سعيد وأبو ~~سلمة وعروة والقاسم وسالم وأبو بكر وعبيد الله وسليمان وخارجة وقبيصة وكان ~~عروة أحفظهم كلهم وأغزرهم حديثا روى (1) عنه أنه قال أدركت حصار عثمان (بن ~~عفان) (2) وكان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة سنة وولد سنة ست وعشرين من الهجرة ~~قال مصعب الزبيري بشر عبد الله بن الزبير بأخيه عروة بن الزبير مقدمه من ~~أفريقية وذلك سنة ست وعشرين (من الهجرة) (3) واستغفر حين خرجوا يوم الجمل ~~فرد من الطريق هو وأبو بكر بن عبد الرحمن ومات عروة سنة أربع أو خمس وتسعين ~~وهو ابن تسع (4) وستين سنة وقيل (بل) (5) مات عروة سنة إحدى ومائة ~~PageV08P005 # حكى هذه الجملة الوافذي ومصعب (الزبيري) (1) ويحيى بن معين ذكر الحلواني ~~(1) قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال استصغرنا يوم ~~الجمل فرددت (2) أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال وحدثنا ~~أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال وجدت عروة بن ~~الزبير بحرا لا تكدره الدلاء قال وحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث ~~قال قلت ليحيى بن سعيد أن ابن شهاب قال وجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء ~~فقال يحيى أما أعلمهم بالسنن وأقضية عمر بن الخطاب فابن المسيب وأما أكثرهم ~~حديثا فعروة بن الزبير قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ~~أيوب قال تزوج عروة فأرادوه على أن يفطر فأبى وكان يسرد الصوم فأرادوه على ~~الخلوق فأبى فلما ms1425 نام خلقوه وهو نائم قال أيوب وكان عروة إذا دخل أرضه قال ~~ما شاء الله لا قوة إلا بالله وروينا أن عروة قدم على الوليد بن عبد الملك ~~في الشام فأصابته الأكلة في رجله فقطعها وهو (3) عند الوليد ولم يتحرك ولا ~~نطق ولم يشعر الوليد بها حين قطعت حتى كويت فوجد رائحة الكي وبقي بعد ذلك ~~ثماني (4) سنين واحتفر بالمدينة بئرا يقال لها بئر عروة PageV08P006 # ليس بالمدينة بئر أعذب منها وذكر عباس (1) عن ابن معين قال حدثني الأصمعي ~~قال أخبرني مالك عن الزهري قال سألت ابن صعير (2) عن شيء من الفقه وكنت ~~أتعلم منه النسب فقال ألك بذا حاجة عليك بهذا الشيخ وأشار إلى سعيد بن ~~المسيب فجالسته سبع سنين لا أحسب أن عالما غيره ثم تحولت إلى عروة بن ~~الزبير ففجرت به بحرا وروينا عن ابن شهاب أيضا أنه قال كنت أطلب العلم من ~~ثلاثة سعيد بن المسيب وكان أفقه الناس وعروة بن الزبير وكان بحرا لا تكدره ~~الدلاء وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها عند غيره ~~إلا وجدتها (1) وذكر ابن بكير عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة قال قلت ~~لعراك بن مالك من أفقه أهل المدينة فقال (2) أما أفقههم فقها وأعلمهم ~~بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان وأعلمهم ~~بما مضى عليه الناس فسعيد بن المسيب وأما أغزرهم حديثا فعروة ولا تشاء أن ~~تفجر من عبيد الله بحرا إلا فجرته وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا ابن ~~المفسر قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا يوسف بن ~~الماجشون قال حدثنا ابن شهاب قال كنت إذا حدثني عروة ثم حدثتني عمرة ~~PageV08P007 # زاد ذلك عندي صدقا حديث عروة بحديث عمرة فلما تبحرتهما إذا عروة بحر لا ~~ينزف وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن المفسر قال حدثنا أحمد بن علي قال ~~حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يحيى بن ms1426 أيوب عن هشام بن ~~عروة قال كان أبي يقول سلوني إذا خلوت وكان يعجب من حفظي والله ما تعلمنا ~~منه جزأ من ألفي جزء من حديثه قال (1) هشام وما سمعت (2) أحدا من أهل ~~الأهواء يذكر أبي إلا بخير قال أبو عمر خرج عروة من المدينة وترك سكناها ~~فعوتب في ذلك فذكر ما ذكرناه (عنه) (3) في كتاب (بيان) (4) العلم (1) ~~PageV08P008 # قال الوافذي توفي في أمواله بمجاج (1) بناحية الفرع ودفن هناك (وقال غيره ~~توفي بقصره بالعقيق (2)) وقال (عبد الله (3)) بن نمير توفي علي بن الحسين ~~وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير سنة أربع وتسعين ~~قال الواقدي فكان يقال سنة الفقهاء وكان عالما عابدا يسرد الصوم حافظا ~~حريصا على نشر العلم PageV08P009 # حديث أول لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر ~~الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر ~~الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود (الأنصاري) (1) فقال ما هذا ~~يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (2) ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز أعلم ~~ما تحدث به يا عروة أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن ~~أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر (1) ~~PageV08P010 # هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة عنه فيما بلغني وظاهر مساقه في ~~رواية مالك يدل على الانقطاع (1) لقوله أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة ms1427 ~~يوما فدخل عليه عروة ولم يذكر فيه سماعا لابن شهاب من عروة ولا سماعا لعروة ~~من بشير بن أبي مسعود وهذه اللفظة أعني أن عند جماعة من أهل العلم بالحديث ~~محمولة على الانقطاع حتى يتبين (2) السماع واللقاء ومنهم من لا يلتفت إليها ~~ويحمل الأمر على المعروف من مجالسة بعضهم بعضا ومشاهدة (3) بعضهم لبعض ~~وأخذهم بعضهم عن بعض فإن (4) كان ذلك معروفا لم يسأل عن هذه اللفظة وكان ~~الحديث عنده على الاتصال وهذا يشبه أن يكون مذهب مالك (1) لأنه في موطئه لا ~~يفرق بين شيء من ذلك وهذا الحديث متصل عند أهل العلم مسند صحيح لوجوه منها ~~أن مجالسة بعض المذكورين فيه لبعض معلومة مشهورة ومنها أن هذه القصة قد صح ~~شهود ابن شهاب لما جرى فيها بين عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير ~~بالمدينة وذلك في أيام إمارة عمر عليها لعبد الملك وابنه الوليد وهذا محفوظ ~~من رواية الثقات لهذا الحديث عن ابن شهاب ونحن PageV08P011 # نذكر الروايات في ذلك عن ابن شهاب لنبين لك ما ذكرنا ثم نذكر الآثار في ~~إمامة جبريل ليستدل على المراد من معنى الحديث فإن العلم يفسر بعضه بعضا ~~(ويفتح بعضه بعضا (1) ثم نقصد للقول (2) فيما يوجبه الحديث على ذلك من ~~المعاني وبالله العون لا شريك له (توفي) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن ~~الحكم رحمه الله سنة إحدى ومائة في رجب لخمس ليال بقين منه بحمص ودفن بدير ~~سمعان من حمص وهو يوم مات ابن تسع وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وكانت خلافته ~~سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام (3)) وممن ذكر مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر ~~بن عبد العزيز مع عروة بن الزبير في هذا الحديث من أصحاب ابن شهاب معمر ~~والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة وابن جريج فأما رواية الليث فحدثنا عبد ~~الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن زبان (4) قال ~~حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أنه كان قاعدا ms1428 على ~~منابر عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة ومعه عروة بن الزبير فأخر ~~عمر العصر شيئا فقال له عروة أما أن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال له عمر أعلم ما PageV08P012 # تقول يا عروة فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول (سمعت أبا مسعود يقول ~~(1)) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول) (2) نزل جبريل فأمني فصليت ~~معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه (ثم صليت معه (3)) يحسب بأصابعه ~~خمس صلوات (1) (وأما حديث معمر وابن جريج عن ابن شهاب في ذلك فحدثني خلف) ~~(2) بن سعيد قراءة مني عليه قال حدثنا عبد (3) الله بن محمد بن علي قال ~~حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد (4) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال ~~(4)) حدثنا (5) عبد الرزاق عن PageV08P013 # معمر عن الزهري قال كنا مع عمر بن عبد العزيز فأخر صلاة العصر (1) مرة ~~فقال له عروة (بن الزبير (2)) حدثني بشير بن أبي مسعود الأنصاري أن المغيرة ~~بن شعبة أخر الصلاة مرة يعني العصر فقال له أبو مسعود أما والله يا مغيرة ~~لقد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الناس ~~معه ثم نزل فصلى (فصلى) (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الناس معه ~~حتى عد خمس صلوات فقال له عمر انظر ما تقول يا عروة أو أن جبريل هو يبين ~~وقت الصلاة فقال له عروة كذلك حدثني بشير بن أبي مسعود قال فما زال (عمر) ~~(4) يعتلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن ~~جريج قال حدثني ابن شهاب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل عروة بن الزبير ~~(فقال عروة بن الزبير (5)) مسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر وهو على الكوفة ~~فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال (له) (6) ما هذا يا مغيرة أما والله لقد ~~علمت لقد نزل جبريل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الناس ~~(معه (7) ثم نزل ms1429 فصلى فصلى رسول الله صلى PageV08P014 # الله عليه وسلم وصلى الناس معه حتى عد) خمس صلوات (1) فقال له عمر (2) ~~انظر ما تقول يا عروة أو أن جبريل هو أقام وقت الصلاة فقال (3) عروة كذلك ~~كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه (1) (وبهذا الإسناد عندنا مصنف عبد ~~الرزاق ولنا والحمد لله فيه إسنادان غير هذا مذكوران في موضعهما (4)) فقد ~~بان بما ذكرنا من رواية الثقات عن ابن شهاب لهذا الحديث اتصاله وسماع ابن ~~شهاب له من عروة وسماع عروة من بشير وبان بذلك أيضا أن الصلاة التي أخرها ~~عمر هي صلاة العصر وأن الصلاة التي أخرها المغيرة (هي) (5) تلك أيضا وبان ~~بما ذكرنا أيضا أن جبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس (6) ~~صلوات في أوقاتهن وليس في شيء من معنى حديث ابن شهاب هذا ما يدل على أن ~~جبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين كل صلاة في وقتين وظاهر ~~حديث ابن شهاب هذا يدلك على أن ذلك إنما كان مرة واحدة لا مرتين وقد روى من ~~غير ما وجه في إمامة جبريل للنبي صلى PageV08P015 # الله عليه وسلم أنه صلى به مرتين كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتين ~~وسنذكر الآثار والرواية في ذلك لنبين ما ذكرنا إن شاء الله ورواية ابن ~~عيينة لهذا الحديث عن ابن شهاب بمثل (1) معنى حديث الليث ومن ذكرنا معه (في ~~ذلك) (2) وفي حديث معمر (3) وابن جريج أن الناس صلوا خلف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حينئذ وقد روى ذلك من غير حديثهما فالله (4) أعلم حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ~~الحميدي قال حدثنا (سفيان قال) (5) حدثنا الزهري قال أخر عمر بن عبد العزيز ~~الصلاة يوما فقال له عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ثم ~~نزل فأمني فصليت معه (ثم نزل فأمني ms1430 فصليت معه) (6) (ثم نزل فأمني فصليت معه ~~(7)) حتى عد الصلوات الخمس قال له عمر بن عبد العزيز اتق الله يا عروة ~~وانظر ما تقول فقال عروة أخبرنيه بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فهذا يوضح ما ذكرنا من أنه إنما صلى به الصلوات الخمس ~~مرة واحدة وهو ظاهر الحديث إلا أن في رواية ابن أبي ذئب وأسامة PageV08P016 # بن زيد الليثي عن ابن شهاب في هذا الحديث ما يدل على أنه صلى به مرتين في ~~يومين على نحو ما ذكر غير (1) ابن شهاب في حديث أمامة جبريل فأما رواية ابن ~~أبي ذئب له فإن ابن أبي ذئب ذكره في موطئه عن ابن شهاب أنه سمع عروة بن ~~الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز عن (ابن) (2) أبي مسعود الأنصاري أن المغيرة ~~بن شعبة أخر الصلاة فدخل عليه أبو مسعود فقال ألم تعلم أن جبريل نزل على ~~محمد صلى الله عليه وسلم فصلى وصلى وصلى وصلى (وصلى) (3) ثم صلى ثم صلى ثم ~~صلى (ثم صلى ثم صلى (4)) ثم قال هكذا أمرت أخبرنا بموطأ ابن أبي ذئب إجازة ~~أبو عمر يوسف (1) بن محمد بن عمروس الاستجي قال حدثنا أبو الطاهر محمد بن ~~جعفر بن أحمد بن إبراهيم السعيدي قال حدثنا أبو زكرياء يحيى بن أيوب بن ~~بادي العلاف قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن ~~أبي فديك قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب فذكره وأما ~~حديث أسامة بن زيد (عن ابن (5) شهاب في ذلك PageV08P017 # فأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا محمد بن سلامة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن ~~زيد) (1) الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على ~~المنبر فأخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير أما أن جبريل (قد) (1) أخبر ~~محمدا صلى الله عليه وسلم ms1431 بوقت الصلاة فقال له عمر أعلم ما تقول فقال عروة ~~سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة ~~فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه (ثم صليت (2) معه) يحسب ~~بأصبعه خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول ~~الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء ~~قبل أن تدخلها الصفرة ينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب ~~الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما ~~أخرها حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم ~~كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد (بعد) (3) إلى أن يسفر قال أبو ~~داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة ~~والليث بن سعد PageV08P018 # وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه لم يفسروه وكذلك أيضا رواه هشام بن ~~عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر (وأصحابه إلا أن حبيبا لم ~~يذكر بشيرا (1) قال أبو عمر هذا كلام أبي داود ولم يسق في كتابه رواية معمر ~~(1) ولا من ذكر معه عن ابن شهاب لهذا الحديث وإنما ذكر رواية أسامة بن زيد ~~هذه عن ابن شهاب وحدها من رواية ابن وهب ثم أردفها بما ذكرنا من كلامه وصدق ~~فيما حكى إلا أن حديث أسامة ليس فيه من البيان ما في حديث ابن أبي ذئب من ~~تكرير الصلوات الخمس مرتين (وكذلك رواية معمر ومالك والليث ومن تابعهم ~~ظاهرها مرة واحدة وليس فيها ما يقطع به على أن ذلك كذلك وقد ذكرنا (2)) ~~رواية معمر ومالك والليث وغيرهم في كتابنا هذا ليقف الناظر فيه على سياقهم ~~للحديث واختلاف ألفاظهم فيه فليس الخبر كالمعاينة وقد روى الليث بن سعد عن ~~يزيد بن أبي حبيب عن أسامة ms1432 بن زيد (عن ابن شهاب هذا الحديث بمثل رواية ابن ~~وهب عن أسامة بن زيد (3) سواء) PageV08P019 # وقال محمد بن يحيى الذهلي في رواية أبي بكر بن حزم عن عروة بن الزبير ما ~~يقوي رواية أسامة لأن رواية أبي بكر بن حزم شبيهة (1) برواية أسامة أنه صلى ~~الوقتين وإن كان لم يسنده عنه إلا أيوب بن عتبة (1) فقد روى معناه عنه ~~مرسلا يحيى بن سعيد وغيره من الثقات قال أبو عمر قد روى هذا الحديث جماعة ~~عن عروة بن الزبير منهم هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق وأبو بكر (2) بن ~~محمد بن عمرو بن حزم (2) وغيرهم فأما رواية هشام بن عروة عن أبيه لهذا ~~(الحديث) (3) فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن PageV08P020 # زهير قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا فليح عن هشام بن عروة عن أبيه ~~قال أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة يوما (فدخلت عليه فقلت أن المغيرة بن ~~شعبة أخر الصلاة يوما (1)) فدخل عليه أبو مسعود فذكر الحديث وقال فيه كذلك ~~سمعت بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر قال أحمد بن ~~زهير وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن ~~عروة عن أبيه أن المغيرة بن شعبة كان يؤخر الصلاة فقال له رجل من الأنصار ~~أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال جبريل صل صلاة كذا في ساعة ~~كذا حتى عد الصلوات قال بلى قال فاشهد أنا كنا نصلي العصر مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم والشمس بيضاء نقية ثم نأتي بني عمرو (بن عوف) (2) وإنها ~~لمرتفعة وهي على رأس ثلثي (3) فرسخ من المدينة وأما رواية حبيب (1) بن ~~(أبي) (4) مرزوق فحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~الحارث بن أبي أسامة قال PageV08P021 # حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا ms1433 جعفر قال حدثني حبيب بن أبي مرزوق عن عروة ~~بن الزبير قال حدثني أبو مسعود أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزل فصلى فصلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم (1)) حتى انصفا (2) خمسا فقال له عمر بن عبد العزيز انظر (يا عروة) ~~(3) ما تقول ان جبريل هو الذي وقت مواقيت الصلوات قال كذلك حدثني أبو مسعود ~~(فبحث عمر عن ذلك حتى وجد ثبته (1) فما زال عمر عنده علامات الساعات ينظر ~~فيها حتى قبض رحمه الله قال أبو عمر قد أحسن حبيب بن أبي مرزوق في سياقة ~~هذا الحديث على ما ساقه أصحاب بن شهاب في الخمس صلوات لوقت واحد مرة واحدة ~~إلا أنه قال فيه عن عروة (4)) حدثني أبو مسعود والحفاظ يقولون (عن عروة ~~(5)) عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه وبشير هذا ولد على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأبوه أبو مسعود الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو ويعرف بالبدري ~~لأنه كان يسكن بدرا واختلف في PageV08P022 # شهوده بدرا وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما يغني عن ذكره هاهنا (1) ~~وأما رواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فمثل رواية ابن أبي ذئب وأسامة ~~بن زيد عن ابن شهاب في أنه صلى الصلوات الخمس مرتين (مرتين) (6) لوقتين ~~وحديثه أبين في ذلك وأوضح وفيه ما يعارض (1) قول حبيب بن أبي مرزوق عن عروة ~~عن أبي مسعود حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد ~~بن خالد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثني إبراهيم بن جامع ~~السكري قالا حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ~~أيوب بن عتبة قال حدثنا أبو بكر بن حزم أن عروة بن الزبير كان يحدث عمر بن ~~عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة في زمن ms1434 الحجاج والوليد بن عبد الملك ~~وكان ذلك زمانا يؤخرون فيه الصلاة فحدث عروة عمر قال (3) حدثني أبو مسعود ~~الأنصاري أو بشير بن أبي مسعود قال (4) كلاهما قد صحب النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين دلكت الشمس قال أيوب ~~فقلت وما دلوكها قال حين زالت (5) قال فقال PageV08P023 # يا محمد صل الظهر قال فصلي (قال) (1) ثم جاءه حين كان ظل كل (2) شيء مثله ~~فقال يا محمد صل العصر قال فصلى (قال) (3) ثم أتاه حين غربت الشمس فقال يا ~~محمد صل المغرب قال فصلى قال ثم جاءه حين غاب الشفق فقال يا محمد صل العشاء ~~(قال) (3) فصلى ثم أتاه حين انشق الفجر فقال يا محمد صل الصبح قال (فصلى) ~~(3) ثم أتاه الغد حين كان ظل كل شيء مثله فقال يا محمد صل الظهر قال فصلى ~~قال ثم أتاه حين كان ظل كل شيء مثليه فقال يا محمد صل العصر قال فصلى قال ~~ثم أتاه حين غربت الشمس فقال يا محمد صل المغرب قال فصلى قال ثم أتاه حين ~~ذهب (4) ساعة من الليل فقال يا محمد صل العشاء قال فصلى (قال) (5) ثم أتاه ~~حين أضاء الفجر وأسفر فقال يا محمد صل الصبح قال فصلى قال ثم (قال) (6) ما ~~بين هذين وقت يعني أمس واليوم قال عمر لعروة أجبريل أتاه قال نعم ففي هذا ~~الحديث وفي هذه الرواية عن عروة بيان واضح أن صلاة جبريل بالنبي صلى الله ~~عليه وسلم في PageV08P024 # حين تعليمه له الصلاة في أول وقت فرضها كانت في يومين لوقتين وقتين لكل ~~(1) صلاة (حشا المغرب فلها وقت واحد (2)) وكذلك رواه معمر عن عبد الله بن ~~أبي بكر بن محمد (3) بن عمرو بن حزم عن أبيه أن جبريل نزل فصلى فذكر مثله ~~سواء إلا أنه مرسل وكذلك رواه الثوري عن عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد ~~جميعا عن أبي بكر بن حزم مثله سواء أن جبريل صلى الصلوات الخمس بالنبي صلى ~~الله ms1435 عليه وسلم مرتين في يومين لوقتين ومراسيل مثل هؤلاء عند مالك حجة وهو ~~خلاف ظاهر حديث الموطأ وحديث هؤلاء بالصواب أولى لأنهم زادوا وأوضحوا ~~وفسروا ما أجمله غيرهم وأهمله ويشهد لصحة ما جاءوا به رواية ابن أبي ذئب ~~ومن تابعه عن ابن شهاب وعامة الأحاديث في إمامة جبريل على ذلك جاءت مفسرة ~~لوقتين ومعلوم أن حديث أبي مسعود من رواية ابن شهاب وغيره في أمامة جبريل ~~ورد فرواية من زاد وتم وفسر أولى من رواية من أجمل وقصر وقد رويت أمامة ~~جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وحديث جابر وأبي سعيد ~~الخدري على نحو ما ذكرنا فأما حديث ابن عباس فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا أبو ~~PageV08P025 # نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن (1) الحارث بن ~~عياش بن أبي ربيعة (1) عن حكيم بن عباد (2) عن نافع بن جبير (2) عن ابن ~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين ~~فصلى بي الظهر حين زالت الشمس على مثل قدر الشراك ثم صلى بي العصر حين كان ~~كل شيء قدر ظله ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى بي العشاء حين غاب ~~الشفق ثم صلى بي الفجر من الغد حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلى ~~بي الظهر من الغد حين كان كل شيء قدر ظله ثم صلى بي العصر حين كان كل شيء ~~مثلي (3) ظله ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم لوقت واحد ثم صلى بي العشاء ~~حين ذهب ثلث الليل ثم صلى بي الفجر قال أبو نعيم لا أدري ما قال في الفجر ~~ثم التفت إلي فقال PageV08P026 # (1) يا محمد هذا (1) وقتك ووقت الأنبياء قبلك (2) قال أبو عمر لا يوجد ~~هذا اللفظ ووقت الأنبياء قبلك إلا في هذا الإسناد والله أعلم وحدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ms1436 حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ~~أبي ربيعة قال حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن (2) جبير بن ~~مطعم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله وقال في آخره ثم ~~صلى الفجر حين أسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد وذكر مثله وحدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سعد (3) ~~بن عبد الحميد (3) بن PageV08P027 # جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن (1) بن الحارث عن ~~حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فذكر الحديث وقال في آخره ثم صلى الصبح ~~حين أسفر جدا ثم ذكر مثله وزاد الوقت فيما بين هذين الوقتين قال أبو عمر ~~تكلم بعض الناس في إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له وهو والله كلهم ~~معروفو (2) النسب مشهورون (3) بالعلم وقد خرجه أبو داود وغيره وذكر عبد ~~الرزاق عن الثوري وابن (1) أبي سبرة عن عبد الرحمن (4) بن الحارث بإسناده ~~مثل رواية وكيع وأبي نعيم وذكره عبد الرزاق أيضا عن العمري عن عمر بن نافع ~~بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس مثله وأما حديث جابر فحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير (2) قال ~~حدثنا (أحمد (5) بن الحجاج PageV08P028 # وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا) أحمد بن ~~شعيب قال حدثنا سويد بن نصر قالا حدثنا ابن المبارك قال أخبرني حسين (1) بن ~~علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله قال جاء ~~جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مالت الشمس فقال (2) قم يا محمد ~~فصل الظهر فصلى الظهر حين ms1437 مالت الشمس ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله ~~جاءه للعصر (3) فقال يا محمد قم فصل العصر فصلاها فمكث (4) حتى إذا غابت ~~الشمس جاء فقال قم فصل المغرب فقام فصلاها حين غابت الشمس ثم مكث حتى إذا ~~غاب الشفق جاءه (5) فقال قم فصل العشاء فقام فصلاها ثم جاءه (6) حين سطع ~~الفجر بالصبح فقال يا محمد قم فصل (7) الصبح فقام فصلى الصبح ثم جاءه من ~~الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال يا محمد قم فصل الظهر فصلى ثم جاءه حين ~~كان فيء الرجل مثليه فقال يا محمد قم فصل العصر ثم جاءه للمغرب (8) حين ~~غابت PageV08P029 # الشمس وقتا واحدا لم يغب عنه فقال قم فصل المغرب ثم جاءه حين ذهب ثلث ~~الليل فقال (1) قم فصل العشاء ثم جاءه للصبح (2) حين أبيض جدا فقال قم فصل ~~(فصلى) (3) ثم قال له الصلاة ما بين هذين الوقتين وقال سويد بن نصر في ~~حديثه ما بين هذين وقت كله وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد ~~بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال ~~حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا يوسف (1) بن واضح ~~قال حدثنا قدامة (2) بن شهاب عن برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد ~~الله أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلوات فتقدم ~~جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما ~~صنع فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف ~~PageV08P030 # رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم ~~جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فصلى المغرب ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خلفه والناس ms1438 خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم (فصلى العشاء ~~(1)) ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداة ثم أتاه اليوم ~~الثاني حين كان ظل الرجل (2) مثل شخصه فصنع (مثل) (3) ما صنع بالأمس صلى ~~الظهر ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل (4) شخصية فصنع كما صنع بالأمس فصلى ~~(العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى (5)) المغرب فنمنا ~~ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء ثم أتاه ~~حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلى ~~الغداة ثم قال ما بين (1) الصلاتين وقت (2) PageV08P031 # ورواه أبو الرداد (1) (1) عن برد عن عطاء عن جابر مثله سواء إلا أنه قال ~~في اليوم الثاني في المغرب ثم جاءه حين وجبت الشمس لوقت واحد فذكره قال ثم ~~جاء نحو ثلث الليل للعشاء فذكره قال ثم جاء حين أضاء الصبح ولم يقل والنجوم ~~بادية مشتبكة أخبرناه سعيد بن عثمان النحوي قال حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل ~~قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال ~~حدثنا أبو الرداد (2) عمرو بن بشر الحارثي فذكره بإسناده وأما حديث أبي ~~سعيد الخدري فحدثناه عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا ~~عيسى بن مسكين وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا أحمد ~~بن عمرو قالا حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا سعيد بن الحكم قال حدثنا ابن ~~لهيعة قال حدثني (3) بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي ~~أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل ~~في الصلاة فصلى الظهر حين زاغت الشمس وصلى العصر حين كانت الشمس قامة وصلى ~~المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر حين طلع الفجر ~~ثم جاء يوما ثانيا (4) فصلى ms1439 PageV08P032 # الظهر وظل كان إنسان مثله وصلى العصر والفيء قامتان وصلى المغرب حين غربت ~~الشمس في وقت واحد وصلى العشاء ثلث الليل وصلى الصبح حين كادت الشمس أن ~~تطلع ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين (1) فهذا ما في إمامة جبريل ~~النبي (1) عليهما السلام (من صحيح الآثار ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة ~~أهل السير أن الصلاة إنما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حين ~~الإسراء حين عرج به إلى السماء) (2) ولكنهم اختلفوا في هيأتها حين (3) فرضت ~~فروى عن عائشة أنها فرضت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر فأكلمت أربعا ~~وأقرت صلاة السفر على ركعتين (2) وبذلك قال الشعبي وميمون بن مهران ومحمد ~~بن إسحاق وروي عن ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين (3) ~~وقال نافع بن جبير وكان أحد علماء قريش بالنسب وأيام العرب والفقه وهو ~~راوية (4) حديث ابن عباس (5) في إمامة جبريل PageV08P033 # أنها فرضت في أول ما فرضت أربعا إلا المغرب فإنها فرضت ثلاثا والصبح ~~ركعتين وكذلك قال الحسن بن أبي الحسن البصري وهو قول ابن جريج وروى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من حديث القشيري (1) وغيره ما يوافق ذلك ولم ~~يختلفوا في أن جبريل هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال فعلم النبي صلى ~~الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها (وهيأتها) (1) وقال أبو إسحاق الحربي أول ~~ما فرضت بمكة فركعتان في أول النهار وركعتان في آخره وذكر حديث عائشة قالت ~~فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ثم زاد فيها في الحضر هكذا ~~حدث به الحربي عن أحمد بن الحجاج عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن صالح بن ~~كيسان عن عروة عن عائشة قالت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ~~ركعتين ركعتين الحديث وليس في حديث عائشة هذا دليل على صحة ما ذهب إليه من ~~قال (إن الصلاة فرضت ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره وليس يوجد هذا ~~في أثر صحيح بل في حديث عائشة دليل على ms1440 (2)) أن الصلاة التي (3) فرضت ~~ركعتين هي الصلوات الخمس ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر لأن ~~الإشارة بالألف واللام إلى الصلاة PageV08P034 # في (1) حديث عائشة هذا إشارة إلى الصلاة المعهودة وهذا هو الظاهر المعروف ~~في الكلام وقد أجمع العلماء أن الصلوات (2) الخمس إنما فرضت في الإسراء ~~والظاهر من حديث عائشة أنها أرادت تلك الصلاة والله أعلم حدثنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد ~~بن هاشم البعلبكي قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرني أبو عمر ويعني ~~الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل ~~الهجرة إلى المدينة فقال أخبرني عروة عن عائشة قالت فرض الله الصلاة على ~~رسوله أول ما فرضها ركعتين ركعتين ثم أتمت في الحضر أربعا وأقرت (3) صلاة ~~السفر على الفريضة الأولى (1) فهذا ومثله يدل على أنها الصلاة المعهودة وهي ~~الخمس المفترضة في الإسراء لا صلاتان ومن ادعى غير ذلك كان عليه الدليل من ~~كتاب أو سنة ولا سبيل (له) (3) إليه وقال جماعة من أهل العلم أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم تكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من ~~صلاة الليل على نحو قيام رمضان من غير توقيت ولا تحديد لا لركعات معلومات ~~ولا لوقت محصور وكان صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ~~PageV08P035 # ونصفه وثلثه وقام (1) المسلمون معه نحوا من حول حتى شق عليهم ذلك فأنزل ~~الله عز وجل التوبة عليهم والتخفيف في ذلك ونسخه (وحطه) (2) (بقوله * (علم ~~أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) * فنسخ آخر السورة ~~أولها) (3) فضلا منه ورحمة فلم تبق في الصلاة فريضة إلا لخمس ألا تروا (4) ~~إلى حديث طلحة بن عبيد الله في الأعرابي النجدي إذ سأل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عما عليه من الصلاة فقال له الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها قال ~~لا (1) وذكر (5) وكيع عن مسعر (2) عن سماك الحنفي قال ms1441 سمعت ابن عباس يقول ~~لما أنزلت يا أيها المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى ~~نزلت آخرها وكان بين آخرها وأولها حول (3) PageV08P036 # وعن عائشة مثله بمعناه (1) وقالت فجعل قيام الليل تطوعا بعد فريضة وعن ~~الحسن مثله قال أنزلت (1) الرخصة بعد حول قال أبو عمر روى مالك بن مغول عن ~~الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة (2) عن عبد الله بن مسعود قال لما ~~أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في ~~السماء السادسة وإليها ينتهي ما يعرج به من الأرواح فيقبض منها وإليها ~~ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عندها ثلاثا الصلوات الخمس وخواتم سورة البقرة وغفر لمن مات من أمته ~~لا يشرك به شيئا (2) (3) وأما حديث الإسراء فحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد ~~قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~البخاري وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا PageV08P037 # قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد أن ~~أباه أخبره قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي بن مخلد قالوا ~~جميعا حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك ~~(عن مالك (1)) بن صعصعة قال البخاري وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال ~~حدثنا سعيد وهشام قالا حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك (عن مالك) (2) بن ~~صعصعة وقال بقي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن ~~قتادة عن أنس بن مالك (عن مالك (3)) بن صعصعة والألفاظ متقاربة والمعنى ~~واحد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال بينما أنا ~~في الحطيم وربما قال في الحجر عند البيت مضطجعا بين النائم واليقظان إذ أتى ~~آت فسمعت قائلا يقول أحد الثلاثة (بين الرجلين) (4) فأخذني فشق من ms1442 نحري إلى ~~مراق بطني واستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملؤة (5) حكمة وإيمانا فغسل ~~قلبي وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار وهو البراق فحملت عليه فانطلق ~~بي جبريل حتى أتيت سماء الدنيا فاستفتح وساقوا الحديث بتمامه إلى قوله ثم ~~فرضت علي الصلاة خمسون صلاة كل يوم فأقبلت فمررت على موسى فقال بم أمرت قلت ~~(6) أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني ~~قد PageV08P038 # أخبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله ~~التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني عشرا فجعلها (1) أربعين ثم مثله ثم ثلاثين ثم ~~مثله فجعلها عشرين ثم مثله فجعلها عشرا فأتيت موسى فقال مثله فجعلها خمسا ~~فأتيت موسى فقال ما صنعت قلت (جعلها) (2) خمسا فقال مثله فقلت (3) سلمت ~~وساق بقي بن مخلد الألفاظ بتمامها وترداد المسألة في ذلك ولم يقل ثم مثله ~~(ثم (4) مثله) ثم قال هاهنا قد سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم فلما ~~جاوزت نادى مناد وقال البخاري فنودي ثم اتفقا أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن ~~عبادي (1) ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس عن أبي ذر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله وقتادة أحسن سياقة لهذا الحديث ورواه أبو ضمرة أنس بن ~~عياض عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس عن أبي (5) وليس بشيء وإنما هو عن ~~أبي والله أعلم PageV08P039 # قال أبو عمر احتج من زعم أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ~~اليوم الذي يلي ليلة الإسراء مرة واحدة الصلوات (1) كلها لا (مرتين) (2) ~~على ظاهر حديث مالك في ذلك (بما) (3) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هدبة بن خالد عن همام عن ~~قتادة قال فحدثنا الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي أن ~~الصلاة جامعة ففزع الناس فاجتمعوا (5) إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم فصلى ~~بهم الظهر أربع ms1443 ركعات يؤم جبريل محمدا ويؤم محمد الناس يقتدي الناس بمحمد ~~لا يسمعهم فيهن قراءة ثم سلم (6) جبريل على محمد وسلم (7) محمد على الناس ~~فلما سقطت الشمس نودي (أن) (8) الصلاة جامعة ففزع الناس واجتمعوا إلى نبيهم ~~فصلى بهم العصر أربع ركعات لا يسمعهم فيهن قراءة وهي أخف يؤم جبريل محمدا ~~ويؤم محمد الناس يقتدي محمد بجبريل ويقتدي الناس بمحمد ثم سلم جبريل على ~~محمد وسلم محمد على الناس فلما غابت الشمس نودي الصلاة جامعة ففزع الناس ~~واجتمعوا إلى نبيهم فصلى بهم ثلاث ركعات أسمعهم القراءة في ركعتين وسبح في ~~الثالثة يعني به قام (ولم) (9) يظهر القراءة يؤم جبريل محمدا ويؤم محمد ~~الناس ويقتدي محمد بجبريل ويقتدي الناس PageV08P040 # بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم سلم (1) جبريل على محمد وسلم محمد على الناس ~~فلما بدت النجوم نودي أن الصلاة جامعة ففزع الناس واجتمعوا إلى (2) نبيهم ~~فصلى أربع ركعات أسمعهم القراءة في ركعتين وسبح في الأخريين يؤم جبريل ~~محمدا ويؤم محمد الناس يقتدي محمد بجبريل ويقتدي الناس بمحمد ثم سلم جبريل ~~على محمد وسلم محمد على الناس ثم رقدوا ولا يدرون أيزادون (3) أم لا حتى ~~إذا طلع الفجر نودي أن الصلاة جامعة ففزع الناس واجتمعوا إلى نبيهم فصلى ~~بهم ركعتين أسمعهم فيها (4) القراءة يؤم جبريل محمدا ويؤم محمد الناس ~~(يقتدي محمد بجبريل ويقتدي الناس بمحمد (5)) ثم سلم جبريل على محمد وسلم ~~محمد على الناس صلى الله على جبريل ومحمد وسلم (تسليما) (6) كثيرا (1) ففي ~~هذا الخبر أن جبريل لم يصل الصلوات الخمس بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ~~مرة واحدة وهو وإن كان مرسلا فإنه حديث حسن مهذب واحتجوا أيضا بما حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ~~PageV08P041 # وعبيد (1) بن عبد الواحد قالا حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا ~~إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن عتبة (2) بن مسلم مولى تيم عن نافع بن جبير ~~قال وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس قال لما ms1444 فرضت الصلاة وأصبح (1) ~~النبي صلى الله عليه وسلم وذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال لما أصبح النبي ~~صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسرى به فيها لم يرعه إلا جبريل (ينزل) ~~(2) صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس ولذلك سميت الأولى فأمر فصيح ~~بأصحابه الصلاة جامعة فاجتمعوا (3) فصلى جبريل صلى الله عليه وسلم بالنبي ~~صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس طول (4) الركعتين ~~الأوليين ثم قصر الباقيتين (5) سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ~~وسلم النبي على الناس ثم نزل في العصر على مثل ذلك ففعلوا كما فعلوا في ~~الظهر ثم نزل في أول الليل فصيح الصلاة جامعة فصلى جبريل بالنبي (7) عليه ~~السلام وصلى النبي عليه السلام بالناس PageV08P042 # (2) طول في الأوليين وقصر في الثالثة ثم سلم (جبريل) (3) على النبي صلى ~~الله عليه وسلم وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ثم لما ذهب ثلث ~~الليل نزل فصيح الصلاة جامعة فاجتمعوا (4) فصلى جبريل بالنبي (5) صلى الله ~~عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فقرأ في الأوليين فطول ~~وجهر وقصر في الثانيتين ثم سلم جبريل على النبي عليهما السلام وسلم النبي ~~عليه السلام على الناس فلما طلع الفجر صيح الصلاة جامعة فصلى جبريل بالنبي ~~صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فقرأ فيهما فجهر ~~وطول ورفع صوته وسلم جبريل على النبي عليهما السلام وسلم النبي صلى الله ~~عليه وسلم (على الناس (6) (1) ) قال أبو عمر قولة الصلاة جامعة لأنه لم يكن ~~يومئذ أذان وإنما كان الأذان بالمدينة بعد الهجرة بعام أو نحوه حين أريه ~~عبد الله بن زيد في النوم فقال من ذكرنا قوله حديث نافع بن جبير هذا مثل ~~حديث الحسن في أن جبريل لم يصل في وقت فرض الصلاة بالنبي صلى الله ~~PageV08P043 # عليه وسلم الصلوات الخمس إلا مرة واحدة (1) وهو ظاهر حديث مالك والجواب ~~عن ذلك ما تقدم ذكرنا له من الآثار الصحاح المتصلة في أمامة جبريل ms1445 لوقتين ~~وقوله (2) ما بين هذين وقت وفيها زيادة يجب قبولها والعمل بها لنقل العدول ~~لها وليس تقصير من قصر عن حفظ ذلك وإتقانه والإتيان به بحجة وإنما الحجة في ~~شهادة من شهد لا في قول من قصر (عن حفظ ذلك (3)) وأجمل واختصر على أن هذه ~~الآثار منقطعة وإنما ذكرناها لما وصفنا ولأن فيها (أن) (4) الصلاة فرضت في ~~الحضر أربعا لا ركعتين على خلاف ما زعمت عائشة وقال بذلك جماعة وردوا حديث ~~عائشة وإن كان إسناده صحيحا بضروب من الاعتلال سنذكر ذلك كله أو بعضه في ~~باب صالح بن كيسان من كتابنا هذا إن شاء الله فعنه روى مالك حديث عائشة أن ~~الصلاة فرضت ركعتين (5) ثم زيد في صلاة الحضر (1) ومن حجة من ذهب إلى أن ~~الصلاة فرضت أربعا في الحضر وفي السفر ركعتين ولم يزد في شيء من ذلك ولا ~~نقص ما حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~(2) شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا يحيى وعبد الرحمن PageV08P044 # قالا حدثنا أبو عوانة عن بكير (1) بن الأخنس (1) عن مجاهد عن ابن عباس ~~قال فرضت الصلاة على (لسان) (2) النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا ~~وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة (2) قال أبو عمر يعني مع الإمام ثم يتمون ~~بركعة أخرى والله أعلم وقد قيل أن ركعة تجزىء في الخوف وليس هذا موضع ذكر ~~اختلافهم في صلاة الخوف وقالت طائفة فرضت (3) الصلاة على حسب ما (قد) (4) ~~استقر عليه في إجماع المسلمين وقصر الصلاة في السفر كان بعد ذلك رخصة من ~~الله عز وجل (وصدقة) (5) وتوسعة ورحمة قالوا ولم يقصر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم آمنا بعد نزول آية القصر في صلاة الخوف وكان نزولها بالمدينة ~~وفرضت الصلاة بمكة واحتجوا بآثار سنذكرها في باب ابن شهاب عن رجل من آل ~~خالد PageV08P045 # ابن أسيد (1) إن شاء الله تعالى لأنه موضعها ومن حجتهم أيضا ما حدثناه ~~أحمد بن فتح وعبد الرحمن بن يحيى (2) قالا حدثنا ms1446 عبد العزيز بن محمد بن أبي ~~رافع البغدادي بمصر قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق (القاضي) (1) قال حدثنا ~~مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن سوادة ~~القشيري عن أبيه عن أنس بن مالك (3) رجل (2) منهم أتى المدينة وأتى النبي ~~صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال هلم إلى الغداء فقال يا نبي الله إني ~~صائم فقال (3) له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم ~~وشطر الصلاة (4) قالوا ووضع لا يكون إلا من فرض متقدم والله أعلم ~~PageV08P046 # وروى هذا الحديث (1) أيوب وأبو قلابة وأبو هلال الراسبي وجماعة من علماء ~~البصرة مثله ولكنه حديث فيه من رواية أبي قلابة (وأبي هلال (2)) اضطراب ~~كثير وأما قول الشعبي وميمون بن مهران وابن إسحاق الصلاة فرضت ركعتين ثم ~~زيد في صلاة الحضر فذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة (1) (3) بن حميد عن ~~داود بن أبي هند عن الشعبي قال أول ما (فرضت الصلاة (4)) فرضت ركعتين ~~ركعتين فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين ~~إلا المغرب قال أبو عمر قول الشعبي هذا أصله من حديث عائشة وقد يمكن أن ~~يأخذه عن الأسود (أو) (5) مسروق عن عائشة فأكثر ما عنده عن عائشة هو عنهما ~~وروى يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المهاجر قال سمعت ميمون بن مهران يقول ~~كان أول الصلاة مثنى ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فصارت سنة ~~وأقرت الركعتان للمسافر وهي تمام وهذا إسناد لا يحتج بمثله PageV08P047 # وقوله فصارت سنة قول منكر وكذلك استثناء الشعبي المغرب وحدها ولم يذكر ~~الصبح قول لا معنى له ومن قال بهذا من أهل السير قال إن الصلاة أتمت ~~بالمدينة بعد الهجرة بشهر وأربعة أيام وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في ~~الحضر أربع إلا المغرب والصبح ولا يعرفون غير ذلك عملا ونقلا مستفيضا ولا ~~يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها وإنما فائدة قول عائشة فرضت الصلاة ~~ركعتين ركعتين إن ms1447 صح قولها إيجاب فرض القصر في السفر وسنبين اختلاف العلماء ~~في ذلك ووجه الصواب فيه إن شاء الله في باب صالح بن كيسان من كتابنا هذا ~~بحول الله وأجمعوا أن فرض الصلاة إنما كان في حين الإسراء واختلفوا في ~~تاريخ الإسراء فقال أبو بكر محمد بن علي (1) (بن القاسم) (1) الذهبي في ~~تاريخه ثم أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وعرج به ~~إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا قال أبو عمر لا أعلم أحدا من أهل ~~السير قال ما حكاه الذهبي ولم يسند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم ~~منهم ولا رفعه إلى من يحتج به عليهم PageV08P048 # وقال أبو إسحاق الحربي فلما كانت (1) ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل ~~الهجرة بسنة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض عليه خمسون صلاة ثم ~~نقصت إلى خمس صلوات فأتاه (2) جبريل فأمه عند البيت فصلى الظهر أربعا ~~والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين كل ذلك نحو بيت ~~المقدس فلما كان الموسم من هذه السنة لقيه الأنصار فبايعوه ثم انصرفوا وذكر ~~(قصة) (3) البراء (1) بن معرور وصلاته إلى الكعبة وحده دون النبي صلى الله ~~عليه وسلم ودون الناس وقصته مشهورة عند جميع أهل العلم بالسير والأثر وهكذا ~~قال (إن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت بمكة إلى بيت المقدس ~~وهذا موضع قد خالفه (4) فيه من هو أكبر منه وروى ابن وهب عن موسى عن ابن ~~شهاب أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما قدم المدينة مهاجرا صلى (5) نحو بيت المقدس اثني عشر شهرا وقد ذكر ابن ~~شهاب أن في صلاته بمكة اختلافا قيل كانت صلاته إلى الكعبة وقيل إلى بيت ~~المقدس PageV08P049 # وروى همام عن قتادة قال كانوا يصلون إلى بيت المقدس ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وبعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~إلى بيت المقدس ms1448 ستة عشر شهرا وهكذا قال) (1) في الاسراء أنه كان قبل الهجرة ~~بسنة وهو قول موسى بن عقبة واختلف في ذلك عن ابن شهاب فحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن ~~المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال ثم أسرى ~~برسول (1) الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة ~~بسنة وفرض الله عليه الصلاة قال (ابن شهاب (2)) وزعم ناس والله أعلم أنه ~~كان يسجد نحو بيت المقدس (ويجعل) (3) وراء ظهره الكعبة وهو بمكة ويزعم ناس ~~أنه لم يزل مستقبل الكعبة حتى خرج منها فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ~~قال فقد اختلف في ذلك والله أعلم (4) قال أبو عمر الاختلاف كما (5) قال ابن ~~شهاب في صلاته بمكة هل كانت إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس وسنذكر ذلك بعد ~~إن شاء الله قال أبو عمر هكذا قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الإسراء كان ~~قبل الهجرة بسنة (6) PageV08P050 # قال أبو عمر وذلك بعد مبعثه بسبع سنين أو باثنتي عشرة سنة على حسب ~~اختلافهم في مقامه بمكة بعد مبعثه على ما قدمنا ذكره في باب ربيعة (1) وروى ~~يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة ~~قال ابن شهاب وذلك بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أعوام وخالفه ~~الوقاصي (2) عن ابن شهاب فقال (1) أسري به بعد مبعثه بخمس سنين قرأت على ~~عبد الله (2) بن محمد بن يوسف أن (محمد بن أحمد بن يحيى حدثهم قال حدثنا ~~أحمد بن (3)) محمد بن زياد قال حدثنا أحمد (3) بن عبد الجبار العطاردي (4) ~~قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال فرضت ~~الصلاة بمكة بعد ما أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم PageV08P051 # بخمس سنين وفرض الصيام بالمدينة قبل بدر وفرضت الزكاة والحج بالمدينة ~~وحرمت (1) الخمر بعد أحد وقال ms1449 ابن إسحاق أسري به من المسجد الحرام إلى ~~المسجد الأقصى وهو بيت المقدس وقد فشا الإسلام بمكة وفي القبائل كلها قال ~~يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحاق ثم إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~حين افترضت عليه الصلاة يعني في الإسراء فهمز له بعقبه في الوادي (2) ~~فانفجرت عين ماء مزن فتوضأ جبريل ومحمد ينظر فوضأ وجهه واستنشق ومضمض ومسح ~~برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه ثم قام يصلي ركعتين وأربع (3) ~~سجدات فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطابت نفسه ~~وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى فأخذ بيد خديجة ثم أتى (4) بها العين فتوضأ ~~كما توضأ جبريل ثم ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة ثم كان هو وخديجة ~~يصليان سواء قال أبو عمر هذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة (بأعوام) ~~(5) لأن خديجة توفيت قبل الهجرة بخمس سنين وقد قيل بثلاثة أعوام وقيل بأربع ~~سنين وقد ذكرنا القائلين بذلك في باب خديجة من كتاب الصحابة PageV08P052 # وقول ابن إسحاق مخالف لقول ابن شهاب في الإسراء على أن ابن شهاب قد اختلف ~~عنه في ذلك على ما ذكرنا من رواية ابن عقبة ورواية يونس ورواية الوقاصي (1) ~~وهي روايات مختلفات على ما نرى (2) وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا ~~أحمد بن زهير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن ~~عائشة قالت فتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد متوفى خديجة وبعد ~~تحويله (3) إلى المدينة بسنتين أو ثلاث وأما صلاته إلى الكعبة فإن ابن جريج ~~ذكر في تفسيره رواه عنه حجاج وغيره وذكره سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال صلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس ~~فصلت الأنصار نحو (4) بيت المقدس قبل قدومه عليه السلام بثلاث حجج وصلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه ستة عشر شهرا ثم وجهه الله إلى الكعبة ~~البيت الحرام هكذا قال ms1450 ابن جريج أن أول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كانت إلى الكعبة وهذا أمر قد اختلف فيه وأحسن شيء روي في ذلك ما حدثناه (5) ~~خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الطيب وجيه بن الحسن بن يوسف قال حدثنا بكار ~~بن قتيبة أبو PageV08P053 # بكرة (1) القاضي سنة سبعين ومائتين قال حدثنا يحيى بن حماد (1) قال حدثنا ~~أبو عوانة (2) (2) عن سليمان بن مجاهد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلي نحو بيت (3) المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه وبعد ما ~~هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة وروى علي (3) بن أبي طلحة ~~(4) عن ابن عباس قال كان أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله ~~أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بضعة عشر شهرا ثم انصرف إلى الكعبة وقد ذكرنا الخبر بهذا عن ابن عباس من ~~وجوه في باب عبد الله بن دينار والحمد لله PageV08P054 # ففي قول ابن عباس هذا من الفقه أن الصلاة لم ينسخ منها شيء قبل القبلة ~~وفيه أنه كان يصلي بمكة إلى الكعبة وهو ظاهره أنه لم يصل إلى بيت المقدس ~~إلا بالمدينة وقد يحتمل غيره وسنذكر الآثار في صلاته إلى بيت المقدس ~~(وتحويله بعد إلى الكعبة في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله وقال أبو إسحاق ~~(1) الحربي ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول ~~فصلى إلى بيت المقدس تمام سنة) (1) إحدى (عشرة) (2) وصلى من سنة ثنتين ستة ~~أشهر ثم حولت القبلة في رجب وقال موسى بن عقبة (2) وإبراهيم بن سعد عن ابن ~~شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن القبلة صرفت في جمادى ~~(3) وقال الواقدي إنما صرفت صلاة الظهر يوم الثلاثاء في النصف من شعبان ~~وأما قول ابن إسحاق أنه صلى حينئذ ركعتين وأربع ms1451 سجدات فأظنه اخذه (4) والله ~~أعلم من قول عائشة وأما قوله أن رسول الله توضأ PageV08P055 # حينئذ وأن جبريل نزل عليه يومئذ بالوضوء فإنما أخذه والله أعلم من حديث ~~زيد بن حارثة حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا عبد الله ~~(ابن) (1) لهيعة قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن ~~أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما ~~أوحي إليه أتاه جبريل عليه السلام فعلمه الوضوء (فلما فرغ من الوضوء (2)) ~~أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه وأما قوله في الحديث أن عمر بن عبد العزيز ~~أخر الصلاة يوما فمعناه (والله أعلم) (3) أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب ~~المرغوب فيه ولم يؤخرها حتى غربت الشمس وقوله أخر الصلاة يوما الأغلب فيه ~~والله أعلم (4) وأنه لم يكن ذلك كثيرا منه ولو كان ذلك كثيرا ما قيل يوما ~~وإن كانت ملوك بني أمية على تأخير الصلاة كان ذلك شأنهم قديما من زمن عثمان ~~وقد كان الوليد بن عقبة يؤخرها في زمن عثمان وكان ابن مسعود ينكر ذلك عليه ~~ومن أجله حدث ابن مسعود بالحديث في ذلك وكانت وفاة ابن مسعود في خلافة ~~عثمان PageV08P056 # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق بن ~~الحسن الحربي (1) (1) قال حدثنا أبو طالب الهروي قال حدثنا أبو بكر بن عياش ~~قال حدثنا عاصم (قال زر (2)) قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لعلكم تدركون أقواما يؤخرون الصلاة فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم ~~الوقت الذي تعرفون وصلوا معهم واجعلوها سبحة (2) وبهذا الإسناد عن أبي بكر ~~بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع (3) (4) عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن زكريا قال حدثنا أحمد بن سعيد قال ~~حدثنا أحمد بن خالد قال ms1452 حدثنا مروان بن عبد الملك قال حدثنا أبو سعيد الأشج ~~قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيدة يعني ابن معتب (5) قال كنا نصلي مع الحجاج ~~الجمعة ثم ننصرف فنبادر مسجد سماك نصلي المغرب وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ~~(عبد الرحمن بن (6)) PageV08P057 # عبد الله المسعودي (1) عن القاسم بن عبد الرحمن قال أخر الوليد بن عقبة ~~الصلاة مرة فأمر ابن مسعود المؤذن فثوب بالصلاة ثم تقدم فصلى بالناس (1) ~~فأرسل إليه الوليد ما صنعت أجاءك (2) من أمير المؤمنين حدث أم ابتدعت فقال ~~ابن مسعود كل ذلك لم يكن ولكن أبى الله ورسوله أن ننتظرك بصلاتنا (3) وأنت ~~في حاجتك (2) وذكر معمر عن عبد الله (3) بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد ~~الرحمن عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك يا أبا عبد ~~الرحمن إذا كان عليك أمراء يطفون السنة ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها قال فكيف ~~تأمرني يا رسول الله فقال النبي عليه السلام يسألني ابن أم عبد كيف يفعل لا ~~طاعة لمخلوق في معصية الله (4) فإن ظن ظان أن في هذا الخبر دليلا على أنهم ~~كانوا يؤخرونها حتى يخرج الوقت كله ولهذا استحقوا اسم العصيان لله قيل له ~~يحتمل أن يكون قوله خرج على جملة طاعة الله وعصيانه في سائر الأمور وعلى ~~أنه لا يؤمن على من كان شأنه تأخيرها أبدا أن يفوته الوقت PageV08P058 # وأما الآثار عنهم فتدل على ما ذكرنا وروى (1) معمر عن أيوب عن ابن سيرين ~~أن ابن مسعود قال لأصحابه يوما أني لا ألوكم عن (2) الوقت فصلى بهم الظهر ~~حسبته قال حين زالت الشمس ثم قال أنه (3) سيكون عليهم أمراء يؤخرون الصلاة ~~فصلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتكم (4) معهم فصلوا (1) ومعمر عن أبي إسحاق ~~(2) عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال إنكم في زمان قليل خطباؤه كثير علماؤه ~~يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة وإنه سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه قليل ~~علماؤه يطيلون الخطبة ويؤخرون (5) الصلاة حتى يقال هذا شرق الموتى قال له ~~(6) ما (7) شرق الموتى ms1453 قال إذا أصفرت الشمس جدا فمن أدرك (ذلك) (8) فليصل ~~الصلاة لوقتها فإن (9) احتبس فليصل معهم وليجعل صلاته وحده الفريضة وصلاته ~~معهم تطوعا PageV08P059 # ومما يدل على ذلك أن الفقهاء في ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ويأمرون ~~بذلك روى (1) معمر عن رجل عن الحسن وعن الزهري وقتادة (2) أنهم كانوا يصلون ~~مع الأمراء وإن أخروا ومعمر عن ثابت قال خطب الحجاج يوم الجمعة فأخر الصلاة ~~فجعل انسان يريد أن يثب إليه ويحبسه الناس (1) وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج ~~قال قلت لعطاء أرأيت إماما يؤخر الصلاة حتى يصليها مفرطا فيها فقال صل معهم ~~الجماعة أحب إلي قلت (له) (3) فمالك لا تنتهي إلى قول ابن مسعود في ذلك قال ~~الجماعة أحب إلي ما لم تفت قلت وإن اصفرت الشمس للغروب ولحقت (4) برؤوس ~~الجبال قال نعم ما لم تفت (2) وعن الثوري عن الأعمش وعن النخعي وخيثمة ~~أنهما كانا يصليان الظهر والعصر مع الحجاج وكان يمسي (3) وعن ابن جريج عن ~~عطاء قال أخر الوليد مرة الجمعة حتى أمسى (5) قال فصليت الظهر قبل أن أجلس ~~ثم صليت العصر وأنا جالس وهو يخطب قال أضع يدي على ركبتي وأومىء برأسي (3) ~~وعن الثوري عن محمد بن إسماعيل قال رأيت سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ~~وأخر الوليد بن عبد الملك الصلاة فرأيتهما يومئان إيماء وهما قاعدان (3) ~~وعن الثوري عن الأعمش PageV08P060 # عن أبي الضحى (1) عن مسروق وأبي عبيدة أنهما كانا يصليان الظهر إذا حانت ~~(الظهر) (1) وإذا حانت العصر صليا العصر في المسجد مكانهما (2) وكان ابن ~~زياد يؤخر الظهر والعصر وعن إسرائيل عن عامر (3) بن شقيق عن شقيق قال كان ~~يأمرنا أن نصلي الجمعة في بيوتنا ثم نأتي المسجد وذلك أن الحجاج كان يؤخر ~~الصلاة (4) وذكر سنيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي ~~الضحى قال رأيت مسروقا وأبا عبيدة بن عبد الله مع بعض الأمراء وأخر الوقت ~~فأوميا في وقت الصلاة ثم جلسا حتى صليا معه تلك الصلاة قال فرأيتهما فعلا ~~ذلك مرارا قال وحدثنا أبو ms1454 معاوية (2) عن محمد بن (أبي) (3) إسماعيل (5) قال ~~رأيت سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وأخر الوليد بن عبد الملك الصلاة عن ~~وقتها فرأيتهما يومئان في وقت الصلاة ثم جلسا (4) حتى صليا معه PageV08P061 # وروى محمد بن الصباح الدولابي (1) قال حدثنا جرير عن أبي فروة عروة بن ~~الحارث الهمداني عن إياس قال تذاكرنا الجمعة واجتمع (2) قراء أهل الكوفة أن ~~يدعوا (3) الصلاة مع الحجاج لأنه كان يؤخرها حتى تكاد تغيب الشمس فتذاكروا ~~ذلك وهموا أن يجمعوا عليه فقال شاب منهم ما أرى ما تفعلون (4) شيئا ما ~~للحجاج تصلون إنما تصلون لله عز وجل فاجتمع رأيهم على أن يصلوا معه قال أبو ~~عمر إنما صلى من صلى إيماء وقاعدا لخوف خروج الوقت وللخوف على نفسه القتل ~~والضرب (5) والله أعلم ومن كان شأنه التأخير لم يؤمن عليه فوات الوقت ~~وخروجه عصمنا الله برحمته وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن ~~عمر بن راشد بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو مسهر (6) (1) قال ~~حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال كانوا يؤخرون الصلاة في أيام الوليد بن عبد ~~الملك ويستحلفون الناس أنهما ما صلوا فأتى عبد الله بن أبي PageV08P062 # زكرياء فاستحلف أنه ما صلى فحلف أنه ما صلى وقد كان صلى وأتى مكحول (1) ~~فقال (فلم) (2) جئنا إذن فترك وحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الأمراء المذكورين حديث صحيح ويقال أن أبا ذر لم يخرج من المدينة والشام ~~إلا على إنكاره عليهم تأخير الصلاة ولا يصح عندي إخراجه من المدينة على ذلك ~~والله أعلم حدثنا خلف بن سعيد حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قال (حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال (3)) حدثنا عبد الرزاق قال ~~حدثنا الثوري عن أيوب عن أبي العالية قال أخر عبيد (4) الله بن زياد الصلاة ~~(فسألت عبد الله بن الصامت فضرب فخذي ثم قال سألت خليلي أبا ذر فضرب فخذي ~~ثم قال سألت خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضرب ms1455 فخذي ثم قال صل ~~الصلاة (4) لوقتها فإن أدركتك (5) فصل معهم ولا تقولن أني قد صليت فلا أصلي ~~(1) وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال PageV08P063 # حدثنا وهيب (1) (1) قال حدثنا أيوب عن أبي العالية (2) البراء قال أخرت ~~الصلاة على عهد عبيد الله بن زياد فمر بي عبد الله (بن الصامت (2) فذكر ~~نحوه بمعناه وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثتهم قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران ~~الجويني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يمسون الصلاة أو قال ~~يؤخرون الصلاة قال قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإذا ~~أدركتها (3) معهم فصلها (4) فإنها لك نافلة وقد روى هذا الخبر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم عبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وقبيصة بن وقاص ومعاذ بن ~~جبل كما رواه أبو ذر وابن مسعود وهي (أيضا) (5) آثار صحاح كلها ثابتة وإنما ~~حمل العلماء والله أعلم على الصلاة معهم أمره صلى الله عليه وسلم بذلك وحضه ~~على لزوم الجماعة PageV08P064 # وروى (1) عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عاصم (1) بن عبيد الله بن ~~عاصم قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال أنها ستكون بعدي أمراء (2) يصلون الصلاة لوقتها ويؤخرونها عن ~~وقتها فصلوا معهم (فإن صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم ولهم فإن أخروها ~~عن وقتها فصلوها معهم (3)) فلكم وعليهم من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ~~ومن نكث العهد ومات ناكثا للعهد جاء يوم القيامة لا حجة له (2) حدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق وأحمد بن زهير ~~قالا حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو هاشم الزعفراني عمار ms1456 بن ~~عمارة قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص (3) قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء بعدي (4) يؤخرون الصلاة فهي لكم ~~PageV08P065 # وعليهم (1) فصلوها (2) معهم ما صلوا بكم القبلة (1) وفي قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم (لأبي ذر (3)) كيف بك يا أبا ذر إذا كان عليك أمراء ~~وقوله (4) لكبار الصحابة الذين رووا هذا الحديث يكون عليكم أمراء يؤخرون ~~الصلاة دليل على أن تأخير الصلاة عن وقتها قد كان قبل زمان الوليد بن عبد ~~الملك لأن أبا ذر توفي في خلافة عثمان بالربذة (2) ودفن بها على قارعة ~~الطريق وصلى عليه ابن مسعود منصرفه من الكوفة إلى المدينة (3) ومات ابن ~~مسعود بعد ذلك بيسير بالمدينة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ~~أبي ذر وغيره سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ولم يقل خلفاء دليل ~~على أن عثمان رحمه الله لم يكن ممن يؤخرون الصلاة ولا يظن ذلك به (5) مسلم ~~يعرفه ويعرف الله لأن عثمان من الخلفاء لا من الأمراء وقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي (4) وهم ~~أبو بكر وعمر وعثمان PageV08P066 # وعلي فسماهم (1) خلفاء وقال الخلافة بعدي ثلاثون (سنة) (2) ثم تكون امرة ~~وملكا وجبروتا (1) (3) فتضمنت مدة الخلافة (4) الأربعة المذكورين رضوان ~~الله عليهم أجمعين ولعل جاهلا بأخبار الناس يقول أن عمر بن عبد العزيز كان ~~من الفضل (5) والدين والتقدم (في العلم) (6) والخير بحيث لا يظن به أحد أن ~~يؤخر الصلاة عن أفضل وقتها كما كان يصنع بنو عمه فإن قيل ذلك فإن عمر (7) ~~رحمه الله كان كما ذكرنا وفوق ما ذكرنا إذ ولى الخلافة وأما وهو أمير على ~~المدينة أيام عبد الملك والوليد فلم يكن كذلك وهذا أشهر عند العلماء من أن ~~يحتاج فيه إلى إكثار أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل ~~قال حدثنا (محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن سعد (8) قال حدثنا محمد بن عمر ~~قال حدثني (9)) ابن أبي ms1457 سبرة (10) (2) عن PageV08P067 # المنذر بن عبيد قال ولي عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة فأنكرت (1) ~~حاله في العصر (1) وفي هذا الحديث أيضا ما كان عليه العلماء من صحبة ~~للأمراء والدخول عليهم وإذا كان الأمير أو الخليفة يستديم صحبة العلماء ~~فأجدر به أن يكون عدلا مأمونا وكان عمر رحمه الله يصحب جماعة من العلماء ~~كابن شهاب وميمون بن مهران ورجاء بن حيوة وكان قبل ذلك يصحب عبيد الله بن ~~عبد الله وعروة وطبقتهما ذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سليمان بن ~~حرب وعارم بن الفضل قالا حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير قال دخلت على ~~عمر بن عبد العزيز فسألني عن الحسن كما يسأل الرجل عن ولده فقال كيف طعمه ~~وهل رأيته يدخل على عدي (2) بن أرطاة وأين مجلسه منه وهل رأيته يطعم عند ~~عدي قال قلت نعم وليس بنكير أن يكون عمر بن عبد العزيز خفى عليه (3) حديث ~~نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بمواقيت (4) الصلاة وقد خفي (5) ~~ذلك عن المغيرة بن شعبة وله صحبة وأخبار الآحاد عند العلماء من علم الخاصة ~~لا ينكر على أحد جهل بعضها والإحاطة بها ممتنعة وما أعلم أحدا من أئمة ~~الأمصار مع بحثهم وجمعهم PageV08P068 # إلا وقد فاته شيء من السنن المروية من طريق الآحاد وحسبك بعمر بن الخطاب ~~فقد (1) فاته من هذا الضرب أحاديث فيها سنن ذوات عدد من رواية مالك في ~~الموطأ ومن رواية غيره أيضا وليس ذلك بضار له ولا ناقص من منزلته (2) وكذلك ~~سائر الأئمة لا يقدح في أمانتهم ما فاتهم من إحصاء السنن إذ ذاك يسير في ~~جنب كثير (3) ولو لم يجز للعالم أن يفتي ولا أن يتكلم في العلم حتى يحيط ~~بجميع السنن ما جاز ذلك لأحد أبدا وإذا علم العالم أعظم السنن وكان ذا فهم ~~ومعرفة بالقرآن واختلاف من قبله من العلماء جاز له القول بالفتوى وبالله ~~التوفيق فإن قال قائل إن جهل مواقيت الصلاة لا يسع أحدا فكيف جاز على عمر ~~قيل ms1458 له ليس في جهله بالسبب الموجب لعلم المواقيت ما يدل على جهله بالمواقيت ~~وقد يكون ذلك عنده عملا واتفاقا (4) وأخذا عن (5) علماء عصره ولا يعرف أصل ~~ذلك كيف كان النزول (6) من جبريل بها على النبي صلى الله عليه وسلم أم (7) ~~بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سن غير ما شيء وفرضه في الصلاة ~~والزكاة والحج مما لا يمكن أن يقول كل ذي علم أن جبريل نزل بذلك كله والأمر ~~في هذا واضح يغني عن الإكثار وفي هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من ~~فرائضها وأنها لا PageV08P069 # تجزىء قبل وقتها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيئا (1) روى عن أبي ~~موسى الأشعري وعن بعض التابعين أجمع العلماء (2) على خلافه فلم أر لذكره ~~وجها (3) لأنه لا يصح عنهم وقد صح عن أبي موسى خلافه مما (4) وافق الجماعة ~~فصار اتفاقا صحيحا وهذا (5) حين آل بنا القول (6) إلى ذكر مواقيت الصلاة ~~(7) وما أجمع عليه العلماء من ذلك وما اختلفوا فيه فهو أولى المواضع بذلك ~~في (8) كتابنا هذا قال أبو عمر أجمع علماء المسلمين في كل عصر وفي كل مصر ~~بلغنا (9) عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك إذا ~~استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي ~~نقصانه في الشتاء والصيف جميعا وإن كان الظل مخالفا (10) في الصيف له في ~~الشتاء وهذا إجماع من علماء (11) المسلمين كلهم في أول وقت الظهر فإذا تبين ~~زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره فقد حل وقت PageV08P070 # الظهر وذلك (1) ما لا خلاف فيه وذلك تفسير لقوله (2) تعالى أقم الصلاة ~~لدلوك الشمس ودلوكها (ميلها) (3) عند أكثر العلماء (4) ومنهم من قال دلوكها ~~غروبها واللغة محتملة للقولين والأول أكثر وكان مالك يستحب لمساجد الجماعات ~~أن يؤخروا بعد الزوال حتى يكون الفيء ذراعا على ما كتب (5) به عمر بن ~~الخطاب إلى عماله (1) واختلفوا في وقت الجمعة فروى ابن القاسم عن مالك وقت ~~الجمعة وقت الظهر لا تجب إلا بعد الزوال وتصلي ms1459 إلى غروب الشمس قال ابن ~~القاسم أن صلى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس صلى (6) الركعة الأخرى بعد ~~المغيب جمعة وقال أبو حنيفة والشافعي والحسن بن حي (2) وقت الجمعة وقت ~~الظهر فإن فات وقت الظهر بدخول وقت العصر (لم تصل الجمعة قال أبو حنيفة ~~وأصحابه أن دخل وقت العصر (7)) وقد بقي من PageV08P071 # الجمعة سجدة أو قعدة فسدت الجمعة ويستقبل الظهر (1) وقال الشافعي إذا خرج ~~الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز وكل هؤلاء ~~يقول (2) لا تجوز الجمعة قبل الزوال ولا يخطب لها إلا بعد الزوال وعلى هذا ~~جمهور الفقهاء وأئمة الفتوى وقد كان أحمد بن حنبل يقول من صلاها قبل الزوال ~~لم أعبه وقال الأثرم (1) قلت له يا أبا عبد الله ما ترى في صلاة الجمعة قبل ~~زوال الشمس فقال (3) فيها من الاختلاف ما قد علمت (حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى ~~بن آدم حدثنا عبد الحميد بن زيد الأنصاري عن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر عن ~~جابر قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنقيل (4)) ~~(2) وذكر أبو بكر الأثرم عن أبي بكر وعمر وعثمان (5) أنهم كانوا يصلون ~~الجمعة قبل الزوال وهو حديث يدور على عبد الله بن سيدان (6) وعبد الله (3) ~~بن سيدان شامي أو PageV08P072 # جزري روى عنه ثابت بن الحجاج وميمون بن مهران وحديثه هذا إنما يرويه (1) ~~جعفر بن برقان والله أعلم وذكر أيضا حديث حميد عن أنس كنا نبكر بالجمعة ~~ونقيل بعدها (1) وحديث سهل بن سعد كنا نبكر إلى الجمعة على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنتغدى ونقيل (2) وهو حديث في إسناده ضعف وذكر ~~حديث شعبة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن سلمة قال كان عبد الله بن مسعود ~~يصلي بنا الجمعة ضحى ويقول إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم (3) وعن مجاهد ~~إنما هي صلاة عيد ms1460 قال أبو عمر قد روى مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر ~~كان يصلي الجمعة بعد الزوال بدليل غشيان الظل طنفسة عقيل ومن جهة النظر لما ~~كانت الجمعة تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات (دل) (2) على أن وقتها وقت ~~الظهر وقد أجمعوا على أن (3) من صلاها في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها فدل ~~ذلك على أنها ليست كصلاة العيد لأن العيد لا يصلى بعد الزوال واختلفوا في ~~آخر وقت الظهر فقال مالك وأصحابه آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ~~القدر الذي زالت عليه الشمس PageV08P073 # وهو أول وقت العصر بلا فصل وبذلك قال ابن المبارك وجماعة ويستحب مالك ~~لمساجد الجماعات أن يؤخروا العصر بعد هذا المقدار قليلا (ما دامت الشمس ~~بيضاء نقية (1)) وحجة من قال ذلك حديث ابن عباس وغيره في أمامة جبريل وأنه ~~صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى ~~فيه العصر بالأمس (من يومه ذلك (2)) بلا فصل وقال الشافعي وأبو ثور وداود ~~وأصحابهم آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله وبين آخر وقت الظهر وأول ~~العصر فاصلة وهو أن يزيد الظل أدنى زيادة على المثل وحجة من قال بهذا القول ~~حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس التفريط في النوم ~~إنما التفريط في اليقظة على من (لم) (3) يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ~~وهذا عندهم فيما عدا صلاة الصبح للإجماع في الصبح أنها تفوت ويخرج وقتها ~~بطلوع الشمس وحجتهم أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر وأما حديث أبي (4) قتادة ~~فقرأته على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أبو عبد الله محمد ~~بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن سليمان بن ~~المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة ms1461 قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV08P074 # ليس في النوم تفريط ولكن التفريط على من لم يصل الصلاة حتى تجيىء الصلاة ~~الأخرى (1) وأخبرنا خلف بن القاسم وأصبغ بن عبد الله بن مسرة قالا حدثنا ~~بكير بن الحسن (1) بن عبد الله المرادي بمصر قال حدثنا أبو بكرة بكار بن ~~قتيبة القاضي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ~~ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة إلى (وقت) ~~(2) أخرى (2) وسنذكر حديث عبد الله بن عمرو من هذا الباب في موضعه وقال ~~الثوري والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء ~~مثله ثم يدخل وقت العصر لم (3) يذكروا فاصلة إلا أن قولهم ثم يدخل وقت ~~العصر يدل على فاصلة وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه ~~فخالف الآثار والناس لقوله (4) بالمثلين في آخر وقت الظهر وخالفه ~~PageV08P075 # أصحابه وذكر الطحاوي رواية أخرى عن أبي حنيفة زعم أنه قال أخر وقت الظهر ~~إذا كان ظل كل شيء مثله (1) على قول الجماعة ولا يدخل في وقت العصر حتى ~~يصير ظل كل شيء مثليه فترك بين الظهر والعصر وقتا مفردا لا يصلح لأحدهما ~~وأما أول وقت (العصر) (1) فقد تبين من قول مالك فيه ما ذكرنا ومن قول ~~الشافعي ومن تبعه ما وصفنا ومن قول سائر العلماء أيضا من مراعاة المثل ما ~~قد بينا وهو كله أمر متقارب وقال أبو حنيفة أول وقت العصر من حين يصير الظل ~~مثلين وهو (2) خلاف الآثار وخلاف الجمهور واختلفوا في آخر وقت العصر فقال ~~مالك آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد المثل الذي زالت عليه ~~الشمس وهذا محمول عندنا من قوله على وقت الاختيار وما دامت الشمس بيضاء ms1462 ~~نقية فهو وقت مختار لصلاة العصر عنده (3) وعند سائر العلماء والحمد لله وقد ~~أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صغرة فقد ~~صلاها في وقتها المختار وفي ذلك دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب ~~وقد ذكرنا فيما سلف من كتابنا في وقت العصر في باب إسحاق بن أبي طلحة (2) ~~وغيره ما فيه كفاية PageV08P076 # فنذكر (1) هاهنا أقاويلهم في آخر وقت العصر فقال الثوري أن صلاها ولم ~~تتغير الشمس فقد أجزأه وأحب إلى أن يصليها إذا كان ظله مثله إلى أن يكون ~~مثليه وقال الشافعي أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما ~~كان ومن آخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف أو قد ذلك في الشتاء ~~فقد فاته (2) وقت الاختيار ولا يجوز أن يقال فاته وقت العصر مطلقا كما جاز ~~على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء مثله (3) قال وإنما قلت ذلك ~~لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من ~~العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها قال أبو عمر إنما جعل الشافعي وقت ~~الاختيار لحديث (4) امامة جبريل وحديث العلاء (1) عن أنس تلك صلاة ~~المنافقين (2) ونحوهما من الآثار ولم يقطع بخروج وقتها لحديث أبي هريرة ~~الذي ذكره ومذهب مالك نحو هذا وقد كان يلزم الشافعي أن لا يشرك بين الظهر ~~والعصر PageV08P077 # في الوقت لأصحاب الضرورات لخروج وقت الظهر عنده بكمال المثل ولكن وقت ~~الحضر عنده وقت رفاهية (ومقام) (1) لا يتعدى ما جاء فيه وأما أصحاب ~~الضرورات فأوقاتهم كأوقات المسافر لعذر السفر وضرورته والسفر عنده تشترك ~~فيه (2) صلاتا النهار وصلاتا (3) الليل على ما نذكره في باب أبي الزبير إن ~~شاء الله وأصحاب الضرورات الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق والكافر يسلم ~~والغلام يحتلم وقد ذكرنا أحكامهم وما للعلماء في ذلك (4) من المذاهب في باب ~~زيد بن أسلم (3) والحمد لله وأما مالك فقد روى عنه ابن وهب وغيره أن الظهر ~~والعصر ms1463 آخر وقتهما غروب الشمس وهو قول ابن عباس وعكرمة مطلقا ورواية ابن ~~وهب عن مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل الضرورات كالمغمي عليه ومن أشبه ~~على ما قد أوضحناه في باب زيد بن أسلم والحمد لله وروى ابن القاسم عن مالك ~~آخر وقت العصر اصفرار الشمس وقال أبو يوسف ومحمد وقت العصر إذا كان ظل كل ~~شيء (قامته فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس وقال أبو ثور أول وقتها ~~إذا كان ظل كل شيء (5) مثله بعد الزوال وزاد على الظل زيادة تبين إلى أن ~~تصفر الشمس وهو قول أحمد بن حنبل آخر وقت العصر ما لم تصفر PageV08P078 # الشمس وحجة من قال بهذا (القول) (1) حديث عبد الله بن عمرو عن النبي أنه ~~قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس (1) رواه قتادة عن أبي أيوب الأزدي عنه ~~وقال إسحاق بن راهويه آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة قبل الغروب ~~(2) وهو قول داود لكل (3) الناس معذور وغير معذور صاحب ضرورة وصاحب رفاهية ~~إلا أن الأفضل عنده وعند إسحاق أيضا أول الوقت وقال الأوزاعي إن ركع ركعة ~~قبل غروبها وركعة بعد غروبها فقد أدركها وحجتهم حديث أبي هريرة من أدرك ~~ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (4) ومن أدرك ركعة من ~~الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (2) واختلفوا في آخر وقت المغرب ~~بعد إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس والظاهر (5) من قول مالك أن وقتها ~~وقت واحد عند مغيب (الشمس وبهذا تواترت الروايات عنه إلا أنه قال في الموطأ ~~فإذا غاب (6) الشفق فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء (3) وبهذا القول ~~قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ~~والطبري PageV08P079 # وحجة من قال بهذا (القول) (1) وجعل للمغرب وقتين كسائر الصلوات ما حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا أبو نعيم قال (حدثنا بدر بن عثمان قال (2) حدثنا أبو بكر ms1464 بن أبي موسى ~~عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة ~~فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد ~~يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف ~~(1) النهار أو لم فكان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ثم ~~أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم ~~أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول (طلعت الشمس أو كادت ثم أخر ~~الظهر حتى كان قريبا من العصر ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول) ~~(3) احمرت الشمس وأخر المغرب حتى كان سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث ~~الليل ثم أصبح فدعا بالسائل فقال الوقت فيما بين هذين (2) وروى الثوري ~~وغيره عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه جاءه رجل فسأله عن وقت الصلاة فقال أقم معنا هذين اليومين فأمر ~~بلالا فأقام PageV08P080 # عند الفجر (1) فذكر الحديث بمعنى حديث أبي موسى سواء في المغرب وغيرها ~~وقتين حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال حدثنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن ~~علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال ~~حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن ~~علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~(فذكره) (1) قالوا وهذه الآثار أولى من أخبار إمامة جبريل لأنها متأخرة ~~بالمدينة وإمامة جبريل (كانت) (2) بمكة والمتأخر أولى (3) من فعله وأمره ~~صلى الله عليه وسلم لأنه ناسخ لما قبله قالوا وقد روى سليمان بن موسى (2) ~~عن عطاء عن جابر عن النبي ms1465 صلى الله عليه وسلم في المغرب أيضا مثل رواية أبي ~~موسى وبريدة وروى عبد الله بن عمرو بن العاص في المغرب مثل ذلك وكل هؤلاء ~~إنما صحبه بالمدينة لأنها متقدمة بمكة والمصير إلى ما رووه (4) أولى من ~~المصير إلى أحاديث إمامة جبريل PageV08P081 # وحديث عبد الله بن عمرو حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا عثمان بن عمر قال ~~أنبأنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال شعبة حدثني به ~~ثلاث مرات مرتين لم يرفعه ومرة رفعه قال وقت الظهر ما لم تحضر العصر ووقت ~~العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور (1) الشفق ووقت العشاء ~~ما لم ينتصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس (2) واحتجوا أيضا بقوله صلى ~~الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء وبقوله لا ~~يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين (3) يعني البول والغائط ~~ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور (4) وبالصافات وقد روى ~~بالأعراف (5) وهذا كله دل على أن وقت المغرب له سعة وأول وآخر كل هذا احتج ~~به من ذكرنا قولهم PageV08P082 # (أخبرنا محمد بن إبراهيم قراءة مني عليه قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن ~~قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء ونودي ~~بالصلاة فابدأوا بالعشاء وحدثنا محمد حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا يحيى بن ~~حبيب بن عربي حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء (1) (1) ومما ~~احتجوا به أيضا حديث أبي بصرة الغفاري (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~لما صلى العصر في حديث ذكره قال لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد ~~النجم وقال الشافعي في ms1466 وقت المغرب قولين أحدهما أنه ممدود إلى مغيب الشفق ~~والآخر وهو (2) المشهور عنه أن وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين تجب ~~الشمس قال وذلك بين في إمامة جبريل قال ولو جاز أن تقاس المواقيت قيل لا ~~تفوت حتى يدخل أول وقت العشاء قبل أن تصلي (3) منها ركعة كما قيل في العصر ~~ولكن المواقيت لا توخذ PageV08P083 # قياسا وقال الثوري (وقت) (1) المغرب إذا غربت الشمس فإن حبسك عذر فأخرتها ~~إلى أن يغيب الشفق في السفر فلا بأس وكانوا يكرهون تأخيرها قال أبو عمر ~~المشهور من مذهب مالك ما ذهب إليه الشافعي والثوري في وقت المغرب وقد ذكرنا ~~ذلك والحجة لهم كل حديث ذكرناه في كتابنا هذا في إمامة جبريل على تواترها ~~لم تختلف (2) في أن للمغرب وقتا واحدا وقد روى مثل ذلك عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص ~~وكلهم صحبه بالمدينة وحكى عنه صلاته بها كذلك (3) على أن مثل هذا يؤخذ عملا ~~لا ينفك منه ولا يجوز جهله ولا نسيانه وقد حكى أبو عبد الله بن خواز بنداد ~~البصري (1) في كتابه في الخلاف أن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون ~~فيها على تعجيل المغرب والمبادرة إليها في حين غروب الشمس ولا نعلم أحدا من ~~المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس وفي هذا ما ~~يكفي مع العمل بالمدينة في تعجيلها قال أبو عمر لو كان وقتها واسعا لعمل ~~المسلمون فيها كعملهم في العشاء الآخرة PageV08P084 # وسائر الصلوات من أذان واحد من المؤذنين بعد واحد وغير ذلك من الاتساع في ~~ذلك وفي هذا له دليل واضح (على) (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ~~يصليها وقتا واحدا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ولو وسع عليهم لتوسعوا ~~لأن شأن العلماء الأخذ بالتوسعة إلا (2) أن ضيق وقت المغرب ليس كالشئ الذي ~~لا يتجزأ (3) بل ذلك على قدر عرف الناس من إسباغ الوضوء ولبس ms1467 الثوب والآذان ~~والإقامة والمشي إلى ما لا يبعد من المساجد ونحو ذلك وأما الأحاديث في ذلك ~~فمنها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن ~~عمرو بن علقمة الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى له صلاة الصبح حين طلع الفجر ~~ثم صلى (له) (4) الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى له العصر حين كان الظل مثله ~~ثم صلى له (4) المغرب حين غروب (5) الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى للعشاء حين ~~ذهب شفق النهار (ثم صلى له من الغد فصلى له الصبح حين أسفر قليلا (6)) ثم ~~صلى له الظهر حين كان الظل مثله (7) ثم صلى له العصر حين كان PageV08P085 # الظل مثليه ثم صلى له المغرب لوقت واحد حين غروب (1) الشمس وحل فطر ~~الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك ~~أمس وصلاتك اليوم (1) فهذا من (2) حديث أبي هريرة وإنما صحبه صلى الله عليه ~~وسلم بعد عام خيبر بالمدينة متأخرا وفيه في وقت صلاة المغرب ما نرى من ~~تعجيله في اليومين جميعا فإن قيل أن الأعمش روى عن أبي صالح عن أبي هريرة ~~(عن النبي (3) صلى الله عليه وسلم) حديث المواقيت وفيه أن أول وقت المغرب ~~حين تغرب الشمس وآخرها حين يغيب الشفق (2) قيل له هذا الحديث عند جميع أهل ~~الحديث حديث منكر وهو خطأ لم يروه أحد عن الأعمش بهذا الإسناد إلا محمد (3) ~~بن فضيل وقد أنكروه عليه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن وضاح قال قال لنا محمد (4) بن عبد الله بن نمير ~~PageV08P086 # هذا الحديث حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في ~~المواقيت خطأ ليس له أصل وقال عباس سمعت يحيى بن معين يقول ms1468 حديث الأعمش (عن ~~أبي صالح (1)) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن للصلاة ~~أولا وآخرا رواه الناس كلهم عن الأعمش عن مجاهد مرسلا ورواه محمد بن فضيل ~~عن الأعمش فأخطأ فيه وهو حديث ضعيف ليس بشيء إنما هو عن الأعمش عن مجاهد ~~مرسل وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر فلم يتابع عليها سليمان بن ~~موسى وقد روى ابن جريج وبرد بن سنان عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم الحديث ليس فيه للمغرب إلا وقت واحد وكذلك رواه كل من رواه عن ~~جابر منهم وهب بن كيسان وبشير بن سليمان (1) وغيرهم ومما يوضح ذلك أن جابرا ~~سئل عن مواقيت الصلاة في زمن الحجاج وعن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ~~يذكر للمغرب إلا وقتا واحدا حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا وهب بن جرير بن ~~حازم وعبد الصمد بن عبد الوارث قالا حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد ~~بن عمرو بن الحسن قال كان الحجاج يؤخر PageV08P087 # الصلاة فسألت جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب إذا غربت ~~الشمس والعشاء إن رأى (1) في الناس قلة أخر وإن رأى فيهم كثرة عجل وحدثنا ~~عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا مسلم بن ~~إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن قال ~~سألنا جابر بن عبد الله (فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ~~إذا زالت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ~~إن رأى في الناس قلة أخر وإن رأى في الناس كثرة عجل (2) (1)) وحدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ~~حدثنا شعبة ms1469 عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن قال سألنا جابر بن ~~عبد الله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله (وزاد (3)) ~~والصبح بغلس وفي لفظ حديث مسلم بن إبراهيم كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر ~~والشمس حية ثم ذكره سواء ورواه يحيى القطان عن شعبة بإسناده مثله سواء إلا ~~أنه قال وكان أو كانوا يصلون الصبح بغلس حدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم ~~قال حدثنا بكر بن PageV08P088 # حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان فذكره وأما حديث قتادة عن أبي ~~أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو فقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وهو ما رواه حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في المغرب وقتا واحدا (1) ~~وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود (قال حدثنا داود (1)) بن شعيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن ~~أنس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى ~~أحدنا مواقع نبله (2) وهذا على المداومة والتكرار ومثله ما حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ~~قال حدثنا ابن أخي جويرية (3) بن أسماء عن عمه عن مالك بن أنس عن الزهري أن ~~عبد الله (2) بن كعب بن مالك (4) أخبره أن رجلا من PageV08P089 # أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يصلي المغرب ثم ننصرف إلى أهلنا في بني سلمة فنبصر مواقع نبلنا (1) ~~وهذا حديث غريب من حديث مالك وقد رواه جماعة عن الزهري وروى جعفر بن برقان ~~هذاالحديث عن الزهري فقال (1) في آخره قلت للزهري وكم (2) كانت منازلهم من ~~المدينة قال على ثلثي ميل وهذا غاية في تعجيل المغرب وحدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا قاسم ms1470 قال حدثنا عبيد (3) بن عبد الواحد (2) قال حدثنا علي بن المديني ~~وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر (قال حدثنا (4)) أبو داود ~~قال حدثنا عمرو بن علي قالوا جميعا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا يزيد بن ~~أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~المغرب ساعة تغرب الشمس إذا سقط حاجبها (3) وحدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال ~~حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ~~مرثد بن عبد الله PageV08P090 # قال قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب ~~فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة فقال شغلنا فقال أما سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما ~~لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم (1) ومن حديث علي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله قال لا تزال هذه الأمة بخير ما صلوا (صلاة) (1) المغرب قبل ~~اشتباك النجوم وليس في حديث القراءة بالأعراف وشبهها في المغرب حجة قاطعة ~~في سعة وقتها لأن المراعاة في ذلك وقت الدخول فيها فإذا دخل المصلى فيها ~~على ما أمر فله أن يمتد في ذلك ما لم يدخل وقت صلاة أخرى (كما أن من أدرك ~~ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس كان له أن يمتد في الثانية وهذا كله على ~~المتعارف من سنن الصلوات وبالله التوفيق (2)) (وكما (3) فعل أبو بكر رضي ~~الله عنه إذ قرأ بالبقرة في صلاة الصبح وكان يغلس فلما سلم من صلاته قيل له ~~كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين يعني والله أعلم أنه دخل ~~في الصلاة في أول وقتها ومد قراءتها (4)) وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة ~~للمقيم مغيب الشفق والشفق الحمرة التي تكون في المغرب تبقى ms1471 في الأفق بعد ~~مغيب الشمس هذا PageV08P091 # قول (مالك و) (1) الشافعي والثوري والأوزاعي وأكثر العلماء وروى ذلك عن ~~جماعة من الصحابة منهم شداد بن أوس وعبادة وابن عمر وإليه ذهب داود وكان ~~أبو حنيفة يقول الشفق البياض وإليه ذهب المزني وقال أحمد بن حنبل أما في ~~الحضر فأحب إلى أن لا تصلى حتى يذهب البياض احتياطا وأما في السفر فيجزيه ~~أن يصلي إذا ذهبت الحمرة واختلفوا في آخر وقتها فالمشهور من مذهب مالك في ~~آخر وقت العشاء في السفر والحضر لغير أصحاب الضرورات ثلث الليل الأول ~~ويستحب لأهل مساجد (2) الجماعة ألا يعجلوا بها في أول وقتها إذا كان ذلك ~~غير مضر بالناس وتأخيرها قليلا أفضل (عنده) (3) وروى ابن وهب عن مالك قال ~~وقتها من حين يغيب الشفق إلى أن يطلع الفجر وهو قول داود وقال الثوري ~~والحسن بن حي أول وقت العشاء مغيب الشفق إلى ثلث الليل والنصف بعده آخره ~~وقال أبو حنيفة وأصحابه المستحب في وقتها إلى ثلث الليل ويكره تأخيرها إلى ~~(4) بعد نصف الليل ولا تفوت إلا بطلوع الفجر وقال الشافعي آخر وقتها إلى أن ~~يمضي ثلث الليل فإذا مضى ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة (5) وقال أبو ثور ~~وقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل قال أبو عمر في أحاديث أمامة جبريل من ~~رواية ابن عباس وجابر ثلث PageV08P092 # الليل وكذلك في حديث أبي موسى الأشعري وفي حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ~~أبي هريرة ساعة من الليل وفي حديث عبد الله بن عمرو نصف الليل وحديث علي ~~مثله وحديث الحكم بن عتيبة (1) عن نافع عن ابن عمر نحوه وروى أبو سعيد ~~وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا سقم السقيم وضعف الضعيف ولولا أن ~~أشق على أمتي لأخرتها إلى شطر الليل (1) وفي حديث عائشة حتى ذهب عامة الليل ~~ثم قال أنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وقال جابر بن سمرة كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا ms1472 قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو ~~عوانة بن أبي بشر (عن بشير بن ثابت) (2) (2) عن حبيب بن سالم (3) عن ~~النعمان بن بشير قال أنا أعلم (الناس (3)) بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء ~~الآخرة كان رسول PageV08P093 # الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة وذكر أبو داود عن ~~مسدد بإسناده مثله ومن حجة مالك ومن قال بقوله وهو مذهب ابن عباس حديث أبي ~~قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط في اليقظة على من لم (1) ~~يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى وقياس على سائر الصلوات حاشا الصبح فإنها ~~منفردة (2) بوقتها ومن أشرك بين وقتي صلاتي النهار وصلاتي الليل لمن كانت ~~به ضرورة حيض أو إغماء أو نحو ذلك فيلزمه المصير إلى قول مالك إلا أن ~~يجعلوا وقت الضرورة قياسا على السفر فإن الوقت عند الشافعي في السفر له حكم ~~غير حكم الحضر ولا يجوز عنده إشراك الوقت في الحضر لغير أصحاب الضرورات (3) ~~البتة وأجمعوا أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر وانصداعه وهو البياض ~~المعترض في أفق السماء وهو الفجر الثاني الذي ينتشر ويطير (4) وأن آخر ~~وقتها طلوع الشمس إلا أن ابن القاسم روى عن مالك أن آخر وقتها الأسفار ~~وكذلك (5) حكى ابن عبد الحكم عنه أن آخر وقتها الأسفار الأعلى وقال ابن وهب ~~عن مالك آخر وقتها طلوع الشمس وهو قول الثوري والناس وقال الشافعي لا تفوت ~~صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قبل أن يدرك منها ركعة بسجودها فمن لم تكمل له ~~ركعة قبل طلوع الشمس فقد فاتته وهو قول أبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود ~~والطبري وأبي عبيد وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم PageV08P094 # يفسدون صلاة من طلعت عليه الشمس وهو يصليها وقد ذكرنا قولهم وحجتهم في ~~ذلك والحجة عليهم في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا (1) فأغنى عن إعادته ~~هاهنا وأما اختيارهم من الأوقات فإن مالكا والليث بن سعد والشافعي ~~والأوزاعي وأحمد بن حنبل كانوا يقولون بالتغليس ms1473 في صلاة الفجر في أول وقتها ~~وذلك أفضل عندهم أن تصلى والنجوم (بادية) (1) مشتبكة وقال الثوري وأبو ~~حنيفة وأصحابه والحسن بن حي بالأسفار في الفجر في كل الأزمان في الصيف ~~والشتاء وذلك عندهم أفضل وقد ذكرنا حجة كل فريق منهم في باب زيد بن أسلم من ~~كتابنا هذا (2) (فأغنى عن إعادته هاهنا (2)) وقال مالك يصلي الظهر إذا فاء ~~الفيء ذراعا في الشتاء والصيف وهو أحب إليه في الجماعة وغيرها عند أكثر ~~أصحابه ومنهم من قال إن هذا معناه في مساجد الجماعات وأما المنفرد الذي لا ~~جماعة معه ينتظرها فإنه يصلي في أول الوقت وقال الليث والشافعي يصليها في ~~أول الوقت قال الشافعي إلا في المساجد التي تنتاب من بعيد فإنها يبرد فيها ~~بالظهر والصلوات كلها عند الليث والشافعي أوائل أوقاتها أفضل قال الشافعي ~~إلا الإبراد في شدة الحر في المساجد التي تقصد من المواضع النائية وزعم أبو ~~الفرج (3) أن مذهب PageV08P095 # مالك أن الصلوات كلها أوائل أوقاتها أفضل إلا الظهر في شدة الحر فإنها ~~(1) تؤخر قليلا في المساجد وغيرها وقال العراقيون تعجل الظهر في الشتاء في ~~أول الوقت وتؤخر في الحر حتى يبرد (2) وهو قول أحمد بن حنبل قال أول ~~الأوقات أعجب إلي في الصلوات كلها إلا في صلاتين صلاة العشاء الآخرة وصلاة ~~الظهر في الحر يبرد بها وتؤخر حتى يبرد وأما في الشتاء فيعجل بها (قال) (3) ~~وتؤخر العشاء (أبدا) (4) ما لم يشق على الناس وهذا (5) كله حكاية معنى ~~رواية الأثرم عنه وكلهم قال يصلي العصر والشمس بيضاء نقية إلا ما قال جرير ~~عن الثوري أنه كان يؤخر العصر وغيره عن الثوري كما ذكرنا وكلهم يستحب تعجيل ~~المغرب إلا أن مالكا (6) قال لا بأس للمسافر يمد (7) الميل ونحوه ثم ينزل ~~ويصلي (8) واستحب العراقيون تأخير العشاء وقال الشافعي ومالك والليث أول ~~وقتها أفضل وقد ذكرنا من الآثار ما منه قال كل فريق وبالله التوفيق وقال ~~الأوزاعي كان عمر بن عبد العزيز يصلي الظهر في الساعة الثامنة والعصر في ~~الساعة العاشرة حين تدخل ms1474 حدثني بذلك عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عنه ~~PageV08P096 # قال أبو عمر ذكرنا قول عمر هذا وقد قدمنا عنه أنه لما حدثه عروة بن بشير ~~بن أبي مسعود عن أبيه بالحديث المذكور في هذا الباب لم يزل يرتقب الأوقات ~~وتكون عنده علامات الساعات وحسبك به اجتهادا في خلافته وعن حاله تلك حكى ~~رجاء بن حيوة قال أبو عمر أشبعنا القول في هذا الباب لأنه ركن من أركان ~~الصلاة عظيم وأصل كبير وحديث مالك فيه مستغلق جدا فبسطناه ومهدناه بالآثار ~~وأقاويل العلماء ليكون كتابنا (1) مغنيا عما سواه كافيا شافيا فيما قصدناه ~~وأما قول عروة ولقد (2) حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر فمعناه قبل أن يظهر الظل على ~~الجدار يريد قبل أن يرتفع ظل حجرتها على جدرها وكل شيء علا شيئا فقد ظهر ~~قال الله عز وجل * (فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا) * 3 أي ~~يعلوا عليه وقيل معناه أن يخرج الظل (4) من قاعة حجرتها وكل شيء خرج فقد ~~ظهر والحجرة الدار وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة واصل الحجرة مأخوذ من ~~التحجير تقول حجرت على نفسي إذا أحطت عليها (5) بحائط PageV08P097 # وفي هذا الحديث دليل على قصر بنيانهم واختصارهم فيه لأن الحديث إنما قصد ~~به تعجيل العصر وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان وإنما أرد بذلك عروة ليعلم ~~عمر بن عبد العزيز عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ~~قبل الوقت الذي أخرها إليه عمر ذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد ~~الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حريث بن السائب قال حدثنا الحسن قال كنت ~~أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا محتلم وأنال سقفها بيدي وذلك في ~~خلافة عثمان رضي الله عنه حدثنا عبد الرحمن (1) بن يحيى قال حدثنا أحمد بن ~~سعيد قال حدثنا محمد بن حبيب بن زبان قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ~~الليث عن ms1475 ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها (2) وحدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد (3) بن إسماعيل قال ~~حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان ~~رسول PageV08P098 # الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء نقية في حجرتي لم يظهر ~~الفيء بعد (1) قال أبو عمر كل من ذكر الحديث من المصنفين إنما ذكره في باب ~~تعجيل العصر وقد تقدم في وقت العصر وغيرها ما فيه كفاية لمن تدبر وفهم وفيه ~~دليل على قبول خبر الواحد لأن عمر قبل قول عروة (وحده) (1) فيما جهله (2) ~~من أمر دينه وهذا منا على التنبيه بأن قبول خبر الواحد مستفيض عند الناس ~~(3) مستعمل لا على سبيل الحجة لأنا لا نقول خبر الواحد حجة في خبر الواحد ~~على من أنكره PageV08P099 # حديث ثان لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة (1) هكذا ~~قال مالك في هذا الحديث وتابعه ابن عيينة والليث بن سعد على إسناده ومتنه ~~إلا أنهما زادا فيه وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء ~~واحد وهذا اللفظ عند مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وروى هذا ~~الحديث عن ابن شهاب معمر وابن جريج بمثل إسناد مالك إلا أنهما قالا كنت ~~أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق فأتيا بلفظ ~~حديث مالك عن هشام بن عروة فذكرا فيه الفرق وليس في حديث هشام ذكر الفرق ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني ~~عروة بن الزبير قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله ms1476 عليه وسلم ~~يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد فأتى بحديثي ~~مالك جميعا عن ابن شهاب وهشام في هذا الإسناد وكذلك رواه الليث PageV08P100 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ~~أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت ~~أغتسل أنا وهو من إناء واحد (1) حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا معاوية ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق ~~قال حدثنا معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو قدر الفرق (2) ورواه ~~إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب فخالف جميعهم في إسناده وجعله (1) عن القاسم ~~ولم يجعله عن عروة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن ~~سعد قال حدثنا ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يغتسل من إناء هو الفرق قالت عائشة وكنت أغتسل معه في ~~الإناء الواحد (3) قال ابن شهاب وأظن (2) الفرق يومئذ خمسة أقساط ~~PageV08P101 # قال أبو عمر لا أدري ما أراد ابن شهاب بالقسط ولا ما كان مقداره عندهم ~~وأما العرب فالقسط عندها الحصة والمقدار كذلك قال الخليل وقال الخليل الفرق ~~مكيال وقال ابن وهب الفرق مكيال من خشب كان ابن شهاب يقول أنه يسع خمسة ~~أقساط بأقساط بني أمية وفسر محمد بن عيسى الأعشى (1) عن ابن كنانة الفرق ~~أنه ثلاثة أصوع قال الأعشى والثلاثة أصوع خمسة أقساط وفي الخمسة (1) أقساط ~~اثنا عشر مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن مزين قال لي عيسى بن ~~دينار قال لي ابن القاسم وسفيان بن ms1477 عيينة في الفرق أنه كان يحمل ثلاثة أصوع ~~وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق ستة عشر رطلا وقال موسى الجهني ~~عن مجاهد أنه أتى بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال حدثتني عائشة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل ~~عن الفرق كم هو قال ثلاثة أصوع قال أبو عمر قول ابن شهاب وابن عيينة وابن ~~القاسم والأعشى قريب من قريب في مقدار الفرق وكذلك قول أحمد بن حنبل وأما ~~قول مجاهد فبعيد وقول أولئك أولى والله أعلم PageV08P102 # وروى في الموطأ (1) الفرق (والفرق) (2) بتسكين الراء وتخفيفها وحركتها ~~ورواية يحيى بالإسكان وتابعه قوم وأما قول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فرواه عبد الرحمن بن القاسم (عن أبيه عن ~~عائشة من حديث شعبة (3)) وغيره عن عبد الرحمن (ورواه إبراهيم عن الأسود عن ~~عائشة ورواه هشام عن أبيه عن عائشة (4)) وقد ذكرنا الاختلاف فيه على ابن ~~شهاب وفيه من الفقه ترك التحديد فيما (5) يكفي من الماء وأن فضل المرأة لا ~~بأس بالوضوء منه وسنذكر الاختلاف في ذلك ووجه الصواب فيه إن شاء الله عند ~~ذكر حديث نافع عن ابن عمر أن كان الرجال والنساء ليتوضؤن جميعا في زمان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حديث هشام بن عروة هذا ليس من رواية مالك ~~في الموطأ وإذا توضأ الاثنان وأكثر من إناء واحد ففي ذلك دليل على أنه لا ~~تحديد ولا توقيف (6) فيما يكفي المغتسل والمتوضىء من الماء وحسبه الاتيان ~~(7) بالماء على ما يغسل من الأعضاء غسلا وعلى ما يمسح مسحا وأما حديث ابن ~~شهاب المذكور في هذا الباب ففيه من الفقه الاقتصار على أقل ما يكفي من ~~الماء وأن الإسراف فيه مذموم وفي ذلك رد على الإباضية ومن ذهب مذهبهم في ~~الاكثار من الماء وهذا (8) ما PageV08P103 # سيق هذا الحديث (له) (1) والله أعلم إنكارا على أولئك (الطائفة) (2) لأنه ~~مذهب ظهر في زمن التابعين ms1478 وسئل عنه الصحابة ونقل (في) (3) ذلك من الحديث ما ~~ترى وروى عبد الله بن المبارك عن شعبة عن عبد الله (بن عبد الله) (4) بن ~~جبر (1) (5) عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ~~ويغتسل بخمس مكاكيك (2) وقال الخليل الصاع طاس يشرب به والمكوك مكيال وقال ~~أبو جعفر محمد بن علي (3) تمارينا في الغسل عند جابر فقال جابر يكفي للغسل ~~صاع من ماء قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان فقال جابر قد كان يكفي من كان خيرا ~~منكم وأكثر شعرا PageV08P104 # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل ~~بالصاع وهي آثار مشهورة مستعملة عند قوم من الفقهاء وليست أسانيدها مما ~~يحتج (1) به والذي اعتمد عليه البخاري وأبو داود في باب ما يكفي الجنب من ~~الماء حديث الفرق المذكور في هذا الباب وهذه الآثار كلها إنما رويت إنكارا ~~على الإباضية وجملتها تدل على أن لا توقيت فيما يكفي من الماء والدليل على ~~ذلك أنهم أجمعوا أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل من قال منهم بحديث المد ~~والصاع ومن قال بحديث الفرق لا يختلفون أنه لا يكال (الماء) (1) لوضوء (2) ~~ولا لغسل (3) لا أعلم في ذلك خلافا ولو كانت الآثار في ذلك على التحديد ~~الذي لا يتجاوز استحبابا أو وجوبا ما كرهوا الكيل بل كانوا يستحبونه اقتداء ~~وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكرهونه روى عبد الرزاق عن ابن ~~جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول صاع للغسل من (غير) (4) أن ~~يكال قال وأخبرني (5) ابن جريج قال قلت لعطاء كم بلغك أنه يكفي الجنب قال ~~صاع من ماء من غير أن يكال PageV08P105 # حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود ~~حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد ~~الرحمن بن عطاء أنه سمع سعيد بن المسيب ورجلا من أهل العراق يسأله عما يكفي ~~الإنسان في ms1479 غسل الجنابة فقال له سعيد أن لي تورا (1) يسع مدين من ماء أو ~~نحوهما واغتسل به فيكفيني ويفضل منه فضل فقال الرجل والله (إني (1)) ~~لاستنثر بمدين من ماء فقال سعيد بن المسيب فما تأمرني أن كان الشيطان يلعب ~~بك فقال له الرجل وإن (2) لم يكفني فإني رجل كما ترى عظيم فقال له سعيد ~~ثلاثة (أمداد) (3) فقال إن ثلاثة أمداد قليل فقال له سعيد فصاع قال عبد ~~الرحمن وقال لي سعيد أن لي لركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد ونحوه وإني ~~لأتوضأ منه (4) وربما فضل (منه) (5) فضل قال عبد الرحمن فذكرت هذا الحديث ~~الذي سمعت من سعيد بن المسيب لسليمان بن يسار فقال (لي) (6) سليمان بن يسار ~~وأنا يكفيني مثل ذلك قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لأبي عبيدة (2) (بن ~~PageV08P106 # محمد) (1) بن عمار بن ياسر فقال أبو عبيدة هكذا سمعنا عن أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال الأثرم وحدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار ~~قال كنت مع القاسم بن محمد فدعا بوضوء فأتى بقدر نصف مد وزيادة قليل فتوضأ ~~به قال وسألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل أيجزىء في الوضوء مد قال نعم ~~إذا أحسن أن يتوضأ (به) (2) قلت فإن الناس في الأسفار ربما ضاق عليهم الماء ~~أفيجزىء الرجل أن يتوضأ بأقل من المد قال إذا أحسن أن يتوضأ به فإنه يجزيه ~~ثم قال أبو عبد الله لا يمسح إنما هو الغسل قال الله عز وجل * (فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم) * فإنما هو الغسل ليس هو المسح فإذا أمكنه أن يغسل به غسلا ~~فإن (3) مدا أو أقل أجزاه قال أبو عمر على هذا جماعة العلماء من أهل الفقه ~~والأثر بالحجاز والعراق ولا يخالف (في) (4) هذا إلا مبتدع ضال وبالله ~~التوفيق PageV08P107 # حديث ثالث لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد (ذات ليلة (1)) فصلى ~~بصلاته ناس ثم صلى من (الليلة) (2) القابلة ms1480 فكثر الناس ثم اجتمعوا من ~~الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت ~~أن يفرض عليكم وذلك في رمضان (1) هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده ولا في ~~متنه وفيه من الفقه الاجتماع في النافلة وإن النوافل إذا اجتمع في شيء منها ~~على سنتها (3) لم يكن لها أذان ولا إقامة لأنه لم يذكر الآذان في ذلك ولو ~~كان لذكر ونقل وقد أجمع العلماء أن لا أذان ولا إقامة في النافلة فأغنى عن ~~الكلام في ذلك وفيه أن قيام رمضان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مندوب إليها مرغوب فيها ولم يسن منها (4) عمر بن الخطاب إذ PageV08P108 # أحياها إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويرضاه ولم يمنع من ~~المواظبة عليه إلا خشية أن يفرض على أمته وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى ~~الله عليه وسلم فلما علم ذلك عمر (1) من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم ~~أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص منها بعد موته عليه الصلاة والسلام ~~أقامها للناس وأحياها وأمر بها وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة وذلك شيء ~~ادخره الله له وفضله به ولم يلهم إليه (2) أبا بكر وإن كان أفضل من عمر ~~وأشد سبقا إلى كل خير بالجملة ولكل واحد منهم فضائل خص بها ليست لصاحبه الا ~~ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم ~~في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم أبي ~~بن كعب (1) فجعل لكل واحد منهم خصلة أفرده بها لم يلحقه فيها صاحبه وكان ~~علي بن أبي طالب يستحسن ما فعل عمر من ذلك ويفضله ويقول نور شهر الصوم ~~وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يحيى (2) بن ~~أيوب (3) العلاف وعمرو بن أحمد بن عمرو PageV08P109 # وأحمد بن حماد زغبة ms1481 (1) قالوا حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن ~~عبد الرحمن بن أبي نعيم القاري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ورواه ابن وهب (عن مالك) (1) ~~عن نافع عن ابن عمر (مثله) (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم (والضحاك بن ~~عثمان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (3)) مثله ورواه أبو ~~ذر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (2) أخبرنا محمد حدثنا علي بن ~~عمر الحافظ حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار حدثنا أبو ~~قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ~~الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن الله عز وجل فرض عليكم صيام (شهر) (1) رمضان وسننت لكم قيامه ~~فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (ومن قام ليلة ~~القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (5)) قال أبو الحسن علي بن ~~عمر الدارقطني لم يذكره إلا أبو قلابة عن PageV08P110 # بشر بن عمر وكذلك (قوله) (1) ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غير ~~محفوظ لمالك عن الزهري قال أبو عمر أبو قلابة ثقة وبشر بن عمر ثقة والحديث ~~غريب ومما يدل على أن قيام رمضان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~رواه عبد الله بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ~~أبيه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناس في ~~رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال من هؤلاء فقيل هؤلاء ناس ليس معهم (2) ~~قرآن وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~أصابوا ونعم ما صنعوا (1) (3) فقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~ذلك وما أقر عليه فقد رضيه وذلك سنة ms1482 ومما يؤيد ذلك أيضا قول عائشة أن كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل ~~به الناس فيفرض عليهم وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قالا (4) جميعا حدثنا PageV08P111 # مسدد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد ~~الرحمن عن جبير بن نفير (1) عن أبي ذر قال صمنا يعني رمضان فلم يقم بنا ~~يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشهر حتى بقي سبع (1) فقام بنا حتى ~~ذهب ثلث الليل فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل (2) قال (3) ~~فقال أن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له (4) قيام ليلة فلما كانت ~~الرابعة لم يقم بنا فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى ~~خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا بقية ~~الشهر (2) حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ~~بن شعيب قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد PageV08P112 # ابن حباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة قال ~~سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس ~~وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك ~~الفلاح وكانوا يسمونه السحور (1) فهذه الآثار في معنى حديث مالك عن ابن ~~شهاب عن عروة عن عائشة المذكور في هذا الباب وفيها تفسير له وعبارة عن معنى ~~الليلة القابلة والليلة الثالثة والرابعة المذكرات فيه واختلف العلماء في ~~عدد قيام رمضان فقال مالك تسع وثلاثون بالوتر ست وثلاثون والوتر ثلاث وزعم ~~أنه الأمر القديم وقال الثوري ms1483 وأبو حنيفة والشافعي وداود ومن اتبعهم عشرون ~~ركعة سوى الوتر لا يقام بأكثر منها استحبابا واحتجوا بحديث السائب بن يزيد ~~أنهم كانوا يقومون في زمان عمر بن الخطاب بعشرين (1) ركعة ذكر عبد الرزاق ~~عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف (2) عن السائب بن يزيد أن عمر بن ~~الخطاب جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى ~~PageV08P113 # وعشرين ركعة يقرؤون بالمئين وينصرفون في فروع الفجر (1) روى (1) مالك هذا ~~الحديث عن محمد بن يوسف عن السائب بن زيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب ~~وتميما الداري أن يقوما للناس بأحدى عشرة ركعة قال وكان القارئ يقرأ ~~بالمئين حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع ~~الفجر (2) هكذا قال مالك في هذا الحديث إحدى عشرة ركعة وغيره يقول فيه إحدى ~~وعشرين وقد روى الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب (3) عن السائب بن يزيد ~~قال كنا ننصرف من القيام على عهد عمر (بن الخطاب) (2) وقد دنا فروع الفجر ~~وكان القيام على عهده (3) بثلاث وعشرين ركعة (4) وهذا محمول على أن الثلاث ~~للوتر وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمران بن موسى أن يزيد بن ~~خصيفة (4) أخبرهم عن السائب بن يزيد عن عمر (5) قال جمع عمر الناس على أبي ~~بن كعب وتميم الداري PageV08P114 # فكان أبي (بن كعب) يوتر بثلاث ركعات (1) وعن معمر عن قتادة عن الحسن قال ~~كان أبي بن كعب يوتر بثلاث لا يسلم الا في الثالثة (2) مثل المغرب وقد ~~ذكرنا أحكام الوتر في باب نافع وما للعلماء فيه من المذاهب ممهدا والحمد ~~لله وقد روى مالك عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن ~~الخطاب (في رمضان) (3) بثلاث وعشرين ركعة (وقد روى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر إلا أنه حديث يدور على أبي ~~شيبة إبراهيم بن عثمان جد بني أبي شيبة وليس بالقوي ms1484 حدثنا سعيد بن نصر ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ~~يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم (2) عن ابن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر ~~(4)) وعن علي رضي الله عنه أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة وهذا ~~أيضا سوى الوتر واختلفوا أيضا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد في ~~شهر رمضان فقال مالك والشافعي صلاة المنفرد في بيته (في رمضان) (5) ~~PageV08P115 # أفضل قال مالك وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع ~~الناس قال مالك وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ~~بيته واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ~~قيام رمضان أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا ~~المكتوبة (قال الشافعي) (1) ولا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~مسجده على ما كان في ذلك كله من الفضل وحديث زيد بن ثابت هذا حدثنا (2) خلف ~~بن قاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد (بن إبراهيم (3)) الديبلي (1) قال حدثنا ~~محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا محمد بن معاوية الجمحي قال حدثنا ~~سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بشر بن سعيد عن زيد بن ~~ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من ~~صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة (2) وروينا عن ابن عمر وسالم والقاسم ~~وإبراهيم (4) ونافع أنهم كانوا PageV08P116 # ينصرفون ولا يقومون مع الناس وقال الليث بن سعد لو أن الناس قاموا في ~~رمضان لأنفسهم ولأهليهم (كلهم) (1) حتى يترك المسجد لا يقوم فيه أحد لكان ~~ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه لأن قيام الناس في ~~شهر رمضان من الأمر الذي لا ينبغي تركه وهو مما بين ms1485 عمر بن الخطاب للمسلمين ~~وجمعهم عليه قال الليث فأما إذا كانت الجماعة فلا بأس أن يقوم الرجل لنفسه ~~في بيته ولأهل بيته وحجة من قال بقول الليث قوله صلى الله عليه وسلم عليكم ~~بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي (1) ولا يختلفون أن عمر منهم ~~رضي الله عنهم وقال قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي ~~فمن أصحاب أبي حنيفة عيسى بن أبان وبكار بن قتيبة وأحمد بن أبي عمران ومن ~~أصحاب الشافعي إسماعيل بن يحيى المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم كلهم ~~قالوا (2) الجماعة في المسجد في قيام رمضان أحب إلينا وأفضل من صلاة المرء ~~في بيته واحتجوا بحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا ~~قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة (2) وقد ذكرنا هذا الحديث فيما ~~تقدم من هذا الباب وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل قال أبو بكر الأثرم كان أحمد ~~بن حنبل يصلي مع PageV08P117 # الناس التراويح كلها يعني الإشفاع إلى آخرها ويوتر معهم ويحتج بحديث أبي ~~ذر قال أحمد بن حنبل كان جابر وعلي وعبد الله يصلونها في جماعة قال الأثرم ~~وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي سنان عن سعيد بن جبير ~~قال لأن أصلي مع إمام يقرأ بهل (1) أتاك حديث الغاشية أحب إلي أن أقرأ (2) ~~مائة آية في صلاتي وحدي قال أبو عمر هذا عندي لا حجة فيه لأنه يحتمل أن ~~يكون أراد صلاة الفريضة قال الأثرم وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة بين ~~التراويح فكرهها فذكر له في ذلك رخصة عن بعض الصحابة فقال هذا باطل وإنما ~~(3) فيه رخصة عن الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم قال أحمد وفيه عن ثلاثة من ~~الصحابة كراهيته عبادة بن الصامت وعقبة بن عامر وأبو الدرداء قال (أبو بكر) ~~(4) الأثرم وحدثنا أحمد بن حباب قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن ~~يزيد عن راشد بن سعد (5) (1) أن أبا الدرداء أبصر قوما يصلون ms1486 بين التراويح ~~فقال ما هذه PageV08P118 # الصلاة أتصلي وإمامك قاعد بين يديك ليس منا من رغب عنا وقال من قلة فقه ~~الرجل أن يرى أنه في المسجد وليس في صلاة (1) أخبرنا (1) عبد الله بن محمد ~~بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن ~~داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم فذكره بإسناده وذكر سائر كلام أحمد وكل ما ~~في كتابي هذا عن الأثرم عن أحمد وغيره فبهذا (2) الإسناد وحدثنا عبد الله ~~قال حدثنا عبد الحميد (3) قال حدثنا الخضر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ~~موسى بن داود قال حدثنا محمد بن صبيح عن إسماعيل بن زياد قال مر علي رضي ~~الله عنه على المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان فقال نور الله على عمر ~~قبره كما نور علينا مساجدنا (2) وقال أبو جعفر الطحاوي قيام رمضان واجب على ~~الكفاية لأنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن (4) قيام ~~رمضان فمن فعله كان أفضل ممن انفرد كسائر الفروض التي هي على الكفاية قال ~~وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في ~~المساجد فأما (5) التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا (3) ~~PageV08P119 # قال أبو عمر القيام في رمضان تطوع وكذلك قيام الليل كله وقد خشي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يفرض على أمته فمن أوجبه فرضا أوقع (1) ما خشيه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافه وكرهه على أمته وإذا صح أنه تطوع فقد ~~علمنا (بالسنة الثابت) (2) أن التطوع في البيوت أفضل إلا أن قيام (3) رمضان ~~(لا بد أن يقام) (4) اتباعا لعمر واستدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك فإذا قامت الصلاة في المساجد فالأفضل عندي حينئذ حيث تصلح (5) ~~للمصلى نيته وخشوعه وإخباته وتدبر ما يتلوه في صلاته (6) فحيث كان ذلك مع ~~قيام سنة عمر فهو أفضل إن شاء الله وبالله التوفيق PageV08P120 # حديث رابع لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة عن ms1487 عائشة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها ~~بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن (1) إلى هاهنا انتهت رواية يحيى ~~في هذا الحديث وتابعه القعنبي وجماعة الرواة للموطأ وأما أصحاب ابن شهاب ~~فرووا هذا الحديث عن ابن شهاب بإسناده هذا فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ~~لا بعد الوتر وذكر بعضهم فيه عن ابن شهاب أنه كان يسلم من كل ركعتين في ~~الإحدى عشرة ركعة ومنهم من لم يذكر ذلك وكلهم ذكر اضطجاعه بعد ركعتي الفجر ~~في هذا الحديث وزعم محمد بن يحيى وغيره أن ما ذكروا (1) من ذلك هو الصواب ~~دون ما قاله مالك قال أبو عمر لا يدفع ما قاله (مالك) (2) من ذلك لموضعه ~~(3) من الحفظ والاتقان وثبوته في ابن شهاب (وعلمه بحديثه) (4) وقد وجدنا ~~(معنى) (5) ما قاله (6) ملك في هذا (7) الحديث (منصوصا) (8) في حديثه عن ~~PageV08P121 # مخرمة (1) بن سليمان عن كريب عن ابن عباس حين بات عند ميمونة خالته قال ~~فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم ركعتين حتى انتهى (1) ~~إلى اثنتي عشرة ركعة قال ثم أوتر ثم اضجطع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين (2) ~~ففي هذا الحديث أن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم كان بعد الوتر وقبل ركعتي ~~الفجر على ما ذكر مالك في حديث (2) ابن شهاب (هذا) (3) فغير نكير أن يكون ~~ما قاله مالك في حديث ابن شهاب وإن لم يتابعه عليه أحد من أصحاب (4) ابن ~~شهاب وقال محمد بن يحيى (5) الذهلي (3) في حديث ابن شهاب هذا عن عروة عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ~~فإذا انفجر الصبح صلى ركعتين خفيفتين قال هكذا رواه معمر وعقيل وشعيب بن ~~أبي حمزة لم يقولوا (في حديثهم) (6) يسلم من كل ركعتين ولا ذكروا يوتر ~~بواحدة قال وذكر فيه يونس الأيلي وابن PageV08P122 # أبي ذئب والأوزاعي يسلم من كل ركعتين (1) ويوتر بواحدة وذكر فيه مالك ~~يوتر بواحدة ولم يذكر يسلم ms1488 من كل ركعتين حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ~~إبراهيم دحيم ونصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي ~~وابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ~~ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم ~~خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأول (2) من صلاة الفجر قام ~~فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن (1) وذكر ~~ابن وهب في موطئه عن عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن ابن ~~شهاب عن عروة عن عائشة مثله وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم PageV08P123 # يصلي إحدى عشرة ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل ~~سوى ركعتي الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا ~~سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه ~~الأيمن حتى يأتيه المؤذن وفي هذا الحديث من الفقه أن قيام الليل سنة مسنونة ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وواظب عليه ولفظ الحديث يدل على ~~مداومته على ذلك صلى الله عليه وسلم وذلك معروف محفوظ يغني عن الإكثار فيه ~~وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى ترم قدماه فقيل له أليس قد غفر الله ~~لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال ألا (1) أكون عبدا شكورا (1) والوتر سنة ~~وهو من صلاة الليل لأنه بها سمى وترا وإنما هو وتر لها وقد ms1489 أوجبه بعض أهل ~~الفقه فرضا وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي أنه ليس عليه ~~غير الخمس إلا أن يطوع ما يرد قوله وسنبين ذلك بحجته في موضع من كتابنا إن ~~شاء الله وأوجب بعض التابعين قيام الليل فرضا ولو كقدر حلب شاة وهو قول شاذ ~~PageV08P124 # متروك لإجماع العلماء (على) (1) أن قيام الليل منسوخ عن الناس بقوله عز ~~وجل * (علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) * 2 ~~والفرائض لا تثبت إلا بتقدير وتحصيل وللكلام في ذلك موضع غير هذا وأما ~~الإحدى عشرة ركعة المذكورة في هذا الحديث فمحملها عندنا أنها كانت مثنى ~~مثنى حاشى ركعة الوتر بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ~~عمر صلاة الليل مثنى مثنى (1) وأن ذلك قد ذكره في هذا الحديث جماعة من ~~أصحاب ابن شهاب منهم الأوزاعي وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد ~~وهذا موضع فيه اختلاف بين أهل العلم لاختلاف الآثار في ذلك وسنذكر ما قالوه ~~فيه في باب نافع من هذا الكتاب ويأتي منه ذكر في باب سعيد بن أبي سعيد إن ~~شاء الله وقد ذهب قوم إلى أن المصلي بالليل إذا ركع ركعتي الفجر كان عليه ~~أن يضطجع على ما جاء في هذا الحديث (3) وزعموا أن الاضطجاع سنة في هذا ~~الموضع واحتجوا بحديث ابن شهاب هذا عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن هكذا قال كل من ~~روى هذا الحديث عن ابن شهاب إلا مالك بن أنس فإنه جعل الاضطجاع (في هذا ~~الحديث (4)) بعد الوتر واحتج أيضا من ذهب إلى الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مع ~~ما ذكرنا بحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV08P125 # إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه الحديث حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ms1490 بن حماد قال حدثنا ~~مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد (1) قال حدثنا الأعمش فذكره بإسناده ~~سواء (2) وأبى جماعة من أهل العلم ذلك وقالوا ليس الاضطجاع بسنة وإنما كان ~~(ذلك) (1) راحة لطول قيامه واحتجوا بحديث أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت ~~مستيقظة حدثني (وفي لفظ بعض الناقلين لهذا الحديث إن كنت مستيقظة حدثني ~~(2)) وإلا اضطجع وقد قال ابن القاسم ورواه عن مالك أيضا أنه لا بأس بالضجعة ~~بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بها أن يفصل بينهما وقال الأثرم ~~سمعت أحمد بن حنبل يسئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فقال ما أفعله أنا فإن ~~فعله رجل ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله قيل له لم لم تأخذ به فقال ليس فيه ~~حديث يثبت قلت له حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رواه بعضهم ~~مرسلا وذكر أبو بكر الأثرم من وجوه عن ابن عمر أنه أنكره وقال أنها بدعة ~~وعن إبراهيم وأبي عبيدة وجابر بن زيد أنهم أنكروا ذلك PageV08P126 # وفي هذا الحديث أيضا من الفقه في غير رواية مالك مما رواه أصحاب ابن شهاب ~~عنه على ما ذكرناه في هذا الباب من اتخاذ مؤذن راتب للآذان وفيه أشعار ~~المؤذن للإمام بدخول الوقت وإعلامه بذلك وفي ذلك ما يدل على أن على ~~المؤذنين ارتقاب الأوقات وقد احتج بعض من لا يجيز الآذان للصبح قبل الفجر ~~بحديث ابن شهاب هذا من رواية عقيل وغيره لأن فيه فإذا سكت المؤذن الأول من ~~صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قالوا فهذا يدل على أن الآذان لصلاة ~~الفجر إنما كان بعد الفجر في حين يجوز فيه ركوع ركعتي الفجر لقوله المؤذن ~~الأول وهذا (1) التأويل قد عارضه نص قوله صلى الله عليه وسلم أن بلالا ~~ينادي بليل (1) وسيأتي القول فيه في باب ابن شهاب عن سالم إن شاء الله وفيه ~~أن ركعتي الفجر خفيفتان وفيه ms1491 دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~لا يترك ركعتي الفجر وأنه كان يواظب عليهما كما يواظب على الوتر واختلف ~~العلماء في الأوكد منهما فقالت طائفة الوتر أوكد وكلاهما سنة ومن أصحابنا ~~من يقول (ركعتا الفجر) (2) ليستا بسنة (وهما من الرغائب (3)) والوتر سنة ~~مؤكدة PageV08P127 # وقال آخرون ركعتا الفجر سنة مؤكدة (كالوتر وقال آخرون هما أوكد من الوتر ~~لأن (1)) الوتر ليس بسنة إلا على أهل القرآن ولكل واحد من هذه (1) الطوائف ~~حجة من جهة الأثر سنذكرها في أولى المواضع بها من كتابنا هذا إن شاء الله ~~وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا ~~وما فيها (1) وفاتتا عبد الله بن أبي ربيعة فأعتق رقبة (2) واحتج بعض من ~~ذهب إلى أن ركعتي الفجر أوكد من الوتر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قضاهما (حين نام عن الصلاة في سفره كما قضى الفريضة وأن الوتر لا يقضى بعد ~~صلاة الصبح (2)) وأنه لا (3) يقضي شيى من (السنن) (4) والنوافل غيرها (5) ~~وبالله التوفيق (6) PageV08P128 # حديث خامس لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث قالت ~~فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها (1) هكذا ~~في روايتنا ليحيى وأمسح عليه وتابعه قتيبة وغيرهما يقول (1) فيه وأمسح عنه ~~وفيه أثبات الرقى والرد على من أنكره من أهل الإسلام وفيه الرقى بالقرآن ~~وفي معناه كل ذكر لله جائز الرقية به وفيه إباحة النفث في الرقى والتبرك به ~~والنفث شبه البصق ولا يلقى النافث شيئا (من البصاق) (2) وقيل كما ينفث أكل ~~الزبيب وفيه المسح باليد عند الرقية وفي معناه المسح باليد على كل ما ترجى ~~بركته وشفاؤه وخيره مثل المسح على رأس اليتيم وشبهه وفيه التبرك بإيمان ~~الصالحين قياسا على ما صنعت عائشة بيد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ~~التبرك باليمنى دون الشمال وتفضيلها عليها وفي ms1492 ذلك معنى الفال وأما اختلاف ~~الألفاظ في هذا الحديث عن مالك فحدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو علي الحسين بن ~~أحمد بن محمد القطربلي بمكة PageV08P129 # حدثنا إدريس بن عبد الكريم أبو الحسن الحداد حدثنا أحمد بن حاتم أبو جعفر ~~الطويل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات وتفل أو قال نفث وحدثنا أبو ~~القاسم عبد الوهاب بن محمد بن الحجاج النصيبي ومحمد بن أحمد بن موسى بن ~~هارون الأنماطي بمكة وأبو الحسن علي (بن علان وأبو يوسف يعقوب بن مسدد بن ~~يعقوب وأبو الحسن علي (1)) بن فارس (بن (2) طرخان وثوابة بن أحمد بن ثوابة ~~قالوا حدثنا أحمد بن علي بن المثنى (قال) (3) حدثنا أحمد بن حاتم (قال) (4) ~~حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة فذكر الحديث وحدثنا خلف قال حدثنا ~~(5) الحسن بن الخضر حدثنا أحمد بن شعيب وحدثنا خلف حدثنا عبد الله بن جعفر ~~بن الورد حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد الله التستري قالا أنبأنا علي بن خشرم ~~أنبأنا عيسى بن يونس حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ~~وحدثنا خلف حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي حدثنا محمد (6) بن ~~علي بن زيد الصائغ (1) حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي الوزير PageV08P130 # حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يرقى نفسه بالمعوذتين وينفث وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي (قال ~~حدثنا بشر بن عمر (1)) قال أنبأنا مالك قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن ~~عائشة قالت لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكاته (2) التي توفي ~~فيها كان يقرأ على نفسه بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب ms1493 الناس ويمسح بيده ~~على جسده فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بهما وأمسح بيده رجاء بركة يده ~~وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن فطيس قال ~~حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود قال ~~حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مالك (بن أنس) (3) عن ابن شهاب عن عروة (ابن ~~الزبير (4)) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ ~~على نفسه بقل هو الله أحد والمعوذتين فزاد عيسى بن يونس ذكر قل هو الله أحد ~~وقد يحتمل أن يكون ذلك بمعنى (رواية يحيى (5)) بالمعوذات والله أعلم وحدثنا ~~أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن PageV08P131 # سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ (1) قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال ~~حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا ابن مهدي عن مالك عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض يقرأ على نفسه ~~بالمعوذات وينفث رواه وكيع عن مالك فاختصره وكان كثيرا ما يختصر الأحاديث ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مالك عن الزهري عن عائشة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية (1) وحدثنا (2) خلف بن قاسم (3) ~~(وعبد الرحمن بن يحيى قالا) (4) حدثنا الحسن بن الخضر حدثنا أحمد بن شعيب ~~وحدثنا خلف حدثنا يوسف (بن القاسم بن يوسف) (5) الميانجي (6) حدثنا محمد بن ~~إسحاق بن إبراهيم السراج قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه حدثنا وكيع ~~بن الجراح حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان ينفث (وكذلك رواه زيد بن أبي الزرقاء عن مالك بإسناده هذا بلفظ ~~وكيع سواء أن رسول الله صلى الله PageV08P132 # عليه وسلم كان ينفث في الرقية (1)) ذكره النسائي عن عيسى عن زيد (2) ~~(حدثناه خلف وعبد الرحمن عن ms1494 الحسن بن الخضر عنه) (3) وأما رواية ابن بكير ~~والقعنبي وقتيبة والتنيسي وابن القاسم وأبي المصعب وسائر رواة الموطأ ~~فألفاظهم في هذا الحديث مثل لفظ يحيى سواء إلى آخره (قال أبو عمر أجاز أكثر ~~العلماء النفث عند الرقي أخذا بهذا الحديث وما كان مثله وكرهته طائفة فيهم ~~الأسود بن يزيد رواه جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يكره ~~النفث ولا يرى بالنفخ بأسا وروى الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا دعوت ~~بما في القرآن فلا تنفث وهذا شيء لا يجب الالتفات إليه إلا أن من جهل ~~الحديث ولم يسمع به وسبق إليه من الأصول ما نزع به فلا حرج عليه ولكنه لا ~~يلتفت مع السنة إليه وأظن الشبهة التي لها كره النفث من كرهه ظاهر قوله ~~الله عز وجل * (ومن شر النفاثات في العقد) * وهذا نفث سحر والسحر باطل محرم ~~وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه الخير والبركة وبالله ~~التوفيق (4)) PageV08P133 # حديث سادس لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن ~~عائشة قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني ~~لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل ~~به خشية أن يعمل به (الناس) (1) فيفرض عليهم (1) أما (2) قولها (ما) (3) ~~سبح سبحة الضحى فمعناه (ما) (4) صلى صلاة الضحى قال الله عز وجل * (فلولا ~~أنه كان من المسبحين) * قال المفسرون من المصلين (2) إلا أن أهل العلم لا ~~يوقعون اسم سبحة الا على النافلة دون الفريضة (لقوله صلى الله عليه وسلم ~~واجعلوا صلاتكم معهم سبحة أي نافلة (5)) وفي هذا (الحديث (6)) من الفقه ~~(معرفة (7)) PageV08P134 # رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم صلوات الله عليه ~~وسلامه (كما) (1) قال الله عز وجل * (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ~~ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) * وأما قول عائشة ما سبح رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط ms1495 فهو مما قلت لك أن من علم السنن ~~علما (خاصا (2)) يوجد عند بعض أهل العلم دون بعض وليس (3) أحد من الصحابة ~~إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره والإحاطة ممتنعة وهذا ما لا يجهله ~~إلا من لا عناية له بالعلم وإنما حصل المتأخرون على علم ذلك مذ صار العلم ~~في الكتب لكنهم بذلك دخلت حفظهم (4) داخلة فليسوا في الحفظ كالمتقدمين وإن ~~(5) كان قد حصل في كتب المقل منهم علم جماعة من العلماء والله ينور بالعلم ~~قلب من يشاء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار (كثيرة) (6) حسان في ~~صلاة الضحى منها حديث أم هانىء وغيرها فحديث أم هانىء من رواية مالك سيأتي ~~في موضعه من كتابنا هذا (1) إن شاء الله وأما غير رواية مالك في حديث أم ~~هانىء وغير إسناده فقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ~~جعفر بن محمد بن شاكر PageV08P135 # قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ~~عكرمة بن خالد عن أم هانىء ابنة أبي طالب أنها قالت قدم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الفتح فتح مكة فنزل بأعلى مكة فصلى ثماني ركعات فقلت يا رسول ~~الله ما هذه الصلاة قال صلاة الضحى (فحفظت أم هانىء ما جهلت عائشة (1)) ~~(وأين أم (2)) هانىء في الفقه والعلم من عائشة فبالأغلب (3) من الأمور يقضي ~~وعليه المدار وهو الأصل وقد روى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن أم ~~هانىء قالت لما كان يوم الفتح اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ~~ثماني ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد (1) هذه أم هانىء لم تعلم بأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلاهن بعد وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى ~~قال ما خبرنا أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى (صلاة) (4) ~~الضحى غير أم هانىء فإنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح ~~مكة ms1496 اغتسل في بيتها وصلى ثماني ركعات (2) فلم يره أحد PageV08P136 # صلاهن بعد وابن أبي ليلى من كبار التابعين وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا سعيد بن حفص ~~الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن ~~عبد الله بن الحارث عن أبيه قال سمعته يقول سألت وحرصت على (1) أحد يحدثني ~~أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي (صلاة) (1) الضحى فلم أجد غير ~~أم هانىء (بنت أبي طالب (2)) فإنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دخل (3) عليها يوم فتح مكة فأمر بماء فوضع له فاغتسل ثم صلى في بيتها ثماني ~~ركعات تقول أم هانىء لا أدري أقيامه أطول أم ركوعه ولا أدري أركوعه أطول أم ~~سجوده غير أن ذلك مقارب (3) يشبه بعضه بعضا ورواه ابن عيينة عن عبد الكريم ~~(2) أبي أمية (4) ويزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال سألت عن ~~صلاة الضحى (في إمارة عثمان) (5) وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~متوافرون فلم أحد أحدا أثبت لي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV08P137 # الضحى إلا أم هانىء فذكر الحديث قال عبد الله بن الحارث حدثت به ابن عباس ~~فقال إن كنت لأمر على هذه الآية يسبحن بالعشي والاشراق فهذه صلاة الاشراق ~~(1) قول ابن شهاب في هذا الحديث عن أبيه هو الصواب لا ما قال عبد الكريم ~~ويزيد بن أبي زياد والله أعلم فهذه الآثار كلها حجة لعائشة في قولها ما سبح ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط لأن كثيرا من الصحابة قد شركها ~~في جهل (1) ذلك ومما يؤيد ذلك أيضا حديث جابر بن سمرة قال سماك بن حرب قلت ~~لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان ~~لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام (2) ~~وهذا حديث صحيح رواه ms1497 الثوري وغيره جماعة (2) عن سماك وأما الآثار المروية ~~في صلاة الضحى فحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود وحدثنا عبد الوارث (بن سفيان) (3) قال حدثنا قاسم (بن أصبغ) (4) ~~قال حدثنا بكر بن PageV08P138 # حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن ~~يحيى بن يعمر عن أبي الأسود (1) عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصبح ابن آدم وعلى كل سلامي منه صدقة فإماطته (1) الأذى عن الطريق ~~صدقة وتسليمه على من لقى صدقة (1) وأمره بالمعروف صدقة ونهيه (1) عن المنكر ~~صدقة ومجامعته (1) أهله صدقة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا ~~يضع شهوته فتكون له صدقة قال أرأيتم لو وضعها في غير حل ألم يكن يأثم (ثم) ~~(2) قال وركعتا الضحى يجزيان عن (3) ذلك كله قال أبو داود وحدثنا وهب بن ~~بقية قال حدثنا خالد (عن (4)) واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ~~الأسود الديلي قال بينما نحن عند أبي ذر فذكر نحوه وفيه ذكر الصلاة والصوم ~~والحج والتسبيح والتكبير والتحميد كل ذلك صدقة وقال فعد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة ثم قال يجزئ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى ~~(2) PageV08P139 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد (1) ~~بن محمد البرتي (1) قال حدثنا عاصم بن علي وحدثنا محمد بن إبراهيم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا علي بن حجر قالا ~~أنبأنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن ~~أبي ذر قال أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا أوصاني بصلاة الضحى ~~وبالوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر (2) وروى أبو الدرداء عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن ~~إبراهيم بن الحداد قال حدثنا أحمد بن ms1498 إبراهيم القرشي بدمشق قال حدثنا أبو ~~النضر إسحاق (3) بن إبراهيم بن يزيد القرشي (2) قال حدثنا خالد بن يزيد بن ~~صالح بن صبيح عن العلاء عن مكحول عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يا عويمر لا تبت إلا على وتر وصل ركعتي الضحى مقيما أو ~~مسافرا وصم ثلاثة أيام من كل شهر تستكمل الزمان كله أو قال الدهر كله وروى ~~أبو PageV08P140 # هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (1) حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن غالب حدثنا بكار بن محمد قال أنبأنا عبد ~~الله بن عون (2) (1) عن محمد عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن لا أنام إلا على وتر وبركعتي ~~الضحى وروى هذا عن أبي هريرة من وجوه فهذا أبو ذر وأبو الدرداء وأبو هريرة ~~قد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصاهم بركعتي الضحى أو صلاة ~~الضحى ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن أبا هريرة قال ثلاث ~~لا أدعهن حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أن أبيت على وتر وأن أصوم ~~(من) (2) كل شهر ثلاثة أيام وصلاة الضحى قال وأخبرنا عمر بن ذر قال سمعت ~~مجاهدا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ركعتين وأربعا ~~وستا وثمانيا وهذا حديث مرسل (3) وكان سعيد بن جبير ومجاهد يصليان الضحى ~~ويرغبان فيها وروى ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان PageV08P141 # ابن فائد (1) عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من قعد في مصلاه حين (1) ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي ~~الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر وهذا ~~الإسناد عندهم لين ضعيف (إلا أن الفضائل يروونها عن كل من رواها ولا ~~يردونها (2)) وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ms1499 بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن ~~مكحول عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار (2) قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول يا ابن آدم لا تعجزني عن أربع ركعات في أول النهار أكفك ~~آخره فهؤلاء كلهم قد عرفوا من صلاة الضحى ما جهله (3) غيرهم وأخبرنا ~~إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن ~~عثمان (3) وسعيد PageV08P142 # ابن حمير (1) قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا عثمان بن ~~عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان (2) بن مالك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا ~~وهذا حديث إنما حدث به عثمان بن عمر بن فارس أو (1) يونس بن يزيد على ~~المعنى بتأويل تأوله وإنما الحديث على حسب ما رواه مالك وغيره عن ابن شهاب ~~على ما مضى في هذا الكتاب في باب ابن شهاب عن محمود بن الربيع والدليل على ~~أنه لا يعرف في هذا الحديث ذكر (صلاة) (2) الضحى إنكار ابن شهاب لصلاة ~~الضحى فقد كان الزهري يفتي بحديث عائشة هذا ويقول أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يصل الضحى قط (قال) (3) وإنما كان أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلونها بالهواجر أو قال بالهجير ولم يكن عبد الرحمن بن عوف وعبد ~~الله بن مسعود وعبد الله بن عمر يصلون الضحى ولا يعرفونها وروى القاسم بن ~~عوف الشيباني عن (زيد بن أرقم أن رسول الله صلى PageV08P143 # الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين إذا رمضت (1)) الفصال (1) (2) وروى مطر ~~الأعنق عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس وصل ~~صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين (2) والأول أثبت رواه مسدد حدثنا يزيد بن ~~زريع حدثنا هشام الدستوائي حدثنا القاسم بن عوف وقال طاوس أول من صلاها ~~الأعراب ms1500 (3) وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال سمعت ~~ابن عمر يقول ما صليت الضحى منذ أسلمت (4) وروى معمر عن الزهري عن سالم عن ~~أبيه قال لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها ~~(5) وهذا نحو قول عائشة إني لأسبحها وقولها لو نشر لي أبواي ما تركتها (6) ~~أخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعيد بن نصر ~~قال PageV08P144 # حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن ابن رميثة (1) (1) عن أمه قالت ~~دخلت على عائشة فصلت ثماني ركعات من الضحى فسألتها أمي أخبريني عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (في هذه الصلاة (1)) بشيء (قالت ما أنا بمخبرتك عن ~~رسول الله فيها بشيء (2)) ولكن لو نشر لي أبي على أدعهن ما تركتهن وقد روي ~~عن عائشة في صلاة الضحى حديث منكر رواه معمر عن قتادة عن معاذة العدوية عن ~~عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي (صلاة) (3) الضحى أربع ~~ركعات ويزيد ما شاء (2) وهذا عندي غير صحيح وهو مردود بحديث ابن شهاب ~~المذكور في هذا الباب PageV08P145 # حديث سابع لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن ~~عائشة أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين (قط) (1) ~~إلا أخذ (1) أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما ~~انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم ~~لله بها (1) في هذا (2) الحديث دليل على أن المرء ينبغي له ترك ما عسر عليه ~~من أمور الدنيا والآخرة وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه والميل إلى ~~اليسر أبدا فإن اليسر في الأمور كلها أحب إلى الله وإلى رسوله قال تعالى * ~~(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) * وفي معنى (3) هذا الأخذ برخص ~~الله تعالى ورخص رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ برخص العلماء ما لم يكن ~~القول خطأ بينا ms1501 وقد تقدم من PageV08P146 # القول (1) في هذا المعنى في باب الفطر في السفر (1) في حديث حميد الطويل ~~وفي باب القبلة للصائم في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا (2) ما فيه كفاية ~~روينا (2) عن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه (3) قال ينبغي للعالم أن يحمل ~~الناس على الرخصة والسعة ما لم يخف المأثم وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال ~~حدثنا سعيد بن أحمد (3) بن عبد ربه وأحمد بن مطرف قالا (4) حدثنا سعيد بن ~~عثمان قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال ~~إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل واحد وفي هذا ~~الحديث دليل على أن على (5) العالم أن يتجافى عن الانتقام لنفسه ويعفو ~~ويأخذ بالفضل أن أحب أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم (وإن لم يطق كلا ~~فبعضا وكذلك السلطان قال الله عز PageV08P147 # وجل لنبيه) (1) * (وإنك لعلى خلق عظيم) * قال المفسرون (1) كان خلقه ما ~~قال الله * (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) * وعلى العالم أن ~~يغضب عند المنكر ويغيره إذا لم يكن لنفسه وفي معنى هذا الحديث أن لا يقضي ~~الإنسان لنفسه (2) ولا يحكم لها ولا لمن في ولايته وهذا ما لا خلاف فيه ~~والله أعلم وهذا الحديث مما (3) رواه منصور بن المعتمر عن ابن شهاب أخبرني ~~عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال ~~حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا فضيل بن عياض عن ~~منصور عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم منتصرا من ضلامة ظلمها قط إلا أن ينتهك شيء من محارم الله ~~فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك وما خير بين أمرين أمرين قط ~~إلا اختار أيسرهما وحدثنا (4) عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال ms1502 حدثنا الفضيل بن ~~عياض عن منصور بن المعتمر عن ابن شهاب عن PageV08P148 # عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من ~~مظلمة قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان ~~أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما (1) ~~وحدثنا (1) عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم ~~قال حدثنا دحيم الدمشقي قال حدثنا مؤمل عن سفيان الثوري عن منصور عن الزهري ~~عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه ~~من مظلمة ظلمها إلا أن تنتهك محارم الله فيكون لله ينتصر وما خير بين أمرين ~~إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما وأما رواية ابن إسحاق فحدثنا عبد الوارث ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا الحسن بن أحمد بن ~~أبي شعيب قال حدثنا محمد بن سلمة (2) عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة ~~عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين (قط) (3) إلا ~~اختار أيسرهما ما لم يكن حراما فإن كان حراما كان أبعد الناس منه وما انتقم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء يصاب به إلا أن تصاب حرمة الله ~~فينتقم لله (بها (4)) PageV08P149 # حديث ثامن لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أن أزواج النبي صلى الله ~~عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن ~~عفان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~نورث ما تركنا (فهو) (1) صدقة (1) هكذا روى هذا الحديث مالك عن ابن شهاب عن ~~عروة عن عائشة عن النبي ms1503 صلى الله عليه وسلم لم يجعله عن عائشة عن أبي بكر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب مالك رووه عنه كذلك إلا إسحاق بن ~~محمد الفوري (2) فإنه قال فيه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم والصواب عن مالك (2) ما في الموطأ عن PageV08P150 # عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تابعه على ذلك يونس بن يزيد فجعله ~~أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كرواية مالك سواء إلا أن في ~~رواية مالك أردن أن يبعثن وفي رواية يونس قالت أرسل إلى أبي بكر أزواج ~~النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه ميراثهن ما أفاء الله على رسوله قالت ~~عائشة حتى كنت أنا التي أردهن عن ذلك فقلت (1) لهن ألا تتقين الله ألم ~~تسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة (1) إنما ~~يأكل آل محمد في هذا المال هذا (لفظ) (2) يونس رواه ابن وهب عن يونس عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة قالت أرسل وساق الحديث ورواه مع معمر وعبيد الله ~~بن عمر وعقيل وأسامة بن زيد كلهم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن أبي بكر ~~الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لأبي بكر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم صحيح أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن ~~عيسى قال حدثنا أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن أبي بكر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة (2) وأخبرنا أحمد بن محمد بن ~~أحمد قال حدثنا أحمد بن PageV08P151 # الفضل بن العباس قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا عمرو بن مالك قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن أبي بكر قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة (1) وأخبرنا سعيد ms1504 ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة (2) عن عبيد الله بن ~~عمر (عن الزهري) (1) عن عروة عن عائشة عن أبي بكر قال سمعت رسول الله يقول ~~لا نورث ما تركنا صدقة وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا ~~محمد بن أحمد بن تميم قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا سحنون قال حدثنا ~~ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن ~~عائشة وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~المطلب بن شعيب قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال أخبرني ~~عقيل (3) عن ابن شهاب قال أخبرني (عروة بن الزبير) (2) عن عائشة أنها ~~أخبرته أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وخمس خيبر فقال أبو بكر ~~لها أن رسول الله PageV08P152 # صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا ~~المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~حالها التي كانت عليها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولأعملن فيها ~~بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم (1)) ففي رواية عقيل هذه أن فاطمة ~~أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها وفي رواية مالك ويونس أن أزواج النبي صلى ~~الله عليه وسلم فعلن ذلك والقلب إلى رواية مالك أميل لأنه أثبت في الزهري ~~وقد تابعه يونس وأن كان عقيل قد جود هذا الحديث وسؤال فاطمة أبا بكر ذلك ~~مشهور معلوم من غير هذا الحديث وغير نكير ان يكن كلهن يسألن ذلك ولم يكن ~~عندهن علم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلما أعلمهن أبو بكر ~~سكتن وسلمن وهذا ms1505 مما أخبرتك (2) أن هذا من علم الخاصة لا ينكر جهل مثله من ~~أخبار الآحاد على (3) أحد ألا ترين أن عمر بن الخطاب (قد جهل) (4) من هذا ~~الباب ما علمه حمل (1) ابن مالك بن النابغة رجل من الأعراب من هذيل في دية ~~الجنين (وجهل) (4) من ذلك أيضا ما PageV08P153 # علمه الضحاك بن سفيان الكلابي (1) في ميراث المرأة من دية زوجها (وجهل) ~~(4) من ذلك أيضا ما علمه أبو موسى الأشعري في الاستئذان وموضع عمر من العلم ~~الموضع الذي لا يجهله أحد من أهل العلم قال عبد الله بن مسعود لو أن علم ~~أهل الأرض جعل في كفة وجعل علم عمر في كفه لرجح علم عمر وإذا (1) جاز مثل ~~هذا على عمر فغير نكير أن يجهل (2) أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وابنته ~~رضي الله عنها (3) ما علمه أبو بكر من قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما ~~تركنا صدقة وقد علمه جماعة من الصحابة (4) وذلك موجود في حديث مالك عن ابن ~~شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان وسيذكر بعد في هذا الباب إن شاء الله تعالى ~~(5)) وقد جهل أبو بكر وعمر ما علم المغيرة ومحمد بن مسلمة من توريث الجدة ~~وجهل ابن مسعود ما علم معقل (2) بن سنان الأشجعي من صداق المتوفى عنها التي ~~لم يدخل بها ولم يسم لها وقد جهل (6) الأنصار (7) وأبو موسى PageV08P154 # حديث التقاء الختانين (1) وعلمته عائشة وجهل ابن عمر حديث القنوت وعلمه ~~أبو هريرة وغيره (2) ومثل هذا كثير عن الصحابة يطول ذكره فمثله (3) حديث لا ~~نورث ما تركنا صدقة غير نكير أن يجهلنه ويجهله (4) أيضا علي والعباس حتى ~~علموه على لسان من حفظه وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد العدل لأنهم لم ~~يردوا على أبي بكر قوله ولا رد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ~~(5) قولها ذلك وحكايتها لهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قبلوا ذلك ~~وسلموه (6) وفي هذا الحديث عند مالك إسناد آخر عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ~~عن ms1506 عمر بن الخطاب عن أبي بكر الصديق وليس في الموطأ بهذا الإسناد وهو مأخوذ ~~من حديثه الطويل حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو محمد بكر بن عبد الرحمن بن ~~عبد الله الخلال حدثنا أحمد بن داود بن سفيان المكي حدثنا عمرو بن مرزوق ~~(1) حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن ~~الخطاب قال قال أبو بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ~~ما تركنا صدقة هكذا PageV08P155 # حدثناه (1) وقد حدثنا خلف بن قاسم أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الله ~~القاضي حدثنا أبو بكر أحمد (2) بن عمرو بن حفص القطراني حدثنا عمرو بن ~~مرزوق أخبرنا (3) مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى ~~الله عليه وسلم حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت (4) لهن عائشة أليس قد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة (5) وحدثنا خلف حدثنا محمد بن ~~أحمد بن المسور وعبد الله بن عمر بن إسحاق بن يعمر وأبو بكر محمد بن محمد ~~بن إسماعيل (6) قالوا حدثنا أحمد بن محمد (7) بن الحجاج حدثنا الهيثم بن ~~حبيب بن غزوان حدثنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال سمعت ~~عمر بن الخطاب يقول قال أبو بكر الصديق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا نورث (8) ما تركنا صدقة ولم يذكر معمر أبا بكر الصديق وجعل الحديث لعمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك PageV08P156 # رواه بشر بن عمر عن مالك (وبشر بن عمر ثقة (1)) (1) حدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا أبو عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن سليمان حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن ~~إبراهيم بن يونس حدثنا محمد بن المثنى وحدثنا (2) خلف حدثنا العباس بن أحمد ~~النحوي حدثنا محمد بن جعفر الكوفي حدثنا يزيد بن سنان أبو خالد قالا حدثنا ~~بشر بن عمر ms1507 الزهراني حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن ~~الحدثان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما ~~تركنا صدقة (2) وقد حدثنا (3) خلف (4) حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء بن ~~حيوية حدثنا محمد بن جعفر بن أعين (3) سنة إحدى وسبعين (5) ومائتين حدثنا ~~عمرو بن علي حدثنا بشر بن عمر بن الحكم حدثنا مالك عن الزهري عن مالك بن ~~أوس بن الحدثان قال قال عمر بن الخطاب لما توفي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله PageV08P157 # عليه وسلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة ~~قال ابن أعين وهذا الحديث (1) كتبته سنة ست وعشرين ومائتين وحدثنا عبد ~~الوارث (2) ووهب (1) بن محمد (3) قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ~~بن زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن عبيد أبو عبد الرحمن ~~بن أخي (4) جويرية بن أسماء قال (حدثني جويرية (5)) عن مالك بن أنس عن ~~الزهري أن مالك بن أوس بن الحدثان حدثه عن عمر بن الخطاب عن أبي بكر الصديق ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة (2) وهذا هو ~~الصواب إن شاء الله عن عمر عن أبي بكر وإن كان معمر قد رواه عن الزهري ~~فجعله عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فيه (6) بعض أصحاب مالك ~~عن مالك والصحيح فيه عندي عن عمر عن أبي بكر والله أعلم وقد يحتمل أن يكون ~~عندهما وعند غيرهما من الصحابة عن النبي PageV08P158 # صلى الله عليه وسلم ولكن من جهة الإسناد هو ما ذكرت لك والله أعلم أخبرني ~~قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور قال ~~حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن ~~حميد الرواسي (1) قال حدثنا سليمان الأعمش عن ms1508 إسماعيل بن (2) رجاء (1) عن ~~عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال اختصم علي والعباس إلى أبي بكر في ~~ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر ما كنت لأحوله عن موضعه الذي ~~وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهذا الحديث مختصر وتمامه كما (3) ~~ذكره الطحاوي قال حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضي قال حدثنا يحيى بن ~~حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير ~~مولى ابن عباس (عن ابن عباس) (4) قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~واستخلف أبو بكر خاصم العباس عليا إلى أبي بكر في أشياء تركها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر شيء تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يحركه لا أحركه فلما PageV08P159 # استخلف عمر اختصما إليه فقال عمر شيء تركه أبو بكر اني لأكره أن أحركه ~~فلما ولي عثمان اختصما إليه قال فسكت عثمان ونكس رأسه قال ابن عباس فخشيت ~~أن يأخذه فضربت بيدي على منكبي العباس وقلت يا أبتاه أقسمت عليك ألا سلمت ~~لعلي قال فسلمه لعلي (1)) فإن قال قائل لو سلمت فاطمة وعلي والعباس ذلك ~~لقول أبي بكر ما أتى علي والعباس في ذلك عمر بن الخطاب في خلافته يسألانه ~~ذلك وقد علمت أنهما أتيا عمر يسألانه ذلك (ثم أتيا عثمان بعد (2)) وذلك ~~معلوم قيل له أما تشاجر علي والعباس وإقبالهما إلى عمر فمشهور لكنهما لم ~~يسألا ذلك ميراثا وإنما (3) سألا ذلك من عمر ليكون بأيديهما منه ما كان بيد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته ليعملا في ذلك بالذي كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يعمل به في حياته وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يأخذ منه قوت عامه (4) ثم يجعل ما فضل في الكراع والسلاح عدة في سبيل ~~الله وكذلك صنع أبو بكر رضي الله عنه فأرادا عمر على ذلك لأنه موضع يسوغ ~~فيه الاختلاف وأما الميراث والتمليك فلا يقوله ms1509 أحد إلا الروافض وأما علماء ~~المسلمين فعلى قولين أحدهما وهو الأكثر وعليه الجمهور أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا يورث وما تركه صدقة والآخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم ~~يورث لأنه خصه الله عز وجل بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في فضيلته كما خصه ~~في النكاح بأشياء حرمها عليه PageV08P160 # وأباحها لغيره وأشياء أباحها له وحرمها على غيره (1) وهذا القول قاله بعض ~~أهل البصرة منهم ابن علية (1) وسائر علماء المسلمين على القول الأول وأما ~~الروافض فليس قولهم مما يشتغل به ولا يحكى مثله لما فيه من الطعن على السلف ~~والمخالفة لسبيل المؤمنين وأما ما ذكرنا من قصة علي والعباس في ذلك مع عمر ~~فمحفوظ في غير ما حديث من حديث الثقات منها ما حدثناه (2) عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا ~~سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني شيخ من قريش من ~~بني تميم (3) قال حدثني فلان وفلان (4) فعد ستة أبو سبعة منهم عبد الله بن ~~الزبير أنهم كانوا جلوسا عند عمر بن الخطاب يوما فجاء العباس وعلي وقد ~~ارتفعت (5) أصواتهما PageV08P161 # يكاد أن يتلاحيان فقال مه مه لا تفعلا قد علمت ما تقول يا عباس تقول ابن ~~(1) أخي ولي شطر المال وقد علمت ما تقول يا علي تقول ابنته امرأتي ولها (2) ~~شطر المال وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأينا ما ~~كان يصنع فيه وقال عمر حدثني أبو بكر وأحلف بالله أنه لصادق إن نبي الله ~~صلى الله عليه وسلم (قال لا يموت نبي حتى يؤمه بعض أمته وحدثني أبو بكر ~~وأحلف بالله أنه لصادق (3)) إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا يورث إنما ميراثه في سبيل الله وفي فقراء المسلمين ~~هذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأينا كيف كان يصنع ms1510 فيه ~~فوليه أبو بكر فأحلف بالله لقد كان يعمل فيه بما كان يعمل فيه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ووليته بعده وأحلف بالله لقد جهدت أن أعمل فيه بما عمل ~~فيه أبو بكر وما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شئتما وطابت (4) ~~نفس أحدكما للآخر دفعته إليه على أن يعطيني ليعملن فيها بما عمل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال فخلوا أخذ علي بيد العباس فخلا به فجاء عباس فقال ~~قد طابت نفسي لابن أخي فدفعه (5) إليه فلما كان الحول جاءا على مثل حالهما ~~الأخرى مرتفعة أصواتهما فقال عمر إنكما أتيتماني عام أول (6) فقلتما ~~PageV08P162 # كذا وكذا وعدد عليهما كل شيء قاله لهما في ذلك اليوم فأمرتكما أن تطيب ~~نفس أحدكما للآخر فأدفعه إليه فخلوتما فأتيتني يا عباس قد طابت نفسك لعلي ~~فجئتما إلي الآن وأدرك ما أدرك الناس فجئتما إلي لترداه إلي فلا والله ~~أجعله (1) في عنقي حتى أجتمع أنا وأنتما عند الله (وهذا خلاف رواية ابن ~~عباس وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله (2)) فقد بان (3) بهذا الحديث ما ~~ذكرنا من المعنى المطلوب أنها ولاية ذلك المال على تلك الحال لا ميراث ولا ~~ملك (4) والآثار بمثل هذا كثيرة من حديث مالك وغيره حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان ووهب بن محمد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا ~~عمرو بن مرزوق قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن ~~الحدثان قال أرسل إلي عمر بعدما تعالى النهار قال فذهبت فوجدته على سرير ~~(5) مفض إلى رماله (1) قال فقال لي حين دخلت عليه يا مالك إنه قد دف علي ~~ناس من قومك وقد أمرت فيهم برضخ (6) فخذه فاقسمه فيهم قلت (7) يا أمير ~~المؤمنين لو أمرت غيري بذلك قال PageV08P163 # فقال خذه فجاء يرفأ (1) فقال يا أمير المؤنين هل لك في عثمان وعبد الرحمن ~~وسعد والزبير قال نعم ايذن لهم (قال فأذن لهم (1)) فدخلوا عليه ثم (1) جاء ~~يرفأ فقال يا أمير ms1511 المؤمنين هل لك في علي والعباس قال نعم فاذن لهما فدخلا ~~عليه قال فقال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني عليا قال ~~فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهما وارحمهما قال مالك بن أوس ~~يخيل إلي أنهما قدما أولئك النفر لذلك قال فقال عمر ايه (3) قال فأقبل على ~~أولئك الرهط فقال (4) أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ~~(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم ~~ثم أقبل على علي والعباس فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ~~هل تعلمان (6) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث (7) ما تركنا ~~صدقة قالا نعم قال فقال عمر فإن (8) الله تبارك وتعالى خص رسوله بخاصية (9) ~~لم يخص بها أحدا من الناس فقال * (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم ~~عليه من خيل ولا ركاب) * PageV08P164 # الآية وكان مما أفاء الله على رسوله بنو النضير فوالله ما استأثر بها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليكم) (1) ولا أخذها دونكم فكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقته (2) سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة ويجعل ~~ما بقي أسوة المال فقال ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي ~~(بإذنه) (3) تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك قالوا نعم (قال) (4) ثم أقبل ~~على علي والعباس فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل ~~تعلمان ذلك قالا نعم (قال) (4) فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر ~~تطلب (أنت) (4) ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال ~~(له) (4) أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا نورث ما تركنا ~~(5) (فهو) (6) صدقة فوليها أبو بكر فلما توفي أبو بكر قلت أنا ولي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فوليتها ما شاء الله إن ms1512 أليها ثم جئت ~~أنت وهذا جميعا وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت إن شئتما أدفعها لكما على أن ~~عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها ~~به فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك والله لا أقضي ~~بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي ورواه بشر ~~PageV08P165 # ابن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس مثله بتمامه إلى آخره إلا ~~أنه قال عند قوله وتطلب (1) أنت ميراث امرأتك من أبيها فقال أبو بكر قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث (1) ما تركنا صدقة فرأيتماه والله ~~يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر فلما توفي أبو بكر قلت ~~أنا ولي رسول الله وولي أبي بكر فرأيتماني والله يعلم أني صادق بار راشد ~~تابع للحق فوليتها ما شاء الله أن أليها وساق الحديث إلى آخره ذكره (2) ابن ~~الجارورد (1) عن محمد بن يحيى وأبي أمية عن بشر بن عمر (2) وحدثنا وهب وعبد ~~(3) الوارث حدثنا قاسم حدثنا أبو عبيدة بن أحمد حدثنا محمد بن علي بن داود ~~حدثنا سعيد بن داود حدثنا مالك فذكر (4) مثله وقال قد أمرت فيهم برضخ فخذه ~~واقسمه (5) بينهم وقال فيه (فقال) (6) أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا PageV08P166 # نورث ما تركنا صدقة ثم ذكره بتمامه إلى آخره قال إسماعيل بن إسحاق الذي ~~تنازعا فيه عند عمر ليس هو الميراث لأنهم قد علموا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يورث وإنما تنازعا (1) في ولاية الصدقة وتصريفها لأن الميراث ~~قد (كان) (2) انقطع العلم به في حياة أبي بكر وأما تسليم فاطمة رضي الله ~~عنها فحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع ~~عن أبي الطفيل قال أرسلت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ms1513 أبي ~~بكر فقالت مالك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ورثت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أم أهله قال لا بل أهله قالت فما بال سهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله إذا ~~أطعم نبيا طعمه ثم قبضه جعله للذي يقوم بعده أنا أرده على المسلمين (3) ~~فقالت أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) ووجدت في (أصل) ~~(4) سماع أبي بخطه رحمه PageV08P167 # الله أن أبا عبد الله بن محمد بن أحمد بن قاسم حدثه قال حدثنا سعيد بن ~~عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الحسن بن ~~بلال قال حدثنا حماد (1) بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح عن أم هانىء أن ~~فاطمة قالت لأبي بكر من يرثك إذا مت قال ولدي وأهلي فقالت مالك ترث النبي ~~صلى الله عليه وسلم دوننا فقال يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~ورثت (2) أباك دينارا ولا درهما ولا ذهبا ولا فضة فقالت بلى سهم الله الذي ~~جعله لنا وصفايا النبي عليه السلام فدك (3) وغيرها بيدك فقال أبو بكر سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هي طعمة أطعمنيها الله فإذا مت ~~كانت بيد (4) المسلمين فإن قيل ما معنى (5) قول أبي بكر لفاطمة بل ورثه ~~أهله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا نورث ما تركنا (6) ~~صدقة قيل (له) (7) معناه على تصحيح الحديثين أنه لو تخلف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم شيئا يورث (لورثه أهله فكأنه قال بل ورثه أهله إن كان خلف ~~شيئا (8)) وإن كان لم يتخلف شيئا يورث لأن ما تخلفه صدقة راجعة في منافع ~~المسلمين من الكراع والسلاح وغيرها فأي شيء يرث عنه أهله وهو لم يخلف شيئا ~~فإن قيل فما معنى قول PageV08P168 # أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه ~~جعله ms1514 للذي يقوم بعده قيل له اللام في قوله للذي ليست لام الملك وإنما هي ~~بمعنى إلى كما قال الله عز وجل * (الحمد لله الذي هدانا لهذا) * أي هدانا ~~إلى هذا ألا ترى إلى قوله * (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) * ومثله قوله عز ~~وجل * (بأن ربك أوحى لها) * معناه أوحى (1) إليها فكأنه قال جعله إلى الذي ~~بعده يقوم فيه بما يجب على حسب ما قدمناه ذكره والأحاديث الصحاح ولسان ~~العرب كل ذلك يدل على ما ذكرنا حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ~~سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ومعمر جميعا عن الزهري عن مالك بن أوس بن ~~الحدثان عن عمر بن الخطاب قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على ~~رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله خاصة فكان ~~ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله (1) ~~وأخبرنا (2) أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد ~~بن جرير قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة (2) قال لما ولي ~~عمر بن عبد العزيز جمع بني أمية فقال لهم أن PageV08P169 # النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خاصة فدك فكان يأكل منها وينفق منها ~~ويعود على فقراء بني هاشم ويزوج منها (1) أيمهم وأن فاطمة رضي الله عنها ~~سألته أن يجعلها (2) لها فأبى فكانت كذلك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ~~حتى قبض ثم ولى أبو بكر فكانت في يد أبي بكر يعمل (3) فيها كما عمل النبي ~~صلى الله عليه وسلم (حياته) (4) حتى قبض لسبيله ثم ولى عمر فعمل فيها مثل ~~(5) ذلك ثم ولى عثمان فأقطعها مروان فجعل مروان ثلثيها لعبد الملك وثلثها ~~لعبد العزيز فجعل عبد الملك ثلثيه (ثلثا) (6) للوليد وثلثا لسليمان وجعل ~~عبد العزيز ثلثه لي فلما ولى الوليد جعل ثلثه لي فلم ms1515 يكن لي مال أعود علي ~~منه ولا أسد لحاجاتي ثم وليت أنا فرأيت أن أمرا منعه النبي صلى الله عليه ~~وسلم فاطمة ابنته أنه ليس لي بحق وأني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) قال أبو عمر اختلف العلماء في ~~سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان له PageV08P170 # خاصة من صفاياه وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فأما أبو بكر الصديق وعمر ~~بن الخطاب فمذهبها في ذلك ما قد تكرر (ذكره) (1) في كتابنا هذا من أول ~~الباب وذلك الأخذ بظاهر هذا الحديث في أموال بني النضير وفدك وخيبر أن ذلك ~~يسبل على حسب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبله في حياته كان ينفق ~~منه على عياله وعامله سنة ثم يجعل باقيه عدة في سبيل الله وعلى مذهب أبي ~~بكر وعمر (في ذلك) (2) جمهور أهل العلم من أهل الحديث والرأي وأما عثمان بن ~~عفان فكان يرى أن (3) ذلك للقائم بأمور (4) المسلمين يصرفه فيما رأى من ~~مصالح المسلمين ولذلك أقطعه مروان وفعل عثمان هذا ومذهبه هو قول قتادة ~~والحسن كانا يقولان في سهم ذي القربى وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وصفاياه أن ذلك كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا فلما ~~توفي صار لأولي (5) الأمر بعده ويشبه أن يكون من حجة من ذهب هذا المذهب ~~حديث أبي الطفيل ومثله إذا أطعم الله نبيا طعمة فقبض فهي للذي يلي الأمر ~~بعده وقد ذكرنا تأويل هذا الحديث ومذهب راويه وهو أبو بكر رضي الله عنه ~~وكيف يسوغ لمسلم أن يظن بأبي بكر رضي الله عنه منع فاطمة ميراثها من أبيها ~~وهو يعلم بنقل الكافة أن أبا بكر كان يعطي الأحمر والأسود حقوقهم ولم ~~يستأثر من مال الله لنفسه ولا PageV08P171 # لبنيه ولا لأحد من عشيرته بشيء وإنما أجراه مجرى الصدقة أليس يستحيل في ~~العقول أن يمنع فاطمة ويرده على سائر المسلمين وقد أمر بنيه ms1516 أن يردوا ما ~~زاد في ماله منذ ولي على المسلمين وقال إنما كان لنا من أموالهم ما أكلنا ~~(من طعامهم) (1) ولبسنا على ظهورنا من ثيابهم وروى أبو ضمرة أنس بن عياض عن ~~عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر لما ~~حضرته الوفاة قال لعائشة ليس عند آل أبي بكر من هذا المال شيء إلا هذه ~~اللقمة والغلام الصيقل كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا فإذا مت فادفعيه إلى ~~عمر فلما مات دفعته إلى عمر فقال عمر (رحمه الله) رحم الله أبا بكر لقد ~~اتعب من بعده فإن قيل فكيف (2) سكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ~~وفاته في مساكنهن اللاتي تركن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها (3) إن كن ~~لم يرثنه وكيف لم يخرجن عنها قيل إنما تركن (4) في المساكن التي كن يسكنها ~~(5) في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك كان من مؤنتهن التي كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV08P172 # استثناها لهن كما استثنى لهن (1) نفقتهن حين قال لا يقتسم ورثتي دينارا ~~ولا درهما ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤمنة عاملي فهو صدقة وروى حماد بن سلمة ~~عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بكر (أنه) (2) قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينفق وروى الثوري ومالك وابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما وما ~~(3) تركت بعد نفقة نسائي ومؤمنة عاملي فهو صدقة وسيأتي ذكر هذا (الحديث) ~~(4) من رواية مالك في باب أبي الزناد من كتابنا هذا إن شاء الله قال أهل ~~العلم فمساكنهن كانت في معنى نفقاتهن في أنها كانت مستثناة لهن بعد وفاته ~~مما كان له في ms1517 حياته قالوا ويدل على صحة ذلك (5) أن مساكنهن لم يرثها عنهن ~~ورثتهن قالوا ولو كان ذلك ملكا لهن كان لا شك قد ورثه عنهن ورثتهن قالوا ~~وفي ترك ورثتهن ذلك دليل على أنها لم تكن لهن ملكا وإنما كان لهم سكناها ~~(6) حياتهن PageV08P173 # فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه كما فعل ذلك ~~في الذي (1) كان لهن من النفقات في تركه (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما مضين لسبيلهن زيد (3) إلى أصل المال فصرف في منافع المسلمين مما يعم ~~جميعهم نفعه وفي حديثنا المذكور في أول هذا الباب من الفقه تفسير لقول الله ~~عز وجل * (وورث سليمان داود) * وعبارة عن قول الله عز وجل حاكيا (4) عن ~~زكريا * (فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب) * وتخصيص للعموم في ~~ذلك وأن سليمان لم يرث من داود مالا خلفه داود بعده وإنما ورث منه الحكمة ~~والعلم (5) وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب وهكذا (6) قال أهل العلم بتأويل (7) ~~القرآن والسنة واستدلوا مع سنة رسول الله المذكورة بقول الله عز وجل * ~~(ولقد آتينا داود وسليمان علما) * قال المفسرون يعني علم التوراة والزبور ~~والفقه في الدين (8) وفصل القضاء وعلم كلام الطير والدواب وقالا * (الحمد ~~لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها ~~الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء) * فورث سليمان من داود النبوة ~~والعلم والحكمة وفصل القضاء وعلى هذا جماعة أهل العلم وسائر PageV08P174 # المسلمين إلا الروافض وكذلك قولهم (1) في * (يرثني ويرث من آل يعقوب) * ~~لا يختلفون في ذلك إلا ما روى عن الحسن أنه قال يرثني مالي ويرث من آل ~~يعقوب النبوة والحكمة والدليل على صحة ما قال علماء المسلمين في تأويل ~~هاتين الآيتين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر ~~الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وكل قول يخالفه قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ويدفعه فهو مدفوع (2) مهجور أخبرنا محمد حدثنا علي بن ms1518 عمر قال ~~حدثنا القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ~~حدثنا عبد الله بن أمية النحاس قال قرىء على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ~~مالك بن أوس بن الحدثان قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حدثنا أبو بكر أنه سمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ~~الحميدي قال حدثنا (3) سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو (4) ~~صدقة بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ومما يدلك (على) (5) أنه أراد بقوله عز ~~وجل * (وورث سليمان داود) * النبوة والعلم والسياسة ولم يرد المال لأنه لو ~~أراد المال لم PageV08P175 # يقتض الخبر عن ذلك فائدة لأنه معلوم أن الأبناء يرثون الآباء (1) أموالهم ~~وليس معلوما أن كل ابن يقوم مقام أبيه في الملك والعلم والنبوة وفي هذا ~~الحديث أيضا من الفقه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء أهل الحجاز وأهل ~~الحديث من تجويز الأوقاف في الصدقات المحبسات وأن للرجل أن يحبس ماله ~~ويوقفه على سبيل من سبل الخير يجري عليه من بعد وفاته (وفيه جواز الصدقة ~~بالشيء الذي لا يقف المتصدق على مبلغه لأن تركه صلى الله عليه وسلم لم يقف ~~على مبلغ ما تنتهي إليه وسنوضح ذلك في باب أبي الزناد إن شاء الله (2) وفيه ~~أيضا دلالة واضحة على اتخاذ الأموال واكتساب الضياع وما يسع الإنسان لنفسه ~~وعماله وأهليهم ونوائبهم وما يفضل على (3) الكفاية وفي ذلك رد على الصوفية ~~ومن ذهب مذهبهم في قطع الإكتساب وقد استدل (بهذا الحديث) (4) قوم في أن ~~للقاضي أن يقضي بعلمه كما (5) قضى أبو بكر في ذلك بما (كان) (6) عنده من ~~العلم وهذا عندي محمله إذا كانت الجماعة حول القاضي والحاكم يعلمون ذلك أو ~~يعلمه منهم من (أن) (7) احتيج إلى شهادته ms1519 عند الإنكار كان في PageV08P176 # شهادته براءة وثبوت (1) حجة على المحكوم عليه والله أعلم لأن أبا بكر لم ~~ينفرد بالحديث بل سمعه معه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة غيره ولو ~~انفرد (2) به ما كان ذلك بضائر له ولا قادح في معنى ما جاء به لأنه علم لا ~~يحتاج فيه القاضي إلى شهادة ألا ترى أن القاضي إذا قضى بما علمه من الكتاب ~~والسنة ليس يحتاج (فيه) (3) إلى شاهد ولا بينة (إنه علم ذلك) (4) وقد تقدم ~~في قولنا إن في هذا الحديث أيضا دلالة على قبول خبر الواحد العدل (5) ~~PageV08P177 # حديث تاسع لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن ~~عائشة أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن ~~وليدة زمعة مني فاقبضه إليك قالت فلما كان الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ~~ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على ~~فراشه (فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ~~ابن أخي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على ~~فراشه) (1) فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة ~~(بنت زمعة) (3) احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله ~~(1) PageV08P178 # هكذا روى مالك هذا الحديث لا خلاف علمته عنه في إسناده ولا في لفظه إلا ~~أن ابن وهب وأبا جعفر النفيلي (1) والقعنبي في غير الموطأ رووه مختصرا عن ~~مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~الولد للفراش وللعاهر الحجر لم يذكروا قصة عبد بن زمعة وعتبة رواه هكذا عن ~~ابن وهب ابن أخيه ومحمد بن عبد الحكم وبحر بن نصر (2) ويقال أنه ليس عند ~~يونس عن ms1520 ابن وهب وعند ابن وهب والقعنبي أيضا في الموطأ الحديث بتمامه وهو ~~أصل هذا الحديث عن مالك وقد خالفه ابن عيينة في بعض لفظه لم يقل فيه ~~وللعاهر الحجر والقول قول مالك وقد أتقنه وجوده حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ~~أحمد بن سليمان الرملي حدثنا إبراهيم بن عبد الله البصري حدثنا أبو عاصم ~~الضحاك بن مخلد حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن عتبة بن أبي ~~وقاص عهد PageV08P179 # إلى أخيه سعد (بن أبي وقاص) (1) أن ابن وليدة زمعة هو مني فاقبضه إليك ~~فلما فتحوا مكة أخذه سعد فقال عبد بن زمعة هذا أخي وابن وليدة أبي قال فقضى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم به لعبد بن زمعة وقال الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر وأمر سودة أن تحتجب منه فما رآها حتى ماتت (2) حدثنا (3) سعيد بن نصر ~~قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال ~~حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري قال حدثنا (4) عروة بن الزبير أنه سمع عائشة ~~تقول اختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة ~~في ابن أمة لزمعة فقال سعد يا رسول الله إن أخي (5) عتبة أوصاني فقال إذا ~~قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني وقال عبد بن زمعة يا رسول ~~الله أخي وابن (أمة) (6) أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي ~~منه يا سودة قيل لسفيان فإن مالكا يقول فيه وللعاهر الحجر فقال سفيان لكنا ~~لم نحفظه من الزهري انه قاله في هذا الحديث قال أبو عمر قوله صلى الله عليه ~~وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر من أصح PageV08P180 # ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار (الآحاد) (1) العدول وهذا ~~اللفظ عند ابن عيينة من حديث ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة ~~حدثنا أحمد بن سعيد ms1521 بن بشر قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا أحمد بن ~~إبراهيم الفرضي (2) قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وهذا ~~الحديث أيضا عند معمر عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد (ابن المسيب) (3) عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ذكره (عن معمر) (4) عبد الرزاق ~~وغيره وروى شعبة عن محمد (5) بن زياد (1) قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش (6) وللعاهر الحجر وحدثنا خلف بن ~~قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري حدثنا بحر بن نصر حدثنا عبد ~~الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد والليث بن سعد أن ابن شهاب ~~PageV08P181 # أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~الولد للفراش وللعاهر الحجر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ~~بن سعيد القطان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما ~~فتحت مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام (1) رجل فقال إن فلانا ~~ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر ~~الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب قالوا وما الأثلب قال الحجر (1) قال ~~أبو عمر في هذا الحديث وجوه من الفقه وأصول جسام منها (2) الحكم بالظاهر ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالولد للفراش على ظاهر حكمه وسننه ~~ولم يلتفت إلى الشبه وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم ولم يلتفت إلى ما ~~جاءت به بعد قوله أن جاءت به كذا فهو للذي رميت به فجاءت به على النعت ~~المكروه ومن ذلك قوله عليه السلام فأقضي له على ms1522 نحو ما أسمع منه وفي هذا ~~الحديث دليل على ما كان عليه أهل الجاهلية من استلحاق أولاد الزنا وقد كان ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه يليط أولاد الجاهلية بمن PageV08P182 # ادعاهم في الإسلام (ذكره مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام قال ~~أبو عمر هذا) (1) إذا لم يكن هناك فراش لأنهم كانوا في جاهلتهم يسافحون ~~ويناكحون وأكثر نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائزة وقد أمضاها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حكم الزنى (لتحريم الله إياه) (2) وقال للعاهر الحجر فنفى أن يلحق في ~~الإسلام ولد الزنى (3) وأجمعت (4) الأمة على ذلك نقلا عن نبيها صلى الله ~~عليه وسلم وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل ~~لاحقا به على كل حال إلى أن ينفيه بلعان على حكم اللعان وقد ذكرناه في ~~موضعه من كتابنا هذا وأجمعت (5) الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد ~~عليها مع إمكان الوطء (وإمكان) (6) الحمل فإذا كان عقد النكاح يمكن معه ~~الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبدا بدعوى (غيره) (7) ولا ~~بوجه من الوجوه إلا باللعان واختلف الفقهاء في المرأة يطلقها زوجها في حين ~~العقد عليها بحضرة الحاكم أو الشهود فتأتي (8) بولد لستة أشهر فصاعد من ذلك ~~الوقت عقيب العقد فقال مالك والشافعي لا يلحق به لأنها ليست PageV08P183 # بفراش له إذ (1) لم يمكنه الوطء في العصمة وهو كالصغير (أو الصغيرة ~~اللذين (3) لا يمكن منهما الولد) (2) وقال أبو حنيفة هي فراش له ويلحق به ~~ولدها واختلف الفقهاء في الأمة فقال مالك إذا أقر بوطئها صارت فراشا فإن لم ~~يدع استبراء لحق به ولدها وإن ادعى استبراء حلف وبرىء من ولدها (يمينا ~~واحدا) (4) واحتج بعمر بن الخطاب في قوله لا تأتي (5) وليدة يعترف سيدها إن ~~قد ألم بها إلا ألحقت به (6) ولدها فأرسلوهن بعد ms1523 أو أمسكوهن وقال العراقيون ~~(7) لا تكون الأمة فراشا بالوطء (8) حتى يدعى سيدها ولدها وأما أن نفاه فلا ~~يلحق به (سواء أقر بوطئها أم لم يقر) (9) وسواء استبرأ أو لم يستبرىء وأجمع ~~العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدها وأجمع (جمهور) (10) الفقهاء أيضا ~~(على) (11) أن لا يستلحق أحد غير الأب لأن أحدا لا يؤخذ بإقرار غيره عليه ~~وإنما يؤخذ بإقراره على نفسه (12) ولا يقر أحد على أحد ولو قبل استلحاق غير ~~الأب كان فيه اثبات حقوق على PageV08P184 # الأب بغير إقراره (ولا بينة تشهد عليه) (1) وقد أباه الله ورسوله (2) قال ~~الله عز وجل * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * * (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) * ~~وقال صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة في ابنه إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك ~~وفي هذا كله ما يدلك (على) (4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حكم ~~(بالولد) (5) (لزمعة) (6) لأن فراشه قد كان معروفا عنده والله أعلم لا أنه ~~قضى به لعبد بن زمعة بدعواه على أبيه (هذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث ~~والله أعلم لأن فيه قول عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فلم ~~ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولد على فراشه فدل على أنه ~~علم بوطء زمعة لوليدته فلذلك لم ينكر الفراش وكانت سودة بنت زمعة زوجته صلى ~~الله عليه وسلم ومثل هذا لا يخفى من أفعال الصهر على صهره فلما لم ينكر قول ~~عبد بن زمعة ولد على فراشه دل على أنه قد كان علم بأنها كانت فراشا له بمسه ~~إياها فقضى بما علم من ذلك ولولا ذلك لم يلحق الولد بزمعة بدعوى أخيه لأن ~~سنته المجتمع عليها أنه لا يؤخذ أحد بإقرار غيره عليه) (7) إلا أن هذا في ~~التأويل ما يوجب قضاء القاضي بعلمه وهو مما يأباه مالك (وأكثر) (8) أصحابه ~~PageV08P185 # وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث احتجبي منه يا سودة ~~فقد أشكل معناه قديما على ms1524 العلماء فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم ~~الحلال وأن الزنى لا تأثير له في التحريم إلا أن قوله ذلك كان منه على وجه ~~الاختيار والتنزه فإن (1) للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها هذا قول ~~(أصحاب) (2) الشافعي وقالت طائفة كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه ~~بالظاهر فكأنه حكم بحكمين حكم ظاهر وهو الولد للفراش وحكم باطن وهو ~~الاحتجاب من أجل الشبهة كأنه قال ليس بأخ لك يا سودة (3) إلا في حكم الله ~~بالولد للفراش (فاحتجبي منه لما رأى من شبهه لعتبة) (4) قال ذلك بعض أصحاب ~~مالك وضارع في ذلك قول العراقيين وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن الزنى يحرم ~~وأن له في هذه القصة حكما باطنا أوجب الحجاب والحكم الظاهر لحاق ابن وليدة ~~زمعة بالفراش وقد وافقهم ابن القاسم في (أن) (5) الزنى يحرم من نكاح الأم ~~والإبنة ما يحرم النكاح خلاف الموطأ وقد قال المزني في معنى هذا الحديث غير ~~ما تقدم حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن ~~قاسم قال حدثني أبي قال سئل المزني عن حديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة ~~حين اختصما (6) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة فقال ~~اختلف الناس في PageV08P186 # تأويل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال قائلون وهم ~~أصحاب الشافعي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة أنه ~~منعها منه لأنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من أخيها وذهبوا إلى أنه أخوها ~~على كل حال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقه بفراش زمعة وما حكم به ~~فهو الحق (الذي) (1) لا شك فيه قال وقال آخرون وهم الكوفيون أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم جعل للزنى حكم التحريم بقوله احتجبي منه يا سودة فمنعها من ~~أخيها في الحكم لأنه ليس بأخيها في غير الحكم لأنه من زنى في الباطن إذ كان ~~شبيها بعتبة (في غير الحكم) (2) فجعلوه ms1525 كأنه أجنبي ولا يراها لحكم الزنى ~~وجعلوه أخاها بالفراش وزعم الكوفيون أن ما حرمه الحلال فالحرام له أشد ~~تحريما قال المزني وأما أنا فيحتمل تأويل هذا الحديث عندي والله أعلم أن ~~يكون صلى الله عليه وسلم أجاب عن المسألة فأعلمهم (3) بالحكم أن هذا يكون ~~إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنى لا أنه (4) قبل على عتبة قول أخيه سعد وعلى ~~زمعة (قول ابنه) (5) أنه أولدها الولد لأن كل واحد منهما أخبر عن غيره وقد ~~أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره وفي ذلك (6) عندي دليل على ~~أنه حكم خرج على المسألة PageV08P187 # ليعرفهم كيف الحكم في مثلها إذا نزل ولذلك قال لسودة احتجبي منه لأنه حكم ~~على المسألة وقد حكى الله عز وجل في كتابه مثل ذلك في قصة داود والملائكة ~~إذ دخلوا على داود (1) ففزع منهم قالوا لا تخف الآية (2) ولم يكونا (3) ~~خصمين ولا كان لواحد منهما تسع وتسعون نعجة ولكنهم كلموه على المسألة ليعرف ~~بها ما أردوا تعرفه فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه ~~القصة على المسألة وإن لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل (أو كان) (4) ~~فإنه (5) عندي صحيح والله أعلم قال المزني قال (6) الشافعي أن رؤية ابن ~~زمعة سودة مباح في الحكم ولكنه كرهه لشبهة (7) وأمر (8) بالتنزه اختيارا ~~(قال المزني لما لم يصح دعوى سعد لأخيه (9) ولا دعوى عبد بن زمعة ولا أقرت ~~سودة أنه ابن أبيها فيكون أخاها منعه من رؤيتها وأمرها بالاحتجاب منه ولو ~~ثبت أنه أخوها ما أمرها أن تحتجب منه لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بصلة ~~الأرحام وقد قال لعائشة في عمها من الرضاعة أنه عمك فليلج عليك ويستحيل أن ~~يأمر زوجة أن PageV08P188 # لا تحتجب من عمها من الرضاعة ويأمر زوجة له أخرى تحتجب من أخيها لأبيها ~~قال ويحتمل أن تكون سودة جهلت ما علم أخوها عبد بن زمعة فسكتت قال المزنى ~~فلما لم يصح أنه أخ لعدم البينة أو الاقرار ممن يلزمه اقراره وزاده بعدا ms1526 في ~~القلوب شبهه (1) بعتبة أمرها بالاحتجاب منه وكان جوابه صلى الله عليه وسلم ~~على السؤال لا على تحقيق زنى عتبة بقول أخيه ولا بالولد أنه لزمعة بقول ~~ابنه بل قال الولد للفراش على قولك يا عبد بن زمعة لا على ما قال سعد ثم ~~أخبر بالذي يكون إذا ثبت مثل هذا قال أبو عمر لم يصنع المزني شيئا لأن ~~المسلمين مجمعون إن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد بن زمعة وسعد ~~بن أبي وقاص حكم صحيح نافذ في تلك القصة بعينها وفي كل ما يكون مثلها وليس ~~قصة داود صلى الله عليه وسلم مع الملكين كذلك لأنهما إنما أراد تعريفه لا ~~الحكم عليه وكان أمرا قد نفذ فعرفاه بما كان عليه في ذلك وحكم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ليس كذلك لأنه حكم استأنفه وقضى به ليتمثل في ذلك وفي ~~غيره وقال محمد بن جرير الطبري (معنى) (2) قوله صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث هو لك يا عبد بن زمعة أي هو لك عبد ملكا لأنه ابن وليدة أبيك وكل ~~أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد يريد أنه لما لم ينقل في الحديث اعتراف ~~سيدها بوطئها ولا شهد بذلك عليه PageV08P189 # وكانت الأصول تدفع قبول قول ابنه عليه لم يبق إلا القضاء بأنه عبد تبع ~~لأمه وأمر سودة بالاحتجاب منه لأنها لم تملك منه إلا شقصا وهذا أيضا من ~~الطبري تحكم خلاف ظاهر الحديث ومن قال له أنها ولدت من غير سيدها وهو يرى ~~في الحديث قول عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فلم ينكر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قوله وقضى بالولد للفراش وقد قدمت لك من الاجماع ~~على أن الولد لاحق بالفراش وأن ذلك من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مجمع عليه ومن أن ولد الزنى في الإسل لا يلحق بإجماع ما يقطع العذر وتسكن ~~إليه النفس لأنه أصل وإجماع ونص وليس التأويل كالنص وقال أبو ms1527 جعفر الطحاوي ~~ليس قول من قال أن دعوى سعد في هذا الحديث كالدعوى بشيء لأن سعدا إنما ادعى ~~ما كان معروفا في الجاهلية من لحوق ولد الزنى بمن ادعاه وقد كان عمر يقضي ~~بذلك في الإسلام فادعى سعد وصية أخيه بما كان يحكم في الجاهلية به فكانت ~~دعواه لأخيه كدعوى أخيه لنفسه غير أن عبد بن زمعة قابله بدعوى توجب عتقا ~~للمدعى لأن مدعيه كان يملك بعضه حين ادعى فيه ما ادعى ويعتق عليه ما كان ~~يملك فيه فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعد ولما كان لعبد بن زمعة شريك فيما ~~ادعاه وهو أخته سودة ولم يعلم منها في ذلك تصديق له ألزم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عبد بن زمعة ما أقر به في نفسه ولم يجعل ذلك حجة على أخته ~~إذ لم تصدقه ولم يجعله أخاها وأمرها بالحجاب منه قال وأما قوله صلى الله ~~عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة فمعناه هو لك يدك عليه لا أنك تملكه ولكن ~~تمنع بيدك عليه كل من سواك منه كما PageV08P190 # قال في اللقطة هي لك فيدك عليها تدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها ليس على ~~أنها ملك له قال ولا يجوز أن يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنا ~~لزمعة ثم يأمر أخته تحتجب منه هذا محال لا يجوز أن يضاف إلى النبي عليه ~~السلام) (1) واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث في نكاح الرجل ابنته من زنى ~~أو أخته (1) بنت أبيه من زنى فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي ~~حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك (قوم) (2) آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون وهو ~~قول الشافعي على كراهة (3) (قال) (4) وأحب (إلي) (5) التنزه عنه لقوله ~~احتجبي منه (يا سودة) (6) وهو لا يفسخه إذا (7) نزل وقد روى عن مالك مثل ~~ذلك (8) وحجته (9) الولد للفراش وللعاهر الحجر فنفى أن يكون الولد لغير ~~فراش (10) وأبعد أن يكون PageV08P191 # للزاني شئ وكذلك اختلفوا في الرجل يزني بالمرأة فترضع بلبنه صبية هل له ms1528 ~~أن يتزوجها فمذهب جماعة ممن قال بتحريم لبن الفحل من (العراقيين) (1) ~~والكوفيين وغيرهم أنه لا يجوز له نكاحها وحدثنا محمد بن عبد الملك قال ~~حدثنا (أبو سعيد) (2) ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان ~~بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أعطاني جابر بن زيد (1) صحيفة فيها مسائل ~~أسأل عنها عكرمة (فكأني تبطأت فانتزعها من يدي وقال هذا عكرمة مولى ابن ~~عباس هذا أعلم الناس قال (3)) وكان فيها رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية ~~أيحل له أن يتزوجها قال لا وقاله (4) جابر بن زيد قال أبو عمر أجاز نكاحها ~~طائفتان من الحجازيين أحدهما تقول أن لبن الفحل لا يحرم شيئا والأخرى تقول ~~أن الزنى لا يؤثر (5) تحريما ولا حكم له وإنما الحكم للوطء الحلال في ~~الفراش الصحيح وسنذكر PageV08P192 # اختلاف (1) الفقهاء في التحريم بلبن (2) الفحل في هذا الكتاب إن شاء الله ~~قال أبو عمر وقد (3) ظن أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ~~ادعاهم كان هناك فراش أم لا (4) وذلك جهل وغباوة وغفلة مفرطة (5) وإنما ~~الذي كان عمر يقضي به أن يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إذا لم يكن هناك ~~فراش وفيما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ~~وللعاهر الحجر ما يكفي ويغني (6) ونحن نزيد ذلك بيانا بالنصوص (7) عن عمر ~~رحمه الله وإن كان مستحيلا أن يظن به (أحد) (8) أنه خالف بحكمه حكم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الولد للفراش وللعاهر الحجر إلا جاهل لا سيما ~~مع استفاضة هذا الخبر (9) عند الصحابة ومن بعدهم حدثني أحمد بن عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد ~~بن سلامة الطحاوي قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا ~~الشافعي عن سفيان بن عيينة PageV08P193 # عن عبد الله بن أبي يزيد (1) عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا (1) فذهبت مع الشيخ ms1529 إلى عمر وهو في ~~الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية قال وكانت المرأة في الجاهلية إذا ~~طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة فقال الرجل أما النطفة فمن فلان ~~وأما الولد فعلى (2) فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن قضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالولد للفراش (فلما لم يلتفت إلى قول القائف مع الفراش كان أحرى ~~أن لا يلتفت معه إلى الدعوى (3) وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون ~~بن حمزة قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال سمعت أبا الرداد عبد الله بن عبد ~~السلام (2) يقول سمعت عبد الملك بن هشام النحوي يقول هو زمعة بالفتح) (4) ~~وحدثنا (5) عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عمر بن علي ~~(6) قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا PageV08P194 # سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار (أنه) (1) سمع عبيد بن عمير (1) يقول ~~نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالولد للفراش من أجل نوح عليه ~~السلام وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال أول قضاء علمته ~~من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رد (2) دعوة زياد (يعني والله أعلم ~~قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر) (3) وفي قوله صلى ~~الله عليه وسلم وللعاهر الحجر إيجاب الرجم على الزاني لأن (العاهر الزاني) ~~(والعهر الزنى) (4) وهذا معروف عند جماعة أهل العلم فأهل الفقه (5) لا ~~يختلفون في ذلك إلا أن العاهر (6) في هذا الحديث المقصود إليه بالحجر هو ~~المحصن دون البكر وهذا أيضا اجماع من المسلمين أن البكر لا رجم عليه وقد ~~ذكرنا أحكام الرجم والإحصان وما في ذلك للعلماء من المنازع (7) في باب ابن ~~شهاب عن عبيد الله بن عبد الله والحمد لله وقد قيل أن قول صلى الله عليه ~~وسلم الولد للفراش وللعاهر PageV08P195 # الحجر والزاني لا شيء له في الولد ادعاه أو لم يدعه وأنه لصاحب الفراش ~~دونه ولا (3) ينتفي عنه أبدا إلا بلعان (في الموضع الذي يجب فيه ms1530 اللعان) ~~(4) (وهذا إجماع أيضا من علماء المسلمين أن الزاني لا يلحقه ولد من زنى ~~ادعاه أو نفاه) (5) قالوا فقوله (6) وللعاهر (7) الحجر كقولهم (8) بفيك ~~الحجر أي لا شيء لك قالوا ولم يقصد بقوله وللعاهر الحجر الرجم إنما قصد به ~~إلى نفي (9) الولد عنه واللفظ محتمل للتأويلين (10) جميعا وبالله (11) ~~التوفيق ذكر إسماعيل بن إسحاق عن ابن أبي أويس (12) عن مالك في الرجل يطأ ~~أمته وقد زوجها عبده فتحمل منه فقال مالك يعاقب (13) ولا يلحق به الولد ~~وإنما (14) الولد للفراش وقال مرة أخرى إن كان العبد غاب غيبة بعيدة ثم ~~وطئها السيد فالولد له (15) (قال مالك في PageV08P196 # الرجل يدعى الولد من المرأة ويقول قد نكحتها وهي امرأة (أو كانت امرأتي ~~(1)) وهذا ولدي منها ولم يعلم (2) ذلك قال مالك لا يجوز هذا في حياته ولا ~~عند مماته إذا لم يعلم ذلك (3)) وقال مالك في الرجل يدعى الولد المنبوذ بعد ~~أن يوجد فيقول (4) هذا (5) ابني قال مالك لا يلحق به وهذا (6) كله من أجل ~~أن الفراش غير معروف (7) والله أعلم PageV08P197 # حديث عاشر لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن ~~عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا ~~بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه هدى فليهلل بالحج مع ~~العمرة ثم لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم ~~أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قلت ففعلت فلما قضيت ~~الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى ~~التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين ~~الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما ~~الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ~~(1) روى هذا الحديث يحيى (1) في ms1531 الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه عن عائشة (هكذا قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ~~حرفا بحرف) (2) ثم أردفه بحديث PageV08P198 # مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (1) (ولم يذكر في إسناد ابن شهاب عن ~~عروة عن عائشة (2) أكثر من قوله بمثل ذلك عطفا على حديث عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه عن عائشة (كما ذكرنا لفظه وسياقته هنا) (3) وهذا شيء لم ~~يتابع يحيى (4) عليه أحد من رواة الموطأ (فيما علمت (5)) ولا غيرهم عن مالك ~~(6) أعني إسناد عبد الرحمن بن القاسم في (7) هذا المتن وإنما رواه أصحاب ~~مالك كلهم كما ذكرنا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة إلى قوله وأما الذين ~~كانوا أهلوا بالحج فلم يذكروه وقالوا وأما الذين جمعوا الحج والعمرة ورووا ~~كلهم (8) ويحيى معهم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ~~أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ~~ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا ~~تطوفي بالبيت PageV08P199 # (وسنذكر (1) هذا الحديث في باب عبد الرحمن ونذكر الاختلاف في ألفاظه عن ~~مالك وغيره هناك إن شاء الله فحصل ليحيى حديث هذا الباب بإسنادين ولم يفعل ~~ذلك أحد غيره وإنما هو عند جميعهم عن مالك بإسناد واحد عن ابن شهاب عن عروة ~~عن عائشة وهو المحفوظ المعروف عن مالك وسائر رواة ابن شهاب ومن الرواة عن ~~مالك في غير الموطأ طائفة اختصرت هذا الحديث PageV08P200 # عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة فجاءت ببعضه وقصرت عن تمامه ولم ~~تقم بسياقته منهم عبد الرحمن بن مهدي) وأبو سعيد مولى بني هاشم وموسى بن ~~داود وإبراهيم بن عمر بن أبي الوزير أبو المطرف ويحيى بن زكريا بن أبي ~~زائدة (ذكر ذلك الدارقطني وكذلك رواه (1)) عبد الله بن وهب (2) وألفاظهم ~~أيضا مع اختصارهم للحديث مختلفة فلفظ حديث ابن مهدي بإسناده (3) عن عائشة ~~أن أصحاب ms1532 رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت ~~وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم والذين ~~قرنوا طافوا طوافا واحدا ولفظ حديث أبي سعيد مولى بني هاشم بإسناده (4) عن ~~عائشة قالت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لبوا من مكة لم ~~يطوفوا حتى رجعوا من منى ولفظ (حديث) (5) موسى بن داود (عن ملك) (6) ~~بإسناده عن عائشة (قالت) (7) أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ~~كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة ولفظ ابن وهب حين اختصره قال أخبرني ~~مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال أهلي بالحج ودعي العمرة فلما قضينا الحج أرسلني رسول ~~PageV08P201 # الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر فاعتمرت فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك (فهذه رواية ابن وهب المختصرة لهذا ~~الحديث) (1) وقد رواه بتمامه كما رواه سائر (رواة (2) الموطأ وكل من رواه ~~عن مالك بتمامه أو مختصرا لم يروه عنه الا بإسناد واحد عن ابن شهاب عن عروة ~~عن عائشة إلا يحيى (صاحبنا) (3) فإنه رواه بإسنادين عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه عن عائشة وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة فأعضل قال أبو عمر ~~ذكر أبو داود حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة هذا عن القعنبي عن مالك وذكر ~~البخاري في موضع من كتابه عن القعنبي عن مالك وفي موضع آخر عن عبد الله بن ~~يوسف التنيسي (1) عن مالك ورواية القعنبي أتم وليس في شيء منها ما ذكره ~~يحيى أيضا من قول عائشة وأما (4) الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة ~~فإنما طافوا طوافا واحدا (5) وإنما في روايتهم كلهم وأما الذين جمعوا الحج ~~والعمرة PageV08P202 # فإنما طافوا طوافا واحدا ولم يذكروا الذين أهلوا بالحج وذكره يحيى ~~بالإسناد ms1533 الذي ذكرنا ثم عطف عليه ما وصفنا وقال أبو داود في بعض النسخ بأثر ~~حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال وكذلك رواه إبراهيم بن سعد ~~ومعمر عن ابن شهاب نحوه ولم يذكرا طواف الذين أهلوا بالعمرة وذكرا طواف ~~الذين جمعوا الحج والعمرة قال أبو عمر فأما حديث معمر فذكره عبد الرزاق قال ~~أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عام (حجة) (1) الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدى فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم من كان معه هدى فليهل بحج مع عمرة ثم لا يحل حتى يحل ~~منهما جميعا فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(2) إني كنت (قد) (3) أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي فقال انقضي رأسك وامتشطي ~~وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن بن أبي بكر ~~فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي سكت عنها (هكذا ذكره عبد الرزاق لم ~~يذكر فيه طواف الذين أهلوا بعمرة (5) ولا طواف الذين أهلوا بالحج أو جمعوا ~~الحج والعمرة) (4) PageV08P203 # وأما حديث إبراهيم بن سعيد فحدثنا سعد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا (سليمان) (1) بن داود الهاشمي قال ~~أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت أهللت مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم زمن حجة الوداع بعمرة وكنت (2) ممن تمتع ولم يسق ~~الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هذا يوم عرفة ولم أطهر بعد وكنت تمتعت بالعمرة فقال لها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وأمسكي (3) ~~عن العمرة قالت ففعلت حتى إذا قضيت حجتي ونفر الناس أمر عبد الرحمن بن أبي ~~بكر ليلة الحصبة (1) فأعمرني (4) من التنعيم مكان عمرتي التي سكت عنها ~~(ورواه ابن عيينة فاختصره ولكنه جوده أخبرنا عبد ms1534 الوارث بن سفيان أخبرنا ~~قاسم حدثنا الخشني حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة ~~عن عائشة أنها قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس ~~وأهل ناس بالعمرة وكنت فيمن أهل بالعمرة قال أبو عمر هذا يفسر رواية مالك ~~في هذا الحديث عن عائشة قالت خرجنا PageV08P204 # مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة أنها إنما ~~أرادت نفسها لا رسول الله وكذلك روى عنها القاسم وغيره أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أفرد الحج) (1) قال أبو عمر مالك أحسن (الناس) (2) سياقة ~~لهذا الحديث عن ابن شهاب وفي حديثه (3) معان قصر عنها غيره وكان أثبت الناس ~~في ابن شهاب رحمه الله وفي حديثه هذا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة من ~~الفقه أن التمتع جائز وأن الإفراد جائز وأن القران جائز وهذا لا خلاف فيه ~~بين أهل العلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره في حجته ~~على أحد من أصحابه بل أجازه لهم ورضيه واختلف العلماء في ما كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم (به محرما) (4) يومئذ وفي الأفضل من الثلاثة لا وجه ~~فقال منهم قائلون منهم مالك رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يومئذ مفردا والإفراد أفضل من (القران والتمتع قال والقران أفضل من التمتع) ~~(5) وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وعن محمد بن عبد ~~الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج واحتج ~~أيضا من ذهب مذهب مالك (في ذلك (6)) بما رواه ابن عيينة وغيره عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة في هذا الحديث قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال من PageV08P205 # أراد أن يهل (بحج فليهل ومن أراد أن يهل) (1) بحج وعمرة فليهل ومن أراد ~~أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة فأهل (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالحج وأهل ms1535 به ناس معه وذكر الحديث وكذلك رواه جماعة عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة سواء وقالوا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما (3) ~~أنا فأهل (4) بالحج وهذا نص في موضع الخلاف وهو حجة من قال بالإفراد وفضله ~~وقد روى الدراوردي (عن جعفر بن محمد) (5) عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أفرد بالحج وروى الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر (6) ~~قال أقبلنا مهلين بحج (مفردا) (7) وروى الحميدي أيضا عن الدراوردي عن علقمة ~~بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ~~وقد روى هذا الحديث أيضا عن مالك عن علقمة بإسناده مثله حدثنا به من طريق ~~أبي مصعب عن مالك وليس في الموطأ كذلك وروى عباد (1) بن عباد عن عبيد الله ~~بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال اهللنا مع PageV08P206 # رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وذكر المزني عن ابن عمر مثله ~~(سواء وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال إذا جاء عن النبي عليه السلام ~~حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان ~~في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به) (2) (3) واستحب أبو ثور الإفراد ~~أيضا وفضله على التمتع والقرآن وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة والأوزاعي ~~وعبد الله بن الحسن وهو أحد قولي الشافعي أن الإفراد أفضل وهو أشهر قوليه ~~عنه وروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر واستحب آخرون (4) التمتع ~~بالعمرة إلى الحج وقالوا ذلك أفضل وهو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن ~~عباس وابن الزبير وعائشة أيضا وبه قال أحمد بن حنبل وهو أحد قولي الشافعي ~~كان الشافعي يقول الإفراد أحب إلي من التمتع (ثم القران) (5) وقال في (1) ~~البويطي التمتع أحب إلي من الافراد ومن القرآن واحتج القائلون بتفضيل ~~التمتع بحديث معمر عن أيوب قال قال عروة لابن عباس الا تتقي الله ~~PageV08P207 # ترخص في ms1536 المتعة فقال ابن عباس سل أمك يا عرية (1) فقال عروة أما أبو بكر ~~وعمر فلم يفعلا فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ~~نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثونا عن أبي بكر وعمر وبحديث ~~الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه من ذي ~~الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل (1) بالعمرة ثم أهل بالحج ~~وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج قال عقيل ~~قال ابن شهاب وأخبرني عروة عن عائشة بمثل خبر سالم عن أبيه في تمتع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ذكره البخاري عن ابن بكير عن ~~الليث واحتجوا أيضا بحديث سعد بن أبي وقاص في المتعة صنعها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وصنعناها معه وبحديث عمران بن حصين قال تمتعنا على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج وبحديث سعيد بن المسيب عن علي أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تمتع رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد ورواه حاتم ~~بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد وبحديث مالك وعبيد الله بن عمر ~~عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~شأن الناس حلوا (بعمرة) (2) ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت ~~هديي فلا أحل حتى أنحر PageV08P208 # وسيأتي القول في حديث حفصة هذا في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله ~~واحتجوا أيضا بما حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن راشد ~~(1) بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا ابن ~~إسحاق عن الزهري عن سالم قال إني لجالس (1) مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه ~~رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع ms1537 بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر حسن جميل ~~قال فإن أباك كان ينهى عنها فقال ويلك فإن (2) كان أبي ينهى عن ذلك فقد ~~فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (قم عني) (3) وقال عبد الله بن شريك تمتعت فسألت ~~ابن عمر وابن عباس وابن الزبير فقالوا لسنة نبيك وقال شعبة عن أبي حمزة ~~تمتعت فنهاني عنها أناس (4) فسألت ابن عباس فقال سنة أبي القاسم صلى الله ~~عليه وسلم يعني التمتع واحتجوا بآثار كثيرة يطول ذكرها منها حديث الثوري ~~(عن ليث) (5) عن طاوس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله PageV08P209 # عليه وسلم حتى مات وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات وعثمان حتى مات وأول من ~~نهى عنها معاوية قال أبو عمر حديث ليث هذا منكر وهو ليث (1) بن أبي سليم ~~ضعيف والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع وإن كان جماعة من ~~أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في ~~عمرة فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه ~~إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام وقال آخرون إنما نهى ~~عنها عمر لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته فخشي أن يضيع ~~الإفراد والقران وهما سنتان للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر معمر عن الزهري ~~عن سالم قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إنك لتخالف أباك ~~فقال إن عمر لم يقل الذي تقولون إنما قال عمر (1) أفردوا الحج من العمرة ~~فإنه أتم للعمرة أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار ~~البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد (2) ~~أحلها الله وعملها (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أكثروا عليه قال ~~كتاب الله بيني وبينكم كتاب الله أحق أن يتبع أم ms1538 عمر PageV08P210 # واحتج (أحمد) (1) بن حنبل في اختيار التمتع بقوله صلى الله عليه وسلم لو ~~استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة والأحاديث في ~~التمتع كثيرة جدا وقال آخرون القران أفضل وهو أحب إليهم منهم أبو حنيفة ~~والثوري وبه قال المزني صاحب الشافعي (قال) (2) لأنه يكون مؤديا للفرضين ~~جميعا وهو قول إسحاق (قال إسحاق (2)) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ~~حجة الوداع قارنا وهو قول علي بن أبي طالب وقال أبو حنيفة (القران أفضل ثم ~~التمتع ثم الإفراد وقال أبو يوسف) (2) القران والتمتع سواء وهما أفضل من ~~الإفراد واحتج من استحب القران وفضله بآثار منها حديث عمر بن الخطاب قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق أتاني الليلة آت ~~من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة (1) رواه الأوزاعي ~~وعلي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس سمع عمر سمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وحدثنا (الصبي) (3) بن معبد عن عمر بن ~~الخطاب قال الصبي (2) أهللت بالحج والعمرة PageV08P211 # جميعا فلما قدمت على عمر ذكرت ذلك له فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه ~~وسلم وهو حديث كوفي جيد الإسناد ورواه الثقات الأثبات عن أبي وائل عن الصبي ~~بن معبد عن عمر ومنهم من يجعله عن أبي وائل عن عمر رواه (1) هكذا عن أبي ~~وائل عن عمر الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وعاصم بن أبي النجود وسيار أبو ~~الحكم ورواه الأعمش ومنصور (2) وعبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل (3) عن ~~الصبي بن معبد عن عمر وهؤلاء جودوه وهم أحفظ ورواه عن الصبي مسروق وأبو ~~وائل ومنها حديث حفصة الذي قدمناه ذكره ومنها حديث أنس بن مالك قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بحجة وعمرة معا ورواه (4) حميد ~~الطويل وحبيب بن الشهيد عن بكر المزني قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه ms1539 وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بكر فحدثت بذلك ابن ~~عمر فقال لي بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته فقال ما تعودننا الا صبيانا أنا ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بحجة وعمرة معا وهذا الحديث ~~يعارض ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (تمتع) (5) وفيهما ~~نظر ويخرج على مذهب ابن عمر في التمتع أنه لبى بالحج وحده من مكة وقد روى ~~معمر وغيره عن أيوب PageV08P212 # عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بحجة وعمرة معا ~~وروى عن أنس من وجوه ومنها ما رواه قتادة عن مطرف (1) عن (عمران) (1) بن ~~حصين أنه قال (له) (2) أني أحدثك حديثا لعل الله ينفعك به اعلم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ولم ينزل فيهما كتاب ولم ينه ~~عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهما رجل برأيه وهذا قد تأوله ~~جماعة على التمتع وقالوا إنما أراد عمر بقوله أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد جمع بين حج وعمرة أي أنه جمع بينهما في سفرة واحدة وحجة واحدة وقد ~~روي (عن عمران) (3) ما يعضد هذا التأويل روى الحسن وأبو رجاء عن عمران بن ~~حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى وفعلناها مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات قال رجل (بعد) (4) ~~برأيه ما شاء ومنها رواية (5) شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن ~~الحكم قال شهدت عثمان وعليا بين مكة والمدينة وعثمان ينهى أن يجمع بين الحج ~~والعمرة (قال) (6) فلما PageV08P213 # رأى ذلك علي لبى بهما جميعا فقال (1) لبيك بحج وعمرة معا فقال له عثمان ~~تراني أنهى عنهما وتفعلها فقال علي لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهذا يحتمل أن يكون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح ذلك ~~فصار سنة قال أبو عمر التمتع ms1540 والقران (والإفراد) (2) كل ذلك جائز بسنة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقد مضى القول في معنى نهي عمر عن التمتع بما فيه ~~بيان لمن فهم ولم يكن تمتع ولا قران في شيء من حج الجاهلية وإنما كانوا على ~~الإفراد وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور لا خلاف (3) بين ~~أهل العلم والسير (4) في ذلك والإفراد أفضل إن شاء الله لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان مفردا فلذلك قلت إنه أفضل لأن آثاره أصح عنه في إفراده ~~صلى الله عليه وسلم ولأن الإفراد أكثر عملا ثم العمرة عمل آخر وذلك كله ~~طاعة والأكثر منها (5) أفضل وأما قول عائشة في حديثها في هذا الباب حديث ~~مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها قالت فقدمت (6) مكة وأنا حائض فلم أطف ~~PageV08P214 # بالبيت ولا بين الصفا والمروة ففيه بيان أن الحائض لا تطوف بالبيت وإن ~~الطواف لا يجوز على غير طهارة وذلك حجة على أبي حنيفة وأصحابه الذين يجيزون ~~لغير الطاهر الطواف ويرون على من طاف غير طاهر من جنب أو حائض دما ويجزيه ~~طوافه وعند مالك والشافعي لا يجزيه ولا بد من إعادته وحجتهم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت اصنعي كل ما يصنع (1) الحاج غير أن ~~لا تطوفي بالبيت وأنه قال في صفية (2) أحابستنا هي قيل أنها قد طافت قال ~~فلا إذن وقال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل ~~أحل فيها (3) النطق (1) وقال لا صلاة إلا بطهور ومن حجة أبي حنيفة أن ~~الإحرام وهو ركن من أركان الحج يجوز بغير طهارة ويستحب أن يكون على طهارة ~~فكذلك الطواف بالبيت وأما قولها (4) فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة فإن جماعة من ~~أصحابنا (5) تأولوا قوله (6) ودعي العمرة ودعي عمل العمرة (7) PageV08P215 # يعني الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وكذلك تأولوا في رواية من ~~روى واسكتي (1) عن العمرة ورواية من روى ms1541 امسكي عن العمرة أي امسكي عن عمل ~~(2) العمرة لا أنه أمر برفضها وابتداء الحج وإنشائه كما زعم العراقيون وقال ~~العراقيون قوله في هذا الحديث انقضي رأسك وامتشطي يدفع تأويل من تأول ما ~~ذكرنا قال أبو عمر أجمع العلماء على أن المعتمر لا يسعى بين الصفا والمروة ~~حتى يطوف بالبيت وأما المعتمرة يأتيها حيضها قبل أن تطوف بالبيت ويدركها ~~يوم عرفة وهي حائض لم تطف أو المعتمر يقدم مكة ليلة عرفة فيخاف فوات عرفة ~~أن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإن العلماء اختلفوا في هؤلاء فقال ~~مالك في الحائض المعتمرة تخشى فوات عرفة أنها تهل بالحج (3) وتكون كمن قرن ~~الحج والعمرة ابتداء وعليها هدى ولا يعرف مالك رفض الحج ولا رفض العمرة لمن ~~أحرم بواحد منهما وقوله أن الإنسان إذا عقد على نفسه الإحرام فلا يحل منه ~~حتى يؤديه ويتمه وبقول مالك في هذه المسألة قال الأوزاعي) (والشافعي) (4) ~~وأبو ثور وإبراهيم بن علية في الحائض وفي المعتمر يخاف فوات عرفة قبل أن ~~يطوف قالوا ولا يكون إحلاله بالحج نقضا للعمرة ويكون قارنا وحجتهم قول الله ~~عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) * ودفعوا PageV08P216 # حديث عروة هذا وقالوا هو غلط ووهم لم يتابع عروة على ذلك أحد من أصحاب ~~عائشة وقال بعضهم إنما كانت عائشة يومئذ مهلة بالحج ولم تكن مهلة بعمرة كما ~~قال عروة قالوا وإذا كانت مهلة بالحج سقط القول عنا في رفض العمرة لأنها لم ~~تكن مهلة (بالعمرة) (1) قالوا وقد روت عمرة عن عائشة والقاسم بن محمد عن ~~عائشة والأسود بن يزيد عن عائشة ما يدل (على) (2) أنها كانت محرمة بحجة لا ~~بعمرة وذكروا (3) حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا أنه الحج أو لا ~~نرى إلا الحج هكذا رواه مالك وسليمان بن بلال وسفيان بن عيينة وغيرهم عن ~~يحيى بن سعيد وكذلك (روى) (4) منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ms1542 قالت ~~خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا (أنه) (5) الحج وروى ~~حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لبينا ~~بالحج حتى إذا كنا بسرف (1) حضت PageV08P217 # فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا عائشة ~~فقلت حضت ليتني لم أكن حججت يا رسول الله فقال سبحان الله إنما هو شيء كتبه ~~الله على بنات آدم انسكي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت فلما دخلنا ~~مكة وذكر باقي الحديث حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة فذكره ~~ففي هذا الحديث عن عائشة لبينا بالحج وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لها حين شكت إليه حيضتها انسكي المناسك كلها غير الطواف وهذا واضح أنها ~~(1) كانت حاجة مهلة بالحج والله أعلم وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا أبو ثابت حدثنا حاتم بن ~~إسماعيل عن أفلح بن حميد وأخبرنا سعيد بن نصر أيضا قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال ~~حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة وهذا لفظ حديث حاتم وهو أتم معنى ~~وبعض حديثهما دخل في بعض أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مهلين بالحج في أشهر الحج وأيام الحج حتى قدمنا سرف فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن منكم ساق هديا فأحب PageV08P218 # أن يحل من حجه بعمرة فليفعل قالت عائشة فالآخذ بذلك من أصحابه والتارك ~~وفي حديث عثمان بن عمر وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ناس من ~~أصحابه الهدى فلم تكن لهم عمرة ثم رجع إلى (1) حديث حاتم قال فلم يحلوا ~~(قالت) (2) فدخل على رسول الله صلى الله ms1543 عليه وسلم وأنا أبكي وقد أهللت ~~بالحج فقال ما يبكيك فقلت حرمت العمرة لست أصلي قال إنما أنت امرأة من بنات ~~آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني على حجك وعسى الله أن يرزقكها وذكر ~~تمام الحديث ألا ترى إلى قولها في هذا الحديث وقد أهللت بالحج وقوله فكوني ~~على حجك وقولها في حديث حماد بن سلمة لبينا بالحج في أشهر الحج فهذه ~~الألفاظ مع ما تقدم من قولها في رواية الحفاظ أيضا خرجنا لا نرى إلا الحج ~~دليل على أنها لم تكن معتمرة ولا مهلة بعمرة كما زعم عروة والله أعلم فإذا ~~لم تكن كذلك (4) فكيف يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم برفض عمرة وهي ~~محرمة بحجة لا بعمرة قال إسماعيل (1) بن إسحاق قد (5) اجتمع PageV08P219 # هؤلاء يعني القاسم وعمرة والأسود على الرواية التي ذكرنا فعلمنا بذلك أن ~~الرواية التي رويت عن عروة غلط ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه أنها لم ~~يمكنها الطواف بالبيت وأن تحل بعمرة كما فعل من لم يسق الهدي فأمرها النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن تترك الطواف وتمضي على الحج فتوهموا بهذا المعنى ~~أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها وابتدأت الحج قال وكيف يجوز (1) لإنسان ~~أن يترك عمرته أو حجه والله يقول وأتموا الحج والعمرة لله فأمر بإتمام ما ~~دخل فيه من ذلك قال فإذا حاضت المعتمرة وحضر يوم عرفة وخافت فوات (2) الحج ~~أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة وكذلك الرجل إذا أهل بالعمرة ثم خاف ~~فوات عرفة أهل بالحج وأدخل الحج على العمرة وصار قارنا كما يفعل من لا يخاف ~~فوات عرفة سواء وعليه الهدي للقران قال أبو عمر وقال أيضا بعض من يأبى رفض ~~(3) العمرة للحائض محتجا لمذهبه قد روى (4) ابن شهاب وهشام بن عروة (عن ~~عروة) (5) عن عائشة أنها قالت يومئذ كنت مهلة بعمرة وهؤلاء حفاظ لا يدفع ~~PageV08P220 # حفظهم وإتقانهم وقد صرحوا عنها بأنها كانت مهلة بعمرة ووافقهم جابر على ~~ذلك من رواية الثقات عنه وذكر في حديثه ms1544 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمرها أن تغتسل وتهل بالحج فتكون قارنة مدخلة للحج على عمرتها إذ لم يمكنها ~~الطواف بالبيت لحيضها وخشيت فوات عرفة قالوا وليس في رواية من روى عن عائشة ~~كنا مهلين بالحج وخرجنا لا نرى إلا الحج بيان لأنها كانت هي مهلة بالحج ~~وإنما هو استدلال لأنه يحتمل أن تكون أرادت بقولها خرجنا تعني خرج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين بالحج تريد بعض أصحابه أو أكثر ~~أصحابه والله أعلم وليس الاستدلال المحتمل للتأويل كالصريح وقد صرح جابر ~~بأنها كانت مهلة يومئذ بعمرة كما قال عروة عنها قالوا والوهم الذي دخل (1) ~~على عروة (والله أعلم) (2) إنما كان في قوله انقضي رأسك وامتشطي ودعي ~~العمرة وأهلي بالحج أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ~~عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد ~~منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل ومن أراد أن ~~يهل بعمرة فليهل قالت عائشة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل ~~به ناس معه وأهل ناس بالحج والعمرة وأهل ناس بالعمرة وكنت ممن أهل بالعمرة ~~قال سفيان ثم غلبني الحديث فهذا الذي حفظت منه PageV08P221 # فهذا واضح في أنها كانت مهلة بعمرة (أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~سعيد بن عثمان قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري حدثنا محمد حدثنا ~~أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن (1) أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب (2) منكم ~~أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت ~~بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فأظللني ~~يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله ms1545 صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي ~~عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد ~~الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي) (3) وحدثنا عبد الله بن محمد ~~بن يوسف (1) قال حدثنا محمد بن محمد بن أبي دليم وعبد الله بن محمد بن علي ~~قالا حدثنا عمر بن حفص بن غالب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ~~قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ~~خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحج فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليفعل فإني لولا أني ~~أهديت لأهللت (4) بعمرة قالت عائشة فأهل PageV08P222 # بعض أصحابه بعمرة وبعضهم بحجة وكنت أنا ممن أهل بعمرة قالت فأدركتني عرفة ~~وأنا حائض (فذكر الحديث) (1) وكذلك (2) رواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد ~~والدراوردي وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله وقال مالك عن ابن ~~شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللنا ~~(3) بعمرة وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت (خرجنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة) (4) وقال إبراهيم بن سعد ~~عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~حجة الوداع بعمرة (5) وروى ابن وهب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ~~أن عائشة أقبلت مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت (1) فدخل عليها النبي ~~صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فقال ما يبكيك قالت حضت ولم أحلل (6) ولم ~~أطف بالبيت والناس يذهبون الآن إلى الحج قال فإن هذا أمر كتبه الله على ~~بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طفت ~~(7) PageV08P223 # بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك هكذا قال فقلت (1) ~~يا رسول الله إني (2) أجد ms1546 في نفسي إني لم أطف بالبيت حتى حججت فقال اذهب يا ~~عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة هكذا (3) قال ابن وهب في ~~هذا الحديث بإسناده عن جابر أن عائشة أقبلت مهلة بعمرة ثم قال فيه قد حللت ~~من حجك وعمرتك وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثني الليث قال ~~حدثني أبو الزبير عن جابر قال أقبلنا مهلين (4) بحج مفرد وأقبلت (5) عائشة ~~مهلة بحجة وعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت وذكر الحديث وفيه فإن (6) هذا أمر ~~قد كتبه (7) الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بحج وليس في شيء من حديث ~~جابر ودعي العمرة ولا انقضي رأسك وامتشطي قالوا فالوجه (8) عندنا في حديثها ~~أنها كانت مهلة بعمرة فلما حاضت وخافت فوت عرفة أمرها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن تهل بالحج مدخلة له على العمرة وإذا كان هكذا فليس فيه ما ~~يخالف قول الله تبارك وتعالى * (وأتموا الحج والعمرة لله) * لأنها تكون ~~قارنة PageV08P224 # ويكون عليها حينئذ دم لقرانها وهذا ما لا خلاف في جوازه فالوهم الداخل ~~على عروة في حديثه هذا إنما هو في قوله (1) انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ~~ودعي العمرة قال أبو عمر قد روى حماد بن زيد أن هذا (2) الكلام لم يسمعه ~~عروة في حديثه ذلك من عائشة فبين موضع الوهم فيه أخبرنا عبد الله بن محمد ~~بن يوسف وإبراهيم بن شاكر قالا أخبرنا (محمد بن (3) أحمد بن يحيى (1) قال ~~حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبيد) (4) ~~(2) قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال (5) ذي الحجة فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم من شاء أن يهل بحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل فمنا ~~من أهل بحج ومنا من أهل PageV08P225 # بعمرة حتى إذا كنت ms1547 بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ~~أبكي فقال ما شأنك فقلت وددت أني لم أخرج العام وذكرت له محيضها قال عروة ~~فحدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك وانقضي ~~رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج المسلمون في حجهم قالت فأطعت الله ~~ورسوله فلما كانت (1) ليلة الصدر (1) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد ~~الرحمن بن أبي بكر فأخرجها إلى التنعيم فأهلت (منه) (2) بعمرة ففي (3) ~~رواية حماد بن زيد عن هشام بن عروة في هذا الحديث علة اللفظ الذي عليه مدار ~~المخالف في النكتة التي بها يستجيز رفض العمرة لأنه كلام لم يسمعه عروة من ~~عائشة وإن كان حماد بن زيد قد انفرد بذلك فإنه ثقة فيما نقل وبالله التوفيق ~~قال أبو عمر الاضطراب عن عائشة في حديثها (هذا) (4) في الحج عظيم وقد أكثر ~~العلماء في توجيه الروايات فيه ودفع (5) بعضهم بعضا ببعض ولم يستطيعوا ~~الجمع بينها ورام قوم الجمع بينها في بعض معانيها وكذلك أحاديثها في الرضاع ~~مضطربة أيضا (وقال بعض العلماء في أحاديثها PageV08P226 # في الحج والرضاع إنما جاء (1) ذلك من قبل الرواة (2) وقال بعضهم بل جاء ~~ذلك منها فالله أعلم وروى محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي ~~مليكة قال ألا تعجب من اختلاف عروة والقاسم قال القاسم أهلت عائشة بالحج ~~وقال عروة أهلت بعمرة وذكر الحارث بن مسكين (1) عن يوسف بن عمر (2) عن ابن ~~وهب عن مالك أنه قال في حديث عروة عن عائشة في الحج ليس عليه العمل عندنا ~~(3) قديما ولا حديثا ولا ندري أذلك كان ممن حدثه أو من غيره غير (4) أنا لم ~~نجد أحدا من الناس أفتى بهذا (3) قال أبو عمر يريد مالك أنه ليس عليه العمل ~~في رفض العمرة لأن العمل عليه عنده في أشياء كثيرة منها أنه جائز للإنسان ~~أن يهل بعمرة ويتمتع بها ومنها أن القارن يطوف طوافا واحدا وغير ذلك مما ~~فيه ما ms1548 نذكره في هذا الباب إن شاء الله PageV08P227 # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه المعتمرة الحائض إذا خافت فوت عرفة رفضت ~~عمرتها وألغتها وأهلت بالحج وعليها لرفض عمرتها دم ثم تقضي عمرة بعد وحجتهم ~~في ذلك حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في حديثها المذكور في هذا ~~الباب دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج قالوا ولا يقاس بالزهري ~~وعروة أحد في الحفظ والاتقان فقالوا وكذلك روى عكرمة عن عائشة وابن أبي ~~مليكة عن عائشة وزيادة مثل الزهري وهؤلاء مقبولة وقد زادوا وذكروا ما قصر ~~عنه غيرهم وحذفه وليس من قصر عن ذكر شيء ولم يذكره (1) بحجة على من ذكره ~~قال عبد الرزاق ذكرت للثوري ما حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ~~قال علي رضي الله عنه إذا خشي المتمتع فوتا أهل بحج في (2) عمرته وكذلك ~~الحائض المعتمرة تهل بحج في (2) عمرتها قال وحدثنا هشام عن الحسن مثله وعن ~~طاووس (مثله) (3) فقال الثوري لا نقول بهذا ولا نأخذ به ونأخذ بحديث عائشة ~~ونقول عليها لرفض عمرتها دم قال أبو عمر ليس في حديث عروة عن عائشة وهو ~~الذي أخذ به الثوري ذكر دم لا من رواية الزهري ولا من رواية غيره بل قال ~~فيه هشام بن عروة ولم يكن في شيء (من ذلك دم ذكر ذلك أنس بن عياض (1) وغيره ~~عن هشام بن عروة في حديثه هذا) (4) ومن حجة الثوري ومن قال بقوله في رفض ~~العمرة قول عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (حينئذ) (5) يا رسول الله ~~يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج ولو كانت قارنة قد أدخلت على عمرتها ~~حجا لم تقل (6) ذلك PageV08P228 # والله أعلم ولذلك أمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم فتعتمر منه (1) مكان ~~العمرة التي رفضتها وهذا القول قد دفعناه (2) فيما مضى من هذا الباب وإنما ~~يؤخذ هذا اللفظ من حديث القاسم بن محمد عن ms1549 عائشة رواه أيمن بن نابل (1) عنه ~~والقاسم يقول عنها أنها أهلت بحج لا بعمرة وليس في حديثه رفض عمرة وقد يوجد ~~معنى حديث القاسم هذا عن الأسود عن عائشة والقول في ذلك واحد لأنه يلزم من ~~صحح هذا أن يصحح أنها كانت مهلة بحج مفرد فيبطل عليه أصله في رفض العمرة ~~وقد روى ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن عائشة أنها قالت للنبي صلى الله ~~عليه وسلم إني أجد في نفسي من عمرتي أن لم أكن طفت قال فاذهب يا عبد الرحمن ~~فأعمرها من التنعيم وهذا يدل على أنها كانت قد أدخلت الحج على عمرتها ولم ~~تطف لذلك إلا طوافا واحدا فأحبت أن تطوف طوافين كما طاف من صواحبها من تمتع ~~وسلم من الحيض حتى طاف بالبيت والله أعلم وفي حديثنا المذكور في هذا الباب ~~أيضا من الفقه على مذهب مالك والشافعي ومن دفع رفض العمرة إدخال الحج على ~~العمرة وهو (3) شيء لا خلاف فيه بين العلماء ما لم يطف المعتمر بالبيت أو ~~يأخذ في PageV08P229 # الطواف واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فقال مالك يضاف الحج إلى ~~العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج قال فمن فعل ذلك فليست العمرة بشيء ولا ~~يلزمه لذلك شيء وهو حاج مفرد وكذلك من أهل بحجة فأدخل عليها حجة أخرى أو ~~أهل (1) بحجتين لم تلزمه إلا واحدة ولا شيء عليه وهذا كله قول الشافعي ~~والمشهور من مذهبه وقال ببغداد إذا بدأ فأهل بالحج فقد قال بعض أصحابنا لا ~~يدخل العمرة عليه والقياس أن أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما سواء ~~وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من أضاف إلى حج (2) عمرته لزمته وصار قارنا ~~وقد أساء فيما فعل وقال أبو حنيفة من أهل بحجتين أو عمرتين لزمتاه وصار ~~رافضا لإحداهما (حين يتوجه إلى مكة وقال أبو يوسف تلزمه الحجتان ويصير ~~رافضا لإحداهما (3) ساعتئذ وقال محمد بن الحسن بقول مالك والشافعي تلزمه ~~الواحدة إذا أهل بهما جميعا ولا شيء عليه وقال أبو ثور ms1550 إذا أحرم بحجة فليس ~~له أن يضم إليها عمرة ولا يدخل إحراما على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة ~~وفيه أيضا أن القارن يجزيه طواف واحد (وسعي واحد) (4) وبهذا قال مالك ~~والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو مذهب PageV08P230 # عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح وقول الحسن ومجاهد ~~وطاووس وحجة من قال بهذا القول حديث مالك هذا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ~~وفيه قالت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جمعواالحج والعمرة ~~إنما طافوا طوافا واحدا فإن قيل أن من روى هذا الحديث عن ابن شهاب لم يذكر ~~(هذا فيه) (1) من قول عائشة قيل له أن تقصير من قصر عنه ليس بحجة على من ~~حفظه ومالك أثبت الناس عند الناس في ابن شهاب وقد ذكره مالك وحسبك به ومن ~~حجتهم أيضا حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ~~وسعي واحد فإن قيل الدراوردي غلط في هذا الحديث فرفعه وإنما هو حديث موقوف ~~كذلك رواه كل من رواه عن عبيد الله وكذلك رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ~~موقوفا قيل لهم قد روى أيوب (1) بن موسى وأيوب السختياني وإسماعيل بن أمية ~~والليث بن سعد وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال لما خرج إلى مكة ~~معتمرا مخافة حصر قال ما شأنهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت إلى عمرتي ~~حجة ثم تقدم فطاف لهما طوافا واحدا وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقد ذكرنا الطرق عن هؤلاء في هذا الحديث في باب نافع والحمد لله ~~PageV08P231 # ومن حجتهم أيضا حديث ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لها إذا رجعت إلى مكة فإن طوافك يجزيك لحجتك (1) وعمرتك ومن ~~حجتهم أيضا حديث أبي الزبير عن جابر رواه ms1551 الليث وابن جريج وغيرهما عن أبي ~~الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوفي بالبيت وبين ~~الصفا والمروة ثم قد (2) حللت من حجك وعمرتك وروى رباح (3) بن أبي معروف ~~(1) عن عطاء عن جابر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على طواف ~~واحد وروى منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت طوافا واحدا لحجته (4) وعمرته قال أبو عمر ~~هذا الحديث خطأ والله أعلم لأن (5) فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان قارنا أو متمتعا وهو مختلف فيه عن عطاء إلا أنه يشبه مذهب ابن عمر وهو ~~معروف من مذهب ابن عباس في التمتع PageV08P232 # وقال الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح ~~(1) على القارن طوافان وسعيان وروى هذا القول (1) عن علي بن أبي طالب وعبد ~~الله بن مسعود وهو قول الشعبي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وروى ~~سعيد بن منصور عن هشام عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك عن علي ~~وعبد الله قالا في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين وروى منصور عن إبراهيم ~~ومالك بن الحارث عن أبي نصر السلمي قال أهللت بالحج فأدركت عليا فقلت له ~~إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة قال لا لو كنت أهللت بعمرة ثم ~~أردت أن تضيف إليها حجا ضممته قال قلت كيف أصنع إذا أردت ذلك قال تصب عليك ~~إداوة من ماء ثم تحرم بهما جميعا وتطوف لكل واحد منهما طوافا ورواه شعبة ~~والثوري عن منصور وروى الأعمش هذا الحديث عن إبراهيم ومالك بن الحارث عن ~~عبد الرحمن بن أذنية قال سألت عليا فذكره وردوا حديث عطاء عن عائشة قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم طوافك يجزيك لحجك وعمرتك بأن عروة روى عنها انقضي ~~رأسك وامتشطي ودعي العمرة وأهلي بالحج قالوا فكيف (2) PageV08P233 # يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك ms1552 يجزئ عنها من حجتها تلك ومن ~~عمرتها التي رفضتها وتركتها هذا محال وزعموا أن حديث عطاء عن عائشة لم ~~يتابع عليه بن أبي نجيح وأن حديث عطاء عن جابر رواه أبو الزبير عن جابر ~~فجعله في السعي قال لم يطف النبي عليه السلام وأصحابه بين الصفا والمروة ~~إلا طوافا واحدا وسنزيد القول في إدخال العمرة على الحج وفي طواف القارن ~~بيانا في باب نافع من كتابنا هذا إن شاء الله وفي قول عائشة في حديث مالك ~~وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ~~دليل على أن الحاج يجزيه في حجه إن كان (1) مفردا أو قارنا طواف واحد ويقضي ~~بذلك فرضه فإن جعل (2) الطواف يوم النحر ووصله بالسعي لم يكن عليه شيء في ~~ترك طواف القدوم (3) غير الدم وإن (4) كان معذورا في تركه لم يأثم والطواف ~~(5) الموصول بالسعي (6) في حين دخول مكة لمالك وأصحابه في نيابته عن طواف ~~الإفاضة مذهب نذكره في باب نافع إن شاء الله PageV08P234 # حديث حادي عشر لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها ~~أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ~~أن نزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له (علي (1) قال أبو عمر في هذا الحديث ~~دليل على أن احتجاب النساء من الرجال لم يكن في أول الإسلام وأنهم كانوا ~~يرون النساء ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم إلا بمثل ما كان يستتر رجالهم عن ~~رجالهم حتى نزلت آيات الحجاب وكان سبب نزولها فيما قال أهل العلم بالتفسير ~~والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع طعاما ودعا إليه أصحابه (في ~~هداء زينب) (2) وذلك في بيت أم سلمة فلما أكلوا أطالوا الحديث (3) فجعل ~~النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج ويستحي منهم فأنزل الله عز وجل * (يا ~~أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا ms1553 أن يؤذن لكم إلى طعام غير ~~ناظرين إناه) * يقول غير منتظرين ومتحينين وقته يعني PageV08P235 # وقت الطعام ولكن إذا دعيتم فأدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين ~~لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق * (وإذا ~~سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) * وأنزل الله عز وجل * (يا أيها ~~الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) * ~~وقرئت حتى تستأذنوا ثم نزلت * (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ~~المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) * فأمر النساء بالحجاب ثم أمرن عند ~~الخروج أن يدنين عليهن من جلابيبهن وهو القناع وهو عند جماعة العلماء في ~~الحرائر دون الإماء وفيه أيضا أن ذوي المحارم من النسب والرضاع لا يحتج ~~منهم ولا يستتر عنهم إلا العورات والمرأة في ما عدا (2 ) وجهها وكفيها عورة ~~بدليل أنها (3) لا يجوز لها كشفه في الصلاة وقبل الرجل ودبره عورة مجمع ~~عليها وقد ذكرنا اختلاف الناس في الفخذ من الرجل (في غير هذا الموضع (4)) ~~وبينا معاني العورة في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وفي باب صفوان بن ~~سليم وذكرنا هناك من يلزم المرأة الاستتار (5) عنه وزدنا ذلك بيانا في باب ~~هشام بن عروة وجرى من هذا المعنى ذكر في الباب الذي يلي هذا لابن شهاب ~~وأوضحنا في باب صفوان بن سليم المعنى في الاحتجاب والاستئذان على ذوات ~~PageV08P236 # المحارم جملة وما يحل لذي المحرم أن يراه من ذات محارمه وما يحل من ذلك ~~للعبيد الذكور والإماء والحمد لله وذكر إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن ~~المديني حدثنا سفيان قال سمعناه من الزهري عن نبهان (1) أنه كان يقود بأم ~~سلمة بعيرها (1) فسألته كم بقي عليك من كتابتك فقال ألف درهم قالت فهي عندك ~~قال نعم قالت فأعطها فلانا قال علي قد سماه سفيان فذهب من كتابي وألقت ~~الحجاب وقالت عليك السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ~~لإحداكن مكاتب عنده ما يؤدي فلتحتجب منه) (2) وفيه أن لبن الفحل ms1554 يحرم وهذا ~~موضع اختلف فيه الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين ومعنى لبن الفحل تحريم ~~الرضاع من قبل الرجال مثال ذلك المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة ~~(3) بإجماع العلماء ويكون كل ولد لتلك المرأة اخوته وهذا ما لا خلاف فيه ~~بين أحد من المسلمين وبه نزل القرآن فقال * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ~~وأخواتكم من الرضاعة) * وسواء كان رضاعهم في زمن (4) واحد أو واحدا بعد ~~واحد من المرأة الواحدة هم (5) كلهم إخوة رضاع PageV08P237 # بإجماع واختلفوا في زوج المرأة المرضعة هل يكون أبا للطفل بأنه (1) كان ~~سبب اللبن الذي به (2) أرضع وهل يكون ولده من غير تلك المرأة إخوة الرضيع ~~أم لا فقال جماعة من أهل العلم أن زوج تلك المرأة أب لذلك الطفل لأن اللبن ~~له وبسببه ومنه وكل ولد لذلك الرجل من تلك المرأة ومن غيرها فهم إخوة الصبي ~~المرضع وهذا موضع التنازع وفي حديث عائشة هذا بيان تحريم الرضاع من قبل ~~الرجال لأن أفلح المستأذن عليها لم يكن بينه وبين أبي بكر الصديق رضاع ولو ~~كان أبو بكر قد رضع مع أفلح هذا امرأة واحدة لم تحجبه عائشة وما كانت عائشة ~~ولا مثلها ممن يخفى (3) عليه مثل هذا ولكن لما علمت أنه ليس بأخ لأبيها من ~~الرضاع حجبته وكانت امرأة أخيه أبي القعيس قد أرضعتها فصارت أمها من الرضاع ~~وزوجها أبو القعيس أبا لها فلهذا ما (4) صار أخو أبي القعيس عمها ولم تعلم ~~أن الرجال يكون الرضاع واللبن من قبلهم أيضا فحجبته حتى أعلمها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ألا ترى مراجعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ~~هشام بن عروة عن أبيه عنها إذ قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم ~~يرضعني الرجل تقول أن هذا الرجل ليس أخا للمرأة التي أرضعتني وإنما هو أخو ~~(5) زوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمك ومن ادعى أن أبا ~~القعيس كان رضيع أبي بكر الصديق فقد كابر ودفع الآثار والله المستعان ~~PageV08P238 # حدثنا عبد الوارث بن ms1555 سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا المطلب بن ~~شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ~~ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي عليه السلام أنها ~~قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن ~~له حتى أستأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو ~~الذي أرضعني ولكن أرضعتني المرأة (1) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ايذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من ~~الرضاعة ما تحرمون من النسب قال ابن شهاب فنرى ذلك يحرم منه ما يحرم من ~~النسب أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة قالا حدثنا ~~محمد بن وضاح قال حدثنا أحمد بن (عمرو) (2) قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام ~~بن عروة عن أبيه (عن عائشة) (3) قالت جاء عمي من الرضاعة بعد ما ضرب علينا ~~الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتى ~~أستأذنك قال فليلج فقلت إنما أرضعتني (4) المرأة ولم يرضعني الرجل فقال ~~PageV08P239 # رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمك فليلج عليك وكانت تقول يحرم من ~~الرضاعة ما يحرم من الولادة وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري ~~يحدث عن عروة عن عائشة أنها قالت جاء عمي من الرضاعة أفلح (1) بن (1) أبي ~~القعيس فاستأذن (2) علي بعد ما ضرب الحجاب فلم آذن له فلما جاء النبي صلى ~~الله عليه وسلم أخبرته فقال إنه عمك فأذني له قال الحميدي قال سفيان وحدثنا ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (مثله) (3) ~~وزاد فيه أنها قالت ms1556 قلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة لم يرضعني الرجل ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك هو عمك فأذني له وقد ذكر ~~معمر هذه الزيادة في حديثه هذا عن ابن شهاب ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها فقال ~~إني PageV08P240 # عمك (1) فأبت أن تأذن له فلما دخل عليها (2) النبي عليه السلام ذكرت ذلك ~~له فقال النبي عليه السلام أفلا أذنت لعمك قالت يا رسول الله إنما أرضعتني ~~المرأة ولم يرضعني الرجل قال فأذني له فإنه عمك تربت يمينك (وقد رواه بعض ~~أصحاب ابن عيينة عنه عن ابن شهاب مثل رواية معمر) (3) قال وكان أبو القيس ~~أخا زوج المرأة التي أرضعت عائشة وقال معمر وأخبرني هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة نحوه وقد رواه عراك بن مالك عن عروة فأوضح المعنى فيه وبين المراد ~~منه أيضا حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن دحيم وحدثنا أحمد بن قاسم ~~بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن حبابة قالا حدثنا (4) البغوي قال حدثنا علي ~~بن الجعد قال أخبرنا شعبة (5) عن الحكم (1) عن عراك بن مالك عن عروة عن ~~عائشة قالت استأذن علي أفلح PageV08P241 # ابن أبي قعيس (1) فلم آذن له (2) فقال لي (3) إني عمك أرضعتك امرأة أخي ~~(بلبن أخي) (4) قالت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق هو عمك ~~فأذني له وممن قال لبن الفحل يحرم والرضاع من قبل الرجل كهو من قبل النساء ~~عروة بن الزبير وابن شهاب وطاوس وعطاء ومجاهد وأبو الشعثاء جابر بن زيد ~~واختلف فيه عن القاسم بن محمد والحسن البصري وهو مذهب ابن عباس وروى (5) ~~مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد قال سئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين ~~فأرضعت إحداهما جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا ~~اللقاح واحد وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه ~~أنه كان يحرم ms1557 لبن الفحل وبهذا قال مالك (بن أنس) (6) والشافعي وأبو حنيفة ~~وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ~~وأبو ثور وحجتهم ما قدمنا من حديث عائشة في قصة أبي القعيس وهو مذهب ابن ~~عباس وأصحابه وعائشة رضي الله عنهم (على اختلاف عنها) (7) وذكر إسماعيل ~~القاضي عن ابن أبي أويس قال قال مالك وقد اختلف في أمر الرضاعة من قبل الأب ~~ونزل برجال من أهل المدينة في أزواجهم منهم محمد بن المنكدر وابن أبي حبيبة ~~فاستفتوا في ذلك PageV08P242 # فاختلف الناس عليهم (فأما ابن المنكدر وابن أبي حبيبة) (1) ففارقوا ~~نساءهم وروى سحنون عن ابن القاسم عن مالك مثله وزاد وقد اختلف فيه اختلافا ~~شديدا قال أبو عمر وممن قال أن لبن الفحل ليس بشيء ولا يحرم شيئا سعيد بن ~~المسيب وسالم بن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وأخوه ~~عطاء بن يسار ومكحول وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري على اختلاف عنه ~~والقاسم بن محمد على اختلاف عنه وأبو قلابة وإياس بن معاوية وهو قول داود ~~وابن علية وقضى به عبد الملك بن مروان وكان يقول أن الرجل ليس من الرضاعة ~~في شيء وروى ذلك عن ابن عمر وجابر بن عبد الله كل هؤلاء يقول (2) لا بأس ~~بلبن الفحل ولا يحرم شيئا ولا تكون الرضاعة من قبل الرجال (بحال) (3) ~~وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس روى ذلك عنها القاسم بن ~~محمد من رواية مالك وغيره وذلك أن القاسم قال كانت عائشة تأذن لمن أرضعته ~~أخواتها وبنات أخيها ولا تأذن لمن أرضعه نساء إخوتها ونساء بني أخيها وروى ~~مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تدخل عليها من ~~أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا تدخل (4) عليها من أرضعه نساء إخوتها وروى ~~محمد بن عمرو بن علقمة الليثي قال قدم الزهري المدينة في أول خلافة هشام ~~فذكر أن عروة كان يحدث عن عائشة أن أبا القعيس جاء يستأذن PageV08P243 # على عائشة ms1558 وقد أرضعتها امرأة أخيه فأبت أن تأذن له فزعم عروة أن عائشة ~~ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (1) فهلا أذنت له فإن الرضاعة ~~تحرم ما تحرم الولادة ففزع أهل المدينة لذلك فذكر محمد بن عمرو أنه جاء عبد ~~الرحمن بن القاسم فسأله فقال أشهد على القاسم بن محمد لكان يحدثنا أن عائشة ~~كانت تأذن لمن أرضع أخواتها وبنات أخيها (عليها) (2) ولا تأذن لمن أرضع ~~نساء أخيها وبني أخيها (حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا (3) ابن وضاح ~~حدثنا يحيى بن جابر من أهل القيروان قال حدثنا عبد الله بن فروخ عن هاشم بن ~~حسان عن محمد بن سيرين أنه سئل عن لبن الفحل فقال يكرهه ناس من الفقهاء ولا ~~يكرهه آخرون وكان من كرهه أحب إلي ممن لم يكرهه قال وحدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب بن ماهان عن سفيان عن منصور عن مجاهد ~~أنه كان يكره لبن الفحل قال وحدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب عن سفيان ~~عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح وطاوس والحسن بن أبي ~~الحسن أنهم كرهوا لبن الفحل قال وحدثنا أحمد (1) بن عمرو قال حدثنا سفيان ~~بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه كان يكره لبن ~~الفحل) (4) PageV08P244 # ووجدت في كتاب أبي بخطه رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن ~~أحمد قال (3) حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أحمد بن سلمة قال (3) حدثنا ~~يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال ~~سألت سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وأبا سلمة بن عبد ~~الرحمن عن لبن الفحل فقالوا ما كان من الرضاع من قبل الرجال فإنه لا يحرم ~~شيئا قال وحدثنا أحمد بن سلمة قال (3) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال (3) ~~حدثنا أيوب السختياني قال أول ما سمعت بلبن الفحل وأنا بمكة فجعل ms1559 إياس بن ~~معاوية يقول وما بأس هذا ومن يكره هذا قال فلما قدمت البصرة ذكرت ذلك لمحمد ~~بن سيرين فقال نبئت أن ناسا من أهل (5) المدينة اختلفوا فيه فمنهم من كرهه ~~ومنهم من لم يكرهه ومن كرهه في أنفسنا أفضل ممن لم يكرهه وممن كرهه القاسم ~~بن محمد قال (ابن وضاح) (6) وحدثنا يحيى بن جابر حدثنا عبد الله بن فروخ عن ~~هشام بن حسان عن ابن سيرين في لبن الفحل فقال (7) من كرهه أحب إلينا ممن لم ~~يكرهه قال وحدثنا محمد بن رمح قال (3) حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد أن ~~واقد بن عبد الله كان له أخ من مزينة من الرضاعة فأرضعت امرأة المزني ابنة ~~لعبد الله بن عبد الله بن عمر فتزوجها واقد بن عبد الله وسالم بن عبد الله ~~بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر إذ ذاك حيان (لا PageV08P245 # ينكران (1) قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا (2) أبو معاوية عن الأعمش عن ~~إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسا قال وحدثنا محمد (3) بن ~~معاوية قال (3) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي ~~قال لا بأس بلبن الفحل فإن قال قائل حديث أبي القعيس مضطرب يقول فيه الزهري ~~أفلح أخو أبي القعيس وهو (4) المستأذن وقال محمد بن عمرو أن أبا القعيس كان ~~ذلك وقال الحكم بن عتيبة عن عراك بن مالك عن عروة أفلح بن أبي القعيس وهذا ~~اضطراب قيل له هذا اضطراب لا يمنع (5) من القول بالحديث لأن المعنى المقصود ~~بالحديث والمراد منه متفق عليه في الأثر وهو أن المستأذن من كان منهما ~~فزوجة أخيه المرضعة لعائشة وصيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك عما ~~لها وسواء سمي أو لم يسم وجائز أن يكون أفلح أخا أبي القعيس وابن أبي ~~القعيس لأنه جائز أن يكون أبو القعيس بن أبي القعيس وليس في رواية ابن شهاب ~~وعراك (بن ملك) (6) ما يتدافع وأما قول محمد بن عمرو أن أبا ms1560 القعيس فأظنه ~~وهما وابن شهاب فيما نقل من ذلك لا يقاس به غيره في حفظه وإتقانه فلا حجة ~~فيما PageV08P246 # نزع به هذا القائل وكذلك لا حجة في حديث القاسم عن عائشة لأن لها أن تأذن ~~لمن شاءت من ذوي محارمها وتحجب من شاءت ولو صح عنها هذا وذاك لكان المصير ~~إلى السنة أولى لأن السنة لا يضرها من خالفها والمصير إليها أولى كما صار ~~من خالفها (1) في هذه المسألة إلى ما روته في فرض الصلاة وقصرها ولم يصر ~~إلى إتمامها (هي) (2) في السفر ونحن لا نعلم أن عائشة حجبت من حجبت ممن جرى ~~ذكره في حديث القاسم إلا بخبر واحد (عن واحد) (2) وبمثل ذلك علمنا حديث ~~النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي القعيس فوجب علينا العمل بالسنة إذا ~~نقلها العدول ولم يجز لنا تركها بغير سنة فافهم وقد روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ما يوافق حديث أبي القعيس وهو قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من ~~الرضاعة ما يحرم من الولادة (1) ويحرم من الرضاعة (3) ما يحرم من النسب ~~رواه سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~(ورواه مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار (4) وعن عروة عن ~~عائشة) (5) ورواه أيضا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم PageV08P247 # قال أحمد بن المعذل كل من لحقه الولد بشبهة في (1) وطء أو نكاح (صحيح) ~~(2) فاللبن (له) (3) يحرم من قبله وكل من لم يلحقه الولد ولم يقع له درؤه ~~بشبهه فليس بأب ولا فحل مراعى لبنه لأنه لا يراعي له نسب فكيف رضاع قال ~~وسمعت عبد الملك (1) يقول ذلك يعني ابن الماجشون قال ولو كانت جارية ما ~~حرمت عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر فقطع النسب وسيأتي ذكر لبن (4) الذي يطأ امرأته وهي ترضع في باب أبي ~~(2) الأسود إن شاء الله تعالى PageV08P248 # حديث ms1561 ثاني عشر لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة ~~الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا كان تبنى (1) سالما الذي ~~يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ~~حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه (وأنكحه) (2) بنت أخيه فاطمة ~~بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي (يومئذ) (3) من المهاجرات الأول وهي يومئذ ~~(4) من أفضل أيامي قريش فلما أنزل الله في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل ~~فقال * (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في ~~الدين ومواليكم) * رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى ~~مواليه (5) فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر من ~~لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ~~ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل (6) وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه ~~فقال لها رسول الله صلى الله PageV08P249 # عليه وسلم فيما بلغنا (7) ارضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا ~~من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من ~~الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن ~~من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة ~~أحد فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير (1) هذا ~~حديث يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وسائر ms1562 أزواج النبي صلى الله عليه ~~وسلم وللقائه سهلة بنت سهيل وقد رواه عثمان (2) بن عمر عن مالك مختصر اللفظ ~~متصل الإسناد حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري ~~حدثنا يزيد بن سنان حدثنا عثمان بن عمر وحدثنا خلف قال حدثنا عبد الله بن ~~عمر بن إسحاق حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنا يزيد بن سنان حدثنا عثمان ~~بن عمر حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن PageV08P250 # ترضع سالما خمس رضعات فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة وسائر أزواج النبي ~~صلى الله عليه وسلم يأبين ذلك ويقلن إنما كانت الرخصة في سالم وحده وذكر ~~الدارقطني حديث عثمان بن عمر (1) ثم قال وقد رواه عبد الرزاق وعبد الكريم ~~بن روح وإسحاق بن عيسى وقيل عن ابن وهب عن مالك وذكروا في إسناده عائشة ~~أيضا ثم قال حدثناه أبو طالب أحمد بن نصر بن طالب الحافظ من كتابه حدثنا ~~إسحاق بن إبراهيم بن عباد بصنعاء عن عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن ابن شهاب ~~عن عروة عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان بدريا وساق الحديث ~~قال أبو عمر وقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب عن عروة وابن عبد ~~الله بن ربيعة عن عائشة وأم سلمة بلفظ حديث مالك هذا ومعناه سواء إلى آخره ~~ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله بمعناه سواء حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا ~~يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان قد تبنى ~~سالما وساق الحديث بمعنى حديث مالك ms1563 وحدثناه (2) عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ PageV08P251 # قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال قال يحيى أخبرني ابن شهاب قال ~~أخبرني عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة وأم سلمة زوجي ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة بن عتبة بن عبد شمس كان من شهد بدرا ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار كما ~~تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة بن عتبة سالما ~~بنت أخيه ند (1) بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وكانت هند بنت الوليد بن عتبة ~~(بن ربيعة) (2) من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامي قريش فلما أنزل ~~الله تعالى في زيد بن حارثة ما أنزل * (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) * ~~رد كل أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه فجاءت ~~سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من ~~بني عامر بن لؤي فقالت له فيما بلغنا يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان ~~يدخل (علي) (3) وأنا فضل ليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى يا رسول الله فقال ~~(4) لها فيما بلغنا ارضعيه عشر رضعات فتحرم (5) بلبنها PageV08P252 # فكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بتلك الرضاعة عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت (1) تأمر أختها أم ~~كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من ~~الرجال وأبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك ~~الرضاعة (أحد) (2) وقلن لعائشة (والله) (3) ما نرى الذي أمر به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بنت سهيل من رضاعة سالم (4) إلا رخصة في رضاعة سالم ~~وحده من رسول الله صلى الله عليه ms1564 وسلم دون الناس فوالله لا يدخل علينا أحد ~~بتلك الرضاعة فعلى هذا الأمر كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة ~~الكبير وهكذا قال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة وابن عبد الله بن ~~ربيعة وقال شعيب (1) عن الزهري أخبرني عروة وابن عبد (5) الله بن ربيعة عن ~~عائشة وأم سلمة أن أبا حذيفة وقال الليث عن ابن مسافر (2) عن ابن شهاب عن ~~عروة وعمرة عن عائشة أن أبا حذيفة PageV08P253 # قال محمد بن يحيى وهذه الوجوه كلها عندنا محفوظة غير أني لا أعرف من ابن ~~عبد الله بن ربيعة وابن عائذ الله بن ربيعة وأظنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن ~~عبد (1) الله بن أبي ربيعة وهو ابن أم كلثوم بنت أبي بكر فقد (2) روى عنه ~~الزهري حديثين قال أبو عمر حديث يحيى بن سعيد عن ابن شهاب على ما ذكرناه في ~~هذا الباب بمعنى حديث مالك من غير خلاف إلا أن في هذه الرواية هند بنت ~~الوليد بن عتبة (3) وفي رواية مالك فاطمة ابنة الوليد بن عتبة وهو الصواب ~~وقد ذكرناها (1) في كتابنا في الصحابة وذكرنا أيضا سهلة بنت سهيل وأباها ~~وذكرنا أيضا هناك في أبي حذيفة وسالم ما فيه كفاية (وفي رواية يحيى بن سعيد ~~هذا الحديث عشر رضعات وفي رواية مالك خمس رضعات وسنبين ذلك كله إن شاء ~~الله) (4) وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن ~~عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة وساق مثله سواء إلى قول (5) سهلة فما ترى في ~~شأنه ووصله أيضا جماعة من أصحاب الزهري منهم معمر وعقيل ويونس وابن جريج عن ~~ابن شهاب عن عروة عن عائشة بمعناه PageV08P254 # (وكذلك رواه عثمان بن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بمعناه) ~~(1) أيضا مختصرا وقد روى معناه في رضاعة الكبير القاسم وعمرة (عن سهلة) (1) ~~بنت سهيل مختصرا وأبو حذيفة اسمه قيس بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد ~~مناف وأمه فاطمة بنت ms1565 صفوان بن أمية من بني ثعلبة بن الحرث بن مالك هكذا قال ~~ابن البرقي (1) في اسم أبي حذيفة بن عتبة قيس بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ~~وأما قوله في الحديث يدخل علي وأنا فضل فإن الخليل ذكر قال رجل متفضل وفضل ~~إذا توشح بثوب فخالف بين طرفيه على عاتقه (قال) (1) ويقال امرأة فضل وثوب ~~فضل فمعنى الحديث عندي أنه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها مثل الشعر ~~واليد والوجه يدخل عليها وهي كيف أمكنها وقال ابن وهب فضل مكشوفة الرأس ~~والصدر وقيل الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته وهذا أصح لأن انكشاف ~~الصدر من الحرة لا يجوز أن يضاف إلى أهل الدين عند ذي محرم فضلا عن غير ذي ~~محرم لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك منها إلا وجهها وكفيها وقد أوضحنا ما ~~لذي المحرم أن يراه من نسائه ذوات (2) محارمه في باب صفوان (3) بن سليم ~~والحمد لله وقال امرؤ القيس * تقول وقد نضت لنوم ثيابها * لدى الستر إلا ~~لبسة المتفضل * PageV08P255 # هكذا أنشده أبو حاتم عن الأصمعي نضت بتخفيف الضاد ويقال (1) نضوت الثوب ~~(2) انضوه إذا نزعته ولا يقال انضيته (3) والذي عليه جاء هذا الحديث رضاعة ~~الكبير والتحريم بها وهو مذهب عائشة من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~حملت عائشة حديثها هذا في سالم مولى أبي حذيفة على العموم فكانت تأمر أختها ~~أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها وصنعت عائشة ذلك ~~بسالم بن عبد الله بن عمر وأمرت أم كلثوم فأرضعته فلم تتم رضاعه فلم يدخل ~~عليها ورأى غيرها هذا الحديث خصوصا في سالم وسهلة بنت سهيل واختلف العلماء ~~في ذلك كاختلاف أمهات المؤمنين فذهب الليث بن سعد إلى أن رضاعة الكبير تحرم ~~كما تحرم رضاعة الصغير وهو قول عطاء بن أبي رباح وروى عن علي ولا يصح عنه ~~والصحيح (عنه أن) (4) لا رضاع بعد فطام وكان أبو موسى يفتي به ثم انصرف عنه ~~إلى قول ابن مسعود (5) وأما (6) قول ms1566 عطاء فذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال ~~سمعت عطاء يسئل قال له رجل سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا ~~أفأنكحها قال لا قلت وذلك رأيك قال نعم قال عطاء كانت عائشة تأمر (به) (7) ~~بنات أخيها PageV08P256 # قال أبو عمر هكذا إرضاع الكبير كما ذكر يحلب له اللبن ويسقاه وأما (1) أن ~~تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء ~~وقد أجمع (2) فقهاء الأمصار على التحريم (3) بما يشربه الغلام الرضيع من ~~(لبن) (4) المرأة وإن لم يمصه من ثديها وإنما اختلفوا في السعوط (1) به وفي ~~الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا وروى ~~ابن وهب عن الليث أنه قال أنا أكره رضاع الكبير أن أحل منه شيئا وروى عنه ~~كاتبه (5) أبو صالح عبد الله بن صالح أن امرأة جاءته فقالت إني أريد الحج ~~وليس لي محرم فقال اذهبي إلى امرأة (رجل) (6) ترضعك فيكون زوجها أبا لك ~~فتحجين معه وقال بقول الليث قوم منهم ابن علية وحجة من قال بذلك حديث عائشة ~~في قصة سالم وسهلة وفتواها بذلك وعملها به حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن قال حدثنا PageV08P257 # محمد بن يحيى (1) بن عمر بن علي قال حدثنا علي (1) بن حرب قال حدثنا ~~سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة ~~بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني لأرى في وجه أبي حذيفة من ~~دخول سالم علي كراهية قال فأرضعيه قالت وهو شيخ كبير فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم أولست فاعلم أنه شيخ كبير فأرضعيه ثم أتته بعد فقالت يا رسول ~~الله ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سريج بن النعمان (2) ~~قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن سهلة ms1567 ~~امرأة أبي حذيفة أنها قالت يا رسول الله ان سالما مولى أبي حذيفة يدخل علي ~~وهو ذو اللحية (2) فقال لها أرضعيه وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا مطلب بن ~~شعيب قال حدثني PageV08P258 # الليث قال حدثني ابن الهاد (1) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ~~عن امرأة أبي حذيفة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (سالما) (1) ~~مولى أبي حذيفة ودخوله عليها فزعمت عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمرها أن ترضعه فأرضعته وهو رجل بعد ما شهد بدرا قال أبو عمر الصحيح في ~~حديث القاسم أنه عن عائشة لا عن سهلة كما قال (ابن عيينة لا كما قال) (2) ~~حماد بن سلمة وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله (ابن عبيد ~~الله) (2) بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبره أن ~~عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى (3) رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في البيت ~~وقد بلغ ما بلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~ارضعيه تحرمي عليه قال ابن أبي مليكة فمكثت سنة PageV08P259 # أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني ~~حديثا ما حدثته بعد قال ما هو فأخبرته قال حدث به عني أن عائشة أخبرتنيه ~~قال أبو عمر هذا يدلك على أنه حديث ترك (1) قديما ولم يعمل به ولم يتلقه ~~الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه خصوص والله أعلم وممن قال رضاع ~~الكبير ليس بشيء (ممن رويناه لك عنه وصح لدينا) (2) عمر بن الخطاب وعلي بن ~~أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات ~~المؤمنين غير عائشة وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار منهم الثوري ~~ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ~~وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري ومن ms1568 حجتهم قوله صلى الله ~~عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة ولا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال ~~حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة ~~قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ~~ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال انظرن ~~PageV08P260 # إخوانكن (1) من الرضاعة إنما الرضاعة من المجاعة (1) ورواه عن أشعث هذا ~~وهو ابن أبي الشعثاء شعبة والثوري بمثل رواية أبي الأحوص سواء ولا أعلم في ~~هذا الباب مسندا غير هذا الحديث وليس له غير هذا الإسناد وهو خلاف رواية ~~أهل المدينة عن عائشة ولكن العمل بالأمصار على هذا وبالله التوفيق وروى ~~وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رضاع (2) إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ~~(أو قال ما أنشز العظم) (3) وبهذا احتج من قال أن الرضاعة الواحدة والمصة ~~الواحدة لا تحرم لأنها لا تشد عظما ولا تنبت لحما في الحولين ولا في ~~غيرهما) وحديث وكيع هذا حدثناه عبد الله بن محمد (بن عبد المومن قال) (4) ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ~~(قال) (5) حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة فذكره ومن أصحاب سليمان بن ~~المغيرة من يوقفه على ابن مسعود ووكيع حافظ حجة PageV08P261 # واختلف الفقهاء في مدة الفطام (فقال ابن وهب عن مالك قليل الرضاع وكثيره ~~يحرم في الحولين) (1) وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره ~~وهذا لفظه في موطأه وهو قول الشافعي والحسن بن حي والثوري وأبي يوسف ومحمد ~~لا يعتبر عندهم الفطام وإنما يعتبر الوقت وروى ابن القاسم عن مالك الرضاع ~~حولان وشهر أو شهران لا ينظر إلى رضاع أمه إياه بعد الحولين إنما ينظر ms1569 إلى ~~الحولين وشهر أو شهرين قال ابن القاسم فإن لم تفصله أمه وأرضعته ثلاث سنين ~~فأرضعته (2) امرأة بعد ثلاث سنين والأم ترضعه لم تفطمه قال مالك لا يكون ~~هذا رضاعا ولا يلتفت فيه إلى رضاع أمه إنما ينظر في هذا إلى الحولين والشهر ~~والشهرين قال ابن القاسم ولو فصلته أمه قبل الحولين مثل أن ترضعه لسنة أو ~~نحوها فتفطمه (3) قبل الحولين فينقطع رضاعه ويستغني عن الرضاع فترضعه امرأة ~~أجنبية قبل تمام الحولين فلا يعد ذلك رضاعا إذا فطم قبل الحولين واستغنى عن ~~الرضاع والحجة لقول ابن القاسم هذا قوله عز وجل في الحولين * (لمن أراد أن ~~يتم الرضاعة) * مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فطام ~~(1) وقال أبو حنيفة حولين وستة أشهر بعدهما سواء فطم أو لم يفطم ~~PageV08P262 # وقال زفر ما دام يجتزي باللبن ولم يطعم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين ~~وقال الأوزاعي إذا فطم لسنة أو ستة أشهر فما رضع بعده لا يكون رضاعا ولو ~~أرضع ثلاث سنين لم يفطم (1) كان رضاعا وقد قيل عنه لا يكون بعد الحولين ~~رضاع وقال الشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأبو ~~عبيد وداود لا رضاع إلا في الحولين وما كان بعد الحولين ولو بيوم أو يومين ~~في حكم (2) رضاع الكبير لا يحرم شيئا لأن (3) الله سبحانه جعل تمام الرضاعة ~~حولين فلا سبيل إلى أن (4) يزاد عليهما إلا بنص أو توقيف ممن يجب له ~~التسليم (5) وذلك غير موجود وأما قوله لسهلة في سالم مولى أبي حذيفة ارضعيه ~~خمس رضعات لتحرم عليه بلبنها هذا لفظ حديث مالك وتابعه يونس (6) عن ابن ~~شهاب عن عروة عن عائشة في قوله في هذا الحديث خمس رضعات فإنه استدل بذلك ~~الشافعي في أنه لا يحرم من الرضاع أقل من خمس رضعات متفرقات وأما معمر فقال ~~في حديثه هذا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ارضعي سالما تحرمي عليه ولم ~~يذكر خمس PageV08P263 # رضعات ولا غير ذلك وكذلك رواية ms1570 عمرة عن عائشة فأرضعيه (1) لم (2) يقل ~~خمسا ولا عشرا وكذلك رواية القاسم عن عائشة (ارضعيه) (3) لم يقل خمسا ولا ~~عشرا) (4) وليس من أجمل كمن أوضح وفصل مع حفظ مالك ويونس وقد روى معمر عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة أنها أفتت بذلك وقال يحيى بن سعيد فيه عن ابن شهاب ~~بإسناده عشر رضعات والصواب فيه ما قاله مالك ويونس بن يزيد خمس رضعات وقد ~~روى عنها لا يحرم من الرضاع أقل من سبع رضعات (والصحيح عنها خمس رضعات إلا ~~أن أصحابنا يصححون عن عائشة في مذهبها العشر رضعات لأنه ترك لحديثها ~~المرفوع في الخمس رضعات) (5) وقد روى مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله ~~أخبره أن عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر فقالت ~~ارضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم ~~مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم ~~لم تتم لي عشر رضعات (1) فلهذا الحديث قال أصحابنا أنها تركت حديثها حيث ~~(6) قالت نزل في القرآن PageV08P264 # عشر رضعات ثم نسخن بخمس وفعلها هذا يدل على وهي ذلك القول إذ (1) يستحيل ~~أن تدع الناسخ وتأخذ بالمنسوخ (1) وأما الشافعي فذهب إلى أن لا يحرم من ~~الرضاع إلا خمس رضعات ولا يحرم ما دونها والرضعة عنده ما وصل إلى الجوف قل ~~أو كثر فهي رضعة إذا قطع فإن لم يقطع ولم يخرج الثدي من فمه فهي واحدة قال ~~وإن التقم الثدي قليلا قليلا ثم أرسله ثم عاد إليه كان رضعة واحدة كما لو ~~حلف الرجل ألا يأكل إلا مرة فأكل وتنفس بعد الإزدراد (2) ويعود فيأكل ذلك ~~أكل مرة وإن طال ذلك وانقطع قطعا بينا بعد قليل أو كثير ثم أكل كانت أكلتين ~~قال ولو انفد ما في أحد الثديين ثم تحول إلى الآخر (3) فأنفد ما فيه (4) ~~كانت رضعة واحدة وحجته في الخمس رضعات حديث مالك ويونس عن ابن شهاب عن عروة ~~المذكور ms1571 في هذا الباب (5) وحديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن ~~عائشة أنها قالت كان فيما (6) أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم ~~نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ في ~~القرآن (2) وروى ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مثله وروى ~~PageV08P265 # معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لا يحرم من الرضاع دون خمس رضعات ~~معلومات قال الشافعي وهو مذهبها وبه كانت تفتي وتعمل فيمن أرادت أن يدخل ~~عليها قال وقد روى عنها عشر وسبع ولا يصح ورد حديث نافع بأن (1) أصحاب ~~عائشة وهم عروة والقاسم وعمرة يروون عنها خمس رضعات لا يقولون (2) عشر ~~رضعات واحتج الشافعي أيضا بحديث ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان (1) وجعله كلاما ~~خرج على جواب سائل عن الرضعة والرضعتين فأجابه (3) لا يحرمان كما لو سأل هل ~~يقطع في درهم أو درهمين كان الجواب لا قطع في درهم ولا درهمين ولم يكن في ~~ذلك أن أقل زيادة على الدرهمين يقطع فيها لما جاء من (4) تحديد القطع في ~~ربع دينار فكذلك تحديد الخمس رضعات (مع ذكر الرضعة والرضعتين) (5) واحتج ~~أيضا بأن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج (2) ~~عن أبي هريرة (قال) (5) لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء PageV08P266 # قال أبو عمر رفع هذا الحديث حماد بن سلمة عن هشام وتوقيفه (1) أصح واحتج ~~الشافعي بهذا كله وجعل حديث عائشة في الخمس رضعات مفسرا له ويحمله (2) ظاهر ~~القرآن في قوله * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) * واعتبارا (3) بقطع السراق في ~~ربع دينار فصاعدا قال فبان بأن المراد بتحريم الرضاع (4) بعض المرضعين دون ~~بعض لا من لزمه اسم رضاع (5) كما كان (6) المراد بعض السارقين دون بعض وبعض ~~الزناة (7) دون بعض واحتج (بعض) (8) من ذهب مذهبه بحديث الزهري عن سالم بن ~~عبد الله قال كانت عائشة تقول نزل القرآن ms1572 بعشر رضعات ثم صار إلى خمس فليس ~~يحرم من الرضاع دون خمس رضعات (فهذا ما روى مالك عن نافع في العشر رضعات في ~~قصة سالم لأن الزهري أعلم من نافع وأحفظ لما يسمع ووعي من ذلك والله أعلم) ~~(9) وقال أبو ثور وأبو عبيد وداود لا يحرم إلا ثلاث رضعات واحتجوا بحديث ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان وحديثه عليه ~~الصلاة والسلام لا تحرم الأملاجة ولا PageV08P267 # الأملاجتان قيل الأملاجة الرضعة وقيل المصة وقد روى (1) لا تحرم الرضعة ~~ولا الرضعتان قالوا فأقل زيادة على الرضعتين تحرم وهي الثلاث وقالت حفصة لا ~~يحرم (2) دون عشر رضعات وروى مالك (3) عن نافع أن صفية (1) ابنة أبي عبيد ~~أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها ~~فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت ~~فكان يدخل عليها (2) وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد ~~(والطبري) (4) وسائر العلماء فيما علمت قليل الرضاع وكثيره يحرم في وقت ~~الرضاع وقال الليث أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم (5) فيما يفطر ~~الصائم قال أبو عمر أما حديث عائشة في الخمس رضعات فرده أصحابنا وغيرهم ممن ~~PageV08P268 # ذهب في هذه المسألة مذهبنا ودفعوه بأنه لم يثبت قرآنا وهي قد أضافته إلى ~~القرآن وقد اختلف عنها (1) في العمل به فليس بسنة ولا قرآن وردوا حديث ~~المصة والمصتان بأنه مرة يرويه ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~(ومرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم) (2) ومثل هذا الاضطراب يسقطه عندهم وحديث أم الفضل وأم ~~سلمة في ذلك أضعف وردوا حديث عروة عن عائشة في الخمس رضعات أيضا بأن عروة ~~كان يفتي بخلافه ولو صح عنده ما خالفه وروى (3) مالك عن إبراهيم بن عقبة ~~أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال ما كان في الحولين وإن كان قطرة ~~واحدة فهي تحرم قال ms1573 ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ذلك وروى معمر عن ~~إبراهيم بن عقبة قال أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن ~~امرأة فقال لي عروة كانت عائشة لا تحرم بدون (4) سبع رضعات أو خمس قال ~~فأتيت ابن المسيب فقال أقول بقول (5) عائشة ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن ~~يعلم أنها دخلت بطنه حرم وروى (6) حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال سمعت ~~ابن PageV08P269 # عمر يسأل عن المصة والمصتين فقال لا يصلح فقيل (1) له أن ابن الزبير لا ~~يرى بهما بأسا فقال ابن عمر قضاء الله أحق من قضاء ابن الزبير يقول الله * ~~(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) * وروى حماد أيضا عن أبي ~~الزبير قال أمرني عطاء بن أبي رباح أن أسأل ابن عمر عن الرضعة والرضعتين ~~فسألته فقال لا يصلح فقيل له أن ابن الزبير فذكره (2) وفي هذا الحديث ما ~~كانوا عليه من التبني وأن من تبنى صبيا كان ينتسب إليه حتى نزلت ادعوهم ~~لآبائهم فنسخ ذلك فلا يجوز اليوم أن يقال ذلك في غير الابن الصحيح ولذلك لا ~~يجوز عندي أن يقول المولى أنا ابن فلان أو يكتب بها (3) شهادته ولكنه (4) ~~يقول مولى فلان والله أعلم حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد ~~(1) قال أخبرنا أحمد (5) بن خالد (2) قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال ~~PageV08P270 # 65 حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز (3) بن المختار قال حدثنا ~~موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ما كنا ندعوه ~~الا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم PageV08P271 # حديث ثالث عشر لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن ~~عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم ~~بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته ms1574 حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة ~~الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ~~فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ~~أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت أن هذا القرآن أنزل على سبعة ~~أحرف فاقرؤا ما يتيسر منه (1) قال أبو عمر لا خلاف عن مالك في إسناد هذا ~~الحديث ومتنه وعبد الرحمن بن عبد القاري قيل أنه مسح النبي صلى الله عليه ~~وسلم على رأسه وهو صغير وتوفي سنة ثمانين وهو ابن ثمان وسبعين سنة يكنى أبا ~~محمد والقارة فخذ من كنانة وقد ذكرناه في القبائل من كتاب الصحابة والحمد ~~لله ورواه معمر عن ابن شهاب عن عروة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد ~~القاري جميعا سمعا عمر بن الخطاب يقول مررت بهشام بن حكيم (بن حزام) (1) ~~وهو يقرأ سورة الفرقان PageV08P272 # في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على ~~حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره فنظرت ~~حتى سلم فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي أسمعك تقرؤها ~~قال أقرأنيها رسول الله قال قلت له كذبت فوالله أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لهو أقرأني هذه السورة قال فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم ~~تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أرسله ~~يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها فقال النبي عليه ~~السلام) (1) هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأنيها ~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة ~~أحرف فاقرأوا ما يتيسر منه وهكذا رواه يونس (وعقيل) (1) وشعيب بن ms1575 أبي حمزة ~~وابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد ~~القاري جميعا سمعا عمر بن الخطاب الحديث ففي رواية معمر تفسير لرواية مالك ~~في قوله يقرأ سورة الفرقان لأن ظاهره السورة كلها أو جلها (2) فبان في ~~رواية معمر أن ذلك (3) في حروف منها بقوله يقرأ على حروف كثيرة وقوله يقرأ ~~سورة الفرقان على حروف لم يقرئنيها وهذا مجتمع عليه أن القرآن لا يجوز في ~~حروفه وكلماته وآياته PageV08P273 # كلها أن يقرأ على سبعة أحرف ولا شيء منها ولا يمكن ذلك فيها بل لا يوجد ~~في القرآن كلمة تحتمل أن تقرأ على سبعة أحرف (1) إلا قليلا مثل عبد الطاغوت ~~وتشابه علينا وعذاب بيس ونحو ذلك (2) وذلك يسير جدا وهذا بين واضح يغني عن ~~الاكثار فيه وقد اختلف الناس في معنى هذا الحديث اختلافا كبيرا (1) فقال ~~الخليل بن أحمد معنى قوله سبعة أحرف سبع قراءات والحرف هاهنا القراءة وقال ~~غيره هي سبعة أنحاء كل نحو منها جزء من (أجزاء) (2) القرآن خلاف للأنحاء ~~غيره (3) وذهبوا إلى أن كل حرف منها هو صنف من الأصناف (نحو قول الله عز ~~وجل * (ومن الناس من يعبد الله على حرف) * الآية وكان معنى الحرف الذي يعبد ~~الله عليه (هو) (5) صنف من الأصناف) (4) ونوع من الأنواع التي (6) يعبد ~~الله عليها فمنها ما هو محمود عنده تبارك اسمه ومنها ما هو بخلاف ذلك فذهب ~~هؤلاء في قول (7) رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة (أحرف ~~إلى أنها سبعة) (8) أنحاء وأصناف فمنها زاجر ومنها آمر ومنها حلال ومنها ~~(حرام ومنها) (8) محكم ومنها متشابه ومنها أمثال واحتجوا PageV08P274 # بحديث يرويه سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم حدثناه محمد بن خليفة قال حدثنا محمد (1) بن ~~الحسين قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو ~~المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عقيل ms1576 بن خالد عن سلمة ~~بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحد ونزل القرآن من ~~سبعة أبواب على سبعة أوجه زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال ~~فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واعتبروا بأمثاله وآمنوا بتشابهه وقولوا آمنا به ~~كل من عند ربنا وهذا حديث عند أهل العلم لا يثبت لأنه يرويه حيوة عن عقيل ~~عن سلمة هكذا (1) ويرويه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سلمة بن أبي سلمة عن ~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود وابنه ~~سلمة ليس ممن يحتج به PageV08P275 # وهذا الحديث مجتمع على ضعفه من جهة إسناده وقد رده قوم من أهل النظر منهم ~~أحمد (1) بن أبي عمران قال من قال في تأويل السبعة الأحرف هذا القول ~~فتأويله فاسد محال أن يكون الحرف منها حراما لا ما سواه أو يكون (2) حلالا ~~لا ما سواه لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله أو حرام كله ~~أو أمثال كله ذكره الطحاوي (2) عن أحمد بن أبي عمران سمعه منه وقال هو كما ~~قال ابن أبي عمران قال واحتج ابن أبي عمران بحديث أبي بن كعب أن جبريل عليه ~~السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ القرآن على حرف فاستزاده ~~حتى بلغ سبعة أحرف الحديث وقال قوم هي سبع لغات في القرآن مفترقات على لغات ~~(العرب) (3) كلها يمنها ونزارها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل ~~شيئا منها) (4) وكان قد أوتي جوامع الكلم وإلى هذا ذهب أبو عبيد في تأويل ~~هذا الحديث قال ليس معناه أن يقرأ القرآن (5) على سبعة أوجه هذا شيء غير ~~موجود ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات مفترقة في جميع القرآن من لغات ~~العرب فيكون الحرف منها بلغة قبيلة والثاني بلغة PageV08P276 # قبيلة أخرى سوى الأولى والثالث (1) بلغة أخرى سواهما كذلك ms1577 إلى السبعة قال ~~وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض وذكر حديث ابن شهاب عن أنس أن ~~عثمان قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا (2) المصاحف ما اختلفتم أنتم وزيد (فيه) ~~(3) فاكتبوا بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم وذكر حديث ابن عباس أنه قال نزل ~~القرآن بلغة الكعبيين كعب قريش وكعب خزاعة قيل (وكيف ذلك قال لأن) (4) ~~الدار واحدة قال أبو عبيد يعني أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم وذكر (5) ~~أخبارا قد ذكرنا أكثرها في هذا الكتاب والحمد لله وقال آخرون هذه اللغات ~~كلها السبعة إنما تكون في مضر واحتجوا بقول عثمان نزل القرآن بلسان مضر ~~وقالوا جائز ان يكون (منها) (6) لقريش ومنها لكنانة ومنها لأسد ومنها لهذيل ~~ومنها لتميم ومنها لضبة ومنها لقيس فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات على هذه ~~المراتب وقد روى عن ابن مسعود أنه كان يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من ~~مضر وأنكر آخرون أن تكون كلها في مضر وقالوا في مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ ~~القرآن عليها مثل كشكشة قيس وعنعنة تميم فأما كشكشة قيس فإنهم يجعلون كاف ~~المؤنث شينا PageV08P277 # (فيقولون) (1) في * (قد جعل ربك تحتك سريا) * جعل ربش تحتش سريا وأما ~~عنعنة تميم فيقولون في أن عن فيقولون عسى الله عن يأتي بالفتح وبعضهم يبدل ~~السين تا فيقول في الناس النات وفي أكياس أكيات وهذه لغات يرغب بالقرآن ~~عنها ولا يحفظ عن السلف فيه شيء منها وقال آخرون أما بدل الهمزة عينا وبدل ~~حروف الحلق بعضها من بعض (2) فمشهور عن الفصحاء وقد قرأ به الجلة وقد ~~احتجوا (3) بقراءة ابن مسعود ليسجنه عتى حين وبقول ذي الرمة * فعيناك ~~عيناها وجيدك جيدها * ولونك إلا عنها غير عاطل * يريد الا أنها غير أخبرنا ~~عبد الله بن محمد (قال حدثنا محمد) (4) (1) بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ~~كعب الأنصاري عن أبيه عن جده أنه كان عند عمر بن الخطاب ms1578 فقرأ رجل من بعد ما ~~رأوا الآيات ليسجنه عتى حين (فقال عمر من أقرأكها قال أقرأنيها ابن مسعود ~~فقال له عمر حتى حين) (4) وكتب إلى ابن مسعود أما بعد فإن الله أنزل القرآن ~~بلسان قريش فإذا أتاك كتابي هذا فأقرىء الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة ~~هذيل والسلام PageV08P278 # ويحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار لا أن ما قرأ به ابن مسعود ~~لا يجوز وإذا أبيح لنا قراءته على كل ما أنزل فجائز الاختيار فيما أنزل ~~عندي والله أعلم وقد روى عن عثمان بن عفان مثل قول عمر هذا أن القرآن نزل ~~بلغة قريش بخلاف الرواية الأولى وهذا أثبت عنه لأنه من رواية ثقات أهل ~~المدينة أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا حمزة بن محمد بن علي ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا هشيم بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد ~~(قال) (4) ابن شهاب وأخبرني أنس بن مالك أن حذيفة قدم على عثمان وكان يغازي ~~(1) أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان فأفزع حذيفة ~~اختلافهم في القرآن فقال لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن ~~يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة (أن) ~~(4) ارسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك فأرسلت (2) بها إليه ~~فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاصي وعبد الرحمن بن ~~الحرث بن هشام أن اكتبوا الصحف في المصاحف وإن (3) اختلفتم وزيد بن ثابت في ~~شيء من القرآن فاكتبوه بلغة قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا ~~نسخوا الصحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق مصحفا PageV08P279 # قال أبو عمر قول من قال أن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب ~~والله أعلم لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ~~ونحوها وقريش لا تهمز (1) وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس قال أنزل ~~القرآن على سبعة أحرف صار ms1579 في عجز (1) هوازن منها خمسة (عجز هوازن ثقيف وبنو ~~سعد بن بكر وبنو جشم وبنو نصر بن معاوية قال أبو حاتم) (2) خص هؤلاء دون ~~ربيعة وسائر العرب لقرب جوارهم من مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومنزل ~~الوحي وإنما ربيعة ومضر إخوان قالوا (3) وأحب الألفاظ واللغات إلينا أن ~~يقرأ بها لغات قريش ثم أدناهم من بطون مضر قال أبو عمر هو حديث لا يثبت من ~~جهة النقل) (4) وقد روى عن سعيد بن المسيب أنه قال نزل (5) القرآن على لغة ~~هذا الحي من ولد (6) هوازن وثقيف (وإسناد حديث سعيد هذا أيضا غير صحيح) (4) ~~وقال الكلبي في قوله أنزل القرآن على سبع أحرف قال خمسة منها لهوازن وحرفان ~~لسائر الناس وأنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى PageV08P280 # حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف سبع لغات ~~وقالوا هذا لا معنى له لأنه لو كان ذلك لم ينكر القوم في أول الأمر بعضهم ~~على بعض لأنه من كانت (1) لغته شيئا قد جبل وطبع عليه وفطر به لم ينكر عليه ~~وفي حديث مالك عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب رد قول من قال سبع لغات ~~لأن عمر بن الخطاب قرشي عدوي وهشام بن حكيم بن حزام قرشي أسدي ومحال أن ~~ينكر عليه عمر لغته كما محال أن يقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا ~~منهما بغير ما يعرفه (2) من لغته والأحاديث الصحاح المرفوعة كلها تدل على ~~نحو ما يدل عليه حديث عمر هذا وقالوا إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من ~~المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعال وهلم وعلى هذا ~~الكثير (3) من أهل العلم فأما الآثار المرفوعة فمنها ما حدثناه (4) عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن خالد (1) حدثنا أبو العباس (5) تميم (2) قال حدثنا ~~عيسى بن PageV08P281 # مسكين قال حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يزيد ~~بن خصيفة عن بشر بن سعيد أن (1) أبا جهيم الأنصاري (1) أخبره أن رجلين ~~اختلفا في آية من ms1580 القرآن فقال أحدهما (2) تلقيتها من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال أن القرآن نزل (3) على سبعة أحرف فلا ~~تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر وروى جرير بن عبد (4) الحميد عن مغيرة ~~عن واصل بن حيان (2) عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله ~~بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف ~~لكل آية (منها) (5) ظهر وبطن ولكل حد ومطلع (6) وروى حماد بن سلمة قال ~~أخبرني حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف وروى همام بن يحيى عن قتادة عن ~~يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب قال قرأ أبي آية PageV08P282 # وقرأ ابن مسعود (آية) (1) خلافها وقرأ رجل آخر خلافهما (2) فأتينا النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقلت ألم تقرأ آية كذا وكذا كذا وكذا وقال ابن مسعود ~~ألم تقرأ آية كذا وكذا كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم محسن ~~مجمل قال قلت (3) ما كلنا أحسن ولا أجمل قال فضرب صدري وقال يا أبي إني ~~أقرئت القرآن فقلت على حرف أو حرفين فقال لي الملك الذي عندي على حرفين ~~فقلت على حرفين أو ثلاثة فقال الملك الذي معي على ثلاثة فقلت على ثلاثة ~~هكذا حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف قلت غفورا رحيما أو قلت سميعا ~~حكيما أو قلت عليما حكيما (أو عزيزا حكيما) (4) أي ذلك (قلت فإنه كما قلت) ~~(5) وزاد بعضهم في هذا الحديث ما لم تختم عذابا برحمة أو رحمة بعذاب قال ~~أبو عمر أما قوله في هذا الحديث (قلت) (6) سميعا عليما وغفورا (7) رحيما ~~وعليما (8) حكيما ونحو ذلك فإنما أراد به ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن ~~عليها أنها معان متفق مفهومها مختلف ms1581 مسموعها لا تكون في شيء منها معنى وضده ~~ولا وجه يخالف وجها خلافا ينفيه (9) PageV08P283 # أو يضاده كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده وما أشبه ذلك وهذا كله يعضد ~~قول من قال أن (معنى) (1) السبعة الأحرف المذكورة في الحديث سبعة أوجه من ~~الكلام المتفق معناه المختلف لفظه نحو هلم وتعال وعجل وأسرع وانظر وأخر ~~(ونحو ذلك) (1) وسنورد من الآثار وأقوال علماء الأمصار في هذا الباب ما ~~يتبين لك به أن ما اخترناه هو الصواب فيه إن شاء الله فإنه أصح من قول من ~~قال سبع لغات مفترقات لما (2) قدمنا ذكره ولما هو موجود في القرآن بإجماع ~~من كثرة اللغات المفترقات فيه حتى لو تقصيت لكثر عددها وللعلماء في لغات ~~القرآن مؤلفات تشهد لما قلنا (وبالله توفيقنا) (3) حدثنا عبد الله بن محمد ~~بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن ~~بن علي حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف غفورا رحيما عزيزا ~~حكيما عليما حكيما وربما قال سميعا بصيرا وأخبرنا محمد بن إبراهيم (1) قال ~~حدثنا محمد PageV08P284 # ابن معاوية (1) قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال ~~حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شقير (1) ~~العبدي (2) عن سليمان بن صرد عن أبي بن كعب قال سمعت رجلا يقرأ فقلت من ~~أقرأك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انطلق إليه فانطلقنا إليه ~~فقلت استقرئه يا رسول الله قال اقرأ فقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أحسنت فقلت أو لم تقرئني كذا وكذا قال بلى وأنت قد أحسنت فقلت بيدي قد ~~أحسنت قد أحسنت قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدري وقال ~~اللهم اذهب عن أبي الشك قال ففضضت (2) عرقا وامتلأ جوفي فرقا قال (3) فقال ~~النبي صلى PageV08P285 # الله عليه وسلم يا أبي إن ms1582 ملكين أتياني فقال أحدهما اقرأ على (حرف قال ~~الآخر زده قلت زدني قال اقرأ على حرفين قال الآخر زده قلت زدني قال اقرأ ~~على ثلاثة أحرف قال الآخر زده قلت زدني قال اقرأ على أربعة أحرف قال الآخر ~~زده قلت زدني قال اقرأ علي خمسة أحرف قال الآخر زده قلت زدني قال اقرأ على ~~ستة أحرف قال الآخر زده قلت زدني) (1) قال اقرأ على سبعة أحرف فالقرآن أنزل ~~على سبعة أحرف وقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم أن أبا (1) الطاهر محمد ~~بن أحمد بن عبد الله بن بحير (2) القاضي بمصر أملى عليهم قال حدثنا أبو بكر ~~جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي القاضي قال أخبرنا أبو جعفر النفيلي قال ~~قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس عن أبي بن كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فبينما ~~أنا في المسجد إذ سمعت رجلا يقرأها بخلاف قراءتي فقلت من أقرأك هذه السورة ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تفارقني حتى PageV08P286 # أتى (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فقلت يا رسول الله إن هذا ~~قد خالف قراءتي في هذه (2) السورة التي علمتني قال اقرأ يا أبي فقرأت فقال ~~أحسنت فقال للآخر اقرأ فقرأ بخلاف قراءتي فقال له أحسنت ثم قال يا أبي إنه ~~أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف قال فما اختلج في صدري شيء من القرآن ~~(بعد) (3) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد (4) بن محمد البرتي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا محمد بن جحادة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ~~عن أبي بن كعب قال أتى جبريل النبي عليهما السلام وهو بأضاة بني غفار فقال ~~(5) إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف واحد قال فقال اسأل ~~الله مغفرته ومعافاته أو ms1583 قال معافاته ومغفرته سل لهم التخفيف فإنهم لا ~~يطيقون ذلك فانطلق حتى (6) رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك (القرآن) ~~(7) على حرفين قال (8) أسأل الله مغفرته ومعافاته أو قال معافاته ومغفرته ~~إنهم لا يطيقون ذلك (فاسأل لهم PageV08P287 # التخفيف فانطلق) (1) ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ~~(ثلاثة أحرف قال اسأل الله مغفرته ومعافاته أو معافاته ومغفرته إنهم لا ~~يطيقون ذلك فسل لهم التخفيف فانطلق ثم رجع فقال إن الله يأمرك أن تقرئ ~~القرآن على (2)) سبعة أحرف فمن قرأ منها حرفا فهو كما قرأ وروى حديث أبي بن ~~كعب هذا من وجوه والسورة التي أنكر فيها أبي القراءة سورة النحل ذكر ذلك ~~(3) الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى (عن أبي بن كعب) (4) وساق الحديث وروى ذلك من وجوه وأما حديث عاصم عن ~~زر عن أبي فاختلف على عاصم فيه (فلم أر لذكره وجها) (5) وحدثنا سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان ~~عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القرآن ~~أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ولا حرج ولكن لاتختموا ذكر (آية) (6) رحمة ~~بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة وهذه الآثار كلها تدل على أنه لم يعن به سبع لغات ~~والله أعلم PageV08P288 # على ما تقدم ذكرنا له وإنما هي أوجه تتفق معانيها وتتسع ضروب الألفاظ ~~فيها إلا أنه ليس منها ما يحيل (1) معنى إلى ضده كالرحمة بالعذاب وشبهه ~~(وذكر يعقوب بن شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان بن عبد ~~الرحمن أبو معاوية عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله قال أتيت ~~المسجد فجلست إلى ناس وجلسوا إلي فاستقرأت رجلا منهم سورة ما هي إلا ثلاثون ~~آية وهي ms1584 حم الأحقاف فإذا هو يقرأ فيها حروفا لا أقرأها فقلت من أقرأك قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقرأت آخر فإذا هو يقرأ حروفا لا أقرأها ~~أنا ولا صاحبه فقلت من أقرأك قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ~~(2) وأنا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنا بمفارقكما حتى أذهب ~~بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت بهما حتى أتيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعنده علي فقلت يا رسول الله إنا اختلفنا في قراءتنا ~~فتمعر وجهه حين ذكرت الاختلاف وقال إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف وقال ~~علي إن رسول الله يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم فلا أدري أسر (إليه) ~~(3) رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ما لم نسمع أو علم الذي كان في نفسه ~~فتكلم به وكذلك رواه الأعمش وأبو بكر بن عياش وإسرائيل وحماد بن سلمة وأبان ~~العطاء عن عاصم بإسناده PageV08P289 # ومعناه ولم يذكر البصريان حماد وأبان عليا وقالا رجل وقال الأعمش في ~~حديثه ثم أسر إلى علي فقال لنا علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ~~أن تقرأوا كما علمتم) (1) وقال أبو جعفر الطحاوي (1) في حديث عمر وهشام بن ~~حكيم المذكور في هذا الباب قد علمنا أن كل واحد منهما إنما أنكر على صاحبه ~~ألفاظا قرأ بها الآخر ليس في ذلك حلال ولا حرام ولا زجر ولا أمر وعلمنا ~~بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت أن السبعة الأحرف التي نزل ~~القرآن بها لا تختلف في أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام وإنما هي كمثل قول ~~الرجل للرجل أقبل وتعال وهلم وأدن ونحوها (2) وذكر أكثر أحاديث هذا الباب ~~حجة لهذا المذهب وبين ما ذكر في ذلك أن قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا ~~عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي ~~بكرة (عن أبي بكرة) (3) قال جاء جبريل إلى النبي ms1585 عليهما السلام فقال اقرأ ~~علي حرف قال فقال ميكائيل استزده فقال اقرأ علي حرفين فقال ميكائيل استزده ~~حتى بلغ إلى سبعة أحرف فقال اقرأه (4) فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة ~~بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة على نحو هلم وتعال وأقبل PageV08P290 # واذهب وأسرع وعجل حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد (بن ~~بكر) (1) بن عبد الرزاق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ~~قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري إنما هذه الأحرف في ~~الأمر الواحد ليس تختلف في حلال ولا حرام وذكر أبو عبيد عن عبد الله بن ~~صالح عن الليث عن عقيل ويونس عن ابن شهاب في الأحرف السبعة هي في الأمر ~~الواحد الذي لا اختلاف فيه وروى الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال إني ~~سمعت القراءة (1) فرأيتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع ~~(والاختلاف) (1) فأنما هو كقول أحدكم هلم وتعال وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح ~~عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ (2) للذين آمنوا انظرونا ~~للذين آمنوا أمهلونا للذين آمنوا اخرونا للذين آمنوا ارقبونا (3) وبهذا ~~الإسناد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا (فيه) (4) مروا فيه ~~سعوا فيه كل هذه الأحرف (5) كان يقرؤها أبي بن كعب فهذا معنى الحروف المراد ~~بهذا الحديث والله أعلم الا أن مصحف عثمان الذي بأيدي (6) الناس اليوم هو ~~منها حرف واحد وعلى هذا أهل العلم فاعلم PageV08P291 # وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من جامعه (1) قال قيل لمالك أترى أن يقرأ ~~بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله فقال (2) ذلك جائز قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر ~~(3) ومثل ما تعلمون ويعلمون وقال مالك لا أرى باختلافهم في مثل هذا بأسا ~~قال وقد كان الناس ولهم مصاحف والستة (4) الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب ~~رضي الله ms1586 عنهم كانت لهم مصاحف قال ابن وهب وسألت مالكا عن مصحف عثمان بن ~~عفان قال لي ذهب قال وأخبرني مالك بن أنس قال اقرأ عبد الله بن مسعود رجلا ~~أن شجرة الزقوم طعام الأثيم فجعل الرجل يقول طعام اليتيم فقال له ابن مسعود ~~طعام الفاجر فقلت (5) لمالك أترى أن يقرأ كذلك قال نعم أرى ذلك واسعا قال ~~أبو عمر معناه عندي أن يقرأ به في غير الصلاة وإنما ذكرنا ذلك عن مالك ~~تفسيرا لمعنى الحديث وإنما لم تجز (6) القراءة به في (7) الصلاة لأن ما عدا ~~مصحف عثمان فلا يقطع عليه وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها الآحاد لكن (8) ~~لا يقدم أحد على القطع في رده وقد روى عيسى PageV08P292 # عن ابن القاسم في المصاحف بقراءة ابن مسعود قال أرى أن يمنع الإمام من ~~بيعه ويضرب من قرأ به ويمنع ذلك وقد قال مالك من قرأ في صلاته بقراءة ابن ~~مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه وعلماء المسلمين ~~مجمعون على ذلك إلا قوم شذوا لا يعرج عليهم منهم الأعمش سليمان بن مهران ~~وهذا كله يدلك على أن السبعة الأحرف التي أشير إليها في الحديث ليس بأيدي ~~الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان المصحف (1) حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن أسد وخلف بن القاسم بن سهل قال أنبأنا محمد (1) بن عبد ~~الله الأصبهاني المقرئ قال حدثنا أبو علي الأصبهاني المقرئ قال حدثنا أبو ~~علي الحسين بن صافي الصفار أن عبد الله بن سليمان حدثهم قال حدثنا أبو ~~الطاهر قال سألت سفيان بن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل ~~تدخل في السبعة الأحرف فقال (2) لا وإنما السبعة الأحرف كقولهم هلم أقبل ~~تعالى أي ذلك قلت أجزاك قال أبو الطاهر وقاله ابن وهب قال أبو بكر محمد بن ~~عبد الله الأصبهاني المقرئ ومعنى قول سفيان هذا أن PageV08P293 # اختلاف العراقيين والمدنيين راجع إلى حرف واحد من الأحرف السبعة وبه قال ~~محمد بن جرير الطبري وقال ms1587 أبو جعفر الطحاوي كانت هذه السبعة للناس في ~~الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غيرها لأنهم كانوا أميين لا يكتبون إلا ~~القليل منهم فكان يشق على كل (1) ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات ~~ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا ~~كان المعنى متفقا فكانوا كذلك حتى كثر من يكتب منهم وحتى عادت لغاتهم إلى ~~لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرؤا بذلك على تحفظ ألفاظه فلم يسعهم ~~حينئذ أن يقرأوا بخلافها وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف (إنما كانت ~~في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه ~~السبعة الأحرف) (2) وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد واحتج بحديث أبي ~~بن كعب المذكور في هذا الباب من رواية ابن أبي ليلى عنه قوله فيه صلى الله ~~عليه وسلم أن أمتي لا تطيق ذلك في الحرف والحرفين والثلاثة حتى بلغ السبعة ~~واحتج بحديث عمر بن الخطاب مع هشام (بن حكيم) (2) واحتج بجمع أبي بكر ~~الصديق للقرآن في جماعة الصحابة ثم كتاب عثمان كذلك وكلاهما عول فيه على ~~زيد بن ثابت فأما أبو بكر فأمر زيدا بالنظر فيما جمع منه وأما عثمان فأمره ~~بإملائه من تلك الصحف التي كتبها أبو بكر وكانت عند حفصة PageV08P294 # وقال بعض (1) المتأخرين من أهل العلم بالقرآن تدبرت وجوه الاختلاف في ~~القراءة فوجدتها سبعة منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل هن ~~أطهر لكم وأطهر لكم ويضيق صدري ويضيق ونحو هذا ومنها ما يتغير معناه ويزول ~~بالإعراب ولا تتغير صورته مثل قوله ربنا باعد بين أسفارنا وباعد بين ~~أسفارنا ومنها ما يتغير معناه بالحروف واختلافها (بالأعراب) (1) ولا تغير ~~صورته مثل قوله إلى العظام كيف ننشرها وننشرها ومنها ما تتغير صورته ولا ~~يتغير معناه كقوله كالعهن المنفوش (والصوف المنفوش) (2) ومنها ما تتغير ~~صورته ومعناه مثل قوله وطلع منضود (وطلح منضود) (2) ومنها بالتقديم ~~والتأخير مثل وجاءت سكرة (3) الموت ms1588 بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت ومنها ~~الزيادة والنقصان مثل (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ~~ومنها قراءة ابن مسعود) (2) له تسع وتسعون نعجة أنثى قال أبو عمر هذا وجه ~~حسن من وجوه معنى الحديث وفي كل وجه منها حروف كثيرة لا تحصى عددا فمثل ~~قوله كالعهن المنفوش والصوف PageV08P295 # المنفوش قراءة عمر بن الخطاب فامضوا (1) إلى ذكر الله وهو كثير ومثل (2) ~~قوله نعجة أنثى قراءة ابن مسعود (وغيره فلا جناح عليه) (3) الا يطوف بهما ~~وقراءة أبي بن كعب فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمس وما أهلكناها إلا ~~بذنوب أهلها وهذا كثير أيضا وهذا يدلك (4) على قول العلماء أن (5) ليس ~~بأيدي الناس من الحروف السبعة التي نزل القرآن عليها إلا حرف واحد وهو صورة ~~مصحف عثمان وما دخل فيه ما يوافق صورته من الحركات واختلاف النقط من سائر ~~الحروف وأما قوله كالصوف المنفوش فقراءة سعيد بن جبير وغيره وهو مشهور عن ~~سعيد بن جبير روى (6) عنه من طرق شتى منها ما رواه بندار عن يحيى القطان عن ~~خالد بن أبي (7) عثمان قال سمعت سعيد بن جبير يقرأ كالصوف المنفوش وذكر ابن ~~مجاهد قال حدثني أبو الأشعث قال حدثنا كثير بن عبيد (8) (1) حدثنا بقية قال ~~سمعت محمد بن زياد يقول أدركت السلف وهم يقرؤون في هذا الحرف في القارعة ~~وتكون الجبال كالصوف المنفوش PageV08P296 # وأخبرنا عيسى بن (سعيد بن) (1) سعدان المقرئ سنة ثمان وثمانين وثلاث ماية ~~قال أنبأنا أبو القاسم إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي المقرئ قال حدثنا ~~(أبو الحسين صالح بن أحمد القيراطي قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال) (2) ~~حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا خالد بن أبي عثمان قال سمعت سعيد بن جبير ~~يقرؤها كالصوف المنفوش وأما قوله وجاءت سكرة الحق بالموت فقرأ به أبو بكر ~~الصديق وسعيد بن جبير وطلحة بن مصرف وعلي بن حسين وجعفر بن محمد وأما وطلع ~~منضود فقرأ به علي بن أبي طالب وجعفر بن محمد وروى ذلك عن علي بن أبي طالب ~~من وجوه ms1589 صحاح متواترة منها ما رواه يحيى بن آدم قال أنبأنا (يحيى بن أبي) ~~(3) زائدة عن مجالد عن الشعبي عن قيس بن عبد الله (4) وهو عم الشعبي عن علي ~~أن رجلا قرأ عليه وطلح منضود فقال علي إنما هو وطلع منضود قال فقال الرجل ~~أفلا تغيرها فقال علي لا ينبغي للقرآن أن يهاج وهذا عندي معناه لا ينبغي أن ~~يبدل وهو جائز مما نزل القرآن عليه وان كان علي كان يستحب غيره مما نزل ~~القرآن عليه أيضا وأما قوله نعجة أنثى فقرأ به عبد الله بن مسعود أخبرنا ~~عبد الله PageV08P297 # ابن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان (1) بن الحسن ~~النجاد الفقيه ببغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي ~~قال قال سفيان كان صغيرهم وكبيرهم يعني أهل الكوفة يقرأ قراءة عبد الله (بن ~~مسعود) (2) قال وكان الحجاج يعاقب عليها قال وقال (3) الحجاج بن مسعود يقرأ ~~أن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثى كان ابن مسعود يرى أن النعجة يكون ذكرا ~~وكسر الحسن والأعرج النون من نعجة وفتحها سائر الناس وفتح الحسن وحده التاء ~~من تسع وتسعون وكسرها سائر الناس وأما فامضوا إلى ذكر الله فقرأ به عمر بن ~~الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وابن ~~عمر وابن الزبير وأبو العالية وأبو عبد الرحمن السلمي ومسروق وطاوس وسالم ~~بن عبد الله وطلحة بن مصرف ومثل قراءة ابن مسعود نعجة أنثى في الزيادة ~~والنقصان قراءة ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر وقراءة من قرأ عسى الله أن ~~يكف من بأس الذين كفروا وقراءة ابن مسعود وأبي الدرداء والليل إذا يغشى ~~والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى PageV08P298 # وهذا حديث ثابت رواه شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وعن ~~أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عيسى بن سعيد حدثنا ~~إبراهيم بن أحمد حدثنا أبو الحسن (1) حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ms1590 حدثنا ~~سفيان قال سمعت ابن شبرمة يقرؤها عسى الله أن يكف من بأس الذين كفروا (قال ~~سفيان) (2) وقرأ عبد الله بن مسعود وأقيموا الحج والعمرة لله وقد أجاز مالك ~~القراءة بهذا ومثله فيما ذكر ابن وهب عنه وقد تقدم ذكره وذلك محمول عند أهل ~~العلم اليوم على القراءة في غير الصلاة على وجه التعليم والوقوف على ما روى ~~في ذلك من علم الخاصة والله أعلم وأما حرف (3) زيد (بن ثابت) (4) فهو الذي ~~عليه الناس في مصاحفهم اليوم وقراءتهم من بين سائر الحروف لأن عثمان جمع ~~المصاحف (عليه) (5) بمحضر جمهور الصحابة وذلك بين في حديث الدراوردي عن ~~(عمارة بن) (6) غزبة (1) عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وهو ~~أتم ما روى من الأحاديث في جمع أبي بكر للقرآن ثم أمر عثمان بكتابة المصاحف ~~بإملاء زيد وقد تقدم عن الطحاوي أن أبا بكر وعثمان عولا على زيد بن ثابت ~~PageV08P299 # في ذلك وأن الأمر عاد فيما يقرأ به القرآن (1) إلى حرف واحد بما لا وجه ~~لتكريره وهو الذي عليه جماعة الفقهاء فيما يقطع عليه وتجوز الصلاة به ~~وبالله التوفيق وذكر ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم وخارجة أن أبا ~~بكر الصديق كان قد جمع القرآن في قراطيس وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ~~ذلك فأبى عليه حتى استعان عليه بعمر بن الخطاب ففعل وكانت تلك الكتب عند ~~أبي بكر حتى توفي ثم كانت عند عمر حتى توفي ثم كانت عند حفصة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها إليه حتى عاهدها ليردنها ~~إليها فبعثت بها إليه فنسخها عثمان هذه المصاحف ثم ردها إليها فلم تزل ~~عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها حدثنا (2) محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا ~~أبو بكر النيسابوري حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال (أخبرنا ابن وهب قال) (3) ~~أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم وخارجة فذكره سواء (وحدثنا خلف بن القاسم ~~رحمه الله قال حدثنا ms1591 أبو جعفر عبد الله بن عمر بن إسحاق الجوهري بمصر قال ~~حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ~~قال حدثنا إسماعيل ابن علية قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال ~~لما بويع أبو بكر أبطأ علي عن بيعته فجلس في بيته PageV08P300 # فبعث إليه أبو بكر ما بطأك (1) عني أكرهت امرتي (2) فقال علي ما كرهت ~~أمارتك ولكني آليت أن لا أرتدي ردائي إلا إلى صلاة حتى أجمع المصحف (1) قال ~~ابن سيرين وبلغني أنه كتبه على تنزيله ولو أصيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم ~~كثير قال أبو عمر أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مراسل ~~وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن ثقة وأن مراسله صحاح كلها ليس كالحسن ~~وعطاء في ذلك والله أعلم) (3) ولجمع المصاحف موضع من القول غير هذا إن شاء ~~الله ونحن نذكر جميع ما انتهى إلينا من القراءات عن السلف والخلف في سورة ~~الفرقان لما في حديثنا المذكور في هذا الباب من قول عمر بن الخطاب سمعت ~~هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وفي رواية معمر عن ابن شهاب يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة ~~غير ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت ذكر حروف سورة الفرقان ~~ليقف الناظر في كتابي هذا على ما في سورة الفرقان من الحروف المروية عن سلف ~~هذه الأمة وليكون أتم وأوعب (4) PageV08P301 # في معنى الحديث وأكمل (فائدة) (1) إن شاء الله وبه العون (لا شريك له) ~~(2) ذكر ما في سورة الفرقان من اختلاف القراءات على استيعاب الحروف وحذف ~~الأسانيد فأول ذلك قوله تبارك وتعالى * (الذي نزل الفرقان على عبده) * 3 ~~قرأ عبد الله بن الزبير عباده وقرأ سائر الناس عبده وقوله عز وجل اكتتبها ~~قرأ طلحة بن مصرف اكتتبها وقرأ سائر الناس اكتتبها وفي قوله (4) عز وجل ~~يأكل منها قرآتان الياء والنون فقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود ms1592 وأبو جعفر ~~يزيد بن القعقاع وشيبة (1) بن نصاح ونافع والزهري وابن كثير وعاصم وقتادة ~~وأبو عمرو وسلام ويعقوب وابن عامر وعمرو بن ميمون وعبد الله بن يزيد المقرئ ~~يأكل بالياء وقرأ نأكل بالنون يحيى بن وثاب والأعمش وطلحة وعيسى وحمزة ~~والكسائي وابن إدريس وخلف بن هشام وطلحة بن سلميان ونعيم بن ميسرة وعبيد ~~الله بن موسى PageV08P302 # وفي قوله عز وجل * (ويجعل لك قصورا) * ثلاث قراآت الرفع والنصب والجزم ~~فقرأ بالرفع ويجعل لك ابن كثير وابن عامر والأعمش واختلف فيه عن (1) عاصم ~~فروى عنه الرفع أبو بكر بن عياش وشيبان وقرأ ويجعل لك مجزوما أبو جعفر ~~وشيبة ونافع والزهري وعاصم في رواية حفص والأعمش أيضا وطلحة بن مصرف وعيسى ~~بن عمر وحمزة والكسائي وابن إدريس وخلف بن هشام والحسن البصري وأبو عمرو ~~وسلام ويعقوب ونعيم وميسرة وعمرو بن ميمون وقرأ ويجعل لك بالنصب عبيد الله ~~بن موسى وطلحة بن سليمان وفي قوله مكانا ضيقا قرآتان بالتخفيف (2) والتشديد ~~فقرأ بتخفيفها ابن كثير وأبو عمرو وفي رواية عقبة بن سيار عنه وعلي بن نصر ~~ومسلم بن محارب والأعمش وقرأ بالتشديد (3) ضيقا الأعرج وأبو جعفر وشيبة ~~ونافع وابن محيصن وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي وابن إدريس وخلف وابن عامر ~~وأبو عمرو وسالم ويعقوب وأبو شيبة المهري (4) وفي قوله عز وجل ويوم نحشرهم ~~وما يعبدون من دون الله فيقول ثلاث قراآت الياءين فيهما جميعا والنون فيها ~~جميعا والنون في نحشرهم والياء في فيقول فقرأ ويوم يحشرهم فيقول جميعا ~~بالياء (5) ابن هرمز الأعرج وأبو جعفر وابن كثير والحسن على اختلاف عنه ~~وأبو عمرو على اختلاف عنه وعاصم (1) الجحدري PageV08P303 # وقتادة والأعمش وعاصم على اختلاف عنهما (وقرأ ويوم نحشرهم فنقول جميعا ~~بالنون علي بن أبي طالب وابن عامر وقتادة على اختلاف عنه وطلحة بن مصرف ~~وعيسى والحسن وطلحة بن سليمان) (1) وقرأ ويوم نحشرهم بالنون فيقول بالياء ~~علقمة وشيبة ونافع والزهري والحسن وأبو عمرو على اختلاف عنهما ويعقوب وعاصم ~~والأعمش وحمزة والكسائي وابن إدريس وخلف وعمرو بن ميمون وقرأ نحشرهم ms1593 بكسر ~~الشين عبد الرحمان بن هرمز الأعرج وفي قوله أن نتخذ قراءتان ضم النون وفتح ~~الخاء وفتح النون وكسر الخاء فقرأ (نتخذ) (2) بضم النون وفتح الخاء زيد بن ~~ثابت وأبو الدرداء وأبو جعفر ومجاهد على اختلاف عنه ونصر بن علقمة ومكحول ~~على اختلاف عنه وزيد بن علي وأبو رجاء والحسن على اختلاف عنهم (3) وحفص بن ~~حميد وجعفر بن محمد وقرأ نتخذ بفتح النون وكسر الخاء ابن عباس وسعيد بن ~~جبير وعلقمة وإبراهيم (وعاصم والأعمش وحمزة وطلحة وعيسى والكسائي وابن ~~إدريس) (4) وخلف والأعرج وشيبة ونافع والزهري ومجاهد على اختلاف عنه وابن ~~كثير وعاصم الجحدري وحكيم بن عقال (5) وأبو عمرو بن PageV08P304 # العلاء وقتادة وسلام ويعقوب وابن عامر وعمرو بن ميمون واختلف عن الحسن ~~وأبي رجاء (1) (1) ومكحول فروى عنهم الوجهان جميعا وفي قوله * (فقد كذبوكم ~~بما تقولون فما تستطيعون صرفا) * أربعة أوجه أحدها جميعا بالتاء والثاني ~~جميعا بالياء والثالث يقولون بالياء وتستطيعون بالتاء والرابع تقولون ~~بالتاء ويستطيعون بالياء (2) فقرأهما (3) جميعا بالتاء والثاني جميعا ~~بالتاء تقولون وتستطيعون عاصم في رواية حفص عنه وطلحة بن مصرف وقرأهما ~~بالياء عبد الله بن مسعود والأعمش وابن جريج وقرأهما بما تقولون بالتاء فما ~~يستطيعون بالياء أهل المدينة جميعا الأعرج وأبو جعفر وشيبة والزهري ونافع ~~وابن كثير وأهل مكة وأهل الكوفة طلحة (2) وعيسى الكوفي وحمزة والكسائي وابن ~~إدريس وخلف وطلحة بن سليمان وعاصم والأعمش على اختلاف عنهما وأهل البصرة ~~الحسن وقتادة وأبو عمرو وعيسى وسلام ويعقوب وابن عامر وعمرو بن ميمون وقرأ ~~بما يقولون بالياء وتستطيعون بالتاء (4) أبو حيوة PageV08P305 # وفي قوله ويمشون قراءتان تخفيف الشين وتشديدها فمن خفف فتح الياء وسكن ~~الميم ومن شدد ضم الياء وفتح الميم وقرأ يمشون علي بن أبي طالب وعبد الرحمن ~~بن عبد الله وقرأ سائر الناس يمشون وفي قوله عز وجل * (حجرا محجورا) * ~~قراءتان ضم الحاء وكسرها فقرأ بضمها حجرا (1) محجورا الحسن وأبو رجاء ~~وقتادة والأعمش وكذلك (في قوله برزخا وحجرا محجورا وقرأ سائر الناس بكسرها ~~والمعنى واحد حراما محرما (2) في قوله عز ms1594 وجل * (تشقق السماء) * قراءتان ~~بتشديد الشين وتخفيفها فقرأ بتشديدها الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع وابن ~~كثير وابن محيصن وأهل مكة وابن عامر والحسن وعيسى بن عمر (3) وسلام ويعقوب ~~وعبد الله بن يزيد وأبو عمر على اختلاف عنه وقرأ تشقق بتخفيف الشين الزهري ~~وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي وابن إدريس (4) وطلحة بن سليمان وخلف وأبو ~~عمرو ونعيم (5) (1) بن ميسرة وعمرو بن ميمون وفي قوله * (ونزل الملائكة ~~تنزيلا) * أربع قراءات ونزل الملائكة ونزل الملائكة ننزل الملائكة وأنزل ~~الملائكة قرأ بالأولى الأعرج ونافع والزهري وعاصم والأعمش وعيسى وحمزة ~~والكسائي وابن إدريس PageV08P306 # وخلف والحسن وقتادة وأبو عمرو وعاصم الجحدري (1) وسلام ويعقوب وابن عامر ~~وطلحة بن سليمان وقرأ بالثانية ونزل الملائكة أبو رجاء وقرأ بالثالثة ننزل ~~الملائكة عبد الله بن كثير وأهل مكة وأبو عمرو على اختلاف عنه وقرأ ~~بالرابعة وأنزل ابن مسعود والأعمش وفي قوله (يا ويلتا) قراءتان كسر التاء ~~على الإضافة وفتحها على الندبة قرأ (2) بكسرها الحسن البصري وقرأ سائر ~~الناس فيما علمت بفتحها وفي قوله * (إن قومي اتخذوا) * قراءتان تسكين الياء ~~وحذفها لالتقاء الساكنين وفتحها قرأ بكلا الوجهين جماعة وفي قوله * (لنثبت ~~به فؤادك) * قراءتان بالياء والنون (قرأ بالياء عبد الله بن مسعود وقرأ ~~سائر الناس بالنون) (3) وفي قوله * (فدمرناهم تدميرا) * قراءتان فدمرناهم ~~فدمرانهم قرأ فدمرانهم علي بن أبي طالب ومسلمة بن محارب (1) وقرأ سائر ~~الناس فدمرناهم وقرأ جماعة بصرف ثمود وجماعة بترك صرفها وفي قوله أرأيت من ~~اتخذ إلاهه هواه قراءتان ألاهه وإلهه فقرأ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ~~أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وقرأ سائر PageV08P307 # الناس ألاهه إلا أن أبا عمرو في بعض الروايات عنه يدغم الهاء (في الهاء) ~~(1) بعد تسكين المفتوحة منهما وفي قوله * (وهو الذي أرسل الرياح بشرا) * ~~قراءتان في الريح الجمع والتوحيد وفي نشرا ست قراءات نشرا بالنون مثقل ~~ومخفف وبشرا بالباء مثقل وخفف والخامسة نشرا بالنون المفتوحة والسادسة بشرى ~~مثل حبلى فقرأ الرياح جمعا نشرا بالنون وبضمتين أبو عبد الرحمن السلمي وعبد ~~الرحمن الأعرج وأبو جعفر وشيبة ms1595 ونافع والزهري وأبو عمرو وعيسى بن عمر ~~ويعقوب وسلام وسفيان بن حسين وقرأ الرياح جمعا أيضا ونشرا بالنون أيضا إلا ~~أنه خفف الشين ابن عامر وقتادة وأبو رجاء وعمرو بن ميمون وسهل وشعيب ورواية ~~عن أبي عمرو رواها هارون الأعور وخارجة بن مصعب عن أبي عمرو وقرأ الريح ~~واحدة نشرا بالنون وضمتين ابن كثير وابن محيصن والحسن وقرأ الرياح جماعة ~~بشرا بالباء خفيفة الشين علي بن أبي طالب وعاصم ورواية عن أبي عبد الرحمن ~~السلمي قال الفراء كأنه بشير وبشر وقرأ الرياح جماعة نشرا بالنون وفتحها ~~عبد الله بن مسعود وابن عباس وزر بن حبيش ومسروق والأسود بن يزيد والحسن ~~وقتادة ويحيى بن وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف على اختلاف عنه وعيسى الكوفي ~~وحمزة والكسائي (وابن) (1) إدريس (1) وخلف بن هشام وأبو عبد الله جعفر بن ~~محمد والعلاء بن سيابة وقرأ الريح واحدة نشرا بفتح النون وسكون الشين ابن ~~عباس وطلحة (وعيسى) (1) PageV08P308 # الهمداني (1) على اختلاف عنهما (1) وطلحة بن سليمان وقرأ بشرى بين يدي ~~رحمته مثل حبلى محمد بن السميفع اليمني من البشارة وفي قوله ونسقيه قراءتان ~~ضم النون وفتحها فقرأ بضم النون من أسقى أهل المدينة أبو جعفر وشيبة ونافع ~~والزهري والأعرج ومن أهل مكة ابن كثير ومن أهل الكوفة عاصم والأعمش ويحيى ~~بن وثاب وحمزة والكسائي وطلحة بن سليمان وخلف بن هشام وعيسى الهمداني ومن ~~أهل البصرة الحسن وأبو عمرو وسلام ويعقوب ومن أهل الشام ابن عامر وعمرو بن ~~ميمون وقرأ نسقيه بفتح النون من سقي عاصم والأعمش على اختلاف عنهما وفي ~~ليذكروا قراءتان التخفيف والتثقيل فقرأ بالتخفيف أهل الكوفة وقد ذكرناهم ~~وقرأ بالتشديد أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة وأهل الشام وقد ذكرناهم ~~قبل وفي قوله ملح قراءتان فتح الميم وكسرها (فقرأ بفتح الميم ملح أجاج طلحة ~~بن مصرف وقرأ سائر الناس بكسر الميم) (2) وفي قوله أنسجد لما تأمرنا ~~قراءتان الياء والتاء فقرأ بالتاء زيد بن ثابت وابن عباس والأعرج وأبو جعفر ~~وشيبة ونافع والزهري وابن كثير وعاصم وإبراهيم ms1596 النخعي ويحيى بن وثاب والحسن ~~PageV08P309 # وعيسى (1) وأبو عمرو وسلام ويعقوب وابن عامر وعمرو بن ميمون وعبد الله بن ~~يزيد وقرأ بالياء عبد الله بن مسعود والأسود والأعمش وطلحة وعيسى الكوفي ~~وحمزة والكسائي وابن إدريس وخلف وطلحة بن سليمان ونعيم بن ميسرة وفي قوله ~~سراجا ثلاث قرأت سراجا وسرجا وسرجا فقرا سراجا عثمان بن عفان وعلي بن أبي ~~طالب وابن عباس وابن الزبير (وأبو الدرداء) (1) وأهل المدينة جميعا ابن (2) ~~هرمز وأبو جعفر وشيبة ونافع والزهري وعمر بن عبد العزيز وأهل مكة مجاهد ~~وابن كثير وأهل البصرة الحسن على اختلاف عنه وأبو رجاء وقتادة وأبو عمرو ~~وعيسى وسلام ويعقوب وأهل الشام ابن عامر وعمرو بن ميمون وعبد الله بن يزيد ~~وقرأها أيضا من أهل البيت علي بن حسين وزيد بن علي ومحمد بن علي أبو جعفر ~~(3) وقرأ سرجا بضمتين ابن مسعود وأصحابه وإبراهيم ويحيى والأعمش وطلحة ~~وعيسى وأبان بن تغلب ومنصور بن المعتمر وحمزة والكسائي وابن إدريس وطلحة بن ~~سليمان وخلف ونعيم بن ميسرة هؤلاء كلهم كوفيون وعن بعضهم روى سرجا مخفف وهو ~~أبان بن تغلب وإبراهيم النخعي وفي قوله عز وجل لمن أراد أن يذكر قراءتان ~~التخفيف PageV08P310 # والتثقيل فقرأ يذكر مثقلة مشددة مفتوحة الكاف عمر بن الخطاب وابن عباس ~~وأهل المدينة أبو جعفر وشيبة ونافع والزهري وأهل مكة ابن كثير وأصحابه وأهل ~~البصرة الحسن وأبو رجاء وأبو عمرو وعيسى وسلام ويعقوب وأهل الشام ابن عامر ~~وعمرو بن ميمون وعبد الله بن يزيد وعاصم والكسائي من الكوفيين وقرأها علي ~~بن أبي طالب على اختلاف عنه وقرأ يذكر مخففة علي بن أبي طالب في رواية أبي ~~عبد الرحمن السلمي عنه والرواية الأولى رواها الأصبغ (1) بن نباتة وناجية ~~بن كعب (2) عنه وابن مسعود وإبراهيم ويحيى والأعمش وطلحة وعيسى وأبو جعفر ~~محمد بن علي وعلي بن حسين وابن إدريس ونعيم بن ميسرة (3) وفي قوله (1) لم ~~يقتروا ثلاث قرآت منها في الثلاثي قراءتان من قتر يقتر ويقتر فقرأ يقتروا ~~بفتح الياء وكسر التاء من قتر يقتر ms1597 مجاهد وابن كثير والزهري وأبو عمر وعيسى ~~وسلام ويعقوب وعمرو بن عبيد وعبد الله بن يزيد وعمرو بن ميمون (وقرأ) (2) ~~يقتروا بضم التاء من قتر أيضا علي بن أبي طالب في رواية الأصبغ بن نباتة ~~PageV08P311 # وناجية وعاصم والأعمش وطلحة وعيسى وحمزة والكسائي وابن إدريس وطلحة بن ~~سليمان وخلف وأبو رجاء وأبو عمرو على اختلاف عنه وقرأ (1) من الرباعي ~~يقتروا بضم الياء وكسر التاء من اقتر يقتر علي بن أبي طالب في رواية أبي ~~عبد الرحمن السلمي والأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عبد الرحمن السلمي ~~واختلف فيه عن الحسن وأبي رجاء وبن عامر ونعيم بن ميسرة وفي قوله وكان بين ~~ذلك قواما قراءتان كسر (2) القاف وفتحها قرأ بكسرها حسان بن عبد الرحمن ~~صاحب عائشة وهو الذي يروي عنه قتادة كان يقرأ قواما وينكر قواما ويقول (3) ~~القوام قوام الدابة والقوام على المرأة وعلى أهل البيت وعلى الفرس والجارية ~~وقرأ سائر الناس في جميع الأمصار قواما بفتح القاف وفي قوله يضاعف ويخلد ~~قراآت في إعرابهما وفي تشديد العين فأما الأعراب فالجزم في الفاء والدال من ~~يضاعف ويخلد والرفع فيهما فقرأ يضاعف ويخلد فيه مرفوعين عاصم على اختلاف ~~كثير عنه في ذلك وقرأ يضاعف ويخلد بالجزم فيهما ابن هرمز الأعرج ونافع ~~والزهري مدنيون والأعمش وطلحة والكسائي وابن إدريس وخلف كوفيون والحسن ~~وقتادة وعاصم الجحدري وأبو عمرو وسلام بصريون ونعيم بن ميسرة وعمرو بن ~~ميمون وقرأ يضعف ويخلد بتشديد العين من يضعف والرفع فيهما ابن عامر والأعمش ~~وقرأ يضعف ويخلد بالجزم PageV08P312 # فيهما وتشديد يضعف أبو جعفر وشيبة ويعقوب وعيسى الثقفي وابن كثير وأهل ~~مكة وقرأ نضعف بالنون له العذاب نصبا ويخلد (1) فيه بالياء جزما طلحة بن ~~سليمان وفي قوله ذرياتنا قراءاتان الجمع والتوحيد فقرأ ذريتنا واحدة مجاهد ~~وأبو عمرو وعاصم على اختلاف عنه ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وابن ~~إدريس وخلف وطلحة بن سليمان وعبيد الله بن موسى (1) وقرأ وذرياتنا جماعة ~~أبو جعفر وشيبة ونافع والزهري وابن كثير وعاصم على اختلاف عنه والحسن ms1598 وسلام ~~ويعقوب وابن عامر وسلمة (2) بن كهيل ونعيم بن ميسرة وعبد الله بن يزيد وفي ~~قوله ويلقون قراءتان إحداهما ضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف والثانية ~~فتح الياء وتسكين اللام وتخفيف القاف فقرأ بالترجمة الأولى ابن هرمز وأبو ~~جعفر وشيبة ونافع والزهري ومجاهد وابن كثير والحسن وأبو عمرو وعيسى وسلام ~~ويعقوب وابن عامر وعمرو بن ميمون واختلف عن عاصم والأعمش وقرأ بالترجمة ~~الثانية (3) علي وابن مسعود وأبو عبد الرحمن السلمي والأعمش وطلحة ~~PageV08P313 # وعيسى الكوفي وحمزة والكسائي وابن إدريس وخلف وطلحة بن سليمان ومحمد بن ~~السميفع اليماني (1) وعاصم على اختلاف عنه وقرأ ابن عباس (1) وابن الزبير ~~فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما وكذلك في حرف ابن مسعود وقرأ سائر الناس ~~فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فهذا ما في سورة الفرقان من الحروف التي بأيدي ~~(2) أهل العلم بذلك والله أعلم ما أنكر منها عمر على هشام بن حكيم وما قرأ ~~به عمر وقد يمكن أن يكون هناك حروف لم تصل إلينا وليس كل من قرأ بحرف نقل ~~عنه وذكر ولكن إن فات من ذلك شيء فهو اليسير النزر وأما عظم الشيء ومنته ~~وجملته فمنقول محكي عنهم فجزاهم الله عن حفظهم علينا الحروف والسنن أفضل ~~(3) الجزاء وأكرمه عنده برحمته وفي هذا الحديث ما يدل على أن في (4) جبلة ~~الإنسان وطبعه أن ينكر ما عرف ضده وخلافه وجهله ولكن يجب عليه التسليم لمن ~~علم وفيه ما كان عليه عمر من الغضب في ذات الله فإنه (5) كان لا يبالي ~~قريبا ولا بعيدا فيه وقد كان كثير التفضيل لهشام بن حكيم بن حزام ~~PageV08P314 # ولكن إذ سمع منه ما أنكره لم يسامحه حتى عرف موقع (1) الصواب فيه وهذا ~~يجب على العالم والمتعلم في رفق وسكون ومما يدلك على موضع هشام بن حكيم عند ~~عمر ما ذكره ابن (وهب) (2) وغيره عن مالك قال كان عمر بن الخطاب إذا خشي ~~وقوع أمر قال أما ما بقيت أنا وهشام بن حكيم بن حزام فلا PageV08P315 # حديث رابع عشر لابن شهاب عن ms1599 عروة ملك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن ~~عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (1) هكذا ~~قال ملك في الحديث عن ابن شهاب عن عروة (1) عن عمرة عن عائشة كذلك (2) رواه ~~عنه جمهور رواة الموطأ وممن رواه كذلك فيما ذكر الدارقطني معن بن عيسى ~~والقعنبي وابن القاسم وأبو المصعب وابن كثير ويحيى بن يحيى (يعني) (3) ~~النيسابوري وإسحاق بن الطباع وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي وروح بن ~~عبادة وأحمد بن إسماعيل وخالد بن مخلد وبشر بن عمر الزهراني حدثنا خلف بن ~~قاسم حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج قال ~~حدثنا عمي وأبي قالا حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال قرأت على مالك عن ~~ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ~~PageV08P316 # وحدثنا خلف حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق حدثنا الحارث بن أبي أسامة ~~حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بإسناده مثله وذكره ابن وهب في موطأه فقال ~~وأخبرني مالك ويونس والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد ~~الرحمن عن عائشة أنها كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها لم تسأل عن ~~المريض إلا وهي مارة وقالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ~~يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فأدخل حديث بعضهم في بعض وإنما يعرف جمع عروة ~~وعائشة ليونس والليث لا لمالك والمحفوظ لمالك (1) عن أكثر رواته في هذا ~~الحديث ابن شهاب عن عمرة عن عروة وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك فقال ~~أكثرهم فيه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة منهم معمر وسفيان (1) بن حسين ~~وزياد بن سعد والأوزاعي وكذلك رواة بندار (2) ويعقوب الدورقي عن عبد الرحمن ~~بن مهدي ms1600 عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة ~~الإنسان لم تذكر (3) عمرة في هذا الحديث وتابع ابن مهدي PageV08P317 # على ذلك إسحاق بن سليمان الرازي وأبو سعيد مولى بني هاشم ومحمد بن إدريس ~~الشافعي على اختلاف عنه وبشر بن عمر وخالد بن مخلد على اختلاف عنهما أيضا ~~والمعافي بن عمران الحمصي وقال محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن ~~مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة أنها كانت تعتكف وتمر بالمريض ~~وتسأل به وهي تمشي قال عبد الرحمن فقلت لمالك عن عروة عن عمرة وأعدت عليه ~~فقال الزهري عن عروة عن عمرة أو الزهري عن عمرة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام (الخشني) (1) قال ~~حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن ~~عمرة عن عائشة أنها كانت تعتكف وذكره إلى آخره وهذان حديثان أحدهما في ~~ترجيل النبي صلى الله عليه وسلم والآخر في مرور عائشة بالمريض وقولها كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان اختلف فيهما ~~أصحاب الزهري عليه حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال ~~حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عروة أن عائشة قالت كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يأتيني وهو يعتكف في المسجد حتى يتكئ على عتبة باب ~~حجرتي فأغسل رأسه وأنا في حجرتي وسائره في المسجد PageV08P318 # قال الأوزاعي وحدثني الزهري قال حدثني عروة وعمرة أن عائشة كانت إذا ~~اعتكفت في المسجد تعتكف العشر الأواخر من رمضان ولا تدخل بيتها إلا لحاجة ~~الإنسان التي لا بد منها وكانت تمر بالمريض من أهلها فتسأل عنه وهي تمشي لا ~~تقف ms1601 فجعل الأوزاعي المعنيين بإسنادين أحدهما عروة عن عائشة والآخر عروة ~~وعمرة عن عائشة وروى مالك حديث عائشة هذا عن الزهري عن عمرة عنها كذلك هو ~~في الموطأ عند جمهور الرواة وقال فيه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ~~عن عائشة أخبرناه محمد (1) (1) حدثنا علي بن عمر حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا ~~الحسن بن محمد حدثنا الشافعي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة كانت ~~إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف وحدثناه محمد بن عبد ~~الملك حدثنا ابن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا الشافعي ~~فذكره وقال ابن وهب وخالد (2) بن (2) سليمان في هذا الحديث عن PageV08P319 # مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة وقال القطان وابن مهدي فيه عن ~~مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة فخالف ابن مهدي والشافعي ومن ~~ذكرناه (1) من رواة الموطأ في إسناد الحديثين جميعا المرفوع والموقوف وذكر ~~محمد بن يحيى الذهلي في كتابه في علل حديث الزهري هذين الحديثين مرور عائشة ~~وترجيل (2) النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعتكفان عن جماعة من أصحاب ~~الزهري منهم يونس والأوزاعي والليث ومعمر وسفيان بن حسين والزبيدي ثم قال ~~اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف مالك في ترجيل (2) النبي صلى الله عليه وسلم فلم ~~يجامعه عليه منهم أحد فأما يونس والليث فجمعا عروة وعمرة عن عائشة وأما ~~معمر والأوزاعي وسفيان بن حسين فاجتمعوا على عروة عن عائشة (قال) (3) ~~والمحفوظ عندنا حديث هؤلاء قال وأما القصة الأخرى في مرور عائشة على المريض ~~فاجتمع معمر ومالك وهشيم على عمرة عن عائشة وقال يونس من رواية الليث مرة ~~عن عمرة عن عائشة ومرة من رواية عثمان بن عمر عن عروة وعمرة عن عائشة قال ~~(4) وعثمان بن عمر أولى بالحديث لأن الليث قد اضطرب فيه فقال مرة عن عروة ~~عن عائشة (ومرة عن عمرة عن عائشة) (5) وثبته (6) عثمان بن عمر عنهما جميعا ~~وقد واطأه ابن وهب عن يونس في الحديثين ms1602 PageV08P320 # جميعا فصارت روايته عن يونس أولى وأثبت وأما شبيب (1) بن سعيد (1) فإنه ~~تابع الليث على روايته عن يونس في القصة الأخيرة فقال عروة عن عمرة عن ~~عائشة قال فقد صح الخبر الآخر عندنا عن عروة وعمرة عن عائشة باجتماع يونس ~~من رواية ابن وهب وعثمان بن عمر والأوزاعي من رواية المغيرة والليث بن سعد ~~من رواية ابن أبي مريم عن عروة وعمرة عن عائشة وباجتماع (2) معمر ومالك ~~وهشيم على عمرة وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم عن سفيان عن عبد الله بن أبي ~~بكر عن عمرة أن عائشة كانت تجاور فتمر بالمريض من أهلها فلا تعرض له ~~فالحديثان عندنا محفوظان بالخبرين جميعا إلا ما كان من رواية مالك في ترجيل ~~(3) النبي صلى الله عليه وسلم فقط إن شاء الله قال وقد روى ابن أبي حبيب ما ~~حدثنا به أبو صالح الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن أبي حبيب عن ابن ~~شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر ~~بالمريض في البيت فيسلم عليه ولا يقف قال وهذا معضل لا وجه له إنما هو فعل ~~عائشة ليس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث في شيء وهذا الوهم ~~من ابن لهيعة فيما نرى والله أعلم PageV08P321 # قال أبو عمر الذي أنكروا على مالك ذكره (1) عمرة في حديث عائشة أنها كانت ~~ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف هذا ما أنكروا عليه لا غير في ~~هذا الحديث لأن ترجيل عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف لا ~~يوجد إلا (2) حديث عروة وحده عن عائشة وغير هذا قد جومع مالك عليه من حديث ~~مرور عائشة وغيره من ألفاظ حديث مالك وإسناده وقد روى حديث الترجيل هذا عن ~~عروة تميم بن سلمة وهشام بن عروة ذكر (3) أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير ~~ويعلى عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول ~~الله ms1603 صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وهو عاكف وقال يعلى (4) في حديثه هذا ~~كنت أغسل قال أبو بكر وحدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور وأنا في حجرتي فأغسله وأرجله ~~بالماء وأنا حائض وقد رواه الأسود بن يزيد عن عائشة مثل رواية عروة سواء ~~إلا أن (5) في حديث الأسود يخرج إلي رأسه وفي حديث عروة يدني إلي رأسه ~~وبعضهم يقول فيه يدخل إلي رأسه وفي ذلك ما يدل على جواز PageV08P322 # ادخال المعتكف رأسه البيت ليغسل ويرجل وقد يحتمل قول الأسود يخرج إلي ~~رأسه أي يخرجه من المسجد إلي (1) في البيت فأرجله حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد ~~بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وحدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين ~~بن علي عن زائدة جميعا عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وهذا لفظ ~~حديث سفيان (2) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه وهو ~~معتكف فأغسله وأنا حائض وليس في حديث زائدة ذكر وهو معتكف وفي هذه الأحاديث ~~الثلاثة حديث تميم بن سلمة وهشام بن عروة (عن عروة) (3) عن عائشة وحديث ~~الأسود عن عائشة وأنا حائض وليس ذلك في حديث الزهري من وجه يثبت وأما معنى ~~قوله عن عائشة يدني إلي رأسه فأرجله فالترجيل أن يبل الشعر ثم يمشط وقد ~~ذكرنا هذا المعنى وما فيه من اختلاف الآثار في غير موضع من كتابنا هذا ~~والحمد لله PageV08P323 # وفي ترجيل عائشة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف دليل على أن ~~اليدين من المرأة ليستا بعورة ولو كانتا عورة ما باشرته بهما في اعتكافه ~~ويدلك على ذلك أيضا أنها تنهى في الإحرام عن لباس القفازين وتؤمر بستر ما ~~عدا وجهها وكفيها وتؤمر بكشف ms1604 الوجه والكفين في الصلاة فدل على أنهما غير ~~عورة منها وهو عندنا أصح ما قيل في ذلك وقد مضى القول في معنى العورة من ~~الرجال والنساء في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب والحمد لله وفي هذا ~~الحديث (1) أيضا دليل على أن الحائض طاهرة غير نجسة إلا موضع النجاسة منها ~~ويوضح (لك) (2) ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني ~~الخمرة فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فدل قوله هذا على أن كل ~~موضع منها ليس فيه الحيضة فهو كما كان قبل الحيضة وأنها متعبدة في اجتناب ~~ما أمرت باجتنابه وفي ترجيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمتها له وهي ~~حائض ما يدل على ذلك وفي هذا كله إبطال قول من كره سؤر الحايض والجنب وفي ~~حديث شريح بن هانىء عن عائشة كنت أشرب وأنا حايض وأناوله رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فمي وآخذ العرق (1) (فأعضه) (3) فيضع فمه ~~على موضع فمي PageV08P324 # قال أبو عمر معنى الاعتكاف في كلام العرب الإقامة على الشيء والمواظبة ~~عليه والملازمة له هذا معنى العكوف والاعتكاف في اللسان (1) وأما في ~~الشريعة فمعناه الإقامة على الطاعة وعمل البر على حسب ما ورد من سنن ~~الاعتكاف فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد ~~لقول الله عز وجل وأنتم عاكفون (في المساجد) (2) إلا أنهم اختلفوا في ~~المراد بذكر المساجد (3) في الآية المذكورة فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على ~~نوع من المساجد وإن كان لفظها العموم فقالوا لا اعتكاف إلا في مسجد نبي ~~كالمسجد الحرام (4) أو مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس لا غير وروى هذا ~~القول عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب ومن حجتهم أن الآية نزلت على ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في مسجده فكان المقصد (5) والإشارة إلى ~~نوع ذلك المسجد في ما بناه نبي وقال الآخرون لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع ~~فيه الجمعة لأن ms1605 الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد روى هذا ~~القول عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وهو قول عروة والحكم وحماد والزهري ~~وأبي جعفر محمد بن علي وهو أحد قولي مالك PageV08P325 # وقال آخرون الاعتكاف في كل مسجد جائز روى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي ~~قلابة وإبراهيم النخعي وهمام بن الحارث وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي ~~الأحوص والشعبي وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما (والثوري) (1) وحجتهم ~~حمل الآية على عمومها في كل مسجد وهو أحد قولي مالك وبه يقول ابن علية ~~وداود والطبري وقال الشافعي لا يعتكف في غير المسجد الجامع إلا من الجمعة ~~إلى الجمعة قال واعتكافه (2) في المسجد الجامع أحب إلي ويعتكف المسافر ~~والعبد والمرأة حيث شاءوا ولا اعتكاف إلا في مسجد لقول الله عز وجل * ~~(وأنتم عاكفون في المساجد) * قال أبو عمر في حديثنا هذا من قول عائشة وكان ~~لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ~~على أنه لم يكن اعتكافه في بيته وأنه كان في مسجده صلى الله عليه وسلم وفيه ~~دليل على أن المعتكف لا يشتغل بغير لزومه المسجد ومعلوم أن لزوم المسجد ~~إنما هو للصلوات وتلاوة القرآن وأن المعتكف إذا لم يدخل بيت نفسه فأحرى أن ~~لا يدخل بيت غيره وفي اجتناب رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذلك) (3) دليل ~~على أنه لا يجوز وإذا لم يجز له دخول البيت وإن لم يكن في ذلك معصية (فكل ~~شغل يشغله عن اعتكافه لا يجوز له لأنه في ذلك المعنى وإن لم يكن فيه معصية) ~~(4) PageV08P326 # وفي معنى دخول البيت لحاجة الإنسان كل ما لا غنى بالإنسان عنه من منافعه ~~ومصالحه وما لا يقضيه عنه غيره وفي معنى ترجيل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رأسه كل ما (كان) (1) فيه صلاح بدنه من الغذاء وغيره مما يحتاج إليه ~~ومن جهة النظر المعتكف ناذر جاعل على نفسه المقام في المسجد لطاعة الله ~~فواجب عليه الوفاء بذلك ms1606 فإن (2) خرج لضرورة ورجع في فور زوال الضرورة بني ~~على ما مضى من اعتكافه ولا شيء عليه ومن الضرورة المرض البين والحيض وهذا ~~عندي في معنى خروجه صلى الله عليه وسلم لحاجة الإنسان لأنها ضرورة واختلف ~~مالك في المعتكف يخرج لعذر (3) غير ضرورة مثل أن يموت أبوه (4) أو ابنه ولا ~~يكون له من يقوم به أو شراء طعام يفطر عليه أو غسل نجاسة من ثوبه (5) لا ~~يجد من يكفيه شيئا من ذلك فروي عنه من فعل هذا كله أو ما (6) كان مثله ~~يبتدئ وروى عنه أنه يبني وهو الأصح عند ابن خواز بنداد وغيره قياسا على ~~حاجة الإنسان والحيض والمرض اللذين (7) لم يختلف قول ملك فيهما (8) ~~PageV08P327 # (أنه يبني) (1) واختلف العلماء في اشتغال المعتكف (2) بالأمور المباحة ~~فقال مالك لا يعرض المعتكف لتجارة ولا غيرها ولا بأس أن يأمر بصنعته (3) ~~ومصلحة أهله ويبيع ماله ويصنع كل ما (لا) (4) يشغله إذا كان خفيفا قال مالك ~~ولا يكون معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف (قال) (5) ولا بأس بنكاح ~~(المعتكف) (6) ما لم يكن الوقاع والمرأة المعتكفة تنكح نكاح الخطبة هذا كله ~~قوله (7) في الموطآت وقال ابن القاسم عن مالك لا يقوم المعتكف إلى رجل ~~يعزيه بمصيبة ولا يشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه ولكن لو غشيه ذلك في ~~مجلسه لم أر بذلك بأسا ولا يقوم لناكح فيهنئه ولا يكتب العلم ولا يشتغل في ~~مجلس العلم قال ويشتري ويبيع إذا كان خفيفا ولا يشهد الجنائز ولا يعود ~~المرضى وجملة مذهبه أن المعتكف لا يشتغل بشيء من أمور الدنيا إلا اليسير ~~الذي لا يستغني عنه في مصالحه مثل الكتاب الخفيف يكتبه فيما يحتاج إليه أو ~~(يأمر) (8) من يخدمه ومثل هذا من مراعاة أحواله إذا كان يسيرا خفيفا ومن ~~مذهبه عند أصحابه أن PageV08P328 # المعتكف إذا (1) أتى كبيرة (من الكبائر) (2) فسد اعتكافه لأن الكبيرة ضد ~~العبادة كما (3) الحدث ضد الطهارة والصلاة وترك ما حرم عليه أعلى منازل ~~الاعتكاف في العبادة هذا (4) كله قول (ابن) (5) خواز بنداد عن مالك ms1607 وقال ~~الثوري المعتكف يعود المريض ويشهد الجمعة وما لا يحسن أن يضيعه (6) لا يدخل ~~سقفا إلا أن يكون ممره فيه ولا يجلس عند أهله ولا يوصيهم بحاجته إلا وهو ~~قائم أو ماش ولا يبيع ولا يشتري وإن دخل سقفا بطل اعتكافه وقال الحسن بن حي ~~أن دخل المعتكف بيتا ليس في طريقه أو في غير جامع بطل اعتكافه ويحضر ~~الجنازة ويعود المريض ويشهد (7) الجمعة ويخرج للوضوء ويدخل بيت المريض ~~للعيادة ويكره أن يبيع ويشتري وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يخرج المعتكف ~~لجنازة ولا لعيادة مريض وله أن يتحدث ويبيع ويشتري في المسجد ويتشاغل بما ~~لا يأثم فيه ويزوج ويتزوج ويشهد في النكاح ويتطيب (8) PageV08P329 # وقال الشافعي لا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة ولا يفارق موضع ~~اعتكافه بعيدا إلا لحاجة الإنسان وكلما يفعله غير المعتكف في المسجد فعله ~~المعتكف ولا يقعد بعد الفراغ من أكله في بيته قال أبو عمر معاني الشافعي ~~وأبي حنيفة في هذا الباب واحدة ومعاني مالك متقاربة والحجة لمن ذهب مذهبهم ~~أن عائشة كانت لا تعود المريض من أهلها وهي معتكفة الإمارة وقد روى عبد ~~الرحمن بن إسحاق (1) عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة على ~~المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا ~~يخرج لحاجة إلا ما (1) لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في ~~مسجد جامع ولم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق ~~ولا يصح هذا الكلام (2) كله عندهم إلا من قول الزهري في صوم المعتكف ~~ومباشرته وسائر الحديث والحجة لمذهب الثوري ومن تابعه أن علي بن أبي طالب ~~قال إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله ~~وليأمرهم بالحاجة وهو قائم وأجاز علي البيع والشراء للمعتكف PageV08P330 # وذكر الحسن الحلواني قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري ~~عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير قال اعتكفت في مسجد الحي فأرسل ms1608 إلي ~~عمرو بن حريث (1) (يدعوني) (1) وهو أمير على الكوفة فلم آته فعاد ثم عاد ~~فأتيته فقال ما منعك أن تأتينا قلت إني كنت معتكفا قال وما عليك أن المعتكف ~~يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام قال أبو عمر أجمع ~~العلماء أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك فقال ~~مالك والشافعي إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه قال المزني (2) وقال ~~(الشافعي) (3) في موضع (آخر) (4) من مسائل الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف من ~~الوطىء إلا ما يوجب الحد واختاره المزني قياسا على أصله في الصوم والحج ~~وقال أبو حنيفة إن فعل فأنزل بطل اعتكافه وأجمعوا أن المعتكف لا يدخل بيتا ~~ولا يستظل بسقف إلا (في) (5) المسجد الذي يعتكف فيه أو يدخل لحاجة الإنسان ~~أو ما كان مثل ترجيله صلى الله عليه وسلم PageV08P331 # ومسائل الاعتكاف ونوازله يطول ذكرها ويقصر الكتاب عن تقصي أقاويل العلماء ~~فيها والاعتلال لها وقد ذكرنا من ذلك ما في معنى حديثنا وذكرنا (1) الأصول ~~التي عليها مدار الاعتكاف وسنذكر حكم الاعتكاف بصوم وبغير (2) صوم واختلاف ~~العلماء في ذلك عند ذكر حديث ابن شهاب عن عمرة من هذا الكتاب على ما رواه ~~يحيى عن مالك في ذلك إن شاء الله وبالله التوفيق PageV08P332 # حديث خامس عشر لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن ~~أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما ~~يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت ~~لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تربت يمينك ومن أين يكون الشبه (1) هكذا هذا الحديث في الموطأ عن عروة أن ~~أم سليم وقال فيه ابن أبي أويس عن مالك (عن أبي شهاب عن عروة عن أم سليم ~~وكل من روى هذا الحديث عن مالك) (1) لم يذكر فيه عن عائشة فيما علمت (2) ~~إلا ابن أبي الوزير وعبد ms1609 الله بن نافع أيضا فإنهما روياه عن مالك عن عروة ~~عن عائشة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا المقدمي قال حدثنا ابن أبي ~~الوزير قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم سليم قالت يا رسول ~~الله المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل وذكر الحديث PageV08P333 # وأخبرنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن رشيق قال ~~حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن ~~نافع عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أم سليم قالت ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل أتغتسل ~~فقال لها نعم فلتغتسل وذكر الحديث وقال الدارقطني تابع ابن أبي الوزير على ~~إسناد هذا الحديث عن مالك حباب بن جبلة وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ~~ومعن بن عيسى فيما ذكره ابن رشيدين (1) في غرائب (2) حديث مالك عن عبد ~~الرحمن بن (3) يعقوب بن أبي عباد عن معن ولم يذكر الدارقطني ابن نافع ~~ورواية عبد الأعلى الشامي هذا (4) الحديث عن معمر كرواية يحيى وجمهور رواة ~~الموطأ (له) (5) عن مالك عن ابن شهاب عن عروة لم يذكروا عائشة ورواه عبد ~~الرزاق عن معمر عن الزهري (عن عائشة ولم يذكر عروة ورواه يونس وعقيل وصالح ~~بن أبي الأخضر) (6) والزبيدي (7) (1) وابن أخي PageV08P334 # الزهري كلهم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (والحديث عند أهل العلم ~~بالحديث صحيح لابن شهاب عن عروة عن عائشة) (1) قال أبو داود وقد تابع ابن ~~شهاب على قوله عن عروة عن عائشة مسافع الحجبي فرواه أيضا عن عروة عن عائشة ~~قال أبو عمر (2) كذا روى (3) مسافع الحجبي عن عروة عن عائشة إلا أنه خالف ~~في لفظه وقال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا علا ماء المرأة ~~ماء الرجل أشبه أخواله وإذا علا ms1610 ماء الرجل أشبهه ولده وهذا اللفظ في حديث ~~ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في علا ماء الرجل وعلا ماء المرأة إلا ~~أن المعنى المذكور فيما يوجب الشبه مخالف لما في هذه الأحاديث وحديث ثوبان ~~رواه معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام الحبشي يقول ~~حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى النبي عليه السلام حدثه أن حبرا من ~~أحبار يهود (4) قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك عن الولد فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا ~~وعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل ~~آنثا بإذن الله فقال اليهودي صدقت ثم انصرف فذهب وذكر تمام الحديث ~~PageV08P335 # وقد روى في حديث أم سلمة مراعاة سبق المني لا مراعاة علوه في معنى الشبه ~~لا الأذكار ولا الإناث ذكر ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئيب عن سعيد بن أبي ~~سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن أم سليم ~~امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله هل على المرأة ترى زوجها في المنام يقع ~~عليها غسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت بللا فقالت أم سلمة ~~يا رسول الله وتفعل ذلك المرأة فقال ترب جبينك وأنى يكون شبه الخؤلة إلا من ~~ذلك أي النطفتين سبق إلى الرحم غلب على الشبه وكذلك رواه أبو معاوية عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة فذكر فيه سبق النطفة ~~إلا أنه قال فيه (قالت أم سلمة وغطت وجهها أو تفعله المرأة فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم) (1) تربت يداك فبم يشبهها ولدها قال أبو عمر ~~الإسناد في ذكر سبق النطفة أثبت والله أعلم بما قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال أبو عمر أما (2) هشام بن عروة فرواه عن أبيه (3) عن زينب بنت ~~أبي سلمة ms1611 عن أم سلمة أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ~~من حديث مالك وغيره عن هشام قال محمد بن يحيى وهما حديثان عندنا ~~PageV08P336 # قال أبو عمر أكثر رواة هذا الحديث عن ابن شهاب يقولون فيه نعم إذا وجدت ~~الماء وكذلك في حديث أم سلمة وأنس في قصة أم سليم هذه وكذلك روته خولة بنت ~~حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجماع العلماء على أن المحتلم رجلا ~~كان أو امرأة إذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا أثر للإنزال أنه لا غسل عليه ~~وأن رأى الوطء والجماع الصحيح في نومه وأنه إذا أنزل فعليه الغسل امرأة كان ~~أو رجلا وأن الغسل لا يجب في الاحتلام إلا بالانزال ما يغني عن كل تأويل ~~وتفسير وبالله التوفيق وقد روى من أخبار الآحاد ما يوافق الإجماع ويرفع ~~الإشكال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله ~~العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى قد ~~احتلم ولا يجد البلل قال لا يغتسل (1) فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها ~~الغسل قال نعم إنما النساء شقايق الرجال (1) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن ~~هارون عن سعيد PageV08P337 # ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل فقالت أم سلمة كيف هذا يا رسول الله ~~قال نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق وعلا أشبه ~~الولد وفي هذا الحديث بيان ما كان ms1612 عليه نساء ذلك الزمان من الاهتمام بأمر ~~دينهم والسؤال عنه وهذا يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئا من دينه أن يسأل ~~عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء العي السؤال (1) وقالت عائشة ~~رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن وأم سليم من ~~فاضلات نساء الأنصار وقد ذكرناها في كتابنا في الصحابة فأغنى عن ذكرها ~~هاهنا وكل امرأة عليها فرضا أن تسأل عن حكم حيضتها وغسلها وضوئها وما لا ~~غناء بها (عنه) (1) من أمر دينها وهي والرجل فيما يلزمها من فرائضهما سواء ~~وفيه أيضا دليل على أن ليس كل النساء يحتلمن ولهذا ما أنكرت عائشة وأم سلمة ~~(2) سؤال أم سليم وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال إلا أن ذلك في ~~النساء أوجد وأكثر منه في الرجال وقد قيل أن PageV08P338 # إنكار عائشة لذلك إنما كان لصغر سنها وكونها مع زوجها (1) فلذلك لم تعرف ~~الاحتلام لأن الاحتلام لا تعرفه النساء ولا أكثر الرجال إلا عند عدم الجماع ~~بعد المعرفة (به) (2) فإذا فقد النساء أزواجهن ربما احتلمن والوجه الأول ~~عندي أصح لأن أم سلمة قد فقدت زوجها وكانت كبيرة عالمة بذلك فأنكرت منه ما ~~أنكرت عائشة على ما مضى في حديث قتادة عن أنس في هذا الباب وإذا كان في ~~الرجال من لا يحتلم فالنساء أحرى بذلك والله أعلم وفيه جواز الإنكار ~~والدعاء بالسوء على المعترض فيما لا علم له به وفيه أن الشبه في بني آدم ~~إنما يكون من غلبة الماء وسبقه ونزوله والله أعلم ومن هاهنا قالوا إذا غلب ~~ماء المرأة أشبه الرجل أخواله وأمه وإن غلب ماء الرجل أشبه الولد أباه ~~وأعمامه (3) وأجداده وأما قوله في الحديث أف لك فقال أبو عبيدة تجر وترفع ~~وتنصب بغير تنوين وهو (4) ما غلظ من الكلام وقبح وقال غيره يجوز صرفها ~~(وترك صرفها) (5) ومعناها أن تقال جوابا لما يستثقل من الكلام ويضجر منه ~~قال وآلاف والتف بمعنى واحد وقال غيره آلاف وسخ الأذن (6) والتف وسخ ~~الأظفار ms1613 PageV08P339 # وأما قوله تربت يمينك ففيه قولان أحدهما أن يكون أراد استغنت يمينك كأنه ~~تعرض لها بالجهل لما أنكرت وأنها كانت تحتاج أن تسأل عن ذلك فكأنه خاطبها ~~بالضد تنبيها كما تقول لمن كف عن السؤال عما لا يعلم أما أنت فاستغنيت عن ~~أن تسأل أي لو أنصفت نفسك ونصحتها لسألت وقال غيره (هو) (1) كما يقال ~~للشاعر إذا أجاد قاتله الله وأخزاه لقد أجاد ومنه قوله ويل أمه (مسعر حرب) ~~(2) وهو يريد مدحه وهذا كله عند من قال هذا القول فرارا من الدعاء على ~~عائشة وأن ذلك عنده غير ممكن من النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر أكثر أهل ~~العلم باللغة والمعاني أن تكون هذه اللفظة بمعنى الاستغناء وقالوا لو كان ~~بمعنى الاستغناء لكانت (3) أتربت يمينك لأن الفعل منه رباعي تقول أترب ~~الرجل إذا استغنى وترب إذا افتقر وقالوا معنى هذا افتقرت يمينك من العلم ~~بما سألت عنه أم سليم ونحو هذا قال أبو عمر أما تربت يمينك فمن دعاء العرب ~~بعضهم على بعض معلوم مثل قاتله الله وهوت أمه وثكلتك أمك وعقرى حلقي (4) ~~ونحو ذلك (5) وأما الشبه ففيه لغتان إحداهما (6) كسر الشين وتسكين الباء ~~والثانية فتح الشين والباء جميعا مثل المثل والمثل والقتب والقتب ~~PageV08P340 # ابن شهاب عن محمد بن عبد الله الهاشمي حديث واحد وهو محمد بن عبد الله بن ~~الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم معروف النسب وأما الرواية ~~فلا أعرفه إلا برواية ابن شهاب عنه وأبوه عبد الله يلقب ببه مشهور نزل ~~البصرة وتراضى (1) به أهلها في الفتنة عند موت يزيد (بن معاوية) (2) فولى ~~أمرهم وكانت فيه غفلة وأخوه عبد الله بن عبد الله بن الحارث معروف عند أهل ~~العلم وأهل النسب روى عنه ابن شهاب وروى ابن شهاب أيضا عن عبد الحميد بن ~~عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عنه حديث الطاعون (من رواية مالك وغيره عن ابن ~~شهاب) (2) قال الحسن بن علي الحلواني سمعت أحمد بن صالح قال روى الزهري عن ~~عبيد ms1614 الله بن عبد الله بن الحارث وعن عبد الله بن عبد الله بن الحارث وعن ~~محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل وهؤلاء كلهم إخوة ولم يسمع من أبيهم ~~عبد الله بن الحارث شيئا وقال محمد بن يحيى الذهلي لعبد الله بن الحارث بن ~~نوفل ثلاثة بنين (3) عبد الله وعبيد الله ومحمد بنو عبد الله بن الحارث بن ~~نوفل وأما سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس فموضع ذكرهما كتاب الصحابة مالك ~~عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد ~~المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن ~~أبي PageV08P341 # سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك (1) ~~إلا من جهل أمر الله فقال سعد (بئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر ~~قد نهى عن ذلك فقال سعد) (2) قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وصنعناها معه (1) لم يختلف الرواة عن مالك في (إسناد) (2) هذا الحديث ومتنه ~~بمعنى واحد فيما علمت وكذلك رواه معمر عن الزهري بإسناد مالك ومعناه ولم ~~يقمه ابن عيينة وروى هذا الحديث الليث عن (عقيل عن) (2) ابن شهاب بهذا ~~الإسناد مثله سواء إلا أنه لم يذكر فيه نهي (عمر) (2) عن التمتع وقد ذكرنا ~~في باب ابن شهاب عن عروة اختلاف الآثار في ما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم به في خاصته محرما في حجته وذكرنا مذاهب العلماء في الأفضل من ذلك ولا ~~خلاف علمته بين علماء المسلمين في جواز التمتع بالعمرة إلى الحج وفي هذا ~~الحديث ذكر التمتع بالعمرة إلى الحج وذلك عند العلماء على أربعة أوجه منها ~~ما اجتمع على أنه تمتع ومنها ما اختلف فيه فأما الوجه المجتمع على أنه ~~التمتع (3) المراد بقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر ~~من الهدي فهو الرجل يحرم بعمرة في PageV08P342 # أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ms1615 ذي الحجة وقد قيل ذو الحجة (كله) ~~(1) فإذا أحرم أحد بعمرة في أشهر الحج وكان مسكنه من وراء الميقات من أهل ~~الآفاق ولم يكن من حاضري المسجد (الحرام) (2) والحاضرو (3) المسجد الحرام ~~عند مالك وأصحابه هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة وعند الشافعي وأصحابه هم من ~~لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة وذلك أقرب المواقيت وعند أبي حنيفة ~~وأصحابه هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية فمن كان من أهل المواقيت ~~أو من أهل ما وراءها فهم من حاضري المسجد الحرام وعند غير هؤلاء (هم) (4) ~~أهل الحرم وعلى هذه الأقاويل الأربعة مذاهب السلف في تأويل قول الله عز وجل ~~* (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * فليس له التمتع بالعمرة إلى ~~الحج ولا يكون متمتعا أبدا أعني (5) التمتع الموجب للهدي ما كان هو وأهله ~~كذلك ومن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فخرج من موضعه محرما بعمرة في ~~أشهر الحج أو أحرم بها من ميقاته وقدم مكة محرما بالعمرة فطاف لها وسعى وحل ~~بها في أشهر الحج ثم أقام حلالا بمكة إلى أن أنشأ الحج منها في عامه ذلك ~~قبل رجوعه إلى بلده وقبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته فهو متمتع بالعمرة إلى ~~الحج وعليه ما أوجب الله على من تمتع بالعمرة إلى الحج PageV08P343 # وذلك ما استيسر من الهدي يذبحه لله ويعطيه المساكين بمنى أو بمكة فإن لم ~~يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده والثلاثة الأيام ~~في الحج آخرها يوم عرفة فإن صامها من حين يحرم بحجه إلى يوم النحر فقد أدى ~~ما عليه من صيام أيام الحج وإن فاته ذلك فليس له صيام يوم النحر بإجماع من ~~علماء المسلمين نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في صيامه أيام ~~التشريق إذ هي من أيام الحج فرخص له خاصة في ذلك قوم وأبى من ذلك آخرون ~~وسنذكر ذلك إن شاء الله فهذا (1) إجماع من أهل العلم قديما وحديثا في ms1616 ~~المتعة والتمتع المراد بقول الله * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) * والمعنى ~~والله أعلم أنه تمتع بحله كله فحل له النساء وغير ذلك مما يحرم على المحرم ~~وسقط عنه السفر لحجه من بلده وسقط عنه الإحرام من ميقاته (في الحج) (2) وقد ~~قال بعض أصحابنا إنما ذلك لسقوط السفر خاصة لا لتمتعه (3) بالحل لأن القارن ~~لم يتمتع بحل وعليه دم والوجه العام ما ذكرت لك من تمتعه بحله وسقوط سفره ~~وسقوط الإحرام من ميقاته فلذلك (4) كله وجب الدم عليه إذ (5) حصل حاجا ولم ~~يحرم بحجه ذلك من ميقات أهله (6) ولا شخص لذلك الحج من موضعه بعد أن حصل ~~محرما في أشهر الحج وزمانه وحج من عامه فهذه العلة الموجبة عليه الدم والله ~~PageV08P344 # أعلم فإن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه ذلك ~~فليس بمتمتع ولا هدى عليه ولا صيام عند جماعة العلماء أيضا إلا الحسن ~~البصري فإنه قال عليه هدي حج أو لم يحج قال لأنه كان يقال (1) عمرة في أشهر ~~الحج متعة وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كان ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج ثم يرجعون ولا ~~يهدون فقيل لسعيد بن المسيب فإن حج من عامه قال عليه الهدي قال قتادة وقال ~~الحسن عليه الهدي حج أو لم يحج وهشيم عن يونس عن الحسن أنه قال عليه الهدي ~~حج أو لم يحج وقد روى عن يونس عن الحسن قال ليس عليه هدي والصحيح عن الحسن ~~ما ذكرنا أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير قال ~~أخبرنا ابن حميد حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن أشعث النجار (1) عن ~~الحسن قال إن (2) اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله (ثم حج) (3) من عامه ~~ذلك فعليه هدي لأنه كان يقال عمرة في أشهر الحج متعة وقد روى عن الحسن أيضا ~~في هذا الباب قول لم يتابع عليه أيضا ولا ms1617 ذهب إليه أحد من أهل العلم وذلك ~~أنه قال من اعتمر بعد يوم النحر فهي متعة والذي عليه جماعة الفقهاء وعامة ~~العلماء ما ذكرت لك قبل هذا PageV08P345 # روى هشيم وغيره عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال من اعتمر في أشهر ~~الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع وعليه الهدي فإن رجع إلى مصره ثم حج من ~~عامه فلا شيء عليه وعلى هذا الناس فإن ظن ظان أن معنى حديث مالك عن عبد ~~الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي ~~القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع ووجب عليه الهدي (أو الصيام إن لم ~~يجد هديا كمعنى ما روى عن الحسن في إيجاب الهدي) (1) على من اعتمر في أشهر ~~الحج وإن لم يحج فليس كما ظن ولا يعرف ذلك من مذهب ابن عمر وفي قوله (في) ~~(1) هذا الحديث قبل الحج دليل على أنه حج ولذلك فسره مالك في الموطأ فقال ~~بأثر حديثه ذلك قال مالك وذلك إذا أقام (2) حتى الحج ثم حج وذكر إسماعيل بن ~~إسحاق القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن ~~محمد الدراوردي عن عبيد الله (3) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول ~~من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم أقام حتى يحج فهو ~~متمتع عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا قال إسماعيل وحدثنا سليمان بن ~~حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه قال إذا اعتمر ~~الرجل في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه فليس عليه هدي وعلى هذا ~~جماعة العلماء على قدمنا PageV08P346 # وقد روى عن طاوس في التمتع (1) قولان هما أشد شذوذا مما ذكرنا عن الحسن ~~أحدهما أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج من عامه أنه ~~متمتع وهذا لم يقل (2) به ms1618 أحد من العلماء (فيما علمت) (3) غيره ولا ذهب ~~إليه أحد من فقهاء الأمصار وذلك والله أعلم أن شهور الحج أحق بالحج من ~~العمرة لأن العمرة جائزة في السنة كلها والحج إنما موضعه شهور معلومة فإذا ~~جعل (4) أحد العمرة في أشهر الحج (ولم يأت في ذلك العام بحج) (5) فقد جعلها ~~في موضع كان الحج أولى به (ثم رخص الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله في ~~عمل العمرة في أشهر الحج للمتمتع والقارن للحج معها ولمن شاء أن يفردها في ~~أشهر الحج كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) (6) والآخر قاله (7) في ~~المكي إذا تمتع من مصر من الأمصار فعليه الهدي وهذا لم يعرج عليه لظاهر قول ~~الله عز وجل * (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * والتمتع على ما ~~قد أوضحنا عن جماعة العلماء بالشرائط التي وصفنا وبالله توفيقنا واختلفوا ~~فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عملها (8) في أشهر الحج ثم حج من عامه ~~ذلك فقال مالك عمرته في الشهر الذي حل فيه PageV08P347 # يريد أن كان حل منها في غير أشهر الحج فليس بمتمتع وإن كان حل منها في ~~أشهر الحج فهو متمتع إن حج من عامه وقال الثوري إذا قدم الرجل معتمرا في ~~شهر رمضان وقد بقي عليه منه يوم أو يومان فلم يطف لعمرته حتى رأى (1) هلال ~~شوال فكان إبراهيم يقول هو متمتع وأحب إلى أن يهريق دما وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه إن طاف للعمرة ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة أشواط في شوال كان ~~متمتعا وإن طاف لها أربعة في رمضان وثلاثة في شوال لم يكن متمتعا وقال ~~الشافعي إذا طاف بالبيت في أشهر الحج للعمرة فهو متمتع إن حج من عامه ذلك ~~وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت وإنما ينظر إلى إكمالها (2) وقال ~~أبو ثور إذا دخل في العمرة في أشهر الحج فسواء طاف لها في رمضان أو في شوال ~~لا يكون بهذه العمرة متمتعا واختلفوا في وقت وجوب الهدي على ms1619 المتمتع فذكر ~~ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعدما يحرم ~~بالحج بعرفة أو غيرها أترى عليه هديا قال من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة ~~العقبة فلا أرى عليه هديا ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهدي قيل له فالهدي ~~من رأس المال أو من الثلث قال بل من رأس المال وقال الشافعي إذا أحرم بالحج ~~فقد وجب عليه دم المتعة إذا كان PageV08P348 # واجدا لذلك ذكره الزعفراني عنه وقال عنه (1) الربيع إذا أهل المتمتع ~~بالحج ثم مات من ساعته أو بعد قبل أن يصوم ففيها قولان أحدهما أن عليه دم ~~المتعة لأنه دين عليه ولا يجوز أن يصام عنه والآخر أنه لا دم عليه لأن ~~الوقت الذي وجب عليه فيه الصوم قد زال وغلب عليه واتفق مالك والشافعي وأبو ~~حنيفة وأصحابهم أن المتمتع إذا لم يجد هديا صام الثلاثة أيام إذا أحرم وأهل ~~بالحج إلى آخر يوم عرفة وهو قول أبي ثور وقال عطاء لا بأس أن يصوم المتمتع ~~في العشر وهو حلال قبل أن يحرم وقال مجاهد وطاوس إذا صامهن في أشهر الحج ~~أجزأه وأجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي ~~واختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم وجد الهدي قبل إكمال صومه ~~فذكر ابن وهب عن مالك قال إذا دخل في الصوم ثم وجد هديا فأحب إلي أن يهدي ~~وإن لم يفعل أجزأه الصيام وقال الشافعي يمضي في صومه وهو فرضه وكذلك قال ~~أبو ثور وقال أبو حنيفة إذا أيسر المتمتع في اليوم الثالث من صومه بطل ~~الصوم ووجب عليه الهدي وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر كان له أن يصوم ~~السبعة الأيام ولا يرجع إلى الهدي وقال إبراهيم النخعي إذا وجد ما يذبح قبل ~~أن يحل فليذبح وإن كان قد صام وإن لم يجد ما يذبح حتى يحل فقد أجزأه ~~(الصوم) (2) وقال عطاء إن صام ثم وجد ما يذبح فليذبح ms1620 حل أم لم يحل ما كان ~~في أيام التشريق واختلفوا فيما على من PageV08P349 # فاته صوم الثلاثة الأيام (1) قبل يوم النحر فذكر ابن وهب عن مالك قال من ~~نسي صوم الثلاثة الأيام في الحج أو مرض فيها فإن كان بمكة فليصم (الأيام ~~الثلاثة بمكة وقال إن لم يصم قبل يوم عرفة فليصم) (2) أيام منى الثلاثة ~~وليصم إذا رجع إلى أهله سبعة وإن كان رجع إلى أهله فليهد إن قدر فإن (3) لم ~~يقدر فليصم ثلاثة أيام في بلده وسبعة بعد ذلك وهو قول أبي ثور وتحصيل مذهب ~~مالك أنه إذا قدم بلده ولم يصم ثم وجد الهدي لم يجزه الصوم ولا يصوم إلا ~~إذا لم يجد هديا وقال أبو حنيفة وأصحابه أن انقضى يوم عرفة ولم يصم الثلاثة ~~أيام فعليه دم لا يجزيه غيره وقال الشافعي بالعراق يصوم أيام منى إن لم يكن ~~صام قبل يوم النحر وقال بمصر لا يصومها وعليه أكثر أصحابه ويصومها كلها إذا ~~رجع إلى بلده فإن مات قبل ذلك أطعم عنه وأجمعوا على أن رجلا من (غير) (4) ~~أهل مكة لو قدم (مكة) (4) معتمرا في أشهر الحج عازما على الإقامة بها ثم ~~أنشأ الحج من عامه ذلك (فحج) (4) أنه متمتع عليه ما على المتمتع وأجمعوا ~~على أن مكيا لو أهل بعمرة من خارج الحرم في أشهر الحج فقضاها ثم حج من عامه ~~ذلك أنه من حاضر المسجد الحرام الذين لا متعة لهم وأن لا شيء عليه (5) ~~PageV08P350 # وأجمعوا في المكي يجيء من وراء الميقات محرما بعمرة ثم ينشئ الحج من مكة ~~وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه لا دم عليه وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان ~~له أهل فيها وفي غيرها وأجمعوا على أنه لو انتقل عن مكة بأهله وسكن غيرها ~~ثم قدمها في أشهر الحج معتمرا فأقام (بها حتى حج من عامه) (1) أنه متمتع ~~كسائر أهل الآفاق وقد ذكرنا مسألة طاوس فيما مضى من هذا الباب واتفق مالك ~~والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم (2) والثوري وأبو ثور على أن المتمتع ms1621 يطوف ~~لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه بعد (أيضا) (3) طواف آخر لحجه ~~وسعي بين الصفا والمروة وروى عن عطاء وطاوس ومجاهد أنه يكفيه سعي واحد بين ~~الصفا والمروة وأما طواف القارن فقد ذكرناه في باب ابن شهاب عن عروة ~~واختلفوا في حكم المتمتع الذي يسوق الهدي فقال مالك إن كان متمتعا حل إذا ~~طاف وسعى ولا ينحر هديه (إلا بمنى) (4) إلا أن يكون مفردا للعمرة فإن كان ~~مفردا للعمرة (5) نحر هديه بمكة وإن كان قارنا نحره بمنى ذكره ابن وهب عن ~~مالك وقال مالك من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع لم يجزه ذلك وعليه هدي آخر ~~للمتعة (6) لأنه إنما يصير متمتعا إذا أنشأ الحج بعد أن حل من عمرته وحينئذ ~~يجب عليه الهدي PageV08P351 # وقال أبو حنيفة والثوري وأبو ثور وإسحاق لا ينحر المتمتع هديه إلى يوم ~~النحر وقال أحمد إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه وإن قدم في ~~العشر لم ينحر إلا يوم النحر وقاله عطاء (1) وقال الشافعي يحل من عمرته إذا ~~طاف وسعى ساق (1) هديا أو لم يسق وقال أبو ثور يحل ولكن لا ينحر هديه حتى ~~يحرم بالحج وينحره يوم النحر وقول (2) أحمد بن حنبل في التمتع ومسائله ~~المذكورة هاهنا كلها كقول الشافعي سواء وله قولان أيضا في صيام المتمتع ~~أيام التشريق إن لم يصم قبل يوم النحر وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يسق ~~المتمتع هديا فإذا فرغ من عمرته صار حلالا فلا يزال كذلك حتى يحرم بالحج ~~فيصير حراما ولو (كان) (3) ساق هديا لمتعته لم يحل من عمرته حتى يحل من ~~حجته لأنه ساق الهدي على حديث حفصة (1) وحجة الشافعي في جواز إحلاله إن ~~المتمتع إنما يكون متمتعا إذا استمتع بإحلاله إلى أن يحرم بالحج فأما (4) ~~من لم يحل من المعتمرين فإنما هو قارن لا متمتع والقران قد أباح التمتع ~~PageV08P352 # فهذه جملة أصول أحكام التمتع بالعمرة إلى الحج وهذا هو الوجه المشهور في ~~التمتع وقد قيل أن هذا الوجه هو الذي روى ms1622 عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن ~~مسعود كراهيته وقالا أو إحداهما يأتي أحدهم منى وذكره يقطر منيا وقد أجمع ~~علماء المسلمين على جواز هذا وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحه ~~وأذن فيه وقد قال جماعة من العلماء إنما كرهه عمر رضي الله عنه لأن أهل ~~الحرم كانوا قد أصابتهم يومئذ مجاعة فأراد عمر أن ينتدب الناس إليهم ~~لينعشوا (1) بما يجلب من المير وقال آخرون (2) أحب أن يزار البيت في العام ~~مرتين (مرة) (3) للحج ومرة للعمرة ورأى أن الأفراد أفضل فكان يميل إليه ~~ويأمر به وينهى عن غيره استحبابا ولذلك قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه ~~أتم لحج أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج أخبرنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن ~~إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى (1) عن ملك بن دينار قال سألت بالحجاز عطاء ~~بن PageV08P353 # أبي رباح وطاووسا والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسألت بالبصرة الحسن ~~وجابر بن زيد ومعبدا الجهني وأبا المتوكل الناجي كلهم أمرني بمتعة الحج ~~والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج هو أن يجمع الرجل بين ~~العمرة والحج (1) فيهل بهما جميعا في أشهر الحج أو (2) غيرها يقول لبيك ~~بعمرة وحجة معا فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا ~~أو طاف طوافين وسعى سعيين على مذهب من رأى ذلك وقد ذكرنا القائلين بالقولين ~~جميعا وحجة (3) كل فريق منهم في باب ابن شهاب عن عروة وإنما جعل القران من ~~باب التمتع لأن القارن متمتع بترك النصب (4) في السفر إلى العمرة مرة وإلى ~~الحج أخرى وتمتع بجمعهما لم يحرم لكل واحدة من ميقاته وضم إلى الحج فدخل ~~تحت قول الله عز وجل * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) * ~~وهذا وجه من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه وأهل المدينة لا يجيزون ~~الجمع بين الحج والعمرة إلا بسياق الهدي وهو عندهم ms1623 بدنة لا يجوز دونها وأهل ~~العراق يختارون البدنة ويستحبونها وتجزى (5) عندهم عن القارون شاة وهو قول ~~الشافعي وقد قال في بعض كتبه القارون أخف PageV08P354 # حالا من المتمتع فإن لم يجد القارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ~~إذا رجع إلى بلده حكمه في ذلك حكم المتمتع بالعمرة إلى الحج ومما يدلك (1) ~~على أن (2) القران تمتع قول ابن عمر إنما جعل القران لأهل الآفاق وتلا * ~~(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * فمن كان من حاضري المسجد ~~الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا تمتع ومن لم يكن أهله حاضري ~~المسجد الحرام وقرن أو تمتع فعليه دم وكان عبد الملك بن الماجشون يقول إذا ~~قرن المكي الحج مع العمرة كان عليه دم القران من أجل أن الله تعالى إنما ~~أسقط عن أهل مكة الدم والصيام في التمتع لا في القران وقال مالك لا أحب ~~لمكي أن يقرن بين الحج والعمرة وما سمعت أن مكيا قرن فإن فعل لم يكن عليه ~~دم ولا صيام وعلى قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك والوجه الثالث من التمتع ~~هو الذي تواعد عليه عمر بن الخطاب الناس وقال متعتان كانتا على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج وقد تنازع ~~العلماء (3) بعده في جواز هذا الوجه هلم جرا وذلك أن يهل الرجل بالحج حتى ~~إذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية ~~فهذا هو الوجه الذي تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه ~~أمر أصحابه في PageV08P355 # حجته من لم يكن معه منهم هدي ولم يسقه وكان قد أحرم بالحج أن يجعلها عمرة ~~وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولم يدفعوا ~~شيئا منها إلا أنهم اختلفوا في القول بها والعمل لعلل نذكرها إن شاء الله ~~فجمهور أهل العلم على ترك العمل بها لأنها عنده خصوص خص بها ms1624 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (أصحابه) (1) في حجته تلك لعلة قالها ابن عباس رحمه الله ~~قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور (2) ويجعلون المحرم ~~صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر أو قالوا دخل صفر حلت ~~العمرة لمن اعتمر ذكره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن وهيب عن ابن طاوس عن ~~أبيه عن ابن عباس (قال أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ~~وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية ~~يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور (3) وكانوا يسمون المحرم صفر ~~وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر ~~فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة ~~فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله) (4) PageV08P356 # ففي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج في ~~العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها فكان (1) ذلك له ولمن معه ~~خاصة لأن الله قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيهما أمرا مطلقا ولا ~~يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب (ناسخ) (2) ~~أو سنة مبينة واحتجوا من الحديث بما حدثنا به محمد بن إبراهيم قال حدثنا ~~محمد بن معاوية قال (3) حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم عن ~~عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه ~~قال قلنا يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لنا خاصة ~~(1) وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل (حدثنا ~~الحميدي) (4) حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال سمعت ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن يذكر عن الحارث (بن بلال بن الحارث) (5) المزني عن أبيه قال قلت ~~يا رسول الله افسخ ms1625 الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا قال بل لنا خاصة وحدثنا سعيد ~~وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا حجاج بن منهال ~~حدثنا أبو عوانة عن معاوية بن PageV08P357 # إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سئل عثمان بن عفان عن متعة الحج ~~فقال كانت لنا ليست لكم وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ~~ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن ذر قال إنما ~~كانت المتعة بالحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وقال أبو معاوية ~~يعني أن يجعل الحج عمرة وقال إسماعيل حدثنا حجاج حدثنا عبد الوهاب الثقفي ~~عن يحيى بن سعيد قال أخبرني المرقع (1) عن أبي ذر قال ما كانت لأحد بعدنا ~~أن يحرم بالحج ثم يفسخها بعمرة وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز (2) والعراق ~~والشام كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم وأكثر علماء ~~التابعين وجمهور فقهاء المسلمين إلا شيء يروى عن ابن عباس وعن الحسن البصري ~~وبه قال أحمد بن حنبل قال (3) أحمد بن حنبل لا أرد تلك الآثار المتواترة ~~الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن ~~بلال عن أبيه وبقول أبي ذر قال ولم يجمعوا على ما قال أبو ذر ولو أجمعوا ~~كان حجة وقد خالف ابن عباس أبا ذر ولم يجعله خصوصا وذكر عن يحيى القطان عن ~~الأجلح (1) عن عبد الله بن أبي PageV08P358 # الهذيل قال كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل يزعم أنه مهل بالحج وأنه ~~طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقال له ابن عباس أنت معتمر فقال له الرجل لم ~~أرد عمرة فقال أنت معتمر وروى ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير أنه قال ~~لابن عباس أضللت الناس قال وما ذاك قال تفتي الناس إذا طافوا بالبيت فقد ~~حلوا وقال أبو بكر وعمر من أحرم بالحج لم يزل محرما إلى يوم النحر فقال ابن ~~عباس أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1626 وتحدثوني عن أبي بكر وعمر ~~فقال عروة كانا أعلم برسول الله منك وذكر روح بن عبادة عن أشعث عن الحسن ~~جواز فسخ الحج في العمرة واحتج أحمد ومن قاله بهذا القول بقول سراقة بن ~~مالك بن جعشم في حديث جابر يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا أم للأبد قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأبد وهذا يحتمل أن يكون أراد وجوب ذلك ~~مرة في الدهر والله أعلم والوجه الرابع من المتعة متعة المحصر ومن صد عن ~~البيت ذكر يعقوب بن شيبة أنبأنا أبو سلمة التبوذكي حدثنا وهيب حدثنا إسحاق ~~بن سويد (قال) (1) سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب ويقول يا أيها (2) ~~الناس إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون (3) ولكن التمتع ~~بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدو PageV08P359 # أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا ~~والمروة ثم يتمتع بحله إلى العام المستقبل (1) ثم يحج ويهدي وسنذكر وجوه ~~ذلك في باب نافع عن ابن عمر إن شاء الله وأما قول سعد صنعها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وصنعناها معه فليس فيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تمتع لأن عائشة وجابرا يقولان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد ~~الحج ويقول أنس وابن عباس وجماعة قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ~~أنس سمعته يلبي بعمرة وحجة معا وقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في ~~الحج إلى يوم القيامة (2) ويحتمل قوله صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بمعنى اذن فيها وأباحها وإذا أمر الرئيس بالشيء جاز أن يضاف فعله إليه كما ~~يقال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا وقطع في السرقة ونحو هذا ~~ومن هذا المعنى قول الله عز وجل * (ونادى فرعون في قومه) * أي أمر فنودي ~~والله أعلم PageV08P360 # ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن القرشي العدوي الأعرج حديث واحد ~~وهو عبد الحميد بن ms1627 عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل مدني ثقة مشهور ولي ~~الكوفة لعمر بن عبد العزيز ولما ولاه عمر بن عبد العزيز الكوفة (ضم إليه ~~أبا الزناد يستكتبه) (1) واستقضى (عبد الحميد على الكوفة) (1) الشعبي أيام ~~امارته وكان فاضلا ناسكا روى عنه ابن شهاب والحكم بن عتيبة وابنه يزيد بن ~~عبد الحميد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وكان رحمه الله أعرج وصاحب شرطته ~~أعرج فقال فيه الحكم (1) بن عبدل الشاعر أبياتا منها قوله * وأميرنا وأمير ~~شرطتنا معا * لكليهما يا قومنا (رجلان) (2 * مالك عن ابن شهاب عن عبد ~~الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ~~بن نوفل عن عبد PageV08P361 # الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ (1) لقيه ~~أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع ~~بالشام قال ابن عباس فقال عمر أدع (1) لي المهاجرين فدعاهم فاستشارهم ~~وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا عليه فقال بعضهم قد خرجت لأمر ~~ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال أدع ~~لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم ~~فقال ارتفعوا عني ثم قال أدع (2) لي من كان هاهنا من مشيخة (2) قريش من ~~مهاجرة الفتح فدعوتهم له فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا نرى أن ترجع ~~بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر ~~فأصبحوا (عليه) (3) فقال أبو عبيدة فرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك ~~قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كانت لك إبل ~~فهبطت (بها) (3) واديا له عدوتان إحداهما (4) خصبة PageV08P362 # والأخرى (1) جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة ~~رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا ms1628 (2) في بعض حاجاته ~~(3) فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ~~سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا ~~منه فحمد الله عمر ثم انصرف (1) هكذا هذا الحديث في الموطأ (4) عند أكثر ~~الرواة ورواه إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير عن مالك عن ابن شهاب عن عبد ~~الحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه ~~عن ابن عباس وليس في الموطأ عن أبيه ورواه ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن ~~عبد الحميد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس لم ~~يقل عن عبد الله بن عبد الله والذي في الموطأ عن عبد الله بن عبد الله بن ~~الحارث ورواية يونس عن ابن شهاب كما قال ابن وهب وأظنه دخل عليه لفظ أحدهما ~~في الآخر ورواية صالح بن نصر لهذا الحديث كما روى ابن وهب PageV08P363 # وأما عبد الحميد فقد تقدم القول فيه وأما عبد الله (بن عبد الله) (1) بن ~~الحارث بن نوفل فمشهور روى عنه ابن شهاب أحاديث منها حديث الصدقة الحديث ~~الطويل الذي فيه إنما الصدقة أوساخ الناس يرويه مالك وصالح بن كيسان ~~وغيرهما عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث هذا عن عبد المطلب ~~بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ويروي عبد الله بن عبد الله هذا أيضا عن ~~أبيه المعروف بببة قال سألت في إمارة عثمان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم متوافرون عن صلاة الضحى روى هذا الخبر أيضا الزهري عنه عن أبيه وقد ~~اختلف عليه فيه فقيل عن عبد الله عن أبيه وقيل عن عبيد الله عن أبيه ~~والصواب فيه إن شاء الله عبد الله وكذلك قال عبد الكريم أبو أمية ويزيد بن ~~أبي زياد عنه في حديث صلاة الضحى فابن شهاب يروي عن عبد الله (بن عبد الله) ~~(1) بن الحارث ms1629 نفسه ويروي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عنه فاعلم (2) وأما ~~محمد بن عبد الله أخو عبد الله بن عبد الله هذا فقد تقدم ذكره في الباب (3) ~~قبل هذا وأما أخوهما (4) عبيد الله فمعروف أيضا عند أهل الأثر وأهل النسب ~~وله ابن يسمى العباس ولهم عند أهل النسب اخوان أحدهما الصلت بن عبد الله بن ~~الحارث بن نوفل كان من رجال قريش وكان عنده بنتان لعلي بن أبي طالب قال ~~العدوي وكان فقيها PageV08P364 # قال أبو عمر أظنه كان له حظ من العلم ولا أحفظ له رواية وعون بن عبد الله ~~بن الحارث وابنه الحارث بن عون كان جوادا وفيه يقول الشاعر * لولا ندى ~~الحارث مات الندى * وانقطع المسؤول والسائل * فأما قول الذهلي بأنه ببه كان ~~له ثلاثة (1) بنين فإنما أخذه من الأحاديث (2) ولم يطالع ما قاله أهل النسب ~~والله أعلم وفي هذا الحديث من المعاني خروج الخليفة إلى أعماله يطالعها ~~وينظر إليها ويعرف أحوال أهلها وكان عمر رضي الله عنه قد خرج إلى الشام ~~مرتين في قول بعضهم ومنهم من يقول لم يخرج إلا مرة واحدة وهي هذه والمعروف ~~عند أهل السير أنه خرج إليها مرتين ذكر خليفة (1) عن ابن (3) الكلبي قال ~~لما صالح أبو عبيدة أهل حلب شخص وعلى مقدمته خالد بن الوليد فحاصرا أهل ~~إيليا فسألوه الصلح على أن يكون عمر هو يعطيهم ذلك ويكتب لهم أمانا فكتب ~~أبو PageV08P365 # عبيدة إلى عمر فقدم عمر فصالحهم فأقام أياما ثم شخص إلى المدينة وذلك في ~~سنة ست عشرة قال أبو عمر وكان خروجه المذكور في هذا الحديث سنة سبع عشرة ~~قال خليفة بن خياط فيها خرج عمر بن الخطاب إلى الشام واستخلف على المدينة ~~زيد بن ثابت وانصرف من سرغ وبها الطاعون (وقد تقدم في باب ابن شهاب عن عبد ~~الله بن عمر بن ربيعة في ذكر سرغ ومعنى الطاعون وأخبار في الفرار منه ما ~~يغني عن تكراره هاهنا حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا ms1630 أبي ~~حدثنا عبد الله بن يونس حدثنا بقي حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر ~~حدثنا هشام بن سعد قال حدثني عروة بن رويم عن القاسم عن عبد الله بن عمرو ~~قال جئت عمر حين قدم الشام فوجدته قائلا في خبائه فانتظرته في فيء الخباء ~~فسمعته حين تضور من نومه وهو يقول اللهم أغفر لي رجوعي من غزوة سرغ يعني ~~حين رجع من أجل الوباء) (1) وفيه استعمال الخليفة أمراء عددا في موضع واحد ~~لوجوه يصرفهم فيها وكان عمر قد قسم الشام على أربعة أمراء تحت يد كل واحد ~~منهم جند وناحية من الشام منهم أبو عبيدة (بن الجراح) (2) وشرحبيل بن حسنة ~~ويزيد بن أبي سفيان وأحسب الرابع معاذ بن جبل كل واحد منهم على ناحية من ~~(الشام) (2) ثم لم يمت عمر حتى جمع الشام PageV08P366 # لمعاوية وقد استخلف زيد بن ثابت مرات على المدينة في خروجه إلى الحج وما ~~أظنه استخلف غير زيد بن ثابت قط في خروجه من المدينة إلا ما حكى عن أبي ~~المليح (1) أن عمر استخلف خالا له مرة واحدة على المدينة يقال له عبد الله ~~وأما عماله في أقطار الأرض فكثير وكان يعزل ويولي كثيرا لا حاجة بنا إلى ~~ذكرهم هاهنا وإنما ذكرنا هذا لما في الحديث من من ذكر أمراء الأجناد أبو ~~عبيدة وأصحابه وفيه دليل على إباحة العمل والولاية وأن لا بأس للصالحين ~~والعلماء إذا كان الخليفة فاضلا عالما يأمر بالحق ويعدل (وفيه دليل على ~~استعمال مشورة من يوثق بفهمه وعقله عند نزول الأمر المعضل) (1) وفيه دليل ~~على أن المسألة إذا كان سبيلها الاجتهاد ووقع فيها الاختلاف لم يجز لأحد ~~القائلين فيها عيب (2) مخالفه ولا الطعن عليه لأنهم (3) اختلفوا وهم القدوة ~~فلم يعب أحد (4) منهم على صاحبه اجتهاده ولا وجد عليه في نفسه إلى الله ~~الشكوى وهو المستعان على أمة نحن بين أظهرها تستحل الأعراض والدماء إذا ~~خولفت فيما تجيء PageV08P367 # به من الخطأ وفيه دليل على أن المجتهد إذا قاده اجتهاده إلى شيء خالفه ms1631 ~~فيه صاحبه لم يجز له الميل إلى قول (1) صاحبه إذا لم يبن موقع الصواب فيه ~~ولا قام له الدليل عليه وفيه دليل على أن الإمام والحاكم إذا نزلت به نازلة ~~لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ~~ويشاورهم فإن لم يأت واحد منهم بدليل كتاب ولا سنة غير اجتهاده كان عليه ~~الميل إلى الأصلح (2) والأخذ بما يراه وفيه دليل على أن الاختلاف لا يوجب ~~حكما وإنما يوجبه النظر وأن الإجماع يوجب الحكم والعمل وفيه دليل على إثبات ~~المناظرة والمجادلة عند الخلاف في النوازل والأحكام ألا ترى إلى قول أبي ~~عبيدة لعمر رحمهما الله تعالى تفر من قدر الله فقال نعم أفر من قدر الله ~~إلى قدر الله ثم قال (له) (3) أرأيت (4) فقايسه وناظره بما يشبه في مسألته ~~وفي دليل على أن الاختلاف إذا نزل وقام الحجاج (فالحجة) (5) والفلج بيد من ~~أدلى بالسنة إذا لم يكن من الكتاب نص لا يختلف في تأويله وبهذا أمر الله ~~عباده عند التنازع أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه فمن ~~كان عنده من ذلك (6) علم وجب الانقياد إليه PageV08P368 # وفيه دليل على أن الحديث يسمى علما ويطلق ذلك عليه ألا ترى إلى قول عبد ~~الرحمن بن عوف عندي من هذا علم (1) وفيه (دليل على) (2) أن الخلق يجرون في ~~قدر الله وعلمه وأن أحدا منهم أو شيئا لا يخرج عن حكمه (3) وإرادته ومشيئته ~~لا شريك له وفيه أن العالم قد يوجد عند من هو في العلم دونه ما لا يوجد منه ~~عنده لأنه معلوم أن موضع عمر من العلم ومكانه من الفهم ودنوه من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في المدخل والمخرج فوق عبد الرحمن بن عوف وقد كان في ~~هذا الباب عند عبد الرحمن عنه عليه السلام ما جهله (4) عمر وهذا واضح يغني ~~عن (5) القول فيه وقد جهل محمد بن سيرين حديث رجوع عمر من أجل الطاعون ذكر ~~ابن أبي شيبة قال حدثنا ms1632 أبو أسامة عن ابن عون عن محمد (1) قال ذكر له أن ~~عمر رجع من الشام حين سمع بها وباء فلم يعرفه وقال إنما أخبر أن الصائفة ~~(2) لا تخرج العام فرجع وفيه أن القاضي والإمام والحاكم لا ينفذ قضاء ولا ~~يفصله إلا عن PageV08P369 # مشورة من بحضرته ويصل إليه ويقدر عليه من علماء موضعه وهذا مشهور من مذهب ~~عمر رضي الله عنه ذكر سيف بن عمر (1) عن عبد الله بن المستورد عن محمد بن ~~سيرين قال عهد عمر إلى القضاة أن لا يصرموا القضاء إلا عن مشورة وعن ملا ~~وتشاور فإنه لم يبلغ من علم عالم أن يجتزىء به حتى يجمع بين علمه وعلم غيره ~~* وتمثل خليلي ليس الرأي في صدر * واحد أثيرا على اليوم ما يرياني * قال ~~سيف وحدثنا سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الأنصاري عن أبيه عن عبيد بن صخر بن ~~لوذان الأنصاري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل معلما ~~لأهل اليمن وحضرموت قال يا معاذ إنك تقدم على أهل كتاب وإنهم سائلوك فذكر ~~الحديث وفيه ولا تقضين إلا بعلم وإن أشكل عليك أمر فسل واستشر فإن المستشير ~~معان والمستشار مؤتمن وإن التبس عليك فقف حتى تتبين أو تكتب إلي ولا تصرمن ~~قضاء فيما لم تجده في كتاب الله أو سنتي إلا عن ملا وذكر تمام الخبر) وفيه ~~دليل على عظيم ما كان عليه القوم من الأنصاف للعلم والانقياد إليه وكيف لا ~~يكون كذلك وهم خير الأمم رضي الله عنهم وفيه دليل على استعمال خبر الواحد ~~وقبوله وإيجاب العمل به وهذا هو أوضح وأقوى ما نرى من جهة الآثار في قبول ~~خبر الواحد لأن ذلك كان في جماعة الصحابة وبمحضرهم في أمر قد أشكل عليهم ~~فلم PageV08P370 # يقل لعبد الرحمن بن عوف أنت واحد والواحد لا يجب قبول خبره إنما يجب قبول ~~خبر الكافة ما أعظم ضلال من قال بهذا والله عز وجل يقول * (إن جاءكم فاسق ~~بنبأ فتبينوا) * وقرئت فتثبتوا فلو كان العدل ms1633 إذا جاء بنبأ يتثبت (1) في ~~خبره ولم ينفذ لاستوى الفاسق والعدل وهذا خلاف القرآن قال الله عز وجل * ~~(أم نجعل المتقين كالفجار) * والقول في خبر العدل من جهة النظر له موضع غير ~~هذا وما التوفيق إلا بالله وقد مضى في (معنى) (2) الطاعون أخبار وتفسير في ~~باب ابن شهاب (عن عبد الله بن عامر) (3) لا معنى لتكرارها هاهنا والعرب ~~تزعم أن الطاعون طعن من الشيطان وتسميه أيضا رماح الجن ولهم في ذلك أشعار ~~لم أذكرها لأني على غير يقين منها وقد روى أن عمرو بن العاص قام في الناس ~~في طاعون عمواس بالشام وقال (4) إن هذا الطاعون قد ظهر وإنما هو رجز من ~~الشيطان ففروا منه في هذه الشعاب فأنكر ذلك عليه معاذ بن جبل (حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا دحيم حدثنا ~~الوليد (بن مسلم) (5) عن الوليد بن محمد عن الزهري قال أصاب الناس طاعون ~~بالجابية فقام عمرو بن العاص وقال تفرقوا عنه فإنما هو بمنزلة نار فقام ~~معاذ بن جبل فقال لقد كنت فينا ولأنت أضل من PageV08P371 # حمار أهلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو رحمة لهذه الأمة ~~اللهم فاذكر معاذا وآل معاذ فيمن تذكر بهذه الرحمة (1) قال دحيم حدثنا عفان ~~عن شعبة عن يزيد (2) بن خمير قال سمعت شرحبيل بن شفعة (3) يحدث عن عمرو بن ~~العاص قال وقع الطاعون بالشام فقال عمرو إنه رجس فتفرقوا عنه فقال شرحبيل ~~(4) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها رحمة بكم ودعوة نبيكم ~~أظنه أراد بقوله ودعوة نبيكم قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فناء أمتي ~~بالطعن والطاعون (5) وقد ذكرنا هذا الخبر في مواضع من هذا الكتاب وروينا عن ~~ابن مسعود أنه قال الطاعون فتنة على المقيم والفار أما الفار فيقول فررت ~~فنجوت وأما المقيم فيقول أقمت فمت وكذبا فر من لم يجئ أجله وأقام من جاء ~~أجله) (1) (وقد مضى القول في الفرار من الطاعون في باب ابن ms1634 شهاب عن عبد ~~الله بن عامر بن ربيعة والحمد لله) (2) PageV08P372 # ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص حديث واحد وهو عامر بن سعد بن أبي ~~وقاص واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري (وقد) ~~(1) ذكرنا أباه في كتابنا (1) في الصحابة بما فيه كفاية وعامر هذا أحد ثقات ~~التابعين وهم خمسة إخوة كلهم (2) روى الحديث عامر بن سعد هذا سكن المدينة ~~ومات بها سنة أربع ومائة وقيل أنه توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك ومصعب ~~بن سعد سكن الكوفة ومات بها وروى (3) عنه أهلها وكانت وفاته سنة ثلاث ومائة ~~ومحمد بن سعد بن أبي وقاص خرج مع ابن الأشعث وقتله الحجاج وابنه إسماعيل بن ~~محمد روى عنه العلم (روى عنه مالك وغيره) (4) وموسى بن سعد روى عنه ~~(الحديث) (5) وعن ابنه مجاهد بن موسى وعمر بن سعد ولى (6) قتل الحسين ثم ~~قتله المختار بن أبي عبيد (وقتل) (7) معه ابنه حفص بن عمر وأبو بكر بن حفص ~~بن عمر أحد رواة الحديث (وثقاتهم (8) وفقهائهم وأهل العلم بالسير والخبر ~~منهم وكل بني سعد من حملة العلم من التابعين) PageV08P373 # وفي هذا الحديث دليل على أن أي واحد منهم لم يدرك النبي صلى الله عليه ~~وسلم لقوله ولا ترثني إلا ابنة لي (أو الا ابنتي على ما روى من اختلاف ~~ألفاظ نقلة حديثه هنا وذلك يومئذ لأنه توفي وله بنات ومرضه ذلك في حجة ~~الوداع فيما ذكر أكثر أصحاب ابن شهاب عنه في هذا الحديث وقال فيه ابن عيينة ~~عنه عام الفتح ولا أعلم أحدا من أصحاب الزهري قال ذلك فيه عنه غير ابن ~~عيينة وسنذكر روايته في ذلك وقول من وافقه عليه من غير رواة ابن شهاب بعد ~~في هذا الباب إن شاء الله (1) مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ~~عن أبيه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع وبي ~~وجع (2) قد (3) اشتد بي فقلت يا ms1635 رسول الله قد بلغ مني (3) الوجع ما ترى ~~وأنا ذو مال ولا ترثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا PageV08P374 # قلت فالشطر (1) قال لا قلت الثلث (2) قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ~~ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي ~~بها وجه الله إلا أجرت فيها (3) حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول ~~الله اخلف (4) بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به ~~رفعة (5) ودرجة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض ~~لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن مات بمكة (1) هذا حديث قد اتفق أهل العلم على ~~صحة إسناده وجعله جمهور الفقهاء أصلا في مقدار الوصية وإنه لا يتجاوز بها ~~الثلث إلا أن في بعض ألفاظه اختلافا عند نقلته فمن ذلك أن ابن عيينة قال ~~فيه عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه مرضت عام الفتح انفرد بذلك عن ابن ~~شهاب فيما علمت وقد روينا هذا الحديث من طريق معمر ويونس بن يزيد وعبد ~~العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن PageV08P375 # أبي عتيق وإبراهيم بن سعد فكلهم قال فيه عن ابن شهاب عام حجة الوداع كما ~~قال مالك حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن ~~عثمان قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل وأحمد بن زهير قالا حدثنا الحميدي ~~قالا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد ~~بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت بمكة عام الفتح مرضا أشفيت (1) منه فأتاني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ~~وليس لي من يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بمالي كله قال ms1636 لا قال قلت أفأتصدق ~~بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير ~~وذكر الحديث قال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني وذكر هذا الحديث فقال ~~قال معمر ويونس ومالك حجة الوداع وقال ابن عيينة عام الفتح قال والذين ~~قالوا حجة الوداع أصوب قال أبو عمر لم أجد ذكر عام الفتح إلا في رواية ابن ~~عيينة لهذا الحديث وفي حديث عمرو القاري رجل من الصحابة في هذا الحديث رواه ~~عفان بن PageV08P376 # مسلم عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم (1) عن عمرو (1) ~~القاري عن أبيه عن جده عمرو القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ~~مكة عام الفتح فخلف سعدا مريضا حين خرج إلى حنين فلما قدم من الجعرانة ~~معتمرا دخل عليه وهو وجع مغلوب فقال سعد يا رسول الله إن لي مالا وإني أورث ~~كلالة أفأوصي بمالي كله أو أتصدق بمالي كله قال لا وذكر الحديث هكذا في ~~حديث عمرو القاري أفأوصي على الشك أيضا وأما حديث ابن شهاب فلم يختلف عنه ~~أصحابه لا ابن عيينة ولا غيره أنه قال فيه أفأتصق بمالي كله أو بثلثي مالي ~~ولم يقل أفأوصي فإن صحت هذه اللفظة قوله أفأتصدق كان في ذلك حجة قاطعة لما ~~ذهب إليه جمهور أهل العلم في هبات المريض وصدقاته وعتقه أن ذلك من ثلثه لا ~~من جميع ماله وهو قول مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة ~~وأصحابه وأحمد وعامة أهل الحديث والرأي وحجتهم حديث عمران بن حصين في الذي ~~أعتق ستة PageV08P377 # أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم ثم توفي فأعتق رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم منهم اثنين وأرق أربعة وقالت فرقة من أهل النظر (وأهل الظاهر) (1) ~~منهم داود في هبة المريض أنها من جميع ماله والحجة عليهم شذوذهم عن السلف ~~ومخالفة الجمهور وما ذكرنا في هذا الباب من حديث سعد وعمران بن حصين وقد ~~قال بعض أهل العلم أن عامر بن سعد ms1637 هو الذي قال في حديث سعد أفأتصدق بثلثي ~~مالي أو بمالي وأما مصعب بن سعد فإنما قال أفأوصي ولم يقل أفأتصدق والذي ~~أقوله أن ابن شهاب هو الذي قال عن عامر بن سعد في هذا الحديث أفأتصدق لأن ~~غير ابن شهاب رواه عن عامر فقال فيه أفأوصي كما قال مصعب بن سعد وهو الصحيح ~~إن شاء الله روى شعبة والثوري عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن ~~أبي وقاص قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن ~~يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله سعد بن عفراء قلت يا رسول الله ~~أفأوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث ~~كثير وذكر تمام الحديث (1) حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن PageV08P378 # وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ~~عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقلت له أوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا قلت فالثلث قال ~~نعم والثلث كثير فهذه الآثار في الوصية بالثلث وأجمع علماء (1) المسلمين ~~على أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بنين أو عصبة ~~واختلفوا إذا لم يترك بنين ولا عصبة ولا وارثا بنسب (2) أو نكاح فقال ابن ~~مسعود إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله (وعن أبي موسى الأشعري مثله) ~~(3) وقال بقولهما (4) قوم منهم مسروق وعبيدة (1) السلماني) (5) وبه قال ~~إسحاق بن راهويه واختلف في ذلك قول أحمد (6) PageV08P379 # وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن يقول بقول (1) زيد بن ثابت في هذه ~~المسألة ومن حجتهم أن الاقتصار على الثلث (في الوصية) (2) إنما كان من أجل ~~أن يدع (3) ورثته أغنياء وهذا لا ورثة له فليس ممن عني بالحديث والله أعلم ~~(4) (ذكر عبد ms1638 الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى أجاز وصية ~~امرأة بمالها كله لم يكن لها وارث وعن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة ~~قال قال لي ابن مسعود إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت ولا يدع عصبة ولا ~~رحما فما يمنعه إذا كان ذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين وعن معمر عن ~~أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال إذا مات الرجل وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة ~~يرثونه فإنه يوصي بماله كله حيث شاء وعن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد ~~عن الشعبي عن مسروق مثله) (5) وقال زيد بن ثابت لا يجوز (لأحد أن بوصي ~~بأكثر من ثلثه كان له بنون أو ورث كلالة أو ورثه جماعة المسلمين) (6) لأن ~~بيت مالهم عصبة من لا عصبة له وبهذا القول قال جمهور أهل العلم وإليه ذهب ~~جماعة فقهاء الأمصار إلا ما ذكرنا (7) عن طوائف من المتأخرين من أصحابهم ~~وفي هذا الحديث تخصيص للقرآن لأنه أطلق الوصية PageV08P380 # ولم يقيدها بمقدار لا يتعدى وكان مراده عز وجل من كلامه ما بينه عنه ~~رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل * (وأنزلنا إليك الذكر لتبين ~~للناس ما نزل إليهم) * يعني (1) لتبين لهم مراد ربهم فيما أحتمله التأويل ~~من كتابهم الذي نزل عليهم وسيأتي القول في حكم الوصية لغير الوالدين ~~والأقربين في باب نافع وباب يحيى بن سعيد إن شاء الله وأجمع فقهاء الأمصار ~~أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة جازت وإن لم يجزها الورثة لم ~~يجز منها إلا الثلث وقال أهل الظاهر أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز ~~أجازها الورثة أو لم يجيزوها وهو قول عبد الرحمن بن كيسان وإلى هذا ذهب ~~المزني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال له أوصي (2) بشطر ~~مالي قال لا ولم يقل له إن أجازه ورثتك جاز وكذلك قالوا إن الوصية للوارث ~~(3) لا تجوز أجازها الورثة أو لم يجيزوها لقول رسول الله صلى ms1639 الله عليه ~~وسلم ولا وصية (1) لوارث وسائر الفقهاء يجيزون ذلك إذا أجازها الورثة ~~ويجعلونها هبة مستأنفة (من قبل الورثة) (4) في الوجهين جميعا منهم مالك ~~والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وفي قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم PageV08P381 # الثلث كثير دليل على أنه الغاية التي إليها تنتهي الوصية وإن ذلك كثير في ~~الوصية وإن التقصير عنه أفضل ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بعقب قوله الثلث كثير ولأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم (1) عالة ~~يتكففون الناس فاستحب له الابقاء لورثته وكره جماعة من أهل العلم الوصية ~~بجميع (2) الثلث ذكر (3) عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال إذا ~~كان ورثته قليلا وماله كثيرا فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته واستحب طائفة ~~منهم الوصية بالربع روى ذلك عن ابن عباس وغيره وقال إسحاق بن راهويه السنة ~~في الوصية الربع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث كثير إلا أن يكون ~~رجل يعرف في ماله شبهات فيجوز له الثلث لا يجوز غيره قال أبو عمر لا أعلم ~~لإسحاق حجة في قوله السنة في الوصية الربع وهذا الذي نزع به ليس بحجة في ~~تسمية (4) ذلك سنة وقد روى عن أبي بكر الصديق أنه كان يفضل الوصية بالخمس ~~وبذلك أوصى وقال رضيت لنفسي ما رضى الله لنفسه (كأنه) (5) يعني خمس الغنائم ~~واستحب جماعة الوصية بالثلث واحتجوا بحديث ضعيف PageV08P382 # عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل الله لكم في الوصية ثلث أموالكم ~~زيادة في أعمالكم وهو حديث انفرد به طلحة (1) بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة ~~وطلحة ضعيف روى عنه هذا الخبر وكيع (وابن وهب) (1) وغيره ولا خلاف بين ~~علماء المسلمين أن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز على حسب ما قدمنا ذكره ( ~~وقد روى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال الثلث وسط لا غبن فيه ولا شطط ~~وهذا لا ندري ما هو لأن الغاية ليست بوسط إلا ms1640 أن يكون أراد حكم النبي صلى ~~الله عليه وسلم بذلك وسط أي عدل والوسط العدل) (2) وروى هشام بن عروة عن ~~أبيه عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فليتهم نقصوا إلى الربع وقال قتادة الثلث ~~كثير والقضاة يجيزونه والربع قصد وأوصى أبو بكر بالخمس (وذكر عبد الرزاق عن ~~معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال الثلث جهد وهو جائز وعن معمر عن قتادة قال ~~أوصى عمر رضي الله عنه بالربع وأوصى أبو بكر بالخمس وهو أحب إلي ~~PageV08P383 # وعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كان الخمس أحب إليهم من الربع ~~والربع أحب إليهم من الثلث قال الثوري وأخبرني من سمع الحسن وأبا قلابة ~~يقولان أوصى أبو بكر بالخمس) (1) أخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن ~~الحسين قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا معاذ بن ~~أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد ~~قال أوصاني أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل فما تتابعوا عليه فهي وصيته ~~فسألت فتتابعوا على الخمس قال وأخبرنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان ~~قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يقولون صاحب الربع ~~أفضل من صاحب الثلث وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع يعني في الوصية وأجمعوا ~~أن الوصية ليست بواجبة إلا على من كانت عليه حقوق بغير بينة أو كانت عنده ~~أمانة بغير شهادة (2) فإن كان ذلك فواجب عليه الوصية فرضا لا يحل له أن ~~يبيت ليلتين إلا وقد أشهد بذلك وأما التطوع فليس على أحد أن يوصي به إلا ~~فرقة شذت فأوجبت ذلك والآية بإيجاب الوصية للوالدين والأقربين منسوخة ~~وسنبين ذلك في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا (هذا) (3) إن شاء الله ولم ~~يوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت الوصية وإجابة كان أبدر الناس ~~إليها رسول ms1641 الله صلى الله عليه وسلم بل قال عليه PageV08P384 # الصلاة والسلام أفضل الصدقة أن تعطي وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى ~~الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت النفس الحلقوم قلت هذا لفلان وهذا لفلان (1) ~~وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن (2) بن عبيد (1) الله عن إبراهيم ~~النخعي أنه ذكر له أن الزبير (2) وطلحة كانا يشددان على الرجل (3) في ~~الوصية فقال ما كان عليهما أن يفعلا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ~~أوصى وأوصى أبو بكر فإن أوصى فحسن وإن لم يوص فلا بأس قال أبو عمر ليس قول ~~النخعي هذا بشيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلف (4) عنه ما ~~يوصي فيه لأنه مخصوص بأن يكون كلما يتركه (5) صدقة قال وحدثنا إسماعيل قال ~~سمعت (6) عبد الله بن عون يقول إنما الوصية بمنزلة الصدقة فأحب إلي إذا كان ~~الموصى له غنيا عنها أن يدعها PageV08P385 # وأما قول سعد في الحديث وأنا ذو مال ففيه دليل على أنه لو لم يكن ذا مال ~~ما أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية والله أعلم ألا ترى إلى ~~قوله لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وقد منع علي ~~بن أبي طالب أو ابن (1) عمر مولى لهم من أن يوصي وكان له سبع مائة درهم ~~وقال إنما قال الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا وليس لك (2) كبير مال وروى ~~ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال لا يجوز لمن كان ورثته كثيرا وماله قليلا ~~أن يوصي بثلث ماله قال وسئل ابن عباس عن ثمانمائة درهم فقال قليل وسئلت ~~عائشة عن رجل له أربع مائة درهم وله عدة من الولد فقالت ما في هذا فضل عن ~~ولده وفي هذا الحديث أيضا عيادة العالم والخليفة وسائر الجلة للمريض وفيه ~~دليل على أن الأعمال لا تزكو عند الله إلا بالنيات لقوله وإنك لن تنفق نفقة ~~تبتغي بها وجه الله إلا أجرت فيها فدل على أنه لا يؤجر ms1642 (3) على شيء من ~~الأعمال إلا ما ابتغى به وجهه تبارك وتعالى وفيه دليل على أن الانفاق على ~~البنين والزوجات من الأعمال الصالحات (4) وإن ترك المال للورثة أفضل من ~~الصدقة به إلا لمن كان واسع المال والأصول تعضد هذا التأويل لأن الانفاق ~~على من تلزمه نفقته فرض وأداء الفرائض أفضل من التطوع PageV08P386 # ولو استدل مستدل على وجوب (1) نفقات الزوجات بهذا الحديث لكان مذهبا ~~لقوله حتى ما تجعل في أخرى امرأتك وأما قول سعد أخلف بعد أصحابي فمعناه ~~عندي والله أعلم اخلف بمكة بعد أصحابي المهاجرين المنصرفين إلى المدينة ~~ويحتمل أن يكون لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنك لن تنفق ~~نفقة تبتغي بها وجه الله وتنفق فعل مستقبل أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلك أو ~~ظن ذلك فاستفهمه هل يبقى بعد أصحابه فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بضرب من قوله لن تنفق (نفقة) (2) تبتغي بها وجه الله وهو قوله إنك إن تخلف ~~فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك ~~أقوام ويضر بك آخرون وهذا كله ليس بتصريح ولكنه قد كان كما قاله صلى الله ~~عليه وسلم وصدق في ذلك ظنه وعاش سعد حتى انتفع به أقوام واستضر به آخرون ~~وروى ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال سألت عامر بن ~~سعد بن أبي وقاص عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه عام حجة الوداع ~~ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فقال أمر سعد على العراق ~~فقتل قوما على ردة فأضر بهم واستتاب قوما سجعوا سجع مسيلمة فتابوا فانتفعوا ~~(3) PageV08P387 # قال أبو عمر مما يشبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لسعد) (1) هذا ~~الكلام قوله للرجل الشعث الرأس ماله ضرب الله عنقه فقال الرجل في سبيل الله ~~(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله) (2) فقتل الرجل في تلك ~~الغزاة ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ms1643 في غزوة مؤتة أميركم زيد بن حارثة ~~فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة فقال بعض أصحابه نعى ~~إليهم أنفسهم فقتلوا ثلاثتهم في تلك الغزاة ومثل ذلك أيضا قصة عامر بن سنان ~~حين ارتجز برسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره إلى خيبر فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم غفر لك ربك يا عامر فقال (له) (3) عمر يا رسول ~~الله لو أمتعتنا به قال وذلك أنه ما استغفر لإنسان قط يخصه بذلك إلا استشهد ~~فاستشهد (عامر) (4) يوم خيبر وهذا كله ليس بتصريح من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في القول ولا تبيين في المراد والمعنى ولكنه كان يخرج كله كما ~~ترى وقد خلف سعد بن أبي وقاص بعد حجة الوداع نحو خمس وأربعين سنة وتوفي سنة ~~خمس وخمسين وقد ذكرنا أخباره وسيره وطرفا من فضائله في كتابنا في الصحابة ~~فأغنى عن ذكره هاهنا وفيه دليل على أن المهاجر لا يجوز له المقام بالأرض ~~التي هاجر منها أكثر مما وقت له وذلك ثلاثة أيام وذلك محفوظ في حديث العلاء ~~PageV08P388 # ابن الحضرمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجرين ثلاثة أيام ~~بعد الصدر وهذه الهجرة هي التي كان يحرم بها على المهاجر الرجوع إلى الدار ~~التي هاجر منها وقالت عائشة إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة والنبي صلى الله ~~عليه وسلم (بالمدينة ليفر الرجل بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ~~(1) وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة ~~ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا رواه مجاهد عن طاوس عن ابن عباس وقد ~~جاءت أحاديث ظاهرها في الهجرة على خلاف هذه منها حديث عبد الله بن وقدان ~~القرشي (1) وكان مسترضعا في بني سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار وروى ابن محيريز عن عبد الله بن السعدي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله ومنها ms1644 حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع ~~الشمس من مغربها قال أبو جعفر (2) الطحاوي هذه (1) الهجرة هجرة المعاصي غير ~~الهجرتين الأوليين كما روى الزهري عن صالح بن بشير بن فديك قال خرج فديك ~~(3) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا PageV08P389 # رسول الله إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هلك فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يا فديك أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت ~~تكن مهاجرا وقال الحكم بن عتيبة أفضل الجهاد والهجرة كلمة عدل عند إمام ~~جائر وقد قيل أنه لم تكن هجرة مفترضة بالجملة على أحد إلا على أهل مكة فإن ~~الله عز وجل افترض عليهم الهجرة إلى نبيهم حتى فتح عليه مكة فقال حينئذ لا ~~هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فمضت الهجرة على أهل مكة من كان مهاجرا لم ~~يجز له الرجوع إلى مكة واستيطانها وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ~~افترض عليهم المقام معه فلما مات صلى الله عليه وسلم افترقوا في البلدان ~~وقد كانوا يعدون من الكبائر أن يرجع أعرابيا بعد هجرته وهذا الحديث يدل على ~~قوله لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة مبتداة يهجر بها المرء وطنه هجرانا لا ~~ينصرف إليه من أهل مكة قريش خاصة بعد الفتح وأما من كان مهاجرا منهم فلا ~~يجوز له الرجوع إليها على حال من الأحوال ويدع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهذا بين مما ذكرنا إن شاء الله وقد بقي من الهجرة باب باق إلى يوم ~~القيامة وهو المسلم في دار الحرب إذا أطاقت أسرته أو كان كافرا فأسلم لم ~~يحل له المقام في دار الحرب وكان عليه الخروج عنها فرضا واجبا قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنا برئ من كل مسلم مع مشرك (1) وكيف يجوز لمسلم ~~PageV08P390 # المقام في دار تجرى عليه فيها أحكام الكفر وتكون كلمته فيها سفلى ms1645 ويده ~~وهو مسلم هذا لا يجوز لأحد وفيه دليل على قطع الذرائع في المحرمات لأن سعدا ~~وإن كان مريضا فربما حمل غيره حب الوطن على دعوة المرض فلذلك قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ولكن ~~(1) البائس سعد بن خولة وقوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات ~~بمكة من قول ابن شهاب (حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~محمد بن أبي العوام حدثنا يونس بن هارون أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن ~~عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه بمكة ~~فقال يا رسول الله إني أدع مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بمالي ~~كله قال لا قال فنصفه قال لا قال فبثلثه قال الثلث والثلث كثير سعد انك إن ~~تدع (2) ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم (3) عالة يتكففون الناس وإنك توجر في ~~نفقتك كلها حتى فيما تجعل في امرأتك قال يا رسول الله إني أرهب أن أموت في ~~الأرض التي هاجرت منها فادع الله لي قال اللهم اشف سعدا اشف سعدا قال يا ~~رسول الله PageV08P391 # أأخلف عن هجرتي قال إنك عسى أن تخلف ولعلك أن تعيش بعدي حتى يضر بك قوم ~~وينتفع بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن ~~البائس سعد بن خولة وفي قول سعد في هذا الحديث أرهب أن أموت في الأرض التي ~~هاجرت وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امض لأصحابي هجرتهم دليل على ~~أنه إنما يحزن على سعد بن خولة لأنه مات في الأرض التي هاجر منها لا أنه لم ~~يهاجر كما ظن بعض من لا يعلم ذلك لأن سعد بن خولة ممن شهد بدرا عند جماعة ~~أهل العلم والسير والخبر على أنه قد روى ذلك أيضا نصا) (1) وقد روى (2) ~~جرير بن حازم قال حدثني عمي جرير بن يزيد عن عامر بن سعد عن ms1646 أبيه قال مرضت ~~بمكة فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله أموت ~~بأرضي التي هاجرت منها ثم ذكر معنى حديث ابن شهاب هذا وفي آخره لكن سعد بن ~~خولة البائس قد مات في الأرض التي هاجر منها حدثني محمد بن إبراهيم قال ~~حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال حدثنا إسحاق بن ~~إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي ~~وقاص عن عبد الرحمن الأعرج قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم على سعد رجلا ~~فقال إن مات بمكة فلا تدفنه بها PageV08P392 # (قال سفيان لأنه كان مهاجرا) (1) وروى سفيان بن عيينة عن محمد بن قيس عن ~~أبي بردة عن سعد بن أبي وقاص قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتكره (2) ~~للرجل أن يموت في الأرض التي هاجر منها قال نعم وقال فضيل بن مرزوق سألت ~~إبراهيم عن الجوار بمكة فرخص فيه وقال إنما كره لئلا يغلو السعر وكره لمن ~~هاجر أن يقيم بها (حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن المفسر حدثنا أحمد بن ~~علي حدثنا يحيى بن معين) (3) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعد عن أبيه عن ابن ~~عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة قال اللهم لا تجعل ~~منايانا بها (حتى تخرجنا منها) (4) لأنه كان مهاجرا (5) وأما سعد بن خولة ~~فرجل من بني عامر بن لؤي وقد قيل أنه حليف لهم وقد ذكرناه في كتابنا في ~~الصحابة بما فيه كفاية حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن ~~الورد قال حدثنا الحسن بن علية وإسحاق بن إبراهيم بن جابر قالا حدثنا يحيى ~~بن بكير قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال توفي سعد بن خولة في حجة ~~الوداع PageV08P393 # ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن حديثان أحدهما مرسل عند أكثر الرواة ~~عن مالك وهو أبو بكر بن عبد الرحمن ms1647 بن الحارث بن هشام بن المغيرة قرشي ~~مخزومي ذكرنا نسبه عند ذكر الحارث (1) ابن هشام في كتابنا في الصحابة فأغنى ~~عن ذكره هاهنا وأبو بكر هذا أحد فقهاء التابعين بالمدينة العشرة الذين كان ~~عليهم مدار الفتوى في زمانهم وقد ذكرناهم (1) ولد في خلافة عمر بن الخطاب ~~وأمه فاخته بنت عقبة بن سهيل بن عمرو قرشية عامرية واسمه كنيته وقد قيل أن ~~اسمه المغيرة ولا يصح والصحيح أن اسمه كنيته واستصغر يوم الجمل فرد من ~~الطريق هو وعروة بن الزبير وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته وعبادته ~~وقال مالك رحمه الله ما بلغني أن أحدا من التابعين اعتكف إلا أبا بكر بن ~~عبد الرحمن وذلك (2) لشدة الاعتكاف (فيما أرى) (3) والله أعلم وكان عبد ~~الملك بن مروان مكرما لأبي بكر هذا مجلا له وأوصى الوليد وسليمان بإكرامه ~~وقال عبد الملك إني لاهم بالشيء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا فأذكر ~~أبا بكر فأستحي منه وأدع ذلك الأمر PageV08P394 # وكان موته فجأة ويقولون (1) أنه صلى العصر ثم دخل مغتسله فسقط وكان قد كف ~~بصره فجعل يقول والله ما أحدثت في صدر نهاري شيئا فما غربت الشمس حتى مات ~~وذلك سنة أربع وتسعين بالمدينة وفي هذه السنة توفي جماعة من الفقهاء منهم ~~علي (1) بن حسين وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير ~~ذكر هذه الجملة من خبره (2) الواقدي والطبري ومصعب الزبيري وذكر الحسن ~~الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يحيى بن ~~سعيد أن عروة بن الزبير كان يستودع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ~~هشام وأنه استودعه عشرين ألف دينار فسرقت فاتهم بها أبو بكر بن عبد الرحمن ~~امرأة من العرب كانت عندهم فحذرها (3) واشتد عليها وخوفها فاعترفت بأنها ~~أخذتها وأنها عندها وأنها تؤديها فأرسل أبو بكر بن عبد الرحمن إلى مشايخ من ~~قريش فأشهدهم على اعترافها وفيه القاسم بن محمد وهو يومئذ من أحدثهم سنا ~~فخلى سبيلها فلما خرجت من داره ms1648 وأمنت قالت ما أخذت من ذلك قليلا ولا كثيرا ~~فخاصمها إلى أبان بن عثمان وهو أمير المدينة فسأل الشهود عن شهادتهم فشهدوا ~~أنها اعترفت بعشرين PageV08P395 # ألف دينار وأنها مؤديتها فسألهم رجلا رجلا حتى بلغ القاسم بن محمد فقال ~~ماذا تشهد به يا قاسم فقال أشهد أن أبا بكر دعانا لنشهد على هذه المرأة وهي ~~في الحديد ظاهرا عليها الضرب فاعترفت بأنها أخذت العشرين ألفا فأقبل أبان ~~على المشايخ فقال أكان أمرها على ما ذكر القاسم قالوا نعم قال فما منعكم أن ~~تقولوا كما قال فلولا (1) مكانه لقضيت عليها بعشرين ألف دينار يا قاسم جئت ~~والله بالشهادة على وجهها كما قال الله عز وجل قال فارتفع أمر القاسم من ~~يومئذ على الناس وفطنوا لفضله وكان المال لولد مصعب بن الزبير فباع أبو بكر ~~ماله بعشرين ألفا حتى أداها إلى عروة فقال له عروة والله ما عليك منها شيء ~~إنما أنت مستودع فأبى أبو بكر إلا أن يغرمها وحدثني عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل ~~قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن عمر بن عبد ~~الرحمن أن أخاه أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان يصوم الدهر ~~ولا يفطر قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة ~~عن أبيه قال رددت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من الطريق ~~(يوم الجمل) (2) استصغرنا (3) وإياه عنى عبيد الله بن عبد الله بقوله شهيدي ~~أبو بكر فنعم شهيد PageV08P396 # في أبيات (1) أذكرها في باب عبيد الله إن شاء الله تعالى حديث أول لابن ~~شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن مسند مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان ms1649 الكاهن (1) وقع (1) في نسخة ~~موطأ يحيى وعن أبي مسعود الأنصاري وهذا من الوهم البين والغلط الواضح الذي ~~لا يعرج على مثله والحديث محفوظ في جميع الموطآت (2) وعند رواة ابن شهاب ~~كلهم لأبي بكر عن أبي مسعود وأما لابن شهاب عن أبي مسعود فلا يلتفت إلى مثل ~~هذا لأنه من خطأ اليد وسوء النقل وأبو مسعود هذا اسمه عقبة بن PageV08P397 # عمرو ويكنى أبا مسعود (أنصاري) (1) يعرف بالبدري لأنه كان يسكن بدرا ~~واختلف في شهوده بدرا وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما فيه كفاية وحدثنا خلف ~~بن قاسم حدثنا محمد بن أحمد بن كامل وعمر (2) بن محمد بن القاسم ومحمد بن ~~أحمد بن المسور قالوا حدثنا أبو بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ~~مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود ~~الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ~~وحلوان الكاهن قال أبو عمر في هذا الحديث ما اتفق عليه وفيه ما اختلف فيه ~~فأما (3) مهر البغي والبغي (4) الزانية ومهرها ما تأخذ على زناها (5) ~~فمجتمع على تحريمه تقول العرب بغت المرأة إذا زنت تبغي بغاء (6) فهي بغي ~~وهن البغايا قال الله عز وجل * (وما كانت أمك بغيا) * يعني زانية وقال * ~~(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) * يعني الزنا وهو مصدر PageV08P398 # وأما حلوان الكاهن فمجتمع أيضا على تحريمه قال مالك وهو ما يعطي الكاهن ~~على كهانته والحلوان في كلام العرب الرشوة والعطية تقول منه حلوت الرجل ~~حلوانا إذا رشوته بشيء قال أوس بن حجر * كأني حلوت الشعر يوم مدحته * صفا ~~صخرة صماء يبس بلالها * وقال غيره (1 * فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي * يبلغ ~~عني الشعر إذ مات قائله * وأما ثمن الكلب فمختلف فيه فظاهر هذا الحديث يشهد ~~لصحة قول من نهى عنه وحرمه وأما اختلاف العلماء في ذلك فقال مالك في موطأه ~~أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ms1650 ~~ثمن الكلب قال أبو عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن ~~الكلب من خمسة أوجه من حديث علي بن أبي طالب وابن عامر وأبي مسعود وأبي ~~هريرة وأبي جحيفة (1) قال مالك لا يجوز بيع شيء من الكلاب ويجوز أن يقتني ~~كلب الصيد والماشية وقد روى عن مالك إجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشية ~~(فوجه إجازة بيع كلب الصيد وما أبيح اتخاذه من الكلاب أنه لما قرن ثمنها في ~~الحديث مع مهر البغي PageV08P399 # وحلوان الكاهن وهذا لا إباحة (1) في شيء منه فدل على أن الكلب الذي نهى ~~عن ثمنه ما لم يبح اتخاذه ولم يدخل في ذلك ما أبيح اتخاذه والله أعلم ووجه ~~النهي عن ثمن الضاري وغير الضاري من الكلاب عموم ورود النهي عن ثمنها وأن ~~ما أمر بقتله معدوم وجوده منها) (2) ولا خلاف عن مالك أن من قتل كلب صيد أو ~~ماشية أو زرع فعليه القيمة (وأن من قتل كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا ~~زرع فلا شيء عليه (3)) قال مالك (4) وإذا لم يسرح كلب الدار مع الماشية فلا ~~شيء على قاتله وقال أبو حنيفة وأصحابه بيع الكلاب جائز إذا كانت لصيد أو ~~ماشية كما يجوز بيع الهر وذكر محمد بن الحسن عن أسد (5) بن عمرو (1) عن أبي ~~حنيفة فيمن قتل كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية قال عليه قيمته وكذلك السباع ~~كلها إذا استأنست وانتفع بها وكذلك كل ذي مخلب من الطير وقال الشافعي لا ~~يجوز بيع الكلاب كلها ولا شيء منها على حال كان لصيد أو لغير صيد ولا شيء ~~على من قتل كلبا من قيمة ولا ثمن وسواء كان كلب (6) صيد أو ماشية أو زرع أو ~~لم يكن PageV08P400 # وحجته نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب قال وما لا ثمن له ~~فلا قيمة فيه (1) إذا قتل واحتج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها ~~(2) (وقال ولو كانت الكلاب مما يجوز تموله وملكه والانتفاع به لم يأمر ms1651 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بقتلها (3)) لأن في ذلك إضاعة الأموال وتلفها (4) ~~وهذا لا يجوز أن يضاف إليه صلى الله عليه وسلم وروى مالك عن نافع عن ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب وأرسل في أقطار ~~المدينة لتقتل ذكره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر (وروى ~~عبيد الله (1) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بقتل الكلاب) (5) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا جعفر بن محمد حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا أبو الزبير عن جابر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى أن المرأة لتدخل بالكلب ~~فما تخرج حتى يقتل PageV08P401 # وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا الربيع ~~بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر (1) عن عبد الرحمن (2) ~~عن قيس بن (حبتر) (3) عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن ثمن الكلب قال (4) ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا وأخبرنا ~~عبد الله (حدثنا) محمد بن بكر حدثنا أبو داود (حدثنا) (6) أحمد بن صالح ~~حدثنا ابن وهب قال حدثنا معروف الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع ~~أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا مهر ~~البغي وقد روى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور وهذا (7) لم روه عن أبي الزبير غير (1) ~~حماد بن سلمة وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن PageV08P402 # الكلب والسنور وحديث أبي سفيان عن جابر لا يصح لأنها صحيفة ورواية الأعمش ~~في ذلك عندهم ضعيفة (1) كلما أبيح اتخاذه والانتفاع به ms1652 وفيه منفعة فثمنه ~~جائز في النظر إلا أن يمنع من ذلك ما (1) يجب التسليم له مما لا معارض (له) ~~(2) فيه وليس في السنور شيء صحيح وهو على أصل الإباحة وبالله التوفيق وأجاز ~~الشافعي بيع كل ما فيه منفعة في حياته نحو (3) الفهد والجوارح المعلمة حاشا ~~الكلب وقال ابن القاسم يجوز بيع الفهود والنمور والذئاب إذا كانت تذكى ~~لجلودها لأن مالكا يجيز الصلاة عليها إذا ذكيت وقال الحسن بن حي من قتل ~~كلبا أو بازيا فعليه القيمة (روى عن جابر بن عبد الله أنه جعل في كلب الصيد ~~القيمة) (4) وعن عطاء مثله وعن ابن عمر أنه أوجب فيه أربعين درهما وأوجب في ~~كلب ماشية فرقا من طعام وعن عثمان أنه أجاز الكلب الضاري في المهر وجعل على ~~قاتله عشرا من الإبل PageV08P403 # قال أبو عمر احتج من أجاز بيع الكلب (1) بحديث عبد الله بن المغفل قال ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما لي وللكلاب ثم رخص ~~في كلب الصيد وكلب آخر فجعلوا نهيه في ذلك منسوخا بإباحته وقالوا في هذا ~~الحديث أن كلب الصيد وغيره كان مما أمر بقتله فكان بيعه (ذلك الوقت) (2) ~~والانتفاع به حراما وكان قاتله مؤديا للفرض عليه (3) فلما نسخ ذلك وأبيح ~~الاصطياد به كان كسائر الجوارح في جواز بيعه وزعموا أن من هذا الباب نهيه ~~صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وقوله أنه خبيث ثم لما أعطى (الحجام) (4) ~~أجره كان ناسخا لمنعه وقد ذكرنا القول في كسب الحجام في باب حميد الطويل من ~~كتابنا هذا وبالله التوفيق (5) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان ~~بن عمر حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عبد ~~الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب ~~الزرع وكلب الصيد (6) وقال إذا ولغ (الكلب) (7) في الإناء ms1653 فاغسلوه سبع مرات ~~PageV08P404 # واعفروه الثانية بالتراب وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن ~~عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته ~~يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية ففي هذه (1) ~~الأحاديث ما يدل على أن الكلاب التي أذن في اتخاذها (2) لم يؤذن في قتلها ~~وقد قيل أن قتل الكلاب (كلها) (3) منسوخ وسيأتي القول في ذلك في باب نافع ~~من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى حديث ثان لابن شهاب عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن مرسل يتصل من وجوه مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن ~~الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا ~~فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به ~~وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء (1) PageV08P405 # هكذا هو في جميع الموطئات التي رأينا وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك ~~فيما علمنا (1) مرسلا إلا عبد الرزاق فإنه رواه عن مالك عن ابن شهاب (عن ~~أبي بكر) (2) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسنده وقد اختلف ~~في ذلك (عن) (3) عبد الرزاق حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال ~~حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى (4) (2) قال ~~حدثنا عبد (5) الله بن بركة الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مالك ~~بن أنس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس المبتاع ~~ولم يقبض من الثمن شيئا فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها وإن مات ~~المشتري فهو أسوة الغرماء وكذلك رواه محمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوى ~~الصنعانيان عن عبد الرزاق عن مالك بهذا الإسناد مسندا عن أبي هريرة عن ms1654 ~~النبي صلى الله عليه وسلم ورواه محمد بن يوسف الحذامي وإسحاق بن إبراهيم ~~البيري (1) عن عبد الرزاق عن PageV08P406 # مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مرسلا كما في الموطأ ليحيى وغيره وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبد الرزاق ~~على إسناده عن مالك أحمد بن موسى وأحمد بن أبي طيبة (1) وإنما هو في الموطأ ~~مرسل قال أبو عمر واختلف أصحاب ابن شهاب عليه في هذا الحديث أيضا نحو ~~الاختلاف على مالك فرواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد عن ~~الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم (مرسلا كما) ~~(2) في الموطأ ورواه موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا حدث به هشام بن عمار عن ~~إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن ~~الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع ~~سلعة فوجدها بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن ~~كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء ذكره بقي (بن مخلد) (3) ومحمد بن ~~يحيى النيسابوري وغيرهما عن هشام هكذا وإسماعيل (1) بن عياش فيما روى عن ~~أهل المدينة ليس بالقوي ورواه الزبيدي واسمه محمد بن الوليد حمصي يكنى أبا ~~الهذيل عن PageV08P407 # الزهري عن أبي بكر عن أبي هريرة مسندا كما رواه موسى بن عقبة حدث به عبد ~~الله (1) بن عبد الجبار الخبائري قال حدثنا (1) إسماعيل بن عياش عن الزبيدي ~~ذكر أبو داود قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد الله بن عبد ~~الجبار الخبائري قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي فذكره وذكره (2) ابن ~~الجارود حدثنا محمد بن عوف حدثنا عبد الله بن عبد الجبار حدثنا إسماعيل بن ~~عياش عن موسى بن عقبة عن ms1655 الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة وأدرك (3) سلعته ~~بعينها عند رجل أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا (فهي له وإن كان قضاه من ثمنها ~~شيئا) (4) فهو أسوة الغرماء فجمع إسماعيل بن عياش حديث موسى بن عقبة وحديث ~~الزبيدي جميعا وإنما ذكر أبو داود روايته عن الزبيدي لأنه من أهل بلده ~~وحديثه عنهم مقبول عند (أكثر) (5) أهل العلم بالحديث وحديثه عن غير أهل ~~بلده فيه تخليط كثير فهم لا يقبلونه وفي رواية الزبيدي PageV08P408 # بعد قوله فإن كان قضاه من ثمنها (1) شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء قال ~~وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة ~~الغرماء قال وقد روى هذا الحديث عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة وهو خطأ والله أعلم وإنما يحفظ للزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن لا ~~عن أبي سلمة (2) أخبرنا سعيد بن عثمان حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا أبو عروبة ~~(1) الحسين (3) بن محمد الحراني حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا اليمان بن عدي ~~قال أخبرنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم أيما رجل أفلس وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم ~~يقتض منه شيئا فهو أسوة الغرماء قال أبو عمر ليس هذا الحديث محفوظا من ~~رواية أبي سلمة وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن وقد تكون رواية من ~~أسنده عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة صحيحة لأن يحيى بن سعيد يروي عن ~~أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن PageV08P409 # أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (بن هشام) (1) عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في التفليس مثله سواء إلا أنه لم يذكر الموت ولا حكمه ~~وفي حديث ابن شهاب أن الغريم في الموت ms1656 أسوة الغرماء وإن وجد ماله بعينه ~~وروى بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في ~~التفليس (2) ولم يذكر حكم الموت والحديث (3) محفوظ لأبي هريرة لا يرويه ~~غيره فيما علمت وحدثنا (4) أبو عبد الله محمد بن رشيق قال حدثنا المغيرة بن ~~عمر العدني بمكة قال حدثنا أحمد بن زيد بن هارون قال حدثنا عبد الأعلى بن ~~حماد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ~~نهيك (1) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل ~~فوجد غريمه متاعه بعينه فهو أحق به وروى أيوب وابن عيينة وابن جريج عن عمرو ~~بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء وحديث ~~التفليس هذا من رواية الحجازيين (والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت ~~وأجمع فقهاء PageV08P410 # الحجازيين) (1) وأهل الأثر على القول بجملته وإن اختلفوا في أشياء من ~~فروعه ودفعه من أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين وردوه وهو مما ~~يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة صاروا إليها وأدخلوا النظر حيث لا ~~مدخل له فيه ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر وحجتهم أن السلعة ملك المشتري ~~وثمنها في ذمته فغرماؤه أحق بها كسائر ماله وهذا ما لا يخفى على أحد لولا ~~أن صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها بعينها أخذها * (وما كان لمؤمن ~~ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) * * (فلا ~~وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ~~قضيت ويسلموا تسليما) * ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورة عند علماء ~~المدينة وغيرهم بأن الوهم والغلط ممكن فيها لجاز ذلك في سائر السنن حتى لا ~~تبقى بأيدي المسلمين سنة إلا قليل مما اجتمع عليه وبالله التوفيق (ذكر ~~الحسن الحلواني) ms1657 (2) قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس كثيرا إذا ~~حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فيقال له وما تقول أنت أو رأيك ~~فيقول مالك * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ~~أليم) * قال أبو عمر من أقبح ما جاء به أهل الكوفة في هذه المسألة دعواهم ~~أن ذلك في الودائع والأمانات وهذا تجليح (1 وتصريح برد PageV08P411 # السنة بالرأي لأن في حديث هذا الباب قوله من باع متاعا فأفلس المبتاع ~~فذكر البيع من وجوه كثيرة بألفاظ البيع والابتاع لا بوديعة ولا بشيء من ~~الأمانات وهذا لا خفاء به على من استحيى ونصح نفسه وبالله التوفيق (لا بأحد ~~سواه) (1) وهذه السنة أصل في نفسها فلا سبيل أن ترد إلى غيرها لأن الأصول ~~لا تنقاس وإنما تنقاس الفروع ردا على أصولها وممن قال بهذا الحديث واستعمله ~~وأفتى به فقهاء المدينة وفقهاء الشام وفقهاء البصرة وجماعة أهل الحديث ولا ~~أعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن خلاس بن عمرو ~~عن علي قال هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها وروى الثوري عن مغيرة عن ~~إبراهيم قال هو والغرماء فيه (3) شرع سواء وأحاديث خلاس (عن علي) (1) ~~يضعفونها والواجب (كان) (2) على إبراهيم النخعي الرجوع إلى ما عليه الجماعة ~~فكيف أن يتبع ويقلد والله المستعان واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبى ~~غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها وقد وجدها بعينها ويريدون دفع الثمن إليه من ~~قبل أنفسهم لما لهم في قبض السلعة من الفضل فقال مالك ذلك لهم وليس لصاحب ~~السلعة أخذها إذا دفع إليه الغرماء الثمن PageV08P412 # وقال الشافعي ليس للغرماء في هذا مقال قال وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته ~~أخذ السلعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صاحبها أحق بها منهم ~~فالغرماء أبعد من ذلك وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها وإن شاء ~~تركها وضرب مع الغرماء بثمنها وبهذا قال أبو ثور وأحمد بن حنبل وجماعة ~~واختلف مالك والشافعي ms1658 أيضا إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئا فقال ابن ~~وهب وغيره عن مالك أن أحب صاحب السلعة أن يرد ما قبض من الثمن ويقبض سلعته ~~كان ذلك له وإن أحب أن يخلص الغرماء كان ذلك له وقال أشهب سئل مالك عن رجل ~~باع من رجل عبدين بمائة دينار وانتقد من ذلك خمسين وبقيت على الغريم خمسون ~~ثم أفلس غريمه فوجده عنده بائع العبدين منه أحد عبديه بعينه وفات الآخر ~~فأراد أخذه بالخمسين التي بقيت له على غريمه وقال الخمسون التي أخذت ثمن ~~(العبد الذاهب وقال الغرماء بل الخمسون التي أخذت ثمن (1)) هذا فقال مالك ~~إن كانت قيمة العبدين سواء رد نصف ما اقتضى وهو خمسة وعشرون دينارا وأخذ ~~العبد وذلك أنه إنما اقتضى من ثمن كل عبد خمسة وعشرون دينارا فليس عليه أن ~~يرد إلا ما اقتضى قال ولو كان باعه عبدا واحدا بمائة دينار فاقتضى من ثمنه ~~خمسين دينار رد الخمسين إن أحب وأخذ العبد وكذلك العمل في روايا الزيت ~~وغيرها على هذا القياس PageV08P413 # وقال الشافعي لو كانت السعلة عبدا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس الغريم كان له ~~نصف العبد لأنه بعينه وبيع (1) النصف الثاني الذي بقي للغريم لغرمائه ولا ~~يرد شيئا مما أخذ لأنه مستوف لما أخذ ولو زعمت أنه يرد شيئا مما أخذ جعلت ~~له أن يرد الثمن كله لو أخذه ويأخذ سلعته ومن قال هذا (2) فقد خالف السنة ~~والقياس وقال في المسألة التي ذكرناها عن أشهب عن مالك أن صاحب العبد أحق ~~به من الغرماء إذا كانت (3) قيمة العبدين سواء من قبل أنه وجد عين ماله ~~بعينه عند (4) معدم والذي قبض من الثمن إنما هو بدل لما فات إذا كانت ~~القيمة سواء ثم يأخذ عين ماله لأنه لم يقبض منه شيئا وقال جماعة من العلماء ~~إذا اقتضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء وسواء كانت السلعة شيئا واحدا أو ~~أشياء كثيرة وبهذا قال أحمد بن حنبل وحجته ما ذكر في الحديث المذكور في هذا ~~الباب ms1659 قوله فلم يقبض (5) البائع من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فجعل شرط ~~كونه أحق بها إذا لم يقبض من ثمنها (شيئا) (6) فوجب أن يكون حكمه إذا قبض ~~من ثمنها شيئا بخلاف ذلك ومسائل التفليس كثيرة وفروعها جمة نحو تغير السلعة ~~عنده بزيادة أو نقصان أو ولادة الحيوان أو خلطها بغيرها أو اختلاف سوقها ~~وليس يصلح (بنا) (6) في PageV08P414 # هذا الموضع ذكرها واختلف مالك والشافعي أيضا في المفلس يموت قبل الحكم ~~عليه وقبل توقيفه فقال مالك ليس (حكم الفلس) (6) كحكم الموت وبائع السلعة ~~إذا وجدها بعينها أسوة الغرماء في الموت بخلاف الفلس وبهذا قال أحمد بن ~~حنبل وحجة من قال بهذا القول حديث ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ~~المذكور في هذا الباب وفيه (1) النص على الفرق بين الموت والفلس وهو قاطع ~~لموضع الخلاف ومن جهة القياس بينهما فرق آخر وذلك أن المفلس يمكن أن تطرأ ~~له ذمة وليس الميت كذلك وقال الشافعي الموت والفلس سواء وصاحب السلعة أحق ~~بها إذا وجدها بعينها في الوجهين جميعا وحجة من قال بهذا القول ما رواه ابن ~~أبي ذئب (عن) (1) أبي المعتمر (1) عن عمرو بن رافع عن عمر بن خلدة الزرقي ~~قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال أبو هريرة قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV08P415 # صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا ~~وجده بعينه فجعل الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث أبي هريرة وغيره ~~لا يقبلها لأن حديث ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ذكر حكم الموت في ~~ذلك بخلاف الفلس وزعم الشافعي أن حديث ابن أبي ذئب هذا متصل وذلك مرسل ~~والمتصل أولى وزعم غيره أن أبا المعتمر المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف ~~بحمل العلم والله أعلم وروى حديث ابن أبي ذئب عنه جماعة منهم ابن أبي فديك ~~وغيره PageV08P416 # ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي من هذيل بن ~~مدركة بن ms1660 إلياس بن مضر (1) أحد عشر حديثا منها واحد مرسل وعشرة متصلة مسندة ~~قد ذكرنا نسب عبيد الله هذا عند ذكر نسب جده عتبة بن مسعود في كتابنا في ~~الصحابة (2) فأغنى عن ذكره ههنا وعبيد الله هذا يكنى أبا عبد الله كان أحد ~~الفقهاء العشرة ثم السبعة الذين عليهم كانت الفتوى تدور بالمدينة وكان ~~عالما فاضلا مقدما في الفقه شاعرا محسنا لم يكن بعد الصحابة إلى يومنا هذا ~~فيما علمت فقيه أشعر منه ولا شاعر أفقه منه في الذين لا علم لهم غير الشعر ~~وصناعته من يقدم عليه فيه وللزبير بن بكار القاضي في أشعاره كتاب مفرد ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد ابن زهير حدثنا ~~الزبير بن بكار حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب قال سمعت من العلم شيئا ~~كثيرا حتى ظننت أني قد اكتفيت فلما لقيت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود فإذا ليس في يدي من العلم شيء (3) PageV09P007 # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار وأحمد بن جعفر ~~بن حمدان بن مالك (4) قالا حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي ~~قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن معمر عن الزهري قال كان ~~عبيد الله بن عبد الله يلطف بابن عباس (5) فكان يعزه عزا (6) حدثنا أحمد بن ~~محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا محمد بن حميد حدثنا ~~جرير عن مغيرة قال كان عبيد الله بن عبد الله من أعلم الناس قال مغيرة وقال ~~عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة لو كان عبيد الله حيا لهان علي ما أنا ~~فيه وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن أبي خيثمة حدثنا أحمد بن ~~حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري يقول أدركت أربعة بحور عبيد ~~الله بن عبد الله أحدهم (7) وذكر الحسن بن علي الحلواني في كتاب المعرفة له ~~حدثنا عبد الرزاق عن ms1661 معمر عن الزهري قال كان عبيد الله بن عبد الله قد ~~PageV09P008 # تفرس في عمر بن عبد العزيز فكان يحدثه الحديث ويقول له أنا أحدثك لعل ~~الله ينفعك به يوما (ما) فلما ولي عمر الخلافة كان يقول وددت أن لي مجلسا ~~من عبيد الله بدية قال وحدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان حدثنا علي بن زيد ~~ابن جدعان أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول ما أصبت من عبيد الله مثل ما ~~أصبت من جميع الناس فليت لي اليوم مجلسا منه (8) بدية قال وحدثنا أحمد بن ~~صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يعقوب ابن عبد الرحمان عن أبيه عن عبيد الله بن ~~عبد الله قال ما سمعت بحديث قط فأشاء أن أعيه إلا وعيته (9) قال وحدثنا عبد ~~الله بن صالح عن يعقوب بن عبد الرحمان عن أبيه عن عبيد الله مثله وزاد قال ~~يعقوب وقال عمر بن عبد العزيز لو كان عبيد الله حيا ما صدرت إلا عن رأيه ~~ولوددت أن علي بيوم من عبيد الله غرما قال ذلك في خلافته (10) قال وحدثنا ~~أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال صحبت عبيد الله بن ~~عبد الله فما رأيت أعرب حديثا منه PageV09P009 # حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا الزبير بن ~~بكار وإبراهيم بن حمزة الزبيري عن ابن عيينة قال قيل لعبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة تقول الشعر وأنت فقيه قال هل يستطيع الذي به الصدر إلا أن ~~ينفث حدثني أحمد بن محمد وعبد الرحمان بن يحيى قالا حدثنا أحمد بن سعيد ~~حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي حدثنا أبو عبد الرحمان القاسم بن حبيش ~~بن سليمان بن برد حدثنا أحمد بن سعيد الفهري حدثنا إبراهيم بن المنذر ~~الحزامي حدثنا إسماعيل بن يعقوب التيمي عن عبد الرحمان بن أبي الزناد عن ~~أبيه قال قدمت امرأة من هذيل من ناحية مكة المدينة وكانت جميلة فخطبها ~~جماعة من أشراف أهل المدينة ms1662 فأبت أن تتزوج وكان معها بني لها فبلغ عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة امتناعها فعرض للقوم فقال أحبك حبا لا يحبك مثله ~~* قريب ولا في العاشقين بعيد * أحبك حبا لو شعرت ببعضه * لجدت ولم يصعب ~~عليك شديد * وحبك يا أم الصبى مدلهى * شهيدي أبو بكر فنعم شهيد * ~~PageV09P010 # * ويعلم ما أخفي سليمان علمه * وخارجة يبدي بنا ويعيد * متى تسألي عما ~~أقول فتخبري * فللحب عندي طارف وتليد * وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا ~~أحمد بن زهير حدثنا الزبير بن بكار حدثنا سليمان بن داود المخزومي عن أبيه ~~عن إسماعيل بن يعقوب التيمي عن عبد الرحمان بن أبي الزناد عن أبيه قال قدمت ~~امرأة المدينة من ناحية مكة وكانت من هذيل وكانت جميلة فرغب الناس فيها ~~فخطبوها وكادت تذهب بعقول أكثرهم فقال عبيد الله بن عبد الله فيها أحبك حبا ~~فذكر الأبيات سواء إلى آخرها وزاد فقال سعيد بن المسيب أما والله لقد أمنت ~~أن تسألنا وما رجوت إن سألتنا أن نشهد لك بزور قال أبو عمر يريد أبا بكر بن ~~عبد الرحمان بن الحارث بن هشام والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير ~~وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت وهؤلاء الستة هم ~~فقهاء وقتهم بالمدينة وهو سابعهم PageV09P011 # وذكر محمد بن خلف المعروف بوكيع صاحب التاريخ والأخبار قال حدثنا علي بن ~~حرب الموصلي حدثنا إسماعيل بن ريان الطائي قال سمعت ابن إدريس يقول كان ~~عراك بن مالك وأبو بكر بن حزم وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يتجالسون ~~بالمدينة زمانا ثم أن ابن حزم صار إلى الإمارة فمرا بعبيد الله ولم يسلما ~~يقفا به وكان ضريرا فأخبر بذلك فأنشأ يقول * ألا ابلغا عني عراك بن مالك * ~~ولا تدعا أن تثنيا بأبي بكر * لقد جعلت تبدو شواكل منكما * كأنكما بي ~~موقران من الصخر * فكيف تريدان ابن ستين حجة * على ما أتى وهو ابن عشرين أو ~~عشر * فما تراب الأرض منها خلقتما * وفيها المعاد والمصير ms1663 إلى الحشر * ولا ~~تعجبا أن تؤتيا وتكلما * فما خشي الأقوام شرا من الكبر * لقد علقت دلوا كما ~~دلو حول * من القوم لا وغل المراس ولا مزر * فطاوعتما بي عاذلا ذا معاكسة * ~~لعمري لقد أورى وما مثله يورى * فلولا اتقاء الله من قيل فيكما * للمتكما ~~لوما أحر من الجمر * يقال أورى عليه صدره بالحقد وهي أبيات أكثر من هذه ~~منهم من يجعلها كلها له في أبي بكر بن حزم وعراك بن ملك ومنهم من ~~PageV09P012 # يجعل منهما أربعة أبيات أو خمسة في عمر بن عبد العزيز وعبد الله ابن عمرو ~~بن عثمان كذلك ذكرها أبو زيد عمر بن شبة عن إبراهيم ابن المنذر وقال إنما ~~أدخلت معها لاتفاق القافية وإنها لرجل واحد وقال عمر بن شبة حدثنا إبراهيم ~~بن المنذر حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن ابن شهاب قال ~~أتيت عبيد الله بن عبد الله يوما فوجدته ينفخ وهو مغتاظ فقلت مالك فقال جئت ~~أميركم انفك يعني عمر بن عبد العزيز فسلمت عليه وعلى عبد الله ابن عمرو بن ~~عثمان فلم يردا علي فقلت * فمسا تراب الأرض منها خلقتما * وفيها المعاد ~~والمصير إلى الحشر * ولا تأنفا أن تؤتيا فتكلما * فما خشي الأقوام شرا من ~~الكبر * فلو شئت أن ألقى عدوا وطاعنا * للاقيته أو قال عندي في السر * فإن ~~أنا لم آمر ولم أنه عنكما * ضحكت له حتى يلج ويستشرى * قال فقلت له تقول ~~الشعر في فضلك ونسكك فقال أن المصدور إذا نفث برأ قال أبو عمر هكذا في خبر ~~وكيع أبو بكر بن حزم وهو غلط والله أعلم وهذه القصة لم تكن إلا في إمارة ~~عمر لا في خلافته وأبو بكر المذكور في هذه الأبيات في قوله ولا تدعا أن ~~تثنيا بأبي بكر هو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة PageV09P013 # وما ذكره أيضا عمر بن شبة في خبره أن عبيد الله مر بعمر وعبد الله بن ~~عمرو بن عثمان فسلم عليهما فلم يردا عليه والصحيح في ذلك ms1664 ما حدثناه عبد ~~الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد ابن زهير حدثنا الزبير بن بكار حدثنا إسماعيل ~~بن أبي أويس حدثني بكار بن محمد بن جارست عن عبد الرحمان بن أبي الزناد عن ~~هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه جاء إلى عمر ابن عبد ~~العزيز يستأذن عليه في إمرته قال وكان عمر يجله إجلالا شديدا فرده الحاحب ~~وكان عنده عبد الله بن عمرو بن عثمان مختليا به قال فانصرف عبد الله غضبان ~~وكان في صلاحه ربما قال الأبيات فأخبر عمر بأبياته فبعث أبا بكر بن سليمان ~~بن أبي حثمة وعراك بن مالك يعذرانه عنده ويقولان أن عمر يقسم بالله ما علم ~~بإتيانك ولا برد الحاجب إياك فقال لعمرو وصاحبه * إلا أبلغا عني عراك بن ~~مالك * ولا تدعا أن تثنيا بأبي بكر * قال أحمد بن زهير فأخبرنا إبراهيم بن ~~عبد الله قال حدثنا ابن إدريس قال أنشدني القاسم بن معن وابن أبي الزناد ~~لعبيد الله ابن عبد الله يعاتب رجلين مرا به * ألا أبلغا عني عراك بن مالك ~~* ولا تدعا أن تثنيا بأبي بكر * فذكر الأبيات كما تقدم نسقا حرفا بحرف وزاد ~~PageV09P014 # * ولو شئت أدلى فيكما غير واحد * علانية أو قال عندي في السر * فإن أنا ~~لم آمر ولم أنه عنكما * ضحكت له حتى يلح ويستشري * قال أبو عمر أشعاره ~~كثيرة جدا في غير ما معنى منها في الغزل بزوجته عثمة أظن أكثره بعد طلاقه ~~إياها ذكر إبراهيم بن المنذر عن عبد الملك بن الماجشون قال أبيات عبيد الله ~~بن عبد الله التي أولها * لعمري لئن شطت بعثمة دارها * لقد كدت من وشك ~~الفراق أليح * أروح بهم ثم أغدو بمثله * ويحسب أني في الثياب صحيح * قالها ~~في زوجة كانت له تسمى عثمة عتب عليها في بعض الأمر فطلقها وله فيها أشعار ~~كثيرة منها قوله * كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم * ذكر الزبير بن بكار قال ~~حدثني عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال ms1665 أنشدني خالي يوسف ~~بن الماجشون لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة PageV09P015 # * كتمت الهوى حتى أضربك الكتم * ولامك أقوام ولومهم ظلم * ونم عليك ~~الكاشحون وقبلهم * عليك الهوى قد نم لو ينفع النم * وزادك إغراء بها طول ~~هجرها * قديما وأبلى لحم أعظمك الهم * وأصبحت كالهندي إذ مات حسرة * على ~~اثر هند أو كمن سقي السم * ألا من لنفس لا تموت فينقضي * عناها ولا تحيا ~~حياة لها طعم * تجنيت اتيان الحبيب تأثما * إلا أن هجران الحبيب هو الإثم * ~~فذق هجرها قد كنت تزعم أنه * رشاد ألا يازاعما كذب الزعم * ومن أشعاره في ~~عثمة * عفت أطلال عثمة بالغميم * فأضحت وهي موحشة الرسوم * وهي أبيات ذوات ~~عدد وفيها يقول أيضا * تغلغل حب عثمة في فؤادي * فباديه مع الخافي يسير * ~~تغلغل حيث لم يبلغ سراب * ولا حزن ولم يبلغ سرور * أكاد إذا ذكرت العهد ~~منها * أطير لو أن إنسانا يطير * وهي أبيات أيضا ذوات عدد أنشدها ابن أبي ~~الزناد وغيره وقيل له تقول مثل هذا فقال في اللدود راحة المفئود ~~PageV09P016 # وهو القائل أيضا في قصة جرت بين عمر بن عبد العزيز وعروة ابن الزبير وهي ~~أبيات منها * وما الحق أن تهوى فتسعف في الذي * هويت إذا ما كان ليس بأعدل ~~* أبي الله والأحساب أن يحمل القذى * جفون عيون بالقذى لم توكل * ومن شعره ~~أيضا يخاطب عمر بن عبد العزيز * ابن لي فكن مثلي أو ابتغ صاحبا * كمثلك إني ~~مبتغ صاحبا مثلي * عزيز إخائي ما ينال مودتي من الناس إلا مسلم كامل العقل ~~* وما يلبث الإخوان أن يتفرقوا * إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكل * وهي أبيات ~~كثيرة ومن قوله أيضا يخاطب ابن شهاب * إذا شئت أن تلقى خليلا مصافيا * لقيت ~~وإخوان الثقات قليل * ومن جيد شعره أيضا قوله * أعاذل عاجل ما اشتهى * أحب ~~إلي من الرائث * سأنفق مالي في حقه * واوثر نفسي على الوارث * PageV09P017 # وقال عبيد الله أيضا * إذا كان لي سر فحدثته العدا * وضاق به صدري فللناس ~~أعذر * هو السر ما استودعته وكتمته * وليس ms1666 حين يشو الطير حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حمزة أبي عمارة قال قال عمر بن ~~عبد العزيز لعبيد الله بن عبد الله مالك وللشعر فقال وهل يستطيع المصدور ~~إلا إن ينفث حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت يحيى ~~بن معين يقول مات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سنة اثنتين ومائة ~~ويقال سنة تسع وتسعين وقال أبو عمر وقد قيل سنة ثمان وتسعين قاله الواقدي ~~PageV09P018 # حديث أول لابن شهاب عن عبيد الله مسند مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على ~~أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في ~~الصف فلم ينكر ذلك علي أحد هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما ~~علمت وقال فيه الواقدي عن مالك وذلك في حجة الوداع وأنا قد راهقت الاحتلام ~~وقال فيه ابن عيينة عن الزهري فلم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ~~حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن ~~بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد ~~الله سمع ابن عباس يقول جئت أنا والفضل بن عباس يوم عرفة ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلي PageV09P019 # بالناس ونحن على أتان لنا فمررنا ببعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع ~~فلم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وفي هذا الحديث من الفقه أن ~~المرور بين يدي المصلي إذا كان وراء الإمام لا يضر المصلي ولا حرج فيه على ~~المار أيضا وقد تقدم في باب زيد بن أسلم من حكم السترة ms1667 وحكم المار بين يدي ~~المصلي وإن الصلاة لا يقطعها شيء ومضى هناك من الآثار في ذلك ما فيه غنى ~~وكفاية فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا وفي الحديث دليل واضح على أن الإمام سترة ~~لمن خلفه فلا حرج على من مر وراءه بين أيدي الصفوف وقد استدل قوم بأن هذا ~~الحديث دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة مروره بين يدي المصلي وردوا به ~~قول من زعم أن الحمار يقطع الصلاة وانفصل منهم مخالفهم بأن مرور الإتان كان ~~خلف الإمام بين يدي الصف فلا دليل فيه من رواية مالك هذه وما كان مثلها وقد ~~روى حديث ابن عباس هذا بلفظ هو حجة لمن قال الحمار لا يقطع الصلاة أخبرنا ~~إبراهيم بن شاكر حدثنا محمد ابن أحمد بن يحيى حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب ~~حدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا بشر بن آدم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج ~~قال PageV09P020 # أخبرنا عبد الكريم أن مجاهدا أخبره عن ابن عباس قال أتيت أنا والفضل على ~~أتان فمررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وفيه إجازة شهادة ~~من علم الشيء صغيرا وأداه كبيرا وهو أمر لا خلاف فيه وقياسه العبد يشهد في ~~عبوديته على ما يؤدي الشهادة فيه بعد عتقه وكذلك الكافر والفاسق إذا أداها ~~كل واحد منهم في حال تجوز الشهادة فيه وهذا كله مجتمع عليه عند العلماء إلا ~~أنهم اختلفوا في هؤلاء لو شهدوا بها فردت لأحوالهم الناقصة ثم شهدوا بها في ~~حال تمام شروط الشهادة على ما قد أوضحناه في موضعه من هذا الكتاب ~~PageV09P021 # حديث ثان لابن شهاب عن عبيد الله مسند مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله عن ابن عباس أنه قال أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ ~~والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد أذكرتني بقرائتك هذه السورة إنها لآخر ما ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بها في المغرب أم الفضل هذه هي ~~أم ابن عباس ms1668 واسمها لبابة تكنى أم الفضل بابنها الفضل ابن عباس وهي أخت ~~ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد أتينا من نسبها وأحوالها في كتاب ~~النساء من كتاب الصحابة بما فيه كفاية وليس في هذا الحديث أكثر من أن ~~القراءة في الصلاة ليس فيها توقيت وأن القراءة بالمرسلات ومثلها جائز في ~~صلاة المغرب وسيأتي القول فيما يستحب من القراءة وما يجب منها في المغرب ~~وغيرها في أولى المواضع بذلك من كتابنا هذا إن شاء الله PageV09P022 # حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا مؤمل بن يحيى قال حدثنا محمد بن جعفر ~~الإمام قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد ~~العزيز بن أبي سلمة عن حميد الطويل عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت صلى ~~بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في مرضه متوشحا في ثوب المغرب ~~فقرا بالمرسلات عرفا فلم يصل صلاة بعدها حتى قبض صلى الله عليه وسلم ~~PageV09P023 # حديث ثالث لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسند مالك عن ابن ~~شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن سعد بن ~~عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن أمي ماتت وعليها نذر لم ~~تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها ليس عن مالك ولا عن ابن ~~شهاب اختلاف في إسناد هذا الحديث فيما علمت وقد أخبرني محمد حدثنا علي بن ~~عمر الحافظ قال حدثني أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن الواثق بالله حدثنا ~~عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز حدثنا شجاع بن مخلد حدثنا حماد حدثنا مالك ~~عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعدا PageV09P024 # قال يا رسول الله أينفع أمي أن أتصدق عنها وقد ماتت قال نعم قال فما ~~تأمرني قال اسق الماء قال ابن منيع الصحيح في هذا الإسناد حديث النذر وحماد ~~ابن خالد ثقة ولكنه ms1669 كان أميا قال علي بن عمر لا أعلم روى هذا غير شجاع بن ~~مخلد عن حماد بن خالد قال أبو عمر قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن ابن ~~شهاب حدث به الدراوردي عن هشام بن عروة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد ~~الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~إن أمي هلكت وعليها نذر لم تقضه أفأقضيه عنها قال نعم وروى عبدة بن سليمان ~~هذا الحديث عن هشام بن عروة عن بكر ابن وائل بن داود عن الزهري بإسناده ~~مثله PageV09P025 # واختلف أهل العلم في النذر وفي حكمه فقال أهل الظاهر كل من كان عليه نذر ~~وتوفي ولم يقضه كان على أقعد أوليائه قضاؤه عنه واجبا بظاهر هذا الحديث ~~وسواء كان في بدن أو مال وقال فقهاء الأمصار ليس ذلك على وليه إلا أن يوصي ~~به ومحمل هذا الحديث عندهم على الندب لا على الإيجاب واختلفوا في النذر ~~الذي كان على أم سعد بن عبادة المذكور في هذا الحديث فقالت فرقة كان ذلك ~~صياما نذرته فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها واستدل من ~~قال ذلك بحديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء ~~رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها ~~فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضي ~~قال أبو عمر هذا حديث قد اختلف فيه عن الأعمش في إسناده ومتنه فقال فيه ~~جماعة من رواته عنه بإسناده عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقالت أن أختي ماتت وعليها صيام وبعضهم يقول في حديث ابن عباس ~~هذا إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ~~وعليها صوم وفي هذا ما PageV09P026 # يدلك على أن هذا الحديث ليس ذلك الحديث وان الرجل ms1670 المذكور فيه ليس سعد بن ~~عبادة والله أعلم على أن هذا الحديث مضطرب وقد كان ابن عباس يفتي بخلافة ~~فدل على أنه غير صحيح عنه حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية ~~قال حدثنا احمد ابن شعيب قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن ~~زريع قال حدثنا حجاج الأحول قال حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ~~ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان ~~كل يوم مدا من حنطة واختلف الفقهاء فيمن مات وعليه صيام من قضاء رمضان أو ~~من نذره وقد كان قادرا على صيامه فقال مالك لا يصوم عنه وليه في الوجهين ~~جميعا ولا يصوم أحد عن أحد قال مالك وهذا أمر مجتمع عليه عندنا وتحصيل ~~مذهبه أن الإطعام في ذلك واجب على الميت وغير واجب على الورثة وإن أوصى ~~بذلك الميت كان في ثلثه وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أمكنه القضاء فلم يفعل ~~أطعم عنه ورثته في النذر وفي قضاء رمضان جميعا وهو قول الثوري والأوزاعي ~~والشافعي وقد روي عن هؤلاء أنه أن لم يجد ما يطعم عنه صام عنه PageV09P027 # وليه والمشهور عنهم الإطعام دون الصيام وهو المعروف من مذهب الشافعي وبه ~~قال الحسن بن حي وابن علية (أن لا يصوم أحد عن أحد والإطعام عند أبي حنيفة ~~والثوري والشافعي والأوزاعي والحسن بن حي) وابن علية واجب في رأس ماله أوصى ~~به أو لم يوص وقال الليث ابن سعد وأحمد بن حنبل وأبو عبيد يصوم عنه وليه في ~~النذر ويطعم عنه في قضاء رمضان مدا من حنطة عن كل يوم والإطعام عندهم واجب ~~في مال الميت وقال أبو ثور يصوم عنه وليه في قضاء رمضان وفي النذر جميعا ~~وحجة أبي ثور حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه ~~صيام صام عنه وليه رواه عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ms1671 محمد ~~(بن جعفر (بن الزبير عن عروة عن عائشة وروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله لم يخص نذرا من غير نذر PageV09P028 # واحتج من فرق بين النذر وقضاء رمضان بأن سعيد بن جبير روى عن ابن عباس في ~~قضاء رمضان يطعم عنه وفي النذر يصام عنه وهو راوي الحديث وهو أعمل بتأويله ~~واحتج من قال لا يصام عنه في وجه من الوجوه بما قدمنا من قول ابن عباس لا ~~يصوم أحد عن أحد مطلقا وبما روى محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان عن ابن عباس ~~فيهما جميعا الإطعام وفي فتوى ابن عباس بخلافه ما يوهنه عند الكوفي والمدني ~~قالوا لأنه لو صح عنه أو عنده لم يخالفه وكذلك حديث عائشة سواء لأنها أفتت ~~بخلافه روى عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم يقال لها عمرة عن عائشة من ~~قولها يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام وقد أجمعوا أن لا يصلي أحد عن أحد ~~والصوم في القياس مثله فإن ادعوا فيه أثرا عورضوا بما ذكرنا من علل الأثر ~~في ذلك ولا اعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذين الوجهين ~~والله أعمل وأما مذهب الشافعي وأبي ثور وأحمد في مثل هذا الأصل فالمصير إلى ~~المسند عندهم أولى من قول الصاحب وفتواه عندهم بخلاف ما رواه لا حجة فيه ~~وهذا الأصل قد أوضحناه في غير هذا الموضع وقال بعض أهل العلم أن النذر الذي ~~كان على أم سعد بن عبادة كان عتقا وكل ما كان في مال الإنسان واجبا فجائز ~~أن يؤديه عنه PageV09P029 # غيره واستدل قائل هذا القول بحديث القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها فقال ~~رسول الله صلى الله نعم قال فهذا تفسير النذر المجمل الذي ذكره ابن عباس في ~~حديثه وقال منهم قائلون أن النذر الذي كان على أم سعد بن عبادة كان صدقة ~~ورووا في ms1672 ذلك آثارا قد ذكرنا بعضها وأكثرها في باب سعيد بن عمرو بن شرحبيل ~~بن سعيد بن سعد بن عبادة وفي باب عبد الرحمان ابن أبي عمرة من كتابنا هذا ~~وقال آخرون بل كان نذرا مطلقا على ظاهر حديث ابن عباس ومن جعل على نفسه ~~نذرا هكذا مجملا مبهما فكفارته كفارة يمين عند أكثر العلماء وروى ذلك أيضا ~~عن عائشة وابن عباس وجابر ابن عبد الله وقد روى عن ابن عمر ليس للنذر إلا ~~الوفاء به وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك وهذا عند أهل العلم على ما قد سمي من ~~النذر وروى الثوري عن أبي سلمة عن أبي معشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه ~~سئل عن النذر فقال أفضل الإيمان فإن لم يجد فالتي تليها فإن لم يجد فالتي ~~تليها يقول الرقبة والكسوة فالطعام PageV09P030 # وروى ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النذر ~~إذا لم يسمه صاحبه فهو أغلظ الإيمان وله أغلظ الكفارة بعتق رقبة وقد روى عن ~~ابن عباس في النذر كفارة يمين ولم يقل مغلظة وعن جابر بن عبد الله وعائشة ~~مثله وقال معمر عن قتادة اليمين المغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ~~أو إطعام ستين مسكينا وروى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أني ~~لأعجب ممن يقول أن النذر يمين مغلظة قال الشعبي يجزيه إطعام عشرة مساكين ~~وقاله الحسن وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال في ~~النذر كفارة يمين وقال قال إبراهيم يجزئه من النذر صيام ثلاثة أيام قال ~~الثوري عن حماد عن إبراهيم قال سواء قال علي نذر أو لله علي نذر هي يمين ~~PageV09P031 # وعن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال النذر يمين وعن ابن جريج قال ~~قلت لعطاء ما قول الناس علي نذر لله قال يمين فإن سمى نذرا فهو ما سمى قال ~~ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع أبا الشعثاء يقول ms1673 أن نذر الرجل ليفعلن شيئا ~~فهو يمين ما لم يسم النذر وهو قول مالك والفقهاء PageV09P032 # حديث رابع لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله مسند مالك عن ابن شهاب عن ~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في ~~السمن فقال انزعوها وما حولها فاطرحوه هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود ~~إسناده وأتقنه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة ~~وتابعه جماعة من الحفاظ منهم عبد الرحمان بن مهدي وعبد الله بن نافع ~~والشافعي وإسماعيل بن أبي أويس وسعيد بن أبي مريم وزيد بن يحيى بن عبيد ~~الدمشقي وأشهب بن عبد العزيز وإبراهيم بن طهمان وزياد بن يونس ومطرف بن عبد ~~الله وسعيد بن داود الزبيري وإسحاق ين عيسى الطباع وعبيد بن حيان كل هؤلاء ~~يروونه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ~~ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن ~~عبيد الله عن ميمونة لم يذكر ابن عباس PageV09P033 # هكذا رواه عن ابن وهب يونس بن عبد الأعلى وأبو الطاهر والحارث بن مسكين ~~ورواه القعنبي والتنيسي وعثمان بن عمر ومعن ابن عيسى وإسحاق بن سليمان ~~الرازي وخالد بن مخلد ومحمد بن الحسن وأبو قرة موسى بن طارق وإسحاق بن محمد ~~الفروي كل هؤلاء رووه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ميمونة ورواه يحيى القطان وجويرية عن ~~مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن ميمونة استفتت ~~النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن بكير وأبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن ~~عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوعا وهذا اضطراب شديد عن مالك ms1674 في ~~إسناد هذا الحديث والله أعلم والصواب فيه ما قاله يحيى ومن تابعه والله ~~أعلم واختلف في هذا الحديث أيضا أصحاب ابن شهاب فرواه ابن عيينة ومعمر عن ~~ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة كما روى يحيى وعنه معمر خاصة ~~من بين أصحاب ابن شهاب في هذا الحديث إسناد آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن ~~كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه PageV09P034 # قال عبد الرزاق في هذا الحديث بهذا الإسناد وإن كان مائعا فلا تقربوه ~~وقال عنه عبد الواحد بن يزيد وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو قال ~~انتفعوا به وروى الأوزاعي هذا الحديث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ميمونة بنحو حديث مالك وتابعه على هذا ~~الإسناد عبد الرحمان ابن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس لم ~~يذكر ميمونة ورواه عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم استفتي في فأرة وقعت في سمن مقطوعا لم يذكر ابن عباس ولا ميمونة ~~والصحيح في إسناد هذا الحديث ما قاله مالك في رواية يحيى ومن تابعه كما ~~ذكرنا قال محمد بن يحيى النيسابوري وحديث معمر أيضا عن الزهري عن سعيد عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ قال والطريقان عندنا محفوظان ~~إن شاء الله قال لكن المشهور حديث ابن شهاب عن عبيد الله قال وصوابه عن ابن ~~عباس عن ميمونة كما قال مالك وابن عيينة PageV09P035 # وقال البخاري حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي ~~هريرة في هذا غير محفوظ قال محمد بن يحيى ورواه عبد الجبار بن عمر عن ابن ~~شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان عند رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ms1675 حين جاءه رجل فسأله عن فأرة وقعت في ودك لهم قال وهذا ~~الإسناد عندنا غير محفوظ وهو خطأ ولا يعرف هذا الحديث من حديث سالم وعبد ~~الجبار ضعيف جدا قال أبو عمر حديث ابن عمر هذا ذكره ابن وهب في موطئه عن ~~عبد الجبار ابن عمر بإسناده هذا فأما رواية ابن عيينة لهذا الحديث فحدثنا ~~سعيد ابن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ~~قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله ~~بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن ~~فماتت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوها وما حولها وكلوا هذا ~~مثل إسناد يحيى عن مالك في هذا الحديث سواء PageV09P036 # وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري حدثنا إبراهيم ~~بن أبي داود البرلسي حدثنا سعيد بن أبي مريم عن مالك بن أنس وسفيان بن ~~عيينة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة ~~وقعت في سمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوها وما حولها وكلوه وحدثنا ~~خلف حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا يونس ابن عبد الأعلى حدثنا أشهب بن ~~عبد العزيز حدثنا مالك حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن ~~عباس عن ميمونة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن ~~فقال خذوها وما حولها فالقوه وأما رواية معمر فأخبرنا خلف بن سعيد أخبرنا ~~عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن خالد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال أن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه وإن ~~كان مائعا فلا تقربوه وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال حدثنا ~~محمد بن ms1676 بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي وهذا ~~لفظ الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله PageV09P037 # صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه وما ~~حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث به ~~معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق ~~قال حدثنا عبد الرحمان بن بوذوية عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد ~~الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري ~~عن سعيد بن المسيب هكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي هريرة بهذا ~~الإسناد وإن كان مائعا فلا تقربوه وقال فيه عبد الواحد بن زياد عن معمر ~~أيضا بهذا الإسناد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وإن كان ذائبا أو قال مائعا لم يؤكل هذه رواية مسدد عن عبد الواحد ~~حدثنا بذلك عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا بكر حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد ~~قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن PageV09P038 # فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا ألقيت وما حولها وإن كان ذائبا أو ~~مائعا لم يؤكل وغير مسدد يقول فيه عن عبد الواحد عن معمر بهذا الإسناد وإن ~~كان مائعا فانتفعوا به واستصبحوا وقد يحتمل أن يكون المعنى في رواية مسدد ~~وغيره عن عبد الواحد في ذلك سواء ويحمل قوله لم يؤكل في رواية مسدد على ~~تخصيص الأكل كأنه قال لم يؤكل ولكنه يستصبح به وينتفع فلا تتعارض الرواية ~~عنه في ذلك وأما عبد الأعلى فرواه عن معمر عن ms1677 الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فأمر بها أن تؤخد ~~وما حولها فتطرح هكذا قال لم يذكر حكم المائع بشيء وكل هؤلاء ليس عنده عن ~~معمر في هذا الحديث إلا هذا الإسناد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وقال ~~محمد بن يحيى النيسابوري بعد ذكره هذا الحديث قال وحدثنا عبد الرزاق قال ~~أخبرنا عبد الرحمان بن بوذوية وكان من مثبتيهم إن معمرا كان يرويه أيضا عن ~~الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قال محمد بن يحيى ~~ومما يصحح حديث معمر عن الزهري عن سعيد أن عبد الله بن صالح حدثني ~~PageV09P039 # قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن شهاب ~~قال قال ابن المسيب بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة ~~وقعت في سمن قال محمد بن يحيى فقد وجدنا ذكر سعيد بن المسيب في هذا الحديث ~~من غير رواية معمر فالحديثان محفوظان قال أبو عمر في هذا الحديث معان من ~~الفقه منها ما اجتمع عليه ومنها ما اختلف فيه فأما ما اجتمع عليه العلماء ~~من ذلك أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد أو ما كان مثله ~~من الجامدات أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد ويؤكل سائره إذا استيقن أنه ~~لم تصل الميتة إليه وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعا ~~ذائبا فماتت فيه فأرة أو وقعت وهي ميتة أنه قد نجس كله وسواء وقعت فيه ميتة ~~أو حية فماتت يتنجس بذلك قليلا كان أو كثيرا هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة ~~العلماء وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماء ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ~~ذلك ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافا وسلك داود بن علي سبيلهم في ذلك ~~إلا في السمن الجامد والذائب فإنه قال فيه بظاهر حديث هذا الباب ms1678 وخالف ~~معناه في العسل والخل والمري والزيت PageV09P040 # وسائر المائعات فجعلها كالماء في لحوق النجاسة إياها بما ظهر منها فيها ~~فشذ أيضا ويلزمه أن لا يتعدى الفأرة كما لم يتعد السمن والحية قوله وقول ~~بعض أصحابه ويلزمهم أيضا إلا يعتبروا القاءها في السمن حتى تكون هي تقع ~~بنفسها وكفى بقول يؤول إلى هذا قود أصله قبحا وفسادا وأما سائر العلماء ~~وجماعة أئمة الأمصار في الفتوى فالفأرة والوزعة والدجاجة وما يؤكل وما لا ~~يؤكل عندهم سواء إذا مات في السمن أو الزيت أو وقع فيه وهو ميت إذا كان له ~~دم ولم يكن كالبعوض الذي لا دم له والدود وشبه ذلك وأجمعوا أن المائعات ~~كلها من الأطعمة والأشربة ما خلا الماء سواء إذا وقعت فيها الميتة نجست ~~المائع كله ولم يجز أكله ولا شربه عند الجميع إلا فرقة شذت على ما ذكرنا ~~منهم داود واختلفوا في الزيت تقع فيه الميتة بعد إجماعهم على نجاسته هل ~~يستصبح به وهل يباع وينتفع به في غير الأكل فقالت طائفة من العلماء لا ~~يستصبح به ولا يباع ولا ينتفع بشيء منه وممن قال ذلك منهم الحسن بن صالح ~~وأحمد بن حنبل ومن حجة من ذهب هذا المذهب قوله صلى الله عليه وسلم في السمن ~~تقع فيه PageV09P041 # الفأرة خذوها وما حولها فألقوه وإن كان مائعا فلا تقربوه قالوا فلما أمر ~~بالقاء الجامد وحكم له بحكم الفأرة الميتة وجب أن يلقى ابدا ولا ينتفع به ~~في شيء كما لا ينتفع بالفأرة ولو كان بينهما فرق لبينه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولما أمر بإلقاء شيء يمكن الانتفاع به قالوا وكذلك المائع يلقى ~~أيضا كله ولا يقرب ولا ينتفع بشيء منه هذا لو لم يكن في المائع نص فكيف وقد ~~قال عبد الرزاق في هذا الحديث وإن كان مائعا فلا تقربوه واحتجوا أيضا بعموم ~~تحريم الميتة في الكتاب والسنة فمن ذلك ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال ms1679 حدثنا عبد الله بن صالح قال ~~حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر ابن ~~عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة أن الله ~~ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قيل له يا رسول الله أرأيت ~~شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هي ~~حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم عليهم ~~الشحم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه فحذر أمته أن يفعلوا مثل ذلك وذكره البخاري ~~قال حدثنا PageV09P042 # قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ~~بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وذكره ابن أبي شيبة عن أبي ~~أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر مرفوعا ~~مثله وقال آخرون يجوز الاستصباح بالزيت تقع فيه الميتة وينتفع به في ~~الصابون وشبهه وفي كل شيء ما لم يبع ولم يؤكل فإنه لا يجوز بيعه ولا أكله ~~بحال وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما والثوري قال أبو عمر أما أكله ~~فمجمتع على تحريمه إلا الشذوذ الذي ذكرنا وأما الاستصباح به فقد روي عن علي ~~بن أبي طالب وعبد الله بن عمر أجازه ذلك روى الحارث عن علي قال استنفع به ~~للسراج ولا تأكله وروى سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى عن نافع عن صفية ~~بنت أبي عبيد أن فأرة وقعت في أفران زيت لآل عبد الله بن عمر فأمرهم ابن ~~عمر أن يستصبحوا به ويدهنوا به الأدم وروى ابن عيينة والثوري ومعمر عن أيوب ~~السختياني عن نافع عن ابن عمر مثله وروى ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد ~~عن نافع أن امرأة عبد الله بن عمر أخبرته أنه كان لعبد الله بن عمر جرة ~~ضخمة ملأى PageV09P043 # سمنا فوجد فيها فأرة ميتة فأبى أن يأكل منها ومنع ms1680 أهله وأمرهم أن ~~يستصبحوا به وأن يدهنوا به أدما كان لهم قال ابن وهب وأخبرني أنس بن عياض ~~عن عبد الله بن محمد ابن أبي مريم الثقفي أنه قال سالت سعيد بن المسيب عن ~~جرتين وقعت فيهما فأرتان فأما الواحدة فأخرجنا منها الفأرة حية فقال سعيد ~~لا بأس بزيتها فكلوه وأما الأخرى فعالجنا بالفأرة التي فيها حتى ماتت فقال ~~لا تأكلوا ما خرج روحها فيها ومن حجة هؤلاء في تحريم بيعه ما حدثنا خلف بن ~~سعيد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز ~~حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن خالد يعنى الحذاء عن بركة أبي الوليد ~~عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت ~~عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ~~واحتجوا أيضا بحديث زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قوله في الخمر أن الذي حرم شربها حرم بيعها وقد مضى هذا الحديث ~~بطرقه في باب زيد من كتابنا هذا والحمد لله PageV09P044 # قالوا فهذه نصوص صحاح في أنه لا يجوز بيع شيء لا يحل أكله من الطعام ~~والشراب وقال آخرون ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الميتة بالبيع وبكل شيء ما ~~عدا الأكل فإنه لا يؤكل قالوا وجائز أن يبيعه ويبين له وممن قال ذلك أبو ~~حنيفة وأصحابه والليث بن سعد وقد روي عن أبي موسى الأشعري قال لا تأكلوه ~~وبيعوه وبينوا لمن تبيعونه منه ولا تبيعوه من المسلمين وعن القاسم وسالم ~~يبيعونه ويبينون له ولا يؤكل ذكر ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن ~~خالد بن أبي عمران أنه قال سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفأرة هل ~~يصلح أن يؤكل منه فقالا لا قلت أفيبيعه قالا نعم ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن ~~يشتريه ما وقع ومن حجة من ذهب إلى هذا المذهب ما ذكره عبد ms1681 الواحد عن معمر ~~عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الفأرة تقع في السمن قال أن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا ~~فاستصبحوا به وانتفعوا قالوا والبيع من باب الانتفاع قالوا وأما قوله في ~~حديث عبد الرزاق إن كان مائعا فلا تقربوه فإنه يحتمل أن يريد لا تقربوه ~~للأكل قالوا وقد أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم في شحوم الميتة ~~في كل وجه ومنع من الانتفاع بشيء منها PageV09P045 # وذكروا حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر المذكور قالوا وأباح رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في السمن تقع فيه الميتة الانتفاع به فدل على جواز ~~وجوه سائر الانتفاع غير الأكل قالوا والبيع من الانتفاع قالوا والنظر يدل ~~على ذلك لأن شحوم الميتة محرمة العين والذات وأما الزيت تقع فيه الميتة ~~فإنما تنجس بالمجاورة وما تنجس بالمجاورة فبيعه جائز كالثوب تصيبه النجاسة ~~من الدم وغيره وفرقوا بينه وبين أمهات الأولاد بأن الزيت النجس تجوز هبته ~~والصدقة به وليس يجوز ذلك في أمهات الأولاد قالوا وما جاز تمليكه جاز البيع ~~فيه قالوا وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ~~فإنما هو كلام خرج على شحوم الميتة التي حرم أكلها ولم يبح الانتفاع بشيء ~~منها وكذلك الخمر والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حرم أكل شيء ولم يبح ~~الانتفاع به حرم ثمنه وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنى بقوله إن الله ~~إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود ~~المتخذة للصيد والحمر الأهلية قالوا وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه ~~PageV09P046 # قال أبو عمر أجاز بعض أصحابنا وهو عبد الله بن نافع فيما ذكر عنه غسل ~~ألبان تقع فيه الميتة ومثله الزيت تقع فيه الميتة وقد روى عن مالك أيضا مثل ~~ذلك وذلك أن يعمد إلى قصاع ثلاث أو أكثر فيجعل الزيت النجس في ms1682 واحد منها ~~حتى يكون نصفها أو نحو ذلك ثم يصب عليها الماء حتى يمتلئ ثم يؤخذ الزيت من ~~على الماء ثم يجعل في أخرى ويعمل به كذلك ثم في ثالثة ويعمل به كذلك حكيت ~~لنا هذه الصفة في غسل الزيت عن محمد بن أحمد العتبي وهو قول ليس لقائله سلف ~~ولا تسكن إليه النفس لأنه لو كان جائزا ما خفي على المتقدمين ولعملوا به مع ~~أنه لا يصح غسل مالا يرى عند أولي النهي وقد روي عن عطاء بن أبي رباح في ~~شحوم الميتة قول لم يقله أحد من علماء المسلمين غيره فيما علمت ذكر عبد ~~الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال ذكروا أنه يستفيد بشحوم الميتة ~~ويدهن به السفن ولا يمس ولكن يؤخذ بعود فقلت فيدهن به غير السفن قال لم ~~أعلم قلت وأين يدهن به من السفن قال ظهورها ولا يدهن بطونها قلت فلا بد أن ~~يمس ودكها بالمصباح فتناله اليد قال فليغسل يده إذا مسه PageV09P047 # قال أبو عمر قول عطاء هذا شذوذ وخروج عن تأويل العلماء لا يصح به أثر ولا ~~مدخل له في النظر لأن الله حرم الميتة تحريما مطلقا فصارت نجسة الذات محرمة ~~العين لا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا ما خصت السنة من الإهاب بعد الدباغ ~~ولا فرق بين الشحم واللحم في قياس ولا أثر وقد روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم خلاف قول عطاء نصا من حديثه عن جابر وقد تقدم ذكره في هذا الباب وما ~~أدري كيف جاز له الفتوى بخلاف ما روى إلا أنهم يقولون أن يزيد بن أبي حبيب ~~لم يسمع حديثه ذلك من عطاء وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ~~زمعة بن صالح قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنت عند ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فجاءه أناس من أهل البحرين فقالوا ms1683 يا ~~رسول الله إنا نعمل في البحر ولنا سفينة قد احتاجت إلى الدهن وقد وجدنا ~~ناقة ميتة كثيرة الشحم وقد أردنا أن ندهن به سفينتنا فإنما هو عود وإنما ~~تجري في البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا بشحم الميتة ~~أو قال بشيء من الميتة PageV09P048 # حديث خامس لابن شهاب عن عبيد الله مسند مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان ~~أعطاها مولى لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا انتفعتم بجلدها ~~فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم ~~أكلها هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود إسناده أيضا وأتقنه وتابعه على ذلك ~~ابن وهب وابن القاسم والشافعي ورواه القعنبي وابن بكير وجويرية ومحمد بن ~~الحسن عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ~~والصحيح فيه اتصاله وإسناده وكذلك رواه معمر ويونس والزبيدي وعقيل كلهم عن ~~ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية ~~يحيى ومن تابعه عن مالك سواء وكان ابن عيينة يقول مرارا كذلك ومرارا يقول ~~فيه عن ابن عباس عن ميمونة وكذلك رواه سليمان بن كثير عن PageV09P049 # الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة قالت أعطيت مولاة لي من ~~الصدقة فذكر الحديث وزاد ودباغ أهابها طهورها واتفق معمر ومالك ويونس على ~~قوله إنما حرم أكلها إلا أن معمرا قال لحمها وذلك سواء ولم يذكر واحد منهم ~~الدباغ وكان ابن عيينة يقول لم اسمع أحدا يقول إنما حرم أكلها إلا الزهري ~~واتفق الزبيدي وعقيل وسليمان بن كثير على ذكر الدباغ في هذا الحديث عن ~~الزهري وكان ابن عيينة مرة يذكره فيه ومرة لا يذكره ومرة يجعل الحديث عن ~~ابن عباس عن ميمونة ومرة عن ابن عباس فقط قال محمد ابن يحيى النيسابوري لست ms1684 ~~اعتمد في هذا الحديث على ابن عيينة لاضطرابه فيه قال وأما ذكر الدباغ فيه ~~فلا يوجد إلا من رواية يحيى بن أيوب عن عقيل ومن رواية بقية عن الزبيدي ~~ويحيى وبقية ليسا بالقويين ولم يذكر مالك ولا معمر ولا يونس الدباغ وهو ~~الصحيح في حديث الزهري وبه كان يفتي قال وأما من غير رواية الزهري فذلك ~~محفوظ صحيح عن ابن عباس قال أبو عمر قد ذكرنا في باب زيد بن أسلم رواية ابن ~~وعلة وعطاء وابن أبي الجعد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم دباغ ~~الإهاب PageV09P050 # طهوره وذكرنا هناك في هذا الباب من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وما قاله العلماء في ذلك ووجوه اختلافهم فيما اختلفوا فيه من هذا الباب ~~بأبسط ما يكون من القول وأعظمه فائدة والحمد لله وكل ما يجب من القول في ~~هذا الباب فقد مضى ممهدا بما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب زيد بن اسلم ~~عن ابن وعلة فلا معنى لإعادة ذلك ههنا والقول الذي قاله النيسابوري عن ابن ~~عيينة من اضطرابه عن الزهري في هذا الحديث قد قاله غيره عن ابن شهاب ~~واضطراب ابن شهاب في هذا الحديث وفي حديث ذي اليدين كثير جادا وهذا الحديث ~~من غير رواية ابن شهاب أصح وثبوت الدباغ في جلود الميتة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من وجوه كثيرة صحاح ثابتة قد ذكرناها في باب زيد بن أسلم من ~~كتابنا هذا وبينا الحجة على من أنكر الدباغ بما فيه كفاية من جهة النظر ~~والأثر وبالله التوفيق وفي الباب قبل هذا في قصة الفأرة تقع في السمن ما ~~يدخل في معنى هذا الباب ويفسر المنع من بيع مالا يحل أكله ويقضي على أن ~~المأكول كله من الميتة حرام وفي ذلك كشف معنى قوله في هذا الحديث إنما حرم ~~أكلها ومعلوم أن العظم حكمه حكم اللحم لأنه لا يقطع ولا ينزع من البهيمة ~~وهي حية كما يصنع بالصوف وإنما يحرم بالموت ما ms1685 حرم قطعه من الحي إلا ترى ~~إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي فهو ميتة PageV09P051 # وأجمع العلماء على أن جز الصوف عن الشاة وهي حية حلال وفي هذا بيان ما ~~ذكرنا وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة بإهاب فإن معناه ~~حتى يدبغ بدليل أحاديث الدباغ وقد أوضحنا هذا في باب زيد ابن أسلم والحمد ~~لله ومن أجاز عظم الميتة كالعاج وشبهه في الأمشاط وغيرها زعم أن الميتة ما ~~جرى فيه الدم وليس كذلك العظم واحتجوا بقوله في هذا الحديث إنما حرم أكلها ~~وليس العظم مما يؤكل قالوا فكل ما لا يؤكل من الميتة جائز الانتفاع به ~~لقوله إنما حرم أكلها وممن رخص في أمشاط العاج وما يصنع من أنياب الفيلة ~~وعظام الميتة ابن سيرين وعروة بن الزبير وأبو حنيفة وأصحابه قالوا تغسل ~~وينتفع بها وتباع وتشتري وبه قال الليث بن سعد إلا أنه قال تغلى بالماء ~~والنار حتى يذهب ما فيها من الدسم وممن كره العاج وسائر عظام الميتة ولم ~~يرخص في بيعها ولا الانتفاع بها عطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز ومالك ابن ~~أنس والشافعي واختلف فيها عن الحسن البصري PageV09P052 # ومن حجتهم أن الميتة محرمة بالكتاب والسنة المجتمع عليهما والعظم ميتة ~~بدليل قوله تعالى * (من يحيي العظام وهي رميم) * وإنه لا يؤخذ من الحي ولهم ~~في ذلك ما يطول ذكره PageV09P053 # حديث سادس لابن شهاب عن عبيد الله مسند مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة انه أهدى ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه ~~رسول الله صلى الله وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في ~~وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم هذا حديث لم يختلف في إسناده على ~~مالك ولا على ابن شهاب وكل من في إسناده فقد سمعه بعضهم ms1686 من بعض سماعا كذلك ~~في الإملاء عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال أخبرني ~~الصعب بن جثامة وقد قلنا في السند المعنعن في أول كتابنا ما فيه كفاية وممن ~~رواه عن ابن شهاب كما رواه مالك معمر وابن جريج وعبد الرحمان بن الحرث ~~وصالح بن كيسان وابن أخي ابن PageV09P054 # شهاب والليث بن سعد ويونس بن يزيد ومحمد بن عمرو بن علقمة كلهم قالوا فيه ~~أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش كما قال مالك وخالفهم ابن ~~عيينة ومحمد بن إسحاق فقالا فيه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ~~حمار وحش وقال ابن جريج في حديثه قلت لابن شهاب الحمار عقير قلت لا أدري ~~فقد بين أبي جريج أن ابن شهاب شك فلم يدر هل كان عقيرا أم لا إلا أن في ~~مساق حديثه أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده علي وروى ~~حماد بن زيد هذا الحديث عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ~~عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل حتى ~~إذا كان بقديد أهدي إليه بعض حمار فرده عليه وقال إنا حرم لا نأكل الصيد ~~هكذا قال حماد ابن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله لم يذكر ابن شهاب ~~وقال بعض حمار ذكره إسماعيل القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد ابن زيد وعند ~~حماد بن زيد في هذا أيضا إسناد آخر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الصعب ~~بن جثامة أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بحمار وحش فرده عليه وقال إنا ~~حرم لا نأكل الصيد هكذا قال في هذا الإسناد بحمار وحش ورواه إبراهيم بن سعد ~~عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب كما قدمنا ذكره وهو أولى بالصواب عند أهل ~~العلم فهذا ما في حديث PageV09P055 # ابن شهاب وقد روي عن ابن عباس من حديث سعيد ms1687 بن جبير ومقسم وعطاء وطاوس أن ~~الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش قال سعيد ~~بن جبير في حديثه عجز حمار وحش فرده يقطر دما رواه شعبة عن الحكم عن سعيد ~~بن جبير وقال مقسم في حديثه رجل حمار وحش رواه هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن ~~مقسم ذكره إسماعيل القاضي عن إبراهيم الهروي عن هشيم وقال عطاء في حديثه ~~أهدي له عضد صيد فلم يقبله وقال إنا حرم رواه حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء ~~وقال طاوس في حديثه عضوا من لحم صيد حدث به إسماعيل عن علي بن المديني عن ~~يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس إلا أن ~~منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم أخبرناه عبد الرحمان بن يحيى ~~حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد بن محمد الباهلي حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ~~حدثنا هشام ابن يوسف القاضي عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاوس عن ~~ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم ~~أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حراما قال نعم أهدى له رجلا عضوا من لحم ~~فرده عليه وقال إنا لا PageV09P056 # نأكله إنا حرم وكذلك رواه أبو عاصم عن ابن جريج بإسناده هذا مثله ورواه ~~حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أنه قال لزيد بن أرقم أما ~~علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو من صيد وهو محرم فلم ~~يقبله قال بلى قال إسماعيل سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه ~~صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك كان أكله جائزا قال سليمان ~~ومما يدل على أنه صيد من أجله قولهم في هذا الحديث فرده يقطر دما كأنه صيد ~~في ذلك الوقت قال إسماعيل وإنما تأول سليمان بن ms1688 حرب الحديث الذي فيه أنه ~~أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وهو موضع يحتاج إلى تأويل ~~وأما رواية مالك أن الذي أهدي إليه حمار وحش فلا يحتاج إلى تأويل لأن ~~المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدا حيا ولا يذكيه وإنما يحتاج إلى التأويل قول ~~أن الذي أهدي هو بعض الحمار قال إسماعيل وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون ~~الأحاديث كلها المرفوعة غير مختلفة PageV09P057 # قال أبو عمر الأحاديث المرفوعة في هذا الباب منها حديث عمير بن سلمة في ~~قصة البهزي وحماره العقير رواه مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم ~~عن عيسى بن طلحة عن عمير ومنها حديث أبي قتادة روي من وجوه وممن روى قصة ~~أبي قتادة جابر وأبو سعيد وسنذكر حديث أبي قتادة في باب النضر بن سالم من ~~كتابنا هذا إن شاء الله ومنها حديث الصعب بن جثامة المذكور في هذا الباب من ~~حديث ابن عباس على تواتر طرقه واختلاف ألفاظه ومنها حديث علي بن بي طالب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه رجل حمار وحش فأبى أن يأكله وحديث ~~المطلب عن جابر يفسره قوله صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال مالم ~~تصيدوه أو يصاد لكم وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له ~~ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه لا خلاف ~~بين علماء المسلمين في ذلك لعموم قول الله عز وجل * (وحرم عليكم صيد البر ~~ما دمتم حرما) * ولحديث الصعب بن جثامة في PageV09P058 # قصة الحمار ولأهل العلم قولان في المحرم يشتري الصيد أحدهما أن الشراء ~~فاسد والثاني صحيح وعليه أن يرسله واختلف العلماء فيمن أحرم وفي يده صيد أو ~~في بيته عند أهل فقال مالك إن كان في يده فعليه إرساله وإن كان في أهله ~~فليس عليه أن يرسله وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وقال ~~ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن ms1689 صالح سواء كان في بيته أو في يده عليه أن ~~يرسله فإن لم يرسله ضمن وهو أحد قولي الشافعي وقال أبو ثور والشافعي في أحد ~~قوليه سواء كان في يده أبو في أهله ليس عليه أن يرسله وعن مجاهد وعبد الله ~~بن الحارث مثل ذلك واختلفوا أيضا فيما صيد للمحرمين أو من أجلهم فقال مالك ~~لا بأس أن يأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا من أجله فإن صيد له أو من ~~أجله لم يأكله فإن أكل محرم من صيد صيد من أجله فداه وهو قول الأوزاعي ~~والحسن بن حي قال مالك فأما ما ذبحه المحرم فهو ميتة لا يحل لمحرم ولا ~~لحلال وقد اختلف قوله فيما صيد لمحرم بعينه كالأمير وشبهه هل لغير ذلك الذي ~~صيد من أجله أن يأكله هو وسائر من معه من المحرمين والمشهور من مذهبه عند ~~أصحابه أن المحرم لا يأكل ما صيد لمحرم معين أو غير معين ولم يأخذ بقول ~~عثمان لأصحابه حين أتى بلحم صيد وهو محرم كلوا فلستم مثلي لأنه صيد من ~~PageV09P059 # أجلي وقال أبو حنيفة إذا ذبحه الحلال فلا بأس بأكله للمحرم وغيره وإن ~~ذبحه محرم لم يجز لأحد أكله وروي عن الثوري كراهية أكله إذا ذبح من أجل ~~المحرمين وروي عن إباحته وروي عنه أيضا إباحة ما ذبحه المحرم للحلال ~~وللشافعي فيه قولان أحدهما أنه لا يجوز للمحرم أكل ما صيد من أجله وعليه ~~الجزاء إن أكله مثل قول مالك وقول أخر لا جزاء عليه وما ذبحه المحرم لم يجز ~~أكله لأحد إلا لمن تحل له الميتة وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن ~~عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل لحم صيد على حال من الأحوال سواء صيد من أجله ~~أو لم يصد لعموم قول الله عز وجل * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * ~~وقال ابن عباس هي مبهمة وبهذا القول قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء ~~وروى ذلك عن الثوري وبه قال إسحاق بن ms1690 راهويه وكان عمر بن الخطاب وأبو هريرة ~~والزبير بن العوام ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل الصيد على ~~PageV09P060 # كل حال إذا اصطاده الحلال سواء صيد من أجله أو لم يصد وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه لظاهر قول الله عز وجل * (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) * فحرم صيده ~~وقتله على المحرمين دون ما صاد غيرهم وذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ~~وأبو ثور إلى أن ما صيد من أجل المحرم لم يجز أكله وما لم يصد من أجله جاز ~~له أكله وروي هذا القول عن عثمان بن عفان وبه قال عطاء في رواية وإسحاق في ~~رواية وقد روي عن عطاء وعن أبي عباس أيضا أنهما قالا ما ذبح وأنت محرم لم ~~يحل لك أكله وهو عليك حرام وما ذبح من الصيد قبل أن تحرم فلا شيء في أكله ~~قال أبو عمر من أجاز أكل لحم صيد للمحرم إذا اصطاده الحلال فحجتهم حديث ~~البهزي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمار الوحش العقير أنه أمر به أبا ~~بكر فقسمه بين الرفاق من حديث مالك وغيره وسيأتي ذكره في باب يحيى بن سعيد ~~إن شاء الله وحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي طعمة ~~أطعمكموها الله من حديث مالك وغيره وحجة من لم يجزه حديث الصعب بن جثامة ~~PageV09P061 # المذكور في هذا الباب من حديث ابن عباس وحجة مالك والشافعي حديث المطلب ~~عن جابر حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن المطلب ~~عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما ~~لم تصيدوه أو يصطاد لكم وقد روى عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي وهو إمام ~~في الحديث ثقة جليل عن مالك بهذا الإسناد أحاديث في نسق واحد حدثنا عبد ~~الرحمان بن يحيى حدثنا الحسن بن الخضر حدثنا ms1691 أحمد بن شعيب حدثنا محمد بن ~~العلاء أخبرنا ابن إدريس عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ~~ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~حمى إلا لله ولرسوله وسئل عن القوم يبيتون فيصيبون الولدان قال هم منهم ~~وأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابواء حمار فرده PageV09P062 # أما قصة الحمار بالابواء ففي الموطأ وأما حديث التبييت وقوله لا حمى ~~فصحيح عن ابن شهاب غريب عن مالك PageV09P063 # حديث سابع لابن شهاب عن عبيد الله مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام ~~الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم افطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون ~~بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر قوله في ~~هذا الحديث وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقولون أنه من كلام ابن شهاب PageV09P064 # وفيه دليل على أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخا ومنسوخا ~~وهذا أمر مجمع عليه واحتج من ذهب إلى الفطر في السفر بأن آخر فعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر وبقوله ليس من البر الصيام في السفر وقد ~~أوضحنا هذا المعنى في باب حميد الطويل فلا معنى لإعادة ذلك ههنا ورواية ابن ~~جريج لهذا الحديث عن ابن شهاب كرواية مالك سواء وقال فيه معمر قال الزهري ~~فكان الفطر آخر الأمرين وفي هذا الحديث من الفقه إباحة السفر في رمضان وفي ~~ذلك رد قول من قال ليس لمن ابتدأ صيام رمضان في الحضر أن يسافر فيفطر لقول ~~الله تعالى * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ~~أيام أخر) * ورد قول من قال إن المسافر في رمضان إن صام بعضه في الحضر لم ~~يجز له الفطر في سفره ms1692 PageV09P065 # روى حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله ~~عنه قال من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم لأن الله تعالى ~~يقول * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * وهو قول عبيدة وطائفة معه ورواه حماد ~~بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبيدة قوله وتأول من ذهب مذهب هؤلاء في قوله * ~~(أو على سفر) * من أدركه رمضان وهو مسافر ففي الحديث ما يبطل هذا القول كله ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان بعد أن صام بعضه في الحضر ~~مقيما وكان خروجه بعد مدة منه قد ذكرناها وذكرنا اختلاف الآثار فيها في باب ~~حميد الطويل والحمد لله وفيه جواز الصوم في السفر وجواز الفطر في السفر وفي ~~ذلك رد على من ذهب إلى أن الصوم في السفر لا يجوز وإن من فعل ذلك لم يجزه ~~وزعم أن الفطر عزمة من الله في قوله * (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ~~أيام أخر) * وهو قول يروى عن ابن عباس وأبي هريرة وقد ذكرنا في باب حميد ~~الطويل من كتابنا هذا عن ابن عباس خلافه من وجوه صحاح وروى عن ابن عمر أنه ~~قال إن صام في السفر PageV09P066 # قضى في الحضر وعن عبد الرحمان بن عوف أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في ~~الحضر وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين على خلاف ~~هذا الحديث وشبهه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قدمنا ذكره في باب حميد ~~منها حديث أنس سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا ~~المفطر فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في السفر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ~~وهو مذكور في باب هشام بن عروة وذكرنا في باب سمي حديث ابن عباس وأبي سعيد ~~الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله ms1693 عليه وسلم والناس مختلفون فصائم ومفطر ~~والآثار بهذا كثيرة جدا وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار إن شاء صام وإن ~~شاء أفطر إلا أنهم اختلفوا في الأفضل من ذلك وقد مضى القول فيه في باب حميد ~~والله أعلم واختلف الفقهاء في الفطر المذكور في هذا الحديث فقال قوم معناه ~~أن أصبح مفطرا نوى الفطر فتمادى عليه في أيام سفره واحتجوا بحديث العلاء بن ~~المسيبب عن الحكم بن عيينة عن مجاهد عن ابن عباس قال صام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من المدينة حتى أتى PageV09P067 # قديدا ثم أفطر حتى أتى إلى مكة وهذا لا بيان فيه لما تأولوه وقال آخرون ~~معناه أنه أفطر في نهاره بعد ما مضى منه صدر وإن الصائم جائز له أن يفعل ~~ذلك في سفره واحتج من قال هذا القول بحديث جعفر بن محمد عن أمه عن جابر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان وصام حتى بلغ ~~كراع الغميم فصام الناس وهم مشاة وركبان فقيل له إن الناس قد شق عليهم ~~الصوم وإنما ينظرون إلى ما فعلت فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر إليه الناس ~~ثم شرب فأفطر بعض الناس وصام بعض فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم ~~قد صام قال أولئك العصاة حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا أحمد بن دحيم ~~حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا عمي إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد ~~الواحد بن غياث قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن جابر فذكر الحديث PageV09P068 # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أنبأنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور ~~عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام ~~حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة ~~وافتتح ms1694 مكة في رمضان قال ابن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر واختلف الفقهاء في المسافر يفطر بعد ~~دخوله في الصوم فقال مالك عليه القضاء والكفارة لأنه كان مخيرا في الصوم ~~والفطر فلما اختار الصوم صار من أهله ولم يكن له أن يفطر وهو قول الليث ~~عليه الكفارة ثم قال مالك مرة لا كفارة عليه وهو قول المخزومي وأشهب وابن ~~كنانة ومطرف وقال ابن الماجشون إن أفطر بجماع كفر لأنه لا يقوى بذلك على ~~سفره ولا عذر له وقال أبو حنيفة والشافعي وداود والطبري والأوزاعي والثوري ~~لا كفارة عليه وكلهم يقول ليس له أن يفطر إلا البويطي حكى عن الشافعي ~~PageV09P069 # من أصبح صائما في الحضر ثم سافر لم يكن له أن يفطر وكذلك من صام في سفره ~~ليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر يوم ~~الكديد فإن ثبت كان لهما جميعا أن يفطرا واختلفوا أيضا في الذي يخرج في ~~سفره وقد يبيت الصوم فقال مالك من أصبح في رمضان مقيما صائما ثم سافر فأفطر ~~فعليه القضاء ولا كفارة وبه قال أبو حنيفة والشافعي وداود والطبري ~~والأوزاعي وللشافعي قول آخر أنه يكفر أن جامع وكره مالك للذي يصبح صائما في ~~الحضر ثم يسافر أن يفطر ولم يره إثما أن أفطر وكذلك قال داود والمزني وقال ~~أبو حنيفة والشافعي في رواية المزني لا يجوز له أن يفطر فإن فعل فقد أساء ~~ولا كفارة عليه وقال المخزومي وابن كنانة عليه القضاء والكفارة وقولهما ~~شذوذ في ذلك عن جماعة أهل العلم وقال أحمد وإسحاق وداود يفطر إذا برز ~~مسافرا وهو قول ابن عمر والشعبي وجماعة وستأتي مسائل هذا الباب بأسد ~~استيعاب في باب سمي من هذا الكتاب إن شاء الله PageV09P070 # حديث ثامن لابن شهاب عن عبيد الله مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ms1695 أنهما أخبراه أن رجلين ~~اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض ~~بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب ~~الله وائذن لي في أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى ~~بامرأته فأخبرني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم ~~إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتعريب عام وأخبروني ~~إنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي ~~بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة ~~وغربه عاما PageV09P071 # وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها ~~قال مالك والعسيف الأجير هكذا قال يحيى فأخبرني أن على ابني الرجم فافتديت ~~منه وكذلك قال ابن القاسم وهو الصواب والله أعلم وقال القعنبي فأخبروني أن ~~على ابني الرجم ولا خلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث إلا أن أبا عاصم ~~النبيل رواه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد لم يذكر أبا ~~هريرة والصحيح فيه عن مالك ذكر أبي هريرة مع زيد بن خالد كذلك عنه عند ~~جماعة رواة الموطأ منهم القعنبي وابن وهب وابن القاسم وعبد الله بن يوسف ~~وابن بكير وأبو مصعب وابن عفير وأما حديث أبي عاصم فحدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا محمد بن محبوب بن سليمان الرملي وأبو الطاهر محمد بن عبد الله القاضي ~~قالا حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبيد الله الكسي البصري قال حدثنا ~~PageV09P072 # أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد ~~الله بن عبد الله عن زيد بن خالد أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال أحدهما وذكر الحديث وقد تابع أبا عاصم على إفراد زيد بهذا الحديث ~~طائفة عن مالك ذكرهم الدارقطني واختلف أصحاب ابن شهاب في ذلك فرواه معمر ms1696 ~~والليث بن سعد وابن جريج ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب بإسناد مالك سواء عن ~~أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وساقوا الحديث بمعنى حديث مالك سواء إلا أن ~~في حديث ابن جريج والليث بالإسناد المذكور عن أبي هريرة وزيد بن خالد قالا ~~إن رجلا من الإعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله وساقا الحديث إلى آخره ورواه ~~شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن أبا ~~هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قام رجل من الإعراب ~~فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله ~~اقض له بكتاب الله وائذن لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ~~ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته وساق الحديث بمثل حديث ~~مالك سواء ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة وصالح بن كيسان والليث عن عقيل عن ~~ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد الجهني قال PageV09P073 # سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب ~~عام هكذا مختصرا لم يزيدوا حرفا ولم يذكروا أبا هريرة ورواه يحيى بن سعيد ~~ومعمر ومالك وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وابن جريج عن ابن شهاب بكماله ~~إلا أن شعيبا لم يذكر زيد بن خالد اختصره ومن ضم إليه أبا هريرة استقصى ~~الحديث وساقه كما ساقه مالك سواء ورواه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله ~~عن أبي هريرة وزيد ابن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ~~وساق الحديث بتمامه وذكره في هذا الحديث شبلا خطأ عند جميع أهل العلم ~~بالحديث ولا مدخل لشبل في هذا الحديث بوجه من الوجوه وقال يحيى بن معين ذكر ~~ابن عيينة في هذا الحديث شبلا خطأ لم يسمع شبل من النبي صلى ms1697 الله عليه وسلم ~~شيئا وقال محمد بن PageV09P074 # يحيى النيسابوري وهم ابن عيينة في ذكر شبل في هذا الحديث وإنما ذكر شبل ~~في حديث خالد الأمة إذا زنت قال ولم يقم ابن عيينة إسناد ذلك الحديث أيضا ~~وقد أخطأ فيهما جميعا قال أبو عمر سنذكر ما صنع ابن عيينة وغيره من أصحاب ~~ابن شهاب في حديث الأمة إذا زنت بعد إكمالنا القول في حديثنا هذا بعون الله ~~وأما قول مالك العسيف الأجير فإنه ههنا كما قال أبو عمرو الشيباني في نهى ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العسفاء والوصفاء إذ بعث السرية قال ~~العسفاء الأجراء وقد يكون العسيف العبد ويكون السائل قال المرار الجلي يصف ~~كلبا * ألف الناس فما ينجهم * * من عسيف يبتغى الخير وحر * PageV09P075 # قال أبو عبيد وقد يكون الأسيف الحزين ويكون العبد وأما في هذا الحديث ~~فالعسيف المذكور فيه الأجير كما قال مالك ليس فيه اختلاف وفي هذا الحديث ~~ضروب من العلم منها أن أولى الناس بالقضاء الخليفة إذا كان عالما بوجوه ~~القضاء ومنها أن المدعى أولى بالقول والطالب أحق أن بتقدم بالكلام وأن بدأ ~~المطلوب ومنها أن الباطل من القضايا مردود وما خالف السنة الواضحة من ذلك ~~فباطل ومنها أن قبض من قضي له ما قضى له به إذا كان خطأ وجورا وخلافا للسنة ~~الثابتة لا يدخله قبضه في ملكه ولا يصحح ذلك له وعليه رده ومنها أن للعالم ~~أن يفتى في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم إلا ترى أن الصحابة كانوا ~~يفتون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عكرمة بن خالد عن ابن عمر ~~أنه سئل عمن كان يفتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر ~~وعمر ولا أعلم غيرهما وقال القاسم بن محمد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ~~يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى موسى بن ميسرة عن محمد ~~ابن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال كان الذين ms1698 يفتون على عهد PageV09P076 # رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المهاجرين عمر وعثمان وعلي وثلاثة ~~من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وفيه أن يمين رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كانت والذي نفسي بيده وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة ~~وأما قوله في الحديث لأقضين بينكما بكتاب الله فلأهل العلم في ذلك قولان ~~أحدهما أن الرجم في كتاب الله على مذهب من قال أن من القرآن ما نسخ خطه ~~وثبت حكمه وقد اجمعوا أن من القرآن ما نسخ حكمه وثبت خطه وهذا في القياس ~~مثله وقد ذكرنا وجوه نسخ القرآن في باب زيد بن اسلم من كتابنا هذا فأغنى ~~ذلك عن ذكره ههنا ومن ذهب هذا المذهب احتج بقول عمر بن الخطاب الرجم في ~~كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن وقوله لولا أن يقال أن ~~عمر زاد في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فأنا ~~قد قرأناها وسنبين ما لأهل العلم من التأويل في قول عمر هذا بما يجب في باب ~~يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء الله PageV09P077 # ومن حجته أيضا ظاهر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ~~لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قال لأنيس الأسلمي إن اعترفت امرأة هذا ~~فارجمها فاعترفت فرجمها وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الرجم من حكم ~~الله عز وجل على من أحصن والقول الآخر أن معنى قوله عليه السلام لأقضين ~~بينكما بكتاب الله عز وجل أي لأحكمن بينكما بحكم الله و لأقضين بينكما ~~بقضاء الله وهذا جائز في اللغة قال الله عز وجل * (كتاب الله عليكم) * أي ~~حكمه فيكم وقضاؤه عليكم على أن كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فهو حكم الله قال الله عز وجل * (من يطع الرسول فقد أطاع الله) * وقال * ~~(وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) * وقد ذكرنا قبل أن من الوحي قرآنا ~~وغير ms1699 قرآن ومن حجة من قال بهذا القول قول علي بن أبي طالب في شراحة ~~الهمدانية جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهذا لفظ حديث قتادة عن علي وهو منقطع وفيه أن الزاني إذا لم يحصن حده ~~الجلد دون الرجم وهذا لا خلاف بين أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه ~~PageV09P078 # قال الله عز وجل * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) * ~~فاجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من ~~أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم ~~واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد أم لا فقال جمهورهم لا جلد على المحصن وإنما ~~عليه الرجم فقط وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري ~~والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور والطبري كل هؤلاء يقولون لا يجتمع جلد ورجم وقال الحسن ~~البصري وإسحاق بن راهويه وداود بن علي الزاني المحصن يجلد ثم يرجم وحجتهم ~~عموم الآية في الزنا بقوله * (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة ~~جلدة) * فعم الزناة ولم يخص محصنا من غير محصن وحديث عبادة بن الصامت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر ~~بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة وروى ~~PageV09P079 # أبو حصين وإسماعيل بن أبي خالد وعلقمة بن مرثد وغيرهم عن الشعبي قال أتي ~~علي بزانية فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ثم قال الرجم رجمان رجم سر ~~ورجم علانية فأما رجم العلانية فالشهود ثم الإمام ثم الناس وأما رجم السر ~~فالاعتراف فالإمام ثم الناس وحجة الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رجم ماعزا الأسلمي ورجم يهوديا ورجم امرأة ولم يجلد واحدا منهم وقيل ~~امرأتين روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر سمعه يقول رجم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1700 رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة فدل ذلك ~~على أن الآية قصد بها من لم يحصن من الزناة ورجم أبو بكر وعمر ولم يجلدا ~~روى الحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة قال أخبرنا الحجاج عن الحسن بن سعد عن ~~عبد الله بن شداد أن عمر رجم في الزنا رجلا ولم يجلده وحديث مالك عن يحيى ~~بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي إذ بعثه عمر إلى امرأة الرجل ~~التي زعم أنه وجد PageV09P080 # معها رجلا فاعترفت وأبت أن تنزع وتمادت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت ~~ولم يذكر جلدا ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي ~~أن ذلك كان من عمر مقدمه الشام بالجابية وروى ابن وهب عن عبد الله ابن عمر ~~العمري عن نافع أن عمر بن الخطاب رجم امرأة ولم يجلدها بالشام وروى مخرمة ~~بن بكير عن أبيه قال سمعت سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار يقولان أن عمر بن ~~الخطاب كان يقول أن آية الرجم نزلت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ~~ورجمنا بعده فقال عمر عند ذلك ارجموا الثيب واجلدوا البكر وسيأتي من معاني ~~الرجم ذكر صالح في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله وأما حديث علي في قصة ~~شراحة فليس بالقوي لأنهم يقولون أن الشعبي لم يسمع منه وهو مشهور قد رواه ~~ابن أبي ليلى وغيره عنه ومن أوضح شيء فيما ذهب إليه جمهور العلماء حديث ابن ~~شهاب المذكور في هذا الباب قوله لأنيس أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت ~~رجمها فاعترفت فرجمها ولم يذكروا جلدا وأما حديث عبادة بن الصمت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قوله الثيب بالثيب جلد مائة والرجم فأنما كان هذا في ~~أول نزول آية PageV09P081 # الجلد وذلك أن الزناة كانت عقوبتهم إذا شهد عليهم أربعة من العدول في أول ~~الإسلام أن يمسكوا في البيوت إلى الموت أو يجعل الله لهم سبيلا فلما نزلت ~~آية الجلد التي في سورة ms1701 النور قوله عز وجل * (الزانية والزاني فاجلدوا كل ~~واحد منهما مائة جلدة) * الآية قام صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني قد ~~جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ~~مائة والرجم بالحجارة فكان هذا في أول الأمر ثم رجم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جماعة ولم يجلدهم فعلمنا أن هذا حكم أحدثه الله نسخ به ما قبله ~~ومثل هذا كثير في أحكامه وأحكام رسوله ليبتلى عباده وإنما يؤخذ بالأحدث ~~فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم ويقول رجم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولم يجلد وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس على المرجوم جلد ~~بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد وفي هذه المسألة قول ثالث وهو أن الشيب من ~~الزناة كان شابا رجم وإن كان شيخا جلد ورجم PageV09P082 # روي ذلك عن مسروق وقالت به فرقة من أهل الحديث أخبرنا أحمد بن قاسم بن ~~عبد الرحمان قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال ~~حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم عن مسروق ~~قال البكران يجلدان وينفيان سنة والثيبان يرجمان والشيخان يجلدان ويرجمان ~~فهذا ما لأهل السنة من الأقاويل في هذا الباب وأما أهل البدع فأكثرهم ينكر ~~الرجم ويدفعه ولا يقول به في شيء من الزناة ثيبا ولا غير ثيب عصمنا الله من ~~الخذلان برحمته حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن ~~يوسف بن مهران عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب فقال أيها الناس أن ~~الرجم حق فلا تخدعن عنه فإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~رجم وأن أبا بكر قد رجم وأنا قد رجمنا بعدهما وسيكون ms1702 قوم من هذه الأمة ~~يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون ~~بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا ~~PageV09P083 # قال أبو عمر الخوارج وبعض المعتزلة يكذبون بهذا كله وليس كتابنا هذا ~~موضعا للرد عليهم والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وروي عن علي بن ~~حماد بن سلمة وحماد بن زيد والمبارك بن فضالة وأشعب وهشام كلهم بإسناده ~~ومعناه وقال أحمد بن حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد قال سمعت علي بن ~~زيد يقول كنا نشبه حفظ يوسف بن مهران بحفظ عمرو بن دينار واختلف الفقهاء في ~~الأحصان الموجب للرجم فجملة قول مالك ومذهبه أن يكون الزاني حرا مسلما ~~بالغا عاقلا قد وطئ وطئا مباحا في عقد نكاح ثم زنى بعد هذا والكافر عنده ~~والعبد لا يثبت لواحد منهما احصان في نفسه وكذلك العقد الفاسد لا يثبت به ~~احصان وكذلك الوطء المحظور كالوطء في الإحرام أو في الصيام أو في الاعتكاف ~~أو في الحيض لا يثبت بشئ من ذلك احصان إلا أن الأمة والكافرة والصغيرة يحصن ~~الحر المسلم عنده ولا يحصنهن هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه وحد الحصانة ~~في مذهب أبي حنيفة وأصحابه على ضربين أحدهما احصان يوجب الرجم يتعلق بسبع ~~شرائط الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والنكاح الصحيح والدخول والآخر احصان ~~يتعلق به حد القذف له خمس شرائط في المقذوف الحرية والبلوغ والعقل والإسلام ~~والعفة PageV09P084 # وقد روى عن أبي يوسف في الإملاء أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه وروى ~~عنه أيضا أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما أنهما محصنان ~~بذلك الدخول وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال قال ابن أبي ليلى إذا زنى ~~اليهودي والنصراني بعدما أحصنا فعليهما الرجم قال أبو يوسف وبه نأخذ وقال ~~الشافعي إذا دخل بامرأته وهما حران ووطئها فهذا احصان كافرين كانا أو ~~مسلمين واختلف أصحاب الشافعي على أربعة أوجه فقال بعضهم إذا تزوج العبد أو ~~الصبي ووطئا فذلك احصان وقال بعضهم لا يكون ms1703 واحد منهما محصنا كما قال مالك ~~وقال بعضهم إذا تزوج الصبي أحصن إذا وطئ فإن بلغ وزنى كان عليهما الرجم ~~والعبد لا يحصن وقال بعضهم إذا تزوج الصبي لا يحصن وإذا تزوج العبد أحصن ~~وقالوا جميعا الوطء الفاسد لا يقع به إحصان وقال مالك تحصن الأمة الحر ~~ويحصن العبد الحرة ولا تحصن الحرة العبد ولا الحر الأمة وتحصن اليهودية ~~والنصرانية المسلم وتحصن الصبية الرجل وتحصن المجنونة العاقل ولا يحصن ~~الصبي المرأة ولا يحصن العبد الأمة ولا تحصنه إذا جامعها في حال الرق قال ~~وإذا تزوجت المرأة خصيا وهي لا تعلم أنه خصى فوطئها ثم علمت أنه خصي فلها ~~أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانا PageV09P085 # وقال الثوري لا يحصن بالنصرانية ولا بالمملوكة وهو قول الحسن بن حي زاد ~~الحسن بن حي وتحصن المشركة بالمسلم ويحصن المشركان كل واحد منها بصاحبه ~~وقال الليث بن سعد في الزوجين المملوكين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد ~~عتقهما وكذلك النصرانيان لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامهما قال ~~وإن تزوج امرأة في عدتها فوطئها ثم فرق بينهما فهو إحصان وقال الأوزاعي في ~~العبد تحته الحرة إذا زنى فعليه الرجم وإن كان تحته أمة وأعتق ثم زنى فليس ~~عليه الرجم حتى ينكح غيرها وقال في الصغيرة التي لم تحصن أنها تحصن الرجل ~~والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة قال ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من ~~الرضاعة فهذا إحصان قال أبو عمر إيجاب الأوزاعي الرجم على المملوكة تحت ~~الحر وعلى العبد تحت الحرة لا وجه له لأن الله تعالى يقول * (فإذا أحصن فإن ~~أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * والرجم لا يتنصف وقد ~~قال صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت فاجلدوها وقال مالك في حديثه ذلك ~~ولم يحصن وسنبين ذلك بعد تمام القول في هذا PageV09P086 # الحديث إن شاء الله وأما قوله في الحديث وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاما ~~فلا خلاف بين علماء المسلمين أن ابنه ms1704 ذلك كان بكرا وأن الجلد جلد البكر ~~مائة جلدة واختلفوا في التغريب فقال مالك ينفي الرجل ولا تنفى المرأة ولا ~~العبد ومن نفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه وقال الأوزاعي ينفى الرجل ولا ~~تنفى المرأة وقال أبو حنيفة وأصحابه لا نفى على زان وإنما عليه الحد رجلا ~~كان أو امرأة حرا كان أو عبدا وقال الثوري والشافعي والحسن بن حي ينفى ~~الزاني إذا جلد امرأة كان أو رجلا واختلف قول الشافعي في نفي العبد فقال ~~مرة استخير الله في تغريب العبيد وقال مرة ينفى العبد نصف سنة وقال مرة ~~أخرى سنة إلى غير بلده وبه قال الطبري قال أبو عمر من حجة من غرب الزناة مع ~~حديثنا هذا حديث عبادة بن الصامت البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام لم يخص ~~عبدا من حر ولا أنثى من ذكر حدثني أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أسامة ومحمد بن الجهم قالا حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال ~~أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي ~~عن عبادة بن الصامت وحدثنا PageV09P087 # عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير وبكر ~~بن حماد قال أحمد حدثنا أبي وقال بكر حدثنا مسدد قالا حدثنا يحيى القطان عن ~~ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن ~~سبيلا الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة ومن حجتهم ~~أيضا ما حدثناه عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا الحسن بن علي بن داود قال ~~حدثنا موسى بن الحسن الكوفي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن ~~عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ~~وأن أبا بكر ضرب وغرب وان عمر ms1705 ضرب وغرب وحجة من لم ير النفي على العبيد ~~حديث أبي هريرة في الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الحد دون ~~النفي ومن رأى نفى العبيد زعم أن حديث الأمة معناه التأديب لا الحد وسنوضح ~~القول في ذلك في الباب بعد هذا أن شاء الله ومن حجة من لم ير نفي النساء ما ~~يخشى عليهن من الفتنة وقد روي عن أبي بكر وعمر تغريب المرأة البكر وروي عن ~~علي أنه لم ير PageV09P088 # نفي النساء وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد ~~الله في البكر يزنى بالبكر يجلدان مائة وينفيان سنة قال وقال علي حسبهما من ~~الفتنة أن ينفيا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال غرب عمر ~~ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا أغرب ~~مسلما بعد هذا أبدا قالوا ولو كان النفي حدا لله ما تركه عمر بعد ولا كان ~~علي يكرهه وهو قول الكوفيين وأما أهل المدينة فعلى ما ذكرنا عنهم قال معمر ~~وسمعت الزهري وسئل إلى كم ينفى الزاني قال نفاه عمر من المدينة إلى البصرة ~~ومن المدينة إلى خيبر عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب وسئل بمثله ~~سواء أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر نفى إلى فدك وأن ~~ابن عمر نفى إلى فدك الثوري عن أبي إسحاق أن عليا PageV09P089 # نفى من الكوفة إلى البصرة وقال ابن جريج قلت لعطاء نفى من مكة إلى الطائف ~~قال حسبه ذلك وأما قول الرجل أن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته مع ~~قول أبي هريرة فجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاما فيدل على أن ابن الرجل ~~المتكلم أقر على نفسه بما لا يؤخذ أبوه أو صدقه في قوله ذلك عليه ولولا ذلك ~~لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد لأن من شريعته صلى الله عليه ~~وسلم أن لا ms1706 يؤخذ أحد بإقرار غيره عليه قال الله عز وجل * (ولا تزر وازرة ~~وزر أخرى) * * (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) * لا على غيرها وقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة في ابنه إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك وهذا ~~كله يوضح لك أنه إنما جلده بإقراره وكسبه على نفسه لا بإقرار أبيه عليه ~~ولولا إقراره بذلك على نفسه لا بإقرار أبيه عليه ولولا إقراره بذلك على ~~نفسه لكان أبوه قاذفا له وهذا ما لا خلاف في شيء منه عند العلماء والحمد ~~لله PageV09P090 # واختلفوا فيمن أقر بالزنى بامرأة بعينها وجحدت هي فقال مالك يقام عليه حد ~~الزنا ولو طلبت حد القذف لأقيم عليه أيضا قال وكذلك لو قالت زنى بي فلان ~~وأنكر حدت للقذف ثم للزنا وبهذا قال الطبري وقال أبو حنيفة لأحد عليه للزنا ~~وعليه حد القذف وعليها مثل ذلك أن قالت له ذلك وقال أبو يوسف ومحمد ~~والشافعي يحد من أقر منهما للزنا فقط لأنا قد أحطنا علما أنهلا يجب عليه ~~الحدان جميعا لأنه إن كان زانيا فلا حد على قاذفه فإذا أقيم عليه حد الزنا ~~لم يقم عليه حد القذف وقال الأوزاعي يحد للقذف ولا يحد للزنا وقال ابن أبي ~~ليلى إذا أقر هو وجحدت هي جلد وإن كان محصنا ولم يرجم وفيه رد ما قصى به من ~~الجهالات قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عمر ~~ردوا الجهالات إلى السنة واجمع العلماء أن الجور البين والخطأ الواضح ~~المخالف للإجماع والسنة الثابتة المشهورة التي لا معارض لها مردود على كل ~~من قضى به ذكر PageV09P091 # مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول ما من طيبة ~~أهون على من منا ولا كتاب أهون على ردا من كتاب قضيت به ثم أبصرت أن الحق ~~في خلافه أو قال في غيره وفي هذا الحديث أيضا إن اعتراف الزاني مرة واحدة ~~بالزنا يوجب عليه الحد ما لم يرجع ms1707 ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم فإن ~~اعترفت فارجمها ولم يقل إن اعترفت أربع مرات وسنبين هذا في باب مرسل ابن ~~شهاب من هذا الكتاب إن شاء الله وفي هذا الحديث أيضا إثبات خبر الواحد ~~وإيجاب العمل به في الحدود وإذا وجب ذلك في الحدود فسائر الأحكام أحرى بذلك ~~وفيه أن للإمام أن يسأل المقذوف فإن اعترف حكم عليه بالواجب وإن لم يعترف ~~وطالب القاذف أخذ له بحده وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء فقال مالك لا يحد ~~الإمام القاذف حتى يطالبه المقذوف إلا أن يكون الإمام سمعه فيجلده إن كان ~~معه شهود عدول قال ولو أن الإمام شهد عنده شهود عدول على قاذف لم يقم الحد ~~حتى يرسل إلى المقذوف وينظر ما يقول لعله يريد سترا على نفسه وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي لا يحد إلا بمطالبة المقذوف PageV09P092 # وقال ابن أبي ليلى يحده الإمام وإن لم يطالبه المقذوف وفيه أن يكون ~~الرسول في حكم الدين واحدا كما أن الحكم واحد وذلك كله قوة في العمل بخبر ~~الواحد وفي هذا الحديث دليل على أن الحاكم يقضي بما يقر به عنه المقر وإن ~~لم يحضره أحد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له احمل معك من يسمع ~~اعترافها وفي ذلك إيجاب القضاء بما علم القاضي وهو حاكم وسيأتي القول في ~~قضاء القاضي بعلمه واختلاف العلماء في ذلك ووجوه أقوالهم وما نزعوا به في ~~باب حديث هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة من كتابنا ~~هذا إن شاء الله والله المستعان PageV09P093 # حديث تاسع لابن شهاب عن عبيد الله مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد ~~الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم ~~إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري ابعد ms1708 الثالثة أم ~~الرابعة هكذا روى مالك هذا الحديث عن ابن شهاب بهذا الإسناد وتابعه على ~~إسناده عن ابن شهاب يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد ورواه عقيل والزبيدي وابن ~~أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن شبلا أو شبل بن خالد ~~المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سئل عن الأمة وذكروا الحديث إلا أن عقيلا وحده قال مالك بن عبد الله ~~الأوسي وقال الزبيدي وابن أخي الزهري عبد الله ابن مالك وكذلك قال يونس بن ~~يزيد عن ابن شهاب عن شبل عن حامد المزني عن عبد الله بن مالك الأوسي فجمع ~~يونس بن يزيد PageV09P094 # الإسنادين جميعا في هذا الحديث وانفرد مالك فيه بإسناد واحد عن ابن شهاب ~~عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد وعند عقيل والزبيدي وابن أخي الزهري فيه ~~أيضا إسناد واحد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن شبل عن عبد الله بن مالك وجمع ~~يونس الحديثين جميعا ورواه ابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي ~~هريرة وزيد بن خالد وشبل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ~~ولم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها وذكر الحديث هكذا قال ابن عيينة في هذا ~~الحديث فجعل شبلا مع أبي هريرة وزيد بن خالد فأخطأ وأدخل إسناد حديث في آخر ~~ولم يقم حديث شبل قال أحمد بن زهير سمعت يحيى بن معين يقول شبل هذا لم يسمع ~~من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال عباس سمعت يحيى بن معين يقول ليس ~~لشبل صحبه يقال أنه شبل بن معبد ويقال شبل بن حامد قال وأهل مصر يقولون شبل ~~بن حامد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى ~~بن معين وهذا عندي أشبه لأن شبلا ليس له صحبة وقال محمد بن يحيى النيسابوري ~~جمع ابن عيينة في حديثه هذا أبا هريرة وزيد بن ms1709 خالد وشبلا وأخطأ في ضمه ~~شبلا إلى أبي هريرة وزيد بن خالد في هذا الحديث قال وإن كان عبيد الله بن ~~عبد الله قد جمعهم في حديث الأمة فإنه رواه عن أبي PageV09P095 # هريرة وزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شبل عن عبد الله بن مالك ~~الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترك ابن عيينة عبد الله ابن مالك وضم ~~شبلا إلى أبي هريرة وزيد فجعله حديثا واحدا وإنما هذا حديث وذاك حديث قد ~~ميزهما يونس بن يزيد قال وتفرد معمر ومالك بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد ~~قال وروى الزبيدي وعقيل وابن أخي الزهري حديث شبل فاجتمعوا على خلاف ابن ~~عيينة قال أبو عمر هكذا قال محمد بن يحيى أن معمرا ومالكا انفردا بحديث أبي ~~هريرة وزيد بن خالد وأقول أن قد تابعهما يحيى بن سعيد الأنصاري من رواية ~~الأوسي حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن إسماعيل قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي ~~أويس عن سليمان بن بلال قال قال يحيى وأخبرني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة حدثه أن أبا هريرة وزيد بن خالد حدثاه أنهما سمعا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو يسئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فذكر الحديث قال ~~أبو عمر وزعم الطحاوي أنه لم يقل أحد في هذا الحديث ولم يحصن إلا مالك وليس ~~كما ذكر لأنا قد وجدنا أن ابن عيينة قد تابعه على ذلك PageV09P096 # وكذلك في رواية يحيى بن سعيد عن ابن شهاب لهذا الحديث إذا زنت ولم تحصن ~~على ما قدمنا بالإسناد المذكور وسائر من روى هذا الحديث عن ابن شهاب ~~بالإسنادين جميعا لم يقل أحد منهم فيه ولم تحصن غير مالك وابن عيينة ويحيى ~~بن سعيد الأنصاري وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ~~هريرة عن النبي عليه السلام لم يذكر فيه ولم ms1710 تحصن رواه جماعة عن سعيد بن ~~أبي سعيد لم يذكروا ذلك فيه وممن رواه عن سعيد بن أبي سعيد الليث بن سعد ~~وأسامة بن زيد وعبد الرحمان بن إسحاق وأيوب بن موسى وعبيد الله بن عمر ~~وإسماعيل بن أمية حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله يعني ~~ابن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال ~~إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ثلاث مرات فإن عادت في الرابعة ~~فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر وفي رواية إسماعيل بن أمية إذا زنت ~~وليدة أحدكم فتبين زناها وفي رواية أيوب بن موسى PageV09P097 # فليجلدها الحد ولا نعلم أحدا ذكر فيه الحد غيره وكلهم قال فيه ولا يعيرها ~~ولا يثرب عليها وروى هذا الحديث عن ابن شهاب عمارة ابن أبي فروة وإسحاق بن ~~راشد فأخطأ فيه قال فيه عمارة بن أبي فروة عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها وقال ~~فيه إسحاق بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمان عن أبي هريرة ~~والطريقان جميعا خطأ وروى حديث عمارة الليث عن زيد بن أبي حبيب عن عمارة ~~ومن أصحاب الليث بن سعد من يقول فيه عن عروة عن عمرة عن عائشة وأجمع ~~العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من ~~الجلد لقول الله عز وجل * (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على ~~المحصنات من العذاب) * والإحصان في كلام العرب على وجوه منها الإسلام ومنها ~~العفة ومنها التزويج ومنها الحربة إلا أنه في الإماء ههنا على وجهين منهم ~~من يقول فإذا أحصن زوجن أو تزوجن ومنهم من يقول أحصانها أسلامها فمن قرأ ~~أحصن بفتح الألف فمعناه تزوجن أو أسلمن على مذهب من قال ذلك وأما ms1711 من قرأ ~~بضم الألف فمعناه زوجن أي أحصن بالأزواج PageV09P098 # يريد أحصنهن غيرهن يعني الأزواج بالنكاح وقد قيل أحصن بالإسلام فالزوج ~~يحصنها والإسلام يحصنها والمعنيان متداخلان في القولين فممن قرأ بضم الألف ~~وكسر الصاد في أحصن ابن عباس وأبو الدراداء وسعيد بن جبير ومجاهد وطاوس ~~وعكرمة وابن كثير والأعرج وأبو جعفر ونافع وسلام والقاسم وأبو عبد الرحمان ~~السلمي وأبو رجاء ومحمد بن سيرين على اختلاف عنه وأبو عمرو وقتادة وعيسى ~~وسلام ويعقوب وأيوب بن المتوكل وابن عامر وأبو عبد الرحمان المقرئ واختلف ~~في ذلك عن الحسن وعاصم فروى عنهما الوجهان جميعا وكان ابن عباس يقول إذا ~~أحصن بالأزواج وكان يقول ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج وروى عطية بن قيس ~~عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مثله وهو مذهب كل من قرأ بهذه القراءة وروى ~~أهل مكة عن عمر بن الخطاب ما يضارع هذا المذهب روى عمرو بن دينار وعطاء بن ~~أبي رباح عن الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه أنه سأل عمر بن الخطاب ~~عن الأمة كم حدها فقال ألقت فروتها وراء الدار قال أبو عبيد لم يرد عمر ~~رحمه الله بقوله هذا الفروة PageV09P099 # بعينها لأن الفروة جلدة الرأس كذا قال الأصمعي وكيف تلقى جلدة رأسها من ~~وراء الدار ولكن إنما أراد بالفروة القناع يقول ليس عليها قناع ولا حجاب ~~لأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك ~~ولذلك لا تكاد تقدر على الامتناع من الفجور فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا ~~فجرت بهذا المعنى قال وقد روى تصديق هذا في حديث مفسر حدثناه يزيد عن جرير ~~بن حازم عن عيسى بن عاصم قال تذاكرنا يوما قول عمر هذا فقال سعيد ابن حرملة ~~إنما ذلك من قول عمر في الرعايا فأما اللواتي قد أحصنهن مواليهن فإنهن إذا ~~أحدثن جردن قال أبو عبيد أما الحديث فرعايا وأما العربية فرواعي قال أبو ~~عمر ظاهر حديث عمر أن لا حد على الأمة ms1712 إلا أن تحصن بالتزويج وقد قيل أن ~~معناه أن لا حد على الأمة كانت ذات زوج أو لم تكن لأنها لا حجاب عليها ولا ~~قناع وإن كانت ذات زوج PageV09P100 # وقد روي عن ابن عباس أن لا حد على عبد ولا ذمي وهو محتمل يحتمل التأويل ~~ورى عنه أيضا أن ليس على الأمة حد حتى تحصن بحر رواه ابن عيينة عن ابن أبي ~~نجيح عن مجاهد عنه وهو قول طاوس وعطاء روى ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه ~~أنه كان لا يرى على العبد حدا ألا أن ينكح الأمة حر فيحصنها فيجب عليها شطر ~~الجلد قال ابن جريج قلت لعطاء فزنى عبد ولم يحصن قال جلد غير حد قال أبو ~~عمر هذا مذهب كل من لا يرى على الأمة حدا حتى تنكح أنها تؤدب وتجلد دون ~~الحد إذا زنت وتأولوا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد على هذا المعنى وممن قرأ ~~بفتح الألف والصاد أحصن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن ~~عمر وشيبة بن نصاح ومسلم بن جندب والزهري وعطاء والشعبي وزر بن حبيش ~~والأسود ابن يزيد وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف ~~وعيسى الكوفي وطلحة بن سليمان وخلف بن هشام وابن أبي ليلى وإبان بن ثعلب ~~وعاصم الحجدري وعمرو بن ميمون والحكم بن عتيبة ويونس بن عبيد وحمزة ~~والكسائي وابن إدريس PageV09P101 # واختلف في ذلك عن عاصم والحسين وابن سيرين وكل هؤلاء يرون الحد على الأمة ~~إذا زنت وهي مسلمة ذات زوج كانت أو غير ذات زوج خميسن جلدة وتأويل أحصن عند ~~هؤلاء من أهل العلم على وجهين أحدهما أسلمن والثاني عففن وليس عففن لأنه ~~يستحيل أن يكون عففن فإن أتين بفاحشة يعني الزنا والله أعلم أخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد ~~بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال هارون أخبرني معمر عن الزهري قال ~~سألته عنها فقال ms1713 تقرأ أحصن مفتوحة الألف وتفسيره على وجهين على أسلمن وعففن ~~ورواه وهيب عن هارون فجعل التفسير من قول هارون قال وهيب أخبرنا هارون عن ~~معمر عن الزهري فإذا أحصن منصوبة قال هارون وتفسير هذا على وجهين بعضهم ~~يقول إذا أسلمن وبعضهم يقول إذا عففن وروى الثوري عن حماد عن إبراهيم أن ~~معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال أن جارية لي زنت قال ~~اجلدها خمسين قال ليس لها زوج قال إسلامها إحصانها وروى أبو إسحاق عن أبي ~~عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ فإذا أحصن يقول فإذا ~~أسلمن PageV09P102 # وروى أهل المدينة عن عمر بن الخطاب ما وافق هذا المعنى وهو أصح إن شاء ~~الله رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن ~~عياش بن أبي ربيعة قال أحدث ولائد من رقيق الإمارة فأمر بهن عمر بن الخطاب ~~وأمر شبابا من شباب قريش فجلدوهن الحد قال فكنت فيمن جلدوهن رواه عن يحيى ~~ابن سعيد مالك وابن جريج وابن عيينة وغيرهم وروى معمر عن الزهري أن عمر بن ~~الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنا قال أبو عمر فهذا خلاف حديث ~~ألقت فروتها من وراء الدار عن عمر وهو أثبت واختلف عن أنس في هذه المسألة ~~فروى سلام بن مسكين عن حبيب بن أبي فضالة عن صالح بن كريز عن أنس أنه قال ~~في أمة له لا تجلدوها وما كان عليك من ذنب فعلي وروى هشيم عن داود عن ثمامة ~~بن عبد الله بن أنس قال شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن ~~أو لم يتزوجن وروى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في الأمة إذا زنت قال ~~إذا PageV09P103 # كانت ليست ذات زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصنات من العذاب وإن كانت ~~ذات زوج رفع أمرها إلى السلطان قال أبو عمر ظاهر قول الله عز وجل يقضي أن ~~لا حد ms1714 على الأمة وأن كانت مسلمة إلا بعد التزويج ثم جاءت السنة بجلدها وإن ~~لم تحصن فكان ذلك زيادة بيان قال الله عز وجل * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ~~ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * فوصفهن ~~بالإيمان ثم قال * (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة) * والإحصان التزويج ههنا ~~لأن ذكر الإيمان قد تقدم ثم جاءت السنة في الأمة إذا زنت ولم تحصن فقيل جلد ~~دون الحد وقيل بل الحد ويكون زيادة بيان كنكاح المرأة على عمتها وخالتها ~~ونحو ذلك مما يطول ذكره وقد مضى مكررا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا ~~هذا والحمد لله قال الزهري مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهم في الزنا ~~إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات عليه PageV09P104 # قال أبو عمر روى الثوري عن عبد الأعلى عن ميسرة عن علي أن النبي عليه ~~السلام قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم واختلف الفقهاء في القول ~~بهذا الحديث فقال مالك يحد المولى عبده وأمته في الزنا وشرب الخمر والقذف ~~إذا شهد عنده الشهود ولا يقطعه في السرقة وإنما يقطعه الإمام وهو قول الليث ~~وقال أبو حنيفة يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى في ~~الزنا وفي سائر الحدود وهو قول الحسن بن حي وقال الثوري في رواية الأشجعي ~~عنه يحده المولى في الزنا وهو قول الأوزاعي وقال الشافعي يحده المولى في كل ~~حد ويقطعه وحجته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم ~~فليجلدها وقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وروى ~~عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم منهم ابن عمر وابن ~~مسعود وأنس ولا مخالف لهم من الصحابة وروى عن ابن أبي ليلى قال أدركت بقايا ~~الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم وحجة أبي حنيفة ومن ~~قال بقوله ما روي عن الحسن وعبد الله ابن محيريز ومسلم بن يسار أنهم قالوا ~~الجمعة والزكاة والحدود ms1715 والفىء والحكم إلى السلطان وروى عن الأعمش أنه ذكر ~~له إقامة عبد الله بن مسعود حدا بالشام فقال الأعمش هم إمراء حيثما كانوا ~~PageV09P105 # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديثنا المذكور في هذا الباب ثم ليبعها ~~ولو بضفير فهذا على وجه الاختيار والحض على مباعدة الزانية لما في ذلك من ~~الاطلاع ربما على المنكر والمكروه ومن العون على الخبث قالت أم سلمة يا ~~رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وتفسيره عند أهل ~~العلم أولاد الزنا وقد احتج بهذا الحديث من لم ير نفي الإماء بعد إقامة ~~الحد عليهن لقوله صلى الله عليه وسلم ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولم يقل ~~فانفوها وقد تقدم اختلاف العلماء في نفي الزناة في الباب قبل هذا والحمد ~~لله وأجمع الفقهاء أن الأمة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على ربها وإن ~~اختاروا له ذلك وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت في الرابعة منهم داود ~~وغيره وفي هذا الحديث دليل على أن التغابن في البيع وأن المالك الصحيح ~~الملك جائز له أن يبيع ما له القدر الكبير بالتافه اليسر وهذا لا خلاف فيه ~~بين العلماء إذا عرف قدر ذلك واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك فقال قوم ~~إذا عرف قدر ذلك جاز كما تجوز الهبة لو وهب وقال آخرون عرف قدر ذلك أو لم ~~يعرف فهو جائز إذا كان رشيدا حرا بالغا PageV09P106 # والحجة لمن ذهب هذا المذهب قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله ~~بعضهم من بعض ولا يبع حاضر لباد وسنوضح هذا المعنى في أولى المواضع به من ~~كتابنا هذا إن شاء الله والضفير الحبل قيل من سعف النخيل وقيل حبل الشعر ~~والله أعلم بالصواب PageV09P107 # حديث عاشر لابن شهاب عن عبيد الله مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد ~~الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره ms1716 فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم ~~يغسله أم قيس هذه اسمها جذامة بنت وهب بن محصن أخت عكاشة بن وهب بن محصن ~~وقد ذكرناها في الصحابيات من كتابنا في الصحابة قال أبو عمر النضح في هذا ~~الموضع صب الماء من غير عرك وفي قوله ولم يغسله دليل على ذلك عن شاء الله ~~وفي هذا الحديث ان الماء إذا غلب على النجاسات وغمرها طهرها وكان الحكم له ~~لا لها ولو كان إذا اختلط بالنجاسات لحقته النجاسة ما كان طهورا ولا وصل به ~~أحد إلى الطهارة وهذا مردود بأن الله عز وجل سماه طهورا وأجمع المسلمون على ~~ذلك في كثيرة وإن اختلفوا في معان من قليله وقد مضى القول PageV09P108 # واضحا في الماء في باب إسحاق بن أبي طلحة عند ذكر حديث ولوغ الهرة في ~~الإناء فأغنى ذلك عن إعادته ههنا قال أبو عمر أجمع المسلمون على أن بول كل ~~آدمي يأكل الطعام نجس واختلف العلماء في بول الصبي والصبية إذا كانا مرضعين ~~لا يأكلان الطعام فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما بول الصبى والصبية كبول ~~الرجل وهو قول الثوري والحسن بن حي وقال الأوزاعي لا بأس ببول الصبي ما دام ~~يشرب اللبن ولا يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك وقال ~~الشافعي بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام ولا يبين فرق ما بينه وبين ~~الصبية ولو غسل كان أحب إلي وقال الطبري بول الصبي يتبع ماء وبول الصبية ~~يغسل غسلا وهو قول الحسن البصري وقال سعيد بن المسيب الرش بالرش والصب ~~بالصب من الأبوال كلها قال أبو عمر احتج من ذهب مذهب الأوزاعي والشافعي ~~بهذا الحديث ولا حجة فيه لأن النضح يحتمل أن يكون أراد به صب الماء ولم يرد ~~به الرش وهو الظاهر من معنى الحديث لأن الرش لا يزيد النجاسة إلا شرا ومن ~~الدليل على أن النضح قد يكون صب الماء والغسل من غير عرك قول العرب غسلتني ~~السماء وما روى عن النبي صلى الله عليه ms1717 وسلم أنه PageV09P109 # قال إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي من العرب ~~لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أحاديث فيها التفرقة بين بول الغلام والجارية منها ما رواه قتادة عن أبي ~~حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام قال قتادة ما لم يطعما الطعام فإذا ~~أطعما الطعام غسلا جميعا ومنها ما رواه سماك بن حرب عن قابوس بن أبي ~~المخارق عن لبابة بنت الحرث أن الحسن بن علي بال على النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقلت أعطني ثوبك أغسله فقال إنما يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر ~~وهذا عند جميعهم ما لم يأكل الطعام فقال جماعة من أهل الحديث فالتفرقة بين ~~بول الغلام والجارية ما لم يأكلا الطعام على هذه الآثار وما كان مثلها ~~والنضح على بول الغلام عندهم الرش ومن حجتهم ما رواه عبد الرحمان بن مهدي ~~قال حدثنا يحيى بن الوليد PageV09P110 # قال حدثنا محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح خادم النبي عليه السلام أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحسن أو حسن فبال عليه قال فجئت لأغسله فقال ~~يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام قال أبو عمر القياس أن لا فرق بين ~~بول الغلام والجارية كما أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة إلا أن هذه ~~الآثار إن صحت ولم يعارضها عنه صلى الله عليه وسلم مثلها وجب القول بها إلا ~~أن رواية من روى الصب على بول الصبي واتباعه الماء أصح وأولى وأحسن شيء ~~عندي في هذا الباب ما قالته أم سلمة حدثني أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثني ~~عبيد الله بن حبابة قال حدثني البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني ~~المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة قال بول الغلام يصب عليه ~~الماء صبا وبول ms1718 الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم PageV09P111 # وهذا حديث مفسر للأحاديث كلها مستعمل لها حاشا حديث المحل بن خليفة الذي ~~ذكر فيه الرش وهو حديث لا تقوم به حجة والمحل ضعيف وإذا صب على بول الغلام ~~وغسل بول الجارية وقد علمنا أن الصب قد يسمى نضحا كان الفرق بين بول الغلام ~~والجارية الرضيعين ما بين الصب والعرك تعبدا كان وجها حسنا وهو أولى ما قيل ~~به في هذا الباب على ما روى عن أم سلمة وبالله التوفيق وقد كان الحسن ~~البصري لصحة هذا الحديث عنده وهو روايته يعتمد عليه ويفتي به روى حميد ~~الطويل عن الحسن أنه قال في بول الصبية يغسل غسلا وبول الصبي يتبع بالماء ~~وهو أولى ما قيل به في هذا الباب والله الموفق للصواب PageV09P112 # حديث حادي عشر لابن شهاب عن عبيد الله مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله أن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ~~تراها مؤمنة أعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا ~~إله إلا الله قالت نعم قال فتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال ~~أتوقنين بالبعث قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها هكذا روى ~~يحيى هذا الحديث فجود لفظه ورواه ابن بكير وابن القاسم بإسناده مثله إلا ~~أنهما لم يذكرا فإن كنت تراها مؤمنة قالا يا رسول الله علي رقبة مؤمنة ~~أفأعتق هذه ورواه القعنبي بإسناده مثله وحذف منه أن علي رقبة مؤمنة وقال أن ~~رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا ~~رسول الله أأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين وذكر ~~الحديث PageV09P113 # وفائدة الحديث قوله أن علي رقبة مؤمنة ولم يذكره القعنبي ورواه ابن وهب ~~عن يونس بن يزيد ومالك بن أنس عن ابن شهاب عن ms1719 عبيد الله أن رجلا من الأنصار ~~أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله إن ~~علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه وساق الحديث إلى آخره مثل رواية ابن القاسم وابن ~~بكير سواء لم يقل فإن كنت تراها مؤمنة اعتقها ولم يختلف رواة الموطأ في ~~إرسال هذا الحديث ورواه الحسين بن الوليد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث الموطأ سواء وجعله ~~متصلا عن أبي هريرة مسندا ورواه الحسين هذا أيضا عن المسعودي عن عون بن عبد ~~الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله إلا أنه زاد في حديث المسعودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أعتقها فإنها مؤمنة وليس في الموطأ فإنها مؤمنة وهذا الحديث وإن كان ظاهره ~~الانقطاع في رواية مالك فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من ~~الصحابة PageV09P114 # وقد رواه معمر عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار ~~أنه جاء بأمة له سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى ~~هذه مؤمنة أعتقتها وساق الحديث بمثل رواية يحيى إلى آخرها ورواية معمر ~~ظاهرها الاتصال وروى هذا الحديث عن عبيد الله عون بن عبد الله أخوه فجعله ~~عن أبي هريرة وخالف في لفظه وفي معناه حدثني أحمد بن قاسم عن عبد الرحمان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا عاصم بن ~~علي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر ~~محمد بن العوام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد ~~الله عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بجارية أعجمية فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق ~~هذه ms1720 فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت إلى السماء ~~فقال لها فمن أنا فأشارت إليه وإلى السماء أي أنت رسول الله قال اعتقها ~~فإنها مؤمنة PageV09P115 # وهذا المعنى رواه مالك عن هلال بن أسامة وسيأتي القول فيه في باب هلال إن ~~شاء الله وفي حديث مالك هذا من الفقه إن من شرط الشهادة التي بها يخرج من ~~الكفر إلى الإيمان مع الإقرار بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ~~الإقرار بالبعث بعد الموت وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث فلا ~~إيمان له ولا شهادة وفي ذلك مايغنى ويكفي مع ما في القرآن من تأكيد الإقرار ~~بالبعث بعد الموت فلا وجه للإنكار في ذلك وفيه أن من جعل على نفسه مؤمنة ~~رقبة نذر ان يعتقها أو وجبت عليه من كفارة قتل لم يجزه غير مؤمنة وإنما ~~قلنا من نذر أو كفارة قتل لأن كفارة الظهار والإيمان قد اختلف في ذلك فقيل ~~أنه يجزي فيها غير مؤمنة وللكلام في ذلك موضع غير هذا وروى يزيد بن هارون ~~عن هشام عن الحسن قال كل شيء في كتاب الله فتحرير رقبة مؤمنة فمن قد صام ~~وصلى وعقل وإذا قال فتحرير رقبة فما شاء وفي هذا الحديث دليل على أن من شهد ~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو مؤمن إذا كان قلبه مصدقا لما ~~ينطق به لسانه PageV09P116 # وفيه دليل على أن من شهد بهذه الشهادة جاز عقته عمن عليه رقبة مؤمنة وإن ~~لم يكن صام وصلى وكذلك الطفل بين أبوين مسلمين لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يسئل الجارية عن غير الشهادة لما في الحديث وقد احتج بهذا الحديث ~~من قال أن الإيمان قول وإقرار دون عمل وظاهره فيه دليل على ذلك لكن ههنا ~~دلائل غير هذا الحديث تدل على أن الإيمان قول وعمل يأتي ذكرها في باب ابن ~~شهاب عن سالم أن شاء الله وأما قول من قال من أهل العلم ms1721 إن من كانت عليه ~~رقبة مؤمنة من كفارة قتل أو غير ذلك فإنه لا يجزئ فيه إلا من صام وصلى وعقل ~~الإيمان فمحمل ذلك عند أهل العلم مدافعة جواز عتق الطفل في كفارة القتل ~~وممن روى عنه أنه لا يجزئ في كفارة القتل إلا من صام وصلى وعقل الإيمان ~~وأنه لا يجزئ الطفل وإن كان أبواه مؤمنين ابن عباس والشعبي والحسن والنخعي ~~وقتادة وروى عن عطاء قال كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تجزئ وهو قول الزهري ~~فيمن أحد أبويه مسلم قال الأوزاعي سألت الزهري أيجزئ عتق الصبي المرضع في ~~كفارة الدم قال نعم لأنه ولد على الفطرة وهو قول الأوزاعي وقال أبو حنيفة ~~إذا كان أحد أبويه مؤمنا جاز عتقه في كفارة القتل وهو قول الشافعي إلا أن ~~الشافعي يستحب أن لا يعتق إلا من يتكلم بالإيمان واختلف قول PageV09P117 # مالك وأصحابه على هذين القولين إلا أن مالكا يراعي إسلام الأب ولا يلتفت ~~إلى الأم وأما الصبي من السبي فسنذكر حكمه في الصلاة عليه إذا مات في باب ~~أبي الزناد إن شاء الله وقال سفيان الثوري فيما روى عنه الأشجعي قال لا ~~يجزى في كفارة القتل الصبي ولا يجزي إلا رقبة مسلمة من صام وصلى قال أبو ~~عمر وأجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين وإن لم يبلغ حد ~~الاختيار والتمييز فحكمه حكم الإيمان في الموارثة والصلاة عليه إن مات وما ~~يجب له وعليه في الجنايات والمناكحات وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا عبد ~~الله بن جعفر بن الورد وعمر بن محمد بن القاسم قالا حدثنا بكر بن سهل قال ~~حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ~~ابن عباس فتحرير رقبة مؤمنة قال من قد عقل الإيمان وصام وصلى حدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سليمان ~~وموسى بن معاوية قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال ما كان في ms1722 ~~القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزئ إلا من صام وصلى وما كان في القرآن رقبة ~~ليست مؤمنة فالصبي يجزئ وعبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثله ~~إلا أنه قال قد صلى وما لم تكن مؤمنة فيجزئ ما لم يصل لم يذكر الصيام والذي ~~عليه الفقهاء أن عتق الصبي الذي أبواه مؤمنان يجزئ وأن استحبوا البالغ ~~PageV09P118 # ابن شهاب عن سليمان بن يسار حديثان أحدهما مرسل وسليمان بن يسار يكنى أبا ~~عبد الرحمان مولى ميمونة الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقته ~~وأعتقت أخوته عطاء وعبد الملك وعبد الله بني يسار مواليها فولاؤهم لها وكان ~~سليمان أحد الفقهاء الذين عليهم مدار الفتوى بالمدينة وقد قيل أنه يكنى أبا ~~أيوب والأكثر على أن كنيته أبو عبد الرحمان وقال مصعب بن عبد الله الزبيري ~~كان سليمان بن يسار مقدما في الفقه والعلم وكان نظيرا لسعيد بن المسيب وكان ~~مكاتبا لميمونة بنت الحرث بن حزن زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأدى فعتق ~~ووهبت ميمونة ولاءه لعبد الله بن عباس وكانت خالته قال أبو عمر قد ذكر ابن ~~عيينة أيضا عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس ~~وهذا مشهور عند العلماء من فعلها لكنه مردود عندهم بنهي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته وبقوله عليه السلام الولاء كالنسب لا ~~يباع ولا يوهب قال مصعب الزبيري وولي سليمان بن يسار سوق المدينة ~~PageV09P119 # لعمر بن عبد العزيز سنة واحدة في زمان الوليد بن عبد الملك وروي عن الحسن ~~بن محمد بن علي بن أبي طالب أنه قال سليمان بن ابن المسيب وروى أشهب قال ~~أبو عمر هذا إسراف وإفراط وليس سليمان كسعيد بن المسيب في الفقه عند أهل ~~العلم بالفقه والسير ولم يقل هذا القول غير الحسن بن محمد وأصح من هذا ~~القول ميمون بن مهران قدمت المدينة فسألت عن أفقه أهلها فقيل سعيد بن ~~المسيب وقيل للزهري ومكحول من أفقه من أدركتما ms1723 فقالا سعيد بن المسيب وقد ~~كان سليمان بن يسار يسأل سعيد بن المسيب وروى الحرث بن مسكين عن ابن وهب عن ~~مالك أنه سمعه يقول كان سليمان بن يسار من أعلم الناس عندنا بعد سعيد بن ~~المسيب وروى أشهب عن مالك قال كان سليمان بن يسار أفقه رجل كان ملزما بعد ~~سعيد بن المسيب وكثيرا ما كان يتفقان في القول وكان إذا ارتفع الصوت في ~~مجلسه أو سمع فيه سواء قام عنه ذكر الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد ~~بن زيد عن يزيد بن حازم قال اختلف سليمان بن يسار وعلي بن حسين في بيع ~~الثمرة فقال لي قم فسل سعيد بن المسيب عنها فأتيته فقلت يا أبا محمد ~~PageV09P120 # أرسلني إليك سليمان بن يسار يسألك متى تباع الثمرة قال إذا بدأ صلاحها ~~فأتيت سليمان فأخبرته فقال ائته فاسأله متى يتبين صلاحها فأتيته فقلت قال ~~سليمان متى يتبين صلاحها قال إذا سنبل الزرع وأحمر الزهر قال أبو عمر ~~وسليمان فقيه عالم ورع نبيل كانت له جلالة وقدر بالمدينة ذكر ابن أبي خيثمة ~~عن ابن الأصبهاني عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال ~~أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنه لم يروه عن ~~يحيى بن سعيد غير ابن عيينة قال ابن أبي خيثمة وسمعت يحيى بن معين يقول مات ~~سليمان بن يسار سنة سبع ومائة وقال غيره سنة أربع وتسعين قال وأخبرني مصعب ~~الزبيري قال مات سليمان بن يسار سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ~~وسئل يحيى ين معين عن حديث الزهري عن أبي عبد الرحمان عن زيد بن ثابت في ~~الذي يطلق امرأته ثلاثا ثم يشتريها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال ~~يقال أبو عبد الرحمان هذا سليمان بن يسار قال أبو عمر قد قال غيره إنه طاوس ~~والأول أصح PageV09P121 # حديث أول لابن شهاب عن سليمان بن يسار مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن ms1724 ~~يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول ~~الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله أن فريضة الله على ~~عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج ~~عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع هذا حديث صحيح ثابت لم يختلف في إسناده وقد ~~سمعه سليمان ابن يسار من ابن عباس كذلك قال الأوزاعي عن الزهري عن سليمان ~~ابن يسار أن عبد الله بن عباس أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقالت يا رسول الله أن فريضة الله فذكر الحديث وكذلك رواية ابن عيينة ~~عن الزهري حدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل قال حدثنا الحميدي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا نصر بن حماد قال حدثنا مسدد قالا جمعيا PageV09P122 # حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت ابن ~~عباس يقول أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر ~~والفضل ردفة فقالت أن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير ~~لا يستطيع أن يتمسك على الراحلة فهل ترى أن أحج عنه قال نعم قال الحميدي ~~وحدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن الزهري عن سليمان بن ~~يسار عن ابن عباس وزاد فيه فقالت يا رسول الله أو ينفعه ذلك قال نعم كما لو ~~كان على أحدكم دين فقضاه فلما جاءنا الزهري تفقدت هذا فلم يقله واختلف ~~العلماء في تأويل هذا الحديث ومعناه ونحن نذكر ذلك إن شاء الله ونبينه ولا ~~قوة إلا بالله وفيه من الفقه إباحة ركوب نفسين على دابة وهذا ms1725 ما لا خلاف في ~~جوازه إذا أطاقت الدابة ذلك وفيه إباحة الارتداف وذلك من التواضع والجليل ~~من الرجال جميل به الارتداف والأنفة منه تجبر وتكبر حبب الله إلينا الطاعة ~~برحمته وفيه بيان ما ركب في الآدميين من شهوات النساء وما يخاف من النظر ~~إليهن وكان الفضل بن عباس من شبان بني هاشم بل كان أجمل أهله زمانه فيما ~~ذكروا PageV09P123 # وفيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يحول بين الرجال والنساء في التأمل ~~والنظر وفي معنى هذا منع النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من ~~الخروج والمشي في الحواضر والأسواق وحيث ينظرن إلى الرجال قال صلى الله ~~عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وفي قول الله عز وجل ~~* (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) * الآية ما يكفي لمن تدبر ~~كتاب الله ووفق للعمل به حدثنا أحمد حدثنا مسلمة حدثنا جعفر حدثنا يوسف بن ~~حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سكين بن عبد العزيز قال حدثني أبي ~~عن ابن عباس أن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجعل ~~يلحظ إلى امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه يا غلام فإن هذا يوم من ~~حفظ فيه بصره غفر له وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وهذا ما لم ~~يختلف فيه الفقهاء وفيه دليل على أن المرأة تحج وإن لم يكن معها ذو محرم ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للخثعمية حجي عن أبيك ولم يقل أن كان ~~معك ذو محرم وفي ذلك دليل على أن المحرم ليس من السبيل والله أعلم وستأتي ~~هذه المسألة واختلاف العلماء فيها في باب سعيد بن أبي سعيد إن شاء الله ~~وأما اختلاف أهل العلم في معنى هذا الحديث فإن جماعة منهم ذهبوا إلى أن هذا ~~الحديث مخصوص به أبو الخثعمية لا يجوز أن PageV09P124 # يتعدى به إلى غيره بدليل قول الله عز وجل * (من استطاع إليه سبيلا) * ~~وكان أبو الخثعمية ms1726 ممن لا يستطيع فلم يكن عليه الحج فلما لم يكن ذلك عليه ~~لعدم استطاعته كانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب وممن قال ذلك مالك بن أنس ~~وأصحابه وجعلوا أبا الخثعمية مخصوصا بالحج عنه كما كان سالم مولى أبي حذيفة ~~عندهم وعند من خالفهم في هذه المسألة مخصوصا برضاعه في حال الكبر مع اشتراط ~~الله عز وجل تمام الرضاعة في الحولين فكذلك أبو الخثعمية مع شرط الله في ~~وجوب الحج الاستطاعة وهي القدرة وذهب آخرون إلى أن الاستطاعة تكون بالبدن ~~والقدرة وتكون أيضا في المال لمن لم يستطع ببدنه واستدلوا بهذا الحديث ~~ومثله وممن قال ذلك الشافعي واختلف العلماء في الاستطاعة التي عنى الله عز ~~وجل بقوله * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * فروي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السبيل الزاد والراحلة وهذا الحديث لو صح ~~لكان فرض الحج في المال والبدن نصا كما قال الشافعي ومن تابعه ولكنه حديث ~~انفرد به إبراهيم بن يزيد الخوزي PageV09P125 # وهو ضعيف روى عبد الرزاق وغيره قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد ~~بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال من الحاج يا رسول الله قال الشعث التفل فقام رجل آخر فقال أي الحج ~~أفضل يا رسول الله قال العج والثج فقام رجل آخر فقال ما السبيل يا رسول ~~الله قال الزاد والراحلة وروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما ~~قالا السبيل الزاد والراحلة وروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن ~~عباس في قوله * (من استطاع إليه سبيلا) * قال السبيل أن يصح بدن العبد ~~ويكون له ثم زاد وراحلة من غير أن يجحف به وبه قال الحسن البصري وسعيد بن ~~جبير ومجاهد وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وأحمد بن حنبل وإسحاق ~~بن راهويه قال أبو حنيفة والشافعي لا يجب الحج إلا على من ملك زادا وراحلة ~~من الأحرار البالغين وعند ms1727 أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وطائفة ذو المحرم في ~~المرأة من السبيل وسنبين هذا في باب سعيد بن أبي سعيد إن شاء PageV09P126 # الله والذي عول عليه الشافعي وأصحابه في هذا الباب حديث ابن عباس في قصة ~~الخثعمية وبه استدلوا على أن الحج فرض واجب في المال قالوا وأما البدن ~~فمجتمع عليه والنكتة التي بها استدلوا وعليها عولوا قول المرأة في هذا ~~الحديث أن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن ~~يثبت على الراحلة فأخبرته أن الحج إذا فرض على المسلمين كان أبوها في حال ~~لا يستطيعه ببدنه فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجزئه أن تحج ~~عنه وأعلمها أن ذلك كالدين تقضيه عنه فكان في هذا الكلام معان منها أن الحج ~~وجب عليه كوجوب الدين ومعلوم أن الدين واجب في المال لا في البدن ومنها أن ~~عملها في ذلك يجزئ عنه فدل على أن ذلك ليس كالصلاة التي لا يعملها أحد عن ~~أحد ومنها أن الاستطاعة تكون بالمال كما تكون بالبدن واحتجوا من الآثار بكل ~~ما ذكر فيه تشبيه الحج بالدين وسنذكرها في هذا الباب إن شاء الله وأجمع ~~علماء المسلمين أن الحج غير واجب على من لم يبلغ من الرجال والنساء وقال ~~داود الحج على العبد واجب وقال سائر الفقهاء لا حج عليه وقال الشافعي ~~الاستطاعة على وجهين أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه ~~الحج بزاد وراحلة واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور قال الوجه ~~الآخر أن PageV09P127 # يكون معضوبا ببدنه لا يقدر أن يثبت على ركب بحال وهو قادر على من يطيعه ~~إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له أو من يستأجره فيكون هذا ممن لزمه فرض الحج ~~لأنه قادر بهذا الوجه قال ومعروف من لسان العرب أن يقول الرجال أنا مستطيع ~~أن ابني دارا أو أخيط ثوبا يعني بالإجارة أو بمن أطاعه واحتج بحديث ~~الخثعمية حديث ابن عباس هذا المذكور في هذا الباب وقال مالك ms1728 كل من قدر على ~~التوصل إلى البيت وإقامة المناسك بأي وجه قدر بزاد وراحلة أو ماشيا على ~~رجليه فقد لزمه فرض الحج ومن لم يستطع بمرض أو زمانة فليس بمخاطب في الحج ~~هذا مذهب مالك وجميع أصحابه واتفق مالك وأبو حنيفة أن المعضوب الذي لا ~~يتمسك على الراحلة ليس عليه الحج وممن روى عنه مثل قول مالك عكرمة والضحاك ~~بن مزاحم والمعضوب الضعيف الهرم الذي لا يقدر على النهوض وقال الخليل رجل ~~معضوب كأنما لوي ليا والمعضوب الذي كادت أعضاؤه تنتشر جزعا أخبرني أبو عبد ~~الله محمد بن خليفة قال حدثنا أبو الحسن محمد بن نافع المكي قال حدثنا ~~إسحاق بن أحمد الخزاعي قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثني أبي قال حدثنا حيوة ~~وابن لهيعة PageV09P128 # قالا حدثنا شرحبيل بن شريك قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول في قول ~~الله عز وجل * (من استطاع إليه سبيلا) * قال السبيل الصحة وقال الضحاك إذا ~~كان شابا فليواجر نفسه بأكلة وعقبة حتى يقضى نسكه ومن حجة مالك أيضا ومن ~~ذهب مذهبه عموم قول الله عز وجل * (من استطاع إليه سبيلا) * فبأي وجه ~~استطاع فذلك بنفسه وقدر فقد لزمه الحج وليس استطاعة غيره استطاعة له و الحج ~~عنده وعند أصحابه من عمل الأبدان فلا ينوب فيه أحد عن أحد قياسا على الصلاة ~~وحمل بعضهم حديث الخثعمية على أن ذلك على الاستحباب لمن شاء لا على أداء ~~واجب واحتجوا بحديث عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن ~~الأصم عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحج عن أبي ~~قال نعم أن لم تزده خيرا لم تزده شرا قال أبو عمر أما هذا الحديث فقد حملوا ~~فيه على عبد الرزاق لانفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه وقالوا هذا ~~حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد إلا في كتاب عبد الرزاق أو في ~~كتاب من أخرجه من كتاب عبد الرزاق ولم يروه أحد عن الثوري ms1729 غيره وقد خطأوه ~~فيه وهو عندهم خطأ فقالوا هذا لفظ منكر لا تشبهه ألفاظ النبي صلى ~~PageV09P129 # الله عليه وسلم أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أم لا ينفع حدثني خلف بن ~~سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا عبيد بن ~~محمد الكشوري قال لم يرو حديث الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أحد ~~غير عبد الرزاق عن الثوري ولم يروه عن الثوري لا كوفي ولا بصري ولا أحد قال ~~أبو عمر أما ظاهر إسناد هذا الحديث فظاهر جميل لأن الشيباني ثقة وهو سليمان ~~بن أبي سليمان وروى عنه شعبة والثوري وهشيم وكذلك يزيد ابن الأصم ثقة ولكنه ~~حديث لا يوجد عند أصحاب الثوري الذين هم أعلم بالثوري من عبد الرزاق مثل ~~القطان وابن مهدي وابن المبارك ووكيع وأبي نعيم وهؤلاء جلة أصحاب الثوري في ~~الحديث وعبد الرزاق ثقة فإن صح هذا الخبر ففيه حجة لمالك وأصحابه فيما ~~تأولوه في حديث الخثعمية ويدخل عليهم منه لأنهم لم يجعلوه أصلا يقيسون عليه ~~ولا يجيزون صلاة أحد من أحد ولا يقولون فيها أنها إن لم تزد المصلى عنه ~~خيرا لم تزده شرا كما في هذا الخبر في الحج PageV09P130 # ومن حجة مالك وأصحابه أيضا الإجماع على أن الفقير إذا وصل إلى البيت ~~بخدمة الناس أو بالسؤال أو بأي وجه وصل إليه فقد تعين عليه الفرض ووجب عليه ~~الحج وأنه إذا أيسر فلا قضاء عليه ومن قول مالك وأصحابه أيضا أن الذي لا ~~زاد له ليس عليه الحج وإن كان قادرا على المشي إذا لم يكن من عادته السؤال ~~والتبذل فإن حج أجزأه فإن قيل أن الفقير إذا وصل إلى البيت فقد تعين عليه ~~الفرض ولزمه لأنه مستطيع حينئذ قيل له لو كان الحج لا يجب فرضا إلا على من ~~ملك زادا أو راحلة لما تعين فرضه على الفقير بدخوله مكة كما لا يتعين فرضه ~~على العبد بدخوله مكة ولو كان الزاد والراحلة من شرائط ms1730 الوجوب لا ستوى فيه ~~حاضرو المسجد الحرام وغيرهم كما استووا في الحرية والبلوغ الذي لا يجوز ~~الحج إلا بهما ويدخل على قائلي هذا القول إن العلة في العبيد باقية لم تزل ~~وهي الرق وعلة الذي لم يستطع ثم استطاع قد زالت ومن حجة الشافعي ومن قال ~~بقوله حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العامري ~~أنه قال يا رسول PageV09P131 # الله أن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة قال احجج عن أبيك واعتمر ~~وروى معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رجل يا نبي الله ~~أن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ~~قال نعم قال فدين الله أحق وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة ~~بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ~~جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال جاء ~~رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن أبي شيخ كبير لا ~~يستطيع الركوب وأدركته فريضة الحج فهل يجزئ أن أحج عنه قال أنت أكبر ولده ~~قال نعم قال أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه قال نعم قال فحج عنه ~~PageV09P132 # وروى هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ثم مثل حديث ابن الزبير هذا سواء وروى عبد الرزاق عن ~~هشيم بن بشير عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتى ~~رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت قال ~~أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا الله فهو أحق ~~بالوفاء قالوا وتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين دليل على وجوب الحج ~~على من ببدنه عن الامتساك على ms1731 الدؤبة وكان له مال يستأجر به قالوا وكذلك هو ~~واجب على من مات قبل أن يؤديه إذا استطاع ذلك ببدنه أو بماله قال أبو عمر ~~حجة أصحاب مالك في تشبيهه الحج بالدين أن ذلك أيضا خصوص للخثعمية كما خص ~~أبوها بأن يعمل عنه ما لم يجب عليه وكذلك خصت بالعمل عنه لتؤجر ويلحقه ثواب ~~عملها بدليل القرآن في الاستطاعة وبدليل الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد ~~فرضا وجب عليه وقد يعمل عنه ما لم يجب عليه ويشركه في ثوابه هذا معنى قولهم ~~PageV09P133 # وجعلوا حج الخثعمية عن أبيها كالحج بالصبي الذي أريد به التبرك لا الفرض ~~وأدخل بعض من يحتج لمالك على أصحاب الشافعي أن قال لو ثبت تشبيه الحج ~~بالدين لكنت مخالفا له لأنك زعمت أن من حج عنه ثم وجد قوة أنه لا يجزئه ~~وليس الدين كذلك لأنه إذا أدى لم يحتج أن يؤدي ثانية وانفصل من ذلك أصحاب ~~الشافعي بأنه إنما أمر بالحج عنه لعدمه الاستطاعة ببدنه فلما صح كان حينئذ ~~قد توجه إليه فرض الحج ولزمه قضاؤه عن نفسه لقدرته على ذلك ببدنه فأشار على ~~المعتدة بالشهور يطرأ عليها الحيض فتعود إليه وأدخل بعض أصحاب الشافعي أن ~~مالكا يجيز أن يحج الرجل عن الميت إذا أوصى بذلك ولا يجيز الصلاة ولا ~~الصيام أن يعملهما أحد عن أحد غيره ميت ولا حي وفي ذلك دليل على خلاف الحج ~~للصلاة وأعمال البدن ولبعضهم على بعض تشغيب يطول ذكره ولا يجمل اجتلابه وفي ~~هذا الحديث أيضا دليل على جواز حج الرجل عن غيره واختلف الفقهاء في ذلك ~~فقال الحسن بن صالح بن حي لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام ~~وهو قول مالك والليث وقال أبو حنيفة للصحيح أن يأمر من يحج عنه ويكون ذلك ~~تطوعا وقال للمريض أن يأمر من يحج عنه حجة الإسلام فإن مات PageV09P134 # كان ذلك مسقطا لفرضه وإن أوصى أن يحج عنه كان ذلك في ثلثه وإن تطوع رجل ~~بالحج ms1732 عنه بعد الموت أجزأه ولا يجوز عنده أن يواجر أحد نفسه في الحج وقال ~~الثوري نحو قول أبي حنيفة أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن ~~عثمان قال حدثنا طاهر بن عبد العزيز قال حدثنا عباد بن محمد قال حدثنا يزيد ~~بن أبي حكيم قال سمعت سفيان قال إذا مات الرجل ولم يحج فليوص أن يحج عنه ~~فإن هو لم يوص فحج عنه ولده فحسن إنما هو دين يقضيه وقد كان يستحب لذي ~~القرابة أن يحج عن قرابته فإن كان لا قرابة له فمواليه إن كان فإن ذلك ~~يستحب فإن احجوا عنه رجلا تطوعا فلا بأس قال وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه ~~فليحج عنه من قد حج ولا ينبغي لرجل أن يحج عن غيره إذا لم يحج وإن لم يجد ~~ما يحج به قال وإذا كان الرجل عليه دين ولم يحج فليبدأ بدينه فإن كان عنده ~~فضل يحج به حج وإن كان عنده قدر ما إن حج به أضر بعياله فلينفق على عياله ~~ولا بأس أن يحج الرجل بدين إذا كان له عروض إن مات ترك وفاء وإن لم يكن ~~للرجل شيء ولم يحج فلا يعجبني إن يستقرض ويسأل الناس فيحج به فإن فعل أو ~~آجر نفسه أجزآه من حجة الإسلام قال وإذا كان عنده ما يحج به ولم يكن حج حجة ~~الإسلام فأراد أن يتزوج PageV09P135 # وخشي على نفسه فلا بأس أن يتزوج ويحج بعد أن يوسر هذا كله قول الثوري ~~رحمه الله وقال ابن القاسم عن مالك ينبغي للأعزب إذا أفاد مالا أن يحج قبل ~~أن ينكح قال وحجه أولى من قضائه دينا عن أبيه قال وقال مالك ولتخرج المرأة ~~مع وليها فإن أبي ولم يكن لها ولي ووجدت من يخرج معها من الرجال أو نساء ~~مأمونين فلتخرج وهو قول الشافعي وسنذكر ما للعلماء من المذاهب في المرأة ~~التي لا محرم لها يخرج معها عند ذكر حديث سعيد المقبري إن شاء الله وقال ~~ابن أبي ليلى ms1733 والأوزاعي والشافعي يحج عن الميت وإن لم يوص ويجزيه قال ~~الشافعي ويكون ذلك من رأس المال وقال مالك يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج ~~قط ولكن الاختيار أن يحج عن نفسه أولا وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ~~وقال الحسن بن صالح لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه ويكره أن تحج ~~المرأة عن الرجل ولا يكره أن يحج الرجل عن المرأة لأن المرأة تلبس والرجل ~~لا يلبس وقال الشافعي لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه فإن حج عن ~~الميت صرورة كانت نيته للنفل لغوا وقال الشافعي جائز أن يواجر نفسه في الحج ~~ولست أكرهه PageV09P136 # وقال مالك أكره أن يواجر نفسه في الحج فإن فعل جاز وهو قول الشافعي في ~~رواية وعند أبي حنيفة لا يجوز ومن حجته أن الحج قربة إلى الله عز وجل ولا ~~يصح أن يعمله غير المتقرب به وقال بعض أصحابه ألا ترى أنه لا يجوز بإجماع ~~أن يستأجر الذمي أن يحج عن مسلم وذلك لأنه قربة للمسلم ومن حجة مالك ~~والشافعي على جواز ذلك إجماعهم على كتاب المصحف وبناء المساجد وحفر القبور ~~وصحة الاستئجار في ذلك وهو قربة إلى الله فكذلك عمل الحج عن الغير والصدقات ~~قربة إلى الله عز وجل وقد أباح للعامل عليها أن يأخذ منها على قدر عمله ولا ~~معنى لاعتبار الاجماع على أن الذمي لا يجوز استئجاره في ذلك لأنهم قد ~~أجمعوا أن الذمي لا يحج عن المسلم تطوعا وإن ذلك جائز في المسلم وفي حديث ~~الخثعمية هذا رد على الحسن بن صالح بن حي في قوله أن المرأة لا يجوز أن تحج ~~عن الرجل وحجة لمن أجاز ذلك وأما حجة من أبى جواز حج الرجل عن الرجل وهو ~~صرورة لم يحج عن نفسه فحديث ابن عباس حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل ~~الطالقاني قال حدثنا ms1734 عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس أن PageV09P137 # النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة قال ~~أخ لي أو قريب لي فقال حججت عن نفسك قال لا قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ~~ومن أبي القول بهذا الحديث علله بأنه قد روى هذا الحديث موقوفا على ابن ~~عباس وبعضهم يجعله عن قتادة عن سعيد بن جبير لا يذكر عزرة وليست هذه عللا ~~يجب بها التوقف عن القول بالحديث لان زيادة الحافظ مقبولة حكمها حكم الحديث ~~نفسه لو لم يجيء به غيره وبالله التوفيق PageV09P138 # حديث ثان لابن شهاب عن سليمان بن يسار مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن ~~يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص ~~بينه وبين يهود خيبر قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك فخفف ~~عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود والله إنكم لمن ~~أبغض خلق الله إلي وما ذلك بحاملي على أن أحيف عنكم فأما ما عرضتم من ~~الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض هذا ~~الحديث مرسل في جميع الموطآت عن مالك بهذا الإسناد وقد تقدم القول في معناه ~~مستوعبا في باب حديث ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب من كتابنا هذا فلا وجه ~~لإعادة القول في ذلك وقد يستند معنى هذا الحديث من رواية ابن عباس وجابر ~~وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس ~~صحيح وقال معمر عن الزهري في هذا الحديث خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خيبر ولم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونها فدعا يهود خيبر وقد ~~كانوا أخرجوا منها فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف يؤدونه للنبي ~~صلى الله عليه وسلم وقال لهم أقركم على ذلك بما أقركم الله ms1735 فكان يبعث إليهم ~~عبد الله بن PageV09P139 # رواحة فيخرص النخل حين يطيب أوله ثم يخير يهود يأخدونها بذلك أو يدفعونها ~~بذلك الخرص وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالخرص في ذلك لكي ~~تحصى الزكاة في ذلك قبل أن تؤكل الثمرة وفيه من الفقه إثبات خبر الواحد ألا ~~ترى أن عبد الله بن رواحة قدم على أهل خيبر وهو واحد فأخبرهم عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم بحكم كبير في الشريعة فلم يقولوا له إنك واحد لا نصدقك على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خبره واحدا لا يجب به الحكم ما بعثه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وفيه أن المؤمن وإن أبغض في الله لا ~~يحمله بغضه على ظلم من أبغضه والظالم نفسه يظلم قال صلى الله عليه وسلم ~~الظلم ظلمات يوم القيامة وفيه دليل على أن كل ما أخذه الحاكم والشاهد على ~~الحكم بالحق أو الشهادة بالحق سحت وكل رشوة سحت وكل سحت حرام ولا يحل لمسلم ~~أكله وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين وقال جماعة أهل PageV09P140 # التفسير في قول الله عز وجل * (أكالون للسحت) * قالوا السحت الرشوة في ~~الحكم وفي السحت كل ما لا يحل كسبه وفي هذا الحديث دليل على أن السحت وهو ~~الرشوة عند اليهود حرام ولا يحل ألا ترى إلى قولهم بهذا قامت السماوات ~~والأرض ولولا أن السحت محرم عليهم في كتابهم ما عيرهم الله في القرآن بأكله ~~فالسحت محرم عند جميع أهل الكتاب أعاذنا الله منه برحمته آمين أنشدنا غير ~~واحد لمنصور الفقيه رحمه الله * إذا رشوة من باب بيت تقمحت * لتدخل فيه ~~والأمانة * فيه سعت هربا منها وولت كأنها * حليم تنحى عن جوار سفيه * حدثني ~~أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال ~~حدثنا أبو عبد الله مالك بن عيسى بن نصر القفصي الحافظ بقفصه وحدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد ابن بكر قال ms1736 حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث ~~قالا حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن ~~برقان PageV09P141 # وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا المعافي بن عمران قال حدثنا جعفر بن ~~برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم ابن أبي القاسم عن ابن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء ~~وبيضاء يعني الذهب والفضة فقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها على ~~أن نعمل ولنا نصف الثمرة ولكم النصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين ~~تصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعوه أهل ~~المدينة الخرص فقال هي كذا وكذا فقالوا أكثر علينا وفي حدثنا المعافي فقال ~~في ذا كذا وكذا فقالوا أكثرت يا بن رواحة قال فأنا أعطيكم النصف الذي قلت ~~قالوا هذا الحق وبه قامت السماوات والأرض وقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت وفي ~~حديث زيد بن أبي الزرقاء أكثرت علينا يا بن رواحة قال فأنا إلي جذاذ النخل ~~وأعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه قامت السماوات والأرض وقد رضينا ~~أن نأخذه بالذي قلت قد تقدم في باب ربيعة من PageV09P142 # القول في ذكر الأرض وفي باب ابن شهاب من معاني الخرص ومعاني أرض خيبر ما ~~فيه إشراف على معاني ذلك كله والحمد لله وقال أبو بكر الأصم عبد الرحمان بن ~~كيسان كان أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على النصف مما تخرج ~~أرضها وثمرها خصوصا له صلى الله عليه وسلم لان اليهود كانوا له كالعبيد ~~وللسيد أن يأخذ مال عبده كيف شاء وبيبع منه الدرهم بالدرهمين فرخص رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في دفع الأرض إلى اليهود بالنظر لتلك العلة ولا ~~يجوز ذلك لغيره لما ثبت من تنبيه عن مثل ذلك في كراء الأرض وفي ms1737 بيع الثمار ~~قبل بدو صلاحها ولما أجمعوا عليه أن المجهول لا يكون بمثل لشيء ولا يجوز ~~بيعه وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا جعفر بن محمد ~~الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير ~~عن جابر أنه قال أفاء الله خيبر على رسوله فأقرهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيها وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله ابن رواحة فخرصها عليهم ثم قال ~~يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله ~~وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر ~~فإن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذنا ~~فأخرجوا عنا فقال أبو الزبير أن عمر بن الخطاب إنما أخرجهم منها بعد ذلك ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقروا في جزيرة العرب من ليس منا ~~أو قال من ليس من المسلمين PageV09P143 # ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم حديثان أحدهما مرسل عند أكثر رواة ~~الموطأ وهو محمد بن جبيز بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ابن قصي ~~القرشي النوفلي يكنى أبا سعيد قد ذكرنا أباه وشيئا من أخباره في كتابنا في ~~الصحابة وكان محمد بن جبير بن مطعم من أعلم أهل وقته بالنسب وأيام العرب ~~أخذ ذلك عن أبيه دخل يوما على عبد الملك بن مروان فقال له يا أبا سعيد ألم ~~نكن نحن وأنتم يعني عبد شمس وبني نوفل في حلف الفضول قال أمير المؤمنين ~~أعلم فقال له عبد الملك لتخبرني يا أبا سعيد فقال لا والله يأمير المؤمنين ~~لقد خرجنا نحن وأنتم منهم قال صدقت وتوفى محمد بن جبير بن مطعم سنة مائة في ~~خلافة عمر ابن عبد العزيز وتوفي أخوه أبو محمد نافع بن جبير بن مطعم ~~بالمدينة سنة ست وتسعين وقيل في خلافة سليمان بن عبد الملك PageV09P144 # حديث أول لابن شهاب ms1738 عن محمد بن جبير مسند مالك عن ابن شهاب عن محمد بن ~~جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب ~~ب * (والطور) * هكذا رواه مالك وجماعة أصحاب ابن شهاب عنه عن محمد بن جبير ~~بن مطعم عن أبيه ورواه محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن نافع بن جبير والصواب ~~فيه محمد بن جبير وفي هذا الحديث دليل على أن في وقت المغرب سعة وأنه ليس ~~يضيق وقد مضى القول في وقت المغرب في باب ابن شهاب عن عروة مستوعبا وفي ~~سائر أوقات الصلاة والحمد لله وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ~~في المغرب * (المص) * من حديث عروة عن ابن الزبير عن مروان بن الحكم عن زيد ~~ابن ثابت وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل ذلك والإسناد الأول ~~أصح وفي ذلك دليل على سعة وقت المغرب كما ذكرنا وروى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قرأ ب * (والصافات) * في المغرب وأنه قرأ فيها بحم الدخان ~~وأنه قرأ فيها ب * (سبح اسم ربك الأعلى) * وأنه قرأ فيها ب * (والتين ~~والزيتون) * وأنه قرأ فيها ب المعوذتين PageV09P145 # وأنه قرأ فيها ب * (والمرسلات) * وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل وهي ~~آثار صحاح مشهورة لم أر لذكرها وجها خشية الإطالة وفي ذلك كله دليل على أن ~~لا توقيت في القراءة في صلاة المغرب وكذلك غيرها بدلائل يطول ذكرها وأهل ~~العلم يستحبون فيها قراء السور القصار ولعل ذلك أن يكون آخر الأمرين من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون إباحة وتخييرا منه صلى الله عليه ~~وسلم فيكون دليل العلماء على استحباب ما استحبوا من ذلك قوله صلى الله عليه ~~وسلم من أم الناس فليقصر وليخفف والحمد لله الذي جعل في ديننا سعة ويسرا ~~وتخفيفا لا شريك له وفي هذا الحديث شيء سقط من رواية مالك في الموطأ لم ~~يذكره أحد من رواته عنه فيه وذكره غيره من ms1739 رواة ابن شهاب وهو معنى بديع حسن ~~من الفقه وذلك أن جبير بن مطعم سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ~~وهو كافر وحدث به عنه وهو مسلم وقد مضى القول في هذا المعنى فيما سلف من ~~كتابنا هذا وقد روى هذه القصة فيه عن مالك علي بن الربيع بن الركين ~~وإبراهيم بن علي التميمي المقرئي جميعا عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير ~~بن مطعم عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر ~~فسمعته يقرأ في المغرب ب * (الطور) * ولم أسلم يومئذ فكأنما صدع ~~PageV09P146 # قلبي وقال لو كان مطعم حيا وكلمني في هؤلاء النفر لأعتقتهم هذا لفظ علي ~~بن الربيع وقال إبراهيم وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ولم يتابع هذان ~~على سياقة هذا الحديث بهذا اللفظ عن مالك وقد رواه كذلك عن ابن شهاب جماعة ~~من أصحابه وممن روى ذكر ذلك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير أسامة بن زيد ~~الليثي وغيره وروى ابن وهب عن ابن شهاب عن أسامة بن زيد عن محمد بن جبير بن ~~مطعم عن أبيه أنه جاء في فداء أسارى أهل بدر قال فوافقت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ب * (والطور وكتاب مسطور) * فأخذني من ~~قراءته كالكرب فكان ذلك أول ما سمعته من أمر الإسلام وأسلم جبير بن مطعم ~~عام الفتح ويقال عام خيبر وقد ذكرنا من خبره في كتابنا في الصحابة ما فيه ~~كفاية وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا PageV09P147 # سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ~~أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور قال سفيان فسمعته ~~يقول * (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) * قال فكاد يطير قلبي وحدثني ~~سعيد بن النصر قال حدثنا قاسم بن اصبغ ms1740 قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ~~الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن ~~أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور قال ~~سفيان فقالوا في هذا الحديث ان جبير قال سمعتها من النبي عليه السلام وأنا ~~مشرك فكاد قلبي يطير حين قرأ * (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) * ولم ~~يقله لنا الزهري وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن عثمان ~~ابن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال ~~حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني عن الزهري عن محمد بن جبير بن ~~مطعم عن أبيه قال سمعت النبي عليه السلام يقرأ في المغرب والطور فلما بلغ ~~هذه الآية * (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض ~~بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون) * كاد قلبي يطير قال ~~سفيان فأما أنا فإني سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير عن أبيه سمعت النبي ~~صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب ب PageV09P148 # * (والطور) * ولم أسمعه زاد الذي قالوا لي ورواه يزيد بن أبي حبيب عن ابن ~~شهاب فجعل في موضع المغرب العتمة الا أنه من رواية ابن لهيعة وجدت في أصل ~~سماع أبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن قاسم حدثهم قال حدثنا سعيد بن ~~عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا لهيعة قال حدثنا ~~يزيد بن أبي حبيب ان ابن شهاب كتب إليه قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم عن ~~أبيه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر فسمعته يقرأ ~~في العتمة ب * (والطور) * ورواه سفيان ابن حسين عن الزهري على الشك في ~~العتمة أو المغرب حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن ms1741 عبد العزيز واجازه لنا أبو محمد ابن أسد عن ~~ابن جامع عن علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال ~~حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري قال هشيم ولا أظنني إلا وقد سمعته من الزهري ~~عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال أتيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأكلمه في أسارى بدر فوافقته وهو يصلي المغرب أو العتمة فسمعته ~~وهو يقول ويقرأ وقد خرج صوته من المسجد * (إن عذاب ربك لواقع ما له من ~~دافع) * قال فكأنما صدع قلبي فلما فرغ من صلاته كلمته في أسارى PageV09P149 # بدر فقال شيخك أو الشيخ لو كان أتانا فيهم شفعناه (13) يعني أباه المطعم ~~بن عدي قال أبو عبيد قال هشيم وغيره وكانت له عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يد قال أبو عمر كانت يد المطعم بن عدي عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قيامه في شأن الصحيفة التي كتبها قريش على بني هاشم وبني المطلب وهو ~~أيضا أجار النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف أجاره ~~هو ومن كان معه يومئذ وخبره بكماله في المغازي والسير (14) PageV09P150 # حديث ثان لابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم مرسل يتصل من وجوه مالك عن ~~ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة ~~أسماء أنا محمد وأنا أحمد (1) وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا ~~الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب (2) هكذا روى هذا الحديث يحيى ~~مرسلا لم يقل عن أبيه وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ وممن تابعه على ~~ذلك القعنبي وابن بكير وابن وهب وابن القاسم وعبد الله بن يوسف وابن أبي ~~أويس وأسنده عن مالك معن بن عيسى ومحمد بن المبارك الصوري ومحمد بن عبد ~~الرحيم وابن شروس الصنعاني (وعبد الله بن مسلم) الدمشقي وإبراهيم بن طهمان ~~وحبيب ومحمد بن حرب وأبو حذافة وعبد ms1742 الله بن نافع وأبو المصعب كل هؤلاء ~~رواه عن مالك مسندا عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ~~PageV09P151 # حدثنا محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا إسحاق بن ~~الحسن الطحان بمصر حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال سمعت رجلا يقول لمالك ~~بن أنس أحدثك ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي ~~وأنا الحاشر وأنا العاقب قال نعم وأخبرنا علي بن إبراهيم حدثنا الحسن بن ~~رشيق حدثنا العباس بن محمد بن العباس البصري حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت ~~على ابن نافع قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم ~~عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي خمسة أسماء أنا محمد ~~وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر ~~الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده (3) أحد هكذا قال في ~~تفسير العاقب في نسق الحديث وذكره الدارقطني عن محمد بن عبد الله بن زكرياء ~~والحسن بن خضر والحسن بن رشيق كلهم عن العباس بن محمد عن أحمد بن صالح مثله ~~سواء PageV09P152 # وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا محمد بن يوسف ~~قال حدثنا البخاري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن مالك عن ~~ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ~~وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب (4) وكذلك رواه أصحاب ~~ابن شهاب عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه مسندا حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال (حدثنا) محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي ~~وحدثنا عبد ms1743 الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي قال حدثنا ~~علي بن حرب قالا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن ~~مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا ~~الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي أحشر الناس وأنا العاقب ~~الذي ليس بعدي نبي PageV09P153 # وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري لم يقل خمسة أسماء والأسماء هنا ~~الصفات سواء فمحمد مفعل من الحمد وكذلك أحمد أفعل من الحمد قال بعض (5) ~~الشعراء * وشق له من اسمه ليجعله * فذو العرش محمود وهذا محمد * حدثني عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن ~~إسماعيل الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء المعلالي قال حدثنا ~~سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال أحسن بيت قيل فيما قالوا قول ~~عبد المطلب أو قول أبي طالب (6) الشك من أبي إسماعيل * وشق له من اسمه ~~ليجله * فذو العرش محمود وهذا محمد * والقول في الاسم والمسمى ليس هذا ~~موضعه وقد اختلف في ذلك أهل العلم وسائر فرق الإسلام وأكثروا من القول في ~~ذلك بما لم أر في ذكره ههنا وجها ومعنى قوله يحشر الناس على قدمي أي قدامي ~~وأمامي أي أنهم يجتمعون إليه وينضمون حوله ويكونون أمامه يوم PageV09P154 # القيامة وروى الخليل بن أحمد حشرتهم السنة إذا ضمتهم من النواحي وهذا ~~الحديث أيضا مطابق لكتاب الله في قوله عز وجل * (ما كان محمد أبا أحد من ~~رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) * (7) وقال صلى الله عليه وسلم أنا ~~العاقب الذي ليس بعدي نبي حدثني خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال ~~حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا يحيى بن عمر قال حدثنا يوسف بن عمر قال ~~أخبرنا ابن وهب عن مالك قال ختم الله به الأنبياء وختم بمسجده هذه المساجد ~~يعني مالك بذلك مساجد الأنبياء وقال ms1744 أبو عبيد سألت سفيان يعني ابن عيينة عن ~~العاقب فقال لي آخر الأنبياء قال أبو عبيد وكذلك كل شيء خلف بعد شيء فهو ~~عاقب وقد عقب يعقب عقبا ولهذا قيل لولد الرجل بعده عقبة وكذلك آخر كل شيء ~~عقبه (8) PageV09P155 # ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي ثلاثة أحاديث أحدها مسند والاخران مرسلان ~~يستندان من وجوه من غير رواية مالك وهو علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ~~ويكنى أبا الحسن أمه غزالة أم ولد وهو علي الأصغر بن حسين بن علي بن أبي ~~طالب وكان لحسين بن علي ابنان يسميان بعلي فعلي بن حسين الأكبر قتل بكربلاء ~~مع أبيه وليس له عقب ويقال أمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي ~~وأما علي بن حسين هذا فكان أفضل بني هاشم كذلك قال ابن شهاب ما رأيت هاشميا ~~أفضل منه وقال يحيى بن سعيد سمعت علي بن حسين وكان أفضل هاشمي أدركته وقيل ~~بل كان أفضل أهل زمانه وقال أهل النسب أنه ليس لحسين بن علي عقب إلا من علي ~~بن حسين هذا الأصغر وأما أخوه علي بن حسين الأكبر المقتول مع أبيه بكربلاء ~~فلا عقب له وشهد علي بن حسين هذا الأصغر مع أبيه كربلاء واختلف في سنه في ~~ذلك الوقت فقال قوم كان ذلك الوقت لم ينبت وقال آخرون كان ابن ثلاث وعشرين ~~سنة وقال آخرون كان ابن أربع وعشرين سنة وقال أبو جعفر الطبري ليس قول من ~~قال أنه كان صغيرا لم ينبت بشيء قال وكيف يكون PageV09P156 # ذلك وقد ولد له محمد بن علي بن حسين أبو جعفر وسمع محمد بن جابر وروى عنه ~~علما كثيرا ومات جابر سنة ثمان وسبعين قال وإنما لم يقاتل علي بن حسين هذا ~~يومئذ مع أبيه لأنه كان مريضا على فراش لا أنه كان صغيرا قال أبو عمر روى ~~أهل العلم بالأخبار والسير أنه كان يومئذ مريضا مضطجعا على فراش فلما قتل ~~الحسين قال شمر بن ذي الجوشن ms1745 اقتلوا هذا فقال له رجل من أصحابه سبحان الله ~~أنقتل حدثا مريضا لم يقاتل وجاء عمر بن سعد فقال لا تعرضوا لهؤلاء النسوة ~~ولا لهذا المريض قال علي بن حسين فلما أدخلت على ابن زياد قال ما اسمك قلت ~~علي بن حسين قال أو لم يقتل الله عليا قال قلت كان لي أخ يقال له علي أكبر ~~مني قتله الناس قال بل الله قتله قلت * (الله يتوفى الأنفس حين موتها) * 1 ~~فأمر بقتله فصاحت زينب ابنة علي يا ابن زياد حسبك من دمائنا أسألك بالله إن ~~قتلته إلا قتلتني معه (2) ويقال إن قريشا رغبت في أمهات الأولاد واتخاذهن ~~حين ولد علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وكلهم لأم ولد ~~واختلف في وقت وفاة علي بن حسين هذا فالأكثر يقولون إنه توفي سنة أربع ~~وتسعين (3) PageV09P157 # قال ابن نميرك مات علي بن الحسين وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو ~~بكر بن عبد الرحمان سنة أربع وتسعين قال الواقدي وكان يقال سنة الفقهاء ~~وقيل سنة ثلاث وتسعين وقال أبو نعيم الفضل بن دكين توفي علي بن حسين سنة ~~اثنتين وتسعين وقال علي بن محمد المدائني توفي علي بن حسين سنة مائة قال ~~المدائني ويقال سنة تسع وتسعين قال أبو عمر لا أعلم خلافا أنه توفي وهو ابن ~~ثمان وخمسين سنة ذكر ذلك ابن عيينة عن جعفر بن محمد قال مات علي بن حسين ~~وهو ابن ثمان وخمسين سنة وهو القائل ما يسرني أن لي بنصيبي من الذل حمر ~~النعم قال أبو عمر وكان ذا عقل وفهم (وعلم) ودين وله أخبار صالحة حسان ~~تركتها خشية الإطالة منها ما روى جرير عن شيبة بن نعامة قال كان علي بن ~~حسين يبخل فلما مات وجدوه يعول مائة بيت بالمدينة في السر (4) ومنها ما ~~حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ~~قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا حسين بن زيد قال حدثنا عمر ms1746 بن علي ~~أن علي بن حسين PageV09P158 # كان يلبس كساء خز بخمسين دينارا يلبسه في الشتاء فإذا كان الصيف تصدق به ~~أو باعه فتصدق بثمنه قال وكان يلبس في الصيف ثوبين من متاع مصر ممشقين (5) ~~ويلبس ما دون ذلك من الثياب ويقول * (قل من حرم زينة الله التي أخرج ~~لعباده) * (7) إلى آخر الآية (8) PageV09P159 # حديث أول لابن شهاب عن علي بن حسين مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن ~~علي عن عمر بن عثمان عن أسامة بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لا يرث المسلم الكافر (1) هكذا قال مالك عمر بن عثمان وسائر أصحاب ابن شهاب ~~يقولون عمرو بن عثمان وقد رواه ابن بكير عن مالك على الشك فقال فيه عن عمر ~~بن عثمان أو عمرو بن عثمان والثابت عن مالك عمر بن عثمان كما روى يحيى ~~وتابعه القعنبي وأكثر الرواة وقال ابن القاسم فيه عن عمرو بن عثمان وذكر ~~ابن معين عن عبد الرحمان بن مهدي أنه قال له قال لي مالك بن أنس تراني لا ~~أعرف عمر من عمرو هذه دار عمر وهذه دار عمرو قال أبو عمر أما أهل النسب فلا ~~يختلفون أن لعثمان بن عفان ابنا يسمى عمر وله أيضا ابن يسمى عمرا وله أيضا ~~أبان والوليد وسعيد وكلهم بنو عثمان بن عفان PageV09P160 # وقد روى الحديث عن عمر وعمرو وأبان وكان سعيد قد ولي خراسان وهو الذي عنى ~~مالك (ابن) الريب (2) في قوله * ألم ترني بعت الضلالة بالهدى * وأصبحت في ~~جيش ابن عفان غازيا * 3) وكان الوليد بن عثمان أحد رجال قريش وكان أبان بن ~~عثمان جليلا أيضا في قريش ولي المدينة مرة وروى عن أبيه فليس الاختلاف في ~~أن لعثمان ابنا يسمى عمران وإنما الاختلاف في هذا الحديث هل هو لعمر أو ~~عمرو فأصحاب ابن شهاب غير مالك يقولون في هذا الحديث عن علي بن حسين عن ~~عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ومالك يقول فيه عن ابن شهاب عن علي ms1747 بن حسين ~~عن عمر بن عثمان عن أسامة وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك ~~فقال هو عمر وأبى أن يرجع وقال قد كان لعثمان ابن يقال له عمر وهذه داره ~~ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا لكن الغلط لا يسلم منه أحد (4) ~~وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو PageV09P161 # بالواو وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قيل له إن مالكا يقول ~~في حديث لا يرث المسلم الكافر عمر بن عثمان فقال سفيان لقد سمعته من الزهري ~~كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمرو بن عثمان قال أبو عمر وممن تابع ~~ابن عيينة على قوله عمرو بن عثمان معمر وابن جريج وعقيل ويونس بن يزيد ~~وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي والجماعة أولى أن يسلم لها وكلهم يقولون في ~~هذا الحديث ولا الكافر المسلم ولقد أحسن ابن وهب في هذا الحديث رواه عن ~~يونس ومالك جميعا وقال قال مالك عمر وقال يونس عمرو حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب بن ~~عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن ~~أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ~~قال أحمد بن زهير خالف مالك الناس في هذا فقال عمر بن عثمان قال أبو عمر ~~أما زيادة من زاد في هذا الحديث ولا الكافر المسلم فلا مدخل للقول في ذلك ~~لأنه إجماع من المسلمين كافة عن كافة أن الكافر لا PageV09P162 # يرث المسلم وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة وأما اقتصار مالك على قوله ~~لا يرث المسلم الكافر فهذا موضع اختلف فيه السلف فكأن مالك رحمه الله قصد ~~إلى النكتة التي للقول فيها مدخل فقطع ذلك بما رواه من صحيح الأثر فيه وذلك ~~أن معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ويحيى بن بشر ومسروق بن ms1748 الأجدع ~~ومحمد بن الحنفية وأبا جعفر محمد بن علي وعبد الله بن نفيل وفرقة قالت ~~بقولهم منهم إسحاق بن راهويه على اختلاف عنه في ذلك كل هؤلاء ذهبوا إلى أن ~~المسلم يرث الكافر بقرابته وأن الكافر لا يرث المسلم وقالوا نرثهم ولا ~~يرثوننا وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا وقد روي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك ~~من حديث الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر قال أهل الشرك نرثهم ولا يرثوننا ~~(5) وقد روي عن عمر بن الخطاب مثل قول الجمهور لا نرثهم ولا يرثوننا (6) ~~ذكر مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ~~قال لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا (7) وقوله في عمة PageV09P163 # الأشعث بن قيس يرثها أهل دينها مشهور فيه أيضا رواه ابن جريج ومالك وابن ~~عيينة وغيرهم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن محمد بن الأشعث (8) ~~ورواه ابن جريج أيضا عن ميمون بن مهران (9) عن العرس (10) بن قيس عن عمر بن ~~الخطاب في عمة الأشعث بن قيس يرثها أهل دينها والحجة فيما تنازع فيه ~~المسلمون كتاب الله فإن لم يوجد فيه بيان ذلك فسنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر من ~~نقل الأئمة الحفاظ الثقات فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر ~~الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي ~~حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث ~~الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث وأخذا به وبالله ~~التوفيق إلا أن الفقهاء اختلفوا في معنى هذا الحديث من ميراث المرتد فذهب ~~أبو حنيفة وأصحابه وهو قول الثوري في رواية أن المرتد يرثه ورثته من ~~المسلمين ولا يرث المرتد أحدا PageV09P164 # وروى عبد الرزاق عن الثوري في المرتد قال إذا قتل فماله لورثته وإذا لحق ~~بأرض الحرب فماله للمسلمين إلا أن يكون له ms1749 وارث على دينه في أرض الحرب فهو ~~أحق به (11) وقال قتادة وجماعة ميراثه لأهل دينه الذي ارتد إليه (12) وذكر ~~عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال الناس فريقان فريق منهم يقول ميراث ~~المرتد للمسلمين لأنه ساعة يكفر توقف عنه فلا يقدر من منه على شيء حتى ~~ينتظر أيسلم أم يكفر منهم النخعي والشعبي والحكم بن عتيبة وفريق يقول لأهل ~~دينه (13) قال أبو عمر ليس هذا موضع ذكر الحكم في مال المرتد وغرضنا القول ~~في ميراثه فقط وحجة أبي حنيفة ومن قال بقوله في أنه يرثه ورثته المسلمون ~~لأن قرابة المرتد من المسلمين قد جمعوا سببين القرابة والإسلام وسائر ~~المسلمين انفردوا بالإسلام والأصل في المواريث أن من أدلى بسببين كان أولى ~~بالميراث ومن حجتهم أيضا أن عليا رضي الله عنه قتل المستورد العجلي على ~~الردة وورث ورثته ماله (14) حديثه هذا عند أصحاب الأعمش الثقات عن الأعمش ~~عن أبي عمرو PageV09P165 # الشيباني قال أتى علي المستورد العجلي وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى ~~فضرب عنقه وجعل ميراثه لورثته من المسلمين وعن ابن مسعود مثل قول علي (15) ~~وقد روى عن علي في غير المستورد مثل ذلك ورواه معمر عن الأعمش عن أبي عمرو ~~الشيباني قال أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام فقال له ~~علي لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام قال لا قال لعلك ~~خطبت امرأة فأبوا أن ينكحوكها فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام قال لا ~~قال فارجع إلى الإسلام قال أما حتى ألقى المسيح فلا فأمر به علي فضربت عنقه ~~ودفع ماله إلى ولده المسلمين (16) وروى ابن عيينة عن موسى بن أبي كثير قال ~~سئل سعيد بن المسيب عن المرتد فقال نرثهم ولا يرثونا وروى عبد الرزاق ~~أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين ~~أسر فتنصر (17) إذا علم ذلك برئت منه امرأته واعتدت منه ثلاثة قروء ودفع ~~ماله إلى ورثته من المسلمين وروى هشام ms1750 بن عبد الله عن ابن المبارك عن سفيان ~~الثوري قال مال المرتد لورثته المسلمين PageV09P166 # وما أصاب في ارتداده فهو للمسلمين قال وإن ولد له ولد في ارتداده لم يرثه ~~وقال يحيى بن آدم المرتدون لا يرثون أحدا من المسلمين والمشركين ولا يرث ~~بعضهم بعضا ويرثهم أولادهم أو ورثتهم المسلمون وتأول من قال بهذا القول في ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر أنه أراد الكافر الذي ~~يقر على دينه ويكون دينه ملة يقر عليها ومما يوضح ذلك قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين (وأما المرتد فليس كذلك) وقال مالك والشافعي ~~المرتد لا يرث ولا يورث فإن قتل على ردته فماله في بيت مال المسلمين يجري ~~مجر الفيء وهو قول زيد بن ثابت وربيعة والحجة لمن ذهب هذا المذهب ظاهر ~~القرآن في قطع ولاية الكفار من المؤمنين وعمموا قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر فلم يخص كافرا مستقر الدين أو مرتدا وليس ~~يصير ميراثه في بيت المال من جهة الميراث ولكن سلك به سبيل كل مال يرجع على ~~المسلمين لا مستحق له وهو فيء لأنه كافر لا عهد له ولا حجة لهم في قول علي ~~لأن زيد بن ثابت يخالفه وإذا وجد الخلاف وجب النظر وطلب الحجة والحجة قائمة ~~لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر قولا عاما مطلقا والمرتد ~~كافر لا محالة وقد يجوز أن يكون علي بن أبي طالب صرف مال ذلك المرتد إلى ~~ورثته لما رأى PageV09P167 # في ذلك من المصلحة لأن ما صرف إلى بيت المال من الأموال فسبيله أن يصرف ~~في المصالح وقد روى معمر عمن سمع الحسن قال في المرتد ميراثه للمسلمين وقد ~~كانوا يطيبونه لورثته (18) وروى الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال كان ~~المسلمون يطيبون لورثة المرتد ميراثه وقد أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا ~~عبد الله بن عثمان قال حدثنا طاهر بن عبد العزيز قال حدثنا عباد بن ms1751 محمد بن ~~عباد قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ~~الحارث عن علي قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم إلا أن يكون ~~عبدا له فيرثه وروى الثوري عن مولى بن أبي كثير قال سألت سعيد بن المسيب عن ~~المرتد كم تعتد امرأته قال ثلاثة قروء قلت إنه قتل قال فأربعة أشهر وعشرا ~~قلت أيوصل ميراثه قال ما يوصل ميراثه قلت يرثه بنوه قال نرثهم ولا يرثونا ~~(19) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا ابن أبي خيثمة حدثنا موسى ~~حدثنا سليمان بن المثنى عن أبي الصباح قال سألت سعيد بن المسيب عن ميراث ~~المرتد فقال نرثهم ولا يرثونا PageV09P168 # قال أبو عمر قول سعيد هذا يحتمل التأويل لأنه ممكن أن يكون أراد أن يثبت ~~المال في أمره كالميراث وفي مال المرتد قول ثالث إن ما اكتسبه قبل الردة ~~فلورثته وما اكتسبه بعد ردته فهو في بيت مال المسلمين وقد تقدم هذا القول ~~عن الثوري وفيه قول رابع روى شعبة عن قتادة أنه كان يقول في المرتد ميراثه ~~لأهل دينه الذي تولى (20) وروى مطر الوراق عن قتادة نحوه والقول في أحكام ~~المرتد وتصرفه في ماله وتوقيفه عنه وحكم امرأته وأمهات أولاده واستتابته ~~وغير ذلك من أحكامه يطول ذكره وليس هذا موضعه وإنما ذكرنا من ذلك ههنا ما ~~كان في معنى لفظ حديثنا على ما شرطنا وقد مضى حكم من ارتد في استتابته ~~وقتله مجودا في باب زيد بن أسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه ~~فاضربوا عنقه (21) وفي معنى حديثنا هذا ميراث الكافر من الكافر وقد اختلف ~~العلماء في توريث اليهودي من النصراني ومن المجوسي على قولين فقالت طائفة ~~الكفر كله ملة واحدة وجائز أن يرث الكافر الكافر كان على شريعته أو لم يكن ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما منع من ميراث المسلم الكافر ولم ~~PageV09P169 # يمنع ميراث الكافر الكافر وتأول من قال هذا القول في قوله صلى ms1752 الله عليه ~~وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى (22) قال الكفر كله ملة والإسلام ملة وممن ~~قال هذا القول الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وابن شبرمة وأكثر ~~الكوفيين وهو قول إبراهيم وقال يحيى بن آدم الإسلام ملة واليهودي والنصراني ~~والمجوسي والصابئ وعبدة النيران وعبدة الأوثان كل ذلك ملة واحدة يعني في ~~قول أكثر أهل الكوفة واختلف فيه عن الثوري وقال آخرون لا يجوز أن يرث ~~اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي ولا المجوسي واحدا منهما لقوله صلى ~~الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى وممن قال هذا مالك وأصحابه وفقهاء ~~البصريين وطائفة من أهل الحديث وهو قول ابن شهاب وربيعة والحسن وشريك ~~ورواته عن الثوري قالوا الكفر كله ملل مفترقة لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى ~~وقال شريح وابن أبي ليلى الكفر ثلاث ملل فاليهود ملة والنصارى ملة وسائر ~~ملل الكفر من المجوس وغيرهم ملة واحدة لنهم لا كتاب لهم PageV09P170 # قال أبو عمر إن توفي النصراني الذمي وترك ابنين أحدهما حربي والآخر ذمي ~~فإن الشافعي قال المال بينهما بنصفين وكذلك لو كان الميت حربيا وترك ابنين ~~أحدهما حربي والآخر ذمي وقال أبو حنيفة وأصحابه وبعض أصحاب مالك إن كان ~~ذميا ورثه الذمي دون الحربي وإن كان حربيا ورثه الحربي دون الذمي قال أبو ~~عمر أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ~~فصحيح عنه ثابت لا مدفع فيه عند أحد من أهل العلم بالنقل وهو حديث ابن شهاب ~~هذا عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد وكذلك رواه جماعة ~~أصحاب ابن شهاب عنه ورواه هشيم بن بشير الواسطي عن ابن شهاب بإسناده فيه ~~فقال فيه لا يتوارث أهل ملتين وهشيم ليس في ابن شهاب بحجة وحديثه حدثناه ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الترمذي قال حدثنا الحسين بن سوار قال حدثنا هشيم بن بشير عن الزهري عن علي ~~بن حسين عن عمرو ms1753 بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال النبي عليه السلام لا ~~يتوارث أهل ملتين ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ورواه عمرو بن ~~مرزوق عن مالك بلفظ هشيم ولا يصح ذلك عن مالك وحديث عمرو بن مرزوق حدثناه ~~خلف بن قاسم حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عبيد الله حدثنا أبو PageV09P171 # عمرو محمد بن بكر بن زياد بن العلاء المهراني حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا ~~مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين وهكذا قال عمرو بن عثمان ولا ~~يصح ذلك لمالك وروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال لا يتوارث أهل ملتين شتى (23) وليس دون عمرو بن شعيب في ~~هذا الحديث من يحتج به وبالله التوفيق PageV09P172 # حديث ثان لابن شهاب عن علي بن حسين مرسل يتصل من وجوه صحاح مالك عن ابن ~~شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله (1) ولا ~~أعلم بين رواة الموطأ خلافا في إرسال هذا الحديث ورواه عبد الوهاب بن عطاء ~~عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن أبيه ورواه عبد الرحمان (2) بن ~~خالد بن نجيح عن أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن علي بن أبي ~~طالب ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل وقد أخطأ فيه أيضا محمد بن مصعب ~~القرقساني (3) فرواه عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ولا يصح فيه هذا ~~الإسناد والصواب عندهم ما في الموطأ أما معنى هذا الحديث فقد تقدم القول ~~فيه في باب ابن شهاب عن أبي سلمة وأما الآثار التي رويت مسندة في معنى هذا ~~الحديث فكثيرة ونحن نذكر منها ما يقف (به) الناظر ms1754 في كتابنا هذا على المراد ~~إن شاء الله PageV09P173 # وحدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ان أبا هريرة حين استخلفه مروان على المدينة ~~كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ثم يكبر ثم يرفع فإذا رفع رأسه من ~~الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم ~~يكبر حين يقوم من الاثنتين بعد التشهد ثم يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته فإذا ~~قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم (4) وروى هذا الحديث الليث عن عقيل عن ابن ~~شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحرث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري عن ابن بكير عن الليث (5) وأخبرنا عبد ~~الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثني أبي وبقية عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو ~~بكر بن عبد الرحمان وأبو سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من ~~المكتوبة وغيرها فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن ~~حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد PageV09P174 # قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم ~~يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين ~~فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي ~~بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه ~~لصلاته حتى فارق الدنيا قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك ~~والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين ms1755 ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب ~~بن أبي حمزة عن الزهري (6) أخبرنا محمد بن إبراهيم وأحمد بن قاسم قالا ~~حدثنا محمد بن معاوية حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا ~~داود بن عمرو الضبي حدثنا سلام بن سليم أخبرنا أبو إسحاق عن يزيد بن أبي ~~مريم عن أبي موسى الأشعري قال صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود قال أبو ~~موسى فإما نسيناها وإما تركناها عمدا خالف سلام بن سليم في هذا الحديث ~~إسرائيل حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن PageV09P175 # أبي إسحاق عن يزيد عن أبي موسى الأشعري قال لقد ذكرنا علي صلاة كنا ~~نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا ~~فكان يكبر كلما رفع وكلما وضع وكلما سجد وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال مسدد قالا ~~جميعا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن ~~حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا رفع من ~~الركعتين كبر فلما قضى الصلاة وانصرفنا أخذ عمران بيدي فقال لقد ذكرني هذا ~~صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ولقد صلى بنا هذا مثل صلاة محمد صلى الله ~~عليه وسلم (7) وحدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا ~~شعبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمان بن غنم عن أبي مالك الأشعري ~~أنه جمع قومه فقال اجتمعوا ms1756 حتى أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فاجتمعوا فصلى لهم صلاة الظهر فكبر بهم اثنتين وعشرين تكبيرة سوى تكبيرة ~~الافتتاح PageV09P176 # يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب أو ~~قال أم القرآن وأسمع من يليه (8) أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد ~~بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا عمرو بن ~~ميمون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة اثنتين ~~وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس انه أحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى ~~الله عليه وسلم (9) قال البخاري وحدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد ~~المقبري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله ~~لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وكان النبي عليه السلام إذا ركع وإذا ~~رفع رأسه يكبر وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر (10) وحدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا ~~أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ليث عن عبد الرحمان يعني الأصم عن ~~أنس بن PageV09P177 # مالك قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ~~فكلهم يكبر إذا رفع رأسه وإذا خفضه (11) قال أبو عمر إنما ذكرنا هذا الخبر ~~لأنه معارض لما روى عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يتم التكبير وقد كان عمر ~~بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير لا يتمون ~~التكبير (12) حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الميمون البجلي بدمشق قال ~~حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمان بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم ~~قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال قلت لعمر بن عبد العزيز ما ~~يمنعك أن تتم التكبير وهذا عاملك عبد الحميد بن عبد الرحمان يتمه قال تلك ~~الصلاة الأولى وأبى أن يقبل ms1757 مني ومن حديث شعبة عن الحسن بن عمران الهاشمي ~~عن سعيد بن عبد الرحمان بن أبزى عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم فكان لا يتم التكبير ذكره ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن شعبة ~~ورواه محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن الحسن بن عمران قال سمعت سعيد ~~بن عبد الرحمان بن أبزى يحدث عن أبيه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ~~فكان لا يكبر إذا خفض (13) يعني بين السجدتين ورواه أبو عاصم وعمرو بن ~~مرزوق عن شعبة عن PageV09P178 # الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبزى عن أبيه أنه صلى مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يتم التكبير هذا لفظ أبي عاصم واتفقا على ~~عبد الله بن عبد الرحمان وأما ابن أبي شيبة ومحمود بن غيلان فقالا فيه سعيد ~~بن عبد الرحمان وعبد الله وسعيد أخوان وكلاهما يروى عن أبيه عبد الرحمان بن ~~أبزى (14) وروى هذا الخبر بندار عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الحسن بن ~~عمران عن ابن عبد الرحمان بن أبزى عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم فلم يتم التكبير وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير وذكر ابن ~~أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال أول من نقص التكبير زياد ~~(15) أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا أبو علي الحسن بن سلمة بن المعلى ~~حدثنا أبو محمد بن الجارود (16) حدثنا إسحاق بن منصور قال سمعت أحمد بن ~~حنبل يقول يروى عن ابن عمر انه كان لا يكبر إذا صلى وحده قال وكان قتادة ~~يكبر إذا صلى وحده قال أحمد وأحب إلي أن يكبر من صلى وحده في الفرض فأما ~~التطوع فلا PageV09P179 # قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما الذي نقصوا من التكبير قال إذا انحط إلى ~~السجود من الركوع وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة قال إسحاق ~~بن ms1758 منصور وقال لي إسحاق بن راهويه نقصان التكبير هو إذا انحط إلى السجود ~~فقط وقد ذكرنا نقصان التكبير ومضى القول في ذلك في باب ابن شهاب عن أبي ~~سلمة بما فيه شفاء إن شاء الله وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ ~~حدثهم قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا ~~إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمان الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله بن ~~مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ~~ووضع وأبو بكر وعمر ويسلمون على أيمانهم وعن شمائلهم السلام عليكم ورحمة ~~الله وروى أشهب عن مالك أنه سمعه يحدث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان ~~يكبر كلما خفض ورفع يخفض بذلك صوته انفرد به أشهب بهذا الإسناد موقوفا ~~وذكره الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري عن يونس عن ابن شهاب وقد روي عن ابن ~~عمر مسندا ما يرد قول من قال عنه أنه كان لا يتم التكبير لأنه محال أن يكون ~~عنده في ذلك عن النبي عليه السلام شيء ويخالفه ولو كان مباحا ولا سيما ابن ~~عمر حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~الحرث بن أبي اسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ~~عمرو بن يحيى عن محمد بن PageV09P180 # يحيى بن حبان عن عمه واسع أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع وكلما رفع ثم يقول السلام عليكم ~~ورحمة الله عن يمينه والسلام عليكم ورحمة الله عن يساره قال أبو عمر وللقول ~~في أحاديث التسليمتين والتسليمة الواحدة موضع غير هذا والتكبير كله في ~~الصلاة سنة مسنونة لا ينبغي تركها وكذلك قال أبو بكر الأبهري في ذلك قال ~~والسنن في الصلاة خمس عشرة سنة أولها الإقامة ورفع اليدين والسورة مع أم ~~القرآن والتكبير كله ms1759 سوى تكبيرة الإحرام وذكر سائرها كما قد ذكرنا عنه في ~~باب ابن شهاب عن أبي سلمة فإن ترك التكبير كله أو بعضه تارك وكبر تكبيرة ~~الإحرام فإن أهل العلم مختلفون في ذلك فالذي عليه جمهور العلماء وجماعة ~~الفقهاء أنه لا شيء عليه إذا كبر تكبيرة الإحرام إلا أنه عندهم مسيء لا ~~يحمد له فعله ولا ينبغي أن يفعل ذلك ولا يتعمده فإن فعله ساهيا سجد لسهوه ~~عند غير الشافعي فإنه لا يرى السجود إلا في السهو عن عمل البدن لا عن الذكر ~~فإن لم يفعل لم تبطل صلاته وحجتهم في ذلك ما ذكرناه من الآثار عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة في تركهم التكبير المذكور دون أن يعيب ~~PageV09P181 # بعضهم على بضع ذلك وهذه المسائل تعد من المسائل التي ترك فيها مالك العمل ~~للحديث وأما وجوب تكبيرة الإحرام دون غيرها من التكبير فلقوله صلى الله ~~عليه وسلم تحريمها (17) التكبير وأثبت شيء في ذلك عندي أيضا ما حدثنا محمد ~~بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال ~~حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى ~~الزرقي (18) عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذ دخل رجل فقام ناحية المسجد فصلى رسول الله يرمقه ولا يشعر ثم انصرف ~~فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل ~~فإنك لم تصل قال لا أدري في الثانية أو في الثالثة قال والذي أنزل عليك ~~الكتاب لقد جهدت وحرصت فعلمني وأرني فقال إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن ~~الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع ~~حتى تعتدل قائما (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل قاعدا ثم اسجد ~~حتى تطمئن ساجدا فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك وما انتقصت من ذلك فإنما ~~انتقصته من ms1760 صلاتك PageV09P182 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني علي بن يحيى بن ~~خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في المسجد فدخل رجل فصلى في ناحية المسجد وجعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يرمقه فصلى ثم جاء فسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل ~~فعل ذلك ثلاث مرات فقال في الثانية أو في الثالثة والذي بعثك بالحق لقد ~~اجتهدت في نفسي فعلمني وأرني فقال إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم ~~استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا) ثم ارفع حتى تطمئن ~~قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قم وذكر الحديث وأخبرنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن المثنى ~~قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد ~~المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ~~فدخل رجل فصلى فذكر مثله بمعناه (19) وهذا الحديث ذكر فيه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فرائض الصلاة دون سننها وليس فيها ذكر تكبير غير تكبيرة ~~الإحرام ففي ذلك PageV09P183 # أوضح الدلائل على وجوب تكبيرة الإحرام وسقوط ما سواها من التكبير من جهة ~~الفرض وهي تشهد لصحة رواية من روى تحريمها التكبير وهو حديث روي من وجوه من ~~حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأحسنها حديث علي رضي الله عنه ~~وسنذكره فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله وكان ابن القاسم يقول من أسقط ~~من التكبير (في الصلاة) ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام فإن ~~لم يسجد بطلت صلاته وهذا يدل على أن عظم التكبير عنده وجملته فرض وأن ~~اليسير منه متجاوز عنه نحو التكبيرة والتكبيرتين وقال أصبغ ms1761 بن الفرج وعبد ~~الله بن الحكم من رأيه ليس على من لم يكبر في الصلاة من أولها إلى آخرها ~~شيء إذا كبر تكبيرة الإحرام ولو فعل ذلك أحد ساهيا استحب له سجود السهو ~~فإذا لم يسجد فلا شيء عليه قالا ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامدا لأنه ~~سنة من سنن الصلاة فإن فعل فقد أساء وصلاته ماضية وعلى هذا القول جماعة ~~فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث واختلف الفقهاء في ~~تكبيرة الإحرام PageV09P184 # فذهب مالك في أكثر الروايات عنه والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن ~~تكبيرة الإحرام فرض واجب من فروض الصلاة وحجتهم عندي الحديث الذي ذكرنا من ~~حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~للرجل إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم ~~اركع وذكر الحديث فعلمه ما كان واجبا وسكت له عن رفع اليدين وعن سائر الذكر ~~المسنون والمستحب فبان بذلك أن تكبيرة الإحرام واجب فعلها في الصلاة مع ~~قوله صلى الله عليه وسلم تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم (20) ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن ~~أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن ~~الحنفية عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح ~~الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم PageV09P185 # أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا (هشام) ~~بن عمار (21) قال سمعت وكيعا يقول إذا رأيت الرجل لا يقيم تكبيرة الإحرام ~~فأي شيء ترجو منه وقال عبد الرحمان بن مهدي ولو افتتح الرجل صلاته بسبعين ~~اسما من أسماء الله عز وجل ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه وإن أحدث قبل ~~أن يسلم لم يجزه وهذا تصحيح من عبد الرحمان بن مهدي لحديث تحريمها التكبير ~~وتحليلها التسليم وتدين منه به وهو إمام في علم الحديث وقال الزهري ~~والأوزاعي وطائفة ms1762 أيضا تكبيرة الإحرام ليست بواجبة وقد روي عن مالك في ~~المأموم ما يدل على هذا القول ولم يختلف قوله في الإمام والمنفرد أن تكبيرة ~~الإحرام واجبة عليه وأن الإمام إذا لم يكبرها بطلت صلاته وصلاة من خلفه ~~فرضا وهذا يقضي على قوله في المأموم فافهم والصحيح عندي قول من أوجب تكبيرة ~~الإحرام بما ذكرنا وبالله توفيقنا PageV09P186 # واختلف الفقهاء في حال تكبيرة الإمام والمأموم في الإحرام فذكر ابن خواز ~~بنداد قال قال مالك إذا كبر الإمام كبر المأموم بعده ويكره له أن يكبر في ~~حال تكبيره وإن كبر في حال تكبيره أجزاه وإن كبر قبله لم يجزه قال وقال أبو ~~حنيفة وزفر ومحمد والثوري وعبيد الله بن الحسين يكبر مع تكبير الإمام قال ~~محمد بن الحسن فإن فرغ المأموم من التكبير قبل الإمام لم يجزه وقال الثوري ~~يجزيه وقال أبو يوسف والشافعي في أشهر قوليه لا يكبر المأموم حتى يفرغ ~~الإمام من التكبير وقال أصحاب الشافعي إن كبر قبل ا لإمام أجزاه وعندهم أنه ~~لو افتتح الصلاة لنفسه ثم أراد أن يدخل في صلاة الإمام كان ذلك له على أحد ~~قولي الشافعي وقالت طائفة من أصحاب داود وغيرهم إن تقدم جزء من تكبير ~~المأموم في الإحرام تكبيرة الإمام لم يجزه وإنما يجزئه أن يكون تكبيره في ~~الإحرام بعد إمامه وإلى هذا ذهب الطحاوي واحتج بأن المأموم إنما أمر أن ~~يدخل في صلاة الإمام بالتكبيرة والإمام إنما يصير داخلا فيها بعد الفراغ من ~~التكبير فكيف يصح دخول المأموم في صلاة لم يدخل فيها إمامه بعد واحتج أيضا ~~لمن PageV09P187 # أجاز من أصحابه تكبيرهما معا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى ~~وغيره إذا كبر الإمام فكبروا (22) قال وهذا يدل على أنهم يكبرون معا لقوله ~~فإذا ركع فاركعوا وهم يركعون معا والقول الأول عنده أصح وهو قول أبي يوسف ~~وأحد قولي الشافعي واختلفوا في الوقت الذي يكبر فيه الإمام للإحرام فقال ~~مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن لا يكبر حتى يفرغ ms1763 المؤذن من ~~الإقامة وبعد أن تعتدل الصفوف ويقوم الناس مقاماتهم والحجة لهم حديث أنس ~~أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة فقال ~~أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري (23) وعن عمر وعثمان مثل ~~هذا في تأخير التكبير للإحرام حتى تفرغ الإقامة وتستوي الصفوف وقال أبو ~~حنيفة والثوري وزفر لا يكبر الإمام قبل فراغ المؤذن من الإقامة ويستحسنون ~~أن يكون تكبير الإمام في الإحرام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وحجتهم ~~حديث الثوري عن عاصم الحول الأحول PageV09P188 # عن أبي عثمان النهدي عن بلال قال قلت يا رسول الله لا تسبقني بآمين (24) ~~أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول ~~الله لا تسبقني بآمين قالوا وهذا يدل على أنه كان يكبر قبل فراغ من الإقامة ~~واختلفوا في حين قيام المأموم إلى الصلاة فكان مالك لا يحد في ذلك حدا وقال ~~لم أسمع فيه بحد وأرى أن ذلك على قدر طاقة الناس لاختلافهم في أحوالهم ~~فمنهم الخفيف والثقيل (25) وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يكن الإمام معهم ~~في المسجد وأنهم لا يقومون حتى يروا الإمام وهو قول الشافعي وداود وحجتهم ~~حديث أبي قتادة الأنصاري عن النبي عليه السلام أنه قال إذا أقيمت الصلاة ~~فلا تقوموا حتى تروني (26) وهو حديث ثابت صحيح رواه يحيى بن كثير عن عبد ~~الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن يحيى جماعة ~~منهم أيوب السختياني والحجاج الصواف ومعمر بن راشد PageV09P189 # وشيبان ذكره البخاري عن أبي نعيم عن شيبان (27) ورواه ابن عيينة عن معمر ~~وحدث به مسدد وغيره عن حماد بن زيد عن أيوب والحجاج جميعا عن يحيى بن أبي ~~كثير وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان الإمام معهم في المسجد فإنهم يقومون ~~في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح وقال الشافعي ms1764 وأصحابه وداود البدار ~~في القيام إلى الصلاة أولى في أول أخذ المؤذن في الإقامة لأنه بدار إلى فعل ~~بر وليس في ذلك شيء محدود عندهم وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن ~~الإمام أيكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أو حيث يفرغ من الإقامة فقال ~~حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا ~~حتى تروني وقد روي عن عمر (28) أنه كان يبعث إلى الصفوف فإذا استوت كبر ~~وحديث لا تسبقني بآمين وأرجو أن لا يضيق ذلك (29) إن شاء الله وقال أبو بكر ~~الأثرم قلت لأحمد بن حنبل حديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام إذا أقيمت ~~الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فقال أنا أذهب إلى حديث أبي هريرة رواه الزهري ~~عن أبي سلمة عن أبي PageV09P190 # هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصفوف فأقبل ~~يمشي حتى أتى مقامه فذكر أنه لم يغتسل ولا أدفع حديث أبي قتادة وقال حديث ~~أبي هريرة إسناده جيد قال أبو عمر قد تقدم حديث أبي هريرة في باب إسماعيل ~~بن أبي حكيم في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس (30) كما ذكر محمد الزبيدي (31) ~~ويونس ومعمر والأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد ذكرنا ~~الاختلاف فيه عن الزهري في باب إسماعيل بن أبي حكم وذكر الأثرم قال حدثنا ~~الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال رأيت عمر بن ~~عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي وسالم بن عبد الله وأبا قلابة وعراك بن ~~مالك الغفاري ومحمد بن مسلم الزهري وسليمان بن حبيب يقومون إلى الصلاة في ~~أول بدء من الإقامة PageV09P191 # حدثنا أحمد بن قاسم قراءة مني عليه قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا ~~إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول إذا ~~سمعت النداء ms1765 بالإقامة فكن أول من أجاب قال ورأيت عمر بن عبد العزيز وسالم ~~بن عبد الله وأبا قلابة وعراك بن مالك الغفاري ومحمد بن كعب القرظي والزهري ~~يقومون إلى الصلاة في أول بدء من الإقامة قال وكان عمر بن عبد العزيز إذا ~~قال المؤذن قد قامت الصلاة عدل الصفوف بيده عن يمينه ويساره فإذا فرغ ~~المؤذن كبر أخبرنا عبد الله حدثنا عبد الحميد حدثنا الخضر حدثنا أبو بكر ~~الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن ~~أبي عبيد قال سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة (32) يقول حين يقول المؤذن قد ~~قامت الصلاة قوموا قد قامت الصلاة قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ~~ابن المبارك عن عبد PageV09P192 # الرحمان بن يزيد بن جابر يقول سمعت الزهري يقول ما كان المؤذن يقول قد ~~قامت (33) الصلاة حتى تعتدل الصفوف قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ~~ابن المبارك عن أبي يعلى قال رأيت أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة قام ~~فوثب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر بن سليمان عن هشام ~~عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول المؤذن قد قامت ~~الصلاة قال وحدثنا عفان قال حدثنا المبارك بن فضالة قال سمعت فرقد السبخي ~~قال للحسن وأنا عنده أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أأقوم أم حتى يقول قد ~~قامت الصلاة فقال الحسن أي ذلك شئت حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ~~ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا عبد الله بن ذكوان قال حدثنا ~~الوليد بن مسلم قال حدثنا كلثوم بن زياد المحاربي عن الزهري عن ابن المسيب ~~قال إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام وإذا قال حي على الصلاة اعتدلت ~~الصفوف وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام (34) واختلف الفقهاء في ~~التكبير فيما عدا الإحرام هل يكون مع العمل أو بعده فذهب مالك وأصحابه إلى ~~أن التكبير ms1766 يكون في حال الرفع PageV09P193 # والخفض حين ينحط إلى الركوع وإلى السجود وحين يرفع منهما إلا في القيام ~~من اثنتين من الجلسة الأولى فإن الإمام وغيره لا يكبر حتى يستقيم قائما ~~فإذا اعتدل فإنما كبر ولا يكبر إلا واقفا كما لا يكبر في الإحرام إلا واقفا ~~ما لم تكن ضرورة وقد روي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقال أبو حنيفة ~~والثوري وجمهور العلماء التكبير في القيام من اثنتين وغيرهما سواء يكبر في ~~حال الخفض والرفع والقيام والقعود على ظاهر حديث ابن مسعود وغيره في ذلك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض ورفع وفي كل خفض ورفع ~~وقيام وقعود حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح قال حدثنا عبد ~~الرحمان بن إبراهيم دحيم قال أخبرنا الوليد قال سألت الأوزاعي عن تكبيرة ~~السجدة التي بعد سمع الله لمن حمده فقال كان مكحول يكبرها وهو قائم ثم يهوي ~~إلى السجود وكان القاسم بن محمد يكبرها وهو يهوي إلى السجود فقيل للقاسم أن ~~مكحولا يكبرها وهو قائم قال وما يدري مكحول ما هذا PageV09P194 # حديث ثالث لابن شهاب عن علي بن الحسين مرسل مالك عن ابن شهاب عن علي بن ~~حسين عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام ~~المرء تركه ما لا يعنيه (1) هكذا رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك فيما علمت ~~إلا خالد بن عبد الرحمان الخراساني (2) فإنه رواه عن مالك عن ابن شهاب عن ~~علي بن الحسين عن أبيه وكان يحيى بن سفيان يثني على خالد بن عبد الرحمان ~~الخراساني خيرا وقد تابعه موسى بن داود الضبي قاضي طرسوس فقال فيه أيضا عن ~~أبيه وهما جميعا لا بأس بهما إلا أنهما ليس بالحجة على جماعة رواة الموطأ ~~الذين لم يقولوا فيه عن أبيه فأما رواية خالد بن عبد الرحمان فحدثنا أحمد ~~بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم ms1767 وحدثنا ~~خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قالا حدثنا إسحاق بن PageV09P195 # إبراهيم بن يونس قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا خالد بن عبد الرحمان ~~الخراساني قال حدثنا مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحدثنا خلف ~~بن القاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي حدثنا أحمد بن عمرو بن ~~جابر وأبو جمعة قالا حدثنا محمد بن إبراهيم بن كثير أخبرنا محمد حدثنا علي ~~بن عمر حدثنا أبو (هريرة) محمد بن علي بن حمزة الأنطاكي حدثنا محمد بن ~~إبراهيم بن كثير قال حدثنا خالد بن عبد الرحمان الخراساني حدثنا مالك عن ~~الزهري عن علي بن حسين عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا أبو ~~بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري حدثنا بحر بن نصر بن سابق وسعد بن ~~عبد الله بن عبد الحكم بن أعين مولى عثمان بن عفان قال حدثنا خالد بن عبد ~~الرحمان الخراساني قال حدثنا مالك بن أنس زاد سعد وعبد الله بن عمر العمري ~~عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن ~~إسلام المرء تركه ما لا يعنيه PageV09P196 # وأما رواية موسى بن داود فأخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر قال حدثنا محمد ~~بن مخلد بن حفص حدثنا إبراهيم بن محمد بن مروان بن كنانة قال حدثنا موسى بن ~~داود قال حدثنا مالك بن أنس وعبد الله بن عمر العمري عن ابن شهاب عن علي بن ~~حسين عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ~~تركه ما لا يعنيه قال أبو عمر إنما أوتي فيه خالد بن عبد الرحمان وموسى بن ~~داود والله أعلم لأنهما حملا حديث مالك في ذلك ms1768 على حديث العمري عن الزهري ~~فيه ورواه زياد بن سعد عن الزهري واختلف في حديثه علي بن المقري حدثني عبد ~~الرحمان بن يحيى قال أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الجبار بن أحمد السمرقندي ~~قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حدثني محمد بن ~~خليفة حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي قال حدثنا ~~ابن المقري قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن علي بن حسين ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ~~PageV09P197 # وكذلك رواه ابن المبارك عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن علي بن ~~حسين مرسلا وأما عبد الجبار فقد أخطأ فيه وأعضل ولا مدخل لسعيد بن المسيب ~~في هذا الحديث ولا يصح فيه عن الزهري إلا إسنادان أحدهما ما رواه مالك ومن ~~تابعه وهم أكثر أصحاب الزهري عن علي بن حسين مرسلا والآخر ما رواه الأوزاعي ~~عن قرة بن حيوئيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مسندا والمرسل عن علي ~~بن حسين أشهر وأكثر وما عدا هذين الإسنادين فخطأ لا يعرج عليه وأما حديث ~~قرة بن حيونيل فحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال ~~حدثنا أحمد بن الحسين أبو الجهم الدمشقي قال حدثنا أحمد بن أبي الجواري قال ~~حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي ~~عن قرة بن حيوئيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحدثنا محمد بن ~~خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن محمد ms1769 الفريابي وحدثنا ~~عبد الرحمان بن عبد الله بن خالد قال حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ البغدادي ~~قال حدثنا الأوزاعي عن قرة بن حيوئيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ~~حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا النحاس قال ~~حدثنا الحسن بن علي الرافقي قال حدثنا PageV09P198 # العباس بن الوليد بن يزيد قال حدثني أبي قال حدثني الوزاعي قال حدثني قرة ~~بن عبد الرحمان بن حيوئيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ~~أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ~~ما لا يعنيه قال أبو عمر كلامه هذا صلى الله عليه وسلم من الكلام الجامع ~~للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة وهو مما لم يقله أحد قبله ~~والله أعلم إلا أنه قد روي عنه عليه السلام أنه قال في صحف إبراهيم من عد ~~كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد ~~بن الحسين الفريابي حدثني إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثني (أبي ~~عن) جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما كانت صحف ~~إبراهيم عليه السلام قال كانت أمثالا كلها فذكر الحديث قال وكان فيها وعلى ~~العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من ~~عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن ~~الحسين قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد (3) قال ~~حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال PageV09P199 # وقف رجل على لقمان الحكيم وهو في حلقة عظيمة فقال ألست عبد بني الحسحاس ~~فقال بلى قال فأني بلغت ما أرى قال قدر الله وصدق الحديث وتركي ما لا ~~يعنيني وذكر مالك ms1770 في موطئه أنه بلغه أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى ~~يريدون الفضل فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني (4) ~~وروى أبو عبيدة عن الحسن قال من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل ~~شغله فيما لا يعنيه وقال سابق * والنفس إن طلبت ما ليس يعنيها * جهلا وسخفا ~~تقع فيما يعنيها * 5) وقال الحسن بن حميد * إذا عقل الفتى استحيا واتقى * ~~وقلت من مقالته الفضول * PageV09P200 # قال أبو عمر روينا عن أبي داود السجستاني رحمه الله أنه قال أصول السنن ~~في كل فن أربعة أحاديث (6) أحدها حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى (7) والثاني حديث ~~النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلال بين والحرام ~~بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه (8) الحديث ~~والثالث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ~~تركه ما لا يعنيه (9) والرابع حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس ~~(10) PageV09P201 # حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن محمد بن مسرور (11) قال حدثنا أحمد ~~بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سحبل (12) بن ~~محمد الأسلمي قال سمعت محمد بن عجلان يقول إنما الكلام أربعة أن تذكر الله ~~أو تقرأ القرآن أو تسأل عن علم فتخبر به أو تتكلم فيما يعنيك من أمر دنياك ~~PageV09P202 # ابن شهاب عن عباد بن تميم الأنصاري حديث واحد وهو عباد بن تميم بن زيد بن ~~عاصم الأنصاري من بني مازن بن النجار قد ذكرنا أباه (1) وعمه عبد الله (2) ~~بن زيد في كتابنا في الصحابة بما أغنى عن ذكر نسبه ههنا وعباد بن تميم أحد ~~ثقات التابعين بالمدينة روى عن عمه وأبي هريرة وروى عنه الزهري وأبو بكر بن ~~عمرو بن حزم ms1771 وابنه عبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علماء أهل المدينة (3) ~~مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى (4) هكذا رواه مالك ~~وسائر أصحاب ابن شهاب عنه عن عباد بن تميم عن عمه ووهم فيه عبد العزيز بن ~~أبي سلمة فرواه عن ابن شهاب عن PageV09P203 # محمود بن لبيد عن عباد بن تميم عن عمه قال وكانت له صحبته أنه رأى النبي ~~صلى الله عليه وسلم يستلقي ثم ينصب إحدى رجليه ويعرض عليها الأخرى حدثنا ~~أحمد بن قاسم بن عيسى المقري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال ~~حدثنا البغوي قال حدثنا علي بن الجعد وبشر بن الوليد قالا حدثنا عبد العزيز ~~بن أبي سلمة فذكره ولا وجه لذكر محمود بن لبيد في هذا الإسناد وهو من الوهم ~~البين عند أهل العلم وأظن والله أعلم أن السبب الموجب لإدخال مالك هذا ~~الحديث في موطئه ما بأيدي العلماء من النهي عن مثل هذا المعنى وذلك أن ~~الليث بن سعد وابن جريج وحماد بن سلمة رووا عن أبي الزبير عن جابر قال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو ~~مستلق على ظهره (5) وروى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي ~~حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن الحسين السبيعي الحلبي حدثنا البغوي ~~حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا محمد بن مسلم الطائفي فذكره فنرى والله ~~أعلم أن مالكا بلغه هذا الحديث وكان عنده عن ابن شهاب حديث عبد بن تميم هذا ~~يحدث به على وجه PageV09P204 # الدفع لذلك ثم أردف هذا الحديث في موطئه بما رواه عن ابن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك (6) فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك ~~منسوخ ms1772 بفعله واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده (7) وهما لا يجوز أن يخفى ~~عليهما النسخ في ذلك وغيره من المنسوخ من سائر سننه عليه السلام ومن أوضح ~~الدلائل على أن المتأخر من ذلك عمل الخلفاء والعلماء بما عملوا به فيه ولو ~~لم يوجد على ذلك دليل يتبين الناسخ منه من المنسوخ لكان النظر يشهد لحديث ~~مالك لأن الأمور أصلها الإباحة حتى يثبت الحظر ولا يثبت حكم على مسلم إلا ~~بدليل لا معارض له وبالله التوفيق أخبرنا عبد الرحمان حدثنا علي حدثنا أحمد ~~حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن ~~عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى ~~رجليه عى الأخرى (8) قال وأخبرني يونس عن ابن PageV09P205 # شهاب عن عباد بن تميم أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك ~~قال وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مثل ذلك (9) هكذا ذكره ~~(ابن وهب) في جامعه وهو خلاف ما في الموطأ من إسناده وفي ذكر موضع أبي بكر ~~وعثمان قال ابن وهب وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عمر بن عبد العزيز ~~أن محمد بن نوفل أخبره أنه رأى أسامة بن زيد بن حارثة في مسجد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قال وأخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع أنه ~~رأى ابن عمر يفعل ذلك PageV09P206 # ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر تسعة أحاديث منها ثلاثة مرسلة ~~وغيرها متصلة مسندة ومنها حديث واحد شرك سالما فيه أخوه حمزة بن عبد الله ~~بن عمر وسالم يكنى أبا عمرو كان أشبه ولد عبد الله بن عمر بعبد الله بن عمر ~~وذكر مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال كان أشبه ولد عمر بن ~~الخطاب به عبد الله بن عمر وكان أشبه ولد عبد الله بن عمر به سالم (1) قال ~~أبو عمر كان عبد الله بن عمر محبا ms1773 في سالم فيما ذكروا وكان يفرط في حبه ~~فيلام أحيانا في ذلك فكان يقول * يلومونني في سالم وألومهم * وجلدة بين ~~العين والأنف سالم * 2) ويروى * يديرونني في سالم وأديرهم * وجلدة بين ~~العين والأنف سالم * وكان سالم ناسكا يلبس الصوف وكان فقيها جليلا أحد ~~الفقهاء العشرة من التابعين بالمدينة وكان حسن الخلق مداعبا له أخبار ظريفة ~~مع أشعب الطماع وكان أسمر شديد السمرة يخضب بالحناء PageV09P207 # أمه أم ولد روى عنه القاسم بن محمد ذكر الحسن الحلواني قال حدثنا عثمان ~~بن الهيثم قال حدثنا حنظلة عن القاسم أن سالما بن عبد الله قال لو فاتني من ~~الجمعة ركعة ما زدت على أن أركع إليها ركعة أخرى وكان سالم سريع الكلام ~~وذكر الحلواني عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت سالما ~~يسئل عن التيمم فقال ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وكان سريع ~~الكلام قال الحلواني وحدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار ~~عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال لي عبد الله بن عمر هل تدري لما ~~سميت ابني سالما قلت لا قال باسم سالم مولى أبي (3) حذيفة وهل تدري لم سميت ~~ابني واقدا قلت لا قال باسم واقد بن عبد الله اليربوعي (4) وهل تدري لم ~~سميت ابني عبد الله قلت لا قال باسم عبد الله بن رواحة حدثنا عبد الرحمان ~~بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود قال قرأ ~~علي الحرث بن مسكين PageV09P208 # وأنا شاهد أخبركم ابن وهب قال أخبرني مالك قال أن فتيا ابن شهاب ووجه ما ~~كان يأخذ به إلى قول سالم وسعيد بن المسيب وتوفي سالم سنة ست ومائة ~~بالمدينة لم ينتقل عنها حتى مات فيها وصلى عليه هشام بن عبد الملك كان حج ~~تلك السنة ثم قدم المدينة زائرا فوافق موت سالم فصلى عليه واختلف في موضع ~~صلاته عليه فقال قوم صلى عليه بالبقيع ذكر ذلك الواقدي عن أفلح بن حميد ms1774 ~~وخالد بن القاسم وقال آخرون صلي عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ذكر ذلك ابن أبي خيثمة عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل ~~قال صلينا على سالم بن عبد الله عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ~~يختلفوا في سائر ما ذكرت لك والله أعلم إلا أن وهب بن جرير قال توفي سالم ~~سنة ثمان ومائة وقال غيره توفي سنة ست ومائة وكذلك قال ضمرة عن ابن شوذب ~~شهدت جنازة سالم بن عبد الله سنة ست ومائة قال حمزة عن ابن شوذب حج هشام بن ~~عبد الملك سنة ست ومائة فمر بالمدينة فعاد سالم بن عبد الله وكان مريضا ثم ~~انصرف فوجده قد مات فصلى عليه وذلك سنة ست ومائة (5) PageV09P209 # حديث أول لابن شهاب عن سالم مسند مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ~~بن عمر (عن أبيه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة ~~رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله ~~لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود (1) هكذا رواه يحيى عن ~~مالك لم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع وتابعه على ذلك جماعة من ~~الرواة للموطأ عن مالك منهم القعنبي وأبو مصعب وابن بكير وسعيد بن الحكم بن ~~أبي مريم ومعن بن عيسى والشافعي ويحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن الطباع ~~وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع الزبيري وكامل بن طلحة وإسحاق بن إبراهيم ~~الحنيني وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل وابن وهب في رواية ابن أخيه عنه ورواه ~~ابن وهب وابن القاسم ويحيى بن سعيد القطان وابن أبي أويس وعبد الرحمان بن ~~مهدي وجويرية بن أسماء وإبراهيم بن طهمان وعبد الله بن المبارك وبشر بن عمر ~~وعثمان بن عمر (2) وعبد الله بن يوسف التنيسي وخالد بن مخلد PageV09P210 # ومكي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني (3) وخارجة بن مصعب وعبد الملك ~~بن ms1775 زياد النصيبي وعبد الله بن نافع الصائغ وأبو قرة موسى بن طارق ومطرف بن ~~عبد الله وقتيبة بن سعيد كل هؤلاء رووه عن مالك فذكروا فيه الرفع عند ~~الانحطاط إلى الركوع قالوا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع ~~يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ذكر ~~الدارقطني الطرق عن أكثرهم عن مالك كما ذكرنا وهو الصواب وكذلك رواه سائر ~~من رواه عن ابن شهاب وممن روينا ذلك عنه من أصحاب ابن شهاب الزبيدي ومعمر ~~والأوزاعي ومحمد بن إسحاق وسفيان بن حسين (4) وعقيل بن خالد وشعيب بن أبي ~~حمزة وابن عيينة ويونس بن يزيد ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن عمر ~~كلهم رووا هذا الحديث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كما رواه ابن وهب ومن ذكرنا معه من أصحاب مالك وقد ذكرنا طرق هذا ~~الخبر في غير هذا الكتاب وتركنا الأسانيد عن هؤلاء في ذلك ههنا خشية ~~الإطالة وقال جماعة من أهل العلم أن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط في هذا ~~الحديث إما أتى من مالك PageV09P211 # وهو الذي كان ربما وهم فيه لأن جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين جميعا قال ~~أبو عمر هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم عن أبيه عن النبي ~~عليه السلام وأوقفها نافع على ابن عمر فمنها ما جعله من قول ابن عمر وفعله ~~ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمر والقول فيها قول سالم ولم يلتفت الناس ~~فيها إلى نافع فهذا أحدها والثاني من باع عبدا وله مال جعله نافع عن ابن ~~عمر عن عمر قوله (5) والحديث الثالث الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها ~~راحلة (6) والرابع فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلا العشر وما سقي ~~بالنضح نصف العشر (7) وفي هذا الحديث من الفقه رفع اليدين في المواضع ~~المذكورة فيه وذلك عند أهل العلم تعظيم لله وابتهال إليه واستسلام له وخضوع ~~للوقوف بين يديه ms1776 واتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في ~~رفع اليدين في الصلاة فروى ابن القاسم وغيره عن مالك أنه كان يرى رفع ~~اليدين في الصلاة ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام وحدها وتعلق بهذه الرواية عن ~~مالك أكثر المالكيين وهو قول PageV09P212 # الكوفيين سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وسائر فقهاء ~~الكوفة قديما وحديثا قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله في ~~كتابه في رفع اليدين من الكتاب الكبير لا نعلم مصرا من الأمصار ينسب إلى ~~أهله العلم قديما تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة ~~إلا أهل الكوفة وروى ابن وهب والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم وأشهب وأبو ~~المصعب عن مالك أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر هذا إلى أن مات فالله ~~أعلم وبهذا قال الأوزاعي وسفيان بن عيينة والشافعي وجماعة أهل الحديث وهو ~~قول أحمد بن حنبل وأبي عبيد وأبي إسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المبارك ~~وأبي جعفر محمد بن جرير الطبري وقال دواد بن علي الرفع عند تكبيرة الإحرام ~~واجب ركن من أركان الصلاة واختلف أصحابه فقال بعضهم الرفع عند الإحرام ~~والركوع والرفع من الركوع واجب وقال بعضهم لا يجب الرفع إلا عند الإحرام ~~وقال بعضهم لا يجب لا عند الإحرام ولا غيره لأنه فعله ولم يأمر به وقال ~~بعضهم هو كله واجب لقول رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي (8) PageV09P213 # وذكر ابن خواز بنداد قال اختلفت الرواية عن مالك في رفع اليدين عند الخفض ~~والرفع في الصلاة فقال يرفع في كل خفض ورفع على حديث ابن عمر عن النبي عليه ~~السلام وقد قال لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام وهذا قال لا يرفع أصلا قال ~~والذي عليه أصحابنا الرفع عند الإحرام لا غير وحجة من ذهب مذهب ابن القاسم ~~وروايته عن مالك ومذهب الكوفيين الموافقين له في ذلك حديث البراء بن عازب ~~وحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ms1777 يرفع يديه ~~إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفع بعد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن محمد ~~الأنصاري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن البراء بن ~~عازب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فرفع يديه حتى حاذى اذنيه ~~في أول مرة لم يزد عليها قال أحمد بن زهير سئل يحيى بن معين عن يزيد بن أبي ~~زياد فقال ليس بذاك (9) PageV09P214 # وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس قال ~~حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا إسماعيل بن موسى الرازي قال حدثنا شريك عن ~~يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي أذنيه ثم لا ~~يعود (10) قال أبو عمر قال محمد بن عبد الله بن نمير لم يكن يزيد بن أبي ~~زياد بالحافظ حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن عاصم بن كليب عن ~~عبد الرحمان بن الأسود عن علقمة قال قال ابن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة (11) وهذان حديثان ~~معلولان عند أهل العلم بالحديث مرفوعان عند أهل الصحة عندهم وسنذكر العلة ~~فيهما عنهم فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله وحجتهم أيضا ما رواه نعيم ~~المجمر (12) وأبو جعفر القاري عن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه إذا افتتح ~~الصلاة ويكبر كلما خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (13) PageV09P215 # قال أبو عمر وحجة من رأى الرفع عند كل خفض ورفع حديث ابن عمر المذكور في ~~هذا الباب وهو حديث ثابت لا مطعن فيه عند ms1778 أحد من أهل العلم بالحديث ورواه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عمر ثلاثة عشر رجلا من الصحابة ~~رحمهم الله ذكر ذلك جماعة من المصنفين وأهل الحديث منهم أبو داود وأحمد بن ~~شعيب والبخاري ومسلم وغيرهم وأفرد لذلك بابا أبو بكر أحمد بن عمر البزار ~~(14) وصنف فيه كتابا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي وروي ذلك عن جماعة ~~من الصحابة سنذكر منهم ما حضرنا ذكره عندهم ولم يرو عن أحد من الصحابة ترك ~~الرفع عند كل خفض ورفع ممن لم يختلف عنه فيه إلا عبد الله بن مسعود وحده ~~وروى الكوفيون عن علي رضي الله عنه مثل (15) ذلك وروى المدنيون عنه الرفع ~~من حديث عبيد الله بن أبي رافع (16) عنه وكذلك اختلف عن أبي هريرة فروى عنه ~~نعيم المجمر وأبو جعفر القاري أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وروى عنه ~~عبد الرحمان بن هرمز الأعرج أنه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من ~~الركوع ورواية الأعرج مفسرة ورواية نعيم مجملة محتملة للتأويل لأنه ليس ~~فيها أنه لم يرفع في غير الإحرام وقوله أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما حكاه عنه أبو سلمة وغيره في التكبير في كل خفض ورفع ~~ولا يقاس نعيم وأبو جعفر بأبي سلمة PageV09P216 # وقد مضى ذكر حديث أبي سلمة فيما مر من هذا الكتاب وروى الرفع عند الخفض ~~والرفع أيضا عن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق والشام يطول الكتاب ~~بذكرهم فذكر أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي أكثرهم وذكر بعضهم ابن ~~المنذر وذكر أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل وغيره من ذلك ما أخبرناه عبد ~~الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد بن عيسى الوراق ~~قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم ~~قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن ~~الأعرج قال رأيت أبا ms1779 هريرة يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع قال ~~حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير قال كان جابر بن ~~عبد الله إذا كبر رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وزعم أن النبي ~~عليه السلام كان يفعل (17) ذلك قال وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة ~~عن زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير قال رأيت ابن عمر وابن الزبير (18) يرفعان ~~أيديهما إذا ركعا وإذا رفعا قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ بن ~~معاذ وابن أبي عدي وغندر عن شعبة عن قتادة عن الحسن قال كان أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم في الصلاة إذا ركعوا وإذا رفعوا ~~كأنها المراوح (19) PageV09P217 # قال وحدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار ~~قال رأيت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يرفعان أيديهما إذا ركعا وإذا ~~رفعا رؤوسهما (20) قال وحدثنا سليمان بن حرث حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن ~~الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يرفعان أيديهما إذا كبرا وإذا ركعا وإذا ~~رفعا قال محمد بن سيرين هو من تمام الصلاة قال أبو بكر وسمعت أبا عبد الله ~~أحمد بن حنبل يقول حدثنا أبو النصر عن الربيع بن صبيح قال رأيت عطاء وطاوسا ~~ومجاهدا والحسن وابن سيرين ونافعا وابن أبي نجيح والحسن بن مسلم وقتادة ~~يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه قال وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد ~~بن حنبل يقول رأيت معمر بن سليمان ويحيى بن سعيد وعبد الرحمان بن مهدي ~~وإسماعيل بن علية يرفعون أيديهم عند الركوع وإذا رفعوا رؤوسهم قال أبو عمر ~~هذا يدلك من نقل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن أهل الحجاز والشام ~~والبصرة يرفعون ويشهد لما قاله أبو عبد الله المروزي أنه لا يعلم مصرا من ~~أمصار المسلمين لا يرفعون أيديهم في الصلاة في غير الافتتاح إلا أهل الكوفة ~~PageV09P218 # وروي عن أبي سعيد الخدري ms1780 وأبي موسى الأشعري وأنس وأبي الدرداء (21) أنهم ~~كانوا يرفعون وحسبك بما تقدم أنه لم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع ممن ~~لم يختلف عنه فيه إلا ابن مسعود وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو الميمون ~~البجلي بدمشق قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا أبو مسهر حدثنا عبد الله بن ~~العلا بن زيد عن عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال إن كنا لنؤدب ~~عليها بالمدينة يعني إذا لم يرفعوا أيديهم في الصلاة وقال عمر بن عبد ~~العزيز في ذلك سالم قد حفظ عن أبيه قال أبو عمر أما حديث ابن مسعود عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا مرة في أول ~~شيء فهو حديث انفرد به عاصم بن كليب واختلف عليه في ألفاظه وقد ضعف الحديث ~~أحمد بن حنبل وعلله ورمى (22) به وقال وكيع يقول فيه عن سفيان عن عاصم بن ~~كليب ثم لا يعود ومرة يقول لم يرفع يديه إلا مرة وإنما يقوله من قبل نفسه ~~لأن ابن إدريس رواه عن عاصم بن كليب فلم يزد على أن قال كبر ورفع يديه ثم ~~ركع ولفظه غير لفظ وكيع وضعف أحمد الحديث ذكره عبد الله بن أحمد بن حنبل عن ~~أبيه حدثناه عبد الوارث عن قاسم في مصنفه عن عبد الله وذكره الأثرم وغيره ~~عن أحمد وأما حديث البراء بن عازب في ذلك فإنه انفرد يزيد بن أبي زياد عن ~~PageV09P219 # عبد الرحمان بن أبي ليلى عن البراء فرواه عنه الثقات الحفاظ منهم شعبة ~~والثوري وابن عيينة وهشيم وخالد بن عبد الله الواسطي لم يذكر واحد منهم عنه ~~فيه قوله ثم لا يعود وإنما قاله فيه عنه من لا يحتج به على هؤلاء وحكى ابن ~~عيينة عنه أنه حدثهم به قديما وليس فيه ثم لا يعود ثم حدثهم به بعد ذلك ~~فذكر فيه ثم لا يعود قال فنظرته فإذا ملحق بين سطرين ذكره أحمد بن حنبل ~~والحميدي عن ابن عيينة ms1781 وذكره أبو داود (23) قال أبو عمر المحفوظ في حديث ~~يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول مرة وقال بعضهم فيه مرة واحدة وأما ~~قول من قال فيه ثم لا يعود فخطأ عند أهل الحديث وقال أبو داود في حديث عاصم ~~بن كليب عن عبد الرحمان بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود قال ألا أصلي بكم ~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة هذا ~~حديث يختصر من حديث طويل وليس بصحيح على هذا المعنى (24) وقال أبو بكر أحمد ~~بن عمر البزار (25) وهو حديث لا يثبت ولا يحتج به PageV09P220 # قال أبو بكر سمعت البزار يقوله وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا أحمد ~~بن سعيد حدثنا سعيد بن عثمان قال سمعت محمد بن وضاح يقول الأحاديث التي ~~تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين ثم لا يعود ضعيفة كلها وقد ~~احتج بعض المتأخرين للكوفيين ومن ذهب مذهبهم في رفع اليدين بما حدثنا أحمد ~~بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أبو بكر محمد بن بكار بن يزيد الدمشقي ~~قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن علية القاضي بدمشق في شوال سنة اثنتين وستين ~~ومائتين قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن تميم بن طرفة عن ~~جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي أراكم رافعي ~~أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة (26) وهذا لا حجة فيه لأن ~~الذي نهاهم (27) عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الذي كان يفعله لأنه ~~محال أن ينهاهم (28) عما سن لهم وإنما رأى أقواما يعبثون بأيديهم ويرفعونها ~~في غير مواضع الرفع فنهاهم عن ذلك وكان في العرب القادمين والأعراب من لا ~~يعرف حدود دينه في الصلاة وغيرها وبعث صلى الله عليه وسلم معلما فلما رآهم ~~يعبثون PageV09P221 # بأيديهم في الصلاة نهاهم وأمرهم بالسكون ms1782 فيها وليس هذا من هذا الباب في ~~شيء والله أعلم وأما الرواية عن مالك (29) كما ذكرنا عنه مما يخالف رواية ~~ابن القاسم فحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أبو عبيدة ~~بن أحمد حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال صحبت مالك ~~بن أنس قبل موته بسنة فما مات إلا وهو يرفع يديه فقيل ليونس وصف أشهب رفع ~~اليدين عن مالك قال سئل أشهب عنه غير مرة فكان يقول يرفع يديه إذا أحرم ~~وإذا أراد أن يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده قال يونس وحدثني ابن وهب قال ~~صحبت مالك في طريق الحج فلما كان بموضع ذكره يونس دنت ناقتي من ناقته فقلت ~~يأبا عبد الله كيف يرفع المصلي يديه في الصلاة فقال وعن هذا تسألني ما أحب ~~أن أسمعه منك ثم قال إذا أحرم وإذا أراد أن يركع وإذا قال سمع الله لمن ~~حمده قال أبو عبيدة سمعت هذا من يونس غير مرة وفي المستخرجة من سماع أشهب ~~وابن نافع عن مالك قال يرفع المصلي يديه إذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع ~~الله لمن حمده قال وليس الرفع بلازم وفي ذلك سعة وذكر الطبري قال حدثنا ~~يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك مثل ذلك ويرفع من وراء الإمام لرفعه ~~(30) إذا قال سمع الله لمن حمده قال وليس رفع اليدين باللازم وفي ذلك سعة ~~PageV09P222 # حدثنا أحمد بن محمد حدثنا وهب بن مسرة حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو ~~الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال رأيت مالك بن أنس يرفع يديه في ~~كل خفض ورفع أو قال كلما خفض ولم تزل تلك صلاته وحدثنا أحمد حدثنا أحمد بن ~~سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد وسعيد بن عثمان أنهما سمعا يحيى بن عمر يقول ~~سمعت أبا المصعب الزهري يقول رأيت مالك بن أنس يرفع يديه إذا قال سمع الله ~~لمن حمده على حديث ابن عمر قال أحمد بن ms1783 خالد وكان عندنا جماعة من علمائنا ~~يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث ابن عمر ورواية من روى ذلك عن مالك ~~وجماعة لا يرفعون إلا في الإحرام على رواية ابن القاسم فما عاب هؤلاء على ~~هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء وسمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم ~~(31) رحمه الله يقول كان أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه ~~كلما خفض ورفع على حديث ابن عمر في الموطأ وكان أفضل من رأيت وأفقههم ~~وأصحهم علما ودينا فقلت له (32) فلم لا ترفع أنت فنقتدي بك قال لي لا أخالف ~~رواية ابن القاسم لأن الجماعة لدينا (33) اليوم عليها ومخالفة الجماعة فيما ~~قد أبيح لنا ليس من شيم الأيمة وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي ~~آخذ به في رفع اليدين أن أرفع على حديث ابن عمر قال ولم يرو أحد عن مالك ~~مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين PageV09P223 # أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد حدثنا الخضر حدثنا الأثرم قال ~~حضرت أحمد بن حنبل وقال له رجل غريب رأيتك ترفع يديك إذا أردت الركوع ونحن ~~عندنا لا نفعل ذلك أفتراه ينقص من الصلاة إذا لم نفعل فقال ما أدري أما نحن ~~فنفعله وهو الأكثر عندنا وأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال ~~بعض أصحابه له بكل إشارة عشر حسنات بكل أصبع (34) حسنة قيل لأبي عبد الله ~~نذهب لرفع اليدين في القيام من اثنتين أيضا قال لا أنا أذهب إلى حديث سالم ~~عن أبيه ولا أذهب إلى حديث وائل بن حجر لأنه مختلف في ألفاظه حديث عاصم بن ~~كليب خلاف حديث عمرو بن مرة قال الأثرم وسمعته غيره مر يسأل عن رفع اليدين ~~عند الركوع وإذا رفع رأسه قال ومن شك في ذلك كان ابن عمر إذا رأى من لا ~~يرفع حصبه (35) قال وحدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا ~~الوليد بن مسلم قال سمعت زيد بن واقد قال سمعت نافعا قال ms1784 كان ابن عمر إذا ~~رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه وأمره أن يرفع (36) PageV09P224 # قال أبو عبد الله وقد روى غير واحد عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن ~~مشرح (37) بن هاعان (38) عن عقبة بن عامر قال له بكل إشارة عشر حسنات قال ~~إلا أن ابن المبارك قال عن ابن لهيعة عن مشرح عن عقبة ليس بين ابن لهيعة ~~ومشرح أحد ثم قال أبو عبد الله هؤلاء يكرهون ذلك كالمغتاظ يعني أصحاب أبي ~~حنيفة قال أبو بكر الأثرم حدثنا علي بن أحمد بن القاسم الباهلي قال أخبرنا ~~عبد الله بن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله الفهري أن عبد الله بن عمر ~~كان يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها قال وحدثنا ~~سعيد بن عبيد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن عجلان عن النعمان بن أبي عياش قال ~~كان يقال لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع الأيدي عند الافتتاح وحين يريد أن ~~يركع وحين يريد أن يرفع قال أبو عمر هذا يدلك على أن رفع اليدين ليس من ~~أركان الصلاة ولا من الواجب فيها وأنه على ما قدمنا في أول الباب خضوع ~~واستكانة واستسلام وزينة الصلاة كما وصفنا وهو قول الجمهور وقد روي عن ~~الأوزاعي وذهب إلى ذلك الحميدي فيمن لم يرفع يديه على حديث ابن عمر أن ~~الصلاة فاسدة أو ناقصة PageV09P225 # ورأى بعضهم عليه الإعادة وليس هذا بصحيح عندنا لما ذكرنا لأن إيجاب ~~الإعادة إيجاب فرض والفرائض لا تثبت إلا بحجة أو سنة لا معارض لها أو إجماع ~~من الأمة وقد ذكرنا فرائض الصلاة وسننها فيما تقدم من كتابنا هذا ودللنا ~~على ذلك من حديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع بما إغنى عن ذكره ههنا وذكر ~~الطبري قال حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد عن أبيه عن الأوزاعي قال بلغنا ~~أن من السنة فيما أجمع عليه علماء الحجاز والبصرة والشام أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين ms1785 يكبر لاستفتاح الصلاة وحين ~~يكبر للركوع ويهوي ساجدا وحين يرفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة فإنهم ~~خالفوا في ذلك أمتهم (39) قيل للأوزاعي فإن نقص من ذلك شيئا قال ذلك نقص من ~~صلاته وفيما أجاز لنا قاسم بن أحمد وعباس بن أصبغ عن محمد بن عبد الملك بن ~~أيمن عن عبد الله (40) بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول من رفع يديه فهو ~~أفضل قال وكان يحيى بن سعيد وابن علية ويزيد بن هارون يرفعون قال وكان ابن ~~عيينة ربما فعله وربما لم يفعله قال وينبغي لكل مصل أن يفعله فإنه من السنة ~~ومما يدل على أن رفع اليدين ليس بواجب ما أخبر به الحسن عن الصحابة أن من ~~رفع منهم لم يعب على من تركه PageV09P226 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن محمد البرتي ~~القاضي ببغداد حدثنا أبو منعم حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن ~~جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ~~فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال صليت خلف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فكان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ثم التحف وأدخل يديه في ~~ثوبه فأخذ شماله بيمينه وإذا أراد أن يركع أخرج يديه من ثوبه ثم رفعهما ~~وكبر وسجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه فلم يزل ~~يفعله كذلك حتى فرغ من صلاته (41) قال محمد بن مجادة فذكرت ذلك للحسن بن ~~أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعله وتركه ~~من تركه ففي هذا الحديث دليل على أن منهم من تركه ولم يعب عليه من فعله ~~والله أعلم قال أبو عمر زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بين ~~السجدتين قد عارضه في ذلك ابن عمر بقوله وكان لا يرفع بين السجدتين والسنن ~~لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت ووائل بن حجر ms1786 إنما رآه أياما قليلة في قدومه ~~عليه وابن عمر صحبه إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم فحديث ابن عمر أصح ~~عندهم وأولى أن يعمل به من حديث وائل بن حجر وعليه العمل عند جماعة فقهاء ~~الأمصار القائلين بالرفع PageV09P227 # قال أبو بكر الأثرم قيل لأحمد بن حنبل رفع اليدين من السجدتين فذكر حديث ~~سالم عن ابن عمر ولا يرفع بين السجدتين ثم قال نحن نذهب إلى حديث ابن عمر ~~وقال الربيع عن الشافعي كل تكبير كان في افتتاح أو في قيام ففيه رفع اليدين ~~حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال ~~حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرنا إسحاق بن الحسن بن علي البلخي قال حدثنا ~~الحسن بن محمد بن عبد الأعلى بن محمد بن الحسن بن عبد الأعلى قال حدثنا جدي ~~عبد الأعلى بن محمد قال حدثني جدي الحسن بن عبد الأعلى قالوا جميعا أخبرنا ~~عبد الرزاق قال أخبرنا داود (42) بن إبراهيم قال رأيت وهب بن منبه يرفع ~~يديه في الصلاة إذا كبر وإذا ركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع ~~يديه ولا يفعل ذلك في السجود (43) وكان طاوس مولى ابن عمر وأيوب السختياني ~~يرفعون أيديهم بين السجدتين وروي عن ابن عمر أنه كان يرفع في كل تكبيرة وما ~~فعله مالك أصح عنه إن شاء الله وقد أكثر أهل العلم بالكلام في هذا الباب ~~وأفرط بعضهم في عيب من لم يرفع ولا وجه للإكثار فيه حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا محمد بن زيد الرفاعي ~~(44) قال حدثني داود بن PageV09P228 # يحيى بن يمان الثقة المأمون عن ابن المبارك قال صليت إلى جنب سفيان وأنا ~~أريد أن أرفع يدي إذا ركعت وإذا رفعت فهممت بتركه وقلت ينهاني سفيان ثم قلت ~~شيء أدين الله به لا أدعه ففعلت فلم ينهني وروي عن ابن المبارك قال صليت ~~إلى جنب أبي حنيفة فرفعت يدي عند الركوع وعند ms1787 الرفع منه فلما انقضت صلاتي ~~قال لي أردت أن تطير فقلت له وهل من رفع في الأولى يريد أن يطير فسكت حدثنا ~~عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن يزيد قال ~~حدثنا حفص بن غياث قال سمعت سفيان الثوري يقول إذا رأيت الرجل يعمل بعمل قد ~~اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه قال أبو عمر اختلفت الآثار عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن بعدهم في كيفية رفع اليدين في الصلاة فروي ~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مدا فوق أذنيه مع رأسه وروي عنه ~~أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه وروي عنه أنه كان يرفعهما إلى صدره وكلها آثار ~~محفوظة مشهورة وأثبت شيء في ذلك عند أهل العلم بالحديث حديث ابن عمر هذا ~~وفيه الرفع حذو المنكبين وعليه جمهور الفقهاء بالأمصار وأهل الحديث وقد روي ~~عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو منكبيه وفي غير الإحرام دون ~~ذلك قليلا وكل ذلك واسع حسن وابن عمر روى هذا الحديث وهو أعلم بتأويله ~~ومخرجه PageV09P229 # وذكر الأثرم قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار قال رأيت سالما ~~والقاسم وطاوسا وعطاء ونافعا وعبد الله بن الزبير ومكحولا يرفعون أيديهم في ~~استفتاح الصلاة وعند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع حذو المنكبين وكان ~~أحمد بن حنبل يختار ذلك قال أبو عمر وهو اختيار مالك والشافعي وأصحابهما ~~وعليه العمل عند الجمهور وأما قوله في هذا الحديث إذا رفع رأسه من الركوع ~~رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فإن أهل العلم اختلفوا ~~في الإمام هل يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أم يقتصر على سمع الله ~~لمن حمده فقط فذهب مالك وأبو حنيفة ومن قال بقولهما إلى أن الإمام لا يقول ~~ربنا ولك الحمد وإنما يقول سمع الله لمن حمده لا غير وحجتهم في ذلك حديث ~~الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه ms1788 وسلم قوله في الإمام إذا ركع فاركعوا ~~وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وقد ~~تقدم هذا الحديث في باب ابن شهاب عن أنس من كتابنا (45) هذا وروى أبو صالح ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفيه دليل على أن الإمام ~~يقتصر على قول سمع الله لمن حمده والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد وقال ~~الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من أهل الحديث يقول الإمام سمع ~~الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال مالك يقولها المنفرد PageV09P230 # وحدتهم في ذلك حديث ابن عمر هذا وما كان مثله وممن روى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما رواه ابن عمر ~~وأبو هريرة من حديث ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحرث بن هشام ~~وأبي سلمة وعبد الرحمان بن عوف عن أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد المقبري عن ~~أبي هريرة ورواه أبو سعيد الخدري وعبد الله بن أبي أوفى كلهم رووا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وأما ~~المأموم فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري لا يقول المأموم سمع الله ~~لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط وقال الشافعي يقول المأموم سمع ~~الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما يقولها الإمام والمنفرد تأسيا برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم واتباعا لفعل إمامه وفي حديث ابن شهاب الزهري عن أنس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم حجة لمالك في ذلك على الشافعي وقد مضى ذكره في ~~بابه من هذا الكتاب فأغنى عن إعادته ههنا والحمد لله PageV09P231 # حديث ثان لابن شهاب عن سالم مسند مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ~~بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه ~~في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه ms1789 وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان ~~(1) هكذا روى هذا الحديث كل من رواه عن مالك فيما علمت في الموطأ وغيره ~~بهذا الإسناد إلا رواية جاءت عن أبي مصعب الزهري وعبد الله بن يوسف التنيسي ~~مرسلة والصحيح عندنا ما في إسناده الإيصال وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عنه ~~بهذا الإسناد وأخطأ فيه جويرية عن مالك فرواه عن مالك عن الزهري عن علي بن ~~حسين وقال محمد بن يحيى النيسابوري وهم جويرية وأظنه أراد من حسن إسلام ~~المرء تركه ما لا يعنيه PageV09P232 # قال أبو عمر لا يصح فيه إلا إسناد الموطأ وكذلك رواه يحيى القطان وغيره ~~عن مالك حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو علي الحسين بن الفتح بن محمد بن عبد ~~الله بن عبد السلام الأزدي إملاء قال حدثنا معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري ~~حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم ~~عن أبيه عبد الله بن عمر أن رجلا جعل يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا ~~عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا سعيد بن أبي مريم ~~أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه ~~في الحياء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان ~~وهكذا هذا الحديث بهذه الألفاظ المختصة عند مالك في رواية كل من رأينا ~~روايته في الموطأ وغيره عن مالك PageV09P233 # وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب إلا أن عبد العزيز بن أبي سلمة (2) زاد فيه عن ~~ابن شهاب ألفاظا حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا علي بن فارس بن ~~شجاع البغدادي أبو العباس بمصر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح قال حدثنا ~~بشر بن الوليد الكندي قال ms1790 حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري ~~عن سالم عن عبد الله بن عمر قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ~~يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي حتى أنه قد أضر بك فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان ومعنى هذا الحديث والله أعلم ~~أن الحياء يمنع من كثير من الفحش والفواحش ويشتمل على كثير من أعمال البر ~~وبهذا صار جزءا وشعبة من الإيمان لأنه وإن كان غريزة مركبة في المرء فإن ~~المستحي يندفع بالحياء عن كثير من المعاصي كما يندفع بالإيمان عنها إذا ~~عصمه الله فكأنه شعبة منه لأنه يعمل عمله فلما صار الحياء والإيمان يعملان ~~عملا واحدا جعلا كالشئ الواحد وإن كان الإيمان اكتسابا والحياء غريزة ~~والإيمان شعب كثيرة حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملك رحمه الله قال ~~حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد ~~PageV09P234 # ابن عبد الله بن سنجر الجرجاني حدثنا أبو نعيم الفضل بن (دكين) قال حدثنا ~~سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعظمها لا ~~إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان (3) ~~وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا جعفر بن محمد حدثنا عفان ~~حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح (عن عبد الله بن دينار عن أبي ~~صالح) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون ~~شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة ~~من الإيمان حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثني الليث قال حدثني ~~محمد بن العجلان وأخبرنا أحمد بن محمد حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن ms1791 ~~وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن العجلان ~~قالا جميعا عن عبد PageV09P235 # الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الإيمان ستون أو (4) بضعة أو أحد العددين بابا أعلاها شهادة ~~أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان ولما ~~كان من لا يستحي راكبا الفواحش مرتكبا للقبيح لا يحجزه عن ذلك حياء ولا دين ~~كما قال في النبوة الأولى مكتوب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقد روينا عن ~~سعيد بن المسيب أنه قال قلة الحياء كفر وبعضهم يرفعه عنه وهذا صحيح المعنى ~~على الضد لأن من لا يستحي لا يبالي من العار والمعاصي ما يأتي كان المستحي ~~من أجل حيائه مرتدعا عن الفواحش والعار والكبائر فصار الحياء من الإيمان ~~لأن الإيمان عندنا مع التصديق الطاعات وأعمال البر ولذلك صار الخلق الحسن ~~من كمال الإيمان وتمامه على هذا المعنى لأن صاحبه يصبر فلا يشفي غيظه بما ~~يسخط ربه ويحلم فلا يفحش ولا ينتصر بلسان ولا يد ونحو هذا مما لا يخرج عن ~~معنى ما وصفنا PageV09P236 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن ~~محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ~~هريرة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أكملكم إيمانا أحاسنكم ~~خلاقا إذا فقهوا وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الجهم ~~قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاك ~~(5) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي ~~مليكة عن يعلى بن مملك (6) عن أم الدرداء ms1792 عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال إن أثقل شيء في الميزان خلق حسن والله عز وجل يبغض ~~الفاحش البذيء وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن عبد السلام ~~حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال PageV09P237 # سمعت القاسم بن أبي بزة (7) يحدث عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن ~~أبي الدرداء أو عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل ~~في الميزان من الخلق الحسن (8) ورواه ميمون بن مهران عن أم الدرداء قال لها ~~سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قال أبو عمر القول في ~~الإيمان عند أهل السنة وهم أهل الأثر من المتفقهة والنقلة وعند من خالفهم ~~من أهل القبلة في العبارة عنه اختلاف وسنذكر منه في هذا الباب ما فيه مقنع ~~وهداية لأولي الألباب أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا ~~عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها ~~عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات ~~لا تسمى إيمانا قالوا إنما الإيمان التصديق والإقرار ومنهم من زاد والمعرفة ~~قالوا وهو المعروف من لسان العرب ومن ألسنة المجتمع عليه ألا ترى إلى قول ~~الله عز وجل حاكيا عن بني يعقوب عليه السلام * (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا ~~صادقين) * 9 * (أي) * PageV09P238 # بمصدق لنا قالوا وإنما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى ~~الخلق أن يدعوهم إلى الإيمان به ولهم الجنة على ذلك فدعاهم إلى شهادة أن لا ~~إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يقولون ذلك ويقرون به ويصدقونه فيما جاء ~~به فكان كل من قال ذلك وصدق به مؤمنا مستكمل الإيمان ثم نزلت الفرائض بعد ~~ذلك وكل من مات من الصحابة قبل نزول الفرائض وقبل عملها كان مؤمنا لا محالة ~~كامل الإيمان قالوا فالطاعات لا تسمى إيمانا كما أن المعاصي لا تسمى كفرا ~~وذكر ms1793 بعضهم حديث النبي عليه السلام إذ سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله ~~وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت واحتجوا من الآثار المرفوعة إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر وأحمد بن زهير بن حرب قالا ~~حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال ~~أخبرني محمود بن الربيع أنه سمع عتبان بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكر الحديث في قصة مالك بن الدخشم (10) بطوله وفيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV09P239 # قال ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فقالوا الله ورسوله ~~أعلم أما نحن فوالله ما نرى (وجهه (11) وحديثه) إلا إلى المنافقين فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا ~~إله إلا الله يبتغي بها وجه الله (12) قال ابن شهاب ولكنا أدركنا الفقهاء ~~وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجبات الفرائض فإن الله قد أوجب على أهل ~~هذه الكلمة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر النجاة بها فرائض ~~في كتابه فنحن نخشى أن يكون الأمر قد صار إليها فمن استطاع أن لا يغير فلا ~~يغير وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن الربيع عن ~~عتبان بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافى عبد يوم ~~القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرمه الله على ~~النار (13) قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى الآخر انتهى إليها ~~فمن استطاع أن لا يغير فلا يغيره وهذا الحديث قد رواه أنس بن مالك عن محمود ~~بن الربيع عن عتبان بن مالك بمعناه وهو في رواية الصحابة عن التابعين ~~والكبار عن الصغار وهذا المعنى أيضا رواه أنس بن ms1794 مالك عن معاذ بن جبل حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد ~~حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن PageV09P240 # مالك عن معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قالها ثلاثا قال بشر ~~الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة (14) وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا عبد الله بن روح حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن ~~قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة ~~(15) ورواه عن معاذ أيضا جابر بن عبد الله وعبد الرحمان بن سمرة وعمرو بن ~~ميمون وغيرهم ورواه أبو ذر وأبو الدرداء فقالا جميعا فيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وإن زنى وإن سرق (16) حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن ~~أصبغ حدثنا أحمد بن محمد القاضي البرتي وإسحاق بن الحسن الحدبي قالا أخبرنا ~~أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسن المعلم ~~عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الدؤلي حدثه أن أبا ذر ~~حدثه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا ~~الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن ~~سرق على رغم أنف أبي ذر (17) ولم يقل الحدبي وإن زنى وإن سرق إلا مرة واحدة ~~وحدثنا إبراهيم بن شاكر حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا محمد بن أيوب ~~حدثنا أحمد بن عمر البزار أخبرنا محمد بن PageV09P241 # نعيم حدثنا أبو هاشم المغيرة بن سلمة حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا ~~الحسن بن عبيد الله حدثنا زيد بن وهب قال سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ms1795 من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى ~~وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن رغم أنف أبي الدرداء (18) وقرأت على ~~عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا بكر بن حماد حدثنا ~~مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا نعيم بن حكيم حدثنا أبو مريم قال سمعت أبا ~~الدرداء يحدث عن النبي عليه السلام قال ما من رجل يشهد أن لا إله إلا الله ~~ومات لا يشرك بالله إلا دخل الجنة أو لم يدخل النار قلت وإن زنى وإن سرق ~~قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء واحتجوا أيضا بقول الله عز ~~وجل * (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله ~~أعلم بإيمانهن) * 19 قال ومعلوم أن امتحانهم إياهن إنما هو مطالبة لهن ~~بالإقرار بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم للذي جاءه بالأمة السوداء فقال له يا رسول الله إن ~~علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه يا رسول الله مؤمنة أعتقها فقال لها رسول ~~الله أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالت نعم قال أعتقها فإنها ~~(20) PageV09P242 # مؤمنة وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من كتابنا هذا (21) قالوا فهذا هو ~~الإيمان المعروف في اللغة وصريح السنة الإقرار والتصديق وأما فرائض العمال ~~فلا تسمى إيمانا كما لا تسمى الذنوب كفرا قالوا ولما لم تكن المعصية كفرا ~~لم تكن الطاعة إيمانا هذا يحمله ما عولوا عليه فيما ذهبوا من ذلك إليه وأما ~~سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك ~~بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ~~ومن سلك سبيلهم فقالوا الإيمان قول وعمل قول باللسان وهو الإقرار اعتقاد ~~بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة قالوا وكل ما يطاع الله ms1796 عز ~~وجل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان والإيمان يزيد بالطاعات وينقص ~~بالمعاصي وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم ~~وإنما صاروا ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائر ألا ترى إلى قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين ~~يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (22) يريد مستكمل ~~الإيمان ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك بدليل الإجماع على توريث ~~الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من ~~قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال وفي إجماعهم على ذلك مع ~~PageV09P243 # إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم أوضح الدلائل على صحة قولنا أن ~~مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بفعله ذلك وليس بكافر كما زعمت الخوارج في ~~تكفيرهم المذنبين وقد جعل الله في ارتكاب الكبائر حدودا جعلها كفارة ~~وتطهيرا كما جاء في حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن واقع منها ~~شيئا يعني من الكبائر وأقيم عليه الحد فهو له كفارة ومن لا فأمره إلى الله ~~إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وليس هذا حكم الكافر لأن الله لا يغفر أن يشرك ~~به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (23) والإيمان مراتب بعضها فوق بعض فليس ~~الناقص فيها كالكامل قال الله عز وجل * (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ~~وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) * 24 اي إنما المؤمن حق ~~الإيمان من كانت هذه صفته ولذلك قال * (أولئك هم المؤمنون حقا) * 25 ومثل ~~هذه الآية في القرآن كثير وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم ~~المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم (26) إن ~~هو المؤمن المسلم حقا ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين ~~إيمانا أحسنهم خلقا (27) ومعلوم PageV09P244 # معمول أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره أنقص وكذلك قوله صلى الله عليه ~~وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض ms1797 في الله وقوله لا إيمان لمن لا ~~صلاة له ولا من لا أمانة له (28) كل ذلك يدل على أنه ليس بإيمان كامل وأن ~~بعض الإيمان أوثق عروة وأكمل من بعض كما قال ليس المسكين بالطواف عليكم ~~الحديث (29) يريد ليس الطواف بالمسكين حقا لأن ثم من هو أشد مسكنة منه وهو ~~الذي لا يسأل الناس ويتعفف ويدلك على ذلك قول عائشة أن المسكين ليقف على ~~بابي الحديث (30) وروى مجاهد بن جبر وأبو صالح السمان جميعا عن عبد الله بن ~~جمرة عن كعب قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنح لله فقد ~~استكمل الإيمان (31) ومن الدلائل على أن الإيمان قول وعمل كما قالت الجماعة ~~والجمهور قول الله عز وجل * (وما كان الله ليضيع إيمانكم) * 32 لم يختلف ~~المفسرون أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيمانا ومثل هذا قوله ~~* (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ~~واليوم الآخر) * PageV09P245 # الآية إلى قوله * (أولئك هم المتقون) * 33 وأما من السنة فكثير جدا من ~~ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ~~وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (34) وقد كان معاذ بن جبل ~~يقول لأصحابه تعالوا بنا ساعة نؤمن أن نذكر الله فجعل ذكر الله من الإيمان ~~ومثل هذا حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الإسلام فقال خمس صلوات الحديث (35) ويأتي في باب مالك عن عمه أبي ~~سهيل إن شاء الله حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا عبد الله بن مسرور حدثنا ~~عيسى بن مسكين حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا ~~حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة (36) عن رجل عن أبيه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال له أسلم قال وما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم ~~المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام ms1798 أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان ~~قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت قال فأي ~~PageV09P246 # الأعمال أفضل قال الهجرة قال وما الهجرة قال أن تهجر السوء قال فأي ~~الهجرة أفضل قال أن تجاهد المشركين إذا لقيتهم ثم لا تغل ولا تجبن وكذلك ~~رواه حماد بن زيد عن أيوب كما رواه حماد بن سلمة سواء بالشهادة ورواه عن ~~حماد بن زيد جماعة من أصحابه منهم أبو عمر الضرير ومؤمل بن إسماعيل وسليمان ~~بن حرب وغيرهم وهذا لفظ حديث مؤمل عن حماد بن زيد قال كلمت أبا حنيفة في ~~الأرجاء فجعل يقول وأقول فقلت له حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثني رجل من ~~أهل الشام عن أبيه ثم ذكر الحديث سواء إلى آخره قال حماد فقلت لأبي حنيفة ~~ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل قال والإيمان ثم جعل الهجرة والجهاد من ~~الإيمان قال فسكت أبو حنيفة فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة قال لا ~~أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية مؤمل ~~وغيره في هذا الحديث عن حماد بن زيد قال كنت بمكة مع أبي حنيفة فجاءه رجل ~~فسأله عن الإيمان وعن الإسلام فقال الإسلام والإيمان واحد فقلت له يا أبا ~~حنيفة حدثنا أيوب عن أبي قلابة وذكره قال أبو عمر أكثر أصحاب مالك على أن ~~الإسلام والإيمان شيء واحد ذكر ذلك ابن بكير في الأحكام واحتج بقول الله عز ~~وجل * (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من ~~المسلمين) * 37 أي غير بيت منهم PageV09P247 # قالوا وأما قوله جل وعز * (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ~~أسلمنا) * 38 فأسلمنا هنا بمعنى استسلمنا مخافة السنان والقتل كذلك قال ~~مجاهد وغيره قال إسماعيل والدليل على ذلك في الآية قوله * (ولما يدخل ~~الإيمان في قلوبكم) * قال قتادة ليس كل الأعراب كذلك لأن الله قال * (ومن ~~الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله) ms1799 * 39 ~~الآية وأما الأحاديث في معنى حديث أبي قلابة المذكور في أن الإسلام وصف ~~بغير ما وصفه به الإيمان فكثيرة جدا منها ما حدثنا أبو عبد الله محمد بن ~~خليفة رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ~~قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن ~~الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر انه سمع عبد الله بن ~~عمر يقول حدثني عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر ~~السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي عليه السلام فأسند ركبته إلى ~~ركبته ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام ~~أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ~~وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا أنه يسأله ~~ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن PageV09P248 # بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت ~~فعجبنا أنه يسأله ويصدقه وذكر تمام الحديث (40) وأنا اختصرت منه صدرا ليس ~~في معنى هذا الباب وروي هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة كما رواه كهمس عن ~~يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر جماعة منهم عبد الله بن عطاء ومطر الوراق ~~وعثمان بن غياث والجريري وعطاء بن السائب ورواه سليمان بن بريدة عن يحيى بن ~~يعمر عن ابن عمر عن النبي عليه السلام معنى حديث عبد الله بن بريدة سواء ~~إلا أنه جعله من مسند ابن عمر لم يذكر عمر رواه عن سليمان بن بريدة علقمة ~~بن مربد وغيره ورواه إسحاق بن سويد وعلي بن زيد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر ~~مثله معناه لم يذكرا عمر وقد روى المطالب بن زياد عن منصور عن عطاء بن أبي ms1800 ~~رباح عن ابن عمر مثله سواء مسندا بتمامه لم يذكر عمر ورواه عبد الملك بن ~~قدامة الجمحي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله وروي من حديث المغيرة ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد ذهبت طائفة من أهل ~~الحديث إلى أن الإيمان والإسلام معنيان بهذا الحديث وما كان مثله وبحديث ~~ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قسم قسما فأعطى قوما ومنع بعضهم قال فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا ~~وفلانا ومنعت فلانا والله أني لا أراه مؤمنا فقال لا تقل مؤمنا ولكن قل ~~مسلما (41) PageV09P249 # روى هذا الحديث عن ابن شهاب جماعة منهم معمر وابن أبي ذئب وصالح بن كيسان ~~وابن أخي ابن شهاب بألفاظ مختلفة ومعنى واحد قال وقال معمر قال ابن شهاب * ~~(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) * قال ابن شهاب فيرى ~~أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل وهذا الذي قاله ابن شهاب أن الإسلام ~~الكلمة والإيمان العمل خلاف ما تقدم من الآثار المرفوعة في الإسلام وما بني ~~عليه على ما مضى في هذا الباب لأن هذا يدل على أن الإسلام العمل والإيمان ~~الكلمة إلا أن في تلك الأحاديث كلها في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسول الله فعلى هذا خرج الكلام ابن شهاب والله أعلم على إيقام ~~الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والمعنى في ذلك كله متقارب إلا أن ~~الذي عليه جماعة أهل الفقه والنظر أن الإيمان والإسلام سواء بدليل ما ذكرنا ~~من كتاب الله عز وجل قوله * (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا ~~فيها غير بيت من المسلمين) * 42 وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام جمهور ~~أصحابنا وغيرهم من الشافعيين والمالكيين وهو قول داود وأصحابه وأكثر أهل ~~السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي بن ~~حسين رضي الله عنهم أنه قال هذا الإيمان ms1801 ودور دارة وهذا الإسلام ودور دارة ~~خلف الدارة الأولى قال فإذا أذنبنا خرجنا من الدارة إلى الإسلام وإذا أحسنا ~~رجعنا إلى الإيمان فلا نخرج من الإسلام إلى الشرك وقال بهذا طوائف من عوام ~~أهل الحديث وهو قول الشيعة والصحيح عندنا ما PageV09P250 # ذكرت لك وهو كله متقارب المعنى متفق الأصل وربما يختلفون في التسمية ~~والألقاب ولا يكفرون أحدا بذنب إلا أنهم اختلفوا في تارك الصلاة وهو مقر ~~بها فكفره منهم من ذكرنا قوله في باب زيد بن أسلم عن بسر بن محجن (43) وأبى ~~الجمهور أن يكفروه إلا بالجحد والإنكار الذي هو ضد التصديق والإقرار على ما ~~ذكرنا هناك والحمد لله فهذا ما بين أهل السنة والجماعة في الإيمان وأما ~~المعتزلة فالإيمان عندهم جماع الطاعات ومن قصر منها عن شيء فهو فاسق لا ~~مؤمن ولا كافر وسواهم المتحققون بالاعتزال أصحاب المنزلة بين المنزلتين ~~ومنهم من قال في ذلك يقول الخوارج المذنب كافر غير مؤمن إلا أن الصفرية ~~تجعله كالمشرك وتجعل دار المذنب المخالف لهم دار حرب وأما الأباضية فتجعله ~~كافر نعمة ولكنهم يخلدونه في النار إن لم يتب من الكبيرة ولا يستحلون ماله ~~كما يستحله الصفرية ولهم ظواهر آيات يبرهنون بها قد فسرتها السنة وقد مضى ~~على ما فسرت السنة في ذلك علماء الأمة روينا عن جابر بن عبد الله صاحب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أكنتم تعدون شيئا من الذنوب كفرا أو ~~شركا أو نفاقا قال معاذ الله ولكنا نقول مؤمنين مذنبين ولولا أن كتابنا هذا ~~كتاب شرح معاني السنن الثابتة في الموطأ لحددنا الرد عليهم هنا وقد أكثر ~~العلماء من الرد عليهم وكسر أقوالهم وكذلك أكثر أهل الحديث من رواية الآثار ~~في الإيمان ومدار الباب كله عند جميعهم على ما ذكرت لك وما توفيقي إلا ~~بالله عليه توكلنا وإليه أنبنا (44) PageV09P251 # وأما الآيات التي نزع بها العماء في أن الإيمان يزيد وينقص فمنها قول ~~الله عز وجل * (فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون) * 45 وقوله ~~* (فزادهم ms1802 إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) * 46 وقوله * (زادهم هدى ~~وآتاهم تقواهم) * 47 * (وزدناهم هدى) * 48 ومثل هذا كثير وعلى أن الإيمان ~~يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل ~~الفتوى بالأمصار وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد ووقف في ~~نقصانه وروى عنه عبد الرزاق ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب أنه يزيد ~~وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث ~~والحمد لله حدثنا أحمد بن فتح حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أحمد بن خالد ~~حدثنا عبيد بن محمد الكشوري بصنعاء حدثنا سلمة بن شبيب قال سمعت عبد الرزاق ~~يقول سمعت سفيان الثوري ومعمر وابن جريج ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة ~~يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقلنا لعبد الرزاق فما تقول أنت قال ~~أقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فإن لم أقل هذا فقد ضللت إذا وما أنا من ~~المهتدين (49) قال أحمد بن خالد وحدثنا عيسى بن محمد الكشوري PageV09P252 # قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت عبد الرزاق وسئل عن الإيمان فقال أدركت ~~أصحابنا سفيان الثوري وابن جريج وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس ومعمر (بن ~~راشد) والأوزاعي وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال ~~له بعض القوم فما تقول أنت يا أبا بكر قال إن خالفتهم فقد ضللت إذا وما أنا ~~من المهتدين قال أحمد وحدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال كان ~~معمر وابن جريج وسفيان الثوري ومالك بن أنس يكرهون أن يقولوا أنا مستكمل ~~الإيمان على إيمان جبريل وميكائل حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر ~~بن الورد حدثنا عبدوس (50) بن ذي رقيبة حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا معن ~~بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس وسأله رجل عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل ~~حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا عبد الله بن مسرور حدثنا عيسى بن مسكين ~~حدثنا ابن سنجر حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى ms1803 بن سليم قال سألت عشرة من ~~الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل سألت سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن ~~جريج وهشام بن حسان ومحمد بن عمرو بن عثمان وفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ~~ومحمد بن سالم الطائفي والمثنى بن الصباح ونافع بن عمر الجمحي فكلهم قال لي ~~الإيمان قول وعمل PageV09P253 # قال الحميدي وسمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان يزيد وينقص فقال له أخوه ~~إبراهيم بن عيينة لا تقل ينقص فغضب وقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى ~~منه شيء وقال سفيان بن عيينة نحن نقول الإيمان قول وعمل والمرجئة تقول ~~الإيمان قول وجعلوا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس كذلك إن ترك ~~الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر وركوب المحارم عمدا من غير استحلال معصية ~~وبيان ذلك أمر آدم وإبليس وذلك أن الله حرم على آدم الشجرة ونهاه عن الأكل ~~منها فأكل منها فسماه عاصيا وأمر إبليس بالسجود فأبى واستكبر فسمي كافرا ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ~~قال حدثني أبي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب قال سأل ~~هشام بن عبد الملك الزهري فقال حدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ~~مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق (51) فقال الزهري أين ~~يذهب بك يا أمير المؤمنين كان هذا قبل الأمر والنهي وفيما أجازنا عبد بن ~~أحمد بن محمد الهروي وأذن لي في روايته عنه وكتبه إلي بخطه قال أخبرنا أحمد ~~بن عبدان قال أخبرنا (أبو) يوسف يعقوب بن إبراهيم الدورقي (52) قال حدثنا ~~عبد الله بن موسى قال أخبرنا مبارك بن حسان قال قلت لعطاء بن أبي رباح ~~PageV09P254 # أن في المسجد عمر بن ذر ومسلم التحات (53) وسالم الأفطس قال وما يقولون ~~قلت يقولون من زنا وسرق وشرب الخمر وقذف المحصنات وأكل الربا وعمل بكل ~~معصية إنه مؤمن كإيمان البر التقي الذي لم يعص الله فقال أبلغهم ما ms1804 حدثني ~~أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل القاتل حين يقتل ~~وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو ~~مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يختلس خلسة يشتهر بها وهو ~~مؤمن قال عطاء يخلع منه الإيمان كما يخلع المرء سرباله فإن رجع إلى الإيمان ~~تائبا رجع إليه الإيمان (54) إن شاء الله قال فذكرت ذلك لسالم الأفطس ~~وأصحابه فقالوا وأين حديث أبي الدرداء وإن زنى وإن سرق (55) قال فرجعت إلى ~~عطاء فذكرت ذلك له فقال قل لهم أوليس قد قال الله * (ومن يعمل سوءا أو يظلم ~~نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) * 56 فدخل فيه السارق وغيره ثم ~~نزلت الأحكام والحدود بعد فلزمته ولم يعذر في تركها وقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له (57) ~~PageV09P255 # وقال الإيمان قيد الفتك (58) لا يفتك مؤمن (59) قال أبو عمر في الحياء ~~أحاديث مرفوعة حسان نذكر منها ههنا ما حضرنا ذكره حدثني أحمد بن قاسم بن ~~عبد الرحمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال ~~حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو نعامة العدوي عن حميد بن هلال عن بشير ~~بن كعب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء كله ~~خير (60) قال بشير فقلت إن منه ضعفا وإن منه عجزا فقال أخبرتك عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وتجيبني بالمعاريض لا أحدثك بحديث ما عرفتك فقالوا يا ~~أبا بجيد إنه طيب القراءة وإنه وإنه فلم يزالوا به حتى سكن وحدث وحدثناه ~~سعيد بن نصر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا خالد بن رباح قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فقال له رجل إنه يقال في الحكمة أن ~~منه ضعفا فقال عمر أخبرك عن رسول الله وتحدثني عن الصحف (61) PageV09P256 # وحدثنا محمد ms1805 بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن ~~مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا سعيد بن سليمان قال ~~حدثنا هشيم ن منصور بن زاذان عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الحياء من الإيمان (62) وحدثنا محمد حدثنا عبد الله حدثنا ~~عيسى حدثنا ابن سنجر حدثنا الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الحياء من الإيمان (63) أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد ~~حدثنا أحمد بن زكرياء بن يحيى بن يعقوب المقدسي حدثنا محمد بن حماد ~~الطهراني أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما كان الحياء في شيء قط إلا زانه وما كان الفحش في شيء قط ~~إلا شانه (64) وروى وكيع عن مالك عن سلمة بن صفوان عن يزيد (65) بن ركانة ~~عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل دين خلقا وخلق هذا ~~الدين الحياء (66) لم يروه عن مالك بهذا الإسناد إلا وكيع وسنذكره في بابه ~~من هذا الكتاب إن شاء الله PageV09P257 # حدثناه عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا علي بن الحسن ~~الصفار حدثنا وكيع وقال أبو سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أشد حياء من عذراء في خدرها (67) PageV09P258 # حديث ثالث لابن شهاب عن سالم مسند مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ~~بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ~~بالمزدلفة جميعا (1) هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت إلا محمد بن ~~عمرو الغزي فإنه ذكر فيه الظهر والعصر بعرفة وزاد ألفاظا ليست في الموطأ ~~عند أحد من الرواة أخبرني محمد (2) حدثنا علي بن عمر الحافظ (3) حدثنا علي ~~بن محمد بن أحمد ms1806 المصري حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا محمد بن عمرو ~~حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة لم ~~يناد في واحدة منهما إلا بالإقامة ولم يفصل بينهما تطوعا ولا إثر (4) واحدة ~~منهما قلت فما بال الأذان قال إنما الأذان داع يدعو الناس PageV09P259 # إلى الصلاة فمن يدعو وهم معه لم يتابع عليه عن مالك وزاد فيه قوم من ~~أصحاب ابن شهاب ألفاظا سنذكرها ونوضح القول في معانيها إن شاء الله قال أبو ~~عمر لا خلاف علمته بين علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ~~الخالفين أن المغرب والعشاء يجمع بينهما في وقت العشاء ليلة النحر ~~بالمزدلفة لإمام الحاج والناس معه واختلف العلماء فيمن لم يدفع مع الإمام ~~على ما سنذكره إن شاء الله والمزدلفة هي المشعر الحرام وهي جمع ثلاثة أسماء ~~لموضع واحد ومن الدليل على أن ذلك كذلك لإمام الحاج والناس في تلك الليلة ~~قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد الصلاة أمامك (5) بالمزدلفة وسنذكر ~~هذا الحديث ووجه القول فيه في باب موسى بن عقبة من كتابنا هذا إن شاء الله ~~تعالى واختلف العلماء في هيئة الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة على وجهين ~~أحدهما الأذان والإقامة والاخر هل يكون جمعهما متصلا لا يفصل بينهما بعمل ~~أم يجوز العمل بينهما بعمل مثل العشاء وحط الرحال ونحو ذلك وأما اختلافهم ~~في الأذان والإقامة فإن مالكا وأصحابه يقولون يؤذن لكل واحدة منهما ويقام ~~بالمزدلفة وكذلك قوله في الظهر والعصر بعرفة أيضا إلا أن ذلك في أول وقت ~~الظهر بإجماع قال ابن القاسم PageV09P260 # قال لي مالك في جمع الصلاتين بعرفة وبالمشعر الحرام قال لكل صلاة أذان ~~وإقامة وقال مالك كل شيء إلى الأئمة فلكل صلاة أذان وإقامة قال أبو عمر لا ~~أعلم فيما قاله مالك في هذا الباب حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم بوجه من الوجوه ولكنه روي عن عمر ms1807 بن الخطاب من حديث إسرائيل عن سماك ~~بن حرب عن النعمان بن حميد أبي قدامة أنه صلاها مع عمر بالمزدلفة كذلك (6) ~~واختلف فيه وليس بقوي الحديث وروي عن ابن مسعود من حديث أبي إسحاق عن عبد ~~الرحمان بن يزيد قال خرجت مع عبد الله بن مسعود إلى مكة فلما أتى جمعا (7) ~~صلى الصلاتين كل واحد منهما بأذان وإقامة ولم يصل بينهما شيئا رواه الثوري ~~وشعبة وجماعة عن أبي إسحاق والذي يحضرني من الحجة لمالك في هذا الباب من ~~جهة النظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الصلاتين بعرفة والمزدلفة ~~أن الوقت لهما جميعا وقت واحد وإذا كان وقتهما واحدا وكانت كل واحدة تصلى ~~في وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى لأن ليس ~~PageV09P261 # واحدة منهما فائتة تقضى وإنما هي صلاة تصلى في وقتها وكل صلاة صليت في ~~وقتها فسنتها أن يؤذن لها ويقام في الجماعة وهذا بين والله أعلم وقال آخرون ~~أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا ~~إقامة قالوا وإنما أمر عمر بالتأذين للثانية لأن الناس كانوا قد تفرقوا ~~لعشائهم فأذن ليجمعهم قالوا وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء ~~أو غيره أمر المؤذنين فأذنوا لجمعهم وإذا أذن أقام قالوا فهذا معنى ما روي ~~عن عمر رضي الله عنه قالوا والذي روي عن ابن مسعود فمثل ذلك أيضا وذكروا ما ~~حدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان ~~قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمان ~~بن يزيد (8) قال كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين وذكر ~~عبد الرزاق قال أخبرنا أبو بكر بن عياش أبي إسحاق عن عبد الرحمان بن يزيد ~~قال كنت مع ابن مسعود بجمع فجعل بين المغرب والعشاء العشاء وصلى كل صلاة ~~بأذان وإقامة وذكر الطحاوي قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يونس ~~قال PageV09P262 # حدثنا ms1808 إسرائيل عن منصور (9) عن إبراهيم عن الأسود أنه صلى الصلاتين مرتين ~~بجمع كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهما وقال آخرون تصلى الصلاتان جميعا ~~بالمزدلفة بإقامة واحدة ولا يؤذن في شيء منهما واحتجوا بما رواه شعبة عن ~~الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل قالا صلى بنا سعيد بن جبير بإقامة المغرب ~~ثلاثا فلما سلم قام فصلى ركعتي العشاء ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع بهم في ~~ذلك المكان مثل ذلك وحدث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع بهم ~~في ذلك المكان مثل ذلك وذكر عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثوري عن ~~سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلاة المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة ~~واحدة وقالا أيضا عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع ~~ابن عمر المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بالمزدلفة بإقامة واحدة فقال مالك بن ~~خالد قال عبد الرزاق PageV09P263 # هو الحارثي وقال عبد الملك هو المحاربي ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمان ~~قال صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة ~~(10) قال أبو عمر الصواب الحارثي (11) وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي ~~إسحاق عن عبد الله بن مالك بن الحرث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كما رواه الثوري ورواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن مالك بن الحرث ~~عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب ما قاله شعبة والثوري ~~والله أعلم وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد ~~بن عثمان قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ~~حدثني أربعة كلهم ثقة منهم سعيد بن جبير وعلي الأزدي عن ابن عمر أنه صلى ~~المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ~~ابن أبي ms1809 حسين عن علي الأزدي عن ابن عمر مثله وبه يقول سفيان الثوري وجماعة ~~وقد حمل قوم حديث ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن ~~PageV09P264 # عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ~~بالمزدلفة جميعا لم يناد في واحدة منهما إلا بالإقامة (12) على هذا أيضا أي ~~بإقامة واحدة وحمله غيرهم على الإقامة لكل صلاة منهما دون أذان وهو الصواب ~~وهو محفوظ في حديث ابن أبي ذئب من رواية الحفاظ الثقات وكذلك ذكر معمر ~~وغيره في هذا الحديث عن ابن شهاب على ما سنذكره إن شاء الله وقد روي من ~~حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب ~~والعشاء بجمع بإقامة واحدة ولا يصح قوله فيه بإقامة واحدة لأن مالكا وغيره ~~من الحفاظ لم يذكروا ذلك فيه (13) وروي ذلك أيضا من حديث البراء وهو عند ~~أهل الحديث خطأ وسنذكر ذلك في بابه من كتابنا هذا إن شاء الله وقال آخرون ~~تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين واحتجوا بحديث جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك (14) وهو أكمل حديث ~~روي في الحج وأتمه وأحسنه مساقا رواه بتمامه عن جعفر بن محمد يحيى بن سعيد ~~القطان وحاتم بن إسماعيل وجماعة وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطحاوي واختاره ~~وزعم أن النظر يشهد له لأن الآثار لم تختلف أن الصلاتين بعرفة صلاهما رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بأذان واحد PageV09P265 # وإقامتين فكذلك صلاتا المزدلفة في القياس لأنهما في حرمة الحج والآثار ~~مختلفة في ذلك بالمزدلفة وغير مختلفة في ذلك بعرفة وخالف الطحاوي في ذلك ~~أبا حنيفة وأصحابه لأنهم يقولون إن الصلاتين تصليان بالمزدلفة بأذان واحد ~~وإقامة واحدة (15) وذهبوا في ذلك إلى ما رواه هشيم عن يونس بن عبيد عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة ~~واحدة ولم يجعل بينهما شيئا قالوا فكان محالا أن ms1810 يكون ابن عمر أدخل بينهما ~~أذانا إلا وقد علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي مثل هذا مرفوعا ~~من حديث خزيمة بن ثابت وليس بالقوي وقد حكى الجوزجاني عن محمد بن الحسن عن ~~أبي يوسف عن أبي حنيفة أنهما تصليان بأذان وإقامتين يؤذن للمغرب ويقام ~~للعشاء فقط وإلى هذا ذهب الطحاوي وبه قال أبو ثور وحجتهم في ذلك حديث جعفر ~~بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتلوا بنحو ما ~~قدمنا ذكره من أن عمر وابن مسعود إنما أذنا للثانية من أجل تأخيرهما العشاء ~~وقال آخرون تصلى الصلاتان جميعا بإقامتين دون أذان لواحدة منهما وممن قال ~~ذلك الشافعي وأصحابه ومن حجة من ذهب إلى ذلك ما ذكره عبد الرزاق ~~PageV09P266 # عن معمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ~~جاء المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ~~بإقامة لكل واحدة منهما ولم يصل بينهما شيئا ورواه الليث بن سعد عن عبد ~~الرحمان بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله وليس في حديث مالك هذه الزيادة وهؤلاء حفاظ ~~زيادتهم مقبولة وذكر الشافعي عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي حبيب عن ابن ~~شهاب عن سالم عن أبيه مثله غير أنه قال لم يناد بينهما ولا على إثر واحدة ~~منهما إلا بإقامة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب ~~عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجمع بإقامة ~~إقامة لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما واحتج الشافعي أيضا بحديث ~~مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول ~~دفع رسول الله صلى الله عليه ms1811 وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم ~~توضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب حتى جاء ~~المزدلفة فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة PageV09P267 # فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم ~~يصل بينهما شيئا (16) قال أبو عمر هذه الآثار ثابتة عن ابن عمر وهي من أثبت ~~ما روي في هذا الباب عنه ولكنها محتملة للتأويل وحديث جابر لم يختلف عليه ~~فيه أخبرني عبد الرحمان بن يحيى وغيره عن أحمد بن سعيد قال سمعت أحمد بن ~~خالد يعجب من مالك في هذا الباب إذ أخذ بحديث ابن مسعود ولم يروه وترك ~~الأحاديث التي روى (17) PageV09P268 # قال أبو عمر فهذا اختصار ما بلغنا من الآثار واختلافها في هذا الباب عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتهذيب ذلك وأجمع العلماء أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة بالناس بعدما غربت الشمس يوم عرفة فأفاض ~~إلى المزدلفة وأنه عليه السلام أخر حينئذ صلاة المغرب فلم يصلها حتى أتى ~~المزدلفة فصلى بها بالناس بالمغرب والعشاء جميعا بعدما غاب الشفق ودخل وقت ~~العشاء الآخرة (18) وأجمعوا أن ذلك سنة الحاج في ذلك الموضع وقد قدمنا ذكر ~~ما اختلف فيه عنه صلى الله عليه وسلم من كيفية الأذان والإقامة في حين جمعه ~~للصلاتين بالمزدلفة وأما اختلاف الفقهاء في ذلك فإن مالكا ذهب إلى أن كل ~~صلاة منهما يؤذن لها ويقام واحدة بإثر أخرى وعلى ذلك أصحابه وذهب الثوري ~~إلى أنهما جميعا تصليان بإقامة واحدة ولا يفصل بينهما إلا بالتسليم وذهب ~~الشافعي إلى أن كل واحدة منهما تصلى بإقامة إقامة ولا يؤذن لواحدة منهما به ~~قال إسحاق بن راهويه وهو أحد قولي أحمد بن حنبل وروي ذلك عن سالم والقاسم ~~وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما يصليان بأذان واحد وإقامتين وهو قول أبي ~~ثور واحتج بحديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بذلك (19) وقد ذكرنا ms1812 حجة كل واحد PageV09P269 # منهم من جهة الأثر ولا مدخل في هذه المسألة للنظر وإنما فيها الاتباع ~~واختلفوا فيمن صلى الصلاتي المذكورتين قبل أن يصل إلى المزدلفة فقال مالك ~~لا يصليهما أحد قبل جمع إلا من عذر فإن صلاهما من عذر لم يجمع بينهما حتى ~~يغيب الشفق وقال الثوري لا يصليهما حتى يأتي جمعا وله السعة في ذلك إلى نصف ~~الليل فإن صلاهما دون جمع أعاد وقال أبو حنيفة إن صلاهما قبل أن يأتي ~~المزدلفة فعليه الإعادة وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده عليه أن ~~يعيدهما إذا أتى المزدلفة واختلف عن أبي يوسف ومحمد فروي عنهما مثل ذلك ~~وروي عنهما إن صلاهما بعرفات أجزأه وعلى قول الشافعي لا ينبغي أن يصليهما ~~قبل جمع فإن فعل أجزأه وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق وروي ذلك عن عطاء ~~وعروة وسالم والقاسم وسعيد بن جبير وقد روي عن جابر بن عبد الله قال لا ~~صلاة إلا بجمع ومن الحجة لمن ذهب إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني ~~مناسككم (20) وصلاهما جميعا بعد مغيب الشفق بجمع فليس لأحد أن يصليهما إلا ~~في ذلك الموضع كذلك إلا من عذر كما قال مالك والله أعلم PageV09P270 # وقد ذكرنا أقوال الفقهاء فيمن فاتته الصلاة مع الإمام بالمزدلفة هل له أن ~~يجمع الصلاتين أم لا في كتابنا هذا عند ذكر الصلاة بعرفة واختلفوا فيمن لم ~~يمر بالمزدلفة ليلة النحر ولم يأتها ولم يبت بها غداة النحر فقال مالك من ~~لم ينخ بالمزدلفة ولم ينزل بها وتقدم إلى منى فرمى الجمرة فإنه يهريق دما ~~فإن نزل بها ثم دفع منها في أول الليل أو وسطه أو آخره وترك الوقوف مع ~~الإمام فقد أجزأه ولا دم عليه وقال الثوري من لم يقف بجمع ولم يقف بها ليلة ~~النحر فعليه دم وهو قول عطاء في رواية وقول الزهري وقتادة وبه قال أحمد ~~وإسحاق وأبو ثور وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا ترك الوقوف بالمزدلفة ~~ولم يقف بها ولم يمر ms1813 بها ولم يبت فيها فعليه دم قالوا فإن بات وتعجل في ~~الليل رجع إذا كان خروجه من غير عذر حتى يقف مع الإمام أو يصبح بها فإن لم ~~يفعل فعليه دم قالوا وإن كان رجل مريض أو ضعيف أو غلام صغير فتقدموا من ~~المزدلفة بالليل فلا شيء عليهم وقال الشافعي إن نزل وخرج منها بعد نصف ~~الليل فلا شيء عليه وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إليها ليقف بها مع ~~الإمام ويصبح فعليه شاة قال وإنما حددنا نصف الليل لأنه بلغنا أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أذن لضعفة أهله أن يرتحلوا من آخر الليل ورخص PageV09P271 # لهم في أن لا يصبحوا بها ولا يقفوا مع الإمام (21) والفرض على الضعيف ~~والقوي سواء ولكنه تأخر لمواضع الفضل وتعليم الناس قال وما كان بعد نصف ~~الليل فهو من آخر الليل وروي عن عطاء أنه إن لم ينزل بجمع فعليه دم وإن نزل ~~بها ثم ارتحل بليل فلا شيء عليه رواه ابن جريج وغيره وهو الصحيح عنه وكان ~~عبد الله بن عمر يقول إنما جمع منزل تدلج منه إذا شئت وقال علقمة وعامر ~~الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري من لم ينزل بالمزدلفة وفاته الوقوف ~~بها فقد فاته الحج ويجعلها عمرة وهو قول عبد الله بن الزبير وبه قال ~~الأوزاعي أن الوقوف بالمزدلفة فرض واجب يفوت الحج بفواته وقد روي عن الثوري ~~مثل ذلك ولا يصح عنه والأصح عنه إن شاء الله ما قدمنا ذكره وروي عن حماد بن ~~أبي سليمان أنه قال من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج فليحل بعمرة ثم ~~يحج قابلا وحجة من قال بهذا القول قول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات * ~~(فاذكروا الله عند المشعر الحرام) * 22 وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من أدرك جمعا مع الناس حتى يفيض فقد أدرك وهذا المعنى رواه عروة بن مضرس ~~(23) عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV09P272 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ms1814 حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء بن أبي زائدة عن عامر قال حدثني ~~عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام (24) أنه حج على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا ليلا وهم بجمع فانطلق إلى عرفات ليلا ~~فأفاض منها ثم رجع إلى جمع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله أتعبت نفسي وأنصبت راحلتي فهل لي من حج فقال من صلى معنا الغداة بجمع ~~ووقف معنا حتى نفيض وقد أفاض من عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه ~~وقضى تفثه (25) رواه عن الشعبي جماعة منهم إسماعيل بن أبي خالد وعبد الله ~~بن أبي السفر وداود بن أبي هند وكان سفيان بن عيينة يقول زكرياءأحفظهم لهذا ~~الحديث عن الشعبي قال أبو عمر معناهم كله واحد متقارب أخبرنا عبد الله بن ~~محمد (26) حدثنا محمد بن بكر (27) حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ~~إسماعيل حدثنا عامر أخبرنا عروة بن مضردس الطائي قال أتيت PageV09P273 # رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع فقلت جئت يا رسول الله ~~من جبلي (28) طيء أكللت (29) مطيتي وأتبعت نفسي والله ما تركت من حبل (30) ~~إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ~~معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ~~(31) قال إسماعيل القاضي ظاهر هذا الحديث إن كان صحيحا والله أعلم يدل على ~~أن الرجل سأله عما فاته من الوقوف بالنهار بعرفة فأعلمه أن من وقف بعرفة ~~ليلا أو نهارا فقد تم حجه فدار الأمر على أن الوقوف بالنهار لا يضره إن ~~فاته لأنه لما قال ليلا أو نهارا فالسائل يعلم أنه (إذا وقف بالليل وقد ~~فاته الوقوف بالنهار أن ذلك لا يضره وأنه قد تم حجه لأنه رأى له بهذا القول ~~أن يقف بالنهار دون الليل) وعلم أن المعنى فيه إذا وقف بالليل ms1815 وقد فاته ~~الوقوف بالنهار أن ذلك لا يضره قال ولو حمل هذا الحديث أيضا على ما يحتج به ~~من احتج به لوجب على من لم يدرك الصلاة مع الإمام بجمع أن يكون حجه فاسدا ~~ولكن الكلام يحمل على صحته وصحة هذا المعنى فيه لأن PageV09P274 # الرجل إنما سأل وقد أدرك الصلاة بجمع وقد وقف بعرفة ليلا فأعلم أن حجه ~~تام وقال أبو الفرج معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن ~~مضرس وقد أفاض قبل ذلك ليلا أو نهارا أراد والله أعلم ليلا أو نهارا وليلا ~~فسكت عن أن يقول ليلا لعلمه بما قدم من فعله لأن من وقف نهارا فقد أدرك ~~الليل لأنه أراد بذكر النهار اتصال الليل به قال وقد يحتمل أن يكون قوله ~~ليلا أو نهارا بمعنى ليلا ونهارا فتكون أو بمعنى الواو كما قال الله عز وجل ~~* (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) * 32 أي آثما وكفورا والله أعلم قال أبو ~~عمر لو كان كما ذكر كان الوقوف واجبا ليلا ونهارا ولم يغن أحدهما عن صاحبه ~~وهذا لا يقوله أحد وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلا يجزئ عن الوقوف ~~بالنهار إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراهقا ولم يكن له عذر فهو مسيء ~~ومن أهل العلم من رأى عليه دما ومنهم من لم ير عليه شيئا وجماعة العلماء ~~يقولون أن من وقف بعرفة ليلا أو نهارا بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك ~~للحج إلا مالك بن أنس ومن قال بقوله فإن الفرض عنده الليل دون النهار وعند ~~سائر العلماء الليل والنهار بعد الزوال في ذلك سواء في الفرض إلا أن السنة ~~أن يقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا يتصل PageV09P275 # له بالليل ولا خلاف بين أهل العلم أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته ~~الوقوف بها يوم عرفة كما ذكرنا أو ليلة النحر على ما وصفنا وسنذكر ما يجب ~~من القول في أحكام الوقوف ms1816 بعرفة والصلاة بها في أولى المواضع من كتابنا هذا ~~وذلك حديث ابن شهاب عن سالم في قصة ابن عمر مع الحجاج إن شاء الله واحتج ~~أيضا بعض من لم ير الوقوف بالمزدلفة فرضا من غير أصحابنا بأن قال ليس في ~~حديث عروة بن مضرس دليل على ما ذكر لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة فرضا لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال فيه من صلى صلاتنا هذه وكان قد أتى ~~قبل ذلك عرفة من ليل أو نهار فقد قضى حجه وتم تفثه فذكر الصلاة بالمزدلفة ~~وكان أجمع أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى ~~فاتته أن حجه تام فلما كان حضور الصلاة مع الإمام المذكور في هذا الباب ليس ~~من صلب الحج كان الوقوف بالموطن الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك ~~قالوا فلم يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض إلا بعرفة خاصة قالوا فإن احتج محتج ~~بقول الله عز وجل * (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) ~~* وقال قد ذكر الله المشعر الحرام كما ذكر عرفات وذكر ذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في سنته فحكمهما واحد لا يجزئ الحج إلا بإصابتهما قيل له ~~ليس في قول الله عز وجل * (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) * دليل على أن ~~ذلك على الوجوب في الوقوف وكل قد أجمع أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله ~~أن حجه تام فإذا لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن أولى ~~بأن لا يكون كذلك PageV09P276 # قال وقد ذكر الله في كتابه أشياء من أمر الحج لم يرد بذكرها إيجابها هذا ~~ما احتج به أبو جعفر الأزدي (33) وذكر حديث عبد الرحمان بن يعمر الديلي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفات وفي بعض ألفاظ هذا الحديث ~~الحج يوم عرفة فمن أدرك جمعا قبل صلاة الفجر فقد أدرك (34) PageV09P277 # حديث رابع لابن شهاب عن سالم مسند شرك فيه سالما أخوه حمزة مالك عن ms1817 ابن ~~شهاب عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس (1) الشؤم في كلام العرب ~~النحس وكذلك قال أهل العلم بتأويل القرآن في قول الله عز وجل * (في أيام ~~نحسات) * قالوا مشائيم قال أبو عبيدة نحسات ذوات نحوس مشائيم وقد فسر معمر ~~في روايته لهذا الحديث الشؤم تفسيرا حسنا أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ~~عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أو عن حمزة أو كليهما شك ~~معمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في الفرس ~~والمرأة والدار قال وقالت أم سلمة والسيف (3) PageV09P278 # قال معمر سمعت من يفسر هذا الحديث يقول شؤم المرأة إذا كانت غير ولود ~~وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله وشؤم الدار جار السوء (4) وقد روى ~~جويرية عن مالك عن الزهري أن بعض أهل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أخبره أن أم سلمة كانت تزيد السيف قال أبو عمر هذا حديث صحيح الإسناد أعني ~~ابن شهاب عن سالم وحمزة أما المتن فقد اختلفت الآثار عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فروى مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إن كان ففي الدار والمرأة والفرس يعني الشؤم (5) فلم يقطع صلى ~~الله عليه وسلم في هذا الحديث بالشؤم وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~لا شؤم واليمن في الدار والدابة والخادم وربما قال المرأة وهذا أشبه في ~~الأصول لأن الآثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طيرة ولا ~~شؤم ولا عدوى حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ~~بن الحسن الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ~~سليمان بن ms1818 سليم (6) الطائي عن يحيى بن PageV09P279 # جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا شؤم وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس (7) ~~وحدثنا عبد الرحمان بن عبد الله بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن علي بن غالب ~~قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان قال حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج ~~عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة ~~الصالحة (8) هذا أصح حديث في هذا الباب في الإسناد والمعنى وكان صلى الله ~~عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة وقال صلى الله عليه وسلم إذا ~~تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا (9) وقد روى ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول ~~الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال فلا تأتوا الكهان ~~قال وكنا نتطير قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم (10) ~~PageV09P280 # قال الدارقطني تفرد ابن وهب من هذا الحديث بذكر الكهان والنهي عن إيتائهم ~~قال ورواه ابن القاسم وسعد بن عفير وعبد الله بن يوسف وإسحاق بن عيسى ~~الطباع وعبد العزيز الأويسي وإبراهيم بن طهمان عن مالك عن الزهري عن أبي ~~سلمة عن معاوية بن الحكم ذكروا سؤاله عن الطيرة لا غير قال سألت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم ~~وروى ابن وهب عن مالك حديث ابن شهاب هذا فقال فيه لا عدوى ولا طيرة حدثناه ~~علي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا العباس بن محمد قال ~~حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب ~~عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر قال قال رسول ms1819 الله صلى الله عليه وسلم ~~لا عدوى (11) ولا طيرة (12) وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار ~~وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث عن ابن شهاب فلا يروى في إسناده حمزة حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ~~الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث الفرس والمرأة والدار فقيل لسفيان ~~إنهم يقولون فيه عن حمزة قال ما سمعت الزهري ذكر في هذا الحديث حمزة (قط) ~~وكذلك رواه عبد الرحمان عن الزهري بمثل رواية ابن عيينة سواء PageV09P281 # ورواه إسحاق بن سليمان عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه لم يذكر فيه ~~حمزة ورواه عثمان بن عمر عن مالك بمثل إسناد ابن عيينة لم يذكر فيه حمزة ~~(أيضا) إلا أنه جاء به على لفظ حديث ابن وهب أخبرني أحمد بن أبي عمران ~~الهروي فيما كتب إلي به إجازة قال حدثنا محمد بن علي النقاش قال حدثنا أبو ~~عروبة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن ~~أنس عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لا عدوى ولا صفر (13) والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والفرس (14) قال أبو ~~عمر أصل التطير واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير والأخبار هو مأخوذ من ~~زجر الطير ومروره سانحا أو بارحا (15) منه اشتقوا التطير ثم استعملوا ذلك ~~في كل شيء من الحيوان وغير الحيوان فتطيروا من الأعور والأعضب (16) والأبتر ~~وكذلك إذا رأوا الغراب أو غيره من PageV09P282 # الطير يتفلى أو ينتف ولإيمان العرب بالطيرة عقدوا الرتائم (17) واستعملوا ~~القداح بالآمر والناهي والمتربص وهي غير قداح الأيسار وكانوا يشتقون ~~الأسماء الكريهة مما يكرهون وربما قلبوا ذلك إلى الفأل الحسن فرارا من ~~الطيرة ولذلك سموا اللديغ سليما والقفر مفازة وكنوا الأعمى أبا البصير ونحو ~~هذا فمن تطير جعل الغراب من الاغتراب والغربة ms1820 وجعل غصن البان من البينونة ~~والحمام من الحمام ومن الحميم ومن الحمى وربما جعلوا الحبل من الوصال ~~والهدهد من الهدى وغصن البان من بيان الطريق والعقاب من عقبى خير ومثل هذا ~~كثير عنهم إذا غلب عليهم الإشفاق تطيروا وتشاءموا وإذا غلب عليهم الرجاء ~~والسرور تفاءلوا وذلك مستعمل عندهم فيما يرون من الأشخاص ويسمعون من الكلام ~~فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا شؤم فعرفهم أن ذلك إنما ~~هو شيء من طريق الاتفاق ليرفع عن المتوقع ما يتوقعه من ذلك كله ويعلمه أن ~~ذلك ليس يناله منه إلا ما كتب له وأما قوله في هذا الحديث الشؤم في الدار ~~والمرأة والفرس فهو عندنا على غير ظاهره وسنقول فيه بحول الله وعونه لا ~~شريك له وكان ابن مسعود يقول إن كان الشؤم في شيء فهو فيما بين اللحيين ~~يعني اللسان وما شيء أحوج إلى سجن طويل من لسان PageV09P283 # قال أبو عمر ونقول في معنى حديث هذا الباب بما نراه يوافق الصواب إن شاء ~~الله فقوله عليه السلام لا طيرة نفي عن التشاؤم والتطير بشيء من الأشياء ~~وهذا القول أشبه بأصول شريعته صلى الله عليه وسلم من حديث الشؤم فإن قال ~~قائل قد روى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال حدثني عبيد الله بن أبي ~~بكر أنه سمع أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة والطيرة ~~على من تطير وإن تكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس (18) وقال هذا يوجب ~~أن تكون الطيرة في الدار والمرأة والفرس لمن تطير قيل له وبالله التوفيق لو ~~كان كما ظننت لكان هذا الحديث ينفي بعضه بعضا لأن قوله لا طيرة نفي لها ~~وقوله والطيرة على من تطير إيجاب لها وهذا محال أن يظن بالنبي صلى الله ~~عليه وسلم مثل هذا من النفي والإثبات في شيء واحد ووقت واحد ولكن المعنى في ~~ذلك نفي الطيرة بقوله لا طيرة وأما قوله الطيرة على من تطير فمعناه إثم ~~الطيرة ms1821 على من تطير بعد علمه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة ~~PageV09P284 # وقوله فيها إنها شرك (19) وما منا إلا (20) ولكن الله يذهبه بالتوكل (21) ~~فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن من تطير فقد أثم وإثمه على نفسه في ~~تطيره لترك التوكل وصريح الإيمان لأنه يكون ما تطير به على نفسه في الحقيقة ~~لأنه لا طيرة حقيقة ولا شيء إلا ما شاء الله في سابق علمه والذي أقول (به) ~~في هذا الباب تسليم الأمر لله عز وجل وترك القطع على الله بالشؤم في شيء ~~لأن أخبار الآحاد لا يقطع على عينها وإنما توجب العمل فقط قال الله تبارك ~~اسمه * (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل ~~المؤمنون) * 22 وقال * (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في ~~كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) * 23 فما قد خط في اللوح ~~المحفوظ لم يكن منه بد وليست البقاع ولا الأنفس بصانعة شيئا من ذلك والله ~~أعلم وإياه أسأل PageV09P285 # السلامة من الزلل في القول والعمل برحمته وقد كان من العرب قوم لا ~~يتطيرون ولا يرون الطيرة شيئا ذكر الأصمعي أن النابغة خرج مع زيان بن سيار ~~يريدان الغزو فبينما هما في منهل يريدان الرحلة إذ نظر النابغة فإذا على ~~ثوبه جرادة فقال جرادة تجرد وذات ألوان فتطير وقال لا أذهب في هذا الوجه ~~ونهض زيان فلما رجع من تلك الغزوة سالما غانما أنشأ يقول * تخبر طيرة فيها ~~زياد * لتخبره وما فيها خبير * أقام كأن لقمان بن عاد * أشار له بحكمته ~~مشير * تعلم أنه لا طير إلا * على متطير وهو الثبور * بلى شيء يوافق بعض ~~شيء * أحايينا وباطله كثير * هذا زيان بن سيار وهو أحد دهاة العرب وساداتهم ~~لم ير ذلك شيئا وقال أنه اتفاق وباطله كثير وممن كان لا يرى الطيرة شيئا من ~~العرب ويوصي بتركها الحرث بن حلزة وذلك من صحيح قوله ويقولون أن ما عدا هذه ~~الأبيات ms1822 من شعره (هذا) فهو مصنوع * يا أيها المزمع ثم انثنى * لا يثنك ~~الحازي ولا الساحج * ولا قعيد أعضب قرنه * هاج له من مرتع هائج * بينا ~~الفتى يسعى ويسعى له * تاح له من أمره خالج PageV09P286 # * يترك ما رقح من عيشه * يعبث فيه همج هامج * لا تكسع الشول بأغبارها * ~~إنك لا تدري من الناتج * أما قوله الحازي فهو الكاهن والساحج الغراب ~~والخالج ما يعتري المرء من الشك وترك اليقين والعلم ورقح معيشته (أي) ~~أصلحها والشول النوق التي جفت ألبانها وكسعت الناقة إذا بركت وفي ضرعها ~~بقية من اللبن والأغبار هاهنا بقايا اللبن والناتج الذي يلي الناقة في حين ~~نتاجها والمرقش السدوسي كان أيضا ممن لا يتطير وهو القائل * ولقد غدوت وكنت ~~لا * أغدو على واق وحاتم * فإذا الأشائم كالأيا * من والأيامن كالأشائم * ~~وكذاك لا خير ولا * شر على أحد بدائم * الواق الصرد والحاتم الغراب أخبرنا ~~أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد ~~بن شعيب قال أنبأنا قتيبة بن سعيد وسليمان بن منصور واللفظ له قالا حدثنا ~~سفيان عن ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ~~احرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وإياك واللو فإن ~~اللو تفتح عمل الشيطان (24) PageV09P287 # وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان ~~بن خمير قالا حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان ~~عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي ~~فذكره سواء هكذا رواه ابن عيينة عن ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ورواه كذلك الفضيل عن محمد بن عجلان عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ~~المبارك عن ms1823 محمد بن عجلان (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ~~عبد الله بن إدريس) عن ربيعة بن عثمان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وكانت عائشة تنكر حديث الشؤم وتقول إنما حكاه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية وأقوالهم وكانت تنفي الطيرة ولا تعتقد شيئا ~~منها حتى قالت لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال ما تزوجني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال وما دخل بي إلا في شوال فمن كان أحظى ~~مني (عنده) وكانت تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا إسحاق بن ~~أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن ~~قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة وقالا إن أبا هريرة يحدث أن ~~PageV09P288 # النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة ~~فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض ثم قالت كذب والذي أنزل الفرقان ~~على أبي القاسم من حدث عنه بهذا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يقول كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة ثم قرأت ~~عائشة * (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن ~~نبرأها إن ذلك على الله يسير) * 25 قال أبو عمر أما قول عائشة في أبي هريرة ~~كذب والذي أنزل الفرقان فإن العرب تقول كذبت بمعنى غلطت فيما قدرت وأوهمت ~~فيما قلت ولم تظن حقا ونحو هذا وذلك معروف من كلامهم موجود في أشعارهم ~~كثيرا قال أبو طالب * كذبتم وبيت الله نترك مكة * ونظعن إلا أمركم في بلابل ~~* كذبتم وبيت الله نبرأ محمدا * ولما نطاعن دونه ونناضل * ونسلمه حتى نصرع ~~حوله * ونذهل عن أبنائنا والحلائل * وقال بعض شعراء همدان * كذبتم وبيت ~~الله لا تأخذونها * مراغمة ما دام ms1824 للسيف قائم * PageV09P289 # وقال زفر بن الحرث العبسي * أفي الحق أما بجدل وابن بجدل * فيحيا وأما ~~ابن الزبير فيقتل * كذبتم وبيت الله لا تقتلونه * ولما يكن يوم أغر محجل * ~~ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق وإنما هو من باب الغلط ~~وظن ما ليس بصحيح وذلك أن قريشا زعموا أنهم يخرجون بني هاشم من مكة إن لم ~~يتركوا جوار محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبو طالب كذبتم أي غلطتم ~~فيما قلتم وظننتم وكذلك معنى قول الهمداني والعبسي وهذا مشهور من كلام ~~العرب ومن هذا ما ذكره الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا ~~حماد بن زيد عن أيوب قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأذن لعبده في التزويج ~~بيد من الطلاق قال بيد العبد قلت إن جابر بن زيد يقول بيد السيد قال كذب ~~جابر يريد غلط وأخطأ والله أعلم وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الشؤم في ثلاثة في الدار والمرأة والفرس كان في أول الإسلام خبرا ~~عما كانت تعتقده العرب في جاهليتها على ما قالت (عائشة) ثم نسخ ذلك وأبطله ~~القرآن والسنن وأما قوله صلى الله عليه وسلم للقوم في قصة الدار اتركوها ~~ذميمة (26) فذلك والله أعلم لما رآه منهم وأنه قد كان رسخ في قلوبهم مما ~~كانوا عليه في جاهليتهم وقد كان صلى الله عليه وسلم PageV09P290 # رؤوفا بالمؤمنين يأخذ عفوهم شيئا شيئا وهكذا كان نزول الفرائض والسنن حتى ~~استحكم الإسلام وكمل والحمد لله ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ~~ذلك لأولئك الذين قال لهم اتركوها ذميمة ولغيرهم ولسائر أمته الصحيح بقوله ~~لا طيرة ولا عدوى والله أعلم وبه التوفيق PageV09P291 # حديث خامس لابن شهاب عن سالم يجري مجرى المسند مالك عن ابن شهاب عن سالم ~~بن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا ~~تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج قال فلما ms1825 كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن ~~عمر حين زاغت الشمس وأنا معه فصاح به عند سرادقه أين هذا فخرج إليه الحجاج ~~وعليه ملحفة معصفرة فقال مالك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح إن كنت تريد ~~السنة فقال أهذه الساعة قال نعم قال فأنظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج فنزل ~~عبد الله حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي فقلت له إن كنت تريد أن تصيب ~~السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما ~~يسمع ذلك منه فلما رآى ذلك عبد الله قال صدق (1) PageV10P005 # قد ذكرنا عبد الله بن مروان في غير موضع من كتبنا (1) وأما الحجاج فهو ~~الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي أمه فارعة بنت همام بن عقيل بن ~~عروة بن مسعود الثقفي كانت قبل أبيه تحت المغيرة بن شعبة كان الحجاج عند ~~جمهور العلماء أهلا أن لا يروى عنه ولا يؤثر حديثه ولا يذكر بخير لسوء سره ~~وإفراطه في الظلم ومن أهل العلم طائفة تكفره وقد ذكرنا أخبارهم فيه بذلك في ~~باب مفرد له ولي الحجاز ثلاث سنين وولي العراق عشرين سنة قدم عليهم سنة خمس ~~وسبعين ومات سنة خمس وتسعين (2) روى سفيان بن عيينة عن سالم بن أبي حفصة ~~قال لما أتى الحجاج بسعيد بن جبير قال إنه شقي بن كسير فقال ما أنا إلا ~~سعيد بن جبير بذلك سماني أبواي قال لأقتلنك قال إذا أكون كما سماني أبي ~~سعيدا وقال دعوني أصلي ركعتين فقال الحجاج وجهوه إلى قبلة النصارى فقال ~~سعيد فأينما (3) تولوا فثم وجه الله (4) قال فضرب عنقه PageV10P006 # قال سفيان فلم يقتل بعد سعيد بن جبير إلا رجلا واحدا (1) قال أبو عمر هذا ~~الحديث يخرج في المسند (2) لقول عبد الله بن عمر للحجاج الرواح هذه الساعة ~~إن كنت تريد السنة ولقول سالم إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل ~~الصلاة وقول ابن عمر صدق وروى معمر عن الزهري أنه كان شاهدا مع ms1826 سالم وأبيه ~~هذه القصة مع الحجاج وذكر ذلك عبد الرزاق وغيره عن معمر عن الزهري وذلك عند ~~أهل العلم وهم من معمر وقال يحيى بن معين وهم في ذلك معمر وابن شهاب لم ير ~~ابن عمر ولا سمع منه شيئا وقال أحمد بن عبد الله بن صالح قد روى الزهري عن ~~عبد الله بن عمر نحو ثلاثة أحاديث قال أبو عمر هذا مما لا يصححه أحد سماعا ~~وليس لابن شهاب سماع من ابن عمر غير حديث معمر هذا إن صح عنه وأما محمد بن ~~يحيى الذهلي النيسابوري فقال ممكن أن يكون الزهري قد شاهد ابن عمر مع سالم ~~في قصة الحجاج واحتج برواية معمر وفيها فركب هو وسالم وأنا معهما حين زاغت ~~الشمس PageV10P007 # وفيها قال الزهري وكنت يومئذ صائما فلقيت من الحر شدة قال محمد بن يحيى ~~وقد روى ابن وهب عن عبد الله العمري عن ابن شهاب نحو رواية معمر في حديثه ~~قال ابن شهاب وأصاب الناس في تلك الحجة من الحر شيء لم يصبنا مثله واحتج ~~أيضا بأن عنبسة روى عن يونس عن ابن شهاب قال وفدت إلى مروان وأنا محتلم قال ~~ومروان مات سنة خمس وستين ومات ابن عمر (في تلك الحجة) سنة ثلاث وسبعين ~~(قال) وأظن مولد الزهري سنة خمسين أو نحو هذا وموته سنة أربع وعشرين ومائة ~~فممكن أن يكون شاهد ابن عمر في تلك الحجة فلست أدفع رواية معمر هذا كله ~~كلام الذهلي وذكر الحلواني قال سمعت أحمد بن صالح يقول قد أدرك الزهري ~~الحرة وهو بالغ وعقلها أظنه قال وشهدها وكانت الحرة في أول خلافة يزيد بن ~~معاوية وذلك سنة إحدى وستين قال أبو عمر أما رواية معمر لهذا الحديث فيما ~~ذكر عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال كتب عبد الملك بن مروان إلى ~~الحجاج أن اقتد بابن عمر في مناسك الحج فأرسل إليه الحجاج يوم عرفة إذا ~~أردت أن تروح فآذنا فراح هو وسالم وأنا معهما حين زاغت الشمس فوقف ms1827 بفناء ~~الحجاج فقال ما يحبسه فلم ينشب أن خرج الحجاج فقال إن أمير PageV10P008 # المؤمنين كتب إلي أن أقتدي بك وأن آخذ عنك فقال له سالم إن أردت السنة ~~فأوجز الخطبة والصلاة قال الزهري وكنت يومئذ صائما فلقيت من الحر شدة وذكر ~~الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري في ~~حديثه الذي ذكر أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن اقتد بابن عمر في ~~مناسك الحج قال وقال الزهري وأنا يومئذ بينهما وكنت صائما فلقيت من الحر ~~شدة وذكر الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري في ~~حديثه الذي ذكر أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج اقتد بابن عمر في ~~مناسك الحج فأرسل إليه الحجاج قال وقال الزهري وأنا يومئذ بينهما وكنت ~~صائما فلقيت من الحر شدة قال عبد الرزاق فقلت لمعمر فرأى الزهري ابن عمر ~~قال نعم وقد سمع منه حديثين فسلني عنهما أحدثكهما قال فجعلت أتحين خلوته ~~لأن أسأله عنهما ولا يكون معنا أحد قال فلم يمكني ذلك حتى أنسيته فما ذكرت ~~حتى نفضت يدي من قبره فندمت بعد ذلك فقلت وما ضرني لو سمعتهما وسمع معي ~~غيري فهذا يدل على أن الحديث الثاني لم يسمع من معمر ولا أنه ذكر فيما علمت ~~عند أحد من أهل العلم وقد قال أحمد بن خالد أن الحديث الآخر في الحج وهذا ~~لا يوجد ولا يعرف والله أعلم قال الحلواني وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال ~~أنبأنا شريك عن خالد بن ذؤيب عن الزهري قال رأيت ابن عمر يمشي PageV10P009 # أمام الجنازة قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عنبسة بن خالد بن أخي ~~يونس بن يزيد عن الزهري قال وفدت إلى مروان بن الحكم وأنا محتلم قال الحسن ~~ومات ابن مروان سنة أربع وسبعين (1) في أولها إلا أنه حج سنة ثلاث وسبعين ~~ومات بعد الحج ومنهم من يقول مات في آخر سنة ثلاث وسبعين (2) وفي هذا ~~الحديث فقه ms1828 وآداب وعلم من أمور الحج كثير فمن ذلك مشي الرجل الفاضل مع ~~السلطان الجائر فيما لا بد منه ولا نقيصة عليه فيه وفيه تعليم الرجل الفاجر ~~السنن إذا كان لذلك وجه ولعله ينتفع بها وتصرفه عن غيه وفيه الصلاة خلف ~~الفاجر من السلاطين ما كان إليهم إقامته مثل الحج والجمعة والأعياد ولا ~~خلاف بين العلماء أن الحج يقيمه السلطان للناس ويستخلف على ذلك من يقيمه ~~لهم على شرائعه وسننه ويصلي خلفه الصلوات كلها برا كان أو فاجرا أو مبتدعا ~~ما لم تخرجه بدعته من الإسلام وفي هذا الحديث أن رواح الإمام من موضع نزوله ~~بعرفة إلى مسجدها حين نزول الشمس وأن الجمع بين الظهر والعصر في المسجد في ~~أول وقت الظهر سنة وهذا ما لا خلاف فيه بين PageV10P010 # أهل العلم وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم كل من بعد عن ~~المسجد بعرفة أو قرب إلا أن يكون متصلا موضع نزوله بالصفوف فإن لم يفعل ~~وصلى بصلاة الإمام وفهمها فلا حرج وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~نزل بنمرة (1) من عرفة وحيثما نزل من عرفة فجائزة وكذلك وقوفه منها حيثما ~~وقف فجائز إلا بطن عرفة فإذا زاغت الشمس راح إلى المسجد بعرفة فصلى بها ~~الظهر والعصر جميعا مع الإمام على ما قلنا في أول وقت الظهر أخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن ~~حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر قال ~~لما قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر أية ساعة كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم قال إذا كان ذلك رحنا فلما أراد ابن عمر ~~أن يروح قال أزاغت الشمس قالوا لم تزغ ثم قال زاغت الشمس فلما قالوا قد ~~زاغت ارتحل وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس أمر ~~بالقصوى فرحلت له وأتى ms1829 بطن الوادي وخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى ~~الظهر ثم أقام فصلى لعصر ولم يصل بينهما شيئا ثم راح إلى الموقف ~~PageV10P011 # قال أبو عمر هذا كله ما لا خلاف بين علماء المسلمين فيه وأما وقت الرواح ~~من منى إلى عرفة فليس هذا موضع ذكره وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عرفة ~~كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة وسيأتي ذكره ونوضح القول فيه بموضعه من ~~كتابنا هذا وذلك عند ذكر مراسل مالك إن شاء الله واختلف الفقهاء في وقت ~~أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر وفي جلوس الإمام للخطبة قبلها فقال مالك ~~يخطب الإمام طويلا ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب ثم يصلي ذكر ذلك ابن وهب عنه ~~وهذا معناه أن يخطب الإمام صدرا من خطبته ثم يؤذن المؤذن فيكون فراغه مع ~~فراغ الإمام من الخطبة ثم ينزل فيقيم وحكى عنه ابن نافع أنه قال الأذان ~~بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا صعد ~~الإمام المنبر أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب ثم ~~ينزل ويقيم المؤذن للصلاة وبمثل ذلك سواء قال أبو ثور وقال الشافعي يأخذ ~~المؤذن في الأذان إذا قام الإمام للخطبة الثانية فيكون فراغه من الأذان ~~بفراغ الإمام من الخطبة ثم ينزل فيصلي الظهر ثم يقيم المؤذن (الصلاة) وقال ~~مالك وسئل عن الإمام إذا صعد المنبر يوم عرفة أيجلس قبل أن يخطب قال نعم ثم ~~يقوم فيخطب طويلا ثم يؤذن PageV10P012 # المؤذن وهو يخطب ثم يصلي ذكره ابن وهب عنه قال وقال مالك يخطب خطبتين وفي ~~قول أبي حنيفة وأصحابه مما قدمنا مما يدل على أن الإمام يجلس فإذا فرغ ~~المؤذن قام فخطب وقال الشافعي إذا أتى الإمام المسجد خطب الخطبة الأولى ولم ~~يذكر جلوسا عند الصعود فإذا فرغ من الأولى جلس جلسة خفيفة قدر (قراءة) * ~~(قل هو الله أحد) * ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى وأجمع العلماء على أن الإمام ~~لا يجهر بالقراءة في الظهر والعصر (بعرفة) لا في يوم الجمعة ms1830 ولا غيرها ~~(وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل لم يجهر) وأجمعوا على ~~أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر يوم عرفة إذا جمع بينهما ~~ركعتين وأجمعوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يومئذ مسافرا ولم ينو ~~إقامة لأنه أكمل عمل حجه وعجل الانصراف واختلف في قصر الإمام إذا كان مكيا ~~أو من أهل منى بعرفة فقال مالك يصلي أهل مكة ومنى بعرفة ركعتين ركعتين ما ~~أقاموا يقصرون بالصلاة حتى يرجعوا إلى أهليهم وأمير الحاج أيضا كذلك إذا ~~كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى قال وعلى ذلك الأمر عندنا فإن ~~كان أحد ساكنا بمنى مقيما أتم الصلاة إذا كان بمنى وعرفة أيضا كذلك قال ~~مالك وأهل مكة يقصرون الصلاة بمنى وأهل منى يقصرون الصلاة بعرفة وأهل عرفة ~~يقصرون الصلاة بمنى وهو قول الأوزاعي سواء PageV10P013 # ومن حجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم ~~يصلوا في تلك المشاهد كلها إلا ركعتين (وسائر الأمراء هكذا لا يصلون إلا ~~ركعتين) فعلم أن ذلك سنة الموضع لأن من الأمراء مكيا وغير مكي واحتجوا أيضا ~~بما رواه يزيد بن عياض عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم استعمل عتاب بن أسيد على مكة وأمره أن يصلي بأهل مكة ركعتين وهذا خبر ~~عند أهل العلم بالحديث منكر لا تقوم به حجة لضعفه ونكارته وقال الثوري وأبو ~~حنيفة وأصحابه والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود من كان من أهل مكة صلى ~~بمنى وعرفة أربعا لا يجوز له غير ذلك وحجتهم أن من كان مقيما لا يجوز له أن ~~يصلي ركعتين وكذلك من لم يكن سفره سفرا تقصر في مثله الصلاة فحكمه حكم ~~المقيم وقد تقدم ذكرنا أن السنة المجمع عليها الجمع بين الصلاتين الظهر ~~والعصر يوم عرفة مع الإمام (واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة يوم عرفة مع ~~الإمام) هل له أن يجمع بينهما أم لا فقال مالك ms1831 له أن يجمع (بين الظهر ~~والعصر PageV10P014 # إذا فاته ذلك مع الإمام وكذلك المغرب والعشاء يجمع) بينهما بالمزدلفة قال ~~فإن احتبس إنسان دون المزدلفة لموضع عذر جمع بينهما أيضا قبل أن يأتي ~~بالمزدلفة ولا يجمع بينهما حتى يغيب الشفق وقال الثوري صل مع الإمام ~~(بعرفات) الصلاتين إن استطعت وإن صليت في رحلك فصل كل صلاة لوقتها وكذلك ~~قال أبو حنيفة لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام وأما من صلى وحده ~~فلا يصلي كل صلاة منهما إلا لوقتها وهو قول إبراهيم وقال الشافعي وأبو يوسف ~~ومحمد وأبو ثور وأحمد وإسحاق جائز أن يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع ~~الإمام ومن صلى وحده إذا كان مسافرا وعلتهم في ذلك أن (جمع) رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما كان من أجل السفر ولكل مسافر الجمع بينهما لذلك وكان ~~عبد الله بن عمر يجمع بينهما وهو قول عطاء وأجمع العلماء أن الإمام لا يجهر ~~في صلاة الظهر ولا العصر يوم عرفة وفي ذلك دليل على صحة قول من قال لا جمعة ~~يوم عرفة وهو قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن PageV10P015 # واختلف العلماء في الأذان للجمع بين الصلاتين بعرفة فقال مالك يصليهما ~~بأذانين وإقامتين على ما قدمنا من قوله في صلاتي المزدلفة والحجة له قد ~~تقدمت هناك وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيد ~~والطبري يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين إقامة لكل صلاة واختلف عن أحمد بن ~~حنبل فروى عنه الكوسج وعن إسحاق بن راهويه (أيضا) الجمع بين الصلاتين بعرفة ~~بإقامة إقامة وقال الأثرم عن أحمد بن حنبل من فاتته الصلاة مع الإمام فإن ~~شاء جمع بينهما بأذان وإقامتين وإن شاء بإقامة إقامة وفي لبس الحجاج ~~المعصفر وترك ابن عمر الإنكار عليه مع أمر عبد الملك إياه أن لا يخالف عبد ~~الله بن عمر في (شيء من) أمر الحج دليل على أنه مباح وإن (كان) أكثر أهل ~~العلم يكرهونه وإنما قلنا إنه مباح لأنه ليس بطيب وإنما كرهوه لأنه ms1832 ينتفض ~~وذكر ذلك ابن بكير عن مالك قال إنما كره لبس المصبغات لأنها تنتفض وليس هذا ~~عند القعنبي ولا يحيى ولا مطرف وكان مالك يكره لبس المصبغات للرجال والنساء ~~وخالف في ذلك أسماء بنت أبي بكر وروي عن عائشة مثل قول مالك رواه الثوري عن ~~الأعمش عن إبراهيم PageV10P016 # أن عائشة كانت تكره المثرد بالعصفر (1) وممن كان يكره لبس المصبغات ~~بالعصفر في الإحرام الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور ورخص فيه الشافعي ~~لأنه ليس بطيب وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي ~~جعفر محمد بن علي قال أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله بن جعفر ثوبين ~~مضرجين يعني معصفرين وهو محرم فقال ما هذا فقال علي بن أبي طالب ما إخال ~~أحدا يعملنا السنة فسكت عمر أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه حدثه ~~قال أنبأنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم بن مزين قال حدثنا عبد ~~الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمان بن القاسم ~~عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال كنت أخرج وعلي ثوبان مضرجان في ~~الحرم (مع ابن عمر) فلا ينكر علي وقد كان مالك فيما ذكر عنه وهب وابن ~~القاسم يستحب إيجاب الفدية على من لبس المعصفر المصبغ في الإحرام وهو قول ~~أبي حنيفة والأصل في هذا الباب أن الطيب للمحرم بعد الإحرام لا يحل بإجماع ~~العلماء لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم (المحرم) عن الزعفران والورس ~~وما صبغ بهما من الثياب المصبغات في الإحرام PageV10P017 # وقال بعض أهل العلم إنما كان ذلك من عمر خوفا من التطرق إلى ما لا يجوز ~~من الصبغ مثل الزعفران والورس وما أشبههما مما يعد طيبا وقال غيره إنما كان ~~(ذلك) من عمر إلى طلحة لموضعه من الإمامة ولأنه ممن يقتدى به فوجب عليه ترك ~~الشبهة لئلا يظن (به) ظان ما لا يجوز أن يظن بمثله ويتأول في ذلك عليه ms1833 وفي ~~الحديث أيضا من الفقه ما يدل على أن تأخير الصلاة بعرفة بعد الزوال قليلا ~~لعمل يكون من أعمال الصلاة مثل الغسل والوضوء وما أشبه ذلك أنه لا بأس به ~~وفيه الغسل للوقوف بعرفة لأن قول الحجاج لعبد الله بن عمر أنظرني حتى أفيض ~~علي ماء كذلك كان وهو مذهب عبد الله بن عمر وأهل العلم يستحبونه ذكر مالك ~~عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ~~ولوقوف عشية عرفة وفيه إباحة فتوى الصغير بين يدي الكبير ألا ترى أن سالما ~~علم الحجاج السنة في قصر الخطبة وتعجيل الصلاة وابن عمر أبوه إلى جانبه ~~وقصر الخطبة في ذلك (وفي غيره سنة مسنونة وتعجيل الصلاة في ذلك الموضع) سنة ~~مجتمع عليها في PageV10P018 # أول وقت الظهر ثم تصلي العصر بإثر السلام من الظهر في ذلك اليوم روينا عن ~~جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا بكلمات قليلة ~~طيبات وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا أخبرنا عبد الله ~~بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال أنبأنا العلاء عن عدي بن ثابت ~~عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(بإقصار الخطب (1) وأنبأنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال ~~حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمان المخزومي قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن حبيب عن عبد الله بن كثير عن عمار بن ياسر ~~قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقصر الخطبة ونطيل الصلاة وبه ~~عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال من فقه الرجل قصر ~~الخطبة وطول الصلاة وأجمع الفقهاء جميعا على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم ~~عرفة بغير خطبة أن صلاته جائزة ms1834 وأنه يقصر الصلاة إذا كان مسافرا وإن لم ~~يخطب وأجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة PageV10P019 # وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها فأسر القراءة إنما هي ظهر ~~ولكنها قصرت من أجل السفر والله أعلم وأما قوله في هذا الحديث وعجل الصلاة ~~فكذلك رواه يحيى وابن القاسم وابن وهب ومطرف وقال فيه القعنبي وأشهب إن كنت ~~تريد الوقوف وهو عندي غلط والله أعلم لأن أكثر الرواة عن مالك على خلافه ~~وتعجيل الصلاة بعرفة سنة ماضية على ما قدمنا ذكره وقد يحتمل ما قاله ~~القعنبي أيضا لأن تعجيل الوقوف بعد تعجيل الصلاة والفراغ منها سنة أيضا وقد ~~ذكرنا أحكام الصلاة بعرفة وذكرنا ما أجمعوا عليه منها وما اختلفوا فيه ~~والحمد لله وأما الوقوف بعرفة فأجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر فيما علمت ~~أنه فرض لا ينوب عنه شيء وأنه من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه ~~فلا حج له واختلفوا في تعيين ذلك الوقت وحصره بعد إجماعهم على أن من وقف ~~بعرفة قبل الزوال يوم عرفة فهو في حكم من لم يقف فقال مالك وأصحابه الليل ~~هو المفترض والوقوف بعد الزوال حتى يجمع بين الليل والنهار سنة دل على ما ~~أضفنا إليه من ذلك مذهبه جوابه في مسائله في ذلك ذكر ابن وهب وغيره عنه أن ~~من دفع من عرفة قبل أن تغيب الشمس ثم لم ينصرف إليها في ليلة النحر (فيقف ~~بها) أن حجه قد فاته PageV10P020 # وعليه حج قابل والهدي ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج وقال مالك فيما ~~ذكره أشهب بن عبد العزيز عنه أن من دفع بعد الغروب وقبل الإمام فلا شيء ~~عليه ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك إن من دفع قبل الغروب ~~فلا حج له وهو قد وقف بعد الزوال وبعد الصلاة ولا روينا عن أحد من السلف ~~والله أعلم وقال سائر العلماء كل من وقف بعرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر ~~فقد أدرك ms1835 الحج فإن دفع قبل غروب الشمس من عرفة فعليه دم عندهم وحجه تام قال ~~الكوفيون فإن رجع بعد غروب الشمس لم يسقط عنه ذلك الدم الذي كان قد وجب ~~عليه وهو قول أبي ثور وقال الشافعي وهو قول مالك إن عاد إلى عرفة حتى يدفع ~~بعد المغيب فلا شيء عليه وإن لم يرجع حتى يطلع الفجر أجزأت عنه عند الشافعي ~~حجته وعليه دم وحجة من قال بقول الشافعي في أن الليل والنهار بعد الزوال في ~~الوقوف بعرفة سواء إلا ما ذكرنا من الدم حديث عروة بن مضرس الذي قدمنا ذكره ~~في باب (حديث) الصلاة بالمزدلفة قوله صلى الله عليه وسلم وقد أتى عرفة قبل ~~ذلك ليلا أو نهارا وقد ذكرنا هناك من قول إسماعيل ما فيه بيان لما ذهب إليه ~~مالك (1) PageV10P021 # وقال أبو الفرج وغيره من أصحابنا الدليل على أن الوقوف ليلا هو الفرض دون ~~النهار حكم الجميع لمن أدرك بعض الليل بتمام الحج وأن إدراك أوله كإدراك ~~آخره وهذا يدل على أنه كله وقت للوقوف ثم اتفقوا أنه لا حج لمن دفع من عرفة ~~قبل الزوال وقبل الظهر والعصر فوجب أن يسوى كما يسوى بين حكم سائر الليل ~~لأنه ما انتفى في بعض الجنس فهو منتف في سائره وذكروا كلاما كثيرا لم أر ~~لذكره وجها وما قدمنا من قول إسماعيل وأبي الفرج في الباب قبل هذا هو ~~المعتمد عليه في المذهب والله أعلم وأجمعوا أن الوقوف ببطن عرفة (من عرفة ~~لا يجوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعوا عن بطن عرفة واختلفوا ~~فيمن وقف بها ولم يقف من عرفة بغيرها فقال مالك يهريق دما وحجه تام وقال ~~الشافعي لا يجزيه وحجه فائت وبه قال أبو المصب الذي قال عليه حج قابل ~~والهدي كمن فاته الحج حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا ~~أحمد بن شعيب (1) أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان ~~عن بكير بن عطاء الليثي (2) عن عبد PageV10P022 # الرحمان بن ms1836 يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج ~~عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيام منى ثلاثة فمن تعجل ~~في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه (1) قال أبو عمر ذكر أهل ~~السير والمعرفة بأيام الناس منهم الزبير وغيره أن ابن عمر مات بعقب هذه ~~الحجة بمكة وأن ابن عمر كان له موقف معروف بعرفة كان قد وقف فيه مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقف به ~~عام حجة الوداع فكان ابن عمر يتبرك بالموقف فيه وكان لا يدع الحج كل عام ~~منذ قتل عثمان إلى أن مات بعد ابن الزبير وكان يلزم ذلك الموقف فانطلق مع ~~الحجاج بن يوسف يومئذ حتى وقف في موقفه الذي كان يقف فيه وكان ذلك الموقف ~~بين يدي الحجاج فأمر من نخس بابن عمر حتى نفرت به ناقته فسكنها ابن عمر ثم ~~ردها إلى ذلك الموقف فأمر الحجاج أيضا بناقته فنخست فنظرت PageV10P023 # فسكنها ابن عمر حتى سكنت ثم ردها إلى ذلك الموقف فثقل على الحجاج أمره ~~فأمر رجلا معه حربة يقال أنها كانت مسمومة فلما دفع الناس من عرفة لصق به ~~ذلك الرجل وأمر الحربة على قدمه ونخسه بها فمرض منها أياما ثم مات بمكة ~~وصلى عليه الحجاج يومئذ وقد ذكرنا خبره بأكثر من هذا في كتاب الصحابة (1) ~~قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفات معناه عند أهل العلم أن ~~شهود عرفة به ينعقد الحج وهو الركن الذي عليه مدار الحج ألا ترى أن من وطئ ~~بعد الوقوف بعرفة أنه يجبر فعله ذلك بالدم ومن أصاب أهله قبل وقوفه بعرفة ~~فسد حجه عند الجميع وعلى هذا إجماع العلماء وهو قول فقهاء الأمصار إلا ما ~~ذكرنا عن مالك فيمن وطئ يوم النحر قبل جمرة العقبة على اختلاف عنه على ~~حسبما أوردناه في باب ابن شهاب عن عيسى بن طلحة من هذا الكتاب ms1837 وقد ذكرنا في ~~هذا الباب في الوقوف بعرفة ما فيه شفاء إن شاء الله وقد ذكرنا مسألة من ~~أغمي عليه بعرفة قبل الوقوف بها حتى انصدع الفجر في باب موسى بن عقبة من ~~هذا الكتاب وأما الصلاة بعرفة فلا أعلم خلافا بين علماء المسلمين أن من لم ~~يشهدها مع الإمام وأدرك الوقوف على حسبما تقدم ذكرنا له أن حجه PageV10P024 # تام ولا شيء عليه وأن الوقوف بعرفة في الوقت المذكور على حسبما ذكرنا هو ~~المفترض وجمع الصلاتين بها سنة مع الإمام وقد جاء في ذلك حديث خالفه ~~الإجماع ذكره عبد الرزاق قال قلت للثوري أن ابن عيينة حدثني عن عبدة بن أبي ~~لبابة عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب قال من فاتته الصلاة مع الإمام يوم ~~عرفة فلا حج له فقال لي إنها قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها وقد تركت هذا منها ~~وما يضره أن لا يشهدها مع الإمام (بعرفة) قال الكشوري قلت لابن أبي عمر ~~أتعرف هذا الحديث (لابن عيينة قال لا أعرفه قال وأما قول القعنبي وأشهب عن ~~مالك في هذا الحديث) وعجل الوقوف فإن السنة التي لا اختلاف فيها أن الإمام ~~إذا فرغ من الصلاتين ركب معجلا وراح إلى الموقف وكذلك يصنع كل من معه ما ~~يركب لأن الوقف بعرفة راكبا أفضل إن شاء الله لمن قدر عليه وقف رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم راكبا ومن وقف راجلا فلا شيء عليه PageV10P025 # حديث سادس لابن شهاب عن سالم مسند مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ~~أن عبد الله (بن محمد) بن أبي بكر الصديق أخبره عن عبد الله بن عمر عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري إلى قومك حين بنوا ~~الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على ~~قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر ~~لفعلت فقال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من ms1838 رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان ~~الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم (1) PageV10P026 # في هذا الحديث من العلم أن قريشا بنت الكعبة ولم تتمها على قواعد إبراهيم ~~وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ألم تري إلى قومك ولولا حدثان قومك بالكفر ~~إنما عنى بذلك قريشا لبنيانهم الكعبة قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه ~~وسلم * (وكذب به قومك) * وقال * (وإنه لذكر لك ولقومك) * 2 قال المفسرون ~~يعني قريشا والقواعد أساس البيت قال الله عز وجل * (وإذ يرفع إبراهيم ~~القواعد من البيت وإسماعيل) * 3 قال أهل اللغة الواحدة منها قاعدة قالوا ~~والواحد من النساء قاعد وفيه حديث الرجل مع أهله في باب العلم وغيره من ~~أيام الناس وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين اللذين ~~يليان الحجر قال الشافعي وذلك فيما نرى والله أعلم لأنهما كسائر البيت الذي ~~لا يستلم ولأنهما ليسا بركنين على حقيقة لما لم يكونا تامين على قواعد ~~إبراهيم وسنذكر ما للعلماء في ذلك من الأقاويل بعد ذكر جملة كافية من خبر ~~بنيان الكعبة يشفي الناظر في هذا الباب إن شاء الله PageV10P027 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا الأشعث عن الأسود بن يزيد ~~عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر (1) أمن البيت هو ~~قال نعم قلت فلم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما ~~شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا ~~أن قومك حديث عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في ~~البيت وألصق بابه بالأرض (2) قال أبو عمر الجدر لغة في الجدار والجدر أيضا ~~والجدير مكان بني حوله جدار قاله الخليل أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم ms1839 بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن المنذر ~~قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال كان بين الفجار ~~(3) وبنيان الكعبة خمسة عشرة سنة قال ابن شهاب وكان بين الفيل PageV10P028 # والفجار أربعون سنة قال ابن شهاب ثم إن الله بعث محمدا على رأس خمس عشرة ~~من بنيان الكعبة فكان بين مبعثه وبين الفيل سبعون سنة قال إبراهيم بن ~~المنذر قول ابن شهاب هذا وهم لا يشك فيه أحد من علمائنا وذلك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل لا يختلفون في ذلك ونبئ على رأس أربعين ~~سنة من الفيل صلى الله عليه وسلم أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلمة قال أنبأنا ابن وهب قال ~~أخبرني ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمان قال إن الله بعث محمدا صلى الله ~~عليه وسلم على رأس خمس عشرة سنة من بنيان الكعبة وكان بين غزوة (أصحاب) ~~الفيل وبين الفجار أربعون سنة أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أنبأنا ~~عبد العزيز بن أبي ثابت قال حدثني عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان النوفلي ~~عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم قال بني البيت على خمس وعشرين سنة من ~~الفيل كذا قال وخالفه غيره فقال خمسا وثلاثين كذلك قال ابن إسحاق (1) وذكر ~~عبد الرزاق عن ابن جريج عن مجاهد قال PageV10P029 # كان يعني البيت عريشا تقتحمه العتر (1) حتى إذا كان قبل مبعث النبي صلى ~~الله عليه وسلم بخمس عشرة سنة بنته قريش قال أبو عمر الآثار في بنيان ~~الكعبة وابتداء أمرها كثيرة يطول ذكرها وأنا أذكر منها ما يكتفي به الناظر ~~في كتابنا هذا بحول الله وعونه إن شاء الله تعالى ذكر سنيد قال حدثنا أبو ~~سفيان عن معمر عن قتادة (وذكره عبد الرزاق ms1840 أيضا عن معمر عن قتادة) في قوله ~~* (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) * 2 قال أول بيت وضعه (الله) في ~~الأرض فطاف به آدم فمن بعده وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وابن ~~المسيب وغيرهما أن الله عز وجل أوحى إلى آدم إذ أهبط إلى الأرض ابن لي بيتا ~~ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء قال عطاء فزعم ~~الناس أنه بناه من خمسة أجبل من PageV10P030 # حراء ومن طور سيناء ومن لبنان ومن الجودي ومن طور زيت (1) وكان ربضه (2) ~~من حراء (3) فكان (هذا) بناء آدم صلوات الله عليه ثم بناه إبراهيم عليه ~~السلام (4) قال ابن جريج وقال ناس أرسل الله إليه سحابة فيها رأس فقال ~~الرأس يا إبراهيم إن ربك يأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة فجعل ينظر إليها ~~ويخط قدرها ثم قال الرأس أقد فعلت (5) قال نعم فارتفعت فحفر فأبرز عن أساس ~~ثابت في الأرض (6) وقال معمر عن أيوب السختياني بنيت الكعبة من خمسة أجبل ~~لبنان وطور زيتا وطور سيناء وحراء ومن الجودي وكان ربضه من حراء (7) ~~PageV10P031 # قال أبو عمر الربض ههنا الأساس المستدير بالبيت من الصخر ومنه يقال لما ~~حول المدينة ربض هذا معنى ما ذكره الخليل وقالت طائفة من أهل العلم بالسير ~~والخبر منهم وهب بن منبه وغيره إن شئت ابن آدم هو الذي بنى الكعبة وزعم (1) ~~عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال وكان شئت وصي أبيه آدم وهو ~~الذي ولد البشر كلهم وهو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة وكانت هناك خيمة ~~لآدم عليه السلام وضعها الله عز وجل 0 له من الجنة أخبرنا عبد الرحمان بن ~~يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بمكة قال حدثنا أبو ~~عبيد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب قال ~~سمعت علي بن أبي طالب يقول إن إبراهيم خليل الله أقبل من أرمينيا ومعه ~~السكينة (2) تدله ms1841 على موضع البيت فجاءت حتى تبوأت البيت كما تبوأ العنكبوت ~~قال فرفع إبراهيم عن أحجار يطيقها ثلاثون رجلا أو قال لا يطيقها ~~PageV10P032 # ثلاثون رجلا قال بشر بن عاصم فقلت لسعيد بن المسيب فإن الله عز وجل يقول ~~* (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) * قال إنما كان هذا بعد ~~(1) قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن سلمة عن أبي الأحوص قال قال علي ~~(رضي الله عنه) السكينة لها وجه كوجه الإنسان ثم هي بعد ريح هفافة قال أبو ~~عمر كان علي رضي الله عنه يذهب والله أعلم إلى أن آدم لم يبن الكعبة حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثني شعبة بن الحجاج عن ~~سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال خرج علينا علي فقام إليه ابن الكواء فقال ~~إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة أهو أول بيت وضع للناس قال فأين كان قوم ~~نوح وعاد ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا فيه آيات بينات مقام إبراهيم قال ~~وحدثنا (موسى) بن إسماعيل (2) قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن ~~خالد بن عرعرة عن علي PageV10P033 # مثله قال إنه ليس أول بيت كان نوح قبله فكان في البيوت وكان إبراهيم قبله ~~فكان في البيوت ولكنه أول بيت وضع للناس فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ~~دخله كان آمنا (قال أبو عمر) يحتج من ذهب إلى هذا بحديث أبي ذر قال قلت يا ~~رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال ~~المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة ففي هذا الحديث أنه ليس بين ~~المسجد والحرام والمسجد الأقصى إلا أربعون سنة حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سريج (1) بن ~~النعمان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن ms1842 إبراهيم التيمي عن أبيه ~~عن أبي ذر وروي عن ابن عباس وابن مسعود ما يخالف قول علي هذا ويوافق قوله ~~الأول وذلك أنهما قالا إن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني هو ~~وإسماعيل البيت فقاما عليهما السلام وأخذا المعاول لا يدريان أين البيت ~~فبعث الله ريحا يقال له الخجوج (2) لها جناحان ورأس في صورة PageV10P034 # حية فكشفت لإبراهيم وإسماعيل عن أساس البيت الأول وهذا يوافق ما رواه ~~سعيد بن علي وهو أولى والله أعلم وأما بنيان قريش البيت فذكر عبد الرزاق عن ~~معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال كانت الكعبة في ~~الجاهلية مبنية بالرضم (1) ليس فيها مدر وكانت قدر ما تقتحمها العناق وكانت ~~توضع عليها تسدل سدلا عليها وكان الركن الأسود موضوعا على سورها باديا ~~وكانت ذات ركنين هيئة هذه الحلقة (2) فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا ~~قريبا من جدة انكسرت السفينة فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا روميا عندها ~~فأخذوا الخشب فأعطاهم إياها وكانت السفينة تريد الحبشة كان الرومي الذي في ~~السفينة نجارا فقدموا بالخشب وقدموا بالرومي وقالت قريش نبني بهذا الخشب ~~بيت ربنا فلما أرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الجائز ~~سوداء الظهر بيضاء البطن فجعلت كلما أتى أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من ~~أحجاره سعت إليه فاتحة فاها فاجتمعت قريش عند المقام فعجوا إلى الله فقالوا ~~ربنا لم ترع أردنا تشريف بيتك وتزيينه فإن كنت PageV10P035 # ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل فسمعوا خواتا (1) في السماء فإذا هم ~~بطائر أعظم من النسر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين فغرز مخالبه في قفا ~~الحية ثم انطلق بها تجر ذنبها (أعظم) من كذا وكذا حتى انطلق بها نحو أجياد ~~(2) فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها ~~فرفعوها في السماء عشرين ذراعا فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة ~~من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فترى ~~عورته من ms1843 صغر النمرة فنودي يا محمد خمر عورتك فلم ير عريانا بعد ذلك وكان ~~بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل الله عليه خمس سنين وبين مخرجه وبنيانها خمس ~~عشرة سنة فلما كان جيش الحصين بن نمير فذكر حريقها في زمن ابن الزبير فقال ~~ابن الزبير إن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ~~حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة فإنهم تركوا منها سبعة أذرع (في الحجر) ~~ضاقت بهم النفقة والخشب قال ابن خثيم فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة أنها ~~سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال PageV10P036 # النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين شرقيا وغربيا يدخلون من هذا ~~ويخرجون من هذا ففعل ذلك ابن الزبير وكانت قريش قد جعلت لها درجا يرقى الذي ~~يأتيها عليها فجعلها ابن الزبير لاصقة بالأرض قال ابن خثيم وأخبرني ابن ~~سابط أن زيدا أخبره أنه لما بناها ابن الزبير كشفوا عن القواعد فإذ الحجر ~~مثل الخلفة فرأى الحجارة مشتبكة بعضها ببعض إذا حركت بالعتلة تحرك الذي من ~~الناحية الأخرى قال ابن سابط فأرانيه زيد ليلا بعد العشاء في ليلة مقمرة ~~فرأيتها أمثال الخلف مشتبكا أطراف بعضها ببعض (1) قال معمر وأنبأنا الزهري ~~قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم أجمرت امرأة الكعبة (فطارت ~~شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة) فاحترقت فتشاورت قريش في هدمها وهابوا ~~هدمها فقال لهم الوليد بن المغيرة ما تريدون بهذا الإصلاح (تريدون) أم ~~الفساد فقالوا بل نريد الإصلاح قال فإن الله تعالى لا يهلك المصلح قالوا ~~فمن الذي يعلوها قال PageV10P037 # الوليد بن المغيرة أنا أعلوها وأهدمها فارتقى الوليد بن المغيرة على ظهر ~~البيت ومعه الفأس فقال اللهم إنا لا نريد إلا الإصلاح ثم هدم فلما رأته ~~قريش قد هدم منها ولم يأتهم ما خافوا من العذاب هدموا معه حتى إذا بنوها ~~فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تلي رفعة حتى كاد يشجر ~~بينهم فقالوا تعالوا نحكم أول من ms1844 يطلع علينا من هذه السكة فاصطلحوا على ذلك ~~فاطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاحا نمرة فحكموه ~~فأمر بالركن فوضع في ثوب ثم أمر سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ثم ~~ارتقى هو فرفعوا إليه الركن فكان هو يضعه وذكر ابن جريج عن مجاهد معنى حديث ~~أبي الطفيل المتقدم ذكره ومعنى حديث الزهري هذا وحديثهما أكمل وأتم وفي هذا ~~الباب حديث تفرد بن إبراهيم بن طهمان عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ~~قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أهدم الكعبة وأبنيها ~~على قواعد إبراهيم وأجعل لها بابين وأسويها بالأرض فإنهم إنما رفعوها أن لا ~~يدخلها إلا من أحبوا (1) PageV10P038 # أخبرنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمان أبو عبد الله المخزومي قال حدثنا سفيان بن ~~عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول اسم الذي بنى الكعبة ~~لقريش يا قوم (1) وكان روميا وكان في سفينة فحمتها الريح يقول حبستها فخرجت ~~إليها قريش فأخذوا خشبها وقالوا له ابنها على بنيان الكنائس قال سفيان قال ~~عمرو بن دينار لما أرادت قريش أن يبنوا الكعبة خرجت منها حية فحالت بينهم ~~وبينها وكانت تشرف على الجدار قال عمرو وسمعت عبيد بن عمير يقول فجاء طائر ~~أبيض فأخذ بأنيابها فذهب بها نحو أجياد فيما أحسب (2) وذكر ابن إسحاق قال ~~قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من شأن الحية التي كانت قريش تهاب بنيان ~~الكعبة لها * عجبت لما تصوبت العقاب * إلى الثعبان وهي لها اضطراب * وقد ~~كانت يكون لها كشيش (3 * وأحيانا يكون لها وثاب * إذا قمنا إلى التأسيس شدت ~~* تهيبنا البناء وقد تهاب PageV10P039 # * فلما أن خشينا الرجز جاءت * عقاب تتلئب (1) لها انصباب * فضمتها إليها ~~ثم خلت * لنا البنيان ليس له حجاب * فقمنا حاشدين إلى بناء * لنا منه ~~القواعد والتراب * غداة نرفع التأسيس منه * وليس على مسوينا (2) ثياب ms1845 * أعز ~~به المليك بني لؤي * فليس لأصله منهم ذهاب * وقد حشدت هناك بنو عدي * ومرة ~~قد تعمدها كلاب * فبوأنا المليك بذاك عزا * وعند الله يلتمس الثواب * ((3) ~~قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة ~~وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون ~~بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وأنها (كانت) (4) رضما فوق القامة فأرادوا ~~رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة (5) وإنما كان يكون في بئر ~~في جوف الكعبة وكان الذي وجد عنده الكنز دويك (6) مولى لبني مليح بن عمرو ~~بن خزاعة فقطعت PageV10P040 # قريش يده وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك وكان البحر قد رمى ~~سفينة (1) إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخدوا خشبها وأعدوه لتسقيفها ~~وكان بمكة رجل قبطي نجار فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها وكانت حية تخرج ~~من بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما يهدى لها (فتتشرف) (2) كل يوم على ~~جدار الكعبة وكانت مما يهابون وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت ~~(3) وكشت (4) وفتحت فاها فكانوا يهابونها فبينما هي يوما تشرف على جدار ~~الكعبة كما كانت تصنع بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها فقالت قريش ~~إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد ~~كفانا الله الحية فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها قام أبو وهب بن عمرو ~~بن عائذ بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى ~~موضعه فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا لا يدخل ~~فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا PageV10P041 # مظلمة أحد من الناس (1) والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن ~~عبد الله بن عمر بن مخزوم (2) قال ابن إسحاق وحدثي عبد الله بن أبي نجيح ~~(أنه حدث) عن عبد الله بن صفوان أنه قال حين نظر إلى ابن الجعد بن هبيرة بن ~~أبي وهب يطوف بالبيت ms1846 جد هذا يعني أبا وهب هو الذي أخذ حجرا من الكعبة فذكر ~~الخبر سواء 0 إلى قوله مظلمة أحد من الناس قال ابن إسحاق ثم إن قريشا تجزأت ~~الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وبني زهرة وكان من الركن الأسود والركن ~~اليماني لبني مخزوم وقبائل قريش انضموا إليهم وكان ظهر الكعبة لبني جمع ~~وبني سهم ابني عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن ~~قصي ولبني أسد بن العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطيم قال ثم ~~إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدؤكم في ~~هدمها فأخذ المعول ثم قام PageV10P042 # عليها وهو يقول اللهم لم ترع (1) قال ابن هشام ويقال لم نزغ (2 اللهم إنا ~~لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية الركن فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ~~ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شيء فقد ~~رضي الله ما صنعنا بهدمها فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله فهدم وهدم ~~الناس (معه) حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبراهيم أفضوا إلى ~~حجارة خضر كالأسنة (3) أخذ بعضها بعضا قال ابن إسحاق فحدثني بعض من روى ~~(هذا) الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين ليقلع ~~بها أحدهما فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك الأساس (4) ~~PageV10P043 # قال وحدثت أن قريشا وجدوا في الركن كتابا بالسريانية فلم يدروا ما هو حتى ~~قرأه لهم رجل من اليهود فإذا هو أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات ~~والأرض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول ~~أخشباها (1) مبارك لأهلها في الماء واللبن قال وحدثت أنهم وجدوا في المقام ~~كتابا فيه مكة بيت الله الحرام يأتيها رزقها رغدا من ثلاثة سبل لا يحلها ~~أول من أهلها (2) قال ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة ~~لبنائها كل قبيلة تجمع ms1847 على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن ~~فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوروا ~~وتخالفوا واعتدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاهدوا ~~هم وبنو عدي بن كعب بن PageV10P044 # لؤي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم ~~فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا ~~وتناصفوا فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمينة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ~~بن مخزوم وكان يومئذ أسن قريش كلها فقال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما ~~تختلفون فيه أول من يدخل عليكم من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا ~~فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا هذا الأمين ~~رضينا هذا محمد فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هلم إلي ثوبا فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل ~~قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه ~~هو بيده ثم بني عليه قال وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ~~أن ينزل عليه الوحي الأمين قال وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه ~~وسلم ثماني عشرة ذراعا كانت تكسى القباطي ثم كسيت البرود وأول من كساها ~~الديباج الحجاج (ابن يوسف) (1) PageV10P045 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد قال حدثنا ~~هلال بن خباب عن مجاهد عن مولاه أنه حدثه أنه كان فيمن بنى الكعبة في ~~الجاهلية قال ولي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله وأجيء باللبن الخاثر ~~الذي أنفسه على نفسي وعلى ولدي فأصبه عليه فيجيء الكلب حتى يلحسه ثم يشغر ~~(1) فيبول عليه قال فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر أحد فإذا ms1848 هو ~~وسط حجارة تكاد أن تترايا فيها وجوهنا فقال بطن من قريش نحن نضعه وقال ~~آخرون نحن فقالوا اجعلوا بينكم حكما قالوا أول من يجيء من هذا الفج فجاء ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين فقالوا له فوضعه في ثوب ثم ~~دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه فمشى معهم حتى وضعه هو وذكر الواقدي عن ابن أبي ~~سبرة (2) عن يحيى بن شبل عن أبي جعفر محمد بن علي قال كان باب الكعبة ~~PageV10P046 # على عهد العماليق وجرهم وإبراهيم عليه السلام بالأرض حتى بنته قريش ~~وردموا الردم الأعلى وصرفوا السيل عن الكعبة وكسوا يومئذ البيت الوصائل قال ~~الواقدي وحدثنا معمر عن همام بن منبه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن سب أسعد الحميري وهو تبع وهو أول من كسا البيت وهو تبع ~~الآخر أخبرنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا محمد بن ~~إبراهيم الديبلي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمان قال حدثنا سفيان عن عبيد ~~الله بن أبي يزيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب قدم مكة فأرسل إلى شيخ من بني ~~زهرة وكان قد أدرك الجاهلية قال عبيد الله بن أبي يزيد قال أبي فذهبت معه ~~وعمر بن الخطاب جالس في الحجر فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال إن قريشا ~~تقربت لبناء الكعبة فعجزت واستقصرت فتركوا بعض البيت في الحجر فقال عمر ~~صدقت (1) وبهذا الإسناد عن سفيان عن داود بن شابور (2) عن مجاهد قال لما ~~أراد ابن الزبير أن يهدم البيت ويبنيه قال PageV10P047 # للناس اهدموا فأبوا أن يهدموا وخافوا أن ينزل عليهم العذاب قال مجاهد ~~فخرجنا إلى منى فأقمنا بها ثلاثا ننتظر العذاب قال وارتقى ابن الزبير على ~~جدار الكعبة هو بنفسه فهدم فلما رأوا أنه لم يصبه شيء اجترءوا على ذلك قال ~~فهدموا قال فلما بناها جعل لها بابين وأوطأهما بالأرض بابا يدخلون منه ~~وبابا يخرجون منه وزاد فيها مما يلي الحجر ستة أذرع وزاد في طولها تسعة ~~أذرع قال ms1849 فلما ظهر الحجاج رد الذي كان ابن الزبير أدخل من الحجر فيها فقال ~~عبد الملك بن مروان وددنا أنا كنا تركنا أبا خبيب وما تولى من ذلك (يعني ~~ابن الزبير) وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا أبي قال سمعت مرثد بن شراحيل (1) ~~يحدث أنه حضر ذلك قال أدخل ابن الزبير على عائشة سبعين رجلا من خيار قريش ~~فأخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا حداثة عهد قومك ~~بالشرك لبنيت البيت على قواعد إسماعيل وإبراهيم وتدري لم قصروا عن قواعد ~~إبراهيم قالت قلت لا قال قصرت بهم PageV10P048 # النفقة قال وكانت الكعبة قد وهت من حريق أهل الشام قال فهدمها وأنا يومئذ ~~بمكة فكشف عن ربض الحجر أخذ بعضه ببعض فتركه مكشوفا ثمانية أيام يتشهد عليه ~~قال فرأيت ربضه ذلك كخلف (1) الإبل خمس حجارات وجه حجر ووجه حجر ووجه حجران ~~(2) قال ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيهزها من ناحية الركن الآخر فيهتز الركن ~~الآخر قال ثم بناه على ذلك الربض وصنع له بابين لاصقين بالأرض شرقيا وغربيا ~~فلما قتل ابن الزبير هدمه الحجاج من ناحية الحجر ثم أعاده على ما كان عليه ~~قال فكتب إليه عبد الملك وددت أنك تركت ابن الزبير وما تحمل قال مرثد وسمعت ~~ابن عباس يقول لو وليت منه ما كان ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في ~~البيت وقال ابن عباس فلم يطاف بالحجر إن لم يكن من البيت (3) وروينا أن ~~الرشيد هارون ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة وأن ~~يرده إلى بنيان ابن الزبير لما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وامتثله ابن PageV10P049 # الزبير فقال له مالك ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تجعل هذا البيت ~~ملعبة للملوك لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه فتذهب هيبته من صدور ~~الناس قال أبو عمر في حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم المذكور في هذا الباب ~~دليل على أن الحجر من البيت وقد أوضحنا ذلك ms1850 بما ذكرنا من الآثار وإذا صح أن ~~الحجر من البيت فواجب إدخاله في الطواف وأجمع العلماء أن كل من طاف بالبيت ~~لزمه أن يدخل الحجر في طوافه وفي إجماعهم على ذلك ما يكفي واختلفوا فيمن لم ~~يطف من وراء الحجر ولم يدخل الحجر في طوافه فالذي عليه جمهور أهل العلم أن ~~ذلك لا يجزئ وأن فاعل ذلك في حكم من لم يطف فمن لم يطف الطواف الواجب كاملا ~~رجع من بلاده حتى يطوف ويكمله فهو فرض مجتمع عليه وممن قال ما ذكرنا في ~~الطواف وراء الحجر مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وهو قول عطاء وابن عباس ~~وروينا عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه المسألة الحجر من البيت ويتلو قول ~~الله عز وجل * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * 1 * (ويقول) * PageV10P050 # طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر وقال مالك والشافعي ومن ~~قال بقولهم من لم يدخل الحجر في طوافه ولم يطف من ورائه في شوط أو شوطين أو ~~أكثر ألغى ذلك وبنى على ما كان طاف طوافا كاملا قبل أن يسلك في الحجر ولا ~~يعتد بما سلك في الحجر وقال أبو حنيفة وأصحابه من سلك في الحجر ولم يطف من ~~ورائه وذكر ذلك وهو بمكة أعاد الطواف وإن كان شوطا قضاه وإن كان أكثر قضى ~~ما بقي عليه من ذلك فإن خرج عن مكة وانصرف إلى الكوفة فعليه دم وحجه تام ~~وروي عن الحسن البصري نحو ذلك قال من فعل ذلك فعليه الإعادة فإن حل أهراق ~~دما وفي هذا الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم من ~~الأركان إلا ركنين اليماني والأسود وعلى هذا مذهب مالك والشافعي وفقهاء ~~الحجاز والعراق من أهل الرأي والحديث ولا أعلم في ذلك خلافا إلا في الطبقة ~~الأولى من الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن جابر بن عبد الله ومعاوية بن ~~أبي سفيان وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين أنهم كانوا ~~يستلمون الأركان (كلها) وروي ms1851 عن عروة وأبي الشعثاء مثل ذلك وروي عنهما ~~خلافه PageV10P051 # واختلف عن ابن عباس ومعاوية في ذلك فروى شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال ~~قدم معاوية وابن عباس فطاف ابن عباس فاستلم الأركان كلها فقال معاوية إنما ~~استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركنين اليمانيين وقال ابن عباس ليس ~~شيء من أركانه مهجورا وروى هذا الخبر عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي ~~الطفيل فقلب القصة فيه وجعل مكان ابن عباس معاوية ومكان معاوية ابن عباس ~~أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال ~~حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عثمان ~~بن خثيم عن أبي الطفيل قال طاف معاوية بالبيت ومعه ابن عباس فكان معاوية ~~يستلم الأركان كلها فإذا استلم الركنين اللذين في الحجر فقال له ابن عباس ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم هذين فقال له معاوية إنه ليس ~~من البيت شيء مهجور (وجعل ابن عباس يتخافتها كلما استلم ويقول PageV10P052 # إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم هذين ويقول له معاوية أن ليس ~~في البيت شيء مهجور) (1) قال أبو عمر هذه الرواية أثبت من رواية قتادة لأن ~~مجاهدا روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستلم إلا ~~الركنين اليمانيين وأنه أنكر على معاوية استلامه الركنين الآخرين فلما قال ~~له معاوية ليس من البيت شيء مهجور قال له ابن عباس * (لقد كان لكم في رسول ~~الله أسوة حسنة) * 2 والذي عليه جماعة فقهاء الأمصار وأهل المعرفة بالآثار ~~استلام الركنين اليمانيين وذلك لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بذلك وهو حديث لا مطعن لأحد فيه رواه عن ابن عمر سالم ونافع وعبيد بن جريج ~~ويوسف بن ماهك وغيرهم والركنان اللذان لا يستلمان هما الركن الشامي الذي ~~يلي الركن الأسود والركن الغربي الذي يقابل اليماني وهما اللذان يليان ~~الحجر وقد ms1852 نهى عمر بن الخطاب يعلى بن أمية عن استلام الركنين الغربيين وهما ~~هذان المذكوران وقال عمر ليعلى لنا في رسول الله إسوة حسنة (3) PageV10P053 # فحصلت الرواية في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعبد ~~الله بن عباس ولا حجة في قول أحد مع السنة الثابتة وروى معمر عن الزهري عن ~~سالم أن أباه أخبر بقول عائشة إن الحجر بعضه من البيت فقال ابن عمر والله ~~(إني) لأظن عائشة أن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ~~لأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا ~~على قواعد البيت ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك (1) قال أبو عمر ~~مالك أحسن إقامة لإسناد هذا الحديث عن معمر وأحسن سياقة له منه ومالك أثبت ~~الناس في الزهري والله أعلم حدثنا سعيد بن نصر ويحيى بن عبد الرحمان قراءة ~~مني عليهما أن محمد بن أبي دليم حدثهما قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~إبراهيم بن حسان قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة قالت ما أبالي صليت في الحجر أو في البيت ورواه مالك (2) وابن عيينة ~~وجماعة عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله PageV10P054 # حديث سابع لابن شهاب عن سالم مرسل عند يحيى وأكثر الرواة مالك عن ابن ~~شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال (1) وكان رجلا ~~أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت (2) هكذا رواه يحيى مرسلا وتابعه ~~على ذلك أكثر الرواة عن مالك ووصله القعنبي وابن مهدي وعبد الرزاق وأبو ~~قرة) PageV10P055 # (موسى بن طارق وعبد الله بن نافع ومطرف بن عبد الله الأصم وابن أبي أويس ~~والحنيني (1) ومحمد بن عمرالواقدي وأبو قتادة الحراني ومحمد بن حرب الأحرش ~~وزهير بن عباد الرواسي وكامل بن طلحة كل هؤلاء وصلوه فقالوا ms1853 فيه عن سالم عن ~~أبيه وسائر رواة الموطأ أرسلوه وممن أرسله ابن قاسم والشافعي وابن بكير ~~وأبو المصعب الزهري وعبد الله بن يوسف التنيسي وابن وهب في الموطأ ومصعب ~~الزبيري ومحمد بن الحسن ومحمد بن المبارك الصوري وسعيد بن عفير ومعن بن ~~عيسى وجماعة يطول ذكرهم وقد روي عن ابن بكير متصلا ولا يصح عنه إلا مرسلا ~~كما في الموطأ له وأما أصحاب ابن شهاب فرووه متصلا مسندا عن ابن شهاب منهم ~~ابن عيينة وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي والليث ومعمر ومحمد بن ~~إسحاق وابن أبي سلمة وعند معمر ومحمد بن إسحاق في هذا حديث آخر) (2) ~~PageV10P056 # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن أبي العقب الدمشقي بدمشق قال حدثنا أبو ~~زرعة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سالم بن عبد ~~الله سمعت عبد الله بن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ~~ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم (1) ورواه معمر ومحمد بن ~~إسحاق عن الزهري عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (2) ~~والحديث صحيح اللزهري عن () (3) حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن أبي أسامة ~~قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ~~الماجشون عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال وكان ~~ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فأذن وحدثنا أحمد ~~بن قاسم بن عيسى قال حدثنا ابن حبابة قال حدثنا البغوي قال حدثنا علي بن ~~الجعد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة فذكره PageV10P057 # وفي هذا الحديث من الفقه الأذان بالليل لصلاة الصبح إذ لا اذان عند ~~الجميع للنافلة في صلاة الليل ولا غيرها ولا أذان إلا للفرائض المكتوبات ~~وأوكد ما يكون فللجماعات وسيأتي القول في وجوب الأذان وسنته وما ms1854 للعلماء في ~~ذلك من المذاهب وفي كيفية الأذان والإقامة في باب أبي الزناد وباب يحيى بن ~~سعيد إن شاء الله ولم يختلف على مالك في حديثه في هذا الباب عن عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا (1) وقد اختلف الفقهاء ~~في جواز الأذان بالليل لصلاة الصبح فقال أكثر العلماء بجواز ذلك وممن أجازه ~~مالك وأصحابه والأوزاعي والشافعي وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وداود ~~والطبري وهو قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الكوفي وحجتهم قوله صلى ~~الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل وفي قوله هذا إخبار منه أن شأن بلال أن ~~يؤذن للصبح بليل يقول فإذا جاء رمضان فلا يمنعكم أذانه من سحوركم وكلوا ~~واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإن من شأنه أن يقارب الصباح بأذانه ~~PageV10P058 # وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى ~~يطلع الفجر ومن أذن لها قبل الفجر لزمه إعادة الأذان وحجة الثوري وأبي ~~حنيفة ومن قال بقولهما ما رواه وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد (1) مولى ~~عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذن حتى ~~يتبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا ورواه معمر عن جعفر بن برقان بإسناده ~~ومعناه (2) إلا أنه قال شداد مولى عياش (3) وهذا حديث لا تقوم بن حجة ولا ~~بمثله لضعفه وانقطاعه واحتجوا أيضا بما رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع ~~عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام فرجع فقالها وهذا حديث ~~انفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب وأنكروه عليه PageV10P059 # وخطؤوه فيه لأن سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب قال أذن بلال مرة بليل ~~فذكره مقطوعا وهكذا ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال أذن بلال مرة بليل ~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ms1855 أخرج فناد إن العبد نام فخرج وهو يقول ~~ليت بلالا ثكلته أمه وابتل من نضح دم جبينه ثم نادى إن العبد نام (1) وروى ~~زبيد الأيامي عن إبراهيم قال كانوا إذا أذن المؤذن بليل أتوه فقالوا له اتق ~~الله وأعد أذانك (2) واحتجوا (أيضا) بما رواه شريك عن محلل عن إبراهيم قال ~~شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن بليل فقال أما هذا فقد خالف ~~أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو كان نائما كان خيرا له فإذا طلع الفجر ~~أذن ومحل ليس بالقوي واحتجوا أيضا بما رواه عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع ~~عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن الصبح فأمره عمر أن يرجع ينادي ألا إن ~~العبد نام ألا إن العبد نام وهذا إسناد غير متصل لأن نافعا لم يلق عمر ولكن ~~الدراوردي وحماد بن زيد قد روويا هذا الخبر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ~~ابن عمر مثله إلا أن PageV10P060 # الدراوردي قال يقال له مسعود وهذا هو الصحيح والله أعلم أن عمر قال ذلك ~~لمؤذنه لا ما ذكر أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لبلال وإذا ~~كان حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا قوله إن بلالا يؤذن ~~بليل فلا حجة في قول أحد مع السنة ولو لم يجز الأذان قبل الفجر لنهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بلالا عن ذلك ونحن لا نعلم أن عمر قال ما روي عنه ~~في هذا الباب إلا بخبر واحد عن واحد وكذلك خبر ابن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فالمصير إلى المسند أولى من طريق الحجة والله أعلم والذي أحبه أن ~~يكون مؤذن آخر بعد الفجر وفيه اتخاذ مؤذنين وإذا جاز اتخاذ اثنين منهم جاز ~~أكثر إلا أن يمنع منه ما يجب التسليم له وفيه جواز أذان الأعمى وذلك عند ~~أهل العلم إذا كان معه مؤذن آخر يهديه للأوقات وفيه دليل على (جواز) شهادة ~~الأعمى على ما ms1856 استيقنه من الأصوات ألا ترى أنه كان إذا قيل له أصبحت قبل ~~ذلك وشهد عليه (وعمل به) وابن أم مكتوم رجل من قريش من بني عامر بن لؤي ~~اختلف في اسمه وقد ذكرناه (ونسبناه في كتابنا في PageV10P061 # وذكرنا) الاختلاف في ذلك هناك (1) وفيه دليل على أكل السحور وعلى أن ~~الليل كله موضع الأكل والشرب والجماع لمن شاء كما قال الله عز وجل * ~~(وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من ~~الخيط الأسود من الفجر) * 2 وفي هذا دليل على أن السحور لا يكون إلا قبل ~~الفجر لقوله إن بلالا ينادي بليل ثم منعهم من ذلك عند أذان ابن أم مكتوم ~~وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش فشذ ولم يعرج على قوله والنهار الذي يجب ~~صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على هذا إجماع علماء المسلمين فلا وجه ~~للكلام فيه وأما قول أمية بن أبي الصلت * والشمس تطلع كل آخر ليلة * حمراء ~~يصبح لونها يتورد * فهذا على القرب لا على الحقيقة والعرب تسمي الشيء باسم ~~ما قرب منه 0 ومن هذا قول الله عز وجل * (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن) * 3 ~~الآية وهذا على القرب عند الجميع لا على القرب الحقيقي وليست الأشعار ~~واللغات مما يثبت بها شريعة ولا دين ولكنها يستشهد بها على أصل المعنى ~~المستغلق إن احتيج إلى ذلك والله أعلم وبه التوفيق PageV10P062 # وقول ابن شهاب وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت ~~أصبحت معناه أيضا المقاربة أي قاربت الصباح (وهذا) على ما فسر العلماء مما ~~ذكرنا قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن يريد بالبلوغ ههنا مقاربة البلوغ لا ~~انقضاء الأجل لأن الأجل لو انقضى وهو انقضاء العدة لم يجز (لهم) إمساكهن ~~وهذا إجماع لا خلاف فيه فدل على أن قرب الشيء قد يعبر به عنه والمراد مفهوم ~~وبالله التوفيق ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أصحابه أن ~~يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن من لا يؤذن إلا ms1857 وقد أصبح وإذا كان هذا معلوما صح ~~أن معنى قول ابن شهاب في ابن أم مكتوم ما ذكرنا من مقاربة الصباح وقد أجمع ~~العلماء على أن من استيقن الصباح لم يجز له الأكل ولا الشرب بعد ذلك وفي ~~إجماعهم على ذلك ما يوضح ما ذكرناه واختلفوا فيمن أكل بعد الفجر وهو يظن ~~أنه ليل أو أكل وهو شاك في الفجر فقال مالك من تسحر بعد طلوع الفجر أو أكل ~~قبل غروب الشمس وهو لا يعلم فعليه القضاء إن كان واجبا وإن كان تطوعا مضى ~~ولا شيء عليه وهو قول ابن علية في الواجب خاصة قال هو عندي بمنزلة من ~~PageV10P063 # صلى قبل الوقت وقال أبو حنيفة والثوري والليث بن سعد والشافعي عليه ~~القضاء في الذي يأكل وهو يرى أنه ليل ثم يعلم أنه نهار وأما الذي يأكل وهو ~~شاك في الفجر فقال أبو حنيفة أحب إلي أن يقضي إذا كان أكثر رأيه أنه أكل ~~بعد الفجر وقال مالك عليه القضاء وقال الشافعي وعبيد الله بن الحسن لا شيء ~~عليه وقال الثوري كل ما شككت حتى تستيقن وقال الشافعي من بين هؤلاء من أفسد ~~صومه التطوع عامدا أساء ولا شيء عليه وليس هذا موضع ذكر هذه المسألة ولمالك ~~في موطئه أحاديث في السحور حسان سيأتي موضعها من كتابنا هذا إن شاء الله ~~PageV10P064 # حديث ثامن لابن شهاب عن سالم مقطوع مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ~~أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمان بن عوف قال أبو عمر ~~معنى حديث عبد الرحمان بن عوف في الطاعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا ~~فرارا منه فرجع عمر بن الخطاب من سرغ وقد ذكرنا هذا الحديث بتمامه فيما ~~تقدم من كتابنا هذا وذلك في باب ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة (1) ~~وذكرنا ما فيه من المعاني في حديث ابن ms1858 شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمان ~~(2) ورواية سالم لهذا الحديث عن عبد الرحمان بن عوف أو عن عمر بن الخطاب لا ~~تتصل والحديث ثابت متصل (صحيح من وجوه) من حديث مالك وغيره وسيأتي في موضع ~~من كتابنا هذا إن شاء الله PageV10P065 # وهكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك كما ذكرنا عن ابن شهاب عن ~~سالم بهذا اللفظ إلا بشر بن عمر فإنه قال فيه عن مالك عن ابن شهاب أن سالم ~~بن عبد الله وعبد الله بن عامر بن ربيعة أخبراه أن عمر بن الخطاب حين خرج ~~إلى الشام إنما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمان بن عوف أنه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا ~~وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فجمع بشر عن مالك الحديثين جميعا ~~ورفعهما وليس حديث سالم مصرحا بما وقع في شيء من الموطآت وقد رواه يونس بن ~~يزيد ومحمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عامر جميعا أن عمر ~~بن الخطاب إنما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمان بن عوف هكذا قالا لم ~~يذكراه مرفوعا ولا ساقا له متنا على نحو ما قال مالك في حديث سالم هذا سواء ~~وقد وهم في هذا الحديث أيضا ابن أبي ذئب فرواه عن ابن شهاب عن سالم بن عبد ~~الله بن ربيعة لم يتابع عليه وإنما هو عن ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن ~~عامر (بن ربيعة) جميعا لأن سالما رواه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وقول ~~ابن أبي ذئب (ذلك وهم وغلط إن صح ذلك عن ابن أبي ذئب) PageV10P066 # وقد جود مالك لفظ حديثي ابن شهاب جميعا عن سالم وعن عبد الله بن عامر ~~وعند ابن شهاب في الطاعون أحاديث منها حديثه عن سالم هذا وحديثه عن عامر بن ~~ربيعة على ما ذكرناه عنه فيما مضى من كتابنا هذا وحديثه عن ms1859 عبد الحميد بن ~~عبد الرحمان وقد جاء في موضعه من كتابنا هذا لأنه من رواية مالك عنه أيضا ~~ومنها حديثه عن عامر بن سعد (1) عن أسامة بن زيد وليس هذا عند مالك عن ابن ~~شهاب وهو عنده عن محمد بن المنكدر وأبي النضر وهذه كلها أحاديث متصلة صحاح ~~ثابتة والحمد لله PageV10P067 # حديث تاسع لابن شهاب عن سالم مرسل يتصل من وجوه ثابتة مالك عن ابن شهاب ~~عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل (1) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أية ساعة هذه قال يا ~~أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر ~~الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل (2) ~~هكذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك مرسلا عن ابن شهاب عن سالم لم يقولوا ~~عن أبيه ووصله عن مالك روح بن عبادة وجويرية بن أسماء وإبراهيم بن طهمان ~~وعثمان بن الحكم الجذامي وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وعبد الوهاب بن ~~عطاء ويحيى بن مالك بن أنس وعبد الرحمان بن مهدي والوليد بن مسلم وعبد ~~العزيز بن عمران ومحمد بن عمر الواقدي وإسحاق بن إبراهيم الحنيني والقعنبي ~~في رواية PageV10P068 # إسماعيل بن إسحاق عنه فرووه عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه فأما ~~(حديث) روح بن عبادة فحدثناه عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن ~~عبد الله بن عبد الرحيم ومحمد بن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى بن عبد ~~العزيز قالوا حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا أبو ~~عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن الزهري عن ~~سالم عن أبيه قال بينا عمر بن الخطاب قائم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فذكر ~~الحديث (1) وأما حديث جويرة عن مالك (فذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد ~~الله ms1860 بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرة بن أسماء عن مالك) عن الزهري عن ~~سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم للخطبة إذ دخل رجل من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين فناداه عمر أية ساعة هذه ~~وذكر الحديث (2) وكذلك رواه إسماعيل عن القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ~~سالم عن أبيه مسندا PageV10P069 # حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق فذكر الحديثين جميعا كما ذكرناه سواء وقد ~~(روينا) حديث جويرة (هذا) عن نافع عن ابن عمر ليس فيه ذكر مالك ومعلوم أن ~~سماع جويرية من نافع صحيح وإن كان قد روي أيضا عن مالك عن نافع أحاديث ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن الهيثم قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل إملاء من كتابه ~~قال حدثنا جويرة عن نافع عن ابن عمر قال بينما عمر فذكر الحديث (1) وروى ~~هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ~~بينما هو قائم يوم الجمعة يخطب الحديث سواء منهم معمر وأبو أويس وغيرهما ~~ويقولون إن سماع أبي أويس من ابن شهاب مع مالك واحد وأن عرضهما كان على ابن ~~شهاب واحدا فأما حديث معمر فذكره عبد الرزاق عن معمر (2) وأما حديث أبي ~~أويس فحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا PageV10P070 # ابن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا إبراهيم بن أبي ~~العباس الشامي قال حدثنا أبو أويس عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر بن ~~الخطاب بينما هو قائم للخطبة يوم الجمعة فذكر الحديث وعند ابن شهاب أيضا في ~~هذا الباب حديث آخر عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~من جاء منكم الجمعة فليغتسل رواه جماعة عن ابن شهاب منهم معمر وابن عيينة ~~ورواه الزبيدي عن ms1861 الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغسل (1) وليس هذا الحديث عند ~~مالك في الموطأ بهذا الإسناد وهو عنده عن نافع عن ابن عمر وهذا الحديث أيضا ~~عند الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~جاء منكم الجمعة فليغتسل وليس عنده حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر ~~بينما هو يخطب وقد يمكن أن يكون ذلك كله حديثا واحدا والله أعلم ~~PageV10P071 # وعند الأوزاعي في هذه القصة حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة حدثناه محمد بن عبد الله) قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق ~~بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال ~~حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي ~~هريرة قال بينا عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة فدخل (عثمان) بن عفان المسجد ~~فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا أمير ~~المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضوء أيضا ~~أو لم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الجمعة ~~فليغتسل (1) ففي هذا الحديث أن الرجل عثمان بن عفان ولا أعلم خلافا بين أهل ~~العلم بالحديث والسير في ذلك أنه عثمان بن عفان وكذلك قال مالك في سماع ابن ~~القاسم منه وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر بن ~~الخطاب بينا هو قائم يوم الجمعة يخطب فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه فقال (إني) شغلت اليوم فلم أنقلب إلى ~~أهلي حتى سمعت النداء فلم PageV10P072 # أزد أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يأمر بالغسل (1) قال معمر الرجل هو عثمان ms1862 بن عفان وأخبرنا عبد ~~الوارث بن سفيان (قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البري قال ~~حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث) عن حسين (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا ابن داسة قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو (توبة) (2) ~~الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية جميعا عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال ~~أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم ~~الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن ~~سمعت النداء فتوضأت فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل (3) PageV10P073 # وقرأت على سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال ~~حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا شيبان عن يحيى ~~بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم ~~الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فذكر الحديث وقد روى هذا الخبر ابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمان قال حدثنا محمد بن ~~العباس الحلبي قال حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائري قال حدثنا محمد بن أبي ~~عمر العدني قال حدثنا بشر بن السري عن عمر بن الوليد الشني (1) عن عكرمة عن ~~ابن عباس) قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم يلهو أحدكم حتى إذا كادت الجمعة تفوته جاء يتخطى ~~رقاب الناس يؤذيهم فقال ما فعلت يا رسول الله ولكن كنت راقدا ثم استيقظت ~~فقمت وتوضأت ثم أقبلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو يوم الجمعة وضوء ~~هكذا حدثت به مرفوعا وهو عندي وهم لا أدري (ممن والله أعلم) وإنما القصة ~~محفوظة لعمر لا للنبي صلى الله عليه وسلم PageV10P074 # وذكر عبد الرزاق عن ms1863 ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عكرمة مولى ابن ~~عباس أخبره أن عثمان بن عفان جاء وعمر يخطب يوم الجمعة (2) فذكر الحديثين ~~كحديث ابن عمر وأبي هريرة بمعنى واحد قال أبو عمر أما قوله في هذا الحديث ~~أية ساعة هذه فلم يرد الاستفهام وإنما هو توبيخ في لفظ الاستفهام معروف في ~~لسان العرب تقول إذا أنكرت القول أو الفعل أي شيء هذا ومنه قول عمر أيضا ~~لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنت قائل لمكة خير من المدينة وأما قوله يا ~~أمير المؤمنين انقلبت من السوق فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من دعي ~~بأمير المؤمنين وإنما كان يقال لأبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله وكان ~~يقال لعمر خليفة أبي بكر حتى تسمى بهذا الاسم وكان السبب في ذلك ما حدثناه ~~أبو القاسم خلف بن القاسم حدثنا أبو أحمد الحسين بن جعفر الزيات بمصر قال ~~حدثنا أبو زكرياء يحيى بن أيوب بن بادي (3) العلاف (ح) وحدثنا PageV10P075 # إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن ~~عثمان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قالا حدثنا عمرو (1) بن خالد قال ~~حدثنا يعقوب بن عبد الرحمان عن موسى بن عقبة عن الزهري أن عمر بن عبد ~~العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن (أبي) حثمة (2) لأي شيء كان أبو بكر يكتب ~~من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر يكتب من خليفة أبي بكر ومن ~~أول من كتب عبد الله أمير المؤمنين فقال حدثتني الشفاء وكانت من المهاجرات ~~الأول أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل العراق ابعث إلي برجلين جلدين نبيلين ~~أسألهما عن العراق وأهله فبعث إليه عامل العراق بلبيد بن ربيعة وعدي بن ~~حاتم فلما قدما المدينة أناخا راحلتيهما بفناء المسجد ثم دخلا المسجد ~~PageV10P076 # فإذا هما بعمرو بن العاص فقالا له استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين ~~فقال عمرو أنتما أصبتما اسمه نحن ms1864 المؤمنون وهو أميرنا فوثب عمرو (فدخل) ~~فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال عمر وما بدا لك يا ابن العاصي في ~~هذا الاسم ربي يعلم لتخرجن مما قلت فقال إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم ~~قدما فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد ثم دخلا المسجد فقالا لي استأذن لنا يا ~~عمرو على أمير المؤمنين فهما والله أصابا اسمك أنت الأمير ونحن المؤمنون ~~قال فجرى الكتاب من يومئذ قال يعقوب وكانت الشفاء جدة أبي بكر بن سليمان ~~وفي الحديث في هذا الباب (أيضا) شهود الخيار والفضلاء السوق ومعناه التجر ~~فيه وهكذا كان المهاجرون يعانون المتاجر لأنه لم يكن لهم حيطان ولا غلات ~~يعتمرونها إلا بعد حين وكانت الأنصار ينظرون في أموالهم ويعتمرونها وفي هذا ~~كله دليل على طلب الرزق والتعرض له والتحرف وفيه أن السوق يوم الجمعة لم ~~يكن الناس يمنعونه ومن تجر فيه إلى وقت النداء فإن ذلك مباح إلى ذلك الوقت ~~لأن الله تعالى إنما أمر بترك البيع وبطلان المتاجر بعد سماع النداء للسعي ~~إلى ذكر الله لا لغير ذلك PageV10P077 # قال ابن القاسم قال مالك لا أرى أن يمنع أحد الأسواق يوم الجمعة لأنها ~~كانت قائمة في زمن عمر بن الخطاب في ذلك الوقت قال والذاهب إلى السوق عثمان ~~قيل له أيمنع الناس السوق قبل الأذان يوم الجمعة قال لا وفيه دليل على أن ~~من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون على غير الوجوب فرضا وهذا ~~معروف في القرآن والسنة في أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام ~~وقد أكثر الناس في كتب الأصول من إيضاح ذلك فكرهت ذكره ههنا ومن الدليل على ~~أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب أن ~~عمر في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل ولا انصرف عثمان حين ذكره ~~عمر بذلك ولو كان الغسل واجبا فرضا للجمعة ما أجزأت الجمعة إلا به كما لا ~~تجزئ الصلاة إلا بوضوء للمحدث أو بالغسل للجنب ولو كان ms1865 كذلك ما جهله عمر ~~ولا عثمان وفي هذا كله ما يوضح لك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل ~~الجنابة (1) وتفسيره PageV10P078 # أنه وجوب سنة واستحباب وفضيلة وأن قوله كغسل الجنابة أراد به الهيئة ~~والحال والكيفية فمن هذا الوجه وقع التشبيه بغسل الجنابة لا من جهة الوجوب ~~فافهم حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال هدبة قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن ~~سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ للجمعة فبها ~~ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل (1) وقد ذكرنا شرح (لفظ) هذا الحديث عن أهل ~~اللغة في باب صفوان بن سليم وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل ~~الجمعة ليس بفرض واجب وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار ولا يجوز على الأمة ~~بأسرها جعل معنى السنة ومعنى الكتاب وهذا مفهوم عند ذوي الألباب إلا أن ~~العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب اختلفوا فيه هل هو سنة ~~مسنونة للأمة أم هو استحباب وفضل أو كان لعلة فارتفعت وليس بسنة فذهب مالك ~~والثوري وجماعة من أهل العلم أن غسل الجمعة PageV10P079 # سنة مؤكدة لأنها قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ~~والمسلمون فاستحبوها وندبوا إليها وهذا سبيل السنن المذكورة فمن حجة من ذهب ~~هذا المذهب حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاء منكم ~~الجمعة فليغتسل رواه سالم ونافع عن ابن عمر وهذا الأمر عندهم على الندب كما ~~ذكرنا ومما يدل على أنه على الندب حديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح ~~فكأنما قرب بدنة (1) وفي معنى حديث سمي في هذا الحديث حديث أوس بن أوس ~~الثقفي ms1866 وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي وآثار كثيرة تدل على فضله وتندب ~~إليه ومثل حديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل حديث ابن شهاب عن عبيد ~~بن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع وهو على ~~المنبر يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن ~~كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك (2) فقد أمرهم في هذا ~~الحديث PageV10P080 # بالغسل وأخذ الطيب والسواك وليس واحد منهما واجبا فعله فرضا وكل ذلك حسن ~~معروف مرغوب فيه مندوب إليه وقد اختلف عن مالك في هذا الحديث وسنذكر ذلك في ~~موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله ومثل ذلك من الآثار في غسل الجمعة ما رواه ~~ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج عن أبي بكر ~~بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمان بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ~~ويمس من الطيب ما قدر عليه ذكره النسائي وأبو داود جميعا عن محمد بن سلمة ~~المرادي عن ابن وهب (1) ومثله أيضا حديث بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر ~~عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل محتلم رواح إلى الجمعة ~~وعلى من راح إلى الجمعة الغسل ذكر أبو داود (2) ومثله أيضا ما رواه مفضل بن ~~فضالة عن يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن مسرور عن أبي سلمة ~~عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على من راح إلى الجمعة ~~الغسل كما يغتسل من الجنابة PageV10P081 # حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو الأحوص ~~قال حدثنا فضالة بن مفضل بن فضالة قال حدثني أبي فذكره وحديث أبي الزبير عن ~~جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ذلك ms1867 أيضا حدثناه محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا حميد ~~بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن أبي الزبير عن ~~جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل مسلم في كل سبعة ~~أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة (1) فهذه الآثار كلها تدل على وجوب سنة لما ~~قدمنا من دليل حديث عمر وعثمان المذكور في هذا الباب ودليل الإجماع وغير ~~ذلك مما ذكرنا وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء فقلت له الغسل ~~يوم الجمعة واجب قال نعم ومن تركه فليس بآثم (2) وذهبت طائفة من أهل العلم ~~إلى أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب وجوب سنة وليس بسنة وأن الطيب يغني عنه ~~وأن الأمر به إنما كان لعلة قد زالت واحتجوا بأن ابن عمر روى هذا الحديث في ~~الأمر بغسل الجمعة وفسره بهذا التفسير PageV10P082 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~غالب التمتام قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي بالموصل قال حدثنا ~~يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال كان الناس يغدون ~~في أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب رديئة وألوانها متغيرة قال ~~فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من جاء منكم إلى الجمعة ~~فليغتسل وليتخذ ثوبين سوى ثوبي مهنته وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ~~لا يروح إلى الجمعة إلا ادهن وتطيب إلا أن يكون حراما ولم يذكر الغسل وهذه ~~عائشة رضي الله عنها روت في ذلك ما ذكرنا عنها وروي عنها أيضا أنها قالت ~~يغتسل من أربع من الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت وهو حديث ليس بالقوي ~~وكانت تذهب في غسل الجمعة إلى أنه ليس بواجب وتذكر في العلة ما ذكر ابن عمر ~~أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ms1868 قال ~~حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت ~~كان PageV10P083 # الناس مهان (1) أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم قيل لهم لو اغتسلتم ~~(2) وذكر الشافعي وعبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن ~~عائشة قالت إنما كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يروحون بهيئتهم فقيل لهم لو ~~اغتسلتم (3) وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث ~~بن أبي أسامة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ~~عمرة عن عائشة مثله سواء وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمود بن خالد عن الوليد قال حدثنا عبد ~~الله بن العلاء بن زبر أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل ~~يوم الجمعة عند عائشة فقالت إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة ~~وبهم وسخ فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فتأذى بهم الناس فذكر ذلك لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال أولا يغتسلون (4) PageV10P084 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله ~~بن روح المدائني أخبرنا شبابة بن سوار قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا القاسم ~~بن محمد عن عائشة أنه ذكر عندها غسل يوم الجمعة فقالت سبحان الله إنما كان ~~الناس يسكنون العالية فذكر مثله وجاء عن ابن عباس في ذلك كالذي جاء عن ابن ~~عمر وعائشة أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ~~(أبي) عمرو وعن عكرمة أن ناسا (1) من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس ~~الغسل يوم الجمعة واجب قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس ~~عليه بواجب وسأخبرك كيف كان (بدء) (2) الغسل كان الناس مجهودين يلبسون ~~الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا متقارب ms1869 السقف إنما هو عريش فخرج ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار PageV10P085 # وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا فلما ~~وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا ~~اليوم فاغتسلوا ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع ~~مسجدهم وذهب (بعض) الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق (1) وحدثنا قاسم بن ~~محمد قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن ~~سنجر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن ~~أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال الغسل يوم الجمعة ليس بواجب ومن اغتسل ~~فهو خير وأطهر ثم قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(يلبسون الصوف وكان المسجد ضيقا متقارب السقف فخرج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم) في يوم صائف شديد الحر ومنبره صغير إنما هو ثلاث درجات فخطب الناس ~~فعرق الناس في الصوف فصار يؤذي بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم رسول ~~PageV10P086 # الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا أيها الناس إذا كان هذا ~~اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه وأبو سعيد الخدري ~~روى وجوب غسل الجمعة وقد روينا عنه ما يدل على أنه ليس بواجب ذكر عبد ~~الرزاق عن عمر بن راشد (1) عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت أبي ~~سعيد يقول ثلاث هن على كل مسلم في يوم الجمعة الغسل والسواك ويمس طيبا إن ~~وجد (2) ومعلوم أن الطيب والسواك ليسا بواجبين فكذلك الغسل وروينا عنه ~~مرفوعا أيضا ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمان قال حدثنا صالح بن مالك قال حدثنا الربيع بن ~~بدر عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من أتى ms1870 الجمعة فتوضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا الحديث ~~ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن أبي نضرة عن جابر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله (3) PageV10P087 # وقد روى يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس (1) (عن النبي صلى الله عليه وسلم) ~~مثله ورواه قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ~~الحسن عن سمرة وإن كان الحسن لم يسمع من سمرة فيما يقولون إلا حديث العقيقة ~~(أحسنها) إسنادا وقد نقل أنه سمع من سمرة غير حديث العقيقة) وإلى هذا ذهب ~~البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل ~~فالغسل أفضل بيان واضح على سقوط وجوبه وأنه فضيلة وسنة مستحبة وكان الشافعي ~~يقول إنه سنة ويحتج بحديث سمرة ومن تابعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~تفسير وجوبه وبقول عائشة وما أشبهه ومن أثبت حديث (في) سقوط غسل الجمعة وهو ~~حديث لم يختلفوا في صحة إسناده ما حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن ~~بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم ~~أتى الجمعة واستمع وأنصت PageV10P088 # غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاث أيام ومن مس الحصا فقد لغا ~~(1) وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال ما كانوا يرون ~~غسلا واجبا إلا غسل الجنابة وكانوا يستحبون غسل الجمعة قال عبد الرزاق ~~وأخبرنا الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز عن رجل من أصحاب ~~محمد صلى الله عليه وسلم قال حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ~~يوما يوم الجمعة وأن يستن (2) وأن يصيب من طيب أهله قال عبد الرزاق وهو أحب ~~القولين إلى سفيان يقول هو واجب (3) يعني وجوب سنة وذكر عبد الرزاق عن ابن ~~عيينة عن مسعر عن وبرة عن همام بن ms1871 الحرث عن ابن مسعود أن الغسل يوم الجمعة ~~سنة (4) وهذا أولى ما قيل (به) في هذا الباب وبالله التوفيق وهو المستعان ~~PageV10P089 # ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب حديث واحد هما ~~عبد الله والحسن ابنا محمد بن الحنفية كانا جليلين عالمين ثقتين إلا أن عبد ~~الله هذا تنتحله الشيعة بأسرها والحسن أول من تكلم بالإرجاء (1) وعبد الله ~~يكنى أبا هاشم وكان عالما بالحدثان قال العدوي في كتاب النسب أبو هاشم عبد ~~الله بن محمد بن علي كان عالما أديبا وهو الذي أخبر عن دولة المسودة وقد ~~روى عنه الحديث الزهري وغيره وقال مصعب الزبيري عبد الله بن محمد يكنى أبا ~~هاشم وكان صاحب الشيعة فأوصى إلى محمد (بن علي) بن عبد الله بن عباس ~~PageV10P090 # ودفع إليه كتبه ومات عنده وقد انقرض ولده إلا من قبل النساء وذكر الطبري ~~قال كان أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية أوصى إلى محمد بن علي بن عبد ~~الله بن عباس ودفع إليه كتبه وكان محمد بن علي وصي أبي هاشم فقال له أبو ~~هاشم إن هذا الأمر إنما هو في ولدك وكانت الشيعة الذين يأتون أبا هاشم ~~ويختلفون إليه قد صاروا بعد ذلك إلى محمد بن علي قال وكان أبو هاشم عالما ~~قد سمع وقرأ الكتب قال الواقدي مات عبد الله بن محمد بن الحنفية أبو هاشم ~~سنة سبع (1) وتسعين سقي سما في لبن فمات منه (2) وقال العدوي وأما الحسن بن ~~محمد بن الحنفية فكان من أظرف فتيان قريش وكان أول من وضع الرسائل وكان رأس ~~المرجئة الأولى وأول من تكلم في الإرجاء وكان داعية PageV10P091 # أبيه إذ كان أبوه في الشعب ولما خرج الحسن داعية لأبيه أخذه إبراهيم بن ~~الأشتر بنصيبين (فبعث به إلى مصعب بن الزبير وكان إبراهيم بن الأشتر عامل ~~مصعب على نصيبين) فبعث به مصعب بن الزبير إلى أخيه عبد الله بن الزبير ~~فحبسه في السجن ثم أفلت منه قال أبو عبد الله ms1872 العدوي فحدثنا عثمان بن سعد ~~شيخ من أهل واسط قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت للحسن ~~بن محمد كيف أفلت من سجن ابن الزبير قال أفلت ليلا فأخذت على أطراف الجبال ~~حتى أتيت أبي قال العدوي وكان السجن الذي حبسه فيه ابن الزبير يعرف بسجن ~~عارم وهو الذي عنى كثير عزة في قوله * بل العائذ المظلوم في سجن عارم * 1) ~~PageV10P092 # قال وكان فقيها قد روى عنه الزهري وعمرو بن دينار فأكثرا قال ولمحمد بن ~~علي بن أبي طالب بنون عبد الله أبو هاشم والحسن وقد مضى ذكرهما وجعفر بن ~~محمد بن علي بن أبي طالب قتل يوم الحرة والقاسم بن محمد بن علي وبه كان ~~يكنى أبوه محمد بن الحنفية وإبراهيم بن محمد وهو الذي يقلب شعره وكان شديد ~~العارضة وقال مصعب الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أمه جمال بنت قيس بن ~~مخرمة بن المطلب بن عبد مناف قال والحسن أول من تكلم في الإرجاء حدثني عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا حجر بن عبد الجبار عن عيسى بن علي قال مات أبو ~~هاشم بن محمد بن الحنفية في عسكر الوليد بدمشق وقال مصعب الزبيري مات ~~بالحجر من بلاد ثمود قال مصعب وتوفي الحسن بن محمد بن علي في خلافة عمر بن ~~عبد العزيز قال أبو عمر يقال سنة مائة (1) وحدثني عبد الوارث قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا PageV10P093 # أبو الفتح نصر بن المغيرة عن سفيان بن عيينة قال قلت لعبد الواحد بن أيمن ~~وكان الحسن بن محمد ينزل عليه إذا قدم من كان يأتيه قال عطاء وعمرو بن ~~دينار والزبير بن موسى وغيرهم مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني ~~محمد بن علي (عن أبيهما) عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن متعة ms1873 النساء يوم خيبر (1) وعن أكل لحوم الحمر الأهلية (2) لم ~~يختلف رواة الموطأ فيما علمت في إسناد هذا الحديث ولا في متنه ورواه يحيى ~~بن أيوب المصري عن مالك وأبو زبيد عبثر بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك ~~فذكر فيه مخاطبة علي لابن عباس في المتعة قوله له دع عنك هذا في رواية يحيى ~~بن أيوب وفي رواية عبثر إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية (3) PageV10P094 # وقد روى هذا الحديث عن مالك جماعة من الأئمة منهم يحيى بن سعيد وسفيان بن ~~سعيد وعمر بن محمد بن زيد وحماد بن زيد وورقاء بن عمر فمنهم من ذكر مخاطبة ~~علي لابن عباس فيه ومنهم من ساقه كما في الموطأ وهكذا قال مالك في هذا ~~الحديث نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية وقد تابعه ~~على ذلك جماعة منهم معمر ويونس بن يزيد عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري ~~ولم يسمعه يحيى بن سعيد من ابن شهاب إنما سمعه من مالك عن ابن شهاب وسفيان ~~بن حسين كلهم اتفقوا عن ابن شهاب فجعلوا النهي عن متعة النساء يوم خيبر كما ~~قال مالك وخالفهم ابن عيينة فيما ذكر الحميدي عنه وفي رواية غير الحميدي ~~ليس بمخالفة لهم وقد كان بعض أصحابنا يقول يحتمل حديث مالك التقديم ~~والتأخير كأنه أراد نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم ~~خيبر فيكون الشيء المنهي عنه يوم خيبر أكل لحوم الحمر خاصة ويكون النهي عن ~~المتعة خارجا عن ذلك موقوفا على وقته بدليله وهذا تأويل فيه بعد ~~PageV10P095 # وقد روى ابن بكير هذا عن مالك بإسناده فقال فيه نهى عن نكاح المتعة يوم ~~خيبر لم يزد على ذلك ورواه الشافعي عن مالك بإسناده عن علي أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية لم يزد على ذلك ~~وسكت عن قصة المتعة لما فيها ms1874 من الاختلاف فأما رواية يحيى بن سعيد عن ~~الزهري لهذا الحديث فحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~ناصح المفسر قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي حدثنا يحيى بن أيوب ~~حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله والحسن ~~ابني محمد بن علي بن الحنفية أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء ~~أنه لا بأس بها فقال له علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وعن ~~لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ويقولون إنه لم يسمعه يحيى بن سعيد من الزهري ~~وإنما رواه مالك عن الزهري حدثنا خلف بن عبد الله بن عمر حدثنا أحمد بن ~~محمد بن الحجاج حدثنا بكر بن خلف حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا يحيى بن ~~سعيد الأنصاري (ح) وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن ~~عبد الله وعلي بن محمد بن عمر الحراني قالا حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ~~حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن ~~سعيد الأنصاري يقول أخبرني مالك PageV10P096 # بن أنس عن ابن شهاب أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن ~~أباهما أخبرهما أن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم خيبر عن متعة النساء وهذا هو الصحيح إن شاء الله لا رواية هشيم وأظن ~~هذا الحديث من الأحاديث التي ذكر مالك أن يحيى بن سعيد قال له في حين خروجه ~~إلى العراق أكتب لي في الأقضية أحاديث ابن شهاب قال مالك ففعلت ودفعتها ~~إليه حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو الطاهر حدثنا الحسين بن علي بن الوليد ~~الجعفي (1) حدثنا خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن مالك ~~بن أنس عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن متعة النساء قال ms1875 حماد وسمعته PageV10P097 # من مالك ورواه سفيان الثوري عن مالك حدثنا خلف (بن قاسم حدثنا أحمد بن ~~إبراهيم بن أحمد حدثنا زكرياء بن يحيى السجزي حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن ~~محمد (ح) وحدثنا خلف حدثنا) عباس بن محمد بن نصر الرقي حدثنا محمد بن عبد ~~الرحمان بن كامل قالا حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا عبثر بن القاسم عن ~~سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن الزهري عن الحسن بن محمد بن علي عن أبيه ~~قال تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي إنك امرؤ تائه إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر ~~الأهلية أما رواية معمر فذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري ~~أن الحسن وعبد الله ابني محمد أخبراه عن أبيهما محمد بن علي أنه سمع أباه ~~علي بن أبي طالب قال لابن عباس وبلغه أنه يرخص في المتعة فقال له علي إنك ~~امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم ~~الحمر الأهلية (1) PageV10P098 # وأما رواية يونس فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني يونس عن ابن شهاب عن ~~عبد الله بن محمد بن علي أنه أخبره أنه سمع محمد بن علي بن أبي طالب وهو ~~يعظ عبد الله بن عباس في فتياه في المتعة ويقول لابن عباس إنك رجل تائه ~~إنما كانت رخصته في أول الإسلام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~زمن خيبر حين نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقد بان من رواية يحيى بن سعيد ~~ومعمر ويونس أن النهي عنها كان يوم خيبر فإن ذكر النهي عن المتعة يوم خيبر ~~غلط والأقرب أن يكون هذا من غلط ابن شهاب والله أعلم أو يكون رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ثم أرخص فيها يوم ms1876 الفتح ثلاثة أيام ثم ~~حرمها أيضا وفي حديث الربيع بن سبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل ~~على ذلك وسنذكر ذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى PageV10P099 # وأما إسقاط يونس في روايته من إسناد هذا الحديث الحسن بن محمد فقد تابعه ~~عليه إسحاق بن راشد إلا أنه قال في موضع عام خيبر عام تبوك حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~عبد الله بن جعفر الرقي (1) قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد ~~عن الزهري عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في غزوة تبوك عن نكاح المتعة قال إسحاق قلت للزهري فهلا عن الحسن ~~ذكرت الحديث فقال لو أن الحسن حدثني لم أشك وذكر الحسن في هذا الحديث صحيح ~~ذكره مالك ومعمر وابن عيينة ويحيى بن سعيد وغيرهم وليس إسحاق بن راشد ممن ~~يلتفت إليه مع هؤلاء ولا يعرج عليه وإن كان حماد بن زيد قد روى هذا الحديث ~~عن معمر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن ~~علي أنه أخبره أن النبي PageV10P100 # صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية ~~لم يذكر الحسن ومن زاد ذكر الحسن في هذا الحديث فالقول قوله وزيادته مقبولة ~~حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق حدثنا أحمد بن محمد بن ~~الحجاج حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن الليث بن سعد حدثني ~~يحيى بن أيوب عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله وحسن ابني محمد بن ~~علي عن أبيهما أنه حدثهما أن علي بن أبي طالب بلغه أن عبد الله بن عباس ~~يرخص في المتعة بالنساء قال دع هذا عنك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد نهى عنها وعن ms1877 لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن ناصح قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا أبو ~~خيثمة والقواديري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن حسن ~~وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي ~~قال حدثنا سفيان PageV10P101 # قال حدثنا الزهري قال أخبرني الحسن وعبد الله ابنا محمد بن علي وكان ~~الحسن أرضاهما عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر قال سفيان يعني ~~أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر يعني نكاح المتعة قال أبو عمر على ~~هذا أكثر الناس والله أعلم وعند الزهري (في هذا الباب) حديث آخر رواه عن ~~الربيع بن سبرة عن أبيه حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا وهب بن مسرة ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن الزهري قال ~~أخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~نكاح المتعة يوم الفتح (1) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم ~~يعني ابن سعد قال حدثنا عبد الملك بن PageV10P102 # الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالمتعة عام الفتح ثم نهى عنها وقال هي حرام من حرام الله إلى يوم ~~القيامة (1) وكذلك رواه إبراهيم بن علي التميمي عن مالك عن ابن شهاب عن ~~الربيع بن سبرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة ~~النساء عام ms1878 الفتح ولا يصح عن مالك ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح فقلت ممن سمعته ~~فقال حدثني رجل عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز وزعم (معمر) أنه الربيع بن ~~سبرة وحديث حماد بن زيد هذا عن أيوب حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا ~~حماد بن زيد فذكره وقال آخرون إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~نكاح المتعة عام حجة الوداع PageV10P103 # واحتجوا بما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن ~~بكر التمار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الرزاق عن ~~إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة ~~النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وذهب أبو داود إلى أصح ما روي في ذلك (1) ~~وأما عبد الرزاق فذكر في كتابه عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن ~~أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء هكذا قال لم يقل وقت ~~كذا وقد ذكره أبو داود وقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد ~~الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء (2) لم يزد وقد روي عن مالك هذا الحديث ~~عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~المتعة هكذا مختصرا روته طائفة لا يحتج بمثلها عن مالك وليس يصح فيه لمالك ~~عن ابن شهاب غير (حديث) هذا الباب والله أعلم PageV10P104 # وروى هذا الحديث عبد العزيز (بن عمر بن عبد العزيز) عن الربيع بن سبرة ~~بأتم ألفاظ وذكر ms1879 فيه أن ذلك كان في حجة الوداع أخبرنا أحمد بن محمد قال ~~حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال ~~خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (1) (ح) وحدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح حدثنا شبابة قال ~~حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال ~~خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا (ح) وحدثنا خلف بن سعيد قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد العزيز بن عمر عن عبد ~~العزيز بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~المدينة في حجة الوداع PageV10P105 # دخل حديث بعضهم في بعض قال حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن العمرة قد دخلت في الحج فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم ~~المدلجي فقال يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم أرأيت عمرتنا ~~هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد قال وقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من قدم (منكم) مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان ~~معه هدي قال فقدمنا مكة فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة حتى حللنا ثم قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم تمتعوا من هذه النسوان (1) وفي حديث ورقاء ~~الاستمتاع عندنا التزويج وفي حديث عبدة قالوا يا رسول الله إن العزبة قد ~~شقت علينا قال فاستمتعوا من هذه النساء قال فأتيناهن فأبين أن ينحكنا إلا ~~أن نجعل بيننا وبينهن أجلا (فذكروا ذلك) قال فخرجت أنا وصاحب لي وفي حديث ~~ورقاء وهو ابن عم لي وهو ms1880 أسن مني وأنا أشب منه وعلي برد وعليه برد وبرده ~~أمثل من بردي قال فأتينا امرأة من بني عامر فعرضنا عليها PageV10P106 # النكاح فنظرت إلي وإليه فقالت برد كبرد والشاب أعجب إلي منه قال فتزوجتها ~~فكان الأجل بيني وبينها عشرا وفي حديث معمر فاختارتني فتزوجتها ثلاثا ببردي ~~ثم اتفقوا فبت معها تلك الليلة ثم غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال وورقاء قائم بين الركن والباب وهو يقول وقال معمر على المنبر ~~يخطب فسمعته يقول إنا كنا أذنا لكم في الاستمتاع من هذه النساء فمن كان ~~تزوج امرأة إلى أجل فليخل سبيلها وليعطها ما سمى لها وليفارقها ولا تأخذوا ~~مما آتيتموهن شيئا فإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة وفي حديث ورقاء ~~فإنهن حرام من حرام الله وقد حرمتها إلى يوم القيامة قال أبو عمر وكان ~~الحسن البصري يقول إن هذه القصة كانت في عمرة القضاء ذكر عبد الرزاق عن ~~معمر عن عمرو عن الحسن قال ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما ~~حلت قبلها ولا بعدها قال أبو عمر لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن ~~لهيعة حدثني أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الربيع بن ~~سبرة قال كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب الزهري فقال ~~PageV10P107 # لي كيف كان أمر أبيك في المتعة قال (قلت) سمعت أبي يقول اعتمرنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عمرة فأذن لنا في المتعة فخرجت أنا وابن عمي إلى ~~مكة فرأينا امرأة كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا ببردينا وكنت أشب ~~من ابن عمي وكان برد ابن عمي خيرا من بردي فجعلت تنظر إلي فقال ابن عمي إن ~~بردي خير من برده فقالت قد رضيناه على ما كان من برده فتمتعنا بهن ثلاث ~~ليال ثم إن رسول الله صلى الله ms1881 عليه وسلم زجرنا عنهن بعد ثالثة (قال) فقال ~~عمر بن عبد العزيز ما سمعت في المتعة بحديث هو أثبت من هذا وروى الليث بن ~~سعد عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في المتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء ~~فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكنت أشب ~~منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها فقالت أنت ~~ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثة أيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نادى من كان معه شيء من النساء التي يتمتع PageV10P108 # بهن فليخل سبيلها (1) لم يذكر الليث الوقت لا في حجة الوداع ولا في عمرة ~~القضاء ولا في غير ذلك أخبرناه أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث فذكره حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ~~سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد ربه عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع ~~بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة حتى انتهيت ~~إليه بعد ثالثة فإذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول فيها أشد القول وعند عقيل ~~في هذا الحديث إسناد ليس عند غيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إلا أنه من حديث ابن لهيعة حدثناه خلف بن القاسم قال حدثا ~~بكر بن عبد الرحمان المصري بمصر قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثني ~~أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه أخبره عن سهل بن ~~سعد الساعدي ثم العجلاني قال إنما رخص رسول الله صلى الله PageV10P109 # عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ثم نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم عنها بعد ذلك وأما سلمة ms1882 بن الأكوع فروي عنه أنه قال إنما رخص رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها (1) ذكره ~~ابن أبي شيبة قال أبو العميس عن إياس بن سلمة عن أبيه وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا (محمد بن عبد السلام قال حدثنا) ~~محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن إياس بن سلمة بن الأكوع ~~عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل تمتع فعشرة ما ~~بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا ~~وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم عن محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار ~~حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد ~~يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا يعني رسول ~~PageV10P110 # الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله قد أذن لكم فاستمتعوا يعني ~~متعة النساء وفي هذا الحديث أيضا حديث ابن مسعود حدثناه سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد الله قال كنا ونحن ~~شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي قال لا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة ~~بالثوب إلى أجل (1) ثم قرأ عبد الله بن مسعود * (يا أيها الذين آمنوا لا ~~تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) * 2 وروى هذا الحديث عبد الرزاق وغيره عن ~~ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود مثله فنهانا أن نختصي وأمرنا أن ~~نتزوج المرأة بالشيء عما نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسة فهذا ~~ما في هذا الباب من المسند وأما الصحابة فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة فذهب ~~ابن عباس إلى إجازتها فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك وعليه أكثر أصحابه منهم ms1883 ~~عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وطاووس وروي تحليلها أيضا وإجازتها ~~PageV10P111 # عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن ~~عطاء قال أخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال لقد كان أحدنا يستمتع بمثل ~~القدح سويقا وأخبرني ابن الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع ~~بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأبي بكر حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد ~~بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال ~~أخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول تمتعنا إلى النصف من خلافة عمر يعني ~~متعة النساء وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن خولة بنت حكيم ~~دخلت علي بن الخطاب وقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه ~~فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها ~~لرجمت وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا أبو ~~خالد يزيد بن سنان البصري قال حدثنا مكي بن PageV10P112 # إبراهيم قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر متعتان ~~كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ~~متعة النساء ومتعة الحج وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه ~~سمع ابن عباس يراها حلالا حتى الآن وأخبرني أنه كان يقرأ فما استمتعتم به ~~منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن (1) قال وقال ابن عباس في حرف أبي إلى أجل ~~مسمى قال أبو عمر وقرأها أيضا هكذا إلى أجل مسمى علي بن حسين وابنه أبو ~~جعفر محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد وسعيد بن جبير هكذا كانوا يقرأون وذكر ~~عبد الرزاق ms1884 عن ابن جريج عن عطاء قال أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ~~قال أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا ~~على ابن عباس فذكر له بعضنا ذلك فقال نعم فلم تقر بي نفسي حتى قدم جابر بن ~~عبد الله قال فجئناه في منزله PageV10P113 # فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر ~~استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر ونسيت اسمها فحملت المرأة فبلغ ذلك ~~عمر فدعاها فسألها فقالت له نعم قال من أشهد قال عطاء فلا أدري قالت أمي ~~وابنها أو أخاها وابنها قال فهلا غيرهما فنهى عن ذلك قال عطاء وسمعت ابن ~~عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ~~ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى ا لزنى إلا شقي قال عطاء فهي التي في سورة ~~النساء * (فما استمتعتم به منهن) * إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس ~~بتشاور فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يتفرقا فنعم وليس بنكاح قال ~~ابن جريج وسألت عطاء أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعا وهل الاستمتاع ~~إحصان وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها الذي مضى قال ما سمعت فيه بشيء وما ~~راجعت فيه أصحابي وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم قال ~~كانت بمكة امرأة عراقية تتنسك جميلة لها ابن يقال له أبو أمية وكان سعيد بن ~~جبير يكثر الدخول عليها قال PageV10P114 # قلت يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على المرأة قال إنا قد أنكحناها ذلك ~~النكاح للمتعة قال ابن جريج وأخبرت أن سعيدا قال هي أحل من شرب الماء يعني ~~المتعة قال أبو عمر هذه آثار مكية عن أهل مكة قد روي عن ابن عباس خلافها ~~وسنذكر ذلك وقد كان العلماء قديما وحديثا يحذرون الناس من مذهب المكيين ms1885 ~~أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف ويحذرون الناس من مذهب ~~الكوفيين أصحاب ابن مسعود ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديد ويحذرون الناس ~~من مذهب أهل المدينة في الغناء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~تحريم نكاح المتعة مما قد ذكرناه ما فيه شفاء وليس أحد من خلق الله إلا ~~يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن ~~محمد الجهني قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال ~~حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن بكير عن الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج ~~عن عمار مولى الشريد قال سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح فقال ~~ابن عباس لا سفاح PageV10P115 # ولا نكاح قلت فما هي قال هي المتعة كما قال الله قلت هل لها من عدة قال ~~نعم عدتها حيضة قلت يتوارثان قال لا وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ~~ولا ولي وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما وهذا ~~ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد ~~بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا الحرث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن ~~عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت بيني وبينكم كتاب الله قال الله عز وجل ~~* (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ~~ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * 1 قالت فمن ابتغى غير ما ~~زوجه الله أو ما ملكه فقد عدا (2) وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ~~القاسم بن إني لأرى تحريمها في القرآن قال قلت فأين قال فقرأ علي هذه الآية ~~* (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما) * PageV10P116 # * (ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) * الآية قال ms1886 معمر قال الزهري ازدادت ~~العلماء لها مقتا حتى قال الشاعر * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس * قال ~~أبو عمر هما بيتان * قال المحدث لما طال مجلسه (1 * يا صاح هل لك في فتيا ~~ابن عباس * في بضة رخصة الأطراف آنسة (2 * تكون مثواك حتى مرجع الناس * وقد ~~أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن عبد ~~الرحمان بن وهب حدثني عمي قال حدثنا يونس ومالك (بن أنس عن الزهري عن عروة ~~بن الزبير قام بمكة فقال) إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون ~~بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال (إنك) جلف جاف لعمري لقد كانت المتعة تعمل ~~في عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن ~~PageV10P117 # الزبير فجرب بنفسك والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك (1) قال الدارقطني ~~هذا حديث غريب ما سمعناه إلا من النيسابوري فأما قوله عز وجل * (فما ~~استمتعتم به منهن) * فللعلماء في تأويلها قولان خلافا لابن عباس أحد ~~القولين أنها منسوخة روي ذلك عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وسعيد بن ~~المسيب وذكر أبو عبيد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج (عن الحكم) عن أصحاب ~~عبد الله (عن عبد الله) بن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق ~~والعدة والميراث (2) وروى أبو إسحاق عن الحرث عن علي قال نسخ صوم رمضان كل ~~صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ونسخت الضحية ~~كل ذبح وروى الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال نسخها ~~الميراث (3) والقول الثاني روي عن عمر بن الخطاب والحسن بن أبي الحسن أنهما ~~كانا يتأولان قوله * (فما استمتعتم به منهن) * PageV10P118 # أنه إذا تمتع بالعقدة ثم طلقها فلها (نصف الصداق وإن وطئ فلها) الصداق ~~كله ولا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة فترك المرأة للزوج ~~الصداق وهو قوله * (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا) * فتعفو ~~المرأة عن صداقها أو يعفو الزوج ms1887 عن النصف إن طلق قبل أن يطأها فيتم لها ~~الصداق وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم قالوا فما استمتعتم به منهن ~~بالنكاح والوطء فآتوهن أجورهن وهو الصداق كاملا وإن استمتعتم بالنكاح ولم ~~تطئوا فنصف الصداق فإن كنتم قد سميتم ذلك فريضة (يقول أجورهن فريضة) من ~~الله عليكم ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة مثل قوله * (إلا ~~أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) * 2 فهذان القولان عليهما أهل ~~العلم إلى اليوم في جميع أمصار المسلمين مخالفين لابن عباس في ذلك ~~PageV10P119 # على أنه قد روي عن ابن عباس أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عمر ~~بن محمد القاسم قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قالا حدثنا عبد الله بن صالح ~~قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس في قوله * (فما ~~استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) * يقول إذا تزوج أحدكم المرأة ثم نكحها ~~مرة واحدة فقد وجب صداقها كله والاستمتاع هو النكاح وهو قوله * (وآتوا ~~النساء صدقاتهن نحلة) * 1 وقوله * (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد ~~الفريضة) * قال المتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها وروى أبو عبيدة عن ~~الحجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء (عن عطاء) الخرساني عن ابن عباس في قوله ~~* (فما استمتعتم به منهن) * قال نسختها * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ~~فطلقوهن لعدتهن) * 2 PageV10P120 # وروى الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن ~~عباس هل (ترى) ما صنعت وبما أفتيت سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء ~~فقال * (إنا لله وإنا إليه راجعون) * لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ~~ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير (1) قال أبو ~~عمر هذه الآثار كلها عن ابن عباس معلولة لا تجب بها حجة من جهة الإسناد ~~ولكن عليها العلماء والآثار التي ms1888 رواها المكيون عن ابن عباس صحاح الأسانيد ~~(عنه) وعليها أصحاب ابن عباس وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن ~~بعدهم من الخالفين وفقهاء المسلمين فعلى تحريم المتعة منهم مالك في أهل ~~المدينة والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة والشافعي فيمن سلك سبيله من أهل ~~الحديث والفقه والنظر بالاتفاق والأوزاعي في أهل الشام والليث بن سعد في ~~أهل مصر وسائر أصحاب الآثار حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أصحاب الفضل بن الحباب قال حدثنا مسلم بن PageV10P121 # إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد في قوله * (فما استمتعتم به ~~منهن) * قال النكاح وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا أوتى برجل تمتع وهو ~~محصن إلا رجمته ولا أوتى برجل تمتع وهو غير محصن إلا جلدته وعن ابن عمر أنه ~~سئل عن المتعة فقال هو السفاح وروى معمر عن الزهري عن سالم قال قيل لابن ~~عمر إن ابن عباس يقول هذا قالوا بلى والله إنه ليقوله أما والله ما كان ~~يقول ذلك في زمن عمر وإن كان عمر لينكل في مثل هذا وما أظنه إلا السفاح ~~واختلف العلماء في معنى المتعة في الرجل يتزوج عشرة أيام أو نحوها إلى أجل ~~يجوز أن يقول أتزوجها شهرا أو يقول تمتعيني بنفسك بهذا الدينار شهرا فقال ~~مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي كلهم يقول هذا نكاح ~~المتعة وهو باطل دخل أو لم يدخل ويفسخ قبل الدخول وبعده وهذه المتعة ~~المحظورة المحرمة وهو قول أحمد رحمه الله وأهل الحديث وقال زفر إذا تزوجها ~~عشرة أيام أو شهرا فالنكاح ثابت والشرط باطل وقالوا كلهم ما خلا الأوزاعي ~~إنه إذا نكح المرأة نكاحا صحيحا بغير شرط ولكنه نوى أن لا يحبسها إلا شهرا ~~أو مدة معلومة فإنه لا بأس به ولا تضره نيته إذا لم يكن ذلك من شروط نكاحه ~~PageV10P122 # قال مالك وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته وحبسه إن وافقته ~~وإلا طلقها وقال الأوزاعي لو تزوجها ms1889 بغير شرط ولكنه ينوي أن لا يحبسها إلا ~~شهرا أو نحوه ويطلقها فهو متعة ولا خير فيه وأما (لحم) الحمر الإنسية فلا ~~خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها وعلى ذلك جماعة السلف إلا ابن ~~عباس وعائشة فإنهما كانا لا يريان بأكلها بأسا ويتأولان قول الله عز وجل * ~~(قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) * 1 الآية) على الاختلاف ~~في ذلك عن ابن عباس والصحيح فيه ما عليه الناس روى عبيد الله بن موسى عن ~~الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم (يوم خيبر) عن لحوم الحمر الأهلية وعن السبايا الحبالى أن يوطأن حتى ~~يضعن ما في بطونهن وعن كل ذي ناب من السباع وعن بيع الخمس حتى يقسم (2) ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا الخشني حدثنا محمد بن بشار ~~حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران ~~عن سعيد بن PageV10P123 # جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب ~~من الطير وعن أكل كل ذي ناب من السباع (1) وهذان الإسنادان عن (ابن عباس) ~~يدلان على أنه لا يصح عنه ما روي من قوله في عموم الآية * (قل لا أجد فيما ~~أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) * وقد مضى القول في معنى هذه الآية في باب ~~إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا عند ذكر نهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع (2) فأغنى عن إعادته ههنا حدثنا عبد الله ~~بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سليمان بن أشعث قال ~~حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ~~عمرو بن دينار قال أخبرني رجل عن جابر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن نأكل لحوم الحمر وأمرنا أن نأكل لحوم ms1890 الخيل قال عمرو أخبرت بهذا ~~الحديث ابا الشعشاء PageV10P124 # فقال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس ~~(1) قال أبو عمر الرجل الذي روى عنه عمرو هذا الحديث هو أبو جعفر محمد بن ~~علي بن حسين حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن السكن قال ~~حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ~~حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل (2) وقد روى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص ~~وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى ~~وأنس بن مالك وزاهر الأسلمي كلهم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها ~~بأسانيد صحاح حسن وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها وقال إنما ~~نهيتكم عن جوال القربة من حديث رجل من مزينة PageV10P125 # وهو حديث لا يصح ولا يعرج على مثله مع ما عارضه من الأسانيد الصحاح قرأت ~~على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا بكر بن حماد قال ~~حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وبه عن مسدد قال حدثنا ~~سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل وبه عن مسدد ~~قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابرا يقول أكلنا زمن خيبر ~~لحوم الخيل ولحوم الوحش ونهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار ~~الأهلي وفي إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ms1891 أكل الخيل وإباحته لذلك ~~يوم خيبر دليل على أن نهيه عن أكل لحوم الحمر يومئذ عبادة لغير علة لأنه ~~معلوم أن الخيل أرفع من الحمير وأن الخوف على الخيل وعلى فنائها فوق الخوف ~~على الحمير وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل أعظم من PageV10P126 # الحاجة إلى الحمير وبهذا يبين لك أن النهي عن أكل لحوم الحمر لم يكن ~~لحاجة وضرورة إلى الظهر والحمل وإنما كان عبادة وشريعة ألا ترى إلى حديث ~~أنس بن مالك أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى يوم خيبر أن الله ~~ينهاكم ورسوله عن لحوم الحمر الأهلية حدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا خلاد بن يحيى قال سمعت سفيان الثوري عن ~~هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس فذكره وأما ما نهى الله عنه ورسوله ~~فلا خيار فيه لأحد وكل قول خالف السنة فمردود ولا وجه لقول ابن عباس ومن ~~تابعه لأن الله عز وجل قد أمر في كتابه عند تنازع العلماء وما اختلفوا فيه ~~بالرد إلى الله ورسوله وليس في جهل السنة في شيء قد علمها فيه غيره حجة وقد ~~تكررالقول في هذا المعنى في كتابنا هذا بما فيه كفاية واختلف العلماء في ~~أكل لحوم الخيل فذهب مالك وأصحابه إلى أن أكلها مكروه وبذلك قال أبو حنيفة ~~والأوزاعي وأبو عبيد ومن حجتهم أن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه للركوب ~~والزينة وذكر الأنعام فقال * (لتركبوا منها ومنها تأكلون) * PageV10P127 # واحتج أبو حنيفة في هذا بالقياس لأنه من ذوات الحوافر كالحمار وهذا ليس ~~بشيء لأن الخنزير ذو ظلف وقد باين ذوات الأظلاف ومن حجتهم أيضا حديث خالد ~~بن الوليد حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا بقية قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن ~~يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال نهى رسول الله صلى ~~الله ms1892 عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وعن كل ذي ناب من السباع ~~وهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده وحديث الإباحة صحيح الإسناد وقال ~~الثوري والليث بن سعد والشافعي وأبو ثور لا بأس بأكل لحوم الخيل وحجتهم ~~حديث جابر المذكور في هذا الباب وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان ~~عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن ~~لحوم الحمر الأهلية وذبح لنا الخيل وأطعمنا لحمها وحديث أسماء بنت أبي بكر ~~قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV10P128 # فأكلناه (1) حدثنا أحمد بن القاسم حدثنا الحرث بن أبي أسامة حدثنا يحيى ~~بن هشام حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت ~~أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه وحدثنا عبد الوارث ~~حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن هشام بن أبي رميك حدثنا أحمد بن عثمان بن هود ~~حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت أكلنا على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فرس وزعم القائلون بهذا القول أنه ~~ليس في السكوت عن ذكر الإذن في الخيل دليل على أن ما عدا الركوب والزينة لا ~~يجوز ألا ترى أنه لم يذكر البيع والتصرف وإنما ذكر الركوب والزينة لا غير ~~وجائز بيعها والتصرف فيها وفي ثمنها بإجماع والأشياء على الإباحة حتى يثبت ~~الحظر والمنع فلما ثبت المنع من الحمار والبغل ابن الحمار فحكمه حكم الحمار ~~بإجماع والدليل الواضح وبقي الفرس على أصل إباحته هذا لم يوجد فيه نص فكيف ~~والنص فيه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV10P129 # ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أربعة أحاديث أحدها مرسل وعطاء بن يزيد ~~هذا قيل إنه مولى بني ليث وقيل إنه من أنفسهم ويكنى أبا محمد وقيل ms1893 أبا يزيد ~~قال الواقدي توفي عطاء بن يزيد سنة سبع ومائة وهو ابن اثنتين وثمانين سنة ~~وكان من ساكني المدينة وبها كانت وفاته وقد روى عنه أهل المدينة وأهل الشام ~~لأنه دخلها يروي عن أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وهو من ~~ثقات التابعين (1) PageV10P130 # حديث أول لابن شهاب عن عطاء بن يزيد مالك (عن ابن شهاب) عن عطاء بن يزيد ~~الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفذ ما عنده قال ما يكون عندي ~~من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر ~~يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر (1) PageV10P131 # هكذا هذا الحديث في الموطأ لم يختلف في شيء منه فيما علمت حدثنا خلف بن ~~قاسم حدثنا عمر بن محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن كامل ومحمد بن أحمد بن ~~المسور قالوا حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن ابن ~~شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ~~حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف ~~يعفه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر ~~وأما قوله فلن أدخر عنكم فإنه يريد لن أستره عنكم وأمنعكموه وأنفرد به ~~دونكم ونحو هذا وفي هذا الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من السخاء والكرم هذا إن كان عطاؤه ذلك من سهم وما أفاء الله عليه وإن يكن ~~من مال الله فحسبك وما PageV10P132 # عليه صلى الله عليه وسلم من إنفاذ أمر الله وإيثار طاعته وقسمة مال الله ~~بين عباده وقد فاز من اقتدى به فوزا عظيما وفيه إعطاء السائل مرتين وفيه ~~الاعتذار إلى ms1894 السائل وفيه الحض على التعفف والاستغناء بالله عن عباده ~~والتصبر وأن ذلك أفضل ما أعطيه الإنسان وفي هذا كله نهي عن السؤال وأمر ~~بالقناعة والصبر وقد مضى القول في السؤال وما يجوز منه وما لا يجوز ولمن ~~يجوز ومتى يجوز فيما سلف من كتابنا هذا (1) والحمد لله PageV10P133 # حديث ثان لابن شهاب عن عطاء بن يزيد مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد ~~الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم ~~النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن (1) هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك إلا ~~المغيرة بن سقلاب فإنه رواه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن ~~يزيد الليثي جميعا عن أبي سعيد الخدري ولم يذكر سعيدا في إسناد هذا الحديث ~~غيره والله أعلم وقد روي هذا الحديث عن مسدد عن يحيى القطان عن مالك عن ~~الزهري عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله PageV10P134 # عليه وسلم وذلك خطأ من كل من رواه بهذا الإسناد عن مسدد غيره ولا يعرف ~~فيه ويحفظ إلا حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري وهو الصحيح ~~فيه والله أعلم واختلف العلماء في معنى هذا الحديث بعد إجماعهم على صحته ~~فذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع يقول مثل ما يقول المؤذن من أول الأذان إلى ~~آخره وحجتهم ظاهر هذا الحديث وعمومه ومن حجتهم أيضا ما حدثناه عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة عن عمته أم ~~حبيبة بنت أبي سفيان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي ~~فسمع المؤذن قال كما يقول حتى يسكت (1) وروى ابن وهب عن حيي عن أبي عبد ~~الرحمان الحبلي عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين ~~يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه ms1895 وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت ~~فاسأله تعط (2) PageV10P135 # وروى كعب بن علقمة عن عبد الرحمان بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه وزاد صلوا عليه عشرا الحديث (1) ~~وقال آخرون يقولون ما يقول المؤذن في كل شيء إلا في قوله حي على الصلاة وفي ~~قوله (حي على الفلاح) فإنه يقول إذا سمع المؤذن ينادي بذلك لا حول ولا قوة ~~إلا بالله ثم يتم الأذان معه إلخ واحتجوا بما حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن ~~المثنى قال حدثنا محمد بن جهضم (ح) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسحاق بن محمد القروي قالا ~~جميعا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمان بن ~~يساف عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله ~~أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا ~~الله فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال اشهد أن محمدا رسول الله ~~PageV10P136 # ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح ~~قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر (الله أكبر) قال الله أكبر ~~(الله أكبر) ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة ~~(1) وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا مجاهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن قالا حدثنا حجاج عن ابن ~~جريج عن عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص ~~قال إني ms1896 عند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال ~~حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال حي على الفلاح قال لا ~~حول ولا قوة إلا بالله فقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول ذلك (2) PageV10P137 # وقال آخرون يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يبلغ حي على الصلاة حي على ~~الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله بدل كلمة منها مرتين مرتين على ~~حسبما يقول المؤذن ثم لا يزيد على ذلك وليس عليه أن يختم الأذان واحتجوا ~~بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن ~~محمد قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا ابن عياش عن مجمع بن جارية ~~عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول ~~إذا أذن المؤذن مثل قوله وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا ~~بالله حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح ~~قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن ~~محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية في المؤذن فقال الله ~~أكبر فقال معاوية مثل ذلك فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية مثل ~~ذلك فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية مثل ذلك ثم قال هكذا سمعت ~~نبيكم صلى الله عليه وسلم قال يحيى فحدثني بعض أصحابنا هذا الحديث أنه كان ~~إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله (1) PageV10P138 # وقال آخرون إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التكبير والشهادتين لا غير ~~ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حي على الصلاة ولا ما بعدها وحجتهم ~~ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو ms1897 ~~إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مجمع بن ~~يحيى الأنصاري قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية إذا كبر ~~المؤذن اثنتين (كبر اثنتين فإذا شهد أن لا إله إلا الله اثنتين شهد اثنتين) ~~وإذا شهد أن محمدا رسول الله شهد اثنتين ثم التفت إلي فقال هكذا سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الأذان ورواه الزبيري عن الحسن بن جابر ~~عن أبي هبيرة عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم (بمعناه) قال أبو عمر ~~حديث معاوية في هذا الباب مضطرب الألفاظ) وأظن أبا داود (إنما) تركه لذلك ~~وكذلك البخاري وذكره النسوي (1) وقال آخرون إنما يقول مثل ما يقول المؤذن ~~في التشهد دون التكبير ودون سائر الأذان PageV10P139 # واحتجوا بما حدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا ~~مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل (1) قال حدثنا عبد الرحمان عن الزهري عن ابن ~~المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم ~~المؤذن يتشهد فقولوا مثل قوله وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكيم ~~بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص (عن سعد بن أبي وقاص) عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد ~~رسولا وبالإسلام دينا غفر الله له (2) هكذا رواه قتيبة عن الليث عن الحكيم ~~وتابعه على ذلك يحيى بن إسحاق عن الليث ذكره ابن أبي شيبة عن يحيى بن إسحاق ~~حدثنا الليث بن سعد عن الحكيم بإسناده مثله (3) وقال فيه أبو صالح عبد الله ~~بن صالح كاتب الليث عن الليث حدثني يزيد بن حبيب عن الحكيم ورواه يحيى بن ~~عثمان PageV10P140 # ومطلب بن شعيب عن ms1898 أبي صالح عن الليث عن الحكيم ثم سمعته من الحكيم بن عبد ~~الله فرواه عنه ومن قال بهذا الحديث يقول لا يلزم من سمع المؤذن أن يأتي ~~بألفاظه إذا أتى بمعناه من التشهد والإخلاص والتوحيد ومن حجة من ذهب هذا ~~المذهب أيضا ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر التمار قال ~~حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسهر ~~عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع ~~المؤذن يشهد قال وأنا وأنا (1) واختلف الفقهاء في المصلي يسمع المؤذن وهو ~~في نافلة أو فريضة فقال مالك إذا أذن المؤذن وأنت في صلاة مكتوبة فلا تقل ~~مثل ما يقول وإذا كنت في نافلة فقل مثل ما يقول التكبير والتشهد فإنه الذي ~~يقع في نفسي أنه أريد بالحديث هذا رواية ابن القاسم ومذهبه وقال ابن وهب من ~~رأيه يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن في المكتوبة والنافلة وقال سحنون لا ~~يقول ذلك في نافلة ولا مكتوبة PageV10P141 # وقال الليث مثل قول مالك إلا أنه قال ويقول في موضع حي على الصلاة حي على ~~الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله وقال الشافعي لا يقول المصلي في نافلة ولا ~~مكتوبة مثل ما يقول المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة ولكن إذا فرغ من الصلاة ~~قاله وذكر الطحاوي قال لم أجد عن أصحابنا في هذا شيئا منصوصا وقد حدثنا ابن ~~أبي عمر عن ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن أذن في صلاته إلى قوله أشهد أن ~~محمدا رسول الله ولم يقل حي على الصلاة أن صلاته تفسد إن أراد الأذان في ~~قول أبي يوسف وقول أبي حنيفة يعيد إذا أراد الإذن قال أبو جعفر وقول محمد ~~كقول أبي حنيفة لأنه يقول فيمن يجيب إنسانا وهو يصلي بلا إله إلا الله أن ~~صلاته فاسدة قال أبو جعفر فهذا يدل على أن من قولهم أن من سمع الأذان في ms1899 ~~الصلاة لا يقوله وذكر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن خواز بنداد البصري ~~المالكي عن مالك أنه قال يجوز أن يقول المصلي في صلاة النافلة مثل ما يقول ~~المؤذن من التكبير والشهادتين فإن قال حي على الصلاة حي على الفلاح الأذان ~~كله كان PageV10P142 # مسيئا وصلاته تامة وكره أن يقول في الفريضة مثل ما يقول المؤذن فإن قال ~~الأذان كله في الفريضة أيضا لم تبطل صلاته ولكن الكراهية في الفريضة أشد ~~وذكر عن الشافعي أنه يقول في النافلة الشهادتين وإن قال حي على الصلاة حي ~~على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح بطلت صلاته نافلة كانت أو فريضة ~~قال أبو عمر ما تقدم عن الشافعي من الجمع بين النافلة والمكتوبة أصح عنه ~~والقياس أن لا فرق بين المكتوبة والنافلة إلا أن قوله حي على الصلاة حي على ~~الفلاح قد اضطربت في ذلك الآثار وهو كلام فلا يجوز أن يقال في نافلة ولا ~~فريضة وأما سائر الأذان فمن الذكر الذي يصلح في الصلاة ألا ترى إلى حديث ~~معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صلاتنا هذه لا يصح ~~فيها شيء من كلام الناس إنما (هو) التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن ~~(1) وقد قال صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول المؤذن ولم يخص صلاة من ~~غير صلاة فما كان من الذكر الذي مثله يصلح في الصلاة جاز فيها قياسا ونظرا ~~واتباعا للأثر PageV10P143 # وأما الشافعي ومن قال بقوله في كراهية قول من يقول بقول المؤذن إذا كان ~~سامعه في صلاة نافلة أو مكتوبة فإنهم شبهوه برد السلام وتشميت العاطس وقد ~~ورد الأمر في الكتاب والسنة بهما وذلك مما يجب على غير المصلي ولا يجب على ~~المصلي قالوا فكذلك الأذان وبالله التوفيق حدثنا خلف بن القاسم حدثنا يحيى ~~بن الربيع حدثنا أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا سويد بن ~~سعيد حدثنا ضمام بن إسماعيل قال قال أبو قنان لامرأته وكان من العباد إذا ~~مت ms1900 فتزوجي فلانا فتزوجته فكانت تقول له قم فصل بالليل فإن أخاك كان يصلي ~~بالليل فكانت تؤذيه بذلك فأتيت في منامها فقيل لها إن زوجك هذا أرفع من أبي ~~قنان بدرجة قالت وكيف وأبو قنان كان يصلي بالليل فقيل لها إن هذا يقول كما ~~يقول المؤذن PageV10P144 # حديث ثالث لابن شهاب عن عطاء بن يزيد مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد ~~الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ~~لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث (1) يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي ~~يبدأ بالسلام (2) أما قوله فيعرض هذا ويعرض هذا فمعناه يدير هذا عن هذا ~~بوجهه وذلك عنه أيضا كذلك ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~التدابر والإعراض قال الشاعر * إذا أبصرتني أعرضت عني * كأن الشمس من قبلي ~~تدور * PageV10P145 # وقد مضى القول في معنى هذا الحديث من باب ابن شهاب عن أنس (1) وحدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن ~~يحيى الذهلي قال حدثنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب بن أبي سفيان الحمصي عن ~~أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس ~~بالله عز وجل من بدأهم بالسلام (2) قال أبو داود وحدثنا عبيد الله بن عمر ~~بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسي أن أبا عامر أخبرهم قال حدثنا محمد بن هلال ~~قال حدثني أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن ~~أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه فإن رد عليه ~~السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم زاد أحمد وخرج ~~المسلم من الهجرة وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر ms1901 بن مضر عن عبيد الله بن زجر عن علي بن يزيد عن ~~القاسم PageV10P146 # عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأ بالسلام فهو أولى ~~بالله ورسوله وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو ~~يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا إسماعيل بن عيسى بن سليم البصري (ح) وحدثنا ~~عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عمر بن عامر أبو ~~حفص واللفظ لحديثه قالا حدثنا عبيد الله بن الحسن القاضي بالبصرة قال حدثنا ~~الجريري عن أبي عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه كان أحبهما ~~إلى الله أحسنهما بشرا لصاحبه فإذا تصافحا أنزل الله عليهما مائة رحمة منها ~~تسعون للذي بدأ بالمصافحة وعشر لصاحبه (1) وقد ذكرنا المصافحة وفضلها في ~~باب محمد بن المنكدر من كتابنا هذا والحمد لله وقد روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الهجرة آثار شداد فيها تغليظ منها PageV10P147 # حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هجر فوق ثلاث ~~دخل النار (1) ومنها حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه (2) وحسبك بحديث أبي صالح عن أبي هريرة ~~أنه يغفر في كل خميس واثنين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه ~~وبين أخيه شحناء فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا (3) وهذه الآثار كلها قد ~~وردت في التحاب والمؤاخاة والتآلف والعفو (والتجاوز) وبهذا بعث صلى الله ~~عليه وسلم وفقنا الله لما يحب ويرضى برحمته ولطف صنعه PageV10P148 # حديث رابع لابن شهاب عن عطاء بن يزيد مرسل مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن ~~يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره حتى جهر ~~رسول ms1902 الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذن في قتل رجل من المنافقين فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله فقال الرجل بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا ~~صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم ~~(1) PageV10P149 # هكذا رواه سائر رواة الموطأ عن مالك إلا روح بن عبادة فإنه رواه عن مالك ~~متصلا مسندا حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن الجهم السمري قال حدثنا روح بن عبادة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد ~~عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجل من الأنصار أنه قال بينما رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه الليث بن سعد وابن أخي الزهري عن الزهري ~~مثل رواية (روح) بن عبادة عن مالك سواء ورواه صالح بن كيسان وأبو أويس عن ~~ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن الخيار أن نفرا من الأنصار ~~(حدثوه) وساق الحديث ورواه الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب كما ~~رواه يحيى والجماعة عن مالك ورواه معمر فسمى الرجل الذي لم يسمه روح بن ~~عبادة وسنذكره إن شاء الله وسنذكر ما انتهى إلينا من روايات أصحاب ابن شهاب ~~لهذا الحديث في هذا الباب إن شاء الله PageV10P150 # (وأما الرجل الذي سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عتبان بن مالك) ~~(1) الرجل المتهم بالنفاق والذي جرى فيه هذا الكلام هومالك بن الدخشم (2) ~~حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن ~~زيد حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن داود البرلسي حدثنا عبيد الله بن عمر ~~الغداني قال حدثنا عامر بن يساف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن ~~أنس عن أنس بن مالك قال لما أصيب عثمان بن مالك في بصره وهو رجل من ms1903 الأنصار ~~وكان عقبيا بدريا بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي ~~يا رسول الله لو جئت فصليت في بيتي أو بقعة من داري ودعوت الله عز وجل لنا ~~بالبركة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه حتى أتى منزله ~~فصلى في بيته وخرج فصلى في بقعة من داره ثم قعد القوم يتحدثون فذكر بعضهم ~~ابن الدخشم فقالوا يا رسول الله ذلك كهف المنافقين ومأواهم PageV10P151 # وأكثروا فيه حتى رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله ثم قال ~~لهم هل يصلي قالوا نعم يا رسول الله صلاة لا خير فيها أحيانا ويلبي أحيانا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين إنه من يشهد أن لا ~~إله إلا الله مخلصا بها يموت على ذلك حرمه الله على النار (1) قال سعيد قال ~~قتادة قال النضر بن أنس أمرنا أبونا أن نكتب هذا الحديث وما أمرنا أن نكتب ~~حديثا غيره وقال احفظوه يا بني وفي هذا الحديث من الفقه إباحة المناجاة ~~والتسار مع الواحد دون الجماعة وإنما المكروه أن يتناجى الاثنان فما فوقهما ~~دون الواحد فإن ذلك يحزنه وإن مناجاة الاثنين دون الجماعة لا بأس بذلك ~~بدليل هذا الحديث وغيره ويحتمل أن يستدل بهذا الحديث على أن الرجل الرئيس ~~المحتاج إلى رأيه ونفعه جائز أن يناجيه كل من جاءه في حاجته لقوله صلى الله ~~عليه وسلم استعينوا على حوائجكم بالكتمان وفيه أنه جائز للرجل أن يظهر ~~الحديث الذي يناجيه به صاحبه إذا لم يكن في ذلك ضرر على المناجي أو كان مما ~~يحتاج أهل المجلس إلى علمه PageV10P152 # وفيه أن من أظهر الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حقنت ~~دمه إلا أن يأتي ما يوجب إراقته مما فرض عليه من الحق المبيح لقتل النفس ~~المحرمة وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يصلي بعد قوله أليس ~~يشهد أن لا إله إلا الله دليل على ms1904 أن الصلاة من الإيمان وأنه لا إيمان لمن ~~لا صلاة له وفي قوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم دليل ~~على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم ينهه الله عن ~~قتله وكذلك قوله أليس يصلي دليل على أنه لا يجوز قتل من صلى وإذا لم يجز ~~قتل من صلى جاز قتل من لم يصل وقد تقدم القول في تارك الصلاة في باب زيد بن ~~أسلم عن بسر بن محجن (1) فأغنى عن إعادته وفي قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم رد لقول صاحبه القائل له بلى ولا صلاة له ~~بلى ولا شهادة له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الشهادة ~~والصلاة ثم أخبر أن الله نهاه عن قتلهم يعني عن قتل من أقر ظاهرا وصلى ~~ظاهرا PageV10P153 # وأما قولنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الشهادة والصلاة ~~فمأخوذ من حديث مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع ونحن نذكره هو وغيره ~~في هذا الباب إن شاء الله تعالى وسئل مالك رحمه الله عن الزندقة فقال ما ~~كان عليه المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إظهار الإيمان ~~وكتمان الكفر هو الزندقة عندنا اليوم قيل لمالك فلم يقتل الزنديق ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين وقد عرفهم فقال إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لو قتله بعلمه فيهم وهم يظهرون الإيمان لكان ذريعة إلى ~~أن يقول الناس يقتلهم للضغائن أو لما شاء الله غير ذلك فيتمنع الناس من ~~الدخول في الإسلام هذا معنى قوله وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه عوتب في المنافقين فقال يتحدث الناس أني أقتل أصحابي وقد احتج عبد ~~الملك بن الماجشون في قتل الزنديق بقول الله عز وجل * (لئن لم ينته ~~المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا ms1905 ~~يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) * ~~PageV10P154 # يقول إن الشأن فيهم أن يقتلوا تقتيلا حيث وجدوا ولم يذكر استتابة فمن لم ~~ينته عما كان عليه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قتل حيث وجد ~~والله أعلم قال أبو عمر مالك وأصحابه كلهم إلا ابن نافع يجعلون مال الزنديق ~~إذا قتلوه لورثته المسلمين وهم لا يقتلونه لفساد في الأرض كالمحارب وأهل ~~البدع ولا يقتلونه حدا وإنما يقتلونه على الكفر فكيف يرثه المسلمون وقد قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وأما ابن نافع فرواه عن ~~مالك فقال ميراثه فيء لجماعة المسلمين فهذا أبين لأن الدم أعظم حرمة من ~~المال والمال تبع له واختلف الفقهاء في استتابة الزنديق المشهود عليه ~~بالكفر والتعطيل وهو مقر بالإيمان مظهر له جاحد لما شهد به عليه منكر له ~~فقال مالك وأصحابه يقتل الزنادقة ولا يستتابون قال مالك ويستتاب القدرية ~~كما يستتاب المرتد قال ابن القاسم فقيل لمالك في القدرية كيف يستتابون قال ~~يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه فإن فعلوا وإلا قتلوا PageV10P155 # واختلف قول أبي حنيفة وأبي يوسف في الزنديق فقالا مرة يستتاب ومرة فلا ~~يستتاب ويقتل دون استتابة وقال الطحاوي أخبرنا سليمان بن شعيب (عن أبيه عن ~~أبي يوسف) عن أبي حنيفة قال اقتل الزنديق فإن توبته لا تعرف قال ولم يحك عن ~~أبي يوسف خلافا (وقال الشافعي) يستتاب الزنديق كما يستتاب المترد ظاهرا فإن ~~لم يتب قتل قال ولوشهد شاهدان على رجل بالردة فأنكر قتل فإن أقر أن لا إله ~~إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ من كل دين خالف الإسلام لم يكشف عن ~~غيره ومن حجة الشافعي في الزنديق أنه يستتاب فإن أقر وأظهر الإسلام لم يقتل ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين لإظهارهم الإسلام ولو ~~شاء لقتلهم بالشهادة عليهم دون العلم والقضاء بالعلم للحاكم (عند الشافعي) ~~جائز وهذه المسألة ليس هذا موضعها وإنما أتينا بما يطابق بعض معاني ms1906 الحديث ~~ويجانسه على شرط الاختصار وترك الإكثار PageV10P156 # وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل يستتاب الزنديق قال ما أدري قلت ~~إن أهل المدينة يقولون يقتل ولا يستتاب فقال نعم يقولون ذلك ثم قال من أي ~~شيء يستتاب وهو لا يظهر الكفر هو يظهر الإيمان فمن أي شيء يستتاب قلت ~~فيستتاب عندك قال ما أدري ومن الحجة أيضا لمن أبى من قتل الزنديق مع هذا ~~الحديث المذكور في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس ~~حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم إلا بحقها ~~وحسابهم على الله (1) وقد قال صلى الله عليه وسلم من قالها مخلصا من قلبه ~~دخل الجنة (2) فدل على أن هناك من يقولها غير مخلص بها وحسابه على الله كما ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر ~~وإن السرائر إلى الله عز وجل وأما الآثار المتصلة الثابتة في معنى حديث ~~مالك هذا فمنها ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو ~~عبيدة بن أحمد قال حدثنا محمد بن علي بن داود PageV10P157 # قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك بن أنس أن ابن شهاب حدثه أن محمود ~~بن الربيع (1) حدثه وزعم أنه (كان) قد عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~عتبان بن مالك وهو أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي في زمن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فلما ساء بصري وبيني وبين قومي واد طفقت يشق علي إجازة الوادي ~~إذا كانت الأمطار فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول ~~الله وددت أنك تأتيني فتصلي في بيتي في مكان أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سأفعل قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأبو بكر حين تعالى النهار فاستأذن فاذن له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن ~~أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان ms1907 الذي نريد فقام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وكبر وصلى ثم سلم فجلس في مصلاه وحبسناه لخزير يصنع له فسمع رجال أهل ~~الدار وهم يدعون والدور قربهم فلم أشعر حتى كثر الرجال في بيتي فقال رجل ~~منهم فأين مالك بن الدخشم لا أراه أتى فقال رجل آخر منهم ذلك منافق لا يحب ~~الله ولا رسوله فقال رسول PageV10P158 # الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله ~~يبتغي بذلك وجه الله فقال الرجل الله ورسوله أعلم أما نحن يا رسول الله فما ~~نرى مودته ونصيحته ووجهه إلا إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ~~والدار الآخرة (1) وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال ~~قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن عتبان بن مالك الأنصاري ~~كان ضريرا فقال يا رسول الله تعال فصل في داري حتى أتخذ مصلاك مسجدا فجاء ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع إليه قومه فتخلف مالك بن الدخشم ~~فوقعوا فيه وقالوا إنه وإنه هو منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس ~~يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى يا رسول الله ~~PageV10P159 # يقولها تعوذا فقال فوالذي نفسي بيده لا يقولها عبد صادقا بها إلا حرمت ~~عليه النار وعند حماد بن سلمة في هذا الحديث أيضا حديث آخر حدثنا خلف بن ~~قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد وأبو أحمد الحسين بن جعفر الزيات ~~قالا حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ~~عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن خط لي ms1908 في داري مسجدا فأتاه النبي صلى الله عليه ~~وسلم واجتمع قومه وتغيب رجل منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان ~~فغمزه رجل منهم إنه وإنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا ~~قالوا بلى قال فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت ~~لكم (1) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ~~أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا ~~PageV10P160 # الحزقات (1) من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في ~~نفسي من ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم) قال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما ~~قالها فرقا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال ~~يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ (2) قال فقال سعيد وأنا والله لا ~~أقتل مسلما حتى يقتله دو البطنين يعني أسامة وذكر باقي الحديث وأما طرق ~~حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار فقد ذكرها إسماعيل بن إسحاق ~~القاضي مستقصاة مجودة ونحن نذكرها عنه حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر وأبو ~~القاسم عبد الوارث بن سفيان بن جبرون قال حدثنا أبو محمد قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد ~~الليثي عن عبيد PageV10P161 # الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى يا رسول الله ms1909 ~~ولكن لا شهادة له قال أليس يشهد أن محمدا رسول الله قال بلى يا رسول الله ~~ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى يا رسول الله ولكن لا صلاة له فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم قال القاضي (1) ~~هكذا رواه ابن جريج مرسلا ووافقه في إرساله سفيان بن عيينة حدثناه علي بن ~~المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله ~~بن عدي بن الخيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل فلما وجه ليقتل ~~قال أيشهد أن لا إله إلا الله قالوا نعم ولا شهادة له قال أيشهد أني رسول ~~الله قالوا نعم ولا شهادة له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين ~~نهاني الله عنهم قال علي بن المديني سمعته من سفيان مرارا لم اسمعه يذكر ~~فيه سماعا وهو من قديم حديث سفيان PageV10P162 # قال القاضي قد روى هذا الحديث عن الزهري جماعة منهم ابن جريج ومالك بن ~~أنس وليث بن سعد ومعمر وأبو أويس وابن أخي الزهري وابن عيينة (فلم يقل أحد ~~منهم في حديثه أن الرجل وجه ليقتل إلا ابن عيينة) وقد بلغني أن ابن عيينة ~~كان ربما لم يذكر هذا الكلام فيه وإنما الحديث أن رجلا سار النبي صلى الله ~~عليه وسلم يستأذنه في قتل رجل من المنافقين وليس فيه فوجه الرجل ليقتل قال ~~أبو عمر قد أسقط ابن عيينة أيضا من هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أليس يصلي قالوا بلى ولا صلاة له وهو كلام محفوظ في هذا الحديث من ~~وجوهه كلها وله معنى صحيح جسيم عند أهل العلم وقد تقدم فيما أوردنا من ~~الأحاديث (ما يدل على غلط ابن عيينة وخطئه في قوله في هذا الحديث) فلما وجه ~~الرجل ليقتل وبالله التوفيق قال إسماعيل القاضي حدثنا أبو مصعب (الزهري) ~~قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ms1910 عبيد الله بن ~~عدي بن الخيار أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو جالس بين ~~ظهراني الناس (إذ) جاء رجل PageV10P163 # فساره فلم يدر ما ساره به فذكر الحديث بمثل رواية يحيى حرفا بحرف قال ~~القاضي هكذا حدثنا به أبو مصعب عن (الزهري) عن مالك مرسلا قال ورواه روح بن ~~عبادة عن مالك مسندا زاد في إسناده رجلا وقال في رواية أبي مصعب ما يدل على ~~أن روح بن عبادة قد أصاب في زيادته وهو قوله فلم يدر ما سار به وهذا لا ~~يقوله إلا رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم وعبيد الله بن عدي بن الخيار ~~لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال ~~حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أبي أخي الزهري عن عمه عن عروة ~~بن الزبير عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن عثمان بن عفان قال له هل أدركت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لا ولكن قد خلص إلي منه ما خلص إلى ~~العذراء في خدرها من اليقين حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا روح بن عبادة ~~قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن ~~عدي بن الخيار أن رجلا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس ~~بين ظهراني الناس جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين PageV10P164 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله (فقال) بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال أليس يصلي قال ~~بلى ولا صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله ~~عنهم قال القاضي حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث بن سعد قال ~~حدثنا ابن شهاب عن عطاء ms1911 بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من ~~الأنصار حدثه أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه ~~في قتل رجل من المنافقين فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى ولا ~~شهادة له أليس يشهد أن محمدا رسول الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي ~~قال بلى ولا صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهيت ~~عنهم (قال القاضي زاد فيه محمد بن المثنى عن أبي الوليد الطيالسي بهذا ~~الإسناد أن الرجل سار النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتل رجل من ~~المنافقين قال فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس يشهد أن لا إله ~~إلا الله) قال القاضي وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني PageV10P165 # أبي قال حدثنا ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الجندعي حدثه أن عبيد الله بن ~~عدي بن الخيار حدثه أن نفرا من الأنصار حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بينما هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل فساره فلم يدر ما الذي ساره ~~به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من ~~المنافقين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا ~~إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال الرجل وهو أنصاري بلى يا رسول الله ~~ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم قال القاضي قد أسند هذا الحديث عدد ~~اتفقوا فيه أنه عن رجل وجعله أبو أويس عن نفر والذين اتفقوا فيه مالك بن ~~أنس وليث بن سعد وابن أخي الزهري ومعمر بن راشد وسمى معمر الرجل عبد الله ~~بن عدي الأنصاري إن كان ذلك مضبوطا عنه حدثنا به علي بن عبد الله قال حدثنا ~~عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري ms1912 عن عطاء بن يزيد الليثي PageV10P166 # عن عبد الله بن عدي أن عبد الله بن عدي الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بينما هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل يستأذنه أن يساره ~~فأذن له فساره في قتل رجل من المنافقين يستأذنه فيه فجهر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال (أليس) يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى ولا شهادة له ~~قال (أليس) يشهد أني رسول الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ~~ولا صلاة له قال أولئك الذين نهيت عنهم قال وحدثنا إبراهيم بن حمزة قال ~~حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن أخي الزهري عن عمه عن عطاء بن يزيد أن ~~عبد الله بن عدي قال أخبرني رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من ~~الأنصار فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فلم يدر ما قال لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يجهر فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى يا ~~رسول الله ولا شهادة له قال أوليس يشهد أن محمدا رسول الله PageV10P167 # صلى الله عليه وسلم قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال أوليس يصلي ~~قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك ~~الذين نهاني الله عنهم قال القاضي هكذا في كتابنا عطاء بن يزيد أن عبد الله ~~بن عدي قال أخبرني رجل من الأنصار وإنما هو عبيد الله بن عدي بن الخيار فقد ~~اتفق على ذلك مالك بن أنس وليث بن سعد وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وابن ~~جريج وأبو أويس وهم سبعة بابن أخي (الزهري) هؤلاء النفر السبعة وليس فيهم ~~أجود من رواية من معمر إن كان عبد الرزاق ضبط ms1913 عن معمر لأنه جعله عن عبيد ~~الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم (1) قال القاضي وعبد الله بن عدي هذا رجل من الأنصار وليس هو عبد الله ~~بن عدي بن الحمراء (الذي روى حديثه الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي ~~بن الحمراء) أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالحزورة في سوق ~~مكة والله إنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما ~~خرجت (2) PageV10P168 # قال القاضي عبد الله بن عدي بن الحمراء رجل من قريش من بني زهرة وليس هو ~~عبد الله بن عدي الذي روى حديثه عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~استؤذن في قتل رجل من المنافقين حدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد ~~بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن ~~عبد الله أن المقداد بن الأسود قال يا نبي الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل ~~من المشركين ضربتين (يضربني) فقطع يدي فذهبت لأضربه فقال لا إله إلا الله ~~أفأقتله أم أدعه قال دعه قلت إنه قطع يدي قال وإن فعل فأعدت عليه مرارا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله ~~فهو مثلك قبل أن نقتله وأنت مثله قبل أن يقولها قال القاضي هكذا رواه عبد ~~الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد اتفق ~~على ذلك سبعة نفر ابن جريج ومعمر والليث وشعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان ~~وعبد الحميد بن جعفر وعبد الرحمان بن إسحاق قال وسمعت علي بن المديني يقول ~~سمعت عبد الأعلى عن معمر بالبصرة وكان معمر يحدثهم PageV10P169 # بالبصرة من حفظه فوهم في أسانيد وسماع عبد الرزاق عن معمر أصح لأنه كان ~~يحدث أهل ms1914 اليمن ومعه كتبه قال القاضي وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق عن ~~معمر كما رواه أصحاب الزهري لم يخالفهم في شيء من إسناده وحدثنا به عبد ~~الملك عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة وحدثنا به ~~(أبو) الوليد الطيالسي عن الليث بن سعد وحدثنا به يحيى بن عبد الحميد عن ~~إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان وحدثنا به محمد بن أبي بكر (1) عن يزيد بن ~~زريع عن عبد الرحمان بن إسحاق وحدثنا به محمد بن بشار عن محمد بن (2) بكر ~~عن ابن جريج وحدثنا به محمد بن المثنى عن أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن ~~جعفر كلهم عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن ~~المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد ذكرناه في مسند المقداد ~~PageV10P170 # قال أبو عمر حديث المقداد هذا حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا سعيد ~~بن عثمان بن السكن حدثنا محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا أبو عاصم عن ابن ~~جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن ~~الأسود قال البخاري وحدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن ~~شهاب عن عمه أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن ~~الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد ~~بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي السيف ~~فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله = بعد أن ~~قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول الله إنه ~~قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك ms1915 قبل أن تقتله وأنك بمنزلته قبل أن يقول ~~PageV10P171 # كلمته التي قال (1) البخاري (2) وقال حبيب بن أبي حمزة عن سعيد عن ابن ~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي ~~إيمانه سمع قول كافر فأظهر إيمانه فقتله ولذلك كنت لا تخفي أنت إيمانك بمكة ~~قبل (3) قال أبو عمر هذا تفسير للأول حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ~~ابن الأعرابي قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع عروة ~~يحدث عن كرز بن علقمة الخزاعي قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هل ~~للإسلام منتهى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل بيت من العرب ~~والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام قال ثم ماذا يا رسول الله ~~قال ثم تقع الفتن كأنها الظلل قال الرجل كلا والله إن شاء الله قال ~~PageV10P172 # بلى والذي نفسي بيده لتعودن فيها أساود (1) صبا (2) يضرب بعضكم رقاب بعض ~~قال الزهري أساود صبا يعني الحية إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصب ~~PageV10P173 # ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز القارئ ثلاثة أحاديث مسندة وهو عبد ~~الرحمن بن هرمز مولى محمد (بن ربيعة بن الحارث) بن عبد المطلب يكنى أبا ~~داود كان من أعلم أهل المدينة بالقراءة وهو أحد أئمة القراءة بالمدينة وكان ~~ثقة مأمونا حجة فينا نقل روى عنه ابن شهاب وأبو الزناد ويحيى بن سعيد ~~وغيرهم (وقرأ عليه نافع وتوفي بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة فميا قال ~~مصعب (1) وقال المدائني مات أبو داود عبد الرحمن الأعرج مولى محمد بن ربيعة ~~بالإسكندرية سنة تسع عشرة ومائة (2) PageV10P174 # حديث أول لابن شهاب عن الأعرج مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ومن ~~لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله (1) هذا حديث مسند عندهم لقول أبي هريرة ~~قد عصى الله ورسوله وهو مثل حديث أبي الشعثاء عن أبي هريرة أنه رأى ms1916 رجلا ~~خارجا من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم (2) صلى الله ~~عليه وسلم ولا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان وقد روى هذا ~~الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم روح بن القاسم عن مالك ~~PageV10P175 # حدثنا ابن قاسم حدثنا إسحاق بن داود الصواف حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا ~~عبد الله بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثني مالك عن الزهري عن عبد الرحمان ~~الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام ~~الوليمة يدعى إليها الأغنياء يترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ~~ورسوله وتابع روح بن القاسم عن مالك على ذلك إسماعيل بن مسلمة بن قعنب ~~أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا مالك بن سيف ~~التجيبي (1) حدثنا إسماعيل بن مسلمة حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ~~الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام ~~الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ~~ورسوله (2) صلى الله عليه وسلم PageV10P176 # قال أبو الحسن قال لنا أبو بكر النيسابوري هذا عند جمهور رواة الموطأ من ~~كلام أبي هريرة قال أبو عمر ورواه معمر عن الزهري عن ابن المسيب والأعرج ~~جميعا عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى الغني ويمنع المسكين ~~وهي حق من تركها فقد عصى ذكره عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد وهذا اللفظ ~~من قول أبي هريرة قال عبد الرزاق وربما قال معمر في هذا الحديث ومن لم يأت ~~الدعوة فقد عصى الله ورسوله (1) ورواه الأوزاعي عن الزهري بمثل إسناد مالك ~~ولفظه سواء ورواه ابن جريج عن ابن شهاب فجعله من كلام النبي صلى الله عليه ~~وسلم حدثني يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا ms1917 عبد الملك بن جريج عن الزهري عن عبد الرحمان الأعرج عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الطعام الوليمة يدعى له الأغنياء ~~ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقد روي عن ابن عيينة ~~مرفوعا أيضا PageV10P177 # فأما قوله شر الطعام طعام الوليمة فلم يرد ذم الطعام في ذاته وحاله وإنما ~~ذم الفعل الذي هو الدعاء للأغنياء إليه دون الفقراء فإلى فاعل ذلك توجه ~~الذم لا إلى الطعام والله أعلم وقد مضى القول في وجوب إتيان الدعوة في باب ~~إسحاق (1) ومضى هناك من الآثار في ذلك ما فيه كفاية واختلف الفقهاء فيما ~~يجب إتيانه من الدعوات إلى الطعام فقال مالك والثوري يجب إجابة وليمة العرس ~~ولا يجب غيرها وقال الشافعي إجابة وليمة العرس واجبة ولا أرخص في ترك غيرها ~~من الدعوات التي يقع عليها اسم الوليمة كالإملاك والنفاس والختان وحادث ~~سرور ومن تركها لم يتبين لي أنه عاص كما تبين في وليمة العرس وقال عبيد ~~الله بن الحسن العنبري القاضي البصري إجابة كل دعوة اتخذها صاحبها للمدعو ~~فيها طعاما واجبة وقال الطحاوي لم نجد عن أصحابنا يعني أبا حنفية وأصحابه ~~في ذلك شيئا إلا في إجابة وليمة العرس خاصة والله أعلم قال أبو عمر وقد قال ~~صاحب العين الوليمة طعام العرس وقد أولم أي أطعم وروي عن الحسن قال دعي ~~عثمان بن أبي العاصي إلى ختان فأبى أن يجيب قال وقد كنا على PageV10P178 # عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الختان ولا ندعى له وقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمان بن عوف أولم ولو بشاة (1) قال إذا ~~دعيتم فأجيبوا وإذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما دعا وإن كان مفطرا أكل ~~(2) وقال صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة فليأتها (3) ولا (أعلم) ~~خلافا في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو وفي ~~قوله في هذا الحديث فقد عصى الله ورسوله ما يرفع ms1918 الإشكال ويغني عن الإكثار ~~وأما غير الوليمة من الطعام المدعو إليه فمن أوجب الإجابة إليه من أهل ~~العلم فحجته ظاهر الآثار التي أوردناها في باب إسحاق (بن أبي طلحة ومن أبي ~~حق ذلك ذهب إلى أن المراد بها وليمة العرس وفي باب إسحاق) بيان ما اخترنا ~~من ذلك (4) وهذا إذا لم يكن هناك من المنكر واللهو ما يمنع من الإجابة ~~PageV10P179 # وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى أيضا فقال مالك إن اللهو الخفيف مثل ~~الدف والكبر فلا يرجع فإني أراه خفيفا وقاله ابن القاسم وقال أصبغ أرى أن ~~يرجع قال وقد أخبرني ابن وهب عن مالك أنه قال لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر ~~موضعا فيه لعب وقال الشافعي إذا كان في وليمة العرس مسكر أو خمر أو ما ~~أشبهه من المعاصي الظاهرة نهاهم فإن نحوا ذلك وإلا لم أحب له أن يجلس وإن ~~علم ذلك عندهم لم أحب له أن يجيب قال وضرب الدف في العرس لا بأس به وقد كان ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة إذا حضر الوليمة فوجد ~~فيها لعبا فلا بأس أن يقعد ويأكل وقال هشام الداري عن محمد بن الحسن إن كان ~~الرجل ممن يقتدى به فأحب إلي أن يخرج وقال الليث بن سعد إن كان (فيها) ~~الضرب بالعود واللهو فلا يشهدها قال أبو عمر الأصل في هذا الباب ما حدثناه ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر (1) ~~قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال PageV10P180 # أخبرنا سعيد بن جمهان قال حدثنا سفينة أبو عبد الرحمان أن رجلا أضافه علي ~~بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأكل معنا فدعوه فجاءه فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراما (1) في ~~ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي ألحقه فقال له ما رجعك يا رسول الله ~~فقال إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا (2) كأن ms1919 رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد كره دخول بيت فيه تصاوير ولتقدم نهيه وقوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه ~~كلب أو تماثيل وكذلك كل منكر إذا كان في البيت فلا ينبغي دخوله والله أعلم ~~لرجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام دعي إليه لما رأى في البيت مما ~~ينكره وما تقدم نهيه عنه PageV10P181 # قال أهل اللغة طعام الوليمة هو طعام العرس والإملاك خاصة قالوا ويقال ~~للطعام الذي يصنع للنفساء الخرس والخرسة (1) وللطعام الذي يصنع عند الختان ~~الإعذار وللطعام الذي يصنع للقادم من سفر النقيعة (2) وللطعام الذي يعمل ~~عند بناء الدار الوكيرة (3) وأنشد ثعلب لبعض العرب * كل طعام تشتهي ربيعة * ~~الخرس والإعذار والنقيعة * وقال ثعلب والمأدبة كل ما دعي إليه من الطعام ~~قال ويقال طعام أكل على ضفف (4) إذا كثرت عليه الأيدي وكان قليلا ~~PageV10P182 # حديث ثان لابن شهاب عن الأعرج مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمان الأعرج عن ~~عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام ~~فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته فانتظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين ~~وهو جالس قبل التسليم ثم سلم (1) قد ذكرنا ابن بحينة في الصحابة (2) بما ~~يغني عن ذكره ههنا PageV10P183 # وفي هذا الحديث بيان أن الوهم والنسيان لا يسلم منه أحد من المخلوقين وقد ~~يكون ما نزل به من ذلك ومن مثله ليس لأمته صلى الله عليه وسلم ألا ترى إلى ~~قوله صلى الله عليه وسلم إني لأنسى أو أنسى لأسن (1) وفي هذا الحديث من ~~الفقه أن المصلي إذا قام من اثنتين واعتدل قائما لم يكن له أن يرجع وإنما ~~قلنا واعتدل قائما لأن الناهض لا يسمى قائما حتى يعتدل على الحقيقة وإنما ~~القائم المعتدل وفي حديثنا هذا ثم قام وإنما قلنا لا ينبغي له إذا اعتدل ~~قائما أن يرجع لأنه معلوم أن من اعتدل قائما في هذه المسألة لا يخلو من أن ~~يذكر بنفسه أو يذكره من خلفه بالتسبيح ولا سيما قوم ms1920 قيل لهم من نابه شيء في ~~صلاته فليسبح PageV10P184 # وهم أهل النهي وأولى من عمل بما حفظ ووعى وأي الحالين كانت فلم ينصرف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجلوس بعد قيامه فكذلك ينبغي لكل من قام ~~من اثنتين أن لا يرجع فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند ~~جمهور العلماء وإن اختلفوا في سجود سهوه وحال رجوعه وقد قال بعض المتأخرين ~~تفسد صلاته وهو قول ضعيف لا وجه له لأن الأصل ما فعله وترك الرجوع رخصة ~~وتنبيه على أن الجلسة لم يكن فرضا والله أعلم واختلف العلماء في هذه ~~المسألة فقال مالك من قام من اثنتين تمادى ولم يجلس وسجد لسهوه قبل السلام ~~على حديث ابن بحينة هذا فإن عاد إلى الجلوس بعد قيامه هذا فصلاته تامة ~~وتجزيه سجدتا السهو قال ابن القاسم وأشهب يسجدهما بعد PageV10P185 # السلام وقال علي بن زياد يسجدهما قبل السلام لأنه قد وجب عليه في حين ~~قيامه ورجوعه إلى الجلوس زيادة فكأنه زاد ونقص وقال الشافعي (إذا ذكروا لم ~~يستتم قائما جلس فإن استتم قائما لم يرجع) وهو قول علقمة والأسود (وقتادة ~~والضحاك بن مزاحم والأوزاعي وفي قول الشافعي إذا رجع إلى الجلوس سجد سجدتي ~~السهو وفي قول الأسود) وعلقمة لا يسجد للسهو بأن رجع وقال حماد بن أبي ~~سليمان إذا ذكر ساعة يقوم جلس وقال إبراهيم النخعي يقعد ما لم يستفتح ~~القراءة وقد روي عن مالك أن المصلي إذا فارقت الأرض أليته وهم بالقيام مضى ~~كما هو ولا يرجع وقال حسان بن عطية PageV10P186 # إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى وقال الحسن البصري ينصرف ويقعد وإن قرأ ما ~~لم يركع قال أبو عمر قد روي في هذا الباب حديث وإن كان في إسناده من لا ~~تقوم به حجة وهو جابر الجعفي فإنه أولى ما قيل به في هذا الباب وعليه أكثر ~~أهل الفتوى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ms1921 أبو داود قال حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله ~~بن الوليد (ح) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب بن ماهان جميعا عن ~~سفيان عن جابر قال حدثنا المغيرة بن شبيل أحمس (1) عن قيس بن أبي حازم عن ~~المغيرة PageV10P187 # ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في ~~الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما (فليجلس وإن استوى قائما) فلا يجلس ~~ويسجد سجدتي السهو (1) قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا ~~الحديث (2) قال أبو عمر في هذا الحديث وفي حديث ابن بحينة وغيره من ترك ~~الرجوع لمن قام من اثنتين دليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا ومن قال بقولهم ~~الوسطى سنة ليست بفريضة لأنها لو كانت من فروض الصلاة لرجع الساهي إليها ~~متى ذكرها فقضاها ثم سجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وكان حكمها ~~حكم الركوع والسجود والقيام ولروعي PageV10P188 # فيها ما يراعى في السجود والركوع من الولاء والرتبة ولم يكن بد من ~~الإتيان بها فلما لم يكن ذلك حكمها وكانت سجدتا السهو تنوب عنها ولم تنب عن ~~شيء من عمل البدن غيرها علم أنها ليست بفريضة وأنها سنة ولو كانت فريضة ما ~~ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع إليها ألا ترى أنه أمر بالبناء ~~على اليقين كل من سها في ركوعه أو سجوده ليكمل فريضته على يقين وأجمع ~~العلماء على أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الأخيرة في الصلاة فرض كله ~~وأن من سها عن شيء منه وذكره رجع إليه فأتمه وبني عليه ولم يتماد وهو ذاكر ~~له لأنه لا يجبره سجود السهو وبهذا يتبين لك وجوب فرضه والدليل من القرآن ~~على ذلك قوله تعالى * (وقوموا لله قانتين) * 1 فأمر بالقيام في الصلاة لمن ~~قدر عليه لأنه * (لا تكلف نفس إلا وسعها) * 2 ولا خلاف PageV10P189 # بين العلماء أن من صلى ms1922 جالسا فريضة وهو قادر على القيام أن ذلك لا يجزيه ~~وأن القيام فرض على كل من قدر عليه وكذلك الركوع والسجود لقول الله عز وجل ~~* (اركعوا واسجدوا) * 1 ومعلوم أنه لا يتهيأ ركوع ولا سجود إلا بقيام وجلوس ~~ألا ترى أن أحدا لا يقدر على السجدة الثانية إلا بجلوس بين السجدتين ~~والجلوس بين السجدتين فرض (لا خلاف فيه وكذلك الجلسة الآخرة عند جمهور ~~العلماء فرض) واجب (أيضا) وما أعلم أحدا خالف فيها إلا بعض البصريين بحديث ~~ضعيف انفرد به من لا حجة في نقله فكيف بانفراده وسنذكر ذلك إن شاء الله ~~PageV10P190 # وإنما اختلفوا في الجلسة الوسطى وحدها من حركات البدن كلها في الصلاة ~~فذهب أصحابنا وغيرهم إلى ما ذكرنا وحجتهم ما وصفنا وذهب آخرون إلى أنها فرض ~~واجب قالوا ولكنها مخصوصة بأن لا ينصرف إليها وأن تجبر بسجدتي السهو بدليل ~~حديث ابن بحينة هذا وما كان مثله وقالوا هي أصل في نفسها مخصوصة بحكم ~~كالعرايا من المزابنة والقراض من الإجارات وأجمعوا أنه لا يقاس عمل البدن ~~في السهو عليها إلا فرقة شذت وغلطت واعتلوا أنها لو كانت سنة لما فسدت صلاة ~~من تركها عامدا لأن السنن حكمها عندهم أن من ترك منها عامدا فقد قصر عن حفظ ~~نفسه ولم يبلغ حد الكمال ولا يجب عليه مع ذلك إعادة واستدلوا بأن المضمضة ~~والاستنشاق PageV10P191 # عند من لم يجعلهما فرضا من العلماء لا يفسد بتركهما صلاة من تركهما عامدا ~~وهما عند من لم يوجبهما فرضا من أوكد السنن وكذلك قراءة السورة مع أم ~~القرآن وهي سنة مسنونة وكذلك التشهد عند من لم يوجبه فرضا هو سنة ومثل هذا ~~كثير وقالوا خرجت الجلسة الوسطى بدليلها من بين فروض الصلاة وانفردت بحكمها ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بذلك كما خص المأموم إذا أحرم وراء ~~إمامه وهو راكع أن ينحط إلى ركوعه بإثر إحرامه دون أن يقف هذا مما لا خلاف ~~فيه بين العلماء والوقوف عليه لو كان منفردا فرض قالوا ولما كان قوله ms1923 صلى ~~الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به (1) يمنع المأموم من أن يقف بعد ~~إحرامه ومن أن (يجلس في) ثانية له وأن يقوم بعد أولى له كان دليله على ~~(مخالفة رتبة الصلاة اتباع إمامه وجاز له في اتباعه ما لو PageV10P192 # فعله عامدا هو وحده فسدت صلاته أو فعله ساهيا لم تجزه وكان دليله على ~~(ذلك كله) قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به مع إجماع ~~العلماء وخص بهذا الدليل تلك الجمل (العظام) والأصول الجسام فغير نكير أن ~~يكون ترك انصرافه صلى الله عليه وسلم إلى الجلسة الوسطى دليلا على أنه خصها ~~من بين فرائض الصلاة ( بحكم تجبر فيه بسجدتي السهو من بين سائر الفرائض في ~~الصلاة) وهي مع ذلك فرض كسائر حركات البدن إذ ليس من حركات البدن (في ~~الصلاة) شيء غير فرض قالوا فالجلسة الوسطى (أصل في نفسها) لا يقاس عليها ~~غيرها لأنها مخصوصة وقد قال إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن في باب ~~قوله عز وجل * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) * الآية بعد كلام كثير ~~يحتج فيه على PageV10P193 # من جعل السترة من فرائض الصلاة (قال) وهذا مما يبين لك أن لبس الثوب ليس ~~من فرائض الصلاة لأن المفترض في الصلاة حركات البدن من حين يدخل في الصلاة ~~إلى أن يخرج منها في تكبير أو قراءة أو ركوع أو سجود ولبس الثوب إنما يكون ~~قبل أن يدخل في الصلاة ثم يبقى في الصلاة كما كان قبل أن يدخل وإنما هو ~~زينة للإنسان وستر له في الصلاة وغيرها قال ولو كان الثوب من فروض الصلاة ~~لوجب على الإنسان أن ينوي به الصلاة عند اللبس كما ينوي بتكبيرة الافتتاح ~~(الدخول) في الصلاة (هذا كله قول إسماعيل وإنما جلبناه لقوله إن حركات ~~البدن مفترضات في الصلاة) ولم يستثن فيها شيئا PageV10P194 # وقد ذهبت فرقة إلى إيجاب الجلسة الوسطى فرضا ورأت الانصراف إليها ما لم ~~يعمل المصلي بعدها من العمل ما يمنعه من الرجوع إليها وشذت ms1924 في ذلك وقولها ~~عندي مردود بدليل السنة المذكورة في هذا الباب من حديث ابن بحينة والمغيرة ~~بن شعبة وذهب ابن علية إلى أن الجلسة الآخرة من أركان الصلاة وليست بفرض ~~قياسا على الجلسة الوسطى واحتج في الوسطى بحديث ابن بحينة وفي الآخرة بحديث ~~عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا رفع أحدكم رأسه من ~~السجود الآخر فقد تمت صلاته وإن أحدث فقد أجزأته صلاته وهذا حديث لا يثبت ~~من جهة النقل الناس على خلافه والجلسة الوسطى لا تخلو (من) أن تكون مخصوصة ~~فلا يجوز القياس (عليها) أو يكون سنة فذلك أبعد من أن يقاس عليها الفرض قد ~~قامت PageV10P195 # الدلائل على فرض القيام والركوع والسجود من القرآن والسنة والإجماع وقد ~~ذكرناها كل أعمال البدن قياسا على ذلك إلا ما خصته السنة من الجلسة الوسطى ~~فلا وجه لقول ابن علية مع شذوذه أيضا فيه (والقول) بأن الجلسة الوسطى ليست ~~من فرائض الصلاة أولى بالصواب والله أعلم لأني رأيت الفرائض يستوي في تركها ~~السهو والعمد إلا في المأثم ألا ترى أنه تفسد صلاة من سها عن مسح رأسه ومن ~~تعمد ذلك ومن سها عن سجدة من تعمد ذلك وسائر الفرائض في الصلاة والطهارة ~~على هذا إلا أن المتعمد آثم والساهي قد رفع الله عنه الإثم فلو كانت الجلسة ~~الوسطى فرضا للزم الساعي عنها (الانصراف إليها) والإتيان بها ولفسدت صلاته ~~بترك الرجوع إليها والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبح به لها فما انصرف ~~إليها وحسبك بهذا حجة لمن يعاند والله نسأله العصمة والتوفيق PageV10P196 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي (ح) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحسن بن سلام السويقي قال حدثنا زهير بن حرب قالا ~~حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا ~~المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين ms1925 فسبح به من خلفه فأشار أن قوموا فلما أتم ~~الصلاة وفي حديث أبي داود فنهض إلى الركعتين فقلنا سبحان الله فقال سبحان ~~الله ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد السجدتين ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وفي حديث أبي داود سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت (1) PageV10P197 # قال أبو داود وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ~~(يرفعه ورواه أبو العميس عن ثابت بن عبيد قال) (صلى بنا المغيرة بن شعبة ~~مثل حديث زياد بن علاقة قال أبو داود أبو عميس نضر المسعودي وفعل سعد بن ~~أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة) (1) وعمران بن حصين والضحاك بن قيس ومعاوية ~~بن أبي سفيان وأفتى بذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز هذا كله قول أبي داود ~~(2) وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحسن ~~بن سلام قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن ~~المغيرة بن شعبة أنه قام في الركعتين فسبحوا به فمضى في صلاته فلما سجد ~~PageV10P198 # سجدتي السهو ثم حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فصنع مثل ~~ذلك وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أبو ~~قلابة قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا علي بن مالك عن عامر الشعبي عن ~~المغيرة بن شعبة أنه سها فقام في الركعتين الأوليين فسبحوا به فمضى فلما ~~فرغ من صلاته سجد سجدتين بعد ما سلم ثم قال هكذا صنع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (1) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم عن ~~إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص أنه نهض في ~~الركعتين PageV10P199 # فسبحوا به فاستتم قائما ثم ms1926 سجد سجدتي السهو حين انصرف ثم قال كنتم تروني ~~أجلس إنما صنعت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع قال أحمد بن زهير ~~وحدثنا أبي عن محمد بن عبيد عن إسماعيل عن قيس عن سعد موقوف وقد سئل يحيى ~~بن معين عن حديث أبي معاوية الضرير عن إسماعيل عن قيس عن سعد في القيام من ~~الركعتين قال يحيى خطأ ليس يرفع قال أحمد بن زهير وحدثنا أبو نعيم قال ~~حدثنا أبو الأحوص عن بيان عن قيس قال أمنا سعد فقام في الركعتين الأوليين ~~فسبح به من خلفه فذكر الحديث موقوفا وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا أحمد بن الحنبل قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا ليث ~~PageV10P200 # عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمان بن شماسة حدثه أن عقبة بن عامر قام ~~في صلاته وعليه جلوس فقال الناس سبحان الله (سبحان الله) فعرف الذي يريدون ~~فلما أتم صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال إني سمعت قولكم وهذه السنة قال ~~أبو عمر ذكرنا هذه الآثار لما فيها من التسبيح بالساهي القائم من اثنتين ~~وإعلامه بسهوه ذلك وإبايته من الانصراف وذلك دليل على أن الجلسة الوسطى ~~ليست من فرائض الصلاة وهذه الآثار موافقة لحديث ابن بحينة من وجه مخالفة له ~~من آخر لأن فيها السجود بعد السلام وبهذه الآثار يحتج من رأى السجود بعد ~~السلام في الزيادة والنقصان واختلف العلماء في سجود السهو فقال ابن شهاب ~~للزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمان والأوزاعي والليث ~~بن سعد والشافعي السجود كله قبل السلام وروي هذا PageV10P201 # القول عن أبي هريرة وابن أبي السائب وعبد الله بن الزبير ومعاوية وابن ~~عباس وبه قال مكحول والحجة لقائله حديث عبد الله بن بحينة هذا من رواية ابن ~~شهاب ويحيى بن سعيد عن الأعرج عن ابن أبي بحينة وهو أقوى إسنادا من حديث ~~المغيرة وأثبت وحجتهم في الزيادة حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس وعبد ~~الرحمان بن عوف ms1927 عن النبي صلى الله عليه وسلم في البناء على اليقين والسجود ~~(في ذلك قبل السلام) وقد ذكرنا الحديث (في ذلك في باب زيد بن أسلم (1)) ~~حدثني خلف بن القاسم الحافظ قال حدثني عبد الرحمن بن عمر بن راشد البجلي ~~بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو مسهر عن محمد بن مهاجر عن أخيه ~~عمرو بن مهاجر أن الزهري قال لعمر بن عبد العزيز السجدتان قبل PageV10P202 # السلام فقال عمر أبى ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمان (1) يا زهري وحدثنا خلف ~~بن القاسم قال حدثنا أبو ميمون عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو زرعة قال ~~أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال أخبرني محمد بن عجلان ~~أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز صلى للناس المغرب فسها فنهض في ~~الركعتين فقال الناس سبحان الله فلم يجلس فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم ~~انصرف فسأل ابن شهاب فقال أصبت إن شاء الله والسنة على غير الذي صنعت فقال ~~له عمر فكيف قال تجعلهما قبل السلام قال عمر إني قلت إنه دخل علي ولم يدخل ~~عليهم قال ابن شهاب ما دخل عليك دخل عليهم وقال سفيان الثوري والحسن بن ~~صالح وأبو حنيفة وأصحابه PageV10P203 # السجود كله بعد السلام وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ~~وسعيد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر والضحاك بن قيس وعمران بن حصين واختلف في ~~ذلك عن معاوية بن أبي سفيان وعن ابن عباس وعن ابن الزبير وبه قال الحسن ~~البصري وأبو سلمة بن عبد الرحمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وابن ~~أبي ليلى ويجزيه عند أبي حنيفة وأصحابه أن يسجدهما قبل السلام وقال مالك ~~وأصحابه كل سهو كان نقصانا في الصلاة فسجوده قبل السلام على حديث ابن بحينة ~~وكل سهو هو زيادة في الصلاة فالسجود فيه بعد السلام) (على حديث أبي هريرة ~~في قصة ذي اليدين وبهذا قال أبو ثور PageV10P204 # وقال إسحاق كل موضع ليس ms1928 فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فإنه يسجد ~~فيه في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام فلا خلاف عن مالك أن ~~السهو إذا اجتمع فيه زيادة ونقصان أن السجود له قبل السلام وقال أحمد بن ~~حنبل سجود السهو على ما جاءت به الأخبار إذا نهض من اثنتين سجدهما قبل ~~السلام على حديث ابن بحينة (1) قال أبو عمر هذا يدلك على أن حديث ابن بحينة ~~أصح عند أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث من حديث المغيرة بن شعبة على ما ~~ذكرت لك قال أحمد بن حنبل وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل السلام أيضا ~~على حديث أبي سعيد الخدري قال وإذا سلم من اثنتين سجدهما بعد السلام على ~~حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين قال وإذا شك فكان PageV10P205 # ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد السلام على حديث ابن مسعود قال وكل سهو ~~يدخل عليه سواء ما ذكرنا يسجد له قبل السلام (1) وبهذا كله من قول أحمد قال ~~سليمان بن داود وأبو خيثمة قال أبو عمر قد روى خصيف عن أبي عبيدة بن عبد ~~الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يشك فلا يدري كم صلى ~~أنه يبني على أكثر ظنه ويسجد قبل السلام ذكره النسائي عن عمرو بن هشام عن ~~محمد بن سلمة عن خصيف وهو خلاف لأحمد بن حنبل وهو موافق لحديث أبي سعيد ~~الخدري وقد تقدم في باب زيد بن أسلم القول في التحري وفي البناء على اليقين ~~(2) وهما عندنا شيء واحد وبالله التوفيق PageV10P206 # وقال داود لا يسجد أحد للسهو إلا في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والسجود عنده في القيام من اثنين بعد السلام على حديث ~~المغيرة بن شعبة وزعم أنه زاد على حديث ابن بحينة زيادة يجب قبولها وحجته ~~حديث علقمة عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر ~~أنسى كما تنسون فإذا شك أحدكم في ms1929 صلاته فليتحر الصواب فإذا سلم فليسجد ~~سجدتين وقد أوضحنا الحجة لهذه الأقوال من جهة النظر في باب زيد بن أسلم (1) ~~والحمد لله واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو والسلام منهما فقالت طائفة ~~لا تشهد فيهما ولا تسليم وروي ذلك عن أنس بن مالك والحسن البصري ورواية عن ~~عطاء وهو قول الأوزاعي PageV10P207 # والشافعي لأن السجود كله عندهما قبل السلام فلا وجه لإعادة التشهد عندهما ~~وقد روي عن عطاء إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل وقال آخرون يتشهد فيهما ~~لا يسلم قاله يزيد بن قسيط ورواية عن الحكم وحماد والنخعي وقتادة والحكم ~~وبه قال مالك وأكثر أصحابه والليث بن سعد (والثوري) وأبو حنيفة وأصحابه ~~وقال أحمد بن حنبل إن سجد قبل السلام لم يتشهد وإن سجد بعد السلام تشهد ~~وبهذا قال جماعة من أصحاب مالك وروي أيضا عن مالك وقال ابن سيرين يسلم ~~منهما ولا يتشهد فيهما قال أبو عمر من رأى السلام فيهما فعلى أصله في ~~التسليمة الواحدة والتسليمتين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم ~~في سجدتي السهو من حديث عمران بن حصين وهو PageV10P208 # حديث ثابت في السجود بعد السلام ومن رأى السجود كله قبل السلام فلا يحتاج ~~إلى هذا لأن السلام من الصلاة هو السلام على ما في حديث ابن بحينة هذا وأما ~~التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأما التكبير في الخفض والرفع في سجدتي السهو فمحفوظ ثابت في حديث ابن ~~بحينة وغيره من رواية ابن شهاب وغيره حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد ~~بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال أنبأنا ابن ~~وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن ~~عبد الرحمان الأعرج أن عبد الله بن بحينة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم (1) قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد PageV10P209 # سجدتين فكبر ms1930 في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه لمكان ما ~~نسي من الجلوس (1) وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية قالا حدثنا ~~شعيب عن الزهري عن عبد الرحمان الأعرج عن عبد الله بن بحينة مثل حديث مالك ~~وزاد فكان منا التشهد في قيامه من نسي أن يتشهد وهو جالس (2) حدثني أحمد بن ~~قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة ~~قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل (3) عن الأوزاعي قال حدثني الزهري ~~قال حدثني ابن هرمز قال حدثني عبد الله بن بحينة PageV10P210 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى عن قعود قام منه فلما فرغ وانتظر ~~سلامه كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فرفع رأسه ثم سلم لم ~~يذكر ابن عيينة كبر وأما اختلاف العلماء في حكم الجلوس الأخير في الصلاة ~~فأما الفرض في ذلك فعلى خمسة أقوال أحدها أن الجلسة الأخيرة فرض والسلام ~~فرض وحكى مثل هذا الصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة وممن قال ذلك ~~الشافعي وأبو داود وأحمد بن حنبل في رواية وحجتهم أن بيانه صلى الله عليه ~~وسلم فرض لأن أصل فرضها مجمل يفتقر إلى البيان فكل عمله فيها فرض إلا ما ~~خرج بدليل سنة أو إجماع واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما ~~رأيتموني أصلي (1) وبأشياء يطول ذكرها منها حديث علي PageV10P211 # ابن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم في الصلاة ~~فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة قالوا وما لم يسلم فهو في الصلاة لأن المصلي ~~لا يتحلل منها بغير السلام والقول الثاني أن الجلوس فيها فرض والسلام فرض ~~وليس التشهد بواجب وممن قال ذلك مالك وأصحابه وأحمد في رواية وحجتهم أن عمل ~~البدن كله فرض للإجماع على فرض القيام والركوع والسجود فكذلك كل عمل البدن ~~إلا ms1931 ما خرج بدليل وهي الجلسة الوسطى وحجتهم أيضا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يخرج قط من صلاته إلا بالتسليم قال تحريمها التكبير وتحليلها ~~التسليم وقام من اثنتين ولم يتشهد فسقط التشهد لذلك ولأنه ذكر ولا شيء من ~~الذكر واجب غير قراءة أم القرآن وتكبيرة الإحرام والسلام والقول الثالث أن ~~الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد ولا السلام بواجب فرضا وممن قال ذلك ~~أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين PageV10P212 # واحتجوا له بنحو ما تقدم في بيان مجمل الصلاة وعمل البدن بحديث عبد ~~الرحمان بن زياد بن الأنعم وهو الأفريقي (1) أن عبد الرحمان بن رافع (2) ~~وبكر بن سوادة حدثاه عند عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد تمت صلاته هكذا ~~رواه (3) ابن المبارك عن الإفريقي PageV10P213 # والقول الرابع أن الجلوس والتشهد واجبان وليس السلام بواجب قاله جماعة ~~منهم إسحاق بن راهويه واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم التشهد وقال إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك (1) ~~والقول الخامس أن ليس الجلوس منها ولا التشهد ولا السلام بواجب إنما ذلك ~~كله سنة مسنونة هذا قول بعض البصريين وإليه ذهب ابن علية وصرح بقياس الجلسة ~~الأخيرة على الأولى فخالف الجمهور وشذ إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا ~~من ذلك كله واحتج برواية من روى في حديث الإفريقي المذكور إذا رفع رأسه ~~فأحدث فقد تمت صلاته ولم يذكر جلوسا وهذا حديث لا يصح لضعف سنده واختلافهم ~~في لفظه وبالله التوفيق وقد ذكرنا اختلاف العلماء في كيفية السلام ووجوبه ~~في باب ابن شهاب عن أبي بكر بن أبي حثمة (2) PageV10P214 # حديث ثالث لابن شهاب عن عبد الرحمان الأعرج مالك عن ابن شهاب عن عبد ~~الرحمان الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ~~يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ms1932 ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها ~~معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم (1) هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة ~~الموطأ (عن مالك) بهذا الإسناد كما رواه يحيى ورواه خالد بن مخلد عن مالك ~~عن PageV10P215 # أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد يحتمل أن يكون عند مالك ~~بالإسنادين جميعا ولكنه في الموطأ كما ذكرت لك ورواه أكثر أصحاب ابن شهاب ~~عنه عن عبد الرحمان الأعرج عن أبي هريرة كما رواه مالك إلا معمرا فإن عنده ~~فيه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة حدثني سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا مسلم بن ~~إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم جاره ~~أن يغرز خشبة على حائطه وبهذا الإسناد كان هذا الحديث عن عقيل ورواه محمد ~~بن أبي حفصة (عن الزهري) عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ولم يتابع على ~~ذلك عن ابن شهاب والله أعلم PageV10P216 # وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر حديث الأعرج وهو المحفوظ (ورواه هشام بن يوسف ~~الصنهاجي عن معمر ومالك عن الزهري عن أبي سلمة) عن أبي هريرة فوهم فيه ~~والله أعلم وليس يصح فيه عن مالك ولا عن معمر ذكر أبي سلمة فيما ذكره ~~الدارقطني قال (وقد) روي عن بشر بن عمر (عن مالك) عن الزهري عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة (والصواب فيه عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة) وقال ~~يعقوب سمعت علي بن المديني يقول قال لي معن بن عيسى أتنكر الزهري وهو يتمرغ ~~في أصحاب أبي هريرة أن يروي الحديث عن عدة حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد ~~بن علي قال حدثنا الميموني بن حمزة الحسيني قال حدثنا أبو جعفر PageV10P217 # الطحاوي قال حدثني المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~الزهري ms1933 عن عبد الرحمان الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه ~~فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رؤوسهم فقال مالي أراكم عنها معرضين أما والله ~~لأرمين بها بين أكتافكم (1) هكذا يقول ابن عيينة في هذا الحديث إذا استأذن ~~وكذلك رواية ابن أبي حفصة وعقيل وسليمان بن كثير إذا سأل أحدكم جاره أن يضع ~~خشبة في جداره فلا يمنعه هكذا روى هؤلاء (هذا) الحديث على سؤال الجار ~~(جاره) واستئذانه إياه أن يجعل خشبة على جداره ولم يذكر معمر PageV10P218 # ومالك بن أنس ويونس في هذا الحديث السؤال والمعنى عندي فيه واحد والله ~~أعلم وسنذكر اختلاف العلماء في ذلك وفي سائر معنى الحديث إن شاء الله وروى ~~الليث بن سعد هذا الحديث عن مالك فقال فيه من سأله جاره حدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا أحمد بن الحسن الرازي حدثنا هارون بن كامل (ح) وحدثنا خلف حدثنا محمد ~~بن أحمد بن المسور حدثنا مطلب بن شعيب قالا حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا ~~الليث بن سعد حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمان بن هرمز الأعرج عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله جاره أن يغرز خشبة في ~~جداره فلا يمنعه PageV10P219 # (قال الليث هذا إن شاء الله مالنا عن مالك وآخره حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ~~عبد الله بن عمر بن إسحاق حدثنا أحمد بن محمد بن حجاج قال حدثني محمد بن ~~رمح ومحمد بن سفيان بن زياد العامري قالا حدثنا الليث بن سعد عن مالك عن ~~ابن شهاب عن عبد الرحمان الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه) وحدثنا خلف ~~حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي حدثنا سعيد بن ~~كثير بن عفير حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ms1934 الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه قال ~~سعيد بن عفير سمعته من الليث عن مالك ومالك حي ثم سمعته من مالك ~~PageV10P220 # قال أبو عمر لذلك جاء به على لفظ الليث لا على لفظ الموطأ قال أبو جعفر ~~الطحاوي سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول سألت ابن وهب عن خشبة أو خشبه في هذا ~~الحديث فقال سمعت من جماعة خشبة (يعني) على لفظ الواحدة قال أبو عمر قد روي ~~اللفظان جميعا في الموطأ عن مالك وقد اختلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ ~~يحيى على الوجهين جميعا والمعنى واحد لأن الواحد يقوم مقام الجمع في هذا ~~المعنى (1) إذا أتى بلفظ النكرة عند أهل اللغة والعربية وكذلك اختلفوا ~~علينا في أكتافكم وأكنافكم والصواب فيه إن شاء الله وهو الأكثر التاء (2) ~~PageV10P221 # واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث فقال منهم قوم معناه الندب إلى بر ~~الجار والتجاوز له والإحسان إليه وليس ذلك على الوجوب وممن قال ذلك مالك ~~وأبو حنيفة ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن ~~طيب نفس منه (1) أخبرني عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم ~~بن جامع بمصر قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم ~~عن مالك قال ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبه في جداره لجاره وإنما نرى أن ~~ذلك (كان) من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصاة بالجار قال ومن أعار ~~صاحبه خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه فأراد أن ينزعها فليس ذلك له وأما إن ~~احتاج إلى ذلك لأمر PageV10P222 # نزل به فذلك له قال وإن أراد بيع داره فقال انزع خشبك فليس ذلك له وقال ~~أبو حنيفة وأصحابه معنى الحديث المذكور عندنا الاختيار والندب في إسعاف ~~الجار وبره إذا سأله ذلك على نحو قول الله عز وجل * (والذين يبتغون الكتاب ~~مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم) ms1935 * ولم يختلف علماء السلف أن ذلك على الندب لا ~~على الإيجاب فكذلك معنى هذا الحديث عندهم وحملوه على معنى قوله صلى الله ~~عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها وهذا معناه عند ~~الجميع الحض والندب على حسبما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك ~~PageV10P223 # وقال أصبغ بن القاسم لا يؤخذ بما قضى به عمر على محمد بن مسلمة في الخليج ~~ولا ينبغي أن يكون أحق بمال أخيه منه إلا برضاه قال وأما ما حكم به لعبد ~~الرحمان بن عوف بتحويل الربيع من موضعه إلى ناحية أخرى من الحائط فإنه يؤخذ ~~به ويعمل بمثله لأن مجرى ذلك الربيع كان لعبد الرحمان ثابتا في الحائط ~~وإنما أراد تحويله إلى ناحية هي أقرب عليه وأرفق بصاحب الحائط فلذلك حكم له ~~عمر بتحويله قال ابن القاسم سئل مالك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فقال مالك ما أرى أن يقضى به وما ~~أراه إلا من وجه المعروف من النبي عليه السلام قال ابن القاسم سئل مالك عن ~~رجل كان له حائط فأراد جاره أن يبني عليه سترة يستتر بها منه قال لا أرى ~~ذلك له إلا أن يأذن صاحبه PageV10P224 # وقال آخرون ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار وممن ~~قال بهذا الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وأبو ثور وجماعة من أهل ~~الحديث وحجتهم قول أبي هريرة والله لأرمين بها بين أكتافكم وأبو هريرة أعلم ~~بمعنى ما سمع وما كان ليوجب عليهم غير واجب وهو مذهب عمر بن الخطاب وحكى ~~مالك عن المطلب قاض كان بالمدينة كان يقضي به ومن حجتهم أيضا أن قالوا هذا ~~قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرفق وقوله صلى الله عليه وسلم لا ~~يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه إنما هو على التمليك والاستهلاك وليس ~~المرفق من ذلك وكيف يكون منه والنبي صلى الله عليه ms1936 وسلم فرق بين ذلك فأوجب ~~أحدهما ومنع (من) الآخر PageV10P225 # واحتجوا أيضا بأن عمر بن الخطاب قضى بذلك على محمد بن مسلمة للضحاك بن ~~خليفة في ساقية يسوقها الضحاك في أرض محمد بن مسلمة وقال له والله ليمرن ~~بها ولو على بطنك لامتناعه من ذلك ولو لم يكن ذلك واجبا عند عمر ما أجبره ~~على ذلك ولو كان من باب لا يحل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منه ما قضى به ~~عمر على رغم محمد بن مسلمة وكذلك قضى عمر لعبد الرحمان بن عوف على عبد الله ~~بن زيد بن عاصم الأنصاري (1) جد عمرو بن يحيى المازني مثل ما قضى به للضحاك ~~بن خليفة على محمد بن مسلمة وهذا يدلك على أن ذلك من قضاء عمر مستفيض متردد ~~روى مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له ~~من العريض (2) فأراد أن يمر PageV10P226 # به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك ~~منفعة تشرب منه (1) أولا وآخرا ولا يضرك فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن ~~الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة (فأمره) أن يخلي سبيله فقال محمد ~~لا فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفع وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا ~~يضرك فقال محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر ~~أن يمر به ففعل الضحاك (2) وروى مالك أيضا عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه ~~أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمان بن عوف فأراد عبد الرحمان (بن عوف) ~~أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد ~~الرحمان PageV10P227 # عمر بن الخطاب فقضى لعبد الرحمان بن عوف بتحويله (1) قال مالك والربيع ~~الساقية (2) ومما احتج به أيضا من ذهب مذهب الشافعي في هذا الباب حديث يروى ~~عن الأعمش عن أنس قال استشهد منا غلام يوم أحد فجعلت أمه تمسح التراب ms1937 عن ~~وجهه وتقول أبشر هنيئا لك الجنة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما ~~يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره وهذا الحديث ليس ~~بالقوي لأن الأعمش لا يصح له سماع من أنس وكان مدلسا عن الضعفاء ومما احتج ~~به أيضا من ذهب مذهب الشافعي ما وجدته في أصل سماع أبي رحمه الله أن محمد ~~بن أحمد بن قاسم حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق ~~PageV10P228 # قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن سماك عن عكرمة عن ابن ~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتنى فليدعم جذوعه على حائط ~~جاره قال أسد وحدثنا قيس بن الربيع عن منصور بن دينار عن أبي عكرمة ~~المخرومي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ ~~(مسلم) أن يمنع جاره خشبات يضعها على جداره ثم يقول أبو هريرة لأضربن بها ~~بين أعينكم وإن كرهتم قال أسد وحدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة ~~على جداره وزعم الشافعي أنه لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا ~~الباب وأنكر على مالك تركه لكل ما أدخل PageV10P229 # في موطئه من الآثار في باب القضاء بالمرفق وقال جعل في أول باب القضاء ~~بالمرفق من موطئه حديث عمرو بن يحيى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا ضرر ولا ضرار (1) ثم أردفه بحديث ابن شهاب عن الأعرج عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الباب وهو حديث ثابت ثم ~~أردف ذلك بحديثي عمر المذكورين في قصة ابن مسلمة وقصة المازني مع الضحاك ~~وعبد الرحمان بن عوف وكأنه جعل هذه الأحاديث مفسرة لقوله صلى الله عليه ~~وسلم لا ضرر ولا ضرار قال ثم ترك ذلك كله قال ms1938 أبو عمر أما قول الشافعي ~~(إنه) لم يرو عن (أحد من) الصحابة خلاف ما روي عن عمر بن الخطاب في هذا ~~الباب فليس كما ظن لأن محمد بن مسلمة من كبار الصحابة وجلة الأنصار وممن ~~شهد بدرا قد خالف عمر بن الخطاب في ذلك وأبى مما PageV10P230 # رآه وقال والله لا يكون ذلك ومعلوم أن محمد بن مسلمة لو كان رأيه ومذهبه ~~في ذلك كمذهب عمر ما امتنع من ذلك ولو علم أن ذلك من قضاء الله أو من قضاء ~~رسوله صلى الله عليه وسلم على الإيجاب للجار لما خالفه ولكن رآه على الندب ~~خلافا لمذهب عمر وإذا وجد الخلاف بين الصحابة في ذلك وجب النظر (والنظر) في ~~هذه المسألة يدل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله والدليل على ذلك ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ~~(1) يعني أموال بعضهكم على بعض ودماء بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض ~~(حرام) وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن ~~لا يظن به إلا الخير وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن ~~طيب نفس منه PageV10P231 # والأصول في هذا كثير جدا ولهذه الأصول الجسام ولمثلها من الكتاب والسنة ~~حمل أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل والإحسان لا على الوجوب لتستعمل ~~أخباره وسنته صلى الله عليه وسلم كلها وهكذا يجب على العالم ما وجد إلى ذلك ~~سبيلا وأما قول من قال في حديث أبي هريرة لا يحل لامرئ أن يمنع جاره ونهى ~~أن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة في جداره فليس ممن يحتج بنقله على مثل مالك ~~ومن تابعه ويحتمل أن يكون لا يحل في حقوق الجار منعه من ذلك لأن منع ما لا ~~يضر ليس من أخلاق (الكرام من) المؤمنين ومن الدليل (أيضا) على صحة ما ذهب ~~إليه مالك وعلى أن الخلاف في هذه المسألة لم يزل من زمن عمر قول ms1939 أبي هريرة ~~مالي أراكم عنها معرضين وذلك في زمن الأعرج PageV10P232 # والتابعين وهذا يدل على أن الناس لم يتلقوا حديثه على الوجه الذي ذهب ~~إليه أبو هريرة من إيجاب ذلك ومذهب أبي هريرة في هذا كمذهب عمر وفي المسألة ~~كلام لمن خالفنا وعليهم لم أذكره مخافة التطويل وأما قول عبد الملك بن حبيب ~~فاضطرب في هذا الباب ولم يثبت فيه على مذهب مالك ولا مذهب العراقيين ولا ~~مذهب الشافعي وتناقض في ذلك ولم يحسن الاختيار قال في قوله صلى الله عليه ~~وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره لازم للحاكم أن يحكم به على ~~من أباه وأن يجبره عليه بالقضاء لأنه حق قضى به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولأنه أيضا من الضرار أن يدفعه أن يغرز خشب بيته في جداره فيمنعه بذلك ~~المنفعة وصاحب الجدار لا ضرر عليه في ذلك قال ويدخله أيضا قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار PageV10P233 # وقول عمر لم تمنع أخاك ما لا يضرك قال وقد قضى مالك للجار إذا تغورت بيده ~~أن يسقي نخله وزرعه ببئر جاره حتى يصلح بئره وهذا أبعد من غرز الخشبة في ~~جدار الجار إذا لم يكن ضرر بالجدار إلا أن يخاف عليه أن يوهن الجدار ويضر ~~به لم يجبر صاحب الجدار وقيل لصاحب الخشب احتل لخشبك ومثله حديث ربيع عبد ~~الرحمان بن عوف في حائط المازني قال والربيع الساقية فأراد عبد الرحمان بن ~~عوف أن يحوله إلى موضع من الحائط هو أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فقضى ~~عمر لعبد الرحمان بتحويله قال وهذا أيضا يجبر عليه بالقضاء من أجل أن مجرى ~~ذلك الربيع كان ثابتا في الحائط لعبد الرحمان وقد استحقه فأراد تحويله إلى ~~ناحية أخرى هي أقرب عليه وأرفق بصاحب الحائط قال وأما الحديث الثالث في قصة ~~الضحاك بن خليفة مع محمد بن PageV10P234 # مسلمة فلم أجد أحدا من أصحاب مالك وغيره يرى أن يكون ذلك لازما في الحكم ~~لأحد على ms1940 أحد قال وإنما كان ذلك تشديدا على محمد بن مسلمة ولا ينبغي أن ~~يكون أحد أحق بمال أخيه منه إلا برضاه (قال) وليس مثل هذا حكم عمر في ربيع ~~عبد الرحمان بن عوف لأن هذا لم يكن له في حائط محمد بن مسلمة طريق ولا ربيع ~~(قال) وهذا أحسن ما سمعت فيه قال أبو عمر هذا كله كلام (ابن) حبيب والخطأ ~~فيه والتناقض أوضح من أن يحتاج إلى الكلام عليه وبالله التوفيق PageV10P235 # ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر حديثان واسم أبي عبيد هذا سعد بن ~~عبيد مولى عبد الرحمان بن أزهر بن عوف ابن أخي عبد الرحمان بن عوف قال ~~الواقدي ينسب ولاؤه إلى عبد الرحمان بن أزهر وأحيانا ينسب إلى عبد الرحمان ~~بن عوف وقال الزبير بن بكار هو مولى عبد الرحمان بن عوف قال أبو عمر ابن ~~عيينة يقول عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمان بن عوف في هذا الحديث ~~كذلك قال معمر عنه فيه وكذلك قال فيه جويرية عن مالك عن ابن شهاب عن أبي ~~عبيد مولى عبد الرحمان بن عوف PageV10P236 # وقال فيه سعيد بن داود الزبيري عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد ~~الرحمان بن عوف وقد كان يقال له مولى ابن أزهر وكذلك قال فيه مكي بن ~~إبراهيم عن مالك سواء وقال ابن أبي ذئب فيه عن سعيد بن خالد نحو قول مالك ~~عن ابن شهاب إلا أن سعيد بن خالد رفع النهي عن صيام اليومين المذكورين في ~~هذا الحديث من حديث علي وعثمان ويرفعه ابن شهاب من حديث عمر بن الخطاب وقول ~~ابن شهاب أولى عندهم بالصواب وحديثه ذكره ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن ~~أبي عبيد مولى بني أزهر قال شهدت العيد مع علي وعثمان فكانا يصليان ثم ~~ينصرفان فيذكران الناس PageV10P237 # فسمعتهما يقولان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين ~~يوم الفطر ويوم النحر قال أبو عمر هذا خطأ ms1941 والصواب ما قاله ابن شهاب من ~~رواية مالك وغيره عنه على ما تراه في هذا الباب إن شاء الله وكان أبو عبيد ~~هذا ثقة مأمونا قال الطبري كان من ساكني المدينة وبها توفي سنة ثمان وتسعين ~~وكان من قدماء من كان يتفقه بالمدينة من أهلها ومن كبار تابعيها (1) ~~PageV10P238 # حديث أول لابن شهاب عن أبي عبيد مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن ~~أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن ~~هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من ~~صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع ~~عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا ~~عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع ~~فقد أذنت له قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي (بن أبي طالب) وعثمان محصور ~~فجاء فصلى ثم انصرف فخطب (1) PageV10P239 # لا خلاف أعلمه في الموطأ في إسناد هذا الحديث ولا في متنه ورواه جويرية ~~عن مالك فجعل لفظه مختصرا مرفوعا عن علي بن أبي طالب في النهي عن الأكل من ~~النسك فوق ثلاث قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فسمعته يقول إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا من نسككم فوق ثلاث وقال فيه سعيد ~~الزبيري ومكي جميعا عن مالك بإسناده عن أبي عبيد أنه شهد العيد مع علي بن ~~أبي طالب وعثمان محصور فصلى قبل أن يخطب ثم خطب فقال أيها الناس إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تمسكوا لحم نسككم فوق ثلاث فلا يصبحن في ~~بيت أحد منكم لحم بعد ثلاث وزاد في حديث هذا الباب معمر عن ابن شهاب عن أبي ~~عبيد بلا أذان ولا إقامة PageV10P240 # ذكر عبد الرزاق عن معمر (عن الزهري) عن أبي عبيد مولى عبد الرحمان بن عوف ms1942 ~~أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ثم ~~خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ~~هذين اليومين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم وأما الآخر فيوم ~~تأكلون فيه من نسككم قال ثم شهدت (1) مع عثمان بن عفان وكان (2) ذلك يوم ~~الجمعة فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ثم خطب الناس فقال يا أيها ~~الناس (3) هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان فمن كان منكم من أهل العوالي فقد ~~أذنا له فليرجع ومن شاء فليشهد الصلاة قال ثم شهدت (4) مع علي فصلى قبل أن ~~يخطب بلا أذان ولا إقامة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن رسول الله ~~PageV10P241 # صلى الله عليه وسلم نهى (1) عن أن تأكلوا من نسككم بعد ثلاث (2) فلا ~~تأكلوها (3) بعد (4) قال أبو عمر أظن مالكا رحمه الله إنما قصر في موطئه عن ~~ذكر النهي عن الأكل من النسك بعد ثلاث في حديث علي هذا من رواية معمر هذه ~~والله أعلم لأن ذلك عنده منسوخ وحديث علي (به) في ذلك الوقت حين سمعه أبو ~~عبيد عمل والعمل بالمنسوخ لا يجوز فلذلك أنكره وترك ذكره من هذا الوجه وقد ~~ذكرنا هذا المعنى وذكرنا النسخ بإسناد واحد وأسانيد مختلفة ومضى القول في ~~ذلك في باب ربيعة بن أبي عبد الرحمان من كتابنا هذا (5) وأما تقصير مالك في ~~ذكر الأذان والإقامة من حديث ابن شهاب هذا فلا أدري ما وجهه ولم يختلف قوله ~~قط في أن لا أذان في العيدين ولا إقامة وذكر في موطئه أنه سمع غير ~~PageV10P242 # واحد من علمائهم يقولون لم يكن في الفطر ولا الأضحى نداء ولا إقامة منذ ~~زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم قال مالك وتلك السنة التي لا ~~اختلاف فيها عندنا (1) قال أبو عمر روي من وجوه شتى صحاح عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه لم يكن يؤذن (له) ولا يقام في العيدين ms1943 من حديث جابر بن عبد ~~الله وجابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد وهي كلها ثابتة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بغير أذان ولا إقامة وهو أمر لا ~~خلاف فيه بين علماء المسلمين وفقهاء الأمصار وجماعة أهل الفقه والحديث ~~لأنها نافلة وسنة غير فريضة وإنما أحدث فيهما الأذان بنو أمية واختلف في ~~أول من فعل ذلك منهم فذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام ~~الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال أول من أحدث الأذان في ~~PageV10P243 # العيدين معاوية (1) قال وحدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عاصم بن سليمان عن ~~أبي قلابة قال أول من أحدث للعيد الأذان في العيدين ابن الزبير قال وحدثنا ~~عبد الله بن إدريس عن حصين قال أول من أخرج المنبر في العيدين بشر بن مروان ~~وأول من أذن في العيدين زياد (2) قال وحدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن ~~عمير قال أول من اتخذ العودين وخطب جالسا وأذن في العيدين قدامه زياد قال ~~وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو كدينة عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب ~~قال أول من جلس على المنبر في العيدين وأذن فيهما زياد الذي يقال له ابن ~~أبي سفيان PageV10P244 # وذكر عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال ~~أرسل إلي ابن الزبير أول ما بويع له فقلت إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر ~~فلا تؤذن لها قال فلم يؤذن لها ابن الزبير وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة ~~بعد الصلاة وأن ذلك قد كان يفعل قال فصلى ابن الزبير يومئذ قبل الخطبة ~~فسأله ابن صفوان وأصحابه فقالوا هلا أذنتنا وفاتتهم الصلاة يومئذ فلما ساء ~~الذي بينه وبين ابن عباس لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس (1) قال أبو عمر ~~القول في تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين يأتي في هذا الباب بعد تمام ~~(القول في) الأذان والإقامة فيهما بعون الله إن شاء ms1944 الله PageV10P245 # وقد جاء عن ابن سيرين في أول من أحدث الأذان في العيدين خلاف ما تقدم ذكر ~~ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون عن محمد قال أول من ~~أحدث الأذان في الفطر والأضحى بنو مروان فهذا ما روي في أول من أذن في ~~العيدين وأقام وذلك أربعة أقوال أحدها معاوية والثاني ابن الزبير والثالث ~~زياد والرابع بنو مروان قال أبو عمر القول قول من قال إن معاوية أول من أذن ~~له في العيدين على ما قال سعيد بن المسيب وقول من قال زياد أول من فعل ذلك ~~مثله أيضا لأن زيادا عامله وأما من قال ابن الزبير وبنو مروان فقد قصروا ~~عما علمه غيرهم ومن لم يعلم فليس بحجة على من علم وبالله التوفيق ~~PageV10P246 # وأما الأذان الأول يوم الجمعة فلا أعلم خلافا أن عثمان أول من فعل ذلك ~~وأمر به ذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن أشعث عن الزهري قال أول من ~~أحدث الأذان يوم الجمعة عثمان ليؤذن أهل الأسواق قال وحدثنا إسماعيل بن ~~علية عن برد عن الزهري قال كان الأذان عند خروج الإمام فأحدث أمير المؤمنين ~~عثمان التأذينة الثانية على الزوراء ليجتمع الناس (2) قال وحدثنا ابن ~~المبارك عن معمر عن الزهري قال أرى أن يترك البيع عند الأذان الأول الذي ~~أحدثه عثمان (3) حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا أبو ~~داود حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا يونس عن ابن PageV10P247 # شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان (كان أوله) حين يجلس الإمام ~~على المنبر يوم الجمعة (في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ~~فلما كان خلافة عثمان (وكثر الناس يوم الجمعة) أمر عثمان بالأذان الثالث ~~فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك (1) قال أبو عمر في رواية يونس عن ~~الزهري (إن) الذي أحدثه عثمان هو الأذان الثالث وكذلك رواه مالك عن ابن ~~شهاب عن السائب بن يزيد وقد تقدم من رواية ms1945 برد عن الزهري أنها التأذينة ~~الثانية وقال معمر عن الزهري الأذان الأول الذي أحدثه عثمان وهذا اضطراب ~~شديد إلا أن يحمل على وجه من التأويل PageV10P248 # وذكر إسماعيل بن إسحاق عن أبي ثابت عن ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن ~~السائب بن يزيد أن عثمان زاد النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء ليسمع ~~الناس وقال ابن إسحاق في هذا الحديث عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان ~~يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة ~~وعلى باب المسجد وأبي بكر وعمر ذكره أبو داود عن النفيلي عن محمد بن سلمة ~~عن ابن إسحاق (1) ثم ساق (نحو) حديث يونس الذي تقدم وفي حديث ابن إسحاق هذا ~~مع حديث مالك ويونس ما يدل على أن الأذان كان بين يدي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الأذان الأول والثاني عند باب المسجد والثالث أحدثه عثمان على ~~الزوراء والله أعلم لأن الاضطراب في ذلك PageV10P249 # كثير عن ابن شهاب وقد روى صالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن ~~السائب بن يزيد أنه قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن ~~واحد وهذا يصحح رواية برد عن الزهري أن عثمان أحدث التأذينة الثانية وفي ~~كيفية أول الأذان في الجمعة عندي نظر والله أعلم وأما الأحاديث المرفوعة في ~~أذان العيد فأخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن معاوية بن ~~عبد الرحمان قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال ~~حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ~~جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد قبل ~~الخطبة بغير أذان ولا إقامة (1) وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ PageV10P250 # قال حدثنا الحارث ms1946 بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد ~~الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه شهد الصلاة مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ~~وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب ~~عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا ~~مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة وحدثنا عبد الله بن محمد قال (حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود) قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن ~~الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~العيد بلا أذان ولا إقامة وأبو بكر وعمر وعثمان شك يحيى في عثمان (1) ~~PageV10P251 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~عبد السلام قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ~~ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوم العيد ثم خطب وصلى أبو بكر ثم خطب وصلى عمر ثم خطب وصلى ~~عثمان ثم خطب بغير أذان ولا إقامة حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصين بن ~~نمير قال حدثنا الفضل بن عطية قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال خرج ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة ثم ~~خطب قال وحدثني عطاء عن جابر بن عبد الله بمثل ذلك وحدثنا سعيد قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ~~سفيان ms1947 عن عبد الرحمان بن عابس (1) عن ابن عباس (ح) PageV10P252 # وحدثنا عبد الله بن محمد واللفظ لحديثه قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن عبد الرحمان بن عابس قال سأل ~~رجل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا ~~منزلتي منه ما شهدته من الصغر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ~~الذي كان عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم ~~أمر بالصدقة وذكر الحديث (1) وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ~~عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ويوم الأضحى (2) ~~PageV10P253 # قال أبو عمر وأما تقديم الصلاة قبل الخطبة في العيدين فعلى ذلك جماعة أهل ~~العلم ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث وهو الثابت ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وعلى ذلك علماء ~~المسلمين إلا ما كان من بني أمية في ذلك أيضا وقد اختلف في أول من جعل ~~الخطبة قبل الصلاة منهم فقيل عثمان وقيل معاوية وقيل مروان فالله أعلم ومن ~~قال مروان فإنما أراد بالمدينة وهو أمير عليها لمعاوية ولم يكن مروان ليحدث ~~ذلك إلا عن أمر من معاوية ومن قال عثمان احتج بما حدثناه عبد الوارث حدثنا ~~قاسم حدثنا الخشني حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يوسف ~~بن عبد الله بن سلام قال كانت الصلاة يوم العيد قبل الخطبة PageV10P254 # فلما كان عثمان بن عفان كثر الناس قدم الخطبة قبل الصلاة أراد بذلك أن لا ~~يفترق الناس وأن يجتمعوا وفي حديث مالك المذكور في هذا الباب عن ابن شهاب ~~عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عثمان فصلى ثم انصرف فخطب وما ~~أظن مالكا ذكر ذلك والله أعلم إلا إنكارا لقول من قال إن عثمان أول من جعل ~~الخطبة في العيدين قبل ms1948 الصلاة وما ذكره مالك فليس فيه نفي لرواية يحيى بن ~~سعيد عن يوسف بن عبد الله بن سلام لأن عثمان قصر الصلاة في سفر سنين ثم ~~أتمها بعد وكذلك قدم الصلاة في العيدين سنين ثم قدم الخطبة فحكى كل ما علم ~~ورأى والحديثان صحيحان وهو من حديث أهل المدينة ذكره عبد الرزاق وغيره عن ~~ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال أول من بدأ ~~بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر عثمان بن عفان PageV10P255 # قال أبو عمر وهم ابن جريج في هذا الحديث فرواه عن يحيى بن سعيد قال ~~أخبرني يوسف بن عبد الله (بن سلام) قال أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم ~~الفطر عمر بن الخطاب وهذا خطأ بين لم تختلف الآثار عن أبي بكر وعمر أنهما ~~صليا في العيدين قبل الخطبة على ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو الصحيح أيضا عن عثمان لأن ابن شهاب حكى ذلك عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ~~أنه صلى مع عمر وعثمان وعلي العيدين فكلهم صلى قبل الخطبة وليس في هذا ~~الباب عنهم أصح من هذا الإسناد وأما حديث يوسف بن عبد الله بن سلام فخطب لا ~~يثبت ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أتدري أول من خطب ~~يوم الفطر ثم صلى قال لا أدري أدركت الناس على ذلك (1) قال وأخبرنا ابن ~~جريج قال قال ابن شهاب أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية (2) ~~PageV10P256 # (قال) وأخبرنا معمر قال بلغني أن أول من خطب ثم صلى معاوية قال وقد بلغني ~~أيضا أن عثمان فعل ذلك كان لا يدرك عامتهم الصلاة فبدأ بالخطبة حتى يجتمع ~~الناس (1) قال أبو عمر لا يصح عن عثمان والله أعلم وهذه أحاديث مقطوعة لا ~~يحتج بمثلها وليس فيه حديث يحتج به إلا حديث ابن شهاب عن أبي عبيد أنه صلى ~~مع عمر وعثمان وعلي فكلهم صلى ثم خطب في العيدين هذا هو الصحيح عنهم وأما ms1949 ~~الاختلاف الذي يمكن ففي معاوية وابن الزبير ومروان فهو عندي مثل قول من قال ~~معاوية لأنه كان عاملا لمعاوية بالمدينة فكأنه قال أول من فعلها بالمدينة ~~مروان وفي الخبر الذي قدمنا من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس إذ أرسل ~~إليه ابن الزبير ما يدل على أن ابن الزبير كان يصلي (في) العيدين بعد ~~الخطبة وفي ذلك رد لقول طارق بن PageV10P257 # شهاب (وقول طارق بن شهاب) ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن ~~طارق بن شهاب قال أول من قدم الخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروان فقام إليه ~~رجل فقال يا مروان خالفت السنة فقال مروان يا فلان ترك ما هنالك فقال أبو ~~سعيد أما هذا فقد قضى الذي عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ~~رأى منكرا فاستطاع تغييره بيده فليفعل فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع ~~فبقلبه وذلك أضعف الإيمان (1) قال أبو عمر قول مروان ترك ما هنالك يدل على ~~أنه قد تقدمه من تركه والله أعلم وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا PageV10P258 # أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء (عن أبيه) عن أبي سعيد ~~الخدري (وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري) قال أخرج ~~مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان ~~خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم العيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت الخطبة قبل ~~الصلاة فقال أبو سعيد من هذا فقالوا فلان بن فلان فقال أما هذا فقد قضى ما ~~عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن ~~يغيره فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف ~~الإيمان (1) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي ms1950 شيبة قال PageV10P259 # حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال أخرج مروان ~~المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت ~~المنبر ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبو سعيد من هذا فذكر ~~الحديث (1) مثله حرفا بحرف إلى آخره وحدثنا سعيد قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ~~قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال إن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل ~~الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال ترك ما هنالك فقال ~~أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ~~وذلك أضعف الإيمان PageV10P260 # وذكر عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي ~~سرح (1) أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول خرجت مع مروان في يوم عيد فطر أو ~~أضحى وهو بيني وبين ابن مسعود حتى أفضينا إلى المصلى فإذا كثير بن الصلت ~~الكندي قد بنى لمروان منبرا من لبن وطين فعدل مروان إلى المنبر حتى حاذاه ~~فجذبته ليبدأ بالصلاة فقال يا أبا سعيد ترك ما تعلم فقلت كلا ورب المشارق ~~والمغارب ثلاث مرات لا تؤتون بخبر مما أعلم قال ثم بدأ بالخطبة (2) قال أبو ~~عمر قول مروان ترك ما هنالك وترك ما تعلم يدل على أن تركه قد كان تقدم ~~وأولى ما قيل به في هذا الباب أن أول من قدم الخطبة قبل الصلاة في العيدين ~~معاوية وهو قول ابن شهاب وغيره PageV10P261 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن ~~شعيب قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعيد ~~عن عياض بن عبد الله بن سعيد أنه حدثه أنه سمع أبا ms1951 سعيد الخدري يقول خرجت ~~مع مروان يوما إلى المصلى ويد مروان في يدي فأراد أن يرقى المنبر قبل أن ~~يصلي فجذبت بيده فقلت صلاة العيد قبل الخطبة فقال مروان هذا أمر قد ترك يا ~~أبا سعيد أما لو فعلنا ما تقول ذهب الناس وتركونا وقد ترك ما تعلم فقلت إذا ~~لا تجدون خبرا مما أعلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة ~~في هذا اليوم فإذا فرغوا من الصلاة قام فوعظ الناس وأمرهم ببعث إن كان أو ~~أمر ثم انصرف PageV10P262 # قال أبو عمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في العيدين قبل ~~الخطبة من حديث جابر وابن عباس وابن عمر والبراء وهاتان المسألتان ليس عند ~~مالك فيهما حديث مسند مسألة الأذان في (صلاة) العيدين ومسألة تقديم الصلاة ~~قبل الخطبة في ذلك وقد عد ذلك عليه أبو بكر البزار فيما ذكر له من السنن ~~التي ليست عنده رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا ~~محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ~~عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن ~~عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى ~~فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس وذكر الحديث PageV10P263 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الرزاق عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس قال أشهد ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل أن يخطب ثم خطب وهكذا رواه ~~شعبة وحماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلى في العيدين قبل الخطبة ورواه معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ثم خطب فجعل ms1952 موضع عطاء ~~عكرمة حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد ~~الله بن عمر PageV10P264 # عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ~~يصلون في العيدين قبل الخطبة (1) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود بن أبي ~~هند عن الشعبي عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم ~~العيد بعد الصلاة وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور ~~عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد ~~الصلاة وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام عن عروة عن وهب بن كيسان عن ~~رجل قال شهدت مع أبي بكر يوم PageV10P265 # عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة (ثم شهدته مع عمر بن ~~الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة) (1) فهذا ما صح عندنا ~~في الأذان للعيدين وفي موضع الخطبة فيهما وأما التكبير فيهما فسيأتي ذكره ~~في آخر باب نافع وأما القراءة (فيهما) فسيأتي ذكرها أيضا في باب ضمرة بن ~~سعيد وأما الاغتسال لهما فليس فيه شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~جهة النقل وهو مستحب عند جماعة من أهل العلم قياسا على غسل الجمعة وأما قول ~~عمر في حديثنا في هذا الباب في خطبته إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم ~~فلا خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث PageV10P266 # واستعماله وكلهم مجمع على أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز بوجه من ~~الوجوه لا للمتطوع ولا لنادر ms1953 (صومه) ولا أن يقضي فيهما رمضان لأن ذلك معصية ~~وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في معصية وإنما اختلف ~~الفقهاء في صيام أيام التشريق للمتمتع والنادر صومها وقضاء رمضان فيها ~~والتطوع بآخر يوم منها وسنذكر ذلك كله في كتابنا هذا إن شاء الله وفيه دليل ~~على الأكل من الضحايا وسائر النسك وإن كان في قول الله عز وجل * (فكلوا ~~منها وأطعموا البائس الفقير) * 1 ما يغني عن قول كل قائل إلا اني أقول ~~الأكل من الهدي بالقرآن ومن الضحية بالسنة وأما إذن عثمان لأهل العوالي ~~وقوله قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني الجمعة والعيد PageV10P267 # قال فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع ~~فقد أذنت له فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذا واختلف الآثار في ~~ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في تأويلها والأخذ ~~بها فذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة ~~إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع وروي عنه أيضا أنه يجزيه وإن لم يصل ~~غير صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر وحكي ذلك عن ابن الزبير ~~وهذا القول مهجور لأن الله عز وجل افترض صلاة الجمعة في يوم الجمعة على كل ~~من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار فمن لم يكن بهذه الصفات ففرضه ~~الظهر في وقتها فرضا مطلقا لم يختص به يوم عيد من غيره وقول عطاء هذا ذكره ~~عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء PageV10P268 # ابن أبي رباح إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما ~~وليصلهما ركعتين فقط حين يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر ثم أخبرنا (1) ~~عند ذلك قال اجتمعا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير فقال ~~ابن الزبير عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا جعلهما واحدا فصلى يوم ~~الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ms1954 (2) لم يزد عليهما حتى صلى العصر قال فأما ~~الفقهاء فلم يقولوا في ذلك وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه قال ولقد أنكرت ~~أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ قال حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا ~~اجتمعا صليا كذلك واحدا (3) وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم ~~أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم (4) قال ~~وأخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير في جمع ابن PageV10P269 # الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال سمعنا في ذلك أن ابن عباس قال أصاب ~~عيدان اجتمعا في يوم واحد (1) قال أبو عمر ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه ~~صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة وأي الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور ~~وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر فإن الأصول كلها تشهد بفساد ~~هذا القول لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر فكيف ~~أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم وإن كان صلى ~~مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة فقد صلى الجمعة في غير وقتها عند أكثر الناس ~~إلا أن هذا موضع قد اختلف فيه السلف فذهب قوم إلى أن وقت الجمعة صدر النهار ~~وأنها صلاة عيد وقد مضى القول في ذلك في باب ابن شهاب عن عروة وذهب الجمهور ~~إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر وعلى هذا فقهاء الأمصار وأما القول الأول إن ~~الجمعة تسقط بالعيد ولا PageV10P270 # تصلى ظهرا ولا جمعة فقول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج ~~عليه لأن الله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة (1) ولم يخص يوم ~~عيد من غيره وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة ~~والظهر ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة وهذا محمول عند أهل ~~العلم على وجهين أحدهما أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ويصلون ظهرا ~~والآخر أن الرخصة إنما وردت في ms1955 ذلك لأهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة ~~وسنذكر اختلاف الناس في ذلك وفيمن تجب عليه الجمعة في هذا الباب إن شاء ~~الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص الرصافي قالا حدثنا بقية قال ~~حدثنا شعبة (ح) PageV10P271 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثني ~~المغيرة البصري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (أنه) قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء ~~أجزأته الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله قال أبو عمر احتج من ذهب مذهب عطاء ~~في هذه المسألة بهذا الحديث لما فيه من قوله صلى الله عليه وسلم إن شئتم ~~أجزأكم فمن شاء أجزأته وهذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات ~~أصحابه الحفاظ وإنما رواه عنه بقية بن الوليد وليس بشيء في شعبة أصلا ~~وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن ~~الشاميين وغيرهم وله مناكير وهو ضعيف ليس ممن يحتج به PageV10P272 # وقد رواه الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلا قال اجتمع ~~عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا مجمعون فمن شاء منكم ~~أن يجمع فليجمع ومن شاء أن يرجع فليرجع فاقتصر في هذا الحديث على ذكر إباحة ~~الرجوع ولم يذكر الإجزاء ورواه زياد البكائي عن عبد العزيز بن رفيع بمعنى ~~حديث الثوري إلا أنه أسنده حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن دينار ~~قال حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي قال حدثنا عبد العزيز بن ~~رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اجتمعنا إلى ms1956 رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في يوم عيد ويوم جمعة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ~~العيد هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان عيدكم هذا والجمعة وإني مجمع إذا ~~رجعت فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها قال فلما رجع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جمع بالناس PageV10P273 # فقد بان في هذه الرواية ورواية الثوري لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جمع ذلك اليوم بالناس وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر ~~لازم وأنها غير ساقطة وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن ~~شهد العيد من أهل البوادي والله أعلم وهذا تأويل تعضده الأصول وتقوم عليه ~~الدلائل ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له فإن احتج محتج بما حدثناه عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الله بن حمران ~~(1) قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن وهب بن كيسان قال ~~اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فصلى العيد ولم يخرج إلى الجمعة قال فذكرت ~~ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه فذكرت ذلك لابن الزبير فقال هكذا ~~صنع بنا عمر قيل له هذا حديث اضطرب في إسناده فرواه يحيى القطان قال حدثنا ~~عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني PageV10P274 # وهب بن كيسان قال اجتمع على عهد ابن الزبير عيدان فأخر الخروج حتى تعالى ~~النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصل للناس يومئذ ~~الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة ذكره أحمد بن شعيب النسوي عن ~~سوار (1) عن القطان عن عبد الحميد بن جعفر لم يقل عن أبيه عن وهب بن كيسان ~~وذكر أن ذلك حين تعالى النهار وأنه أطال الخطبة (2) وقد يحتمل أن يكون صلى ~~تلك الصلاة في أول الزوال وسقطت صلاة العيد واستجزى بما صلى في ذلك الوقت ~~وفي رواية الأعمش عن عطاء عن ابن الزبير أن الناس جمعوا ms1957 في ذلك اليوم ولم ~~يخرج إليهم ابن الزبير وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال ~~PageV10P275 # أصاب السنة وهذا يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن الزبير في بيته وأن الرخصة ~~وردت في ترك الاجتماعين لما في ذلك من المشقة لا أن الظهر تسقط وأما حديث ~~إسرائيل عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت ~~معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عيدين اجتمعا في يوم قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في ~~الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل وهذا الحديث لم يذكره البخاري وذكره أبو ~~داود عن محمد بن كثير عن إسرائيل وذكره النسائي عن عمرو بن علي PageV10P276 # عن ابن مهدي عن إسرائيل وليس فيه دليل على سقوط الجمعة وإنما فيه دليل ~~أنه رخص في شهودها وأحسن ما يتأول في ذلك أن الأذان رخص به من لم تجب ~~الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد والله أعلم وإذا احتملت هذه الآثار من ~~التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه ~~لأن الله عز وجل يقول * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) * ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه ~~تجب حجته فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب ~~والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث ~~PageV10P277 # ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثا واحدا وحسبك بذلك ضعفا ~~لها وسنذكر الآثار في فرض الجمعة في باب صفوان بن سليم من هذا الكتاب إن ~~شاء الله تعالى وإن كان الإجماع في فرضها يغني عما سواه والحمد لله وأما ~~اختلاف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين الذكور غير ~~المسافرين فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس والحسن البصري ونافع مولى ابن عمر ~~تجب الجمعة ms1958 على كل من كان بالمصر وخارجا عنه ممن إذا شهد الجمعة أمكنه ~~الانصراف إلى أهله فآواه الليل إلى أهله وبهذا قال الحكم بن عتيبة وعطاء بن ~~أبي رباح والأوزاعي وأبو ثور وقال ربيعة ومحمد بن المنكدر إنما تجب على من ~~كان على أربعة أميال PageV10P278 # وذكر عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة (1) أن ~~معاذ بن جبل كان يقول على منبره يا أهل فردا ويا أهل دامرة قريتين من قرى ~~دمشق إحداهما على أربعة فراسخ والأخرى على خمسة إن الجمعة لزمتكم وأنه لا ~~جمعة إلا معنا (2) وقد روي عن معاوية أنه كان يأمر من بينه وبين دمشق أربعة ~~وعشرون ميلا بشهود الجمعة وذكر معمر (3) عن هشام بن عروة عن عائشة بنت سعد ~~بن أبي وقاص قالت كان أبي من المدينة على ستة أميال أو ثمانية فكان ربما ~~شهد الجمعة بالمدينة وربما لم يشهدها PageV10P279 # وقال الزهري ينزل إليها من ستة أميال وروي عن ربيعة أيضا أنه قال إنما ~~تجب الجمعة على من إذا سمع النداء وخرج من بيته أدرك الصلاة وقال مالك ~~والليث تجب الجمعة على كل من كان على ثلاثة أميال وقال الشافعي تجب الجمعة ~~على كل من كان بالمصر وكذلك كل من سمع النداء ممن يسكن خارج المصر وهو قول ~~داود وقال أبو حنيفة الجمعة على كل من كان بالمصر وليس على من كان خارج ~~المصر جمعة سمع النداء أو لم يسمع PageV10P280 # وقال أحمد بن حنبل وإسحاق لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء كان ~~بالمصر أو خارجا عنه يريد أن الموضع الذي يسمع منه ومن مثله النداء وروي ~~مثل ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وقد كان الشافعي ~~يقول لا يتبين عندي أن يخرج بترك الجمعة إلا من يسمع النداء قال ويشبه أن ~~يخرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة قال أبو عمر يشبه أن يكون مذهب مالك ~~وأصحابه والليث في مراعاة الثلاثة أميال لأن الصوت الندي في ms1959 الليل عند هدوء ~~الأصوات يمكن أن يسمع من ثلاثة أميال والله PageV10P281 # أعلم فلا يكون مذهب مالك في هذا التأويل مخالفا لمن قال لا تجب الجمعة ~~إلا على من سمع النداء وهو قول أكثر فقهاء الأمصار وقد ذكر ابن عبدوس في ~~المجموعة عن علي بن زياد عن مالك قال عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع ~~منه النداء وذلك من ثلاثة أميال ومن كان أبعد فهو في سعة إلا أن يرغب في ~~شهودها فهو أحسن فهذه رواية مفسرة وعلى هذا قال مالك فيما روى عنه ابن ~~القاسم وغيره أن ليس العمل على ما صنع عثمان في إذنه لأهل العوالي لأن ~~الجمعة كانت عنده واجبة على أهل العوالي لأن العوالي من المدينة على ثلاثة ~~أميال ونحوها وذهب غير مالك إلى أن إذن عثمان لأهل PageV10P282 # العوالي إنما كان أن الجمعة لم تكن واجبة على أهل العوالي عنده لأن ~~الجمعة إنما تجب على أهل المصر عنده هذا قول الكوفيين سفيان وأبي حنيفة وقد ~~ذكرنا أقوالهم فأغنى عن إعادتها وأما اختلاف العلماء في وجوب الجمعة على ~~أهل العمود والقرى الكبار والصغار وفي عدد رجال الموضع الذي تجب فيه الجمعة ~~فسنذكره في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى ومن حجة مالك في مراعاة ~~الثلاثة أميال ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان ~~قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة PageV10P283 # قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم ~~فينزل بها على رأس ميلين أو ثلاثة من المدينة فتأتي الجمعة فلا يجمع فيطبع ~~على قلبه ومن حجة من شرط سماع النداء ما حدثناه عبد الوارث أيضا قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمان عن ~~سفيان عن محمد بن معبد عن عبد الله بن هارون أنه سمع عبد الله بن عمرو ms1960 يقول ~~الجمعة على من سمع النداء وذكر عبد الرزاق عن داود بن قيس قال سئل عمرو بن ~~شعيب وأنا أسمع من أين تؤتى الجمعة فقال من مدى (1) الصوت (2) PageV10P284 # قال أبو عمر ما يحضرني من الاحتجاج على من ذهب مذهب عطاء وابن الزبير على ~~ما تقدم ذكرنا له إجماع المسلمين قديما وحديثا أن من لا تجب عليه الجمعة ~~ولا النزول إليها لبعد موضعه عن موضع إقامتها على حسب ما ذكرنا من اختلافهم ~~في ذلك كله مجمع أن الظهر واجبة لازمة على من كان هذه حاله وعطاء وابن ~~الزبير موافقان للجماعة في غير يوم عيد فكذلك يوم العيد في القياس والنظر ~~الصحيح هذا لو كان قولهما اختلافا يوجب النظر فكيف وهو قول شاذ وتأويله ~~بعيد والله المستعان وبه التوفيق وأما قول أبي عبيد مولى ابن أزهر في ~~حديثنا المذكور في هذا الباب ثم شهدت مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء ~~فصلى ثم انصرف فخطب ففيه دليل على أن PageV10P285 # الجمعة واجبة على أهل المصر بغير سلطان وأن أهله إذا أقاموها ولا سلطان ~~عليهم أجزأتهم وهذا موضع اختلف العلماء فيه قديما وحديثا وصلاة العيدين مثل ~~صلاة الجمعة والاختلاف في ذلك سواء لأن صلاة علي بالناس العيد وعثمان محصور ~~أصل في كل سبب تخلف الإمام عن حضوره أو خليفته أن على المسلمين إقامة رجل ~~يقوم به وهذا مذهب مالك والشافعي والأوزاعي على اختلاف عنه والطبري كلهم ~~يقول تجوز الجمعة بغير سلطان كسائر الصلوات وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ~~ومحمد لا تجزئ الجمعة إذا لم يكن سلطان وروي عن محمد بن الحسن أن أهل مصر ~~لو مات واليهم جاز لهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة حتى يقدم عليهم وال ~~PageV10P286 # قال أحمد بن حنبل يصلون بإذن السلطان وقال داود الجمعة لا تفتقر إلى وال ~~ولا إمام ولا إلى خطبة ولا إلى مكان ويجوز للمنفرد عنده أن يصلي ركعتين ~~وتكون جمعة قال ولا يصلي أحد إلا ركعتين في وقت الظهر يوم الجمعة وقول داود ms1961 ~~هذا خلاف قول جميع فقهاء الأمصار لأنهم أجمعوا أنها لا تكون إلا بإمام ~~وجماعة واختلفوا في عدد الجماعة في المكان والوالي والخطبة والله المستعان ~~ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يقول حيثما كان أمير فإنه يعظ ~~أصحابه يوم الجمعة ويصلي بهم ركعتين (1) ذكرنا قول الزهري هذا لأنه الذي ~~روى حديث علي حين صلى بالناس العيد وعثمان محصور PageV10P287 # وقد ذكرنا في باب حديث ابن شهاب عن عبيد الله عن جماعة من التابعين أن ~~الحدود والجمعة إلى السلطان ولا يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة السلطان ~~وأن ذلك سنة مسنونة وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله ~~أو عزله والجمعة قد جاءت فذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي إلى أنهم يصلون ~~ظهرا أربعا وقال مالك والشافعي (وأحمد وإسحاق وأبو ثور) يصلي بهم بعضهم ~~بخطبة ويجزيهم أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد ~~بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال ~~حدثنا العباس بن عبد العظيم أنه سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن ~~الصلاة خلف الخوارج والفساق من الأمراء والسلاطين فقال أما الجمعة فينبغي ~~PageV10P288 # شهودها فإن كان الذي يصلي منهم أو مثلهم يعني في الفسق والمذهب أعاد ~~الصلاة بعد شهودها معهم فإن كان لا يدري أنه يقول بقولهم ولا هو مثلهم فلا ~~يعيد قال قلت فإن كان يقال إنه قال بقولهم فقال (حتى) تعلم ذلك وتستيقن قال ~~فقلت فإن لم يكن إمام أترى أن نصلي وراء من جمع بالناس وصلى ركعتين فقال ~~أليس قد صلى علي بن أبي طالب بالناس وعثمان محصور قال أبو عمر قد ذكرنا أن ~~حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر أصل في هذه المسألة وإن كان ذلك في صلاة العيد ~~والأصل في ذلك أيضا ما فعله المسلمون يوم مؤتة لما قتل الأمراء وأجمعوا على ~~خالد بن الوليد فأمروه (1) وأيضا فإن المتغلب PageV10P289 # والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفه فمن كان ms1962 في طاعة الإمام أحرى ~~بجوازها خلفه وذكر أبو بكر الأثرم قال سألت أبا عبد الله ما تقول في ~~الخوارج إذا قدموا رجلا لا يقول بقولهم يصلي بالناس الجمعة قال صل خلفه ~~فذكرت له قول من يقول إذا كان الذي قدمه لا تحل الصلاة خلفه فسدت الصلاة ~~خلف هذا المقدم وإن لم يقل بقولهم فقال أما أنا فلست أقول بهذا وقال الأثرم ~~حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة ~~عن عبد الله بن أبي PageV10P290 # الهذيل (1) قال تذاكرنا الجمعة ليالي المختار الكذاب (2) فاجتمع رأيهم ~~على أن يأتوه فإنما كذبه عليه وروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري عن ~~حميد بن عبد الرحمان بن عوف بن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على ~~عثمان فقال أنه يصلي بالناس إمام فتنة وأنا أتحرج من الصلاة معه فقال إن ~~الصلاة أحسن ما صنع الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا ساءوا فاجتنب ~~إساءتهم وروى هذا الحديث معمر مرة عن الزهري عن عروة عن عبيد الله بن عدي ~~ومرة عن الزهري عن رجل عن عبيد الله بن عدي وروى ابن المبارك عن يونس عن ~~الزهري PageV10P291 # عن أبي سلمة قال دخل أبو قتادة الأنصاري ورجل آخر معه على عثمان وهو ~~محصور فقالا يا أمير المؤمنين أنت إمام العامة ويصلي بنا إمام فتنة فقال ~~صليا خلفه قال أبو عمر هذه القصة والله أعلم في غير الجمعة والعيد لأن الذي ~~كان يصلي بهم الجمعة أبو أيوب الأنصاري وسهل بن حنيف أو ابنه أبو أمامة (1) ~~بن سهل وصلى بهم العيد علي بن أبي طالب ذكر أهل السير منهم الواقدي ~~والزبيري أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي بالناس في حصر عثمان ثم صلى بهم ~~سهل بن حنيف بعد PageV10P292 # وذكر المدائني عن محمد بن الفضل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال حضرت ~~الصلاة فجاء المؤذن يؤذن عثمان وهو محصور فقال اذهب إلى أبي أمامة بن سهل ~~أو إلى سهل بن حنيف فقل ms1963 له يصلي بالناس وذكر المدائني أيضا عن محمد بن ~~ذكوان عن محمد بن المنكدر قال صلى أبو أمامة أو سهل بن حنيف وعثمان محصور ~~وعن عبد الله بن مصعب عن مسلم بن عروة عن أبيه قال صلى بالناس يوم الجمعة ~~سهل بن حنيف قال المدائني وأخبرنا ابن جعدة قال صلى سهل بن حنيف وعثمان ~~محصور وصلى يوم العيد علي بن أبي طالب قال وقال جويرية بن أسماء عن نافع ~~قال لما كان يوم النحر جاء علي فصلى بالناس وعثمان محصور PageV10P293 # وذكر عمر بن شبة قال حدثنا حيان بن بشر عن يحيى بن آدم قال سمعت بعض ~~أصحابنا يحدث عن أبي معشر المدني أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف كان يصلي ~~بالناس وعثمان محصور قال يحيى ولعله قد صلى بهم رجل بعد رجل فهذه الأخبار ~~توضح لك أن قول عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان يصلي بالناس إمام فتنة ~~لم يرد به علي بن أبي طالب ولا سهل بن حنيف وإنما أراد به أحد الخارجين ~~عليه والله أعلم وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا المسيب بن واضح قال ~~سمعت ابن المبارك يقول ما صلى (علي) بالناس حين حصر عثمان إلا صلاة العيد ~~وحدها وكان ابن وضاح وغيره يقولون إن الذي عنى عثمان بقوله إمام فتنة عبد ~~الرحمان بن عديس البلوي وهو الذي أجلب على عثمان بأهل مصر PageV10P294 # والوجه عندي والله أعلم في قوله إمام فتنة أي إمامة في فتنة لأن الجمعات ~~والأعياد والجماعات نظامها وتمامها الإمامة فيها تكون الجماعة المحمودة ~~وببقاء الناس بلا إمام تكون الفرقة المنهي عنها وقد بينا معنى الجماعة ~~والاعتصام بالإمامة والتحذير من الفرقة من أقاويل السلف وصحيح الأثر في باب ~~سهيل عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب لكم ثلاثا ~~الحديث منها أن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ~~وأوضحنا هذا المعنى هناك والحمد لله PageV10P295 # حديث ثان لابن شهاب عن أبي عبيد مالك عن ابن ms1964 شهاب عن أبي عبيد مولى ابن ~~أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما ~~لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي (1) في هذا الحديث دليل على خصوص قول ~~الله عز وجل ادعوني أستجب لكم (2) وأن الآية ليست على عمومها ألا ترى أن ~~هذه السنة الثابتة خصت منها الداعي إذا عجل فقال قد دعوت فلم يستجب لي ~~والدليل على صحة هذا التأويل قول الله عز وجل * (فيكشف ما تدعون إليه إن ~~شاء) * 3 ولكن قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة PageV10P296 # ومعناها ما فيه غنى عن قول كل قائل وهو حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة ~~رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث فإما أن يعجل له دعوته وإما أن يؤخرها له ~~في الآخرة وإما أن يكفر عنه أو يكف عنه من السوء مثلها (1) وقد ذكرنا هذا ~~الحديث بإسناده في آخر باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا (2) وفيه دليل على ~~أنه لا بد من الإجابة على إحدى هذه الأوجه الثلاثة فعلى هذا يكون تأويل قول ~~الله عز وجل والله أعلم * (فيكشف ما تدعون إليه إن شاء) * أنه يشاء وأنه لا ~~مكره له ويكون قوله عز وجل * (أجيب دعوة الداع إذا دعان) * على ظاهره ~~وعمومه بتأويل حديث أبي سعيد PageV10P297 # المذكور والله أعلم بما أراد بقوله وبما أراد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم والدعاء خير كله وعبادة وحسن عمل والله لا يضيع أجر من أحسن عملا وقد ~~روي عن أبي هريرة أنه كان يقول ما أخاف أن أحرم الإجابة ولكني أخاف أن أحرم ~~الدعاء وهذا عندي على أنه حمل آية الإجابة على العموم والوعد والله لا يخلف ~~الميعاد وروي عن بعض التابعين أنه كان يقول الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر ~~وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله دعاء ms1965 من قلب لاه ~~فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة (1) وقد علمنا أن ليس كل الناس تجاب دعوته ~~ولا في كل وقت PageV10P298 # تجاب دعوة الفاضل وأن دعوة المظلوم لا تكاد ترد وحديث أبي سعيد المذكور ~~الذي هو في الموطأ (1) من قول زيد بن أسلم أولى ما قيل به واحتمل عليه من ~~هذا الباب في الدعاء وبالله التوفيق أخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن ~~سعيد قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر ~~قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن ربيعة بن يزيد ~~حدثهم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل قالوا وما ~~الاستعجال يا رسول الله قال يقول (قد دعوتك يا رب) فلا أراك تستجيب لي (2) ~~PageV10P299 # وهذا أكمل من حديث ابن شهاب عن أبي عبيد عن أبي هريرة المذكور في هذا ~~الباب وأوضح معنى وهو يفسره ويعضده وقد روى النعمان بن بشير عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال إن الدعاء هو العبادة (2) ثم تلا * (وقال ربكم ~~ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي) * الآية وقال يحيى بن أبي ~~كثير أفضل العبادة كلها الدعاء وروى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه ~~أنه كان يواظب على حزبه من الدعاء كما يواظب على حزبه من القرآن وقال ابن ~~مسعود لكل شيء ثمرة وثمرة الصلاة الدعاء وقال أيضا لا يسمع الله دعاء مسمع ~~ولا مراء ولا لاعب PageV10P300 # وقال يزيد الرقاشي الدعاء المستجاب الذي لا تخرجه الأحزان ومفتاح الرحمة ~~التفرغ وقد قالوا إن الله يحب أن يسأل ولذلك أمر عباده أن يسألوه من فضله ~~وقالوا لا يصلح الإلحاح على أحد إلا على الله (عز وجل) وقال مروق العجلي ~~دعوت ربي في حاجة عشرين سنة فلم يقضها لي ولم أيأس منها وروي عن أبي جعفر ~~محمد بن علي وعن الضحاك ms1966 أنهما قالا في قوله تعالى * (قد أجيبت دعوتكما) * 1 ~~كان بينهما أربعون سنة (2) وقال ابن جريج يقال إن فرعون ملك بعد هذه الآية ~~أربعين سنة (3) PageV10P301 # (ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني حديثان) واسم أبي إدريس هذا عائذ بن عبد ~~الله لا يختلفون في ذلك وهو مشهور بكنيته من أهل الشام من ساكني دمشق من ~~كبار التابعين بها قال ابن مسهر كان من أرفع التابعين في العلم بدمشق وممن ~~(1) صحب أبا الدرداء أبو إدريس الخولاني قال وكان عالم أهل الشام بعد أبي ~~الدرداء حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن ~~ابن إسحاق عن الزهري عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني وذكر ابن ~~أبي خيثمة أيضا قال حدثني أبي قال حدثني سفيان عن الزهري عن أبي إدريس ~~الخولاني قال أدركت شداد بن أوس وفاتني معاذ (2) وحدثني خلف بن القاسم قال ~~حدثنا عبد الرحمان بن عمر الدمشقي بدمشق قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ~~الوليد بن عقبة (3) قال حدثنا ابن أبي السائب (4) عن أبيه عن مكحول قال ما ~~رأيت مثل أبي إدريس وقال أبو زرعة قلت لأبي عبد الرحمان بن إبراهيم يعني ~~دحيما أي الرجلين عندك أعلم PageV11P005 # جبير بن نفير الحضرمي أم أبو إدريس الخولاني قال أبو إدريس عندي المقدم ~~ورفع من شأن جبير لإسناده وأحاديثه ثم ذكر أبا إدريس فقال له من الحديث ما ~~له (5) ومن اللقاء واستعمال عبد الملك إياه على القضاء بدمشق ((حديث أول ~~لابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني) ملك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني ~~عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من ~~السباع حرام هكذا قال يحيى في هذا الحديث بهذا الإسناد أكل كل ذي ناب من ~~السباع حرام ولم يتابعه على هذا أحد من رواة الموطأ في هذا الإسناد خاصة ~~وإنما ms1967 لفظ حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وأما اللفظ الذي جاء به ~~يحيى في هذا الإسناد فإنما هو لفظ حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن ~~عبيدة بن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه ~~في باب إسماعيل من هذا الكتاب وذكرنا الحكم في التحريم والنهي وما جاء في ~~ذلك من افتراق المعاني واجتماعها وما للعلماء في ذلك من المذاهب هناك ~~والحمد لله (*) وأبو ثعلبة الخشني PageV11P006 # قد ذكرناه (6) في كتابنا في الصحابة بما يغني عن ذكره ههنا وهذا الحديث ~~رواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه فيما علمت بمثل رواية مالك سواء في إسناده ~~ومتنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع إلا ~~أبا أوس فإنه وافقهم في الإسناد وخالفهم في المتن فزاد فيه ألفاظا سنذكرها ~~هاهنا إن شاء الله وممن رواه عن ابن شهاب كرواية مالك سواء معمر وابن عيينة ~~ويونس وعقيل وعبد العزيز بن أبي سلمة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وزاد ~~فيه صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب وطء (7) الحبالى ولحوم الحمر الأهلية ~~بإسناده سواء وسنذكر أيضا حديث صالح إن شاء الله وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سعيد بن ~~سليمان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن أبي إدريس قال حدثني ~~أبو ثعلبة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذكر عبد الرزاق ~~عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن (أكل كل ذي ناب من السباع وكذلك رواه سائر ~~PageV11P007 # من ذكرنا غير ms1968 أبي أويس وصالح بن أبي الأخضر فأما حديث أبي أويس فحدثناه ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ~~عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو أويس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن ~~أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ((8) الخطفة ~~والنهبة والمجثمة) وعن أكل كل ذي ناب من السباع وهذا اللفظ إنما يحفظ من ~~حديث أبي الدرداء وهو حديث لين الإسناد رواه عبد الرحيم بن سليمان عن أبي ~~أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل المجثمة والنهبة والخطفة وعن أكل كل ذي ~~ناب من السباع قال والمجثمة التي تصيد بالنبل وقد روى الثوري عن سهيل بن ~~أبي صالح عن عبيد الله بن أبي يزيد قال أرسلوني إلى سعيد بن المسيب أسأله ~~عن لحوم السباع (9) فكرهها فقال شيخ عنده سمعت أبا الدرداء يقول نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي خطفة وعن كل مجثمة وعن كل نهبة وعن كل ذي ~~ناب من السباع فقال سعيد صدق PageV11P008 # قال أبو عمر ما أدري كيف مخرج هذا الحديث عن سعيد بن المسيب لأن ابن شهاب ~~كان يقول لم أسمع بحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع حتى قدمت الشام ~~حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد ~~الفريابي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ~~أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن أكل كل ذي ناب من السباع قال سفيان قال الزهري ولم أسمع هذا حتى أتيت ~~الشام وحدثنا يونس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفريابي قال وحدثنا محمد بن ~~عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب ~~أخبرني أبو إدريس ms1969 الخولاني وهو عائذ الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة ~~الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ~~قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني به أبو إدريس ~~الخولاني (10) وكان من فقهاء أهل الشام وحدثنا يونس بن عبد الله بن محمد بن ~~مغيث قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن محمد بن ~~المستفاض الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري PageV11P009 # قال حدثني أنس بن عياض قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أنه ~~سئل عن ألبان الأتن وأبوال الإبل ومرارة السبع فقال أما أبوال الإبل فقد ~~كان المسلمون يتداوون بها ولا يرون بها بأسا وأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (11) نهى عن لحومها ولا أدري ألبانها التي ~~تخرج من لحومها ودمائها إلا نحوها والله أعلم وأما مرارة السبع فإنه أخبرني ~~أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ولم أسمع ذلك عن أحد من علمائنا فإن ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فلا خير في مرارتها وحدثنا يونس ~~قال حدثنا محمد قال حدثنا الفريابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ~~يحيى بن أبي بكر العبدي عن صالح وهو ابن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي إدريس ~~الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (11) نهى ~~يوم خيبر عن المتعة وأن توطأ الحبالى وعن لحوم الحمر الأهلية وعن أكل كل ذي ~~ناب من السباع ورواه صالح بن كيسان (12) (عن ابن شهاب عن أبي إدريس ~~الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم ~~الحمر الأهلية لم يزد على ذلك PageV11P010 # ورواه صالح بن أبي الأخضر وليس ممن يحتج به في الزهري وصالح بن كيسان وإن ~~كان ثقة فإنه ms1970 أخطأ في هذا لأن أصحاب الزهري الثقات مالك وابن عيينة ومعمر ~~ويونس وعقيل لم يذكروا في هذا الإسناد غير (12)) النهي عن أكل كل ذي الناب ~~من السباع وأما تحريم الحمر الأهلية فإسناده قد تقدم لابن شهاب عن عبد الله ~~والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي من رواية مالك وغيره ولا يصح فيه ~~عنه غير ما ذكرنا هناك وكذلك لا يصح عن ابن شهاب بإسناده المذكور في هذا ~~الباب إلا ما قاله مالك ومن تابعه من النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع دون ~~(13) ذكر تحريم الحمر الأهلية وإنما يوجد لفظ حديث صالح بن أبي الأخضر من ~~مرسل سعيد بن جبير ومن مرسل مكحول ولا يختلف أهل العلم بالحديث أن حديث ~~صالح بن أبي الأخضر هذا خطأ مقلوب الإسناد والمتن منكر لأنه جمع فيه عن ابن ~~شهاب أحاديث ثلاثة ولا يصح عن ابن شهاب في تحريم الحمر الأهلية إسناد إلا ~~إسناد مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب ~~عن أبيهما عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما مضى من ذلك في كتابنا ~~هذا (14) وكذلك رواه الحفاظ الأثبات من أصحاب ابن شهاب عنه وعند ابن شهاب ~~أيضا في هذا الباب من غير رواية مالك حديث PageV11P011 # الربيع بن سمرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ذلك فيما ~~مضى من كتابنا هذا (14) وأما ما ذكره ابن عيينة ويونس وعقيل من كلام ابن ~~شهاب انه لم يسمع هذا الحديث حتى دخل الشام فصحيح ثابت مقبول عند أهل العلم ~~فهذا تهذيب ما في هذا الحديث من جهة الإسناد والألفاظ وتمهيده وأما القول ~~في معانيه فقد مضى مستوعبا مبسوطا ممهدا في باب إسماعيل بن حكيم والحمد لله ~~(15)) (حديث ثان لابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني) مالك عن ابن شهاب عن أبي ~~إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ~~فليستنثر ومن ms1971 استجمر فليوتر قال أبو عمر لا يصح عن مالك ولا عن ابن شهاب في ~~هذا الحديث غير هذا الإسناد وقد وهم فيه عثمان الطرايفي عن مالك أخبرنا ~~محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا أبو محمد الحسين بن أحمد بن صالح حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن ناجية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل حدثنا عثمان بن ~~عبد الرحمن حدثنا PageV11P012 # مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر قال أبو الحسن علي بن عمر (16) هذا ~~وهم ولا يصح فيه عن مالك ولا عن الزهري غير حديث أبي إدريس الخولاني وقد ~~رواه أسيد بن عاصم عن بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أيضا خطأ والصواب ما ~~في الموطأ وقد مضى القول في الاستنثار وحكمه وما للعلماء في ذلك من الأقوال ~~في باب حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي (17) وأما الاستجمار ~~فهو الاستطابة بالأحجار ومعناه إزالة الأذى من المخرج بالأحجار قال ابن ~~الأنباري معنى الاستجمار التمسح بالأحجار والجمار عندالعرب الحجارة الصغار ~~وبه سميت جمار مكة قال ومنه الحديث الذي يروى إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت ~~فأوتر قال أبو عمر هذا اللفظ يرويه منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس ~~الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الأنباري ومعنى الوتر عندهم ~~أن يؤتر من الجمار وهي الحجارة PageV11P013 # الصغار يقال قد جمر الرجل يجمر تجميرا إذا رمى جمار مكة قال عمر بن أبي ~~ربيعة * فلم أر كالتجمير منظر ناظر * ولا كليالي الحج أفلتن ذا (18) هوى * ~~أفلتن يني أهلكن والفلت بفتح اللام الهلاك ومنه قيل المسافر على فلت إلا ما ~~وقى الله منه قال أبو عمر ويروى أفتن ذا هوى ويفتن ذا هوى (18) وهذا شعر ~~عرضت فيه قصة طريفة لعمر بن أبي ربيعة مع سليمان ms1972 بن عبد الملك وهي حكاية ~~عجيبة حدثنيها عبد الله بن محمد بن يوسف قال أنبأنا العاندي قال أنبأنا أبو ~~محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد ~~الله بن بكر بن عمار الثقفي البغدادي قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله ~~الكوفي عن مصعب الزبيري عن الضحاك بن عثمان أن سليمان بن عبد الملك حج في ~~خلافته فأرسل إلى عمر بن أبي ربيعة فأتاه فقال له أنت القائل * وكم من قتيل ~~لا يباء به دم * ومن غلق (19) رهنا إذا ضمه منى * ومن مالئ عينيه من شيء ~~غيره * إذا راح نحو الجمرة البيض كالدما * يسحبن أذيال المروط بأسوق * خوال ~~إذا أولين أعجازها روا * * أونس يسلين الحليم فؤاده * فيا طول ما شوق ويا ~~حسن مجتلا * فلم أر كالتجمير منظر ناظر * ولا كليالي الحج أفلتن ذا هوى * ~~PageV11P014 # (قال نعم قال لا جرم والله لا تشهد الحج مع الناس العام وأخرجه إلى ~~الطائف) وذكر هذا الخبر محمد بن خلف أنبأنا وكيع قال حدثنا أحمد بن زهير ~~قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حج سليمان بن عبد الملك وهو خليفة فأرسل ~~إلى عمر بن أبي ربيعة فقال له ألست القائل * فكم من قتيل لا يباء به دم * ~~ومن غلق رهنا إذا ضمه منى * فذكر الأبيات والخبر سواء إلا أنه قال * يسجن ~~أذيال المروط بأسوق * خدال وأعجاز مئاكمها روى * ولم يذكر الضحاك بن عثمان ~~وعرضت له فيه أيضا مع عمر بن عبد العزيز قصة يليق بأهل الدين الوقوف عليها ~~ذكر الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن كناسة عن أبي بكر بن عياش أن عمر بن ~~أبي ربيعة قال هذا الشعر في أم عمر (20) بنت مروان في خبر ذكره قال الزبير ~~وحدثني مصعب بن عثمان أن عمر بن العزيز لما ولي الخلافة لم يكن له هم إلا ~~عمر بن أبي ربيعة والأحوص فكتب إلى عامله بالمدينة إني قد عرفت عمر والأحوص ~~بالخبث والشر فإذا أتاك كتابي هذا فأشددهما ms1973 واحملهما إلي فلما أتاه الكتاب ~~حملهما إليه فأقبل على عمر ثم قال هيه * فلم أر كالتجمير منظر ناظر * ولا ~~كليالي الحج أفلتن ذا هوى * ومن مالئ عينيه من شيء غيره * إذا راح نحو ~~الجمرة البيض كالدما * PageV11P015 # أما والله لو اهتممت بحجك لم تنظر إلى شيء غيرك فإذا لم يفلت الناس منك ~~في هذه الأيام فمتى يفلتون ثم أمر بنفيه فقال يا أمير المؤمنين أو خير من ~~ذلك قال ما هو قال أعاهد الله عز وجل على أن لا أعود لمثل هذا الشعر ولا ~~أذكر النساء في شعر أبدا وأجدد توبة على يديك قال أو تفعل قال نعم فعاهد ~~الله على توبته وخلاه ثم دعا الأحوص فقال هيه * الله بيني وبين قيمها * ~~يهرب مني بها وأتبع * بل الله بين قيمها وبينك ثم أمر بنفيه فكلمه فيه رجال ~~من الأنصار فأبى وقال والله لا أرده ما دام لي سلطان فإنه فاسق مجاهر ~~والتجمير أيضا في لسان العرب أن يرمي بالجند في ثغر من ثغور المسلمين ثم لا ~~يؤذن لهم في الرجوع قال حميد الأرقط * فاليوم لا ظلم ولا تجمير (21 * ولا ~~لغاز إن غزا تجمير * وقال بعض الغزاة المجمرين (22 * معاوى إما أن تجمر ~~أهلنا * إلينا وإما أن نؤب معاويا * أجمرتنا إجمار كسرى جنوده * ومنيتنا ~~حتى مللنا الأمانيا * واختلف العلماء في إزالة الأذى من المخرج بالماء أو ~~بالإحجار هل هو فرض واجب أم سنة مسنونة فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى ~~أن ذلك ليس بواجب فرضا وإنه سنة لا ينبغي تركها وتاركهما عمدا مسيء فإن صلى ~~كذلك فلا إعادة PageV11P016 # عليه إلا أن مالكا يستحب له الإعادة في الوقت وعلى ذلك أصحابه والإعادة ~~في الوقت ليست بواجبة عنده ولا عند كل من قال كقوله وإنما هو استدراك لما ~~فاته من السنة في الوقت ولو وجب في السنن أن تعاد بعد الوقت لكانت كالفرائض ~~في وجوبها وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور والطبري الاستنجاء واجب لا ~~تجزئ صلاة من صلى دون أن يستنجي ms1974 بالأحجار أو بالماء وموضع المخرج مخصوص عند ~~الجميع بالأحجار وأما سائر البدن والثياب فلا مدخل للأحجار فيها ويجوز عند ~~مالك وأبي حنيفة وأصحابه الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا ذهب النجس لأن ~~الوتر يقع على الواحد فما فوقه (23) والوتر عندهم مستحب وليس بواجب وإذا ~~كان الاستنجاء عندهم ليس بواجب فالوتر فيه أحرى بأن لا يكون واجبا وقد روي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وحدثنا ~~عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى ~~حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن الحصين الحرابي عن أبي (24) سعيد عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (25) من PageV11P017 # استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج (26) الحديث وقال الشافعي ~~لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار وهو قول أحمد بن حنبل وإلى هذا ~~ذهب أبو الفرج المالكي ومن الحجة لهذا القول ما حدثناه محمد بن إبراهيم ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم ~~قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان ~~قال قال له رجل أن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة قال أجل نهانا أن نستقبل ~~القبلة لغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا ونكتفي بأقل من ثلاثة أحجار قال ~~وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان قال ~~أخبرنا القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ~~ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث ~~والرمة وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم كل ما قام مقام الأحجار من ~~سائر الأشياء الطاهرة فجائز أن يستنجى به ما لم يكن مأكولا وقال الطبري كل ~~طاهر وكل نجس أزال النجس ms1975 أجزأ وقال داود وأهل الظاهر لا يجوز الاستنجاء ~~بغير الأحجار الطاهرة PageV11P018 # والأحجار عندهم مخصوصة بتطهير المخرج كما أن المخرج مخصوص بأن يطهر ~~بالأحجار فيجزئ فيه عن الماء دون ما عداه وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ~~إن استنجى بعظم أجزأه وبئس ما صنع وقال الشافعي لا يجزئ لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن الروث والرمة ونهى أن يستنجى بعظم والرمة العظام ~~فلما طابق النهي لم يجز وذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل قال حدثنا روح بن ~~عبادة قال حدثنا زكرياء بن إسحاق (27) حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن ~~عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر ولا ~~فرق عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في مخرج البول والغائط بين المعتادات ~~وغير المعتادات أن الحجارة تجزئ فيها في السبيلين جميعا وهو المشهور من قول ~~الشافعي وقد روي عن الشافعي (28) أنه لا يجزئ فيما عدا الغائط والبول إلا ~~الماء قال وكذلك ما عدا المخرج وما حوله مما يمكن التحفظ منه فإنه لا يجزئ ~~فيه الأحجار ولا يجزئ فيه إلا الماء وسيأتي القول في المذي وحكم غسل الذكر ~~منه في باب أبي النضر إن شاء الله PageV11P019 # وعند أصحاب مالك أن (29) ما حول المخرج مما لا بد منه في الأغلب والعادة ~~لا يجزئ فيه إلا الماء وهكذا حكى ابن خواز بنداد عنهم وقد قالت طائفة إن ~~الأحجار تجزئ في مثل ذلك لأن مالا يمكن التحفظ منه من الشرج (30) حكمه حكم ~~المخرج قال واختلف أصحاب الشافعي فقالوا مرة يجزئ فيه الأحجار ومرة مثل ~~قولنا وأما أبو حنيفة وأصحابه فعلى أصلهم أن النجاسة إذا لم تكن رطبة تزول ~~بكل ما أزال عينها وأذهبها غير الماء وقدر الدرهم معفو عنه أصلا عند جميع ~~العراقيين وقال داود النجاسة لا يزيلها غير الماء وإذا زالت بأي وجه زالت ~~أجزأ ولا يحد قدر الدرهم قال مالك تجوز الصلاة بالإستنجاء بالأحجار والماء ~~أحب إليه ويغسل ما هنالك فيما يستقبل وقال أبو ms1976 حنيفة وأصحابه يستنجى بثلاثة ~~أحجار فإن لم تنق زاد حتى ينقى وإن أنقاه حجر واحد أجزأه وكذلك غسله بالماء ~~إن أنقاه بغسلة واحدة وذلك في المخرج وما عدا المخرج فإنما يغسل بالماء ~~وهذا كله قول مالك وأصحابه وقال الأوزاعي يجوز ثلاثة أحجار والماء أطهر ~~(31) PageV11P020 # وقال الشافعي يجوز بالأحجار ما لم يعد المخرج فإن عدا المخرج لم يجز إلا ~~الماء والمهاجرون كانوا لا يستنجون بالماء وهو قول سعيد بن المسيب وروى عن ~~حذيفة أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا تزال يدي في نتن وأما ~~الأنصار فكانوا يتبعون الأحجار بالماء (32) وأثنى الله عز وجل بذلك على أهل ~~قباء (33) والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب والأحجار رخصة تجزئ ومن ~~العلماء من جعل الاستنجاء واجبا (34) وسائر العلماء يستحبون الوتر وقد روى ~~ثور بن يزيد الشامي عن الحصين الجواني عن أبي معبد عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحنس ومن لا فلا حرج ~~ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وذكر الحديث وهو حديث ~~ليس بالقوي لأن إسناده ليس بالقائم فيه مجهولون ذكره أبو داود عن إبراهيم ~~بن موسى الرازي عن عيسى بن يونس عن ثور وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن PageV11P021 # قال حدثنا محمد بن بكر التمار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن ~~العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ~~ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه ~~الآية في أهل قبا * (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) * قال ~~وكانوا يستنجون بالماء (ابن شهاب عن أبي أكيمة (35) الليثي حديث واحد) ~~اختلف في اسم ابن أكيمة هذا فقيل عمارة بن أكيمة وقيل عمر بن أكيمة وقيل ~~عمرو وقيل عامر وقيل عمار ذكر ذلك كله البخاري في كتابه (36) وهو من بني ~~ليث من أنفسهم يكنى أبا الوليد توفي سنة ms1977 إحدى ومئة وهو ابن تسع وسبعين سنة ~~فيما ذكر الواقدي قال ابن معين حسبك برواية ابن شهاب عنه وقال ابن معين زعم ~~مالك أن ابن أكيمة اسمه عمر بن مسلم بن أكيمة روى عنه الزهري حديثا واحدا ~~قال يحيى بن معين وقد روى عنه محمد بن عمرو وغيره وقد روى عن مالك في حديثه ~~هذا عباد بن أكيمة فإن صح فحسبك به قال أبو عمر الدليل على جلالته أنه كان ~~يحدث في مجلس سعيد بن المسيب وسعيد يصغي إلى حديثه عن أبي هريرة وسعيد أجل ~~أصحاب أبي هريرة وذلك موجود في حديثه هذا من رواية ابن PageV11P022 # عيينة وغيره وإلى حديثه ذهب سعيد بن المسيب في القراءة خلف الإمام فيما ~~يجهر فيه وبه قال ابن شهاب وذلك كله دليل واضح على جلالته عندهم وثقته ~~وبالله التوفيق مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي ~~أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن ~~قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك وقد أخبرنا ~~محمد حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثني عبد العزيز بن محمد الواثق بالله حدثنا ~~القاسم بن زكرياء المقري حدثنا أبو الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عدالوهاب ~~الخفاف عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن أكيمة عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فذكر نحوه قال أبو الحسن لا أعلم أحد أسماه في حديث مالك ~~ولا في حديث ابن شهاب إلا في هذه الرواية ورواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه ~~عن ابن أكيمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV11P023 # قال أبو عمر ms1978 (37) (لم يختلف رواة الموطأ فيما علمت في هذا الحديث من أوله ~~إلى آخره وزاد فيه روح بن عبادة عن مالك عن ابن شهاب أنه قال لا قراءة خلف ~~الإمام فيما يجهر فيه الإمام) وقد رواه بعض أصحاب الأوزاعي عن الأوزاعي عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ~~موضع ابن أكيمة سعيد بن المسيب وذلك وهم وغلط عند جميع أهل العلم بالحديث ~~والحاديث محفوظ لابن أكيمة وإنما دخل الوهم فيه عليه لأن ابن شهاب كان يقول ~~في هذا الحديث سمعت ابن أكيمة يحدث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فتوهم ~~أنه لابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولا يختلف أهل العلم بالحديث ~~أن هذا الحديث لابن شهاب عن ابن أكيمة عن أبي هريرة وأن ذكر سعيد بن المسيب ~~في إسناد هذا الحديث خطأ لا شك عندهم فيه وإنما ذلك عندهم لأنه كان في مجلس ~~سعيد بن المسيب فهذا وجه ذكر سعيد بن المسيب لا أنه في الإسناد حدثنا أحمد ~~بن محمد بن أحمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ~~حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت ابن أكيمة يحدث ~~سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلاة الصبح فلما فرغ من PageV11P024 # صلاته قال هل قرأ منكم معي (38) أحد قال رجل نعم أنا فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم إني أقول ما بالي أنازع القرآن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ~~ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السراج قالوا ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب ~~(39) قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~نظن أنها ms1979 الصبح فذكر مثله سواء إلى قوله ما لي أنازع القرآن قال أبو داود ~~قال مسدد في حديثه هذا قال سفيان قال معمر قال الزهري فانتهى الناس عن ~~القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن السراج في ~~حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس وقال عبد الله بن ~~محمد من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر أنه قال ~~فانتهى الناس قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى ~~حديثه إلى قوله ما لي أنازع القرآن قال ورواه الأوزاعي عن أبي هريرة قال ~~فيه قال الزهري واتعظ المسلمون فلم يكونوا يقرأون معه فيما جهر به قال أبو ~~داود وسمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري ~~PageV11P025 # قال أبو عمر رواه ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال سمعت ابن أكيمة يحدث ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك سواء إلى قوله ما ~~لي أنازع القرآن لم يزد على ذلك ورواه معمر وأبو أويس ويونس بن يزيد وأسامة ~~بن زيد عن ابن شهاب أنه سمع ابن أكيمة يحدث عن أبي هريرة بمثل حديث مالك ~~سواء وذلك دليل على ما قال محمد بن يحيى الذهلي أن قوله فانتهى الناس إلى ~~آخر الكلام من كلام الزهري وذكر عبد الرازق عن معمر عن الزهري قال سمعت ابن ~~أكيمة يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر ~~فيها بالقراءة ثم أقبل على الناس بعد ما سلم فقال لهم هل قرأ معي أحد منكم ~~آنفا قالوا نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أنازع القراءة فانتهى ~~الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به من القرآن ~~حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا إبراهيم بن ms1980 عبد الرحيم قال حدثنا إبراهيم ~~بن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس عن الزهري عن ابن أكيمة الكناني ثم ~~الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها ~~بالقراءة ثم أقبل على الناس PageV11P026 # بعد ما سلم فقال هل قرأ أحد منكم معي آنفا قالوا نعم يا رسول الله فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن ~~قراءة القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به من القراءة في ~~الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر يقولون ~~إن سماع أبي أويس ومالك بن أنس من الزهري كان واحدا بعرض واحد كذلك قال ~~محمد بن يحيى النيسابوري وغيره والله أعلم وفقه هذا الحديث الذي من أجله ~~نقل وجاء الناس به ترك القراءة مع الإمام في كل صلاة يجهر فيها الإمام ~~بالقراءة ففي هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجوز للمأموم فيما جهر فيه ~~إمامه بالقراءة من الصلوات أن يقرأ معه لا بأم القرآن ولا بغيرها لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن فيه شيئا من القرآن وهذا موضوع اختلفت ~~فيه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف فيه العلماء من الصحابة ~~والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال (نذكرها ونبين وجوهها بعون الله ~~إن شاء الله) (40) PageV11P027 # فقال منهم قائلون لا يقرأ لا فيما أسر ولا فيما جهر وقال آخرون يقرأ معه ~~فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما (41) جهر فيه إلا بأم القرآن خاصة دون غيرها ~~وسنبين أقوالهم واعتلالهم في هذا الباب إن شاء الله ونبين الحجة لكلا ~~الفريقين وعليهم بما يحضرنا ذكره بعون الله وقال آخرون يقرأ مع الإمام فيما ~~أسر فيه ولا يقرأ فيما جهر فيه وهو قول سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد ~~الله وسالم بن عبد الله بن عمر وابن شهاب وقتادة قال مالك وأصحابه وعبد ~~الله بن المبارك وأحمد وإسحاق ms1981 وداود بن علي والطبري إلا أن أحمد بن حنبل ~~قال إن سمع لم يقرأ وإن لم يسمع قرأ ومن أصحاب داود من قال لا يقرأ فيما ~~قرأ إمامه وجهر ومنهم من قال يقرأ وأوجبوا كلهم القراءة فيما إذا أسر ~~الإمام وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود على اختلاف عنهم ~~القراءة في ما أسر الإمام دون ما جهر وعن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وعبد ~~الله بن عمر مثل ذلك وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق وهذا هو القول ~~المختار عندنا وبالله توفيقنا فمن الحجة لمن ذهب هذا المذهب قول الله عز ~~وجل * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) * وهذا عند أهل ~~العلم عند سماع القرآن في الصلاة فأوجب تبارك وتعالى الاستماع والإنصات على ~~كل مصل جهر أمامه بالقراءة ليسمع القراءة ومعلوم أن هذا في صلاة الجهر دون ~~صلاة السر لأنه PageV11P028 # مستحيل أن يريد بالإنصات والاستماع من لا يجهر أمامه وكذلك مستحيل أن ~~تكون منازعة القرآن في صلاة السر لأن المسر إنما يسمع نفسه دون غيره فقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القراءة يضاهي ويطابق قول الله ~~عز وجل * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * وحدثني خلف بن القاسم ~~حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس قال أنبأنا أبو معن ثابت بن ~~نعيم (قال حدثنا آدم بن أبي إياس) قال حدثنا بكر بن خنيس عن إبراهيم بن ~~مسلم الهنجرسي عن أبي عياض عن أبي هريرة قال كانوا يتكلمون في الصلاة حتى ~~نزلت هذه الآية * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * قال إبراهيم بن ~~مسلم فقلت لأبي عياض لقد كنت أظن أنه لا ينبغي لأحد يسمع القرآن ألا يستمع ~~قالا لا إنما ذلك في الصلاة المكتوبة فأما في غير الصلاة فإن شئت استمعت ~~وأنصت وإن شئت مضيت ولم تسمع وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا علي بن ~~المديني قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ms1982 ميسرة قال سمعت مجاهدا يقول ما رأيت ~~أحدا بعد ابن عباس أفقه من أبي عياض وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~أحمد بن دحيم قال حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق قال حدثنا عمي إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سليمان بن حياني الأحمر قال ~~حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أسيد بن جابر قال قال عبد الله بن ~~مسعود أتقرأون خلف الإمام قلنا نعم قال ألا تفقهون مالك لا تعقلون ~~PageV11P029 # * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * قال إسماعيل حدثنا حفص بن عمر ~~قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال سئل عبد الله عن القراءة خلف ~~الإمام قال أنصت للقرآن (42) فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام قوله ~~أنصت للقرآن يدل على أن ذلك في الجهر دون السر قال إسماعيل وحدثنا حجاج بن ~~منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في قوله وإذا قرئ ~~القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة وذكر عن أبي العالية والزهري ~~وزيد بن أسلم والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومجاهد مثله إلا أن ~~مجاهدا زاد في الصلاة والخطبة يوم الجمعة ذكر وكيع عن سفيان عن جابر عن ~~مجاهد قال وجب الإنصات في اثنتين في الصلاة والإمام يقرأ وفي الخطبة (43) ~~والإمام يخطب وسفيان عن ليث عن مجاهد في قوله فاستمعوا له وأنصتوا قال إنما ~~ذلك في الصلاة وأما في غير الصلاة فلا وعن عطاء مثله سواء وذكر سنيد عن ~~هشيم قال أنبأنا مغيرة عن إبراهيم وحدثنا جبير عن الضحاك في قوله وإذا قرئ ~~القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالا في الصلوات المكتوبة قال قتادة الإنصات ~~باللسان والاستماع بالأذنين علم أن لن يفقهوه حتى ينصتوا قال أبو عمر في ~~قول الله عز وجل * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * مع إجماع أهل ~~العلم أن مراد الله من ذلك في PageV11P030 # الصلوات المكتوبة أوضح الدلائل على أن المأموم إذا جهر أمامه في الصلاة ~~أنه لا ms1983 يقرأ معه بشيء وأن يستمع له وينصت (44) وفي ذلك دليل على أن قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ~~مخصوص في هذا الموضوع وحده إذا جهر الإمام بالقراءة لقول الله عز وجل * ~~(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * وما عدا هذا الموضوع وحده فعلى ~~عموم الحديث وتقديره لا صلاة يعني لا ركعة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ~~إلا لمن صلى خلف إمام يجهر بالقراءة فإنه يستمع وينصت وهذا الحديث رواه ابن ~~شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ~~صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ورواه عن ابن شهاب جماعة من أصحابه ~~منهم معمر ويونس وعقيل وابن عيينة وشعيب وإبراهيم بن سعد وليس عند مالك عن ~~ابن شهاب وسنذكر الدلائل على أن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن ~~معناه لا ركعة في باب العلاء بن عبد الرحمن من كتابنا هذا عند قوله صلى ~~الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إن شاء الله وبه ~~العون لا شريك له PageV11P031 # والدليل أيضا على خصوص الآية في هذا الموضوع قوله صلى الله عليه وسلم ما ~~لي أنازع القرآن (45) وقوله إذا قرأ الإمام فأنصتوا رواه أبو موسى وأبو ~~هريرة وقوله في حديث ابن مسعود لقوم جهروا بالقراءة وهو يقرأ خلطتم علي ~~القراءة أنصتوا للقراءة وقوله أنصتوا للقراءة (45) دليل على أن ذلك كان في ~~حال الجهر حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن ~~عبد الله الأسدي قال حدثنا يونس بن إسحاق عن أبي إسحق عن عبد الله قال كنا ~~نقرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~خلطتم علي القراءة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعدي بن نصر قالا (46) ~~حدثنا قاسم ms1984 بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~وحدثنا محمد بن إبراهيم قال (46) حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أنبأنا الجارود عن معاذ الترمذي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ~~محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ ~~فأنصتوا زاد الجارود وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك ~~الحمد PageV11P032 # قال أحمد بن شعيب وأنبأنا أحمد بن عبد الله قال أنبأنا محمد بن سعيد ~~الأنصاري قال حدثنا محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر ~~فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا قال أحمد بن شعيب لا نعلم أحدا تابع ابن عجلان على ~~قوله وإذا قرأ فأنصتوا قال أبو عمر بعضهم يقول أبو خالد الأحمر انفرد بهذا ~~اللفظ في هذا الحديث وبعضهم يقول أن ابن عجلان انفرد به وقد ذكره النسائي ~~من غير حديث أبي خالد الأحمر وحدثنا أحمد بن محمد (47) (قال حدثنا أحمد بن ~~الفضل قال حدثنا محمد) بن جرير قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال ~~أنبأنا محمد بن سعد الأشهلي قال حدثنا محمد بن جرير وحدثنا أبو كريب قال ~~حدثنا أبو خالد الأحمر جميعا عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم ~~به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وروى جرير بن عبد الحميد عن سليمان ~~التيمي عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير عن حطان الرقاشي عن أبي موسى ~~الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا ~~PageV11P033 # فإن قال قائل إن قوله وإذا قرأ فأنصتوا لم يقله أحد في حديث ms1985 أبي هريرة ~~غير ابن عجلان ولا قاله أحد في حديث أبي موسى غير جرير عن التيمي قيل له لم ~~يخالفهما من هو أحفظ منهما فوجب قبول زيادتهما وقد صحح هذين الحديثين أحمد ~~بن حنبل وحسبك به إمامة وعلما بهذا الشأن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~عبد الحميد (48) بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم ~~قال قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح ~~إذا قرأ الإمام فأنصتوا فقال حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد والحديث ~~الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه قلت نعم قد رواه ~~المعتمر قال فأي شيء تريد فقد صحح أحمد الحديثين جميعا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى قوله عليه السلام إذا قرأ الإمام ~~فأنصتوا فأين المذهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كتاب الله ~~عز وجل وعمل أهل المدينة ألا ترى إلى قول ابن شهاب فانتهى الناس عن القراءة ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالقراءة حين سمعوا منه ما لي أنازع القرآن وقال مالك الأمر عندنا أنه ~~لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فهذا يدلك على أن هذا عمل ~~موروث بالمدينة PageV11P034 # ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن جواب عن يزيد بن شريك ~~أنه قال لعمر اقرأ خلف الإمام قال نعم قال وإن قرأت يا أمير المؤمنين قال ~~نعم وإن قرأت وعن ابن التيمي عن ليث عن الأشعث عن أبي يزيد عن الحارث بن ~~سويد ويزيد التيمي قالا أمرنا عمر بن الخطاب أن نقرأ خلف الإمام وهذا محله ~~عندنا فيما أسر فيه الإمام لأن ابن عيينة روى عن أبي إسحاق الشيباني عن رجل ~~قال عهد إلينا عمر بن الخطاب أن لا نقرأ مع الإمام وهذا عندنا على الجهر ~~لئلا يتضاد الخبر عنه ms1986 وليس في هذا الباب شيء يثبت من جهة الإسناد عن عمر ~~وعنه فيه اضطراب وأما علي فأصح شيء عنه ما رواه الزهري عن عبد الله بن أبي ~~رافع عن علي بن أبي طالب قال يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين من الظهر ~~والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ويقرأ الإمام ~~في المغرب في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وينصت من خلفه ويقرأ الإمام ومن ~~خلفه في الثالثة بفاتحة الكتاب ويقرأ الإمام في العشاء في الأوليين (49) ~~بفاتحة الكتاب وسورة سورة وينصت من خلفه ويقرأ الإمام ومن خلفه في الأخريين ~~بفاتحة الكتاب وأمرهم أن ينصتوا في الفجر PageV11P035 # ذكر إسحق بن راهويه عن يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري فهذا ~~يدفع ما روى عنه أهل الكوفة وهو مذهب أهل المدينة وأما أبي بن كعب فذكر عبد ~~الرازق عن يحيى بن العلاء عن عبد الله بن أبي الهذيل أن أبي بن كعب كان ~~يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر وفي تخصيصه الظهر والعصر دليل على أنه كان ~~لا يقرأ (فيما جهر فيه من الصلوات ويقرأ) (50) في غيرها والله أعلم وكذلك ~~ما روي عن عبد الله بن عمر وفي ذلك ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن حصين بن ~~عبد الرحمن قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقرأ في الظهر والعصر ~~مع الإمام فسألت إبراهيم فقال لا تقرأ إلا أن تتهم الإمام وسألت مجاهدا ~~فقال قد سمعت عبد الله بن عمر ويقرأ (وعن الثوري عن الأعمش عن مجاهد قال ~~سمعت عبد الله بن عمرؤ يقرأ) (51) خلف الإمام في الظهر والعصر وأما ابن عمر ~~فأصح شيء عنه ما ذكره عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب ~~عن سالم أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة لا يقرأ ~~معه وكلما روى عن ابن عمر من الألفاظ المجملة فهذا يفسرها PageV11P036 # ولهذا والله أعلم أدخل ملك قول ابن عمر المجمل في باب ترك القراءة ms1987 خلف ~~الإمام فيما جهر فيه وقيده بترجمة الباب ثم قال ملك عن نافع عن ابن عمر أنه ~~كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه ~~قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف ~~الإمام قال أبو عمر يريد فيما جهر فيه بدليل حديث ابن شهاب عن سالم عنه ~~ويدلك على ذلك أن مالكا جعل قول ابن عمر هذا في باب ترك القراءة خلف الإمام ~~فيما جهر فيه الإمام بالقراءة ثم أردفه بقوله الأمر عندنا أن يقرأ الرجل ~~وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه ~~الإمام بالقراءة ثم أردف قوله هذا بحديث ابن شهاب المذكور في هذا الباب عن ~~ابن أكيمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما لي أنازع ~~القرآن ذكر عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن سالم قال تكفيك ~~قراءة الإمام فيما يجهر به وعن معمر عن الزهري قال إذا قرأ الإمام وجهر فلا ~~يقرأ شيئا فهذا مذهب مالك ومن ذكرنا من العلماء في هذا الباب ولا تجوز ~~القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام إذا جهر بالقراءة وسواء سمع المأموم ~~قراءته أو لم يسمع لأنها صلاة جهر فيها الإمام بالقراءة فلا يجوز فيها لمن ~~خلفه القراءة لأن الحكم فيها واحد كالخطبة يوم الجمعة لا يجوز لمن لم ~~يسمعها وشهدها أن يتكلم كما لا يجوز أن يتكلم من سمعها سوا PageV11P037 # وسوءا عندهم أم القرآن وغيرها لا يجوز لأحد أن يتشاغل عن الاستماع لقراءة ~~إمامه والإنصات لا بأم القرآن ولا بغيرها ولو جاز للمأموم أن يقرأ مع ~~الإمام إذا جهر لم يكن لجهر الإمام بالقراءة معنى لأنه إنما يجهر (52) ~~ليستمع له وينصت وأم القرآن وغيرها في ذلك سواء والله أعلم وقال أحمد بن ~~حنبل من لم يسمع قراءة الإمام جاز له أن يقرأ وكان عليه إذا لم يسمع أن ~~يقرأ ولو بأم القرآن لأن ms1988 المأمور بالإنصات والاستماع هو من سمع دون من لم ~~يسمع وقال بقوله طائفة من أهل العلم قبله وبعده (وقال (53) بعض أصحاب ملك ~~لا بأس أن يتكلم يوم الجمعة من لا يسمع الخطيب بما شاء من الخير وما به ~~الحاجة إليه وكره مالك له ذلك وقد ذكرنا هذه المسئلة في موضعها من هذا ~~الكتاب) (53) ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الصلت الربعي عن سعيد بن جبير ~~قال إذا لم يسمعك الإمام فاقرأ وعن ابن جريج عن عطاء قال إذا لم تفهم قراءة ~~الإمام فاقرأ إن شئت وسبح وقال آخرون لا يترك أحد من المأمومين قراءة فاتحة ~~الكتاب خلف إمامه فيما جهر فيه الإمام بالقراءة لأن قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام لا يخصه شيء لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يخص بقوله ذلك مصليا من مصل PageV11P038 # قالوا وقول الله عز وجل * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * خاص ~~واقع على ما سوى فاتحة الكتاب وكذلك قوله ما لي أنازع القرآن وقوله وإذا ~~قرأ فأنصتوا أراد بعد فاتحة الكتاب وممن ذهب إلى هذه الجملة الأوزاعي ~~والليث بن سعد وهو قول الشافعي بمصر وعليه أكثر أصحابه منهم المزني ~~والبويطي وبه قال أبو ثور وروى ذلك عن عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو ~~بن العاص وعبد الله بن عباس واختلف فيه عن أبي هريرة وهو قول عروة بن ~~الزبير وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري وذكر وكيع عن ابن عون عن رجاء ~~بن حيوة عن محمود بن الربيع قال صليت إلى جنب عبادة بن الصامت فقرأ بفاتحة ~~الكتاب فلما انصرف قلت يا أبا الوليد لم أسمعك قرأت بفاتحة الكتاب قال أجل ~~إنه لا صلاة إلا بها (54) حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا أحمد بن زهير حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن الأوزاعي قال أخذت ~~القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول ذكر عبد الرزاق عن المثنى ms1989 بن ~~الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن قبله وإذا PageV11P039 # سكت وهذا الحديث يصح بهذا اللفظ مرفوعا والمثنى بن الصباح ضعيف ومنهم من ~~يوقف هذا الحديث على عبد الله بن عمرو وعبد الرزاق عن بن المثنى (55) عن ~~ليث عن عطاء عن ابن عباس قال لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب فيما يجهر فيه ~~الإمام وفيما لا يجهر (وليث بن أبي سليم ضعيف ليس بحجة) (56) وعن ابن جريج ~~عن عطاء قال إذا كان الإمام يجهر فليبادر بالقراءة بأم القرآن أو ليقرأها ~~بعد ما يسكت فإذا فرغ فلينصت كما قال الله عز وجل وعن ابن جريج ومعمر قالا ~~أنبأنا ابن خيثم عن سعيد بن جبير أنه قال لا بد أن يقرأ بأم القرآن مع ~~الإمام ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت سكتة لا يقرأ قدر ما يقرأ بأم ~~القرآن وعن معمر عمن سمع الحسن يقول إقرأ بأم القرآن جهر الإمام أو لم يجهر ~~فإذا جهر ففرغ من أم القرآن فاقرأ بها أنت وعن إبراهيم بن محمد عن شريك بن ~~أبي نمر عن عروة بن الزبير قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا ~~الضالين إقرأ بأم القرآن وبعد ما يفرغ من السورة التي بعدها (57) (وإبراهيم ~~بن محمد هذا هو ابن أبي يحيى قد أجمعوا على ترك حديثه ورموه بالكذب وكان ~~مالك يسيء القول فيه وابن خيثم فيه لين ليس بالقوي) (57) حدثني أبو محمد ~~قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد حدثنا محمد بن فطيس حدثنا PageV11P040 # خالد بن يزيد (58) بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا هشام بن حسان ~~عن الحسن قال اقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر وقال البويطي ~~عن الشافعي أن المأموم يقرأ فيما أسر فيه الإمام بأم القرآن وسورة في ~~الأوليين وبأم القرآن في الآخريين وما جهر فيه الإمام لا يقرأ من خلفه إلا ms1990 ~~بأم القرآن قال البويطي وكذلك يقول الليث والأوزاعي وروى المزني عن الشافعي ~~أنه يقرأ فيما أسر وفيما جهر وهو قول أبي ثور وذكر الطبري عن العباس بن ~~الوليد بن يزيد عن أبيه عن الأوزاعي قال يقرأ خلف الإمام فيما أسر وفيما ~~جهر وقال فإذا جهر فأنصت وإذا سكت فاقرأ يعني في سكتاته بين القراءتين قال ~~أبو عمر روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتات حين ~~يكبر يفتتح الصلاة وحين يقرأ فاتحة الكتاب وإلى ذلك ذهب هؤلاء حدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن ~~إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن سمرة قال حفظت لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سكتتين في صلاته سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة ~~فاتحة الكتاب فأنكر ذلك PageV11P041 # عليه عمر ان بن حصين فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي فقال صدق سمرة ~~قال أبو داود وحدثنا أبو بكر محمد بن خلاد (59) قال حدثنا خالد بن الحارث ~~قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب عن ا لنبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها (60) (ثم ذكر معنى ~~حديث يونس وروى قتادة عن ا لحسن عن سمرة مثله) وقال أبو داود كانوا يستحبون ~~أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا يصل التكبير بالقراءة وروى أبو زرعة عن ~~أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين ~~التكبيرة والقراءة قال أبو عمر فذهب هؤلاء إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما ~~في هذه الآثار ويتحين المأموم تلك السكتات من إمامه في إمامته فيقرأ فيها ~~بأم القرآن قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد ~~التكبيرة الأولى ويسكت بعد قراءته (61) لفاتحة الكتاب ليقرأ من خلفه بفاتحة ~~الكتاب فإن لم يفعل فاقرأ PageV11P042 # معه بفاتحة الكتاب واسرع القراءة هذا ms1991 لفظ الأوزاعي وقول الشافعي وأبي ثور ~~مثله وأما ملك فأنكر السكتتين ولم يعرفهما وقال لا يقرأ أحد مع الإمام إذا ~~جهر قبل قراءته ولا بعدها وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس على الإمام أن يسكت ~~إذا كبر ولا إذا فرغ من قراءة أم القرآن ولا يقرأ أحد خلف إمامه قال أبو ~~عمر من حجة من ذهب مذهب الأوزاعي في هذا الباب ما حدثناه سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ~~سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت محمود بالربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قالوا ~~بهذا على عمومه في الإمام والمأموم لأنه لم يخص إماما من مأموم ولا منفرد ~~قالوا ولما لم ينب ركوع الإمام ولا قيامه ولا بإحرامه ولا سجوده ولا تسليمه ~~عن ركوع المأموم ولا عن قيامه ولا عن إحرامه ولا عن تسليمه فكذلك لا تنوب ~~قراءته في أم القرآن عن قراءته وقالوا ان كان الزهري قد روى هذا الحديث ~~مجملا محتملا للتأويل فقد رواه مكحول مفسرا وذكروا ما حدثناه سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبع قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال PageV11P043 # حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن ~~الربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~العشاء فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال لعلكم تقرأون خلف إمامكم قال ~~قلنا أجل يا رسول الله إنا لنفعل قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا ~~صلاة إلا بها حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا مؤمل بن يحيى بن مهدي حدثنا ~~محمد بن جعفر بن الإمام حدثنا علي بن عبد الله المدني حدثنا يزيد بن هارون ~~حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ms1992 قال ~~صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما ~~انصرف قال إني لأراكم تقرأون وراء الإمام قلنا نعم يا رسول الله قال فلا ~~إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا ~~محمد بن عبد الله النيسابوري حدثنا محمد بن عمرو البزار (62) حدثنا مؤمل بن ~~هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن عليه عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن ~~محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ~~PageV11P044 # وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا مؤمل بن يحيى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا علي ~~بن المديني حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر بن ميمون حدثنا أبو عثمان النهدي ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ينادي في الناس أن ~~لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد وحدثناه أحمد بن فتح حدثنا محمد ~~بن عبد الله بن زكرياء حدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا عمرو بن علي حدثنا ~~يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قالوا وهذا ~~على عمومه في كل أحد مأموما كان أو إماما أو منفردا وذكروا ما حدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا ~~يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الخذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عمن ~~شهد ذلك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال أتقرأون ~~والإمام يقرأ فسكتوا قال أتقرأون والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل قال فلا ~~تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن في نفسه (63) PageV11P045 # قال أبو عمر أما حديث محمد بن إسحاق فرواه الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن ~~حيوة عن عبد الله بن عمرو قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ms1993 فلما ~~انصرف قال لنا هل تقرأون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة قلنا نعم قال فلا ~~تفعلوا إلا بأم القرآن ورواه زيد بن خالد عن مكحول عن نافع بن محمود عن ~~عبادة ونافع هذا مجهول ومثل هذا الاضطراب لا يثبت فيه عند أهل العلم ~~بالحديث شيء وليس في هذا الباب مالا مطعن فيه من جهة الإسناد غير حديث ~~الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وهو محتمل للتأويل (64) وأما حديث محمد ~~بن عائشة فإنما فيه إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن في نفسه ومعلوم أن ~~القراءة في النفس ما لم يحرك بها اللسان فليست بقراءة وإنما هي حديث النفس ~~بالذكر وحديث النفس متجاوز عنه لأنه ليس بعمل يؤاخذ عليه فيما نهى أن يعمله ~~أو يؤدى عنه فرضا فيما أمر بعمله وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي إن كانت ~~قراءة الإمام بغير أم القرآن قراءة لمن خلفه فينبغي أن تكون أم القرآن كذلك ~~وإن كانت لا تكون قراءة لمن خلفه فقد نقص من خلف الإمام عما سن من القراءة ~~للمصلين وحرم من ثواب القراءة بغير أم الكتاب ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز ~~وجل قال والذي يصلي PageV11P046 # خلف الإمام حكمه في القراءة يحكم من قرأ لأن الله عز وجل قد أشرك بين ~~القارئ وبين المستمع المنصت فهما شريكان في الأجر وكذلك الذي يخطب يوم ~~الجمعة والمستمع قال وكذلك جاء عن عثمان وقال آخرون منهم سفيان الثوري وابن ~~عيينة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حيي لا يقرأ مع الإمام ~~لا فيما أسر ولا فيما جهر وهو قول جابر بن عبد الله وجماعة من التابعين ~~بالعراق وروى ذلك أيضا عن زيد بن ثابت وعلي وسعد هؤلاء ثبت ذلك عنهم من جهة ~~الإسناد واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب خاص وواقع على من صلى وحده أو كان ~~إماما فأما من صلى وراء إمام فإن قراءة ms1994 الإمام له قراءة واستدلوا على صحة ~~قولهم بأن الجمهور قد أجمعوا على أن الإمام إذا لم يقرأ من خلفه لم تنفعهم ~~قراءتهم فدل على أن قراءة الإمام قراءة لهم (65) حدثنا سفيان عن (66) محمود ~~بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا قال سفيان لمن يصلي وحده واحتجوا بحديث ~~جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه PageV11P047 # قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا حديث رواه جابر الجعفي ~~عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه السلام وجابر الجعفي ضعيف الحديث ~~مذموم المذهب لا يحتج بمثله وقد روى هذا الحديث أبو حنيفة عن موسى بن أبي ~~عائشة عن عبد الله بن شداد ابن الهادي عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه ~~السلام ولم يسنده غير أبي حنيفة وهو سئ الحفظ عند أهل الحديث وقد خالفه ~~الحفاظ فيه سفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير فرووه عن موسى بن أبي ~~عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا وهو الصحيح فيه الإرسال وليس مما يحتج به ~~وقد رواه الليث بن سعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن ~~عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر بن عبد الله فأدخل بين عبد الله بن ~~شداد وبين جابر أبا الوليد هذا وهو مجهول لا يعرف وحديثه هذا لا يصح فإن ~~قيل قد روى يحيى بن سلام عن مالك بن أنس عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد ~~الله عبن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ركعة لم يقرأ فيها بأم ~~القرآن فلا تصلى إلا وراء الإمام قال أبو عمر لم يرو هذا الحديث أحد من ~~رواة الموطأ مرفوعا وإنما هو في الموطأ موقوف على جابر من قوله وانفرد يحيى ~~بن سلام برفعه عن مالك ولم يتابع على ذلك PageV11P048 # والصحيح فيه انه من قول جابر ولسنا نذكر الخلاف في هذه ms1995 المسألة بين ~~الصحابة ومن بعدهم ولكن الحجة عند التنازع الكتاب والسنة لا ما سواهما ~~واحتج أيضا من ذهب مذهب الكوفيين في هذا الباب بما حدثناه أحمد بن فتح بن ~~عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري قال حدثنا أحمد ~~بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال حدثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي قالا ~~حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يونس بن إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله ~~قال كانوا يقرأون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلطتم علي القرآن قال ~~أبو عمر هذا يحتمل أن يكون هذا في صلاة الجهر وهو الظاهر لأنهم لا يخلطون ~~إلا برفع أصواتهم فلا حجة فيه للكوفيين وكذلك من قال إنما نهاهم عما عدا ~~فاتحة الكتاب بعيد قوله وغير ظاهر معناه في هذا الحديث واحتج أيضا من ذهب ~~مذهب الكوفيين في ترك القراءة خلف الإمام بما رواه وكيع عن علي بن صالح بعن ~~الأصبهاني عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه (67) عن علي قال من ~~قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة قال أبو عمر هذا الخبر لو صح كان معناه من ~~قرأ مع الإمام فيما PageV11P049 # جهر فيه بالقراءة فقد أخطأ الفطرة لأنه حينئذ خالف الكتاب والسنة فكيف ~~وهو خبر غير صحيح لأن المختار وأباه مجهولان وقد عارض هذا الخبر عن علي ما ~~هو أثبت منه وهو خبر الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن علي وقد ذكرناه في ~~هذا الباب واحتجوا أيضا بما رواه عبد الرزاق وغيره عن داود بن قيس قال ~~أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال حدثني موسى بن سعيد بن ~~زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال من قرأ مع الإمام فلا صلاة له وهذا يحتمل ~~أن يكون من قرأ مع الإمام فيما جهر فيه بالقراءة على أنهم قد أجمعوا أنه من ~~قرأ مع الإمام على أي حال كان فلا إعادة عليه فدل ms1996 ذلك على فساد ظاهر حديث ~~(68) زيد هذا وروى الثوري عن أبي الزيناد عن زيد بن ثابت وابن عمر أنهما ~~كانا لا يقرآن خلف الإمام وهذا حديث منقطع ويحتمل أن يكون أراد (69) فيما ~~جهر فيه دون ما أسر وقد ذكرنا ذلك عن ابن عمر أيضا من أصح الطرق عنه والحمد ~~لله وأما ما روى عن سعد بن أبي وقاص أنه قال وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ~~في فيه حجر فمنقطع لا يصح ولا نقله ثقة PageV11P050 # وكذلك كل ما روي عن علي في هذا الباب فمنقطع لا يثبت ولا يتصل وليس عنه ~~فيه حديث متصل غير حديث عبد الله بن أبي ليلى وهو مجهول وزعم بعضهم أنه أخو ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يصح حديثه ولا أعلم في هذا الباب صاحب صح عنه ~~بلا اختلاف أنه قال مثل ما قال الكوفيون إلا جابر بن عبد الله وحده والله ~~أعلم ذكر عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عبد الله بن مقسم قال سألت جابر بن ~~عبد الله أتقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر قال لا وأما ما روى عن علقمة ~~والأسود قالا وددنا أن الذي يقرأ خلف الإمام مليء فوه ترابا فهو صحيح عنهما ~~لكنه يحتمل أن يكونا أرادا في الجهر دون السر فإن صح عنهما أنهما أرادا ~~السر والجهر فقد خالفهما في ذلك من هو فوقهما ومثلهما وعند الاختلاف يجب ~~الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله وقد بينا وأوضحنا ما صح من السنة وما ورد به ~~الكتاب في أول هذا الباب والحمد لله واحتج أيضا من ذهب مذهب الكوفيين في ~~هذا الباب بحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر ~~فلما قضى صلاته قال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال بعض القوم أنا يا ~~رسول الله قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها رواه معمر وغيره عن قتادة عن ~~زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قالوا معنى هذا الحديث وهو حديث صحيح أن ~~القراءة ms1997 خلف الإمام فيما يسر به تكره ولا تجوز PageV11P051 # (ومعنى قوله خالجنيها أي نازعنيها والمخالجة هنا عندهم كالمنازعة فحديث ~~عمران هذا كحديث بن أكيمة عن أبي هريرة ولا تكون المنازعة إلا فيما جهر فيه ~~المأموم وراء الإمام ويدلك على ذلك قول أبي هريرة وهو رواي الحديث في ذلك ~~اقرأ بها في نفسك يا فارسي قاله في حديث العلاء) (*) قال أبو عمر ليس في ~~هذا الحديث دليل على كراهية ذلك لأنه لو كرهه لنهى عنه وإنما كره رفع صوت ~~الرجل بسبح اسم ربك الأعلى في صلاة سنتها الإسرار بالقراءة حدثنا عبد الله ~~بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال حدثنا ~~سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومحمد بن كثير العبدي قالا ~~حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما فرغ ~~قال أيكم قرأ قالوا رجل قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها قال أبو الوليد في ~~حديثه قال شعبة قلت لقتادة أليس يقول سعد انصت للقرآن قال ذلك إذا جهر به ~~وقال ابن كثير في حديثه قال شعبة قلت لقتادة كأنه كرهه قال لو كرهه نهى عنه ~~PageV11P052 # قال أبو عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن شهاب عن ~~ابن أكيمة عن أبي هريرة ما لي أنازع القرآن دليل على أن القراءة خلف الإمام ~~إذا أسر الإمام في صلاته بالقراءة جائزة لأن المنازعة في القرآن إنما تكون ~~مع الجهر لا مع السر وقد اختلف العلماء في حكم القراءة خلف الإمام فيما يسر ~~فيه الإمام (70) بالقراءة فكرهها الكوفيون وإلي ذلك ذهب الثوري وأبو حنيفة ~~وأصحابه والحسن بن حي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وهو قول إبراهيم النخعي ~~وغيره من الكوفيين وحجتهم ما ذكرنا وقال سائر فقهاء الحجاز والعراق والشام ~~منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحق وأبو ثور وداود والطبري ms1998 وغيرهم ~~يقرأ مع الإمام في كل ما يسر فيه وحجتهم ما قدمنا ذكره في هذا الباب ثم ~~اختلف هؤلاء في وجوب القراءة ههنا إذا أسر الإمام فذهب أكثر أصحاب مالك إلى ~~أن القراءة عندهم خلف الإمام فيما أسر به الإمام سنة ولا شيء على من تركها ~~إلا أنه قد أساء وكذلك قال أبو جعفر الطبري قال القراءة فيما أسر فيه ~~الإمام سنة مؤكدة ولا تفسد صلاة من تركها وقد أساء ذكر ابن خواز منداد أن ~~القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام فيما أسر فيه بالقراءة مستحبة غير واجبة ~~وكذلك قال PageV11P053 # الأبهري وإليه أشار إسماعيل بن إسحاق وذكر إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن ~~حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن ~~محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه فقال إن قرأت فلك في رجال من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسوة (وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة) (71) قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال ~~حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد (72) يقول ~~إني أحب أن أشغل نفسي بالقراءة فيما لا يجهر به الإمام عن حديث النفس في ~~الظهر والعصر والثالثة من المغرب والآخريين من العتمة وقال الشافعي ~~والأوزاعي وأبو ثور وأحمد واسحق وداود القراءة فيما أسر فيه الإمام واجبة ~~ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب أقل شيء إذا أسر ~~الإمام بالقراءة لأن الإنصات إنما يكون عند الجهر (73) بالقراءة لقوله ~~فاستمعوا له وأنصتوا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع ~~القرآن وقد ارتفعت هاته العلة في صلاة السر فوجب على كل مصل أن يقرأ لنفسه ~~في صلاته ولا ينوب عند واحد منهم قراءة الإمام عن قراءة المأموم ولا تجزيه ~~كما لا ينوب ولا يجزى عنه عندهم إحرامه وركوعه وسجوده عن إحرام المأموم ~~وركوعه وسجوده PageV11P054 # وقد تقدم في هذا الباب ms1999 الحجة لهم فأغني عن إعادتها ها هنا قال أبو عمر ~~للشافعي في القراءة خلف الإمام ثلاثة أقوال أحدها أن يقرأ مع الإمام فيما ~~أسر وفيما جهر والثاني يقرأ معه فيما جهر بأم القرآن فقط ويتبع سكتات ~~الإمام قبل وبعد والثالث لا يقرأ معه فيما جهر ويقرأ معه فيما أسر وذكر ابن ~~خوازمنداد قولا رابعا مثل قول أبي حنيفة لا يقرأ مع الإمام فيما أسر ولا ~~فيما جهر وهذا القول الرابع عند أصحابه غير مشهور وأصحابه اليوم لا يذكرون ~~في المسئلة إلا قولين أحدهما لا بد للمأموم من قراءة أم القرآن على كل حال ~~فيما أسر وفيما جهر (والثاني يقرأ معه فيما أسر ولا يقرأ معه فيما جهر) ~~(74) وهذا هو القول عندنا وبالله التوفيق (ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك ~~الأنصاري حديثان) أحدهما مرسل وقد قيل إنهما جميعا مرسلان قال محمد بن يحيى ~~الذهلي سمعت أحمد بن حنبل يقول ولد كعب بن مالك عبد الرحمن وعبد الله وعبيد ~~الله وفضالة ووهب ومعبد قال محمد بن يحيى وسمعت علي بن PageV11P055 # المديني يقول هم خمسة عبيد الله بن كعب ومعبد بن كعب وعبد الرحمن بن كعب ~~ومحمد بن كعب وعبد الله بن كعب قال محمد بن يحيى فسمع الزهري من عبد الله ~~بن كعب وكان قائد أبيه حين عمي وسمع من عبد الرحمن بن كعب وسمع من عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن كعب قائد كعب وروى عن بشير بن عبد الرحمن بن كعب ولا ~~أراه سمع منه (حديث أول لابن شهاب عن ابن كعب بن ملك) ملك عن ابن شهاب عن ~~عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبر أن أباه كعب بن ملك كان يحدث أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى ~~يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه لم يختلف عن مالك في هذا الحديث ومن أفضل من ~~رواه عنه المعافى بن عمران حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن ms2000 عبيد بن أحمد ~~بن سعيد الصفار حدثنا الحسن بن علي الصبي حدثنا المعافي بن عمرا حدثنا مالك ~~عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن ~~مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر ~~يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده وفي رواية ملك هذه بيان سماع ~~الزهري لهذا الحديث من عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكذلك رواه يونس عن ~~الزهري قال سمعت عبد الرحمن بن كعب بن ملك يحدث عن أبيه أن PageV11P056 # رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن وذكر الحديث وكذلك ~~رواه الأوزاعي عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن كعب ورواه محمد بن إسحاق ~~عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن ملك (عن أبيه فاتفق ~~مالك ويونس بن يزيد والأوزاعي والحارث بن فضيل على رواية هذا الحديث عن ابن ~~شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه) (75) ورواه شعيب بن أبي حمزة ~~ومحمد بن أخي الزهري وصالح بن كيسان عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله ~~بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك فاتفق هؤلاء على أن جعلوا الحديث لعبد ~~الرحمن بن عبد الله بن كعب بن ملك عن جده كعب بن ملك ذكره إبراهيم بن سعد ~~عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أنه بلغه ~~أن كعب بن ملك كان يحدث وذكر أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ~~عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثل حديث ملك سواء PageV11P057 # ورواه معمر وعقيل وعمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب لم يقولوا عبد ~~الله ولا عبد الرحمن ذكره عبد الرزاق عن معمر وذكره الليث عن عقيل وذكره ~~ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ms2001 الزهري كلهم عن ابن كعب بن مالك في حديث ~~نسمة المؤمن كل هذا وقال محمد بن يحيى المحفوظ عندنا والله أعلم هذا وهو ~~الذي يشبه حديث صالح بن كيسان وشعيب (76) وابن أخ ابن شهاب قال أبو عمر لا ~~وجه عندي لما قاله محمد بن يحيى من ذلك ولا دليل عليه واتفاق ملك ويونس ~~والأوزاعي ومحمد بن إسحاق أولى بالصواب والنفس إلى قولهم وروايتهم أميل ~~وأسكن وهم في الحفظ والإتقان بحيث لا يقاس عليهم غيرهم ممن خالفهم في هذا ~~الحديث وبالله التوفيق وأما قوله نسمة المؤمن والنسمة ههنا الروح يدلك على ~~ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه حتى يرجعه الله إلى جسده يوم ~~القيامة (77) وقيل النسمة النفس والروح والبدن وأصل هذه اللفظة أعني النسمة ~~الإنسان بعينه وإنما قيل للإنسان نسمة والله أعلم لأن حياة الإنسان بروحه ~~فإذا فارقته عدم أو صار كالمعدم والدليل على أن النسمة الإنسان قوله صلى ~~الله عليه وسلم من أعتق نسمة مؤمنة وقول علي رضي الله عنه لا والذي فلق ~~الحبة وبرأ النسمة قال الشاعر * بأعظم منك يقي (78) في الحساب * إذا ~~النسمات نفضن الغبارا * PageV11P058 # يعني إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة وقال الخليل بن أحمد النسمة ~~الإنسان قال والنسم نفس الروح والنسيم هبوب الريح وقوله تعلق في شجر الجنة ~~يروي بفتح اللام وهو الأكثر ويروى بضم اللام والمعنى واحد وهو الأكل والرعي ~~يقول تأكل من ثمار الجنة وترعى وتسرح بين أشجارها والعلوقة والعلاق والعلوق ~~الأكل والرعي وتقول العرب ما ذاق اليوم علوقا أي طعاما قال الربيع بن زياد ~~يصف الخيل (79) * ومجنبات لا يذقن علوقة * يمصعن بالمهرات والأمهار * يعني ~~ما يرعين ولا يذقن شيئا قال الأعشى * وفلاة كأنها ظهر ترسن ليس فيها إلا ~~الربيع علاق * واختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال منهم قائلون أرواح ~~المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسهم عن ~~الجنة كبيرة ولا دين وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم وبالرحمة لهم واحتجوا بأن ~~هذا الحديث لم ms2002 يخص فيه مؤمنا شهيدا من غير شهيد واحتجوا أيضا بما روي عن ~~أبي هريرة أن أرواح الأبرار في عليين وأرواح الفجار في سجين PageV11P059 # وعن عبد الله بن عمر مثل ذلك وهذا قول يعارضه من السنة ما لا مدفع في صحة ~~نقله وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة ~~والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل ~~النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة وسيأتي هذا الحديث ~~وما كان في معناه من صحيح الأثر في باب نافع إن شاء الله تعالى وقال آخرون ~~إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم لأن القرآن والسنة لا يدلان إلا ~~على ذلك أما القرآن فقوله عز وجل * (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ~~أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله) * الآية ~~وأما الآثار فمنها ما رواه الثقات في حديث ابن شهاب هذا أخبرنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا ~~ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب ~~بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء في طير ~~خضر تعلق في شجر الجنة ومنها حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا إسماعيل بن ~~المختار عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الشهداء PageV11P060 # يغدون ويروحون إلى رياض الجنة ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرش ~~فيقول الله تبارك وتعالى هل تعلمون كرامة أفضل من كرامة أكرمتموها فيقولون ~~لا غير أنا وددنا أنك أعدت أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرى في سبيلك ~~وذكر بقي بن مخلد قال حدثنا عباد بن السري عن إسماعيل بن المختار ms2003 عن عطية ~~عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال بقي وحدثنا عثمان ~~بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن ~~أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير ~~خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمرها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل ~~العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا ~~أنا أحياء في الجنة نرزق ليلا ينكلوا (80) عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد ~~قال فقال الله عز وجل انا أبغلهم عنكم فأنزل الله تعالى * (ولا تحسبن الذين ~~قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) * قال بقي وحدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ~~مسروق عن عبد الله قال سألناه عن هذه الآية * (ولا تحسبن الذين قتلوا في ~~سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) * PageV11P061 # قال أما أنا فقد سألنا عن ذلك أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها ~~شاءت قالوا فلما رأوانهم لا يتركون قالوا نسألك أن ترد أرواحنا إلى الدنيا ~~حتى نقتل في سبيلك فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركهم)) (81) وحدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام ~~قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ~~الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله عن أرواح الشهداء ~~ولولا عبد الله ما أخبرنا أحد قال أرواح الشهداء عند الله إلى يوم القيامة ~~في طير خضر في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى ~~قناديلها فيطلع عليها (82) ربها فيقول ماذا تريدون فيقولون (83) نريد أن ~~نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى ms2004 ورواه ابن إسحاق عن الأعمش عن أبي الضحى ~~مسلم بن صبيح عن مسروق قال سألنا عبد الله مثله بمعناه إلى آخره والصواب ~~فيه ما قال أبو معاوية وشعبة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق وكذلك ~~رواه عيسى بن يونس عن الأعمش بإسناده مثله PageV11P062 # وذكر أبي الضحى في هذا الإسناد عندي خطأ وأظن الوهم فيه من ابن إسحاق ~~والله أعلم وقال بقي حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا ابن عيينة عن عبيد ~~الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضر ~~تعلق في شجر الجنة قال وحدثنا يحيى بن عبد الحميد وجعفر بن حميد قالا حدثنا ~~ابن المبارك عن ابن جريج فيما قرئ عليه عن مجاهد قال ليس هي في الجنة ولكن ~~يأكلون من ثمارها فيجدون ريحها قال وحدثنا ابن المسيب (84) قال حدثنا ابن ~~المبارك عن ابن جريج عن مجاهد في قوله * (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل ~~الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) * قالوا يرزقون من ثمر الجنة فيجدون ~~ريحها قال وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في ~~قوله * (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ~~يرزقون) * قال بلغنا أن أرواح الشهداء في صورة طير بيض يأكلون من ثمار ~~الجنة ((85) (حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن مالك بن ~~عائد قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي الشريف قال حدثنا محمد بن علي قال ~~حدثنا يزيد بن PageV11P063 # سنان قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان ~~عن عبد الله بن عمر وقال الجنة معلقة بقرون الشمس تنشرها في كل عام مر ~~وأرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة) قال أبو ~~عمر قد ذكرنا من الآثار عن السلف ما في معنى حديثنا في هذا الباب لقوله صلى ~~الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في ms2005 شجر الجنة وهذه الآثار كلها ~~تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم وفي بعضها في صورة طير وفي بعضها في أجواف ~~طير وفي بعضها كطير والذي يشبه عندي والله أعلم أن يكون القول (86) قول من ~~قال كطير أو كصور طير لمطابقته لحديثنا المذكور وليس هذا موضع نظر ولا قياس ~~لأن القياس إنما يكون فيما يسوغ فيه الإجتهاد ولا مدخل للاجتهاد في هذا ~~الباب وإنما نسلم فيه لما صح من الخبر عمن يجب التسليم له (87) (روى عيسى ~~بن يونس هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله ~~فقال أرواحهم كطير خضر وكذلك قال فيه روح بن القاسم عن الأعمش عن عبد الله ~~بن مرة عن مسروق عن عبد الله كطير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى ~~قناديل تحت العرش PageV11P064 # وثبت عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت في الشهداء ~~قوله تعالى * (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ~~ربهم يرزقون) * وهو قول ابن مسعود وأبي سعيد وجابر وهو الصحيح وبالله ~~التوفيق) وللناس أقاويل في مستقر الأرواح غير ما ذكر سنذكر ذلك في حديث ~~نافع إن شاء الله تعالى فعلى هذا التأويل كأنه قال صلى الله عليه وسلم إنما ~~نسمة المؤمن من الشهداء طائر يعلق في شجر الجنة وجاء عن أبي بن كعب رحمه ~~الله وجماعة من التابعين في صفة أحوال الشهداء وطعامهم في الجنة أقاويل غير ~~هذه وإنما ذكرنا في هذا الباب ما في معنى حديثنا وما يطابقه ويضاهيه وبالله ~~التوفيق وقال آخرون أرواح المؤمنين على أفينة قبورهم وكان ابن وضاح يذهب ~~إلى هذا ويحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى المقبرة فقال ~~السلام عليكم دار قوم مؤمنين فهذا يدل على أن الأرواح بأفنية القبور (88) ~~وقد خالفه غيره فمال إلى الحديث (اذهبوا بروحه يعني المؤمن إلى عليين وقال ~~في الكافر اذهبوا بروحه إلى سجين من أسفل الأرض) وقد ذكرنا هذا المعنى في ~~باب ms2006 نافع وباب العلاء من هذا الكتاب والحمد لله PageV11P065 # ((حديث ثان لابن شهاب عن ابن كعب بن مالك مرسل) (89) حدثنا مالك عن ابن ~~شهاب عن ابن كعب بن مالك الأنصاري قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل ~~النساء والولدان قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة أبي الحقيق بالصياح ~~فأرفع عليها السيف ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف ولولا ~~ذاك استرحنا منها هكذا قال يحيى حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب وتابعه ابن ~~القاسم وبشر بن عمر وابن بكير وأبو المصعب وغيرهم وقال القعنبي حسبت أنه ~~قال عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب ورواه ابن وهب عن مالك عن الزهري ~~عن ابن كعب بن مالك لم يقل عبد الله ولا عبد الرحمن ولا حسبت شيئا من ذلك ~~واتفق هؤلاء كلهم وجماعة رواة الموطأ على رواة هذا الحديث مرسلا على حسب ما ~~ذكرنا من اختلافهم لم يسنده واحد منهم ولا علمت أحدا أسنده عن مالك في كل ~~رواة عنه من جميع رواته إلا الوليد بن مسلم فإنه قال فيه عن عبد الرحمن بن ~~كعب بن مالك عن كعب بن مالك حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا ابن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال PageV11P066 # حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن ~~مالك عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين قتلوا ابن ~~أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل النساء والولدان وحدثني محمد بن رشيق قال ~~حدثنا محمد بن أحمد البلخي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد اللواز قال حدثنا ~~محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم وحدثنا محمد قال حدثنا ~~علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن ms2007 محمد بن زياد النيسابوري ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية حدثنا الوليد بن مسلم قال ~~حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب بن مالك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا ~~إليه عن قتل النساء والولدان وكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي ~~الحقيق بالصياح فأرفع السيف ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف ~~ولولا ذلك استرحنا منها فهذا ما بلغنا من الاختلاف عن مالك في إسناد هذا ~~الحديث وأما اختلاف أصحاب الزهري عنه فيه (90) فرواه الليث بن سعد قال ~~حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حين رجع ابن عتيك وأصحابه الذين قتلوا ابن أبي الحقيق ~~بخيبر قال PageV11P067 # الليث وحدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب السلمي أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النفر الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل ~~النساء فقال الليث عن يونس عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعن عقيل عبد الله بن ~~كعب بن مالك (وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن كعب بن مالك) ~~(91) قال كان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيين من ~~الأنصار وساق الحديث بطوله مرسلا هكذا قال ابن إدريس عن ابن إسحاق وقال ~~يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث النفر من الأنصار إلى ابن أبي الحقيق ~~بخيبر ليقتلوه قال لهم لا تقتلوا وليدا ولا امرأة كما رواه يزيد بن هارون ~~عن ابن إسحاق مختصر وقال فيه عبد الله بن عبد الله بن كعب وقال عنه ابن ~~إدريس عبيد الله بن كعب واقتص الحديث بطوله ورواه إسحق بن راشد عن الزهري ~~عن عبد ms2008 الله بن كعب عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح ~~المتعة في غزوة خيبر ونهى أن يقتل وليد صغير أو امرأة وقال محمد بن يحيى ~~وقد أعضل إسحق بن راشد وقلب الإسناد والمتن فإن كان أراد حديث علي في ~~المتعة فقد أخطأ وإن كان أراد حديث الربيع بن سبرة فقد أخطأ أيضا في قتل ~~PageV11P068 # النساء والولدان وأصاب بعض الإسناد قال محمد بن يحيى وحدثنا عبد الرزاق ~~قال أنبأنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق نهاهم عن قتل النساء والصبيان ~~قال محمد بن يحيى هكذا حدثنا به عبد الرزاق مختصرا في عقب حديث الصعب بن ~~جثامة وحدثنا مرة أخرى فقال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال ~~إن كان مما صنع الله لنبيه أن هذين الحيين الأوس والخزرج كانا يتصاولان في ~~الإسلام كتصاول الفحلين واقتص الحديث ولم يذكر عمه قال أبو عمر أما المدبري ~~(92) فرواه عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك كرواية ~~يونس بن يزيد بإسناده سواء وهو خلاف ما ذكره محمد بن يحيى ورواه ابن عيينة ~~عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه كما ذكر محمد بن يحيى عن عبد الرزاق ~~عن معمر وذكره ابن أبي شيبة عن ابن عيينة فقال فيه عبد الرحمن بن كعب حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان PageV11P069 # عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عمه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان ورواه الشافعي ~~عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن عمه مثله ورواه يحيى بن ~~أبي شيبة (93) عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك ms2009 عن أبيه كعب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى زمن خيبر عن أن يقتل وليد صغير أو امرأة ورواه ~~إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن الرهط ~~هكذا مرسلا ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~الرهط الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه عن قتل النساء والولدان ~~فاتفق إبراهيم بن سعد وإبراهيم بن مجمع عن ابن شهاب علي عبد الرحمن بن عبد ~~الله بن كعب إلا أن ابن مجمع قال فيه عن أبيه ولم يقل فيه ابن سعد عن أبيه ~~قال محمد بن يحيى والقول عندنا في هذا الحديث قول إبراهيم بن إسماعيل بن ~~مجمع وإبراهيم بن سعد والحديث والله أعلم لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ~~وهو المحفوظ عندنا لأن معمرا وابن عيينة لم PageV11P070 # يسمياه وابن إسحاق قد اختلف عنه فيه وشك مالك في اسمه فقال أحسب وقال ~~يونس عبد الرحمن بن كعب من غير شك وقال عقيل عبد الله بن كعب واتفق إبراهيم ~~بن سعد وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع على عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وهو ~~المحفوظ عندنا قال أبو عمر ابن أبي الحقيق هذا رجل من يهود خيبر يسمى سلام ~~ويكنى أبا رافع وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بقتله على نحو قصة كعب بن الأشرف وفي قصته وقصة كعب بن ~~الأشرف إباحة الفتك بأعداء الله وأن من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فلا ذمة له ودمه هدر ولهذا رأى مالك رحمه الله قتل الذمي إذا سب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وآذاه ومن لم ير من العلماء قتل الذمي بذلك يقول إن ابن ~~أبي الحقيق وكعب بن الأشرف كانا حربا ولم يكن لهما ذمة وأما قصة (94) ابن ms2010 ~~أبي الحقيق فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن ~~سعد عن ابن إسحاق وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن أحمد ~~بن يحيى قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار ~~العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق وحدثنا عبد ~~الوارث PageV11P071 # بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا ~~محمد بن عبد الرحيم ووجدت في أصل سماع أبي بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم ~~حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~خالد قال أنبأنا عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال ~~حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن كعب بن ~~مالك دخل حديث بعضهم في بعض والمعنى واحد وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال ~~أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال إن ~~مما صنع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيين من الأنصار الأوس ~~والخزرج كانا يتصاولان في الإسلام كتصاول الفحلين لا تصنع الأوس شيئا إلا ~~قالت الخزرج والله لا تذهبون به أبدا فضلا علينا في الإسلام (95) (زاد ابن ~~إسحاق وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم) فإذا صنعت الخزرج شيئا قالت ~~الأوس مثل ذلك فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف زاد ابن أبي الحقيق في ~~عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الخزرج والله لا ننتهي حتى نجزى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أجزأوا فتذاكروا رجلا من اليهود ~~PageV11P072 # وقال ابن إسحاق من رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ms2011 في العداوة كابن ~~الأشرف فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر ثم اتفقا (96) فاستأذنوا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم وفي حديث معمر وهو سلام بن أبي الحقيق ~~الأعور أبو رافع بخيبر فأذن لهم في قتله وقال لهم لا تقتلوا وليدا ولا ~~امرأة فخرج إليه من الخزرج رهط من بني سلمة منهم عبد الرحمن بن عتيك أحد ~~بني سلمة وكان أمير القوم أمره عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد ~~الله بن أنيس ومسعود بن سنان وأبو قتادة بن ربعي وخزاعي بن أسود رجل من ~~أسلم حليف لهم يعني الخزرج حتى أتوا خيبر فلما دخلوا الدار عمدوا إلى كل ~~بيت منها فغلقوه من خارج على أهله ثم اشتدوا هكذا قال عبد الرزاق عن معمر ~~وقال ابن إسحاق فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلا ~~فلم يدعوا بيتا في الدار إلا أغلقوه من خارج على أهله قال وكان في علية له ~~إليها عجلة (97) قال فاشتدوا فيها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا فخرجت ~~إليهم امرأته فقالت من أنتم قالوا PageV11P073 # ناس أو نفر من العرب أردنا الميرة فقالت هذا الرجل صاحبكم فأدخلوا عليه ~~فلما دخلوا عليه أغلقوا (98) عليه وعليهم الباب ثم ابتروه بأسيافهم قال ~~يقول قائلهم والله ما دلنا عليه إلا بياضه على الفراش في سواد الليل كأنه ~~قبطية ملقاة قال وصاحت بنا امرأته قال فرفع رجل منا السيف ليضربها ثم يذكر ~~نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف يده قال ولولا ذلك لفرغنا منها بليل ~~قال فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أبقره ~~(99) فجعل يقول قطي قطي أي حسبي حسبي هكذا قال ابن إسحاق وقال معمر فجعل ~~يقول بطني بطني ثلاثا ثم اتفقا قال ثم خرجنا وكان عبد الله بن عتيك سئ ~~البصر فوقع من فوق العجلة فوثبت رجله وثبا منكرا فنزلنا واحتملناه هكذا قال ~~معمر وقال ابن إسحاق سئ البصر فوثبت يده وثبا شديدا فاحتملناه ثم ms2012 اتفقا ~~بمعنى واحد فانطلقنا به حتى أتينا منهر عين من عيونهم فدخلنا فيه قال ~~وأوقدوا النيران وأشعلوها في السعف وجعلوا يلتمسون ويشتدون في كل وجه ~~ويطلبون وأخفى الله عليهم مكاننا فلما يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه ~~فقال بعض أصحابنا أنذهب ولا ندري أمات عدو الله أم لا فخرج رجل منا فانطلق ~~حتى دخل في الناس فوجد امرأته تبكيه وفي يدها المصباح وحوله رجال يهود فقال ~~قائل منهم أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك وقال ابن إسحاق وفي يدها ~~المصباح PageV11P074 # تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك ثم اتفقا ثم ~~أكذبت نفسي وقلت وأين ابن عتيك بهذه البلاد ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه ثم ~~قالت فاظ والد يهود قال فما سمعت كلمة كانت ألذ إلى نفسي منها قال معمر في ~~حديثه ثم جئت فأخبرت أصحابي أنه قد مات فاحتملنا صاحبنا فجئنا النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأخبرناه بذلك وقال ابن إسحاق ثم جاءنا فأخبرنا الخبر ~~فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بقتل ~~عدو الله واختلفنا عنده في قتله كلنا يدعيه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هاتوا أسيافكم قال فجئناه بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس ~~هذا قتله رأى فيه أثر الطعام قال معمر جاؤوه يوم الجمعة والنبي صلى الله ~~عليه وسلم على المنبر يخطب فلما رآهم قال أفلحت الوجوه وقال ابن إسحاق فقال ~~حسان بن ثابت يذكر قتل ابن الأشرف وقتل سلام بن أبي الحقيق * لله در عصابة ~~لاقيتهم * يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف * يسرون بالبيض الخفاف إليكم * ~~مرحا كأسد في عرين معرف PageV11P075 # * حتى أتوكم في محل بلادكم * فسقوكم حتفا ببيض دفف * مستنصرين لنصر دين ~~محمد * مستصغرين لكل أمر مجحف * قال ابن هشام عن غير ابن إسحاق والدفف ~~الخفاف حدثنا خلف بن القاسم بن سهل الحافظ حدثنا أبو القاسم بكير بن الحسن ~~بن عبد الله بن سلمة الرازي حدثنا عبد الله بن ms2013 أبي مريم حدثنا محمد بن يوسف ~~حدثنا ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله ~~وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار والذلة على من خالف ~~أمري أبو المنيب الجرشي يعد في الشاميين وأصله من المدينة يروي عن ابن عمر ~~وسعيد بن المسيب روى عنه زيد بن واقد الشامي وحسان بن عطية وأبو اليمان ~~ومجاهد بن فرقد الصنعاني ليس به بأس قال أبو عمر فهذه قصة ابن أبي الحقيق ~~وأخرنا القول في حكم قتل النساء والصبيان وما كان في معناهم وما للعلماء في ~~ذلك من الاختلاف والاتفاق إلى آخر باب حديث نافع من كتابنا هذا إن شاء الله ~~تعالى PageV11P076 # (((ابن شهاب عن ابن محيصة حديثان مرسلان عند جماعة الرواة))) واسمه حرام ~~بن سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري من بني حارثة بن الحارث ~~لجده محيصة بن مسعود صحبة ورواية وقد ذكرناه في الصحابة وحرام هذا يكنى أبا ~~سعد من ساكني المدينة قليل الرواية توفي سنة ثلاث عشرة ومائة وهو ابن سبعين ~~سنة وهو ثقة روى عنه ابن شهاب (حديث أول لابن شهاب عن ابن محيصة) مالك عن ~~ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال ~~له اعلفه نضاحك يعني رقيقك هكذا قال يحيى في هذا الحديث يعني عن ابن محيصة ~~أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعه ابن القاسم وذلك من الغلط ~~الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم وليس لسعد بن محيصة صحبة فكيف ~~لابنه حرام ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث وحديث ناقة ~~البراء هو حرام بن سعد بن محيصة وقال ابن وهب ومطرف وابن بكير PageV11P077 # وابن نافع والقعنبي عن مالك عن ms2014 ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه والحديث مع ~~هذا كله مرسل قال يحيى نضاحك يعني رقيقك وقال القعنبي ناضحك رقيقك وهو معنى ~~حديث يحيى سواء وقال ابن بكير نضاحك ورقيقك وقال ابن القاسم النضاح الرقيق ~~ويكون في الإبل قال أبو عمر أما الخليل فقال الناضح الجمل يسقى عليه وأما ~~أصحاب ابن شهاب فاتفق معمر ومالك في رواية أكثر أصحابه عنه وابن أبي ذئب ~~وابن عيينة ويونس بن يزيد على أن قالوا فيه عن أبيه لم يزيدوا (100) وقال ~~الليث عن ابن شهاب عن ابن محيصة أن أباه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في خراج الحجام فأبى أن يأذن له فلم يزل به حتى قال له أطعمه رقيقك واعلفه ~~ناضحك (هكذا رواه الليث عن ابن شهاب وقد رواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد ~~بن مسافر عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة عن محيصة رجل من بني حارثة ~~كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسبه فنهاه أن يأكل ~~كسبه ثم عاد فنهاه ثم عاد فنهاه فلم يزل PageV11P078 # يراجعه حتى قال له اعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك) (101) وقال ابن عيينة ~~فيه عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه أن محيصة سأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم فذكر الحديث وجود إسناده وقال فيه ابن إسحاق عن ابن شهاب عن ~~حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده محيصة أنه كان له غلام حجام يقال له ~~أبو ظبية لم يسمه من أصحاب الزهري غيره ولا يتصل هذا الحديث عن ابن شهاب ~~إلا من رواية ابن إسحاق هذه ورواية ابن عيينة مثلها وسائرها مرسلات وقد روي ~~من غير حديث ابن شهاب متصلا مسندا حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد الله بن ~~صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمير الأنصاري عن ~~محمد ms2015 بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام ~~يقال له نافع أبو ظبية فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ~~خراجه فقال لا تقربه فردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلف به ~~الناضح اجعله في كرشه PageV11P079 # عند الليث في هذا الحديث ثلاثة أسانيد) (102) قد مضى القول في أجرة ~~الحجام مستوعبا في باب حميد الطويل من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته ههنا ~~(103) ومعنى حديث محيصة هذا التنزه لا التحريم وذلك والله أعلم لأنه عمل ~~على ثواب غير معلوم قبل العمل فأشبه الإجارة المجهولة من ناحية لما عسى أن ~~لا تطيب به نفس أحدهما من العوض ومن ههنا كان جماعة من العلماء الصالحين ~~يرضون الحجامين بأكثر من المتعارف عندهم والله أعلم وقد بينا ذلك في باب ~~حميد بما فيه كفاية حدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن ~~شاذان قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن محمد أن ابن عباس سئل عن ~~كسب الحجام فقال لقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره ولو ~~كان حراما ثم يعطه حدثنا (104) سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ~~محمد عن ابن عباس أنه سئل عن كسب الحجام فقال إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه وذكر ابن وهب عن موسى ~~بن علي بن رباح عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت إن لي ~~غلاما حجاما وإن أهل العراق يزعمون أني آكل ثمن الدم فقال ابن عباس كذبوا ~~إنما تأكلين خراج غلامك PageV11P080 # وقال الليث بن سعد عن ربيعة قال كان للحجامين سوق على عهد عمر بن الخطاب ~~قال الليث قال لي يحيى بن سعيد لم يزل المسلمون يقرون بأجرة الحجام ولا ~~ينكرونها)) (حديث ثان لابن شهاب عن ms2016 ابن محيصة) مالك عن ابن شهاب عن حرام بن ~~سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت ~~المواشي بالليل ضامن على أهلها هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلا ~~وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب أيضا هكذا مرسلا إلا أن ابن عيينة ~~رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء ~~دخلت حائط قوم فذكر مثله بمعناه وجعل مع حرام بن سعد سعيد بن المسيب ورواه ~~ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم ~~مثل حديث مالك سواء ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئا لأنه أفسد إسناده ورواه عبد ~~الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله فيه عن أبيه حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق ~~التمار قال سمعت ابا داود يقول لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا ~~الحديث عن أبيه PageV11P081 # هكذا قال أبو داود لم يتابع عبد الرزاق قال محمد بن يحيى الذهلي لم يتابع ~~معمر على ذلك فجعل محمد بن يحيى الخطأ فيه من معمر وجعله أبو داود من عبد ~~الرزاق على أن محمد بن يحيى لم يرو حديث معمر هذا ولا ذكره في كتابه في علل ~~حديث الزهري إلا عن عبد الرزاق لا غير ثم قال محمد بن يحيى اجتمع مالك ~~الأوزاعي ومحمد بن إسحاق وصالح بن كيسان وابن عيينة على رواية هذا الحديث ~~عن الزهري عن حرام لم يقولوا عن أبيه إلا معمرا فإنه قال فيه عن أبيه فيما ~~حدثنا عنه عبد الرزاق إلا أن ابن عيينة جمع إلى حرام سعيد بن المسيب قال ~~وأما حديث كسب ms2017 الحجام فمحفوظ فيه عن أبيه وقال فيه محمد بن إسحاق عن أبيه ~~عن جده هذا كله كلام محمد بن يحيى قال أبو عمر هذا الحديث وإن كان مرسلا ~~فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه ~~بالقبول وجرى في المدينة به العمل وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن ~~المسيب فألفاها صحاحا وأكثر الفقهاء يحتجون بها وحسبك باستعمال أهل المدينة ~~وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن ~~إبراهيم بن جامع قال حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن عبد ~~الحكم قال قال مالك وما أفسدت المواشي والدواب من الزروع والحوائط بالليل ~~فضمان ذلك على أهلها وما كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب ويقوم الزرع ~~الذي أفسدت بالليل PageV11P082 # على الرجاء والخوف قال والحوائط التي تحرس والتي لا تحرس سواء والمحظر ~~عليه وغير المحظر سواء يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ وإن كان ~~أكثر من قيمتها قال مالك فإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجل نائم لم ~~يغرم صاحبها شيئا وإنما هذا في الحوائط والزرع والحرث قال وإذا تقدم إلى ~~صاحب الكلب الضاري أو البعير أو الدابة فما أفسدت ليلا أو نهارا فعليهم ~~غرمه وقال ابن القاسم ما أفسدت الماشية بالليل فهو في مال ربها وإن كان ~~أضعاف قيمتها لأن الجناية من قبله إذ لم يربطها وليست الماشية كالعبيد حكاه ~~سحنون وأصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم وحدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن ~~علي قال حدثني أبي قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثني المزني قال قال ~~الشافعي والضمان عن البهائم بوجهين أحدهما ما أفسدت من الزرع بالليل ضمنه ~~أهلها وما أفسدت بالنهار لم يضمنوا واحتج بحديث مالك عن ابن شهاب عن حرام ~~بن سعد بن محيصة المذكور في هذا الباب وبحديث ابن عيينة فيه على حسب ما ~~أوردناه عنه قال والوجه الثاني إذا كان الرجل راكبا فأصابت بيدها أو برجلها ~~أو ms2018 فيها أو ذنبها من كسر وجرح فهو ضامن له لأن عليه منعها في تلك الحال من ~~كل ما تتلف به أحدا قال أبو عمر قد مضى القول في ضمان ما جنته البهائم ~~مستوعبا كافيا مهذبا في باب ما رواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من هذا ~~PageV11P083 # الكتاب عند قوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار فأغنى عن إعادته ~~ههنا (105) فأما فساد الزروع والحوائط والكروم فقال مالك والشافعي وأهل ~~الحجاز في ذلك ما ذكرناه عنهم في هذا الباب وحجتهم حديث البراء بن عازب ~~المذكور فيه مع ما دل عليه القرآن في قصة داود * (وسليمان إذ يحكمان في ~~الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) * ولا خلاف بين أهل اللغة أن النفش لا يكون ~~إلا بالليل وكذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن وقال الله عز وجل لمحمد ~~صلى الله عليه وسلم عند ذكر من ذكر من أنبيائه في سورة الأنعام * (أولئك ~~الذين هدى الله فبهداهم اقتده) * فجاز الاقتداء بكل ما ورد به القرآن من ~~شرائع الأنبياء إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له من نسخ في الكتاب أو ~~سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك (تبين مراد الله) (106) ~~فيعلم حينئذ أن شريعتنا مخالفة لشريعتهم فتحمل على ما يجب الاحتمال عليه من ~~ذلك وبالله التوفيق وهذه مسئلة من مسائل الأصول وقد ذكرناها في موضعها ~~وأوردنا الاختلاف فيها والله المستعان لا شريك له وقد قال جمهور فقهاء ~~الحجاز بحديث البراء بن عازب في هذا الباب وقال الليث بن سعد يضمن رب ~~الماشية كلما أفسدت بالليل والنهار ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية ولا أعلم ~~من أين PageV11P084 # قال الليث هذا إلا أن يجعله قياسا على العبد الجاني أنه لا يفتك بأكثر من ~~قيمته ولا يلزم سيده جنايته بأكثر من قيمته وهذا ضعيف الوجه واختلف فيه عن ~~الثوري فروى ابن المبارك عنه أن لا ضمان على صاحب الماشية وروى الواقدي عنه ~~في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار أنه يضمن ms2019 وقال الطحاوي تصحيح الروايتين عن ~~الثوري أنه إذا أرسلها سائبة ضمن وإذا أرسلها محفوظة لم يضمن بالليل ولا ~~بالنهار واختلف أصحاب داود في هذا الباب فقال بعضهم بقول مالك والشافعي ~~وقال بعضهم لا ضمان على رب الماشية والدابة لا في ليل ولا في نهار ولا على ~~الراكب والسائق والقائد إلا أن يتعدى في إرسالها وربطها في موضع لا يجب له ~~ربطها فيه أو يعنف عليها في السياق فيضمن بجناية نفسه وأما إذا لم يكن له ~~في ذلك سبب فلا ضمان عليه لقوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار إنما ~~معناه على ما قدمنا في بعض المتلفات دون بعض لحديث البراء بن عازب وهو حديث ~~مشهور وصحيح من حديث الأئمة الثقات مع عمل أهل المدينة به وسائر أهل الحجاز ~~وهم يروون حديث (العجماء جرحها جبار) وعنهم نقل وليس له مخرج إلا عن أهل ~~المدينة فكيف يجهلون معناه وهم رواته مع علمهم وموضعهم من الفقه والفهم هذا ~~ما لا يظنه ذو فهم وقال أبو حنيفة وأصحابه لا ضمان على أرباب البهائم فيما ~~تفسده أو تجني عليه لا في ليل ولا في نهار إلا أن يكون راكبا PageV11P085 # أو سائقا أو قائدا وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها ~~جبار ومن حجتهم أيضا أن الذمة بريئة لا يثبت فيها شيء إلا بما لا مدفع فيه ~~وجعلوا حديث جرح العجماء جبار معارضا لحديث البراء بن عازب وليس كما ذهبوا ~~إليه لأن التعارض في الآثار إنما يصح إذا لم يمكن استعمال أحدهما إلا بنفي ~~الآخر وحديث العجماء جرحها جبار معناه على الجملة لم يخص حديث البراء وتبقى ~~له أحكام كثيرة على حسب ما ذكرناها فيما سلف من كتابنا هذا لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لو جاء عنه في حديث واحد العجماء جرحها جبار نهارا لا ~~ليلا وفي الزرع والحوائط والحرث دون غيره لم يكن هذا مستحيلا من القول فكيف ~~يجوز أن يقال في هذا متعارض وإنما المتعارض والمتضاد المتنافي الذي ms2020 لا يثبت ~~بعضه إلا بنفي بعض وإنما هذا من باب المجمل والمفسر ومن باب العموم والخصوص ~~وقد بين ذلك في كتاب الأصول بما فيه كفاية والفرق عند أهل العلم في حديث ~~البراء وحديث أبي هريرة في العجماء وبين ما تتلفه العجماء ليلا من الزرع ~~والحرث وبين ما تتلفه نهارا أن أهل المواشي بهم ضرورة إلى إرسال مواشيهم ~~لترعى بالنهار ولأهل الزرع حقوق في أن لا تتلف عليهم زروعهم والأغلب عندهم ~~أن من له الزرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن أراده لانتشار البهائم للرعي ~~وغيره فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزرع لأنه وقت التصرف في المعاش ~~والرعي وحفظ الأموال وإرسال الدواب والمواشي وإذا أتلفت بالنهار من الزرع ~~شيئا فصاحب الزرع إنما أوتي من قبل نفسه حيث لم يحفظه في PageV11P086 # الوقت الذي الأغلب من الناس أنهم يحفظونه فيه ممن أراده إذ لو منع الناس ~~من ترك مواشيهم للرعي من أجل الزرع للحقتها في ذلك مضرة ومشقة فإذا جاء ~~الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه ويرجع أهل الزرع إلى ~~منازلهم ويرد أهل الماشية ماشيتهم إلى مواضعهم ليحفظوها فيها فإذا تركوها ~~ليلا حتى أفسدت فالجناية من أهل المواشي لا من أهل الزرع لأن الأغلب أن ~~الناس لا يحفظون زروعهم بالليل لاستغنائهم عن ذلك وعلمهم أن المواشي بالليل ~~ترد إلى أماكنها فإذا فرط صاحب الماشية في ردها إلى منزله أو فرط في ضبطها ~~وحبسها عن الانتشار بالليل حتى أتلفت شيئا فعليه ضمان ذلك غلا أن تكون ~~(107) الماشية ضالة أو نافرة فلا يتهيأ لصاحبها ضمها ولا ردها إلى مكانها ~~فإذا كان كذلك لم يلزمه ضمان ما أتلفت بالليل كما لا يلزمه ضمان ما أتلفت ~~بالنهار وأما السائق والراكب والقائد فإنهم يضمنون ما أصابت الدابة ~~استدلالا بحديث البراء لأن ذلك في معنى ما أتلفت بالليل لأن الراكب يتهيأ ~~له حفظ الدابة فعليه حفظها ولا مشقة عليه في ذلك وكذلك سائقها وقائدها ~~والأغلب أن الناس إذا ركبوا أو ساقوا أو قادوا منعوا الدابة مما ms2021 أرادت من ~~إتلاف أو غيره فإذا لم يفعلوا ذلك فإنما أوتوا من قبل أنفسهم فعليهم الضمان ~~إلا أن تكون الدابة قد غلبت الراكب أو القائد أو السائق فلم يقدر عليها ~~فإذا كان كذلك فلا غرم عليه ولا ضمان يلزمه لأنه مغلوب عن حفظ ما أمر بحفظه ~~ولم يمكنه الدفع وخبر البراء بن عازب هذا في طرح الضمان عن أهل المواشي ~~فيما أتلفت ماشيتهم من زروع الناس نهارا إنما معناه PageV11P087 # عند أهل العلم إذا أطلقت للرعي ولم يكن معها صاحبها وأما إذا كانت ترعى ~~ومعها صاحبها فلم يمنعها من زرع غيره وقد أمكنه ذلك حتى أتلفته فعليه ~~الضمان لأنه لا مشقة عليه في منعها وهو في معنى الراكب والسائق وبالله ~~العصمة والتوفيق أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه ~~فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل ~~المواشي حفظها بالليل وبه عن عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج عن ابن شهاب ~~قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه ~~فذهب أصحاب الحائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم على أهل الأموال حفظ أموالهم نهارا (بما معناه عند أهل العلم حفظ ~~أموالهم (108) بالنهار) وعلى أهل الماشية حفظ ماشيتهم بالليل وعليهم ما ~~أفسدته قال وأخبرنا معمر عن قتادة عن الشعبي أن شاة وقعت في غزل حائك ~~فاختصموا إلى شريح فقال الشعبي انظروه فإنه سيسألهم ليلا وقعت فيه أم نهارا ~~ففعل ثم قال إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن ثم قرأ شريح * (إذ ~~نفشت فيه غنم القوم) * قال فالنفش بالليل والهمل بالنهار قال وأخبرنا معمر ~~عن PageV11P088 # الزهري قال النفش بالليل والهمل بالنهار وقال معمر وابن جريج بلغنا ms2022 أن ~~حرثهم كان عنبا قرأت على أحمد بن عبد الله بن محمد حدثكم الميمون بن حمزة ~~قال نعم حدثنا قال حدثنا الطحاوي قال أنبأنا المزني قال حدثنا الشافعي قال ~~أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة ~~أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل الماشية ما ~~أفسدت ماشيتهم بالليل أو قال ما أصابت مواشيهم بالليل وحدثني عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن محمد قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن ~~محيصة عن البراء بن عازب قال كانت لنا ناقة ضارية فدخلت حائط قوم فأفسدت ~~فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على ~~أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل (109) قال أبو داود ~~وكذلك رواه الوليد عن الأوزاعي قال ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ~~حرام بن محيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يتابع أحد عبد ~~الرزاق على روايته عن حرام بن محيصة عن أبيه ذكره أبو داود في كتابه المفرد ~~وفي رواية الأوزاعي عن الزهري في PageV11P089 # هذا الحديث كانت لنا ناقة ضارية ولا أعلم وجها لمن فرق من أصحابنا بين ~~الضارية وغيرها من جهة الأثر ولا صحيح النظر وأما من تقدم إليه بالنهي فلم ~~ينته عن كف عادية ضارية فمن قبله أتى لا من قبل ضارية والله أعلم (ابن شهاب ~~عن عثمان بن إسحاق بن خرشة حديث واحد مرسل) (110) وعثمان هذا لا أعرفه ~~بأكثر من رواية ابن شهاب عنه حديث الجدة هذا عن قبيصة بن ذؤيب وأقول فيه ~~كما قال ابن معين في ابن أكيمة إذ سئل عنه وقال حسبك برواية ابن شهاب عنه ~~هذا علمي فيه (111) من جهة الرواية ms2023 وأما أهل النسب فينسبونه عثمان بن إسحاق ~~بن عبد الله بن أبي خرشة بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن ~~مالك بن حسل بن عامر بن لؤي هكذا ذكره (112) (الزبير بن أبي خرشة في مواضع ~~من كتابه في النسب وقال فولد إسحق بن عبد الله عثمان بن إسحاق بن عبد الله ~~بن أبي خرشة) وروى عنه ابن شهاب عن قبيصة حديث الجدة هذا لفظ الزبير بن ~~بكار وأخبرنا عبد الوارث (113) بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال أنبأنا مصعب قال عثمان بن إسحاق بن عبد الله بن أبي خرشة ~~روى عنه ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب حديث الجدة PageV11P090 # ثم قال أخبرنا ابن زهير (114) حدثنا مصعب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن ~~شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى ~~أبي بكر فذكر الحديث إلى آخره وقال كذا قال مالك عن الزهري عن عثمان بن ~~إسحاق بن خرشة ولم يتابعه أحد على هذا وقال مفضل بن غسان سألت مصعبا ~~الزبيري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة فقال من بني عامر بن لؤي وهو ابن أخي ~~أروى الذي يقال (عميت عمى أروى) قال أبو عمر هذا مثل قد ذكرنا الخبر بذلك ~~في باب سعيد بن زيد في الصحابة لأنه هو الذي دعا على أروى بنت أوس في قصة ~~عرضت له معها قال الزبير والعامة تصحف المثل فتقول أعماك الله عمى الأروى ~~يريدون الأروى التي في الجبل يظنونها شديدة العمى قال أبو عمر لم يختلف ~~أصحاب ابن شهاب عنه فيما علمت أنه ابن خرشة لا ابن أبي خرشة وكان ابن شهاب ~~ينسبه إلى جده يقول عثمان بن إسحاق بن خرشة ولم يرو ابن شهاب عن عثمان هذا ~~غير هذا الحديث فيما علمت وهو حديث مرسل عند بعض أهل العلم بالحديث لأنه لم ~~يذكر فيه سماع لقبيصة من أبي بكر ولا شهود لتلك القصة ms2024 وقال آخرون هو متصل ~~لأن قبيصة بن ذؤيب أدرك أبا بكر الصديق وله سن لا ينكر معها سماعه ~~PageV11P091 # من أبي بكر رضي الله عنه وسنذكر بعد في هذا الباب خبر قبيصة بن ذؤيب إن ~~شاء الله قال أبو عمر مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة ~~بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال مالك في ~~كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ~~فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس (115) فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد ~~بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت ~~الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما ~~كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض من شيء ولكن هو ~~السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها قد مضى القول في ~~عثمان بن إسحاق بن خرشة وأما قبيصة بن ذؤيب فقيل أنه توفي سنة ست وثمانين ~~وله ست وثمانون سنة كان مولده في أول سنة من الهجرة وهو أحد العلماء ذكر ~~وكيع وغيره عن الأعمش عن أبي الزناد قال أدركت الفقهاء بالمدينة أربعة ~~أحدهم قبيصة بن ذؤيب وقال الأعمش PageV11P092 # مرة أخرى أربعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وعبد ~~الملك بن مروان وذكر ابن المبارك عن محمد بن راشد عن مكحول قال ما رأيت ~~أحدا أعلم من قبيصة بن ذؤيب وكان سعيد بن المسيب يحمل على قبيصة بن ذؤيب ~~لمخالطة السلطان حدثني أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا ~~محمد بن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت الأعمش يقول ~~فقهاء المدينة أربعة سعيد بن المسيب وعروة وقبيصة وعبد الملك وحدثني خلف بن ~~القاسم ms2025 قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد ~~قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن ذكوان أو ابن ذكوان قال ~~أدركت فقهاء المدينة أربعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب ~~وعبد الملك بن مروان هكذا يقول الأعمش في هذا الحديث ذكوان أو ابن ذكوان ~~وإنما هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد ولم يرو أحد في علم عن أي الزناد أن ~~فقهاء المدينة أربعة على حسب ما ذكرنا غير الأعمش والمعروف عن أبي الزناد ~~في كتاب السبعة وغيره أن فقهاء المدينة في وقته من شيوخه سبعة أو أكثر من ~~سبعة ولعل الأعمش إنما حكى ما حكاه عن ذكوان أبي صالح السمان فهو شيخه ولكن ~~الناس يقولون إنما أراد أبا الزناد عبد الله بن ذكوان PageV11P093 # وكيف كانت الحال فقد أدرك أبو الزناد بالمدينة جماعة كلهم أفقه من قبيصة ~~بن ذؤيب وعبد الملك بن مروان وما أعلم أحدا جعل عبد الملك بن مروان في ~~الفقه كسعيد وعروة إلا ما جاء في هذا الخبر والله أعلم وأبو صالح ذكوان لا ~~يصلح أيضا أن يضاف له هذا الخبر لأنه أدرك أبا هريرة وغيره من الصحابة ~~وكبار التابعين ومن هاهنا قال العلماء أن الأعمش لم يرد بقوله إلا ابا ~~الزناد فلم يقف على اسمه فقال ذكوان أو ابن ذكوان وقبيصة بن ذؤيب خزاعي وهو ~~قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم بن عبد الله بن كثير (116) ~~بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو خزاعة ولأبيه ذؤيب صحبة وقد ذكرناه وذكرنا ~~الاختلاف في خزاعة في كتاب الصحابة والقبائل الرواة ومات قبيصة سنة سبع ~~وثمانين فيما قال يحيى بن معين وقال الواقدي مات قبيصة بن ذؤيب سنة ستة ~~وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان وكان قبيصة (117) ممن قاتل يوم الحرة ~~حتى ذهبت عينه ويكنى قبيصة أبا إسحاق كان من ساكني المدينة وان معلم كتاب ~~ثم تحول إلى الشام ms2026 فصحب عبد الملك بن مروان وكان على خاتمه إليه البريد ~~وعرض الكتب الواردة على عبد الملك عليه PageV11P094 # وأما رواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن ~~قبيصة بن ذؤيب فلم يتابعه أحد على ذلك إلا أبو أويس ولم يجوده وجاء به على ~~وجهه غيرهما من بين أصحاب ابن شهاب قال محمد بن يحيى الذهلي حدثنا إسماعيل ~~بن أبان الوراق حدثنا أبو أويس قال أخبرني محمد بن شهاب أن عثمان بن إسحاق ~~بن حرشة حدثه عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق (118) ~~(ورواه معمر ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد وسفيان بن عيينة فيما روى عنه ابن ~~أبي شيبة كلهم عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر ~~الصديق) (118) تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها لم يدخلوا بين ابن ~~شهاب وبين قبيصة أحدا وقال محمد بن يحيى رواه ابن عيينة عن الزهري عمن حدثه ~~عن قبيصة ومرة قال سمعت الزهري يحدث عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت ~~إلى أبي بكر فذكره قال محمد بن يحيى والحديث حديث مالك وأبي أويس لإدخالهما ~~بين ابن شهاب وقبيصة عثمان بن إسحاق بن خرشة قال وقد حدثني أبو صالح قال ~~حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق ~~بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب كان أول من ورث الجدتين وجمع ~~بينهما في الميراث قال وهذا مختصر من حديث معمر ومالك وأبي أويس ~~PageV11P095 # قال أبو عمر أما حديث معمر فحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد ~~الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى بكر ~~الصديق تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها لا أدري أيتهما هي فقال ~~أبو بكر لا أجد ms2027 لك في الكتاب شيئا وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقضي لك بشيء وسأسأل الناس العشية فلما صلى الظهر أقبل على الناس فقال ~~إن الجدة أتتني تسألني (119) ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها وإني لم ~~أجد لها في الكتاب شيئا ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها بشيء ~~فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقام المغيرة بن ~~شعبة فقال سمعت (120) رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس فقال ~~هل سمع ذلك معك أحد فقام محمد بن مسلمة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقضي لها بالسدس فأعطاها أبو بكر السدس فلما كانت خلافة عمر جاءت ~~الجدة التي تخالفها فقال عمر إنما كان القضاء في غيرك ولكن إذا اجتمعتما ~~فالسدس بينكما وأيكما خلت به فهو لها PageV11P096 # وكذلك رواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن قبيصة وابن المبارك أيضا عن ~~أسامة بن زيد عن الزهري عن قبيصة وابن وهب عن يونس بن يزيد وأسامة بن زيد ~~أنهما أخبراه عن ابن شهاب أنه أخبرهم عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي هذا الحديث ~~بمعنى حديث مالك سواء قال أبو عمر في هذا الحديث من رواية مالك وغيره من ~~الفقه أن القضاء إلى الخلفاء أو إلى من استخلفوه على ذلك وجعلوه إليه ~~وعندهم تطلب الحقوق حتى يوصل إليها وفيه دليل على أن أبا بكر لم يكن له قاض ~~وهذا أمر لم أعلم فيه خلافا وقد اختلف في أول من استقضى فذهب العراقيون إلى ~~أن أول من استقضى عمر وأنه بعث شريحا إلى الكوفة قاضيا وبعث بن سوار إلى ~~البصرة قاضيا قال مالك أول من استقضى معاوية والكلام في هذا طويل وليس هذا ~~موضع ذكره وفيه أن الفرائض في المواريث لا يثبت منها إلا ما كان نصا في ~~الكتاب والسنة ولو استدل مستدل بقول أبي بكر وعمر هذا على أن لا علم إلا ~~الكتاب والسنة لجاز له ذلك ولكن للعلماء ms2028 في القياس كلام قد ذكرت منه ما ~~يكفي في كتاب العلم والاستدلال الصحيح من قول أبي بكر وعمر للجدة مالك في ~~كتاب الله شيء على أن الفرائض والسهام في المواريث لا تؤخذ إلا من جهة نص ~~الكتاب والسنة استدلال صحيح PageV11P097 # ولا خلاف في ذلك بين العلماء فأغنى عن الكلام فيه إلا أنهم أجمعوا أن فرض ~~الجدة والجدات السدس لا مزيد فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والفرائض والسهام مأخوذة من كتاب الله عز وجل نصا ما عدا الجدة فإن فرضها ~~بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقل الآحاد على ما ذكرنا في هذا ~~الباب ومن إجماع العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك وقد قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي فرض ~~فرضه فلا وصية لوارث وفي هذا ما يدل على صحة ما ذكرنا وبالله توفيقنا ~~واختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في توريث الجدات على ما أصف لك فكان ~~زيد بن ثابت يقول سواء كانت الجدة لأم أو لأب ميراثها السدس فإن اجتمعتا ~~فالسدس بينهما وكذلك إن كثرت لا يزدن على السدس إذا تساوين في القعدد فإن ~~قربت التي من قبل الأم كان السدس لها دون غيرها وإن قربت التي من قبل الأب ~~كان السدس بينها وبين التي من قبل الأم وإن بعدت ولا ترث من قبل الأم إلا ~~جدة واحدة ولا ترث الجدة أم أب الأم علي حال ولا يرث مع الأب أحد من جداته ~~ولا ترث جدة وابنها حي يعني الابن الذي جرها إلى الميراث فأما أن تكون جدة ~~أم عم لأب وأم فلا يحجبها هذا الابن عن الميراث ولا يرث أحد من الجدات مع ~~الأم فهذا كله قول زيد بن ثابت وبه يقول مالك والشافعي وأصحابهم إلا أن ~~مالكا PageV11P098 # لا يورث إلا جدتين أم أم وأم أب وأمهاتهما وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي ~~وهو قول أبي بكر بن عبد ms2029 الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب وطلحة بن عبد ~~الله بن عوف وربيعة وابن هرمز وابن أبي ذؤيب وهو معنى قول سعد بن أبي وقاص ~~وذلك أنه كان يوتر بركعة فعابه ابن مسعود فقال أتعيبني أن أوتر بركعة وأنت ~~تورث ثلاث جدات قال ابن أبي أويس سألت مالكا عن اللتين ترثان والثالثة التي ~~تطرح وأمهاتها فقال اللتان ترثان أم الأم وأم الأب وأمهاتهما إذا لم يكونا ~~والثالثة التي تطرح أم الجد أب الأب وأمهاتها قال ابن أبي أويس فأما أم أب ~~الأم فلا ترث شيئا وكان الأوزاعي لا يورث أكثر من ثلاث جدات واحدة من قبل ~~الأم والاثنين من قبل الأب وهو قول أحمد بن حنبل ومن حجة من ورث ثلاث جدات ~~ما حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان ~~قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ~~إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب ~~وواحدة من قبل الأم وأما علي بن أبي طالب فكان قوله في الجدات كقول زيد بن ~~ثابت إلا أنه كان يورث الدنيا من قبل الأب أو من قبل الأم ولا يشرك معها من ~~ليس في قعددها وبه يقول الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأما عبد الله ~~بن مسعود وابن عباس فكانا يورثان الجدات الأربع وهو قول الحسن وابن سيرين ~~وجابر بن زيد PageV11P099 # وروى حماد بن سلمة عن حجاج عن سليمان الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله بن ~~مسعود قال ترث الجدات الأربع قربن أو بعدن وحماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن ~~ابن عباس قال ترث الجدات الأربع وحماد بن زيد عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما ~~كان يورثان أربع جدات قال أبو عمر كان عبد الله بن مسعود يشرك بين الجدات ~~في السدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن جدة أم جدة أو جدتها فإن كان ذلك ورث ~~بينهما مع سائر الجدات وأسقط ms2030 أمها أو جدتها وقد روي عنه أنه كان يسقط ~~القصوى بالدنيا إذا كانتا من جهة واحدة مثل أن تكون أم أب وأم أب أب فيورث ~~أم الأب ويسقط أم أب الأب وكان يحيى بن آدم يختار هذه الرواية عن ابن مسعود ~~ويقويها وأما ابن عباس فكان يورث الجدة أم أب الأم مع من يحاذيها من الجدات ~~وتابعه على ذلك ابن سيرين وجابر بن زيد وروي عن ابن عباس في الجدة أيضا قول ~~شاذ أجمع العلماء على تركه وهو ما رواه إسرائيل عن أبي إسحق أنه سمع من ~~يحكي عن ابن عباس أنه قال كل جد ليس دونه من هو أقرب PageV11P100 # منه فهو أب وكل جدة من قبل الأم ليس دونها أقرب منها فهي بمنزلة الأم قال ~~يحيى بن آدم ولا نعرف أحدا من أهل العلم ورث جدة ثلثا ولو كانت بمنزلة الأم ~~لورثت الثلث قال أبو عمر أما قول ابن عباس في الجد أنه كالأب عند عدم الأب ~~فعليه أكثر أهل العلم وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي الدرداء ومعاذ بن ~~جبل وأبي موسى الأشعري وعائشة وابن الزبير وبه قال شريح والحسن وعبد الله ~~بن عقبة وجابر بن زيد وفقهاء البصرة عثمان البني وغيره وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي ثور والمزني وإسحق بن راهويه والطبري وداود ونعيم بن حماد واختلف في ~~الجد عن عمر اختلافا كثيرا وروي عنه أنه قال احفظوا عني ثلاثا لم أقل في ~~الجد شيئا ولم أقل في الكلالة شيئا ولم أستخلف أحدا وروي عن زيد بن ثابت ~~أنه قال أدركت الخليفتين يعني عمر وعثمان يقولان في الجد بقولي وهذا أصح ~~عنه وأهل المدينة يروون عن عمر أنه كان يقول في الجد بقول زيد بن ثابت إلا ~~في الأكدرية PageV11P101 # وروى أهل العراق عنه أنه كان يقاسم الجد بالإخوة إلى السدس ثم يقاسم ~~بينهم إلى الثلث وروي عن عثمان أنه جعل الجد أبا وروي عنه أنه قال فيه بقول ~~زيد إلا في الخرقاء وأما علي بن أبي ms2031 طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ~~فإنهم يقاسمون الجد بالأخوة وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية مقاسمة الجد ~~الأخوة فإنهم مجمعون على أن لاجد ليس بأب ولا يحجب به الأخوة وليس هذا موضع ~~ذكر أقاويلهم في الجد وقال كقول زيد في الجد مالك والأوزاعي والثوري ~~والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقد روي عن ~~محمد بن الحسن أنه وقف في آخر عمره في الجد فلم يقل فيه بقول أحد وقال ~~بقوله في الجد عبيدة السلماني والمغيرة صاحب إبراهيم وابن أبي ليلى والحسن ~~بن صالح وهشيم ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بقول ابن مسعود في الجد وقد ~~اختلف عن ابن مسعود في مسائل من مسائل الجد وأما قول ابن عباس في الجدة ~~أنها أم عند عدم الأم فلم يتابعه عليه أحد وهو شاذ لا يلتفت إليه ولا يصح ~~عنه ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال ~~جاءت جدات إلى أبي بكر الصديق PageV11P102 # فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة ~~يقال له عبد الرحمن بن سهل يا خليفة رسول الله أعطيت الميراث التي لو أنها ~~ماتت لم يرثها فجعل الميراث بينهما وذكر ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد ~~عن القاسم بن محمد نحوه بمعناه وروى عبد الرزاق أيضا عن سفيان الثوري عن ~~ابن ذكوان أن خارجة بن زيد قال إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقعد فشرك ~~بينهما قال وأخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد قال أدركت خارجة بن زيد وطلحة ~~بن عبد الله بن عوف وسليمان بن يسار يقولون إذا كانت الجدة من قبل الأم ~~أقرب فهي أحق به وإن كانت أبعد فهما سواء قال وأخبرنا معمر عن قتادة عن ابن ~~المسيب أن زيد بن ثابت كان يقول ذلك قال أبو عمر وقد ذكرنا هذا عن زيد بن ~~ثابت وذكرنا مذهب زيد في أحكام ms2032 الجدات فيما تقدم من هذا الباب وهو قول أهل ~~المدينة وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود كلهم يذهب في الجدات إذا ~~اجتمعت أم الأب وأم الأم وليس للميت أم ولا أب أن أم الأم إن كانت أقعدهما ~~(كان لها السدس دون أم الأب وإن كانت أم الأب اقعدهما) (121) وكانتا ~~مشتركتين في القعدد فالسدس بينهما نصفين PageV11P103 # وإنما كانت الجدة أم الأم إذا كانت أقعد أولى بالسدس من أم الأب من قبل ~~أنها أقرب للميت ألا ترى أن ابنتها وهي الأم تمنع الجدات الميراث من أجل ~~قربها فكذلك أمها تمنع الجدات إذا لم يكن في درجتها فأما إذا بعدت وقربت ~~التي من جهة الأب فإنهما يشتركان عند زيد بن ثابت وقال به أهل المدينة وأهل ~~العراق وذلك والله أعلم لأن أم الأم هي التي ورد فيها النص من السنة ومثال ~~ذلك إذا كان الميت ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فالسدس ههنا لأم أمه وإن ~~ترك أم أبيه وأم أم أمه فالسدس بينهما سواء ولا يرث عند مالك من الجدات ~~غيرهما ومن الحجة في تقوية أم الأم أن الأم لما منعت الجدات ولم يمنع الأب ~~أم الأم دل على أن الجدة من جهة الأم أقوى لأنها تدلي بها وهي تمنع الجدات ~~ولا يمنعها الأب والأخرى تدلي بالأب والأب لا يحجب أم الأم فكيف تحجبها أمه ~~أو تستوي معها واختلف العلماء في توريث الجدة وابنها حي فروي عن عمر بن ~~الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين وأبي الطفيل ~~عامر بن وثلة أنهم كانوا يورثون الجدة مع ابنها وبه قال شريح القاضي والحسن ~~البصري وعطاء وابن سيرين ومسلم بن يسار وأبو الشعثاء جابر بن زيد وهو قول ~~فقهاء البصريين وبه يقول شريك والنخعي وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ~~والطبري PageV11P104 # واختلف عن الثوري فروى عنه أنه كان يورثها مع من يحاذيها من الجدات وروي ~~عنه أنه كان لا يورثها وكذلك اختلف فيها عن الحسن وروى يزيد بن ms2033 هارون قال ~~أنبأنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الجدة قال إنها أول ~~جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس مع ابنها وابنها حي وروى ~~يزيد بن هارون أيضا قال أنبأنا شعيب بن سوار عن محمد بن سيرين قال قال عبد ~~الله بن مسعود فذكر مثله وهذا لو صح لم يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون ~~أراد الجدة أم الأم وابنها حي وهو خال الميت وهذا ما لا خلاف فيه ومما يدل ~~على ضعف هذا الحديث أن أبا بكر لم يكن عنده علم من الجدة حتى سأل فأخبره ~~المغيرة وأراد أن لا يعطي الأخرى شيئا وقد احتج بهذا إسماعيل وفيه نظر وذكر ~~عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج والثوري وابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة ~~قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها قال وأخبرنا ~~معمر عن بلال بن أبي بردة أنا أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها ~~وقضى بذلك بلال وهو أمير على البصرة قال وأخبرنا الثوري عن منصور والأعمش ~~عن إبراهيم قال كان عبد الله يقول لا يحجب الجدات إلا الأم PageV11P105 # قال أبو عمر من حجة من ذهب إلى هذا القول ما رواه الثوري وغيره عن أشعث ~~عن ابن سيرين قال أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ~~ابنها ومن جهة النظر لا يجوز حجبها بالذكور قياسا على الأم وأم الأم ووجه ~~آخر أن عدم الأب لا يزيدها في فرضها وإنما لها السدس على كل حال فكيف ~~يحجبها ووجه آخر لما كان الأخوة والأخوات للأم يدلون بالأم ويرثون معها ~~كانت الجدة كذلك ترث مع الأب وإن كانت تدلي به وقال علي بن أبي طالب وعثمان ~~بن عفان وزيد بن ثابت لا ترث الجدة مع ابنها يعنون أنها لا ترث أم الأب مع ~~الأب وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وأصحابهم ومن حجتهم أن الجد ~~لما كان محجوبا ms2034 بالأب وجب أن تكون الجدة أولى أن تكون به محجوبة ولأنها أحد ~~أبوي الأب فوجب أن يحجبها الأب ووجه آخر أنها إذا كانت أم أم لم ترث مع ~~الأم فكذلك إذا كانت أم أب لا ترث مع الأب ووجه آخر أن ابن العم وابن الأخ ~~لا يرث واحد منهما مع أبيه الذي يدلي به إلى الميت فكذلك الجدة أم الأب لا ~~ترث مع الأب لأنها به تدلي PageV11P106 # ذكر يزيد بن هارون قال أخبرني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن ~~المسيب أن زيد بن ثابت لم يجعل للجدة شيئا مع ابنها وأخبرنا خلف بن سعيد ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن أشعث وأبي سهل عن ~~الشعبي قال كان علي وزيد لا يورثان الجدة مع ابنها وما قرب من الجدات وما ~~بعد منهن جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى وإذا كن من مكان واحد ورث ~~القربى قال وأخبرني معمر عن الزهري أن عثمان لم يورث الجدة إذا كان ابنها ~~حيا والناس عليه وذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن شريك عن جابر عن عامر قال لم ~~يورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها إلا ابن مسعود ~~قال وكيع والناس على ذا قال وأخبرنا ابن فضيل عن بسام بن فضل قال قال ~~إبراهيم لا ترث الجدة مع ابنها في قول علي وزيد ابن شهاب عن أبي بكر بن ~~عبيد الله بن عبد الله بن عمر حديث واحد متصل وهو أبو بكر بن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة شريف لم يرو عنه ابن شهاب غير هذا الحديث ~~PageV11P107 # الواحد (وما أحسبه روى عنه غير ابن شهاب (122)) وأبو بكر هذا هو والد ~~خالد بن أبي بكر النسابة المحدث المدني شيخ ابن وهب ويقال إن اسم أبي بكر ~~هذا القاسم وقيل بل القاسم أخوه ms2035 فالله أعلم (123) (فإن كان أبو بكر هذا هو ~~القاسم فقد روى عنه عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أيضا فالله ~~أعلم) وقد روى الزهري أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر والد أبي بكر ~~هذا وروى عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وعن سالم بن عبد الله بن عمر وعن ~~حمزة بن عبد الله بن عمر ولعبد الله بن عمر بنون لم يرو عنهم الزهري منهم ~~بلال بن عبد الله بن عمر وواقد بن عبد الله بن عمر وزيد بن عبد الله بن عمر ~~وهؤلاء بنو عبد الله بن عمر فأم سالم وعبيد الله وحمزة واحدة أم ولد وأم ~~عبد الله بن عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي وإلى عبد ~~الله هذا أوصى أبوه ابن عمر ولم يوص إلى سالم وكان عبد الله بن عمر يدار ~~على أن لا يوصي إليه فقال * يديرونني في سالم وأديرهم * وجلدة بين الأنف ~~والعين سالم * ولأبي بكر شيخ ابن شهاب هذا أخ يقال له القاسم بن عبيد الله ~~بن عبد الله بن عمر على اختلاف في ذلك وأخ ثان يقال له أبو سلمة بن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عمر روى عنه الحديث أيضا وفي ولد أبي سلمة هذا قضاة ~~وأمراء بالمدينة PageV11P108 # وأخ ثالث يسمى عبد العزيز بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وقال العدوي ~~شرف بيت عبد الله بن عمر وذكرهم في عبيد الله بن عبد الله بن عمر وولده قال ~~أبو عمر من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر والد أبي بكر هذا عن أبيه عن ~~ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث القلتين من حديث عاصم بن المنذر ~~وغيره عنه ومن حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر والد أبي بكر هذا عن أبيه ~~عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل) من ~~حديث ms2036 ابن شهاب أيضا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله ~~بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم ~~فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) هكذا ~~قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر ~~وهو وهم وغلط لا شك عند أحد من أهل العلم والآثار والأنساب والصحيح انه أبو ~~بكر بن عبيد الله على حسب ما قدمنا ذكره لا يختلفون في ذلك وكذلك قال جماعة ~~أصحاب مالك عنه في هذا الحديث وجماعة أصحاب ابن شهاب منهم ابن عيينة وعبيد ~~الله بن عمر PageV11P109 # وعبد الرحمن بن إسحاق ومن قال فيه عن أبي بكر بن عبد الله فقد أخطأ وقال ~~ابن بكير في هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر ولم يتابعه أحد من أصحاب مالك على ذلك ~~فيما علمت وإنما يجعلون الحديث لأبي بكر بن عبيد الله عن جده لا يقولون فيه ~~عن أبيه كما قال ابن بكير ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن الزهري عن أبي ~~بكر بن عبيد الله بن عمر عمن حدثه أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فذكره سواء قال الدارقطني روى هذا الحديث عمر ~~بن محمد بن زيد عن القاسم بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر وهو أبو بكر ~~الذي روى عنه الزهري وقال عن سالم عن ابن عمر فأشبه أن يكون قول إبراهيم بن ~~طهمان له وجه والله أعلم واختلف في ذلك عن ابن شهاب أيضا بعض الاختلاف ~~والصحيح أنه لأبي بكر بن عبيد الله عن جده لأن أكثر أصحاب مالك يقولون ذلك ~~وكذلك قال ابن عيينة عبيد الله بن عمر وغير مستنكران يرويه أبو بكر هذا عن ~~جده عبد ms2037 الله بن عمر وقد روي عن عبد الله بن عمر من حفدته محمد بن زيد بن ~~عبد الله بن عمر وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر وروى عنه من دون ~~هؤلاء في السن PageV11P110 # وقد روى هذا الحديث معمر (124) عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وأخشى أن ~~يكون خطأ عن (125) معمر لأنه لم يروه غيره ولا يحفظ هذا الحديث من حديث ~~الزهري عن سالم ولو كان عند الزهري عن سالم ما حدث به عن أبي بكر والله ~~أعلم وهو مما حدث به معمر باليمن وبالبصرة لأنه رواه عنه عبد الأعلى وعبد ~~الرزاق وسعيد بن أبي عروبة حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق ~~عن معمر عن سالم عن ابن عمر قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل ~~أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب ~~بشماله) وقد روى هذا الحديث معمر عن مالك فيما حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ~~محمد بن عبد الله بن زكرياء (126) حدثنا حيوة حدثنا العباس بن محمد البصري ~~حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن مالك عن ابن شهاب عن ~~أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فذكره قال أبو عمر الصواب في إسناد هذا الحديث الزهري عن أبي بكر بن ~~عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده عبد الله بن عمر والله أعلم ~~PageV11P111 # وإن صح حديث معمر عن الزهري عن سالم فهو إسناد آخر حدثنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن ~~إسماعيل الأيلي العثماني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن ~~عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده عبد الله بن عمر قال قال رسول ms2038 الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه ~~فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وكذلك رواه علي بن المديني والحميدي ~~ومسدد وابن المقرئ وغيرهم عن ابن عيينة حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ~~عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن ~~عمر عن عبد الله بن عمر (127) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل ~~أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله وبهذا الإسناد عن مسدد حدثنا بشر بن المفضل ~~حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله ~~بن عمر قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا ~~بأيمانكم واشربوا بأيمانكم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله (128) ~~PageV11P112 # وفي هذا الحديث أدب الأكل والشرب ولا يجوز لأحد أن يأكل بشماله ولا أن ~~يشرب بشماله لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي أمره عليه ~~السلام بالأكل باليمين والشرب بها (129) نهي عن الأكل بالشمال والشرب بها ~~لأن الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو ~~بالنهي عالم فهو عاص لله ولا يحرم عليه مع ذلك طعامه ذلك ولا شرابه لأن ~~النهي عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم والأصل في النهي أن ما كان لي ملكا ~~فنهيت عنه فإنما النهي عنه تأدب وندب إلى الفضل والبر وإرشاد إلى ما فيه ~~المصلحة في الدنيا والفضل في الدين وما كان لغيري فنهيت عنه فالنهي عنه نهي ~~تحريم وتحظير والله أعلم وقد جاءت السنة المجتمع عليها أن اليمين للأكل ~~والشرب والشمال للاستنجاء ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى ~~باليمين كما نهي أن يؤكل أو يشرب بالشمال وما عدى الأكل والشرب والاستنجاء ~~فبأي يديه فعل الإنسان ذلك فلا حرج عليه إلا أن ms2039 التيامن كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يحبه في الأمر كله فينبغي للمؤمن أن يحب ذلك ويرغب فيه ففي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة على كل حال PageV11P113 # حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد قال أنبأنا ~~القاسم بن الليث قال أنبأنا هشام بن عمار قال حدثنا هقل بن زياد قال حدثنا ~~هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه ~~وليعط بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ ~~بشماله وفي هذا الحديث دليل على أن الشياطين يأكلون ويشربون والشيطان ~~المقصود إلى ذكره في هذا الحديث من الجن جنس من أجناسهم نحو قول الله عز ~~وجل * (وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون) * ومثله كثير ~~وقد يكون الشيطان من الإنس على طريق اتساع اللغة كما قال الله عز وجل * ~~(شياطين الإنس والجن) * وإنما قيل لهؤلاء شياطين لبعدهم من الخير من قول ~~العرب نوى شطون أي بعيدة قال جرير * أيام يدعونني الشيطان من غزلي * وكن ~~يهوينني إذ كنت شيطانا * وقال منظور بن رواحة * فلما أتاني ما تقول ترقصت * ~~شياطين رأسي وانتشين من الخمر * وقال ابن ميادة * فلما أتاني ما تقول محارب ~~* بعثت شياطيني وجن جنونها * PageV11P114 # وقال أبو النجم (130 * إني وكل شاعر من البشر * شيطانه أنثى وشيطاني ذكر ~~* ولا خلاف أنها لشياطين الجن أو من الجن اسم لازم لهم من أسمائهم للصالح ~~منهم والطالح فأغنى ذلك عن الإكثار والأسماء لا تؤخذ قياسا فإنما هي على ~~حساب ما علمها الله آدم صلى الله عليه وسلم أسماء علامات للمسميات وقد حمل ~~قوم هذا الحديث وما كان مثله على المجاز فقالوا في قوله إن الشيطان يأكل ~~بشماله إن الأكل بالشمال أكل يحبه الشيطان كما قال في الخمرة زينة الشيطان ~~وفي الاقتعاط (131) بالعمامة عمامة الشيطان أي إن الخمرة ومثل تلك العمة ~~يزينها ms2040 الشيطان ويدعو إليها وكذلك يدعو إلى الأكل بالشمال ويزينه وهذا عندي ~~ليس بشيء ولا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز إذا أمكنت فيه الحقيقة ~~بوجه ما وقال آخرون أكل الشيطان صحيح ولكنه تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع ~~(132) وإنما المضغ والبلع لذوي الجثث ويكون استرواحه وشمه من جهة شماله ~~ويكون بذلك مشاركا في المال قال أبو عمر أكثر أهل العلم بالتأويل يقولون في ~~قول الله عز وجل PageV11P115 # * (وشاركهم في الأموال) * قالوا الإنفاق في الحرام والأولاد قالوا الزنا ~~ومن الدليل على أن الشياطين من الجن يأكلون ويشربون قوله صلى الله عليه ~~وسلم في العظم والروثة في حديث الاستنجاء هي زاد إخوانكم من الجن وفي غير ~~هذا الحديث أن طعامهم ما لم يذكر اسم الله عليه وما لم يغسل من الأيدي ~~والصحاف وشرابهم الجدف وهي الرغوة والزبد وهذا أشياء لا تدرك بعقل ولا تقاس ~~على أصل وإنما فيه التسليم لمن أتاه الله من العلم ما لم يؤتنا وهو نبينا ~~صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ما ~~يرفع الإشكال قوله أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويحتمل أن يكون ~~الجن كلهم يأكلون ويشربون ويحتمل أن يكون كذلك بعضهم جنس منهم وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام ~~الخشني قال حدثنا المسيب بن واضح السلمي قال حدثنا الحكم بن محمد الطفوي ~~(133) عن عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول وسئل عن الجن ما هم ~~وهل يأكلون ويشربون ويموتون PageV11P116 # ويتناكحون (134) قال هم أجناس فأما الذين هم خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ~~ولا يشربون ولا يتوالدون ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون ~~ويموتون (134) ومنهم السعالى والغول والقطوب (135) وأشباه ذلك فهذا وهب بن ~~منبه قد قال ما ترى والله أعلم ولأهل الكلام وغيرهم أقاويل في إدراك الجن ~~بالأبصار وفي دخولهم في الإنسان هل هم مكلفون أو غير مكلفين ليس بنا حاجة ~~إلى ذكر شيء من ms2041 ذلك في كتابنا هذا لأنه ليس بموضع ذلك وهم عند الجماعة ~~مكلفون مخاطبون لقوله تعالى * (يا معشر الجن والإنس) * وقوله تعالى * (فبأي ~~آلاء ربكما تكذبان) * وقوله * (سنفرغ لكم أيها الثقلان) * وقوله * (لم ~~يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) * ولا يختلفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول ~~إلى الإنس والجن نذير وبشير هذا مما فضل به على الأنبياء أنه بعث إلى الخلق ~~كافة الجن والإنس وغيره لم يرسل إلا بلسان قومه صلى الله عليه وسلم ودليل ~~ذلك ما نطق به القرآن من دعائهم إلى الإيمان بقوله في مواضع من كتابه يا ~~معشر الجن والإنس والجن عند أهل الكلام وأهل العلم باللسان (136) ينزلون ~~على مراتب فإذا ذكروا الواحد من الجن خالصا قالوا جني فإن أرادوا أنه ممن ~~يسكن مع الناس قالوا عامر والجمع عمار وإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا ~~أرواح فإن خبث وتعرم (137) فهو شيطان فإن زاد على PageV11P117 # ذلك فهو مارد فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا عفريت والجمع عفاريت حدثنا ~~أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس ~~قال حدثني بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ~~بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن عائشة بنت طلحة عن ~~عائشة أم المؤمنين أنها قتلت جانا فأوتيت فيما يرى النائم فقيل لها أما ~~والله لقد قتلت مسلما قال فقالت إن كان مسلما فلم يدخل على أزواج النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقيل لها ما يدخل عليك إلا وعليك ثيابك فأصبحت فزعة فأمرت ~~باثني عشر ألفا فجعلت في سبيل الله وروى مالك عن صيفي عن أبي السائب عن أبي ~~سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بالمدينة جنا قد ~~أسلموا فإن رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ~~فإنما هو شيطان وقال الله عز وجل * (قل أوحي إلي أنه استمع نفر ms2042 من الجن ~~فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا) ~~* وسيأتي من هذا المعنى بيان أيضا وشفاء في باب صيفي إن شاء الله عز وجل * ~~(* (ابن شهاب عن عباد بن زياد حديث واحد) *) * عباد بن زياد هذا أظنه من ~~ثقيف من ولد أبي سفيان بن حارثة وليس ذلك عندي بعلم حقيقة وقد PageV11P118 # قيل إنه عباد بن زياد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية والله أعلم (ويقولون ~~(138) أن زيادا استلحق عبادا أيضا فعباد بن زياد مستلحق من مستلحق) ولا أقف ~~له على وفاة ولا أعرف له خبرا إلا أن ابن شهاب روى عنه حديثين أحدهما حديث ~~المسح على الخفين والآخر فيمن ينصرف من الصلاة على أحد شقيه فأما الحديث ~~الأول فرواه مالك ولم يقمه وأفسد إسناده وأما الاخر فليس عند مالك ولا في ~~روايته وحديث مالك عن ابن شهاب عنه مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ~~ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك (139) قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب ليخرج يديه من ~~كمي (140) جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة (141) ~~فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد ~~الرحمان بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم PageV11P119 # التي بقيت ففزع الناس فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته ~~قال أحسنتم هكذا قال مالك في هذا الحديث عن عباد بن زياد وهو من ولد ~~المغيرة بن شعبة لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك وهو وهم غلط منه ولم ~~يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه وليس هو (142) من ولد المغيرة ~~بن شعبة عند جميعهم وزاد يحيى بن يحيى في ذلك أيضا شيئا لم يقله أحد من ~~رواة الموطأ وذلك أنه قال ms2043 فيه عن أبيه المغيرة بن شعبة ولم يقل أحد فيما ~~علمت (143) في إسناد هذا الحديث عن أبيه المغيرة غير يحيى بن يحيى وسائر ~~رواة الموطأ عن مالك يقولون عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد ~~المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة (144) لا يقولون عن أبيه المغيرة كما ~~قال يحيى ولم يتابعه واحد منهم على ذلك كتبت هذا وأنا أظن أن يحيى بن يحيى ~~وهم في قوله عن أبيه حتى وجدته لعبد الرحمان بن مهدي عن مالك عن ابن شهاب ~~عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه كما قال يحيى ذكره أحمد بن ~~حنبل وغيره عن ابن مهدي وقد ذكرناه PageV11P120 # وذكر الدارقطني أن سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال فيه عن أبيه كما قال ~~يحيى قال وهو وهم قال ورواه روح بن عبادة عن مالك عن الزهري عن عباد بن ~~زياد عن رجل من ولد المغيرة عن المغيرة قال فإن كان روح حفظ فقد أتى ~~بالصواب لأن الزهري يرويه عن عباد عن المغيرة وإسناد هذا الحديث من رواية ~~مالك في الموطأ وغيره إسناد ليس بالقائم لأنه إنما يرويه ابن شهاب عن عباد ~~بن زياد عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة وربما ~~حدث به ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه ولا يذكر حمزة ~~بن المغيرة وربما جمع حمزة وعروة ابني المغيرة في هذا الحديث عن أبيهما ~~المغيرة ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن المغيرة ~~مقطوعة وعباد بن زياد لم ير المغيرة ولم يسمع منه شيئا أخبرنا عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مالك بن أنس عن ~~ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه (أن ms2044 رسول (145) ~~الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حاجته في غزوة تبوك) فذكره سواء كما في ~~الموطأ PageV11P121 # قال (146) مصعب وأخطأ فيه مالك خطأ قبيحا أخبرنا به أبو محمد رحمه الله ~~وكتبته من أصل سماعه عن ابن حمدان وحدثنا أيضا قال حدثنا ابن حمدان قال ~~حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمان ~~يعني ابن مهدي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة ~~عن أبيه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك ~~فذكره سواء كما في الموطأ) وكتبته أيضا من الأصل الصحيح لأبي محمد رحمه ~~الله من أصل سماعه وقد ذكر عبد الرزاق هذا الخبر عن معمر في كتابه عن ~~الزهري أن المغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ~~وذكر الحديث هكذا مقطوعا وأظن هذا إنما أوتي من قبل الزهري والله أعلم لأن ~~أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن ~~خالد قال حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال حدثنا ~~عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة ~~بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~سفر فلما كان في بعض الطريق تخلف وتخلفت معه بالأداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت ~~على يديه وذلك عند صلاة الصبح فلما غسل وجهه وأراد غسل ذراعيه ضاق كما جبته ~~وعليه جبة شامية قال فأخرج يديه من تحت PageV11P122 # الجبة فغسل ذراعيه ثم توضأ ومسح على خفيه قال ثم انتهينا إلى القوم وقد ~~صلى بهم عبد الرحمان بن عوف ركعة قال فذهبت أوذنه فقال دعه فصلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم معه ركعة ثم انصرف فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعة ~~ففزع الناس لذلك فقال النبي صلى الله عليه ms2045 وسلم حين فرغ أصبتم أو قال ~~أحسنتم وحدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي ~~عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد عن عروة ~~وحمزة ابني المغيرة بن شعبة أنهما سمعا المغيرة بن شعبة يخبر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم توضأ على الخفين ثم صلى فيهما وروى ابن وهب في موطئه ~~هذا الحديث عن مالك عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث وابن سمعان أن ابن ~~شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن عروة بن المغيرة بن ~~شعبة أنه سمع أباه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في ~~غزوة تبوك فمسح على الخفين ولم يذكر مالك عروة بن المغيرة ولم يذكر ابن ~~سمعان عبادا هكذا قال ابن وهب عن هؤلاء كلهم جمعهم في إسناد واحد ولفظ واحد ~~كما ترى إلا ما خص من ذكر مالك في عروة وذكر PageV11P123 # ابن سمعان في عباد بن زياد من ولد المغيرة إلا من رواية ابن وهب هذه ~~وإنما يعرف هذا لمالك وأظن ابن وهب حمل لفظ بعضهم على بعض وكان يتساهل في ~~مثل هذا كثيرا وقد كان ابن شهاب ربما أرسل الحديث عن عروة بن المغيرة ولا ~~يذكر عباد بن زياد في ذلك فمن هنالك لم يذكر ابن سمعان عباد بن زياد والله ~~أعلم وقد حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال ~~حدثنا سليمان بن بلال عن يونس عن عروة وحمزة ابني المغيرة أنهما سمعا ~~المغيرة (147) عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال إسماعيل لم ~~يذكر ابن أبي أويس في حديثه عن سليمان بن بلال (عن عباد (148) بن زياد ~~وذكره في حديثه عن أخيه عن ms2046 سليمان بن بلال) وأما صالح بن كيسان فرواه عن ~~ابن شهاب فأتقن أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا ~~عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سعد ويعقوب يعني ابني ~~إبراهيم بن سعد قالا حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد ~~قال حدثنا سعد بن أبي سفيان عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة ~~PageV11P124 # بن شعبة قال تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتبرز ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفع إلى الأداوة أو قال ثم رجع إلي ومعي ~~الأداوة قال فصببت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استنثر قال ~~يعقوب ثم تمضمض ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم أراد أن يغسل يديه فأراد أن ~~يخرجهما من كمي جبته فضاق عنه كماها فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل يده ~~اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات ومسح برأسه ومسح بخفيه ولم ينزعهما ~~ثم عمد إلى الناس فوجدهم قد قدموا عبد الرحمان بن عوف يصلي بهم فأدرك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الأخرى بصلاة ~~عبد الرحمان فلما سلم عبد الرحمان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم ~~صلاته فأفزع المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلاته أقبل عليهم فقال أحسنتم وأصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها ~~حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر (149) بن حمدان قال حدثنا ~~عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا ~~أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن ~~شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع PageV11P125 # رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك (150) قال المغيرة فتبرز رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى آخره بمثل رواية صالح ms2047 بن كيسان ~~وعند ابن شهاب في حديث المغيرة هذا إسناد آخر عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن ~~أبي وقاص وكان لا يحدث به عن إسماعيل هذا لصغر سنه إلا عبادا وقد رواه ابن ~~جريج وابن عيينة عن الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد (151) عن حمزة بن ~~المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند ابن جريج الحديثان جميعا ~~أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن ~~خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن ~~جريج قال حدثني ابن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره ~~أن المغيرة بن شعبة غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال ~~فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة ~~الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهرق على يديه من ~~الإداوة فغسل يديه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج ~~ذراعيه من جبته فضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل ~~الجبة فغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم PageV11P126 # توضأ على خفيه قال ثم أقبل وأقبلت معه حتى نجدهم قد قدموا عبد الرحمان بن ~~عوف يصلي بهم فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين وصلى مع الناس ~~الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمان بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يتم صلاته وأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى ~~الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال أصبتم يغبطهم أن ~~صلوا الصلاة لوقتها قال ابن شهاب فحدثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن ~~المغيرة بمثل حديث عباد بن زياد وزاد المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمان بن ~~عوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه وحدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا أحمد ms2048 بن جعفر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني ~~أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن ~~محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد قال المغيرة فأردت تأخير عبد ~~الرحمان بن عوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فهذا حديث ابن شهاب ~~خاصة وتمهيده في المسح على الخفين وأما طرق حديث المغيرة على الاستيعاب فلا ~~سبيل لنا إليها وقد قال أبو بكر البزار روي هذا الحديث عن المغيرة من نحو ~~ستين طريقا قال أبو عمر وقد روي هذا الحديث عن عروة بن المغيرة عن أبيه ~~الشعبي فزاد فيه حكما جليلا حسنا (152) وذلك اشتراط طهارة PageV11P127 # القدمين بطهر الوضوء عند إدخالهما الخفين لمن أراد المسح عليهما بعد ~~الحدث قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ~~بن حماد وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود قالا ~~حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن الشعبي قال سمعت عروة ~~بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ركب ومعي أداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالأداوة فأفرغت عليه فغسل ~~كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة ~~الكمين فضاقت فأدرعها أدراعا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال دع الخفين ~~فإني أدخلت القدمين وهما طاهرتان فمسح عليهما قال أبي قال لي الشعبي شهد لي ~~عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره أحمد بن ~~حنبل وغيره عن وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي بإسناده مثله سواء ~~وكذلك رواه مجالد وزكرياء بن أبي زائدة وغيرهم عن الشعبي بإسناده مثله هذا ~~هو الأصل المجتمع عليه قال لا يمسح على الخفين إلا من أدخل رجليه فيهما ~~طاهرتين PageV11P128 # حدثنا محمد بن عبد الملك قال ms2049 حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعيد بن نصر ~~قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول سألت عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين قال نعم إذا أدخلهما ~~وهما طاهرتان حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الحسن بن سلام ~~السويقي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال ~~سمعت يحيى بن سعيد وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك ~~قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم بن ~~القاسم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قالا جميعا أخبرنا سعد بن إبراهيم ~~أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة يحدث عن المغيرة ~~أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب في حاجته وأن المغيرة ~~جعل يصب عليه فتوضأ فغسل وجهه ومسح برأسه ومسح على الخفين هذا لفظ حديث عبد ~~الوارث وفي حديث عبد الله ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته ثم ~~جاء فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاق عنهما كما الجبة ~~قال فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ثم مسح على خفيه PageV11P129 # ذكرت هذا الإسناد من أجل أنه من رواية فقهاء المدينة ورواه بكر المزني عن ~~حمزة بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحسن البصري ~~عن حمزة أيضا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن المغيرة بن ~~شعبة أبو أمامة الباهلي وعمرو بن وهب الثقفي ورواه ابن سيرين عن عمرو بن ~~وهب ورواه أيضا عن المغيرة بن شعبة عبد الرحمان بن أبي يعمر (153) ومسروق ~~بن الأجدع وقبيصة بن برمة وأبو السائب مولى هشام بن زهرة وغيرهم وفي حديث ~~عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ~~بناصيته ومسح على عمامته وعلى خفيه وكذلك في رواية ms2050 الحسن وبكر المزني عن ~~حمزة بن المغيرة عن أبيه هذه الزيادة أيضا وحديث عمرو بن وهب الثقفي صحيح ~~من رواية أيوب عن ابن سيرين عنه من حديث حماد بن يزيد وابن علية وغيرهما ~~وكذلك حديث بكر وغيره صحاح والحمد لله وكلهم يصف ضيق الجبة ويصف إمامة عبد ~~الرحمان بن عوف والقصة على وجهها بألفاظ متقاربة ومعنى واحد إلا قليل منهم ~~ممن اختصر القصة وقصد إلى الحكم في المسح على الخفين وعلى الناصية ~~PageV11P130 # قال أبو عمر في حديث مالك في هذا الباب ضروب من معاني العلم منها خروج ~~الإمام بنفسه في الغزو لجهاد عدوه وكانت عزوة تبوك آخر عزوة غزاها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وذلك في سنة تسع من الهجرة وهي المعروفة بغزاة ~~العسرة قال ابن إسحاق خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فصالحه ~~أهل أيلة وكتب لهم كتابا قال خليفة وقال المدائني كان خروجه إليها في غرة ~~رجب ولم يختلفوا أن ذلك في سنة تسع وفيه آداب الخلاء والبعد عن الناس عند ~~حاجة الإنسان وفيه على ظاهر حديث مالك وغيره وأكثر الروايات ترك الاستنجاء ~~بالماء مع وجود الماء لأنه لم يذكر أنه استنجى به وإنما ذكر أنه سكب عليه ~~فغسل وجهه يعني لوضوئه وفي غير حديث مالك فتبرز ثم جاء فصببت على يديه من ~~الأداوة فغسل كفيه وتوضأ وفي حديث الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه فخرج ~~لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالأداوة فدل على أنه لم يدفعها إليه وقد صح أن ~~الأداوة كانت مع المغيرة ولم يذكر في شيء من الآثار أنه ناولها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فذهب بها ثم لما جاء ردها إليه فسكب منها الماء عليه بل ~~في قوله فتلقيته بالأداوة تصريح أنها كانت مع المغيرة وأن رسول الله صلى ~~الله PageV11P131 # عليه وسلم تبرز لحاجته دونها وفي ذلك ما يوضح لك أنه استنجا بالأحجار ~~بحضرة الماء والله أعلم (154) وقد قال ابن جريج وغيره في هذا الحديث فتبرز ~~لحاجته قبل الغائط ms2051 لحملت معه إداوة وقال معمر فتخلف وتخلفت معه بأداوة فإن ~~صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء يومئذ في نقل من يقبل ~~نقله (155) وإلا فالاستدلال من حديث مالك وما كان مثله صحيح فإن في هذا ~~الحديث ترك الاستنجاء بالماء والعدول عنه إلى الأحجار مع وجود الماء وقد ~~نزع بنحو هذا الاستدلال جماعة من الفقهاء وزعمت منهم طائفة بأن في هذا ~~الحديث الاستنجاء بالماء لما ذكرنا من ألفاظ بعض الناقلين له بذلك وذلك ~~استدلال أيضا لا نص وأي الأمرين كان فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن ~~الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب وإن الأحجار رخصة وتوسعة وأن الاستنجاء بها ~~جائز في السفر والحضر وقد مضى القول في الاستنجاء فيما مضى من كتابنا ~~والحمد لله وفيه إباحة لبس الضيق من الثياب بل ذلك ينبغي أن يكون مستحبا ~~مستحسنا في الغزو لما في ذلك من التأهب والانشمار والتأسي برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولباس مثل ذلك في الحضر عندي ليس به بأس PageV11P132 # وفيه أن العمل الخفيف في الغسل والوضوء لا يوجب استينافه وكذلك كل عمل ~~إذا كان صاحبه آخذا في طهارته ولم يتركها انصرافا عنها إلى غيرها كاستقاء ~~الماء وغسل الإناء وشبه ذلك فإن أخذ المتوضئ في غير عمل الوضوء وتركه ~~استأنف الوضوء من أوله إلا أن يكون شيئا خفيفا جدا فإن كان شيئا خفيفا فهو ~~متجاوز عنه إن شاء الله ولا ينبغي لأحد أن يدخل على نفسه شغلا وإن قل وهو ~~يتوضأ حتى يفرغ من وضوئه وفيه أن لا بأس بالفاضل من الرجال والعالم والإمام ~~أن يخدم ويعان على حوائجه وفيه أنه لا بأس أن يصب على المتوضئ فيتوضأ وذلك ~~عندي والله أعلم إذا كان الإناء لا يتهيأ أن يدخل المتوضئ يده فيه وفيه إذا ~~خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمام لها (156) ~~ولا غيره فاضلا كان أو عالما أو لم يكن وقد احتج الشافعي بأن أول الوقت ~~أفضل بهذا الحديث وقال معلوم أن رسول ms2052 الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ~~ليشتغل حتى يخرج الوقت كله وقال لو أخرت الصلاة لشيء من الأشياء عن أول ~~وقتها لأخرت لإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV11P133 # وفضل الصلاة معه إذ قدموا عبد الرحمان بن عوف في السفر وفيما قال من ذلك ~~عندي نظر وفيه أن تحري المسلمين بأن يقدموا إماما بغير إذن الوالي ومنها أن ~~يأتم الإمام والوالي من كان برجل من رعيته ومنها أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى مع عبد الرحمان بن عوف ركعة وجلس معه في الأولى ثم قام فقضى ~~وفيه فضل عبد الرحمان بن عوف إذ قدمه جماعة الصحابة في ذلك الموضع لصلاتهم ~~بدلا من نبيهم صلى الله عليه وسلم وفيه صلاة الفاضل خلف المفضول وفيه حمد ~~من بدر إلى أداء فرضه وشكره على ذلك وتحسين فعله وفيه الحكم الجليل الذي ~~فرق بين أهل السنة وأهل البدع وهو المسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أو ~~مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك ~~بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على ~~الخفين وقالوا إنه خلاف القرآن وعسى القرآن نسخه ومعاذ الله أن يخالف رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بل بين مراد الله منه كما أمره الله عز ~~وجل في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال فلا وربك لا ~~يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية PageV11P134 # والقائلون بالمسح جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديما وحديثا ~~وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن أعاذنا الله من الخذلان روى ~~ابن عيينة والثوري وشعبة وأبو معاوية وغيرهم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ~~بن الحارث قال رأيت جريرا يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا ~~فقال وما يمنعني أن أفعله وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال ~~إبراهيم فكانوا يعني أصحاب عبد الله وغيرهم يعجبهم هذا الحديث ويستبشرون به ~~لأن ms2053 إسلام جرير كان بعد نزول المائدة وعن حماد بن أبي سليمان عن ربعي بن ~~خراش عن جرير بن عبد الله قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ~~خفيه بعد ما أنزلت سورة المائدة حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا ~~أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد بإسناده ~~(157) عن مسدد قالا حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن ~~الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه فقالوا ~~أتمسح على خفيك فقال إني رأيت رسول الله صلى PageV11P135 # الله عليه وسلم يمسح على خفيه وكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله ~~يقولون إنما كان إسلامه بعد نزول المائدة وأخبرنا عبد الله بن محمد قال ~~أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال ~~حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام ~~قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا وقد بلت ~~فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال ~~إبراهيم وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة ~~وحدثنا عبد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال ~~حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث ~~عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه وصلى فسئل عن ذلك فقال رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا وكان يعجبهم هذا الحديث من أجل أن ~~جريرا كان من آخر من أسلم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ~~أبو داود حدثنا علي بن الحسن الدرهمي حدثنا أبو داود عن بكير ms2054 بن عامر بن ~~أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ ومسح على الخفين فقيل له في ~~ذلك فقال ما PageV11P136 # يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قالوا إنما ~~كان ذلك قبل نزول المائدة قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وروى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر ~~وأتت به الفرق إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول المائدة وهذه دعوى لا وجه ~~لها ولا معنى وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله قال أدركت سبعين رجلا من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يمسح على خفيه وعمل بالمسح على ~~الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من ~~المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين أجمعين وفقهاء المسلمين في ~~جميع الأمصار وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر ~~والسفر للرجال والنساء حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا عبد الله بن الخيار الحمصي قال حدثنا ~~إسماعيل بن عياش قال حدثني سفيان بن سعيد الثوري قال مسح رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي ~~طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وأبو الدرداء وزيد بن ثابت ~~وقيس بن PageV11P137 # سعد بن عبادة وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود ~~وأبو موسى الأشعري وأبو مسعود الأنصاري وخزيمة بن ثابت الأنصاري والبراء بن ~~عازب وأبو أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة ~~بن شعبة وصفوان بن عسال وفضالة بن عبيد الأنصاري وجرير بن عبد الله البجلي ~~قال أبو عمر ممن روينا عنه أنه مسح على الخفين وأمر بالمسح عليهما في الحضر ~~والسفر بالطرق الحسان من مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عمر بن الخطاب ~~وعلي ms2055 بن أبي طالب وعبد الرحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن ~~عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس بن مالك والبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان ~~والمغيرة وسليمان وبلال وخزيمة بن ثابت وعمرو بن أبي أمية وعبد الله بن ~~الحارث (158) بن جرير الزبيري وأبو أيوب وجرير وأبو موسى وعمار وسهل بن سعد ~~وأبو هريرة ولم يرو عن غيرهم منهم خلاف إلا شيء لا يثبت عن عائشة وابن عباس ~~وأبي هريرة أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد ~~الله بن يونس قال حدثنا نعيم (159) بن PageV11P138 # مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس يعني عبد الله ~~بن إدريس الأزدي عن قطر قال قلت لعطاء إن عكرمة يقول قال ابن عباس سبق ~~الكتاب الخفين قال عطاء كذب عكرمة أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما وروى أبو ~~زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أنه كان يمسح على خفيه ويقول قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح ~~عليهما وذكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول فيمن ~~تأول أنه لا بأس أن يصلي خلفه إذا كان لتأويله وجه في السنة وقال أبو عبد ~~الله أرأيت لو أن رجلا لم ير المسح على الخفين فقد كان مالك لا يرى المسح ~~على الخفين في الحضر لا ينبغي أن يصلى خلفه قال بلى ثم قال لو أنك لم تر أن ~~تمسح وصلى بك رجل يرى المسح ألم تكن تصلي خلفه ثم قال لو أن رجلا لم ير ~~الوضوء من الدم الخارج من الجسد ثم صلى ألم تصل خلفه ثم قال نحن نرى الوضوء ~~من الدم أفلا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك ممن سهل الوضوء من الدم قال ~~بلى نصلي ثم قال قد روي عن أبي هريرة أنه لا يمسح وعن ابن عباس وعائشة وأبي ~~أيوب PageV11P139 # قيل لأبي عبد الله ms2056 فإن قال رجل أنا أذهب إلى حديث أبي أيوب حبب إلي الغسل ~~قال نحن لا نذهب إلى قول أبي أيوب ولكن لو ذهب إليه ذاهب صلينا خلفه قال ~~إلا أن يترك رجل المسح من أهل البدع من الرافضة الذين لا يمسحون وما أشبهه ~~فهذا لا نصلي خلفه (160) أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~علي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد ~~الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ابن عمر رأى سعد بن ~~أبي وقاص يمسح على خفيه فأنكر ذلك عبد الله فقال سعد إن عبد الله أنكر على ~~أن أمسح على خفي فقال عمر لا يختلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضأ على خفيه وإن ~~جاء من الغائط قال وأخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ~~أن عمر قال لعبد الله بن عمر عمك أعلم منك يعني سعد بن أبي وقاص إذا أدخلت ~~رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما وإن جئت من الغائط قال وأخبرنا ~~ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال أنكرت على سعد بن أبي وقاص وهو ~~أمير بالكوفة المسح على الخفين فقال أو على في ذلك بأس وهو مقيم بالكوفة ~~قال عبد الله فلما قال ذلك عرفت أنه يعلم من ذلك ما لا أعلم فلم أرجع إليه ~~شيئا فلما التقينا عند عمر قال سعد استفت أباك PageV11P140 # فيما أنكرت علي في شأن الخفين فقلت له أرأيت أحدنا إذا توضأ وفي رجليه ~~الخفان في ذلك بأس أن يمسح عليهما (فقال (161) عمر لا فقلت وإن ذهب أحدنا ~~إلى الغائط ليس عليه في ذلك بأس أن يمسح عليهما) قال ابن جريج وأخبرنا أبو ~~الزبير قال سمعت ابن عمر يحدث بمثل حديث نافع إياي وزاد عن عمر إذا أدخلت ~~رجليك فيهما وأنت طاهر وكان ابن عمر يفتي بذلك ويعمل به إلى أن مات من ~~رواية مالك عن نافع ms2057 عنه ومن رواية ابن جريج ومعمر عن ابن شهاب عن سالم عنه ~~ولا أعلم في الصحابة مخالفا إلا شيء لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة ~~وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين وكذلك لا أعلم في التابعين ~~أحدا ينكر ذلك ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك والروايات ~~الصحاح عنه بخلافه وهي منكرة يدفعها موطؤه وأصول مذهبه أخبرنا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا بكير بن عامر بن أبي ~~نعيم عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى ~~حاجته وتوضأ ومسح على خفيه قلت يا رسول الله نسيت قال بل أنت نسيت بهذا ~~أمرني ربي وحدثنا عبد الله قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن ~~أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبيد PageV11P141 # قال حدثنا بكير بن عبد الرحمان بن أبي نعيم قال حدثنا المغيرة بن شعبة ~~أنه سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وتوضأ ومسح على ~~خفيه فقلت يا نبي الله نسيت لم تخلع خفيك قال كلا بل أنت نسيت بهذا أمرني ~~ربي وقد احتج بعض من لم ير المسح في الحضر بحديث شريح بن هانئ أنه سأل ~~عائشة عن المسح على الخفين فقالت له سل عليا فإنه كان يغزو مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولم ينعم النظر من احتج بهذا أو سامح نفسه في احتجاجه ~~ببعض الحديث وترك بعضه وفي هذا الحديث المسح بالحضر والسفر والتوقيت في ذلك ~~أيضا فكيف يسوغ لعاقل أن يحتج بحديث موضع الحجة منه عليه لا له أخبرنا عبد ~~الوارث بالسعي حدثنا قاسم حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد ~~عن شعبة عن الحكم بن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي ~~الله عنها عن المسح على الخفين فقالت اسألوا علي بن أبي طالب ms2058 فإنه كان يغزو ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم PageV11P142 # وكذلك رواه أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم بهذا الإسناد مرفوعا وكذلك ~~رواه المقدام بن شريح عن أبيه مرفوعا ومن رفعه احفظ وأثبت وأرفع ممن وقفه ~~على أن توقيفه عندي فتيا به واستعمال له فكيف يكون قدحا فيه وحدثنا خالد بن ~~سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن ~~عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمان أن ابن عمر قال لا يحيكن في صدر امرئ المسح على ~~الخفين وإن جاء من الغائط فإني كنت من أشد الناس في المسح وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو ~~الطاهر أحمد بن عمرو قال وحدثني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن ~~أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دار ~~رجل فتوضأ ومسح على خفيه قال ابن وضاح قلت لأبي علي عبد العزيز بن عمران بن ~~مقلاص أمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه في الحضر قال نعم ثم ~~حدثني بهذا الحديث عن الشافعي عبد الله بن نافع بإسناد مثله PageV11P143 # قال ابن وضاح وقال لي أبو مصعب (162) دار رجل بالمدينة وقال لي زيد بن ~~بشر عن ابن وهب قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفر والحضر ه قال ~~أبو عمر حديث بن نافع هذا معروف عند أهل المدينة ومصر رواه ثقات الفقهاء ~~حدثنا محمد بن محمد بن نصر (163) ومحمد بن إبراهيم بن سعد وخلف بن أحمد ~~قالوا حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن جبير قالا ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال ms2059 أنبأنا عبد الله بن نافع قال أنبأنا ~~داوود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الأسواف فذهب لحاجته ثم خرج قال اسامة فسألت بلالا ~~ما صنع قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ~~ومسح برأسه ومسح على الخفين قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم هذا صحيح في ~~المسح بالحضر والأسواف موضع بالمدينة وأخبرني عبد الله بن محمد بن أسد قال ~~حدثنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن ~~بن إبراهيم دحيم وسليمان بن داود عن ابن نافع عن PageV11P144 # داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد فذكر الحديث ~~مثله سواء وأخبرنا أحمد بن قاسم ويعيش بن سعيد قالا حدثنا محمد بن معاوية ~~قال حدثنا محمد بن الحسين بن مرداس قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد ~~الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن ~~زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال بالأسواف قال فذهب لحاجته ~~ثم خرجا قال أسامة فسألت بلالا ما صنع فقال بلال ذهب عليه السلام لحاجته ثم ~~توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح الخفين وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ~~عيسى بن يونس عن الأعمش عن (164) أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال كنت أمشي ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما ~~فتنحيت فدعاني فجئت فأتى بماء فتوضأ ومسح على الخفين قال ابن وضاح هكذا قال ~~عيسى بن يونس بالمدينة وخالفه أصحاب الأعمش أبو معاوية ووكيع وسفيان وجرير ~~لا يقولون (165) بالمدينة قال ابن وضاح والسباطة المزبلة والمزابل لا تكون ~~إلا في الحضر والله أعلم PageV11P145 # قال أبو ms2060 عمر عيسى بن يونس ثقة حافظ ليس يرويه غيره وقد زاد ما حذفه (166) ~~غيره وزيادة مثله واجب قبولها وليس في الأصول ما يدفع ما جاء به بل الناس ~~عليه ه واختلف الفقهاء في كيفية المسح على الخفين فقال مالك والشافعي يمسح ~~ظهورهما وبطونهما وهو قول ابن عمر وابن شهاب ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج ~~قال قال لي نافع رأيت ابن عمر يمسح على ظهورهما وبطونهما قال وأخبرنا معمر ~~عن الزهري أنه كان إذا توضأ على خفيه يضع إحدى يديه فوق الخف والأخرى تحت ~~الخف وذكر مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن كيفية المسح على الخفين فأجابه بنحو ~~ما حكاه عنه معمر وقال مالك والشافعي إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه إلا ~~أن مالكا قال من فعل ذلك يعيد في الوقت قال ومن مسح باطن الخفين دون ~~ظاهرهما لم يجزه وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده عند مالك وجميع أصحابه ~~إلا شيئا روي عن أشهب أنه قال باطن الخفين وظاهرهما سواء (ومن مسح باطنهما ~~دون ظاهرهما أعاد في الوقت كمن مسح ظهورهما سواء) (167) وقال عبد الله بن ~~نافع من مسح ظهورهما ولم يمسح بطونهما أعاد في الوقت وبعده PageV11P146 # والمشهور من قول الشافعي أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزأه ومن مسح ~~باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه وليس بماسح مثل قول مالك سواء وله قول آخر مثل ~~قول أشهب إن مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه والصحيح في مذهبه أن أعلى ~~الخف يجزئ عن أسفله ولا يجزئ مسح أسفله وتمام المسح عنده أن يمسح أعلى الخف ~~وأسفله وحجة مالك والشافعي في مسح أعلى الخف وأسفله ما حدثناه عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور عن ~~رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم توضأ ms2061 فمسح أعلى الخف وأسفله وقال أبو بكر الأثرم سألت أحمد بن ~~حنبل عن هذا الحديث فقال ذكرته لعبد الرحمان بن مهدي فذكر عن ابن المبارك ~~عن ثور قال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة وهذا ~~إفساد لهذا الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده وقد حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا ~~الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب PageV11P147 # المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أعلى الخفين وأسفلهما ~~وذكر ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلاهما ~~وأسفلهما وحدثنا سعيد حدثنا ابن أبي دليم حدثنا ابن وضاح حدثنا موسى بن ~~معاوية حدثنا حماد بن خالد الخياط عن فرج بن فضالة عن محمد بن الوليد يعني ~~الزبيري عن ابن شهاب قال إنما هما بمنزلة رجليك ما لم تخلعهما وحدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب عن سفيان ~~عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح ظهور خفيه وبطونهما وحدثنا ~~سعيد بن نصر حدثنا ابن أبي دليم حدثنا ابن وضاح حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ~~حدثني أبي عن محمد بن مهاجر عن أخيه عمرو بن مهاجر تضع يدك اليمنى على ظاهر ~~الخف واليسرى على باطنه قيل لابن وضاح من كلتا رجليه قال نعم تكون اليسرى ~~من تحت الخف في كلتيهما وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يمسح ظاهر الخفين ~~دون باطنهما وقد (168) قال أحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة وهو قول قيس بن سعيد ~~(169) وابن عبادة وقول الحسن البصري وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح ~~وغيرهم PageV11P148 # وحجة من قال بهذا القول ما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ~~حدثنا أبو السوداء عمر ms2062 النهدي عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت علي بن أبي ~~طالب يمسح على ظهور قدميه ويقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يمسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق قال الحميدي هذا منسوخ قال أبو عمر ~~من أهل العلم من يحمل هذا على المسح على ظهور الخفين ويقول معنى ذكر ~~القدمين ههنا أن يكونا مغيبين في الخفين فهذا هو المسح الذي ثبت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فعله وأما المسح على القدمين فلا يصح عنه بوجه من ~~الوجوه ومن قال إن هذا الحديث على ظاهره جعله منسوخا بقوله صلى الله عليه ~~وسلم ويل للأعقاب من النار ه وسنذكر أقاويل العلماء في ذلك والحجة لهذا ~~القول عند ذكر قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار في مرسلات ~~مالك إن شاء الله تعالى والذي تأولته في حديث علي هذا أنه أراد بذكر ~~القدمين إذا كانا في الخفين قد جاء منصوصا من طريق جيد أخبرنا عبد الله بن ~~محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص بن ~~غياث حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي PageV11P149 # قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ذكره أبو داود هكذا من ~~وجوه ومن حجة من قال بمسح أعلا الخفين دون أسفلهما أيضا ما حدثناه عبد الله ~~بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد ~~الرحمان بن أبي الزناد عن أبي الزناد (170) عن عروة قال قال المغيرة بن ~~شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهري الخفين وهذا أيضا منقطع ~~ليس فيه حجة واختلفوا في توقيت المسح على الخفين فقال مالك والليث بن سعد ~~لا وقت للمسح على الخفين ومن ms2063 لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له قال مالك ~~والليث المقيم والمسافر في ذلك سواء وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة ~~بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري روى حماد بن سلمة عن محمد بن زياد ~~عن زيد بن (171) أبي الصلت قال سمعت عمر يقول إذا توضأ أحدكم ثم لبس الخفين ~~ثم أحدث فليمسح عليهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة PageV11P150 # قال حماد بن سلمة وحدثنا عبد الله بن عمر (172) أن عمر كان لا يجعل للمسح ~~على الخفين وقتا ذكر ابن وهب عن أبي لهيعة وعمرو بن الحارث والليث بن يزيد ~~بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي أنه سمع علي بن رباح يخبر عن عقبة ~~بن عامر الجهني قال قدمت على عمر بن الخطاب بفتح من الشام وعلى خفان فنظر ~~إليهما ثم قال كم لك منذ لم تنزعهما قال فقلت لبستهما يوم الجمعة واليوم ~~الجمعة ثمان قال أصبت قال ابن وهب وحدثنا عبد الجبار بن عمر قال قلت لابن ~~شهاب المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة قال ~~ابن شهاب قد طلبنا ذلك فلم نجد أحدا يوقت لهما وقتا ه وقال ابن وهب وحدثنا ~~عبد الرحمان بن أبي الزناد عن أبيه قال لا أعلم للمقيم أجلا قال ابن وهب ~~وحدثنا عبد الله بن عمر بن حفص قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول ليس لمسح ~~الخفين عندنا وقت قال ابن وهب وسمعت مالكا يقول ليس عند أهل بلادنا في ذلك ~~وقت قال مالك يمسح عليهما ما لم ينزعهما قال وقال ابن وهب وهذا رأيي الذي ~~آخذ به ه ذكر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال امسح ~~على الخفين ما لم تخلعهما (173) لا توقت PageV11P151 # وقتا قال وأخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن مثله وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل ~~وداود والطبري للمقيم يوم وليلة ms2064 وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وقد روى عن ~~مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء التوقيت وأنكر ذلك أصحابه وروي ~~التوقيت في المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة منها ما رواه ~~شعبة عن (174) الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي بن أبي ~~طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث خزيمة بن ثابت وصفوان بن عسال ~~وأبي بكرة وغيرهم وروى معمر وغيره عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب ~~الجهني قال كنا بأذربيجان فكتب إلينا عمر بن الخطاب أن نمسح على الخفين ~~ثلاثا إذا نحن سافرنا وليلة إذا نحن أقمنا وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن ~~حماد عن إبراهيم عن نباتة الجعفي عن عمر قال للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم ~~يوم وليلة وذكر ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن أشعب (175) عن سويد بن ~~غفلة عن عمر قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ~~PageV11P152 # وروي عن عمر مثله من وجوه كثيرة غير هذه فيها ضعف وذكر عبد الرزاق وغيره ~~عن ابن المبارك قال حدثني عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حضرت سعدا وابن ~~عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ~~ساعته من يوم وليلة وثبت التوقيت عن علي بن أبي طالب وابن عباس وحذيفة وابن ~~مسعود من وجوه وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الاحتياط عندي لأن ~~المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة واطمأنت النفس إلى ~~اتفاقهم فلما قال أكثرهم أنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم ~~وليلة ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها فالواجب ~~على العالم أن يؤدي صلاته بيقين واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم ~~يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم وقد اختلف أهل التوقيت في ~~شيء من حدود التوقيت ومراعاة الحدث وعدد الصلوات والذي ذكرت لك أولى ما ~~ذهبوا إليه من ذلك وبالله التوفيق ms2065 ه قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ~~يعني القطان (176) عن شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ ~~قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل علي بن أبي طالب فإنه كان ~~يسافر مع PageV11P153 # رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألت عليا فقال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وذكر ~~عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن الحكم بن عتيبة (177) عن القاسم بن ~~مخيمر عن شريح بن هانئ مثله سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن ~~القاسم بن مخيمرة جماعة وذكر معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال ~~أتيت صفوان من عسال المرادي فقال ما حاجتك قلت جئت ابتغاء العلم قال إني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته (178) في ~~طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضى بما يصنع قال قلت جئت أسألك عن ~~المسح على الخفين قال نعم كنت في الجيش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا ~~سافرنا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما ~~إلا من جنابة ورواه الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم ~~عن عاصم بن أبي النجود بإسناده مثله في المسح على الخفين مرفوعا وحدثنا ~~إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد ~~بن حمدان قال حدثنا زكرياء بن يحيى الساجي قال حدثنا بندار وابن المثنى ~~قالا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا المهاجر مولى أبي بكرة عن PageV11P154 # عبد الرحمان بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ~~ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم في المسح ms2066 على الخفين قال أبو يحيى الساجي ~~مهاجر أبو مخلد هذا صدوق ومعروف وليس قول من قال فيه مجهول بشيء روى عنه ~~أيوب السختياني وعوف الأعرابي وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب ~~الثقفي وغيرهم واحتج به الشافعي في توقيت المسح على الخفين وعبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا علي ~~بن المديني قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا المهاجر وهو أبو ~~مخلد مولى أبي بكرة عن عبد الرحمان بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه أرخص للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس ~~خفيه أن يمسح عليهما وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور ~~عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون الأودي عن أبي عبد الله الجدلي عن ~~خزيمة الأنصاري قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على ~~الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم ولو استزدناه زادنا ~~واختلف الفقهاء في الخف المخرق هل يمسح عليه فقال مالك وأصحابه يمسح إذا ~~كان الخرق يسيرا ولم يظهر منه القدم وإن ظهر منه القدم لم يمسح PageV11P155 # وقال ابن خويز منداد معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن ~~لبسه ويكون مثله يمشي فيه وينتفع به وبمثل قول مالك في ذلك قال الثوري ~~والليث والشافعي والطبري على اختلاف عنهم في ذلك وقد روي عن الثوري والطبري ~~إجازة المسح على الخف المخرق جله وأما اليسير من الخرق فمتجاوز عنه عند ~~الجمهور منهم وقد روي عن الشافعي فيه تشديد قال الشافعي بمصر إذا كان الخرق ~~في مقدم الرجل فلا يجوز أن يمسح عليه إذا بدا منه شيء وقال الأوزاعي يمسح ~~على الخف وعلى ما ظهر من القدم وهو قول الطبري وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا ~~كان ما ظهر من الرجل ms2067 أقل من ثلاثة أصابع مسح ولا يمسح إذا ظهرت ثلاث وقال ~~الحسن بن حي يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب فإن ظهر شيء من ~~القدم لم يمسح ه قال أبو عمر هذا على مذهبهم في المسح على الجوربين إذا ~~كانا ثخينين وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد ولا يجوز المسح على الجوربين ~~عن أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين PageV11P156 # وهو (179) أحد قولي مالك ولمالك قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجوربين ~~وإن كانا مجلدين واختلف فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما فقال أبو حنيفة ~~والشافعي وأصحابهما إذا كان ذلك غسل قدميه وقال مالك والليث مثل ذلك إلا ~~أنهما قالا إن غسلهما مكانه أجزأه وإن أخر غسلهما استأنف الوضوء وقال الحسن ~~بن حي إذا خلع خفيه أعاد الوضوء من أوله ولم يفرق بين تراخي الغسل وغيره ~~وقال ابن أبي ليلى إذا نزع خفيه بعد المسح صلى كما هو وليس عليه غسل رجليه ~~ولا استيناف الوضوء وروي عنه أنه يغسل رجليه خاصة وعن إبراهيم النخعي في ~~ذلك ثلاث روايات إحداها أنه لا شيء عليه مثل قول ابن أبي ليلى والحسن ~~البصري والثانية أنه يعيد الوضوء والثالثة أنه يغسل قدميه واختلفوا فيما ~~إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفه ثم غسل الأخرى ولبس الخف الآخر هل يمسح ~~عليهما إن أحدث فقال مالك لا يمسح عليهما وبذلك قال الشافعي وأحمد وإسحق ~~وحجتهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة ~~من رواية الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال له حين أهوى لينزع خفيه دع الخفين فإني أدخلت القدمين فيهما وهما ~~طاهرتان PageV11P157 # وقول عمر بن الخطاب إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما ~~وإن جئت من الغائط قالوا فلا يمسح على خفيه إلا من لبسهما بعد تمام طهارته ~~وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري (180) والمزني والطبري وداود يجزيه أن يمسح ~~قالوا ولا فرق ms2068 بين أن لا يمسح لابس خفيه حتى يتم غسل رجليه وبين أن يغسل ~~رجلا ويلبس فيها خفا ثم يغسل رجله الأخرى ويلبس الخف الثانية لأن الأمر في ~~ذلك سواء قالوا وقد يقاس بأبعد من هذا وحسب كل رجل أنها لم تلبس الخف إلا ~~وهي طاهرة بطهر الوضوء وقد أجمعوا أنه لو نزع خفه ثم أعادها كان له أن يمسح ~~ه قال أبو عمر قد بقيت أشياء من مسائل المسح لو تقصيناها خرجنا عن شرطنا في ~~تأليفنا وبالله توفيقنا (181) وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أنه من فاته ~~شيء من صلاته (182) مع الإمام صلى معه ما أدرك وقضى ما فاته وهذا أمر مجمع ~~عليه PageV11P158 # وفيه أن الرجل العالم الخير الفاضل جائز له أن يأتم في صلاته بمن هو دونه ~~وأن إمامة المفضول جائزة بحضرة الفاضل إذا كان المفضول أهلا لذلك ولا أعلم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أحد من أمته إلا خلف عبد الرحمن ~~بن عوف واختلف في صلاته خلف أبي بكر أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال ~~حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا ~~أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد عن عمرو بن وهب الثقفي قال ~~كنا مع المغيرة بن شعبة فسئل هل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من ~~هذه الأمة غير أبي بكر فقال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~سفر فلما كان من السحر ضرب عنق راحلتي فظننت أن له حاجة فعدلت معه فانطلقنا ~~حتى إذا برزنا عن الناس فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيب عني حتى (183) ما ~~أراه فمكث طويلا ثم جاء فقال حاجتك يا مغيرة قلت ما لي حاجة فقال هل معك ~~ماء فقلت نعم فقمت إلى قربة أو سطحية معلقة في آخر الرحل فأتيت بماء فصببت ~~عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما قال وأشك أقال أدلكهما بتراب أم لا ثم غسل ms2069 ~~وجهه ثم ذهب يحسر عن يديه وعليه جبة PageV11P159 # شامية ضيقة الكمين فضاقت فأخرج يديه من تحتها إخراجا فغسل وجهه ويديه قال ~~فيجيء في هذا الحديث غسل الوجه مرتين فلا أدري أهكذا أم لا ثم مسح بناصيته ~~ومسح على العمامة ومسح على الخفين فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة وتقدمهم ~~عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهم في الثانية فذهبت أوذنه فنهاني ~~فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا الركعة التي سبقتنا حدثنا محمد بن زكريا ~~قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا مروان بن عبد ~~الملك قال حدثنا أبو حاتم (184) الأصمعي حدثنا معتمر بن سليمان قال كان أبي ~~لا يختلف عليه في شيء من الدين إلا أخذ بأشده إلا المسح على الخفين فإنه ~~كان يقول هو السنة واتباعها أفضل حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا عبد الله بن أبي حسان قال حدثنا ~~الفضيل بن عياض عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال من ترك المسح على ~~الخفين فقد ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأحسب ترك ذلك من ~~فعل الشيطان وذكر ابن أبي شيبة قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا المغيرة عن ~~إبراهيم قال مسح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV11P160 # على الخفين فمن ترك ذلك رغبة عنهم فإنما هو من الشيطان قال أبو بكر ~~وأخبرنا جرير عن مغيرة قال كان إبراهيم في سفر فأتى عليهم يوم حار فقال ~~لولا خلاف السنة لتركت الخفين (((ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد حديث ~~واحد))) ملك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد (185) أنه سأل عبد الله ~~بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ~~ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى ~~الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه ms2070 يفعل هكذا رواه جماعة ~~الرواة عن مالك ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث أيضا لأنه لم يسم الرجل الذي ~~سأل ابن عمر وأسقط من الإسناد رجلا والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبد ~~الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهذا ~~الحديث يرويه ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ~~هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن عبد الله بن أسيد عن ابن عمر ~~PageV11P161 # كذلك رواه معمر والليث بن سعد ويونس بن يزيد (186) من غير رواية ابن وهب ~~وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر عن أمية بن عبد ~~الله بن خالد فجعل موضع عبد الله بن أبي بكر عبد الملك بن أبي بكر فغلط ~~ووهم ولابن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر غير هذا الحديث روي عنه عن أبي ~~هريرة قوله إني لأصلي في الثوب الواحد وإن ثيابي لعلى المشجب (187) ورواية ~~ابن شهاب عن أبيهما لا تجهل فأما حديث معمر فذكر عبد الرزاق قال أنبأنا ~~معمر عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله ~~أنه قال لابن عمر هذه صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة ~~المسافر فقال ابن عمر بعث الله إلينا نبيه عليه الصلاة والسلام ونحن أجفا ~~الناس نصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا في كتاب عبد الرزاق ~~عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن (188) بن أمية وإنما هو عبد الله بن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله وهو من غلط الكاتب والله أعلم ~~PageV11P162 # وإنما قلنا أن ذلك في كتاب عبد الرزاق لأنا وجدناه في كتاب (189) الدبري ~~وغيره عنه كذلك وكذلك ذكره الذهلي محمد بن يحيى وقال لا أدري هذا الوهم أمن ~~معمر جاء أم من عبد الرزاق قال أبو عمر ms2071 هو عندي من كتاب عبد الرزاق والله ~~أعلم وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن ~~زبان قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد قال أنبأنا ابن شهاب ~~عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ~~أنه قال لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا ~~نجد صلاة السفر فقال ابن عمر إن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه ~~وسلم ونحن لا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل وأخبرنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله ~~بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أن عبد الله بن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن بن (190) أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أخبره أنه ~~سأل عبد الله بن عمر فذكره PageV11P163 # وذكر النيسابوري قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد مولى الحطة قال حدثني ~~أبي عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن ~~الحارث أن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أخبره أنه سأل عبد الله بن عمر ~~بهذا الخبر قال أبو عمر أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد كان عاملا لعبد ~~الملك بن مروان على خراسان وله أخوة كثيرة ذكرهم أهل النسب ومن أعمامه من ~~يسمى أمية بن خالد ولخالد بن أسيد جده بنون كثير أيضا (191) أسنهم عبد ~~الرحمن بن خالد في هذا الحديث من الفقه أن قصر الصلاة في السفر من غير خوف ~~سنة لا فريضة لأنها لا ذكر لها في القرآن وإنما القصر المذكور في القرآن ~~إذا كان سفرا وخوفا واجتمعا جميعا (192) قال الله عز وجل * (وإذا ضربتم في ~~الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) ~~* فلم يبح ms2072 القصر إلا مع هذين الشرطين ومثله في القرآن قوله عز وجل * (ومن ~~لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات) * يعني الحرائر * (فمن ما ~~ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * إلى قوله * (ذلك لمن خشي العنت منكم) ~~* فلم يبح نكاح الإماء إلا بعدم PageV11P164 # الطول إلى الحرة وخوف العنت جميعا ثم قال عز وجل * (فإذا اطمأننتم ~~فأقيموا الصلاة) * أي فأتموا الصلاة فهذه صلاة الحضر وقد تقدمت صلاة الخوف ~~مع السفر وقد نص عليهما جميعا القرآن وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الصلاة من أربع إلى اثنتين إلا المغرب في أسفاره كلها آمنا لا يخاف إلا ~~الله تعالى فكان ذلك منه سنة مسنونة صلى الله عليه وسلم زيادة منه في أحكام ~~الله كسائر ما سنه وبينه مما ليس له في القرآن ذكر مما لو ذكرنا بعضه لطال ~~الكتاب بذكره وهو ثابت عند أهل العلم أشهر من أن يحتاج فيه إلى القول في ~~غير موضعه فحديث ابن عمر في هذا الباب قوله إنما نفعل كما رأينا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يفعل مع حديث عمر حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن القصر في السفر من غير خوف فقال له تلك صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم ~~فأقبلوا صدقته يدلان على أن الله عز وجل قد يبيح في كتابه الشيء بشرط ثم ~~يبيح ذلك الشيء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط (193) ~~ألا ترى أن القرآن إنما أباح القصر لمن كان خائفا ضاربا في الأرض وأباحه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا والدليل على أن قصر الصلاة في السفر من ~~غير خوف سنة مسنونة مع ما تقدم من حديث هذا الباب ما حدثنا عبد الله بن ~~PageV11P165 # محمد بن أبي بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا حدثنا ~~يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن ~~عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال ms2073 قلت لعمر بن الخطاب إقصار الناس ~~الصلاة اليوم وإنما قال الله عز وجل * (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * ~~فقد ذهب ذلك فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته قال أبو داود وحدثنا ~~خشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج فذكر بإسناده مثله قال علي بن ~~المديني عبد الرحمن بن أبي عمار وعبد الله بن بابيه مكيان ثقتان قال أبو ~~عمر (194) اختلف على عبد الرزاق في اسم ابن أبي عمار فروى عنه خشيش بن أصرم ~~أنه قال فيه كما قال يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ~~عمار فيما ذكر أبو داود وقد روي عن عبد الرزاق أنه قال فيه عن ابن جريج عن ~~عبد الله بن أبي عمار ولذلك قال فيه محمد بن بكر البرساتي وأبو عاصم النبيل ~~وحماد بن مسعدة عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي عمار وقال فيه ابن ~~إدريس وأبو إسحق الفزاري عن ابن أبي عمار لم يقل عبد الله ولا عبد الرحمن ~~PageV11P166 # ورواه الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال حدثني عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار كما قال يحيى القطان وهو الصواب إن شاء ~~الله لا شك فيه فروي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار بن جريج وغيره ~~وأما أبوه عبد الله بن أبي عمار فروى عنه ابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد ~~ويوسف بن ماهر ويروى هذا عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأما عبد الله بن ~~بابيه ويقال ابن باباه ويقال ابن بابي فرجل مكي أيضا مولى آل حجير بن أبي ~~إهاب يروي عن جبير بن مطعم وابن عمر وعبد الله بن عمرو روى عنه عمرو بن ~~دينار وأبو الزبير وابن نجيح وكلهم ثقات (194) حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ms2074 الترمذي أبو إسماعيل قال ~~حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة قال سألت ابن عمر عن ~~صلاة السفر فقال ركعتين فقلت وأين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن ~~آمنون فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ابن عمر قد أطلق عليها ~~سنة وكذلك قال ابن عباس فأين المذهب عنهما حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا ~~خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا ~~PageV11P167 # هشام بن عبد الملك عن شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس ~~قال قلت أكون بمكة فكيف أصلي قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ~~وأخبرنا عبد الرحمن بن أبان قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد العزيز قال ~~حدثنا أحمد بن خالد وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال ~~أنبأنا ابن جريج قال سأل حميد الضمري ابن عباس فقال إني أسافر أفأقصر ~~الصلاة في السفر أم أتمها فقال ابن عباس ليس بقصرها ولكنه تمامها وسنة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا لا يخاف ~~إلا الله فصلى ركعتين حتى رجع ثم خرج أبو بكر آمنا لا يخاف إلا الله فصلى ~~ركعتين حتى رجع ثم خرج عمر آمنا لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين حتى رجع ثم ~~فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو شطرها ثم صلاها أربعا ثم أخذ بها بنوا أمية ~~قال ابن جريج وبلغني أنه إنما أوفاها عثمان أربعا بمنى فقط من أجل أن ~~أعرابيا ناداه في مسجد الخيف بمنى فقال يا أمير المؤمنين ما زلت أصليهما ~~ركعتين منذ رأيتك عام الأول فخشي عثمان أن يظن جهال الناس إنما الصلاة ~~ركعتان قال ابن جريج وإنما أوفاها بمنى فقط قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ~~الزهري عن سالم عن ابن ms2075 عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV11P168 # بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدرا من خلافته ~~ثم صلاها أربعا قال الزهري فبلغني أن عثمان إنما صلاها أربعا لأنه أزمع أن ~~يعتمر بعد الحج قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله ~~فيصلي ركعتين ركعتين قال وأخبرنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابن عباس ~~مثله وقال الأثرم عن أحمد بن حنبل قال زعموا أن عثمان إنما أتم في سفره ~~لأنه تزوج بمنى فصلى أربعا قال وابن عباس يقول إذا قدمت على أهلك أو ماشية ~~لك فأتم الصلاة قال وقال بعض الناس لا إنما صلى خلفه أعرابي ركعتين فجعل ~~يصلي أبدا ركعتين فبلغه ذلك فصلى أربعا ليعرف الناس كيف الصلاة قال الأثرم ~~وحدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب عن الزهري أن عثمان أتم ~~الصلاة لأن الأعراب حجوا فأراد أن يعلمهم أن الصلاة أربع حدثنا قاسم بن ~~محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر ~~قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس وابن ~~عمر قالا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وهما تمام وقالا الوتر في ~~السفر من السنة PageV11P169 # قال وحدثنا ابن جريج عن عطاء قال قلت له فيما جعل القصر وقد أمن الناس ~~يعني فما لهم يقصرون آمنين قال السنة قلت رخصة قال نعم قال وقال لي عمرو بن ~~دينار أما قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فإنما ذلك إذا خافوا وسن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعتين فهما وفاء وليس بقصر فهذا عطاء بن ~~أبي رباح يصرح بأنهما سنة وعمرو بن دينار مثله وكذلك قال القاسم بن محمد ~~حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن ms2076 محمد قال حدثنا أحمد بن داود ~~قال حدثنا سحنون قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج ~~عن القاسم بن محمد أن رجلا قال عجبت من عائشة حين كانت تصلي أربعا في السفر ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين فقال له القاسم بن محمد عليك ~~بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الناس من لا يعاب قال أبو عمر ~~قول القاسم هذا في عائشة يشبه قول سعيد بن المسيب حيث قال ليس من عالم ولا ~~شريف ولا ذو فضل إلا وفيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه ومن ~~كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله PageV11P170 # قال أبو عمر وقد قال قوم في إتمام عائشة أقاويل ليس منها شيء يروى عنها ~~وإنما هي ظنون وتأويلات لا يصحبها دليل قال ابن شهاب تأولت ما تأول عثمان ~~وهذا ليس بجواب موعب وأضعف ما قيل في ذلك أنها أم المؤمنين وإن الناس حيث ~~كانوا بنوها وكان منازلهم منازلها وهذا أبعد ما قيل في ذلك من الصواب وهل ~~كانت أما للمؤمنين إلا أنها زوج أبي المؤمنين صلى الله عليه وسلم وهو الذي ~~سن الغزو في أسفاره في غزواته وحجه وعمره صلى الله عليه وسلم وفي قراءة أبي ~~بن كعب ومصحفه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم ~~أخبرني خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقرئ حدثنا أحمد بن ~~جعفر المنادي حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري حدثنا عبد الرحمن بن ~~مصعب أبو يزيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله عز ~~وجل هؤلاء بناتي قال كل نبي أبو أمته وذكر الفريابي عن سفيان عن طلحة عن ~~عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ~~وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم وأخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح ~~حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع عن ms2077 سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله هؤلاء ~~بناتي هن أطهر لكم قال لم يكن بناته ولكن نساء أمته وكل نبي هو أبو أمته ~~PageV11P171 # وأحسن ما قيل في قصر عائشة وإتمامها أنها أخذت برخصة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (195) لتري الناس أن الإتمام ليس فيه حرج وإن كان غيره أفضل (فإن ~~الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) ولعلها كانت تذهب إلى أن ~~القصر في السفر رخصة وإباحة وأن الإتمام أفضل فكانت تفعل ذلك وهي التي روت ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخير بين أمرين قط إلا اختار ~~أيسرهما ما لم يكن إثما فلعلها ذهبت إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لم يختر القصر في أسفاره إلا توسعة على أمته وأخذا (196) بأيسر أمر الله ~~وبنحو هذا القول ذكرنا جواب عطاء بن أبي رباح فيما تقدم عنه أن القصر سنة ~~ورخصة وهو الذي روى عن عائشة ما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال ~~حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يتم في سفره ويقصر وقد أتم جماعة في السفر منهم سعد بن أبي وقاص وعثمان ~~بن عفان وعائشة وقد عاب ابن مسعود عثمان بالإتمام وهو بمنى ثم لما أقام ~~الصلاة عثمان مر ابن مسعود فصلى خلفه فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر ولو أن ~~القصر عنده فرض ما صلى خلف عثمان أربعا PageV11P172 # أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا طلحة عن عطاء عن عائشة ~~قالت كان قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام وأفطر وأتم وقصر في ~~السفر وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن الجهم ~~حدثنا عبد ms2078 الوهاب قال أنبأنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن عائشة أنها قالت كل ~~ذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صام وأفطر وقصر الصلاة وأتم وقد ~~روى زيد العمي وإن لم يكن ممن يحتج به فإنه ممن يستظهر به عن أنس قال كنا ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسافر فيتم بعضنا ويقصر بعضنا ويصوم ~~بعضنا ويفطر بعضنا فلا يعيب أحد على أحد وإن كان زيد العمي وطلحة بن عمرو ~~ممن لا يحتج بهما فإن الأحاديث الثابتة والاعتبار بالأصول تصحح ما جاء به ~~مع فعل عائشة رحمها الله تعالى فإن قال قائل ما معنى قول عائشة فرضت الصلاة ~~ركعتين ركعتين في السفر والحضر فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ~~الفريضة الأولى قيل له أما ظاهر هذا القول فيدل على أن الركعتين في السفر ~~فرض ولكن الآثار والنظر والاعتبار كل ذلك يدل على غير ما دل عليه ظاهر ~~الحديث وسنبين ذلك في باب صالح بن كيسان من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ~~PageV11P173 # وقد أوردنا في هذا الباب ما فيه بيان لمن تدبر وحسبك بتوهين ظاهر حديث ~~عائشة وخروجه عن ظاهره مخالفتها له وإجماع جمهور فقهاء المسلمين أنه ليس ~~بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم ومن الدليل أيضا على أن القصر في ~~السفر سنة وتوسعة وإن كان ما ذكرنا في هذا الباب كافيا حديث يعلى بن أمية ~~عن عمر بن الخطاب حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ~~إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية ~~قال سألت عمر بن الخطاب قلت ليس عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن ~~يفتنكم الذين كفروا وقد آمن الناس فقال عجبت مما تعجب منه فسألت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها ms2079 عليكم فأقبلوا صدقته ~~وهذا كله يدل على أن القصر سنة وتوسعة وكذلك قال ابن عمر وابن عباس وعطاء ~~وعمرو بن دينار والقاسم بن محمد كلهم قال سنة مسنونة ولم يقل واحد منهم ~~أنها فريضة وقد ذكرنا الأخبار عنهم فيما تقدم من هذا الباب فتدبره ومعلوم ~~أن الصلاة ركن عظيم من أركان الدين بل أعظم أركانه بعد التوحيد ومحال أن ~~يضاف إلى أحد من الصحابة الذين أتموا في أسفارهم وإلى سائر السلف الذين ~~فعلوا فعلهم أنهم زادوا في فرضهم عامدين ما يفسد عليهم به فرضهم ~~PageV11P174 # هذا ما لا يحل لمسلم أن يتأوله عليهم ولا ينسبه إليهم وقد حكى أبو مصعب ~~عن مالك وأهل المدينة في مختصره قال القصر في السفر سنة للرجال والنساء ~~وحسبك بهذا في مذهب مالك مع أنه لم يختلف قوله أن من أتم في السفر يعيد ما ~~دام في الوقت وذلك استحباب عند من فهم لا إيجاب أخبرنا (197) إبراهيم بن ~~شاكر قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا سعد بن معاذ قال حدثنا الربيع ~~بن سليمان عن الشافعي قال القصر في الخوف مع السفر بالقرآن والسنة والقصر ~~في السفر من غير خوف بالسنة (197) أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال أنبأنا الخضر بن داود قال أنبأنا ~~أبو بكر يعني الأثرم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا ~~قتادة عن صفوان بن محرز القاري أنه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في السفر ~~فقال ركعتان من خالف السنة فقد كفر ورواه معمر عن قتادة عن مورق العجلي قال ~~سئل ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر قال أبو ~~عمر الكفر ههنا كفر النعمة وليس بكفر ينقل عن الملة كأنه (198) قال كفر ~~لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي PageV11P175 # صلى الله عليه وسلم ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته كما في امتثال ~~عزيمته صلى الله عليه وسلم والكلام في هذا ms2080 على قول المعتزلة والخوارج يطول ~~وليس هذا موضعه لخروجنا عما له قصدنا وبالله توفيقنا واختلف الفقهاء فيمن ~~صلى أربعا في السفر عامدا أو ساهيا فقال مالك من صلى في سفر تقصر فيه ~~الصلاة أربعا أعاد في الوقت صلاة سفر ولم يفرق عامد وناس هذه رواية ابن ~~القاسم قال ابن القاسم ولو رجع إلى بيته في الوقت لأعادها أربعا قال ولو ~~أحرم مسافر وهو ينوي أربعا ثم بدا له فسلم من اثنتين لم يجزه وروى ابن وهب ~~عن مالك في مسافر أم قوما فهيم مسافر ومقيم فأتم الصلاة بهم جاهلا قال أرى ~~أن يعيدوا الصلاة جميعا وهذا قد يحتمل أن تكون الإعادة في الوقت وقال ابن ~~المواز من صلى أربعا ناسيا لسفره أو لإقصاره أو ذاكرا لذلك وقال سحنون أو ~~جاهلا فليعد في الوقت ولو افتتح على ركعتين فأتمها أربعا تعمدا أعادها أبدا ~~وإن كان سهوا سجد لسهوه وأجزأته وقال سحنون بل يعيد لكثرة سهوه وقال محمد ~~ليس هو سهو مجتمع عليه وقال أبو حنيفة وأصحابه إن قعد في اثنتين قدر التشهد ~~مضت صلاته وإن لم يقعد فصلاته فاسدة وقال الثوري إذا قعد في اثنتين لم يعد ~~PageV11P176 # وقال حماد بن أبي سليمان إذا صلى أربعا متعمدا أعاد وإن كان ساهيا لم يعد ~~وقال الحسن بن حي إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير ~~فإذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعد وقال عمر بن عبد العزيز الصلاة في السفر ~~ركعتان حتم لا يصلح غيرهما وقال الأوزاعي إن قام المسافر لثالثة وصلاها ثم ~~ذكر فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو وقال الحسن البصري فيمن صلى في سفر ~~أربعا متعمدا بئس ما صنع وقضت عنه ثم قال للسائل لا ابا لك ترى أصحاب محمد ~~تركوها لأنها ثقلت عليهم وقال الشافعي القصر في غير الخوف سنة وأما في ~~الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة ومن صلى أربعا فلا شيء عليه ولا أحب لأحد ~~أن يتم في السفر رغبة عن السنة كما لا ms2081 أحب لأحد نزع خفيه رغبة عن السنة ~~(199) وليس للمسافر أن يصلي ركعتين إلا أن ينوي القصر مع الإحرام فإن أحرم ~~ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا قال أبو عمر قول الشافعي في هذا ~~الباب أعدل الأقاويل إن شاء الله وقول مالك قريب منه نحوه لأن أمره ~~بالإعادة في الوقت استحباب PageV11P177 # وكذلك قول أحمد بن حنبل في هذا الباب قال الأثرم قلت له للرجل أن يصلي في ~~السفر أربعا قال لا يعجبني (200) ثم قال السنة ركعتان وأما قول الكوفيين ~~فضعيف لا أصل له إلا أصل لا يثبت وقد أوضحنا فساد أصلهم واعتبارهم القعود ~~مقدار التشهد في غير هذا الموضع ومما يدل على ما اخترناه إتمام من أتم من ~~الصحابة ولم ينكر ذلك عليه وقد أخبر الله عنهم أنهم خير أمة أخرجت للناس ~~يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فما لم ينكروه وأقروه فحق وصواب وقلنا أن ~~القصر أولى لأنه المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وهو ~~فعل أكثر الصحابة والتابعين فإن تكن رخصة ويسر وتوسعة فلا وجه للرغبة عنها ~~فإن الله قد أحب أن تقبل رخصته وصدقته ونأتيها وإن تكن فضيلة فهو الذي ظننا ~~وكيف كانت الحال فامتثال فعله في كل ما أبيح لنا أفضل إن شاء الله وعلى هذا ~~قال جماعة من أهل العلم إن المسح أفضل من الغسل لأنه كان يمسح صلى الله ~~عليه وسلم على خفيه وهو المبين لعباد الله عز وجل مراد الله من كتابه وهو ~~الهادي إلى صراط مستقيم صراط الله صلى الله عليه وسلم PageV11P178 # أخبرنا عبد الرحمن بن أبان بن عثمان قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد ~~العزيز وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال أخبرنا ~~أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ~~ابن جريج عن عطاء قال لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يوف الصلاة في السفر إلا سعد ms2082 بن أبي وقاص وعائشة فإنهما كانا يوفيان الصلاة ~~في السفر ويصومان قال وسافر سعد في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأوفى سعد الصلاة وصام وقصر القوم وأفطروا فقالوا لسعد كيف نفطر ونقصر ~~الصلاة وأنت تتمها وتصوم فقال دونكم أمركم فإني أعلم شأني قال فلم يحرمه ~~سعد عليهم ولم ينههم عنه قال ابن جريج فقلت لعطاء فأي ذلك أحب إليك قال ~~قصرها وكل ذلك قد فعله الصالحون والأخيار قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت تتم في السفر قال وأنبأنا الثوري عن ~~عاصم عن أبي قلابة أنه كان يقول إن صليت في السفر أربعا فقد صلى من لا بأس ~~به وإن صليت ركعتين فقد صلى من لا بأس به واختلف الفقهاء أيضا في مقدار ~~السفر الذي تقصر فيه الصلاة فقال مالك والشافعي والليث أربعة برد وهو قول ~~ابن PageV11P179 # عباس وابن عمر قال ملك ثمانية وأربعون ميلا ومسيرة يوم وليلة (201) وهو ~~قول الليث وقال الشافعي ستة وأربعون ميلا بالهاشمي أو يوم وليلة وهو قول ~~الطبري وقال الأوزاعي اليوم التام وهذه كلها أقاويل متقاربة وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه والثوري والحسن بن حي لا يقصر أحد في أقل من مسيرة ثلاثة أيام ~~ولياليها وقال داود من سافر في حج أو عمرة أو غزو قصر في قصير السفر وطويله ~~ومن حجته حديث شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال ~~خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية له على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا ~~فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال ~~إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل (202) واختلفوا أيضا ~~فيمن له أن يقصر فقال ملك من خرج إلى الصيد متلذذا لم أحب له أن يقصر ومن ~~خرج في معصية لم يجز له أن يقصر ومن كان الصيد معاشه قصر وقال الشافعي إن ~~سافر في معصية فلا ms2083 يقصر ولا يمسح مسح المسافر وهو قول داود الطبريي وقال ~~أحمد بن حنبل لا يقصر مسافر إلا في حج أو عمرة أو غزو PageV11P180 # ورواه عن ابن مسعود وهو قول داود إلا أن داود قال في حج أو عمرة أو غزو ~~ولأحمد بن حنبل قول آخر مثل قول الشافعي من سافر في غير معصية قصر ومسح ~~وقصر علي رضي الله عنه في خروجه إلى صفين وخرج ابن عباس إلى ماله بالطائف ~~فقصر الصلاة وقال نافع كان ابن عمر يطالع ماله بخيبر فيقصر الصلاة وأكثر ~~الفقهاء على إباحة القصر للمسافر تاجرا وفي أمر أبيح له الخروج إليه وكان ~~الأوزاعي يقول في رجل خرج في بعث إلى بعض المسلمين يقصر ويفطر في رمضان في ~~مسيرة ذلك وافق ذلك طاعة أو معصية واختلف أصحاب داود في ذلك فقال بعضهم ~~بقوله لا قصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد وقال بعضهم للعاصي أن يقصر وقال ~~أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي يقصر المسافر عاصيا كان أو مطيعا ~~واختلفوا في مدة الإقامة فقال مالك والشافعي والليث والطبري وأبو ثور إذا ~~نوى إقامة أربعة أيام أتم وهو قول سعيد بن المسيب في رواية عطاء الخراساني ~~عنه PageV11P181 # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا نوى إقامة خمس عشرة يوما أتم وإن كان ~~أقل قصر (203) وهو قول ابن عمر وقول سعيد بن المسيب في رواية هشيم عن داود ~~بن هند عنه وقال الأوزاعي إن نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم وإن نوى أقل قصر ~~(203) وعن سعيد بن المسيب قول ثالث إذا أقام ثلاثا أتم وعن السلف في هذه ~~المسألة أقاويل متباينة منها إذا أزمع المسافر على مقام اثنتي عشرة أتم ~~الصلاة رواه نافع عن ابن عمر قال نافع وهو آخر فعل ابن عمر وقوله وروى ~~عكرمة عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة يقصر ~~الصلاة فنحن إذا سافرنا تسعى عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا وروى عن علي وابن ~~عباس من أقام عشر ليال أتم ms2084 الصلاة والطرق عنهما في ذلك ضعيفة وبذلك قال ~~محمد بن علي والحسن بن صالح وروى عن سعيد بن جبير وعبد الله بن عتبة من ~~أقام أكثر من خمس عشرة أتم وبه قال الليث بن سعد وروى عن الحسن أن المسافر ~~يصلي ركعتين أبدا حتى يدخل مصرا من الأمصار PageV11P182 # وقال أحمد بن حنبل إذا أجمع المسافر مقام إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر ~~وإن زاد على ذلك أتم فهذه تسعة أقوال في هذه المسألة وفيها قول عاشر أن ~~المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنا له وروى عن أنس أنه أقام ~~سنتين بنيسابور يقصر الصلاة وقال أبو مجلز قلت لابن عمر أتى المدينة فأقيم ~~بها السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة فقال صل ركعتين وقال أبو إسحاق ~~السبعي أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين نصلي ركعتين ~~وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وكان الثلج حال بينهم وبين ~~القفول وأقام مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها يصلي ركعتين ركعتين حتى ~~انصرف يلتمس بذلك السنة وذكر يعقوب بن شيبة حدثنا معاوية بن عمر حدثنا ~~زائدة عن منصور عن شقيق قال خرجت مع مسروق إلى السلسلة حين استعمل عليها ~~فلم يزل يقصر حتى بلغ ولم يزل يقصر في السلسلة حتى رجع فقلت يا أبا عائشة ~~ما يحملك على هذا قال أتباع السنة PageV11P183 # وقال أبو حمزة نصر بن عمران قلت لابن عباس إنا نطيل المقام بالغزو ~~بخراسان فكيف ترى قال صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين محمل هذه الأحاديث عندنا ~~على من لا نية له في الإقامة لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدد المتقاربة ~~وإنما ذلك مثل (204) أن يقول اخرج اليوم أخرج غدا وإذا كان هكذا فلا عزيمة ~~ههنا على الإقامة وقال الأثرم سئل أحمد بن حنبل عن حديث أنس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أقام عشرا يقصر الصلاة فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ~~مكة لصبح رابعة قال فرابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة التروية وتاسعة ~~وعاشرة ms2085 قال فإنما حسب أنس مقامه بمكة ومنى لا وجه لحديث أنس غير هذا قال ~~أحمد فإذا قدم لصبح رابعة قصر وما قبل ذلك يتم قال أقام النبي صلى الله ~~عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بالأبطح في ~~اليوم الثامن فهذه إحدى وعشرون صلاة قصر فيها في هذه الأيام وقد أجمع على ~~إقامتها فمن أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر فإن أجمع ~~على أكثر من ذلك أتم قلت له فلم لا تقصر فيما زاد على ذلك قال لأنهم ~~اختلفوا فنأخذ بالاحتياط ونتم PageV11P184 # قيل لأحمد بن حنبل فإذا قال اخرج اليوم أخرج غدا يقصر قال هذا شيء آخر ~~هذا لم يعزم قال أبو عمر أصح شيء في هذه المسألة قول ملك ومن تابعه والحجة ~~في ذلك حديث العلاء بن الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ~~للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثة أيام ثم يصدر ومعلوم أن الهجرة إذا كانت مفترضة ~~قبل الفتح كان المقام بمكة لا يجوز ولا يحل فجعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهذيب أسبابه ولم يحكم لها بحكم ~~المقام ولا جعلها في حيز الإقامة لأنها لم تكن دار مقام فإذا لم يكن كذلك ~~فما زاد على الثلاثة أيام إقامة لمن نواها وأقل ذلك أربعة أيام ومن نوى ~~إقامة ثلاثة أيام فما دونها فليس بمقيم وإن نوى ذلك كما أنه لو نوى إقامة ~~ساعة أو نحوها لم يكن بساعته تلك داخل في حكم المقيم ولا في أحواله ومن ~~الحجة أيضا في ذلك أن عمر رضي الله عنه حين أجلى اليهود جعل لهم إقامة ~~ثلاثة أيام في قضاء أمورهم وإنما نفاهم عمر لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يبقى دينان بأرض العرب ألا ترى أنهم لا يجوز تركهم بأرض العرب ~~مقيمين بها فحين نفاهم عمر وأمرهم بالخروج لم يكن عنده الثلاثة أيام إقامة ~~PageV11P185 # وهذا بين لمن لم يعاند ويصده عن الحق هواه وعماه ms2086 حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن ~~عبد المجيد قال حدثنا سفين بن عيينة وحفص بن عبد الرحمن بن حميد عن عبد ~~الرحمن بن حميد قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عمر بن عبد العزيز عن العلاء ~~بن الحضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقيم المهاجر قال ~~(205) سفين بعد نسكه ثلاثا قال حفص بعد الصدر ثلاثا وأخبرنا عبد الله بن ~~محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد ~~بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا (205) سفيان بن عيينة قال حدثني عبد ~~الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن ~~الحضرمي إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر ~~بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا قال عبد الله قال أبي ما كان أشد على ابن عيينة ~~أن يقول حدثنا واحتج أبو ثور لقوله في هذه المسألة بأن قال لما أجمعوا على ~~ما دون الأربع أنه يقصر فيها واختلفوا في الأربع فما فوقها كان عليه أن يتم ~~وذلك أن فرض التمام لا يزول باختلاف واختلف الفقهاء أيضا في المسافر يدخل ~~في PageV11P186 # في صلاة المقيم فقال مالك إذا أدرك منها ركعة صلى صلاة المقيم وإن لم ~~يدرك ركعة صلى ركعتين وهو قول الزهري وقتادة وقول الحسن البصري وإبراهيم ~~النخعي على اختلاف عنهما وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي ~~وأصحابهم يصلي صلاة مقيم وإن أدركه في التشهد وروى ذلك عن ابن عمر وابن ~~عباس والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير وجابر بن زيد ومكحول وهو قول معمر بن ~~راشد وبه قال أحمد وإسحق وأبو ثور واختلفوا أيضا في مسافر صلى بمقيمين فقال ~~مالك إذا سلم المسافر فأحب إلي أن يقدموا رجلا يتم بهم وفي ذلك سعة وقال ~~الشافعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي يصلون فرادى ولا يقدمون أحدا وحجتهم ~~قول رسول ms2087 الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وقد ~~فعله عمر ولم يأمر أن يتم أحدهم بهم واختلفوا أيضا في المسافر يؤم قوما ~~فيهم مسافرون ومقيمون فيحدث بعد ركعة فيقدم مقيما فقال مالك يصلي المقيم ~~تمام صلاة الأول ثم يشير إلى من خلفه بالجلوس ثم يقوم وحده فيتم صلاته ~~أربعا ثم يقعد ويتشهد ويسلم من خلفه من المسافرين ويقوم من خلفه من ~~المقيمين فيتموا لأنفسهم وقال أبو حنيفة PageV11P187 # وأصحابه والثوري يتم المستخلف صلاة الأول ثم يتأخر ويقدم مسافرا يسلم بهم ~~فيسلم معه المسافرون ويقوم المقيمون فيقضون وحدانا وقال الشافعي والأوزاعي ~~والليث بن سعد يتمون كلهم صلاة مقيم قال أبو عمر مسائل السفر تكثر جدا ~~وإنما ذكرنا منها ما كان في معنى حديثنا وما يعين على فتح ما انغلق منها من ~~معناه وبالله التوفيق (ابن شهاب عن عمرة حديث واحد مرسل في الموطأ ليحيى ~~وحده وهو غلط منه) وهي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري مالك ~~عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ~~أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء ~~عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة ~~وحفصة وزينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آلبر تقولون بهن ثم انصرف ~~فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال PageV11P188 # هكذا هذا الحديث ليحيى في الموطأ عن مالك عن ابن شهاب وهو غلط (206) وخطأ ~~مفرط لم يتابعه أحد من رواة الموطأ فيه عن ابن شهاب) وإنما هو في الموطأ ~~لمالك عن يحيى بن سعيد إلا أن رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده فمنهم ~~من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد إلا أن رواة الموطأ اختلفوا في قطعه ~~وإسناده فمنهم من يرويه عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يذكر عمرة ومنهم من يرويه عن مالك ms2088 عن يحيى بن سعيد عن عمرة لا ~~يذكر عائشة ومنهم من يرويه عن ملك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة يصله ~~بسنده (207) وأما رواية يحيى عن مالك عن ابن شهاب فلم يتابعه أحد على ذلك ~~وإنما هذا الحديث لمالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة لا عن ابن شهاب ~~عن عمرة كذلك رواه مالك وغيره وجماعة عنه ولا يعرف هذا الحديث لابن شهاب لا ~~من حديث ملك ولا من حديث غيره من أصحاب ابن شهاب وهو من حديث يحيى بن سعيد ~~محفوظ صحيح سنده وهذا الحديث مما فات يحيى سماعه عن مالك في الموطأ فرواه ~~عن زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون وكان ثقة عن ملك وكان يحيى بن يحيى ~~قد سمع الموطأ منه بالأندلس وملك PageV11P189 # يومئذ حي ثم رحل فسمعه من مالك حاشى ورقة في الاعتكاف لم يسمعها أو شك في ~~سماعها من ملك فرواها عن زياد عن مالك وفيها هذا الحديث فلا أدري ممن جاء ~~هذا الغلط في هذا الحديث أمن يحيى أم من زياد ومن أيهما كان ذلك فلم يتابعه ~~أحد عليه وهو حديث مسند ثابت من حديث يحيى بن سعيد ذكره البخاري عن عبد ~~الله بن يوسف عن ملك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مسندا قال البخاري ~~وأخبرنا النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ~~قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وكنت ~~أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت ~~لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال البر تردن بهن فترك ~~الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان ~~بن ms2089 أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة ~~عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى ~~الفجر ثم دخل معتكفه قالت فإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر PageV11P190 # الأواخر من رمضان قال فأمر ببنائه فضرب فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب ~~قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها فضرب فلما صلى ~~الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذا البر تردن قالت فأمر ببنائه فقوض وأمر ~~أزواجه بأبنيتهن فقوضت ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول من شوال ورواه ~~الأوزاعي ومحمد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد مثله وحدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي ~~قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن عمرة عن عائشة ~~قالت أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ~~فسمعت بذلك فاستأذنته فأذن لي ثم استأذنته حفصة فأذن لها ثم استأذنته زينب ~~فأذن لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى ~~الصبح ثم دخل معتكفه فلما صلى الصبح رأى في المسجد أربعة أبنية فقال لمن ~~هذه قالوا لعائشة وحفصة وزينب فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر تردن ~~بهذا فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العشرة واعتكف عشرا من ~~شوال وربما قال سفيان في هذا الحديث البر تقولون بهن قال الحميدي بناء ~~النبي صلى الله عليه وسلم هو الرابع وذكره عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى ~~بن سعيد عن عمرة عن عائشة PageV11P191 # مثله سواء إلى قوله فلما صلى إذا هو بأربعة أبنية فقال ما هذا قالوا ~~عائشة وحفصة وزينب قال البر تقولون بهذا فرفع بناءه قالت فلم يعتكف العشر ~~الأواخر من رمضان واعتكف عشرا من شوال وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد ~~بن سعد قال حدثنا أحمد ms2090 بن عمرو بن منصور وأخبرنا محمد بن عبد الملك وعبيد ~~بن محمد قالا حدثنا عبد الله بن مسروق (208) قال حدثنا عيسى بن مسكين قالا ~~جميعا حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال ~~حدثنا يحيى (209) بن عبيد قال أنبأنا يحيى بن سعيد (210) عن عمرة عن عائشة ~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل ~~االمكان الذي يريد أن يعتكف فيه فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ~~فضرب له خباء وأمرت (211) عائشة فضرب لها خباء وأمرت حفصة فضرب لها خباء ~~فلما رأت زينب خباءهما أمرت فضرب لها خباء فلما رأى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذلك قال آلبر تردن فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا في شوال هذا ~~الحديث أدخله مالك وغيره من العلماء في باب قضاء الاعتكاف وهو أعظم ما ~~يعتمد عليه من فقهه ومعنى ذلك عندي والله أعلم أن رسول PageV11P192 # الله صلى الله عليه وسلم كان قد نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فلما ~~رآى ما كرهه من تنافس زينب وحفصة وعائشة في ذلك وخشي عليهن أن تدخل نيتهن ~~داخلة وما الله أعلم به فانصرف ثم وفي الله بما نواه من فعل البر فاعتكف ~~عشرا من شوال وفي ذلك جواز الاعتكاف في غير رمضان وأما قوله في حديث مالك ~~آلبر يقولون بهن فيحتمل أي أيظنون بهن البر فأنا أخشى عليهن أن يردن الكون ~~معي ولا يردن البر خالصا فكره لهن ذلك وعلى هذا يخرج قوله في غير حديث مالك ~~آلبر يردن أو تردن كأنه تقرير وتوبيخ بلفظ الاستفهام أي ما أظنهن يردن البر ~~أوليس يردن البر والله أعلم وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كره لأزواجه الاعتكاف لشدة مؤنته لأن ليله ونهاره سواء قال مالك رحمه الله ~~لم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ابن المسيب ولا أحدا من سلف ~~هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر ms2091 بن عبد الرحمن وذلك والله أعلم لشدة الاعتكاف ~~ولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث كان مذهبا ولولا أن ~~ابن عيينة ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف لقطعت بأن الاعتكاف للنساء في ~~المساجد غير جائز وما أظن استيذانهن محفوظا والله أعلم ولكن ابن عيينة حافظ ~~وقد قال في هذا الحديث سمعت يحيى بن سعيد وفي هذا الحديث من الفقه أن ~~الاعتكاف يلزم بالنية مع الدخول فيه وإن لم يكن في حديث مالك ذكر دخوله صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك الاعتكاف الذي قال لأن في رواية ابن عيينة وغيره ~~لهذا الحديث أن PageV11P193 # رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل ~~معتكفه فلما صلى الصبح يعني في المسجد وهو موضع اعتكافه نظر فرأى الأخبية ~~والاعتكاف إنما هو الإقامة في المسجد فكأنه والله أعلم كان قد شرع في ~~اعتكافه لكونه في موضع اعتكافه مع عقد نيته على ذلك والنية هي الأصل في ~~الأعمال وعليها تقع المجازات فمن هنا والله أعلم قضى اعتكافه ذلك في شوال ~~صلى الله عليه وسلم وقد ذكر سنيد قال حدثنا معمر بن سليمان عن كهمس عن معبد ~~بن ثابت في قوله * (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن) * الآية ~~قال إنما كان شيئا نووه في أنفسهم ولم يتكلموا به ألم تسمع إلى قوله أن ~~الله يعلم سرهم ونجواهم وإن الله علام الغيوب قال وحدثنا معتمر قال ركبت ~~البحر فأصابتنا ريح شديدة فنذر قوم معنا نذورا ونويت أنا شيئا لم أتكلم به ~~فلما قدمت البصرة سألت أبا سليمان التيمي فقال يا بني فء به فغير نكير أن ~~يكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى الاعتكاف من أجل أنه كان قد نوى أن ~~يعمله وإن لم يدخل فيه لأنه كان أوفى الناس لربه بما عاهده عليه وأبدرهم ~~إلى طاعته فإن كان دخل فيه فالقضاء واجب عند العلماء لا يختلف في ذلك ~~الفقهاء وإن كان لم يدخل فيه فالقضاء ms2092 مستحب لمن هذه حاله عند أهل العلم ~~مندوب إليه أيضا مرغوب فيه ومن العلماء من أوجب قضاءه عليه من أجل أنه كان ~~عقد عليه نيته والوجه عندنا ما ذكرنا PageV11P194 # ومن جعل على المعتكف قضاء ما قطعه من اعتكافه قاسه على الحج التطوع يقطعه ~~صاحبه عمدا أو مغلوبا وسيأتي القول في حكم قطع الصلاة التطوع والصيام ~~التطوع وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب مرسل ابن شهاب في هذا الكتاب ~~وقد احتج بهذا الحديث بعض من كره للنساء الاعتكاف في المسجد ذكر الأثرم قال ~~سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن النساء يعتكفن قال نعم قد اعتكف النساء واختلف ~~الفقهاء في مكان اعتكاف النساء فقال مالك تعتكف المرأة في مسجد الجماعة ولا ~~يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها وقال أبو حنيفة لا تعتكف المرأة إلا في مسجد ~~بيتها ولا تعتكف في مسجد الجماعة وقال الثوري اعتكاف المرأة في بيتها أفضل ~~منه في المسجد لأن صلاتها في بيتها أفضل وهو قول إبراهيم وقال الشافعي ~~المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاؤوا لأنه لا جمعة عليهم قال منصور ~~يعني من المساجد لأنه لا اعتكاف عنده إلا في مسجد قال أبو عمر من حجة من ~~أجاز اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة حديث ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ~~عمرة عن عائشة هذا لأن فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف فأذن لهن فضربن ~~أخبيتهن في PageV11P195 # المسجد ثم منعهن بعد لغير المعنى الذي أذن لهن من أجله والله أعلم وقال ~~أصحاب أبي حنيفة إنما جاز لهن ضرب أخبيتهن في المسجد للاعتكاف من أجل أنهن ~~كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وللنساء أن يعتكفن في المسجد مع ~~أزواجهن وكما أن للمرأة أن تسافر مع زوجها كذلك لها أن تعتكف معه وقال من ~~لم يجز اعتكافهن في المسجد أصلا إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ~~الاعتكاف إنكارا عليهن قال ويدل على ذلك قوله البر يردن قال وقد قالت عائشة ~~لو رأى رسول الله صلى الله عليه ms2093 وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد ~~ولم يختلفوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد فكذلك ~~الاعتكاف والله أعلم وأما قولهم في هذا عن يحيى بن سعيد بإسناده أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في معتكفه ~~فلا أعلم من فقهاء الأمصار من قال به إلا الأوزاعي وقد قال به طائفة من ~~التابعين وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأثرم قال سمعت أحمد ~~بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه فقال يدخله قبل غروب الشمس ~~فيكون يبتدئ ليلته PageV11P196 # فقيل له قد روى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه فسكت وروي عن ابن مسعود مثله ~~وروي عن عائشة لا اعتكاف إلا بصوم ولم يختلف عنها في ذلك واختلف عن علي بن ~~أبي طالب وعبد الله بن عباس فروي عنهما القولان جميعا ولم يختلف عن الشعبي ~~أنه لا اعتكاف إلا بصوم واختلف عن النخعي فروي عنه الوجهان أيضا جميعا ومن ~~حجة من أجازه بغير صوم أن اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ~~رمضان ومحال أن يكون صوم رمضان لغير رمضان ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه ~~التطوع والفرض فسد صومه عند مالك وأصحابه ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه ~~من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه وأن ليله داخل في اعتكافه وليس الليل ~~بموضع صوم فكذلك نهاره وليس بمفتقر إلى الصوم فإن صام فحسن قال وسمعته مرة ~~أخرى يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه فقال قد كنت أحب له أن يدخل ~~معتكفه بالليل حتى يبيت فيه ويبتدئ ولكن حديث عمرة عن عائشة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداة قيل له فمتى يخرج قال يخرج ~~منه إلى المصلى PageV11P197 # وقد اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث على خلاف هذا الحديث ms2094 إلا أنهم ~~اختلفوا في وقت دخول المعتكف لمسجد ليلا فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة ~~وأصحابهم إذا وجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس قال مالك ~~وكذلك من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر دخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة ~~ذلك اليوم وقال الشافعي إذا قال لله علي اعتكاف يوم دخل قبل طلوع الفجر ~~وخرج قبل غروب الشمس خلاف قوله في الشهر وقال زفر بن الهذيل والليث بن سعد ~~يدخل قبل طلوع الفجر والشهر واليوم سواء عندهم لا يدخل إلا قبل طلوع الفجر ~~وروي مثل ذلك عن أبي يوسف قال أبو عمر الليالي تبع للأيام وقال الأوزاعي ~~بظاهر حديث عائشة هذا قال يصلي في المسجد الصبح ثم يقوم إلى معتكفه ولم ~~يذكر مالك رحمه الله في موطئه في حديثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة في هذا ~~الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم ~~دخل معتكفه وما أظنه تركه والله أعلم إلا أنه رأى الناس على خلافه وأجمع ~~مالك وأصحابه على أن المرأة إذا نذرت اعتكاف شهر فمرضته أنها لا تقضيه ولا ~~شيء عليها واختلفوا إذا حاضته فقال ابن القاسم تقضيه وتصل قضاءها بما ~~اعتكفت قبل ذلك فإن لم تفعل استأنفت PageV11P198 # وقال محمد بن عبدوس الفرق بين المرض والحيض أن المريضة تمرض الشهر كله ~~والحائض لا تحيض الشهر كله وأقصى ما تحيض منه خمسة عشر يوما فإذا وجب عليها ~~بعضه وجب كله قال أبو عمر هذه حجة من يسامح نفسه ويكلم من يقلده وفسادها ~~أظهر من أن يحتاج إلى الكلام عليها وقد سوى سحنون بين حكم الحيض والمرض ~~وقال إنما عليها إذا طهرت من حيضتها اعتكاف بقية المدة إن بقي منها شيء في ~~المرض والحيض جميعا وما مضى فليس عليها قضاؤه وهو ظاهر قول مالك في الموطأ ~~وقد قال مالك فيمن نذرت صوم يوم بعينه أنها إن مرضت أو حاضت فأفطرت لذلك ~~فلا قضاء عليها فإن أفطرت لغير عذر ms2095 وهي تقوى على الصيام فعليها القضاء فحكم ~~الاعتكاف عندي مثل ذلك وهو قول الليث والشافعي وزفر وأما قوله في هذا ~~الحديث حتى اعتكف عشرا من شوال ففيه أن الاعتكاف في غير رمضان جائز كما هو ~~في رمضان وهذا ما لا خلاف فيه إلا أن العلماء اختلفوا في صوم المعتكف هل هو ~~واجب عليه أم لا فقال مالك والثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة لا اعتكاف إلا ~~بصوم وهو قول الليث PageV11P199 # وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وابن علية الاعتكاف جائز بغير ~~صوم وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز ~~كلهم قالوا ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه ومن حجتهم أيضا حديث ~~ابن عمر أن عمر بن الخطاب (ض) نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة فأمره النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره ومعلوم أن الليل لا صوم فيه رواه عبد الله ~~بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر جعل على نفسه أن يعتكف في ~~الجاهلية ليلة أو يوما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعتكف وصم ~~والحديث الأول أصح نقلا عند أهل الحديث وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يقول ~~الصوم يجب على المعتكف فعاوده السائل فقال يصوم وهو أكثر ما روي فيه وقد ~~مضى معنى الاعتكاف وسننه وكثير من أصول مسائله في باب ابن شهاب عن عروة ~~والله وبالله التوفيق (212) وأما وقت خروج المعتكف من اعتكافه فسنذكره ~~ونذكر ما للعلماء فيه من الأقاويل في باب يزيد بن الهاد من كتابنا هذا إن ~~شاء الله تعالى PageV11P200 # وقد روي في هذا الباب لمالك عن ابن شهاب حديث غريب حدثنا محمد حدثنا علي ~~بن عمر الحافظ حدثنا عمر بن الحسن بن علي الشيباني أخبرنا عبد الله بن ~~إسماعيل القرشي حدثنا محمد بن يوسف بن محمد بن سوقة حدثنا علي بن الربيع بن ~~الركين بن الربيع عن عسلة الفزاري حدثنا مالك بن أنس عن ms2096 ابن شهاب عن علي بن ~~حسين عن صفية بنت حي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاور في المسجد ~~العشر الأواخر من رمضان قال أبو الحسن هذا حديث صحيح من حديث الزهري وهو ~~غريب من حديث مالك لم يكتبه مالك إلا بهذا الإسناد قال أبو عمر لا يصح عن ~~مالك ((ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة حديث واحد مرسل) يتصل من ~~وجوه ولا يوقف على اسم أبي بكر هذا وهو قرشي عدوي يقال في نسبه أبو بكر بن ~~سليمان بن أبي حثمة بن غانم بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن ~~كعب وهو من ثقات التابعين بالمدينة ممن له قدر وعلم بالأنساب وأيام الناس ~~وحديث مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV11P201 # ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ~~ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرة وما نسيت فقال له ذو اليدين قد ~~كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ~~فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي ~~من الصلاة ثم سلم مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد ~~الرحمن مثل ذلك هكذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة وبهذا الإسناد عن ~~ابن شهاب خاصة منقطع وهو في الموطأ مسند متصل من طريق قد ذكرناها فيما سلف ~~من كتابنا هذا وأما حديث ابن شهاب فقد وصله الأوزاعي ومعمر وابن جريج ~~وغيرهم من أصحاب ابن شهاب حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير عن ~~الأوزاعي عن الزهري ms2097 عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن ~~أبي هريرة قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين فقام ابن عبد ~~عمرو بن فضيلة من خزاعة حليف لبني زهرة فقال PageV11P202 # أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال كل ذلك لم يكن ثم أقبل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو الشمالين قالوا نعم فأتم ما بقي ~~من صلاته ثم سجد سجدتي السهو ورواه عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي عن ابن ~~شهاب قال حدثني ابن المسيب وأبو سلمة وعبد الله بن عبد الله أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا هريرة وقال فيه فأتم ما بقي من الصلاة لم ~~يسجد السجدتين اللتين يسجدان في وهم الصلاة حين ثبته الناس حدثنا محمد بن ~~عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا ~~هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد فذكره ورواه صالح بن كيسان عن ابن شهاب ~~أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم وذكر الحديث وفيه فأتم ما بقي من صلاته ولم ~~يسجد السجدتين اللتين يسجدان إذا شك الرجل في صلاته حين لقنه الناس قال ~~صالح قال ابن شهاب وأخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأخبرنيه ~~أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله ~~ورواه ابن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر ~~بن سليمان بن أبي حثمة قال PageV11P203 # كل حدثني بذلك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر فسلم ~~من اثنتين وذكر الحديث وقال فيه قال الزهري ولم يخبرني رجل منهم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو فكان ابن شهاب يقول إذا عرف الرجل ~~ما نسي من صلاته فأتمها فليس عليه ms2098 سجود سهو وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج ~~قال حدثني ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي سلمة بن عبد ~~الرحمن عمن يقتنعان بحديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في صلاة ~~العصر أو صلاة الظهر ثم سلم فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو يا نبي الله ~~أقصرت الصلاة أم نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنس فقال ~~ذو الشمالين بلى يا نبي الله قد كان بعض ذلك فالتفت (213) النبي صلى الله ~~عليه وسلم إلى الناس فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم يا نبي الله فقام النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة حين استيقن قال عبد الرزاق قال معمر (214) ~~عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سلميان بن أبي حثمة عن ~~أبي PageV11P204 # هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أوالعصر فسها في كرعتين ~~فانصرف فقال له ذو الشمالين بن عبد عمرو وكان حليفا لبني زهرة أخفت الصلاة ~~أم نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين فقالوا صدق يا ~~نبي الله فأتم بهم الركعتين اللتين نقص قال الزهري وكان ذلك قبل بدر ثم ~~استحكمت الأمور بعد هكذا يقول ابن شهاب أن ذلك قبل بدر وأنه ذو الشمالين ~~وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية مالك وغيره من وجوه كثيرة غير ما ذكر في ذلك ~~كله وقد أوضحنا ذلك كله وشرحناه وبسطناه في باب أيوب من كتابنا هذا فأغنى ~~عن إعادته ههنا (215) ولم نذكر في باب أيوب اختلاف العلماء في كيفية السلام ~~من الصلاة ونذكره هنا لقوله في هذا الحديث فسلم من اثنتين ولقوله في آخره ~~فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم اختلف العلماء ~~قديما وحديثا في كيفية السلام من الصلاة واختلفت الآثار في ذلك أيضا واختلف ~~أئمة الفتوى بالأمصار في وجوه السلام من الصلاة وهل هو من فروضها أم لا ~~فقال مالك ms2099 وأصحابه والليث بن سعد يسلم المصلي من الصلاة نافلة كانت أو ~~فريضة تسليمة واحدة السلام عليكم ولا يقل ورحمة الله وقال سائر أهل ~~PageV11P205 # العلم يسلم تسليمتين الأولى عن يمينه يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله ~~وممن قال بهذا كله سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ~~والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي وأبو جعفر ~~الطبري وقال ابن وهب عن مالك يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم بتسليمة واحدة ~~وقال أشهب عن مالك أنه سئل عن تسليم المصلي وحده فقال يسلم واحدة عن يمينه ~~فقيل له وعن يساره فقال ما كانوا يسلمون إلا واحدة وإن من الناس من يفعله ~~وقال مرة أخرى إنما حدثت التسليمتان من زمن بني هاشم فقال مالك والمأموم ~~يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام وروي عن سعيد بن ~~المسيب مثله وقال عنه ابن القاسم من صلى لنفسه يسلم عن يمينه ويساره وقال ~~وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يتيامن بها قليلا واختلف قوله ~~في موضع رد المأموم على الإمام فمرة قال يسلم عن يمينه ويساره ثم يرد على ~~الإمام ومرة قال يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه قال أبو عمر الذي ~~تحصل من مذهب مالك رحمه الله أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها ~~قليلا والمصلي لنفسه يسلم اثنتين والمأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد ~~PageV11P206 # وقال الليث بن سعد أدركت الأئمة والناس يسلمون تسليمة واحدة تلقاء وجوههم ~~السلام عليكم وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره ~~قال أبو عمر روى الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن ~~سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة ~~واحدة السلام عليكم وقد وهم فيه الدراودري وإنما الحديث لمصعب بن ثابت عن ~~إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ms2100 وسلم ~~كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خديه من هنا وهنا هكذا رواه ابن ~~المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت بإسناده وأما حديث عائشة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلا يصح مرفوعا لأنه لم يرفعه إلا وهب ~~بن محمد عن هشام بن عروة وهو ضعيف ضعفه ابن معين وغيره وفي التسليمتين حديث ~~ابن مسعود ثابت صحيح رواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقه عن عبد الله ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسلمون عن أيمانهم وعن ~~شمائلهم في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورواها ~~وأبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV11P207 # قال أبو عمر اختلف القائلون بالتسليمتين في وجوبهما فرضا فقالت طائفة ~~منهم كلا التسليمتين سنة ومن لم يأت بالسلام بعد أن يقعد مقدار التشهد فقد ~~تمت صلاته قالوا وإنما السلام إعلام بانقضاء الصلاة وتمامها واحتجوا بأن ~~السلام إذا وضع في غير موضعه كالكلام فكذلك (216) هو في آخر الصلاة وممن ~~قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأكثر أهل الكوفة إلا الحسن بن حي ~~فإنه أوجب التسليمتين جميعا بقوله عليه السلام تحليلها التسليم ثم بين ~~بفعله كيف التسليم وقال آخرون منهم الشافعي التسليمة الأولى يخرج بها من ~~صلاته واجبة والأخرى سنة ومن حجته قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم ~~والتسليمة الواحدة يقع عليها اسم تسليم وهذه أيضا حجة من قال بالتسليمة ~~الواحدة وبالله التوفيق وقال الثوري إذا كنت إماما فسلم عن يمينك وعن يسارك ~~السلام عليكم ورحمة الله فإن كنت غير إمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك ~~وعن يسارك تنوي به الملائكة ومن معك من المسلمين PageV11P208 # وقال الشافعي نأمر كل مصل أن يسلم عن يمينه وعن يساره إماما كان أو ~~منفردا أو مأموما ويقول في كل واحدة منهما السلام عليكم ورحمة الله وينوي ~~بالأولى من عن يمينه وبالثانية من عن يساره وينوي المأموم الإمام بالتسليمة ~~التي إلى ناحيته في اليمين ms2101 أو في اليسار قال ولو اقتصر على تسليمة واحدة لم ~~يكن عليه إعادة ((ابن شهاب عن ابن السباق حديث واحد مرسل) ابن السباق هذا ~~عبيد روى عنه ابن شهاب وابنه سعيد بن عبيد بن السباق وهو من ثقات التابعين ~~بالمدينة ومن أشرافهم من بني عبد الدار بن قصي ولم يذكره أهل النسب وللسباق ~~بن عبد الدار بن قصي عوفا وعبيد وعميلة وعبد الله قال الزبير بغى بعضهم على ~~بعض فهلكوا وانقرضوا قال وهم أول من بغى بمكة فتفانوا في البغي ولم يبق ~~منهم إلا قليل قال وصار بعض بني السباق في عك ولم يذكر ابن شهاب هذا مالك ~~عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من ~~الجمع يا معشر المسلمين إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن ~~كان عنده طيب فلا يضيره أن يمس منه وعليكم بالسواك PageV11P209 # هكذا رواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق مرسلا ~~كما روى ولا أعلم فيه بين رواة الموطأ اختلافا ورواه حجاج بن سليمان ~~الرعيني عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة وحميد ابني عبد الرحمن بن عوف وعن ~~أحدهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جعله الله ~~عيدا (220) (فاغتسلوا وعليكم بالسواك) رواه عن حجاج هذا وهو حجاج بن سليمان ~~بن أفلح الرعيني أبا الأزهر جماعة هكذا ولا يصح فيه عن مالك إلا في الموطأ ~~وقد رواه يزيد بن سعيد الصباح عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن أبي سعيد ~~المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ولم يتابعه أحد من الرواة على ذلك ويزيد بن ~~سعيد هذا من أهل الإسكندرية ضعيف حدثنا خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا أبو ~~طالب محمد بن زكريا عن يحيى بن أعين المقدسي بها قال حدثنا الحسن بن أحمد ~~بن سليمان أبو علي البصري قال حدثنا يزيد بن سعيد الصباحي قال حضرت مالكا ~~سنة اثنتين وسبعين ms2102 ومائة وهو يسأل عن غسل الجمعة قال حدثني صفوان بن سليم ~~عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ~~وعليكم بالسواك PageV11P210 # قال أبو عمر لم يتابعه أحد على الإسنادين جميعا في هذين الحديثين ومما ~~أجاز لنا أبو جعفر أحمد بن رحمون الإفريقي وحدثنا به عنه أيضا أبو العباس ~~أحمد بن سهل بن المبارك البصري قال حدثنا أحمد بن خالد بن ميسرة وأحمد بن ~~قراد الجهيني قالا حدثنا يزيد بن سعيد الصباحي قال حدثنا مالك بن أنس عن ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين أن هذا يوم جعله الله عيدا ~~فاغتسلوا وعليكم بالسواك وحدثنا خلف بن قاس حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن ~~عمر المقري بالرملة أنبأنا (217) عبد الله بن سليمان وحدثنا خلف حدثنا أحمد ~~بن الحسن بن إسحاق الرازي حدثنا أبو رفاعة عمارة (218) بن وثيمة بن موسى ~~وأبو علي الحسن بن أحمد بن سليمان قالوا حدثنا يزيد بن سعيد الصباحي ~~الأسكندراني قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي ~~هريرة وقال الحسن بن أحمد عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في جمعة من الجمع PageV11P211 # يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك ~~وهذا اضطراب عن يزيد بن سعيد ولا يصح شيء من روايته في هذا الباب (219) وقد ~~اختلف في هذا الحديث أصحاب ابن شهاب أيضا فرواه مالك كما رأيت في هذا ورواه ~~ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا (220) ~~فاغتسلوا وعليكم بالسواك حدثني خلف بن قاسم أنبأنا أحمد ms2103 بن الحسن بن إسحاق ~~أنبأنا يحيى بن عثمان بن صالح أنبأنا أبي أنبأنا ابن لهيعة حدثني عقيل أن ~~ابن شهاب أخبره عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من ~~الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا) للمسلمين ومن كان عنده ~~طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك ورواه معمر عن الزهري قال أخبرني ~~من لا أتهم من أصحاب محمد عليه السلام أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في جمعة من الجمع وهو على المنبر وهو يقول يا معشر المسلمين إن هذا ~~اليوم جعله الله عيدا PageV11P212 # للمسلمين فاغتسلوا فيه بالماء ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه ~~وعليكم بالسواك وفي هذا الحديث من الفقه الأمر بغسل الجمعة وقد مضى القول ~~فيه في باب ابن شهاب عن سالم فأغنى عن إعادته ههنا (221) وفيه الغسل ~~للعيدين لقوله إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا وفيه أخذ الطيب في يوم ~~الجمعة وأخذه مندوب إليه حسن مرغوب فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يعرف برائحة الطيب إذا مشى وقال صلى الله عليه وسلم لا تردوا الطيب فإنه ~~طيب الريح خفيف المحمل وفيه الحث على السواك والآثار في السواك كثيرة وقد ~~مضى القول في سواك القوم فيما مضى من كتابنا أنه كان الأراك والبشام قال ~~أبو عمر وكل ما جلا الأسنان ولم يؤذها ولا كان من زينة النساء فجائز ~~الاستنان به وهذا القول يحمله أهل العلم أنه كان من PageV11P213 # رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الجمعة وإذا كان كذلك كان فيه ~~دليل على أن للخطيب أن يأتي في خطبته بكل ما يحتاج إليه الناس من فصول ~~الأعياد وغيرها تعليما لهم وتنبيها على ما يصلحهم في دينهم وفيه دليل على ~~أن من حلف أن يوم الجمعة يوم عيد لم يحنث وكذلك إن قال والله لأعطينك كذا ~~ولأفعلن كذا يوم عيد ولم ينو يوم الفطر ولا الأضحى وأيام التشريق ولا ms2104 نوى ~~شيئا أنه يبر بأن يفعل ذلك يوم جمعة والله أعلم أخبرنا قاسم بن محمد قال ~~حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال ~~حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو ~~عن عكرمة عن ابن عباس قال الغسل يوم الجمعة ليس بواجب ومن اغتسل فهو خير ~~وأطهر ثم قال إن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون ~~الصوف وكان المسجد ضيقا متقارب السقف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~الجمعة في يوم صائف شديد الحر ومنبره صغير إنما هو ثلاث درجات فخطب الناس ~~فعرق الناس في الصوف فصاروا يؤذي بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم ~~فاغتسلوا وليمس أحدكم ما يجد من طيبه أو دهنه PageV11P214 # ((ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية الجحمي حديث واحد)) ~~وقد ذكرنا نسب صفوان بن أمية في كتابنا في الصحابة وذكرنا أشياء من أخباره ~~هناك وصفوان بن عبد الله بن صفوان هذا حفيده أحد الثقات روى عنه ابن شهاب ~~وأخوه عمرو بن عبد الله بن صفوان وكان أطعم الناس الطعام في دهره وفيه يقول ~~الفرزدق إذ نظر إلى عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد وهو يخطر حول ~~البيت * تظل تخطر حول البيت منتحيا * لو كنت عمرو بن عبد الله لم تزد * ~~وأما عبد الله بن صفوان بن أمية فأحد الأشراف الجلة قتل مع ابن الزبير بمكة ~~وذلك أنه كان عدوا لبني أمية وهذا كله لا يختلف فيه أهل العلم بالنسب والله ~~أعلم مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية أن صفوان بن ~~أمية قيل له أنه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في ~~المسجد وتوسد رداءه فجاءه سارق فأخذ رداءه فأخذ صفوان ms2105 السارق فجاء به إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم (222) ~~أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا PageV11P215 # قبل أن تأتيني به هكذا روى هذا الحديث جمهور أصحاب مالك مرسلا ورواه أبو ~~عاصر النبيل عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن جده قال ~~قيل لصفوان من لم يهاجر هلك وساق الحديث على ما في الموطأ ولم يقل أحد فيما ~~علمت في هذا الحديث عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن جده غير أبي عاصم ~~ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أن ~~صفوان إلخ حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا مالك بن أنس عن ~~الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أن صفوان قيل له من لم يهاجر هلك فدعا ~~براحلته فركبها حتى أتى المدينة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قيل ~~لي من لم يهاجر هلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت الهجرة فارجع إلى ~~بطحاء مكة فنام صفوان في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع فقال صفوان بن أمية يا رسول ~~الله إني لم أرد هذا ردائي عليه صدقة يا رسول الله إني لم أرد هذا ردائي ~~عليه صدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا قبل أن تأتيني به ~~ورواه أبو علقمة الفروي عن مالك كما رواه شبابة بن سوار عنه بإسناده سواء ~~حدثنا بحديث شبابة بن سوار عن مالك خلف بن قاسم حدثني أبو عيسى العباس بن ~~أحمد الأزدي وأبو محمد الحسن PageV11P216 # بن رشيق ونصر بن علي البزار قالوا حدثنا أبو ms2106 العلاء محمد بن أحمد بن جعفر ~~الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار المدائني حدثنا ~~مالك بن انس عن ابن شهاب فذكره وقد ذكر الطحاوي حديث شبابة عن محمد بن أحمد ~~بن جعفر عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله ~~بن صفوان عن أبيه فذكره هكذا ابن شهاب عن عبد الله بن صفوان عن أبيه وقال ~~الطحاوي جائز أن يسمع ابن شهاب هذا الحديث من عبد الله بن صفوان بن أمية عن ~~أبيه ومن صفوان بن عبد الله عن جده وذلك غير مستنكر لابن شهاب في أحاديثه ~~عن غير هاذين ممن يحدث عنه وغير مستنكر سماعه من عبد الله بن صفوان لأن عبد ~~الله بن صفوان قتل مع عبد الله بن الزبير في اليوم الذي قتل فيه من سنة ~~ثلاث وسبعين قال والزهري يومئذ سنه أربع عشرة سنة لأن مولده كان في السنة ~~التي قتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنه وهي سنة إحدى وستين قال فإن قال ~~قائل قد يجوز أن يكون عبد الله بن صفوان هذا هو عبد الله بن صفوان بن عبد ~~الله قيل له ما نعلم لصفوان بن عبد الله ابنا أخذ عنه شيء من العلم وإنما ~~عبد الله بن صفوان هذا هو عبد الله بن صفوان بن أمية PageV11P217 # قال أبو عمر قد روى هذا الحديث عطاء وطاووس عن صفوان بن أمية ورواه حماد ~~بن سلمة عن قتادة وقيس بن سعد وحبيب المعلم وحميد بن قيس كلهم عن عطاء ~~ورواه حماد أيضا عن عمرو بن دينار عن طاوس جميعا عن صفوان بن أمية أنه كان ~~نائما في المسجد تحت رأسه خميصة فجاء لص فانتزعها من تحت رأسه وذكر الحديث ~~ولم يسمعه عطاء من صفوان بن أمية لأن شعبة وسعد بن أبي عروبة روياه عن ~~قتادة عن عطاء عن طارق بن المرقع عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق برده فرفعه ~~إلى ms2107 النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه ~~قال أفلا قبل أن تأتيني به أبا وهب فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أخبرناه عبد الله بن محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قالا ~~حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا ~~أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن طارق بن ~~المرقع عن صفوان بن أمية فذكره حرفا بحرف وذكره النسائي عن عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل بإسناده مثله سواء PageV11P218 # وأخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال ~~حدثنا محد بن سنجر قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهب عن عطاء عن ابن ~~طاووس عن أبيه عن صفوان أنه قيل له أنه لا يدخل الجنة إلا من قد هاجر فقال ~~لا أترك منزلي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه برجل فقال يا رسول ~~الله إن هذا سرق خميصة لي والرجل معه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه ~~فقال يا رسول الله إني قد وهبتها له قال فهلا قبل أن تأتيني به قال فقلت يا ~~رسول الله إنهم يقولون لا يدخل الجنة إلا من قدها هاجر فقال لا هجرة بعد ~~فتح مكة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وطاوس سماعه من صفوان بن ~~أمية ممكن لأنه أدرك زمن عثمان وذكر يحيى القطان عن زهير عن ليث عن طاوس ~~قال أدركت سبعين شيخا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل إن ~~طاوس توفي وهو ابن بضع وسبعين سنة في سنة ست ومائة قال فإذا كان سنه هذا ~~فغير ممكن سماعه من صفوان بن أمية لأن صفوان توفي سنة ست وثلاثين وقيل كانت ~~وفاته بمكة عند خروج الناس إلى الجمل PageV11P219 # وقد روى هذا الحديث عن طاوس وعكرمة عن ابن عباس ذكره البزار من ms2108 حديث ~~الأشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس ومن حديث زكرياء بن إسحاق عن عمرو بن ~~دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ حديث ~~الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال كان صفوان بن أمية نائما في المسجد فجاءه ~~رجل فأخذ رداءه من تحت رأسه فاتبعه فأدركه فأتى به النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال هذا سرق ردائي من تحت رأسي فأمر به أن يقطع فقال إن ردائي لم ~~يبلغ أن يقطع فيه هذا قال أفلا قبل أن تأتيني به قال البزار ورواه جماعة عن ~~عكرمة مرسلا وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو قال حدثنا ~~أسباط عن سماك عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في ~~المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل ~~فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يقطع فأتيته فقلت تقطعه من ~~أجل ثلاثين درهما أنا أمتعه ثمنها قال فهلا كان قبل أن تأتيني به ~~PageV11P220 # وفي حديث مالك من الفقه والمعاني أن الهجرة كانت قبل الفتح مفترضة وفيه ~~إباحة النوم في المسجد وفيه توطي الثياب وتوسدها وفيه أن ما جعله الإنسان ~~تحت رأسه فهو حرز له وما سرق من حرز فيه القطع واختلف العلماء في السارق من ~~غير حرز فأما فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام فإنهم اعتبروا جميعا ~~الحرز في وجوب القطع باتفاق منهم على ذلك وقالوا من سرق من غير حرز فلا قطع ~~عليه بلغ المقدار أو زاد والحجة لما ذهب إليه الفقهاء في ذلك قوله صلى الله ~~عليه وسلم لا قطع في حريسة جبل حتى يأويها المراح وأجمعوا أن السارق من مال ~~المضاربة والوديعة لا قطع عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن ~~ولا مختلس وأجمعوا على ذلك وفي إجماعهم على أن ms2109 لا قطع على خائن ولا مختلس ~~دليل على مراعاة الحرز وقال أهل الظاهر وبعض أهل الحديث وأحمد بن حنبل في ~~رواية عنه كل سارق يقطع سرق من حرز وغير حرز لأن الله أمر بقطع السارق أمرا ~~مطلقا وبين النبي صلى الله عليه وسلم المقدار ولم يذكر الحرز PageV11P221 # قال أبو عمر الحجة عليهم ما ذكرنا وبالله توفيقنا واختلف الفقهاء في ~~أبواب من معاني الحرز يطول ذكرها فجملة قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ~~والثوري والأوزاعي وأصحابهم أن السارق من غير حرز لا قطع عليه وجملة قول ~~مالك والشافعي في الحرز أن الحرز كل ما يحرز به الناس أموالهم إذا أرادوا ~~التحفظ بها وهو يختلف باختلاف الشيء المحروز واختلاف المواضع فإذا ضم ~~المتاع في السوق إلى موضع وقعد عليه صاحبه فهو حرز وكذلك إذا جعل في ظرف ~~فأخرج منه وعليه من يحرزه أو كانت إبل قطر بعضها إلى بعض أو أنيخت في صحراء ~~حيث ينظر إليها أو كانت غنما في مراحها أو متاعا في فسطاط أو بيتا مغلقا ~~على شيء أو مقفولا عليه وكل ما تنسبه العامة إلى أنه حرز على اختلاف ~~أزمانها وأحوالها قال الشافعي ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه فقطع ~~النبي صلى الله عليه وسلم سارقه قال ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع ~~القبر لأن هذا حرز مثله مذهب المالكيين والشافعيين في هذا الباب متقارب جدا ~~ولا سبيل إلى إيراد مسائل السرقة على اختلاف أنواع الحرز وقد ذكرناها هنا ~~جملا تكفي ومن أراد الوقوف على الفروع نظر في كتب الفقهاء وبأن له ما ~~ذكرناه وبالله التوفيق PageV11P222 # واختلفوا أيضا في السارق يرفع إلى الحاكم سرقته بيده فيحكم عليه بالقطع ~~لثبوت سرقته بإقراره أو ببينة عدول قامت عليه فيهب له المسروق منه ما سرقه ~~هل يقطع أم لا فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأهل الحجاز يقطع لأن الهبة ~~إنما وقعت بعد وجوب الحد فلا يسقط ما قد وجب لله كما أنه لو غصب جارية ثم ~~نكحها قبل أن يقام عليه الحد ms2110 لم يسقط ذلك الحد عنه قال الطحاوي ويختلفون في ~~هذه المسألة لو كانت الهبة قبل أن يؤتى بالسارق إلى الإمام فقال أهل الحجاز ~~منهم مالك والشافعي يقطع ووافقهم على ذلك ابن أبي ليلى وقال أبو يوسف في ~~هذا لا يقطع وأما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فقالا لا يقطع في شيء من ذلك مع ~~وقوع مالكه على السرقة قبل أن يرفع إلى الإمام وبعد أن يرفع إليه وحجة أبي ~~يوسف قوله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به وهذا يدل على أنه لو ~~وهب للسارق رداءه قبل أن يأتيه به لما قطع والله أعلم قال أبو عمر الحجة ~~قائمة لمالك والشافعي على أبي حنيفة بالحديث المذكور في هذا الباب لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق الذي سرق ثوب صفوان بن أمية بعد أن ~~وهبه له وقال هلا قبل أن تأتيني به PageV11P223 # ومعنى قوله عندهم فهلا قبل أن تأتيني به هلا كان ما أردت من العفو عنه ~~قبل أن تأتيني به فإن الحدود إذا لم أوت بها ولم أعرفها لم أقمها وإذا ~~أتتني لم يجز العفو عنها ولا لغيري هذا معناه والله أعلم وقد احتج الشافعي ~~بالزاني توهب له الأمة التي زنى بها أو يشتريها إن ملكه الطارئ لا يزيل ~~الحد عنه فكذلك السرقة ومن حجة أبي حنيفة في قوله متى وهب السرقة صاحبها ~~للسارق سقط الحد قوله صلى الله عليه وسلم تعافوا عن الحدود بينكم فما بلغني ~~من حد فقد وجب قال فهذا الحد قد عفي عنه بالهبة وقد حصلت ملكا للسارق قبل ~~أن يبلغ السلطان فلم يبلغ الحد السلطان إلا وهو معفو عنه قال وما حصل ملكا ~~للسارق استحال أن يقطع فيه لأنه إنما يقطع في ملك غيره لا في ملك نفسه ومن ~~حجتهم أيضا أن الطارئ من الشبهة في الحدود بمنزلة ما هو موجود في الحال ~~قياسا على الشهادات وبالله التوفيق قال أبو عمر لا أعلم بين أهل العلم ~~اختلافا في الحدود ms2111 إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره ~~وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم يبلغ السلطان وذلك محمود ~~عندهم PageV11P224 # وفي هذا كله دليل على أن لصاحب السرقة في ذلك ما ليس للسلطان وذلك ما لم ~~يبلغ السلطان فإذا بلغ السارق إلى السلطان لم يكن للمسروق منه شيء من حكمه ~~في عفو ولا غيره لأنه لا يتبعه بما سرق منه إذا وهبه له ألا ترى أنهم قد ~~أجمعوا على أن السارق لو أقر بسرقة عند الإمام يجب في مثلها القطع سرقها من ~~رجل غائب أنه يقطع وإن لم يحضر رب السرقة ولو كان لرب السرقة في ذلك مقال ~~لم يقطع حتى يحضر فيعرف ما عنده فيه وقد اختلفوا في السارق تدعى عليه ~~السرقة في ثوب هو بيده يدعيه لنفسه وصاحب السرقة غائب فقال أبو حنيفة ~~والشافعي وأصحابهما لا يخاصمه في ذلك أحد إلا رب الثوب ولا يسمع من غيره في ~~ذلك بينة ولا خصومة في ذلك بينه وبين من يدعي عليه حتى يأتي رب الثوب أو ~~وكيله في ذلك وقال ابن أبي ليلى ومالك كل من خاصمه في ذلك من الناس كان ~~خصما له وسمعت بينته فإن قبلت قطع وإن لم يأت بمدفع وهذه المسائل كلها في ~~معنى الحديث فلذلك ذكرناها التوفيق PageV11P225 # مراسيل (1) ابن شهاب عن نفسه حديث أول من مراسيل ابن شهاب مالك عن ابن ~~شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم = كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى ~~قبل الخطبة (2) مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك (3) قال أبو ~~عمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في العيدين قبل الخطبة من ~~وجوه منها حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري وحديث البراء ~~بن عازب وحديث جابر وغيرهم وقد ذكرنا الحكم PageV12P007 # في ذلك وذكرنا أول من نسب إليه أنه خطب قبل الصلاة في العيدين في باب ابن ~~شهاب عن أبي عبيد مولى ابن ms2112 أزهر فيما تقدم من كتابنا هذا (1) فأغنى عن ذكره ~~ههنا وجماعة العلماء على العمل بهذا والقول به والفتوى ولا يجوز عند جميعهم ~~تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين فلا وجه للكلام في هذا وأما أهل بلدنا ~~فجرى بعضهم فيه على مذهب السلطان لأنه شيء صنعه بنو أمية قديما ينسب ذلك ~~إلى معاوية وإلى مروان (وقد نسب) إلى عثمان ولا يصح وحديث ابن شهاب عن أبي ~~عبيد مولى ابن أزهر أنه صلى مع عمر وعثمان وعلي فكلهم كان يصلي قبل الخطبة ~~أصح ما في هذا الباب عن عثمان وغيره فأما الآثار المتصلة والمرفوعة في هذا ~~الباب فمنها ما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن السكن ~~قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر ~~الحزامي (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن محمد بن ~~دليم قال حدثنا عمر بن أبي تمام قال حدثنا محمد PageV12P008 # ابن عبد الحكم قالا حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ~~ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم ~~يخطب بعد الصلاة (1) قال البخاري وروى أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون ~~قبل الخطبة (2) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن ~~وضاح (ح) وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا جعفر بن ~~محمد الفريابي قالا جميعا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن ~~سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم ~~يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة (3) وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل ~~قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن ms2113 بكر قالا أخبرنا ابن جريج PageV12P009 # قالا أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلى يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة (1) وأخبرنا عبد الله بن محمد ~~بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي قال حدثنا علي بن حرب قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس سمعه يقول أشهد أني شهدت ~~العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب ~~فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة ومعه بلال ~~باسط ثوبه فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتم والثوب والشيء ورواه عبد الوارث ~~وشعبة وحماد بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلى في العيدين قبل أن يخطب ورواه معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب وقد ذكرنا حديث ~~أبي سعيد الخدري وحديث البراء وغيرهما في باب ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ~~ابن أزهر من كتابنا هذا بأسانيدها (2) فأغنى عن ذكرها ههنا PageV12P010 # حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~(1) قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ~~وعمر كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة (2) وذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن ~~جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم (عن طاوس) عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل ~~الخطبة ثم يخطب بعد (3) وهذا الحديث مثل حديث ابن شهاب عن أبي عبيد عن ~~عثمان أنه كان يخطب بعد الصلاة وفي هذين الحديثين ما يرد قول القائل إن ~~عثمان أول من خطب قبل الصلاة وأصح ما فيه عندنا والله أعلم ms2114 أن معاوية فعل ~~ذلك وقد ذكرنا من نسب ذلك إليه بالأسانيد عمن قال ذلك في باب ابن شهاب عن ~~أبي عبيد مولى ابن أزهر من هذا الكتاب (4) PageV12P011 # وأخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال ~~حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن ~~طاوس عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حضرت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يصلون قبل الخطبة قال أبو عمر قد ~~صح عن علي أنه كان يصلي قبل الخطبة فهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده وبالله التوفيق PageV12P012 # حديث ثان من مراسيل ابن شهاب مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم = قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب قال مالك قال ابن شهاب ففحص ~~عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج (1) واليقين أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر (2) هذا ~~الحديث يتصل من وجوه كثيرة وقد ذكرناها في باب إسماعيل بن أبي حكيم من هذا ~~الكتاب (3) فأغنى عن إعادتها وذكرناها في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث ~~عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~يجتمع بأرض PageV12P013 # العرب أو قال بأرض الحجاز دينان قال ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى وجد ~~الثبت عليه قال الزهري فلذلك أجلاهم عمر (1) ذكره عبد الرزاق عن معمر فجعله ~~عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن جريج قال أخبرني ~~أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ~~حتى لا أدع فيها إلا مسلما (2) وحدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن ~~مطرف ms2115 قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أبو يعقوب الأبلي قال حدثنا سفيان ~~بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن أبي نجيح عن سعيد بن جبير قال ~~سمعت ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من ~~جزيرة العرب مختصرا من حديث فيه كلام غير هذا قد ذكرناه في باب إسماعيل بن ~~أبي حكيم من هذا الكتاب (3) وذكر أحمد بن المعذل قال سمعت معن بن عيسى عن ~~مالك بن أنس جزيرة العرب منبت العرب PageV12P014 # قال أحمد بن المعذل وحدثني يعقوب بن محمد الزهري قال قال المغيرة بن عبد ~~الرحمان جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن وقرياتها قال يعقوب وقال مالك بن ~~أنس جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن وذكرنا مقدار جزيرة العرب ~~وما في ذلك من الأقوال لأهل اللغة وأهل الفقه في باب إسماعيل بن أبي حكيم ~~(1) بأكثر مما ذكرناه ههنا والله المستعان أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن سنجر قال ~~حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد ~~الله يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ~~حدثني إبراهيم (بن ميمون) مولى آل سمرة عن سعد بن سمرة عن أبيه سمرة بن ~~جندب عن أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا ~~يهود الحجاز (2) PageV12P015 # ورواه يحيى القطان وأبو أحمد الزبيري (1) وإسماعيل بن زكرياء عن إبراهيم ~~بن ميمون بإسناده مثله وروى أبو عثمان سعيد بن داود الزنبري (2) عن مالك عن ~~زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب حين أجلى يهود خيبر قال له يهودي ~~أتخرجنا وقد أقرنا محمد فقال له عمر أتراني نسيت قوله ms2116 كأني بك وقد قلصت بك ~~ناقتك ليلة بعد ليلة فقال اليهودي إنما كانت هزيلة من أبي القاسم قال عمر ~~كلا والذي نفسي بيده لتخرجن وهذا الحديث قل من يرويه عن مالك PageV12P016 # حديث ثالث من مراسيل ابن شهاب مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن ~~حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت ~~يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن ~~يقدم عليه فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس يا محمد إن هذا وهب بن ~~عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته ~~وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV12P017 # أنزل أبا وهب فقال لا والله حتى تبين لي فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بل لك تسيير أربعة أشهر فخرج (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ~~هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان ~~طوعا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره الأداة والسلاح التي عنده (2) ثم خرج مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر ~~وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته (3) ~~حتى أسلم (4) صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح (5) PageV12P018 # مالك عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وبين إسلام امرأته نحو ~~من شهر (1) قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وزجها كافر ومقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها ms2117 بينها وبين زوجها ~~إلا أن يقدم مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها (2) هذا الحديث لا أعلمه يتصل من ~~وجه صحيح وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير ~~وعالمهم وكذلك الشعبي وشهرة هذا لحديث أقوى من إسناده إن شاء الله وليس في ~~هذا الباب من المسند الحسن الإسناد إلا حديث رواه وكيع عن إسرائيل (3) عن ~~سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها PageV12P019 # قد كانت أسلمت معي فردها عليه (1) وبعضهم يزيد في هذا الحديث أنها تزوجت ~~فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى الأول وقد ~~حدث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا (2) بعضهم يقول ~~فيه بعد ثلاث سنين وبعضهم يقول بعد ست سنين وبعضهم يقول بعد سنتين وبعضهم ~~لا يقول شيئا من ذلك وهذا الخبر وإن صح (3) فهو متروك منسوخ عند الجميع ~~لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد خروجها من عادتها وإسلام زينب كان قبل أن ~~ينزل كثير من الفرائض وروي عن قتادة أن ذلك كان قبل أن تنزل سورة براءة ~~بقطع العهود بينهم وبين المشركين PageV12P020 # وقال الزهري كان هذا قبل أن تنزل الفرائض وروى عنه سفيان بن حسين أن أبا ~~العاص بن الربيع أسر يوم بدر فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد ~~عليه امرأته وفي هذا أنه ردها عليه وهو كافر فمن هناك قال ابن شهاب إن ذلك ~~كان قبل أن تنزل الفرائض وقال آخرون قصة أبي العاص هذه منسوخة بقوله عز وجل ~~* (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) * الآية إلى قوله * (ولا ~~تمسكوا بعصم الكوافر) * ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بقوله * (يا ~~أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ms2118 ~~فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون ~~لهن) * إلى قوله * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * إجماع العلماء على أن أبا ~~العاص بن الربيع كان كافرا وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر قال الله ~~عز وجل * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * وقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم للملاعن لا سبيل لك عليها PageV12P021 # روى سعيد بن جبير وعكرمة عن أبي عباس قال لا يعلو مسلمة مشرك فإن الإسلام ~~يظهر ولا يظهر عليه وفي قول الله عز وجل * (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) ~~* 1 ما يغني ويكفي والحمد لله قال أبو عمر ولم يختلف أهل السير أن هذه ~~الآية المذكورة نزلت في الحديبية حين صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قريشا على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه فلما هاجرن أبى الله أن يرددن ~~إلى المشركين إذا امتحن بمحنة الإسلام وعرف أنهم جئن رغبة في الإسلام (2) ~~وذكر موسى بن عقبة أن أبا العاص بن الربيع كان قد أذن لامرأته زينب بنت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الشام أن تقدم المدينة فتكون مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر متى كان خروجه إلى الشام وذكر أنه ~~في رجوعه من الشام مر بأبي جندل وأبي بصير في نفر من قريش فأخذوهم ومن معهم ~~ولم يقتلوا منهم أحدا لصهر أبي العاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم ~~المدينة على امرأته زينب PageV12P022 # فقد أجمع العلماء أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام ~~على نكاحهما إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب التحريم وأن كل من كان له ~~العقد عليها في الشرك كان له المقام معها إذا أسلما معا وأصل العقد معفي ~~عنه لأن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا فأسلموا بعد ~~التزويج وأقروا على النكاح الأول ولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام ms2119 ~~وهذا إجماع وتوقيف وإنما اختلف العلماء في تقدم إسلام أحد الزوجين على ما ~~نذكره ههنا إن شاء الله قال أبو عمر لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت ~~ثم انقضت عدتها أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها إلا شيء ~~روي عن إبراهيم النخعي شذ فيه عن جماعة العلماء ولم يتبعه عليه أحد من ~~الفقهاء إلا بعض أهل الظاهر فإنه قال أكثر أصحابنا لا يفسخ النكاح لتقدم ~~إسلام الزوجة إلا بمضي مدة يتفق الجميع على نسخه لصحة وقوعه في أصله ووجود ~~التنازع في حقه واحتج بحديث ابن عباس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ~~زينب على أبي العاص بالنكاح الأول بعد مضي سنتين لهجرتها وأظنه مال فيه إلى ~~قصة أبي العاص وقصة أبي العاص لا تخلو من أن يكون أبو العاص كافرا إذ رده ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنته زينب على النكاح الأول أو مسلما ~~فإن كان كافرا فهذا ما لا شك فيه أنه كان قبل نزول الفرائض PageV12P023 # وأحكام الإسلام في النكاح إذ في القرآن والسنة والإجماع تحريم فروج ~~المسلمات على الكفار فلا وجه ههنا للإكثار وإن كان مسلما فلا يخلو من أن ~~يكون كانت حاملا فتمادى حملها ولم تضعه حتى أسلم زوجها فرده رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إليها في عدتها وهذا ما لم ينقل في خبر أو تكون قد خرجت من ~~العدة فيكون أيضا ذلك منسوخا بالإجماع لأنهم قد أجمعوا أنه لا سبيل له ~~إليها بعد العدة فكيف كان ذلك فخبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب بنت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر متروك لا يجوز العمل به عند الجميع ~~فاستغنى عن القول فيه وقد يحتمل قوله على النكاح الأول يريد على مثل النكاح ~~الأول من الصداق على أنه قد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم رد زينب إلى أبي العاص بنكاح جديد (1) وكذلك يقول الشعبي ms2120 ~~على عمله بالمغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا العاص إلى ~~ابنته زينب إلا بنكاح جديد وهذا يعضده الأصول PageV12P024 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن ~~الربيع بنكاح جديد وأما اختلاف الفقهاء في الحربية تخرج إلينا مسلمة فإن ~~مالكا قال إن أسلم الزوج قبل أن تتحيض ثلاث حيض فهي امرأته وإن لم يسلم حتى ~~حاضت ثلاث حيض فقد وقعت الفرقة ولا فرق عنده بين دار الإسلام ودار الحرب ~~وهو قول الشافعي سواء ولا حكم للدار عنده وكذلك قال الأوزاعي والليث بن سعد ~~اعتبر العدة وقال أبو حنيفة في الحربية تخرج إلينا مسلمة ولها زوج كافر ~~بدار الحرب فقد وقعت الفرقة بينهما (ولا عدة عليها وقال أبو يوسف ومحمد أما ~~الفرقة فقد وقعت بينهما) ولا سبيل له إليها إلا بنكاح جديد ولكن العدة ~~عليها وهو قول الثوري وأما اختلافهم في الذميين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ~~فقول مالك والشافعي والليث والحسن بن حي والأوزاعي اعتبار العدة في وقوع ~~الفرقة على ما ذكرنا عنهم في الحربية PageV12P025 # إلا أن الأوزاعي يقول إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها إلا بعد انقضاء ~~العدة فهي طليقة وهو خاطب وفي قول مالك والشافعي والليث والحسن بن حي إذا ~~انقضت عدتها فلا سبيل له إليها وليست الفرقة عندهم طلاقا وإنما هو فسخ بغير ~~طلاق وإذا أسلم في عدتها فهو أحق بها عند مالك والشافعي والليث والأوزاعي ~~والحسن بن حي وسواء كانت المرأة قبل أن يسلم كتابية أو مجوسية زوجها أحق ~~بها أبدا إن أسلم في عدتها فإن كانا مجوسيين وأسلم الرجل قبل فإن مالكا قال ~~يعرض عليها الإسلام في الوقت فإن أسلمت وإلا وقعت الفرقة بينهما قال ~~إسماعيل بن إسحاق إذا أسلم الرجل ms2121 وزوجته مجوسية غائبة فإن الفرقة تقع ~~بينهما حين يسلم ولا ينتظر بها (لأنه لو انتظر بها) كان متمسكا بعصمتها وقد ~~قال الله عز وجل * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * قال والحاضرة إذا عرض عليها ~~الإسلام فليس الرجل ممسكا بعصمتها لأنه لا ينتظر بها شيئا غير حاضر إنما هو ~~كلام وجواب فكأنها إذا أسلمت في هذه الحال قد أسلمت مع إسلامه إذا كان إنما ~~ينتظر جوابها ألا ترى الآية لما نزلت وقعت الفرقة بين المسلمين الذين كانوا ~~بالمدينة وبين أزواجهم اللاتي كن بمكة ولم ينتظر أن يعرض عليهن PageV12P026 # الإسلام وقد كان ذلك ممكنا في ذلك الوقت للهدنة التي كانت بينهم إلى أن ~~نقضوا العهد بعد سنين من الصلح قال والكوافر التي أنزل الله عز وجل فيهن ~~هذا هن المشركات من العرب فكان سبيل المجوسيان سبيلهن فليس يجوز للمسلم أن ~~يمسك بعصمة كافرة من غير أهل الكتاب كانت معه في دار الإسلام أو في غير دار ~~الإسلام قال والفرقة بينهما بغير طلاق لأنهما مغلوبان على الفسخ وليس ~~يراجعها في العدة إن أسلمت بخلافه إذا كان هو المتقدم الإسلام لأن إسلامه ~~قبلها أشبه بالمفارق يرتجع والارتجاع إنما هو بالرجال لا بالنساء وقال ~~الشافعي والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن حي لا فرق بين الرجل والمرأة في ~~ذلك وأيهما أسلم قبل ثم أسلم صاحبه في العدة كانا على نكاحهما وسواء عندهم ~~أهل الكتاب في ذلك أو غير أهل الكتاب وكذلك سواء عندهم تقدم إسلام الرجل أو ~~تقدم إسلام المرأة لأن أبا سفيان بن حرب وحكيم بن حزام أسلما قبل ثم أسلمت ~~امرأتاهما فاستقرت كل واحدة منهما عند زوجها بالنكاح الأول إذ أسلمت في ~~العدة وأسلمت امرأة صفوان وامرأة عكرمة فاستقرتا بالنكاح الأول وذلك قبل ~~انقضاء العدة وهذا يدل على أن PageV12P027 # قوله عز وجل * (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) * في حال دون حال وذلك ~~التمادي في الإمساك بعد العدة على ما بينت وأحكمت في ذلك السنة وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه في الذميين إذا ms2122 أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم ~~وإلا فرق بينهما قالوا ولو كانا حربيين وأسلمت هناك كانت امرأته حتى تحيض ~~ثلاث حيض فإن لم يسلم وقعت الفرقة وفرقوا بين حكم دار الإسلام ودار الحرب ~~وقال ابن شبرمة في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول يفرق بينهما ولا صداق ~~لها ولو كانت المرأة مجوسية وأسلم الزوج قبل الدخول ثم لم تسلم المرأة حتى ~~انقضت عدتها فلها نصف الصداق وإن أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على ~~نكاحهما وقال الثوري كقول أبي حنيفة في عرض الإسلام على الزوج إذا أسلمت ~~امرأته فإن أسلم وإلا فرق بينهما وقال في المهر إن أسلمت وأبى فلها جميع ~~المهر إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلها النصف وإن أسلم وأبت وهي ~~مجوسية فلا مهر إن لم يدخل بها PageV12P028 # وقال مالك في النصرانية تكون تحت النصراني فيخرج إلى بعض الأسفار فتسلم ~~امرأته وهو غائب فإنها تؤمر بالنكاح إذا انقضت عدتها ولا ينتظر بها وليس له ~~منها شيء إن قدم بعد انقضاء عدتها وهو مسلم نكحت أو لم تنكح هذا إذا أسلم ~~بعد انقضاء عدتها فإن أسلم قبل انقضاء عدتها في غيبته فإن نكحت قبل أن يقدم ~~زوجها أو يبلغها إسلامه فلا سبيل له إليها وإن أدركها قبل أن تنكح فهو أحق ~~بها قال وإن كانت الغيبة قريبة استؤني بتزويجها وكتب للسلطان فلعله قد أسلم ~~قبلها وإن كانت بعيدة فلا وجملة قول مالك وأصحابه في صداق الكتابية ~~والمجوسية إذا أسلمت قبل البناء أنه لا صداق لها ولا شيء منه معجل ولا مؤجل ~~فإن قبضته ردته لأن الفراق من قبلها ولو بنى بها كان لها صداقها كاملا ~~وكذلك المرتدة في الصداق PageV12P029 # ذكر إسماعيل بن أبي أويس (1) عن مالك قال الأمر عندنا في المرأة تسلم ~~وزوجها كافر قبل أن يدخل بها ويمسها أنه لا صداق لها سمي لها أو لم يسم ~~وليس لزوجها عليها رجعة لأنه لا عدة عليها ولو دخل بها كان له عليها الرجعة ~~ما ms2123 دامت في عدتها وكان لها صداقها كاملا فإن بقي لها عليه شيء من مهرها ~~فلها بقيته أسلم في عدتها أو لم يسلم قال وقال مالك في المجوسية يتزوجها ~~المجوسي ثم يسلم أحدهما ولم يدخل بها فرض لها أو لم يفرض أنه لا صداق لها ~~إن أسلمت قبله وأبى هو أن يسلم أو أسلم قبلها فأبت في أن تسلم في الوجهين ~~أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو جعفر عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ~~ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت ~~فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم PageV12P030 # فقال يا نبي الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول (1) ورواه حفص بن ~~جميع وسليمان بن معاذ وهذا لفظه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أسلمت ~~امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت وتزوجت وكان زوجها قد ~~أسلم فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها ذكره البزار وحدثنا ~~قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد ~~بن سنجر قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة ~~عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت ~~فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قد أسلمت معها وعلمت ~~بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى ~~زوجها الأول قال أبو عمر احتج الطحاوي لأبي حنيفة وأصحابه والثوري بأن قال ~~خبر ابن شهاب منقطع وفي الأصول أن العدة إذا PageV12P031 # وجهت على سبب غير الطلاق فإنما تجب بعد ارتفاع النكاح وأما مع بقاء ~~النكاح فلا عدة قال أبو عمر لو ارتفع النكاح ما ms2124 كان يعرض الإسلام على ~~الثاني منهما معا وقد أجمعوا على ذلك في الفور روي (عن) عمر وابن عباس ~~الفرقة بين الزوجين إذا أسلمت المرأة الذمية وأبى زوجها أن يسلم ولم يعتبر ~~العدة وذكر ابن أبي شيبة حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن وعمر بن عبد العزيز ~~قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها أخرجها عنه الإسلام وروى حماد بن سلمة عن ~~زياد الأعلم عن الحسن في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم قبل الدخول قال ~~فرق بينهما الإسلام وروي عن علي بن أبي طالب نحو قول مالك والشافعي وحسبك ~~بقول ابن شهاب أنه لم يبلغه غير ما حكى في حديثه المذكور في هذا الباب وأنه ~~أحق بها إن أسلم في عدتها وذكر حماد بن سلمة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر ~~عن الزهري أن امرأة عكرمة بن أبي جهل وامرأة سهيل بن عمرو أسلمتا في عدتهما ~~فأقاما على نكاحهما PageV12P032 # وذكر ابن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي ~~فروة عن الزهري أن امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت قبله ثم أسلم وهي في العدة ~~فردت إليه وذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مالك عن ابن ~~شهاب أن ابنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح ~~ثم أسلم واستقرت عنده بذلك النكاح وكان بين إسلام صفوان بن أمية وبين إسلام ~~امرأته نحو من شهر (1) وأن أم حكيم بنت الحرث بن هشام كانت تحت عكرمة بن ~~أبي جهل فأسلمت يوم الفتح ثم أسلم عكرمة فثبتا على نكاحهما (ذلك) (2) وذكر ~~مالك عن ابن شهاب قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها ~~كافر بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها ~~مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها (3) PageV12P033 # وذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ~~مجاهد قال إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته يعني إذا كان أسلمت ms2125 قبله قال ~~وحدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال إن أسلم وهي في العدة فهو أحق ~~بها قال وحدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد ~~العزيز قال هو أحق بها ما دامت في العدة وذكر حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ~~عمر قال إذا أسلم الرجل في عدة امرأته فهو أحق بها وفي حديث ابن شهاب ~~المذكور أيضا في هذا الباب من الفقه إثبات الأمان للكافر ودعاؤه إلى ~~الإسلام وإن كان له شوكة وكانت كلمة الإسلام العالية وهذا ما لا خلاف فيه ~~على هذا الوجه ولا سيما إذا طمع بإسلامه وفيه التأمين على شروط تجوز وعلى ~~الخيار فيها PageV12P034 # وفيه جواز تصحيح الأمارات في العقود وأن من صح عليه شيء منها أو صح عنده ~~لزمه العمل بها وجاز ذلك عليه وله ألا ترى إلى إرسال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بردائه امارة لأمانه وفيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من الاجتهاد والحرص على دخول الناس في الإسلام وفيه إجازة تنكية ~~الكافر إذا كان وجها ذا شرف وطمع بإسلامه وقد يجوز ذلك وإن لم يطمع بإسلامه ~~لأن الطمع ليس بحقيقة توجب عملا وقد قال صلى الله عليه وسلم إذ أتاكم كريم ~~قوم أو كريمة قوم فأكرموه (1) ولم يقل إن طمعتم بإسلامه ومن الإكرام دعاؤه ~~بالتكنية وقد كان الكلبي يقول في قول الله عز وجل * (فقولا له قولا لينا) * ~~2 قال كنياه وأما شهود صفوان بن أمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حنينا والطائف وهو كافر فإن مالكا قال لم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال مالك ولا PageV12P035 # أرى أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إلا أن يكونوا خدما أو نواتية ~~وروى مالك عن الفضيل بن أبي عبيد الله عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن ~~عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أتاه ms2126 فقال جئت ~~لأتبعك وأصيب معك في حين خروجه إلى بدر إنا لا نستعين بمشرك (1) وهذا حديث ~~قد اختلف عن مالك في إسناده وهكذا رواه أكثر أصحابه وقد روى أبو حميد ~~الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال الشافعي والثوري والأوزاعي ~~وأبو حنيفة وأصحابهم لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا ~~كان حكم الإسلام هو الغالب عليهم وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم ~~الشرك هو الظاهر وقد روي أنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبي ~~سفيان للخروج إليه يوم أحد انطلق وبعث إلى بني PageV12P036 # النضير وهم يهود فقال لهم إما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحا قال أبو ~~عمر هذا قول يحتمل أن يكون لضرورة دعته إلى ذلك وقال الثوري والأوزاعي إذا ~~استعين بأهل الذمة أسهم لهم وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يسهم لهم ولكن يرضخ ~~وقال الشافعي يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه فإن لم يفعل أعطاهم ~~من سهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في موضوع آخر يرضخ للمشركين إذا ~~قاتلوا مع المسلمين قال أبو عمر قد اتفقوا أن العبد وهو ممن يجوز أمانه إذا ~~قاتل لم يسهم له ولكن يرضخ له فالكافر أول بذلك أن لا يسهم له وفيه جواز ~~العارية والاستعارة وجواز الاستمتاع بما استعير إذا كان على المعهود مما ~~يستعار مثله وحديث صفوان هذا في العارية أصل في هذا الباب PageV12P037 # وقد اختلف الفقهاء في ضمان العارية فذهب مالك وأصحابه إلى أن العارية ~~أمانة غير مضمونة إذا كانت حيوانا أو ما لا يغاب عليه إذا لم يتعد المستعير ~~فيه ولا ضيع وكذلك ما يغاب عليه أمانة أيضا إذا ظهر هلاكه وصح من غير تضييع ~~ولا تعد فإن خفي هلاكه ضمن ولا يقبل قول المستعير فيه إذا ادعى هلاكه ~~وذهابه ولم يقم على ما قال بينة وتضمن أبدا إذا كان هكذا ولا يضمن إذا كان ~~هلاكه ظاهرا معروفا أو قامت به بينة بلا تضييع ولا تفريط هذا هو ms2127 المشهور من ~~قول مالك وهو قول ابن القاسم وقال أشهب يضمن كل ما يغاب عليه قامت بينة ~~بهلاكه أو لم تقم وسواء هلك بسببه أو بغير سببه يضمن أبدا لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لصفوان حين استعار منه السلاح وهو مما يغاب عليه بل ~~عارية مضمونة مؤداة (1) قال وأما الحيوان وما لا يغاب عليه فلا ضمان عليه ~~وقول عثمان البتي في هذه المسألة نحو قول مالك قال عثمان البتي المستعير ~~ضامن لما استعاره إلا الحيوان والعقار ويضمن الحلي والثياب وغيرها قال وإن ~~اشترط ضمان الحيوان ضمنه PageV12P038 # وقال الليث بن سعد لا ضمان في العارية ولكن أبا العباس أمير المؤمنين قد ~~كتب بأن يضمنها فالقضاء اليوم على الضمان وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ~~والأوزاعي العارية غير مضمونة ولا يضمن شيئا منها إلا بالتعدي وهو قول ابن ~~شبرمة وقال الشافعي كل عارية مضمونة قال أبو عمر احتج من قال بأن العارية ~~مضمونة بما حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) وحدثنا عبد الله بن ~~(محمد) بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~عبد الوهاب بن نجدة الحويطي قالا جميعا حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن ~~مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~العارية مؤادة والمتحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم (1) ومن قال إن ~~العارية لا تضمن قال في قوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة دليل على ~~أنها أمانة لأن الله عز وجل يقول * (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى ~~أهلها) * 2 فجعل الأمانات مؤداة PageV12P039 # قال ويحتمل قوله العارية مؤداة إذا وجدت قائمة العين وهذا ما لا يختلف ~~فيه وإنما التنازع فيها إذا تلفت هل يجب على المستعير ضمانها واحتج أيضا من ~~قال إن العارية مضمونة بما حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا ms2128 محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا ~~حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن ~~صفوان بن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم ~~خيبر فقال أغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة (1) قال أبو داود هذه رواية ~~يزيد ببغداد وفي روايته بواسط غير هذا (2) قال أبو داود وكان أعاره قبل أن ~~يسلم ثم أسلم (3) قال أبو عمر حديث صفوان هذا اختلف فيه على عبد العزيز بن ~~رفيع اختلافا يطول ذكره فبعضهم يذكر فيه الضمان وبعضهم لا يذكره وبعضهم ~~يقول فيه عن عبد العزيز PageV12P040 # ابن رفيع عن ابن أبي مليكية عن أمية بن صفوان (عن أبيه وبعضهم يقول عن ~~عبد العزيز عن ابن أبي مليكة) عن ابن صفوان قال استعار النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا يقول عن أبيه ومنهم من يقول عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل ~~صفوان أو من آل عبد الله بن صفوان مرسلا أيضا وبعضهم يقول فيه عن عبد ~~العزيز بن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان ولا يذكر فيه الضمان ولا يقول ~~مؤداة بل عارية فقط والاضطراب فيه كثير ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة ~~في تضمين العارية والله أعلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا ~~عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان قالوا استعار ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية سلاحا فقال له صفوان أعارية ~~أم غصب فقال بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا فغزا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم الله المشركين (قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم) PageV12P041 # اجمعوا أدراع صفوان ففقدوا من أدراعه أدراعا فقال رسول الله صلى ms2129 الله ~~عليه وسلم إن شئت غرمناها لك فقال يا رسول الله إن في قلبي اليوم من ~~الإيمان ما لم يكن يومئذ ورواه جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع ~~عن أناس من آل صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك ~~من سلاح قال عارية أم غصب قال بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى ~~الأربعين ثم ساق مثل حديث أبي الأحوص سواء إلى آخره بمعناه حدثنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثنا جرير فذكره (1) واحتج أيضا من ضمن العارية بما حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في ~~هذا الحديث فقال هو أمينك لا ضمان عليه (2) PageV12P042 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم قال ~~حدثنا عبد الوهاب (1) قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه ثم إن الحسن نسي قال هو ~~أمينك فلا ضمان عليه (2) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن ~~قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت ~~حتى تؤدي (3) قال قتادة ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فقال أمينك لا ضمان ~~عليه PageV12P043 # قال أبو عمر قد اختلف في سماع الحسن من سمرة وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من ~~كتابنا والحمد لله وأما الصحابة رضي الله عنهم فروي عن عمر وعلي أن لا ضمان ~~في العارية وروي عن ابن عباس وأبي هريرة أنها مضمونة والله الموفق للصواب ~~PageV12P044 # ((حديث رابع من مراسيل ابن شهاب مالك عن ms2130 ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن ~~العاص)) أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحتهم (1) قعودا فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم (2) هكذا روى هذا الحديث ~~عن مالك جماعة الرواة فيما علمت بهذا الإسناد مرسلا PageV12P045 # وروى فيه عن ابن أبي زائدة عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ولا يصح ~~ورواه الحسين بن الوليد (1) عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد ~~الله بن عمرو ولم يتابعه على ذلك (أحد) من رواة مالك وإنما يرويه هكذا عن ~~ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ابن عيينة وحده من بين أصحاب ~~ابن شهاب على اختلاف على ابن عيينة في ذلك أيضا ومن اختلاف أصحاب ابن شهاب ~~في ذلك أن صالح بن أبي الأخضر وابن جريج روياه عن ابن شهاب عن أنس كذلك ~~ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج (2) وكذلك رواه النضر بن شميل عن صالح بن أبي ~~الأخضر ورواه صالح بن عمر عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن السائب بن ~~يزيد عن المطلب بن أبي وداعة PageV12P046 # ورواه معمر عن الزهري أن عبد الله بن عمر قال قدمنا المدينة بمثل رواية ~~مالك سواء في الإسناد والمتن (1) هذه رواية الدبري عن عبد الرزاق عن معمر ~~رواه خشيش عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل عن عبد الله بن عمرو ~~وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن خالد قال ~~حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال أخبرنا عبد الرزاق ~~عن معمر عن الزهري عن رجل عن عمرو بن العاص فذكره ورواه بكر بن وائل عن ~~الزهري عن مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص ~~ورواه حجاج بن منيع عن جده عن ms2131 الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك عن عبد الله بن ~~عمرو ورواه يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو ~~ورواه إبراهيم بن مرة وعبد الرزاق بن عمر (2) عن الزهري عن سالم عن أبيه ~~وكل هذا خطأ والله أعلم PageV12P047 # فأما رواية النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر فأخبرنا سعيد بن عثمان ~~حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل حدثنا بكر بن محمد بن حفص الشعراني بتنيس حدثنا ~~إبراهيم بن محمد الصفار حدثنا خلاد حدثنا النضر بن شميل حدثنا صالح بن أبي ~~الأخضر عن ابن شهاب عن أنس قال لما قدم الناس المدينة أصابهم وعك (من وباء ~~المدينة) فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون في سبحتهم قعودا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على نصف صلاة القائم وأما ~~رواية ابن جريج فحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال ~~حدثنا علان ومحمد بن أبان قالا حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق ~~قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك قال قدم ~~النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة (1) فحم الناس فدخل المسجد ~~والناس قعود فقال صلاة القاعد نصف صلاة القائم فتجشم الناس القيام (2) ~~PageV12P048 # وأما رواية ابن عيينة فحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو فذكره ~~وأما رواية صالح بن عمر عن صالح بن أبي الأخضر فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن علان قال حدثنا ~~صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا صالح بن عمر قال ~~حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب قال ms2132 رأى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي قاعدا فقال صلاة القاعد على النصف ~~من صلاة القائم قال فتجشم الناس القيام وهذا عندي خطأ من صالح بن أبي ~~الأخضر أو ممن دونه في الإسناد وأما حديث الزهري عن السائب بن يزيد عن ~~المطلب بن أبي وداعة عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ~~سبحته قاعدا قبل وفاته بعام ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول ~~منها هكذا حدث به الحفاظ عن ابن شهاب بهذا الإسناد ومنهم مالك وغيره ~~PageV12P049 # وأما حديث عبد الله بن عمرو المذكور في هذا الباب من غير رواية ابن شهاب ~~فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن هلال بن يساف ~~(1) عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي جالسا فقلت يا رسول الله حدثت أنك قلت صلاة القاعد على النصف من ~~صلاة القائم وأنت تصلي جالسا قال أجل ولكني لست كأحد منكم وأخبرنا سعيد بن ~~عثمان حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا محمد بن الحسن بن زيد (2) حدثنا أبو الحسن ~~علان بن المغيرة حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ~~حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن بابيه (3) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ~~قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي قاعدا فقال أما إن ~~للقاعد نصف صلاة القائم PageV12P050 # قال أبو عمر ذكرنا في هذا الباب من القول في إسناد حديثه ما بلغه علمنا ~~مختصرا مهذبا ولم نذكر شيئا من معانيه لتقدم القول فيها ممهدة في باب الألف ~~من هذا الكتاب (1) وأما الوباء فمهموز مقصور وهو الطاعون يقال أرض وبيئة أي ~~ذات وباء وأمراض وأما الوعك فقال أهل اللغة لا يكون إلا من الحمى دون سائر ~~الأمراض وأما السبحة فهي النافلة من ms2133 الصلاة وقد قيل أن كل صلاة سبحة والأول ~~أصح ويشهد لصحته حديث ابن شهاب في هذا الباب لأنه لا وجه له إلا النافلة ~~والله أعلم وقد مضى القول في هذا المعنى مجودا في باب إسماعيل بن محمد من ~~هذا الديوان (2) والحمد لله لا شريك له PageV12P051 # ((حديث خامس من مراسيل ابن شهاب مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحرث ~~بن هشام)) وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة ~~بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن ~~فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ~~فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى ~~بايعه فثبتا على (1) نكاحهما (2) في هذ الحديث من المعاني وثوب الرجل ~~الجليل إلى ما يفرح به في دينه وكذلك عندي وثوبه لما يسر به في دنياه إذا ~~لم يقدح ذلك في دينه وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~السرور والفرح بإسلام قريش وإشراف الناس وكذلك سائر من أسلم والله أعلم ~~PageV12P052 # وفيه دليل على أن لباس الرداء كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأما القول في ثبوت نكاحهما فقد تقدم مستوعبا في باب صفوان بن أمية من هذا ~~الكتاب (1) والمعنى فيهما واحد لا يفترقان في شيء من ذلك وقد ذكرنا خبر ~~عكرمة بن أبي جهل وكيف كان إسلامه وشيئا كافيا من خبره في كتابنا في ~~الصحابة (2) وبالله التوفيق أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا ~~يوسف بن أحمد المكي قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسى قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل (ح) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال ~~حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قالا أخبرنا أبو حذيفة قال ~~حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمة بن ms2134 أبي ~~جهل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم جئته مرحبا بالراكب المهاجر قلت ~~يا رسول الله والله لا أدع نفقة أنفقتها عليك إلا أنفقت مثلها في سبيل الله ~~PageV12P053 # حديث سادس من مراسيل ابن شهاب مالك عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم = قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم ~~أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن (1) هكذا رواه جماعة رواة الموطأ وأكثر رواة ~~ابن شهاب ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سويد ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أبي سلمة الثقفي حين أسلم ~~وتحته عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن رواه يحيى بن سلام عن مالك ~~ومعمر وبحر السقاء عن الزهري عن سالم عن أبيه مسندا فأخطأ فيه يحيى بن سلام ~~على مالك ولم يتابع عنه على ذلك ووصله معمر فرواه عن ابن شهاب عن سالم عن ~~ابن عمر ويقولون إنه من خطأ معمر ومما حدث به بالعراق من حفظه وصحيح حديثه ~~ما حدث به باليمن من كتبه حدثنا خلف بن سعيد PageV12P054 # قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد ~~العزيز قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد ~~بن أبي عروبة عن معمر بن راشد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة وأسلمن معه فأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا (1) قال وأخبرنا أبو عبيد قال ~~وحدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وقد ذكر يعقوب بن شيبة (2) حدثنا أحمد بن ~~شبويه حدثنا عبد الرزاق قال لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم ~~وعنده عشر نسوة وقد ms2135 روي عن قيس بن الحرث وبعضهم يقول فيه الحرث بن قيس ~~الأسدي والأكثر قيس بن الحرث قال أسلمت وعندي ثماني نسوة فذكرت ذلك للنبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعا (3) PageV12P055 # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا مسدد ووهب بن بقية قالا أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن ~~الشمرذل (1) عن الحرث بن قيس قال مسدد ابن عميرة (2) قال وهب الأسدي قال ~~أسلمت وعندي ثماني نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن ~~أربعا (3) قال أبو داود وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا هشيم بهذا الحديث ~~فقال قيس بن الحرث مكان الحرث بن قيس قال أحمد بن إبراهيم هذا هو الصواب ~~يعني قيس بن الحرث (4) قال أبو داود وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بكر ~~بن عبد الرحمان قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة ~~بن الشمرذل عن قيس بن الحرث بمعناه (5) PageV12P056 # قال أبو عمر الصحيح عن هشيم في هذا الإسناد الحرث بن قيس وعن غير هشيم ~~قيس بن الحرث وهو الصواب إن شاء الله لأن عيسى بن المختار والكلبي اجتمعا ~~على ذلك هكذا يقول الثوري عن الكلبي عن حميضة بن الشمرذل عن قيس بن الحرث ~~بن حذاف الأسدي قال أسلمت وكان عندي ثماني نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال اختر منهن أربعا واترك أربعا ورواه شريك عن الكلبي عن حميضة بن ~~الشمرذل عن الحرث بن قيس قال أسلمت وعندي ثماني نسوة فأتيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأمرني أن أختار منهن أربعا أخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد ~~بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن سنجر قال حدثنا الفضل بن دكين ~~قال حدثنا شريك فذكره وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا جرير عن الكلبي عن ابن شمرذل عن قيس بن ~~الحرث ms2136 الأسدي قال أسلمت وتحتي ثماني نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال اختر منهن أربعا PageV12P057 # قال أحمد بن زهير كذا قال ابن الشمرذل بالذال (1) وإنما هو الشمردل وهو ~~الرجل الطويل وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد الرحمان قال ~~حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمرذل عن قيس بن ~~الحرث الأسدي أنه أسلم وتحته ثاني نسوة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يختار منهن أربعا قال أبو عمر الأحاديث المروية في هذا الباب كلها ~~معلولة وليست أسانيدها بالقوية ولكنها لم يرو شيء يخالفها عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم والأصول تعضدها والقول بها والمصير إليها أولى وبالله ~~التوفيق وقد اختلف الفقهاء في ذلك قفال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن ~~والأوزاعي والليث بن سعد إذا أسلم الكافر كتابيا كان أو غير كتابي وعنده ~~عشر نسوة أو خمس نسوة أو ما زاد على أربع اختار منهن أربعا ولا يبالي كن ~~الأوائل أو الأواخر على ما روى في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وكذلك إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء إلا أن الأوزاعي روى عنه في ~~الأختين أن الأولى امرأته PageV12P058 # وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف يختار الأوائل فإن تزوجن في عقدة واحدة ~~فرق بينه وبينهن وقال الحسن بن حي يختار الأربع الأوائل فإن لم يدر أيتهن ~~أول طلق كل واحدة منهن تطليقة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج منهن أربعا إن شاء ~~وقال أحمد بن المعذل سئل عبد الملك عن رجل أسلم وعنده عشر نسوة قال يفارق ~~ستا ويقيم على أربع وتلك السنة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الثقفي قال عبد الملك فإن وجد الاثنتين من الأربع أختيه قال يكون له من ~~الست اثنتان لأنه لم يطلق إنما ظن السلطان أنه قد أبقى له أربعا ففسخ ما ~~سوى ms2137 ذلك بتخييره إياه ثم انكشف أن منهن أختين له فينبغي أن يرد إلي بخييره ~~كما لو كن عنده أمسك أربعا وفسخ ما سوى ذلك قال أحمد يعني تخييره من الست ~~اثنتين لأنه رجل كان عنده ثماني نسوة فكان عليه أن يفارق أربعا فغلط ~~PageV12P059 # عليه السطان فنزع منه ستا لأن أختيه من الرضاعة لم يكونا زوجتيه قيل لعبد ~~الملك فلم تزوجن قال إذ لا يكون له إليهن سبيل لأنه أحلهن لمن نكحهن قال ~~وإن كان خفي على الحاكم فإنه حكم قد فات وقيل النكاح لم يفت فمن هناك رد ~~عليه قال وإذا تزوجت فهي مثل المطلقة لم تبلغها الرجعة فتزوجت وهي زوجة ~~للأول ففاتت ومضى ذلك قال ولو أسلم وعنده أختان من نسب أو رضاع أو امرأة ~~وعمتها كان ذلك كله كأنما عقده وهو مسلم عقدا واحدا وقال أبو ثابت قلت لابن ~~القاسم أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الأم والابنة في عقدة واحدة أو ~~عقدتين فلم يبن بهما أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى قال نعم قلت ~~وهذا قول مالك قال نعم قال مالك إلا أن يكون مسهما جميعا فإن مسهما جميعا ~~فارقهما جميعا قال ابن القاسم وإن مس واحدة ولم يمس الأخرى لم يكن له أن ~~يختار التي لم يمس وامرأته ههنا التي قد مس قال وأخبرني من أثق به عن ابن ~~شهاب أنه قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها أنه إن لم يكن أصاب واحدة ~~منهما PageV12P060 # اختار أيتهما شاء وإن وطئ إحداهما أقام على التي وطئ وفارق الأخرى وإن ~~مسهما جميعا فارقهما جميعا ولم تحل له واحدة منهما أبدا وقال ابن أبي أويس ~~قال مالك في الرجل ينكح المرأة المشركة وابنتها فدخل بهما ثم أسلم ويسلمان ~~أنه يفرق بينهما وبينه ولا ينكح واحدة منهما أبدا قال إسماعيل كل ملك لا ~~يجوز لمسلم أن يستأنفه فإنه لا يجوز للذي أسلم أن يقيم عليه قال وحدثني أبو ~~ثابت قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن ms2138 لهيعة عن ابن أبي حبيب أن ~~مجوسيا أسلم وكان تحته امرأة وابنتها فكتب فيه عمر بن عبد العزيز أن له في ~~النساء سعة ففرق بينهما وبينه ثم لا يرتجع منها شيئا قال عبد الله وأخبرني ~~أسامة بن زيد الليثي أن عدي بن أرطاة كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن ~~رجل من المجوس أسلم وعنده امرأة وابنتها أسلمتا معه فكتب إليه عمر أن ~~يطلقهما جميعا وقال لا أحب أن يمسك واحدة منهما وقد أطلع ذلك المطلع منهما ~~PageV12P061 # وقال ابن أبي أويس قال مالك في المشرك يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أنه ~~يختار منهن أربعا ولا يبالي أوائل كن أو أواخر هو في ذلك بالخيار قال مالك ~~وذلك أنه لو مات من الأوائل أربع أو أكثر أو أقل جاز له أن يحبس من الأواخر ~~أربعا ولو كان كما يقول هؤلاء لم يصح أن يحبس الأواخر إذا مات الأوائل لأن ~~نكاحهن فاسد في قولهم قال ابن نافع وكان ابن أبي سلمة يقول يحبس الأوائل ~~أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~(ح) وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ~~قالا حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن ~~أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن ~~أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيتهما شئت (1) ~~ورواه وهب عن ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني سمع الضحاك بن فيروز عن أبيه ~~مثله سواء PageV12P062 # حديث سابع من مراسيل ابن شهاب مالك عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين وأن عمر أخذها من مجوس فارس ~~وأن عثمان أخذها من البربر (1) هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته ~~رواه معمر عن ابن شهاب ورواه عبد الرحمان بن ms2139 مهدي عن مالك عن ابن شهاب عن ~~السائب بن يزيد والسائب بن يزيد ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وحج معه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين وأشهر وقد ذكرناه في ~~كتابنا في الصحابة بما فيه كفاية (2) ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب وقد ذكرناه في جعفر بن محمد PageV12P063 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا يحيى بن محمد بن ~~صاعد قال حدثنا حسين بن سلمة بن أبي كبشة بالبصرة قال حدثنا عبد الرحمان بن ~~مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر هكذا حدثنا به خلف وكتبته من كتابه وحدثنا ~~محمد بن عبدوس قال حدثنا علي بن عمر الدارقطني ببغداد قال حدثنا أبو محمد ~~يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن سلمة بن أبي كبشة اليحمدي ~~بالبصرة قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن السائب ~~بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين ~~وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من البربر قال علي وحدثنا به دعلج بن أحمد ~~حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ن حدثنا الحسين بن سلمة بن أبي سلمة بن أبي ~~كبشة فذكر مثله قال أبو الحسن تفرد به الحسين بن سلمة عن ابن مهدي لم يذكر ~~فيه السائب غيره PageV12P064 # وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم ~~قال حدثنا مالك بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد صاحب عبدان قال ~~حدثنا حسين بن سلمة بن أبي كبشة أبو علي قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن ~~مالك بن أنس عن الزهري عن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ~~الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها ms2140 عثمان من بربر وذكر عبد ~~الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري سئل أتؤخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب ~~فقال نعم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين وعمر من أهل ~~السواد وعثمان من بربر (1) قال وأخبرنا ابن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل ~~بن محمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وأن ~~عمر أخذها من مجوس السواد وأن عثمان أخذها من بربر (2) قال وأخبرنا الثوري ~~عن محمد بن قيس عن الشعبي قال إن أهل السواد ليس لهم عهد فلما أخذ منهم ~~الخراج كان لهم عهد (3) وقد مضى القول في الجزية وأحكامها مجودا في باب ~~جعفر بن محمد من كتابنا هذا وبالله التوفيق PageV12P065 # حديث ثامن من مراسيل ابن شهاب مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي ~~النبي صلى الله عليه وسلم = أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام ~~فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت ~~حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها (1) يا رسول الله إني أصبحت أنا ~~وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه آخر (2) هكذا هذا الحديث في الموطأ عند ~~جميع رواته فيما علمت وقد روي عن عبد العزيز بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب ~~عن عروة عن عائشة مسندا ولا يصح ذلك عن مالك والله أعلم حدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ~~أبي سعيد حدثنا PageV12P066 # عبد العزيز بن يحيى حدثنا مالك عن ابن شهاب (عن) (1) عروة أن عائشة وحفصة ~~أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما شيء من طعام فأفطرتا عليه فدخل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة قالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت ابنة ~~أبيها فقالت يا رسول الله أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا شيء ~~من طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه ms2141 وسلم صوما يوما مكانه ~~وقد روي عن مطرف وروح بن عبادة كذلك مسندا عن عروة عن عائشة وكذلك رواه ~~القدامي ولا يصح عنه عن مالك إلا ما في الموطأ وهو حديث اختلف فيه على ابن ~~شهاب فرواه مالك كما ترى ورواه جعفر بن برقان وسفيان بن حصين وصالح بن أبي ~~الأخضر وإسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين الحديث مثله سواء ~~بمعناه مسندا قال أبو عمر مدار حديث صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد على يحيى ~~بن أيوب وهو صالح وإسماعيل بن إبراهيم متروك الحديث وجعفر بن برقان في ~~الزهري ليس بشيء وسفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر في حديثهما عن ~~PageV12P067 # الزهري خطأ كثير وحفاظ أصحاب ابن شهاب يروونه مرسلا منهم مالك ومعمر ~~وعبيد الله بن عمر وابن عيينة هكذا روى حديث عبيد الله بن عمر عنه يحيى ~~القطان وقد رواه أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وحجاج ~~بن أرطاة عن الزهري عن عروة عن عائشة وحفصة حدثنا محمد بن رشيق قال حدثنا ~~أحمد بن سليمان البغدادي قال حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا هارون ~~بن إسحاق الهمداني قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر ويحيى بن ~~سعيد وحجاج بن أرطاة كلهم عن الزهري عن عروة أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين ~~فأهدي لهما هدية فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أفطرتا ~~فأمرهما أن يقضيا يوما مكانه وكان ابن عيينة يحكي عن الزهري أن هذا الحديث ~~ليس هو عن عروة وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعناه من صالح ~~(بن أبي) الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أصبحت أنا وحفصة ~~PageV12P068 # صائمتين فأهدي لنا طعام محروص عليه فذكر الحديث قال سفيان فسألوا ~~(الزهري) وأنا ms2142 شاهد أهو عن عروة قال لا قال أبو عمر أظن السائل الذي أشار ~~إليه بالذكر ابن عيينة في هذا الحديث هو ابن جريج لأنه قد سأل ابن شهاب عن ~~هذا الحديث وبين العلة فيه حدثني خلف بن أحمد وعبد بن يحيى قالا (حدثنا) ~~(1) أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا عباس بن محمد ~~قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت ~~لابن شهاب أحدثك عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في ~~التطوع فليصمه قال لم أسمع من عروة في ذلك شيئا ولكن حدثني في خلافة سليمان ~~إنسان عن بعض من كان يسأل عائشة أنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين فقرب ~~إلينا طعام فابتدرناه فأكلنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة ~~وكانت بنت أبيها فذكرت ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوما يوما ~~مكانه (2) PageV12P069 # وهكذا هو في المصنف في رواية الدبري سواء حرفا بحرف وقال الشافعي أخبرنا ~~مسلم بن خالد عن ابن جريج قال فقلت له يعني ابن شهاب أسمعته من عروة بن ~~الزبير قال لا إنما أخبرنيه بباب عبد الملك بن مروان أو رجل من جلساء عبد ~~الملك بن مروان قال أبو عمر وقد روي في هذا الباب أيضا من حديث عائشة بنت ~~طلحة عن عائشة حديث إلا يصح فيه قوله صلى الله عليه وسلم صوما يوما مكانه ~~(1) وروي فيه عن ابن عباس أيضا بمثل ذلك حديث منكر وأحسن حديث في هذا الباب ~~إسنادا حديث ابن وهب عن حيوة عن ابن الهادي عن زميل مولى عروة عن عروة عن ~~عائشة وحديث ابن وهب أيضا عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن ~~عائشة غلا أن غير جرير إنما يرويه عن يحيى بن سعيد عن الزهري وقد تقدمت علل ~~حديث الزهري في ذلك وليس في حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن ~~عائشة ms2143 ذكر متطوعتين ولكنه PageV12P070 # محمول على ذلك لأنه معلوم أنهما لو كان صيامهما واجبا أفطرتا ولو أفطرتا ~~ما احتاجتا إلى نقل القضاء في ذلك والله أعلم أخبرنا عبد الله بن محمد بن ~~عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن ~~صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهادي عن ~~زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا ~~صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ~~إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال لا عليكما صوما يوما مكانه (1) ~~وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح ~~عن ابن الهادي قال حدثني زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة فذكره سواء حرفا ~~بحرف وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد ~~عن عمرة عن عائشة قالت أصبحت صائمة أنا وحفصة وأهدي لنا طعام PageV12P071 # فأعجبنا فأفطرنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتني حفصة فسألته ~~فقال صوما يوما مكانه (1) قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذا الباب فقال ~~مالك وأصحابه من أصبح صائما متطوعا فأفطر متعمدا فعليه القضاء وكذلك قال ~~أبو حنيفة وأبو ثور وحجتهم ما قد ذكرنا في هذا الباب من الآثار عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق أستحب له أن لا يفطر ~~فإن أفطر فلا قضاء عليه وقال الثوري أحب إلي أن يقضي واختلف أصحاب أبي ~~حنيفة فمنهم من قال بقول الشافعي ومنهم من قال بقول صاحبهم والفقهاء كلهم ~~من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شيء فلا ~~قضاء عليه وقال ابن علية ms2144 المتطوع عليه القضاء إذا أفطر ناسيا أو عامدا ~~قياسا على الحج قال الأثرم سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن رجل أصبح ~~صائما متطوعا فبدا له فأفطر أيقضيه PageV12P072 # فقال إن قضاه فحسن وأوجو أن لا يجب عليه شيء قيل له فالرجل يدخل في ~~الصلاة متطوعا أله أن يقطعها فقال الصلاة أشد فلا يقطعها قيل له فإن قطعها ~~ايقضيها فقال إن قضاها خرج من الاختلاف قال أبو عمر من حجة من قال إن ~~المتطوع إذا أفطر لا شيء عليه من قضاء ولا غيره ما حدثناه عبد الله بن محمد ~~بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن ~~عبد الله بن الحرث عن أم هانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة ~~فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه قال فجاءت ~~الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه قالت ~~يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة قال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا قال ~~فلا يضرك إن كان تطوعا (1) PageV12P073 # حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثنا حماد عن ~~سماك بن حرب عن هارون بن أم هانئ عن أم هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأنا صائمة فأتي بإناء من لبن فشرب ثم ناولني فشربت فقلت يا ~~رسول الله إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان من غير قضاء ~~رمضان فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي (1) اختلف في هذا الحديث على سماك ~~وغيره وهذا الإسناد أصح إسناد لهذا الحديث وما خالفه فلا ms2145 يعرج عليه ورواه ~~شعبة كذلك عن سماك قال شعبة وكان سماك يقول حدثني ابنا أم هانئ فرويته عن ~~أفضلهما واحتج الشافعي أيضا لجواز الفطر في التطوع بأن قال حدثنا سفيان بن ~~عيينة عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت دخل علي رسول ~~الله PageV12P074 # صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما إني كنت أريد الصوم ~~ولكن قريبه (1) قال وأخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال خرج ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى إذا كان بكراع الغميم وهو ~~صائم رفع إناء فوضعه على يده وهو على الرحل فشرب والناس ينظرون (2) قال ~~وهذا لما كان له أن يدخل في الصوم في السفر وأن لا يدخل وكان مخيرا في ذلك ~~كان له إذا دخل فيه أن يخرج منه فالتطوع بهذا أولى قال وأخبرنا مسلم بن ~~خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان لا يرى بالإفطار في ~~صيام التطوع بأسا (3) قال وأخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء أن ~~ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك ~~أمثالا رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب أو صلى ركعة PageV12P075 # ثم لم يصل أخرى فله ما احتسب قال وأخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج ~~عن أبي الزبير عن جابر أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا (1) ~~قال وأخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء مثله وذكر هذه ~~الآثار كلها عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وعن عمرو بن دينار وعن أبي ~~الزبير سواء وذكر عن معمر عن الزهري عن عبيد الله أن ابن عباس قال الصوم ~~كالصدقة أردت أن تصوم فبدا لك أو أردت أن تصدق فبدا لك قال عبد الرزاق ~~وأخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال من أصبح صائما ~~متطوعا إن شاء ms2146 صام وإن شاء أفطر ولا قضاء (2) وهو قول سليمان PageV12P076 # وأبي الدرداء ومجاهد وطاووس وعطاء واختلف فيها عن سعيد بن جبير وهو أحد ~~قوليه ذكر ابن أبي كبشة عن شريك أنه أخبره عن سالم يعني الأفطس أنه صنع ~~طعاما فأرسل إلى سعيد بن جبير فقال إني صائم فحدثه بحديث سلمان أنه فطر أبا ~~الدرداء فأفطر واحتج الشافعي على من أدخل عليه الحجة بالإجماع في حج التطوع ~~والعمرة أنه ليس لأحد الخروج منهما بعد الدخول فيهما وإن من خرج منهما ~~قضاهما وأن الصيام قياس عليه بأن قال الفرق بين ذلك أن من أفسد صلاته أو ~~صيامه أو طوافه كان عاصيا لو تمادى في ذلك فاسدا وهو بالحج مأمور بالتمادي ~~فيه فاسدا ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه وليس كذلك ~~الصوم والصلاة حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن ~~عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ~~علي قال هل عندكم من طعام فإذا قلنا لا قال إني صائم PageV12P077 # فدخل علينا يوما فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فحبسناه لك فقال أدنيه ~~فأصبح صائما وأفطر (1) وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ~~طلحة بن يحيى قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فيقول أصبح عندك شيء نطعمه فتقول لا ~~فيقول إني صائم ثم جاءها بعد ذلك فقالت أهديت لنا هدية فقال ما هي قالت حيس ~~قال قد أصبحت صائما فأكل (2) ورواه الثوري عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت ~~طلحة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد روي عن الثوري أيضا عن ~~طلحة بن يحيى (عن مجاهد ms2147 عن عائشة وكذلك رواه أبو الأحوص وشريك والحديث ~~لطلحة بن يحيى) عن عائشة بنت طلحة ومجاهد جميعا عن عائشة قد جمعهما في هذا ~~الإسناد عن طلحة بن يحيى القاسم بن معن والثوري PageV12P078 # وقال النسائي من قال في هذا الحديث عن ابن عيينة أو غيره عن طلحة بن يحيى ~~كنت أردت الصوم ولكن أصوم يوما مكانه فقد أخطأ قال وقد رواه جماعة عن طلحة ~~بن يحيى فلم يذكر أحد منهم ولكن أصوم يوما مكانه (1) قال أبو عمر طلحة بن ~~يحيى انفرد بهذا الحديث وما انفرد به فليس بحجة عند جميعهم لضعفه ومن حجة ~~مالك ومن قال بقوله في إيجاب القضاء على المتطوع إذا أفسد صومه عامدا مع ~~حديث ابن شهاب في قصة عائشة وحفصة المذكور في هذا الباب قول الله عز وجل * ~~(ولا تبطلوا أعمالكم) * 2 وقوله تبارك وتعالى * (ومن يعظم حرمات الله فهو ~~خير له عند ربه) * 3 وليس من أفطر عامدا بعد دخوله في الصوم بمعظم لحرمة ~~الصوم وقد أبطل عمله الذي أمر الله بتمامه ونهاه عن إبطاله والنهي عن الشيء ~~يقتضي الأمر بضده وقد قال الله عز وجل * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * 4 ~~وهذا يقتضي عمومه الفرض والنفل كما قال عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) ~~* 5 PageV12P079 # وقد أجمعوا على أن المفسد لحجة التطوع أو عمرته أن عليه القضاء فالقياس ~~على هذا الإجماع إيجاب القضاء على مفسد صومه عامدا قياس صحيح وقد ثبت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان ~~مفطرا فليأكل (1) وروى فإن شاء أكل وإن كان صائما فليدع (2) وروى فليصل ~~يريد فليدع وروي في هذا الحديث أيضا وإن كان صائما فلا يأكل فلو كان الفطر ~~في التطوع حسنا لكان أفضل ذلك وأحسنه في إجابة الدعوة التي هي سنة مسنونة ~~فلما لم يكن ذلك كذلك علم أن الفطر في التطوع لا يجوز وقد روي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم امرأة زوجها شاهد ms2148 يوما من غير شهر رمضان ~~إلا بإذنه وفي هذا ما يدل على أن المتطوع لا يفطر ولا يفطر غيره لأنه لو ~~كان للرجل أن يفسد عليها ما احتاجت إلى إذنه ولو كان مباحا كان ذلك لا معنى ~~له والله أعلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم إليه سمن وتمر ~~وهو صائم فقال ردوا تمركم في وعائه وردوا سمنكم في سقائه فإني صائم ولم ~~يفطر بل أتم صومه إلى PageV12P080 # الليل على ظاهر قول الله عز وجل * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * ولم يخص ~~فرضا من نافلة وقد روي عن ابن عمر في المفطر متعمدا في صوم التطوع أنه قال ~~ذلك اللاعب بدينه أو قال بصومه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ حدثنا محمد بن الجهم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن الحكم عن ~~سعيد بن جبير انه دعي إلى طعام وهو صائم فقال لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب ~~إلي من أن أفطر قال وحدثنا روح بن عبادة قال حدثنا قزعة بن سويد قال حدثني ~~معروف بن أبي معروف أن عطاء صنع لهم طعاما بذي طوى فقربه إليهم وعطاء صائم ~~ومجاهد صائم وسعيد بن جبير صائم فأفطر عطاء ومجاهد وقال سعيد لأن تختلف ~~الشفار في جوفي أحب إلي من أن أفطر وقد روي عن سعيد بن جبير خلاف ذلك على ~~ما تقدم قال أبو عمر الاحتياط في أعمال البر أولى ما قيل به في ذلك وبالله ~~التوفيق وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عقال إن أفطر ~~المتطوع من غير عذر فعليه القضاء (1) وهو مذهب ابن عمر وبه قال الحسن ~~البصري ومكحول وهو قول ملك وأصحابه وإليه ذهب أبو ثور PageV12P081 # حديث تاسع من مراسيل ابن شهاب مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم = وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة (1) هكذا هذا الحديث ~~في الموطأ مرسل عند الرواة عن مالك للموطأ وقد وصله عن مالك قوم ms2149 منهم يحيى ~~بن صالح الوحاظي وعبد الله بن عوف الخراز وحاتم بن سالم القزاز حدثنا خلف ~~بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي حدثنا عبد الله بن أبي داود ~~حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا مالك بن أنس عن ابن ~~شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام ~~الجنازة حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي التمام ~~حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي PageV12P083 # حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا مالك عن ~~الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة ~~حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن ~~قاسم (ح) وحدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قالا أخبرنا إسحاق ~~بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يحيى بن صالح قال أخبرنا ~~مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يمشي أمام الجنازة وأخبرنا بعض أصحابنا قال حدثنا عبيد الله بن محمد ~~السقطي وقد أجازه لنا قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد بن المؤمل ~~قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد قال أخبرنا عبد الله بن عون ~~الخراز قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ~~PageV12P084 # وحدثنا خلف بن قاسم بن سهل حدثنا أبو الحسين عثمان بن الحسين بن عبد الله ~~بن أحمد البغدادي قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد المروزي حدثنا عبد الله ~~بن عون الخراز عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام ms2150 الجنازة قال أبو ~~عمر الصحيح فيه عن مالك الإرسال ولكنه قد وصله جماعة ثقات من أصحاب ابن ~~شهاب منهم ابن عيينة ومعمر ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أخي ابن شهاب ~~وزياد بن سعد وعباس بن الحسن الجزري على اختلاف عن بعضهم حدثني أبو عثمان ~~سعيد بن نصر وأبو القاسم عبد الوارث قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ~~أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام ~~الجنازة (1) وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد ~~بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل PageV12P085 # العثماني الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ~~رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وأخبرنا ~~عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال ~~حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر بن الأثرم قال حدثنا عفان والقعنبي ~~وسعيد بن منصور قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة حدثنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال ~~حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال (حدثنا مسدد قال) حدثنا ~~سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا ~~بكر وعمر يمشون أمام الجنازة PageV12P086 # وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعيد بن نصر ~~والحسن بن محمد الزعفراني قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ~~أبيه قال رأيت ms2151 النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ~~وحدثنا قاسم حدثنا القاسم بن شعبان حدثنا محمد بن الحسن الجهضمي الخياط قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة قال الزهري حدثنيه وسمعته من فيه يعيده ويبديه سمعته ~~ما لا أحصيه يقول حدثني سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة فهذه رواية ابن عيينة وأما غير ابن ~~عيينة أيضا فحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد ~~بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار الموصلي قال ~~حدثنا يحيى بن اليماني عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مشى أمام الجنازة وأبو بكر وعمر حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي ~~أويس PageV12P087 # قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن سالم بن ~~عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يمشي أمام الجنازة وقال قد كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان وحدثنا ~~سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني ~~أخي عن سليمان بن أبي بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب ~~عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة قال وقد ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان ~~وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا عبيد الله بن ~~محمد العمري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن ~~محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد ~~الله بن عمر كان ms2152 يمشي أمام الجنازة وقال قد كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان قال أبو عمر حديث يحيى بن سعيد ~~وموسى بن عقبة ومحمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب في هذا الحديث ظاهره مرسل عن ~~سالم أو عن ابن شهاب إلا أنه يقول عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يمشي ~~أمام الجنازة قال وقد PageV12P088 # كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمامها ~~فالأغلب الظاهر عندي أن سالما يقول ذلك وابن شهاب كما قال مالك في حديثه عن ~~ابن شهاب وقد يحتمل أن يكون قوله قال يعني ابن عمر فيكون مسندا والله أعلم ~~ورواية يونس بن يزيد وعقيل لهذا الحديث عن ابن شهاب هكذا عن سالم وكذلك ~~رواية ابن جريج عن زياد بن سعد حدثناه عبد الرحمان بن عبد الله بن خالد قال ~~حدثنا إبراهيم بن غالب التمار قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان قال ~~حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن زياد بن ~~سعد أنه أخبره أن ابن شهاب قال حدثني سالم أن ابن عمر كان يمشي بين يدي ~~الجنازة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون ~~أمام الجنازة وهذا أيضا يحتمل أن يكون ابن شهاب هو الذي يرسله ويحتمل أن ~~يكون سالم يرسله ويحتمل أن يكون مسندا ورواه جعفر بن محمد بن خالد الأنطاكي ~~عن حجاج عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن سالم بن PageV12P089 # عبد الله عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ~~وعثمان يمشون أمام الجنازة فأسنده ووصله كرواية ابن عيينة ومن تابعه ورواه ~~جعفر بن عون عن ابن جريج عن الزهري ولم يذكر زياد بن سعد والقول قول حجاج ~~وهو من أثبت الناس في ابن جريج ولم يسمعه ابن جريج من ابن شهاب إنما رواه ~~عن زياد بن سعد عنه ms2153 كما قال حجاج أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن ~~رشيق (ح) وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم ~~قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال ~~حدثنا جعفر بن عون عن ابن جريج عن الزهري عن سالم قال رأيت ابن عمر يمشي ~~أمام الجنازة وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ~~كانوا يمشون أمام الجنازة وهذاأيضا يحتمل ما ذكرنا ورواية ابن أخي ابن شهاب ~~لهذا الحديث كرواية ابن عيينة سواء PageV12P090 # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم ~~بن سعد قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وأخبرنا ~~عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا ~~الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا سليمان بن داود وإسحاق ~~بن محمد المهدي قالا حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب عن سالم عن ~~ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام ~~الجنازة وقد رواه هشام الدستوائي عن الزهري فبان بروايته أن رواية يحيى بن ~~سعيد وموسى بن عقبة ومحمد بن أبي عتيق وزياد بن سعد لهذا الحديث عن ابن ~~شهاب كلها مسندة متصلة عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ~~وعثمان إن شاء الله والله أعلم أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال حدثنا ~~الحسن بن رشيق (ح) PageV12P091 # وأخبرنا أحمد بن عبد الله عن أبيه عن محمد بن قاسم قالا حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم بن يونس قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وهب الله بن راشد قال ~~حدثنا هشام الدستوائي عن ms2154 الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يمشي أمام ~~الجنازة ويقول مشى أمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ~~وعثمان وقد روى وهب الله بن راشد عن يونس عن الزهري في هذا حديثا أخطأ في ~~إسناده ومتنه أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا يحيى بن مالك قال ~~حدثنا محمد بن سليمان بن أبي الشريف قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الغافقي ~~قال حدثنا عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا وهب الله بن ~~راشد أبو زرعة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها وكذلك رواه محمد ~~بن بكر البرساني (1) عن يونس عن الزهري عن أنس وهذا خطأ لا شك فيه لا أدري ~~ممن جاء وإنما رواية يونس لهذا الحديث عن الزهري عن سالم مرسلا PageV12P092 # وبعضهم يرويه عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه مسندا والذين يروونه عنه ~~مرسلا أكثر وأحفظ وأما قوله وخلفها فلا يصح في هذا الحديث وهي لفظة منكرة ~~فيه لا يقولها أحد من رواته أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق ~~عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يمشي أمام الجنازة وأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمامها (1) قال ابن أبي ~~السري وهذا قول الزهري وأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره قال وكذلك ~~يقول ابن جريج وعقيل ومالك وهو قولهم إلا يونس وابن عيينة فإنهما يقولان ~~فيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر قد ذكرنا من الروايات ~~عن أصحاب ابن شهاب في هذا الباب ما فيه كفاية وقد روى الدراوردي عن ابن أخي ~~ابن شهاب هذا الحديث على خلاف ما رواه سليمان بن داود الذي قدمنا ذكر حديثه ~~والدراوردي أثبت من ms2155 سليمان PageV12P093 # هذا ورواية الدراوردي توافق رواية مالك ومن تابعه وتصحح ما قال ابن أبي ~~السرير والله أعلم انه مرسل عن ابن شهاب من قوله كما قال مالك ومن تابعه ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل ~~الترمذي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن محمد ~~عمه عن سالم وابن عمر أنهما كانا يمشيان أمام الجنازة قال قد كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان وكذلك السنة في ~~اتباع الجنازة حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا أبو عروبة ~~الحسين بن محمد الحراني حدثنا محمد بن الحرث البزاز حدثنا محمد بن سلمة عن ~~عباس بن الحسن عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة واختلف الفقهاء ~~في المشي أمام الجنازة وخلفها وفي أي ذلك أفضل فقال مالك والليث والشافعي ~~السنة المشي أمام الجنازة وهو الأفضل PageV12P094 # وقال الثوري لا بأس بالمشي خلفها وأمامها والفضل في ذلك سواء وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه المشي خلفها أفضل ولا بأس عندهم بالمشي أمامها وكذلك قال ~~الأوزاعي الفضل عندنا المشي خلفها قال أبو عمر روي عن ابن عمر وأبي هريرة ~~والحسن بن علي وابن الزبير وأبي أسيد الساعدي وأبي قتادة وعبيد بن عمير ~~وشريح أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة ويأمرون بذلك وهو قول الفقهاء السبعة ~~المدنيين وأكثر الحجازيين وقال الزهري المشي خلف الجنازة من خطأ السنة وقال ~~أحمد بن حنبل المشي أمامها أفضل واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس في جنازة ~~زينب بنت جحش وضعف أحمد حديث علي بن أبي طالب أنه قال فضل المشي خلفها على ~~المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ قال أبو عمر الحديث ذكره عبد ~~الرزاق عن الثوري عن عروة بن الحرث عن زائدة بن أوس الكندي عن سعيد بن عبد ~~الرحمان بن أبزى ms2156 عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب في جنازة وعلي آخذ ~~بيدي ونحن خلفها وأبو PageV12P095 # بكر وعمر يمشيان أمامها فقال إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها ~~كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم ولكنهما ~~سهلان (1) يسهلان على الناس (2) وبه يأخذ الثوري وذكر عبد الرزاق أيضا ~~بإسناد فيه لين من حديث الشاميين عن أبي سعيد الخدري عن علي بن أبي طالب ~~معنى حديث ابن أبزى عن علي في حديث فيه طول وفيه وقال لي علي يا أبا سعيد ~~إذا أنت شهدت جنازة فقدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة ~~وتذكرة وعبرة (3) وذلك تمام الحديث أخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابن ~~الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني وسعدان بن نصر قالا ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن هرير أنه رأى ~~عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش PageV12P096 # وقال الطبري إن كان المشيع لها راكبا مشى خلفها وإن كان ماشيا فحيث شاء ~~وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف ~~الجنازة والماشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها وحيث شاء إذا كان ~~قريبا منها والطفل يصلي عليه أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر ~~حدثنا أبو داود حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن يونس عن زياد بن جبير عن ~~أبيه عن المغيرة بن شعبة قال وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال الراكب (يسير) خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها ~~وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه ~~بالمغفرة والرحمة (1) وحدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد ~~الله عن زياد بن جبير عن أبيه PageV12P097 # عن المغيرة بن شعبة قال ms2157 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف ~~الجنازة والماشي يمشي منها حيث شاء (1) قال أبو عمر لم يخرج أبو داود في ~~هذا الباب إلا حديث ابن عيينة وحده عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه على ما ~~ذكرناه في هذا الكتاب وخرج حديث المغيرة للمخالف لا غير وقد أخبرنا عبد ~~الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله ~~بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال قرئ على سفيان قال سمعت يحيى الجابر عن ~~أبي ماجد الحنفي قال سمعت عبد الله يعني ابن مسعود يقول سألنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال الجنازة متبوعة وليست بتابعة ~~وكان سفيان يقول فيه أحيانا وليس منا من تقدمها قال أبو عمر إسناد هذا ~~الحديث ليس بالقوي لأن أبا ماجد ويحيى الجابر ضعيفان وحدثناه عبد الله ~~حدثنا ابن حمدان حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا أبو كامل حدثنا ~~زهير حدثنا يحيى بن الحارث أبو الحارث التيمي أن PageV12P098 # أبا ماجد رجلا من بني حنيفة قال قال ابن مسعود سألنا نبينا عليه الصلاة ~~والسلام عن السير بالجنازة فقال السير ما دون الخبب فإن يكن خيرا تعجل إليه ~~وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منا من ~~تقدمها وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني ~~يحيى الجابر أنه سمع أبا ماجد الحنفي يحدث عن عبد الله بن مسعود قال سألنا ~~نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال ما دون الخبب الجنازة ~~متبوعة وليست بتابعة وليس منا من تقدمها (1) قال سفيان وهذه الكلمة ليس منا ~~من تقدمها لا أدري أمرفوعة أو قول عبد الله رواه أبو عوانة عن يحيى الجابر ~~بإسناده مثله وقال فيه ليس معها من تقدمها مرفوعا وقد روي في هذا الباب ~~حديث هو ms2158 عندهم منكر من حديث جريج بن معاوية أخي زهير بن معاوية عن كنانة ~~مولى صفية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال PageV12P099 # إمشوا خلف الجنازة فهذا ما جاء من الآثار المرفوعة في هذا الباب وأما ~~الصحابة والتابعون فروي عن أنس بن مالك ومعاوية بن قرة وسعيد بن جبير أنهم ~~كانوا يمشون خلفها وقد روي عن نافع عن ابن عمر قلت كيف المشي في الجنازة ~~فقال أما تراني أمشي خلفها وهذا عندي لا يثبت عنه والله أعلم والصحيح ما ~~رواه ابن شهاب عن سالم عنه على ما ذكرناه في هذا الباب وبالله التوفيق وروى ~~أشهب عن مالك أنه سأله عن قول ابن شهاب المشي خلف الجنازة من خطأ السنة ~~أذلك على الرجال والنساء فقال إنما ذلك للرجال وكره أن يتقدم النساء أمام ~~النعش وأمام الرجال وقال الأثرم ذكرت لأبي عبد الله الحديث الذي روي عن علي ~~أنه مشى خلف الجنازة وأبو بكر وعمر أمامها وقال إنهما ليعلمان أن المشي ~~خلفها أفضل فتكلم في إسناده وقال ذلك عن زائدة بن خراش قلت له لأنه مجهول ~~فقال نعم لأنه ليس بمعروف قال أبو عمر زائدة بن خراش هذا هو كوفي من ~~المشايخ الذين لم يرو عنهم غير أبي إسحاق وليس الحديث الذي PageV12P100 # ذكر لزائدة بن خراش وإنماهو لزائدة بن أوس فالله أعلم ممن جاء الوهم في ~~ذلك وذكر أبو بكر الأثرم بالأسانيد الحسان عن عثمان بن عفان وطلحة والزبير ~~وابن عباس وأبي هريرة وأبي أسيد وأبي قتادة وعبيد بن عمير وشريح والأسود بن ~~يزيد والقاسم وعروة وسعيد بن جبير والسائب بن يزيد وسليمان بن يسار وسعيد ~~بن المسيب وبسر بن سعد وعطاء بن يسار وابن شهاب وربيعة وأبي الزناد كلهم ~~يمشون أمام الجنازة قال أبو بكر وحدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن ~~وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال ~~ما رأيت أحدا ممن أدركت من أصحاب النبي صلى الله ms2159 عليه وسلم إلا وهم يمشون ~~أمام الجنازة حتى إن بعضهم لينادي بعضا ليرجعوا إليهم قال وحدثنا سعيد بن ~~منصور قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا موسى الجهني قال سألت عبد الرحمان ~~بن أبي ليلى عن المشي بين يدي الجنازة فقال كنا نمشي بين يدي PageV12P101 # الجنازة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون بذلك بأسا قال ~~وحدثنا سعيد حدثنا هشيم عن مغيرة قال إبراهيم لأبي وائل وأنا أسمع أكان ~~أصحابك يمشون أمام الجنازة قال نعم قال وحدثنا سعيد قال وحدثنا أبو الأحوص ~~عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال إن الملائكة لتمشي أمام الجنازة وذكر ~~عبد الرزاق عن أبي جعفر عن حميد الطويل قال سمعت العيزار يسأل أنس بن مالك ~~عن المشي أمام الجنازة فقال أنس إنما أنت مشيع فامش إن شئت أمامها وإن شئت ~~خلفها وإن شئت عن يمينها وإن شئت عن يسارها (1) PageV12P102 # حديث عاشر من مراسيل ابن شهاب مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلا اعترف ~~على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه أربع ~~مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم (1) هكذا هو في الموطأ عند ~~جميع رواته فيما علمت وقد روي هذا الحديث عن ابن شهاب مسندا عقيل وغيره ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا المطلب بن ~~شعيب قراءة عليه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه ~~قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV12P103 # وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ~~ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال أبك جنون فقال لا قال فهل أحصنت قال نعم قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اذهبوا ms2160 به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله ~~يقول فكنت فيمن رجمه فلما أذلقته (1) الحجارة هرب فأدركناه بالحرة (2) ~~فرجمناه هكذا قال عقيل عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة وبعضه ~~عن جابر وقد جوده إن شاء الله ورواه معمر ويونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن ~~جابر أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا الحسن بن علي PageV12P104 # وابن (أبي) السري العسقلاني (1) قالا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ~~عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى ~~شهد على نفسه أربع شهادات فقال (له) (2) النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون ~~قال لا قال أحصنت قال نعم قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في ~~المصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله ~~عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه (3) وأخبرنا عبد الرحمان بن عبد الله قال ~~حدثنا أبو العباس بن تميم قال حدثنا عيسى بن مسكين (ح) وأخبرنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا سحنون قال ~~حدثني ابن وهب PageV12P105 # عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمان عن جابر ~~بن عبد الله أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ~~المسجد فناداه وحدثه أنه زنا فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى ~~لشقه الذي أعرض قبله فأخبره أنه زنا وشهد على نفسه أربع مرات فدعاه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال هل بك جنون فقال لا قال فهل أحصنت (1) قال ~~نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته ~~الحجارة جمز (2) حتى أدرك بالحجارة فقتل ms2161 بها رجما (3) وقد روى هذا الحديث ~~في رجم (4) الأسلمي وهو ماعز جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة رواه عنه ابن ~~عمه عبد الرحمان بن الصامت وأبو سلمة ومنهم جابر بن عبد الله روي عنه من ~~طرق شتى وابن عباس روي عنه أيضا من وجوه كثيرة وجابر بن سمرة وسهل بن سعد ~~ونعيم بن هزال وأبو سعيد الخدري وبريدة الأسلمي وأكثرهم يقول إنه اعترف ~~PageV12P106 # أربع مرات وفي حديث أبي سعيد الخدري ثلاث مرات وفي حديث جابر بن سمرة أنه ~~اعترف مرتين ثم أمر به فرجم هكذا رواه شعبة وإسرائيل وأبو عوانة عن سماك عن ~~جابر بن سمرة واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا فقال مالك والليث ~~والشافعي وعثمان البتي إذا أقر مرة واحدة حد وهو قول داود والطبري ومن ~~حجتهم ما روي من الآثار المذكور فيها الرجم بإقرار مرتين وثلاثا وهو دون ~~الأربع وحديث ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة ~~العسيف قوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت ~~فارجمها فاعترفت فرجمها (1) ولم يقل إن اعترفت أربع مرات فكل اعتراف على ~~ظاهر هذا الحديث يوجب الرجم مرة كان أو أكثر وقد أجمعوا أن الإقرار في ~~الحقوق يجب بالمرة الواحدة وكذلك الحدود في القياس وليس الشهادات من باب ~~الإقرار PageV12P107 # في (شيء) لإجماعهم على أن الإقرار في الحقوق لا يجب تكراره مرتين قياسا ~~على الشاهدين وكذلك لا يجب الإقرار في الزنا أربع مرات قياسا على الشهود ~~الأربعة وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجب الرجم بالإقرار حتى يقر بالزنا أربع ~~مرات في مجالس مفترقة وهو أن يغيب عن مجلس القاضي حتى لا يراه ثم يعود فيقر ~~وقال الحسن بن حي يقر أربع مرات ولم يذكر مجالس مفترقة وقال أبو يوسف ومحمد ~~يحد في الخمر بإقراره مرة واحدة وقال زفر لا يحد حتى يقر مرتين في موطنين ~~وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن إذا أقر مرة واحدة في السرقة صح إقراره ~~وقال ms2162 أبو يوسف لا يصح حتى يقر مرتين حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن ~~نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن ~~PageV12P108 # أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا بشير (1) بن المهاجر قال ~~حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وأنا أريد أن ~~تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه أيضا فقال يا رسول الله إني قد زنيت ~~فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون ~~بعقله بأسا أتنكرون منه شيئا قالوا لا نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما ~~نرى قال فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ~~ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم وحدثنا سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال جاء ماعز ~~بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنا فقال أما لهذا أحد ~~فردوه ثم جاء ثلاث مرات فقال أما لهذا أحد فردوه فلما كانت الرابعة قال ~~PageV12P109 # ارجموه فرماه ورميناه وفر واتبعناه قال عامر فقال لي جابر فههنا قتلناه ~~حدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سيد قال حدثنا عبد الملك بن ~~أبجر (1) قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا ~~أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم رد ماعزا حتى شهد وأقر أربع مرات ثم أمر برجمه وحدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد ~~بن بشار حدثنا محمد بن جعفر ms2163 حدثنا سعيد عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة يقول ~~أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أشعر قصير له عضلات فأقر أنه قد زنا ~~فرده مرتين ثم أمر برجمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا ~~غازين في سبيل الله تخلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس (2) PageV12P110 # يمنح إحداهن (1) الكثبة (2) لا أوتى بأحد منهم إلا جعلته نكالا (3) قال ~~أبو عمر في بعض هذه الأحاديث ما يدل على أن إقراره كان في مجالس مفترقة وفي ~~حديث ابن عباس أيضا وجابر بن سمرة وأبي هريرة ما يدل على أنه أقر على نفسه ~~في مجلس واحد مرتين أو أربع مرات أعرض (عنه) رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~منها في الثلاث وبعضهم يقول شهد على نفسه أربع شهادات والآثار في ذلك كثيرة ~~طرقها جدا قد ذكرها المصنفون وفيما ذكرنا منها كفاية وإنما غرضنا أن نذكر ~~حديث ابن شهاب متصلا لا غير ولكنا ذكرنا غيره لأنه من حجة المخالف وفيما ~~ذكرنا من الحجة لمذهبنا شفاء إن شاء الله واختلف الفقهاء أيضا في رجوع ~~المقر بالزنا وشرب الخمر وما ليس من حقوق الآدميين فقال مالك والليث ~~والشافعي PageV12P111 # (والثوري) والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه يقبل رجوع المقر بالزنا ~~والسرقة وشرب الخمر وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي لا يقبل رجوعه في شيء ~~من ذلك كله وقال الأوزاعي في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ~~ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك أنه يضرب حد الفرية على نفسه فإن اعترف بسرقة ~~أو شرب خمر أو قتل ثم أنكر عاقبه السلطان دون الحد قال أبو عمر إذا أقر ~~الرجل بسرقة من مال رجل فأنكر الرجل المقر له ذلك ولم يدعه وكذب السارق أو ~~أقر بسرقة من مال غائب ثم رجع لم يقطع لأنه لا حق لآدمي ههنا وحكمه حكم ~~المقر بالزنا واختلف قول مالك في المقر بالزنا أو شرب الخمر يقام عليه الحد ~~فيرجع تحت العذاب فمرة قال إذا أقيم عليه ms2164 أكثر الحد أتم عليه لأن رجوعه ندم ~~منه ومرة قال يقبل منه رجوعه أبدا ولا يضرب بعد رجوعه ويرفع عنه وهو قول ~~PageV12P112 # ابن القاسم وعليه الناس لأنه محال أن يقام حد بغير إقرار ولا بينة وإذا ~~أكذب نفسه قبل تمام الحد فما بقي من الحد لا يتم عليه لأنه حينئذ يضرب بغير ~~إقرار ولا بينة وظهور المسلمين ودماؤهم حمى إلا بيقين ولا وجه لقول من جعل ~~رجوعه ندما لإجماعهم على أن رجوعه قبل أن يقام عليه الحد ليس بندم ولا فرق ~~في القياس والنظر بين أول الحد وآخره وإذا جاز أن يقبل رجوعه بعد سوط واحد ~~جاز أن يقبل بعد سبعين والله أعلم قال أبو عمر ثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونصر بن دهر وغيرهم أن ماعز بن ~~مالك لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه فقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقتلوه رجما وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم فهلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ففي هذا ~~أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه إذا رجع والله أعلم وقد جعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هروبه رجوعا وقال فهلا تركتموه PageV12P113 # وقال إنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها (1) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو ~~خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق (ح) وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا ~~يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن ~~أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي عن أبيه قال كنت فيمن رجمه يعني ماعز بن ~~مالك فلما وجد مس الحجارة جزع جزعا شديدا قال فذكرنا ذلك لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال ms2165 رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا تركتموه وفي حديث ~~سعيد حديث ابن أبي شيبة فلما وجد مس الحجارة قال ردوني إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم PageV12P114 # ((حديث حادي عشر من مراسيل ابن شهاب)) مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب ~~نشد الناس بمنى من كان عنده علم من الدية أن يخبرني فقام الضحاك بن قيس ~~الكلابي فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أورث امرأة أشيم ~~الضبابي (1) من دية زوجها فقال له عمر ادخل الخباء حتى آتيك فلما نزل عمر ~~بن الخطاب أخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب (2) قال ابن شهاب وكان قتل ~~ابن أشيم خطأ PageV12P115 # هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك فيما علمت في الموطأ وغيره ورواه ~~أصحاب ابن شهاب عنه عن سعيد بن المسيب وهو صحيح عن سعيد بن المسيب ورواية ~~سعيد بن المسيب عن عمر قد تكلمنا فيها في غير هذا الموضع وأنها تجري مجرى ~~المتصل وجائز الاحتجاج بها عندهم لأنه قد رآه وقد صحح بعض العلماء سماعه ~~منه وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر وقال سعيد ما قضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بقضية ولا أبو بكر ولا عمر إلا وأنا أحفظها وهذا ~~الحديث عند جماعة أهل العلم صحيح معمول به غير مختلف فيه سنة مسنونة عندهم ~~فأغنى ذلك عن الإكثار والبيان والله المستعان حدثني سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي (ح) وحدثنا أحمد ~~بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال ~~حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي (ح) PageV12P116 # وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب ~~أن عمر كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه ~~الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله ms2166 عليه وسلم ورث امرأة أشيم من دية زوجها ~~وأخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ~~قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن ~~الخطاب قال ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقال الضحاك بن سفيان الكلابي ~~وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب كتب إلي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر ~~(1) PageV12P117 # وذكره عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن الزهري عن ابن المسيب عن عمر مثله ~~سواء وزاد فيه وكان قتل أشيم خطأ (1) وهذا يحتمل أن يكون قوله وكان قتل ~~أشيم خطأ من قول سعيد بن المسيب أيضا ويحتمل أن يكون من قول ابن شهاب كما ~~قال مالك وهو المعروف من ابن شهاب إدخاله كلامه في الأحاديث كثيرا وهو الذي ~~يشبه أن يكون من قول ابن شهاب كما قال مالك لا من قول سعيد وقد روي عن ابن ~~المبارك عن مالك عن الزهري عن أنس قال كان قتل أشيم خطأ وهو غريب من حديث ~~مالك جدا حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن إبراهيم بن حيون قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد ~~الله بن عمر بن أبان مشكدانة (2) قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن مالك عن ~~الزهري عن أنس قال كان قتل أشيم خطأ هكذا رواه مشكدانة عن ابن المبارك عن ~~مالك عن الزهري عن أنس PageV12P118 # ورواه حبان بن موسى عن ابن المبارك عن مالك عن الزهري قوله كما في الموطأ ~~وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا هشيم عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال جاءت ~~امرأة إلى عمر تسأله ms2167 أن يورثها من دية زوجها فقال ما أعلم لك شيئا فنشد ~~الناس من كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم علم فليقم فقام الضحاك بن ~~سفيان الكلابي فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة ~~أشيم من دية زوجها قال أبو إسحاق ولم يسمعه هشيم من الزهري قال أبو عمر ~~هكذا في حديث ابن شهاب أن الضحاك بن سفيان أخبر بهذا الخبر عمر بن الخطاب ~~وهذا بين في حديث مالك وهشيم وابن جريج وغيرهم في هذا الحديث وقال فيه ابن ~~عيينة حتى كتب إليه الضحاك وهو عندي وهم وإنما الحديث أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك لا أن الضحاك كتب (بذلك) إلى عمر ألا ترى ~~إلى حديث مالك وغيره فقال الضحاك حين نشدهم عمر وأخبر PageV12P119 # به عمر وقال له أدخل الخباء حتى آتيك فلما نزل عمر أخبره الضحاك وفي حديث ~~غيره من كان عنده علم فليقم فقام الضحاك وهذا كله يدل على أن ابن عيينة وهم ~~في قوله حتى كتب إليه الضحاك وأن الصحيح ما قاله مالك وغيره وقد روى زفر بن ~~وئيمة عن المغيرة بن شعبة أن الذي أخبر بهذا الحديث عمر زرارة بن جزي رجل ~~من الصحابة أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا يوسف بن أحمد قال ~~حدثنا محمد بن عمرو بن موسى قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد الأنطاكي ~~قال حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا محمد ~~بن عبد الله الشعيثي (1) عن زفر بن وئيمة عن المغيرة بن شعبة أن زرارة بن ~~جزي قال لعمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن ~~سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته PageV12P120 # وهذا الحديث لا تقوم به الحجة وليس مما يعارض به حديث ابن شهاب وأصح ما ~~في هذا الباب حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن الضحاك ~~بن سفيان ms2168 عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الفقه أن الرجل العالم الخير ~~الجليل قد يخفى عليه من السنن والعلم ما يكون عند غيره ممن هو دونه في ~~العلم وأخبار الآحاد علم خاصة لا ينكر أن يخفى منه الشيء على العالم وهو ~~عند غيره وفيه أن القياس لا يستعمل مع وجود الخبر وصحته وأن الرأي لا مدخل ~~له في العلم مع ثبوت السنة بخلافه ألا ترى عمر قد كان عنده في رأيه أن من ~~يعقل يرث الدية فلما أخبره الضحاك بما أخبره رجع إليه وقضى به وأطرح رأيه ~~وفيه إثبات العمل بخبر الواحد وفيه ما يبين مذهب عمر في خبر الواحد أنه ~~عنده مقبول معمول به وأن مراجعته لأبي موسى في حديث الاستئذان لم يكن إلا ~~للاستظهار أو لغير ذلك من الوجوه التي قد بيناها في كتاب العلم (1) فأغنى ~~ذلك PageV12P121 # عن ذكرها ههنا ولا خلاف بين الفقهاء والفراض في هذا الباب وجاء فيه عن ~~الحسن البصري وحده أن الأخوة للأم والمرأة والزوج لا يرثون من الدية شيئا ~~وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروي عنه أيضا أنه قال قد ~~ظلم من لم يورث بني الأم من الدية PageV12P122 # حديث ثاني عشر من مراسيل ابن شهاب مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل ~~وشرب وذكر لله (1) قال أبو عمر قوله أيام منى يريد الأيام التي يقيم الناس ~~فيها بمنى في حجهم وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر إلا لمن تعجل في يومين ~~منها وهي أيام التشريق وهي أيام المعدودات التي أمر الله عباده المؤمنين ~~بذكر الله فيها ومعنى ذلك عند أهل العلم ذكر الله مع رمي الجمار هناك وفي ~~سائر الأمصار تكبير أدبار الصلوات والله أعلم وسنبين ذلك (كله) في موضعه من ~~هذا الكتاب إن شاء الله ويقال سميت منى لاجتماع الناس بها والعرب تقول لكل ~~مكان يجتمع الناس فيه ms2169 منى لما يمنى فيه من الدماء PageV12P123 # هكذا هو في الموطأ عند جميع رواته عن مالك واختلف فيه أصحاب ابن شهاب ~~عليه فروه معمر عن الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ~~حذافة السهمي أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس لا يصومن أحد فإنها ~~أيام أكل وشرب قال فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك ذكره عبد الرزاق عن ~~معمر ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ~~حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~الجهم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صالح قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن ~~حذافة يطوف في منى لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله ~~ورواه يونس بن يزيد وابن أبي ذئب وعبد الله بن عمر العمري عن الزهري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة مرسلا هكذا كما رواه ~~مالك سواء وهو الصحيح في حديث ابن شهاب هذا والله أعلم PageV12P124 # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام أيام منى من حديث علي ~~بن أبي طالب ومن حديث عمرو بن العاص ومن حديث بشر (1) بن سحيم وعقبة بن ~~عامر وأنس بن مالك وأبي هريرة وامرأة من الأنصار وجماعة وإنما ذكرنا ههنا ~~حديث ابن شهاب خاصة فربما أردفناه بما خف علينا ونشطنا إليه من غير رواية ~~ابن شهاب أخبرنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشيم قال ~~أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أيام التشريق أيام ms2170 طعم وذكر لله ورواه أبو عوانة عن عمر بن أبي ~~سلمة بإسناده مثله سواء وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن الجهم قال ~~حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا الربيع بن صبيح ومرزوق أبو عبد الله الشامي ~~(2) قالا حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس PageV12P125 # ابن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق ~~وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا موسى بن معاوية وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع بن الجراح عن ~~موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال إن يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق عندنا أهل الإسلام وهي أيام أكل ~~وشرب (1) قال أبو عمر هذا حديث في جمع يوم عرفة مع أيام التشريق في النهي ~~عن صيامها لا يأتي إلا بهذا الإسناد وسيأتي القول في صوم يوم عرفة وما جاء ~~في ذلك عن السلف في باب أبي النضر وهو الحديث الثالث لمالك عن أبي النضر في ~~كتابنا هذا ويأتي لمالك في الحديث الخامس عشر عن أبي النضر القول في معنى ~~أيام منى لأن مالكا روى عن أبي النضر سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى فذكرنا هنالك الآثار أيضا في ذلك وذكرنا ثم ~~ما بلغنا PageV12P126 # عن الفقهاء وأهل اللغة في تعيين أيام منى وعددها واشتقاق معناها وذكرنا ~~معنى أيام التشريق في باب يزيد بن الهادي كل ذلك ممهدا مبسوطا إن شاء الله ~~ونذكر ههنا في باب يزيد بن الهادي أيضا اختلاف العلماء في صوم أيام التشريق ~~وبالله العون والتوفيق وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار ~~فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعا وقد روي عن الزبير وابن عمر ~~والأسود بن يزيد وأبي طلحة ما يدل على أنهم كانوا يصومون أيام التشريق ~~تطوعا وفي أسانيد أخبارهم تلك ضعف وجمهور العلماء من ms2171 الفقهاء وأهل الحديث ~~على كراهية ذلك ذكر ابن عبد الحكيم عن مالك فقال لا بأس بسرد الصوم إذا ~~أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن صيامها وقال في موضع آخر ولا يتطوع أحد بصيام أيام منى لنهي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد ~~الهدي ولم يكن صام الثلاثة الأيام في الحج قبل يوم النحر فقال الشافعي ~~والكوفيون PageV12P127 # لا يصوم المتمتع ولا غيره أيام التشريق ولا يصومها أحد بحال متطوع ولا ~~غير متطوع وإن صامها المتمتع لم تجز عنه وقال المزني وقد كان الشافعي قال ~~مرة إن صامها المتمتع أجزأت عنه ثم رجع عن ذلك قال أبو عمر قوله بالعراق إن ~~المتمتع لم يصم الثلاثة أيام في الحج ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة صام ~~أيام التشريق وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق وروي ذلك عن ابن عمر وعائشة ~~وعروة وعبيد بن عمير والزهري وقال أحمد بن حنبل أرجو أن لا يكون به بأس أن ~~يصومها المتمتع إذا لم يكن صام قبلها قال وربما جبنت عنه وقال الشافعي بمصر ~~لا يصوم أحد أيام منى لا متمتع ولا غيره وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري ~~وروي ذلك عن علي بن أبي طالب قال علي يصوم بعد أيام التشريق وبه قال الحسن ~~وعطاء وروي عن ابن عباس وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير إذا فات المتمتع الصوم ~~في العشر لم يجزه إلا الهدي وقال ابن القاسم عن مالك لا ينبغي لأحد أن يصوم ~~أيام الذبح الثلاثة ولا يقضي فيها صياما واجبا من نذر ولا قضاء PageV12P128 # رمضان ولا يصومها إلا المتمتع وحده الذي لم يصم ولم يجد الهدي قال وأما ~~آخر أيام التشريق فيصام إن نذره رجل أو نذر صيام ذي الحجة فأما قضاء رمضان ~~أو غيره فلا يفعل إلا أن يكون قد صام قبل ذلك صياما متتابعا فمرض ثم صح ~~وقوي على الصيام في هذا ms2172 اليوم فيبني على الصيام الذي كان صامه في الظهار أو ~~قتل النفس وأما قضاء رمضان خاصة فإنه لا يصومه فيه قال أبو عمر لا أعلم ~~أحدا من أهل العلم غير مالك وأصحابه فرقوا بين اليومين الأولين من أيام ~~التشريق في الصيام خاصة وبين اليوم الثالث منها وجمهور علماء من أهل الرأي ~~والأثر لا يجيزون صوم يوم الثالث من أيام التشريق في قضاء رمضان ولا في نذر ~~ولا في غير ذلك من وجوه الصيام إلا للمتمتع وحده فإنهم اختلفوا في ذلك ولم ~~يختلفوا فيما ذكرت لك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى ~~وعن صيام أيام التشريق وهي أيام منى وأقل ما يقع عليه أيام ثلاثة وليس في ~~حديث ذكر صيام أيام الذبح إنما ذلك النهي عن صيام أيام التشريق ولا خلاف ~~بين العلماء أن أيام التشريق هي الأيام المعدودات وهي أيام منى وهي ثلاثة ~~أيام بعد يوم النحر كل هذه الأسماء واقعة على هذه الأيام ولم يختلفوا في ~~ذلك PageV12P129 # واختلف العلماء في الأيام المعلومات فقال مالك وأصحابه هي يوم (النحر) ~~ويومان بعده وهي أيام الذبح عنده وهو قول ابن عمر روى نافع عن ابن عمر قال ~~المعلومات يوم النحر ويومان بعده من أيام التشريق والأيام المعدودات ~~الثلاثة ليس منها يوم النحر وهذا كله قول مالك سواء وقول أبي يوسف قال أبو ~~يوسف إلى هذا أذهب لقول الله عز وجل * (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ~~على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) * 1 فهي أيام الذبح يوم النحر ويومان بعده ~~على ما قال ابن عمر وقال أبو حنيفة والشافعي الأيام المعلومات أيام العشر ~~والمعدودات أيام التشريق وهو قول عبد الله بن عباس وبه قال إبراهيم النخعي ~~وغيره وإليه ذهب الطبري وأما اختلاف العلماء في أيام الذبح فقال مالك وأبو ~~حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وأصحابهم أيام الذبح يوم النحر ويومان بعده ~~وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وقال الأوزاعي والشافعي ~~أيام التشريق ms2173 كلها الثلاثة أيام أضحى والأضحى عندهما أربعة أيام يوم النحر ~~وثلاثة أيام PageV12P130 # التشريق بعده وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وروي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح (1) وهو ~~حديث في إسناده اضطراب وسنزيد هذه المسألة في أيام الذبح خاصة بيانا في باب ~~يحيى بن سعيد إن شاء الله PageV12P131 # حديث ثالث عشر من مراسيل ابن شهاب مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم = عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة ~~قال مالك لا أدري أيتهما قال ابن شهاب (1) هكذا رواه جماعة أصحاب مالك عنه ~~في الموطأ وغيره إلا جويرية فإنه رواه عن مالك عن الزهري قال أخبرني من لا ~~أتهم عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن أهله إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة لا أدري أيتهما قالت حدثناه عن عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن ~~مالك فذكره PageV12P132 # أما سائر أصحاب ابن شهاب فاختلفوا في إسناده عنه فجعله أكثرهم عنه عن ~~عمرة وجعله بعضهم عنه عن عروة عن عائشة فأما معمر فرواه عن الزهري عن عمرة ~~عن عائشة قالت ما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آل محمد في حجة ~~الوداع إلا بقرة واحدة هكذا ذكره عبد الرزاق ورواه ابن أخي الزهري عن عمه ~~قال حدثني من لا أتهم عن عمرة عن عائشة قالت ذبح رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عمن حج من أهله في حجة الوداع بقرة واحدة وأما يونس فذكر حديثه ابن ~~وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمان عن عائشة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة ms2174 واحدة (1) ~~ورواه الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة وكانت عمرة تحدث ذلك ~~عن عائشة ورواية الليث عن يونس مع رواية ابن أخي الزهري تدل على أن ابن ~~شهاب لم يسمعه من عمرة PageV12P133 # وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال ~~حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الواحد الحمصي قال حدثنا سليمان بن سلمة أبو ~~أيوب قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ضحى عمن حج معه من أهل بيته من بني هاشم ببقرة قال أبو أيوب ~~قلت لبقية كم كانوا قال عدد كثير هكذا قال يونس ومعمر والزبيدي بقرة لم ~~يشكوا كما شك مالك في بدنة أو بقرة وكلهم جعله عن ابن شهاب عن عمرة عن ~~عائشة وقد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة في حجة ~~الوداع قال عثمان بن عمر وجدته في كتابي في موضعين في موضع عن عمرة عن ~~عائشة وفي موضع عن عروة عن عائشة PageV12P134 # قال أبو عمر الحديث لعمرة والله أعلم وإن كان الليث قد بين فيه عن يونس ~~أنه لم يسمعه ابن شهاب من عمرة وكذلك رواية ابن أخي ابن شهاب صرحت بذلك ~~أيضا وظاهر حديث يونس يدل على أن الزهري لم يسمعه من عمرة والله أعلم وقد ~~روي هذا الحديث عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة حدثناه أحمد بن عبد ~~الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا الحسن بن علي ~~بن موسى البغدادي بمصر قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد ms2175 ~~عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة قالت ذبح رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه بقرة هكذا حدث عبد الملك بن محمد ~~الصنعاني عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة وغيره يقول عن الزهري عن ~~عمرة عن عائشة وعند الأوزاعي في هذا حديث آخر حدثناه عبد الرحمان بن عبد ~~الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري قال حدثنا محمد بن جعفر ~~الدمشقي بدمشق قال حدثنا يزيد بن محمد قال حدثنا أبو مسهر PageV12P135 # قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي ~~كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة ~~عن نسائه وكن متمتعات لم يسم عدتهن وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد ~~بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ~~الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ذبح رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر معه من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن (1) ~~وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قالا حدثنا الوليد عن ~~الأوزاعي وذكره بإسناده وبمعناه سواء قال أبو عمر حديث أبي هريرة هذا صحيح ~~ثابت ومثله ما رواه ابن جريج وكلاهما يشهد بصحة رواية ابن شهاب هذه ~~PageV12P136 # ويعضدها في قوله بقرة واحدة ويعارض ظاهر حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه يومئذ البقر وظاهر ~~حديث عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ضحى عن نسائه بالبقر كل ذلك على لفظ الجمع كذلك رواه الثوري وابن ~~عيينة وشعبة وحماد بن سلمة كلهم عن عبد الرحمان عن أبيه عن عائشة وأما ابن ~~جريج فأرسله قال فيه ms2176 عن عبد الرحمان بن القاسم أنه سمع أباه يقول أهدى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه في حجة الوداع بقرة بقرة عن كل امرأة ~~ونحو ذلك هو عندي حديث مالك وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد ~~الرحمان أنها قالت سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لخمس (ليال) بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فذكر الحديث وفيه قالت ~~عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن أزواجه PageV12P137 # قال يحيى فذكرت ذلك للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه (1) ~~وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ذبح رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يومئذ يعني في حجة الوداع ففي هذه ~~الأحاديث كلها ذكر البقر على لفظ الجمع وفي حديث ابن شهاب بقرة واحدة عن ~~أزواجه وهو عندي تفسير حديث يحيى بن سعيد لأنه يحتمل أن يكون أراد بذكر ~~البقر الجنس تقول دخل علينا بلحم بقر أي لم يكن لحم إبل ولا غنم كما تقول ~~لحم بقر تنفي أن يكون غير بقري وهو من بقرة واحدة وإذا حمل الخبران على هذا ~~لم يتدافعا وصح بذلك مذهب مالك في إجازته أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته ~~بالبقرة الواحدة وفي معناها عنده الشاة الواحدة PageV12P138 # واختلف الفقهاء في الاشتراك في الهدي والضحايا فقال مالك يجوز للرجل أن ~~يذبح الشاة أو البقرة أو البدنة عن نفسه وعن أهل البيت وسواء كانوا سبعة أو ~~أكثر من سبعة يشركهم فيها ولا يجوز أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها إنما ~~يجزئ إذا تطوع عنهم ولا يجزئ عن الأجنبيين هذا كله قول مالك وقال الليث بن ~~سعد مثله في البقر وأجاز مالك الاشتراك في الهدي التطوع على هذا الوجه ولا ~~يجوز عنده الاشتراك في الهدي الواجب بحال لا في بدنة ولا في بقرة والحجة ms2177 له ~~فيما ذهب إليه من ذلك كله حديث ابن شهاب المذكور في هذا الباب وحديث جعفر ~~بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في ~~هديه عام حجة الوداع وقد قال صلى الله عليه وسلم في بعض ضحاياه هذه عني ~~وعمن لم يضح من أمتي (1) وهذا كله تطوع ليس باشتراك لازم على ما قال مالك ~~رحمه الله وقال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم يجوز ~~الاشتراك في الهدي التطوع وفي الواجب وفي الضحايا PageV12P139 # البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور والطبري ~~وداود بن علي ولا يجوز عند واحد منهم اشتراك أكثر من سبعة في بدنة ولا بقرة ~~وأجمع أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة لمن لزمه دم وحجة هؤلاء حديث جابر قال ~~كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة والبدنة ~~عن سبعة (1) حدثنا عبد الله بن محمد الجهني قال حدثنا حمزة بن محمد الكناني ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ~~حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع فذكره ~~وسنذكره بعد هذا في باب أبي الزبير من هذا المعنى ما فيه شفاء لأنه أولى ~~بذلك من ذكره ههنا وفي هذا الحديث أيضا جواز نحر البقر وذبحها لأن في بعض ~~الروايات ذبح وفي بعضها نحر وهو لفظ حديث مالك وكان مالك يجيز (نحر) البقر ~~ويستحب فيها الذبح لقول الله عز وجل * (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) * 2 ~~PageV12P140 # وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي إن نحرت البقرة كره ذلك وجاز وكذلك ~~عندهم إن ذبح الجزور وقال مالك إن ذبح الجزور من غير ضرورة أو نحرت الشاة ~~من غير ضرورة لم تؤكل وكان الحسن بن حي يستحب نحر البقر وهو قول مجاهد وحجة ~~من ذهب إلى هذا حديث أسماء انتحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تمت أحاديث ابن ms2178 شهاب والحمد لله PageV12P141 # ((مالك عن أبي الزبير المكي واسم أبي الزبير هذا محمد بن مسلم بن تدرس)) ~~(1) مولى حكيم بن حزام وقيل مولى محمد بن طلحة والأول أصح وأكثر سكن مكة ~~ومات بها سنة ثمان وعشرين ومائة في خلافة مروان بن محمد وهو ابن أربع ~~وثمانين سنة هذا قول الواقدي وقال علي بن المديني مات أبو الزبير قبل عمرو ~~بن دينار بسنة ومات عمرو بن دينار سنة ست وعشرين ومائة (2) قال أبو عمر كان ~~أبو الزبير ثقة حافظا روى عنه مالك والثوري وابن جريج والليث بن سعيد وابن ~~عيينة وجماعة من الأئمة وكان شعبة يتكلم فيه ولا يحدث عنه ونسبه مرة إلى ~~أنه كان يسيء صلاته ومرة إلى أنه وزن فأرجح (3) PageV12P143 # وهو عند أهل العلم مقبول الحديث حافظ متقن لا يلتفت فيه إلى قول شعبة قال ~~معمر ليتني لم أكن رأيت شعبة جعلني أني لا أكتب عن أبي الزبير ولا أحمل عنه ~~وخدعني وقال يحيى بن معين أبو الزبير ثقة وقال أحمد بن حنبل أبو الزبير ليس ~~به بأس وروى هشيم عن الحجاج بن أرطاة وابن أبي ليلى عن عطاء قال كنا نكون ~~عند جابر بن عبد الله فيحدثنا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه فكان أبو ~~الزبير من أحفظنا للحديث حدثناه خلف بن القاسم حدثنا ابن المفسر حدثنا أحمد ~~بن علي بن سعيد حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم قال حدثنا ابن أبي ليلى ~~والحجاج بن أرطاة قالا قال عطاء فذكره وذكره عبد الرزاق قال أنبأنا عمرو بن ~~قيس قال كان عطاء بن أبي رباح وأصحابه إذا قدم جابر قدموا أبا الزبير ~~أمامهم ليحفظ لهم PageV12P144 # أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمان بن عمر البجلي قال حدثنا أبو ~~زرعة قال أخبرنا ابن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما نازع أبو ~~الزبير عمرو بن دينار في حديث (قط) إلا زاد عليه أبو الزبير وأخبرنا أحمد ~~بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن ms2179 جرير قال حدثنا الحسن ~~بن الصباح قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير قال كان عطاء يقدمني إلى جابر ~~فأتحفظ لهم الحديث وكان عطاء ربما سئل عن شيء فيقول للسائل (سل) أبا الزبير ~~(1) لمالك عنه في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أحاديث ~~متصلة مسندة PageV12P145 # حديث أول لأبي الزبير مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه ~~قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم = عام الحديبية البدنة عن سبعة ~~والبقرة عن سبعة (1) هذا حديث صحيح عند أهل العلم والحديبية موضع من الأرض ~~في أول الحرم منه حل ومنه حرم بينه وبينه مكة نحو عشرة أميال أو خمسة عشر ~~ميلا وهو واد قريب من بلدح (2) على طريق جدة ومنزل النبي صلى الله عليه ~~وسلم بها معروف ومشهور بين الحل والحرم نزله صلى الله عليه وسلم واضطرب به ~~بناؤه حين صده المشركون عن البيت وذلك سنة ست من الهجرة ونزل معه أصحابه ~~فعسكرت قريش لصد النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى وأتاه الحليس بن ~~PageV12P147 # علقمة أو ابن (1) زبان أحد بني الحرث بن عبد مناة بن كنانة فأخبره أنهم ~~قد عسكروا بذي طوى وحلفوا أن لا يدخلها عليهم عنوة أبدا وكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد قصد مكة زائرا للبيت ومعظما له ولم يقصد لقتال قريش فلما ~~اجتمعوا لصده عن البيت بعث إليهم عثمان بن عفان يخبرهم أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يأت لحرب وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته فخرج ~~عثمان حتى أتى مكة فأخبرهم بذلك فقالوا له إن شئت أنت أن تطوف بالبيت فطف ~~وأما محمد فلا في عامه هذا فقال عثمان ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~عثمان قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حين بلغه ذلك) لا نبرح حتى ~~نناجز القوم ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2180 إلى البيعة فكانت بيعة ~~الرضوان تحت الشجرة فكان الناس يقولون بايعهم على الموت وكان جابر بن عبد ~~PageV12P148 # الله يقول لم يبايعنا على الموت وإنما بايعنا على أن لا نفر ثم أتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن الذي قيل من أمر عثمان وذكر من قتله باطل ثم ~~بعثت قريش سهيل بن عمرو العامري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحه ~~عنهم على أن يرجع عامه ذلك ولا يدخل عليهم (مكة) وأنه إذا كان عام قابل ~~خرجت قريش عن (مكة) فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأقاموا ~~بها ثلاثا إلى سائر ما قاضوه وصالحوه عليه مما قد ذكره أهل السير فسمي عام ~~(1) القضية وهو عام الحديبية فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~الصلح قام إلى هديه فنحره وحل من إحرامه وأمر أصحابه أن يحلوا فنحر ونحروا ~~وحلقوا رؤوسهم وقصر بعضهم فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة وحلوا من كل ~~شيء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحرم يومئذ بعمرة ليأمن الناس من ~~حربه وليعلموا أنه خرج زائرا للبيت ومعظما له واختلف في موضع نحره صلى الله ~~عليه وسلم هديه فقال قوم نحر في الحل وقال آخرون بل نحر في الحرم وقال الله ~~عز وجل * (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ ~~محله) * PageV12P149 # 1 وقالوا كان بناء رسول صلى الله عليه وسلم في الحل وكان يصلي في الحرم ~~ذكر محمد بن إسحاق عن الزهري قال كان بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مضروبا في الحل وكان يصلي في الحرم (2) وقال عطاء في الحرم نحر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم هديه يومئذ وكان عطاء يقول إذا بلغ الهدي الحرم فقد بلغ ~~محله قال أبو عمر ظاهر قول الله عز وجل * (والهدي معكوفا أن يبلغ محله) * ~~يرد قول عطاء والله أعلم وقد قال الله عز وجل * (ثم محلها إلى البيت ~~العتيق) * 3 واختلف الفقهاء فيمن حصره العدو في غير الحرم ms2181 فقال مالك المحصر ~~بعدو ينحر هديه حيث حصر في الحرم وغيره وهو قول الشافعي وداود بنعلي وقال ~~أبو حنيفة لا ينحر هديه إلا في الحرم PageV12P150 # وقال عطاء لا يحل المحصر إلا أن ينحر هديه في الحرم وقد روي عنه إجازة ~~نحر الهدي للمحصر في الحل والحرم وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير ~~وهو قول مالك والحجة لذلك أن الهدي تابع للتحلل قياسا على من تم حجه ألا ~~ترى أن من تم حجه نحر بمنى ومن تمت عمرته نحر بمكة فكذلك المحصر ينحر حيث ~~يحل وكل متحلل فهديه منحور حيث يحل والله أعلم وقال مالك من حصره المرض فلا ~~يحله إلا الطواف بالبيت فإن أحصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حصر ويتحلل ~~وينصرف ولا قضاء عليه إلا أن يكون صرورة (1) وهذا كله قول الشافعي وداود بن ~~علي وقال أبو حنيفة المحصر بالعدو والمرض سواء يذبح هديه في الحرم ويحل يوم ~~النحر إن شاء وعليه حجة وعمرة وهو قول الطبري وقال أبو يوسف ومحمد ليس ذلك ~~له ولا يتحلل دون يوم النحر وهو قول الثوري والحسن بن صالح PageV12P151 # وقال مالك من أحصر بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر ~~هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء قال مالك وبلغني أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا ~~من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي ثم لم يعلم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ولا أحدا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ~~ولا يعيدوا الشيء قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا فيمن حصر بالعدو كما حصر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأما من حصر بغير عدو فإنه لا يحل ~~دون البيت وقول الشافعي في هذا الباب كله كقول مالك سواء واختلفوا إذا حصره ~~العدو بمكة فقال مالك يتحلل بعمل عمرة كما لو حصره العدو في الحل إلا أن ms2182 ~~يكون مكيا فيخرج إلى الحل ثم يتحلل بعمرة وقال الشافعي الإحصار بمكة وغيرها ~~سواء وقال أبو حنيفة إذا أتى مكة محرما (بالحج) فلا يكون محصرا PageV12P152 # وقال مالك من وقف بعرفة فليس بمحصر ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ~~ويهدي ونحو ذلك قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي وقال الحسن بن حي يكون ~~محصرا وهو أحد قولي الشافعي أيضا وقال مالك من فاته الحج تحلل بعمل عمرة ~~وعليه الحج من قابل والهدي وهو قول الثوري وقال أبو حنيفة يتحلل بعمرة ولا ~~هدي عليه وعليه الحج من قابل وقال الأوزاعي يعمل ما أدرك من عمل الحج ويقضي ~~واختلف أهل اللغة في لفظ الإحصار والحصر فقال بعضهم أحصره المرض وحصره ~~العدو واحتج من ذهب هذا المذهب بقول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو وقال ~~بعضهم يقال فيهما جميعا أحصره واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله عز وجل * ~~(فإن أحصرتم) * 1 وأنها نزلت بالحديبية والحلاق عند مالك وأصحابه نسك واجب ~~على الحاج والمعتمر وعلى المحصر بعدو أو بمرض PageV12P153 # قال أبو حنيفة ليس على المحصر تقصير ولا حلاق وقد روي عن أبي يوسف أن ذلك ~~عليه لا بد له منه يحلق أو يقصر واختلف أصحاب الشافعي في هذه على قولين ~~أحدهما أن الحلاق نسك والآخر ليس الحلاق من نسك واختلف العلماء أيضا في ~~وجوب الهدي على المحصر فقال مالك لا هدي على المحصر بعدو وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه عليه الهدي وهو قول الشافعي وأشهب واختلفوا في البدنة والبقرة هل ~~تجزئ عن سبعة محصرين أو متمتعين أم لا فقال مالك لا يجوز الاشتراك في الهدي ~~لا تجزئ البدنة ولا البقرة عمن وجب عليه دم إلا عن واحد قال ولا يجوز ~~الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحايا قال أبو عمر لم يختلف عن مالك ~~وأصحابه أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب إلا رواية شذت عند أصحابه ~~عنه وكذلك لا يجوز عنده الاشتراك في الضحايا إلا على ما نصفه عنه ههنا ~~واختلف قوله ms2183 في الاشتراك في هدي التطوع فذكر ابن عبد الحكم عنه أنه لا بأس ~~بذلك وكذلك ذكر ابن المواز PageV12P154 # قال مالك تفسير حديث جابر في التطوع ولا (يشترك في شيء من الواجب قال ~~وأما في العمرة تطوعا فلا بأس بذلك وقال ابن المواز لا يشترك في واجب ولا ~~في التطوع قال وأرجو أن يكون خفيفا في التطوع) وروى ابن القاسم عن مالك وهو ~~قوله لا يشترك في هدي تطوع أو واجب أو نذر أو جزاء أو فدية قال وأما ~~الضحايا فجائز أن يذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته وإن ~~كانوا أكثر من سبعة يشركهم فيها ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة ~~فيذبحوها إنما يجزئ إذا تطوع عن أهل بيته ولا يجزئ عن الأجنبيين وقال في ~~موطئه أحسن ما سمعت أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته بدنة أو يذبح بقرة أو ~~شاة وهو يملكها ويشركهم فيها فأما أن يشترك فيها ناس في نسك أو ضحية ويخرج ~~كل واحد منهم حصته من ثمنها فإن ذلك يكره (1) وقال الليث بن سعد مثله في ~~البقر والإبل ومن حجة مالك فيما ذهب إليه من ذلك حديث ابن شهاب عن عمرة ~~وعروة عن عائشة أن رسول الله PageV12P155 # صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه بقرة واحدة في حجة الوداع بينهن (1) ~~يعني أنه تطوع بذلك عنهن والله أعلم وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأشرك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عليا في هديه عام حجة الوداع تطوع عنه بذلك وقد تقدم ~~ذكر حديثه في باب جعفر بن محمد من كتابنا هذا (2) فأغنى عن إعادته ههنا ~~واحتج له ابن خواز بنداد بإجماعهم على أنه لا يجوز الاشتراك في الكبش ~~الواحد قال وكذلك البدنة والبقرة لأنه دم أريق بواجب وما زاد من احتج بهذا ~~على أن جمع بين ما فرقت السنة وقال الأبهري الاشتراك في الضحايا والهدايا ~~يوجب القسمة ms2184 بين الشركاء قال القسمة بيع من البيوع ولا يجوز أن يباع النسك ~~بإجماع فلذلك لا يجوز الاشتراك في الضحايا والهدايا قال أبو عمر إجماع ~~العلماء على أن بيع الهدي التطوع لا يجوز مع إجازتهم الاشتراك فيه يبطل ما ~~اعتل به الأبهري PageV12P156 # رحمه الله ويدلك ذلك على أن هذا ليس من باب البيوع في شيء وإنما هو من ~~باب الصدقة بالمشاع فكيف وقد ورد في الاشتراك في الهدي ما ورد عن السلف ~~الذي لا يجوز عليهم تحريف التأويل ولا الجهل به ويصح الاحتجاج لمالك في هذا ~~الباب على مذهبه في أن الهدي الذي ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~الحديبية كان تطوعا فأشركهم في ثوابه (لا) في الملك بالثمن كما صنع بعلي في ~~حجة الوداع إذ أشركه في الهدي الذي ساقه تطوعا أيضا عند مالك لأنه كان ~~مفردا صلى الله عليه وسلم وفي المسألة ضروب من النظر وقال الشافعي وأبو ~~حنيفة والأوزاعي تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة كلهم وقد وجب عليه دم ~~من تمتع أو قران أو حصر عدو أو مرض وكل من وجب عليه ما استيسر من الهدي ~~وذلك شاة أجزأه شرك في بقرة أو بدنة إذا كان ذلك الشرك سبعها أو أكثر من ~~سبعها ولا تجزئ البدنة ولا البقرة عن أكثر من سبعة وهذا كله قول الثوري ~~وأحمد بن حنبل وأبي ثور وداود بن علي والطبري وعامة PageV12P157 # الفقهاء وروي ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي ~~وابن مسعود وكان زفر بن الهذيل يقول إن كان الهدي الواجب على السبعة نفر ~~وجب من باب واحد مثل أن يكونوا متمتعين أو قارنين أو نحو ذلك جاز لهم ~~الاشتراك في البدنة أو البقرة إذا كانوا سبعة فأدنى قال فإن اختلف الوجه ~~الذي منه وجب عليهم الدم لم يجزهم ذلك وكان أبو ثور يقول إن شاركهم ذمي أو ~~من لا الهدي وأراد حصته من اللحم أجزأه من أراد منهم الهدي حصته يعني إذا ~~كانت ms2185 سبع البدنة فما فوقه ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم وقال أبو حنيفة ~~وأبو يوسف ومحمد إذا كان فيهم ذمي أو من لا يريد أن يهدي فلا يجزيهم من ~~الهدي ومن حجة هؤلاء في تجويزهم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قد وجب على ~~كل واحد منهم دم حديث أبي الزبير عن جابر المذكور في هذا الباب وقد رواه عن ~~جابر غير واحد وهو حديث صحيح أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن ~~عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن سبعة والبقرة ~~عن سبعة (1) PageV12P158 # وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ~~مجالد قال حدثني الشعبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور ~~عن سبعة والبقرة عن سبعة (1) وأخبرنا محمد بن إبراهيم أخبرنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم ~~قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها (2) حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا المعلى بن ~~أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد بن سعيد قال حدثني ~~الشعبي قال سألت ابن عمر قلت الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة قال فقال يا شعبي ~~ولها سبعة أنفس قال PageV12P159 # قلت إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سن الجزور والبقرة عن سبعة قال فقال ابن عمر لرجل أكذلك يا فلان قال ~~نعم قال ما سمعت بهذا وروى الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة ورافع ~~بن خديج عن النبي ms2186 صلى الله عليه وسلم البدنة عن عشرة وروى الزهري عن عروة ~~بن مروان والمسور بن مخرمة انهم كانوا يوم الحديبية بضع عشر مائة وروى محمد ~~بن إسحاق أنهم كانوا سبعمائة ونحر عنهم سبعين بدنة وروي عن جابر قال كنا ~~يوم الحديبية ألفا وأربعمائة وقال أبو جعفر الطبري اجتمعت الحجة على أن ~~البقرة والبدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن ~~عباس وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخ وقال أبو جعفر الطحاوي قد اتفقوا على ~~جوازها عن سبعة واختلفوا فيما زاد فلا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له ~~واتفاق PageV12P160 # قال الأثرم قيل لأحمد ضحى ثمانية ببقرة قال لا يجزئ حدثنا عبد الرحمان بن ~~مروان قال حدثنا الحسن بن علي بن داود المطرز أبو علي قال حدثنا أبو القاسم ~~جعفر بن محمد الجروي قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال ~~سمعت أبي يحدث قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا ~~قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية ~~دعوني فأنطلق بالهدي فأنحره فقال المقداد بن الأسود لا والله لا نكون ~~كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا ~~قاعدون (1) ولكنا نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون قال فنحر ~~الهدي بالحديبية قال قتادة كانت معهم يومئذ سبعون بدنة بين كل سبعة بدنة ~~حدثنا عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا الحسن بن يحيى القلزمي قال حدثنا عبد ~~الله بن علي بن الجارود قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد ~~عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشتركنا مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة PageV12P161 # حديث ثان لأبي الزبير مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ms2187 عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال ~~كلوا وتزودوا وادخروا (1) وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث مستوعبا في ~~باب ربيعة بن أبي عبد الرحمان وهو الحديث الحادي عشر من حديثه في كتابنا ~~(2) هذا فلا وجه لتكرار القول فيه ههنا PageV12P163 # حديث ثالث لأبي الزبير مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء ~~وأن يتحبى في ثوب واحد كاشفا عن فرجه (1) قد مضى القول في الأكل بالشمال في ~~باب ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر (2) وليس في الأكل بالشمال ما ~~يحتاج إلى تفسير لأن كل سامع له يستوون في فهمه وكذلك النهي عن المشي في ~~نعل واحدة يستوي أيضا لفظه ومعناه في الفهم ومن فعل شيئا من ذلك عالما ~~بالنهي مستخفا به فهو لله عاص وأمره إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه فلا ~~ينبغي للمرء أن يمشي في نعل واحدة PageV12P165 # وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنكر على أبي هريرة حديثه بهذا ~~وليس في إنكار من أنكر حجة على من علم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنها رأته يمشي في نعل واحدة ولا يصح حديثها ذلك وقد روى هذا الحديث مع ~~جابر أبو هريرة وغيره وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو ~~الوليد الطيالسي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى ~~يصلح شسعه ولا يمش في خف واحدة ولا يأكل بشماله (1) وروى مالك عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~يمشين أحدكم في النعل الواحدة (2) PageV12P166 # وأما قوله في هذا الحديث وأن يشتمل ms2188 الصماء فللعلماء وأهل اللغة في ذلك ~~أقوال وقد جاء في الآثار المرفوعة ما هو أولى ما قيل به فيها إن شاء الله ~~قال ابن وهب اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب جميعا على شقه الأيسر وقد ~~كان مالك بن أنس أجازها على ثوب ثم كرهها وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن ~~الصماء كيف هي قال يشتمل الرجل ثم يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى ~~من تحت الثوب وليس عليه إزار قيل له أرأيت إن لبس هكذا وليس عليه إزار قال ~~لا بأس بذلك قال ابن القاسم ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزار قال ابن ~~القاسم وتركه أحب إلي للحديث ولست أراه ضيقا إذا كان عليه إزار قال مالك ~~والاضطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى قال ابن القاسم ~~وأراه من ناحية الصماء وقال أبو عبيد قال الأصمعي اشتمال الصماء عند العرب ~~أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده ~~وربما اضطجع فيه على تلك الحال قال PageV12P167 # أبو عبيد كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه ~~وأن يقيه بيده فلا يقدر على ذلك لإدخاله إياها في ثيابه فهذا كلام العرب ~~قال وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه ~~غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه قال أبو عبيد ~~والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا وذلك أصح معنى في الكلام وقال الأخفش ~~الاشتمال أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدميه يرد طرف الثوب ~~الأيمن على منكبه الأيسر هذا هو الاشتمال فإن لم يرد طرفه الأيمن على منكبه ~~الأيسر وتركه مرسلا إلى الأرض فذلك السدل الذي نهي عنه قال وقد روي في هذا ~~الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وقد سدل ثوبه فعطفه عليه ~~حتى صار مشتملا قال فإن لم يكن على الرجل إلا ثوب واحد فاشتمل ms2189 به ثم رفع ~~الثوب عن يساره حتى ألقاه عن منكبه فقد انكشف شقه الأيسر كله وهذا هو ~~اشتمال الصماء الذي نهى عنه فإن هو أخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى ~~فألقاه على منكبه الأيمن وألقى طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليسرى على ~~منكبه الأيسر فهذا التوشح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~صلى في ثوب واحد متوشحا به PageV12P168 # قال وأما الاضطباع فإنه للمحرم وذلك أنه يكون مرتديا بالرداء أو مشتملا ~~فيكشف منكبه الأيمن حتى يصير الثوب تحت إبطيه وهذا معنى الحديث الذي جاء عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف وسعى مضطبعا ببرد أخضر ويروى عن عمر ~~بن عبد العزيز مثله قال والارتداء أن تأخذ بطرفي الثوب فتلقيهما على صدرك ~~ومنكبيك وسائر الثوب خلفك قال أبو عمر الذي جعله أبو داود تفسير اللبسة ~~الصماء حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبا ~~واحدا جانبه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه ذكره عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير ~~عن الأعمش (1) وقد أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا المطلب بن شعيب قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين اشتمال الصماء PageV12P169 # والصماء أن يجعل طرفي ثوبه على أحد عاتقيه ويبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ~~واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء وحدثنا سعيد بن ~~نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين اشتمال ms2190 الصماء وأن يحتبي الرجل ~~بثوب واحد ليس على عورته منه شيء وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي اسامة قال حدثنا كثير بن هشام ~~قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن لبستين الصماء وهو أن يلتحف بالثوب الواحد ثم يرفع جانبه ~~على منكبيه ليس عليه ثوب غيره أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه ~~وبين السماء شيء يعني سترا وعن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على ~~أحد شقيه (1) وبهذا فسر ابن وهب الصماء PageV12P170 # والله أعلم إلا أنه قال على شقه الأيسر وسيأتي من هذا المعنى ذكر كاف في ~~باب أبي الزناد وقد مضى القول مستوعبا في ستر العورة في باب ابن شهاب عن ~~سعيد بن المسيب (1) والحمد لله وأما كشف الفرج فحرام في هذه اللبسة وفي ~~غيرها لا يحل لأحد أن يبدي عورته ويكشف فرجه إلى آدمي ينظر إليه من رجل أو ~~امرأة إلا من كانت حليلته امرأته أو سريته وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين ~~المسلمين وحسبك قول الله عز وجل * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) * ~~2 وأجمعوا أنه أراد بذلك ستر العورة لأنهم كانوا يطوفون عراة فنزلت هذه ~~الآية وأجمعوا على أن ستر العورة فرض عن عيون الآدميين واختلفوا أهي من ~~فرائض الصلاة أم لا وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع وقد كانوا يستحبون أن ~~لا يكشف أحد عورته في الخلاء وقد روينا أن في بعض ما أوحى الله عز وجل إلى ~~إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن استطعت أن لا ترى الأرض عورتك فافعل فاتخذ ~~السراويل وهو أول من اتخذها وقال الله تعالى * (ملة أبيكم إبراهيم) * 3 ~~PageV12P171 # حديث رابع لأبي الزبير مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى ms2191 الله ~~عليه وسلم قال أغلقوا الباب وأوكئوا السقاء وخمروا الإناء وأكفئوا الإناء ~~وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء وإن ~~الفويسقة تضرم على الناس بيتهم (1) هكذا قال يحيى في هذا الحديث تضرم على ~~الناس بيتهم (وتابعه ابن القاسم وابن وهب وقال ابن بكير بيوتهم وقال ~~القعنبي بيتهم) أو بيوتهم على الشك والفويسقة الفأرة سماها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فاسقة في هذا الحديث وغيره وقال صلى الله عليه وسلم خمس ~~فواسق تقتل في الحل والحرم (2) فذكر PageV12P173 # منهن الفأرة ومن كل من آذى مسلما إذا تابع ذلك وكثر منه وعرف به فهو فاسق ~~والفأرة أذاها كثير وأصل الفسق الخروج عن طاعة الله ومن الخروج عن طاعة ~~الله أذى المسلم والفأرة مؤذية فلذلك سميت فاسقة وفويسقة والرجل الظالم ~~الفاجر فاسق والمؤذي بيده ولسانه وفعله وسعيه فاسق قال الله عز وجل * ~~(والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا ~~وإثما مبينا) * 1 وقوله تضرم أي تشعل وتحرق وقال ابن وهب أما قوله الفويسقة ~~تضرم على الناس بيتهم فإنما تحمل الفتيلة وهي تتقد حتى تجعلها في السقف ~~وقال أحمد بن عمران الأخفش الفويسقة الفأرة وقوله تضرم على الناس بيتهم ~~تشعل البيت عليهم بالنار وذلك أنها إذا تناولت طرف الفتيلة وفيها النار ~~فلعلها تمر بثياب أو بحطب فتشعل النار فيها فيلتهب البيت على أهله وقد أصاب ~~ذلك أهل بيت بالمدينة فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد فقال ~~إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم قال حدثنا بذلك أبو أسامة عن ~~يزيد بن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV12P174 # قال أبو عمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه ~~قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما حدثنا سعيد بن نصر حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الترمذي قال حدثنا ms2192 الحميدي (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد (حدثنا محمد) ~~ابن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل (ح) وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا ~~وهب بن مسرة حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان ~~بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون (1) وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ~~محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمان بن أبي نعم عن أبي سعيد ~~الخدري أنه قال الفأرة فويسقة قيل له لم قيل لها الفويسقة قال لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم استيقظ وقد أخذت فتيلة لتحرق بها البيت PageV12P175 # أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا سليمان ~~بن عبد الرحمان حدثنا عمرو بن أبي طلحة حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ~~ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل ~~موضع الدرهم فقال إذ نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا ~~فتحرقكم (1) وأما قوله في هذا الحديث وأوكئوا السقاء فالسقاء القربة وشبهها ~~والوكاء الخيط الذي تشد به فكأنه قال عليه السلام اربطوا فم الإناء إذا كان ~~مما يربط مثله وشدوه بالخيط وأما قوله أكفئوا الإناء فإنه يريد اقلبوه ~~وكبوه وحولوه إذا كان فارغا لا تدعوه مفتوحا ضاحيا يقال كفأت الإناء إذا ~~قلبته وهي كلمة مهموزة وأنا أكفؤه قال ابن هرمة * عندي لهذا الزمان آنية * ~~أملؤها مرة وأكفؤها * PageV12P176 # وكذلك قوله أطفؤوا المصباح مهموز أيضا قال الله عز وجل * (كلما أوقدوا ~~نارا للحرب أطفأها الله) * 1 وقال الشاعر * برزت في غايتي وشايعني * موقد ~~نار الوغى ومطفؤها * وقال غيره * وعادلة هبت تلوم ولومها * لنيران شوقي ~~موقد غير مطفئ ms2193 * وأما قوله وخمروا الإناء فالتخمير ههنا التغطية وما خمرته ~~فقد غطيته وإنما يكفأ من الأواني ما لا يمكن تغطيته وتخميره وقوله في حديث ~~مالك خمروا الإناء أو أكفئوا الإناء يحتمل أن يكون التخيير في تخمير الإناء ~~وتحويله ويحتمل أن يكون شكا من المحدث وفي هذا الحديث من العلم أيضا أن ~~الشيطان لم يعط مع ما به من القوة أن يفتح غلقا ولا يحل ركاء ولا يكشف إناء ~~رحمة من الله تعالى بعباده ورفقا بهم PageV12P177 # حدثنا عبد الرحمان حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال ~~أخبرني ابن لهيعة والليث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن أبا ~~حميد الساعدي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من البقيع لم ~~يخمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا خمرته ولو بعود تعرضه عليه ~~(1) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ~~عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطفئ مصباحك واذكر اسم الله ~~وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله ~~(2) وبه عن يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد ~~الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والسمر بعد هدأة الرجل ~~فإن أحدكم PageV12P178 # لا يدري ما يبث الله من خلقه وأغلقوا الأبواب وأوكئوا السقاء وخمروا ~~الإناء والآنية وأطفئوا المصباح قال أبو عمر هدأة الرجل مهموزة قال الشاعر ~~* يؤرقني ذكراك في كل ليلة * كأني قد أقسمت في ترك مهدئي * أعاذل إن العذل ~~مما يزيدني * ولوعا بشوقي فاترك العذل واهدئي * وأنشد أبو يزيد * ونانر قد ~~حضأت بعيد هدئي * بدار ما أريد بها مقاما * سوى ترحيل راحلة وعين * أكالئها ~~مخافة أن تناما * وقال إبراهيم بن هرمة * خود تعاطيك بعد رقدتها * إذا ~~تلاقي العيون مهدؤها * حدثنا عبد ms2194 الرحمان حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون ~~حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح وابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء وأحدكم على فراشه أو أينما ~~كان فاهدءوا فإن الشياطين إذا سمعت النداء اجتمعوا وعشوا PageV12P179 # قال وحدثنا حيوة بن شريح عن عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا جنح الليل فاحبسوا أولادكم فإنه يبث في الليل ما لا يبث في ~~النهار وقال عقيل يتقى على المرأة أن تتوضأ عند ذلك وروى الليث بن سعد عن ~~يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبد الله ~~بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا ~~يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء ~~ووقع فيه من ذلك الداء (1) قال الليث والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول ~~وروى أبو عاصم النبيل عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المخرج ثم خرج فإذا بتور مغطى فقال من صنع هذا ~~فقال عبد الله أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه تأويل ~~القرآن PageV12P180 # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر ~~بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يضع ~~الوضوء بالليل غير مخمر فقال لا يعجبني إلا أن يخمر لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال خمروا الآنية وقال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل الماء المكشوف ~~يتوضأ به قال إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الإناء ولم يقل لا ~~تتوضئوا به حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ms2195 حدثنا ~~محمد حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن ~~محمد بن إبراهيم بن الحرث عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهاق الحمير ~~فتعوذوا بالله من الشياطين فإنهم يرون ما لا ترون وأقلوا الخروج إذا هدأت ~~الرجل فإن الله يبث من خلقه في ليله ما شاء وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم ~~الله عليها فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف واذكروا اسم الله عليه وغطوا ~~الجرار وأكفؤا الآنية وأوكئوا القرب (1) PageV12P181 # وحدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا محمد بن ~~عبد الله بن نمير حدثنا أسامة حدثنا أبو يزيد بن أبي بردة (عن أبي بردة) عن ~~أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه النار عدو لكم فإذا ~~نمتم فأطفئوها حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن ~~مهران قال حدثنا محمد بن محمد بن بدر بن النفاح أبو الحسن الباهلي قال ~~حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن ~~عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأوكئوا ~~الأسقية وأجيفوا الأبواب وكفوا (1) صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا ~~وخطفة (2) قال أبو عمر في معنى قوله هذا وخطفة ما قد ذكره ابن أبي الدنيا ~~قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا خالد بن الحرث الهجيمي قال حدثنا ~~سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن عبد الرحمان بن أبي ليلى أن ~~PageV12P182 # رجلا من قومه خرج ليصلي مع قومه صلاة العشاء ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر ~~بن الخطاب (فحدثته بذلك) فسأل عن ذلك قومها فصدقوها فأمرها أن تتربص أربع ~~سنين فتربصت ثم أتت عمر فأخبرته بذلك فسأل عن ذلك قومها فصدقوها فأمروها أن ~~تتزوج ثم إن زوجها الأول قدم فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فقال ms2196 عمر يغيب ~~أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته قال إن لي عذرا قال فما عذرك قال ~~خرجت أصلي مع قومي صلاة العشاء فسبتني الجن أو قال أصابتني الجن فكنت فيهم ~~زمانا فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكنت فيمن ~~أصابوا فقالوا ما دينك قلت مسلم قالوا أنت على ديننا لا يحل لنا سبيك ~~فخيروني بين المقام وبين القفول (فاخترت القفول) فاقبلوا معي بالليل يسير ~~يحدو بي وبالنهار إعصار ريح أتبعها قال فما كان طعامك قال الفول وما لم ~~يذكر اسم الله عليه قال فما كان شرابك قال الجدف قال قتادة الجدف ما لم ~~يخمر من الشراب قال فخيره عمر بين المرأة والصداق PageV12P183 # قال أبو عمر هذا خبر صحيح من رواية العراقيين والمكيين مشهور وقد روى ~~معناه المدنيون في المفقود إلا أنهم لم يذكروا معنى اختطاف الجن للرجل ولا ~~ذكروا تخيير المفقود بين المرأة والصداق وإنما ذكرناه ههنا من أجل تخمير ~~أواني الشراب والطعام وهي لفظة لم أرها في هذا الحديث في غير هذا الإسناد ~~وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده من غير رواية قتادة في باب صيفي والحمد لله ~~قال أبو عمر يروى هذا الجدف في هذا الحديث الجدف بالدال وقال أبو عبيد هو ~~كما جاء في الحديث ما لا يغطى من الشراب (قال) وقد قيل هو نبات باليمن لا ~~يحتاج أكله إلى شرب الماء وأنكر ابن قتيبة هذا وزعم أنه زبد الشراب ورغوة ~~اللبن قال وسمي جدفا لأنه يقطع ويرمى عن الشراب قال وقد يجوز أن يقال لما ~~لا يغطى من الشراب جدف كأن غطاه جدف أي قطع (1) PageV12P184 # حديث خامس لأبي الزبير مالك عن أبي الزبير المكي عن طاوس اليماني عن ابن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم = كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم ~~السورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب ~~القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات (1) ~~قال أبو ms2197 عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الدعاء فيحضهم ~~عليه ويأمرهم به ويقول إن الدعاء هو العبادة ويتلو * (وقال ربكم ادعوني ~~أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) * 2 ~~PageV12P185 # وقد قالوا إن الدعاء مع العبادة لأن فيها الإخلاص والضراعة والإيمان ~~والخضوع والله يحب أن يسأل ولذلك أمر عباده أن يسألوه من فضله وقد كان ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من الدعاء يواظب عليه ويدعو به لا ~~يقوم به كتاب لكثرته وفي هذا الحديث الإقرار بعذاب القبر ولا خلاف بين أهل ~~السنة في جواز تصحيحه واعتقاد ذلك والإيمان به وكذلك الإيمان بالدجال وقد ~~ذكرنا الأخبار في عذاب القبر في باب هشام بن عروة وغيره من هذا الكتاب ~~وذكرنا أخبار الدجال في باب نافع والحمد لله وأما فتن المحيا فكثيرة جدا في ~~الأهل والمال والدين (والدنيا) أجارنا الله من مضلات الفتن وأما فتن الممات ~~فيحتمل أن يكون إذا احتضر ويحتمل أن يكون في القبر أيضا ومما كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يواظب عليه من الدعاء ما أخبرناه خلف بن سعيد قال حدثنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد PageV12P186 # العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري قال حدثني ~~جبير بن سليمان بن جبير بن مطعم أنه كان جالسا مع ابن عمر فقال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح لم يدعه حتى ~~فارق الدنيا ومات اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني ~~أسالك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن ~~روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ~~وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي قال جبير وهو الخسف قال عبادة فلا أدري أقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبير PageV12P187 # حديث سادس لأبي الزبير مالك عن أبي الزبير المكي عن ms2198 طاوس عن ابن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم = كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول ~~اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات ~~والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ~~ووعدك الحق ولقاؤك الحق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت ~~وعليك توكلت وإليك أنيب وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت ~~وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت (1) وفي هذا الحديث ما كان عليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من المداومة على قيام الليل والإخبات عند ~~قيامه PageV12P189 # والدعاء والتضرع والإخلاص والثناء على الله عز وجل بما هو أهله والإقرار ~~بوعده ووعيده والتسليم والابتهال وفيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة ~~فطوبى لمن وفق وأعين على ذلك وقد روى هذا الحديث بعض من جمع حديث مالك ~~فذكره عن مالك عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس وذلك خطأ والحديث صحيح ~~لمالك عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس كما رواه يحيى وسائر رواة الموطأ ~~لا يختلفون في ذلك فيما علمت وليس في هذا الحديث معنى يشكل إن شاء الله ~~وأما قوله أنت قيام السماوات والأرض فقيام وقيوم وقيم بمعنى واحد وهو ~~الدائم الذي لا يزول وقيام فيعال وقيوم فيعول وقيم فيعل وأما الرب فمعلوم ~~عند الناس أنه المالك سبحان ملك الدنيا والآخرة وملكهما ونورهما قوله الحق ~~لأن الله هو الحق المبين وقد قال فالحق والحق أقول (1) وأما الإقرار بالجنة ~~والنار فواجب مجتمع عليه ألا ترى أن ذلك مما يكتب في صدور الوصايا مع ~~الشهادة بالتوحيد وبالنبي PageV12P190 # صلى الله عليه وسلم وقد قرئت الحي القيوم والحي القيام وفي مصحف ابن ~~مسعود القيم وكل ذلك حسن وأما قوله وإليك أنبت فالإنابة الرجوع إلى الخير ~~ولا يكون الرجوع إلى الشر إنابة قال الله عز وجل * (وأنيبوا إلى ربكم) * 1 ~~أي عودوا إلى ما يرضى به عنكم من التوبة وأما قوله ms2199 اللهم لك أسلمت فمعناه ~~استسلمت لحكمك وأمرك وسلمت ورضيت وآمنت وصدقت واستيقنت والله أعلم وقد مضى ~~معنى الإسلام والإيمان في باب ابن شهاب عن سالم والحمد لله وروى هذا الحديث ~~سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله وطاوس يكنى أبا عبد الرحمن وهو من جلة التابعين دينا وورعا ~~وفضلا وعلما وهو طاوس بن كيسان ويقال طاووس بن أبي حنيفة مولى يحيى بن ~~ريسان الحميري اليماني يقال إنه لم ينفرد أحاد بابن عباس من أصحابه غير ~~طاوس كان له منه مجلس خاص وكان يواظب مجلسه مع العامة ومات طاوس بمكة ~~PageV12P191 # قبل التروية بيوم سنة ست ومائة وهو ابن بضع وتسعين سنة وصلى عليه هشام بن ~~عبد الملك وهو خليفة كان حج في ذلك العام حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن ~~الفضل الدينوري حدثنا محمد بن يوسف الهروي حدثنا أحمد بن المعلى الأسدي ~~حدثنا الوليد بن يزيد يعرف بابن أبي طلحة قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن ~~شوذب قال شهدت جنازة طاوس بمكة سنة ست ومائة فسمعتهم يقولون يرحم الله ابا ~~عبد الرحمان حج أربعين حجة (1) PageV12P192 # حديث سابع لأبي الزبير مالك عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل ~~أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر ~~الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب ~~والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن ~~تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي قال ~~فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين (1) تبض بشيء من ماء فسألهما رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما PageV12P193 # من مائها شيئا فقالا نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ~~ما شاء الله أن ms2200 يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في ~~شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وجهه ويديه ثم أعاده فيها ~~فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملئ جنانا (1) قال أبو عمر ~~هذا حديث صحيح ثابت وأبو الطفيل من كبار التابعين وجلتهم وعلمائهم ممن ولد ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة (2) ~~على شرطنا فيه فأغنى عن ذكره ههنا وقد ذكرنا معاذ بن جبل هناك ذكرا مجودا ~~(3) إن شاء الله وكان أبو الطفيل محبا في علي غير متنقص لغيره من الصحابة ~~وجهل أمره من جعله من الشيعة الغالية PageV12P194 # وفي هذا الحديث من الفقه غزو الإمام بنفسه العدو مع عسكره وفيه غزو الروم ~~لأن غزوة تبوك كانت إلى الروم بأرض الشام وهي غزاة لم يلق فيها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كيدا ولا قتالا وانصرف لما قد ذكره أهل السير (1) وقد ~~قيل إن غزو الروم وسائر أهل الكتاب أفضل من غيرهم حدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمان بن سلام ~~قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرح بن فضالة عن عبد الخبير بن محمد بن ثابت بن ~~قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألين عن ابنك وأنت منتقبة فقالت إن أرزأ ~~ابني فلن أرزأ حياتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين ~~قالت ولم ذاك يا رسول الله قال لأنه قتله أهل الكتاب (2) PageV12P195 # قال أبو عمر فلفضل غزو الروم والله أعلم غزاهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال أبو عمر قال ms2201 أهل السير إن غزوة تبوك إلى الروم كانت في رجب من سنة ~~تسع وفيه الجمع بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل للمسافر وإن لم يجد به ~~السير وفي قوله في هذا الحديث فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر ~~جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا دليل على أنه جمع بين ~~الصلاتين وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه وفسطاطه يخرج فيقيم الصلاة ثم ~~ينصرف إلى خبائه ثم يخرج فيقيمها ويجمع بين الصلاتين من غير أن يجد به ~~السير وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع ~~المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير واختلف الفقهاء في ذلك فروى ابن ~~القاسم عن مالك وهو رأيه قال لا يجمع المسافر في حج أو عمرة إلا أن يجد به ~~السير ويخاف فوات أمر فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وكذلك في ~~المغرب والعشاء إلا أن يرتحل عند PageV12P196 # الزوال فليجمع حينئذ في المرحلة بين الظهر والعصر ولم يذكر في العشاءين ~~الجمع عند الرحيل أول الوقت قال سحنون وهما كالظهر والعصر وذكر أبو الفرج ~~عن مالك قال ومن أراد الجمع بين الصلاتين جمع بينهما إن شاء في آخر وقت ~~الأولى منهما وإن شاء في وقت الآخرة منهما وإن شاء أخر الأولى فصلاها في ~~آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها قال وذلك كجواز الجمع بين الظهر ~~والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال أبو الفرج وأصل هذا الباب ~~الجمع بين الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بالمزدلفة لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سافر فقصر وجمع بينهما كذلك والجمع أيسر خطبا من التقصير ~~فوجب الجمع بينهما في الوقت الذي جمع بينهما فيه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وفي سماع ابن القاسم قال سحنون وأحب ما فيه إلي والذي سمعت من مالك أن ~~يجمع المسافر في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وإن جمع بعد الزوال بينهما ~~أجزأ ذلك عنه لأن النبي ms2202 صلى الله عليه وسلم فعله PageV12P197 # قال ابن حبيب وللمسافر أن يجمع ليقطع سفره وإن لم يخف شيئا ولم يبادره ~~وقال الليث بن سعد لا يجمع إلا من جد به السير وكان الأوزاعي يقول لا يجمع ~~بين الصلاتين إلا من عذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير ~~جمع (1) وعن الثوري نحو هذا وعنه أيضا ما يدل على إجازة جمع الصلاتين في ~~وقت إحداهما للمسافر وإن لم يجد السير وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجمع أحد ~~بين الصلاتين في سفر ولا حضر لا صحيح ولا مريض في صحو ولا في مطر إلا أن ~~للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم ينزل فيصليها في آخر وقتها ثم يمكث ~~قليلا ويصلي العصر في أول وقتها وكذلك المريض قالوا فأما ان يصلي صلاة في ~~وقت أخرى فلا إلا بعرفة والمزدلفة لا غير وحجتهم ما رواه الأعمش عن عمارة ~~بن عمير عن عبد الرحمان بن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود والذي لا إله ~~غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين ~~جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة وجمع بين المغرب والعشاء بجمع (2) ~~PageV12P198 # قال أبو عمر ليس (في) هذا حجة لأن غير ابن مسعود حفظ عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة ومن حفظ حجة ~~على من لم يحفظ ولم يشهد وقال الشافعي وأصحابه من كان له أن يقصر فله أن ~~يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إن شاء في وقت الأولى وإن شاء في وقت ~~الآخرة وهو قول عطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله بن عمر وجمهور علماء ~~المدينة حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ومحمد بن أبي ~~دليم قالا حدثنا ابن وضاح قال حدثنا عبد الله بن ذكوان ومحمد بن عمرو ~~وإبراهيم بن أيوب وغير واحد قالوا حدثنا حمزة قال حدثنا سليمان بن عبد ~~العزيز ms2203 بن أخي رزيق بن حكيم قال مر بنا بأيلة ربيعة وأبو الزناد ومحمد بن ~~المنكدر وصفوان بن سليم في أشياخ من أهل المدينة أرسل إليهم الوليد بن يزيد ~~ليسألهم عن يمين كان حلف بها قال فأتيناهم في منزلهم وقد أخذوا في الرحيل ~~فصلوا الظهر PageV12P199 # والعصر جميعا حين زالت الشمس وركبوا ثم أتينا المسجد فإذا رزيق بن حكيم ~~يصلي للناس الظهر وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمر بن ريان الأيلي ~~قال حدثنا عمر بن سعد الأيلي عن يونس بن يزيد الأيلي قال مر بنا القعقاع بن ~~حكيم ومحمد بن المنكدر زيد بن أسلم وأبو حازم وأبو الزناد وربيعة بن عبد ~~الرحمن خارجين إلى الرباط فنزلوا وآتيناهم فسلم عليهم فوجدناهم قد شدوا ~~محاملهم وسووا وطاءهم فصلوا الظهر والعصر ثم ركبوا ومشينا معهم إلى خلف ~~بستان ابن وهب ثم ودعناهم وانصرفنا وأتينا المسجد ورزيق بن حكيم يصلي للناس ~~الظهر قال أبو محمد الحسن بن علي قلت لعمر إلى أي رباط ذهبوا قال إلى ~~عسقلان قال وحدثنا عمر بن زيان قال حدثنا عمر بن زيان قال حدثنا عمر بن سعد ~~قال حدثنا يونس بن يزيد قال صحبت ابن شهاب إلى مكة ثماني سنين فكان يصلي ~~الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا وبه قال أبو ثور وإسحاق بن ~~راهويه وداود وقال الشافعي وداود ليس للمسافر أن يجمع بين الصلاتين ولا ~~يؤخر صلاة عن وقتها إلا بنية الجمع PageV12P200 # وقال الطبري للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين الزوال إلى أن تغيب ~~الشمس وبين المغرب والعشاء ما بين مغيب الشمس إلى طلوع الفجر قال والجمع في ~~المطر كذلك وقال أحمد بن حنبل وجه الجمع أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ~~ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بين المغرب ~~والعشاء قال فإن قدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب فأرجو أن لا يكون ~~به بأس قال إسحاق لا بأس بذلك بلا رجاء قال أبو عمر في حديث معاذ المذكور ms2204 ~~في هذا الباب ما يقطع الالتباس في أن للمسافر أن يجمع بين الصلاتين وإن لم ~~يجد به السير وليس فيما روي من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ما يعارض حديث معاذ بن جبل لأن ~~المسافر إذا كان له في السنة أن يجمع بين الصلاتين نازلا غير سائر فالذي ~~يجد به السير أحرى بذلك وليس في واحد من الحديثين ما يعترض على الثاني به ~~وهما حالان وإنما كانا يكونان متعارضين لو كان في أحدها أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا يجمع المسافر بين PageV12P201 # الصلاتين إلا أن يجد به السير وفي الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جمع بين الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلا غير سائر فأما أن يجمع وقد جد به ~~السير ويجمع وهو نازل لم يجد به السير فليس هذا بمتعارض عند أحد له فهم ~~وبالله التوفيق فإن احتج محتج بحديث فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه ~~استصرخ على صفية في مسيره من مكة إلى المدينة فأخر المغرب عن وقتها الذي ~~كان يصليها فيه كل ليلة حتى كاد الشفق أن يغيب ثم نزل فصلاها وغاب الشفق ~~وصلى العشاء وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل إذا جد به ~~السير (1) قيل له قد روى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه ~~استصرخ على صفية فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم وقال إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير في سفره جمع بين هاتين الصلاتين فسار ~~حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما وهذا PageV12P202 # الإسناد واضح ومعناه على ما ذكرنا أوضح ولو صحا جميعا كانا دليلا على ~~جواز الجمع كيف شاء المسافر من الوجهين جميعا وقد أجمع المسلمون قديما ~~وحديثا على أن الجمع بين الصلاتين بعرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر ~~والمغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء وذلك ms2205 سفر مجتمع عليه وعلى ما ~~ذكرنا فيه فكل ما اختلف فيه من مثله فمردود إليه روى مالك عن ابن شهاب أنه ~~قال سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا ~~بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة (2) فهذا سالم قد نزع بما ذكرنا وهو ~~أصل صحيح لمن ألهم رشده ولم تمل به العصبية إلى المعاندة ومعلوم أن الجمع ~~بين الصلاتين للمسافر رخصة وتوسعة ولو كان الجمع على ما قال ابن القاسم ~~والعراقيون من مراعاة آخر وقت الظهر وأول وقت العصر لكان ذلك أشد ضيقا ~~وأكثر حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن وقت كل صلاة أوسع ومراعاته ~~أمكن من مراعاة طرفي الوقتين ومن تدبير هذا وجده كما وصفنا وبالله توفيقنا ~~PageV12P203 # ولو كان الجمع بين الصلاتين في السفر على ما ذهب إليه هؤلاء أيضا لجاز ~~الجمع بين العصر والمغرب على ذلك المذهب وبين العشاء والفجر وقد أجمع ~~العلماء على أن السنة إنما وردت في الجمع بين صلاتي النهار الظهر والعصر ~~وبين صلاتي الليل المغرب والعشاء للرخصة في اشتراك وقتيهما في السفر لأنه ~~عذر وكذلك عذر المطر وليس ما قاله أبو حنيفة وأصحابه في كيفية الجمع جميعا ~~إذا كانت كل واحدة من الصلاتين يؤتى بها في وقتها وقد ثبت عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره أنه كان يجمع (بينهما) مسافرا في وقت ~~إحداهما أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن ~~الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن ~~يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن PageV12P204 # ارتحل (1) قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك ~~إن غابت الشمس قبل أن ms2206 يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل (1) قبل أن ~~تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما (2) قال أبو داود ~~رواه ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن أبي الزبير بإسناده هذا عن معنى حديث ~~مالك (3) قال وروى هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل (4) وحدثنا عبد الله بن محمد ~~قال (حدثنا محمد بن بكر) قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال ~~حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن ~~جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في PageV12P205 # غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ~~فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار ~~وكذلك إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل ~~بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب (1) ولمالك رحمه الله عن أبي ~~الزبير حديث غريب صحيح ليس في الموطأ عند أحد من رواته فيما علمت والله ~~أعلم وهو حديث يدخل في هذا الباب حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أبي مسرة قال حدثنا يحيى بن ~~محمد المحارمي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مالك بن أنس عن ~~أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم غربت له الشمس بمكة فجمع ~~بينهما يعني المغرب والعشاء بسرف (2) PageV12P206 # وقال الدارقطني تابعه على هذا الحديث عن مالك قدامة بن شهاب حدثناه الحسن ~~بن إسماعيل المحاملي القاضي حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا قدامة بن شهاب ~~حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم غربت له ~~الشمس بمكة فصلاها بسرف وذلك تسعة أميال وفي هذا الحديث أيضا تقدم الإمام ~~إلى أهل العسكر بالنهي عما يريد وإن خالفه ms2207 مخالف كان له معاقبته (بما) يكون ~~تأديبا لمثله وردعا عن مثل فعله ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مع حلمه وما كان عليه من الخلق العظيم كيف سب الرجلين فقال لهما ما شاء ~~الله أن يقول إذ خالفاه وأتيا ما نهى عنه وفيه علم عظيم من أعلام نبوته إذ ~~غسل وجهه ويديه بقليل ماء تلك العين ثم صبه فيها فجرت العين بماء كثير عمهم ~~وفضل عنهم وتمادى إلى الآن ويتمادى إلى قيام الساعة إن شاء الله وهكذا ~~النبوة وأما السحر فلا يبقى بعد مفارقة عين صاحبه البتة وهذا ما لا يدفعه ~~مسلم PageV12P207 # وحدثني أحمد بن محمد وسعيد بن نصر وأحمد بن قاسم قالوا حدثنا وهب بن مسرة ~~قال حدثنا بن وضاح قال أنا رأيت ذلك الموضع كله حوالي تلك العين جنانا خضرة ~~نضرة وفيه إخباره صلى الله عليه وسلم بغيب كان بعده وهذا غير عجيب منه ولا ~~مجهول من شأنه صلى الله عليه وسلم وأعلى ذكره وأما قوله في الحديث والعين ~~تبض بشيء من ماء فمعناه أنها كانت تسيل بشيء من ماء ضعيف قال حميد بن ثور * ~~منعمة لو يصبح الذر ساريا * على جلدها بضت مدارجه دما * 1) وتقول العرب ~~للموضع حين يندى قد بض وتقول ماء بض بقطرة وهذه الرواية الصحيحة المشهورة ~~في الموطأ تبض بالضاد المنقوطة ومن رواه بالصاد وضم الباء فمعناه أنه كان ~~يضيء فيها شيء من الماء ويبرق ويرى له بصيص أو شيء من بصيص وعلى الرواية ~~الأولى الناس PageV12P208 # حديث ثامن لأبي الزبير مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب ~~والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك كان في مطر (1) أما ~~سعيد بن جبير فأحد العلماء الفضلاء (من التابعين) قتله الحجاج صبرا سنة ~~أربع وتسعين وهو ابن تسع وأربعين سنة وهو مولى لبني أسد وله أخبار يطول ~~ذكرها وكان فقيها فاضلا شديدا ms2208 على السلطان في تغيير المنكر (2) وهذا حديث ~~صحيح إسناده ثابت رواه جماعة عن أبي الزبير كما PageV12P209 # رواه مالك منهم حماد بن سلمة وغيره ولم يتأولوا فيه المطر ورواه قرة بن ~~خالد عن أبي الزبير فقال فيه في سفرة سافرها إلى تبوك ذكره أبو داود وقد ~~تقدم القول في جمع الصلاتين في السفر وأما في الحضر فأجمع العلماء على أنه ~~لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال البتة إلا طائفة شذت ~~سنورد ما إليه ذهبت إن شاء الله وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~حديث ابن عباس أنه قال الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر من الكبائر ~~وهو حديث ضعيف واختلفوا في عذر المرض والمطر فقال مالك وأصحابه جائز أن ~~يجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر (قال) ولا يجمع بين الظهر والعصر في ~~حال المطر قال ويجمع بين المغرب والعشاء وإن لم يكن مطر إذا كان طينا وظلمة ~~هذا هو المشهور من مذهب مالك في مساجد الجماعات في الحضر وما ينتاب منها من ~~المواضع البعيدة التي في سلوكها مشقة وقال مرة ينصرفون مع مغيب الشفق يؤخر ~~المغرب حتى يؤذن لها PageV12P210 # ويقام فتصلى ثم يؤذن المؤذن في المسجد للعشاء ويقيمونها وتصلى ثم ينصرفون ~~مع مغيب الشفق وقال مرة أخرى ينصرفون وعليهم إسفار وروى زياد بن عبد ~~الرحمان المعروف بشبطون عن مالك أنه قال لا يجمع بين الصلاتين ليلة المطر ~~في شيء من المواضع إلا بالمدينة لفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولأنه ليس هناك مسجد غيره وهو يقصد من بعد وروي عن ابن عمر وأبان بن عثمان ~~وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمان وأبي بكر بن عبد ~~الرحمن ومروان وعمر بن عبد العزيز أنهم كانوا يجمعون بين الصلاتين ليلة ~~المطر وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وروى عبد الرحمان بن مهدي ~~وسليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين ms2209 ~~في الليلة المطيرة فيصليها معه عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة ~~بن عبد الرحمان وأبو بكر بن عبد الرحمان لا ينكرونه PageV12P211 # وقال عبيد الله بن عمر رأيت سالما والقاسم يصليان معهم يعني الأمراء في ~~الليلة المطيرة (1) وروى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن ~~أبيه قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء قال وكان ~~يصلي المغرب ثم يمكث هنيئة ثم يصلي العشاء وقال أبو بكر الأثرم سألت أحمد ~~بن حنبل أيجمع بين الصلاتين في المطر قال نعم المغرب والعشاء قلت له بعد ~~مغيب الشفق قال لا إلا قبل كما صنع ابن عمر وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله ~~يعني أحمد بن حنبل يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في المطر قال ما سمعت ~~قلت له فالمغرب والعشاء قال نعم قلت له فسنة الجمع بين المغرب والعشاء عندك ~~مغيب الشفق قال نعم وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق وقال (الشافعي) يجمع بين ~~الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المطر إذا كان المطر قائما دائما ولا ~~يجمع في غير حال المطر وبه قال أبو ثور والطبري لحديث ابن عباس هذا أن رسول ~~الله صلى الله عليه PageV12P212 # وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر ~~وتأولوا ذلك في المطر وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجمع أحد بين الصلاتين في ~~المطر لا الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء وهو قول الليث بن سعد وأكثر ~~أصحاب داود ومن حجتهم أن حديث ابن عباس هذا ليس فيه صفة الجمع ويمكن أن ~~يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وجمع بينها وبين العصر في أول وقتها وصنع ~~كذلك بالمغرب والعشاء وهذا قد يسمى جمعا قالوا ولسنا نحيل أوقات الحضر إلا ~~بيقين وقالت طائفة الجمع بين الصلاتين مباح في الحضر وإن لم يكن مطر إذا ~~كان عذر يحرج به صاحبه ويشق عليه واحتجوا بأنه روي عن ابن عباس في هذا ~~الخبر في غير خوف ولا ms2210 مطر وأنه قيل له لم فعل ذلك يا ابن عباس قال أراد أن ~~لا يحرج أمته (أخبرنا عبد الله بن محمد قال) حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا PageV12P213 # أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد (إلى) ذلك قال ~~أراد أن لا يحرج أمته (1) قال أبو عمر هكذا يقول الأعمش في هذا الحديث عن ~~حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من غير خوف ولا مطر وحديث ~~مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فيه من غير خوف ولا ~~سفر وهو الصحيح فيه إن شاء الله والله أعلم وإسناد حديث مالك عند أهل ~~الحديث والفقه أقوى وأولى وكذلك رواه جماعة عن أبي الزبير كما رواه مالك من ~~غير خوف ولا سفر منهم الثوري وغيره إلا أن الثوري لم يتأول فيه المطر وقال ~~فيه لئلا يحرج أمته حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي PageV12P214 # قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ~~جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ~~ولا سفر قال قلت فلم فعل ذلك قال أن لا يحرج أحدا من أمته (ورواه صالح مولى ~~التوءمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه من غير خوف ولا ~~مطر) وصالح مولى التوءمة ضعيف لا يحتج به والله أعلم وكان ابن سيرين لا يرى ~~بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة وأجمع ~~المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ولا في حال ms2211 المطر يجمع بين الصبح والظهر ~~ولا بين العصر والمغرب ولا بين العشاء والصبح وإنما الجمع بين صلاتي الظهر ~~والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء صلاتي النهار وصلاتي الليل لأن الصلاتين ~~منهما مشتركتان في الوقت للمسافر وصاحب العذر ألا ترى اشتراكهما للحائض ~~تطهر والمغمى عليه يفيق ونحوهما وأجمعوا أن الصبح لا يجمع مع غيرها أبدا في ~~حال من الأحوال PageV12P215 # وقال أشهب من رأيه لا بأس بالجمع بين الصلاتين كما جاء في الحديث من غير ~~خوف ولا سفر وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل وهذا يحتمل عندي أن يكون ~~على مذهبهم في الجمع في تأخير الأولى وتقديم الثانية وقد حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو ~~بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل ما وجه حديث النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فقال أليس قد قال ~~ابن عباس لئلا يحرج أمته إن قدم (رجل) أو أخر نحو هذا قال أبو بكر وأخبرنا ~~عبد السلام بن أبي قتادة أنه سمع أبا عبد الله يقول هذه عندي رخصة للمريض ~~والمرضع قال أبو عمر قد يحتمل أن يكون جمع بينهما بأن صلى الأولى في آخر ~~وقتها وصلى الثانية في أول وقتها فكانت رخصة في التأخير بغير عذر إلى آخر ~~الوقت للسعة والله أعلم PageV12P216 # وقد روينا نحو هذا خبرا وإن كان في إسناده نظر حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا ~~أحمد بن دحيم حدثنا محمد بن الحسين بن زيد حدثنا محمد بن سليمان حدثنا ~~الربيع بن يحيى الأشناني حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ~~بالمدينة من غير خوف ولا علة للرخصة وحدثنا عبد الله بن محمد (قال حدثنا ~~محمد) (1) بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن حرب ومسدد وعمرو بن عون ~~قالوا حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ms2212 عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ~~صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء ولم يقل سليمان ومسدد بنا (2) قال أبو عمر رواه ابن عيينة ~~وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مثله وزاد ~~قال عمرو قلت لأبي الشعثاء أظن أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل ~~العشاء قال وأنا أظن ذلك فهذا على ما ذكرنا ومن روى حديثا كان أعلم بمخرجه ~~وسنذكر حديث ابن عيينة فيما بعد إن شاء الله PageV12P217 # واختلفوا أيضا في جمع المريض بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال مالك ~~إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع بين الظهر والعصر عند الزوال وبين ~~العشاءين عند الغروب قال فأما إن كان الجمع أرفق به لشدة مرض أو بطن يعني ~~ولم يخش أن يغلب على عقله فليجمع بينهما في وسط وقت الظهر وعند غيبوبة ~~الشفق قال مالك والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه قال ~~مالك وإن جمع المريض بين الصلاتين وليس بمضطر إلى ذلك أعاد ما دام في الوقت ~~فإن خرج الوقت فلا شيء عليه وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يجمع ~~المريض بين الصلاتين (وكان الشافعي رحمه الله لا يرى أن يجمع المريض بين ~~الصلاتين) وقال الليث يجمع المريض والمبطون وقال أبو حنيفة يجمع المريض بين ~~الصلاتين كجمع المسافر عنده على ما قدمنا ذكره في هذا الباب قبل هذا عنه ~~يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها لا يجوز له ولا للمسافر عنده ~~وعند أصحابه غير هذا وأما في المطر فلا يجمع عندهم على حال PageV12P218 # ومن حجتهم ما حدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا ~~سعيد بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلينا مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ms2213 قال عمرو قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر ~~الظهر وعجل العصر وآخر العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال أنا أظن ذلك رواه ~~قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة بإسناده مثله فأقحم في الحديث قول أبي الشعثاء ~~وعمرو بن دينار أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن ~~زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا ~~جميعا وسبعا جميعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال أبو ~~عمر الصحيح في حديث ابن عيينة هذا غير ما قال قتيبة حين جعل التأخير ~~والتعجيل في الحديث وإنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ~~سفيان PageV12P219 # قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس يقول ~~صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت ~~له يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال ~~وأنا أظن ذلك (1) قال أبو عمر هذا جمع مباح في الحضر والسفر إذا صلى الأولى ~~في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد صلى به جبريل عليه السلام وصلى هو بالناس في المدينة عند سؤال السائل عن ~~وقت الصلاة فصلى في آخر وقت الصلاة بعد أن صلى في أوله وقال للسائل ما بين ~~هذين وقت وعلى هذا تصح رواية من روى لئلا يحرج أمته ورواية من روى للرخصة ~~وهذا جمع جائز في الحضر وغير الحضر وإن كانت الصلاة في أول وقتها أفضل وهو ~~الصحيح في معنى حديث ابن عباس لم يتأول فيه المطر وتأول ما قال أبو الشعثاء ~~وعمرو بن دينار وبالله التوفيق PageV12P220 # ((مالك عن محمد بن المنكدر)) مدني تابعي ثقة فاضل (1) وهو ms2214 محمد بن ~~المنكدر بن عبد الله بن الهدير (2) ابن عبد العزى ويقال الهدير بن محرز بن ~~عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي ~~يكنى أبا عبد الله وقيل يكنى أبا بكر وأمه أم ولد وكان من فضلاء هذه الأمة ~~وعبادها وفقهائها وخيارها كان أهل المدينة يقولون إنه (كان) مجاب الدعوة ~~وكان مقلا وكان مع ذلك جوادا PageV12P221 # توفي بالمدينة سنة ثلاثين ومائة (1) أو إحدى وثلاثين ومائة (2) وذكر ~~الأويسي (3) عن مالك قال كان محمد بن المنكدر سيد القراء وكان كثير البكاء ~~عند الحديث وكنت إذا وجدت من نفسي قسوة آتيه فأنظر إليه فأتعظ به وأنتفع ~~بنفسي أياما وكان كثير الصلاة بالليل قال أبو جعفر الطبري كان محمد بن ~~المنكدر ثقة كثير الحديث أمينا على ما روي ونقل من أثر في الدين قال أبو ~~عمر لمالك عنه في الموطأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث ~~منها أربعة مسندة وواحد مرسل PageV12P222 # حديث أول لمحمد بن المنكدر مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ~~أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم = على الإسلام فأصاب ~~الأعرابي وعك (1) بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني ~~بيعتي فأبى فخرج الأعرابي (2) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~المدينة كالكير تنفي خبثها (3) وينصع (4) طيبها (5) PageV12P223 # هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت بهذا اللفظ إلا عبد الله بن ~~إدريس فإنه قال فيه عن مالك بإسناده إنها طيبة تنفي الخبث وقوله في الحديث ~~طيبة غريب لم يقله فيه غيره والله أعلم قال أبو عمر في هذا الحديث من العلم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس على حدود الإسلام ومعنى ~~ذلك أنه كان يبايعهم على شروط الإسلام ومعالمه وهذا معروف في غير ما حديث ~~وكان ذلك الوقت من حدود الإسلام وفرائضه ms2215 البيعة على هجرة الأوطان والبقاء ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان قطع الله ولاية المؤمنين المهاجرين ~~ممن لم يهاجر منهم فقال والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء ~~حتى يهاجروا (1) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم ~~باق مع مشرك (2) PageV12P224 # وكان يشترط عليهم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره إلى ~~أشياء كثيرة كان يشترطها قد ورد في الآثار ذكرها كبيعته للنساء وغيرها وقد ~~ورد بالنص بيعته للنساء (المهاجرات) وسكت عن الرجال لدخولهم في المعنى ~~كدخول من أحصن من الرجال في قوله والذين يرمون المحصنات (1) ومثل هذا كثير ~~وقد ذكر جرير أنه اشترط عليهم النصح لكل مسلم ومعنى هذه المبايعة والله ~~أعلم الإعلام بحدود الإسلام وشرائعه وآدابه وقال الشافعي رحمه الله أما ~~بيعة النساء فلم يشترط فيها السمع والطاعة لأنهن ليس عليهن جهاد كافر ولا ~~باغ وإنما كانت بيعتهن على الإسلام وحدوده قال أبو عمر قد كانت البيعة على ~~وجوه منها أنها كانت أولا على القتال وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ~~وأبناءهم ونساءهم وعلى نحو ذلك كانت بيعة العقبة PageV12P225 # الثانية قبل الهجرة (1) ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~المدينة بايع الناس على الهجرة وقال أنا بريء من كل مسلم مع مشرك فكان على ~~الناس فرضا أن ينتقلوا إلى المدينة إذ لم يكن للإسلام دار ذلك الوقت غيرها ~~ويدعو دار الكفر وعلى هذا والله أعلم كانت بيعة هذا الأعرابي المذكور في ~~هذا الحديث عن الإسلام والهجرة فلما لحقه من الوعك ما لحقه تشاء بالمدينة ~~وخرج عنها منصرفا إلى وطنه من أهل الكفر ولم يكن ممن رسخ الإيمان في قلبه ~~وربما كان من جنس الأعراب الذين قال الله عز وجل فيهم * (الأعراب أشد كفرا ~~ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) * ولما فتحت مكة لم ~~يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا على الهجرة وإنما كانت البيعة على ~~الإقامة بدار الهجرة قبل أن ms2216 يفتح الله على رسوله مكة وكان المعنى في البيعة ~~على الهجرة الإقامة بدار الهجرة وهي المدينة عن رسول PageV12P226 # الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى يصرفهم فيما يحتاج إليه من غزو ~~الكفار وحفظ المدينة وسائر ما يحتاج إليه وكان خروجهم راجعين إلى دار ~~أعرابيتهم حراما عليهم لأنهم كانوا يكونون بذلك مرتدين إلى الأعرابية من ~~الهجرة ومن فعل ذلك كان ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ~~ترى إلى حديث شعبة والثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد ~~الله عن عبد الله بن مسعود قال آكل الربا وموكله (1) وكاتبه وشاهداه إذا ~~علموا به والواشمة والمستوشمة للحسن (2) ولاوي الصدقة (3) والمرتد أعرابيا ~~بعد هجرته معلونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة (4) وروي ~~عن عقبة بن عامر الجهني قال بلغني قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ~~وأنا في غنيمة لي فرفضتها PageV12P227 # ثم أتيته فقلت جئت أبايعك فقال بيعة أعرابية أو بيعة هجرة قلت بيعة هجرة ~~قال فبايعته وأقمت قال أبو عمر ففي قول عقبة في هذا الحديث فبايعته وأقمت ~~دليل على أن البيعة على الهجرة توجب الإقامة بالمدينة وأن البيعة الأعرابية ~~تخالفها لا توجب الإقامة بالمدينة على أهلها ويدلك على ذلك أن مالك بن ~~الحويرث وغيره من الأعراب بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا ~~عنده أياما ثم رجعوا إلى بلادهم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وهذا ~~الأعرابي المذكور في حديث مالك كان والله أعلم ممن بايع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على المقام بدار الهجرة فمن هنا أبى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من إقاله بيعته وفي إباء رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقالة ~~البيعة دليل على أن العقود عقودا إلى المرء عقدها وليس له حلها ولا نقضها ~~وذلك أن من عقد عقدا يجب عقده ولا يحل نقضه لم يجز له أن ms2217 ينقضه ولم يحل له ~~فسخه وإن كان الأمر كان إليه في العقد فليس إليه ذلك في النقض PageV12P228 # وليس كل ما للإنسان عقده له فسخه ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يقبله بيعته لأن الهجرة كانت مفترضة يومئذ كما لم يكن له أن يبيح له ~~شيئا حظرته عليه الشريعة إذا دخل فيها ولزمته أحكامها إلا بوحي من الله ~~وأما من بعده فليس ذلك حكمه بوجه من الوجوه لأن الوحي بعده قد انقطع صلى ~~الله عليه وسلم وفي هذا الحديث بيان فضل المدينة وأنها بقعة مباركة لا ~~يستوطنها إلا المرضي من الناس وهذا عندي إنما كان بالنبي صلى الله عليه ~~وسلم منذ نزلها وقد كانت قبله كسائر ديار الكفر ولما توفي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بقي فضل قبره ومسجده والمدينة لا ينكر فضلها وأما قوله تنفي ~~خبثها وينصع طيبها فمعناه أنها تنفي حثالة الناس ورذالتهم ولا يبقى فيها ~~إلا الطيب الذي اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم والخبث ~~رذالة الحديد ووسخه الذي لا يثبت عند النار وأما قوله وينصع فإنه يعني يبقى ~~ويثبت ويظهر وأصل النصوع في الألوان البياض يقال أبيض ناصع ويقق كما يقال ~~PageV12P229 # أحمر قانئ وأسود حالك وأصفر فاقع والمراد بهذه الكلمات الثبوت والصحة ~~والناصع الخالص السالم قال النابغة الذبياني * أتاك بقول هلهل النسج كاذب * ~~ولم يأت بالحق الذي هو ناصع * أي خالص سالم من الاختلاف وأما الخبث فلا ~~يثبت وما لا يثبت فليس ظهوره بظهور وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم = ~~المدينة في ذلك الوقت بالكير والنار الذي لا يبقى على عمله إلا طيبه ويدفع ~~الخبث وكذلك كانت المدينة لا يبقى فيها ولا يثبت إلا الطيب من الناس لصحبته ~~صلى الله عليه وسلم وللفهم عنه فلما مات خرج عنها كثير من جلة أصحابه لنشر ~~علمه والتبليغ لدينه صلى الله عليه وسلم فإن قيل إن عمر بن عبد العزيز قد ~~خشي أن يكون ممن نفت المدينة وليس ذلك في المعنى ms2218 الذي ذكرت من PageV12P230 # صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه بل ذلك لفضل المدينة ~~الباقي إلى يوم القيامة قيل له لا ينكر فضل المدينة عالم ولكن قوله تنفي ~~خبثها وينصع طيبها ليس الأعلى ما قلنا بدليل خروج الفضلاء الصحابة الطيبين ~~منها إلى الشام والعراق ولا يجوز أن يقال في واحد منهم إنهم كانوا خبثاء ~~رضي الله عنهم وقد يقول العالم القول على الإشفاق على نفسه فلا يكون في ذلك ~~حجة على غيره قال أبو عمر كان خروج عمر بن عبد العزيز من المدينة حين قال ~~هذا القول فيما ذكر أهل السير في شهر رمضان من سنة ثلاث وتسعين وذلك أن ~~الحجاج كتب إلى الوليد فيما ذكروا أن عمر بن عبد العزيز بالمدينة كهف ~~للمنافقين فجاوبه الوليد إني أعزله فعزله وولى عثمان بن حيان المري وذلك في ~~شهر رمضان المذكور فلما صار عمر بالسويداء قال لمزاحم يا مزاحم أتخاف أن ~~تكون ممن نفت المدينة وقال ميمون بن مهران ما رأيت ثلاثة في بيت خيرا من ~~عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك ومولاه مزاحم PageV12P231 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب (1) قال أخبرني عمرو بن ~~الحارث عن أبي شهاب أن عمرو بن عبد الرحمان بن أمية حدثه أن أباه أخبره أن ~~يعلى بن أمية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم فتح فقلت ~~يا رسول الله بايع أبي على الهجرة فقال أبايعه على الجهاد وقد انقطعت ~~الهجرة (2) وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن عاصم عن أبي عثمان ~~قال حدثني مجاشع بن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه على ~~الهجرة قال قد مضت الهجرة لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير (3) ~~PageV12P232 # وذكر البخاري حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزة ms2219 حدثنا الأوزاعي عن ~~عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألتها (1) عن الهجرة ~~فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمن (2) يفر بدينه إلى الله عز وجل وإلى رسوله ~~صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام ~~فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية (3) PageV12P233 # حديث ثان لمحمد بن المنكدر (1) مالك عن محمد بن المنكدر عن أمية بنت ~~رقيقة (2) قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم = في نسوة بايعنه على ~~الإسلام فقلنا (3) يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ~~ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا ~~نعصيك في معروف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن ~~قالت فقلنا (4) الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك PageV12P235 # يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء ~~إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة قال ~~أبو عمر لا خلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه عند أحد من رواته عنه ~~فيما علمت وهكذا رواه الثوري عن محمد بن المنكدر سمع أمية بنت رقيقة مثل ~~حديث مالك (هذا) سواء إلى آخره إلا أنه قال بعد قوله (الله) أرحم بنا من ~~أنفسنا قالت فقلنا يا رسول الله ألا تصافحنا فقال إني لا أصافح النساء ثم ~~ذكره سواء ورواه ابن عيينة عن محمد بن المنكدر مختصرا في هذا الحديث من ~~الفقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس على الإسلام وشروطه ~~وشرائعه ومعالمه (7) على حسبما ذكرنا في الباب قبل هذا وهذه البيعة على ~~حسبما نص الله في كتابه وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وكل ما كلفهم ~~وافترض عليهم ففي وسعهم وطاقتهم ذلك كله وأكثر منه وأما قول رسول الله ~~PageV12P236 # صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيما استطعتن وأطقتن فإنما ذلك مردود ~~إلى قولها ولا نعصيك ms2220 في معروف فكل معروف يأمر به يلزمهن إذا أطقن القيام به ~~وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما ~~استطعتم وهذا كله داخل تحت قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (1) ~~وأما المعروف في هذا الحديث فجاء بلفظ النكرة فكل ما وقع عليه اسم معروف ~~لزمهم وكان صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف وقد قيل إن المعروف ههنا ~~أن لا ينحن على موتاهن ولا يخلون رجل بامرأة ذكر معمر عن قتادة قال أخذ ~~عليهن أن لا ينحن ولا يخلون بحديث الرجال إلا مع ذي محرم (2) أخبرنا عبد ~~الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا موسى بن معاوية قال وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم PageV12P237 # في قوله ولا يعصينك في معروف قال النوح (1) قال وحدثنا وكيع عن يزيد مولى ~~الصهباء (2) عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~النوح (3) قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم ولا يعصينك في معروف ~~(3) قال لا ينشرن شعرا ولا يخدشن وجها ولا يدعون ويلا (4) قال وحدثنا وكيع ~~عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ولا يعصينك في معروف قال في ~~كل شيء وافق طاعة (ولم ير لنبيه عليه السلام أن يطاع في معصية (5) ~~PageV12P238 # وقرأت على أحمد بن عبد الله بن محمد أن أبا محمد الحسن بن إسماعيل حدثهم ~~قال حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم قال حدثنا سنيد ~~بن داود قال حدثنا حجاج بن محمد عن أبي جعفر عن أبي العالية قال في كل شيء ~~وافق الطاعة) فلم يرض لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطاع في معصية فكيف ~~بغيره (1) قال سنيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن ~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهن فيما يمتحنهن به نياحة ms2221 ~~الجاهلية أن لا ينحن بها ولا يخلون بالرجال في البيوت قال وحدثنا حجاج عن ~~ابن جريج عن مجاهد في قوله ولا يعصينك في معروف قال لا يخلو الرجل بالمرأة ~~قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان المؤمنات ~~إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بهذه الآية * (يا أيها ~~النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا) * ~~PageV12P239 # 1 ولا ولا ولا قالت عائشة فمن أقر من المؤمنات بهذا فقد أقر بالمحنة فإذا ~~أقررن بذلك قال لهن انطلقن فقد بايعتكن قالت عائشة لا والله ما مست امرأة ~~قط يده غير أنه يبايعهن بالكلام قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ~~موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر أنه سمع أميمة بنت رقيقة تزعم أنها بايعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط عليها ما اشترط على المؤمنات في كتاب ~~الله ثم قال فيما أطقت يا رقيقة قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله * ~~(ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) * قال كانت المرأة في ~~الجاهلية تلد الجارية فتأخذ الغلام فتجعله في مكانها وتقول لزوجها هو ولدك ~~قال وحدثنا سنيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم ~~عطية قالت أخذ علينا PageV12P240 # رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصينك في معروف ومن المعروف أن لا ~~ينحن قالت فلما وفت امرأة منهن إلا امرأتين أم سليم وابنة الربيع قال ~~وحدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن قال كان فيما أخذ عليهن أن لا يتحدثن ~~مع الرجال إلا أن يكون محرما فإن الرجل قد تلاطفه المرأة في الكلام فيمنى ~~في فخذه حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن حفصة عن أم ~~عطية قالت لما نزلت إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله ولا يعصينك في ms2222 ~~معروف قالت وكانت منه النياحة فقالت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا ~~أسعدوني في الجاهلية فلا بد أن أسعدهم فقال إلا آل فلان (1) وأخبرنا أحمد ~~بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ~~الصوفي سنة اثنتين وثلاثمائة PageV12P241 # قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا زكرياء بن يحيى بن عمارة عن عبد العزيز ~~بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لن ~~يزلن في أمتي التفاخر في الأحساب والنياحة والأنواء زكريا بن يحيى هذا ثقة ~~(1) روى عنه أيضا مسلم بن إبراهيم وعبد الأعلى بن حماد وعمرو بن علي ~~وأخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين ~~قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا أسباط عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت ~~بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننوح فما وفى منا إلا خمس ~~سماهن هشام منهن أم سليم (2) قال أبو عمر وفي حديثنا (المذكور) في هذا ~~الباب حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV12P242 # في قوله إني لا أصافح النساء دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة ~~لا تحل له ولا يمسها بيده ولا يصافحها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم وفي قوله صلى الله عليه ~~وسلم إني لا أصافح النساء دليل على أنه كان يصافح الرجال عند البيعة وغيرها ~~صلى الله عليه وسلم ولو كان لا يرى المصافحة لقال إني لا أصافح أحدا ألا ~~ترى إلى الحديث المروي عن عثمان رحمه الله أنه قال ما تغنيت ولا تمنيت ولا ~~مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وقد ~~ذكرنا دخول المصافحة في المبايعة عند ذكرنا حديث البيعة في باب عبد الله بن ~~دينار من هذا الكتاب وذكرنا هناك ms2223 من الآثار في ذلك ما يكفي وقد أخبرنا خلف ~~بن قاسم حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقرئ حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد ~~المنادي حدثنا جعفر بن شاكر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء ~~قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء (2) قال وقد حدثنا سفيان ~~بن المنصور عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح النساء وعلى ~~يده ثوب PageV12P243 # قال وحدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب وحدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن المقدام بن ثابت عن شهر بن حوشب ~~عن أسماء بنت يزيد قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابنة عم (لي) ~~لنبايعه فقال إني لا أصافح النساء (1) وحدثنا سلمة بن سعيد قال حدثنا علي ~~بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن سليمان بن محمد الباهلي قال حدثنا عبد ~~الله بن عبد الصمد بن أبي خراش قال حدثنا عيسى بن يونس عن مقدام بن ثابت ~~أبي المقدام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت أتيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنا وابنة عم لي نبايعه فقال إني لا أصافح النساء قال أبو الحسن ~~علي بن عمر مقدام بن ثابت أخو عمر بن ثابت وأبوهما ثابت بن هرمز يكنى أبا ~~المقدام حدث عن سعيد بن المسيب وغيره روى عنه الحكم بن عتيبة وشعبة والثوري ~~وغيرهم وله أخ يكنى أبا عبيدة يحدث عن أبي بردة PageV12P244 # ابن أبي موسى ورى عنه ابن أخيه عمر بن ثابت ومقدام بن ثابت هذا غريب ~~الحديث يحدث عن شهر بن حوشب وأبي هارون العبدي ولم يرو عنه هذا الحديث غير ~~عيسى بن يونس وقد روى ابن وهب وإبراهيم بن طهمان وسعيد ms2224 بن داود الزبيري ~~(جميعا) عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في بيعة النساء قالت ما مس ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ ~~عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك وهذا ليس في الموطأ عند أحد من رواته ~~فيما علمت وقد روى يحيى بن معين عن معن بن عيسى عن مالك عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة قالت لم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط حدثنا ~~خلف بن القاسم حدثنا أبو أحمد بن المفسر الدمشقي قال حدثنا أحمد بن علي قال ~~حدثنا يحيى بن معين فذكره وهذا حديث لا أعلم أحدا حدث بن غير ابن معين وقد ~~وهم في إسناده وغلط ذكره النسائي قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا يحيى ~~بن معين فذكره والصواب في الحديث ما في موطأ مالك عن ابن المنكدر ~~PageV12P245 # وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وابن نمير عن ~~الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا (1) وروى أبو ~~الحكم العنزي (2) عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى ~~المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفراه غفر لهما وحماد بن سلمة عن (ثابت) ~~عن أنس قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم ~~أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا مبشر بن ~~إسماعيل عن حسان بن نوح عن عبد الله بن بسر PageV12P246 # قال ترون يدي هذه صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث ~~ومبايعة الرجال كانت كمبايعة النساء على ms2225 ما في حديث عبادة ذكر االبخاري قال ~~حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن ~~عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء قال إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا ~~تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ~~ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره ~~على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوفي به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ~~ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ~~ذلك (1) حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الهشيم قال ~~حدثنا سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي قال حدثنا إسماعيل PageV12P247 # ابن عياش (1) قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير وعبد ~~الله بن جعفر أنهما بايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ابنا سبع سنين ~~فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وبسط يده فبايعهما حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ~~ابن أبي أويس قال حدثنا أبي عن ابن شهاب أن عروة حدثه أن عائشة حدثته عن ~~بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن ~~يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال إذهبي فقد بايعتك وسيأتي في حديث عبد ~~الله بن دينار في البيعة ما فيه زيادة بيان وكفاية إن شاء الله تعالى ~~PageV12P248 # حديث ثالث لمحمد بن المنكدر مالك عن محمد بن المنكدر (وعن) سالم أبي ~~النضر مولى عمر بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه ~~يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون ~~فقال أسامة قال رسول الله صلى ms2226 الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة ~~من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه ~~وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه (1) قال مالك قال أبو النضر ~~لا يخرجكم إلا فرار منه قال أبو عمر هكذا قال يحيى في هذا الحديث عامر بن ~~سعد عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة وتابعه على ذلك من رواة الموطأ جماعة منهم ~~مطرف وأبو مصعب ويحيى PageV12P249 # ابن يحيى النيسابوري ولا وجه (1) لذكر أبيه في ذلك لأن الحديث إنما هو ~~لعامر بن سعد عن أسامة بن زيد سمعه منه وكذلك رواه معن بن عيسى وابن بكير ~~ومحمد بن الحسن وجماعة سواهم عن مالك ولم يقولوا عن أبيه وقد جوده القعنبي ~~فروى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أخبره أن ~~أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطاعون رجز وذكر ~~الحديث لعامر عن أسامة لم يقل فيه عن أبيه ولا ذكر أبا النضر مع محمد بن ~~المنكدر وسائر رواة الموطأ يجمعون فيه عن مالك أبا النضر ومحمد بن المنكدر ~~(جميعا) كما روى يحيى PageV12P250 # وقد روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهو عندي وهم لا يصح والله أعلم ممن رواه كذلك (1) حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد حدثنا عبد ~~الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه ذكر الطاعون فقال وجع أرسل على من كان قبلكم الحديث ~~وهذا مما حدث به معمر بالعراق وأهل الحديث يقولون إن ما حدث به معمر ~~بالعراق من حفظه لم يقمه وأخطأ في كثير منه والدليل على أن هذا مما أخطأ ~~فيه والله أعلم ما حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن أبي العقب قال حدثنا ~~أبو زرعة ms2227 قال حدثنا أبو اليمن قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال ~~حدثنا عامر بن سعد أنه سمع أسامة بن زيد وهو يحدث سعد بن أبي وقاص أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوجع وساق الحديث بمعناه PageV12P251 # وهذا هو الصحيح فيه لعامر عن أسامة لا عن أبيه والله أعلم وقد رواه يزيد ~~بن الهادي عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة لا عن سعد أخبرنا ~~عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عثمان الصيدلاني قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن ~~أبي خازم عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد ~~عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الطاعون عنده ~~فقال إنه رجس أو رجز عذبت به أمة من الأمم وقد بقيت منه بقايا فإذا سمعتم ~~به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيه فلا تفروا منه فقال محمد ~~بن المنكدر فحدثت هذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هكذا حدثنيه عامر بن ~~سعد وقد رواه عبد الحميد بن جعفر عن داود بن عامر بن سعد عن أبيه عن جده ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا ~~تخرجوا منها وإذا كان بغيرها ولستم بها فلا تدخلوها وهذا الإسناد ليس بحجة ~~لمخالفة الحفاظ لداود بن عامر في ذلك وممن خالفه فيه ابن شهاب ومحمد بن ~~المنكدر وعمرو بن دينار وهؤلاء لا نظير لهم في الحفظ والإتقان وليس داود بن ~~عامر ممن يلحق بهم PageV12P252 # وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع عامر بن سعد قال جاء ~~رجل إلى سعد فسأله عن الطاعون فقال أسامة أنا أخبرك سمعت رسول الله صلى ~~الله ms2228 عليه وسلم يقول إذا هجم الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه وإذا ~~سمعتم به بأرض فلا تدخلوها فإن قيل قد رواه أبو حذيفة عن الثوري عن محمد بن ~~المنكدر عن عامر بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له نعم وهو ~~عندنا من حديث علي بن عبد العزيز عن أبي حذيفة موسى بن مسعود كذلك ولكنه ~~خطأ وكان أبو حذيفة كثير الوهم والخطأ في حديثه عن الثوري وقد ذكره ابن أبي ~~شيبة عن عبد الله بن نمير عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن عامر بن ~~سعد عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون ~~رجز سلط على من كان قبلكم الحديث وهذا يشهد لما قلناه من خطأ أبي حذيفة فإن ~~قيل إن أسد بن موسى حدث بهذا الحديث عن ابن لهيعة عن الأعرج عن أشعث بن ~~إسحاق بن سعد بن أبي وقاص أن سعدا كان إذا جاءه أسامة بن زيد لم يقربهما ~~أحد فجاء عامر بن سعد فقعد إليهما PageV12P253 # فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون بأرض ~~فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا فقال سعد ~~لأسامة أنت سمعت هذا قال نعم مرتين فقال سعد وأنا قد سمعته قبل هذا حديث لا ~~يحتج به من ميز أقل شيء من طرق الأحاديث لأنه خبر منقطع ضعيف وابن لهيعة ~~أكثر أهل العلم لا يقبلون شيئا من حديثه ومنهم من يقبل منه ما حدث به قبل ~~احتراق كتبه ولم يسمع منه فيما ذكروا قبل احتراق كتبه إلا ابن المبارك وابن ~~وهب لبعض سماعه وأما أسد ومثله فإنما سمعوا منه بعد احتراق كتبه وكان يملي ~~من حفظه فيخطئ ويخلط وليس بحجة عند جميعهم وحديثه هذا أيضا مع ضعفه منقطع ~~وأحاديث الحفاظ الثقات بخلافه حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن ~~جعفر بن الورد قال حدثنا يوسف بن يزيد قال ms2229 حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ~~سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن سعد بن أبي وقاص قال جاء ~~رجل إلى سعد فسأله عن الطاعون وعنده أسامة بن زيد فقال أسامة أنا أخبرك ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن PageV12P254 # هذا الطاعون رجز أو عذاب أرسل على من كان قبلكم أو على طائفة من بني ~~إسرائيل فإذا وقع بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها ~~فرارا ورواية أسد لهذا الحديث عن ابن عيينة بخلاف روايته له عن ابن لهيعة ~~دليل على ضبط أسد فإن قيل أن أبا خالد الأحمر روى عن عكرمة بن خالد ~~المخزومي عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقول الطاعون رجز أصيب به من كان قبلكم الحديث وفيه سماع سعد له من النبي ~~صلى الله عليه وسلم قيل وهذا أيضا حديث ضعيف الإسناد ترده أحاديث الحفاظ ~~لأن سعدا لو كان عنده فيه سماع من النبي عليه السلام ما احتاج أن يسأل ~~أسامة بن زيد عن ذلك في حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد أنه ~~سمع أباه يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الطاعون وفي حديث ابن عيينة عن عمرو بن دنيار عن عامر بن سعد أنه سمع أسامة ~~بن زيد يقول لأبيه سعد بن أبي وقاص في حديث الطاعون أنا أخبرك بذلك فإن قيل ~~إن وكيع بن الجراح روى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن ~~PageV12P255 # سعد بن أبي وقاص عن أبيه وأسامة بن زيد وحذيفة قالوا قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز الحديث قيل لقائل ذلك هذا إسناد آخر غير ~~إسناد عامر بن سعد وهذا الإسناد أيضا الصحيح فيه أن الحديث لإبراهيم بن سعد ~~عن أسامة بن زيد وحده كذلك روى شعبة وأبو إسحاق الشيباني عن حبيب بن ms2230 أبي ~~ثابت وكذلك رواه جماعة عن الثوري وقد اضطرب فيه وكيع فمرة رواه هكذا ومرة ~~جعله عن إبراهيم بن سعد عن أبيه وأسامة وحذيفة بن ثابت مكان حذيفة وأصحاب ~~الثوري يخالفونه في ذلك فسقط الاحتجاج بروايته فيه وأما حديث شعبة فحدثنا ~~أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال ~~حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي ~~وقاص يقول سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا ~~تخرجوا منها قال حبيب قلت لإبراهيم بن سعد أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو ~~جالس لا ينكره قال نعم PageV12P256 # أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا ~~علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ~~أبي إسحاق الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن ~~أسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الوجع رجز وذكر الحديث ~~هذا ما يجيء على مذهب أهل الحديث في تهذيب إسناد هذا الخبر على أنه قد يمكن ~~أن يكون سعد قد سمع ما سمع أسامة منه ولكن الحكم ما ذكرنا والله أعلم وأما ~~قوله في هذا الطاعون رجز فالطاعون معلوم وقد مضى في تفسير معناه في باب ابن ~~شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ما فيه كفاية ومضت هناك أخبار في ~~الطاعون حسان (1) لا معنى لذكر شيء منها معادا ههنا أخبرنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عيسى بن أبي ذكويه المعروف بالدعاث ~~قال حدثنا فروة بن أبي المعزى قال حدثنا علي بن مسهر عن يوسف بن ~~PageV12P257 # ميمون عن ms2231 عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فناء أمتي بالطعن والطاعون قلت الطعن قد عرفناه فما الطاعون ~~قال غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط من مات منه مات شهيدا وذكر ~~تمام الخبر وأما الرجز فالعذاب لا يختلف في ذلك أهل العلم باللسان من ذلك ~~قوله * (فلما كشفنا عنهم الرجز) * 1 وهو كثير وقد يكون الرجس والرجز سواء ~~والرجز النجاسة والرجز أيضا عبادة الأوثان دليل (ذلك) قوله عز وجل * ~~(والرجز فاهجر) * 2 ولا وجه لذكر الرجز في هذا الحديث إلا العذاب وكل ما ~~ابتلي به الإنسان من الأوجاع والمحن والشيب وغير ذلك فهو من العذاب وقد قيل ~~في الأدنى يوم بدر وقال * (ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في ~~الدنيا) * هذا كله وما أشبهه من العذاب والله أعلم PageV12P258 # وأما قوله أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فالشك من المحدث هل ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني إسرائيل أو قال أرسل على من ~~قبلكم والمعنى والله أعلم أن الطاعون أول ما نزل في الأرض فعلى طائفة من ~~بني إسرائيل قبلنا وأما نهيه عن القدوم عليه وعن الفرار منه فلئلا يلوم ~~أحدهم بعد ذلك نفسه إن مرض منه فمات أو يقول غيره لو لم يقدم عليه أو فر ~~منه لنجا ونحو هذا فيلومون أنفسهم فيما لا لوم عليهم فيه لأن الباقي ~~والناهض لا يتجاوز أحد منهم أجله ولا يستأخر عنه وفيه جاء النهي عن اللوم ~~مطلقا يعني قولهم لو كان كذا لم يكن كذا ويقال إنه ما فر أحد من الطاعون ~~فنجا حدثنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا عبد الله بن مسرور حدثنا عيسى بن ~~مسكين حدثنا ابن سنجر حدثنا عارم حدثنا داود بن أبي الفرات قال أخبرنا عبد ~~الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة حدثته أنها سألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله ms2232 عليه وسلم أنه كان ~~عذابا بعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع ~~الطاعون بأرض فيثبت ولا يخرج PageV12P259 # ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد وقد ~~ذكرنا أخبارا في باب ابن شهاب عن عبد الله بن عامر في الفرار عن الطاعون ~~(1) لا وجه لتكريرها ههنا وفيه عندي والله أعلم النهي عن ركوب الغرر ~~والمخاطرة بالنفس والمهجة لأن الأغلب في الظاهر أن الأرض الوبيئة لا يكاد ~~يسلم صاحبها من الوباء فيها إذا نزل بها فنهوا عن هذا الظاهر إذ الآجال ~~والآلام مستورة عنهم ومن هذا الباب أيضا قوله لا يحل الممرض على المصح ثم ~~قال عند حقيقة الأمر فمن أعدى الأول وأما قول أبي النضر في هذا الحديث لا ~~يخرجكم إلا فرارا منه وكذا قال يحيى وغيره عن مالك (1) فسيأتي القول فيه في ~~باب أبي النضر إن شاء الله تعالى PageV12P260 # حديث رابع لمحمد بن المنكدر مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن ~~رجل عنده رضي أنه أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله ~~له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة (1) هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن ~~مالك فيما علمت والرجل الرضي عند سعيد بن جبير قيل أنه الأسود بن يزيد ~~والله أعلم حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ~~بن شعيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا PageV12P261 # محمد بن سليمان بن أبي داود قال كان يقال له بومة (1) ليس به بأس وأبوه ~~ليس بثقة ولا مأمون قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد ~~بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من فاتته صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عليه وكتب ~~له ms2233 أجر صلاته (2) وأما سعيد بن جبير فهو مولى لبني والبة من بني أسد يكنى ~~أبا عبد الله كان شديد السمرة وكتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود ثم كتب لأبي ~~بردة وهو على القضاء وقد كان الحجاج ولاه قضاء الكوفة فضج أهل الكوفة ~~وقالوا لا يصلح للقضاء مولى ولا يصلح إلا رجل عربي فاستقضى الحجاج حينئذ ~~أبا بردة وأمره أن لا يقطع أمرا دون سعيد بن جبير وكان أبو بردة على القضاء ~~وبيت المال وكان سعيد يكتب له ثم خرج مع ابن الأشعث وكان يقول والله ما ~~خرجت على الحجاج حتى كفر فلما انهزم أصحاب ابن الأشعث بدير الجماجم هرب ~~سعيد بن جبير إلى PageV12P262 # مكة فأخذه خالد بن عبد الله القسري وكان واليا للوليد على مكة فبعث به ~~إلى الحجاج فقتله وذلك في سنة أربع وتسعين وهو ابن ثمان وأربعين سنة ومات ~~الحجاج بعده بيسير قيل شهر وقيل شهرين وقيل ستة أشهر ولم يقتل بعده فيما ~~قال ضمرة أحدا وأما (1) الأسود بن يزيد النخعي فيكنى أبا عبد الرحمان بابنه ~~عبد الرحمان مات سنة خمس وسبعين وكان فاضلا عابدا مجتهدا حج من بين حجة ~~وعمرة ستين وقيل ثمانين وروى سفيان عن أبي إسحاق قال قالت عائشة أم ~~المؤمنين ما بالعراق أحد أعجب إلي من الأسود وقد جاء عن أبي الدرداء مرفوعا ~~وموقوفا مثل حديث عائشة هذا روى حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن ~~سويد بن غفلة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه ~~وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب الله له ما نوى ~~وكان نومه صدقة عليه من ربه PageV12P263 # وذكر البزار قال حدثنا حميد بن الربيع حدثنا حسين بن علي حدثنا زائدة عن ~~عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي عليه ~~السلام قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى ~~يصبح كتب ms2234 الله له ما نوى وكان نومه صدقة روى الثوري وابن عيينة عن عبدة بن ~~أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي ذر وأبي الدرداء جميعا موقوفا وفي هذا ~~الحديث ما يدل على أن المرء يجازى على ما نوى من الخير وإن لم يعمله كما لو ~~أنه عمله وأن النية يعطى عليها كالذي يعطى على العمل إذا حيل بينه وبين ذلك ~~العمل وكانت نيته أن يعمله ولم تنصرف نيته حتى غلب عليه بنوم أو نسيان أو ~~غير ذلك من وجوه الموانع فإذا كان ذلك كتب له أجر ذلك العمل وإن لم يعمله ~~فضلا من الله ورحمة جازى على العمل ثم على النية إن حال دون العمل حائل وفي ~~مثل هذا الحديث والله أعلم جاء الحديث نية المؤمن خير من عمله (1) ~~PageV12P264 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو طالب العباس بن أحمد بن سعيد بن مقاتل ~~بن صالح مولى عبد الله بن جعفر قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ~~بن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن ~~حسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نية ~~المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله وكل يعمل على نيته ومعنى هذا ~~الحديث والله أعلم أن النية بغير عمل خير من العمل بلا نية وتفسير ذلك أن ~~العمل بلا نية لا يرفع ولا يصعد فالنية بغير عمل خير من العمل بغير نية لأن ~~النية تنفع بلا عمل والعمل بلا نية لا منفعة فيه ويحتمل أن يكون المعنى فيه ~~نية المؤمن في الأعمال الصالحة أكثر مما يقوى عليه منه ونية الفاجر في ~~الأعمال السيئة أكثر مما يعمله منها ولو أنه يعمل ما نوى في الشر أهلك ~~الحرث والنسل ونحو هذا والله أعلم ويدل هذا الحديث على أن المؤمن قد يقع ~~منه عمل بغير نية فيكون لغوا وهو مع ذلك مؤمن ويدل أيضا ms2235 على أن المؤمن قد ~~ينوي من الأعمال ما لا يعان عليه وأن الفاجر قد ينوي من الأعمال ما يعصم ~~منه ولا يصل إليه وقد روى أبو هريرة PageV12P265 # عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض ظاهره هذا الحديث وليس بمعارض له ~~إذا حمل على ما وصفنا والله أعلم حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل ~~حدثنا محمد بن جرير حدثنا كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن حسان عن ~~ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من هم بحسنة ~~فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة) ~~ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها كتبت حدثنا أحمد بن محمد ~~قال حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري قال حدثنا محمد بن جرير حدثنا محمد بن ~~بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء عن ابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة ~~وإن عملها كتبت له عشرا وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة قال قلت أنت ~~سمعت ابن عباس يقول لم يعملها كتبت له حسنة قال نعم قال أبو عمر حديث ابن ~~عباس مخالف لحديث أبي هريرة في هذا الموضع ويحتمل أن يكون ذلك فيمن هم ~~بسيئة فتركها خوف الله فقد روي عن ابن عباس ومجاهد PageV12P266 # وإبراهيم في قول الله عز وجل * (ولمن خاف مقام ربه جنتان) * هو الرجل يهم ~~بالمعصية ثم يتركها لخوف المقام بين يدي الله عز وجل حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد ~~البزار قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري (2) عن حميد ~~الطويل عن أنس بن مالك قال لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ~~تبوك حين دنا من المدينة قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم ms2236 مسيرا ولا قطعتم ~~واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال نعم حبسهم العذر هذا أبين شيء ~~فيما قلنا لأن هؤلاء لما نووا الجهاد وأرادوه وحبسهم العذر كانوا في الأجر ~~كمن قطع الأودية والشعاب مجاهدا بنفسه وهذا أشبه الأسباب بالذي عليه النوم ~~فمنعه من صلاة كان قد عزم عليها ونوى القيام إليها PageV12P267 # وهذا الحديث لم يسمعه حميد من أنس حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن ~~بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن موسى ~~بن أنس عن أبيه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم ~~بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا ~~وهم معكم قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم في المدينة قال حبسهم ~~العذر وقال الله عز وجل * (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) ~~* 1 حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحارث بن أبي أسامة ~~حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~بكر حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم قالا جميعا أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثنا ~~إبراهيم بن عبد الرحمان السكسكي أبو إسماعيل أنه سمع أبا بردة بن أبي موسى ~~سمع أبا موسى يقول سمعت رسول الله PageV12P268 # صلى الله عليه وسلم يقول غير مرة ولا مرتين من كان له عمل يعمله فشغله ~~عنه مرض أو سفر فإنه يكتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم دخل حديث ~~بعضهما في بعض وقد مضى في باب زيد بن أسلم قوله صلى الله عليه وسلم في ~~المريض إنه يكتب له أجر ما كان يعمله في صحته ما دام في وثاق مرضه وذكر ~~سنيد قال حدثنا شريك عن عاصم بن أبي رزين (1) عن ابن عباس في قوله * (ثم ~~رددناه أسفل سافلين) * 2 * (إلى أرذل العمر) * * (إلا الذين آمنوا وعملوا ~~الصالحات) * قال إذا كبر ولم يطق العمل كتب ms2237 له ما كان يعمل قال وحدثنا وكيع ~~عن سفيان عن حماد عن إبراهيم بمثله قال إذا كبر ولم يطق العمل كتب له ما ~~كان يعمل في قوته قال وحدثنا حماد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في هذه ~~الآية قال إذا كبر وعجز يجرى عليه أجر ما كان يعمل في شبيبته غير ممنون هذا ~~توضيح أيضا PageV12P269 # ما قلنا وقد يدخل مما في الموطأ في هذا الباب حديث مالك عن داود بن ~~الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمان بن عبد الباري عن عمر قال من فاته حزبه من ~~الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته (1) وهذا وإن كان ~~فيه عمل فمعلوم أن صلاة الليل والقيام بالأسمار أفضل من النافلة بالنهار ~~فعلى هذا المعنى يدخل في هذا الحديث ومثله قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من جهز غازيا كان له مثل أجره (2) وهذا المعنى قد تقصيناه أيضا عند ~~قوله عليه السلام فإنه في صلاة ما كان منتظرا للصلاة (3) وأتينا هناك من ~~البيان ما لا معنى لتكريره ههنا وأما حديث مالك عن داود عن الأعرج عن عبد ~~الرحمان بن عبد الباري عن عمر فإن قوله فيه فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة ~~الظهر وهم عندي والله أعلم ولا أدري أمن داود جاء أم من غيره لأن المحفوظ ~~فيه عن عمر من حديث PageV12P270 # ابن شهاب من نام عن حزبه أو عن شيء من حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر ~~وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه وقد اختلف في إسناده ورفعه عن ابن شهاب فروى ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله عن عبد ~~الرحمان بن عبد الباري عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه السلام قال من نام ~~عن حزبه وعن شيء من حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما ~~قرأه من الليل هكذا رواه ابن وهب وأبو صفوان عن يونس عن الزهري بإسناده ~~مرفوعا واسم أبي ms2238 صفوان عبد الله بن سعيد مكي ثقة روى عنه الحميدي وكبار ~~الناس ورواه معمر عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمان بن عبد الباري عن عمر ~~بن الخطاب موقوفا عليه قوله وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في غرائب حديث ~~مالك فقال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد المقرئ النقاش من أصل كتابه ~~حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى حدثنا جدي حرملة بن يحيى حدثنا عبد ~~الله بن وهب أخبرنا مالك بن أنيس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله ~~بن عبد الله عن عبد الرحمان بن عبد الباري PageV12P271 # عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه ~~أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من ~~الليل قال أبو الحسن لم يكتب من حديث مالك إلا من هذا الوجه وهو غريب عن ~~مالك ومحفوظ من حديث يونس وعقيل عن الزهري قال وأحمد بن طاهر ليس بالقوي ~~قال أبو عمر وهذا الوقت فيه من السعة ما ينوب عن صلاة الليل فيتفضل الله ~~برحمته على من استدرك من ذلك ما فاته وليس من زوال الشمس إلى صلاة الظهر ما ~~يستدرك فيه كل أحد حزبه وهذا بين والله أعلم PageV12P272 # حديث خامس لمحمد بن المنكدر مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دعي (لطعام) فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم أتي ~~بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ (1) قال أبو عمر هكذا هذا ~~الحديث في الموطأ عند جميع الرواة فيما علمت مرسلا ورواه عمر بن إبراهيم ~~الكردي وخالد بن يزيد العمري والقدامي كلهم عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ~~جابر بن عبد الله مسندا وكلهم ضعيف لا يحتج بروايته عن مالك ولا عن غيره ~~لضعفهم والصواب فيه عن مالك ما في الموطأ مرسلا وقد رواه ثقات عن محمد بن ~~المنكدر عن جابر مسندا ms2239 وسنذكر ما حضرنا ذكره من ذلك في هذا الكتاب إن شاء ~~الله PageV12P273 # وفيه من الفقه أن لا وضوء على من أكل مما مسته النار وأما قوله في هذا ~~الحديث فأكل منه ثم توضأ فذلك والله أعلم إنما كان لحدث عنده أو للفضل فقد ~~كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ في الأغلب من أمره لكل صلاة ويدل ذلك على ما ~~ذكرت لك ما ذكر في هذا الحديث أنه أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم ~~يتوضأ فلو كان وضوؤه من أجل الطعام أولا لكان قد توضأ آخرا من بقية ذلك ~~الطعام إذ الحكم فيه واحد هذا ما لا يشك فيه ذو لب وفيه أيضا أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ أحيانا لكل صلاة وفيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يأكل في اليوم مرتين وربما أكثر وقد مضى القول والآثار ~~وما للعلماء في هذا الباب من التنازع وما روي فيه عن السلف مستوعبا في باب ~~زيد بن أسلم (1) من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته ههنا وأما رواية من روى هذا ~~الحديث عن محمد بن المنكدر مسندا متصلا فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن بن يحيى PageV12P274 # قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد بن عيسى بن الحسن الوراق قال حدثنا الخضر ~~بن داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم الوراق قال حدثنا أحمد بن ~~عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن ~~المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما ~~مست النار فأكل وتوضأ وصلى ثم أكل بعد ذلك مثل ذلك فصلى ولم يتوضأ وأخبرنا ~~عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج ~~أخبرني ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قرب (1) لرسول ms2240 الله صلى ~~الله عليه وسلم خبز ولحم فأكل منه ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا ~~بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ (2) وحدثنا عبد الله قال ~~حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى أبو عمران الرملي قال حدثنا ~~علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن PageV12P275 # جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ترك الوضوء مما غيرت النار (1) قال أبو داود وهذا اختصار من الحديث الأول ~~(2) وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرني عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب وهو ~~ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان آخر ~~الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار (وحدثنا ~~أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن ~~أسامة قال حدثنا العباس بن الفضل) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو معمر قالا حدثنا ~~عبد الوارث قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال دخلت مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل ثم صلى ~~ولم يتوضأ PageV12P276 # ودخلت على أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين شاتكم ~~الوالد تطبخ لنا فأكل ثم صلى ولم يتوضأ ودخلت على عمر بعد موت أبي بكر فأكل ~~خبزا ولحما ثم صلى ولم يتوضأ قال أبو عمر قد روى هذا الحديث عن جابر بن عبد ~~الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد بن عقيل وعطاء بن أبي ~~رباح وغيرهما وإنما ذكرنا في هذا الباب حديث ابن المنكدر خاصة مسندا توصيلا ~~لمرسلات مالك وتبيانا لصحتها ms2241 وبالله التوفيق وأخبرنا عبد الله بن محمد بن ~~يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا ~~سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أكل لحما فصلى ولم يتوضأ وأن أبا بكر الصديق أكل كتفا فصلى ولم يتوضأ وأن ~~عمر بن الخطاب أكل لحما فصلى ولم يتوضأ قال أبو عمر فهذه السنة الثابتة ~~وعمل الخلفاء الراشدين فلا وجه عندي لما خالف ذلك من الآثار والأقوال والله ~~المستعان PageV12P277 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص (1) قال حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن ~~دينار الحمصي قال حدثنا عقبة بن علقمة البيروتي معافري (2) عن الأوزاعي قال ~~كان مكحول يتوضأ مما مست النار حتى لقي عطاء بن أبي رباح فأخبره عن جابر بن ~~عبد الله أن أبا بكر أكل ذراعا أو كتفا ثم صلى ولم يتوضأ فقيل له أتركت ~~الوضوء فقال لأن يقع أبو بكر من السماء فيتقطع أحب إليه من أن يخالف رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر بعمل الخلفاء بعد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الباب يوقف على الناسخ والمنسوخ (فافهم) وقد ذكر مالك في ~~الموطأ عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر عن أبي بكر الصديق (3) وعن ابن ~~المنكدر وصفوان PageV12P278 # ابن سليم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ~~عن عمر بن الخطاب (1) وعن ضمرة بن سعيد عن أبان بن عثمان عن عثمان (2) وعن ~~يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنهم كانوا لا يتوضؤون ~~مما مست النار (3) وبلغه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس مثل ذلك (4) ~~وقد ذكرنا في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا (5) ما يشفي الناظر ويكفي ~~والحمد لله PageV12P279 # بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن يحيى بن ms2242 حبان لمالك عنه أربعة أحاديث ~~(مسندة 1) صحاح وهو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ وقد ذكرنا (جده هذا) (2) ~~في الصحابة بما يغني عن ذكره ها هنا ويكنى محمد بن يحيى بن حبان أبا عبد ~~الله وكان ثقة مأمونا على ما جاء به حجة فيما نقل سكن المدينة ومات بها سنة ~~إحدى وعشرين ومائة وهو ابن اربع وسبعين سنة قال محمد بن عمر الواقدي كانت ~~لمحمد بن يحيى بن حبان حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ~~يفتي وكان مالك يثني عليه ويصفه بالعلم والعبادة قال يحيى بن معين وقد سمع ~~(ابن) (3) عمر PageV13P007 # حديث أول لمحمد بن يحيى بن حبان مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي ~~الزناد عن الآعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~الملامسة والمنابذة (1) (قال أبو عمر هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة ~~رواته (1) بهذا الإسناد وقد روى فيه مسلم بن خالد (2) عن مالك إسنادا آخر ~~(محفوظا أيضا) (2) من حديث ابن شهاب وان كان غير معروف لمالك حدثنا (3) خلف ~~بن قاسم حدثنا أحمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي حدثنا يحيى ~~بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي حدثنا أبي حدثنا مسلم بن خالد الزنجي ~~أخبرنا مالك بن أنس وزياد عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع ~~أبا سعيد الخدري يقول نهى (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة ~~والمنابذة والملامسة لمس الرجل الثوب (5) PageV13P008 # لا (1) ينظر إليه ولا يخبر عنه والمنابذة أن يطرح الرجل الثوب إلى الرجل ~~قبل أن يقلبه وينظر إليه هكذا جاء هذا التفسير في درج هذا (2) الحديث وقد ~~فسره مالك في الموطأ بمثل ذلك المعنى وذكر الدارقطني هذا الخبر عن أبي ~~العباس أحمد بن الحسن الرازي بإسناده (3) مثله الا أنه قال في موضع وزياد ~~وابن زياد وقال هو عبد الله بن زياد بن سمعان المزني متروك الحديث وهذا وهم ~~وغلط وظن لا يغني ms2243 من الحق شيئا وليس ذكر ابن زياد في هذا الحديث له وجه (4) ~~وإنما هو زياد لا ابن زياد وهو زياد بن سعد الخراساني والله أعلم وقال مالك ~~بأثر هذا الحديث والملامسة ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه ~~أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه قال (5) والمنابذة ان ينبذ الرجل إلى ~~الرجل ثوبه وينبذ الرجل الآخر (إليه) (6) ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل ~~واحد منهما لصاحبه هذا بهذا فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة) (7) ~~قال أبو عمر في هذا الحديث على المعنى الذي فسره مالك دليل على أن بيع من ~~باع ما لا يقف على عينه ولا يعرف مبلغه من كيل أو وزن أو فرع أو عدد أو ~~شراء من اشترى PageV13P009 # ما لا يعرف قدره ولا عينه ولا وقف عليه فتأمله ولا اشتراه على صفة باطل ~~وهو عندي داخل تحت جملة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع ~~الغرر والملامسة وقد جاء نحو هذا التفسير مرفوعا في الحديث من حديث أبي ~~سعيد الخدري أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~المطلب (1) بن شعيب (1) قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن ا لملامسة ~~والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا ~~يقلبه الا بذلك والمنابذة ان ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ~~ثوبه ويكون ذلك بيعهما على غير نظر ولا تراض هكذا روى هذا الحديث يونس عن ~~ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري PageV13P010 # حدث به عنه ابن وهب وعنبسة والليث ولم يذكر بعضهم فيه هذا التفسير وقد ~~يمكمن أن يكون التفسير قول الليث أو لابن شهاب فالله أعلم وروى (1) هذا ~~الحديث معمر وابن عيينة عن ms2244 الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي ~~سعيدالخدري وليس في حديثهما التفسير الذي في حديث الليث عن يونس وهو تفسير ~~مجتمع عليه لا تدافع ولا تنازع فيه والملامسة والمنابذة بيوع كان أهل ~~الجاهلية يتبايعونها وهي ما تقدم وصفه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عنها وهي كلها داخلة تحت الغرر (والقمار) (2) فلا يجوز شيء منها بحال وقد ~~روى هذا الحديث جعفر بن برقان (1) عن الزهري عن سالم عن أبيه فأخطأ في ~~إسناده عند أهل العلم بالحديث وفسره أيضا تفسيرا حسنا بمعنى ما تقدم حدثنا ~~أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا الحرث بن ~~أبي أسامة قال حدثنا كثير PageV13P011 # ابن هشام قال نا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة وهي بيوع كانوا ~~يتبايعون بها في الجاهلية قال كثير فقلت لجعفر ما المنابذة وما الملامسة ~~قال المنابذة أن يقول الرجل للرجل إذا نبذته إليك فهو لك بكذا وكذا ~~والملامسة أن يعطى للرجل الشيء ثم يلمسه المشتري وهو مغطى لا يراه قال أبو ~~عمر الأصل في هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة وذلك الميسر المنهى ~~عنه مع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة ~~ومعنى بيع الحصاة أنهم (كانوا) (1) يقولون إذا تبايعوا بيع الحصاة في أشياء ~~حاضرة العين أي شيء منها وقعت عليه حصاتي هذه فهو لك بكذا ثم يرمي الحصاة ~~هذا كله (كان) (2) من بيوع أهل الجاهلية فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عنها وقال مالك في الساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدرج إنه لا يجوز ~~بيعهما حتى ينشر أو ينظر إلى ما في أجوافهما (3) وذلك أن بيعهما من بيع ~~الغرر وهو من الملامسة قال وفرق (4) بين ذلك وبين بيع البز وغيره في ~~الأعدال على البرنامج الامر المعمول به من عمل الماضين PageV13P012 # (وعند مالك وأصحابه من الملامسة البيع من ms2245 الأعمى على اللمس بيده وبيع ~~البز وسائر السلع ليلا دون صفة قال الشافعي في تفسير الملامسة والمنابذة ~~نحو قول مالك) (1) قال الشافعي معنى الملامسة ان يأتيه بالثوب مطويا فيلمسه ~~المشتري أو يأتيه به في ظلمة فيقول رب الثوب أبيعك هذا على أنه إذا وجب ~~البيع فنظرت إليه فلا خيار لك والمنابذة ان يقول انبذ إليك ثوبي هذا وتنبذ ~~(2) إلي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض ~~فهذا يدل من قوله على أن الملامسة والمنابذة لو كان فيهما (3) خيار الرؤية ~~(4) والنظر لم يبطل والله أعلم وقال أبو حنيفة وأصحابه الملامسة والمنابذة ~~بيعان لأهل الجاهلية كان إذا وضع يده على ما ساوم به ملكه بذلك صاحبه وإذا ~~نبذه إليه ملكه أيضا ووجب ثمنه عليه وإن لم تطب نفسه فكان ذلك يجري مجرى ~~القمار لا على جهة التبايع وقال الزهري الملامسة ان القوم كانوا يتبايعون ~~السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع ~~ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار PageV13P013 # قال أبو عمر في قول الزهري هذا إجازة للبيع على الصفة ألا ترى إلى قوله ~~ولا يخبرون (عنها) (1) وقال ربيعة الملامسة والمنابذة من أبواب القمار قال ~~أبو عمر أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية من ~~أخذ الشيء على وجه القمار وإباحه بالتراضي وبذلك نطق القرآن في قوله عز وجل ~~* (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ~~عن تراض منكم) * وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع كثيرة وان ~~تراضى بها المتبايعان كلها أو أكثرها مذكورة في كتابنا هذا في مواضعها (2) ~~والحمد لله (والحكم في بيع الملامسة والمنابذة كله وما كان مثله ان أدرك ~~فسخ وأن فات رد إلى قيمته يوم قبض بالغا ما بلغ (3)) واختلف الفقهاء من هذا ~~الباب في البيع على البرنامج وهو بيع ثياب أو سلع غيرها على صفة موصوفة ~~والثياب حاضرة لا ms2246 يوقف على عينها لغيبتها في عدلها ولا ينظر إليها فأجاز ~~(4) ذلك مالك وأكثر أهل المدينة إذا كان فيه الذرع والصفة فإن وافقت الثياب ~~الصفة لزمت (5) المبتاع على ما أحب أو كره وهذا (عنده) (6) من باب بيع ~~الغائب على الصفة لمغيب الثياب PageV13P014 # والمتاع (1) في الاعدال وقال أبو حنيفة والشافعي وجماعة لا يجوز البيع ~~على البرنامج البتة لأنه بيع عين حاضرة غير مرئية (والوصول إلى رؤيتها ~~ممكن) (2) فدخل بيعها في باب الملامسة والغرر والقمار عندهم وأما مالك ~~فالصفة عنده تقوم مقام المعاينة (وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها فأقام هنا الصفة مقام ~~المعاينة) (3) وقال مالك يجوز بيع السلع كلها وان لم يرها المشتري إذا ~~وصفها له ولم يشترط النقد قال فإن لم يصفها لم يجز ولا يجوز بيع الغائب ~~عنده البتة الا بالصفة أو على رؤية تقدمت واختلفوا أيضا في بيع الغائب على ~~الصفة فقال مالك لا بأس ببيع الأعيان الغائبة على الصفة وإن لم يرها البائع ~~ولا المشتري إذا وصفوها فإذا جاءت على الصفة لزمهما البيع ولا يكون لواحد ~~منهما خيار الرؤية إلا أن يشترطه فإن اشترطه كان ذلك (له) (4) وبقول مالك ~~في ذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي جائز بيع الغائب على الصفة وعلى غيرالصفة ~~وصف أو لم يوصف وللمشتري خيار الرؤية إذا رآه وروى محمد بن كثير عن ~~الأوزاعي في بيع الغائب على الصفة أنه جائز ويلزم البائع والمشتري إذا وافق ~~PageV13P015 # الصفة ولا خيار في ذلك كقول مالك سواء وان لم يوافق الصفة فله الخيار ألا ~~أن الأوزاعي فيما روى عنه محمد بن كثير يجعل المصيبة من المشتري إذا كان ~~على الصفة وإن لم يقبضه المشتري على مذهب ابن عمر واختلف قول مالك في هذا ~~الموضع فمرة قال المصيبة من المشتري إذا خرج البيع على الصفة وأدركته ~~الصفقة على ذلك حيا سالما قبضه أو ms2247 لم يقبضه وهو قول ابن عمر وسليمان بن ~~يسار ومرة قال المصيبة من البائع أبدا حتى يقبضه المبتاع وهو قول سعيد ابن ~~المسيب وإليه ذهب ابن القاسم جعل النماء والنقصان والموت في ذلك من البائع ~~(أبدا) (1) حتى يقبضه المبتاع (2) وتحصيل قول مالك في هذه المسألة (في بيع ~~الغائب) (3) خاصة على الصفة أو على رؤية كانت ان البيع إذا انعقد في ذلك أو ~~في شيء منه فهلك المبيع بعد الصفقة وقبل القبض ان مصيبته من البائع الا أن ~~يكون المشتري قد اشترط عليه البائع أن المصيبة منك أن أدركته حيا وهو أحد ~~قولي مالك وقد كان مالك يقول أن المصيبة من المبتاع الا أن يشترط أنها من ~~البائع حتى يقبضها مبتاعها والشرط عنده في ذلك لمن اشترطه نافع لازم ~~PageV13P016 # وذكر إسماعيل ابن إسحاق (1) عن عبد الملك بن الماجشون ان بيع الصفة ما ~~يحدث فيه بعد الصفقة ليس فيه عهدة وأنه كبيع البراءة ومصيبته أبدا قبل ~~القبض من المبتاع ولا يجوز عند مالك النقد في بيع الغائب من العروض كلها ~~حيوانا أو غيره إذا كانت غيبته بعيدة فإذا كانت غيبته قريبة مثل اليوم ~~واليومين جاز النقد فيه وقد اختلف أصحابه (2) عنه واختلفت أقوالهم في حد ~~المغيب الذي يجوز فيه النقد في الطعام والحيوان مما (3) يطول ذكره ولا خلاف ~~عنهم أن النقد في العقار المأمون كله جائز إذا لم يكن بيع خيار وللشافعي في ~~بيع الغائب ثلاثة أقوال أحدهما كقول مالك والثاني كقول أبي حنيفة والثالث ~~الذي حكاه عنه الربيع والبويطي أنه لا يجوز بيع (4) الأعيان الغائبة بحال ~~فلا يجوز عنده على القول الثالث وهو الذي حكاه البويطي عنه الا بيع عين ~~مرئية قد أحاط البائع والمبتاع علما بها أو بيع مضمون في الذمة موصوف وهو ~~السلم وقال المزني الصحيح من قول الشافعي أن شراء الغائب لا يجوز وصف أو لم ~~يوصف ذكر أبو القاسم القزويني (5) القاضي قال الصحيح عن الشافعي إجازة بيع ~~الغائب على خيار الرؤية PageV13P017 # إذا نظر إليه وافق الصفة أو ms2248 لم يوافقها مثل قول أبي حنيفة والثوري سواء ~~قال هذا في كتبه المصرية وقال بالعراق في بيع الغائب مثل قول مالك سواء أنه ~~لا خيار له إذا وافق الصفة حكاه عنه أبو ثور وبه قال أبو ثور وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه في المشتري يرى الدار من خارجها ويرى الثياب مطوية من ظهورها ~~فيرى مواضع طيها ثم يشتريها انه لا يكون له خيار الرؤية في شيء من ذلك وأما ~~هلاك المبيع قبل القبض غائبا كان أو حاضرا عند الشافعي وأبي حنيفة فمن ~~البائع أبدا ومن الدليل على جواز بيع الغائب مع ما تقدم في هذا الباب أن ~~السلف كانوا يتبايعونه ويجيزون بيعه فمن ذلك ان عثمان وعبد الرحمن بن عوف ~~تبايعا فرسا غائبا عنهما وتبايع عثمان أيضا وطلحة دارا لعثمان بالكوفة ولم ~~يعينها (1) عثمان ولا طلحة وقضى جبير بن مطعم لطلحة فيها بالخيار وهو ~~المبتاع فحمله العراقيون على خيار الرؤية وحمله أصحاب مالك على أنه كان ~~اشترط الخيار فكأن (2) بيع الخيار اجماع من الصحابة إذ لا يعلم لهؤلاء ~~مخالف منهم ودخل في معنى الملامسة والغرر أشياء بالاستدلال يطول ذكرها ان ~~ذكرناها خرجنا عن شرطنا وعماله قصدنا وبالله عصمتنا وتوفيقنا PageV13P018 # حديث ثان لمحمد بن يحيى بن حبان مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة ~~أخيه (1) قال أبو عمر هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ~~عن أبي هريرة من وجوه ورواه أيضا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~والمعنى فيه عند أهل العلم بالحديث أن الخاطب إذا ركن إليه وقرب أمره ومالت ~~النفوس بعضها إلى بعض في ذلك وذكر الصداق ونحو ذلك لم يجز لأحد حينئذ ~~الخطبة على رجل قد تناهت حاله وبلغت ما وصفنا والدليل على ذلك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد خطب لأسامة بن زيد فاطمة بنت قيس إذ (1) أخبرته أن ~~معاوية وأبا ms2249 جهم خطباها ولم ينكر أيضا خطبة واحد منهما وخطبها على خطبتهما ~~إذ لم يكن من فاطمة ركون وميل والله أعلم وهذا الباب يجري مجرى قوله صلى ~~الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسوم (2) أحدكم على سوم ~~PageV13P019 # أخيه الا ترى أنه لو ترك البائع مع أول مساوم لأخذ السلعة بما شاء ولكان ~~في ذلك ضرر بين داخل على الناس وقد فسر مالك والشافعي وأبو عبيد هذا الحديث ~~بمعنى ما ذكرناه ومعلوم أن الحال التي أجاز فيها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الخطبة لأسامة في الحديث المذكور غير الحال التي نهى ان يخطب فيها ~~الرجل على خطبة أخيه وإذا كان ذلك كذلك فالوجه فيه ما وصفنا إن شاء الله ~~تعالى حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن ~~شاذان (1) قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير ~~قال سألت عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص عن طلاق جده فاطمة بنت ~~قيس فقال عبد الحميد طلقها البتة ثم خرج إلى اليمن وذكر الحديث وفيه ~~فانتقلت إلى ابن أم مكتوم حتى خلت فخطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم بن ~~حذيفة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما معاوية فغلام من ~~غلمان قريش لا يملك شيئا وإما أبو جهم بن حذيفة فإني أخاف عليك عصاه ولكن ~~إن شئت دللتك على رجل أسامة بن زيد قالت نعم يا رسول الله فزوجها أسامة بن ~~زيد ففي (2) هذا الحديث أوضح الدلالة على معنى النهي ان يخطب الرجل على ~~خطبة أخيه وأن (3) الوجه فيه ما ذكرنا والله أعلم PageV13P020 # وذكر ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبيد الله بن سعد عن ~~الحارث بن أبي ذياب أن جريرا البجلي أمره عمر بن الخطاب أن يخطب امرأة من ~~دوس (1) ثم أمره (2) مروان بن الحكم من بعد ذلك أن يخطبها (عليه) (3) ثم ~~أمره عبد الله بن ms2250 عمر بعد ذلك (4) فدخل عليها فأخبرها بهم الأول فالأول ثم ~~خطبها لنفسه (5) فقالت والله ما أدري أتلعب (6) أم أنت جاد قال بل جاد ~~فنكحته وولدت (7) له ولدين وهذا يبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ~~يخطب أحدكم على خطبة أخيه إنه كما قال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء أن ذلك ~~ان تركن إليه ويتراضيا ويتفقا على صداق معلوم وهي تشترط لنفسها ونحو ذلك ~~مما تعلم به الموافقة والركون والله أعلم وذكر إسماعيل (بن) (8) أبي أويس ~~قال سئل مالك عن رجل خطب امرأة وركنت إليه واتفقا على صداق معروف حتى صارت ~~من (اللواتي) (9) PageV13P021 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه قال قال ~~(1) مالك إذا كان (هكذا) (2) فملكها (3) رجل آخر ولم يدخل بها فإنه يفرق ~~بينهما وان دخل بها مضى (النكاح) (4) وبينما صنع حين خطب امرأة نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ان تخطب على (تلك) (5) الحال قال وسمعت مالكا يقول ~~أكره إذا بعث الرجل رجلا يخطب له امرأة أن يخطب الرسول لنفسه وأراها خيانة ~~قال (6) ولم أسمع أحدا أرخص في ذلك قال أبو عمر ذلك (7) عندي على أنه لم ~~يذكر الرجل المرسل له ولو ذكره وذكر نفسه لم يكن بذلك بأس على حديث عمر ~~المذكور والله أعلم ولم يختلف العلماء في أنه إذا لم يكن ركون ولا رضى أن ~~النكاح جائز واختلفوا إذا وقع النكاح مع الثاني بعد الركون إلى الأول ~~والرضى به فقول مالك ما ذكرنا وقد روى عنه أنه يفسخ على كل حال وروى عنه ~~أنه لا يفسخ أصلا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول الشافعي أنه لا يفسخ ~~واختلف عنه هل هو عاص بفعله ذلك أم لا PageV13P022 # وقال داود يفسخ النكاح على كل حال (1) وقال ابن القاسم إذا تزوج الرجل ~~المرأة بعد أن ركنت إلى غيره فدخل بها (فإنه) (2) يتحلل الذي خطبها (3) ~~عليه ويعرفه بما صنع فإن حلله والا فليستغفر (4) الله من ذلك وليس يلزمه ~~طلاقها وقد أثم فيما فعل ms2251 وقال ابن وهب أن لم يجعله الأول في حل مما صنع ~~فليطلقها فإن رغب فيها الأول وتزوجها فقد برئ هذا من الإثم وإن كره تزويجها ~~(5) فليراجعها (6) الذي فارقها بنكاح جديد وليس يقضي عليه بالفراق وقال ابن ~~القاسم إنما معنى النهي في أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في رجلين صالحين ~~وأما إذا كان الذي خطبها أولا فركنت إليه رجل سوء فإنه ينبغي للولي أن ~~يحضها على تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه (قال أبو عمر ~~تحصيل مذهب مالك في نكاح من خطب على خطبة أخيه في الحال الذي لا يجوز له أن ~~يخطب فيها أنه ان لم يكن دخل (بها) (7) فرق بينهما وإن كان دخل مضى النكاح ~~وبئس ما صنع) (8) PageV13P023 # وقال الشافعي هي مصيبة ويستغفر الله منها والنكاح ثابت دخل أو لم يدخل ~~وهو مع هذا مكروه لا ينبغي لأحد أن يفعله وبمثل ما قال الشافعي بقول أبو ~~حنيفة وأصحابه وجماعة وهو القياس لأن النكاح لو كان فاسدا محرما غير منعقد ~~لم يصح بالدخول وعلى أصل مالك إنما يصح بالدخول من النكاح ما كان فساده في ~~الصداق وأما ما كان فساده في العقد فمحال أن يصح بالدخول والنكاح مفتقر إلى ~~صحة العقد وقد ينعقد مع السكوت عن الصداق فافهم (وقد روى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا في النهي عن (1) ان يخطب الرجل على خطبة ~~أخيه ألفاظ زائدة وهي في معنى ما ذكرنا لا تخالفه إن شاء الله حدثنا عبد ~~الوارث حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى بن منصور قال ~~حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو ~~يترك PageV13P024 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا عبد ~~الرحمن بن إبراهيم دحيم (1) الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي ~~قال حدثني أبو كثير ms2252 أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك ولا يخطب على خطبة ~~أخيه حتى ينكح أو يترك وقد رويت أيضا في حديث ابن عمر في ذلك ألفاظ سنذكرها ~~في باب نافع من كتابنا هذا إن شاء الله (2) PageV13P025 # حديث ثالث لمحمد بن يحيى بن حبان مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفقر ~~ويوم الأضحى (1) (قال أبو عمر) (1) قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ~~ابن شهاب عن أبي عبيد وصيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء انه لا يجوز ~~على حال من الأحوال لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضا ولا لمتمتع لا يجد ~~هديا ولا لأحد من الناس كلهم أن يصومهما (وهو) (2) إجماع لا تنازع فيه ~~فارتفع القول في ذلك وهما يومان حرام صيامهما فمن نذر صيام واحد منهما فقد ~~نذر معصية وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يعصي الله ~~فلا يعصه ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه أو (صياما بعينه) (3) مثل صيام سته ~~بعينها وما كان مثل ذلك فوافق PageV13P026 # ذلك يوم فطر أو أضحى فأجمعوا أن لا يصومهما واختلفوا في قضائهما ففي ~~(أحد) (1) قولي الشافعي وزفر بن الهذيل وجماعة ليس عليه قضاؤهما (وهو قول ~~ابن كنانة صاحب مالك) (2) وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقضيهما وهو قول ~~الحسن بن حيي والأوزاعي وآخر قولي الشافعي (4) وقد روى عن الأوزاعي أنه ~~يقضيهما إلا أن ينوي أن لا يقضيهما ولا يصومهما واختلف قول مالك في ذلك على ~~ثلاثة أوجه (5) أحدها أنه يقضيهما والآخر أنه يقضيهما إلا أن يكون نوى أن ~~لا يقضيهما والثالث أنه لا يقضيهما إلا أن يكون نوى أن يصومهما روى الرواية ~~الأولى عنه ابن وهب والروايتين الأخريين (6) ابن القاسم قال ابن وهب قال ~~مالك فيمن نذر أن يصوم ذا ms2253 الحجة فإنه يفطر يوم النحر ويومين بعده ويقضي ~~وأما آخر أيام التشريق فإنه يصومه وروى ابن القاسم عن مالك فيمن نذر صيام ~~سنة بعينها أنه يفطر يوم الفطر وأيام النحر ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى ~~أن يصومها قال ثم سئل بعد ذلك عمن أوجب صيام ذي الحجة فقال يقضي أيام الذبح ~~إلا أن يكون نوى أن لا قضاء لها قال ابن القاسم قوله الأول حب إلي أن لا ~~قضاء عليه إلا أن ينوي أن يقضيه فاما آخر PageV13P027 # أيام التشريق الذي ليس فيه دم فإنه يصومه ولا يدعه وقال الليث بن سعد ~~فيمن جعل على نفسه صيام سنة أنه يصوم ثلاثة عشر شهرا لمكان رمضان ويومين ~~لمكان الفطر والأضحى ويصوم أيام التشريق وقال المرأة في ذلك مثل الرجل ~~وتقضي أيام الحيض وروي عنه فيمن نذر صيام الاثنين والخميس يوافق ذلك الفطر ~~والأضحى إنه يفطر ولا قضاء عليه وهذا خلاف الأول إلا إني أحسب إنه جعل ~~الاثنين والخميس كمن نذر صيام (1) سنة بعينها والجواب الأول في سنة بعينها ~~والقياس أن لا قضاء (2) في ذلك لأن من نذر صوم يوم بعينه أبدا لا يخلو أن ~~يدخل يوم الفطر والأضحى في نذره أو لا يدخل فإن دخل في نذره فلا يلزمه لأن ~~من قصد إلى نذر صومه لم يلزمه (3) ونذر ذلك باطل فإن (4) لم يدخل في نذره ~~فهو أبعد من أن يجب عليه قضاؤه وعلى ما ذكرنا يسقط الاعتكاف عمن نذر يوم ~~الفطر ويوم النحر عند من يقول لا اعتكاف إلا بصوم وقد اختلف عن مالك في هذه ~~المسألة فروي عنه أنه إن اعتكف يجزئه له وروي عنه أنه لا يعتكف (5) ولا شيء ~~عليه لأنه لا اعتكاف إلا بصوم وهو الصحيح على أصله وقال الشافعي من ~~PageV13P028 # نذر اعتكاف يوم الفطر ويوم النحر اعتكف (1) ولم يصم وأجزأه وهو قول كل من ~~يرى الاعتكاف جائزا بغير صوم وقال محمد ابن الحسن يعتكف يوما مكانه إذا جعل ~~ذلك على نفسه ويكفر (مكانه) (2) عن يمينه إن ms2254 أراد يمينا وقد مضى القول في ~~صيام أيام التشريق في باب مرسل ابن شهاب في هذا الكتاب والحمد لله ~~PageV13P029 # ((حديث رابع لمحمد بن يحيى بن حبان)) مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن ~~الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد ~~العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (1) قال أبو عمر ~~هذا حديث لا يختلف في ثبوته وصحة (1) إسناده وقد روي من وجوه كثيرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا ~~لاختلاف الآثار فيه فقال منهم قائلون لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر ~~لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واحتجوا ~~من الآثار برواية من روى النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وروى ذلك جماعة من ~~الصحابة وقد ذكرنا ذلك في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا عند ذكر حديث ~~الصنابحي واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر إلا أن ~~تصلوا والشمس مرتفعة PageV13P030 # وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ~~وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر إذا لم يكن ~~عند الطلوع وعند الغروب قالوا فالنهي (1) عن الصلاة بعد العصر والصبح هذا ~~معناه وحقيقته قالوا ومخرجه (2) على قطع الذريعة لأنه لو أبيحت الصلاة بعد ~~الصبح والعصر لم يؤمن التمادي فيها إلى الأوقات المنهى عنها وهي حين طلوع ~~الشمس وغروبها (3) هذا مذهب ابن عمر وقال به جماعة ذكر عبد الرزاق أخبرنا ~~(4) ابن جريج عن نافع سمع ابن عمر يقول أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل ~~أو نهار غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن ذلك وروى مالك عن ابن دينار عن عبد الله بن عمر معناه وهو ~~قول عطاء وطاووس وعمر وابن جريج وروي عن ابن مسعود نحوه قال أبو ms2255 عمر مذهب ~~ابن عمر في هذا الباب خلاف مذهب أبيه لأن عمر رضي الله عنه حمل الحديث في ~~هذا الباب على العموم فكان يضرب بالدرة من رآه يصلي نافلة بعد الصبح أو بعد ~~العصر وحديثه في ذلك ما رواه ابن عباس قال حدثني رجال مرضيون منهم عمر ~~وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح ~~حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس حدثناه عبد الوارث بن سفيان ~~حدثنا قاسم PageV13P031 # ابن أصبغ حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ~~قتادة قال سمعت أبا العالية يحدث عن ابن عباس قال حدثني ناس أعجبهم إلي عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ~~وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ومذهب عائشة في هذا الباب كمذهب ابن ~~عمر حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن خالد ~~قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار ومحمد بن أبي ~~نعيم قالا حدثنا وهيب (1) عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة قالت أوهم عمر ~~إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس ~~أو غروبها وذكر عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال تكره الصلاة ~~في ثلاث ساعات وتحرم في ساعتين تكره بعد العصر وبعد الصبح ونصف النهار في ~~شدة الحر وتحرم حين يطلع قرن الشمس حتى يستوي طلوعها وحين تصفر حتى يستوي ~~غروبها قال وأخبرنا ابن جريج قال سمعت أبا سعيد الأعمى يخبر عن رجل يقال له ~~السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو ~~خليفة ركع بعد العصر (2) ركعتين فمشى إليه وضربه بالدرة وهو يصلي فقال له ~~زيد يا أمير المؤمنين أضرب فوالله لا أدعهما إني رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصليهما قال PageV13P032 # فقال ms2256 له عمر يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى ~~الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما وقال آخرون أما الصلاة بعد الصبح إذا كانت ~~تطوعا أو صلاة سنة (1) ولم تكن قضاء فرض فلا تجوز البتة لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهيا مطلقا ومعنى ~~نهيه في ذلك عن غير الفرض (المعين والذي يجب منه على الكفاية كالصلاة على ~~الجنائز) (2) بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن ~~تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد ~~أدرك العصر وقد مضى القول في هذا المعنى مجودا (3) في باب زيد بن اسلم من ~~كتابنا هذا فأغنى عن إعادته ها هنا (وممن ذهب إلى هذا ابن عمر فيما أخبرنا ~~عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا (4) أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا ~~محمد بن الحسن قال الزبير بن بكار قال حدثنا عمي مصعب بن عبد الله وإبراهيم ~~بن حمزة عن جدي عبد الله بن مصعب عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال ~~ماتت عمتي وقد أوصت أن يصلي عليها (5) عبد الله بن عمر فجئته حين صلينا ~~الصبح فأعلمته فقال إجلس فجلست حتى طلعت الشمس وصفت قال إبراهيم بن حمزة في ~~PageV13P033 # حديثه وبلغت الكباش (1) الذي في غربي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثم قام يصلي عليها قالوا فبلوغ الشمس الكباش الذي في غربي المسجد (2) علم ~~عند أهل المدينة لصلاة السبحة قالوا فهذا ابن عمر وهو يبيح الصلاة بعد ~~العصر قد كرهها بعد الصبح قال أبو عمر قد ذكرنا مذاهب العلماء في وقت ~~الصلاة على الجنائز في باب زيد بن اسلم من حديث الصنابحي (3) قالوا فالصلاة ~~(4) بعد العصر لا بأس بها ما دامت الشمس مرتفعة بيضاء لم تدن للغروب لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه كان يصلي النافلة بعد العصر ms2257 ~~ولم يرو عنه أحد أنه صلى بعد الصبح نافلة ولا تطوعا ولا صلاة سنة بحال ~~واحتجوا بقول عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر ~~في بيتي قط وبنحو ذلك من الآثار التي أباحت الصلاة بعد العصر (ولم يأت شيء ~~منها في الصلاة بعد الصبح) (5) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم قالا حدثنا PageV13P034 # جرير عن منصور عن هلال بن يساف (1) عن وهب بن الأجدع عن علي قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة زاد ~~إسحاق في حديثه بيضاء نقية وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ~~بعد العصر في بيتي ورواه ابن عيينة (وجماعة) (2) عن هشام وحدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس ~~قاضي الكوفة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا (3) مسعر عن حبيب بن أبي ثابت ~~عن أبي الضحى عن مسروق قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله ~~المبرأة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد العصر فلم أكذبها ~~حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد وحدثنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قالا (4) حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ~~مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أم موسى قالت (5) PageV13P035 # بعثتني فاختة ابنة فرظة إلى عائشة تسألها عن الركعتين بعد العصر فأتيتها ~~(وما أبالي) (1) ما قالت بعد الذي رأيت من علي فقالت كان رسول الله ms2258 صلى ~~الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ركعتين وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن ~~قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترميذي قال حدثنا أبو تميم ~~(2) قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي عن عائشة أنه دخل عليها ~~يسألها عن الركعتين بعد العصر فقالت والذي هو ذهب بنفسه تعني النبي عليه ~~السلام ما تركهما حتى لقي الله وروى هذا عن عائشة من وجوه كثيرة رواه ~~الأسود وغيره عنها قالوا والآثار (3) قد تعارضت في الصلاة بعد العصر ~~والصلاة فعل خير وقد قال الله عز وجل وافعلوا الخير فلا يجوز أن يمتنع من ~~فعل الخير إلا بدليل لا معارض له وممن رخص في التطوع بعد العصر علي بن أبي ~~طالب والزبير وابنه عبد الله وتميم الداري والنعمان بن بشير وأبو أيوب ~~الأنصاري وعائشة وأم سلمة أما (4) المؤمنين والأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون ~~ومسروق وشريح وعبد الله بن أبي الهذيل وأبو بردة وعبد الرحمان بن الأسود ~~وعبد الرحمان بن إسحاق (5) PageV13P036 # والأحنف بن قيس وهو قول داود بن علي وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس ~~عن أبيه أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر ~~فلما استخلف عمر تركهما فلما توفي عمر ركعهما فقيل له ما هذا فقال إن عمر ~~كان يضرب الناس عليهما وقال أحمد بن حنبل لا نفعله ولا نعيب من فعله وقال ~~آخرون إنما المعنى في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد ~~الصبح والعصر على التطوع المبتدأ والنافلة وأما الصلوات المفروضات (1) أو ~~الصلوات المسنونات أو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليه من ~~النوافل فلا واحتجوا بالإجماع في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح ~~إذا لم يكن عند الطلوع ولا عند الغروب وبقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ~~ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس الحديث وبقوله من نسي صلاة أو نام عنها ~~فليصلها إذا ذكرها وبما حدثناه سعيد بن ms2259 نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن محمد ~~بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان ~~بن أبي شيبة قالا حدثنا عبد الله بن نمير قال أبو بكر حدثنا سعد بن سعيد ~~وقال عثمان عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن قيس بن ~~عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV13P037 # صلاة الصبح مرتين فقال الرجل لم أكن صليت الركعتين قبلها فصليتهما الآن ~~فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) قال أبو عمر رواه ابن عيينة (1) عن ~~سعيد ( 2) بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عاصم فغلط فيه ابن عيينة ~~وإنما هو قيس بن عمرو وقد ذكرناه في الصحابة ونسبناه هناك وهو جد سعيد وعبد ~~ربه ويحيى بني (3) سعيد الأنصاري قال أبو داود (وروى) (4) هذا الحديث عبد ~~ربه ويحيى ابنا سعيد مرسلا أن جدهم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقال سفيان بن عيينة كان عطاء بن أبي رباح يروي هذا الحديث عن سعيد (2) بن ~~سعيد قال أبو عمر وقد رواه (5) عمر بن بن قيس عن سعيد (2) بن سعيد فخالف في ~~إسناده حدثنا (6) عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~مضر بن محمد قال حدثنا عبد الرحمان بن سلام قال حدثنا عمر بن قيس عن سعيد ~~(2) بن سعيد أخي يحيى بن سعيد قال سمعت جعفر بن PageV13P038 # عاصم بن عمر قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول دخلت المسجد ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم أكن صليت الركعتين فدخلت مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصليت معه وقمت أصلي (الركعتين) (1) فقال ألم ~~تكن صليت معنا قلت بلى ولم أكن صليت الركعتين فصليت الآن فسكت وكان إذا ms2260 (2) ~~رضي شيئا سكت وذلك في صلاة الصبح قال أبو عمر عمر بن قيس هذا هو المعروف ~~بسند وهو أخو حميد بن قيس وهو ضعيف لا يحتج بمثله (1) ومن حجة القائلين ~~بهذا القول ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمان عن أم سلمة قالت لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد ~~العصر صلاة قط إلا مرة جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه في شيء فلم يصل بعد الظهر ~~شيئا حتى صلى العصر فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى ركعتين هذا أصح من حديث ~~ابن أبي لبيد لذكر عائشة فيه والله أعلم وإنما قلنا هذا لما ثبت عن عائشة ~~في الركعتين بعد العصر وحديث ابن أبي لبيد حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا ~~PageV13P039 # قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل (الترمذي) (1) قال حدثنا الحميدي ~~قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي لبيد وكان من عباد (أهل) (2) ~~المدينة أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمان يقول قدم معاوية بن أبي سفيان ~~المدينة فبينما هو على المنبر إذ قال يا كثير بن الصلت إذهب إلى عائشة أم ~~المؤمنين فسلها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر ~~قال أبو سلمة فذهبت معه وأرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن الحارث بن نوفل ~~معنا فقال إذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين قال أبو سلمة فجاءها فسألها ~~فقالت لا علم لي ولكن إذهب إلى أم سلمة فدخل وسألها فقالت أم سلمة دخل علي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن ~~أراه يصليهما فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها فقال إني ~~كنت أصلي بعد الظهر ركعتين وأنه قدم علي وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما ~~هاتان الركعتان قالوا ففي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ~~بعد الصبح وقضائه (الركعتين) (3) بعد الظهر وهما ms2261 من سننه صلى الله عليه ~~وسلم شغل عنهما فقضاهما بعد العصر دليل على أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح ~~وبعد العصر إنما هو (عن) (4) غير الصلاة المسنونات والمفترضات لأنه معلوم ~~أن نهيه إنما PageV13P040 # يصح (عن) (1) غير ما أباحه ولا سبيل إلى استعمال الأحاديث عنه صلى الله ~~عليه وسلم إلا بما ذكرنا قال وفي صلاة الناس بكل مصر على الجنائز بعد الصبح ~~والعصر دليل على ما ذكرت هذا قول الشافعي وأصحابه في هذا الباب وكذلك روى ~~المزني عنه فيمن لم يركع ركعتي الفجر حتى صلى الصبح أنه يركعهما بعد طلوع ~~الشمس وقد مضى ذكر ما للعلماء في الصلاة على الجنائز في باب زيد بن أسلم عن ~~عطاء عن الصنابحي وقال آخرون لا يجوز أن يصلي أحد بعد العصر ولا بعد الصبح ~~شيئا من الصلوات المسنونات ولا التطوع كله المعهود منه وغير المعهود إلا ~~أنه يصلي على الجنائز بعد الصبح و (بعد) (2) العصر ما لم يكن الطلوع ~~والغروب فإن خشي عليها التغير صلى عليها عند الطلوع والغروب وما عدا ذلك ~~فلا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ~~وبعد العصر حتى تغرب الشمس وهو نهي صحيح ثابت لا يجب أن يعارض بمثل الآثار ~~التي تقدمت (3) وهو على عمومه فيما عدا الفرائض والصلاة على الجنائز لقيام ~~الدليل على ذلك مما لا معارض له وممن قال بهذا القول مالك بن أنس وأصحابه ~~ونحو قول مالك في هذا الباب مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال أحمد ~~وإسحاق لا يصلى بعد العصر إلا صلاة فائتة أو على جنازة إلى أن تطفل (1) ~~الشمس للغيبوبة PageV13P041 # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد الصبح ~~حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس من حديث عمر (1) وأبي هريرة وأبي ~~سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن عفراء وغيرهم وهي أحاديث صحاح لا ~~مدفع فيها وإنما اختلف العلماء في تأويلها وخصوصها وعمومها لا غير ms2262 والقول ~~بعموم هذه الأخبار الصحاح على حسب ما ذهب إليه مالك أولى ما قيل في هذا ~~الباب وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسعد ومعاذ بن ~~عفراء (2) وابن عباس وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدرة لأنه لا يستجيز ذلك من ~~أصحابه إلا بصحة ذلك عنده روى الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر ضرب المنكدر ~~في الصلاة (3) بعد العصر وروى الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش (4) قال رأيت ~~عمر يضرب الناس على الصلاة بعد العصر وروى عبد المالك بن عمير عن أبي غادية ~~(1) مثله وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عامر بن مصعب أن طاوسا ~~أخبره أنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال فقلت لا ~~أدعهما فقال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة PageV13P042 # إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخبرة من أمرهم إلى مبينا فهذا ~~ابن عباس مع سعة علمه قد حمل (1) النهي الذي رواه في ذلك على عمومه وقال ~~آخرون لا يصلى بعد الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع ولا بعد العصر إلى أن ~~تغيب الشمس ولا عند استواء الشمس صلاة فريضة نام عنها صاحبها أو نسيها ولا ~~صلاة تطوع ولا صلاة من الصلوات على حال لعموم نهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه قال أبو عمر ~~قد مضى القول في باب زيد بن أسلم عن (2) من قال هذا القول وفي قوله صلى ~~الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وفي قوله عليه ~~السلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ~~ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر دليل على أن نهيه عن ~~الصلاة بعد الصبح والعصر ليس عن (3) الفرائض والفوائت والله أعلم ومن تدبر ~~ما أوردنا في ذلك (4) الباب أكتفي وبالله التوفيق والهدى وقال أبو ثور لا ~~يصلي ms2263 أحد تطوعا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس ولا إذا قامت الشمس إلى أن ~~تزول الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا صلاة فائتة PageV13P043 # أو على جنازة أو على أثر طواف (1) أو صلاة لبعض الآيات أو ما يلزم من ~~الصلوات قال أبو عمر من حجة من ذهب هذا المذهب حديث عمرو بن عنبسة وحديث ~~كعب بن مرة وحديث الصنابحي عن النبي عليه السلام بمثل هذا المعنى ويخصها ~~ببعض ما ذكرنا من الآثار وقد ذكرنا أحاديث (2) عمرو بن عنبسة وما كان مثلها ~~في باب حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا في حديث الصنابحي فأغنى عن ذكرها ~~(3) هنا ومما يخص به أيضا هذه الآثار وما كان مثلها على مذهب أبي ثور ومن ~~قال بقوله قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف ~~بهذا البيت وصلى لي ساعة شاء حدثناه (4) محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا ~~محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن ~~منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت (5) أبا الزبير قال سمعت عبد الله (1) بن ~~باباه (6) يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى PageV13P044 # الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ~~أي ساعة شاء من ليل أو نهار وذكر الشافعي عن عبد الله بن المؤمل عن حميد ~~مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعبة ~~فقال أتعرفونني من عرفني فأنا الذي عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر صاحب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أذناي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا ~~بمكة إلا بمكة إلا بمكة (1) وهذا حديث وإن لم يكن بالقوي لضعف حميد مولى ~~عفراء ولأن مجاهدا لم يسمع من أبي ذر ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه مع ~~قول ms2264 جمهور علماء المسلمين به وذلك أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن ~~والحسين وعطاء وطاوس ومجاهدا والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانوا يطوفون ~~بعد العصر وبعضهم بعد الصبح أيضا ويصلون بأثر فراغهم (2) من طوافهم ركعتين ~~في ذلك الوقت وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق (3) وأبو ثور وداود بن علي وقال ~~مالك بن أنس من طاف بالبيت بعد العصر أخر ركعتي الطواف حتى تغرب الشمس ~~وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع الشمس وترتفع وقال أبو حنيفة ~~يركعهما إلا عند غروب الشمس وطلوعها واستوائها وبعض أصحاب مالك يرى الركوع ~~للطواف بعد الصبح ولا يراه بعد العصر وهذا PageV13P045 # لا وجه له في النظر لأن الفرق بين ذلك لا دليل عليه من خبر ثابت ولا قياس ~~(صحيح) (1) والله أعلم وحكم سجود التلاوة بعد الصبح والعصر كحكم الصلاة عند ~~العلماء على أصولهم التي ذكرنا وبالله توفيقنا قال أبو عمر روى الوليد بن ~~مسلم (1) عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عبد الرحمان الأعرج عن أبي هريرة ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين اشتمال الصماء والاحتباء ~~في ثوب واحد كاشفا عن فرجه وهذا حديث غريب من حديث مالك ولم يروه عنه بهذا ~~الإسناد إلا الوليد بن مسلم فيما علمت والله أعلم مالك عن محمد بن عمرو بن ~~علقمة بن وقاص الليثي حديثان أحدهما موقوف يسند (2) من غير رواية مالك (3) ~~وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي (4) من أنفسهم يكنى أبا عبد الله ~~وكان من ساكني المدينة وبها كانت وفاته في سنة أربع وأربعين ومائة في خلافة ~~أبي جعفر وكان PageV13P046 # كثير الحديث روى عنه مالك وابن عيينة والثوري وجماعة من الأئمة إلا أنه ~~يخالف في أحاديث فإذا خالفه في أبي سلمة الزهري أو يحيى بن كثير فالقول ~~قولهما (1) عن أبي سلمة عند أهل العلم بالحديث وقال يحيى بن معين محمد بن ~~عمرو بن علقمة أعلى من سهيل بن أبي صالح وقال يحيى القطان محمد بن عمرو ms2265 أحب ~~إلي من ابن حرملة وقال يحيى بن معين أيضا محمد بن عجلان (2) أوثق من محمد ~~بن عمرو قال لم يكونوا يكتبون حديث محمد بن عمرو حتى اشتهاها أصحاب الإسناد ~~فكتبوها قال أبو عمر محمد بن عمرو ثقة محدث روى عنه الأئمة ووثقوه ولا مقال ~~فيه إلا كما ذكرنا إنه يخالف في أحاديث وأنه لا يجري مجرى الزهري وشبهه ~~وكان شعبة مع تعسفه وانتقاده الرجال يثنى عليه ذكر العقيلي قال حدثني محمد ~~بن سعد الشاشي قال حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول ~~قال شعبة محمد بن عمرو أحب إلي من يحيى بن سعيد الأنصاري في الحديث قال أبو ~~عمر حسبك بهذا ويحيى بن سعيد أحد الأئمة الجلة وقد روى ابن أبي مريم عن ~~خاله موسى بن سلمة (3) PageV13P047 # قال أتيت عبد الله بن يزيد بن هرمز فسألته أن يحدثني فقال ليس ذلك عندي ~~ولكن إن أردت الحديث فعليك بمحمد بن عمرو بن علقمة (وقال أبو مسهر سمعت ~~مالك بن أنس يقول أكثر محمد بن عمرو وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا ~~أحمد بن زهير قال سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن عمرو بن علقمة ثقة) (1) ~~قال أبو عمر لم يخرج مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة في موطئه حكما واستغنى ~~عنه في الأحكام بالزهري ومثله ولم يكن عنده إلا في عداد الشيوخ الثقات ~~وإنما ذكر عنه في موطئه من المسند حديثا واحدا وهو PageV13P048 # مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن ~~أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم ~~بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى ~~يوم يلقاه (1) (قال أبو عمر) (1) هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ ~~وغير مالك يقول في هذا الحديث ms2266 عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن ~~الحارث فهو في رواية مالك غير متصل وفي رواية من قال عن أبيه عن جده متصل ~~مسند وقد تابع مالكا (2) على مثل روايته عن محمد بن عمرو عن أبيه (الليث بن ~~سعيد وابن لهيعة روياه عن ابن عجلان عن محمد بن عمر عن أبيه) (3) عن بلال ~~بن الحارث لم يقولا (4) عن جده ورواه الداروردي وسفيان بن عيينة ومعاذ بن ~~(معاذ) (5) وأبو معاوية الضرير وسعيد بن عامر ويزيد بن هارون ومحمد بن بشر ~~وعبد الرحمان المحاربي PageV13P049 # ومحمد ويعلى ابنا عبيد عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث ~~(وتابعهم حيوية بن شريح عن ابن عجلان عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده) (1 ) ~~وتابعهم أيضا شيخ يكنى أبا سفيان عبد الرحمان بن عبد ربه اليشكري (1) عن ~~مالك عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده ورواه الثوري وموسى بن عقبة عن محمد ~~بن عمرو عن جده علقمة بن وقاص لم (2) يقولا عن أبيه وقال حماد بن سلمة عن ~~محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص والقول عندي فيه والله ~~أعلم قول من قال عن أبيه عن جده وإليه مال الدارقطني رحمه الله) (3) حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني ~~أبي عن أبيه علقمة بن وقاص قال مر به رجل له شرف فقال له علقمة إن لك رحما ~~وإن لك لحقا وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتكلم عندهم بما شاء الله ~~أن تكلم وإني سمعت بلال بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم PageV13P050 # بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه ~~إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ms2267 ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما ~~بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه قال علقمة فانظر ويحك ماذا ~~تقول وماذا تكلم فرب كلام قد منعني (أن) (1) أتكلم به ما سمعت من بلال بن ~~الحارث قال أبو عمر لا أعلم خلافا في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة أنها الكلمة عند السلطان الجائر الظالم ~~ليرضيه بها فيما يسخط الله عز وجل ويزين له باطلا يريده من إراقة دم أو ظلم ~~مسلم ونحو ذلك مما ينحط به في حبل هواه فيبعد من الله وينال سخطه وكذلك ~~الكلمة التي يرضي بها الله عز وجل عند السلطان ليصرفه عن هواه وبكفه عن ~~معصية يريدها يبلغ بها أيضا من الله رضوانا لا يحسبه (2) (3) والله أعلم ~~وهكذا فسره ابن عيينة وغيره وذلك بين في هذه الرواية وغيرها وجدت في سماع ~~أبي بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان ~~قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه PageV13P051 # عن جده عن بلال بن الحارث قال إنكم تدخلون على هؤلاء الأمراء وقد سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ~~لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب (1) الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن ~~الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب (1) الله له ~~بها سخطه إلى يوم يلقاه وبه عن أسد قال حدثنا حماد بن سملة عن محمد بن عمرو ~~عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص (2) قال كان علقمة يدخل على ~~الأمراء ثم جلس عنهم فقيل له ما يجلسك عنهم قال حدثني بلال بن الحارث قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان ~~الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت ms2268 فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن ~~الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان (3) يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب ~~الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه هكذا قال حماد بن سلمة في هذا الحديث عن ~~محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم التيمي (4) وهو عندي وهم والله أعلم ~~والصحيح ما قالته الجماعة عن محمد بن عمرو عن أبيه حدثنا أحمد بن فتح بن ~~عبد الله قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى بن الحسين قال ~~حدثنا PageV13P052 # عبيد الله بن محمد العيشي (1) قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي ~~أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمرة اي الجهاد أفضل ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند ذي ~~سلطان جائر (2) حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا محمد ~~بن عبد الله بن قاسم قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن ~~يحيى الغساني قال حدثني أبي قال حدثنا عروة بن رؤيم اللخمي عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وصلة لأخيه ~~(1) المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو قال كلمة معناها أو إقالة عثرة ~~أعانه الله على جواز الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام وبه عن بقي بن ~~مخلد قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا ~~المختار بن نافع عن أبي حيان PageV13P053 # عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم ~~الله عمر تركه الحق ليس له صديق حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا محمد ~~بن عبد الله بن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا صالح بن عبيد قال ~~سمعت ابن مهدي يقول عن حماد بن زيد قال ابن عون كان الرجل يفر ms2269 بما عنده من ~~الأمراء جهده فإذا أخذ لم يجد بدا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال ~~حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة (1) عن أبي سعيد ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم ~~بالحق إذا علمه وأخبرنا (1) عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا الحسن (بن) (2) ~~محمد بن يحيى القلزمي قال حدثنا أبو سعيد حاتم بن الحسن الشاشي بمكة قال ~~حدثنا أبو حاتم أحمد بن زرعة قال حدثنا الحسن بن رشيد قال حدثنا أبو مقاتل ~~عن أبي حنيفة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله PageV13P054 # صلى الله عليه وسلم أكرم الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب ثم رجل ~~قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه (1) فقتله (وروي من حديث إبراهيم الصائغ عن ~~عطاء عن جابر مثله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ~~ورجل قام إلى إمام جائر فأمره أو نهاه فقتله) (2) (وروى ابن أبي نعيم قال ~~سمعت عبد الله بن عمر يقول وفد الشيطان قوم يأتون هؤلاء الأمراء فيمشون ~~إليهم بالنميمة والكذب فيعطون على ذلك العطايا ويجازون الجوائز) (3) قرأت ~~على قاسم بن محمد أن خالد بن سعيد حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبيد ~~الله بن الوليد الرصافي قال قلت لعطاء أخ له صاحب سلطان يكتب ما يدخل ~~(ويخرج) (4) أمين على ذلك إن ترك قلمه صار عليه دين وإن أخذ بقلمه كان له ~~غنى ولعياله قال الرأس من قلت خالد بن عبد الله قال أو ما (5) تقرأ هذه ~~الآية رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين صاحب القلم (6) عون لهم ~~ومن أقل من صاحب قلم (عون لهم) (7) ليرم بقلمه فإن الله آتيه PageV13P055 # بغنى أو رزق وروينا عن رجاء (1) بن ms2270 حيوة قال كنت واقفا بباب سليمان بن ~~عبد المالك فأتاني آت لم أره قبل ولا بعد فقال يا رجاء إنك قد بليت بهذا ~~(أو بلي) (2) بك وفي دنوك منه فساد دينك يا رجاء فعليك بالمعروف وعون ~~الضعيف يا رجاء إنه من رفع حاجة لضعيف إلى سلطان لا يقدر على رفعها ثبت ~~الله قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام وهذا فيه حديث مرفوع إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهل قال حدثنا أبو ~~بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرئ قال حدثنا عبد الله بن سليمان أبو بكر ~~الخراساني قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا يحيى بن حسان قال ~~حدثنا الوليد بن رباح الذماري (1) قال حدثني عمي نمران بن عبيد (3) الذماري ~~عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV13P056 # من رفع حاجة ضعيف إلى سلطان لا يستطيع رفعها (إليه) (1) ثبت الله قدميه ~~أو قال قدمه على الصراط حدثنا (2) خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال (حدثنا (3) عبد ~~الرزاق (4) قال حدثنا (5) معمر عن أبي إسحاق عمارة بن عبد الله عن حذيفة ~~قال إياكم ومواقف الفتن قيل وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله قال أبواب ~~الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه قال ~~وأخبرنا معمر عن قتادة أن ابن مسعود (قال) (6) إن على أبواب السلطان فتنا ~~كمبارك الإبل والذي نفسي بيده لا تصيبون من دنياهم شيئا إلا أصابوا من ~~دينكم مثله حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق وحدثنا أحمد بن ~~فتح قال حدثنا حمزة بن محمد قالا حدثنا علي بن معبد (7) بن بشر الرازي قال ~~حدثنا محمد بن عبد الرحمان بن خلف العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد ~~الله بن العيزار قال كان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول اللهم إني ms2271 أعوذ ~~بك من PageV13P057 # أن أقول شيئا من الحق أريد به سواك وأعوذ بك من ضر ينزل بي يضطرني إلى ~~معصيتك وأعوذ بك أن تزين لي شيئا من شأني يشينني عندك وأعوذ بك أن يكون ~~غيري أسعد بما أعطيتني مني وأعوذ بك أن أكون عبرة للناس PageV13P058 # حديث ثان لمحمد بن عمرو (1) مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن ~~عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام ~~فإنما ناصيته بيد شيطان (1) (قال أبو عمر) (2) هكذا رواه مالك موقوفا (3) ~~لم يختلف عليه فيه ورواه الدراوردي عن محمد بن عمرو عن مليح عن أبي هريرة ~~عن النبي عليه السلام مرفوعا ولا يصح إلا موقوفا (4) بهذا الإسناد والله ~~أعلم (ورواه حفص بن عمر العدني عن مالك عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم سواء ولم يتابع عليه عن مالك) (5) وأما حديث محمد ~~بن زياد PageV13P059 # عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه ~~قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار فحديث صحيح مرفوع رواه شعبة وحماد ~~بن زيد وحماد بن سلمة ويونس بن عبيد عن محمد بن زياد (فالقول فيه كالقول في ~~حديث محمد بن عمرو ولا خلاف في معناهما عند الفقهاء وأما أهل الظاهر فيجب ~~على أصولهم إيجاب الإعادة على من فعل ذلك لأنه فعل ما نهي عنه (وكان عمل ~~عندهم بطالقه النهي سهل) (1) وحجتهم عندي في هذه المسألة قوله صلى الله ~~عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا) ~~PageV13P060 # ((مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي حديثان)) حديث أول لمحمد بن عمرو ~~بن حلحلة مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد (1) بن كعب بن مالك ~~عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ~~عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقالوا يا رسول الله ما ms2272 المستريح وما ~~المستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله ~~والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب (1) (قال أبو عمر) ~~(2) هكذا هو في جميع الموطآت بهذا الإسناد ولا خلاف فيه عن مالك (وأخطأ فيه ~~على مالك سويد بن سعيد فرواه عن محمد بن عمرو بن حلحلة PageV13P061 # عن معبد (1) (بن كعب عن أبيه وليس بشيء) (2) ورواه وهب بن كيسان عن محمد ~~بن عمرو بن مليح الديلي (3) قال كنا في جنازة رجل من جهينة (4) ومعنا معبد ~~بن كعب السلمي قال معبد (1) بن كعب سمعت أبا قتادة يقول مر على النبي صلى ~~الله عليه وسلم بجنازة فذكر الحديث سواء إلى آخره وذكره (5) ابن أبي شيبة ~~عن عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن وهب بن كيسان ~~ورواه محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب فلا أدري سمعه منه أم لا حدثنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن معاوية عن محمد بن إسحاق عن معبد (1) بن كعب عن ~~أبي قتادة وحدثنا عبيد (6) (1) بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال ~~حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ~~قال PageV13P062 # حدثنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري قال ~~بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا أتاه آت فقال يا رسول الله ~~مات فلان بن فلان فقال عبد الله دعي فأجاب مستريح ومستراح منه فقلنا يا ~~رسول الله مستريح مماذا قال عبد الله الرجل المؤمن استراح من الدنيا ونصبها ~~وهمومها وأحزانها وأفضى إلى رحمة الله قلنا ومستراح منه ماذا قال الرجل ~~السوء في حديث ابن أبي شيبة قال عبد الله (1) الرجل السوء يستريح منه ~~العباد والبلاد والشجر والدواب وهذا حديث (2) ليس فيه معنى يشكل والحمد لله ~~PageV13P063 # حديث ثان لمحمد ms2273 بن عمرو بن حلحلة مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد ~~بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت ~~سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة فقلت أردت ظلها فقال هل غير ~~ذلك فقلت لا ما أنزلني إلا ذلك فقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا ~~يقال له السرر به شجرة سر تحتها سبعون نبيا (1) (قال أبو عمر (1)) لا أعرف ~~محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديث وإن لم يكن أبوه عمران بن حبان الأنصاري ~~أو عمران بن سوادة فلا أدري من هو وحديثه هذا مدني وحسبك بذكر مالك له في ~~كتابه أما قوله وأنا نازل تحت سرحة فالسرحة الشجرة قال الخليل السرح الشجر ~~الطوال (2) الذي له شعب وظل (3) واحدتها (4) سرحة (قال حميد بن ثور ~~PageV13P064 # أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضاه تروق وقد ذكره أبو ذؤيب ~~الهذلي في شعره فقال * الكني إليها وخيرا لرسو * ل أعلمهم بنواحي الخبر * ~~بآية ما وقفت والركا * ب بين الحجون وبين السرر (1 * * فقال تبررت في أمرنا ~~* وما كنت فينا حديثا ببر * قال الأصمعي السرر على أربعة أميال من مكة عن ~~يمين الجبل كان عبد الصمد بن علي (2) قد بني عليه مسجدا) (1) وأما قوله نفخ ~~(2) بيده فالنفخ ها هنا الإشارة بيده كأنه يقول رمي بيده نحو المشرق أي ~~مدها وأشار بها والسرر اسم الوادي والأخشبان الجبلان قال ابن وهب في (3) ~~قوله إذا كنت بين الأخشبين من منى قال يعني الجبلين اللذين تحت العقبة بمنى ~~فوق المسجد PageV13P065 # قال أبو عمر الأخاشب الجبال أنشد ابن هشام لأبي قيسر بن الأسلت (1 * ~~فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا * بأركان هذا البيت بين الأخاشب * ويقال إن ~~الأخاشب اسم لجبال مكة ومنى خاصة) (قال الخليل) (1) قال إسماعيل بن يسار ~~النسائي (2 * ولعمر من حبس الهدي له * بالأخشبين صبيحة النحر * وقال ms2274 ~~العامري في بيعة ابن الزبير * يبايع بين الأخشبين وإنما * يد الله بين ~~الأخشبين تبايع) (2 * وأما قوله سر تحتها سبعون نبيا ففيه قولان أحدهما ~~أنهم (3) بشروا تحتها بما سرهم واحدا بعد واحد أو مجتمعين أو نبئوا تحتها ~~فسروا من السرور والقول الآخر أنها (4) قطعت PageV13P066 # تحتها سررهم يعني ولدوا (1) تحتها يقال قد سر الطفل إذا قطعت سرته وفي ~~(هذا) (2) الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين ومقاماتهم ~~ومساكنهم وإلى هذا قصد عبد الله بن عمر بحديثه هذا والله أعلم وليس في هذا ~~الحديث حكم من الأحكام وفيه الحديث عن بني إسرائيل والخبر عن الماضين ~~وإباحة الخوض في أخبارهم والتحدث بها PageV13P067 # مالك عن محمد بن أبي أمامة حديث واحد وهو محمد بن أبي أمامة بن سهل بن ~~حنيف بن وهب (1) الأنصاري ولد أبوه أبو أمامة على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد باسم جده (أبي أمه) (2) ~~أبي أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري وكان أحد النقباء وأبو سهل بن حنيف جد ~~محمد هذا من كبار الصحابة أيضا وقد ذكرنا أبا أمامة بن سهل (وأباه سهل) (3) ~~بن حنيف وذكرنا أبا أمامة أسعد بن زرارة جد أبي أمامة بن سهل لأمه (4) كل ~~هؤلاء في كتابنا في الصحابة وذكرنا هناك من أخبارهم ما يوقف به على مواضعهم ~~ومنازلهم وأحوالهم ومحمد بن أبي أمامة هذا من ثقات شيوخ أهل المدينة روى ~~عنه مالك وغيره PageV13P068 # مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي ~~سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل ~~رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيت كاليوم ولا جلد ~~عذراء قال فوعك سهل مكانه واشتد وعكه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبر أن سهلا وعك وإنه غير رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر ms2275 عامر فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على م يقتل أحدكم أخاه ألا بركت أن العين حق توضأ له فتوضأ عامر ~~فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس (1) قال أبو عمر (1) ~~في هذا الحديث إن العين حق وفيه أن العين إنما تكون مع الإعجاب وربما مع ~~الحسد وفيه أن الرجل الصالح قد يكون عائنا وأن هذا ليس من باب الصلاح ولا ~~من باب الفسق في شيء وفيه أن العائن لا ينفي كما زعم بعض الناس وفيه أن ~~التبريك (2) لا تضر معه عين العائن والتبريك قول القائل اللهم بارك فيه ~~ونحو هذا وقد قيل إن التبريك PageV13P069 # (أن يقول) (1) تبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك فيه وفيه جواز ~~الاغتسال بالعراء والخرار موضع بالمدينة وقيل واد من أوديتها وفيه دليل على ~~أن العائن يجبر على الاغتسال للمعين وفيه أن النشرة وشبهها لا بأس بها وقد ~~ينتفع بها وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني مستوعبة وذكرنا حكم ~~الاغتسال وهيأته وما في ذلك كله مهذبا في باب ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل ~~من كتابنا هذا فأغنى عن الإعادة ها هنا (ومما يدلك على أن صاحب العين إذا ~~أعجبه شيء كان منه بقدر الله ما قضاه وأن العين ربما قتلت كما قال صلى الله ~~عليه وسلم على م يقتل أحدكم أخاه ما رويناه (2) عن الأصمعي أنه قال رأيت ~~رجلا عيونا سمع بقرة تحلب فأعجبه صوت شخبها فقال أيتهن هذه قالوا الفلانية ~~لبقرة أخرى يورون عنها فهلكتا جميعا الموري بها والمورى عنها قال الأصمعي ~~وسمعته يقول إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني PageV13P070 # قال الأصمعي وكان عندنا رجلان يعينان الناس فمر أحدهما بحوض من حجارة ~~فقال تالله ما رأيت كاليوم قط فتطاير الحوض فرقتين فأخذه أهله فضببوه (1) ~~بالحديد فمر عليه ثانية فقال وأبيك لعل ما أضررت (2) أهلك فيك فتطاير أربع ~~فرق قال وأما الآخر فسع صوت بول من وراء حائط فقال إنه لبن الشخب (3) ~~فقالوا ms2276 إنه فلان ابنك فقال وانقطاع ظهراه قالوا إنه لا بأس عليه قال لا ~~يبول بعدها أبدا قال فما بال حتى مات ويقال من هذا عنت فلانا أعينه إذا ~~أصبته بعين ورجل معين ومعيون إذا أصيب بالعين قال عباس بن مرداس * قد كان ~~قومك يحسبونك سيدا * وأخال أنك سيد معيون (4 * PageV13P071 # ((مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي حديث واحد)) وهو محمد بن أبي بكر بن ~~عوف بن الرباح الثقفي مدني تابعي (1) ثقة روى عنه مالك بن أنس وغيره مالك ~~عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى ~~عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه (1) ~~PageV13P072 # قال أبو عمر (1) هذا حديث صحيح وفيه أن الحاج جائز له قطع التلبية قبل ~~الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة وهو موضع اختلف فيه السلف والخلف فروى ~~أنس بن مالك ما ذكرنا (2) وعن ابن عمر مثله مرفوعا وهو فعل ابن عمر وقوله ~~في ذلك أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر (3) قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن ~~سعيد عن (4) عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله (5) بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات فمنا (6) ~~الملبي ومنا المكبر (1) أخبرنا خلف بن سعيد قراءة مني عليه أن عبد الله بن ~~محمد حدثهم قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ~~القعنبي قال حدثنا يحيى بن PageV13P073 # عمير (1) (1) أن عمر بن عبد العزيز قال لعبيد الله بن عبد الله بن عمر ~~سألت أباك عن اختلاف الناس في التلبية فقال أخبرني أبي إنه غدا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من منى غداة عرفة حين صلى الصبح ms2277 قال فلم تكن لي ~~همة إلا أن أرمق الذي أراه يصنع فسمعته (2) يهلل ويكبر والناس كهيأته ~~يهللون ويكبرون ويلبون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك كله فلم أره ~~ينهى عن شيء من ذلك كله ولزم التهليل والتكبير وحدثنا خلف بن سعيد قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد ~~العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث (3) عن أبيه ~~وعلاج (2) جميعا عن ابن عمر أنه لم يفتر من التهليل والتكبير حين دفع من ~~عرفة حتى أتى المزدلفة فأذن وأقام وذكر الحديث PageV13P074 # وذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ~~يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر قال إسماعيل ~~وحدثنا به علي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد فذكره قال ~~إسماعيل وحدثنا مسدد قال حدثنا يوسف الماجشون عن أبيه أن عبد الله بن عمر ~~قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فمنا الملبي ومنا ~~المكبر فلا يعاب على الملبي تلبيته ولا على المكبر تكبيره قال وكان عبد ~~الله بن عمر يكبر قال أبو عمر فقال قوم من العلماء بهذه الأحاديث قالوا ~~جائز قطع التلبية للحاج إذا راح من منى إلى عرفة فيهلل ويكبر ولا يلبي ~~واستحبوا ذلك قالوا وإن أخر قطع التلبية إلى زوال الشمس بعرفة فحسن ليس به ~~بأس وأما (1) عبد الله بن عمر فكان يقطع التلبية في رواحه من منى إلى عرفة ~~وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا غدا من منى إلى عرفة قطع ~~التلبية وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلبي حين ~~يغدو من منى إلى عرفة وروى ابن علية عن أيوب عن بكر بن ms2278 عبد الله المزني عن ~~ابن عمر قال إذا أصبحت غاديا من منى إلى عرفة فأمسك عن التلبية فإنما هو ~~التكبير وذكر إسماعيل القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن ~~PageV13P075 # حازم قال غدونا من منى إلى عرفة مع نافع فكان يكبر أحيانا ويلبي أحيانا ~~قال أبو عمر كان ابن عمر إذا قدم حاجا أو معتمرا فرأى الحرم ترك التلبية ~~حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يعود في التلبية إلى صبيحة يوم ~~عرفة فإذا غدا من منى إلى عرفة قطع التلبية وأخذ في التهليل والتكبير (ذكر ~~مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى ~~الحرم (1) حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حين يغدو من منى إلى ~~عرفة فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ((2) ~~وبما روي عن ابن عمر في هذا الباب كان الحسن البصري وغيره يقولون ذكر ~~إسماعيل (القاضي) (3) قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبد الأعلى قال ~~حدثنا هشام عن الحسن في الذي يهل بالحج من مكة قال يلبي حتى يغدو الناس من ~~منى إلى عرفات (4) PageV13P076 # وحدثنا نصر قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن عطاء قال أحسبه مثل ~~ذلك (وحدثنا نصر) قال حدثنا إسماعيل (1) بن أبي أويس قال قال محمد بن هلال ~~رأيت عمر بن عبد العزيز يصيح بالناس بعد ما صلى الصبح يوم عرفة بمنى أيها ~~الناس أنه التهليل والتكبير (2) وقد انقطعت التلبية قال وحدثنا علي قال ~~حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا معمر بن يحيى بن سلم سمعت أبا جعفر يقول إذا ~~رجعت إلى عرفة فاقطع التلبية وهلل وكبر فهذا كله وجه واحد وقول واحد وكانت ~~جماعة آخرون (3) لا يقطعون التلبية إلا عند زوال الشمس بعرفة روي ذلك عن ~~جماعة من السلف وهو قول مالك بن أنس وأصحابه وأكثر أهل المدينة ذكر إسماعيل ~~قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا الوليد بن مسلم ms2279 قال حدثنا ابن ~~أبي ذئب عن ابن شهاب قال كانت الأئمة يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم ~~عرفة وسمى ابن شهاب أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وسعيد بن المسيب قال أبو ~~عمر أما عثمان وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك وكذلك سعيد بن المسيب وسنذكره ~~في هذا الباب وهو قريب مما حكى عنهم ابن شهاب PageV13P077 # وأما علي بن أبي طالب فلم يختلف عنه في ذلك فيما علمت روى مالك عن جعفر ~~بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس ~~من يوم عرفة قطع التلبية قال مالك وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ~~وكذلك أم سلمة كانت تقطع التلبية إذا زاغت الشمس من عرفة روى ذلك ابن أبي ~~فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي (1) (1) عن عمته عنها وقد روي عن ابن عمر مثل ~~ذلك والرواية الأولى عنه أثبت روى علي بن المديني عن الفضل بن العلاء عن ~~ابن خثيم عن يوسف بن ماهك قال حججت مع عبد الله بن عمر ثلاث حجج فخرجنا معه ~~من مكة حتى صلى بنا الصلوات كلها بمنى ثم غدا إلى عرفة وغدونا معه حتى أتى ~~نمرة فلما زاغت الشمس أمسك عن التلبية وهو قول السائب بن يزيد وسليمان بن ~~يسار وابن شهاب ذكر إسماعيل عن إبراهيم بن حمزة حدثنا (2) الدراوردي عن ابن ~~أخي ابن شهاب عن عمه أنه كان يقطع التلبية يوم عرفة إذا زاغت الشمس وفي هذه ~~المسألة قول ثالث وهو أن التلبية لا يقطعها الحاج حتى يروح من عرفة إلى ~~الموقف وذلك بعد جمعه بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر وهذا القول قريب ~~من PageV13P078 # القول الذي قبله روي أيضا عن جماعة من السلف منهم عثمان وعائشة وسعد بن ~~أبي وقاص وسعيد بن المسيب وغيرهم وروى الدراوردي وابن أبي حازم عن ابن ~~حرملة (1) أنه سأل سعيد بن المسيب حتى متى ألبي في الحج قال حتى تروح من ~~عرفة إلى الموقف والدراوردي أيضا عن ms2280 علقمة عن ابن أبي علقمة عن أمه (2) عن ~~عائشة أنها كانت تنزل عرفة في الحج وكانت تهل في المنزل ويهل من كان معها ~~وتصلي الصلاتين كلتيهما الظهر والعصر في منزلها ثم تروح إلى الموقف فإذا ~~استوت على دابتها قطعت التلبية ذكره إسماعيل بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن ~~حمزة وحدثنا الدراوردي وروى مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن ~~عائشة أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف ومالك عن علقمة بن أبي ~~علقمة عن أمه عن عائشة مثله بمعناه وحماد بن زيد وغيره (3) عن هشام عن عروة ~~عن أبيه عن عائشة مثله وروى ابن وهب وعبد الله بن نافع والمغيرة بن عبد ~~الرحمان كلهم عن عبد الله (1) بن عمر عن نافع أن عثمان كان يقطع التلبية ~~إذا راح إلى الموقف PageV13P079 # وروى علي بن المديني عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو قال صليت مع عمر ~~بن عبد العزيز الصبح بمنى ثم غدا وغدونا معه فرأى الناس مكبرين لا يلبي أحد ~~فأمر صاحب شرطته عبد الله بن سعد فركب بغله (1) فأمره أن يطوف في الناس ~~فينادي أخبر الناس أن الأمير يأمركم أن تلبوا فإنما هي التلبية حتى تروحوا ~~إلى الموقف قال أبو عمر هذه الرواية عن عمر بن عبد العزيز أصح من التي ~~تقدمت عنه في هذا الباب من حديث ابن أبي أويس وروي عن سالم ومحمد بن ~~المنكدر ما يدخل في معنى هذا القول وروى حماد بن زيد عن أيوب قال كنا بعرفة ~~فجعل سالم بن عبد الله يكبر وصلى ابن المنكدر الظهر بعرفة فلما سلم لبى ~~ابنه فحصبه وفيها قول رابع أن المحرم بالحج يلبي أبدا حتى يرمي جمرة العقبة ~~يوم النحر ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول عمر وعبد الله بن ~~مسعود وعبد الله بن عباس وميمونة وبه قال عطاء بن أبي رباح وطاوس وسعيد بن ~~جبير وإبراهيم النخعي وهو قول جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث وممن قال ~~بذلك (2) منهم سفيان ms2281 الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والحسن بن حي ~~والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن PageV13P080 # علي والطبري وأبو عبيد إلا أن هؤلاء اختلفوا في شيء من ذلك فقال الثوري ~~والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأبو ثور يقطعها في أول حصاة يرمي بها من ~~جمرة العقبة وقال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل النظر والأثر لا يقطع التلبية ~~حتى يرمي جمرة العقبة بأسرها قالوا وهو ظاهر الحديث أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ولم يقل أحد من رواة (هذا) (1) ~~الحديث حتى رمى بعضها حتى إنه قال بعضهم في حديث عائشة ثم قطع التلبية في ~~آخر حصاة حدثنا (2) عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن ~~حماد حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ~~عن الفضل بن عباس أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لبى حتى (رمى) (3) جمرة العقبة وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم ~~حدثنا بكر حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ~~ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع وأن الفضل حدثه ~~فذكر الحديث مثله وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الترمذي ~~حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا محمد بن أبي PageV13P081 # حرملة أخبرنا كريب (عن) (1) ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان ردف النبي ~~صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حتى رمى الجمرة قال لم أزل أسمع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يلبي حتى الجمرة جمرة العقبة وروى سفيان بن عيينة عن ~~يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس سمعت عمر يهل بالمزدلفة فقلت يا ~~أمير المؤمنين فيم الإهلال قال هل قضينا نسكنا بعد ذكره ابن المقري عبد ~~الرحمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن جده عن ms2282 سفيان ~~(2) قال أبو عمر من اعتبر الآثار المرفوعة في هذا الباب مثل حديث محمد بن ~~أبي بكر الثقفي عن أنس وحديث عمر وحديث ابن عباس وغيرها استدل على الإباحة ~~في ذلك ولهذا ما اختلف السلف فيه هذا الاختلاف ولم ينكر بعضهم على بعض ولما ~~كان ذلك مباحا استحب كل واحد منهم ما ذكرنا عنه ومال إليه استحبابا لا ~~إيجابا والله أعلم أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير (3) قالا حدثنا أحمد بن عبد ~~الله بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن PageV13P082 # خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن ~~طارق بن شهاب قال أفاض عبد الله من عرفات وهو يلبي فسمعه رجل فقال من هذا ~~الملبي وليس بحين التلبية فقيل له إنه ابن أم عبد فاندس بين الناس وذهب ~~فذكر لعبد الله فجعل يلبي لبيك عدد التراب أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن المديني ~~قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن خالد قال حدثني وبرة (1) قال سألت ~~ابن عمر عن التلبية يوم عرفة فقال التكبير أحب إلي وذكر ابن وهب عن عمرو بن ~~الحارث عن أبي الزبير عن جابر قال يهل ما دون عرفة ويكبر يوم عرفة وذكر ~~حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال حججت زمن ابن الزبير ~~فسمعته يوم عرفة يقول ألا وإن أفضل الدعاء اليوم التكبير وهذا على الأفضل ~~عنده والله أعلم ومن حجة من اختار التلبية حتى يرمي في جمرة (1) العقبة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل وقال خذوا عني مناسككم (2) وهو ~~المبين عن الله مراده وهي زيادة في الرواية يجب قبولها PageV13P083 # ومن جهة النظر (1) أن المحرم لا يحل من شيء من إحرامه ولا يلقي عنه شيئا ~~من شعثه (2) حتى يرمي جمرة العقبة فإذا رماها فقد ms2283 حلت له أشياء كانت محظورة ~~عليه وذلك أول إحلاله فينبغي أن تكون تلبيته بالحج على حسب ما كانت عليه من ~~حين أحرم إلى ذلك الوقت والله أعلم ومعنى التلبية إجابة إبراهيم فيما ذكروا ~~قال مجاهد وغيره لما أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في الناس ~~بالحج قام على المقام فقال يا عباد الله أجيبوا الله فقالوا ربنا لبيك ربنا ~~لبيك فمن حج البيت فهو ممن أجاب دعوته أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل ~~قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن لنبي ~~صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة واختلف الفقهاء في قطع التلبية ~~في العمرة فقال الشافعي يقطع التلبية في العمرة إذا افتتح الطواف وقال مالك ~~لا يقطع المحرم التلبية في العمرة إذا أحرم من التنعيم حتى يرى البيت وأما ~~من أحرم من المواقيت بعمرة فإنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم وانتهى إليه ~~قال وبلغني ذلك عن ابن عمر وعروة بن الزبير (واختلف العلماء في الطواف (في ~~التلبية (3)) للحاج PageV13P084 # فكان ربيعة بن أبي عبد الرحمان يلبي إذا طاف بالبيت ولا يرى به بأسا وبه ~~قال الشافعي وأحمد بن حنبل أنه لا بأس بذلك وأنكر ذلك سالم قال (1) ابن ~~عيينة ما رأيت أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب وقال ~~إسماعيل لا يزال الرجل ملبيا حتى يبلغ الغاية التي إليها يكون استجابته وهو ~~الموقف بعرفة وقد تقدم قول علي وابن عمر واختار مالك لذلك والحمد لله) (2) ~~PageV13P085 # محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أمه فاطمة بنت (1) ~~عمارة بن عمرو بن محزوم ويكنى (2) أبا عبد الملك وكان قاضيا بالمدينة قال ~~الواقدي توفي محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سنة اثنتين وثلاثين ~~ومائة في دولة بني العباس وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وتوفي ms2284 أبوه أبو بكر ~~سنة عشرين ومائة وكان أبو بكر أيضا قاضيا على المدينة ثم صار أميرا عليها ~~(3) لعمر بن عبد العزيز لمالك عنه في الموطأ من حديث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حديث واحد مقطوع عندهم ليس يتصل من وجهه هذا ولكنه يتصل معناه من ~~وجوه مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر ~~السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ~~ثلاثة من PageV13P086 # الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار فقالت امرأة عند رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان قال أو اثنان (1) (أبو النضر هذا ~~مجهول في الصحابة والتابعين (1) واختلف الرواة للموطأ فيه (2) فبعضهم يقول ~~عن أبي النضر السلمي هكذا قال القعنبي وابن بكير وغيرهما (3) وبعضهم يقول ~~عن أبي النضر وهو الأكثر والأشهر وكذلك روى يحيى بن معين وإن كانت النسخ ~~أيضا قد اختلفت عنه في ذلك وهو مجهول (4) لا يعرف إلا بهذا الخبر (وقد (5) ~~قيل فيه عبد الله بن النضر) (6) وقال بعضهم فيه محمد بن النضر ولا يصح ~~(وقال بعض المتأخرين فيه إنه أنس بن مالك بن النضر نسب إلى جده وهذا جهل ~~لأن أنس بن مالك ليس بسلمي من بني سلمة وإنما هو من بني عدي بن النجار وزعم ~~قائل هذا أن أنس بن مالك يكنى أبا النضر وهذا مما لا يعلم ولا يعرف وكنية ~~أنس بن مالك أبو حمزة بالإجماع) (7) PageV13P087 # وأما ما في هذا الحديث من المعاني فقد مضى القول فيها مستوعبا في باب ابن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب والحمد لله (والذي له جاء هذا الحديث وله أورده ~~مالك في موطئه الاحتساب في المصيبة والصبر لها وأحسن ما قيل في ذلك قول ~~فضيل بن عياض الصبر على المصيبات أن لا تبث) (1) PageV13P088 # ((محمد بن عبد الرحمان أبو الأسود لمالك عنه أربعة أحاديث مسندة وواحد ~~مرسل)) (1) وهو محمد بن عبد الرحمان بن نوفل بن الأسود ms2285 بن نوفل (2) بن ~~خويلد بن أسد القرشي (الأسدي) (3) يكنى أبا الأسود يعرف بيتيم عروة لأنه ~~كان يتيما في حجره سكن المدينة (ثم سكن مصر في آخر أيام بني أمية) (4) وهو ~~من جلة المحدثين بها ثقة حجة فيما نقل قال يحيى بن معين (هو أحب إلي من ~~هشام بن عروة قال مالك كان أبو الأسود محمد بن عبد الرحمان صاحب عزلة وحج ~~وغزو قال وكان الناس أصحاب عزلة PageV13P089 # حديث أول لأبي الأسود مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمان بن نوفل ~~أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جذامة بنت وهب ~~الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد ~~هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر ~~أولادهم (1) (قال أبو عمر) (1) (هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة إلا أبا ~~عامر العقدي فإنه جعله عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جذامة ~~وكذلك رواه القعنبي في سماعه من مالك في غير الموطأ ورواه في الموطأ كما ~~رواه سائر الرواة عن عائشة عن جذامة) (2) PageV13P090 # وهذا حديث صحيح ثابت وفيه رواية الصاحب عن الصاحب ورواية المرء عمن هو ~~دونه في العلم وجذامة هذه هي أم قيس بنت وهب بن محصن أخي عكاشة بن محصن ~~الأسدي وقد ذكرناها في كتابنا في الصحابة بما فيه كفاية (حدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر الإمام حدثنا خلف به ~~هشام البزار وحدثنا خلف (حدثنا أحمد) (1) بن الحسن بن إسحاق حدثنا جعفر بن ~~محمد بن بكر البالسي حدثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ~~الحراني قالا جميعا حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمان بن نوفل عن ~~عروة عن عائشة عن جذامة الأسدية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(لقد) (2) هممت أن أنهى عن الغيلة حتى بلغني أن الروم وفارس تفعله قال ~~النفيلي فلا ms2286 يضرهم وقال خلف فلا يضر أولادهم) (3) ذلك (4) وأما الغيلة فقد ~~فسرها مالك في موطأه إثر هذا الحديث ذكره القعنبي وغيره عن مالك قال ~~والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع حملت أو تحمل قال أبو عمر اختلف ~~العلماء وأهل اللغة في معنى الغيلة فقال منهم قائلون كما قال مالك معناها ~~أن يطأ الرجل امرأته PageV13P091 # وهي ترضع وقال الأخفش الغيلة والغيل سواء وهو أن تلد المرأة فيغشاها ~~زوجها وهي ترضع فتحمل فإذا حملت فسد اللبن على الصبي ويفسد به جسده وتضعف ~~قوته حتى ربما كان ذلك في عقله قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (فيه) ~~(1) إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن سرجه أي يضعف فيسقط عن السرج قال الشاعر * ~~فوارس لم يغالوا في رضاع * فتنبو في أكفهم السيوف * يقال قد أغال الرجل ~~ولده وأغيل الصبي (2) وصبي مغال ومغيل إذا وطئ أبوه أمه في رضاعه (3) قال ~~امرؤ القيس (4 * فألهيتها عن ذي تمائم مغيل * وقال أبو كبير (5) الهذلي * ~~ومبرا من كل غير حيضة * وفساد مرضعة وداء مغيل * وأما الحديث الذي ذكره ~~الأخفش فهو حديث أسماء بنت يزيد بن السكن (والغيل لبن الفحل قال الأصمعي) ~~(6) PageV13P092 # ذكره ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية (1) عن ~~محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن ~~ظهر فرسه ورواه حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن مهاجر (2) ~~مولى أسماء بنت يزيد قال سمعت أسماء تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لاتقتلوا أولادكم سرا فذكر نحوه إلا أنه قال والذي نفسي بيده إن الغيل ربما ~~أدرك الفارس أو إنه ليدرك الفارس فيدعثره وقال بعض أهل العلم وأهل اللغة ~~الغيل أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل وقال بعض أهل العلم (3) أيضا الغيل ~~نفسه (4) الرضاع وجمعه مغايل (وقال الأصمعي الغيل لبن الحامل ويقال الغيل ~~الماء الجاري على وجه الأرض ms2287 ويقال الغيل نيل مصر الذي تنبت عليه زروعهم) ~~(5) وفي هذا الحديث إباحة الحديث عن الأمم الماضية بما يفعلون وفيه دليل ~~على أن من نهيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلى أمته (6) ليس ~~من باب الديانة ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه عنها والله أعلم وقال ~~ابن القاسم PageV13P093 # وابن الماجشون وحكاه ابن القاسم عن مالك ولم يسمعه منه في الرجل يتزوج ~~المرأة وهي ترضع فيصيبها وهي ترضع إن ذلك اللبن له وللزوج قبله لأن الماء ~~يغير اللبن ويكون منه الغذاء واحتج بهذا الحديث لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ~~قال ابن القاسم وبلغني عن مالك إذا ولدت المرأة من الرجل فاللبن منه بعد ~~الفصال وقبله ولو طلقها وتزوجت وحملت من الثاني فاللبن منهما جميعا أبدا ~~حتى يتبين انقطاعه من الأول وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي اللبن من ~~الأول في هذه المسألة حتى تضع فيكون من الآخر وهو قول ابن شهاب وقد روي عن ~~الشافعي أنه منهما حتى تضع فيكون من الثاني وقد مضى القول في لبن الفحل في ~~باب ابن شهاب عن عروة والحمد لله (1) PageV13P094 # حديث ثان لأبي الأسود مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمان عن عروة بن ~~الزبير أنه أخبره عن عائشة أم المؤمنين قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من ~~أهل بالحج وحده وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة ~~فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ~~(1) قال أبو عمر هذا حديث ثابت صحيح وقد روي عن مالك عن محمد بن عبد ~~الرحمان عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ~~خرج إلى الحج فمن أصحابه من أهل بحج ومنهم من جمع الحج والعمرة ومنهم من ~~أهل بعمرة فأما (1) من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل ms2288 وأما من كان ~~أهل بعمرة فحل PageV13P095 # وهذا الحديث المرسل داخل في مسند أبي الأسود عن عروة عن عائشة هذا وفيه ~~خروج النساء في سفر الحج مع أزواجهن وهذا لا خلاف فيه بين العلماء واختلفوا ~~في المرأة لا يكون لها زوج ولا ذو محرم منها هل تخرج إلى الحج دون ذلك مع ~~النساء أم لا وهل المحرم من الاستطاعة أم لا وسنذكر الاختلاف في ذلك (إن ~~شاء الله) (1) في باب سعيد (بن أبي سعيد) (1) المقبري من كتابنا هذا عند ~~قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ~~مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها رواه (2) مالك عن أبي سعيد بن أبي ~~سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أيضا أعني ~~الحديث المذكور في هذا الباب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة إباحة التمتع ~~بالعمرة إلى الحج وإباحة القران وهو جمع الحج والعمرة وهذا ما لا خلاف (3) ~~بين العلماء فيه وإنما اختلفوا في الأفضل في ذلك وكذلك اختلفوا فيما كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم به محرما (في خاصته) (4) عام حجة الوداع وقد ~~ذكرنا ذلك كله وذكرنا الآثار الموجبة لاختلافهم فيه وأوضحنا ذلك بما فيه ~~كفاية في باب حديث ابن شهاب PageV13P096 # عن عروة من كتابنا هذا وفي باب ابن شهاب عن محمد بن الحارث بن نوفل ~~والحمد لله وفيه أن من كان قارنا أو مفردا لا يحل دون يوم النحر وهذا معناه ~~بطواف الإفاضة فهو الحل كله لمن رمى جمرة العقبة قبل ذلك يوم النحر ضحى ثم ~~طاف الطواف المذكور وهذا أيضا لا خلاف فيه PageV13P097 # حديث ثالث لأبي الأسود مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمان عن عروة ~~عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج (1) وهذا الحديث ~~مستخرج من الحديث الذي قبله أخرجه مالك رحمه الله حجة له في مذهبه لأنه ~~يذهب إلى أن الإفراد أفضل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2289 كان في حجه ~~مفردا وقد مضى القول في هذا في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا فأغنى ~~عن إعادته هاهنا PageV13P098 # حديث رابع لأبي الأسود مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمان عن عروة ~~بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت شكوت إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت ~~فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت ~~وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور (1) (قال أبو عمر) (1) هذا (ما) (2) لا خلاف ~~فيه بين أهل العلم كلهم يقول إن من كان له عذر أو اشتكى (3) مرضا أنه جائز ~~له الركوب في طوافه بالبيت وفي سعيه بين الصفا والمروة واختلفوا في جواز ~~الطواف راكبا لمن لم يكن له عذر أو مرض على ما ذكرنا عنهم في باب جعفر بن ~~محمد من PageV13P099 # كتابنا هذا فلا حاجة لإعادته هاهنا وكلهم يكره الطواف راكبا للصحيح الذي ~~لا عذر له وفي ذلك ما يبين أن طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا في ~~حجته إن صح ذلك عنه كان لعذر والله أعلم وقد أوضحنا ذلك ومضى القول فيه ~~هناك وبالله العصمة والتوفيق وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن النساء في ~~الطواف يكن خلف الرجال كهيأة الصلاة وفيه الجهر بالقراءة في التطوع بالنهار ~~(1) وقد قيل إن طواف أم سلمة كان سحرا وقد ذكرنا الاختلاف في رميها ذلك ~~اليوم وطوافها بعده فيما سلف من كتابنا هذا في باب ابن شهاب عن عيسى بن ~~طلحة والحمد لله وفيه إباحة دخول البعير المسجد وذلك والله أعلم لأن بوله ~~طاهر ولو كان بوله نجسا لم يكن ذلك لأنه لا يؤمن منه أن يبول وقيل أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنما صلى إلى جانب البيت يومئذ من أجل أن المقام ~~كان حينئذ ملصقا بالبيت قبل أن ينقله عمر بن الخطاب من ذلك المكان إلى ~~الموضع الذي هو ms2290 به اليوم (2) من صحن المسجد PageV13P100 # قال أبو عمر ما أدري (ما) (1) وجه هذا القول لأن جعفر بن محمد روى عن ~~أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف في حجته أتى المقام ~~فصلى عنده ركعتين ثم أتى الحجر فاستسلمه ثم خرج إلى الصفا فبدأ منها بالسعي ~~وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في باب بلاغات مالك من هذا الكتاب والوجه عندي ~~في صلاته إلى جانب البيت لأن البيت كله قبلة وحيثما صلى المصلي منه إذا ~~جعله أمامه كان حسنا جائزا والله أعلم PageV13P101 # محمد بن عمارة الحزمي الأنصاري (1) لمالك عنه حديث واحد من المسند وهو ~~محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن ~~إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ~~فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده (2) (قال ~~أبو عمر) (1) (هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت وقد ~~رواه الحسين (2) بن الوليد عن PageV13P103 # مالك فأخطأ فيه حدثناه خلف بن القاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا أحمد بن ~~شعيب أخبرنا أحمد بن نصر حدثنا الحسين ابن الوليد حدثنا مالك عن محمد بن ~~عمارة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن حميدة أنها سألت عائشة فقالت إني ~~امرأة أطيل ذيلي وأمر بالمكان القذر فقالت سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك فقال يطهره ما بعده هذا خطأ وإنما هو لأم سلمة لا لعائشة وكذلك ~~رواه الحفاظ في الموطأ وغير الموطأ عن مالك ورواه إسحاق بن سليمان الرازي ~~عن مالك (عن محمد بن عمارة) (1) عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن ~~إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهذا خطأ والصواب ما في الموطأ والله أعلم) ~~(2) حدثنا (3) أحمد بن قاسم بن عيسى المقري قال حدثنا عبيد الله بن ms2291 محمد بن ~~إسحاق بن حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ~~قال حدثنا خلف بن هشام البزار سنة ست وعشرين ومائتين قال قيل لمالك بن أنس ~~وأنا أسمع أحدثك (4) محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم ~~بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقالت أني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في القذر فقالت قال رسول PageV13P104 # الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده قال خلف قال مالك نعم (في هذا ~~الحديث أن من سنة المرأة في لبستها (1) أن تطيل ذيلها فلا تنكشف قدماها ~~لأنهن كن لا يلبسن الخفين والله أعلم لأن المرأة أخبرت بأنها تطيل ذيلها ~~فلم ينكر ذلك عليها وفي حديث مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية عن ~~أم سلمة أن المقدار الذي لا تزيد عليه في ذلك ذراع وقد مضى القول في قدم ~~المرأة هل هي عورة أم لا في باب ابن شهاب وجر المرأة ذيلها معروف مشهور قال ~~عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أبيات له * كتب القتل والقتال علينا * وعلى ~~الغانيات جر الذيول) * 2) اختلف الفقهاء في طهارة الذيل على المعنى المذكور ~~في هذا الحديث فقال مالك معناه في القشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يتعلق ~~منه بالثوب شيء فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة حينئذ تطهيرا ~~له وهذا عنده ليس تطهيرا من نجاسة لأن النجاسة عنده لا يطهرها إلا الماء ~~وإنما هو تنظيف لأن القشب اليابس ليس ينجس ما مسه ألا ترى أن المسلمين ~~مجمعون على أن ما سفت الريح من يابس القشب والعذرات التي قد صارت غبارا على ~~ثياب الناس ووجوههم لا يراعون ذلك ولا يأمرون بغسله ولا يغسلونه لأنه يابس ~~وإنما النجاسة الواجب غسلها ما لصق منها وتعلق بالثوب وبالبدن PageV13P105 # فعلى هذا المحمل حمل مالك وأصحابه حديث طهارة ذيل المرأة وأصلهم أن ~~النجاسة لا يزيلها إلا الماء وهو قول زفر ms2292 بن الهذيل والشافعي وأصحابه وأحمد ~~وغيره أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء لأن الله تعالى سماه طهورا ولم يقل ~~ذلك في غيره قال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يعلي أحمد بن حنبل سئل ~~عن حديث أم سلمة يطهره ما بعده قال ليس هذا عندي على أنه أصابه بول فمر ~~بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان يتقذره (1) فيمر بمكان أطيب ~~منه فيطهره هذا ذلك (2) ليس على أنه يصيبه شيء وقال أبو حنيفة يجوز غسل ~~النجاسة بغير الماء وكل ما زال به عينها فقد طهرها وهو قول داود وبه قال ~~جماعة من التابعين ومن حجتهم الحديث المذكور في هذا الباب في ذيل المرأة ~~ومن حجتهم أيضا ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الله اللفيلي وأحمد بن يونس قالا ~~حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن ~~امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا إلى المسجد ~~منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا أو تطهرنا قال أليس بعدها طريق أطيب منها قالت ~~قلت بلى قال فهذه بهذه PageV13P106 # وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن ~~عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها سألت النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن بيني وبين المسجد طريقا قذرا قال فبعدها طريق أنظف منها قالت ~~نعم قال فهذه بهذه ومن حجتهم أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~وطئ أحدكم بخفيه أو قال بنعليه في الأذى فطهورهما التراب أو قال التراب (1) ~~لهما طهور وهو حديث مضطرب الإسناد لا يثبت اختلف في إسناده على الأوزاعي ~~وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافا يسقط الاحتجاج به (1) ومن حجتهم أيضا قول ~~عبد ms2293 الله بن مسعود كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من موطىء ~~وهذا أيضا محتمل للتأويل ليس فيه حجة ويلزم داود على أصله أن النجاسة ~~المجتمع عليها لا يحكم بزوالها ولا بطهارة موضعها إلا بإجماع ولا إجماع في ~~هذه المسألة إلا بما قاله مالك والشافعي من الماء الذي جعله الله طهورا ~~وخصه بذلك PageV13P107 # فهذا وجه النظر عندي في هذه المسألة وبالله التوفيق والعصمة ومن هذا ~~الباب أيضا الأرض تصيبها النجاسة هل يتيمم عليها أو يصلي إذا ذهب أثر ~~النجاسة من غير أن تطهر بالماء فإن العلماء اختلفوا في ذلك فقال مالك ~~والشافعي وأصحابهما وهو قول زفر لا يطهرها إلا الماء إذا علم بنجاستها وهي ~~عندهم محمولة على الطهارة حتى يستيقن (1) بنجاستها فإذا استوقفت النجاسة ~~فيها لن يطهرها إلا الماء ولا تجوز (2) الصلاة عليها ولا التيمم إلا أن ~~مالكا قال من تيمم عليها أو صلى أعاد في الوقت وقد قال بعيد أبدا (3) وكذلك ~~اختلف أصحابه (4) فمنهم من قال يعيد أبدا من تيمم على موضع نجس ومنهم من ~~قال يعيد في الوقت لا غير (هذا إنما هو في نجاسة لم تظهر في التراب وفيما ~~لم تغيره النجاسة وإما من تيمم على نجاسة يراها أو توضأ بماء تغيرت أوصافه ~~أو بعضها بنجاسة فإنه يعيد أبدا وكذلك عند جمهور أصحاب مالك من تعمد الصلاة ~~بالثوب النجس أبدا) (5) ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن صلى بثوب نجس أو ~~على موضع نجس ساهيا أنه يعيد صلاته ما دام في الوقت واختلفوا فيمن صلى ~~عامدا على ثوب نجس فقال ابن القاسم يعيد أبدا وقال أشهب PageV13P108 # لا يعيد إلا في الوقت لأن وجوب غسل النجاسة عندهم بالسنة لحديث (أسماء) ~~(1) ومثله في غسل النجاسة لقول الله تبارك وتعالى * (وثيابك فطهر) * ~~ليستدرك فضل السنة في الوقت واختلف قولهم فيمن تيمم على موضع نجس فقال ~~أكثرهم يعيد في الوقت وبعده لقول الله عز وجل * (فتيمموا صعيدا طيبا) * ~~يعني طاهرا وقال بعضهم الا في الوقت وهو قول أشهب قياسا ms2294 على من صلى بثوب ~~نجس) (2) ليستدرك فضل السنة في الوقت فإذا خرج الوقت لم يستدرك (بذلك) (3) ~~ألا ترى أن إعادة الصلاة في جماعة سنة لمن صلى وحده فلو أن رجلا صلى وحده ~~في الوقت ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد خروج الوقت لم يؤمر بالدخول ~~معهم ولو كانوا يجمعون في وقت تلك الصلاة وأقيمت عليه لأمر بالدخول معهم ~~ليستدرك فضل السنة في الوقت ولا يؤمر بذلك بعد خروج الوقت وقال الشافعي ~~وزفر والطبري (4) وأحمد بن حنبل يعيد في الوقت وبعده من تيمم على نجس أو ~~صلى عليه أو بثوب نجس وأكثر علماء التابعين بالمدينة وغيرها لا يرون أعادة ~~على من صلى بثوب نجس في وقت ولا غيره (5) وقد PageV13P109 # ذكرناهم في باب هشام بن عروة (1)) وقول ربيعة في ذلك كقول مالك يعيد في ~~الوقت وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (2) إذا يبست الأرض وذهب منها أثر ~~النجاسة جازت الصلاة عليها وأما التيمم فلا يتيمم عليها البتة وقال الثوري ~~إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه وقال الحسن ابن حيي لا يصلي عليه حتى يغسله ~~وإن صلى قبل ذلك لم يجزه وقال الشافعي إذا بال الرجل في موضع من الأرض صب ~~عليه ذنوب من الماء وأن بال اثنان لم يطهره إلا ذنوبان قال ولو أشكل عليه ~~الموضع النجس من الأرض تيمم وليس عليه أن يتحرى قال أبو عمر اختلافهم في ~~قدر النجاسة الذي يجب غسله من الأرض أو الثوب وفي الخف يصيبه الروث أو ~~البول وفي إعادة الصلاة لمن صلى بثوب نجس أو على موضع نجس وفي الثوب تصيبه ~~النجاسة يخفى مكانها (3) يطول ذكره وسنذكر ذلك في مواضع من كتابنا هذا إن ~~شاء الله ومن حجة من رأى الأرض تطهر إذا يبست ما حدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قا حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ~~عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله ~~بن عمر ms2295 قال قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد PageV13P110 # على (1) عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا (2) وكانت ~~الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك قال أبو ~~عمر روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر مبيته في مسجد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر إقبال الكلاب ولا إدبارها وبولها في ~~المسجد ولم يذكر إلا مبيته خاصة ومن حجة من قال أن الأرض لا يطهرها إلا ~~الماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب من ماء على بول ~~الأعرابي ولو طهرها يبسها لتركها والله أعلم حتى تيبس ومما يدل على أن ~~الثوب (ينجس) (3) إذا باشر النجاسة الرطبة أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أسماء بغسل دم المحيض من ثوبها وسيأتي حديثها في موضعه من كتابنا هذا ~~وذلك في باب هشام بن عروة ونذكر هناك ما للعلماء في ذلك من المذاهب ~~والأقوال (4) والآثار والاعتلال (إن شاء الله تعالى) (5) PageV13P111 # محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني مدني ثقة ~~توفي سنة تسع وثلاثين ومائة (1) لمالك عنه حديثان PageV13P112 # حديث أول لمحمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة مالك عن محمد بن ~~عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبي سعيد ~~الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق في ~~التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود ~~(1) من الإبل صدقة (2) (قال أبو عمر) (1) هكذا هذا الحديث عند جميع الرواة ~~عن مالك في الموطأ وفي الموطأ أيضا لمالك عن عمرو بن PageV13P113 # يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله سواء (1) وهذا الإسناد عند أهل العلم بالحديث أصح من الأول لأنه اختلف ~~على محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة في حديثه ولم ms2296 يختلف على ~~عمرو بن يحيى (ابن عمارة) (1) الحديث ليحيى بن عمارة والد عمرو بن يحيى عن ~~أبي سعيد الخدري محفوظ ولم يرو هذا الحديث أحد من الصحابة بإسناد صحيح غير ~~أبي سعيد الخدري وحديثه الصحيح عنه ما رواه يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي ~~سعيد الخدري وأما محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة وأبوه ~~وأخوه عبد الرحمان فليسوا بالمشاهير ولم يخرج أبو داود ولا البخاري حديث ~~مالك عن محمد بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة هذا في الزكاة للاختلاف عليه فيه ~~وخرجا حديث عمرو بن يحيى (2) عن أبيه عن أبي سعيد من رواية مالك وغيره ~~PageV13P114 # ومن اضطراب هذا الحديث واختلاف إسناده ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن ~~أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن ~~منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد ~~بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة وكانا ثقة ~~عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وكانا ثقة عن أبي سعيد الخدري ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أواق من ~~الورق صدقة وليس فيما دون خمس (ذود) (1) من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة ~~أوسق (من التمر) (2) صدقة وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو ~~اسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة عن يحيى بن ~~عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوسق (1) من التمر ولا فيما دون خمس أواق ~~من الورق ولا فيما دون خمس من الإبل قال أبو عمر اتفق أبو إسحاق والوليد بن ~~كثير على مخالفة مالك في هذا الحديث فجعله ms2297 عن محمد هذا عن يحيى بن عمارة ~~وعباد بن تميم عن أبي سعيد وجعله مالك عن محمد PageV13P115 # عن أبيه عن أبي سعيد وهو عند أكثر أهل العلم بالحديث وهم من مالك والله ~~أعلم وفي (هذا) (1) الحديث معان من الفقه جليلة اختلف الفقهاء فيها ~~وسنذكرها على ما يجب من ذكرها إن شاء الله تعالى في باب عمرو بن يحيى من ~~كتابنا هذا وبالله توفيقنا (ونذكر هناك أيضا ما فيه من شرح غريب أو معنى ~~مستغلق إن شاء الله) (2) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أسد قال سمعت حمزة بن ~~محمد الحافظ يقول لا تصح هذه السنة عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلا عن أبي سعيد الخدري قال وقد روى هذا الحديث (3) محمد بن مسلم ~~الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر ~~عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة وليسا بصحيحين قال أبو عمر أما حديث محمد ~~بن مسلم فحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال حدثنا محمد بن ~~مسلم الطائفي (1) عن عمرو بن دينار PageV13P116 # قال كان جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة ~~في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق وفي الرقة (1) حتى ~~تبلغ مائتي درهم انفرد به محمد بن مسلم من بين أصحاب عمرو بن دينار وما ~~انفرد به فليس بالقوي وأما حديث معمر فذكره عبد الرزاق عن معمر (1) ~~PageV13P117 # حديث ثان لمحمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة مالك عن محمد بن ~~عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار ~~يقول سعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به ~~خيرا يصب منه (1) قال أبو عمر هذا حديث صحيح ومعناه والحمد ms2298 لله واضح وذلك ~~أن من أراد الله به خيرا وخير الله في هذا الموضع رحمته ابتلاه بمرض في ~~جسمه وبموت ولد يحزنه أو بذهاب مال يشق عليه فيأجره على ذلك كله ويكتب له ~~إذا صبر واحتسب بكل شيء منه حسنات يجدها في ميزانه لم يعملها أو يجدها ~~كفارة لذنوب قد عملها فذلك الخير المراد به في هذا الحديث والله أعلم روينا ~~عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من وجوه شتى أنه لما نزلت * (من يعمل سوءا ~~يجز به) * بكى وحزن لذلك وقال يا رسول الله أنجازى بكل ما نعمل فقال له ~~رسول الله صلى PageV13P119 # الله عليه وسلم يا أبا بكر ألست تمرض ألست تنصب ألست تصيبك اللاواء قال ~~بلى قال فذلك ما تجزون به في الدنيا وروينا من حديث معاوية عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله بعبد خيرا صرف المصيبة عن نفسه إلى ~~ماله ليأجره فسبحان المتفضل المنعم لا شريك له والآثار في هذا المعنى كثيرة ~~جدا لأوجه لاجتلابها ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه ومن طلبه للناس ~~فحوائج الناس كثيرة PageV13P120 # ((محمد بن عبد الرحمان أبو الرجال)) (1) يكنى أبا عبد الرحمان وإنما قيل ~~له أبو الرجال وغلب ذلك عليه لولده كانوا عشرة رجالا ذكورا فكني أبا الرجال ~~(1) وهو محمد بن عبد الرحمان بن عبد الله بن حارثة بن النعمان الأنصاري من ~~بني مالك بن النجار وقد ذكرنا حارثة بن النعمان في كتابنا في الصحابة بما ~~يغني عن ذكره ها هنا وأم محمد هذا عمرة بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة بن ~~عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أنصارية أيضا تابعية ثقة ~~وابنها أبو الرجال هذا مدني ثقة روى عنه مالك وابن عيينة ومحمد بن إسحاق ~~وغيرهم (وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري) (2) ولأبي الرجال ابن محدث أيضا ~~يسمى حارثة PageV13P121 # ابن أبي الرجال وهو ضعيف فما نقل عن أبيه وعن غيره (1) وأما أبو الرجال ~~فثقة لمالك عنه في الموطأ ms2299 أربعة أحاديث مراسيل كلها من تتصل من وجوه ~~PageV13P122 # حديث أول لمالك عن أبي الرجال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمان عن ~~أمه عمرة بنت عبد الرحمان أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لا يمنع نقع بئر (1) (قال أبو عمر) (1) زاد بعضهم عن مالك في هذا الحديث ~~بهذا الإسناد يعني فضل مائها وهو تفسير لم يختلف في جملته واختلف في تفسيره ~~ولا أعلم أحدا من رواة الموطأ عن مالك أسند عنه هذا الحديث وهو مرسل عند ~~جميعهم فيما علمت هكذا (وذكره الدارقطني عن أبي صاعد عن أبي علي الجرمي عن ~~أبي صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن سعيد بن عبد الرحمان الجمحي (3) عن ~~مالك بن أنس عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمان بن حارثة عن أمه عمرة بنت ~~عبد الرحمان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع نقع بئر ~~وهذا الإسناد وإن كان قريبا عن مالك فقد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن مالك ~~أيضا PageV13P123 # كذلك إلا أنه في الموطأ مرسل عند جميع رواته والله أعلم) (1) وقد أسنده ~~عن أبي الرجال محمد بن إسحاق وغيره (وقال ابن وهب في تفسير قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم لا يمنع نقع بئر هو ما تبقى فيها من الماء بعد منفعة ~~صاحبها) (2) وأخبرنا (3) قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا ~~أحمد بن عمر وحدثنا (4) عبيد بن عمرو (5) ومحمد بن عبد الملك قالا حدثنا ~~عبد الله بن مسرور (6) قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني قال ~~حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمان ~~عن أمه عمرة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع ~~بئر يعني فضل مائها هكذا جاء هذا التفسير في نسق الحديث مسندا وهو كما جاء ~~فيه لا خلاف في ذلك بين العلماء فيما علمت على ما قال ابن ms2300 وهب وغيره وفيما ~~أذن لنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الأخميمي أن نرويه عنه وأجاز لنا ~~ذلك وأخبرنا به بعض أصحابنا عنه قال حدثنا أبو الحسن محمد بن موسى ~~PageV13P124 # ابن أبي مالك المعافري قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرنسي (1) قال ~~حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمان ~~عن أمه عمرة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع ~~(بئر) (2) يعني فضل مائها (3) أخبرنا عبد العزيز بن عبد الرحمان قال حدثنا ~~أحمد بن مطرف وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ~~(قال حدثنا سعيد بن عثمان قال) (4) حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال ~~حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمان عن أمه عمرة ~~عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمنع نقع بئر ~~يعني فضل الماء وحدثنا سعيد بن نصر قال (حدثنا قاسم بن أصبغ قال) (5) حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا ~~خارجة بن عبد الله بن سليمان عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمنع نقع ماء بئر PageV13P125 # (قال أبو عمر كان ابن عيينة يقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~يمنع نقع بئر هو أن (1) لا يمنع الماء قبل أن يسقى وقال ابن وهب تفسير قوله ~~لا يمنع نقع بئر هو ما بقي فيها من الماء بعد منفعة صاحبها (2) قال أبو عمر ~~وقد (3) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع فضل الماء في وجوه ~~أيضا صحاح والمعنى فيها كلها متقارب فمن ذلك حديث أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء يمنع به ~~الكلأ ومنها حديث جابر حدثنا سعيد ms2301 بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي جريج عن أبي ~~الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ~~ومنها حديث داود العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء هكذا قال داود العطار ~~وخالفه سفيان بن عيينة عن عمرو بإسناده فقال عن بيع الماء PageV13P126 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا داود العطار قال حدثنا عمرو ~~بن المنهال عن إياس بن عبد قال لرجل لا تبع الماء فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع الماء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~عمرو أخبره أبو المنهال أن إياس بن عبد قال لرجل لا تبع الماء فإن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء (وأخبرنا خالد بن قاسم حدثنا ~~أحمد بن محمد بن الحسن العسكري أنبأنا الربيع بن سليمان أنبأنا الشافعي ~~أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أنه ~~قال لا تبيعوا الماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء) ~~(1) قال سفيان لا يدري عمرو أي ماء هو (2) وحدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا (3) البخاري قال ~~حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن PageV13P127 # الأعمش سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ~~رجل كان له فضل ماء فمنعه ms2302 ابن السبيل وذكر الحديث أخبرنا إبراهيم بن شاكر ~~قال حدثنا محمد بن إسحاق القاضي قال حدثنا أحمد بن مسعود الزبيري (1) قال ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (2) وحدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا ~~الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قالا جميعا أخبرنا (3) ~~الشافعي بمعنى واحد قال معنى (4) حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~بيع الماء وعن بيع فضل الماء وأنه نهى عن منع فضل الماء هو والله أعلم أن ~~يباع الماء في المواضع التي جعله الله فيها وذلك أن يأتي الرجل الرجل (5) ~~له البئر أو العين أو النهر ليشرب من مائه ذلك وليسقي (6) دابته وما أشبه ~~هذا فيمنعه ذلك فهذا هو المنهي عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لا يمنع فضل الماء (وأما قول رسول الله صلى الله PageV13P128 # عليه وسلم لا يمنع فضل الماء) (1) ليمنع به الكلأ فمعنى ذلك أن يأتي ~~الرجل بدابته وماشيته إلى الرجل له البئر وفيها فضل عن سقي ماشيته فيمنعه ~~صاحب البئر السقي يريد بيع فضل مائه منه فذلك الذي نهي عنه من (بيع) (2) ~~فضل الماء وعليه أن يبيح غيره فضل مائه ليسقي ماشيته لأن صاحب الماشية إذا ~~منع أن يسقي ماشيته لم يقدر على المقام ببلد لا يسقي فيه ماشيته فيكون منعه ~~(3) الماء الذي يملك منعا للكلأ الذي لا يملك ودلت السنة على أن مالك الماء ~~أحق بالتقدم في السقي من غيره لأنه أمر بأن لا يمنع الفضل والفضل هو الفضل ~~عن الكفاف والكفاية ودلت السنة على أن المنع الذي ورد في فضل الماء هو منع ~~شفاه الناس والمواشي أن يشربوا فضلا عن حاجة صاحب الملك من الماء وأن ليس ~~(4) لصاحب الماء منعهم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك متفقة ~~تفسرها ألسنة المجتمع عليها وإن كانت الأحاديث بألفاظ شتى قال وإن كان هذا ~~في ماء البئر كان فيما هو أكثر من ماء البئر أولى أن لا يمنع من الشفة قال ~~ولو ms2303 أن رجلا أراد من رجل له بئر فضل مائه من تلك البئر ليسقي بذلك زرعه لم ~~يكن له ذلك وكان لمالك البئر منعه من ذلك لأن النبي PageV13P129 # صلى الله عليه وسلم إنما أباحه في الشفاه التي يخاف مع منع الماء منها ~~التلف عليها ولا تلف على الأرض لأنها ليست بروح فليس لصاحبها أن يسقي إلا ~~بإذن رب الماء قال وإذا حمل الرجل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره ~~لأنه مالك لما حمل منه وإنما يبيع تصرفه بحمله (1) قال وكذلك لو جاء رجل ~~على شفير بئر فلم يستطع أن ينزع بنفسه لم يكن بأسا أن يعطي رجلا أجرا وينزع ~~له (2) لأن نزعه إنما هو إجارة ليست عليه هذا كله قول الشافعي وأما جملة ~~قول مالك وأصحابه في هذا الباب فذلك أن كل من حفر في أرضه أو داره بئرا فله ~~بيعها وبيع مائها كله وله منع المارة من مائها إلا بثمن إلا قوم لا ثمن ~~معهم وإن تركوا إلى أن يردوا ماء غيره هلكوا فإنهم لا يمنعون ولهم جهاده إن ~~منعهم ذلك وأما من حفر من الآبار في غير ملك معين (3) لماشية أو شفة وما ~~حفر في الصحاري كمواجل المغرب وأنطابلس وأشباه ذلك فلا يمنع أحد فضلها وإن ~~منعوه حل له (4) قتالهم فإن لم يقدر المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطشا ~~فدياتهم (5) على عواقل المانعين والكفارة من كل نفس على كل رجل (6) من أهل ~~(7) الماء المانعين مع وجيع الأدب PageV13P130 # وكره مالك بيع فضل ماء مثل هذه الآبار من غير تحريم قال ولا بأس ببيع فضل ~~ماء الزرع من بئر أو عين وبيع رقابهما (1) قال ولا يباع أصل بئر الماشية ~~ولا ماؤها ولا فضله يعني الآبار التي تحفر في الفلاة للماشية والشفاه ~~وأهلها أحق بريهم ثم الناس سواء في فضلها إلا المارة أو الشفة أو الدواب ~~(2) فإنهم لا يمنعون قال أبو عمر أما البئر تنهار للرجل وله عليها زرع أو ~~نحوه من النبات الذي يهلك بعدم الماء الذي اعتاده ms2304 ولا بد له منه وإلى جنبه ~~بئر لجاره يمكن أن يسقي منها زرعه فقد قال مالك وأصحابه إن صاحب تلك البئر ~~يجبر على أن يسقي جاره بفضل مائه زرعه الذي يخاف هلاكه إذا لم يكن على صاحب ~~الماء فيه ضرر بين وعلى هذا المعنى تأول مالك قوله صلى الله عليه وسلم لا ~~يمنع نقع بئر يعني بئر الزرع واختلف أصحابه هل يكون ذلك بثمن أو بغير ثمن ~~فقال بضعهم يجبر ويعطى الثمن وقال بعضهم يجبر ولا ثمن له وجعلوه كالشفاه من ~~الآدميين والمواشي فتدبر ما أوردته عن الشافعي ومالك تقف على المعنى الذي ~~اختلفا فيه من ذلك وقال أبو حنيفة وأصحابه في هذا الباب كقول الشافعي سواء ~~وقالوا (3) لكل من له بئر في أرضه المنع من الدخول PageV13P131 # إليها إلا أن يكون للشفاه والحيوان إذا لم يكن لهم ماء فيسقيهم قالوا ~~وليس عليه سقي (زرع) (1) جاره (وقال سفيان الثوري إنما جاء الحديث في منع ~~الماء لشفاه الحيوان وأما الأرضون فليس يجب ذلك على الجار في فضل مائه) (2) ~~وذكر ابن حبيب قال ومما يدخل في معنى لا يمنع نقع بئر ولا يمنع وهو (3) بئر ~~البئر تكون بين الشريكين يسقي منها هذا يوما وهذا يوما وأقل وأكثر فيسقي ~~(4) أحدهما يومه فيروي نخله أو زرعه في بعض يومه ويستغني عن السقي في بقية ~~اليوم أو يستغني في يومه كله عن السقي فيريد صاحبه أن يسقي في يومه ذلك قال ~~ذلك له وليس لصاحب اليوم أن يمنعه من ذلك لأنه ليس له منعه مما لا ينفعه ~~حبسه ولا يضره تركه قال أبو عمر قول ابن حبيب هذا حسن ولكنه ليس على أصل ~~مالك وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ~~وقد مضى القول في هذا المعنى وما للعلماء فيه من التنازع في باب ابن شهاب ~~عن الأعرج من كتابنا هذا والحمد لله قال ابن حبيب ومن ذلك أيضا أن تكون ~~البئر لأحد الرجلين في حائطه فيحتاج ms2305 جاره وهو لا شركة له في البئر ~~PageV13P132 # إلى أن يسقي حائطه بفضل مائها فذلك ليس له إلا أن تكون بئره تهورت (1) ~~فيكون له أن يسقي بفضل ماء جاره إلى أن يصلح بئره ويقضي له بذلك وتدخل ~~حينئذ في تأويل الحديث لا يمنع نقع البئر قال وليس للذي (2) تهورت بئره أن ~~يؤخر إصلاح بئره ولا يترك والتأخير وذلك في الزرع الذي يخاف عليه الهلاك إن ~~منع السقي إلى أن يصلح البئر قال فأما إن يحدث على البئر عملا من غرس أو ~~زرع ليسقيه بفضل ماء جاره إلى أن يصلح بئره فليس ذلك له قال وهكذا فسره لي ~~مطرف وابن الماجشون عن مالك وفسره لي أيضا ابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج ~~وأخبرني أن ذلك قول ابن وهب وابن القاسم وأشهب وروايتهم عن مالك واختلفوا ~~أيضا في التفاضل في الماء فقال مالك لا بأس ببيع الماء متفاضلا وإلى أجل ~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد بن الحسن هو مما يكال ويوزن فعلى ~~(3) هذا القول لا يجوز عنده فيه التفاضل ولا النسا (4) وذلك عنده فيه ربا ~~لأن علته في الربا الكيل والوزن وقال الشافعي لا يجوز بيع الماء متفاضلا ~~ولا يجوز فيه الأجل وعلته في الربا (5) أن يكون مأكولا جنسا وقد مضى القول ~~في أصولهم في علل الربا في غير موضع من كتابنا هذا فلا وجه لإعادته ها هنا ~~PageV13P133 # حديث ثان لأبي الرجال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمان بن حارثة ~~بن النعمان عن أمه عمرة بنت عبد الرحمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة (1) قال أبو عمر لا خلاف عن مالك ~~فيما علمت في إرسال هذا الحديث وقد روي مسندا من هذا الوجه وغيره حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ~~عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد ~~بن ثابت عن أبي ms2306 الرجال عن أمه عمرة عن عائشة قالت (1) نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى ينجو من العاهة حدثنا أحمد بن محمد قال ~~حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال حدثنا هاشم (2) بن ~~PageV13P134 # يونس (1) قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ~~عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة قال (1) ابن سراقة فسألت عبد ~~الله بن عمر متى ذلك قال طلوع الثريا وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثل هذا اللفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الثمار حتى تذهب عاهتها من حديث ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد وروي عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها صحاح ثابتة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وحتى تزهي وحتى تحمر ~~وحتى تطعم وحتى تخرج من العاهة ألفاظ كلها محفوظة ومعناها واحد والمعنى ~~فيها أن تنجو من العاهة وهي الحائجة في الأغلب لأن (2) الثمار إذا بدا ~~صلاحها نجت من العاهة جملة واحدة PageV13P135 # ولكنها إذا بدا طيبها كان أقرب إلى سلامتها وقلما يكون سقوط ما يسقط منها ~~إلا قبل ذلك ثم ما اعتراها من جائحة من السماء أو غيرها فقد مضى القول في ~~ذلك كله واختلاف العلماء فيه في باب حميد الطويل من كتابنا هذا فلا حاجة ~~إلى إعادته ها هنا وقد روى وهيب (1) بن خالد (1) عن عسل بن سفيان عن عطاء ~~عن أبي هريرة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الثريا صباحا رفعت ~~العاهة عن أهل البلد وقد ذكرنا هذا الخبر ومضى القول فيه في باب حميد ~~الطويل والحمد لله وطلوع الثريا صباحا لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار ~~وهو شهر مايه وفي ms2307 هذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حميد عن ~~أنس أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه دليل واضح على جواز ~~بيع الثمار كلها قبل بدو صلاحها على القطع في الوقت لأنها إذا قطعت في ~~الوقت أمنت فيها العاهة ولم يمنع الله المشتري شيئا أراده ومن هذا جواز بيع ~~القصيل وشبهه على القطع وهذا أمر لم يختلف فيه قال مالك لا يجوز بيع الثمار ~~قبل بدو صلاحها إلا PageV13P136 # على القطع وكذلك القصيل وهو قول ابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي والليث ~~والشافعي فقال مالك والشافعي فإذا اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها فسواء اشترط ~~تبقيتها أو لم يشترط البيع صحيح وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز بيع الثمار ~~قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح إذا (1) لم يشترط التبقية والقطع ولكن ~~باعها وسكت وإن (2) اشترط تبقيتها فسد العقد سواء باعها قبل بدو الصلاح أو ~~بعده وقال محمد بن الحسن إذا تناهى عظمه فشرط تركه جاز استحسانا قال أبو ~~عمر جعل أبو حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم حتى تنجو من العاهة ردا لقوله ~~حتى يبدو صلاحها فقال ما ذكرنا واحتج أيضا بالنهي عن بيع الغرر وجعل مالك ~~وجمهور الفقهاء ذلك كله معنى واحدا وحملوه على الأغلب في أنها تسلم حينئذ ~~(في الأغلب) (3) والله أعلم والحجة لمالك والشافعي ومن قال بقولهما (4) ~~عموم قوله عز وجل * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * مع قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها وحتى غاية يقتضي هذا القول أنه (5) إذا بدا ~~صلاحها جاز بيعها جوازا مطلقا سواء شرط التبقية أو لم يشترط والله أعلم وقد ~~سئل عثمان البتي عن بيع الثمر قبل أن يزهي فقال لولا ما قال الناس فيه ما ~~رأيت به بأسا PageV13P137 # حديث ثالث لأبي الرجال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه ~~عمرة بنت عبد الرحمان أنه سمعها تقول لعن رسول الله المختفي والمختفية يعني ~~نباش القبور (1) قال أبو عمر هذا التفسير في هذا الحديث ms2308 هو من قول مالك ولا ~~أعلم أحدا خالفه في ذلك وأصل الكلمة الظهور والكشف لأن النباش يكشف الميت ~~عن ثيابه ويظهره ويقلعها عنه ومن هذا قول الله عز وجل في الساعة أكاد ~~أخفيها على قراءة من قرأ بفتح الهمزة قال أبو عبيدة (1) يقال خفيت خبزتي ~~(2) أخرجتها (3) من النار وأنشد لامرئ القيس بن عابس الكندي * فإن تكتموا ~~الداء لا نخفه * وإن تبعثوا الحرب لا نقعد * قال وقال امرؤ القيس بن حجر * ~~خفاهن من انفاقهن كأنما * خفاهن ودق من عشي مجلب * PageV13P138 # وقال الأصمعي مجلب بالجيم يعني صوت الرعد قال أبو عبيدة والغالب على هذا ~~النحو أن يكون خفيت بغير ألف وقد يكون أيضا بالألف بمعنى واحد أخفاها (1) ~~أظهرها ويكون من الأضداد (ويقال خفيت الشيء أظهرته وأخفيته سترته (وممن قرأ ~~أخفيها بفتح الهمزة سعيد بن جبير لم يختلف عنه ومجاهد على اختلاف عنه) (2) ~~وقد روي هذا الحديث مسندا من حديث مالك وغيره رواه عن مالك يحيى الوحاظي ~~وغيره حدثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد قال أخبرنا الميمون بن حمزة قال ~~حدثنا الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي قال حدثنا يحيى بن ~~صالح الوحاظي قال حدثنا مالك عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت لعن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية (رواية (3) الوحاظي مشهورة عنه ~~في توصيل هذا الحديث وكذلك رواه عبد الله بن عبد الوهاب عن مالك عن مالك ~~حدثناه (4) خلف بن قاسم حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا ~~هشام بن إسحاق حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ~~قال سمعت مالك بن أنس قيل له حدثك أبو الرجال محمد بن عبد الرحمان عن ~~PageV13P139 # أمه عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المختفي ~~والمختفية (1) قال أبو عمر لا أعلم اختلافا بين أهل العلم أن المقصود ~~باللعن في هذا الحديث هو النباش الذي يحفر على الميت فيتبشه (2) ويخرجه ~~ويجرده من ثيابه ويأخذها وأما من فعل ذلك ms2309 بوليه من الموتى لعذر ما ووجه غير ~~الوجه الذي ذكرنا فلا بأس بذلك وقد أخرج جابر بن عبد الله أباه من قبره ~~الذي دفن فيه ودفنه في غير ذلك الموضع وفعل ذلك معاوية بشهداء أحد حين أراد ~~أن يجري العين وذلك بمحضر من الصحابة ولم يبلغني أن أحدا أنكره يومئذ ~~واختلف الفقهاء في النباش هل عليه القطع إذا نزع من الميت من الثياب ما يحق ~~فيه القطع أم لا فقال الكوفيون لا قطع عليه لأن القبر ليس بحرز ولأن الميت ~~لا يملك وقال مالك عليه القطع لأن القبر كالبيت وحدثني عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن ~~بشار بندار (3) قال حدثنا عبد الرحمان قال سمعت مالكا يقول القبر حرز الميت ~~كما أن البيت حرز للحي PageV13P140 # قال أبو عمر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر أنه سمى ~~القبر بيتا في حديث ذكره وقال الله عز وجل * (ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء ~~وأمواتا) * وقد استدل ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية وأما نبش الموتى ~~وإخراجهم لمعنى غير هذا المعنى فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا غسان (1) ~~بن مضر قال حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال دعاني ~~أبي وقد حضر قتال أحد فقال لي يا جابر لا أراني إلا أول مقتول يقتل غدا من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لن أدع أحدا أعز منك غير نفس رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وإن لك أخوات فاستوص بهن خيرا وإن علي دينا فاقض ~~عني فكان أول قتيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فدفنته هو وآخر ~~في قبر واحد فكان في نفسي منه شيء فاستخرجته بعد ستة أشهر كيوم دفنته ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ms2310 قال حدثنا محمد بن عبد السلام ~~قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن أبي نجيح ~~عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال دفن مع أبي رجل في قبر (2) فلم تطب نفسي ~~حتى حولته وحدثنا PageV13P141 # عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا بندار قال حدثنا ~~محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله ~~أن أباه قال إني معرض نفسي للقتل ولا أراني إلا مقتولا وإني لا أدع بعد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي منك وأوصاه ببناته ودين عليه فقتل ~~يوم أحد فدفنوا بأحد قال فلم تطب نفسنا فاستخرجناهم بعد ستة أو سبعة أشهر ~~فوجدناهم لم يتغيروا غير أن طرف أذن أحدهم قد تغير وأخبرنا عبد الرحمان بن ~~يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف (1) وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا ~~قاسم قالا (2) حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ~~أبي الزبير سمع جابرا يقول لما أراد معاوية أن يجري العين التي في أسفل أحد ~~عند قبور الشهداء الذين بالمدينة أمر مناديا فنادى من كان له ميت فليأته ~~فليخرجه قال جابر فذهبت إلى أبي فأخرجناهم رطابا يتثنون قال أبو سعيد لا ~~أنكر بعد هذا منكرا أبدا قال جابر (3) فأصابت المسحات أصبغ رجل منهم فقطر ~~الدم قال أبو عمر وقد روينا أن طلحة بن عبيد الله رآه بعد قتله ودفنه مولى ~~له في النوم فشكا إليه أن الماء يؤذيه فنبشه وأخرجه من جنب ساقية كان دفن ~~إليها ووجد جنبه قد اخضر فدفنه في غير ذلك الموضع وقد ذكرنا هذا الخبر في ~~كتاب PageV13P142 # الصحابة في باب طلحة على وجهه والحمد لله وقد روى مالك عن أبي الرجال عن ~~عمرة عن عائشة موقوفا من قولها كسر عظم المؤمن ميتا ككسره وهو حي (1) وأكثر ~~الرواة للموطأ (2) يقولون فيه عن مالك أنه بلغه أن عائشة كانت تقول كسر ms2311 عظم ~~المؤمن ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم وهو حديث يدخل في هذا (3) الباب من ~~جهة المعنى ومن جهة الإسناد ولا أعلم أحدا رفعه عن مالك وقد روي مرفوعا إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم مسندا من حديث عائشة من رواية عمرة وغيرها فرأيت ~~ذكره ها هنا لأن أصله من رواية مالك وهو من هذا الباب أيضا لأنه يدل على ~~كراهة حفر قبور المسلمين حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن ~~سعد (4) بن سعيد قال سمعت عمرة تقول سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا وحدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة ~~عن محمد بن عبد الرحمان قال قالت عمرة أعطني قطعة من PageV13P143 # أرضك أدفن فيها فإن عائشة قالت كسر عظم الميت ككسره وهو حي قال محمد وكان ~~مولى بالمدينة يحدث عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي ~~الحسن (1) الكوفي قال حدثنا حذيفة (2) قال حدثنا زهير يعني بن محمد عن ~~إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا قال أبو عمر هذا كلام عام يراد به ~~الخصوص لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود فعلمنا أن المعنى ~~ككسره حيا في الإثم لا في القود ولا الدية لإجماع العلماء على ما ذكرت لك ~~(وفي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النباش دليل على أن كل من أتى ~~المحرمات وارتكب الكبائر المحظورات في أذى المسلمين وظلمهم جائز لعنه والله ~~أعلم وقد تكلمنا على هذا المعنى في غير هذا الموضع وقد لعن رسول ms2312 الله صلى ~~الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والواصلة والمستوصلة والخمر وشاربها ~~الحديث وكثيرا ممن يطول الكتاب بذكرهم وتفرد حبيب عن مالك عن محمد بن عمرو ~~بن علقمة عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف بن أسلم قال ركع ~~رسول الله صلى الله PageV13P144 # عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية ~~عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان ورعنا وذكوان قال خفاف فجعل لعن ~~الكفر من أجل ذلك قال الدارقطني تفرد به حبيب عن مالك وهو صحيح عن محمد بن ~~عمرو) (1) وفي قول من قال في هذا الحديث كسر عظم المؤمن دليل على أن غير ~~المؤمن بخلافه والله أعلم وقد اختلف الفقهاء في نبش قبور المشركين طلبا ~~للمال فقال مالك أكرهه وليس بحرام وقال أبو حنيفة والشافعي لا بأس بنبش ~~قبور المشركين طلبا للمال وقال الأوزاعي لا يفعل (2) لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لما مر بالحجر سجى ثوبه على رأسه واستحث على راحلته ثم قال لا ~~تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تدخلوها وأنتم باكون مخافة أن يصيبكم مثل ~~ما أصابهم قال أبو عمر هذا حديث يرويه ابن شهاب مرسلا ورواه مالك عن عبد ~~الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث القعنبي ~~وروي من غير هذا الوجه أيضا أنه لما أتى ذلك الوادي أمر الناس فأسرعوا وقال ~~إن هذا واد ملعون وروي عنه أنه أمر بالعجين فطرح وقد روى محمد بن إسحاق عن ~~إسماعيل بن أمية عن يحيى بن أبي يحيى قال سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت ~~رسول الله صلى الله PageV13P145 # عليه وسلم حين خرجنا إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وهو أبو الطائف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم ~~يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة بهذا المكان ودفن فيه وآية ذلك أنه دفن ~~معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم ms2313 عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا معه ~~الغصن (1) وفي هذا الحديث إباحة نبش قبور المشركين لأخذ المال حدثنا (1) ~~عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد ~~بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد ~~الواحد حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن سعيد قالا جميعا حدثنا ~~محمد بن إسحاق فذكره بإسناده (قال أبو عمر أبو رغال هذا هو الذي يرجم قبره ~~أبدا كل من مر به واختلف في قصته فقيل إنه كان من ثمود واستحق من العقوبة ~~ما استحقت ثمود فصرف الله عنه لكونه في الحرم فلما خرج منه أخذته الصيحة ~~فمات فدفن هناك وقيل إنه كان وجهه صالح النبي عليه السلام على PageV13P146 # نفقات الأموال فخالف أمره وأساء السيرة فوثب عليه ثقيف وهو قسي بن منبه ~~فقتله وإنما فعل ذلك لسوء سيرته في أهل الحرم فقال غيلان بن سلمة الثقفي ~~وذكر قسوة الله على أبي رغال * نحن قسي وقسي أبونا * وقال أمية بن أبي ~~الصلت * نفوا عن أرضهم عدنان طرا * وكانوا للقبائل قاهرينا * وهم قتلوا ~~الرئيس أبا رغال * بنخلة إذ يسوق بها الوضينا * وقال عمرو بن دارك العبدي ~~يذكر فجور أبي رغال وخبثه فقال * وإني إن قطعت حبال قيس * وحالفت الحرون ~~على تميم * لأعظم فجرة من أبي رغال * وأجور في الحكومة من سدوم * وقال ~~مسكين الدارمي * وأرجم قبره في كل عام * كرجم الناس قبر أبي رغال) (1 * وقد ~~روي عن أنس قال كان موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور المشركين ~~وكان فيه حرث ونخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ~~وبالنخل فقطع وبالحرث فسوي حدثنا (2) أحمد بن قاسم بن عبد PageV13P147 # الرحمان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا العباس بن ~~الفضل حدثنا عبد الوارث بن أبي التياح (1) عن ms2314 أنس وأخبرنا عبد الله بن محمد ~~بن أسد قراءة مني عليه أن أحمد بن محمد المكي حدثهم قال حدثنا علي بن عبد ~~العزيز وقرأت عليه أيضا أن بكر بن العلاء حدثهم قال حدثنا أحمد بن موسى ~~الشامي قالا جميعا حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء ~~المعتدين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن ~~يصيبكم مثل ما أصابهم قال أبو عمر وقد أجاز الدخول عليهم في حال البكاء ~~وحدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب قال حدثنا عبد الوهاب الرياحي قال حدثنا يزيد ~~بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل وهو ابن أمية عن يحيى وهو ~~ابن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في سفر فمررنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وهو امرؤ من ثمود وكان مسكنه ~~الحرم فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به منعه لمكانه من الحرم فخرج حتى ~~إذا بلغ هاهنا مات فدفن ودفن معه غصن من ذهب فابتدرناه فاستخرجناه ~~PageV13P148 # حديث رابع لأبي الرجال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمان عن أمه ~~عمرة بنت عبد الرحمان أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن ~~يضع له أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا ~~يفعل خيرا فسمع ذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رسول الله هو له (1) (قال أبو عمر (1) لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند ~~عن ms2315 النبي صلى الله عليه وسلم من وجه متصل (ألا من رواية سليمان بن بلال عن ~~يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة وكان مالك يرضى سليمان بن ~~بلال PageV13P149 # ويثني عليه ذكره البخاري (1) قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني ~~أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمان عن أمه ~~عمرة بنت عبد الرحمان قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الاخر ويسترفقه في ~~شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~أين المتألي على الله أن لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فليفعل لي ~~ذلك أحب) (2) وفيه دليل على أن لا جائحة يقام بها ويحكم بإلزامها البائع في ~~الثمار إذا بيعت قلت الجائحة أو كثرت لأنه لم يذكر فيه مقدار النقصان كثيرا ~~(3) كان أم قليلا ولو لزمت الجائحة (4) في شيء من الثمار البائع بعد بيعه ~~لبين ذلك PageV13P150 # رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبين (1) المقدار وهذا معنى اختلف فيه ~~العلماء وقد ذكرنا ما لهم في ذلك من الأقوال وما احتجوا به من الآثار في ~~باب حميد الطويل من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته هاهنا وفي الحديث أيضا (2) ~~الندب إلى حط ما أجيح (به) (3) المبتاع في الثمار إذا ابتاعها ندب البائع ~~لذلك (4) وحض عليه ولم يلزمه ولا قضى عليه به ألا ترى إلى قوله صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الحديث تألى (على الله) (5) أن لا يفعل خيرا ومن قال بوضع ~~الجوائح على المبتاع في الثمار وإلزامها البائع احتج بقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه وبحديثه ~~أيضا عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح وقد مضى ~~ما للعلماء في هذه الآثر من التأويل والتحريج والوجوه والمعاني في باب حميد ~~على ما ذكرنا وبالله توفيقنا وقد ms2316 روي عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ~~حديث عمرة هذا دون لفظه من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح PageV13P151 # أخبرنا عبد الرحمان بن عبد الله بن خالد قال حدثنا عيسى قال حدثنا سحنون ~~قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد ~~الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه (فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم) (1) تصدقوا (2) عليه فلم يبلغ وفاء دينه ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وكان ~~أبو عبد الرحمان النسائي يقول هذا الحديث أصح من حديث سليمان بن عتيق في ~~وضع الجوائح وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ~~الديبلي قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى ~~(ح) (3) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قالا جميعا حدثنا الليث بن سعد ~~عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي ~~سعيد الخدري قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ~~ابتاعها بدين فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ~~فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لغرمائه PageV13P152 # خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ليس في حديث عبد العزيز بن يحيى تصدقوا ~~عليه فتصدق الناس عليه وهذا الحديث وحديث عمرة يدلان على أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يقض بوضع الجائحة (في قليل ولا كثير والذين) (1) قالوا ~~معنى هذا الحديث في قوله ليس لكم إلا ذلك يعني في ذلك الوقت حتى الميسرة ~~(2) (لأنه كان مفلسا ويحتمل (3) أن يكون الذي بقي عليه كان دون الثلث فقال ~~ليس لكم غير ms2317 ذلك) (4) وخالفهم غيرهم فقالوا لو كان ذلك لبين في الحديث وهذه ~~دعوى وقد قال قوم أن معنى الأمر بوضع الجوائح إنما هو في وضع خراج الأرض ~~وكرائها عمن أصاب زرعه أو ثمره آفة ومنهم من قال إنما هذا قبل القبض فإذا ~~قبض المبتاع ما ابتاعه فلا جائحة فيه ومنهم من قال الأمر بوضع الجوائح إنما ~~كان على الندب إلى الخير بدليل حديث عمرة هذا (وقوله فيه تألى ألا يفعل ~~خيرا) (5) لا أنه شيء يجب القضاء به لأن العلماء مجمعون على أن من قبض ما ~~يبتاع بما يجب PageV13P153 # به قبضه من كيل أو وزن أو تسليم وصار في يد المبتاع كما كان في يد البائع ~~أن المصيبة والجائحة فيه من المبتاع إلا الثمار إذا بيعت بعد بدو صلاحها ~~فإنهم اختلفوا في ذلك فواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه من نظير ~~وفي هذه المسألة نظر وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة فيها ومذهب غيرهم ~~أيضا وحجة كل فريق منهم في باب حميد الطويل من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ~~(1) ذلك هاهنا وبالله التوفيق PageV13P154 # مالك عن موسى بن عقبة تابعي مدني ثقة وهو موسى بن عقبة بن أبي عياش يكنى ~~أبا محمد مولى الزبير بن العوام كان الزبير قد أعتق جده أبا عياش هكذا قال ~~الواقدي وغيره وقال يحيى بن معين موسى بن عقبة مولى أم خالد بنت (خالد بن) ~~(1) سعيد بن العاص وقد ذكرنا في باب إبراهيم بن عقبة في صدر كتابنا هذا في ~~نسبه وولائه ما هو أكثر من هذا وسمع موسى بن عقبة من أم خالد بنت (خالد بن) ~~(1) سعيد بن العاص ورأى ابن عمر وسهل بن سعد قال حججت وابن عمر بمكة عام حج ~~نجدة الحروري ورأيت سهل بن سعد يتخطا حتى توكأ على المنبر فسار الإمام بشيء ~~وكان موسى بن عقبة من ساكني المدينة وبها توفي سنة إحدى وأربعين ومائة قبل ~~خروج محمد بن عبد الله بن حسن وكان مالك يثني على موسى بن عقبة ms2318 وكان لموسى ~~علم بالمغازي والسيرة وهو ثقة فيما نقل عن أثر في الدين وكان رجلا صالحا ~~رحمه الله لمالك عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموطأ ~~حديثان مسندان PageV13P155 # حديث أول لموسى بن عقبة مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن ~~عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا ~~رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ ~~الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل أناس بعيره في منزله ثم ~~أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا (1) (قال أبو عمر هكذا رواه جماعة ~~الحفاظ الأثبات من رواة الموطأ عن مالك فيما علمت إلا أشهب وابن الماجشون ~~فإنهما روياه عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس عن أسامة بن زيد ~~ذكره النسائي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أشهب ~~وكذلك حدث به المعافي عن ابن الماجشون والصحيح في هذا الحديث طرح ~~PageV13P156 # ابن عباس من إسناده وإنما هو لكريب عن أسامة بن زيد) (1) وكذلك رواه يحيى ~~بن سعيد الأنصاري وحماد بن زيد عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة مثل رواية ~~مالك سواء ولم يخالف فيه على موسى بن عقبة فيما علمت ورواه إبراهيم بن عقبة ~~واختلف (2) عليه فيه فرواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي ~~حرملة جميعا عن كريب عن ابن عباس عن أسامة بن زيد مثله بمعناه أدخلا بين ~~كريب وبين أسامة عبد الله بن عباس ورواه حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة عن ~~كريب عن أسامة ورواه إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب عن ~~أسامة لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة مثل ~~رواية حماد بن زيد فدل ذلك كله ms2319 على ضعف رواية ابن عيينة وصحة رواية مالك ~~ومن تابعه وأن ليس لابن عباس ذكر صحيح (في هذا الحديث (3) والله أعلم وفي ~~هذا الحديث من الفقه الوقوف بعرفة يوم عرفة ثم الدفع منها بعد غروب الشمس ~~على يقين (4) من مغيبها ليلة النحر إلى المزدلفة وهذا ما لا خلاف فيه ~~والوقوف المعروف بعرفة بعد صلاة الظهر والعصر في مسجد عرفة جميعا في أول ~~وقت الظهر PageV13P157 # إلى غروب الشمس والمسجد معروف وموضع الوقوف بجبال الرحمة معروف وليس ~~المسجد موضع وقوف لأنه فيما (1) أحسب من بطن عرنة (1) الذي أمر الواقف ~~بعرفة أن يرتفع عنه وهذا كله أمر (2) مجتمع عليه لا موضع للقول فيه وأما ~~قوله في هذا الحديث نزل فبال فتوضأ فلم (3) يسبغ الوضوء فهذا (4) عندي ~~والله أعلم أنه استنجى بالماء أو اغتسل به من بوله وذلك يسمى وضوءا في كلام ~~العرب لأنه من الوضاءة التي هي النظافة ومعنى قوله لم يسبغ الوضوء أي لم ~~يكمل وضوء الصلاة لم يتوضأ للصلاة والإسباغ الإكمال فكأنه قال لم يتوضأ ~~وضوءه للصلاة ولكنه توضأ من البول هذا وجه هذا الحديث عندي والله أعلم وقد ~~قيل إنه توضأ وضوءا خفيفا ليس بالبالغ وضوءا بين وضوءين لصلاة واحدة وليس ~~هذا اللفظ في حديث مالك ومالك أثبت من رواه فلا وجه للاحتجاج برواية غيره ~~عليه وقد قيل في ذلك أنه توضأ على (بعض) (5) أعضاء الوضوء (ولم) (6) يكمل ~~الوضوء PageV13P158 # للصلاة على ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا أجنب ليلا وأراد النوم غسل ~~وجهه ويديه إلى المرفقين وربما مسح برأسه ونام وهو لم يكمل وضوءه للصلاة ~~وهذا عندي وجه ضعيف لا معنى له ولا يجب أن يضاف مثله إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولعل الذي حكاه عن ابن عمر لم يضبط والوضوء على الجنب عند ~~النوم غير واجب وإنما هو ندب (لأنه) (1) لا يرفع فيه حدثه وفعله سنة وخير ~~وليس من دفع من عرفة إلى المزدلفة (2) يجد من الفراغ ما يتوضأ به وضوءا ~~يشتغل به عن النهوض ms2320 إلى المزدلفة والنهوض إليها من أفضل أعمال البر فكيف ~~يشتغل عنها بما لا معنى له إلا ترى أنه لما حانت (3) تلك الصلاة في موضعها ~~نزل فأسبغ الوضوء لها أي توضأ لها كما يجب فالوضوء (4) الأول عندي ~~الاستنجاء بالماء لا غير (لأنه لم يحفظ عنه قط أنه توضأ لصلاة واحدة مرتين ~~وإن كان يتوضأ لكل صلاة ويحتمل قوله الصلاة أي توضأ لها إذ رآه اقتصر على ~~الاستنجاء ويحتمل غير ذلك) (5) والله أعلم وقد روى عبد الله بن أبي مليكة ~~عن أمه عن عائشة قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبعه عمر بكوز من ~~ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أومر أن PageV13P159 # أتوضأ كلما بلت ولو فعلت لكانت سنة وهذا على ما قلنا وبالله توفيقنا ففي ~~هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء على (حسب) ~~(1) ما ذكرناه (2) (ومن بين ما يروى في استنجاء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالماء ما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذ عن عائشة أنها ~~قالت لنسوة عندها مرن أزواجكن (3) أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني ~~أستحيهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ذكره يعقوب بن شيبة ~~(4) عن يزيد بن هارون عن سعيد وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت ابن الحويرث ~~يقول سمعت ابن عباس يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من ~~الغائط (فأتى بطعامه) (5) فقيل له ألا تتوضأ فقال ما أصلي فأتوضأ وهذا بين ~~أنه كان عليه السلام لا يتوضأ وضوء الصلاة إلا للصلاة وأنه لا يتوضأ كلما ~~بال وضوء الصلاة) (6) PageV13P160 # وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن الإمام إذا دفع بالحاج والناس معه لا ~~يصلون المغرب في تلك الليلة إلا مع العشاء في وقت واحد بالمزدلفة وهذا أمر ~~مجتمع عليه لا خلاف فيه واختلف العلماء فيمن لم يدفع مع ms2321 الإمام لعلة وعذر ~~ودفع وحده بعد دفع الإمام بالناس هل له أن يصلي تلك (الصلاتين) (1) في ~~المزدلفة أم لا فقال مالك لا يصليهما أحد قبل جمع إلا من عذر فإن صلاهما من ~~عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق وقال الثوري لا يصليهما حتى يأتي جمعا ~~وله السعة في ذلك إلى نصف الليل فإن صلاهما دون جمع أعاد وقال أبو حنيفة إن ~~صلاهما قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو ~~بعده عليه أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة وحجة هؤلاء كلهم قوله صلى الله عليه ~~وسلم في هذا الحديث لأسامة أمامك يعني بالمزدلفة واختلف عن أبي يوسف ومحمد ~~فروي عنهما مثل قول أبي حنيفة وروي عنهما إن صلى (2) بعرفات أجزأه وعلى ~~مذهب الشافعي لا ينبغي أن يصليهما قبل جمع فإن فعل أجزأه وبه قال أبو ثور ~~وأحمد وإسحاق وروي ذلك عن عطاء وعروة وسالم والقاسم (3) وسعيد بن جبير وروي ~~عن جابر بن عبد الله أنه قال لا صلاة إلا بجمع ولا مخالف له من الصحابة ~~فيما علمت PageV13P161 # قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصلاة أمامك يدل على ~~أنه لا يجوز لأحد أن يصليهما إلا هناك وقد قال صلى الله عليه وسلم (خذوا ~~عني مناسككم) (1) ولم يصلهما إلا بالمزدلفة فإن كان له عذر فعسى الله أن ~~يعذره وأما من لا عذر له فواجب (1) أن لا تجزئه صلاته قبل ذلك الموضع على ~~ظاهر هذا الحديث ومن أجاز الجمع بينهما قبل المزدلفة أو بعدها في غيرهما ~~فإنه ذهب إلى أنه سفر وللمسافر الجمع بين الصلاتين على ما ذكرنا من أحكامهم ~~(2) وأقوالهم في كيفية الجمع بينهما للمسافر فيما سلف من كتابنا هذا وله أن ~~لا يجمع بينهما لا يختلفون في ذلك للمسافر بغير عرفة والمزدلفة قال مالك ~~يجمع الرجل بين الظهر والعصر يوم عرفة إذا فاته ذلك مع الإمام قال وكذلك ~~المغرب والعشاء يجمع أيضا بينهما بالمزدلفة من فاته ذلك مع الإمام قال وإن ~~احتبس ms2322 إنسان دون المزدلفة لموضع عذر جمع بينهما أيضا قبل أن يأتي المزدلفة ~~ولا يجمع بينهما حتى يغيب الشفق قال أبو حنيفة لا يجمع بينهما إلا من ~~صلاهما مع الإمام يعني صلاتي عرفة وصلاتي المزدلفة قال وأما من صلى وحده ~~PageV13P162 # فلا يصلي كل صلاة منهما إلا لوقتها وكذلك قال الثوري قال إن صليت في رحلك ~~فصل كل صلاة لوقتها وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وأبو ثور ~~وإسحاق جائز أن يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع الإمام ومن صلى وحده ~~إذا كان مسافرا وعلتهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جمع ~~بينهما من أجل السفر فلكل مسافر الجمع بينهما وكان عبد الله بن عمر يجمع ~~بينهما وحده وهو قول عطاء وقد ذكرنا حكم الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة وحكم ~~الأذان بينهما (1) والإقامة ومن أجاز أن تناخ الإبل وغير ذلك بينهما ومن لم ~~يجز ذلك وما للعلماء في ذلك كله من الأقوال والاعتلال من جهة الأثر والنظر ~~في باب ابن شهاب عن سالم من كتابنا هذا فلذلك لم نذكره هاهنا وبالله ~~توفيقنا وفي هذا الحديث أيضا دلالة واضحة على أن الجمع (2) في ذلك توقيف ~~منه صلى الله عليه وسلم PageV13P163 # ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم لأمامة حين قال له الصلاة يا رسول ~~الله فقال له الصلاة أمامك يريد موضع الصلاة أمامك وهذا بين لا إشكال فيه ~~وهو أمر مجتمع عليه وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من السنة لمن جمع بين ~~الصلاتين أن لا يتنفل بينهما (روى سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن عكرمة قال ~~اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذتموه مصلى يعني الشعب (1) ~~PageV13P164 # حديث ثان لموسى بن عقبة مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه ~~سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي ms2323 ~~الحجة (1) قال أبو عمر هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ (عن مالك ~~رحمه الله) (1 ) وكذلك رواه ابن عيينة كما رواه مالك سواء بلفظ واحد ~~وبإسناده (2) قال فيه سمعت موسى سمع سالما سمعت ابن عمر فذكره ورواه شعبة ~~عن موسى بن عقبة فخالفهما في معناه (وسنذكر ذلك في هذا الباب إن شاء الله) ~~(3) وأما قوله في هذا الحديث بيداؤكم فإنه (4) أراد موضعكم الذي ~~PageV13P165 # تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهل إلا منه قال ذلك ابن عمر ~~منكرا لقول من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهل في حجته حين ~~أشرف على البيداء والبيداء الصحراء (1) يريد بيداء ذي الحليفة وأما قوله ما ~~أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإهلال في الشريعة هو الإحرام بالحج ~~وهو التلبية بالحج أو العمرة (2) وهو قول لبيك اللهم لبيك وينوي ما شاء من ~~حج أو عمرة وأكثر الفقهاء يقولون أن الإحرام فرض من فرائض الحج وركن من ~~أركانه إما بالقول والنية جميعا وإما بالنية على حسب اختلافهم في ذلك مما ~~سنذكره في باب نافع عند ذكر (حديث) (3) التلبية في كتابنا هذا إن شاء الله ~~(واتفق مالك بن أنس والشافعي) على أن النية في الإحرام تجزئ عن الكلام) (4) ~~وناقض (في هذه المسألة) (5) أبو حنيفة فقال إن الإحرام عنده (6) من شرط ~~التلبية ولا يصح إلا بالنية كما لا يصح الدخول في الصلاة إلا بالنية ~~والتكبير ثم قال PageV13P166 # فيمن أغمي عليه فأحرم عنه أصحابه ولم يفق حتى (فاته) (1) الوقوف بعرفة ~~أنه يجزيه إحرام أصحابه عنه وبه قال الأوزاعي وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ~~ومحمد من عرض له هذا فقد فاته الحج ولا ينفعه إحرام أصحابه عنه قالوا (2) ~~وناقض مالك فقال من أغمي عليه فلم يحرم فلا حج له ومن وقف بعرفة مغمى عليه ~~أجزأه وقال بعض أصحابنا ليس بتناقض لأن الإحرام لا يفوت إلا بفوت عرفة وحسب ~~المغمى عليه أن يحرم إذا أفاق قبل عرفة فإذا أحرم ثم أغمي عليه فوقف ms2324 به ~~مغمى عليه أجزأه من أجل أنه على إحرامه قال أبو عمر الذي يدخل علينا في هذا ~~أن الوقوف بعرفة فرض فيستحيل أن يتأدى من غير قصد إلى أدائه (3) كالإحرام ~~سواء وكسائر الفروض لا تسقط إلا بالقصد إلى أدائها بالنية والعمل هذا هو ~~الصحيح في هذا الباب والله الموفق للصواب ووافق أبو حنيفة مالكا فيمن شهد ~~عرفة مغمى عليه ولم ينو حتى انصدع الفجر وخالفهما الشافعي فلم يجز للمغمى ~~عليه وقوفه بعرفة حتى يصح ويفيق عالما بذلك قاصدا إليه وبقول الشافعي قال ~~أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأكثر الناس وسنذكر التلبية وحكمها في باب نافع ~~من كتابنا هذا إن شاء PageV13P167 # الله وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت وكل رافع صوته فهو مهل ومنه قيل ~~للطفل إذا سقط من بطن أمه فصاح قد استهل صارخا والاستهلال والإهلال سواء ~~ومنه قول الله عز وجل * (وما أهل به لغير الله) * 1 لأن الذابح منهم كان ~~إذا ذبح لآلهة (2) سماها ورفع صوته بذكرها وقال النابغة * أو درة صدفية ~~غواصها * بهج متى يرها يهل ويسجد * يعني بإهلاله رفعه صوته بالحمد والدعاء ~~إذا رآها وقال ابن أحمر * يهل بالغرقد ركبانها * كما يهل الراكب المعتمر * ~~واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ~~لحجته من أقطار ذي الحليفة ولا خلاف أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة ~~وسنذكر المواقيت وما للعلماء في حكمها في باب نافع من كتابنا هذا إن شاء ~~الله فقال قوم أحرم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه وقال آخرون لم يحرم ~~إلا من بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد وقال آخرون إنما أحرم ~~حين أظل على البيداء فأشرف (3) عليها PageV13P168 # وقد أوضح ابن عباس المعنى في اختلافهم رضي الله عنه فأما الآثار التي ذكر ~~فيها أنه أهل حين أشرف على البيداء فأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد ~~بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا ~~النضر قال أخبرنا ms2325 أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج ~~والعمرة حين صلى الظهر وأخبرنا (1) عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال ~~أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ~~روح قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على البيداء أهل وقرأت على عبد ~~الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أبو قلابة (2) قال حدثنا ~~عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء وربما قال من المسجد حين ~~استوت به راحلته ورواية شعبة لهذا الحديث عن موسى بن عقبة مخالفة (3) ~~لرواية مالك عنه بإسناد واحد PageV13P169 # وروى مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج (1) أنه سمع عبد الله بن عمر ~~يقول لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى (1) تنبعث به راحلته وابن ~~جريج وغيره عن محمد بن المنكدر عن أنس مثله بمعناه ومحمد بن إسحاق عن أبي ~~الزناد عن عائشة بنت سعد عن أبيها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا ~~أشرف على البيداء ففي هذه الآثار كلها الإهلال بالبيداء وهي مخالفة لحديث ~~مالك في هذا الباب وقد ذكر هذه الآثار كلها أبو داود وهي آثار ثابتة صحاح ~~من جهة النقل وحديث ابن عباس يفسر ما أوهم الاختلاف منها (2) أخبرنا عبد ~~الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال حدثنا ~~سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن ~~سعد قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني ms2326 خصيف بن عبد الرحمان الجزري عن ~~سعيد بن جبير قال PageV13P170 # قلت لعبد الله بن عباس يا أبا عباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال إني ~~لأعلم الناس بذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى بمسجده ~~بذي الحليفة ركعتين أوجبه (1) مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من الركعتين (2) ~~فسمع منه أقوام فحفظ عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه ~~أقوام وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به راحلته يهل ~~فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فلما وقف على شرف البيداء أهل (بها وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل ~~حين علا على شرف البيداء) (3) فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه ~~إذا فرغ من ركعتيه قال أبو عمر قد بان بهذا الحديث معنى اختلاف الآثار في ~~هذا الباب وفيه تهذيب لها وتلخيص وتفسير لما كان ظاهره الاختلاف منها ~~والأمر في هذا الباب واسع عند جميع العلماء وبالله التوفيق PageV13P171 # ((مالك عن موسى بن ميسرة)) حديثان متصلان وكان موسى بن ميسرة من فضلاء ~~أهل المدينة وكان مالك يثني عليه ويصفه بالفضل وتوفي موسى بن ميسرة سنة ~~ثلاث وثلاثين ومائة (1) PageV13P172 # حديث أول لموسى بن ميسرة مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن ~~أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد ~~عصى الله ورسوله (1) (قال أبو عمر لم يختلف الرواة للموطأ في إسناد هذا ~~الحديث عن مالك) (1) (ورواه إسحاق بن سليمان الرازي عن مالك بإسناده فقال ~~من لعب بالنردشير ذكره الدارقطني) (2) (وقد روى فيه حديث منكر عن مالك عن ~~نافع عن أبي عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالشطرنج فقد ~~عصى الله ورسوله وهذا إسناد عن مالك مظلم وهو حديث موضوع باطل وأما ms2327 حديث ~~الموطأ حديث أبي موسى) هذا (3) فحديث صحيح وليس يأتي إلا من طريق سعيد بن ~~أبي هند عن أبي موسى الأشعري PageV13P173 # وسعيد هذا من ثقات التابعين مولى لفزارة وابنه عبد الله بن سعيد بن أبي ~~هند محدث ثقة ورواه الليث بن سعد عن ابن الهادي عن موسى بن ميسرة عن عبد ~~الله (بن سعيد) (1) عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وذكر عنده النرد فقال عصى الله ورسوله عصى الله ورسوله من ~~ضرب بكعابها يلعب بها حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا ~~إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا الليث بن ~~سعد فذكره بإسناده ورواه ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن سعيد بن أبي ~~هند حدثه عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب ~~بالنرد فقد عصى الله ورسوله قرأته على عبد الرحمان بن يحيى أن علي بن محمد ~~حدثهم قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال ~~أخبرني أسامة بن زيد ثم ذكر حديث مالك (عن مالك) (2) والضحاك بن عثمان عن ~~موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله وروى هذا الحديث حماد بن زيد عن نافع عن سعيد بن أبي هند أن أبا موسى ~~قال من PageV13P174 # لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله يوقفه (1) على أبي موسى والذين رفعوه ~~ثقات يجب قبول زيادتهم وفي قول أبي موسى فقد عصى الله ورسوله ما يدل على ~~رفعه ورواه ابن المبارك قال أنبأنا (2) أسامة بن زيد يعني الليثي قال حدثني ~~سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل فيما أعلم عن أبي موسى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله (وذكره أحمد بن حنبل ~~عن عبد الرزاق قال سمعت عبد الله بن سعيد بن ms2328 أبي هند عن أبيه عن رجل عن أبي ~~موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالكعاب فقد عصى الله ~~ورسوله) (3) وهذا الحديث يحرم اللعب بالنرد جملة واحدة لم يستثن وقتا من ~~الأوقات ولا حالا من حال فسواء شغل النرد عن الصلاة أو لم يشغل أو ألهى عن ~~ذلك ومثله أو لم يفعل شيئا من ذلك على ظاهر هذا الحديث والنرد قطع ملونة ~~تكون من خشب البقس ومن عظم الفيل ومن غير ذلك وهو الذي يعرف بالطبل ويعرف ~~بالكعاب ويعرف أيضا بالأرن ويعرف أيضا بالنردشير PageV13P175 # حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ~~سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير ~~فكأنما غمس يده في لحم خنزير وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ~~بن نمير وأبو أسامة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه ~~رفعه قال من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه وذكر ابن وهب ~~قال حدثني مالك بن أنس وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد وغيرهم أن نافعا ~~حدثهم أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا يلعب بالنرد ضربه وكسرها زاد ~~يونس وغيره وأمر بها فأحرقت بالنار قال وحدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن ~~سعيد قال دخل عبد الله بن عمر داره فإذا أناس يلعبون فيها بالنرد قال فصاح ~~ابن عمر وقال ما لداري يلعب فيها بالأرن قال وكانت النرد تدعى في الجاهلية ~~بالأرن قال وحدثنا جرير بن حازم عن الحسين بن عمارة عن علي بن الأقمر (1) ~~(1) عن مسروق PageV13P176 # ابن الأجدع قال قال ابن مسعود إياكم وهذه الكعاب الموشومات اللاتي يزحزحن ~~فإنهن من الميسر قال ms2329 ابن وهب وسمعت مالك بن أنس يكره ما يلعب به من الطبل ~~والأربعة عشر قال وحدثني عبد الله بن عمر عن مسعود بن عبد الله بن يسار أن ~~عبد الله بن عمر مر بصبيان يلعبون (بالكجة) (1) وهي حفر فيها حصا يلعبون ~~بها قال فسدها ابن عمر ونهاهم عنها قال وحدثني يونس عن ابن شهاب أن أبا ~~موسى الأشعري قال لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ وذكر (أبو زيد (2) عمر بن شبة ~~(3) قال حدثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن المنذر قالا (4) حدثنا عبد العزيز ~~بن عمران قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمان بن المسور (5) بن ~~محزمة قال حدثنا ابن أبي عون الأزدي قال سمعت عثمان بن أبي سليمان يقول أول ~~من قدم بالنرد إلى مكة أبو قيس (6) بن عبد مناف بن زهرة فوضعها بفناء ~~الكعبة (7) فلعب (8) بها وعلمها (وذكر عمر بن شبة في PageV13P177 # في كتابه في سير عثمان قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا سليمان بن بلال عن ~~الجعيد (1) بن عبد الرحمان عن موسى بن أبي سهل عن زبيد (2) بن الصلت أنه ~~سمع عثمان وهو على المنبر يقول أيها الناس إياكم والميسر يريد النرد فإنه ~~ذكر لي أنها في بيوت أناس منكم فمن كانت في بيته فليخرجها وليكسرها ثم قال ~~وهو على المنبر مرة أخرى أيها الناس إني قد كلمتكم في هذه النرد فلم أركم ~~أخرجتموها ولقد هممت بحزم الحطب ثم أرسل إلى الذين هي في بيوتهم فأحرقها ~~عليهم وذكر ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه ~~عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها ~~عندهم نرد فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم) ~~(1) قال أبو عمر اختلف العلماء في اللعب بالنرد فكره ذلك مالك على ما ذكرنا ~~عنه ولم يختلف أصحابه في كراهة اللعب بها وذكر ابن وهب كراهية اللعب بالنرد ~~والشطرنج عن ابن عمر وعائشة وأبي موسى الأشعري ms2330 والقاسم بن محمد وسعيد ~~PageV13P178 # ابن المسيب وتبيع وأكثرهم فيما تدل ألفاظ الآثار عنهم إنما كرهوا ~~المقامرة بها وقال الشافعي أكره اللعب بالنرد للخبر واللاعب بالشطرنج ~~والحمام بغير قمار وإن كرهناه أيضا أخف حالا وقال أبو حنيفة وأصحابه يكره ~~اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل اللهو (فإن لم يظهر من اللاعب بها ~~(1) كبيرة وكانت محاسنه أكثر من مساويه قبلت شهادته عندهم) (2) وقول مالك ~~وأصحابه مثل ذلك إلا أن مذهبهم في شهادته أنه لا تجوز شهادة اللاعب بالنرد ~~ولا شهادة المدمن على لعب الشطرنج (وقال بعضهم النرد والشطرنج سواء لا يكره ~~إلا الإدمان عليهما وقال بعضهم الشطرنج شر من النرد فلا تجوز شهادة اللاعب ~~بها وإن لم يكن مدمنا وممن قال ذلك الليث بن سعد ذكره ابن وهب عنه قال ~~اللعب بالشطرنج لا خير فيه وهي شر من النرد وقال ابن شهاب هي من الباطل ولا ~~أحبها ذكره ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن عقيل عنه وأما الشافعي فلا تسقط عند ~~أصحابه في مذهبه شهادة اللاعب بالنرد ولا بالشطرنج إذا كان عدلا في جميع ~~أحواله ولم PageV13P179 # يظهر منه سفه ولا ريبة (ولا كبيرة) (1) إلا أن يلعب بها قمارا فإن لعب ~~بها قمارا أو كان بذلك معروفا سقطت عدالته وسفه نفسه لأكله (2) المال ~~بالباطل ولم (3) يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم وأكثرهم (4) على ~~كراهة اللعب بالنرد على كل حال قمارا أو غير قمار للخبر الوارد فيها وما ~~أعلم أحدا أرخص في اللعب بها إلا ما جاء عن عبد الله بن مغفل (وعكرمة ~~والشعبي وسعيد بن المسيب) (5) فإن شعبة روى (6) عن يزيد بن أبي خالد قال ~~دخلت على عبد الله بن المغفل وهو يلاعب امرأته الخضيراء بالقصاب يعني ~~النردشير وروي عن عكرمة والشعبي أنهما كانا يلعبان بالنرد وذكر ابن قتيبة ~~عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن شعبة عن عبد ربه قال سمعت سعيد بن ~~المسيب وسئل عن اللعب بالنرد فقال إذا لم يكن قمارا فلا بأس به قال إسحاق ms2331 ~~إذا لعبه على غير معنى القمار يريد به التعليم والمكايدة فهو مكروه ولا ~~يبلغ ذلك إسقاط شهادته PageV13P180 # قال أبو عمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اللعب بالنرد ~~فأخبر أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله فلا معنى لما (1) خالف ذلك وكل من خالف ~~السنة فمحجوج بها والحق في اتباعها والضلال فيما خالفها إلا أنه يحتمل ~~اللعب بالنرد المنهي عنه على وجه القمار وحمل ذلك على العموم قمارا أو غير ~~قمار أولى وأحوط إن شاء الله (2) (أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم ~~بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم ~~قال كان الحسن يقول النرد ميسر العجم) (3) وأما الشطرنج فاختلاف أهل العلم ~~في اللعب بها على غير اختلافهم في اللعب بالنرد لأن كثيرا منهم أجاز اللعب ~~بالشطرنج ما لم يكن قمارا سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ~~ومحمد بن المنكدر وعروة بن الزبير وابنه هشام وسليمان بن يسار وأبو وائل ~~والشعبي والحسن البصري وعلي بن الحسن بن علي وجعفر بن محمد وابن شهاب ~~وربيعة وعطاء كل هؤلاء يجيز اللعب بها على غير قمار وقد روي عن سعيد بن ~~المسيب في الشطرنج أنها ميسر وهذا محمول PageV13P181 # عندنا على القمار لئلا تتعارض الروايات (1) عنه ولا يختلف العلماء (2) في ~~أن المقامرة عليها وأكل الخطر بها لا يحل وإنه من الميسر المحرم وفاعل ذلك ~~المشهور به سفيه لا تجوز شهادته وروى الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن ~~الزهري عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق قال الوليد سمعت ~~الأوزاعي يقول إذا تقامرا بمالين فهو حرام عليهما (3) فليتصدقا به فإن كان ~~في قمارهما عتق مملوك نفذ ذلك حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق ~~قال حدثنا علي بن سعيد (قال) (4) حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا حماد بن ~~زيد عن هشام ms2332 عن محمد بن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا بلعب الشطرنج إذا لم يكن ~~قمارا أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن هارون الجوهري قال حدثنا ابن ~~رشدين قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ابن لهيعة (5) عن عقيل عن ابن شهاب قال ~~لا بأس بلعب الشطرنج ما لم يكن فيه قمار وروى وكيع عن سفيان عن ليث عن ~~مجاهد وطاوس وعطاء قالوا PageV13P182 # كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز ووكيع عن سفيان ~~عن مغيرة عن إبراهيم مثله (وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج إن ~~من لم يقامر بها ولعب مع أهله في بيته مستترا به مرة في الشهر أو العام لا ~~يطلع عليه ولا يعلم (به) (1) أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له وأنه ~~إن تخلع به واستهتر فيه سقطت مروءته وعدالته وردت شهادته وهو (2) يدلك على ~~أنه ليس بمحرم لنفسه (3) وعينه لأنه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره في ~~تحريمه وليس بمضطر إليه ولا مما لا (4) ينفك عنه فيعفي عن اليسير منه) (5) ~~PageV13P183 # حديثان لموسى بن ميسرة مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن ~~أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد (1) قال أبو عمر أبو مرة هذا ~~قيل اسمه يزيد ويقال هو مولى أم هانئ والصحيح أنه مولى عقيل بن أبي طالب ~~كما قال مالك عن أبي النضر وموسى بن ميسرة (2) وأما أم هانئ فقد ذكرناها في ~~الصحابة بما يغني عن ذكرها هاهنا وذكر بعض من ذهب مذهب العراقيين في أن ~~صلاة النهار جائز أن تكون أربعا وستا وثمانيا وأكثر لا يسلم إلا في آخرهن ~~إن حديث أم هانئ هذا في صلاته عليه السلام صلاة PageV13P184 # الضحى يشهد له لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم في شيء ~~منها إلا في آخرها قال أبو عمر وليس له ms2333 فيما ذكر من ذلك حجة لأنه حديث مجمل ~~يفسره غيره وقد روى علي الأزدي البارقي (1) عن ابن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وبه كان يفتي ابن عمر ذكر ~~مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ~~ومثنى ومثنى يقتضي الجلوس والسلام في كل ركعتين ومما يدل على أن صلاة ~~النهار ركعتين ركعتين كصلاة الليل سواء قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ~~أحدكم المسجد فليصل ركعتين وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ~~ركعتين وبعده ركعتين وقبل الفجر ركعتين وأنه كان إذا قدم من سفر صلى ركعتين ~~وعلى هذا القول جماعة فقهاء الحجاز وإليه ذهب مالك والشافعي وبه قال أحمد ~~بن حنبل واحتج بنحو ما ذكرنا وكان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي ~~الأزدي ويضعفه ولا يحتج به ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة PageV13P185 # ويقول إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر لم ~~ذكروا فيه والنهار قال أبو عمر مذهب أحمد مع أنه مذهب الحجازيين أولى لأن ~~ابن عمر روى هذا الحديث وفهم مخرجه وكان يقول بأن صلاة الليل والنهار مثنى ~~مثنى ولم يكن ابن عمر ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فهم أن صلاة ~~النهار بخلاف صلاة الليل في ذلك وبالله التوفيق وقد روى الليث عن عبد الله ~~بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن ~~الحارث عن النضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة مثنى ~~مثنى ولم يخص ليلا من نهار ولكنه إسناد مضطرب ضعيف لا يحتج بمثله (رواه ~~شعبة على خلاف ما رواه الليث وقد ذكرناه في باب نافع والحمد لله) (1) وروى ~~ابن وهب عن أم هانئ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة ~~الضحى ثماني (2) ركعات إنه كان يسلم في ms2334 كل اثنتين منها وهذا إسناد احتج (3) ~~به أحمد بن حنبل قال أبو بكر الأثرم قيل لأبي عبد الله بن حنبل PageV13P186 # أليس قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا فقال وقد ~~روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثماني ركعات أفتراه أم لم يسلم ~~فيها (قال أبو عبد الله) (1) هذا حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلى الضحى ثمان ركعات حديث ثبت (2) قال أبو بكر روي حديث أم هانئ من ~~وجوه لم يذكر فيها التسليم ثم وجدته مفسرا على ما تأوله أبو عبد الله حدثنا ~~علي بن أحمد بن القاسم الباهلي قال حدثنا عبد الله (3) بن وهب قال أخبرني ~~عياض يعني ابن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس عن ~~أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى (4) ثماني ~~ركعات سلم من كل ركعتين وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ~~خرج على جواب السائل عن صلاة الليل فقيل له مثنى مثنى ولو سأل عن صلاة ~~النهار احتمل أن يقال له كذلك أيضا ويدل أيضا على أن زيادة علي الأزدي عن ~~ابن عمر غير مرفوعة (5) وحسبك بفتوى ابن عمر الذي روى الحديث ومن روى شيئا ~~سلم له في تأويله لأنه شهد مخرجه وفحواه PageV13P187 # وأما صلاة الضحى واختلاف الآثار فيها وما للعلماء في ذلك كله فقد تقصيناه ~~في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا فلا وجه لإعادته ها هنا وأخبرنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي ~~عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ~~قال أبو عمر روى سالم ونافع وعبد الله بن دينار وأبو سلمة وطاوس وعبد الله ~~بن شقيق ms2335 ومحمد بن سيرين كلهم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ~~الليل مثنى لم يذكروا النهار وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن ~~عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن وقد ذكرناه في باب نافع ~~وهذا خلاف ما ذكر مالك أنه بلغه عنه ومالك لا يروي إلا عن ثقة وبلاغاته إذا ~~تفقدت لم توجد إلا صحاحا (1) فحصل ابن عمر مختلفا عنه في فعله وفي حديثه ~~المرفوع إلا أن حمل المرفوع من حديثه الذي فيه الحجة على أنه خرج على جواب ~~السائل بدليل رواية الأزدي عنه كان مذهبا حسنا وعليه أكثر فقهاء الحجاز ~~وأكثر أهل الحديث (2) وبالله التوفيق PageV13P188 # مالك عن موسى بن أبي تميم (1) (1) حديث واحد صحيح وموسى هذا مدني ثقة روى ~~عنه مالك وغيره مالك عن أبي موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار ~~والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما (2) قد مضى القول في معنى هذا الحديث وما ~~كان مثله في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا ولا خلاف بين فقهاء الأمصار ~~وأهل العلم بالآثار في القول (به فلا يجوز عند جميعهم PageV13P189 # بيع درهم بدرهمين ولا دينار بدينارين (يدا بيد (1)) وعلى ذلك جميع السلف ~~إلا عبد الله بن عباس فإنه كان يجيز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار ~~بالدينارين يدا بيد ويقول حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إنما الربا في النسيئة وهذا الحديث وضعه أسامة وابن عباس غير ~~موضعه لأنه حديث مخرج عند جماعة العلماء على الذهب بالفضة وعلى جنسين ~~مختلفين من الطعام فهذا هو الذي لا ربا فيه إلا في النسيئة والشواهد في هذا ~~تكثر جدا منها حديث مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا (1) بعضها ~~على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا ms2336 بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ~~(2) ومنها حديث عبادة بن الصامت وقد ذكرنا كثيرا من طرقه في باب زيد بن ~~أسلم قال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا ~~بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل من ازداد فقد أربى (3) PageV13P190 # وحديث أبي هريرة في هذا الباب وغيره والأحاديث كثيرة في ذلك جدا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وعن جماعة أصحابه إلا ابن عباس ومنهم أبو بكر وعمر ~~وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم يطول ~~ذكرهم وليس في خلاف السنة عذر لأحد (إلا لمن) (1) جهلها ومن جهلها مردود ~~إليها محجوج بها على أنه قد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله في ذلك في ~~الصرف بما حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قوله ~~(رواه) (2) معمر وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي سعيد ~~(وابن عباس) (3) والثوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد قال كنت مع ابن عباس ~~في الطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما وقد مضى في باب زيد بن ~~أسلم أحاديث في هذا الباب والحمد لله) (4) فلا وجه لإعادة القول فيه هاهنا ~~ومن تأمله في باب حميد كفاه إن شاء الله PageV13P191 # ((مالك عن مسلم بن أبي مريم)) وهو مدني ثقة روى عنه مالك وابن عيينة ~~ووهيب بن خالد ويحيى بن سعيد الأنصاري وكان مالك يثني عليه ويقول كان رجلا ~~صالحا وكان يهاب أن يرفع الأحاديث لمالك عنه من حديث النبي صلى الله عليه ~~وسلم في الموطأ ثلاثة أحاديث أحدهما لم يختلف الرواة عن مالك في رفعه ~~والاثنان جمهور رواته على توقيفهما يحيى بن يحيى وغيره ورفع ابن وهب أحدهما ~~ورفع ابن نافع الآخر وهما مرفوعان من غير رواية مالك من وجوه صحاح كلها ~~PageV13P192 # حديث أول لمسلم بن أبي مريم مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الله ~~المعاوي أنه قال (رآني عبد الله بن ms2337 عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما ~~انصرفت نهاني وقال أصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت ~~كيف كان يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ~~وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه ~~اليسرى وقال هكذا كان يفعل (1) ولا تعبث بهما وسيأتي القول في وضع (1) ~~اليمنى على اليسرى في قيام الصلاة في باب عبد الكريم إن شاء الله وما جاء ~~في هذا الحديث من صفة الجلوس ورتبة اليدين على ما وصف ابن عمر رحمه الله هو ~~قول مالك وسائر الفقهاء وعليه العمل وفيه الإشارة بالسباحة والسبابة ~~وكلاهما (2) أم للأصبع التي تلي PageV13P193 # الإبهام وروى مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عامر بن عبد ~~الله بن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث مالك بن نمير ~~الخزاعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يدعو ويضع يده اليمنى على فخذه ~~اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على ~~أصبعه الوسطى ويلقم (1) كفه اليسرى ركبته وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن قال أنبأنا محمد بن بكر (2) قال أنبأنا أبو داود (3) قال حدثنا محمد ~~بن عبد الرحيم البزار (4) قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد (بن زياد) ~~(5) قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى ~~تحت فخذه (وساقه وفرق بين قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ~~ووضع PageV13P194 # يده اليمنى على فخذه اليمنى) ms2338 (1) وأشار بأصبعه ورواه ابن جريج عن زياد بن ~~سعد عن محمد بن عجلان عن عامر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يشير بأصبعه ولا يحركها ورواه روح بن القاسم عن ابن عجلان (2) بإسناده وقال ~~فيه ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقال بأصبعه هكذا لم يمدها ولم يعقفها ~~(3) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عصام أبو قدامة قال حدثنا مالك بن نمير ~~الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة ~~قد حناها شيئا وهو يدعو ورواه جماعة عن (4) عصام أبي قدامة (5) قال أبو عمر ~~لم نذكر (6) في هذا الباب (7) الا وضع اليدين على الركبتين في الجلوس ~~وهيأتها في ذلك والإشارة بالأصبع لا غير وسنذكر سنة (8) الجلوس في الصلاة ~~ومن قال ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويفضي بوركه إلى الأرض ومن قال غير ذلك ~~ونذكر PageV13P195 # الآثار وما للعلماء في ذلك من الأقوال في باب عبد الرحمان ابن القاسم من ~~كتابنا هذا إن شاء الله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي ~~مريم قال أخبرني علي بن عبد الرحمان المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر ~~فقلبت الحصا فلما انصرف ومرة قال فرغ من صلاته قال لا تقلب الحصا فإن تقليب ~~الحصا من الشيطان وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يفعل) (1) ~~فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاثة ونصب السبابة ووضع يده ~~اليسرى على فخذه اليسرى وبسطها قال سفيان وكان يحيى بن سعيد قد حدثنا عنه ~~أولا ثم لقيته فسمعته منه وزاد فيه مسلم وقال هي مدية الشيطان لا يسهو ~~أحدكم ما دام يشير بأصبعه ويقول هكذا قال أبو عمر (2) علي المعاوي ms2339 منسوب ~~إلى بني معاوية فخذ من الأنصار وفي هذا الحديث من الفقه (3) إنه لا يجوز ~~العبث في الصلاة بالحصباء (وهو أمر مجتمع عليه (وكذلك غير الحصباء) (4) ~~PageV13P196 # أنه لا يجوز العبث في الصلاة بالحصباء) (1) ولا غيرها (2) وأن ذلك على أي ~~وجه كان إذا كثر وطال وشغل عن الصلاة أفسد الصلاة وإنما لم يأمر ابن عمر ~~عليا هذا بالإعادة والله أعلم لأنه كان ذلك منه يسيرا وقد جاء في حديث أبي ~~ذر أنه (3) كره مسح الحصباء في الصلاة إلا مرة واحدة كراهية العمل (4) في ~~الصلاة فكيف العبث بها في الصلاة وقد روي عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من ~~أهل المدينة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه وروي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا من حديث معيقيب وحذيفة بن اليمان ~~وقد مضى القول فيما يجوز من العمل وما لا يجوز منه في الصلاة في باب زيد بن ~~أسلم من كتابنا هذا وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن على اليدين عملا في ~~الصلاة تشتغلان به فيها وذلك ما وصف ابن عمر في الجلوس وهيأته وأما القيام ~~فالسنة أن يضع كفه اليمنى على كوعه وقد قيل أن المقصد في وضعه اليمنى على ~~كوعه الأيسر تسكين يديه لأن أرسالهما لا يؤمن معه العبث بهما وذلك أيضا سنة ~~وقد قال ابن عمر اليدان تسجدان كما يسجد الوجه فكان (5) يخرج يديه في البرد ~~فيباشر بهما ما يباشر بوجهه في سجوده فكأن ابن عمر قال له أشغل يدك بما في ~~السنة من العمل بها في الصلاة PageV13P197 # حديث ثان لمسلم بن أبي مريم مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان ~~عن أبي هريرة أنه قال تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم ~~الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال ~~اتركوا هذين حتى يفيآ أو اتركوا هذين يفيا (1) (قال أبو عمر) (1) هكذا روى ~~يحيى بن يحيى هذا الحديث موقوفا ms2340 على أبي هريرة وتابعه عامة رواة الموطأ ~~وجمهورهم على ذلك ورواه ابن وهب عن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم بإسناده هذا وذكرناه في كتابنا على شرطنا أن نذكر فيه كل ما يمكن ~~إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومعلوم أن هذا ومثله لا يجوز ~~أن يكون رأيا من أبي هريرة وإنما هو توقيف لا يشك في ذلك أحد له أقل فهم ~~PageV13P198 # وأدنى منزلة من العلم لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي فكيف وقد رواه ابن وهب ~~وهو من أجل أصحاب مالك عن مالك مرفوعا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مرفوعا من وجوه أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قراءة مني عليه قال أخبرنا ~~(1) عبد الله بن محمد بن علي ومحمد (بن محمد) (2) ابن أبي دليم وأحمد بن ~~عبد الله بن عبد الرحيم ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز قالوا حدثنا أحمد بن ~~خالد قال حدثنا يحيى بن عمر قال حدثنا الحارث بن مسكين قال أخبرنا ابن وهب ~~قال حدثنا مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال الناس فذكره حرفا بحرف قال أحمد بن ~~خالد وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو الطاهر عن ابن وهب عن مالك عن مسلم بن ~~أبي مريم عن أبي صالح السمان (3) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكره وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا تميم بن محمد بن ~~تميم (4) قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا سحلون قال حدثنا ابن وهب فذكره ~~(5) بإسناده مثله مرفوعا PageV13P199 # وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء حدثنا محمد بن أحمد ~~بن جعفر الوكيعي حدثنا عمرو ابن سواد (1) حدثنا ابن وهب حدثنا مالك وحدثنا ~~محمد بن عبد الله بن أحمد حدثنا مكحول حدثنا أحمد بن عبد الرحمان ابن وهب ~~حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا مالك ms2341 عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح ~~السمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال الناس ~~في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل مؤمن إلا عبد كانت ~~بينه وبين أخيه شحناء يقول (2) اتركوا هذين حتى يفيآ) (3) (وهكذا رواه أحمد ~~ابن صالح ويونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود كلهم عن ابن وهب مثله مسندا) ~~(4) وقد روى معنى هذا الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك ~~وغيره عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأما قوله في هذا الحديث شحناء فالشحناء العداوة وأما قوله اتركوا ~~هذين حتى يفيا فمعناه أخروا هذين حتى يرجعا ويتصرفا إلى الصحبة على ما كانا ~~عليه تقول العرب أخر هذا وأرج هذا وأرك هذا كل ذلك معنى واحد أي اتركه ~~PageV13P200 # (قال ذلك الأصمعي وغيره) (1) وقوله حتى يفيآ أي يرجعا (2) ويتراجعان ~~والفيء في لسان العرب الرجوع يقال فاء الطل أي رجع وفاء الرجل أي رجع ومثله ~~قول الله عز وجل * (فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم) * أي رجعوا إلى ما كانوا ~~عليه من وطء أزواجهم وحنثوا أنفسهم وقال جل وعز * (فقاتلوا التي تبغي حتى ~~تفيء إلى أمر الله) * أي تراجع أمر الله وترجع إلى أمر الله PageV13P201 # حديث ثالث لمسلم بن أبي مريم مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة أنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا ~~يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة (1) قال أبو عمر هكذا روى هذا ~~الحديث يحيى موقوفا من قول أبي هريرة وكذلك هو في الموطأ عند جميع رواته ~~إلا ابن نافع فإنه رواه عن مالك بإسناده هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم ومعلوم أن هذا لا يمكن أن يكون من رأي أبي هريرة لأن مثل هذا لا ~~يدرك بالرأي ومحال أن يقول أبو هريرة من رأيه لا يدخلن الجنة ويوجد ms2342 ريح ~~الجنة من مسيرة كذا ومثل هذا لا يعلم رأيا وإنما يكون توقيفا ممن لا يدفع ~~عن علم الغيب صلى الله عليه وسلم PageV13P202 # (وقد روي عن ابن بكير عن مالك مسندا وفي الموطأ عن مالك لابن بكير غير ~~ذلك حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق حدثنا أحمد بن محمد ~~بن الحجاج حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا مالك بن أنس عن مسلم بن ~~أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نساء ~~كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من ~~مسيرة خمسمائة سنة هذا أسناد لا مطعن فيه عن ابن بكير وكذلك رواية ابن ~~نافع) (1) حدثنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن رشيق ~~قال حدثنا العباس بن محمد البصري قال حدثنا أحمد بن صالح المصري (2) قال ~~قرأت على عبد الله بن نافع عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره (وقد روي هذا المعنى مسندا ~~عن أبي هريرة من وجوه حدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الخضر ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سهيل ~~عن أبيه عن أبي هريرة PageV13P203 # قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار قوم معهم سياط ~~كأذناب البقر يضربون بها ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة ~~البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا ~~وكذا) (1) وأما معنى قوله كاسيات عاريات فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب ~~الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة ~~مائلات عن الحق مميلات لأزواجهن عنه وأما قوله لا يدخلن الجنة فهذا عندي ~~محمول على المشيئة وإن هذا جزاؤهن فإن عفا الله عنهن فهو أهل العفو ~~والمغفرة لا يغفر أن ms2343 يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حدثنا سعيد بن نصر ~~قال قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن شهاب عن امرأة من قريش ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة فنظر إلى أفق السماء فقال ماذا ~~فتح من الخزائن وماذا وقع من الفتن رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ~~أيقظوا صواحب الحجر PageV13P204 # (قوله ماذا فتح من الخزائن يعني الليلة يريد ما يفتح على أمته من كنوز ~~كسرى وقيصر وغيرهما من الأمم وما تلقى أمته من الفتن بعده من قتل بعضهم ~~بعضا إلى خروج الدجال والله أعلم) (1) حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم ~~سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل ~~الله هذه الليلة من الفتنة ماذا فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا ~~رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة PageV13P205 # مالك عن مخرمة بن سليمان حديث واحد وهو مخرمة بن سليمان الوالبي قتل يوم ~~قديد سنة ثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة وكان ثقة وروى عنه جماعة من ~~الأئمة مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس ~~أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال ~~فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده ~~بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ~~ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة ms2344 فتوضأ ~~منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت ~~فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ ~~بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ~~ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج ~~فصلى الصبح (1) PageV13P206 # قال أبو عمر لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه وقد روى هذا ~~الحديث عن مخرمة غير واحد ورواه عن كريب جماعة ورواه عن ابن عباس أيضا ~~جماعة وفي ألفاظ الأحاديث عنهم من طرقهم اختلاف كثير وفي هذا الحديث من ~~الفقه جواز مبيت الغلام عند ذي رحمه المحرم منه وهذا ما لا خلاف فيه وفيه ~~مراعاة التحري في الألفاظ والمعاني والوسادة هنا الفراش وشبهه وكأن ابن ~~عباس (كان) (1) والله أعلم مضطجعا عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أو رأسه وفيه قراءة القرآن على غير وضوء لأنه نام النوم الكثير الذي لا ~~يختلف في مثله ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأ ثم توضأ بعد وصلى ومن هذا ~~المعنى والله أعلم أخذ عمر قوله الذي قال (له) (2) أتقرأ وأنت على غير وضوء ~~فقال له عمر أفتاك بهذا مسيلمة (3) وكان الرجل فيما زعموا من بني حنيفة قد ~~صحب مسيلمة الحنفي الكذاب ثم هداه الله للإسلام بعد وأظنه كان يتهم بأنه ~~(4) قاتل زيد بن الخطاب باليمامة شهيدا وقد ذكرنا خبره (5) في كتاب الصحابة ~~(حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ~~قال حدثنا موسى بن PageV13P207 # إسماعيل قال أنبأنا أبو هلال (1) قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال أحدث ~~عمر بن الخطاب بولا أو غائطا فذكر الله أو تلا (2) آيات من كتاب الله فقال ~~له أبو مريم الحنفي يا أمير المؤمنين تقرأ القرآن (3) وقد أحدثت فقال له ~~عمر إنه ليس بدين ابن عمك (مسيلمة) (4) أو قال من علمك هذا مسيلمة وذكر ~~مالك عن ms2345 أيوب السختياني عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهو يقرأ ~~فقام لحاجته ثم رجع وهو يقرأ فقال له رجل لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت ~~تقرأ فقال عمر من أنبأك بهذا أمسيلمة) (5) وفيه ما كان عليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من التواضع والنوم كيف أمكنه (وأما قوله قام إلى شن معلق ~~فالشن القربة الخلق والأداوة الخلق يقال لكل واحد (6) شنة وشن وجمعها شنان ~~ومنه الحديث فدسوا (7) له الماء في الشنان يعني الأداوى PageV13P208 # والقراب وفيه) (1) قيامه (2) بالليل بالقرآن في الصلاة صلى الله عليه ~~وسلم وقيام الليل سنة مسنونة لا ينبغي تركها فطوبى لمن يسر لها وأعين عليها ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل بها وندب إليها روى عوف بن أبي ~~جميلة الأعرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس فكنت فيمن خرج ينظر إليه ~~فلما تبينت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب فكان (3) أول ما سمعته يقول أيها ~~الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس (4) نيام ~~تدخلوا الجنة بسلام وقد روي عن بعض التابعين ان قيام الليل فرض ولو كقدر ~~حلب شاة وهو قول متروك والعلماء على خلافه والذي عليه العلماء من الصحابة ~~والتابعين وفقهاء المسلمين أن ذلك فضيلة لا فريضة ولو كان قيام الليل فرضا ~~لكان مقدارا (5) مؤقتا معلوما كسائر الفرائض وقد روى قتادة عن زرارة بن ~~أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة أنه قال لها حدثيني عن قيام الليل فقالت ~~ألست تقرأ يا أيها المزمل قال فقلت بلى قالت (6) فإن أول هذه السورة ~~PageV13P209 # نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس ~~خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا ثم أنزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد ~~فريضة وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا (1) محمد بن معاوية قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو ms2346 عوانة عن أبي بشر عن حميد ~~بن عبد الرحمان بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة الليل ~~ورواه شعبة عن أبي بشر عن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفيه رد ~~على من لم يجز للمصلي أن يؤم أحدا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو إمامة ابن عباس وقد قام إلى جنبه فأتم به ~~وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيه) (2) سنة الإمامة إذ نقله عن شماله ~~إلى يمينه وفي هذه المسألة أقوال أحدها هذا وقد ذكرنا فساده وقال آخرون أما ~~المؤذن والإمام إذا أذن فدعا الناس إلى الصلاة ثم انتظر فلم يأته أحد فتقدم ~~وحده وصلى فدخل رجل فجائز له أن يدخل معه في صلاته ويكون إمامه لأنه قد دعا ~~الناس إلى الصلاة ونوى الإمامة وقال آخرون جائز لكل من افتتح الصلاة وحده ~~أن يكون إماما لمن ائتم به PageV13P210 # في تلك الصلاة لأنه فعل خير لم يمنع الله منه ولا رسوله ولا اتفق الجميع ~~على المنع منه وأما قوله في هذا الحديث فصلى ركعتين ثم ركعتين (1) الحديث ~~فإن ذلك محمول عندنا على أنه كان يجلس في كل اثنتين ويسلم منهما بدليل قوله ~~صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى ومحال أن يأمر بما لا يفعل صلى الله ~~عليه وسلم وقد روي في هذا الخبر أنه كان يسلم من (2) كل اثنتين من صلاته ~~تلك وروي عنه غير ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يقضي ~~على كل ما اختلف فيه من ذلك وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم ~~أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين فإن الآثار اختلفت في ~~اضطجاعه المذكور في هذا الحديث فروى أن ذلك كان بعد وتره قبل ركعتي الفجر ~~وروي أن ذلك كان بعد ركوعه ركعتي الفجر ورواية ms2347 مالك لذلك (3) في هذا الحديث ~~كروايته لذلك أيضا في حديثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقد مضى القول في ~~ذلك وفي الاضطجاع ومن عده سنة ومن أبى من ذلك (4) وما روي فيه من الآثار في ~~باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا PageV13P211 # وأما قوله في هذا الحديث أعني قول ابن عباس ثم قمت إلى جنبه يعني رسول ~~الله فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فمعناه أنه قام عن ~~يساره فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه وهذا المعنى لم ~~يقمه مالك في حديثه هذا وقد ذكره أكثر الرواة لهذا الحديث عن كريب من حديث ~~مخرمة وغيره (1) وذكره جماعة عن ابن عباس أيضا في هذا الحديث وهي سنة ~~مسنونة مجتمع عليها لأن الإمام إذا قام معه واحد (2) لم يقم إلا عن يمينه ~~أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عمر بن يحيى (3) قال ~~حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ~~كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق فذكر وضوءا خفيفا يخففه ثم قام يصلي فقمت ~~وتوضأت (4) وجئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه فصلى ما شاء الله ثم ~~اضطجع حتى جاءه المنادي فقام إلى الصلاة وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد ~~عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن مخرمة بن سليمان فذكر ذلك PageV13P212 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا (1) محمد بن بكر بن عبد ~~الرزاق قال حدثنا (2) سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ~~الليث قال حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة ~~بن سليمان وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ~~بن شعيب قال (حدثنا ms2348 محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب) (3) حدثنا ~~الليث قال حدثنا خالد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى ابن ~~عباس أخبره قال سألت ابن عباس قلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالليل قال بت عنده ليلة وهو عند ميمونة فاضطجع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وميمونة على وسادة من أدم محشوة ليفا فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل ~~أو نصفه استيقظ فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه ~~على يساره فجعلني على يمينه ووضع يده على رأسي فجعل يمسح أذني كأنه يوقظني ~~فصلى ركعتين خفيفتين قلت قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم صلى ~~إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام حتى استثقل فرأيته ينفخ ولم يذكر أبو داود ~~حتى استثقل فرأيته ينفخ ثم اتفقا فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله فقام ~~فصلى PageV13P213 # ركعتين ثم (1) صلى للناس زاد ابن عبد الحكم ولم يتوضأ وليس ذلك في حديث ~~عبد الملك بن شعيب وفي حديث ابن عبد الحكم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يقرأ في بعض حجره فيسمع (2) قراءته من كان خلفه وليس ذلك في حديث ~~عبد الملك بن شعيب فيما ذكره أبو داود قال أبو عمر أكثر ما روي عنه من ~~ركوعه في صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم ما روي في هذا الخبر عن ابن عباس ~~من حديث كريب هذا وما كان مثله وليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود ~~عند أحد من أهل العلم لا يتعدى وإنما الصلاة خير موضوع وفعل بر وقربة فمن ~~شاء استكثر ومن شاء استقل والله يوفق ويعين من يشاء برحمته لا شريك له ~~حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الخصيب (3) قال حدثنا ~~إبراهيم بن هاشم قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال ~~حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد ms2349 بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أنه قال بت ~~عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وقمت ~~أصلي معه فقمت عن شماله فقال هكذا وأخذ برأسي فأقامني عن يمينه PageV13P214 # وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن أسامة قال حدثنا أحمد بن محمد بن ~~رشدين قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان (1) ~~الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال بت عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فنام ثم قام فقضى حاجته ثم أخذ كفا من ماء فمسح به وجهه وكفيه ثم ~~قام قال أحمد بن صالح روى هذا الحديث عن كريب نحو من (2) ثمانية لم يقولوا ~~ما قاله سلمة بن كهيل قال أبو عمر أفسده سلمة بن كهيل وقلب معناه وقد روى ~~هذا الحديث عن كريب حبيب بن أبي ثابت فذكر أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر ~~كما حكى مالك أخبرنا محمد (3) بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا (4) محمد بن ~~معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا (5) محمد بن ~~إسماعيل بن سمرة أحمسي (1) كوفي PageV13P215 # قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن كريب عن ابن عباس قال بعثني أبي ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاه إياها من إبل الصدقة فلما أتاه ~~وكانت ليلة ميمونة وكانت ميمونة خالة ابن عباس فأتى المسجد فصلى العشاء ثم ~~جاء فطرح ثوبه ودخل مع امرأته في ثيابها فأخذت ثوبه فجعلت أطويه تحتي ثم ~~اضطجعت عليه ثم قلت لا أنام الليلة حتى أنظر إلى ما يصنع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فنام حتى نفخ حتى ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب ثم قام ~~فخرج فبال ثم أتى سقاء موكى فحل (1) وكاءه ثم صب على يده من الماء ثم وطئ ~~على فم السقاء فجعل يغسل يديه ثم توضأ حتى فرغ وأردت أن أقوم فأصب عليه ~~فخشيت (2) أن يدع الليلة ms2350 من أجلي ثم قام يصلي فقمت ففعلت مثل الذي فعل ثم ~~أتيته فقمت عن يساره فتناولني بيده فأقامني عن يمينه وصلى ثلاث عشرة ركعة ~~ثم اضطجع حتى جاء (3) بلال فأذن بالصلاة فقام فصلى ركعتين قبل الفجر وذكر ~~أبو داود هذا الحديث عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن حصين عن حبيب ~~بن أبي ثابت وعن محمد بن عيسى عن هشام عن حصين عن حبيب بن PageV13P216 # أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس فساق ~~الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بخلاف ما تقدم من رتبة ~~الألفاظ ومعانيها وفي آخره دعاء كثير ولم يذكر أبو داود حديث ابن فضيل عن ~~الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن كريب عن ابن عباس وفي هذا الحديث عن ابن ~~عباس اختلاف في ألفاظه كثير يوجب أحكاما كثيرة لو نحن تقصيناها لخرجنا عما ~~قصدنا له في كتابنا هذا (1) وإنما شرطنا أن نتكلم على ألفاظ حديث مالك ~~ونقصد إلى ما يوجب فيها الحكم والغرض وما من أجله جاء الحديث في الأغلب ~~وإلى معان منه بينة ليس فيها تكلف وادعاء ما لا (2) يثبت وبالله التوفيق ~~وقد روى الداروردي هذا الحديث عن عبد الحميد (3) عن يحيى بن عباد عن سعيد ~~بن جبير عن أبي عباس بألفاظ خلاف مذهب أهل المدينة وذكر فيه أنه أوتر بخمس ~~لم يجلس بينهن ورواه الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولم يذكر ~~ذلك وروايته أولى حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن PageV13P217 # المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم بن عيينة عن سعيد بن جبير ~~عن ابن عباس (1) قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث فصلى (رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم نام ثم قام فصلى) (2) فقمت ~~عن يساره فأدارني فأقامني ms2351 عن يمينه فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطه أو ~~خطيطه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الغداة PageV13P218 # مالك عن المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي حديث واحد توفي (1) المسور ~~بن رفاعة هذا سنة ثمان وثلاثين ومائة مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن ~~الزبير بن عبد الرحمان بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت ~~وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمان بن ~~الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو ~~زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه ~~عن تزوجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة (1) PageV13P219 # قال أبو عمر (1) هكذا روى (يحيى) (2) هذا الحديث عن مالك عن المسور عن ~~الزبير وهو مرسل في روايته وتابعه على ذلك أكثر الرواة (للموطأ) (3) إلا ~~ابن وهب فإنه قال فيه (عن مالك) (4) عن المسور عن الزبير بن عبد الرحمان عن ~~أبيه فزاد في الإسناد عن أبيه فوصل الحديث وابن وهب من أجل من روى عن مالك ~~هذا الشأن وأثبتهم فيه وعبد الرحمان بن الزبير هو الذي كان تزوج تميمة هذه ~~واعترض عنها فالحديث مسند متصل صحيح وقد روي معناه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من وجوه شتى ثابتة أيضا كلها (وقد تابع ابن وهب على توصيل هذا الحديث ~~وإسناده إبراهيم بن طهمان وعبيد الله (5) بن عبد المجيد الحنفي قالوا فيه ~~عن الزبير بن عبد الرحمان بن الزبير (عن أبيه) (6) ذكر حديث ابن طهمان ~~النسائي في مسنده من حديث مالك وذكره ابن الجارود أخبرنا عبد الله قال ~~حدثنا تميم بن محمد قال حدثنا عيسى بن مسكين) (7) وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال PageV13P220 # حدثنا قاسم (بن أصبغ) (1) قال حدثنا ابن وضاح قالا جميعا حدثنا سحنون قال ~~أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن ~~عبد الرحمان بن الزبير عن أبيه أن رفاعة بن سموال طلق ms2352 امرأته تميمة بنت وهب ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت (2) عبد الرحمان بن ~~الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ~~ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قال عبد الرحمان فذكر ذلك لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة وقد ذكر ~~هذا الحديث أيضا (3) سحنون عن ابن وهب وابن القاسم وعلي بن زياد كلهم عن ~~مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمان بن الزبير عن ~~أبيه أن رفاعة بن سموال طلق امرأته وذكر الحديث وقال (4) فيه عن هؤلاء ~~الثلاثة عن مالك في هذا الإسناد عن أبيه والحديث صحيح مسند والزبير بن عبد ~~الرحمان بن الزبير بفتح الزاي فيهما جميعا كذلك روى يحيى وابن وهب وابن ~~القاسم والقعنبي وغيرهم وقد روي عن ابن بكير أن الأول PageV13P221 # مضموم (1) وروي عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك في ذلك وهو الصحيح ~~(1) فيهما جميعا بفتح الزاي وهم زبيريون بالفتح في بني قريظة معروفون (2) ~~(وهم بنو الزبير بن باطيا القرظي قتل يوم قريظة وله يومئذ قصة عجيبة ~~محفوظة) (3) (2) أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليهما ~~أن قاسم بن أصبغ حدثهما قال (4) أنبأنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا ~~إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فنكحها عبد الرحمان بن الزبير فاعترض ~~عنها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت PageV13P222 # زوجها فقالت والذي أكرمك بالحق (1) ما معه إلا مثل هذه الهدبة فقال (2) ~~فلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك هكذا قال عبد الرحمان بن الزبير بالفتح ~~وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ~~حدثنا الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة أنه سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة ms2353 ~~القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فبت ~~طلاقي فتزوجت عبد الرحمان بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي ~~عسيلته ويذوق عسيلتك قال وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن ~~سعيد (1) بالباب (3) فنادى يا أبا بكر فقال ألا تسمع إلى ما تجهر به هذه ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (هذا أصح حديث يروى في هذا الباب وأثبته ~~من جهة الإسناد) (4) PageV13P223 # قال أبو عمر حديث عروة عن عائشة في هذا الباب من رواية هشام بن عروة وابن ~~شهاب عن عروة وإن كان إسنادا ثابتا فإنه ناقص سقط منه ذكر طلاق ابن الزبير ~~لتميمة بنت وهب وقد شبه به على قوم منهم ابن علية وداود لما فيه من قوله ~~فاعترض عنها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت زوجها وقالت إنما ~~معه مثل هدبة الثوب فظنوا أنها (أتت) (1) شاكية بزوجها (2) فلم يسأله (3) ~~عن ذلك ولا ضرب له أجلا وخلاها (4) معه قالوا فلا يضرب للعنين أجل ولا يفرق ~~بينه وبين امرأته وهو كمرض من الأمراض فخالفوا جمهور سلف المسلمين من ~~الصحابة والتابعين (في تأجيل العنين) (5) لما توهموه في حديث هذا الباب ~~وليس فيه موضع شبهة لأن مالكا وغيره قد ذكروا طلاق عبد الرحمان بن الزبير ~~للمرأة فكيف يضرب أجل لمن قد فارق امرأته وطلقها قبل أن يمسها حدثني قاسم ~~بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال حدثنا بشر بن ثابت قال حدثنا شعبة قال (حدثنا) (6) يحيى ~~PageV13P224 # ابن أبي إسحاق أخبرني أبي (1) قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عائشة أن ~~رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بها فأراد الأول أن ~~يتزوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته (2) فقد بان ~~بهذا الحديث أنه طلقها قبل أن يدخل ms2354 بها وهو حديث لا مطعن (3) لأحد في ~~ناقليه وكذلك حديث مالك في ذلك فيه فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها ~~وإذا صحت مفارقته لها وطلاقه إياها بطلت النكتة التي بها نزع من أبطل تأجيل ~~العنين من هذا الحديث وقد قضى بتأجيل العنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ~~وعبد الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة ولا مخالف لهم من الصحابة إلا شيء ~~يروى عن علي بن أبي طالب مختلف فيه ذكره ابن عيينة عن أبي إسحاق عن هانئ بن ~~هانئ قال أتت امرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت هل لك في امرأة ~~لا أيم ولا ذات زوج فقال أين زوجها فذكر الحديث وفيه فقال لها علي (ابن أبي ~~طالب) (4) اصبري فلو شاء الله أن يبتليك بأشد من ذلك لابتلاك ورواه محمد بن ~~جابر عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد (5) عن علي وليس هذا الإسناد مع اضطرابه ~~مما يحتج به PageV13P225 # وذكر عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن يحيى بن الجزار (1) عن علي قال ~~يؤجل العنين سنة فإن أصابها وإلا فهي أحق بنفسها وروى يزيد بن هارون عن ~~محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير الهمداني عن الضحاك بن مزاحم أن عليا أجل ~~العنين سنة وهذان الإسنادان إن لم يكونا مثل (2) إسناد هانئ وعمارة لم ~~يكونا أضعف والأسانيد عن سائر الصحابة ثابتة (من قبل الأئمة) (3) وعليها ~~العمل وفتوى فقهاء الأمصار مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم (4) ~~والثوري والأوزاعي وجماعة فقهاء الحجاز والعراق إلا طائفة من المتأخرين ذكر ~~عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب في ~~الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة قال معمر يؤجل سنة من يوم ترافعه كذلك ~~(5) بلغني قال أبو عمر على هذا جماعة القائلين بتأجيل العنين من يوم ترافعه ~~بخلاف أجل المولى وذلك والله أعلم لأن المولى مضار قادر على الفيء ورفع ~~الضرر والعنين غير عالم بشكوى زوجته إياه حتى تشكوه فجعل له ms2355 أجل سنة لما في ~~السنة من اختلاف الزمن بالحر والبرد ليعالج نفسه فيها والله أعلم ~~PageV13P226 # وأصل المسألة اتباع السلف وليس في حديثنا في هذا الباب ما يوجب للعنين ~~حكما فلذلك تركنا اختلاف أحكامه وفيه من الفقه إباحة إيقاع الطلاق البات ~~(1) طلاق الثلاث ولزومه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ~~رفاعة أيقاعه له كما أنكر على ابن عمر طلاقه في الحيض وظاهر هذا الحديث من ~~رواية مالك ومن تابعه في قوله إن رفاعة طلق امرأته ثلاثا إنها كانت مجتمعات ~~فعلى هذا الظاهر جرى قولنا وقد يحتمل أن يكون طلاقه ذلك أخر (2) ثلاث ~~تطليقات ولكن الظاهر لا يخرج عنه إلا ببيان وقد نزع بهذا (3) الحديث من ~~أباح وقوع الثلاث مجتمعات وجعل وقوعها في الطهر سنة لازمة (4) وهذا موضع ~~اختلاف بين الفقهاء وقد (5) أوضحناه في باب عبد الله بن يزيد وفي باب نافع ~~أيضا والحمد لله وفي قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة أتريدين (6) أن ~~ترجعي إلى رفاعة دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد ~~عليها وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة PageV13P227 # (وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى على ما نذكره بعد إن شاء الله) (1) وفي ~~هذا الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا لا يحلها لزوجها المطلق لها إلا طلاق ~~زوج قد وطئها وإنه إن لم يطأها وطلقها فلا تحل لزوجها (أي الأول) (2) وفي ~~هذا الحديث تفسير لقول الله عز وجل * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى ~~تنكح زوجا غيره) * وهو يخرج في التفسير المسند (3) وذلك (4) أن لفظ النكاح ~~في جميع القرآن إنما أريد به العقد لا الوطء إلا في قوله عز وجل * (فإن ~~طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * فإنه أريد بلفظ النكاح ~~هاهنا العقد والوطء جميعا بدليل السنة الواردة في هذا الحديث وذلك قوله صلى ~~الله عليه وسلم لا تحل له حتى تذوق العسيلة والعسيلة هاهنا الوط لا يختلفون ~~في ذلك وفي هذا ms2356 حجة واضحة لما ذهب إليه مالك في الايمان أنه لا يقع التحليل ~~منها والبر إلا بأكمل الأشياء وأن التحريم يقع بأقل شيء ألا ترى أن الله عز ~~وجل لما حرم على الرجل (نكاح) (6) حليلة ابنه وامرأة أبيه وكان الرجل إذا ~~عقد PageV13P228 # على امرأة نكاحا ولم يدخل بها ثم طلقها أنها حرام على ابنه وعلى أبيه ~~وكذلك لو كانت له أمة فلمسها بشهوة أو قبلها حرمت على ابنه وعلى أبيه فهذا ~~يبين لك (1) أن التحريم يقع ويدخل على المرء (2) بأقل شيء وكذلك لو طلق بعض ~~امرأة طلقت كلها وكذلك لو ظاهر من بعضها لزمه الظهار الكامل ولو عقد على ~~امرأة بعض نكاح أو على بعض امرأة نكاحا لم يصح وكذلك المبتوتة لا يحلها عقد ~~النكاح عليها حتى يدخل بها زوجها (3) ويطأها وطأ صحيحا ولهذا قال مالك في ~~نكاح المحلل إنه يحتاج أن يكون نكاح رغبة لا يقصد به التحليل ويكون وطؤه ~~لها وطأ مباحا لا تكون صائمة ولا محرمة ولا في حيضتها ويكون الزوج بالغا ~~مسلما (وقد يعترض على هذا الأصل في البر والحنث (بأن) (4) التحريم لا يصح ~~في الربيبة بالعقد حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم وهذا أجماع وإنما الخلاف ~~في الأم ولهذا نظائر وقال الشافعي إذا أصابها بنكاح صحيح وغيب الحشفة في ~~فرجها فقد ذاق العسيلة وسواء في ذلك قوي النكاح وضعيفه وسواء أدخله بيده أو ~~بيدها وكان ذلك من صبي أو مراهق أو مجبوب بقي له ما (يغيبه) (5) كما يغيب ~~غير الخصي PageV13P229 # قال وإن أصاب الذمية وقد طلقها مسلم أو زوج ذمي بنكاح صحيح أحلها قال ولو ~~أصابها الزوج محرمة أو صائمة أحلها وهذا كله ما وصف الشافعي قول أبي حنيفة ~~وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وقول بعض أصحاب مالك وانفرد الحسن ~~البصري بقوله لا يحل المطلقة ثلاثا (1) إلا وطئ يكون فيه إنزال وذلك معنى ~~ذوق العسيلة عنده ولا يحلها عنده التقاء الختانين ولم يتابعه على ذلك غيره ~~وانفرد سعيد بن المسيب رحمه الله من بين سائر ms2357 أهل العلم بقوله إن من تزوج ~~المطلقة ثلاثا ثم طلقها قبل أن يمسها فقد حلت بذلك النكاح وهو العقد لا غير ~~لزوجها الأول على ظاهر قول الله عز وجل * (حتى تنكح زوجا غيره) * قال فقد ~~نكحت زوجا (يلحقه) (2) ولدها ويجب الميراث بينهما قال أبو عمر أظنه والله ~~أعلم لم يبلغه حديث العسيلة هذا ولم يصح عنده وأما سائر العلماء متقدمهم ~~ومتأخرهم فيما علمت فعلى القول بهذا الحديث على ما وصفنا أخبرنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر (قال) (3) حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا ~~أبو معاوية عن PageV13P230 # الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن ~~يواقعها أتحل لزوجها الأول قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها (1) وقد ~~روى هذا الحديث أبو هريرة عن عائشة حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا مسلم بن ~~إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله PageV13P231 # الداناج (1) (1) عن أبي رافع عن أبي هريرة قال حدثتني أم المؤمنين ولا ~~أراها إلا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل للأول حتى يذوق ~~الآخر عسيلتها (2) (واختلف العلماء أيضا في نكاح المحلل وهو من هذا الباب ~~فقال مالك المحلل لا يقيم على نكاحه حتى يستكمل نكاحا جديدا فإن أصابها ~~فلها مهر مثلها ولا تحلها إصابته لزوجها الأول وسواء علما أو لم يعلما إذا ~~تزوجها ليحلها ولا يقر على نكاحه ويفسخ وقول الثوري والأوزاعي والليث مثل ~~(3) قول مالك (وروي عن الليث في نكاح الخيار والمحلل أن النكاح جائز والشرط ~~باطل وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة وروي عن الأوزاعي أنه ~~قال في نكاح المحلل بيسما صنع والنكاح جائز وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ~~النكاح جائز إذا دخل بها وله (4) أن يمسكها إن شاء) (5) وقال ms2358 أبو حنيفة ~~وأصحابه مرة لا تحل للأول إذا تزوجها الآخر ليحلها ومرة قالوا (6) تحل (له) ~~(7) بهذا النكاح إذا جامعها PageV13P232 # وطلقها ولم يختلفوا أن نكاح هذا الزوج صحيح وله أن يقيم عليه وقال ~~الشافعي إذا قال أتزوجك لأحلك ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك فهذا ضرب من نكاح ~~المتعة وهو فاسد لا يقر عليه ويفسخ ولا يطأ إن دخل بها ولو وطئ على هذا لم ~~يكن وطؤه تحليلا فإن تزوجها تزويجا مطلقا لم يشترط هو ولا اشترط عليه ~~التحليل فللشافعي في كتابه القديم قولان في ذلك أحدهما مثل قول مالك والآخر ~~مثل قول أبي حنيفة ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن النكاح صحيح ~~إذا لم يشترط (وهو قول داود) (1) وروى الحسن بن زياد عن زفر (2) إذا شرط ~~تحليلها للأول فالنكاح جائز والشرط باطل ويكونا محصنين بهذا التزويج مع ~~الجماع وتحل للأول قال وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف النكاح على هذا ~~الشرط فاسد ولها مهر المثل بالدخول ولا يحصنها هذا ولا يحلها لزوجها الأول ~~ولمحمد بن الحسن عن نفسه وعن أصحابه اضطراب كثير في هذا الباب (وقال الحسن ~~وإبراهيم إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح وقال سالم والقاسم (3) PageV13P233 # لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان قالا وهو مأجور وقال ربيعة ~~ويحيى بن سعيد إن تزوجها ليحلها فهو مأجور وقال داود بن علي لا أبعد أن ~~يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورا إذا لم يظهر ذلك في اشتراطه ~~في حين العقد لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه إذا كان نادما ~~مشغوفا فيكون فاعل ذلك مأجورا إن شاء الله وقال أبو الزناد إن لم يعلم واحد ~~(1) منهما فلا بأس بالنكاح وترجع إلى زوجها الأول وقال عطاء لا بأس أن يقيم ~~المحلل على نكاحه) (2) قال أبو عمر روى علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ~~وأبو هريرة وعقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله ~~المحلل والمحلل له وقال عقبة ms2359 في حديثه ألا أخبركم بالتيس المستعار هو ~~المحلل ولفظ التحليل في هذه الأحاديث يحتمل أن يكون مع الشرط كما قال ~~الشافعي (وهو الأظهر فيه لأن إرادة المرأة إذا لم يقدح في العقد ولها فيه ~~حظ فالنكاح كذلك والمطلق أحرى أن لا يراعي فلم يبق (إلا) (3) أن يكون معنى ~~الحديث إظهار الشرط فيكون كنكاح المتعة ويبطل هذا هو الصحيح والله أعلم) ~~(4) ويحتمل PageV13P234 # أن يكون إذا نوى أن يحلها لزوجها كان محللا (لقوله الأعمال بالنية) (1) ~~وقد روي عن عمر بن الخطاب في هذا تغليظ شديد قوله لا أوتى بمحلل ولا محلل ~~له إلا رجمتهما وقال ابن عمر التحليل سفاح (وقال الحسن وإبراهيم إذا هم أحد ~~الثلاثة فسد النكاح وقال سالم والقاسم لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم ~~يعلم الزوج وإلا فهو مأجور وهذا يحتمل أن يكون المحلل الملعون عندهما من ~~شرط ذلك عليه والله أعلم وإلا فظاهر الحديث يرد قولهما وقال عطاء لا بأس أن ~~يقيم المحلل على نكاحه) (2) (ولا يحتمل قول ابن عمر (3) إلا التغليظ لأنه ~~قد صح عنه أنه وضع الحد عن الواطئ فرجا حراما جهل تحريمه وعذره بالجهالة ~~فالمتأول أولى بذلك ولا خلاف أنه لا رجم عليه) (4) حدثني محمد بن عبد الله ~~بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال (حدثنا) (5) إسحاق بن ~~أبي حسان الأنماطي قال حدثا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب ~~كاتب الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة أن ~~رجلا سأل ابن عمر فقال كيف ترى في التحليل فقال عبد الله بن عمر لا أعلم ~~ذلك إلا السفاح PageV13P235 # باب النون ((مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر)) (هو نافع بن جرجس) (1) ~~(قال أبو عمر) (2) يكنى نافع أبا عبد الله قال ابن معين كان ديلميا وقال ~~غيره كان من (أهل) (3) أبر شهر (1) وقيل كان أصله من المغرب أصابه عبد الله ~~بن عمر في غزاته وكان ثقة حافظا ثبتا فيما نقل وكانت فيه لكنة وكان ms2360 يلحن ~~أيضا مع ذلك لحنا كثيرا ذكر معاذ بن معاذ عن ابن عون قال كانت في نافع لكنة ~~وذكر الواقدي قال حدثني نافع بن أبي نعيم PageV13P236 # وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وأبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي ~~فروة قالوا كان كتاب نافع الذي سمع من عبد الله بن عمر في صحيفة فكنا ~~نقرؤها عليه فنقول يا أبا عبد الله إنا قد قرأنا عليك فنقول حدثنا نافع ~~فيقول نعم قال وسمعت نافع بن أبي نعيم يقول من أخبرك أن أحدا من أهل الدنيا ~~قرأ عليه نافع فلا تصدقه كان ألحن من ذلك قال أبو عمر قد روينا عن سليمان ~~بن موسى قال رأيت نافعا مولى ابن عمر يملي عليه ويكتب بين يديه وذكر حماد ~~بن زيد عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز بعث نافعا إلى أهل مصر ~~يعلمهم السنن وكان مالك يقول نشر نافع عن ابن عمر علما جما وقال ابن عيينة ~~أي حديث أوثق من حديث نافع وقال يحيى بن معين أثبت أصحاب نافع (فيه) (1) ~~مالك بن أنس وهو عندي أثبت من عبيد الله بن عمر وأيوب وقال يحيى بن سعيد ~~القطان أثبت أصحاب نافع أيوب وعبيد (2) الله وابن جريج ومالك قال وابن جريج ~~أثبت في نافع من مالك قال أبو عمر هؤلاء الثلاثة عبيد الله بن عمر ومالك ~~وأيوب أثبت الناس في نافع عند الناس وابن جريج رابعهم PageV13P237 # إلا أن القطان يفضله وليس يلحق بهؤلاء الثلاثة (في نافع عندهم) (1) إذا ~~خالفوه حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الميمون حدثنا أبو زرعة قال سمعت ~~سليمان بن حرب يقول قال يحيى وعبد الرحمان بن مهدي عبيد الله ومالك أثبت من ~~أيوب في نافع ثم تعجب حدثنا خلف بن القاسم قال (2) حدثنا أبو الميمون حدثنا ~~أبو زرعة قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل من أثبت في نافع عبيد الله أو مالك أو ~~أيوب (3) فقدم عبيد الله بن عمر وفضله بلقاء سالم (والقاسم) (4) قلت له ms2361 ~~فمالك بعده قال إن مالكا أثبت قلت فإذا اختلف مالك وأيوب فتوقف وقال ما ~~نجتري على أيوب ثم عاد في ذكر عبيد الله ففضله (5) وقال شيخ من أهل البلد ~~جليل فقلت له إنهم يحدثون عن شعبة قال قدمت المدينة بعد موت نافع بسنة ~~ولمالك يومئذ حلقة أثبت (6) ذلك قال نعم وقال الواقدي مات نافع بالمدينة ~~سنة سبع عشر ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك (وذكر الحسن بن علي الحلواني ~~قال PageV13P238 # حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرني ~~عمي محمد بن علي بن شافع قال شهدت القاسم وسالما وحضرت الصلاة فقال كل واحد ~~منهما لصاحبه تقدم أنت أسن فتدافعا حتى قدما نافعا قال وحدثنا بشر بن عمر ~~قال سمعت مالك بن أنس يقول كنت إذا سمعت نافعا يحدث حديثا عن ابن عمر لم ~~أبال ألا أسمعه من غيره) (1) لمالك عنه في موطئه من حديث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثمانون حديثا PageV13P239 # حديث أول لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله ~~بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح على ~~ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (1) لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث ~~وكل من رواه عنه فيما علمت من رواة الموطأ وغيرهم هكذا قالوا فيه عنه صلاة ~~الليل مثنى مثنى إلا الحنيني وحده فإنه روى هذا الحديث عن مالك والعمري ~~جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار ~~مثنى مثنى فزاد فيه ذكر النهار وذلك خطأ عن مالك لم يتابعه أحد عنه على ذلك ~~والحنيني ضعيف كثير الوهم والخطأ والعمري هذا هو عبد الله بن عمر بن حفص بن ~~عاصم بن عمر بن الخطاب PageV13P240 # أخو عبيد الله بن عمر ضعيف أيضا ليس بحجة (عندهم لتخليطه في ms2362 حفظه) (1) ~~فأما (2) أخوه عبيد الله بن عمر فثقة أحد الجلة من أصحاب نافع ورواية عبيد ~~الله بن عمر لهذا الحديث عن نافع كرواية مالك صلاة الليل مثنى (مثنى) (3) ~~ولم يذكر النهار وكذلك رواية أيوب السختياني له أيضا عن نافع لم يذكر ~~النهار هؤلاء هم الحجة في نافع فأما رواية عبيد الله فحدثنا قاسم بن محمد ~~قال حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عمر بن منصور قال حدثنا محمد بن ~~سنجر قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ~~سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن صلاة الليل فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ~~له ما قد صلى (4) وأما رواية أيوب فحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم ~~بن أصبغ حدثنا أحمد بن يزيد المعلم حدثنا يزيد بن محمد عن إسماعيل ويزيد بن ~~زريع جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر مثله سواء لم يذكر النهار ولا يصح عن نافع في هذا ~~PageV13P241 # الحديث غير ذلك وكذلك عبد الله بن دينار ولا يصح عنه غير ذلك أيضا كما ~~قال مالك (عنه) (1) حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن ~~إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ~~ابن عمر يقول سمعت رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ~~كيف يصلي أحدنا بالليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى فإذا خشيت ~~الصبح فأوتر (ه) (2) بواحدة توتر لك ما مضى من صلاتك قال سفيان وهذا أجودها ~~قال أبو عمر عند سفيان بن عيينة في هذا الحديث أسانيد منها عمرو بن دينار ~~عن طاوس عن ابن عمر وعبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر والزهري ~~عن سالم عن ابن عمر وقال في حديثه ms2363 هذا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه ~~أجودها وذلك لأن فيه سمعت وحدثنا ولأنه فيه أعلى من غيره والله أعلم (وليس ~~لمالك هذا الحديث عن الزهري إلا من رواية الوليد بن مسلم خاصة) (3) وقد روى ~~هذا الحديث عن ابن عمر جماعة منهم نافع وعبد الله بن دينار وسالم وطاوس ~~وأبو سلمة PageV13P242 # ابن عبد الرحمان ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وحميد بن عبد الرحمان ~~وعبد الله بن شقيق كلهم قال فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~صلاة الليل مثنى مثنى لم يذكروا النهار ورواه علي بن عبد الله الأزدي ~~البارقي (1) عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ~~والنهار مثنى مثنى فزاد فيه ذكر النهار ولم يقله أحد عن ابن عمر غيره ~~وأنكروه (1) عليه واختلف الفقهاء في صلاة التطوع بالليل والنهار فقال مالك ~~والليث بن سعد والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صلاة الليل ~~والنهار مثنى مثنى وهو قول أبي ثور وأحمد بن حنبل (2) وقال أبو حنيفة ~~والثوري صل بالليل والنهار إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا أو ستا أو ثمانيا ~~وقال الثوري صل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين وهو قول الحسن بن حي وقال ~~الأوزاعي صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربعا وهو قول إبراهيم النخعي ~~ذكر ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال صلاة الليل مثنى مثنى ~~والنهار أربع أربع ركعات إن شاء لا يسلم PageV13P243 # إلا في آخرهن وقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ~~يسأل عن صلاة الليل والنهار في النافلة فقال أما الذي اختار فمثنى مثنى وإن ~~صلى أربعا فلا بأس وأرجو أن لا يضيق عليه فذكر له حديث يعلى بن عطاء عن علي ~~الأزدي فقال لو كان ذلك الحديث يثبت ومع هذا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار ركعتين ms2364 (1) قبل الظهر ~~وركعتين بعدها والفجر والأضحى وإذا دخل المسجد صلى ركعتين فهذا أحب إلي وإن ~~صلى أربعا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار وقال ابن عون قال ~~لي نافع أما نحن فنصلي بالنهار أربعا قال فذكرته لمحمد فقال لو صلى مثنى ~~كان أجدر أن يحفظ وحدثنا (2) خلف بن قاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن ~~زكرياء المقدسي ببيت المقدس قال حدثنا أبو محمد مضر بن محمد قال سألت يحيى ~~بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال صلاة النهار أربعا لا يفصل بينهن وصلاة ~~الليل ركعتين فقلت له أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل ~~والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث فقلت بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي ~~الأزدي عن ابن عمر أن النبي PageV13P244 # صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال ومن علي ~~الأزدي حتى أقبل منه هذا أدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه ~~كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن وآخذ بحديث علي الأزدي لو كان حديث ~~علي الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر قال يحيى وقد كان شعبة ينفي هذا الحديث ~~وربما لم يرفعه ( 1) قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى ~~مثنى (كلام) (2) خرج على جواب السائل كأنه (3) قال له يا رسول الله كيف ~~نصلي بالليل فقال مثنى مثنى ولو قال له وبالنهار (4) جاز أن يقول كذلك أيضا ~~مثنى مثنى وما خرج على جواب السائل فليس فيه دليل على ما عداه وسكت عنه ~~لأنه جائز أن يكون مثله وجائز أن يكون بخلافه وهذا أصل عظيم من أصول الفقه ~~فصلاة (5) النهار موقوفة على دلائلها فمن الدليل على أنها وصلاة الليل مثنى ~~مثنى جميعا إنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة مثنى ~~مثنى تشهد في كل ركعتين لم يخص ليلا من نهار (6) PageV13P245 # حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود ms2365 حدثنا محمد بن ~~المثنى حدثنا معاذ حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعد عن أنس بن أبي أنس عن عبد ~~الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب (1) عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال الصلاة مثنى مثنى يتشهد في كل ركعتين وذكر الحديث ورواه الليث عن ~~عبد ربه فخالف شعبة في إسناده وقد ذكرنا حديث الليث في باب موسى بن ميسرة ~~ودليل آخر وهو ما رواه (1) علي بن عبد الله الأزدي البارقي عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزاد زيادة ~~لا تدفعها الأصول ويعضدها فتيا ابن عمر الذي روى الحديث وعلم مخرجه فإنه ~~كان يفتي بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم ~~بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وغندر عن ~~شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر PageV13P246 # قال (1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار ركعتان ~~ركعتان (2) وقال غندر مثنى مثنى وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن ~~أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا محمد وعبد ~~الرحمان قالا حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي أنه سمع ابن ~~عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم ~~في كل ركعتين وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول ~~صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين فهذه فتوى ابن عمر وهو روى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى وعلم مخرجه وفهم مراده وحديث ~~مالك هذا وإن كان من بلاغاته فإنه متصل عن ابن عمر رواه ابن وهب قال أخبرني ~~عمرو بن الحارث عن بكر بن عبد الله بن الأشج أن محمد بن عبد الرحمان بن ~~ثوبان حدثه أنه سمع ابن عمر يقول صلاة الليل ms2366 والنهار مثنى مثنى يعني التطوع ~~ومن الدليل أيضا على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل سواء أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي PageV13P247 # قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وبعد المغرب ركعتين ~~وركعتي الفجر وكان إذا قدم (من سفر) (1) صلى في المسجد ركعتين قبل أن يدخل ~~بيته وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء وقال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ~~ركعتين ومثل هذا كثير ودليل آخر أن العلماء لما اختلفوا في صلاة النافلة ~~بالنهار وقام الدليل على حكم صلاة النافلة بالليل وجب رد ما اختلفوا فيه ~~إلى ما أجمعوا عليه قياسا واختلف العلماء القائلون بأن صلاة الليل يجلس في ~~كل ركعتين منها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ~~هل يقتضي مع الجلوس تسليما أم لا فقال منهم قائلون لا يقتضي قوله هذا إلا ~~الجلوس دون التسليم فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر ~~بسبع ومن شاء أوتر بتسع ومن شاء أوتر بإحدى عشر ركعة لا يسلم إلا في آخرهن ~~وروي ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وهو قول الثوري وكان ~~إسحاق بن راهويه يقول أما من أوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع فإن شاء سلم ~~بينهن وإن شاء لم يسلم إلا في آخرهن وأما من أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه ~~يسلم في كل ركعتين ويفرد الوتر بركعة PageV13P248 # وحجة الثوري وأبي حنيفة وإسحاق ومن تابعهم في هذا الباب ما روي عن عائشة ~~في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل منها حديث سعيد بن أبي سعيد عن ~~أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى ~~عشرة ركعة لا يسلم إلا في آخرهن وألفاظ الأحاديث عن عائشة في ذلك مضطربة ~~(جدا) (1) وقد ذكرناها في باب ابن شهاب عن عروة وسيأتي منها ذكر في باب ~~سعيد بن أبي سعيد وباب هشام بن عروة إن شاء الله وحديث ابن عمر هذا ms2367 يقضي ~~على ما اختلف فيه من حديث عائشة في هذا الباب لأن حديث ابن عمر لم يختلف ~~فيه أن صلاة الليل مثنى مثنى وإنما اختلف في ذكر صلاة النهار (فيه) (2) ~~وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يقتضي التسليم والجلوس في ~~كل ركعتين منها وهذا هو الصواب إن شاء الله الذي لا يدل لفظ مثنى إلا عليه ~~ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال صلاة الظهر مثنى مثنى وإن كان يجلس في ~~الركعتين منها وأجاز جماعة العلماء أن يكون الوتر ثلاث ركعات لا زيادة ~~واختلفوا هل يفصل بين الركعتين والركعة بتسليم أم لا فقال PageV13P249 # منهم قائلون الوتر ثلاث لا يفصل بينهن تسليم ولا يسلم إلا في آخرهن روي ~~ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ~~ثابت وأنس بن مالك وأبي أمامة وعمر بن عبد العزيز وبه قال أبو حنيفة ~~وأصحابه والحسن بن حي وقال الثوري أحب إلي أن يوتر بثلاث لا يسلم إلا في ~~آخرهن قال وإن شئت أوترت بركعة وإن شئت بثلاث وإن شئت أوترت بخمس وإن شئت ~~أوترت بسبع وإن شئت بتسع وإن شئت بإحدى عشرة لا تسلم إلا في آخرهن قال ~~والذي أجمع عليه من الوتر أنه بثلاث وقال آخرون يفصل بين الشفع والوتر ~~بتسليم روي عن ابن عمر رحمه الله أنه كان يسلم بين الركعتين في الوتر حتى ~~يأمر ببعض حاجته وروي مثل قول ابن عمر في الفصل بين الشفع والوتر بالتسليم ~~عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وسعد بن مالك وزيد بن ثابت أيضا وأبي ~~موسى الأشعري ومعاوية وعائشة وابن الزبير وفعله معاذ القاري مع رجال من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ~~ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وقال الأوزاعي إن فصل فحسن ~~(وإن لم يفصل فحسن) (1) وكل هؤلاء يجيزون الوتر بركعة PageV13P250 # غير أن مالكا والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق يستحبون أن ms2368 يصلي ركعتين ~~قبلها ثم يسلم ثم يوتر بركعة وكان مالك من بينهم يكره أن يكون الوتر ركعة ~~واحدة منفردة لا يكون قبلها شيء وكان يجب على أصله في (إجازته) (1) التسليم ~~بين الشفع والوتر أن لا يكره الوتر بركعة مفردة وقد حدثنا خلف بن قاسم قال ~~حدثنا أحمد بن عبد الله (بن محمد) (2) بن عبد المؤمن قال حدثنا الفضل بن ~~محمد الجندي قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا أبو قرة قال سألت مالكا عن ~~الرجل ينام حتى يصبح فقال لي إن كان صلى من الليل شيئا فليوتره بركعة واحدة ~~وإن كان لم يصل في ليلته تلك شيئا فليوتر بثلاث يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ~~يوتر بواحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي ~~أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى قال أبو عمر وممن روى عنه ~~أيضا أنه أجاز الوتر بركعة ليس قبلها شيء كأنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة ~~عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو ~~موسى الأشعري وابن عباس ومعاوية وقد روي عن ابن عباس أنه قيل له أوتر ~~معاوية بركعة ليس قبلها صلاة PageV13P251 # فقال أصاب وروي (1) عنه أيضا في ذلك أنه قال أصاب السنة وبه قال سعيد بن ~~المسيب والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود بن علي وروى ابن القاسم عن ~~مالك أنه قال الوتر ثلاث يسلم في الركعتين قال قال مالك في الإمام يوتر ~~بالناس في رمضان فلا يسلم بين الشفع والوتر أرى أن يصلى خلفه فلا يخالف قال ~~مالك وكنت مرة أصلي خلفهم فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم وقد رد هذا ~~على مالك بعض المتأخرين قال الوتر معهم أفضل على كل حال لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له بقية ليلته ~~(1) وقال الشافعي الذي أختار للمصلي أن يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها ~~بواحدة فإن ms2369 صلى دون ذلك ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة وسلم من كل ركعتين وسلم ~~بين الركعتين وركعة الوتر فحسن وإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلا حرج قال ~~وأحب الوتر إلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ويسلم في كل ركعتين منها ~~ويفصل بين الوتر وبين ما قبله بسلام PageV13P252 # قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يوجب أن يجلس ~~المصلي في كل ركعتين منها ويسلم لا يجوز غير ذلك لأنه لا يجوز أن يقال صلاة ~~الظهر مثنى (مثنى) (1) ولا صلاة العصر مثنى (مثنى) (2) وقوله فإذا خفت ~~الصبح (أوترت) (2) بواحدة توتر به ما صليت يوجب أن يكون الوتر واحدة منفردة ~~وإذا جازت الركعة بعد صلاة جازت دونها لأنها منفصلة بالسلام منها وقد ذكرنا ~~من أجاز ذلك وفعله من الصحابة رضي الله عنهم وسائر العلماء وأما كراهية ~~مالك وأصحابه الوتر بركعة ليس قبلها شيء فلقوله صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث توتر له ما قد صلى ومن لم يصل قبل الركعة شيئا فأي شيء توتر له ~~والوتر عندهم إنما يكون لصلاة تقدمته ألا ترى إلى قول (ابن) (4) عمر رحمه ~~الله صلاة المغرب توتر (صلاة) (5) النهار وقد روي عن ابن مسعود في هذا ~~المعنى ما أجزت ركعة قط سماها البتراء (6) وأما الشافعي فقال لو تنفل أحد ~~بركعة لم أعنفه ولو دخل المسجد فحياه بركعة لم أعب عليه ذلك وركعة أحب ~~PageV13P253 # إلي من أن لا يصلي شيئا ولست آمر أحدا ابتداء أن يصلي ركعة واحدة يتنفل ~~بها في غير الوتر فإن فعل أعنفه لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أوتروا ~~بركعة ليس قبلها شيء والوتر نافلة فكذلك التنفل (1) وقال مالك وأصحابه أقل ~~النافلة ركعتان ولا يتنفل أحد بركعة لا في تحية المسجد ولا في الوتر أيضا ~~حتى يكون قبل ذلك شفع أقله ركعتان وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري ~~(أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج ~~قال حدثنا أبي قال حدثنا ms2370 الحسن بن سليمان قبيطة (1) حدثنا عثمان بن ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمان حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن عمرو بن يحيى عن ~~أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء (2) أن ~~يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها هو عثمان (3) بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد ~~الرحمان قال العقيلي الغالب على حديثه الوهم) (4) PageV13P254 # واختلف العلماء أيضا في الوتر بعد الفجر ما لم يصل الصبح فقال منهم ~~القائلون إذا انفجر الصبح فقد خرج وقت الوتر ولا يصلي الوتر بعد انفجار ~~الصبح روي ذلك عن ابن عمر وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير وبه قال الثوري وأبو ~~حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه إلا أن أبا حنيفة كان يقول إذا طلع الفجر ~~فقد خرج وقت الوتر وعليه قضاؤه لأنه واجب عنده ومن حجة من جعل وقت الوتر ~~آخر طلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا فإذا خشيت ~~الصبح فأوتر بواحدة وحجتهم أيضا ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج عن ~~سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من صلى الليل فليجعل آخر ~~صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ~~ذهبت صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل ~~الفجر (1) وقال آخرون وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن تصلي الصبح وممن ~~أوتر بعد الفجر عبادة وابن عباس وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وعائشة وقد ~~روي ذلك عن ابن عمر أيضا وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور ~~كلهم يقول يوتر ما لم يصل الصبح PageV13P255 # واختلف في هذه المسألة عن الأوزاعي وأبي ثور وكذلك (1) اختلف فيها عن ~~الشعبي والحسن والنخعي فروي عنهم القولان جميعا وقال أيوب السختياني وحميد ~~إن أكثر وترنا لبعد الفجر ومن أهل العلم طائفة رأت الوتر بعد طلوع الشمس ~~وبعد صلاة الصبح وهو قول ليس عليه العمل عند الفقهاء ms2371 إلا ما ذكرنا عن أبي ~~حنيفة ومن قال بقوله في إيجاب الوتر وقد أوضحنا خطأه في ذلك في غير موضع من ~~كتابنا هذا وبالله توفيقنا (2) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى وحدثنا سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا (3) حدثنا قاسم (4) بن أصبغ (5) قال حدثنا محمد ~~بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قالا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة قال ~~حدثنا (6) حامد عن الزهري عن سالم عن أبيه وقال الحميدي سمعت الزهري عن ~~سالم (7) عن أبيه ثم اتفقا قال سمعت رسول الله PageV13P256 # صلى الله عليه وسلم يقول الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة ~~وربما قال بركعة حدثني خلف بن قاسم قراءة مني عليه إن أبا طالب محمد بن ~~زكرياء المقدسي حدثه ببيت المقدس قال (حدثنا) (1) محمد بن أحمد بن برد قال ~~حدثنا محمد بن (2) المبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثني يحيى ~~بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمان ونافع مولى ابن عمر (عن عبد ~~الله بن عمر) (3) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل ~~ركعتان (4) فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ومما يحتج به أيضا لمالك في أن ~~الركعة في الوتر لا تكون منفردة لا شي قبلها ما أخبرنا به محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا (5) قتيبة بن ~~سعيد قال حدثنا الفضل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال PageV13P257 # صلاة المغرب وتر (صلاة) (1) النهار أرسله أشعث عن ابن سيرين عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم (ووقفه) (2) مالك عن نافع عن ابن عمر قوله ومن حجة من أجاز ~~الوتر بواحدة (3) ليس قبلها شيء ما رواه همام عن قتادة عن عبد الله بن ~~(شقيق) (4) عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن ms2372 صلاة الليل فقال بإصبعيه هكذا مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل ~~وروى وهب بن جرير عن أبي التياح عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وروى (6) القطان عن شعبة عن قتادة ~~عن أبي مجلز عن ابن عمر أن (7) النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من ~~آخر الليل وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن PageV13P258 # ابن المبارك قال حدثنا قريش بن حيان العجلي قال حدثنا بكر بن وائل عن ~~الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب ~~أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وتابعه الأوزاعي حدثنا ~~محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال ~~(أنبأنا) (1) العباس بن الوليد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي ~~قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء ~~أوتر بواحدة ورواه ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد موقوفا من قوله ~~وزاد ومن غلب عليه فليومئ إيماء وذهب النسائي إلى أن الصحيح عنده موقوف ~~وخرجه أبو داود مرفوعا كما ذكرنا عنه وهو أولى إن شاء الله وقد شبه على قوم ~~من متقدمي الفقهاء مثل هذا الحديث وشبهه فقالوا الوتر واجب PageV13P259 # وفي حديث الأعرابي (1) في حديث (طلحة) (2) بن عبيد الله في الخمس صلوات ~~هل على غيرها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلا أن ~~تطوع دليل على أن لا فرض إلا الخمس وسنوضح هذا المعنى بما يجب من القول فيه ~~بعد ذكر الاختلاف في ذلك وتبين ms2373 الصحيح فيه عندنا في باب أبي سهيل (3) نافع ~~من كتابنا هذا إن شاء الله وقد حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ~~قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ليس الوتر بحتم مثل ~~المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث أبي إسحاق ~~أيضا عن عاصم بن ضمرة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا ~~يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر والذين أوجبوه لم يخصوا بوجوبه صاحب ~~القرآن من غيره وقد يحتمل أن يكون أهل القرآن هاهنا أهل الإسلام ولكن ~~الظاهر غير ذلك وفي حديث طلحة وعبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم خمس صلوات مع قول الله عز وجل * (والصلاة الوسطى) * ما يغني عن قول كل ~~قائل وبالله التوفيق PageV13P260 # حديث ثان لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا (1) هكذا قال يحيى عن مالك عن ~~نافع وتابعه القعنبي وإسحاق بن عيسى الطباع وعبد الله بن وهب وعبد الله بن ~~نافع (1) ورواه جل رواة الموطأ عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ~~والحديث صحيح لمالك عن نافع وعبد الله بن دينار جميعا عن ابن عمر على ما ~~روى القعنبي ومن تابعه فهو عند مالك عنهما جميعا عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء راكبا وماشيا والدليل على أن هذا الحديث ~~لمالك عن نافع وأنه من حديث نافع كما هو من حديث عبد الله بن دينار أن أيوب ~~(2) السختياني وعبيد الله بن عمر روياه عن نافع عن ابن عمر PageV13P261 # إلا أن أيوب قال فيه مسجد قباء ولم يقل مالك ولا عبيد الله مسجد قباء ~~(وإنما قالا قباء) وقباء موضع معروف وهو مذكر ممدود قال عمرو بن الوليد ms2374 بن ~~عقبة أبو قطيفة * ألا ليت شعري هل تغير بعدنا * قباء وهل زال العتيق وحاضره ~~* وقال ابن الزبعري * ليت أشياخي ببدر شهدوا * جزع الخزرج من وقع الأسل * ~~حين ألقت بقباء رحلها * واستحر القتل في عبد الأشل * ساعة ثم استخفوا رقصا ~~* رقص الخيفان في سفح الجبل * الخيفان اسم الجراد أبدانا) (1) واختلف في ~~معنى هذا الحديث فقيل كان يأتي قباء زائرا للأنصار (2) وهم بنو عمرو وقيل ~~كان يأتي قباء يتفرج في حيطانها ويستريح عندهم وقيل كان يأتي قباء للصلاة ~~في مسجدها تبركا به لما نزل فيه أنه أسس على التقوى وقال أبو عمر ليس على ~~شيء (3) من هذه الأقاويل دليل لا مدفع له وممكن أن تكون كلها أو بعضها ~~والله أعلم PageV13P262 # والأولى في ذلك حمل الحديث مجمله على مفسره فيكون قول من قال مسجد قباء ~~مفسرا لما أجمل غيره (1) وقد جاءت آثار تصحح ذلك والحمد لله وقد قال صلى ~~الله عليه وسلم لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد ~~الحرام ومسجد (2) بيت المقدس ولم يذكر مسجد قباء وجائز أن يكون إعمال المطي ~~إلى الثلاثة مساجد أعمال مشقة وكلفة فلا يلزم ذلك في غيرها والرحلة غير ~~أعمال المطي والله أعلم وقال أبو عمر وأشبه ما قيل في ذلك بأصول سنته صلى ~~الله عليه وسلم أنه كان يأتي مسجد قباء للصلاة فيه والله أعلم (وهو أكثر ~~(3) ما روي في ذلك وأعلى ما قيل فيه) (4) وقد اختلف العلماء في المسجد الذي ~~أسس على التقوى فقيل مسجد قباء وقيل مسجد االنبي صلى الله عليه وسلم وقد ~~استدل من قال أن مسجد قباء هو المسجد الذي أسس على التقوى بقول من قال من ~~أهل العلم إن (هذه) (5) الآية نزلت في أهل مسجد قباء * (فيه رجال يحبون أن ~~يتطهروا والله يحب المطهرين) * ذكر وكيع عن طلحة بن عمرو (1) وعن ~~PageV13P263 # عطاء قال أحدث قوم من أهل قباء الوضوء وضوء الاستنجاء فأنزل الله فيهم * ~~(فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) * وروى أيوب عن نافع عن ms2375 ~~ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي (مسجد) (1) قباء وحدثنا ~~خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا ~~علي بن عبد العزيز (وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد حدثنا أبي حدثنا عمر ~~بن حفص بن أبي تمام حدثنا إبراهيم بن أبي مرزوق) (2) قالا (3) حدثنا عارم ~~أبو النعمان (4) قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب (عن نافع) (5) قال كان عبد ~~الله بن عمر يأتي مسجد قباء في كل سبت إذا صلى الغداة وكان يكره أن يخرج ~~منه حتى (6) يصلي فيه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه راكبا ~~وماشيا ففي هذا الحديث أنه كان يأتي قباء يصلي في مسجدها وهو أصح ما روي في ~~ذلك وأوضحه فعلى هذا يكون إعمال المطي إلى الثلاثة مساجد يعني به الرحلة ~~والكلفة والمؤونة والمشقة لئلا تتعارض الأحاديث وقد روي عن النبي صلى الله ~~عليه PageV13P264 # وسلم إن قصد مسجد قباء والصلاة فيه يعدل عمرة بإسناد فيه لين من حديث أهل ~~المدينة حدثنا عبد الوارث بن سفيان (1) قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة قال حدثني مطرف قال حدثني ابن أبي الموالي عن ~~شيخ قديم من الأنصار عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى مسجد قباء لا يخرجه ~~إلا الصلاة فيه كان بمنزلة عمرة قال أبو عمر الشيخ من الأنصار المذكور في ~~هذا الإسناد هو محمد بن سليمان الكرماني سمعه من أبي أمامة حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان (2) قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي الأسود قال (3) حدثنا أحمد بن الأسود قال حدثنا محمد بن سليمان ~~الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من تطهر في بيته ثم جاء مسجد قباء فصلى ms2376 فيه فله أجر عمرة وقد روي ~~من حديث أسيد بن ظهير صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة من حديث عبد الحميد بن ~~جعفر عن أبي الأبردة مولى بني PageV13P265 # خطمة عن أسيد بن ظهير وروي من حديث أهل المدينة وهو حديث لا تقوم به حجة ~~عن المسور بن مخرمة سمع عمر بن الخطاب يقول الحمد لله الذي قرب منا مسجد ~~قباء ولو كان بأفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل وروى ابن نافع عن ~~مالك أنه سئل عن إتيان مسجد قباء راكبا أحب إليك أو ماشيا وفي أي يوم ترى ~~ذلك (1) قال مالك لا أبالي في اي يوم جئت ولا أبالي مشيت إليه أو ركبت وليس ~~إتيانه بواجب ولا أرى به بأسا قال أبو عمر وقد جاء عن طائفة من العلماء ~~أنهم كانوا يستحبون إتيانه وقصده في سبت للصلاة فيه على ما جاء في ذلك قال ~~أبو عمر اختلف في الفئة الذين بنوا مسجد الضرار (بقباء) (2) وفي الذين بنوا ~~المسجد الذي أسس على التقوى (فيه) (3) إن كان هو ذلك فذكر معمر عن أيوب عن ~~سعيد بن جبير في قوله * (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا) * الآية قال هم حي من ~~الأنصار يقال لهم بنو غنم قال والذين بنوا المسجد الذي أسس على التقوى بنو ~~عمرو بن عوف وقال ابن جريج بنو عمرو بن عوف استأذنوا النبي صلى الله عليه ~~وسلم في بنيانه فأذن لهم ففرغوا منه يوم الجمعة فصلوا فيه يوم الجمعة ويوم ~~السبت ويوم الأحد وانهار يوم الاثنين في نار جهنم PageV13P266 # قال أبو عمر كلام ابن جريج لا أدري ما هو والذي انهار في نار جهنم مسجد ~~المنافقين لا يختلف العلماء في ذلك ولست أدري أبنو عمرو بن عوف هم أم بنو ~~غنم (1) وقول سعيد بن جبير في هذا مخالف لما قال ابن جريج وسعيد بن جبير ~~أجل ومعلوم أن المسجد الذي كان يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيا ~~ليس المسجد الذي انهار في نار جهنم وأما قوله عز وجل ms2377 في نار جهنم فإن أهل ~~التفسير قالوا إنه كان يحفر ذلك الموضع الذي انهار فيخرج منه دخان وقال ~~بعضهم كان الرجل يدخل فيه سعفة من سعف النخل فيخرجها سوداء محترقة وورى ~~عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه قال جهنم في الأرض ثم ~~تلا * (فانهار به في نار جهنم) * قال أبو عمر لا يختلفون أن مسجد الضرار ~~بقباء واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى وقد روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوي أنه مسجده صلى الله عليه وسلم وهو ~~أثبت من جهة الإسناد عنه من قول من PageV13P267 # قال إنه مسجد قباء وجائز أن يكونا جميعا أسسا على تقوى (1) الله ورضوانه ~~(2) بل معلوم أن ذلك كان كذلك إن شاء الله (روى أبو كريب قال حدثنا أبو ~~أسامة قال حدثنا صالح بن حسان (3) قال حدثنا عبد الله بن بريدة (4) في قول ~~الله عز وجل * (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) * إنما هي أربعة ~~مساجد لم يبنهن إلا نبي الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل وبيت أريحا ببيت ~~المقدس بناه داود وسليمان ومسجد المدينة ومسجد قباء الذي أسس على التقوى ~~بناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم) (5) حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال ~~حدثنا الحسن بن سلمة بن المعلي وحدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا (6) ~~حمزة بن محمد قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا (7) قتيبة بن سعيد قال ~~أخبرنا (8) الليث عن عمر بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد ~~الخدري أنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال ~~رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~PageV13P268 # رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي وأخبرنا عبد الله قال حدثنا (1) ~~حمزة قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني زكرياء بن يحيى قال حدثنا ابن أبي ~~عمر قال حدثنا سفيان عن أبي ms2378 الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه قال المسجد ~~الذي أسس على التقوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV13P269 # حديث ثالث لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة ~~في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا ~~في الرحال (1) قال أبو عمر (1) (لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا ~~في لفظه وقد حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العسكري حدثنا ~~المزني حدثنا الشافعي أخبرنا (2) مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أذن بالصلاة ~~في ليلة قرة وريح فقال (3 ) ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا ~~في الرحال) (4) PageV13P270 # وفي هذا الحديث من الفقه الرخصة في التخلف عن الجماعة في ليلة المطر ~~والريح الشديدة وقيل إن هذا إنما كان في السفر وعلى ذلك تدل ترجمة مالك ~~للباب الذي ذكر فيه هذا الحديث وقيل إن ذلك كان يوم جمعة (وإذا كان في ~~السفر فلا معنى لذكر يوم الجمعة) (1) وجائز أن يكونوا ذلك الوقت كانوا ~~يصلون بصلاة الإمام في رحال لهم (2) وجائز أن تكون لهم رخصة في سفرهم ~~يتخلفون عن الجماعة لشدة المضرة في السفر وفي ذكر (3) الرحال دليل على أنه ~~كان في سفر والله أعلم وقيل إن ذلك جائز في الحضر والسفر ولا فرق بين الحضر ~~والسفر لأن العلة المطر والأذى والحضر والسفر (4) في ذلك سواء فيدخل السفر ~~بالنص والحضر بالمعنى لأن العلة فيه المطر وقد رخصت جماعة من أهل العلم في ~~وقت المطر الشديد في التخلف عن الجمعة لمن وجبت عليه فكيف بالجماعة في غير ~~الجمعة وقد مضى القول فيمن ذهب إلى أن الجماعة شهودها لمن سمع النداء فريضة ~~ومن قال إن ذلك سنة وليس بفرض فيما ms2379 سلف من كتابنا هذا وسيتكرر القول في ذلك ~~في مواضع من كتابنا هذا إن شاء الله PageV13P271 # واستدل قوم على أن الكلام في الأذان (1) جائز بهذا الحديث) (2) إذا كان ~~الكلام مما لا بد منه وزعم أن قوله ألا صلوا في الرحال كان في نفس الأذان ~~بأثر حي على الفلاح واستدلوا بما حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا (3) قتيبة بن سعيد قال حدثنا ~~سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع ~~منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة المطر في السفر يقول حي ~~على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم ففي هذا الحديث أن ذلك كان في ~~السفر وإن قوله كان في نفس الأذان وإن ذلك كان في مطر حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا حماد عن أيوب وعامر الأحوال وعبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن ~~الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ريح فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة ~~أمره أن ينادي الصلاة في الرحال قال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال كأنكم ~~أنكرتم هذا قد فعل هذا من هو خير مني PageV13P272 # (وذكره أبو داود عن مسدد عن حماد عن عبد الحميد عن عبد الله بن الحارث عن ~~ابن عباس وزاد فيه أن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين ~~والمطر) (1) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن حبيب أخبرنا عن خالد (2) ~~الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه شهد النبي صلى الله عليه وسلم ~~زمن الحديبية في يوم جمعة (3) فذكر الحديث قال أبو داود وحدثنا ابن المثنى ~~حدثنا عبد الأعلى عن صاحب له عن أبي المليح أن ذلك كان يوم جمعة ms2380 ووجدت في ~~أصل سماع أبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال ~~حدثنا سعيد بن عثمان الأعنافي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن ~~موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع عمرو بن أوس حدثه رجل ~~من ثقيف سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مطر يقول ~~حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم PageV13P273 # فقد بان بهذا الحديث أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم إنما كان في السفر مع ~~المطر وهذه رخصة تخص (1) قوله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم ~~قال فلا رخصة لك وفي هذا الحديث دليل على جواز التأخر في حين المطر الدائم ~~عن شهود الجماعة والجمعة لما في ذلك من أذى المطر والله أعلم لهذه الحال ~~وإذا جاز للمطر الدائم والماء أن يصلي المسافر فيومئ من الركوع والسجود من ~~أجل الماء والمطر والطين ولولا المطر الدائم والطين لم يجز ذلك له كان ~~المختلف عن شهود (2) الجمعة والجماعة أولى بذلك وقد ذكرنا الحكم في صلاة ~~الطين والمطر وحكم الجمع بين الصلاتين في المطر كل ذلك في موضعه من كتابنا ~~هذا فلا وجه لإعادة شيء منه هاهنا وأما الكلام في الأذان فإن أهل العلم ~~اختلفوا في إجازته وكراهيته فقال منهم قائلون إذا كان الكلام في شأن الصلاة ~~والأذان فلا بأس بذلك كما روي عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه في يوم المطر أن ~~يقول بعد قوله حي على الفلاح ألا صلوا في الرحال قالوا فإن تكلم بما ليس من ~~شأن الصلاة فقد أساء ولا إعادة عليه للأذان هذا قول طائفة من أهل الحديث ~~وهو يشبه مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك فيمن تكلم في شأن الصلاة ~~وإصلاحها PageV13P274 # أنه لا شيء عليه فكذلك الأذان قياسا ونظرا إلا أن مالكا لم يختلف قوله ~~ومذهبه في كراهية الكلام في الأذان على كل حال قال أبو عمر رضي الله عنه ms2381 ~~احتج من أجاز نحو هذا من الكلام في الأذان بأن قال قد ثبت التثويب في الفجر ~~وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم فكل ما كان حضا على الصلاة أو من شأنها ~~فلا بأس بالكلام به في الأذان قياسا على ذلك واستدلالا بالحديث المذكور في ~~هذا الباب وبالله التوفيق وكان مالك رحمه الله فيما روى عنه غير واحد يكره ~~الكلام في الأذان وقال لم أعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك وكره رد السلام في ~~الأذان لئلا يشتغل المؤذن (1) بغير ما هو فيه من الأذان وكذلك لا يشمت ~~عاطسا ولكنه إن فعل شيئا من ذلك وتكلم (2) في أذانه يبقى (3) ولا شيء عليه ~~ونحو هذا كله قول الشافعي يستحب للإنسان أن لا يتكلم في أذانه ولا في ~~إقامته وإن تكلم أجزأه وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه لا يتكلم المؤذن (4) في ~~الأذان ولا في الإقامة فإن تكلم مضى ويجزيه وهو قول الثوري وإسحاق وروي عن ~~ابن شهاب أنه قال إن تكلم الرجل في الأذان وفي (5) الإقامة PageV13P275 # أعادهما وروي عنه أنه أمر مؤذنا تكلم في أذانه أن يعيد وليس ذلك منه ~~بصحيح والإسناد (فيه عنه ضعيف) (1) وكره الكلام في الأذان النخعي وابن ~~سيرين والأوزاعي ولم يجئ عن واحد منهم أن عليه إعادة الأذان ولا ابتداؤه ~~ورخصت طائفة من العلماء في (الكلام في) (2) الأذان منهم الحسن وعروة وعطاء ~~وقتادة وإليه ذهب أحمد بن حنبل وروي ذلك عن سليمان بن صرد رضي الله عنه ~~وروى الوليد بن مزيد (3) عن الأوزاعي لا بأس أن يرد السلام في أذانه ولا ~~يرد في إقامته قال وقال الأوزاعي ما سمعت قط أن مؤذنا أعاد الأذان (4) قال ~~أبو عمر رضي الله عنه هذا (5) الحديث دليل على أن الأذان من شأن الصلاة لا ~~يدعه مسافر ولا حاضر وهذا موضع اختلف فيه العلماء مع إجماعهم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في حياته كلها لكل صلاة في سفر وحضر وأنه ~~ندب المسلمين لذلك (6) وسنه لهم (7) وكان صلى الله عليه ms2382 وسلم في غزواته إذا ~~سمع أذانا كف وعلم أنها دار إيمان وإذا لم يسمعه أغار وكان يأمر سراياه ~~بذلك وقال الله PageV13P276 # عز وجل * (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا) * 1 وقال إذا نودي ~~للصلاة من يوم الجمعة الآية وقال صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر ~~الشيطان الحديث (2) واختلف العلماء في وجوب الأذان فالمشهور من مذهب مالك ~~عنه وعن أصحابه (3) أن الأذان إنما هو للجماعات حيث يجتمع الناس للأئمة ~~فأما (ما) (4) سوى ذلك من أهل الحضر والسفر (5) فإن الإقامة تجزيهم واختلف ~~المتأخرون من أصحاب مالك على قولين في وجوب الأذان فقال بعضهم الأذان سنة ~~مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض وقال بعضهم هو فرض على الكفاية في المصر ~~خاصة وقول أبي حنيفة وأصحابه أنه سنة مؤكدة على الكفاية وقال الشافعي لا ~~أحب (لأحد) (6) أن يصلي إلا بأذان وإقامة والإقامة (7) عنده أوكد وهو قول ~~الثوري واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال هو سنة على الكفاية (8) ومنهم من ~~قال هو فرض على الكفاية PageV13P277 # وذكر الطبري عن مالك أنه قال إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة ~~وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود بن علي الأذان فرض ولم يقولوا على ~~الكفاية وقال الأوزاعي وعطاء من ترك الإقامة أعاد الصلاة وقال الطبري ~~الأذان (1) سنة وليس بواجب وقال الشافعي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~التأذين حين جمع بين الصلاتين بمزدلفة ويوم الخندق دليل على أن التأذين ليس ~~بواجب فرضا ولو لم تجزئ (2) الصلاة إلا بأذان لم يدع ذلك وهو يمكنه قال ~~وإذا كان هكذا في الأذان كانت الإقامة كذلك لأنهما جميعا غير الصلاة واختلف ~~أيضا في الأذان للمسافرين (3) فروى ابن القاسم عن مالك أن الأذان إنما هو ~~في المصر للجماعات في المساجد وروى أشهب عن مالك قال إن ترك الأذان مسافر ~~عامدا فعليه إعادة الصلاة ذكره (4) الطبري وقال أخبرني يونس بن عبد الأعلى ~~قال أخبرنا أشهب عن مالك فذكره وقال أبو حنيفة وأصحابه أما المسافر فيصلي ~~بأذان وإقامة قالوا ويكره أن ms2383 يصلي بغير أذان ولا إقامة وأما في المصر ~~فيستحب للرجل إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيم فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم ~~أجزأه PageV13P278 # وقال (1) الثوري لا يستجزئ بإقامة أهل المصر وقال الأوزاعي لا يجزئ ~~المسافر ولا الحاضر صلاة إذا ترك الإقامة وقال داود بن علي الأذان واجب على ~~كل مسافر في خاصته والإقامة كذلك واحتج بحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه إذا كنتما في سفركما فأذنا وأقيما ~~وليؤمكما أحدكما وهو قول أهل (2) الظاهر ولا أعلم أحدا قال بقوله من فقهاء ~~الأمصار إلا ما روى (3) أشهب عن مالك وما روي عن الأوزاعي فيمن ترك الإقامة ~~دون الأذان وهو قول عطاء ومجاهد وقال الثوري تجزئك الإقامة في السفر عن ~~الأذان وإن شئت أذنت وأقمت وتكفيك الإقامة وإن صليت (4) بغير أذان ولا ~~إقامة أجزتك (صلاتك) (5) وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وهو قول أبي ~~ثور وأحمد وإسحاق والطبري إذا ترك المسافر الأذان عامدا أو ناسيا أجزأته ~~صلاته وكذلك لو ترك الإقامة عندهم لم تكن عليه إعادة صلاته وقد أساء إن ~~تركها عامدا وهو تحصيل مذهب مالك أيضا وقد روى أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه ~~كان في السفر يصلي بإقامة إقامة إلا الغداة فإنه كان يؤذن لها ويقيم يعني ~~صلاة الصبح PageV13P279 # قال أبو عمر قد أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام أنه ~~يجزي أذانه وإقامته جميع أهل (1) المسجد وأن من أدرك الإمام في سفر أو حضر ~~وقد دخل في صلاته أنه يدخل معه ولا يؤذن ولا يقيم فدل إجماعهم في ذلك كله ~~على بطلان قول من أوجب الأذان على كل إنسان في خاصة نفسه مسافرا كان أو غير ~~مسافر ودل على أن الأذان والإقامة غير واجبين (2) ومن جهة القياس والنظر ~~ليستا من الصلاة فتفسد الصلاة بتركهما والذي يصح عندي في هذه المسألة أن ~~الأذان واجب فرضا على الدار أعني المصر أو القرية فإذا قام فيها قائم واحد ~~أو أكثر بالأذان سقط فرضه ms2384 عن سائرهم ومن الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام ~~لمن لم يعرفها الأذان الدال على الدار وكل قرية أو مصر لا يؤذن فيه بالصلاة ~~(3) فأهله لله عز وجل عصاة ومن صلى منهم فلا إعادة عليه لأن الأذان غير ~~الصلاة ووجوبه على الكفاية فمن قام به سقط عن غيره كسائر الفروض الواجبة ~~على الكفاية وأما الأذان للمنفرد في سفر أو حضر فسنة (4) عندي مسنونة مندوب ~~إليها مأجور فاعلها عليها (وبالله التوفيق) (5) PageV13P280 # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ~~زائدة حدثنا السائب بن حبيش (1) عن سعدان بن أبي طلحة اليعمري قال قال لي ~~أبو الدرداء أين مسكنك قال قلت بقرية دون حمص فقال أبو الدرداء سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بد ولا تقام فيهم ~~الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية ~~قال زائدة يعني الصلاة في جماعة وذكره أبو داود عن أحمد بن يونس بإسناده ~~وقال قال زائدة قال السائب يعني الجماعة وبالله التوفيق (3) PageV13P281 # حديث رابع لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط ~~المبتاع (1) قال أبو عمر (لم يختلف عن نافع في رفع هذا الحديث إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم واختلف نافع وسالم في رفع من باع عبدا وله مال فماله ~~للبائع إلا أن يشترط المبتاع وهو) (1) (أحد الأحاديث الثلاثة (2) التي ~~رفعها سالم وخالفه فيها نافع عن ابن عمر قال علي بن المديني والقول فيها ~~قول سالم وقد توبع سالم على ذلك (3)) PageV13P282 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن عثمان بن ثابت ~~الصيدلاني ببغداد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن المديني قال ~~خالف سالما نافع (1) في ثلاثة أحاديث ms2385 رفعها سالم وروى نافع منها اثنين عن ~~ابن عمر عن عمر والثالث عن ابن عمر عن كعب أحدها من باع عبدا وله مال ~~الحديث رواه (2) سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه نافع ~~عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك (3) رواه مالك وعبيد الله بن عمر ورواه أيوب ~~عن نافع عن ابن عمر لم يتجاوزه وقد روي عن أيوب كما رواه مالك سواء والثاني ~~والناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة رواه سالم عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كذلك روى الزهري هذا الحديث والذي قبله عن سالم عن ابن ~~عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن عجلان وغيره عن نافع عن ابن عمر ~~قال قال عمر الناس كإبل مائة لا توجد فيها راحلة والثالث حديث يحيى بن أبي ~~كثير قال حدثني أبو قلابة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في قصة النار أنها تخرج فتحشر الناس ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ~~عمر (4) عن كعب قال تخرج نار الحديث PageV13P283 # قال أبو عمر قد روي حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع الحديث عن ~~نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك عند أهل العلم ~~بالحديث وإنما هو لنافع عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك رواه الحفاظ من أصحاب ~~نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن ~~المفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرها فإن ثمرها للذي باعها إلا أن ~~يشترط المشتري قال وقال عمر من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط ~~المشتري وكذلك رواه ابن غير وعبدة بن سليمان عن عبيد الله ms2386 بن عمر الحديثين ~~قصة النخل مرفوعة وقصة العبد من قول عمر (1) حدثنا خلف بن القاسم (2) قال ~~حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد والحسين بن جعفر (3) قالا حدثنا يوسف بن ~~يزيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ~~ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV13P284 # قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط ~~المبتاع وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى (1) قال حدثنا محمد بن بكر (بن ~~عبد الرزاق) (2) قال حدثنا أبو داود (قال) (3) حدثنا أحمد بن حنبل عن (4) ~~سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع ~~عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وكذلك رواية عبد الله بن ~~دينار عن أبي عمر في قصة النخل وقصة العبد جميعا مرفوعان كما روى ذلك سالم ~~سواء وهو الصواب والله أعلم وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم ~~قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن ~~عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها (5) للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ~~باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع PageV13P285 # وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن ~~الجهم قال حدثنا عبد الوهاب قال سئل سعيد عن الرجل يبيع النخل أو المملوك ~~فأخبرنا عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع ~~عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (1) قال أبو عمر هكذا يقول ~~جماعة الحفاظ في حديث ابن عمر هذا في قصة النخل وفي قصة العبد أيضا (يشترط) ~~بلا هاء لا يقولون يشترطها في النخل ولا يشترطه في العبد ومعلوم أن الهاء ~~لو ms2387 وردت في هذين الحديثين لكانت ضميرا في يشترطها عائدا على ثمرة النخل وفي ~~يشترطه ضميرا عائدا على مال العبد فكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ~~ذلك وفي سقوط الهاء من ذلك دليل على صحة ما ذهب إليه أشهب في قوله جائز لمن ~~ابتاع نخلا قد أبرت أن يشترط من الثمرة نصفها أو جزءا منها وكذلك في مال ~~العبد جائز أن يشترط نصفه أو يشترط منه ما شاء لأن ما جاز اشتراط جميعه جاز ~~اشتراط بعضه وما لم يدخل الربا في جميعه فأحرى أن لا يدخل في بعضه هذا قول ~~جمهور الفقهاء في ذلك وكل على أصله ما سنوضحه إن شاء الله PageV13P286 # وقال (1) ابن القاسم لا يجوز لمبتاع النخل المؤبر أن يشترط منها جزءا ~~وإنما له أن يشترط جميعها أو لا يشترط شيئا منها وجملة قول مالك ومذهب ابن ~~القاسم فيمن باع حائطا من أصله وفيه ثمرة تؤبر فثمره للمشتري وإن لم يشترطه ~~وإن كانت الثمرة قد أبرت فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فإن لم يشترطه ~~المبتاع ثم أراد شراء الثمر قبل بدو صلاحه من بعد شراء الأصل بلا ثمره ~~فجائز له ذلك خاصة لأنه كان يجوز شراؤها مع الأصل قبل بدو صلاحها ولا يجوز ~~ذلك لغيره وقال ابن المواز اختلف قول مالك في شراء الثمرة بعد شراء الأصول ~~(2) وقد أبرت الثمرة فقال لا يجوز قرب ذلك أو بعد وكذلك مال (3) العبد وقد ~~قال فيهما أيضا (4) إن ذلك جائز قال والذي أخذ به ابن عبد الحكم والمغيرة ~~وابن دينار أنه لا يجوز فيهما إلا أن تكون مع الأصول (5) ومع العبد في صفقة ~~واحدة وقد روى أشهب عن مالك القولين جميعا ولا خلاف عن مالك وأصحابه في ~~مشهور المذهب أن الثمرة إذا اشترطها مشتري الأصل أو اشتراها بعد أنها لا ~~حصة لها من الثمن ولو أجيحت كلها كانت من المشتري ولا يكون شيء من جائحتها ~~على PageV13P287 # البائع وكذلك كل ما جاز استثناؤه في الشراء والكراء من الثمار لا جائحة ms2388 ~~فيه وإنما تكون الجائحة فيما بيع منفردا من الثمار دون أصل هذا تحصيل ~~المذهب (وكل رهن فيه ثمرة قد أبرت فهي رهن عند مالك وأصحابه مع الرقاب وإن ~~كانت لم تؤبر فهي للراهن) (1) وأما الشافعي رحمه الله فقوله في بيع النخل ~~بعد الأبار وقبله كقول مالك سواء إلا أنه لا يجيز للمبتاع أن يشتري الثمرة ~~قبل بدو صلاحها إذا لم يشترطها في حين شرائه النخل ولم يفرق بينه وبين غيره ~~لعموم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ~~وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم ردوا ظاهر هذه السنة ودليلها بتأويلهم وردها ~~ابن أبي ليلى ردا مجردا جهلا بها (2) والله أعلم وسنذكر أقوالهم وظاهر مذهب ~~مالك وأصحابه القول بهذا الحديث جملة ولا يردونه ويستعملونه فيمن باع نخلا ~~قد أبرت أن ثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع قالوا وإذا لم تؤبر الثمرة ~~فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمبتاع فإن اشترطها البائع لم تجز ~~وكأن المبتاع باعها قبل بدو صلاحها ومن باع عندهم أرضا فيها زرع لم يبد ~~PageV13P288 # صلاحه فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع كمأبور النخل وما لم يظهر من الزرع ~~في الأرض فهو للمتباع بغير شرط كما لم يؤبر من الثمر ولا بأس عندهم ببيع ~~الأرض بزرعها وهو أخضر كبيع الأصول بثمرها قبل بدو صلاحها لأن الثمر والزرع ~~تبع لأصله وإذا أبر أكثر الحائط عندهم فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع وإن ~~كان المؤبر أقله فهو كله للمبتاع واضطربوا إذا أبر نصفه وإلا ظهر من المذهب ~~أنه للمبتاع إلا أن يكون النصف مفرزا (1) فيكون للبائع حينئذ وإلا فهو ~~للمبتاع ومن ابتاع أرضا عندهم (2) ولم يذكر شجرها فهي داخلة في البيع كبناء ~~الدار وكذلك في صدقتها وأما الزرع فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع هذا (3) ~~كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه وأما الشافعي فأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال أخبرنا الربيع بن سليمان عن ~~الشافعي قال في حديث النبي صلى ms2389 الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر ~~فثمرها للبائع إلا أن يشترطها (4) المبتاع فائدتان إحداهما (5) لا يشكل لأن ~~(6) الحائط إذا بيع PageV13P289 # وقد أبر نخله إن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون مما وقعت ~~عليه صفقة البيع ويكون له حصة من الثمن والثانية أن الحائط إذا بيع ولم ~~تؤبر نخله فثمره للمشتري لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حد فقال إذا ~~أبر فثمره للبائع فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر فمن باع ~~حائطا لم يؤبر فالثمرة للمشتري بغير شرط استدلالا بالسنة وهو قول الليث بن ~~سعد وداود بن علي وأحمد بن حنبل والطبري وقال الشافعي وكل حائط فله حكم ~~نفسه لا حكم غيره فمن باع حائطا (1) لم يؤبر فثمره للمشتري وإن أبر غيره ~~ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها في حائط بعنيه لم يجز وإن بدا الصلاح في مثلها ~~في غيره لأن كل حائط حكمه بنفسه لا بغيره (2) وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~والأوزاعي من باع نخلا فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وسواء أبرت أو ~~لم تؤبر هي للبائع أبدا (3) إلا أن يشترطها المبتاع وقال ابن أبي ليلى ~~الثمرة للمشتري اشترطها أو لم يشترطها كعسف النخل قال أبو عمر أما الكوفيون ~~والأوزاعي فلا يفرقون بين المؤبر وغيره ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ~~ظهرت قبل PageV13P290 # البيع ومن حجتهم أنه لم يختلف قول من شرط التأبير أنها لو (1) لم تؤبر ~~حتى تناهت وصارت بلحا أو بسرا ثم بيع النخل إن الثمرة لا تدخل فيه قالوا ~~فعلمنا أن المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة قال أبو عمر الأبار عند أهل ~~العلم في النخل التلقيح وهو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل بين ظهراني طلع ~~الإناث ومعنى ذلك في سائر الثمار ظهور الثمرة من التين وغيره حتى تكون ~~الثمرة مرئية منظورا إليها والمعتبر به عند مالك وأصحابه فيما يذكر من ~~الثمار التذكير وفيما (2) لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما ms2390 يسقط ~~وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض قاله مالك وقد روي عنه أن أباره أن يتحبب ~~قال أبو عمر لم يختلف العلماء أن الحائط إذا نشق (3) طلع إناثه فأخر أباره ~~وقد ابر غيره ممن حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما أبر لأنه قد جاء عليه وقت ~~الأبار وظهرت ثمرته بعد تغيبها في الجف (1) فإن أبر بعض الحائط كان ما لم ~~يؤبر PageV13P291 # تبعا له كما أن الحائط إذا بدا صلاحه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح ~~في جواز بيعه وأصل الأبار أن يكون في شيء منه الأبار فيقع عليه اسم أنه قد ~~أبر كما لو بدا صلاح شيء منه وهذا كله قول الشافعي وغيره من الفقهاء قال ~~الشافعي والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق (1) فهو ~~للمشتري وإذا شقق (2) فهو للبائع مثل الطلع قبل الأبار وبعده قال ومن باع ~~أرضا فها زرع وقد (3) خرج من الأرض فالزرع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ~~قال أبو عمر وهو قول مالك وأصحابه إذا ظهر الزرع واستقل فإن لم يظهر الزرع ~~ولم يخرج ولم يستقل لم يجز لمبتاع الأرض استثناؤه واشتراطه قول الشافعي ~~ومالك في ذلك سواء قال الشافعي فإن لم يشترط المبتاع الزرع كان للبائع فإن ~~كان الزرع مما يبقى له أصول في الأرض يفسدها فعلى صاحب الزرع نزعها عن رب ~~الأرض إن شاء رب الأرض قال وهذا إذا باعه أرضا فيها زرع يحصد (4) مرة واحدة ~~وأما القصب فمن باع أرضا فيها قصب قد خرج من الأرض فليس له منه PageV13P292 # إلا جزة واحدة وليس له قلعه من أصله لأنه أصل قال وكلما يجز مرارا من ~~الزرع فمثل القصب في الأصل والثمرة لا يخالفه قال أبو عمر أما أصحاب مالك ~~فإنهم يجيزون بيع القصب والموز من عام إلى عام إذا بدا صلاح أوله وأما ~~القرط فيباع عندهم إذا بدا صلاح أوله على آخره وكذلك قصب السكر ويكون ~~للمشتري من القرط أعلاه وأسفله ولا يجوز أن يشترط إبقاء خلفته برسما ~~(وتحصيل ms2391 مذهب مالك فيمن حبس حائطا له بعد موته أو تصدق به أو أوصى ثم مات ~~وقد أبرت ثمرة الحائط فإن الثمرة المورثة لأنها كالولادة فإن مات قبل أن ~~تؤبر فالثمرة تبع للحبس والصدقة والوصية وكذلك الشفعة فيما قد أبر الثمرة ~~للمستشفع منه لأنه كبيع حادث وإن لم تؤبر فالثمرة للآخذ (1) بالشفعة وفي ~~هذه المسائل اختلاف بين أصحاب مالك يطول اجتلاب ذلك) (2) قال أبو عمر قد ~~ذكرنا ما للفقهاء في بيع النخل المؤبر وغير المؤبر واختلافهم في معنى هذا ~~الحديث والقول به وتصريف وجوهه وأما مال العبد فليس اختلافهم فيه من جنس ~~اختلافهم في اشتراط ثمرة النخل يباع أصله ولكنا نذكر ما لهم في ذلك من ~~القول هاهنا فهو أولى المواضع به من كتابنا هذا (لأن PageV13P293 # نافعا جعل الحديث في مال العبد من قول عمر فلذلك لا مدخل له في مسند هذا ~~الباب) (1) وبالله توفيقنا قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن ~~المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا ~~يعلم وإن (2) كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا ~~أو عرضا وذلك أن مال العبد لا تجب فيه الزكاة قال ابن القاسم ويجوز لمبتاع ~~العبد أن يشترط ماله وإن كان مجهولا من عين أو عرض بما شاء من ثمن نقدا أو ~~إلى أجل قال أبو عمر هذا ما لا أعلم فيه خلافا عن مالك وأصحابه أنه يجوز أن ~~يشتري العبد وماله بدراهم إلى أجل وإن كان ماله دراهم أو دنانير أو عروضا ~~وأن ماله كله تبع كاللغو (3) لا يعتبر إذا (4) اشترط ما يعتبر في الصفقة ~~المفردة وكان الشافعي يقول ببغداد نحو قول مالك هذا وذكر الحسن بن محمد ~~الزعفراني عن الشافعي في الكتاب البغدادي أنه قال اشتراط مال العبد جائز ~~بالخبر عن رسول الله PageV13P294 # صلى الله عليه وسلم وقال حكمه حكم طرق الدار ومسائل مائها فيجوز البيع ~~إذا كان إنما قصد به قصد البيع للعبد ms2392 خاصة ويكون المال تبعا في المعنى ليس ~~معناه معنى عبدين قصد قصدهما بالبيع وهو قول أبي ثور أيضا قال الشافعي فإن ~~قيل كيف يجوز أن يملك بالعقد ما لو قصد قصده على الانفراد لم يجز فقد ~~أجازوا بيع الطرق والمسابل والآبار وما سمينا مع الدار ولو قصد قصدهما على ~~الانفراد لم يجزه وقول عثمان البتي مثل ذلك أيضا قال إذا باع عبدا وله مال ~~ألف درهم فباعه بألف درهم فالبيع جائز إن كانت رغبة المبتاع في العبد لا في ~~الدراهم التي له وقال الشافعي بمصر في كتابه المصري ذكره عنه الربيع ~~والمزني والبويطي وغيرهم (1) لا يجوز اشتراط مال العبد إذا كان له (2) مال ~~فضة فاشتراه بفضة أو ذهب (3) فاشتراه بذهب إلا أن يكون ماله خلاف الثمن أو ~~يكون عروضا كما يكون في سائر البيوع الصرف وغيره والمال والعبد بشيئا بيعا ~~صفقة واحدة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وبيع العبد وماله كمن باع شيئا لا ~~يجوز في ذلك إلا ما يجوز في سائر البيوع ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه ~~بيع العبد بألف درهم وله ألف درهم حتى يكون مع الألف زيادة ويكون الألف ~~بالألف وتكون PageV13P295 # الزيادة ثمنا للعبد (1) على أصلهم في الصرف وبيع الذهب بالذهب والفضة ~~بالفضة إذا كان مع أحدهما عرض وحجة من قال هذا القول وذهب هذا المذهب أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مال العبد للمبتاع إلا بالشرط فكان ذلك ~~عندهم كبيع دابة ومال غيرها والعبد عند الشافعي في قوله بمصر وعند أبي ~~حنيفة وأصحابه (2) ولا يملك شيئا ولا يجوز له التسري فيما بيده أذن له ~~مولاه أو لم يأذن لأنه لا يصح له ملك يمين ما دام مملوكا لأنه يستحيل أن ~~يكون مالكا مملوكا في حال وقال مالك وأصحابه يملك ماله كما يملك عصمة نكاحه ~~وجائز له التسري فيما ملك وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع ~~عبدا وله مال فأضاف المال إليه وقال الله عز وجل * (فانكحوهن بإذن أهلهن ~~وآتوهن ms2393 أجورهن بالمعروف) * فأضاف أجورهن إليهن إضافة تمليك وهذا كله قول ~~داود أيضا وأصحابه إلا أن داود يجعله مالكا ملكا صحيحا ويوجب عليه زكاة ~~الفطر والزكاة في ماله ومن الحجة لمالك أيضا أن عبد الله بن عمر كان يأذن ~~لعبيده في التسري فيما بأيديهم ولا مخالف له من الصحابة ومحال أن يتسرى ~~فيما لا يملك لأن الله لم يبح الوطء إلا في PageV13P296 # نكاح أو ملك يمين وجعل الشافعي والعراقيون ومن قال بقولهم إضافة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مال العبد إلى العبد كإضافة ثمر النخل إلى النخل ~~وكإضافة باب الدار إلى الدار بدليل قوله فماله للبائع أي فماله للبائع ~~حقيقة قالوا والعرب تقول هذا سرج الدابة وغنم (1) الراعي ولا توجبه هذه ~~الإضافة تمليكا فكذلك إضافة مال العبد إليه عندهم ومن الحجة أيضا الإجماع ~~على أن للسيد انتزاع مال عبده من يده فلو كان ملكا صحيحا لم ينتزع منه ~~وإجماعهم على أن ماله لا يورث عنه وأنه لسيده والحجة لكلي القولين تكثر ~~وتطول وقد أكثر القوم فيها وطولوا وفيما ذكرنا ولوحنا وأشرنا إليه كفاية ~~ولا يجيز هؤلاء للعبد أن يتسرى ولا يحل له عندهم وطء فرج إلا بنكاح صحيح ~~وقال الحسن والشعبي مال العبد تبع له أبدا في البيع والعتق جميعا لا يحتاج ~~مشتريه فيه إلى اشتراط وهذا قول مردود بالسنة لا يعرج عليه وقال مالك وابن ~~شهاب وأكثر أهل المدينة إذا أعتق العبد تبعه ماله وفي البيع لا يتبعه ماله ~~وهو لبائعه وروي (بنحو) (2) هذا القول في العتق أيضا خبر مرفوع إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر ولكنه خطأ عند أهل العلم بالنقل ~~PageV13P297 # (وروى أصبغ عن ابن القاسم قال إذا وهب الرجل عبده لرجل أو تصدق به عليه ~~فمال العبد للواهب والمتصدق قال وإذا أوصى بعبده لرجل فماله للموصى له قال ~~أصبغ بل كل ذلك واحد وهو للموهوب له والمتصدق به عليه ولا يكون المال للسيد ~~إلا في البيع وحده لأن الصدقات تشبه العتق لأن في ms2394 (1) ذلك كله قربان ولم ~~يختلف قول مالك وأصحابه في العبد يعتق بأي وجه عتق أن ماله تبع له ليس ~~لسيده منه شيء إلا أن ينتزعه منه قبل ذلك وسواء كان العتق بتلا أو إلى أجل ~~أو من وصية أو عتق بالحنث أو بالنسب ممن يعتق على مالكه أو عتق بالمثلة كل ~~ذلك يتبع العبد فيه ماله وكذلك المدبر واتفق ابن القاسم وابن وهب في العبد ~~يمثل به مولاه وهو محجور عليه سفيه أنه يعتق عليه واختلفا (2) في مال ذلك ~~العبد فقال ابن القاسم لا يتبعه ماله وقال ابن وهب يتبعه ماله وبه قال ~~أصبغ) (3) وقال الشافعي بمصر والكوفيون إذا عتق العبد أو بيع لم يتبعه ماله ~~ولا مال له ولا ملك إلا مجازا واتساعا لا حقيقة PageV13P298 # حديث خامس لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري (1) ~~قد مضى (1) القول في فقه (2) هذا الحديث في باب حميد الطويل من كتابنا هذا ~~ورواه أيوب عن نافع فزاد فيه ألفاظا (3) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد ~~الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن بيع النخل حتى تزهي وعن السنبل حتى يبيض نهى البائع والمشتري ~~PageV13P299 # وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب ~~عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى ~~تزهو وعن السنبل حتى يبيض وتأمن العاهة نهى البائع والمشتري وقد روى حماد ~~بن سلمة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب ~~حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وقد ms2395 كان الشافعي مرة يقول لا يجوز بيع الحب ~~في سنبله وإن اشتد واستغنى عن الماء ثم بلغه هذا الحديث فرجع إلى القول به ~~وأجاز بيع الحنطة زرعا في سنبله قائما على ساقه إذا يبس واستغنى عن الماء ~~كقول سائر العلماء وهو ما لا خلاف فيه عن جماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث ~~وقد روي عن ابن شهاب أنه أجاز بيعه فريكا قبل أن يشتد وخالفه مالك وغيره ~~ومالوا إلى ظاهر الحديث حتى يبيض ويشتد ويستغني عن الماء ومن قول الشافعي ~~أن كل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو أكمام وكانت إذا صارت إلى مالكيها ~~أخرجوها من قشرها وأكمامها ولم تفسد بإخراجهم لها قال فالذي أختار فيها أن ~~لا يجوز بيعها في شجرها ولا موضوعة بالأرض للحائل دونها وحجته في ذلك ~~الإجماع على لحم الشاة المذبوحة غير المسلوخة (1) PageV13P300 # أنه لا يجوز بيعه حتى تسلخ ويخرج من الجلد قال ولم أجد أحدا من أهل العلم ~~يجيز أخذ عشر الحنطة في أكمامها ولا عشر الحبوب ذوات الأكمام ولا بيعها ~~محصودة مدروسة في التبن غير (1) منقاة قال أبو عمر لم يجمعوا على كراهية ~~بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ لأن أبا يوسف يجيز بيعها كذلك ويرى السلخ على ~~البائع وأجاز بيع الطعام في سنبله وجعل على البائع تخليصه من تبنه وتمييزه ~~والذي حكى الشافعي عليه الجمهور وذكر ابن وهب في موطئه عن مالك أنه سئل عن ~~الدالية تكون على ساق واحدة فيطيب منها العنقود والعنقودان فقال مالك إذا ~~كان طيبه متتابعا فاشيا فلا بأس بذلك قال وربما أزهى بعض الثمر واستأخر ~~بعضه جدا فهو الذي يكره قال وسئل مالك عن الرجل يبتاع الحائط فيه أصناف من ~~الثمر قد طاب بعضه وبعضه لم يطب فقال (2) ما يعجبني قال وسئل مالك عن بيع ~~الأعناب والفواكه من الثمار فقال إذا طاب أولها وأمن عليها (3) العاهة فلا ~~بأس ببيعها قال وسئل عن الحائط الذي تزهى فيه أربع نخلات أو خمس وقد تعجل ~~زهوه قبل الحوائط أترى أن تباع ثمرته ms2396 (4) قال نعم لا بأس به وإن ~~PageV13P301 # تعجل قبل الحوائط قال وسئل عن الحائط ليس فيه زهو وما حوله قد أزهى أترى ~~أن تباع ثمره وليس (1) فيه زهو قال نعم لا أرى به بأسا إذا كان الزمن قد ~~أمنت فيه العاهات فأزهت (2) الحوائط حوله وإن لم يزه هذا لأن منها ما يتأخر ~~قال وسئل عن الرجل يبيع الثمار من النخيل والأعناب بعد أن تطيب على من ~~سقيها فقال سقيها (3) على البائع قال ولولا أن السقي على البائع ما اشتراه ~~المشتري قال وقال مالك توضع الجائحة في الثمرة إذا كانت من قبل الماء قليلة ~~كانت أو كثيرة (4) وإن كانت أقل من الثلث قال وليس الماء كغيره لأن ما جاء ~~من قبل الماء فكأنه جاء من قبل البائع وقال الشافعي لو كان لرجل حائط آخر ~~فأزهى حائط جاره إلى جنبه وبدا صلاحه حل بيعه ولم يحل بيع هذا الحائط الذي ~~لم يبد صلاح أوله قال وأقل ذلك أن تزهى في شيء منه الحمرة أو الصفرة ويوكل ~~شيء منه قال أبو عمر قد مضى القول في هذا الباب مستوعبا وفي الجائحة فيه ~~وفي أكثر معانيه في باب حميد الطويل من كتابنا هذا وجرى منه ذكر صالح في ~~باب أبي الرجال منه أيضا وذكرنا منه هاهنا ما لم يقع ذكره في ذينك البابين ~~PageV13P302 # وأما الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فمختلفة الألفاظ ~~متفقة المعاني (1) متقاربة الحكم بعضها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وفي بعضها حتى تطعم وفي بعضها حتى تزهي ~~وفي بعضها حتى تحمر وتصفر وفي بعضها حتى تشقح ومعنى تشقح عندهم تحمر أو ~~تصفر (2) ويوكل منها وفي بعضها طلوع الثريا وهي كلها آثار ثابتة محفوظة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة وجابر وابن عباس وأبي ~~سعيد الخدري وغيرهم ولا خلاف بين العلماء أن جميع الثمار داخل في معنى تمر ~~النخل وأنه إذا بدا صلاحه وطاب ms2397 أوله حل بيعه وإنما اختلف مالك والشافعي في ~~الحائط إذا أزهى غيره قربه ولم يزه هو هل يحل بيعه على ما ذكرنا عنهما وقد ~~روي عن مالك مثل قول الشافعي والأول عنه أشهر وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن ~~الزمن إذا جاء منه ما يؤمن معه على الثمار العاهة وبدا صلاح جنس ونوع منها ~~جاز بيع ذلك الجنس والنوع حيث كان من تلك البلدة وكان يلزم الشافعي أن يقول ~~مثل قول مالك هذا قياسا على قوله في الحائط إذا تأخر أباره وأبر غيره فإنه ~~راعى الوقت في ذلك دون الحائط وراعى في بيع الثمار الحائط بنفسه وهو أمر ~~متقارب ولكل واحد (3) منهما وجه تدل عليه ألفاظ الأحاديث لمن تدبرها وذلك ~~واضح يغني عن القول فيه PageV13P303 # حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء بن إسحاق قال ~~حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ~~عبد الله بن محمد الخصيبي (1) قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ~~قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي بطرطوس سنة ثلاث وثلاثين (ومائتين) (2) قال ~~أنبأنا (3) عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا شبل بن عباد المكي عن ~~عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وحدثنا عبد الله بن محمد ~~(قال) (4) حدثنا محمد بن بكر (قال) (4) حدثنا سليمان بن الأشعث (قال) (4) ~~حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان (5) ~~بن حبان عن سعيد (بن) مينا (6) قال PageV13P304 # سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ~~الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويوكل منها وحدثنا ms2398 عبد ~~الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل ~~بن إسحاق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا ~~أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تطعم ~~ويجوز عند مالك وأصحابه بيع المغيب في الأرض نحو (1) الفجل والجزر واللفت ~~حين يبدو صلاحه ويوكل منه ويكون ما قام منه ليس بفساد وكذلك البقول يجوز ~~فيها بيعها إذا بدا صلاحها وأكل منها وكان ما قلع منها ليس بفساد ولا يجوز ~~عند الشافعي بيع شيء مغيب في الأرض حتى يقلع وينظر إليه وجائز عند أبي ~~حنيفة بيع الفجل والجزر والبصل ونحوه مغيبا في الأرض وله الخيار إذا قلعه ~~ورآه PageV13P305 # هذا إذا قلعه البائع فإن خلى (1) بينه وبين المشتري فقلعه المشتري فلم ~~يرضه فإن كان القلع لم ينقصه فله الخيار وإن كان نقصه القلع بطل خيار ~~الرؤية ولا خلاف بين العلماء في بيع الثمار والبقول والزرع على القلع وإن ~~لم يبد صلاحه إذا نظر إلى المبيع منه وعرف قدره PageV13P306 # حديث سادس لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا ~~وبيع الكرم بالزبيب كيلا (1) (قال أبو عمر) (1) هكذا روى يحيى وجمهور رواة ~~الموطأ هذا الحديث عن مالك إلا ابن بكير فإنه قال فيه عن مالك عن نافع عن ~~ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة فزاد ~~ذكر المحاقلة في هذا الحديث بهذا الإسناد ثم ذكر تفسير المزابنة وحدها كما ~~ذكر يحيى وغيره إلا أنه قال والمزابنة بيع الرطب بالثمر كيلا والمعنى واحد ~~لأن الثمر هو ما دام رطبا في رؤوس الأشجار فإذا يبس وجذ فهو تمر وروى (هذا ~~الحديث) (2) PageV13P307 # أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~المزابنة ولم يذكر المحاقلة وقال المزابنة أن يبيع ms2399 الرجل ثمرته (1) بكيل إن ~~زاد فلي وإن نقص فعلي وهذا تفسير معنى (2) المزابنة كله وقد مضى تمهيده (3) ~~في باب داود وروى عبد الله بن عمر (عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم) (4) نهى عن بيع التمر بالتمر وعن بيع العنب بالزبيب كيلا ~~وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا هكذا ذكره (5) أبو داود عن أبي بكر بن أبي شيبة ~~عن ابن أبي زائدة عن عبيد الله (6) بن عمر ورواه يحيى القطان عن عبيد الله ~~قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~المزابنة (7) والمزابنة اشتراء التمر بالثمر (8) كيلا واشتراء (9) الحنطة ~~بالزرع كيلا حدثنا عبد الوارث بن سفيان (10) قال حدثنا PageV13P308 # قاسم قال حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى فذكره ولا خلاف ~~بين العلماء أن المزابنة ما ذكر في هذه الأحاديث تفسيره عن ابن عمر من قوله ~~أو مرفوعا وأقل ذلك أن يكون من قوله وهو راوي الحديث فيسلم له فكيف ولا ~~مخالف في ذلك وكذلك كل ما كان في معنى ما جرى ذكره في هذه الأحاديث من ~~الجزاف بالكيل (1) في الجنس الواحد المطعوم أو الرطب باليابس من جنسه وكل ~~ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع (2) بعضه ببعضه جزافا بكيل ولا جزافا ~~بجزاف لعدم المماثلة المأمور بها في ذلك ولمواقعة القمار وهو الزبن على ما ~~تقدم شرحه في باب داود بن الحصين (1) ألا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا ~~يباع إلا مثلا بمثل إذا بيع منه مجهول بمجهول أو معلوما بمجهول أو رطب ~~بيابس (3) فقد دخل في ذلك التفاضل وجهل (4) المماثلة وما جهلت حقيقة ~~المماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل فدخل في ذلك الربا لأن الحديث ورد في مثل ~~ذلك إن من زاد أو PageV13P309 # ازداد فقد أربى وفي ذلك قمار وخطر (1) أيضا وهذا كله تقتضيه معنى ~~المزابنة (فإن وقع البيع في شيء من المزابنة فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده ~~فإن قبض وفات رجع صاحب ms2400 الثمرة (2) بمكيلة ثمره على صاحب الرطب ورجع صاحب ~~الرطب بقيمة رطبه على صاحب الثمر (3) يوم قبضه بالغا ما بلغ وما كان منه ~~قبل قبضه فمصيبته من صاحبه) (4) وأما قوله الثمر بالتمر فإن الرواية فيه ~~الكلمة الأولى بالثاء المنقوطة بثلاث مع تحريك الميم وهو ما في رؤوس النخل ~~رطبا فإذا جذ ويبس قيل له تمرا بالتاء المنقوطة باثنتين مع تسكين الميم ~~ويدخل في هذا المعنى بيع الرطب باليابس من جنسه وبيع الجزاف بالمكيل (5) ~~وبيع ما جهل (6) بمعلوم أو مجهول فقف على هذه الأصول وسيأتي تمهيد معنى بيع ~~الرطب بالتمر وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب عبد الله بن يزيد عند ~~قوله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس إن شاء الله PageV13P310 # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث (بن سفيان) (1) قالا حدثنا قاسم (بن أصبغ) ~~(2) قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد ~~بن فضل عن أبيه عرابي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يد بيد ~~كيل بكيل وزن بوزن فمن زاد شيئا أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت أنواعه ~~(3) قال أبو عمر هذا أصل هذا الباب وهو يقتضي المماثلة في الجنس الواحد ~~ويحرم (4) الازدياد فيه وأما النسيئة في بيع الطعام بالطعام جملة فذلك غير ~~جائز عند جمهور العلماء لقوله عليه السلام البر بالبر ربا إلا ها وها ~~فالجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين الزيادة والنسيئة ~~والجنسان يدخلهما الربا من وجه (5) واحد وهو النسيئة وقد أوضحنا هذا الأصل ~~في مواضع من كتابنا هذا والحمد لله حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث قالا ~~حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا عبد ~~الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن PageV13P311 # ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب وأبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا ms2401 تبايعوا التمر بالتمر قال ابن شهاب وحدثني سالم عن ~~ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وروى ابن وهب أيضا في موطئه ~~قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن بيع (1) الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر ~~وروى سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع التمر ~~(2) بالرطب نسيئة ويدا بيد وهذه الأحاديث كلها تفسير للمزابنة وفي معناها ~~وهي أصل وسنة مجتمع عليها (والحمد لله) (3) PageV13P312 # حديث سابع لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان ~~الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها (1) قد (1) ~~جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقه (2) وإن لم يكن تفسيره مرفوعا فهو ~~من قبل ابن عمر وحسبك وبهذا (3) التأويل قال مالك والشافعي وأصحابهما وهو ~~الأجل المجهول ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز ~~وقد جعل الله الأهلة مواقيت للناس ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~البيع إلى مثل هذا من الأجل وأجمع المسلمون على ذلك وكفى بهذا علما وقال ~~PageV13P313 # آخرون في تأويل هذا الحديث معناه بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة هذا ~~قول أبي عبيد قال أبو عبيد عن ابن علية هو نتاج النتاج وبهذا التأويل قال ~~أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقد فسر بعض أصحاب مالك هذا الحديث بمثل ذلك ~~أيضا وهو بيع أيضا مجتمع على أنه لا يجوز ولا يحل (1) لأنه بيع غرر ومجهول ~~وبيع ما لم يخلق وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز في بيوع المسلمين وقد ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجر (2) وهو بيع ما في ~~بطون الإناث ونهى عن المضامين والملاقيح وأجمعوا أنه بيع لا ms2402 يجوز قال أبو ~~عبيد المضامين ما في البطون وهي الأجنة والملاقيح ما في أصلاب الفحول وهو ~~تفسير ابن المسيب وابن شهاب ذكر مالك في موطئه عن ابن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب أنه (3) كان يقول لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث ~~عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في بطون الإناث والملاقيح ~~ما في ظهور الجمال وقال غيره المضامين ما في أصلاب الفحول والملاقيح ما في ~~بطون الإناث وكذلك قال أبو عبيد واحتج بقول الشاعر PageV13P314 # * ملقوحة في بطن ناب (1) حائل * وذكر المزني عن ابن شهاب شاهدا بأن ~~الملاقيح ما في البطون لبعض الأعراب * منيتني ملاقحا في الأبطن * تنتج ما ~~تنتج بعد أزمن * وكيف كان فإن بيع هذا كله باطل لا يجوز عند جماعة علماء ~~المسلمين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة ~~فكيف بمثل هذا من بيع ما لم يخلق (وهذا كله) (2) يدخله المجهول والغرر وأكل ~~المال بالباطل وفي حكم الله ورسوله تحريم هذا كله فإن وقع شيء من هذا البيع ~~فسخ إن أدرك فإن (3) قبض وفات رد إلى قيمته يوم قبض لا يوم تبايعا بالغا ما ~~بلغ كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل وإن أصيب قبل القبض فمصيبته من ~~البائع أبدا وقد مضى تفسير الملامسة وغيرها فيما سلف من كتابنا هذا والحمد ~~لله PageV13P315 # حديث ثامن لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض (1) هكذا (1) روى يحيى هذا ~~الحديث دون زيادة شيء وتابعه ابن بكير وابن القاسم وجماعة ورواه قوم عن ~~مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم ~~على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق وهذه الزيادة صحيحة لابن ~~وهب والقعنبي وعبد الله بن يوسف وسليمان بن برد عن مالك وليست لغيرهم وهي ~~صحيحة وأما سائر أصحاب مالك فإنما (2) هذا المعنى ms2403 وهذه الزيادة عندهم في ~~حديث أبي الزناد وهي صحيحة محفوظة من حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر ~~في النهي عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق PageV13P316 # قال أبو عمر ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره لا يبع ~~بعضكم على بيع بعض ولا يبع الرجل (1) على بيع أخيه ولا يسم على سومه عند ~~مالك وأصحابه معنى واحد كله وهو أن يستحسن المشتري السلعة ويهواها ويركن ~~إلى البائع ويميل إليه ويتذاكران الثمن ولم يبق إلا العقد والرضى الذي يتم ~~به البيع فإذا كان البائع والمشتري على مثل (2) هذه الحال لم يجز لأحد أن ~~يعترضه فيعرض على أحدهما ما به يفسد به ما هما عليه من التبايع فإن فعل أحد ~~ذلك فقد أساء وبيسما فعل فإن (3) كان عالما بالنهي عن ذلك فهو عاص لله ولا ~~أقول أن من فعل هذا حرم بيعه الثاني ولا أعلم أحدا من أهل العلم قاله إلا ~~رواية جاءت عن مالك بذلك قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة ~~أخيه ومن فعل ذلك فسخ البيع ما لم يفت وفسخ النكاح قبل الدخول وقد أنكر بعض ~~(4) أصحاب مالك هذه الرواية عن مالك في البيع دون الخطبة وقالوا هو مكروه ~~لا ينبغي وقال الثوري في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم ~~على بيع بعض (أن يقول عندي (ما هو) (5) خير منه وأما الشافعي فقوله صلى ~~الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض) (6) PageV13P317 # معناه عنده أن يبتاع الرجل السلعة فيقبضها ولم يفترقا وهو مغتبط بها غير ~~نادم عليها فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل ~~من ذلك الثمن فيفسخ بيع صاحبه لأن له (1) الخيار قبل التفرق فيكون هذا ~~فسادا قال أبو عمر وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يسوم (2) الرجل على سوم ~~أخيه فيشبه أن يكون مذهب الشافعي في تأويل هذا اللفظ كمذهب مالك وأصحابه في ~~قوله صلى الله عليه ms2404 وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم (3) على سومه ~~والله أعلم ولا خلاف عن (4) الشافعي وأبي حنيفة في أن هذا العقد صحيح وإن ~~كره له ما فعل وعليه جمهور العلماء ولا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على ~~بيع أخيه المسلم (5) وسومه على سوم أخيه المسلم ولم أعلم أحدا منهم فسخ بيع ~~من فعل ذلك إلا ما ذكرت لك عن بعض أصحاب مالك بن أنس ورواه أيضا عن مالك ~~وأما غيره فلا يفسخ البيع عنده لأنه أمر لم يتم أولا وقد كان لصاحبه أن لا ~~يتمه إن شاء وكذلك لا أعلم خلافا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على ~~بيعه ولا يسوم على سومه وأنه والمسلم في ذلك سواء إلا الأوزاعي فإنه قال ~~PageV13P318 # لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما خاطب المسلمين في أن لا يبيع بعضهم على بيع بعض وخاطب المسلم أن لا ~~يبيع على بيع أخيه المسلم فليس الذمي كذلك وقال سائر العلماء لا يجوز ذلك ~~والحجة لهم أنه كما دخل الذمي في النهي عن النجش وفي ربح ما لم يضمن ونحوه ~~كلذلك يدخل (في) (1) هذا وقد يقال هذا طريق المسلمين ولا يمنع ذلك أن يدخل ~~فيه ويسلكه أهل الذمة وقد أجمعوا على كراهية سوم الذمي على الذمي فدل على ~~أنهم مرادون والله أعلم وأما تلقي السلع فإن مالكا قال أكره أن يشتري أحد ~~من الجلب في نواحي المصر حتى يهبط بها إلى الأسواق فقيل له فإن كان على ستة ~~أميال فقال لا بأس به ذكره ابن القاسم عن مالك وقال ابن وهب سمعنا مالكا ~~وسئل عن الرجل يخرج في الأضحى إلى مثل الإسطبل وهو نحو من ميل يشتري ضحايا ~~وهو موضع فيه الغنم والناس يخرجون إليهم يشترون منهم هناك فقال مالك لا (2) ~~يعجبني ذلك وقد نهى عن تلقي السلع فلا أرى أن يشتري شيء منها حتى يهبط بها ~~(إلى) (3) الأسواق قال مالك والضحايا أفضل ms2405 ما احتيط فيه لأنها نسك يتقرب به ~~إلى الله تعالى فلا أرى ذلك قال وسمعته PageV13P319 # وسئل عن الذي يتلقى السلعة فيشتريها فتوجد معه أترى أن تؤخذ منه فتباع ~~للناس فقال مالك أرى أن ينهى عن ذلك (فإن نهي عن ذلك) (1) ثم وجد قد عاد ~~نكل قال أبو عمر لم نر في هذه الرواية لأهل الأسواق شيئا في السلعة ~~المتلقاة وتحصيل المذهب عند أصحابه أنه لا يجوز تلقي السلع والركبان ومن ~~تلقاهم فاشترى منهم سلعة شركه فيها أهل سوقها إن شاءوا وكان (2) واحدا منهم ~~وسواء كانت السلعة طعاما أو بزا أو غيره وقد روى ابن وهب عن مالك أنه سئل ~~عن الرجل يأتيه الطعام والبز والغنم وغير ذلك من السلع فإذا كان مسيرة ~~اليوم واليومين جاءه خبر ذلك وصفته فيخبر بذلك فيقول له رجل بعني ما جاءك ~~أتفرى ذلك جائزا قال لا أراه جائزا وأرى هذا من التلقي فقيل (3) له والبز ~~من هذا قال نعم البز مثل الطعام ولا ينبغي أن يعمل في أمر واحد بأمرين ~~مختلفين وأكره ذلك وأراه من تلقي السلع وقال الشافعي يكره تلقي سلع أهل ~~البادية فمن تلقاها (4) فقد أساء وصاحب السلعة بالخيار إذ قدم بها السوق في ~~إنفاذ البيع أورده وذلك أنهم يتلقونهم فيخبرونهم بانكسار سلعتهم (5) وكساد ~~سوقها وهم أهل غرة فيبيعونهم على PageV13P320 # ذلك وهذا ضرب في الخديعة حكي هذا عن الشافعي الزعفراني والربيع والمزني ~~وغيرهم وتفسير قول الشافعي عند أصحابه أن يخرج أهل الأسواق فيخدعون أهل ~~القافلة ويشترون منهم شراء رخيصا فلهم الخيار لأنهم غروهم وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به وإذا كان يضر ~~بأهلها فهو مكروه وقال الأوزاعي إذا كان الناس من ذلك شباعا فلا بأس به وإن ~~كانوا محتاجين فلا يقربونه حتى يهبط بها الأسواق (1) ولم يجعل الأوزاعي ~~القاعد على بابه فتمر به سلعة لم يقصد إليها فيشتريها متلقيا والمتلقي عنده ~~التاجر القاصد إلى ذلك الخارج إليه وقال الحسن بن حي لا يجوز تلقي ms2406 السلع ~~ولا شراؤها في الطريق حق يهبط بها الأسواق (2) وقالت طائفة من المتأخرين من ~~أهل الفقه والحديث (3) لا بأس بتلقي السلع في أول الأسواق ولا يجوز ذلك ~~خارج السوق على ظاهر هذا الحديث وقال الليث بن سعد أكره تلقي السلع في ~~الطريق وعلى بابك إذا قصدت إلى ذلك وأما من قعد على بابه وفي طريقه فمرت به ~~سلعة يريد صاحبها السوق فاشتراها فليس هذا بالتلقي وإنما (4) التلقي أن ~~تعمد إلى ذلك (5) قال ومن تعمد ذلك (6) PageV13P321 # وتلقى سلعة فاشتراها ثم علم به فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع ~~في السوق وإن كان قد فات ارتجعت من المشتري وبيعت في السوق ودفع إليه ثمنها ~~وقال ابن خواز بنداد البيع في تلقي السلع صحيح عند الجميع وإنما الخلاف في ~~أن المشتري لا يفوز بالسلعة ويشركه (1) أهل السوق ولا خيار للبائع أو في أن ~~البائع بالخيار إذا هبط السوق قال أبو عمر أولى ما قيل به في هذا الباب أن ~~صاحب السلعة بالخيار لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح ~~المدائني (2) قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن ~~سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلقوا الجلب ~~فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق وذكره أبو بكر بن ~~أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان بإسناده مثله سواء (3) وحدثنا ~~عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا أبو PageV13P322 # توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبيد الله بن عمر (1) الرقي عن أيوب عن ~~ابن سيرين عن أبي هريرة أن (2) النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب ~~فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق PageV13P323 # حديث تاسع لنافع عن ابن عمر مالك عن ms2407 نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه (1) قال أبو عمر (1) هكذا ~~هو في الموطأ عند جميع الرواة ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا ~~أن يأذن له وروى صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يترك أويأذن له وقد مضى القول في ~~معنى هذا الحديث بما يجب في ذلك مجودا في باب محمد بن يحيى بن حبان من ~~كتابنا هذا (2) فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا وخطبة النكاح بالكسر والخطبة في ~~الجمعة وما كان مثلها بالضم PageV13P324 # حديث عاشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (1) هذا ~~حديث صحيح الإسناد مجتمع على القول بجملته إلا أنهم اختلفوا في بعض معانيه ~~ونحن نذكر ما اجتمع عليه من ذلك وما اختلف فيه هاهنا إن شاء الله تعالى وقد ~~روي عن ابن عمر هذا الحديث من وجوه فأما عبد الله بن دينار فلفظه عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وكذلك لفظ ~~حديث ابن عباس وحكيم بن حزام حتى يقبضه عند أكثر الرواة والقبض والاستيفاء ~~سواء ولا يكون ما بيع من الطعام على الكيل والوزن مقبوضا إلا كيلا أو وزنا ~~وهذا ما لا خلاف بين جماعة العلماء فيه فإن وقع البيع في الطعام على ~~PageV13P325 # الجزاف (1) فقد اختلف في بيعه قبل قبضه وانتقاله على ما نذكره ونوضحه في ~~الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله وظاهر هذا الحديث يحظر ما وقع عليه ~~اسم طعام إذا اشترى حتى يستوفي واستيفاؤه قبضه على حسب ما جرت العادة فيه ~~(2) من كيل أو وزن قال الله عز ms2408 وجل * (أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين) ~~* وقال أوف لنا الكيل وتصدق علينا وقال * (وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) * ~~وأما اختلاف العلماء في معنى هذا الحديث فإن مالكا قال من ابتاع طعاما أو ~~شيئا من جميع المأكول أو المشروب (3) مما يدخر ومما لا يذخر ما كان منه أصل ~~معاش أو لم يكن حاشا الماء وحده فلا يجوز بيعه قبل القبض لا من البائع ولا ~~من غيره سواء كان بعينه أو بغير عينه إلا أن يكون الطعام ابتاعه جزافا صبرة ~~أو ما أشبه ذلك فلا بأس ببيعه قبل القبض لأنه إذا ابتيع جزافا كان (4) ~~كالعروض التي يجوز بيعها قبل القبض هذا هو المشهور من مذهب مالك وبه قال ~~الأوزاعي والملح والكزبر (5) والشونيز (6) والتوابل PageV13P326 # وزريعة الفجل التي يؤكل زيتها وكل ما يؤكل ويشرب ويؤتدم به فلا يجوز بيعه ~~ولا بيع شيء منه قبل القبض إذا ابتيع على الكيل أو الوزن ولم يبع جزافا هذه ~~جملة مذهب مالك المشهور عنه في هذا الباب قال وأما زريعة السلق وزريعة ~~الجزر (1) والكراث والجرجير والبصل وما أشبه ذلك فلا بأس أن يبيعه الذي ~~اشتراه قبل أن يستوفيه لأن هذا ليس بطعام ويجوز فيه التفاضل وليس كزريعة ~~الفجل الذي منه الزيت لأن هذا طعام وما لا يجوز أن يباع قبل القبض عند مالك ~~وأصحابه فلا يجوز أن يمهر ولا يستأجر به ولا يؤخذ عليه بدل وهذا فيما اشتري ~~من الطعام وأما من كان عنده طعام لم يشتره ولكنه أقرضه أو نحو ذلك فلا بأس ~~ببيعه قبل أن يستوفيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما ~~فلا يبعه حتى يستوفيه ولم يقل من كان عنده طعام أو كان له طعام فلا يبعه ~~حتى يستوفيه ولا خلاف عن مالك أن ما عدا المأكول والمشروب من الثياب ~~والعروض والعقار وكل ما يكال ويوزن (2) إذا لم يكن مأكولا ولا مشروبا من ~~جميع الأشياء كلها غير المأكول والمشروب أنه لا بأس لمن ابتاعه إن يبيعه ~~قبل قبضه واستيفائه ms2409 وحجته في ما ذهب إليه مما PageV13P327 # وصفنا عنه (1) قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى ~~يقبضه ولا يبعه حتى يستوفيه حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو نعيم قال ~~حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر (2) قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ففي هذا الحديث ~~خصوص الطعام بالذكر فوجب أن يكون ما عداه بخلافه وفيه من ابتاع طعاما فوجب ~~أن يكون المقروض (3) وغير المشتري بخلافه استدلالا ونظرا وحديث مالك عن ~~نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في قوله من ابتاع طعاما ~~فلا يبعه حتى يستوفيه وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال ~~أخبرني عمرو يعني ابن الحارث PageV13P328 # عن المنذر (1) بن عبيد المدني (1) أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن ~~عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه ~~بكيل حتى يستوفيه ففي هذا الحديث اشتراه (2) بكيل على أن الجزاف بخلافه ~~فهذه حجة مالك مع دليل القرآن في قوله * (فأوف لنا الكيل) * و * (كالوهم أو ~~وزنوهم) * أن (3) الاستيفاء والقبض لا يكون إلا بذلك وقال آخرون كلما وقع ~~عليه اسم طعام مما يؤكل أو يشرب فلا يجوز أن يباع حتى يقبض وسواء اشترى ~~جزافا أو كيلا أو وزنا وما سوى الطعام فلا بأس ببيعه قبل القبض وممن قال ~~هذا أحمد بن حنبل وأبو ثور وحجتهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع ~~طعاما لم يقل جزافا ولا كيلا بل قد ثبت عنه أنه قال (4) من ابتاع طعاما ~~جزافا أن لا يبيعه حتى ينقله ويقبضه على ما سنذكره في هذا الباب بعد هذا إن ~~شاء الله تعالى ms2410 وضعفوا زيادة المنذر بن عبيد في قوله طعاما بكيل وقد (6) ~~ذهب هذا المذهب بعض المالكيين وحكاه عن مالك وهذا اختيار أبي بكر الوقار ~~PageV13P329 # وقال آخرون كلما بيع على الكيل أو الوزن (1) من جميع الأشياء كلها طعاما ~~كان أو غيره فلا يباع شيء منه قبل القبض وما ليس بمكيل ولا موزون فلا بأس ~~(2) ببيعه قبل قبضه من جميع الأشياء كلها روي هذا القول عن عثمان بن عفان ~~وسعيد بن المسيب والحسن البصري والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وبه ~~قال إسحاق بن راهويه وروي مثل ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل والأول أصح عنه (3) ~~وحجة من ذهب هذا المذهب أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل والوزن فكل مكيل ~~أو موزون فذلك حكمه (4) قياسا عندهم ونظرا وقال آخرون كل ما ملك بالشراء ~~فلا يجوز بيعه قبل القبض إلا العقار وحده وهو قول أبي حنيفة وإليه رجع أبو ~~يوسف وجملة (5) قول أصحاب أبي حنيفة أن المهر والجعل وما يؤخذ في الخلع ~~جائز أن يباع ما ملك من هذه الوجوه قبل القبض والذي لا يباع قبل القبض (6) ~~ما اشتري أو استؤجر به PageV13P330 # وقال آخرون كل ما ملك بالشراء أو بعوض من جميع الأشياء كلها عقارا كان أو ~~غيره مأكولا كان أو مشروبا مكيلا كان أو موزونا أو غير مكيل ولا موزون ولا ~~مأكول ولا مشروب من كل ما يجري عليه البيع لا يجوز بيع شيء منه قبل القبض ~~وممن قال بهذا سفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وبه قال محمد بن الحسن وهو ~~قول عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومن حجة من ذهب ~~هذاالمذهب أن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رويا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وأفتيا جميعا بأن لا ~~يباع بيع (1) حتى يقبض وقال ابن عباس كل شيء عندي مثل الطعام فدل على أنهما ~~فهما عن النبي صلى الله عليه وسلم المراد والمعنى حدثنا ms2411 سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الترمذي (2) قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني ~~طاووس قال سمعت ابن عباس يقول أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى وربما قال سفيان حتى يكال وقال ابن ~~عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله وحدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا ~~عبد الله محمد بن PageV13P331 # يوسف قال أخبرنا ابن وضاح قال حدثنا حامد (1) بن يحيى البخلي قال حدثنا ~~سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أما الذي ~~نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام قال ابن ~~عباس برأيه وأحسب كل شيء مثله حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام الدستوائي عن ~~يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن ~~حزام حدثه قال قلت يا رسول الله إني أشتري (2) بيوعا فما يحل لي منها وما ~~يحرم فقال يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه وهذا الإسناد وإن ~~كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار ومن حجة من ذهب مذهب الشافعي ~~والثوري في هذا المذهب نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وبيع ما ~~لم يضمن وما لم يقبضه المشتري عندهم من جميع الأشياء كلها وضاع وهلك ~~فمصيبته عندهم من البائع وضمانه منه وكان ضمانه من البائع فلا يجوز لمشتريه ~~عندهم بيعه قبل قبضه بدليل نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم ~~PageV13P332 # يضمن وبنص قوله من ابتاع بيعا فلا يبعه حتى يقبضه واستدلالا بالسنة ~~الثابتة في الطعام أن لا يباع حتى يقبض أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ms2412 قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ~~عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن ~~عمرو (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا بيع ما ~~لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك واحتجوا أيضا بعموم بيع ما ليس عندك على ظاهره ~~واحتجوا أيضا بحديث سعيد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يعرفه في غيره أو إلى ~~غيره وقالوا هذا كله على العموم في الطعام وغيره وذهب مالك وأصحابه ومن ~~تابعه في هذا الباب إلى أن نهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن إنما هو في ~~الطعام وحده لأنه خص بالذكر في مثل (2) هذا الحديث وغيره من الأحاديث ~~الصحاح ولا (3) بأس عندهم بربح ما لم يضمن ما عدا الطعام من البيوع والكراء ~~وغيره وكذلك حملوا النهي عن بيع ما ليس عندك على الطعام وحده إلا ما كان من ~~العينة PageV13P333 # وأصحابنا في أصولهم في الشرائع ولتفسير العينة على مذهبهم موضع غير هذا ~~قالوا وكل حديث ذكر فيه النهي عن بيع ما ابتعته حتى تقبضه فالمراد به ~~الطعام لأنه الثابت في الأحاديث الصحاح من جهة النقل وتخصيصه الطعام بالذكر ~~دليل على أن ما عداه وخالفه فحكمه بخلاف حكمه كما أن قوله عند الجميع من ~~ابتاع طعاما تخصيص منه للابتياع دون ما عده من القرض (1) وغيره ولكل طائفة ~~في هذا الباب حجج من جهة النظر تركت ذكرها لأن أكثرها تشغيب ومدار الباب ~~على ما ذكرنا وبالله توفيقنا وقال عثمان البيتي لا بأس أن تبيع كل شيء قبل ~~أن تقبضه كان مكيلا أو مأكولا أو غير ذلك من جميع الأشياء قال أبو عمر هذا ~~قول مردود بالسنة والحجة المجمعة (2) على الطعام فقد وأظنه لم يبلغه الحديث ~~ومثل هذا لا يلتفت إليه وبالله التوفيق PageV13P334 # حديث حادي عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع ms2413 عن عبد الله بن عمر أنه قال ~~كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من ~~يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ~~(1) هكذا روى مالك هذا الحديث لم يختلف عليه فيه ولم يقل جزافا وروى غيره ~~عن نافع عن ابن عمر فقال فيه كنا نبتاع الطعام جزافا وقد ذكرنا مذهب مالك ~~في الفرق بين الطعام المبيع على الكيل والطعام المبيع على الجزاف وأن ما ~~بيع عنده (1) وعند أكثر أصحابه من الطعام جزافا فلا بأس أن يبيعه مشتريه ~~قبل أن يقبضه وقبل أن ينقله ومعنى نقله في هذا الحديث قبضه ومعنى قبضه عند ~~مالك استيفاؤه وذلك عنده في المكيل والموزون دون (2 ) الجزاف وجعل ~~PageV13P335 # مالك رحمه الله قوله حتى يستوفيه تفسيرا لقوله حتى يقبضه والاستيفاء عنده ~~وعند أصحابه لا يكون إلا بالكيل أو الوزن وذلك عندهم فيما يحتاج إلى الكيل ~~أو الوزن مما بيع على ذلك قالوا وهو المعروف من كلام العرب في معنى ~~الاستيفاء بدليل قول الله عز وجل * (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ~~وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) * وقوله * (فأوف لنا الكيل) * وتصدق علينا 1 ~~* (وأوفوا الكيل إذا كلتم) * قالوا فما بيع من الطعام جزافا لا يحتاج إلى ~~كيله فلم يبق فيه إلا التسليم وبالتسليم يستوفى فأشبه العقار والعروض فلم ~~يكن ببيعه بأس قبل القبض بعموم قول الله عز وجل * (وأحل الله البيع) * هذا ~~جملة ما احتج به أصحاب مالك لقوله في ذلك (وجعل بعضهم هذا الحديث من باب ~~تلقي السلع وقال إنما جاء النهي في ذلك لئلا يترابحوا فيه بينهم فيغلو ~~السعر على أهل السوق فلذلك قيل لهم حولوا عن مكانه وانقلوه يعني إلى (2) ~~أهل السوق وهذا تأويل بعيد فاسد لا يعضده أصل ولا يقوم عليه دليل) (3) ولا ~~أعلم أحدا تابع مالكا من جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشترى ~~جزافا من الطعام وبين ما اشترى منه كيلا إلا الأوزاعي فإنه قال من اشترى ms2414 ~~طعاما جزافا فهلك PageV13P336 # قبل القبض فهو من مال المشتري وإن اشتراه مكايلة فهو من مال البائع وهو ~~(1) نص قول مالك وقد قال الأوزاعي من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض ~~وهذا تناقض وأحسن ما يحتح به لمالك في قوله هذا ما حدثنا عبد الرحمان بن ~~عبد الله قال حدثنا تميم (2) بن محمد قال حدثنا عيسى بن مسكين وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قالا جميعا ~~حدثنا سحنون عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث وغيره عن المنذر بن عبيد ~~المدني عن القاسم بن محمد عن ابن عمر أن رسول الله نهى أن يبيع أحد طعاما ~~اشتراه بكيل حتى يستوفيه قال أبو عمر فقوله بكيل دليل على أن ما خالفه ~~بخلافه والله أعلم ولم يفرق سائر الفقهاء بين الطعام المبيع جزافا والطعام ~~المبيع كيلا أنه لا يجوز لمبتاعه أن يبيع شيئا منه قبل القبض فقبض ما بيع ~~كيلا أو وزنا أن يكال على مبتاعه أو يوزن عليه وقبض ما اشترى جزافا أن ~~ينقله مبتاعه ويحوله من موضعه ويبين به إلى نفسه فيكون ذلك قبضا له كسائر ~~العروض والمصيبة عند جميعهم فيه إن هلك قبل القبض من بائعه ولا يجوز بيعه ~~قبل قبضه وممن قال بهذا سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن ~~اتبعه وأحمد PageV13P337 # ابن حنبل وإسحاق وداود بن علي والطبري وأبو عبيد وروي ذلك عن سعيد بن ~~المسيب والحكم وحماد والحسن البصري وحجة من ذهب هذا المذهب عموم نهي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وقوله لحكيم بن حزام إذا ابتعت ~~بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ولما قدمنا ذكره في الباب قبل هذا عن ابن عباس ~~وجابر وغيرهما ولأن الصحابة كانوا يؤمرون إذا ابتاعوا الطعام جزافا أن لا ~~يبيعوه حتى يقبضوه وينقلوه من موضعه وقد ذكر أمر الجزاف في هذا الحديث عن ~~نافع حفاظ متقنون ورواه أيضا سالم عن ابن عمر قالوا فلا ms2415 وجه للفرق بين شيء ~~من ذلك قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن القاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ~~محمد بن وضاح قال حدثنا عبد الرحمان بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد ~~حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت (1) الذين يشترون ~~الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ~~يؤدوه إلى رحالهم قال أبو عمر أخطأ محمد بن كثير في هذا الحديث فرواه عن ~~الأوزاعي عن الزهري عن حمزة عن ابن عمر والحديث محفوظ لسالم عن ابن عمر ليس ~~لحمزة فيه طريق PageV13P338 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا (1) محمد بن بكر قال ~~أنبأنا (2) أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال ~~أنبأنا (3) معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعه ~~المشتري حتى ينقله إلى رحله وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا مطلب قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب ~~قال أخبرني سالم عن ابن عمر أنه قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا ابتاعوا طعاما جزافا يضربون في أن يبيعوه مكانهم حتى يؤووه ~~إلى رحالهم وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن ~~عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا في السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه PageV13P339 # وحدثنا عبد الوارث أيضا (1) قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام ~~قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال ~~أخبرني نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون (2) الطعام جزافا في أعلى السوق ~~فنهاهم النبي صلى ms2416 الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه وقال أبو عمر إذا ~~آواه إلى رحله ونقله فقد قبضه وإنما كانوا يضربون على ذلك لئلا يبيعوه (3) ~~قبل قبضه وبيع الطعام جزافا في الصبرة ونحوها أمر مجتمع على إجازته وفي ~~السنة الثابتة في هذا الحديث دليل على إجازة ذلك ولا أعلم فيه اختلافا فسقط ~~القول فيه إلا أن مالكا لم يجز لمن علم مقدار صبرته وكدسه كيلا أن يبيعه ~~جزافا حتى يعرف المشتري مبلغه فإن فعل فهو غاش ومبتاع (4) ذلك منه بالخيار ~~إذا علم كالعيب سواء وهذا موضع اختلف العلماء فيه فقال منهم قائلون لا يضره ~~علمه بكيله وجائز له بيعه جزافا وإن علم كيله وكتم ذلك على عموم قوله تعالى ~~* (وأحل الله البيع) * فكل بيع حلال على ظاهر هذه الآية إلا أن تمنه منه ~~سنة ولم PageV13P340 # ترد سنة في المنع من هذا بل قد وردت السنة في إجازة بيع الطعام جزافا ولم ~~تختلف العلماء في ذلك ولم يفرق أكثرهم بين العالم بذلك والجاهل قالوا فلا ~~وجه للفرق بين علم كيل (1) طعامه وبين من جهله في ذلك قالوا وإنما الغش في ~~بيع الطعام جزافا أن لا يكون الموضع الذي هو عليه مستويا ونحو ذلك من الغش ~~المعروف فأما علم البائع بمقدار كيله فليس بغش وممن قال لا بأس أن يبيع ~~الإنسان طعاما قد علم مقداره مجازفة ممن لم يعلم مقداره الشافعي وأبو حنيفة ~~وأصحابه والثوري والحسن بن حي وداو وأحمد بن حنبل والطبري وروي ذلك عن ~~الحسن البصري على اختلاف عنه ولم يختلف قول مالك في هذه المسألة إن البائع ~~إذا علم بكيل طعامه وكتم المشتري كان ذلك عيبا وكان المشتري بالخيار بين ~~التمسك والرد وجميع الطعام والأدام في ذلك سواء وعلم الكيل والوزن في ذلك ~~سواء لم يختلف قول مالك في شيء من ذلك واختلف قول مالك في المسألة الأولى ~~من هذا الباب فالمشهور عنه ما قدمنا ذكره وقد حكى أبو بكر بن أبي (2) ~~PageV13P341 # يحيى الوقار (1) عن مالك أنه قال لا بيع ms2417 (1) ما اشتري من الطعام والأدام ~~جزافا قبل قبضه ونقله واختاره الوقار وهو الصحيح عندي في هذه المسألة لثبوت ~~الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه وعليه جمهور أهل العلم ~~وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن ~~إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق ~~فلما استوفيته لقيني رجل (2) فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده ~~فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا أنا بزيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ~~ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ~~حيث تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم عم في هذا الحديث السلع ~~فظاهره حجة لمن جعل الطعام وغيره سواء على ما ذكرنا عنهم في الباب (3) قبل ~~هذا ولكنه PageV13P342 # يحتمل أن يكون أراد السلع المأكولة والمؤتدم بها لأن على الزيت خرج الخبر ~~وجاء في هذا الحديث فلما اشتريته لقيني رجل فأعطاني به ربحا الحديث وهذا ~~يحتمل أن يكون اشتراه جزافا بظرفه فحازه إلى نفسه كما كان في ذلك الظرف قبل ~~أن يكيله أو ينقله والدليل على ذلك إجماع العلماء على أنه لو استوفاه (1) ~~بالكيل أو الوزن إلى آخره لجاز له بيعه في موضعه وفي إجماعهم على ذلك ما ~~يوضح لك (2) أن قوله فلما استوفيته على ما ذكرنا أو يكون لفظا غير محفوظ في ~~هذا الحديث والله أعلم أو يكون زيد بن ثابت رآه قد باعه في الموضوع الذي ~~ابتاعه فيه ولم يعلم باستيفائه له فنقل الحديث من أجل ما ذكره زيد فيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولما أجمعوا على أنه لو قبضه وقد ابتاعه جزافا ~~وجازه إلى رحله وبان به وهما جميعا في مكان واحد إنه جائز له حينئذ بيعه ~~علم أن العلة في انتقاله من مكان ms2418 إلى مكان سواه قبضه على ما يعرف الناس من ~~ذلك وأن الغرض منه القبض وقلما يمكن قبضه إلا بانتقاله والأمر في ذلك بين ~~لمن فهم ولم يعاند وأما مسألة المجازفة فقد تابع مالكا (3) على القول ~~بكراهة ما كره من ذلك الليث بن سعد وقد روي ذلك عن (جماعة من التابعين) ~~PageV13P343 # أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم ~~قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال قرأت على محمود (1) بن خالد قال ~~حدثنا عمرو (2) بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن أبي جميل ~~قال سألت مجاهدا وطاووس وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن (3) عن ~~الرجل يأتي الطعام فيشتريه في البيت من صاحبه مجازفة لا يعلم كيله ورب ~~الطعام يعلم كيله فكرهوه كلهم وقال مالك (4) في الجوز إذا علم صاحبه عدده ~~ولم يعلمه المشتري لم يبعه مجازفة قال وأما القثاء ونحوه فله أن يبيعه ~~مجازفة وإن علم البائع عدده ولم يعلمه المشتري لأن ذلك يختلف وتابعه على ~~ذلك الليث وقال الأوزاعي إذا اشترى شيئا مما يكال ثم حمله إلى بلد يوزن فيه ~~(5) فهو لم يبعه جزافا وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يباع ~~جزافا (6) بذلك PageV13P344 # ولا يجوز عند مالك وأصحابه بيع شيء له بال جزافا نحو الرقيق والدواب ~~والمواشي (1) والبز وغير ذلك لما له قدر وبال لأن ذلك يدخله الخطر والقمار ~~وهذا عندهم خلاف ما يعد ويكال ويوزن من الطعام والأدام وغيره لأن ذلك تحويه ~~العين ويتقارب فيه النظر بالزيادة اليسيرة والنقصان اليسير وكان إسماعيل بن ~~إسحاق يحتج لمالك في كراهيته لمن علم كيل طعامه أو وزنه ومقداره أن يبيعه ~~مجازفة ممن لا يعلم ذلك ويكتم عليه (2) فيه بأن قال المجازفة مفاعلة وهي من ~~اثنين ولا تكون من واحد فلا يصح حتى يستوي علم البائع والمبتاع فيما يبتاعه ~~(3) مجازفة وهذا قول لا يلزم وحجة تحتاج إلى حجة تعضدها وليس هذا سبيل ~~الاحتجاج والذي (4) كرهه له ms2419 مالك لأنه داخل عنده في باب القمار والمخاطرة ~~والغش والله أعلم وروى العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا (1) PageV13P345 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثنا محمد بن بكير حدثنا أبو داود ~~حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله ~~كيف تبيع فأخبره (1) فأومأ بيده أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو ~~مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وحدثنا عبد الوارث ~~وسعيد قالا حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر حدثنا خالد بن مخلد ~~حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا PageV13P346 # حديث ثاني عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن التجشر (1) قال أبو عمر (1) هكذا روى هذا الحديث ~~جماعة أصحاب مالك عن مالك وزاد فيه القعنبي وقال وأحسبه قال وأن (2) تتلقى ~~السلع حتى يهبط بها إلى (3) الأسواق ولم يذكر غيره هذه الزيادة (ورواه أبو ~~يعقوب إسماعيل بن محمد قاضي المدائن قال أنبأنا (4) يحيى بن موسى البلخي ~~قال أنبأنا (5) عبد الله بن نافع قال حدثني مالك ابن أنس عن نافع عن ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التحبير والتحبير أن يمدح ~~الرجل سلعته بما ليس فيها هكذا قال التحبير وفسره ولم يتابع على هذا اللفظ ~~وإنما المعروف النجش) (6) وقد مضى القول فيها بما للعلماء في ذلك فيما تقدم ~~من كتابنا هذا PageV13P347 # وأما (1) النجش فلا أعلم بين أهل العلم اختلافا في (2) أن معناه أن يعطي ~~الرجل (3) الذي قد دسه البائع وأمره في السلعة عطاء لا يريد شراءها به فوق ~~ثمنها ليغتر ms2420 المشتري فيرغب فيها أو يمدحها بما ليس فيها فيغتر المشتري حتى ~~يزيد فيها أو يفعل ذلك بنفسه ليغر الناس في سلعته وهو لا يعرف أنه ربها ~~وهذا معنى النجش عند أهل العلم وإن كان لفظي ربما خالف شيئا من ألفاظهم فإن ~~كان ذلك فإنه غير مخالف لشيء من معانيهم وهذا من فعل فاعله مكر وخداع لا ~~يجوز عند أحد من أهل العلم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ~~وقوله لا تناجشوا وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالما واختلف ~~الفقهاء في البيع على هذا إذا صح وعلم به فقال مالك لا يجوز النجش في البيع ~~فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا علم وهو عيب من العيوب قال أبو عمر ~~الحجة لمالك في قوله هذا عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري ~~المصراة الخيار إذا علم بعيب التصرية ولم يقض بفساد البيع ومعلوم أن ~~التصرية نجش (4) ومكر وخديعة فكذلك النجش يصح فيه البيع ويكون المبتاع ~~بالخيار من أجل ذلك قياسا ونظرا والله أعلم PageV13P348 # وقال الشافعي وأبو حنيفة ذلك مكروه والبيع لازم ولا خيار للمبتاع في ذلك ~~قال أبو عمر لأن هذا ليس بعيب في نفس المبيع كالمصراة المدلس بها وإنما هو ~~كالمدح وشبهه وقد كان يجب على المشتري التحفظ وأن يستعين بمن يميز ونحو هذا ~~وقالت طائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر البيع على هذا باطل مردود على بائعه ~~إذا ثبت ذلك عليه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني عن مالك ~~والعمري (1) عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ~~وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح (2) قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ms2421 وسلم لا تناجشوا ~~PageV13P349 # حديث ثالث عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم ~~يتفرقا إلا بيع الخيار (1) لا خلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث بهذا الإسناد ~~ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان ~~بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر (2) هكذا قال حماد بن زيد ~~عن أيوب ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن أيوب بإسناده بلفظ حديث مالك ~~ومعناه ورواه ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله البيعان بالخيار ~~حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار قال وربما قال نافع أو يقول أحدهما لصاحبه ~~اختر ورواه PageV14P007 # عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام فقال فيه ما ~~لم يتفرقا أو يكون خيار ولفظ عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي عليه ~~السلام كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا قال إلا بيع الخيار (1) وروي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا من وجوه ~~كثيرة من حديث سمرة بن جندب وأبي برزة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص ~~وأبي هريرة وحكيم بن حزام وغيرهم وأجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أثبت ما نقل الآحاد العدول (أ) واختلفوا ~~في القول به والعمل بما دل عليه فطائفة استعملته وجعلته أصلا من أصول الدين ~~في البيوع وطائفة ردته فاختلف الذين ردوه في تأويل ما ردوه به وفي الوجوه ~~(ب) التي بها دفعوا (ج) العمل به فأما الذين ردوه فمالك وأبو حنيفة ~~وأصحابهما لا أعلم أحدا رده غير هؤلاء إلا شيء روي عن إبراهيم النخعي ~~PageV14P008 # فأما مالك رحمه الله (فإنه) (أ) قال في موطئه لما ذكر هذا الحديث وليس ~~لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به (1) واختلف المتأخرون ms2422 من المالكيين ~~في تخريج وجوه قول مالك هذا فقال بعضهم دفعه مالك رحمه الله بإجماع أهل ~~المدينة على ترك العمل به وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه ومثل هذا يصح فيه ~~العمل لأنه مما يقع متواترا ولا يقع نادرا فيجهل فإذا (ب) أجمع (ج) أهل ~~المدينة على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من ~~خبر الواحد والأقوى أولى أن يتبع وقال بعضهم لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة ~~في هذه المسألة لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب وهما أجل فقهاء أهل (د) ~~المدينة روي عنهما منصوصا (العمل به) ولم يرو عن أحد من أهل المدينة نصا ~~ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة وقد اختلف فيه عن ربيعة وقد كان ابن أبي ~~ذئب وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك PageV14P009 # ينكر على مالك اختباره ترك العمل به حتى جرى منه لذلك في مالك قول خشن ~~حمله عليه الغضب ولم (أ) يستحسن مثله منه فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل ~~المدينة في هذه المسألة هذا ما لا يصح القول به وقال هذا القائل في معنى ~~قول مالك وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به إنما أراد الخيار لأنه ~~قال ذلك فأثر قوله إلا بيع الخيار وأراد مالك بقوله هذا ليس عندنا في ~~المدينة في الخيار حد معروف ولا أمر معمول به فيه إنكارا لقول أهل العراق ~~وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون في جميع السلع إلا ثلاثة أيام والخيار ~~عند مالك وأهل المدينة يكون ثلاثا وأكثر وأقل على حسب اختلاف حال المبيع ~~وليس الخيار عنده في الحيوان كهو في الثياب ولا هو في الثياب كهو في العقار ~~وليس لشيء من ذلك حد بالمدينة لا يتجاوز كما (ب) زعم المخالف قال فهذا معنى ~~ما أراد مالك رحمه الله بقوله وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به ~~أي ليس للخيار واشتراطه عندنا حد لا يتجاوز في العمل به سنة كما زعم من ms2423 ~~خالفنا قال وأما حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (ج) فإنما رده اعتبارا ~~ونظرا واختيارا (د) مال فيه إلى بعض أهل بلده كما صنع في سائر مذهبه ~~PageV14P010 # قال أبو عمر قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج ~~لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء ~~لازم لا مدفع له ومن جملة ذلك أنهم نزعوا بالظواهر وليس ذلك من أصل مذهبهم ~~فاحتجوا (أ) بعموم قول الله عز وجل * (أوفوا بالعقود) * 1 قالوا وهذان قد ~~تعاقدا وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد وبعموم قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (2) قالوا فقد أطلق بيعه ~~إذا استوفاه قبل التفريق وبعده وبأحاديث (ب) كثيرة مثل هذا فيها (ج) إطلاق ~~البيع دون ذكر التفرق وهذه ظواهر وعموم لا يعترض بمثلها على الخصوص والنصوص ~~وبالله التوفيق واحتجوا أيضا بلقطة رواها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له ~~أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله (3) PageV14P011 # قالوا فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق لأن (أ) الإقالة ~~لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع وقالوا قد يكون التفرق بالكلام كعقد ~~النكاح وشبهه وكوقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقا والتفرق والكلام في ~~لسان العرب معروف أيضا كما هو بالأبدان واعتلوا بقول الله عز وجل * (وإن ~~يتفرقا يغن الله كلا من سعته) * 1 وقوله * (ولا تكونوا كالذين تفرقوا ~~واختلفوا) * 2 ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي (3) لم (ب) ~~برد بأبدانهم (ج) قالوا ولما كان الاجتماع بالأبدان لا يؤثر في البيع كذلك ~~الافتراق (د) لا يؤثر في البيع وقالوا إنما أراد بقوله صلى الله عليه وسلم ~~المتبايعان بالخيار المتساومين قال ولا يقال لهما متبايعان إلا ما داما في ~~حال فعل التبايع فإذا وجب البيع لم يسميا متبايعين وإنما يقال كانا (ه) ~~متبايعين مثل ms2424 ذلك المصلي PageV14P012 # والآكل والشارب والصائم فإذا انقضى فعله ذلك قيل كان صائما وكان آكلا ~~ومصليا وشاربا ولم يقل إنه صائم أو مصل أو آكل (أ) أو شارب إلا مجازا أو ~~تقريبا واتساعا وهذا لا وجه له في الأحكام قالوا فهذا يدل على أنه أراد ~~بقوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ~~المتساومين وعن أبي يوسف القاضي نصا أنه قال هما المتساومان (ب) قال فإذا ~~قال بعتك بعشرة فللمشتري الخيار في القبول في المجلس قبل الافتراق والبائع ~~خيار الرجوع في قوله قبل قبول المشتري وعن عيسى بن أبان نحوه أيضا وقال ~~محمد بن الحسن معنى قوله في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أن البائع ~~إذا قال قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت وهو قول أبي حنيفة ~~وقد روي عن أبي حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله كسائر ~~فعله في أخبار الآحاد كان يعرضها على الأصول المجتمع عليها عنده ويجتهد في ~~قبولها أو ردها فهذا (ج) أصله في أخبار الآحاد وروي عنه أنه كان يقول في رد ~~هذا الحديث أرأيت إن كانا في سفينة أرأيت إن كانا في سجن أو قيد كيف ~~يفترقان إذن (د) فلا يصح بين هؤلاء بيع أبدا وهذا مما عيب به أبو حنيفة وهو ~~أكبر عيوبه وأشد ذنوبه عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه PageV14P013 # باعتراضه الآثار الصحاح ورده لها برأيه وأما الإرجاء المنسوب إليه فقد ~~كان غيره فيه أدخل وبه أقول (1) لم يشتغل أهل الحديث من نقل مثالبه ورواية ~~سقطاته مثل ما اشتغلوا به من مثالب أبي حنيفة والعلة في ذلك ما ذكرت لك لا ~~غير وذلك ما وجدوا له من ترك السنن وردها برأيه أعني السنن المنقولة بأخبار ~~العدول الآحاد الثقات والله المستعان وقال مالك لا خيار للمتبايعين إذا عقد ~~البيع بكلام وإن لم يفترقا (أ) وذكر ابن خواز منداد عن مالك في معنى ~~البائعين بالخيار ما لم يفترقا (ب) نص ما ذكرناه عن ms2425 محمد بن الحسن وأبي ~~حنيفة كان إبراهيم النخعي يرى البيع جائزا وإن لم يفترقا وقال سفيان الثوري ~~وسفيان بن عيينة وابن أبي ذئب والليث بن سعد وعبد الله بن الحسن العنبري ~~قاضي البصرة وسوار القاضي والشافعي وأصحابه وعبد الله بن المبارك إذا عقد ~~المتبايعان بيعهما (ج) فهما جميعا بالخيار في إتمامه وفسخه ما داما في ~~مجلسهما ولم يفترقا (د) بأبدانهما والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواء ~~PageV14P014 # وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وداود بن علي ~~والطبري وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وأبي برزة الأسلمي وسعيد بن المسيب ~~وشريح القاضي والشعبي والحسن البصري وعطاء وطاوس والزهري وابن جريج ومعمر ~~ومسلم بن خالد الزنجي والأوزاعي ويحيى القطان وعبد الرحمان بن مهنى وقال ~~الأوزاعي هما بالخيار ما لم يفترقا إلا بيوع ثلاثة بيع السلطان للغنائم ~~والشركة في الميراث والشركة في التجارة فإذا صافقه في هذه الثلاثة فقد وجب ~~البيع وليسا فيه (أ) بالخيار قال وحد الفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن ~~صاحبه وهو قول أهل الشام وقال الليث التفرق أن يقوم أحدهما قال أبو عمر قد ~~أكثر الشافعيون في بطلان ما اعتل به المالكيون والحنفيون في هذه المسألة ~~فمن جملة ذلك أنهم قالوا لا حجة فيما نزع به المخالف من قول الله عز وجل * ~~(أوفوا بالعقود) * لأن هذا عموم تعترضه (ب) ضروب من التخصيص وإن ما (ج) يجب ~~أن توفى به من العقود ما كان عقدا صحيحا في الكتاب والسنة أو في أحدهما وما ~~لم يكن كذلك فليس يجب الوفاء به ألا ترى أنهما لو عقدا بيعا في الطعام قبل ~~أن يستوفى أو عقدا بيعا على شيء من الربا أو على شيء PageV14P015 # من البيوع المنهي عنها المكروهة التي وردت السنة بإبطالها هل كان يجب ~~الوفاء بشيء من ذلك قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه (أ) أمرنا فهو ~~رد (1) ولا طاعة إلا في المعروف وأما ما اعتلوا به من طواهر الآثار ms2426 فغير ~~لازم لأن البيع لا يتم إلا بالافتراق فلا وجه لما قالوه وأما اعتلالهم ~~بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولا يحل له ~~أن يفارقه خشية أن يستقيله (ب) فإن هذا معناه إن صح على الندب بدليل قوله ~~صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته (2) وبإجماع المسلمين ~~على أن ذلك يحل لفاعله على ظاهر الحديث وقد كان ابن عمر وهو الذي روى حديث ~~البيعان (ج) بالخيار ما لم يفترقا إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى ~~قليلا ثم رجع وفي حديث عمرو بن شعيب أيضا ما يدل على أنه لا بيع بينهما وأن ~~كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا PageV14P016 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن ~~شعيب قال حدثنا أبو صالح وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان ~~بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه ~~خشية أن يستقيله وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسحاق بن محمد القروي قال ~~حدثنا مالك عن سمي بن أبي صالح عن أبي هريرة أن (أ) رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من أقال نادما في بيع أو قال بيعته أقاله الله (ب) يوم ~~القيامة (1) وروى (ج) عبد الرزاق عن معمر عن محمد (د) PageV14P017 # بن واسع (1) عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~(بمثله) (أ) فهذا يدل على أن ذلك ندب وقوله لا يحل لفظة منكرة فإن (ب) صحت ~~فليست على ظاهرها لإجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ms2427 ولا ~~يقيله إلا أن يشاء وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى ولا (ج) يحل ~~له أن يفارقه خشية أن يستقيله فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب وإلا فهو ~~باطل بإجماع وأما ما اعتلوا به من أن الافتراق قد يكون بالكلام وأنه جائز ~~أن يكون أري بذكر الافتراق في هذا الحديث الافتراق بالكلام فيقال لهم ~~خبرونا (د) عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به البيع أهو الكلام الذي ~~أريد به الافتراق أم غيره فإن قالوا هو غيره فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل ~~لأنه ليس ثم كلام غير ذلك وإن قالوا هو ذلك الكلام (ه) بعينه قيل لهم كيف ~~يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم بيعهما به افترقا وبه انفسخ بيعهما ~~هذا ما لا يفهم ولا يعقل والاجتماع ضد PageV14P018 # الافتراق فكيف يجوز أن يكون الكلام الذي اجتمعا به افتراقا به نفسه هذا ~~عين المحال والفاسد من (أ) المقال وأما قولهم المتساومان في معنى ~~المتبايعين فلا وجه له لأنه لا تكون حينئذ في الكلام فائدة ومعلوم أن ~~المتساومين بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يقع الإيجاب بالبيع ~~والعقد (ب) والتراضي فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة (ج) وهذا ما لا يظنه ~~ذو لب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما اعتلالهم بتسمية الفاعل بفعله ~~الدائم ما دام يفعله كالمصلي والآكل وشبه ذلك فيدخل عليهم أن هذا لا يصح ~~إلا في الأفعال المتعلقة بواحد كالصوم والصلاة والأكل والشرب وما أشبه ذلك ~~أما الأفعال التي لا تتم إلا من اثنين كالمبايعة والمقاتلة والمبارزة وما ~~أشبه ذلك فلا يجوز أن يتم الاسم إلا وهو موجود منهما جميعا ويدخل عليهم ~~أيضا أن السارق والزاني وما أشبههما لا يقع عليهما (د) الاسم إلا بعد تمام ~~الفعل الموجب للحد وما دام الاسم موجودا فالحد واجب إن لم يقم حتى يقام ~~وأما قولهم لما لم يكن لاجتماع الأبدان تأثير في البيع فكذلك الافتراق ~~بالأبدان لا يؤثر في البيع ms2428 فيدخل عليهم أن PageV14P019 # التبايع لما لم يكن فيه بد من الكلام ثم ذكر عقبه التفريق علم أنه أريد ~~به غير الكلام ويدل على ذلك فعل ابن عمر الذي روى الحديث وعلم مخرجه ~~والمراد من معناه ومثل هذا قول عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد الله في الصرف ~~لا تفارقه ولا إلى أن يلج بيته (1) وهو المفهوم من لسان العرب والمعروف من ~~مرادها (أ) في مخاطباتها بالافتراق افتراق الأبدان وغير ذلك مجاز وتقريب ~~واتساع وبالله التوفيق حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب ~~عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ~~ما لم (ب) يتفرقا (ج) أو يكون بيع خيار قال وربما قال نافع أو يقول (د) ~~أحدهما اختر (2) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد ~~السلام قال حدثنا محمد بن بشار وحدثنا عبد الوارث أيضا قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا PageV14P020 # مسدد قال حميد حدثنا يحيى بن عبيد (أ) الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين أحدهما على صاحبه بالخيار ~~ما لم يتفرقا (ب) أو يكون خيارا (1) وقرأت على عبد الوارث أيضا أن قاسم بن ~~أصبغ حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عيينة عن ~~ابن جريج قال أملى علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما (ج) بالخيار من بيعه ~~ما لم يتفرقا (د) أو يكون بيعهما عن خيار (فإن كان بيعهما عن خيار) (ه) فقد ~~وجب (2) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا موسى بن داود حدثنا الليث (و) بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول ~~الله صلى الله ms2429 عليه وسلم قال إذا تبايع PageV14P021 # الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا (أ) وكانا جميعا أو يخير ~~أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن ~~تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (1) وحدثنا ~~أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد ~~الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين ~~لا بيع بينهما حتى يتفرقا (ب) إلا بيع الخيار (6) وأما (ج) حديث حكيم بن ~~حزام فرواه شعبة (عن قتادة أنه سمعه من أبي الخليل عن عبيد (د) الله بن ~~الحارث عنه أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبيد الله بن ~~الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان ~~بالخيار ما لم يفترقا فإن PageV14P022 # صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما ~~(1) وأما حديث سمرة فرواه شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وهمام ~~وحماد بن سلمة وغيرهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (أ) وبعضهم يزيد فيه أو يكون بيعهما على ~~خيار واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا ~~بيع الخيار وقوله أو يكون بيعهما عن (ب) خيار فقال قائلون هذا الخيار ~~المشترط من كل واحد منهما على حسب ما يجوز من ذلك كالرجل يشترط الخيار ~~ثلاثة أيام أو نحوها (فإن المسلمين على شروطهم) (ج) وهذا قول الشافعي وأبي ~~ثور وجماعة وقال آخرون معنى قوله إلا بيع الخيار وقوله إلا أن يكون بيعهما ~~عن خيار ونحو هذا هو أن يقول أحدهما بعد تمام البيع ms2430 لصاحبه اختر إنفاذ ~~البيع أو فسخه فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهما وإن لم يتفرقا (د) ~~هذا قول الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وابن عيينة PageV14P023 # وعبيد الله (1) بن الحسن (أ) وإسحاق بن راهويه وروي ذلك أيضا عن الشافعي ~~وكان أحمد بن حنبل يقول هما بالخيار أبدا قالا هذا القول أو لم يقولاه حتى ~~يفترقا بأبدانهما من مكانهما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي ~~الوضي قال غزونا غزوة (2) منزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما ~~بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا (ب) من الغد وحضر الرجل (ج) قام (3) إلى ~~فرسه ليسرجه (د) فندم فأتى (ه) صاحبه (4) فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقصا (5) عليه ~~القصة فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~البيعان بالخيار ما لم PageV14P024 # يفترقا (1) قال (أ) هشام بن حسان (ب) وحدث جميل أنه قال ما أراكما ~~افترقتما قال أبو عمر جميل بن مرة يكنى أبا (ج) الوسمي بصري ثقة عند أحمد ~~بن حنبل وغيره روى عنه حماد بن زيد وجماعة (2) وأبو الوضي (د) السحتني قال ~~أحمد بن صالح تابعي بصري ثقة سمع أبا برزة والحسن بن علي وغيرهما روى عنه ~~هشام بن حسان وجميل بن مرة (3) وقال الطحاوي حديث أبي برزة هذا قال فيه ~~جميل بن مرة عن أبي الوضي باع صاحب لنا فرسا وقال فيه أقمنا يومنا وليلتنا ~~فلما كان من الغد قال هشام بن حسان عن أبي الوضى أنهم اختصموا إلى أبي برزة ~~في جارية وفيه فبات المشتري مع PageV14P025 # البائع فلما أصبح قال لا أرضاها وبعضهم يقول فيه فقام معها قال (أ) أبو ~~جعفر ولا شك إذا كانا قد أقاما بعد تبايعهما يوما وليلة أنهما قد قاما إلى ~~غائط أو بول أو صلاة أو (ب) قام إلى أسراج ms2431 الفرس وقد قام معها في قصة ~~الجارية وهذا عند الجميع تفرق قال (ج) فمعنى (د) قول أبي برزة في التفرق ~~ههنا التفرق بالبيع لأن أحدهما أدى البيع والآخر جحده قال أبو عمر الصحيح ~~في حديث أبي برزة (عن) (ه) النبي صلى الله عليه وسلم (أنه) (و) قال البيعان ~~بالخيار مالم يتفرقا (ز) وغير ذلك تأويل أبي برزة والمراد من الحديث قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن ابن عمر في تأويله غير ما ذهب ~~إليه أبو برزة وابن عمر أفقه من أبي برزة وروايته أصح وحديثه أثبت وهو الذي ~~عول عليه أكثر الفقهاء في هذا الباب قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قراءة عليه قال حدثنا عبد الله ~~بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ~~(ح) قال قال ابن عمر كنا إذا تبايعنا كان PageV14P026 # كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان قال فتبايعت أنا وعثمان مالا ~~لي بالوادي بمال كثير (بخيبر) قال فلما بايعته طفقت على عقبي القهقرى خشية ~~أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه (1) وأما قوله في حديث مالك عن نافع ~~عن ابن عمر المذكور (أ) إلا بيع الخيار فقد مضى ما للعلماء في تأويل هذه ~~اللفظة واختلفوا في شرط الخيار ومدته فقال مالك يجوز شرط الخيار شهرا أو ~~أكثر هكذا (ب) حكى ابن خواز منداد عنه وهو قول (ج) ابن أبي ليلى وأبي يوسف ~~ومحمد بن الحسن والأوزاعي كلهم يقول بجواز اشتراط الخيار شهرا أو أكثر ~~والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترط فيه الخيار وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ~~ثور وإسحاق ولم يفرقوا بين أجناس المبيعات وذكر (د) ابن القاسم وغيره عن ~~مالك قال يجوز شرط الخيار في بيع الثوب اليوم واليومين وما أشبه ذلك (ه) ~~وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه وفي الجارية يكون أبعد من ذلك قليلا ~~الخمسة أيام ms2432 والجمعة ونحو ذلك وفي الدابة اليوم وما أشبهه يركبها ليعرف ~~ويختبر ويستشير PageV14P027 # فيها وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه ولا فرق بين شرط الخيار للبائع ~~والمشتري وقال الليث بن سعد يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة قال وما ~~بلغنا فيه وقت إلا أنا نحب أن يكون ذلك قريبا إلى ثلاثة أيام قال الشافعي ~~وأبو حنيفة وأصحابهما يجوز البيع في الأشياء بشرط الخيار للبائع والمشتري ~~ثلاثة أيام إلا فيما يجب تعجيله في المجلس نحو الصرف والسلم وقال أبو حنيفة ~~وزفر والشافعي لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من ثلاث في شيء من الأشياء فإن ~~فعل فسد البيع قال الشافعي ولولا الخبر ما جازت الثلاثة ولا غيرها في ~~الخيار وقال ابن شبرمة والثوري لا يجوز اشتراط الخيار للبائع بحال قال (أ) ~~الثوري إن اشترط البائع الخيار فالبيع فاسد قال ويجوز شرط الخيار للمشتري ~~عشرة أيام وأكثر وقال الحسن بن حي إذا اشترى الرجل الشيء فقال له البائع ~~اذهب فأنت فيه بالخيار فهو فيه بالخيار أبدا حتى يقول قد رضيت وقال ما أدري ~~ما الثلاث إذا باعه فقد رضي وإن كانت جارية بكر فوطئها فقد رضي وقال عبيد ~~الله (ب) بن الحسن PageV14P028 # لا يعجبني طول (أ) الخيار وكان يقول للمشتري الخيار ما رضي البائع ولا ~~يجوز عند مالك النقد في بيع الخيار فإن اشترط النقد في بيع الخيار فالبيع ~~فاسد وفي مذهب أبي حنيفة أيضا لا يجب نقد الثمن مع بقاء الخيار فإن اشترط ~~نقد الثمن مع بقاء الخيار فالشرط فاسد والبيع صحيح قال أبو عمر أما الخبر ~~الذي يزعم الشافعي أنه لولاه ما جاز اشترط الخيار للبائع (ب) أصلا ولا ~~للمشتري وإنما أجازه ثلاثا من أجله فحديث سفيان بن عيينة رواه الشافعي ~~والناس عنه عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن منقذا شج في رأسه ~~مأمونة في الجاهلية فحبلت لسانه فكان مخدعا في البيع فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بع وقل ولا خلابة ثم أنت بالخيار ms2433 ثلاثا من بيعك وحديث أيوب ~~وهشام بن حسان عن محمد بن (ج) سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام وروى عبيد الله بن عمر ~~عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV14P029 # مثله وسنذكر المصراة والحكم فيها وما للعلماء في ذلك في باب أبي الزناد ~~من كتابنا هذا إن شاء الله وجماعة الفقهاء بالحجاز والعراق يقولون إن مدة ~~الخيار إذا انقضت قبل أن يفسخ من له الخيار البيع تم البيع ولزم وبه قال ~~المتأخرون من الفقهاء أيضا أبو ثور وغيره إلا أن مالكا قال إذا اشترط ~~المشتري (أ) الخيار لنفسه ثلاثا فأتى به بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار ~~أو من الغد أو قرب ذلك فله أن يرد وإن تباع ذلك لم يرد وهو رأي ابن القاسم ~~قال مالك إن اشترط (ب) أنه إن غابت الشمس من آخر أيام الخيار فلم يأت ~~بالثوب لزم البيع فلا خبر في هذا البيع وهذا مما انفرد به أيضا رحمه الله ~~وحجة من أجاز الخيار واشترطه أكثر من ثلاث قوله صلى الله عليه وسلم ~~المسلمون على شروطهم قال أبو عمر ومن هذا الباب أيضا اختلافهم في لفظ ~~الإيجاب والقبول فقال مالك إذا قال بعني سلعتك بعشرة فقال بعتك صح البيع ~~ولا يحتاج الأول أن يقول قد قبلت وهو قول الشافعي في البيوع إلا أنه قال في ~~النكاح إذا PageV14P030 # قال له قد زوجتك وقال قد قبلت (أ) لم يصح حتى يقول المتزوج زوجني ابنتك ~~ويقول الآخر قد زوجتكها ويقول المتزوج قد قبلت نكاحها وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه إذا قال بعني سلعتك بكذا فقال الآخر (ب) قد بعتك لم يصح إلا أن ~~يقول الأول قد قبلت وهو قول ابن القاسم وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه ~~إذا قال زوجني فقال قد زوجتكها كان تزويجا ولا يحتاج إلى قبول الزواج بعد ~~ذلك قال فرقوا بين البيع والنكاح وحكي ms2434 عن الشافعي أن قوله في البيوع أيضا ~~مثل قوله في النكاح ولم يختلف قوله في النكاح وقال الحسن بن حي إذا قال ~~أبيعك هذا الثوب بثمن ذكره فقال المشتري قد قبلت فالبائع بالخيار إن شاء ~~ألزمه (ج) وإن شاء لم يلزمه وعن مالك في هذا الباب مسألة يخالفه فيها ~~الجماعة الفقهاء فيما ذكر الطحاوي قال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه إذا ~~قال بكم سلعتك فيقول مائة دينار فيقول الرجل أخذتها فيقول PageV14P031 # لا أبيعك وقد كان أوقفها للبيع فإنه يحلف بالله ما ساومه على الإيجاب في ~~البيع ولا على الركون وإنما ساومه وهو (أ) يريد غير الركون فإن حلف كان ~~القول قوله وإن لم يحلف لزمه قال أبو جعفر الطحاوي ما ذكر ابن القاسم عن ~~مالك بأنه يصدق أنه لم يرد به عقد بيع في الخطاب الذي ظاهره البيع فإنا لم ~~نعلم أحدا من أهل العلم قاله غيره (ب) وجاز الخيار عند مالك وأصحابه (إلى ~~غير مدة معلومة) إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة (ج) ويجعل السلطان له في ~~ذلك من الخيار ما يكون في مثل تلك السلعة وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا جعل ~~الخيار بغير مدة معلومة فسد البيع كالأجل الفاسد سواء فإن أجازه في الثلاث ~~جاز عند أبي حنيفة وإن لم يجزه حتى مضت الثلاث (د) لم يكن له أن يجيز وقال ~~أبو يوسف ومحمد له أن يختار بعد الثلاث (د) وقياس قول الشافعي عندي في هذه ~~المسألة أن يكون البيع فاسدا ولا يجوز وإن (ه) أجازه في الثلاث PageV14P032 # وقال طائفة منهم الحسن بن حي وغيره جائز اشتراط الخيار بغير مدة ويكون ~~الخيار أبدا وقال الطبري إذا لم يضرب للخيار وقتا معلوما كان البيع صحيحا ~~والثمن حالا وكان له الخيار في الوقت إن شاء أمضى وإن شاء رد وعند مالك ~~والشافعي وعبيد الله بن الحسن يورث الخيار ويقوم ورثة الذي له الخيار مقامه ~~إن مات في أيام الخيار وقال الثوري وأبو حنيفة يبطل الخيار بموت من له ~~الخيار ms2435 ويتم البيع وعند مالك والليث بن سعد والأوزاعي هلاك المبيع في أيام ~~الخيار من البائع منه مصيبة والمشتري أمين وهو قول ابن أبي ليلى إذا كان ~~الخيار للبائع خاصة وقال الثوري إذا كان الخيار للمشتري فعليه الثمن وقال ~~أبو حنيفة إن الخيار للبائع فالمشتري ضامن للقيمة وإن كان الخيار للمشتري ~~فعليه الثمن وقد تم البيع (أ) على كل حال بالهلاك وحكى الربيع مثل ذلك عن ~~الشافعي وقال الشافعي فيما حكى المازني عنه لأيهما كان الخيار فالمشتري ~~ضامن للقيمة إذا هلك في يده بعد قبضه (ب) PageV14P033 # له وهذا كله على أصولهم (أ) في هلاك المبيع بعد القبض عند المشتري على ما ~~تقدم (ب) عنهم ذكره في الباب قبل هذا فهذه (ج) أمهات مسائل الخيار وأصوله ~~وأما الفروع في ذلك فلا تكاد تحصى وليس في مثل كتابنا تتقصى PageV14P034 # حديث رابع عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيها عبد الله بن عمر فغنموا ~~إبلا كثيرة (أ) وكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا ~~بعيرا بعيرا (1) هكذا رواه يحيى عن مالك على شك في أحد عشر بعيرا أو اثني ~~عشر بعيرا وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ منهم القعنبي وابن القاسم وابن ~~وهب وابن بكير ومطرف وغيرهم إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن مالك عن نافع ~~عن ابن عمر وقال فيه فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا دون ~~شك وأظنه حمله على رواية شعيب بن أبي حمزة لهذا الحديث فإنه عند الوليد عن ~~شعيب عن نافع PageV14P035 # عن ابن عمر اثني عشر بعيرا بلا شك فحمل حديث مالك على ذلك وهو غلط (أ) ~~منه والله أعلم وأما أصحاب نافع منهم (ب) أيوب وعبد الله والليث وغيرهم ~~فإنهم قالوا اثني عشر بعيرا بغير شك لم يشك واحد منهم في ذلك غير مالك وحده ~~وذكر أبو داود حديث مالك عن القعنبي عن مالك ms2436 فجمعه مع حديث الليث ذكره عن ~~يزيد بن موهب عن الليث وعن القعنبي عن مالك والليث جميعا عن نافع عن ابن ~~عمر اثني عشر بعيرا (1) (دون شك) (ج) وهذا أيضا مما حمل فيه حديث مالك على ~~حديث الليث لأن القعنبي رواه في الموطأ عن مالك على الشك في اثني عشر بعيرا ~~أو أحد عشر بعيرا كما رواه يحيى وغيره فلا أدري أمن القعنبي جاء هذا حين ~~خلط حديث الليث بحديث مالك أم من أبي داود PageV14P036 # حدثنا خلف بن سعيد بن أحمد وعبد الله بن محمد بن يوسف قالا حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز ~~البغوي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال كان ~~مالك بن أنس حدثنا عن نافع عن ابن عمر عن بعث (أ) رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إياهم في سرية قبل نجد قال ابن عمر فغنمنا غنائم كثيرة فكانت سهماننا ~~(1) من الجيش اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا ونفلوا (2) بعيرا بعيرا وحدثنا ~~محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي ~~حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ~~شعيب بن أبي حمزة أنه سمع نافعا يحدث عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قبل نجد أربعة آلاف قال عبد الله فاتبعت تلك السرية فكنت ~~فيمن خرج فيها فبلغت سهمان PageV14P037 # الجيش اثني عشر بعيرا ونفل (أ) أهل السرية بعيرا بعيرا (1) قال الوليد بن ~~مسلم وحدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال بلغت سهمان السرية اثني ~~عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم وأخبرنا عبد ~~الله بن ms2437 محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن ~~عبد الرحمان الأنطاكي حدثنا مبشر (ب) وأخبرنا عبد الله (ج) بن محمد قال ~~حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا ~~PageV14P038 # الحكم بن نافع كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال بعثنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش فكان ~~سهمان الجيش اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا ونفل (أ) أهل السرية بعيرا ~~بعيرا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا (1) قال أبو داود وحدثنا الوليد بن ~~عتبة الدمشقي قال قال الوليد يعني ابن مسلم حدثت ابن المبارك بهذا الحديث ~~قلت وكذا حدثنا ابن أبي فروة عن نافع فقال لا يعدل من سميت بمالك (ب) هكذا ~~أو نحوه (2) قال أبو عمر إنما قال ابن المبارك هذا القول لأن شعيب بن أبي ~~حمزة خالف مالكا في معنى هذا الحديث لأن مالكا جعل الاثني عشر بعيرا من ~~سهمان السرية وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثها وأن القسمة ~~والنفل كان كل ذلك لها لا يشركها فيه جيش ولا غيره وجعل شعيب بن أبي حمزة ~~السرية منبعثة من جيش وأن قسمة ما غنموا كان PageV14P039 # بين أهل العسكر وأهل السرية (أ) وأن أهل السرية فضلوا على الجيش بعيرا ~~بعيرا لموضع شخصهم ونصبهم وهذا حكم آخر عند جماعة الفقهاء إلا أنهم لا ~~يختلفون أن كل ما (ب) أصابته السرية شركهم فيه أهل الجيش وكذلك ما صار لأهل ~~العسكر شركهم فيه أهل السرية لأن كل واحد منهم رده لصاحبه إلا ما كان من ~~النفل الجائز لأهل العسكر وللسرايا على حسبما بين (من ذلك) (ج) في هذا ~~الباب إن شاء الله وحديث الليث ومالك وعبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع يدل ~~على أن الاثني عشر بعيرا كان سهمان السرية وأنهم هم (د) الذين نفلوا مع ذلك ~~بعيرا بعيرا إلا أن في حديث الليث دليلا على ms2438 أن الأمير نفلهم لقوله فلم ~~يغير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وفي حديث عبيد الله بن عمر ~~فنفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا PageV14P040 # بعيرا (1) وقد يحتمل أن يكون قوله نفلنا بمعنى أجاز ذلك لنا وذكر محمد بن ~~إسحاق في هذا الحديث أن الأمير نفلهم قبل القسم وأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قسم ذلك بينهم فأصابهم اثني عشر بعيرا لكل واحد منهم سوى البعير ~~الذي نفلوه قبل (2) وهذا نفل من رأس الغنيمة وهو خلاف قول مالك فأما (أ) ~~رواية الليث فأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي اسامة قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا الليث ~~بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ~~سرية قبل نجد فيها عبد الله بن عمر وأن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيرا ونفلوا ~~سوى ذلك بعيرا بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) وحدثنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~القعنبي ويزيد بن موهب (ب) PageV14P041 # قالا حدثنا الليث قال أبو داود وحدثنا القعنبي عن مالك المعنى عن نافع عن ~~عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله ~~بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا ~~بعيرا بعيرا زاد ابن موهب فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وأما ~~رواية أيوب فأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكنت فيهم فبلغ سهماننا اثني ~~عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا (2) وأما رواية عبيد الله بن عمر فأخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ms2439 بكر قال حدثنا أبو داود وأخبرنا عبد الوارث ~~قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قالا (أ) حدثنا مسدد وحدثنا عبد الله ~~بن محمد وعبد الرحمان بن PageV14P042 # خالد قالا حدثنا أحمد بن حمدان قال (أ) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ~~قال حدثني أبي قالا جميعا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله بن ~~عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~سرية فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بعيرا بعيرا (1) قال أبو داود وكذا رواه برد بن سنان عن نافع كما قال عبيد ~~الله ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا (ب) وقال أيوب نفلنا ~~ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم (2) قال أبو عمر قد مضى القول في هذا ~~وقد روينا (ج) من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع كما قال عبيد الله إلا أنه ~~لفظ اختلف فيه على إسماعيل أيضا (د) فرواه أبو إسحاق الفزاري عن إسماعيل بن ~~أمية وعبيد الله بن عمر جميعا (عن نافع) (ه) عن ابن عمر بلفظ واحد ونفلنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV14P043 # حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا عبيد بن عبد الواحد حدثنا أبو صالح ~~محبوب بن موسى الفراء حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن إسماعيل بن أمية وعبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~سرية فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بعيرا بعيرا (أ) وحدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا محمد ~~بن مسلم الطائفي (ب) (1) عن إسماعيل بن أمية قال قال نافع قال عبد الله بن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيهم عبد الله بن ~~عمر فحدث ms2440 (ج) عبد الله بن عمر أن سهمانهم كانت اثني عشر بعيرا PageV14P044 # اثني عشر بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا بعيرا وأبو إسحاق مع فضله (1) وأبو ~~حذيفة (2) يخطئان كثيرا في الحديث فأما (أ) محمد بن إسحاق فأوضح هذا المعنى ~~إلا أنه جعل القاسم لهذه القسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تنفيل ~~أميرهم إياهم البعير أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد ~~بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~سرية فأصبنا نعما كثيرة فنفلنا بعيرا بعيرا فلما قدمنا أعطانا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سهماننا فأصاب كل واحد منا اثني عشر بعيرا سوى البعير ~~الذي نفل فما عاب (علينا) (ب) رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعنا ولا ~~على الذي أعطانا PageV14P045 # وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد بن السري (أ) حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد ~~بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ~~إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرة فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لك إنسان ~~قال ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصابت ~~كل إنسان منا اثنا عشر بعيرا بعد الخمس وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع فكان لكل واحد منا ثلاثة عشر ~~بعيرا بنفله (ب) قال أبو عمر ظاهر هذه الروايات كلها عن نافع عن عبد الله ~~بن عمر أن سهمانهم وقسمتهم ونفلهم كان من أميرهم وأنه نفلهم بعد القسمة ~~وهذا يوجب أن يكون النفل من الخمس على هذا يتفق ظاهر معنى الحديث في رواية ~~مالك والليث وشعيب بن أبي حمزة وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر وأيوب ~~السختياني وخالفهم ms2441 محمد بن إسحاق فجعل النفل من رأس الغنيمة ثم جعل القسمة ~~بعد وقول هؤلاء أولى من قول PageV14P046 # محمد بن إسحاق لأنهم (أ) جماعة حفاظ وتفق هؤلاء كلهم على أن الذي حصل في ~~السهمان لأهل السرية سوى البعير الذي نفلوا اثنا عشر بعيرا لم يشك في ذلك ~~أحد من الرواة عن نافع غير مالك وحده وكذلك اتفقوا كلهم عن نافع في هذا ~~الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث السرية وأن سهمان أهل ~~السرية هي السهمان المذكورة في هذا الحديث (ب) وأنهم نفلوا بعيرا بعيرا مع ~~ذلك حاشا شعيب بن أبي حمزة وحده فإنه انفرد بأن قال بعث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جيشا قبل نجد فانبعثت منه هذه السرية (1) فجعل السرية خارجة من ~~العسكر وليس ذلك في حديث غيره وإنما قال غيره إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعث سرية وبين الوليد بن مسلم هذا المعنى عن شعيب فقال في حديثه هذا ~~بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد أربعة آلاف فانبعثت منه هذه (ج) ~~السرية وقال شعيب أيضا أن سهمان ذلك الجيش كان اثني عشر بعيرا اثني عشر ~~بعيرا ونفل أهل السرية خاصة (د) بعيرا بعيرا (2) PageV14P047 # وهذا لم يقله (أ) غيره وإن كان المعنى فيه صحيحا إلا أنه لا يختلف ~~العلماء أن السرية إذا أخرجت من العسكر فغنمت أن أهل العسكر (ب) شركاؤهم ~~فيها إلا أن هذه مسألة وحكم لم يذكره في هذا الحديث غير شعيب بن أبي حمزة ~~عن نافع إلى ما انفرد به شعيب أيضا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ~~جيشا فانبعثت منه تلك السرية ولم (ج) يذكر الإذن لها ولهذا والله أعلم قال ~~ابن المبارك للوليد بن مسلم أن شعيبا هذا ومن ذكر معه يعني ابن فروة (د) لا ~~يعدل بمالك بن أنس (1) وصدق ابن المبارك قال أبو عمر فهذا تمهيد نقل هذا ~~الحديث (ه) وتهذيب إسناده وألفاظه وأما معانيه فإن فيه من الفقه بإرسال ms2442 ~~السرايا إلى أرض العدو وذلك عند أهل العلم مردود إلى إذن الإمام واجتهاده ~~على قدر ما يعلم من قوة العدو وضعفه PageV14P048 # وفيه أن ما يحصل عليه المسلمون ويفيدونه (أ) من أموال العدو يسمى غنيمة ~~وفي هذا ومثله قال الله عز وجل * (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) ~~* 1 الآية وفيه أن ما غنمه المسلمون من أموال المشركين يقسم بينهم بعد ~~إخراج خمسه سهمانا وما حصل من ذلك بأيديهم فهو مال من أموالهم من أطيب ~~كسبهم إذا سلم من الغلول (وإخراج خمسه) (ب) وفي قول الله عز وجل * (واعلموا ~~أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) * دليل على أن أربعة أخماس الغنائم لأهلها ~~الغانمين لها والموجفين (ج) عليها الخيل والركاب والرجل لأن الله عز وجل ~~لما أضاف الغنيمة إليهم بقوله * (غنمتم) * د وأخبر أن الخمس خارج عنهم لمن ~~سمى في الآية علم العلماء استدلالا ونظرا صحيحا أن الأربعة الأخماس (ه) ~~المسكوت عنها لهم مقسومة بينهم وهذا مالا خلاف فيه ألا (و) ترى إلى قول ~~الله عز وجل * (وورثه أبواه فلأمه الثلث) * 2 فلما جعل الأبوين الوارثين ~~وأخبر أن للأم الثلث استغنى عن (ز) أن يقول وللأب الثلثان وفيه PageV14P049 # أن للإمام وللأمير على الجيش (أ) أن ينفل من (ب) الغنائم ما شاء على قدر ~~اجتهاده وفي رواية مالك وغيره ممن تابعه على هذا الحديث ما يدل على أن ~~النفل لم يكن من رأس الغنيمة وإنما كان من الخمس وفي رواية محمد بن إسحاق ~~ما يدل على أن ذلك كان من رأس الغنيمة (ج) والله أعلم أي ذلك كان وهذا موضع ~~اختلف فيه العلماء وتنازعوا قديما وحديثا والنفل يكون على ثلاثة أوجه أحدها ~~أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش لشيء يراه من غنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه ~~تحمله دون سائر الجيش فينفله من الخمس لا من رأس الغنيمة أو يجعل له سلب ~~قتيله وسيأتي القول في سلب القتيل في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن ~~شاء الله والوجه الآخر ms2443 أن الإمام إذا بعث سرية من العسكر (ه) فأراد أن ~~ينفلها مما غنمت دون أهل العسكر فحقه أن يخمس ما غنمت ثم يعطي السرية مما ~~بقي (و) بعد الخمس ما شاء ربعا أو ثلثا ولا يزيد على الثلث لأنه أقصى ما ~~روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله ويقسم الباقي بين جميع ~~PageV14P050 # أهل العسكر وبين (أ) السرية على السوية للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ~~واحد (ب) والوجه الثالث أن يحرض الإمام أو أمير الجيش أهل العسكر على ~~القتال قبل لقاء العدو وينفل جميعهم مما يصير بأيديهم ويفتحه الله عليهم ~~الربع أو الثلث قبل القسم تحريضا منه على القتال وهذا الوجه كان مالك يكرهه ~~ولا يراه وكان يقول قتالهم على هذا الوجه إنما يكون للدنيا وكان يكره ذلك ~~ولا يجيزه وأجازه جماعة من أهل العلم وأما اختلافهم في هذا الباب فإن جملة ~~قول مالك وأصحابه أن لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة (ج) ولا نفل إلا من ~~الخمس والنفل عندهم أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه قال مالك ولم ~~يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد برد القتال وكره مالك أن يقاتل ~~أحد على أن له كذا (د) ومن (ه) الحجة لمالك في ذلك ما رواه علي بن المديني ~~وابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن رجاء بن أبي سلمة قال سمعت عمرو بن شعيب ~~يحدث عن أبيه عن جده قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد قوي ~~المسلمين PageV14P051 # على ضعيفهم (1) قال رجاء (أ) (2) سمعت سليمان بن موسى الدمشقي وهو معنا ~~جالس يقول سمعت (ب) مكحولا يقول عن زياد (ج) بن جارية (3) عن حبيب بن مسلمة ~~(د) (4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع وحين قفل ~~الثلث (5) فقال ععمرو بن شعيب تراني (ه) أحدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن ~~مكحول ففي حديث عمرو بن شعيب هذا أن لا نفل ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم ~~وهو ms2444 PageV14P052 # حجة لمالك وأما السلب بعد أن يبرد القتال فخصوص (أ) ومعمول به لما فيه من ~~حديث أبي قتادة وغيره والله أعلم ورأي مالك رحمه الله تنفيل السلب من الخمس ~~(ب) لأن الخمس مردود (ج) قسمته عنده إلى اجتهاد الإمام وأهله غير معينين ~~ولم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معينون وهم (د) الموجفون وقال ~~الشافعي جائز للإمام أن ينفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها على وجه الاجتهاد ~~قال الشافعي وليس في النفل حد قال وقد روى بعض الشاميين (1) أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة والرجعة الثلث في واحدة والربع في ~~الأخرى (2) وقال في رواية ابن عمر ما يدل على أنه نفل نصف السدس قال فهذا ~~يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام وأكثر مغازي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يكن فيها إنفال قال فينبغي أن يكون ذلك على الاجتهاد من ~~الإمام غير محدود PageV14P053 # قال الشافعي وحديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا في سهمانهم ما يجب لهم مما ~~أصابوا ثم نفلوا بعيرا بعيرا (1) والنفل هو شيء زيدوه على (أ) الذي كان لهم ~~قال وقول سعيد بن المسيب كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال وذلك من ~~خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السلب (ب) فيخرج من رأس ~~الغنيمة قبل أن يخمس وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول في حديث ابن عمر ~~هذا النفل (ج) الذي ذكره بعد السهام ليس له وجه إلا أن يكون من الخمس وقال ~~غيره النفل الذي في خبر (د) ابن عمر إنما هو تنفيل السرايا كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم ينفل في البداءة الثلث والربع الذي كان ينفل في القفول قال ~~أبو عمر هذا يخرج على رواية محمد بن إسحاق نصا دون غيره من رواة نافع وقد ~~يخرج تأويلا من رواية شعيب والحديث الذي ذكر هذا القائل قد زعم علي بن ~~المديني أن الصحيح فيه أنه نفل في البداءة الربع وفي ms2445 القفلة الثلث وضعف ~~رواية PageV14P054 # من روى في هذا الحديث عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة (أ) أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث في بدايته وقال أبو ثور وذكر نفل ~~النبي صلى الله عليه وسلم في البداءة والرجوع وحديث ابن عمر هذا ثم قال ~~وإنما النفل قبل الخمس وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل جائز للإمام أن ينفل في ~~البداءة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس وهو قول الحسن البصري ~~وجماعة وقال النخعي (ب) كان الإمام ينفل السرية الثلث والربع يغريهم أو قال ~~يحرضهم بذلك على القتال وقال مكحول والأوزاعي لا ينفل بأكثر من الثلث وهو ~~قول الجمهور من العلماء لا نفل أكثر (د) من الثلث وقال الأوزاعي فإن زادهم ~~على ذلك فليف لهم به ويجعل ذلك من الخمس وقال الثوري في أمير أغار فقال من ~~أخذ شيئا فهو له كما قال (ه) ولا بأس أن يقول الإمام من جاء برأس فله كذا ~~ومن جاء باليد فله كذا يغريهم قال الحسن البصري رحمه الله ما نفل الإمام ~~فهو جائز PageV14P055 # وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله (أ) البجلي لما قدم ~~عليه في قومه وهو يريد الشام هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من ~~كل أرض وشئ (1) وقال جماعة فقهاء الشام منهم رجاء بن حيوة وعبادة بن نسي ~~وعدي بن عدي ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك ويحيى بن جابر ~~والأوزاعي قالوا الخمس من جملة الغنيمة والنفل من بعد الخمس ثم الغنيمة بين ~~أهل العسكر بعد ذلك وهو قول إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأبي عبيد قال ~~أبو عبيد والناس اليوم على أن لا نفل من جملة الغنيمة حتى يخمس وقال ~~إبراهيم النخعي وطائفة إن شاء الإمام نفلهم قبل الخمس وإن شاء بعد الخمس ~~وكان سعيد بن المسيب يقول لا تكون الأنفال إلا في الخمس وقد روي عنه أن ذلك ~~في (ب) خمس ms2446 الخمس وقال مالك عنه إن النفل (ج) من الخمس وقال محمد بن جرير ~~لا نفل إلا بعد إخراج الخمس منه على حديث حبيب بن سلمة قال وكل ما وقع عليه ~~اسم غنيمة خمس إلا PageV14P056 # السلب فإنه خرج بما يجب التسليم له وهو قول الشافعي واحتجوا أيضا مع حديث ~~ابن مسلمة بحديث معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا نفل إلا بعد الخمس (1) قال محمد بن جرير ولا نفل بعد (أ) إحراز ~~الغنيمة إلا من سهم النبي عليه السلام لأنه محال أن ينفل من أموال الموجفين ~~أو من سهم ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال وإنما النفل قبل ~~الغنيمة وذلك أن يرى الإمام من المسلمين ضعفا ومن المشركين نشاطا وهو محاصر ~~حصنا فيحرض من معه على عدوهم فيقول من طلع إلى الحصن أو يهدم هذا السور أو ~~دخل هذا النقب أو فعل كذا فله كذا وكذا (ب) على ما كان من قوله صلى الله ~~عليه وسلم يوم بدر وغير بدر إغراء منه بالعدو وقال والسلب غير النفل قال ~~أبو عمر سيأتي القول في السلب وحكمه وهل يخمس أم لا في موضعه من كتابنا هذا ~~عند ذكر حديث أبي قتادة في ذلك في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله ~~PageV14P057 # واختلف العلماء أيضا في النفل في أول مغنم وفي النفل في العين من الذهب ~~فذهب الشاميون إلى أن لا نفل في أول مغنم وروي ذلك عن رجاء بن حيوة وعبادة ~~بن نسي وعدي بن عدي الكندي ومكحول وسليمان بن موسى ويزيد بن يزيد بن جابر ~~ويحيى بن جابر والقاسم بن عبد الرحمان ويزيد بن أبي مالك والمتوكل بن الليث ~~وأبي عيينة المحاربي وقال الأوزاعي السنة عندنا أن لا نفل في ذهب ولا فضة ~~ولا لؤلؤ ولا في سلب ولا في يوم هزيمة ولا في وقت فتح وممن قال لا نفل في ~~العين المعلومة (أ) الذهب والفضة سليمان بن موسى والأوزاعي وسعيد بن عبد ~~العزيز ms2447 وعبد الرحمان بن يزيد بن جابر وقال سليمان بن موسى لا نفل في أول ~~شيء يصاب من المغنم وأذكر أحمد بن حنبل هذا وقال النفل يكون من كل شيء وبه ~~قال إسحاق قال أبو عمر لا فرق عند جماعة فقهاء الأمصار (ب) وأهل النظر ~~والأثر (ج) بين أول مغنم وغيره وجائز للإمام أن ينفل من العين وغيرها على ~~قدر اجتهاده ولا حجة لمن جعل ذلك في أول مغنم أو نفاه عن أول مغنم إلا ~~التحكم وليس قوله في ذلك بشيء وأما قوله عز وجل * (واعلموا أنما غنمتم من) ~~* PageV14P058 # * (شيء فأن لله خمسه) * الآية فجعل الخمس لمن سمى فيها وجعل الأربعة ~~أخماس للموجفين فإن العلماء وإن اختلفوا في تفصيل معاني هذه الآية وقسم ~~الخمس فيها وحكم الأنفال على حسبما ذكرنا فإنهم لم يختلفوا في أن الآية ~~ليست على ظاهرها وأنها يدخلها الخصوص فمما خصوها به بإجماع أن قالوا سلب ~~المقتول لقاتله إذا نادى الإمام بذلك ومنهم من يجعل السلب للقاتل على كل ~~حال نادى الإمام به (أ) أو لم يناد لا يشركه فيه غيره من الموجفين ولا يختص ~~السلب عند أكثرهم وسنبين ذلك ووجوهه في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله ~~ومعلوم أن السلب من الغنيمة فدل ما ذكرنا عنهم أنه مخصوص (ب) عندهم من جملة ~~ما غنموا ومن ذلك أيضا النفل قد أجمعوا أن الآية مخصوصة بما فعل الرسول صلى ~~الله عليه وسلم من الأنفال في غزواته إلا أنهم اختلفوا فقال قائلون الأنفال ~~من الخمس لأن الموجفين قد استحقوا الأربعة أخماس وهذا قول مالك وغيره قالوا ~~لا يكون النفل من رأس الغنيمة ولا قبل القتال لأنه قتال على PageV14P059 # الدنيا قالوا (أ) وإذا كان من رأس الغنيمة كان من مال الموجفين (ب) وأهل ~~الخمس جميعا (ج) وقال آخرون لا يكون النفل إلا من خمس الخمس سهم النبي عليه ~~السلام وهذا (د) مذهب الشافعي وجماعة ذهبوا إلى أن الخمس مقسوم على خمسة ~~أسهم أحدها خمس النبي صلى الله عليه وسلم وقال ms2448 آخرون لا نفل إلا من رأس ~~الغنيمة قبل أن تحرز الغنيمة (ه) فإذا أحرزت استحقها أهلها الموجفون (و) ~~وأهل الخمس وهو (ز) قول الكوفيين وجماعة قد ذكرناهم وقال آخرون النفل جائز ~~قبل إحراز الغنيمة وبعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك كله ~~وأجازه (ح) لمن فعله وثبت ذلك عنه وممن قال بهذا الأوزاعي والشافعي وجماعة ~~من الشاميين والعراقيين ومن ذلك أيضا الأرض واختلافهم فيها وفي قسمتها ~~وتوقيفها وقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من كتابنا هذا ~~فلا PageV14P060 # وجه لإعادته ههنا وهذا كله من اختلافهم فيما ذكرنا إجماع منهم على أن ~~الآية مخصوصة فيها ضمير الأنفال وأنها مردودة إلى الإمام على اجتهاده فإن ~~شاء نفل قبل وإن شاء بعد على قدر (أ) ما يراه من الاجتهاد للمسلمين والسلب ~~من النفل عند جميعهم كما قال ابن عباس قال الله عز وجل * (يسألونك عن ~~الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا ~~الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) * 1 وفي هذه الآية دليل على أن النفل يجتهد ~~فيه الإمام على حسبما ثبت من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك والله ~~أعلم وروى الثوي وعبيد الله بن جعفر بن نجيح وجماعة عن عبد الرحمان بن ~~الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى الأشدق عن ~~مكحول عن أبي سلام الباهلي عن أبي أمامة الباهلي صاحب النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ~~فلقي العدو فلما هزمهم الله تبعتهم طائفة من المسلمين تقاتلهم وأحدقت طائفة ~~برسول الله PageV14P061 # صلى الله عليه وسلم واستولت طائفة على العسكر والنهب (أ) فلما نفى (ب) ~~الله العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل (1) نحن طلبنا العدو وبنا ~~نفاهم الله وهزمهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~أنتم بأحق منا بل هو لنا نحن أحدقنا برسول الله صلى ms2449 الله عليه وسلم لا ينال ~~العدو منه (ج) غرة وقال الذين (د) استولوا على العسكر والنهب والله ما أنتم ~~بأحق به (ه) منا بل هو لنا نحن أخذناه واستولينا (و) عليه فأنزل الله عز ~~وجل * (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات ~~بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) * فقسمه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بينهم (2) قال أبو عمر لا يختلف العلماء أن بعد هذا نزلت واعلموا ~~أنما غنمتم من شيء (3) الآية PageV14P062 # فأحكم الله أمر الغنيمة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بما نص ~~(أ) به في السلب وغيره وإنما جاء اختلاف العلماء في هذا الباب على حسبما ~~رووا فيه والله أعلم وأما حديث ابن عمرالمذكور في هذا الباب فلا يحتمل ~~تأويلا ولا له إلا وجه واحد وذلك أنهم نفلوا بعيرا بعيرا بعد سهمانهم فدل ~~على أن ذلك (ب) من غير سهمانهم ولا موضع لغير السهمان إلا الخمس على رواية ~~أكثر أصحاب نافع لهذا الحديث لا على رواية ابن إسحاق ومما احتج به من رأى ~~النفل من الخمس لا من (ج) رأس الغنيمة حديث معاوية مع عبادة بن الصامت وذلك ~~أن معاوية لما غزا عام المضيف فغنم أرسل إلى عبادة بن الصامت يردون من ~~المغنم فرده عبادة فقال له معاوية ما أنت وذاك (د) قال عبادة إنك لم تكن ~~معنا في غزوة كذا وكذا إذ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رسول الله أعطني عقالا فقال له (ه) رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاقة ~~لك بعقال PageV14P063 # من نار ولكن إذا خمسنا فتعال أعطك (1) قالوا فهذا نص على أن النفل لا ~~يكون من رأس الغنيمة وقال غيرهم يحتمل أن يكون من سهمان الموجفين ويحتمل أن ~~يكون من الخمس يكون من أحدهما أو أيهما كان فمعلوم أهله وإذا جاز أن يكون ~~من الخمس والخمس لأهله جاز أن يكون من سهام الموجفين وإن لم يكن رأس ~~الغنيمة واحتجوا أيضا بحديث ms2450 محمد بن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله ~~بن أبي بكرة في غزاة فأصابوا شيئا فأراد عبيد الله أن يعطي أنسا من الشيء ~~قبل أن يقسم قال أنس لا ولكن إقسم ثم أعطني من الخمس فقال عبيد الله لا إلا ~~من جميع الغنائم فأبى أنس أن يقبل وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس (2) ~~وهذا (أ) من (ب) أنس بحضرة جلة من العلماء وربما كان هناك غيره من الصحابة ~~ولم يرو عن واحد منهم نكير لذلك فهذا الاختلاف قديم في هذا الباب ~~PageV14P064 # وبالله التوفيق وحسبك بقول سعيد بن المسيب كان الناس يعطون النفل من ~~الخمس وأما حديث حبيب بن مسلمة الذي احتج به من جعل النفل من غير الخمس ~~وجعله من رأس الغنيمة قبل إحرازها فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ~~معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في البداية ونفل الثلث ~~بعد الخمس في الرجعة (1) ففي هذا الحديث أن النفل كان من غير الخمس والله ~~أعلم قال أبو عمر كان أعدل الأقاويل عندي والله أعلم في هذا الباب أن يكون ~~النفل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن في حديث ابن عمر ~~هذا ما يدل على أنه لم يكن ذلك من خمس الخمس وذلك (أ) أن تنزل تلك السرية ~~على أنهم كانوا عشرة مثالا ومعلوم أنك إذا عرفت ما للعشرة عرفت ما للمائة ~~وما للألف وأزيد فمثال ذلك أن PageV14P065 # تكون السرية عشرة أصابوا في غنيمتهم مائة وخمسين بعيرا خرج منها خمسها ~~ثلاثون (أ) بعيرا (ب) وصار لهم مائة وعشرون قسمت على عشرة وجب لكل واحد ~~اثنا عشر اثنا عشر بعيرا ثم أعطي (ج) القوم من الخمس بعيرا بعيرا فهذا على ~~مذهب من قال النفل من جملة ms2451 الخمس لأن خمس (د) الثلاثين لا يكون فيه عشرة ~~أبعرة وقد يحتج من قال أن ذلك يحتمل أن يكون من خمس الخمس بأن يقول جائز أن ~~يكون هناك ثياب (ه) ومتاع غير الإبل فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير ~~من غير ذلك من العروض (و) ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله أن النفل لا يكون ~~إلا من خمس الخمس سهم النبي عليه السلام ما ذكره أبو عبد الله المروزي رحمه ~~الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال ~~سمعت محمد بن إسحاق يقول حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم ~~قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم PageV14P066 # ذي القربى (أ) بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان فقلنا يا رسول ~~الله هؤلاء بنو هاشم لا ينكر (ب) فضلهم لما وضعك الله منهم أفرأيت بني ~~المطلب أعطيتهم ومنعتنا ونحن وهم منك بمنزلة فقال إن بني المطلب لم ~~يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه (1) قال فقسم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بينهم خمس الخمس وكان مالك رحمه الله لا يرى قسمة الخمس أخماسا ~~وقال الخمس من الغنيمة (ج) حكمه حكم الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ~~مما أفاء الله على المسلمين قال ويجعل الخمس والفيء جميعا في بيت المال قال ~~ويعطى أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى الإمام ويجتهد في ~~ذلك فإن تكافأ أهل البلدان في الحاجة بدئ بالذين فيهم المال وإن كان بعض ~~البلدان أشد حاجة نقل إليهم أكثر المال وكان مالك يرى التفضيل في العطاء ~~على قدر الحاجة ولا يخرج عنده (د) PageV14P067 # مال من بلد إلى غيره حتى يعطي أهله ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد ~~قال ويجوز أن يجيز الوالي على وجه الدين أو لأمر قد استحق به الجائزة قال ~~والفيء حلال للأغنياء ms2452 وقال الشافعي يقسم الخمس على خمسة أسهم وهو قول ~~الثوري وجماعة قالوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس خمس الخمس وما ~~بقي للطبقات الذين سماهم الله وسهم ذي القربى عندهم باق لقرابة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة وأصحابه يقسم الخمس على ثلاثة أسهم ~~للفقراء والمساكين وابن السبيل وأسقطوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ~~ذي القربى بعده وزعموا أن سهم ذي القربى كان لإدخال السرور على النبي عليه ~~السلام في حياته وقرابته (أ) لأنه مضمن فيه (ب) فلما مات ارتفع سهمه وسهم ~~قرابته واحتجوا باتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة على منع قرابة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كذا ذكروا قالوا وما كانوا مع فضلهم وتقاهم ليمنعوا ~~أحدا حظا وجب له فكيف وقد قاتلوا العرب فيما وجب للمساكين من الزكوات ~~PageV14P068 # إلى أشياء من فضائلهم وقيامهم بالحق لا يحصى فكيف يمنعون ذوي القربى قال ~~أبو عمر أما ما ذكروا من فضلهم وقيامهم بالحق (أ) فصدق وأما منعهم سهم ذي ~~القربى فباطل وقد بينا ذلك في حديث ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب وقال ~~محمد بن جرير يقسم الخمس على أربعة أسهم لأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم ~~مردود على من سمى معه في الآية قياسا على ما أجمعوا عليه فيمن عدم من أهل ~~سهمان الصدقات (ب) قال أبو عمر للكلام في قسم الخمس وإيراد ما للعلماء في ~~ذلك من الأقوال موضع غير هذا والقول فيه يطول وإنما ذكرنا منه ههنا طرفا ~~دالا على حكم الخمس وحكم خمس الخمس لما جرى في الحديث المذكور في هذا الباب ~~من أن النفل فيه كان من خمس الخمس أو من جملة الخمس أو من رأس الغنيمة على ~~(ج) ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك فبينا وجه الخمس وخمسه وسنذكر أحكامه وما ~~للعلماء في ذلك من الأقوال ووجوه الاحتجاج (د) في ذلك والاعتلال في (باب) ~~(ه) يحيى بن سعيد إن شاء الله PageV14P069 # حديث خامس عشر لنافع عن ابن ms2453 عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار (1) هكذا رواه جملة أصحاب مالك وقال فيه ~~ابن وهب (عن مالك) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن نكاح الشغار وكلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار أنه الرجل يزوج ابنته أو ~~وليته من رجل على أن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أيضا أو وليته (ب) ويكون بضع ~~كل واحدة منهما صداقا للأخرى (ج) دون صداق (2) PageV14P070 # وهذا (أ) ما لا خلاف بين العلماء (ب) فيه أنه الشغار المنهي عنه في هذا ~~الحديث وللشغار (ج) في اللغة معنى لا مدخل له (د) ههنا وذلك أنه (ه) مأخوذ ~~عندهم (و) من شغر الكلب إذا رفع رجله للبول وذلك زعموا لا يكون منه إلا بعد ~~مفارقة حال الصغر إلى حال يمكن فيها طلب الوثوب على الأنثى للنسل وهو عندهم ~~للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجال ولا يرفع رجله ~~للبول إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ يقال منه شغر الكلب يشغر شغرا إذا رفع ~~رجله فبال أو لم يبل ويقال شغرت بالمرأة أشغرها شغرا إذا رفعت رجليها ~~للنكاح فهذا معنى الشغار في اللغة وأما معناه في الشريعة فأن ينكح الرجل ~~رجلا وليته على أن ينكحه الآخر وليته بلا صداق بينهما على ما قاله مالك ~~وجماعة الفقهاء وكذلك ذكره خليل في كتابه أيضا PageV14P071 # وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه لا يجوز واختلفوا فيه إذا وقع ~~(هل يصح) (أ) بمهر المثل أم لا فقال مالك لا يصح النكاح في الشغار دخل بها ~~أو لم يدخل (ب) ويفسخ أبدا (قال) (ج) وكذلك لو قال أزوجك ابنتي على أن ~~تزوجني ابنتك بمائة دينار ولا خير في ذلك قال ابن القاسم لا يفسخ النكاح في ~~هذا إن دخل ويثبت بمهر المثل ويفسخ في الأول دخل أو لم يدخل على ما قال ~~مالك (د) وقال الشافعي إذا لم يسم لواحدة منهما ms2454 مهرا وشرط أن يزوجه ابنته ~~على أن يزوجه الآخر ابنته وهو يلي أمرها على أن صداق كل واحدة منهما بضع ~~الأخرى ولم يسم صداقا فهذا الشغار ولا يصح ويفسخ قال ولو سمي لإحداهما أو ~~لهما صداقا فالنكاح ثابت بمهر المثل والمهر فاسد ولكل واحدة منهما مهر ~~مثلها إن كان دخل بها ونصف مهر مثلها إن كان طلقها قبل الدخول وقال أبو ~~حنيفة إذا قال أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك (ه) فتكون كل واحدة ~~منهما مهر الأخرى فهو الشغار ويصح النكاح بمهر المثل وهو قول ليث بن سعد ~~وبه قال الطبري PageV14P072 # قال أبو عمر حجة من قال هذا القول أن الشريعة قد نهت عن صداق الخمر ~~والخنزير والغرر والمجهول والنكاح في ذلك كله يصح بمهر المثل (أ) والأصل ~~عندهم أن التزويج مضمن بنفسه لا يبدله وليس بمفتقر في العقد إلى الصداق لأن ~~القرآن قد ورد بجواز العقد في النكاح دون صداق بقوله * (لا جناح عليكم إن ~~طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) * 1 يريد * (ما لم تمسوهن) ~~* (ب) وما لم * (تفرضوا لهن فريضة) * يعني صداقا فسماه نكاحا (ج) وجعل فيه ~~الطلاق ولم يكن فيه ذكر الصداق وحجة مالك والشافعي ومن أبطل نكاح الشغار ~~أنه نكاح طابق النهي ففسد امتثالا لنهيه صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل * ~~(وما نهاكم عنه فانتهوا) * 2 وقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه (د) ~~أمرنا فهو رد (3) يعني مردودا PageV14P073 # حديث سادس عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن ~~الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالا لا تبتعه ولا تعد في صدقتك (1) هكذا ~~(أ) روى مالك هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر أن عمر فهو في روايته من مسند ~~ابن عمر كذلك هو عند جمهور رواة الموطأ إلا معن بن عيسى فإنه رواه عن مالك ms2455 ~~عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه حمل على فرس فذكر الحديث جعله من مسند عمر ~~وكذلك رواه ابن نمير عن عبيد الله بن عمر (ب) عن نافع عن ابن عمر مثل رواية ~~PageV14P074 # معن ورواه (أ) القطان وعلي بن عاصم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ~~عمر كما في الموطآت وكذلك رواه الزهري (ب) عن سالم عن ابن عمر (أن عمر) (ج) ~~كما في الموطأ عند جمهور الرواة غير معن (د) وروى هذا الحديث يحيى بن سعيد ~~عن نافع عن ابن عمر فقال فيه لا تشتره ولا شيئا من نتاجه ولا تعد في صدقتك ~~وذكر مالك (ه) عن نافع عن ابن عمر أنه كان (إذا) (و) أعطى شيئا في سبيل ~~الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به وعن يحيى بن سعيد عن سعيد ~~بن المسيب أنه كان يقول إذا أعطى الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته ~~فهو له واختلف الفقهاء في هذا المعنى فكان (ز) مالك يقول إذا أعطى فرسا في ~~سبيل الله فقيل له هو لك في سبيل الله فله أن يبيعه وإن قيل له هو في سبيل ~~الله ركبه ورده وذكر (ح) ابن القاسم عن مالك قال وقال مالك من حمل ~~PageV14P075 # على فرس في سبيل الله فلا أرى له أن ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله ~~إلا أن يقال له شأنك به فافعل فيه ما أردت فإن قيل له ذلك فأراه مالا من ~~ماله يعمل به في غزوه إذا هو بلغه ما يعمل (به) (أ) في ماله قال كذلك لو ~~أعطي ذهبا أو ورقا في سبيل الله ومذهب مالك فيمن أعطى مالا ينفقه في سبيل ~~الله أنه ينفقه في الغزو فإن فضلت منه فضلة بعد ما مر غزوه (ب) لم يأخذها ~~لنفسه وأعطاه في سبيل الله أو ردها إلى صاحبها وخالف في ذلك ما روي عن ابن ~~عمر وسعيد بن المسيب وقال الليث بن سعد من أعطى فرسا ms2456 في سبيل الله لم يبعه ~~حتى يبلغ مغزاه ثم يصنع به ما شاء إلا أن يكون حبسا (ج) فلا يباع وقال ~~الشافعي الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن (د) يحمل عليها وقال عبيد ~~الله بن الحسن إذا قال هو لك في سبيل الله فرجع به رده حتى يجعله في سبيل ~~الله ومذهب أصحاب أبي حنيفة أن ما أعطي في سبيل الله تمليك ولا يعتبرون في ~~الفرس بلوغ المغزى PageV14P076 # لأنه قد ملكه في الحال على أن يغزو به فالملك (أ) عندهم في ذلك (ب) صحيح ~~يتصرف فيه مالكه وهو قول الشافعي قالوا (ج) ولو قال إذا بلغت مغزاك فهو لك ~~كان تمليكا على مخاطرة ولا يجوز وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ~~زيد بن اسلم من كتابنا هذا بأتم وأبسط من ذكره (د) ههنا وأما قوله فسأل عن ~~ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه دليل على ما كانوا عليه من البحث عن ~~العلم والسؤال عنه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما (1) وكانوا ~~يسألونه لأنهم كانوا خير أمة كما قال الله عز وجل (2) فالواجب على المسلم ~~مجالسة العلماء إذا أمكنه والسؤال عن دينه جهده فإنه لا عذر له في جهل ما ~~لا يسعه جهله وجملة القول أن لا سؤدد ولا خير مع الجهل PageV14P077 # حديث سابع عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت (1) من الحفياء (2) وكان ~~أمدها (3) ثنية الوداع (4) وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى ~~مسجد بني زريق (5) وإن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها (6) PageV14P078 # هكذا (أ) رواه جماعة أصحاب الموطأ عن مالك لم يختلفوا عليه (ب) في إسناده ~~واختلفوا عنه في بعض ألفاظه فكان ابن بكير يقول سابق بين الخيل التي لم ~~تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق وخالفه جمهور الرواة منهم ابن ~~القاسم والقعنبي وابن وهب فرووا كما ms2457 روى يحيى من الثنية إلى مسجد بني زريق ~~وفي ألفاظ أصحاب نافع وألفاظ الرواة عنه في هذا الحديث اختلاف تراه في هذا ~~الباب إن شاء الله وروى هذا الحديث ابن عيينة عن أيوب عن مجاشع عن أبيه عن ~~ابن عمر وقال فيه عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح (1) في الغاية (ب) ~~هذا لفظ حديثه ولم يقل ذلك في هذا الحديث أحد غير عقبة بن خالد هذا وقد ~~وجدت له أصلا فيما رواه أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا عبد الملك بن حرب بن ~~عبد الملك عن (د) مجاشع (ه) بن مسعود السلمي قال حدثني أبي وعمي عن جدي أن ~~ناسا من أهل PageV14P079 # البصرة ضمروا خيولهم فنهاهم الأمير عتبة بن غزوان أن يجروها حتى كتب إلى ~~عمر فكتب إليه عمر أن أرسل القرح من رأس مائة غلوة ولا يركبها إلا أربابها ~~فجاء مجاشع بن مسعود سابقا على الغراء ورواه ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن ~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل ثم يسبق فاختصره ولم يذكر ~~الأمد والغاية حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان الثوري عن ~~عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى ما أضمر من ~~الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الحفياء إلى مسجد ~~بني زريق هكذا قال من الحفياء إلى مسجد بني زريق ومالك يقول من الثنية إلى ~~مسجد بني زريق والصواب ما قاله مالك إن شاء الله والله أعلم لأنه قد تابعه ~~الليث وموسى بن عقبة وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمد عن عبيد الله عن نافع عن ~~ابن عمر ms2458 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها وهذا عن ~~عبيد الله مختصر المعنى كرواية ابن أبي ذئب عن نافع سواء ورواية الثوري عنه ~~أكمل وأولى عند أهل العلم PageV14P080 # وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب (1) قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء وكان أمدها ~~ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد ~~بني زريق (2) وهذا مثل رواية مالك سواء وفي هذا الحديث من الفقه المسابقة ~~بين الخيل وذلك مما خص وخرج من باب القمار بالسنة الواردة في ذلك والخيل ~~التي يجب أن تضمر ويسابق عليها ويقام هذه السنة فيها هي الخيل (أ) المعدة ~~لجهاد العدو لا لقتال المسلمين في الفتن فإذا كانت خيل مرتبطة معدة للجهاد ~~في سبيل الله كان تضميرها والمسابقة بها سنة مسنونة على ما جاء في هذا ~~الحديث PageV14P081 # وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن المسابقة يجب أن يكون أمدها معلوما وأن ~~تكون الخيل (أ) متساوية الأحوال وأن لا يسبق (ب) المضمر مع غير المضمر (ج) ~~في أمد واحد وغاية واحدة واختلف الفقهاء (د) في معان من هذا الباب نذكرها ~~إن شاء الله وأما قوله في هذا الحديث الحفياء وثنية الوداع فمواضع معروفة ~~بالمدينة فأما ثنية الوداع فزعموا أنه إنما سميت بذلك لأن النبي عليه ~~السلام ودع بها بعض المقيمين (ه) بالمدينة في بعض مخارجه وأسفاره وانصرفوا ~~عنه منها وقيل إنما سميت بذلك لأن رسول الله شيع إليها بعض سراياه وودعه ~~عندها وقيل إنما سميت بذلك لأن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ويتودع ~~(و) منه عندها قديما وأظنها على طريق مكة ومنها بدا رسول الله وظهر إلى ~~المدينة في حين إقباله من مكة فقال شاعرهم * طلع البدر علينا * من ثنيات ~~الوداع * وجب الشكر علينا * ما دعا لله داع * PageV14P082 # وبين ثنية ms2459 الوداع وبين الحفياء ستة أميال أو نحوها وبينها (أ) وبين مسجد ~~بني زريق ميل أو نحوه ((ب) فكان (ج) أمد الخيل التي ضمرت ستة أميال أو ~~نحوها وكان أمد غيرها ميلا أو نحوه كذا (د) قال موسى بن عقبة قرأت على عبد ~~الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال ~~حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ~~ابن عمر قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل التي أضمرت فأرسلها ~~من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع قال فقلت لموسى كم بين ذلك قال ستة ~~أميال أو سبعة وسابق من الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان ~~أمدها مسجد بني زريق قلت (ه) وكم بين ذلك قال ميل أو نحوه قال وكان ابن عمر ~~ممن سابق بها حدثني يوسف بن محمد بن يوسف ومحمد بن إبراهيم بن (و) سعيد (1) ~~ومحمد بن قاسم بن محمد قالوا حدثنا PageV14P083 # محمد بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي وحدثنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا حدثنا ~~أحمد بن حنبل قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية (1) ~~وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا ~~موسى بن هارون الحمال قال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو خيثمة قالا حدثنا عقبة ~~بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية قال أبو عمر إن صح حديث ~~عقبة هذا ففيه دليل على أن التي كانت قد ضمرت من الخيل المذكورة في هذا ~~الحديث كانت قرحا والله أعلم وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب ms2460 فإن مالكا ~~قال سبق الخيل أحب إلي من سبق الرمي قال ويكون السبق على الخيل على نحو ما ~~يسبق الإمام فإن كان المسبق غير الإمام فعل كما يفعل الإمام ولا يجب أن ~~يرجع إليه (أ) شيء مما أخرج في السبق PageV14P084 # وقال الليث قال ربيعة في الرجل سبق القوم (أ) بشيء إن سبقه لا يرجع إليه ~~قال الليث ونحن نرى إن كان سبق سبقا يجوز السبق في مثله أن سبقه جائز فإن ~~سبق أخذ ذلك منه وإن سبق أحرز سبقه ذكره ابن وهب عن الليث قال وقال مالك ~~أرى أن يخرجه على كل حال سبق أو لم يسبق على مثل السلطان قال أبو عمر قول ~~الأوزاعي في هذا الباب نحول قول مالك وربيعة في أن الأشياء المخرجة في ~~السبق لا تنصرف إلى مخرجها وقال الشافعي الأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي أو ~~غير الوالي من ماله متطوعا فيجعل للسابق شيئا معلوما من سبق أخذ ذلك السبق ~~وإن شاء الوالي أو غيره جعل (ب) للمصلي وللثالث والرابع شيئا شيئا فذلك كله ~~حلال لمن جعل له ليست فيه علة والثاني يجتمع من وجهين وذلك أن يريد الرجلان ~~أن يستبقا بفرسيهما (ج) ويريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه ويخرجان سبقين ~~فهذا لا يجوز إلا بمحلل وهو أن يجعلا (د) بينهما فرسا لا يأمنان (ه) أن ~~يسبقهما فإن سبق المحلل PageV14P085 # أخذ السبقين وأن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه فإن (أ) ~~سبق الاثنان (ب) الثالث كانا كمن لم (ج) يسبق واحد منهما وأيهما سبقا صاحبه ~~فله السبق على ما وصفنا ولا يجوز حتى يكون الأمد واحدا والغاية واحدة قال ~~ولو كانوا مائة فأدخلوا بينهم محللا فكذلك والثالث إن سبق أحدهما صاحبه ~~ويحرز السبق وحده فإن سبقه صاحبه أخذ السبق وإن (د) سبق صاحبه أحرز السبق ~~وهو في (ه) معنى الوالي قال ويخرج المتسابقان ما يتراضيان عليه ويتواضعان ~~على يدي رجل وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو بالكفل أو بعضه والسبق ~~بين ms2461 الرماة على هذا النحو عنده وليس هذا موضع ذكره وقول (و) محمد بن الحسن ~~في هذا الباب نحو قول الشافعي قال محمد عنه وعن أصحابه إذا فعل السبق واحد ~~فقال إن سبقتني فلك كذا وكذا ولم (ز) يقل إن سبقتك فعليك كذا فلا بأس ويكره ~~أن يقول إن سبقتك فعليك كذا وإن سبقتني فعلي كذا هذا لا خير فيه ~~PageV14P086 # وإن قال رجل غيرهما أيكما سبق فله كذا فلا بأس وإن كان بينهما محلل إن ~~سبق لم يغرم وإن سبق أخذ فلا بأس وذلك إذا كان سبق ويسبق قال أبو عمر أما ~~الوجه الذي لا يجوز إلا بالمحلل على ما ذكره الشافعي ومحمد بن الحسن وهو ~~قول أكثر أهل العلم فإنه لا يجوز عند مالك ولا يعرف مالك المحلل ومن ذهب ~~إليه فحجته حديث النبي عليه السلام في ذلك وهو حديث انفرد به سفيان بن حسين ~~من بين أصحاب ابن شهاب حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا علي بن ~~مسلم قال حدثنا عباد بن العوام قالا جميعا أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري ~~عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~أدخل فرسا بين فرسين (1) وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين ~~فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار (2) قال أبو داود وقد رواه الوليد بن ~~PageV14P087 # مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد سفيان (1) بن حسين ومعناه قال أبو ~~داود (أ) ورواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال (ب) من أهل العلم (2) ~~وهو أصح عندنا (3) قال أبو عمر ممن أجاز المحلل علي حسبما ذكرنا سعيد بن ~~المسيب وابن شهاب والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي واتفق ~~ربيعة ومالك والأوزاعي على أن الأشياء المسبق بها ms2462 لا ترجع إلى المسبق بها ~~على حال وخالفهم (ج) الشافعي وأبو حنيفة والثوري وغيرهم ومن حجة هؤلاء أن ~~أصول الأشياء المسبق بها قد كانت (د) في ملك أربابها وإنما أخرج الشيء ربه ~~على شرط فلا يجوز أن يملك عنه إلا بذلك الشرط أو ينصرف إليه (ه) وأجمع أهل ~~العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل ~~فأما الخف فالإبل وأما الحافر فالخيل وأما النصل فكل سهم وسنان وقال مالك ~~والشافعي ما عدا هذه الثلاث فالسبق فيها قمار PageV14P088 # وأجاز العلماء في غير الرهان السبق على الأقدام لما في حديث سلمة بن ~~الأكوع الحديث الطويل في ذكر (أ) غارة عيينة بن حصين وابنه على سرح المدينة ~~ولقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر انصرافهم مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وما أظفرهم الله به من عدوهم قال وأردفني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلما كان بيننا وبين المدينة صحوة وفينا رجل من الأنصار لا يسبق ~~عدوا فقال هل من مسابق إلى المدينة ألا مسابق فأعادها مرارا وأنا ساكت فقلت ~~له أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقلت يا رسول الله دعني فلأسابق هذا الرجل قال إن شئت فنزلت وطفق ~~(ب) يشتد وحبست نفسي عن الاشتداد شرفا أو شرفين ثم عدوت فلحقته فصككته (ج) ~~بين كتفيه وقلت سبقتك والله فنظر إلي وضحك فصرنا حتى وردنا المدينة وفي ~~الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا أبو قتادة وخير ~~رجالنا سلمة بن الأكوع (1) PageV14P089 # وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسابق مع عائشة على قدميه (1) فما ~~كان من هذا وشبهه على سبيل الاشتداد والدربة في العدو والعدة للعدو أو على ~~وجه اللهو لا على وجه الرهان فلا بأس به وما كان على وجه المراهنة فلا يجوز ~~ولا يحل قال الشافعي لو أن رجلا تسابق مع رجل على أقدامهما أو تسابقا (أ) ms2463 ~~في سبق طائر أو على أن يمسك شيئا في يده فيقول له أزجر أو على أن يقوم على ~~قدميه ساعة أو ساعات أو على أن يتصارعا أو على أن يتراميا بالحجارة فيغلبه ~~ويأخذ سبقا جعلاه فإن هذا كله غير جائز وما أخذ عليه فهو من أكل المال ~~بالباطل وقد نفى (ب) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون شيء (ج) من ~~السبق جائزا إلا في الخف والحافر والنصل قال أبو عمر في معنى حديث هذا ~~الباب جاء (د) قوله صلى الله عليه وسلم لا جنب ولا شغار في الإسلام فأما ~~الشغار PageV14P090 # فقد مضى ذكره وما للعلماء في معناه (أ) في بابه من حديث نافع وأما قوله ~~لا جلب ولا جنب فقد اختلف في تفسيره والذي (ب) قاله مالك في ذلك ما ذكره ~~عنه في الموطأ جماعة من رواته وقوله ذلك يدخل في هذا الباب قال القعنبي سئل ~~مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جنب ولا جلب (ج) وما تفسير ~~ذلك فقال قد بلغني ذلك وتفسيره يجلب وراء الفرس حين يدنو يعني من الأمد أو ~~يحرك وراءه الشيء يستحث به ليسبق بذلك الجلب والجنب أن يجنب مع الفرس الذي ~~يسابق به فرس أخر حتى إذا دنا تحول راكبه على الفرس المجنوب فأخذ السبق ~~وهذا ليس في رواية يحيى بن يحيى للموطأ أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال ~~حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي وأخبرنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قالا ~~حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة (د) ~~عن الحسن PageV14P091 # عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جنب ولا جلب ~~ولا شغار في الإسلام (1) ورواه حميد عن الحسن عن عمران عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله قال أحمد بن أبي طاهر * وإذا تكاثر ms2464 في الكتيبة أهلها * كنت ~~الذي ينشق عنه الموكب (أ * * وأتيت تقدم من تقدم منهم * ووراء رأيك كل أمر ~~(ب) يجنب * روى موسى بن إسماعيل قال حدثنا عباد بن صالح السلمي قال أخبرني ~~الهيثم بن أبي العجفاء أن أباه أخبره قال ضمر ناس من أهل البصرة خيولهم ~~فنهاهم الأمير أن يجروها حتى كتب إليه عمر ليجروها ولا يركبها إلا أربابها ~~(ج) قال أبو عمر لم يذكر في هذا الباب شيئا من أحكام النصل والمسابقة به ~~عند العلماء ولا من أحكام الإبل وإن كان لا فرق بين الإبل والخيل في شيء من ~~هذا الباب وأما النصل فله وجوه ومعان ذكرها الشافعي وغيره لم أر لذكر شيء ~~منها وجها ههنا إذ ليس في حديث هذا الباب ذكر شيء منها PageV14P092 # وإنما يتكلم على معنى ما في (ا) حديث الباب وبالله العون أخبرنا محمد بن ~~إبراهيم قال محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا سعيد بن عبد ~~الرحمن قال حدثنا سفر عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (1) ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أحمد بن يونس وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن يونس والقعنبي ~~قالا حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل (2) وأخبرنا سعيد بن ~~نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن ~~نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ~~PageV14P093 # ورواه الشافعي عن ms2465 ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب وهذا حديث احتاج الناس فيه ~~إلى ابن أبي ذئب فرواه عنه جماعة من الأئمة وهو يبيح السباق في الثلاث ~~المذكورات فيه وينفيه فيما سواها (أ) وقد روى ابن صالح السمان وغيره عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر ليس في ~~حديثهما ذكر النصل وقد ثبت ذكر النصل في حديث ابن أبي ذئب وبه يقول فقهاء ~~الحجاز والعراق في هذا الباب وقد زاد أبو البختري القاضي (1) في هذا الحديث ~~أو جناح وهي لفظة (2) وضعها للرشيد (3) فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من ~~موضوعاته فلا يكتب حديثه بحال (4) وقد ذكرنا قصته في غير هذا الموضع وبالله ~~العصمة والتوفيق PageV14P094 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال ~~حدثنا محمد بن الحسن الأنصاري قال حدثنا الزبير بن أبي بكر القاضي قال ~~حدثني أخي عبد الرحمان بن أبي بكر قال حدثني عباس بن عبد الله بن عبد ~~الرحمان بن أبي بكر الصديق قال سابق عمر بن عبد العزيز بالخيل بالمدينة ~~وكان فيها فرس لمحمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق ~~(أ) وفرس لإنسان جعدي فتسابقا (ب) والخيل حيث جاءت فإذا فرس الجعدي متقدما ~~فجعل الجعدي يرتجز بأبعد صوته * غاية مجد نصبت يا من لها * نحن جرينا لها ~~وكنا أهلها * لو ترسل الطير لجئنا قبلها * فلم ينشب أن لحقه فرس محمد بن ~~طلحة وجاوزه فجاء سابقا فقال عمر بن عبد العزيز (للجعدي) (ج) سبقك والله ~~ابن السباق إلى الخيرات PageV14P095 # حديث ثامن عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة في هذا ~~الحديث الحض على اكتساب الخيل وتفضيلها على سائر الدواب لأنه صلى الله عليه ~~وسلم لم يأت عنه في غيرها مثل هذا القول وبذلك تعظيم منه لشأنها وحض على ~~اكتسابها ms2466 وندب إلى ارتباطها في سبيل الله عدة للقاء العدو إذ هي أقوى ~~الآلات في جهاده فهذه الخيل المعدة للجهاد هي التي في نواصيها الخير وأما ~~إذا كانت معدة للفتن وقتل المسلمين وسلبهم وتفريق جمعهم وتشرديهم عن ~~أوطانهم فتلك خيل الشيطان وأربابها حزبه وفي مثلها والله أعلم ورد أن ~~اكتسابها وزر على صاحبها لأنه قد جاء عنه أنها (أ) قد تكون وزرا لمن لم ~~يرتبطها ويجاهد عليها وكان قد اتخذها فخرا ومناوأة للمسلمين وأذى لهم وعونا ~~عليهم وقد مضى PageV14P096 # ذلك فيما سلف من كتابنا (1) وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن ندبه إلى ~~اكتسابها من أجل جهاد العدو عليها والله أعلم وقد استدل جماعة من العلماء ~~بأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت راية كل بر وفاجر من الأئمة بهذا ~~الحديث لأنه قال فيه إلى يوم القيامة ولا وجه لذلك إلا الجهاد في سبيل الله ~~لأنه قد ورد الذم فيمن ارتبطها واحتبسها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام وقد ~~تقدم تفسير ذلك كله واستيعاب معانيه في باب زيد بن أسلم من كتابنا (2) هذا ~~فلا وجه لإعادته ههنا حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا (أ) ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال ~~حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثني شهر (3) (ب) قال حدثتني أسماء بنت ~~يزيد (ج) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير ~~معقود أبدا PageV14P097 # إلى يوم القيامة فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها فإن شبعها ~~وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها في موازينه يوم القيامة ومن ربطها ~~فرحا ومرحا وسمعة فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها خسران ~~في موازينه يوم القيامة قال أبو عمر في قوله صلى الله عليه وسلم الخيل في ~~نواصيها الخير تقوية لمن روى لا شؤم وقد يكون اليمن في الفرس والمرأة ورد ~~لرواية من روى الشؤم في الفرس والمرأة وقد تقدم القول في ذلك والاستشهاد ~~عليه في باب ابن شهاب ms2467 عن سالم من كتابنا هذا (1) فلا وجه لإعادته ههنا وفي ~~إطلاقه صلى الله عليه وسلم على الخيل بأن الخير في نواصيها دليل على تركتها ~~وأنها مباركة لا شؤم في شيء منها وقد ثبت عنه عليه السلام أنه قال البركة ~~في نواصي الخيل وثبت أنه قال لا طيرة ولا شؤم وهذا تصحيح ما ذكرنا وقد مضى ~~شرحه في الموضع الذي وصفنا وبالله توفيقنا أخبرنا محمد بن إبراهيم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن ستار ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد قالا جميعا حدثنا يحيى هو ابن سعيد PageV14P098 # القطان (أ) قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل (أ) وحدثنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن ~~إبراهيم قال حدثنا النضر يعني ابن شميل قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال ~~سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي ~~الخيل (2) وعند شعبة وغيره في هذا الباب أيضا حديث عروة بن أبي (ب) الجعد ~~البارقي وبارق في الأزد وقد ذكرناه في الصحابة (3) بما يغني عن ذكره ههنا ~~وهو حديث حسن ولشعبة فيه إسنادان أصحهما ما أخبرنا به عبد الله بن محمد بن ~~أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمر بن علي ~~قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة قال حدثني حصين وعبد الله بن أبي ~~السفر أنهما سمعا الشعبي يحدث عن عروة بن أبي الجعد عن النبي عليه السلام ~~قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر PageV14P099 # والمغنم (1) وهذا يوضح لك ما قلنا من أن معنى هذا الخبر (أ) في الجهاد ~~وإنه ماض إلى يوم القيامة وأن القيامة تقوم على هذا الدين وأهله ms2468 يجاهدون ~~العدو في سبيل الله حيث شاء الله من أرضه والحمد لله وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو (ب) ~~الوليد (2) ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن ~~حريث عن عروة بن أبي الجعد الأزدي وقال أبو الوليد حدثنا عروة بن الجعد قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم ~~القيامة أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس ~~بن عمرو بن شعيب عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يفتل ناصية فرس بين أصبعه وهو يقول الخيل معقود في ~~نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة (3) PageV14P100 # ليس في حديث نافع عن ابن عمر معقود في هذا الحديث من رواية مالك وغيره ~~أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا قتيبة (أ) بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (1) ~~وقد روي عن النبي عليه السلام في الخيل أحاديث كثيرة ليست من باب حديثنا ~~هذا منها قوله بين الخيل في شقرها (2) ومنها خير الخيل الأدهم الأقرح ~~الأرثم المحجل ثلاث مطلق اليمنى أو كميت على هذه الشية (3) ومنها أنه كره ~~الشكال من الخيل وأحاديث غيرها ليست أسانيدها هناك والشكال من الخيل التي ~~(ب) تكون ثلاث (ج) قوائم منه محجلة وواحدة PageV14P101 # مطلقة أو (أ) يكون الثلاث مطلقة وواحدة محجلة وتكون الرجل خاصة هي ~~المطلقة وحدها أو المحجلة وحدها لا تكون اليد وليس يكون الشكال إلا في ~~الرجل ولا يكون في اليد عندهم أخبرنا عبد الله بن (ب) محمد بن أسد قال ms2469 ~~حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن رافع قال ~~حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد قال حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري عن ~~عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ~~وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار ~~وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل وحدثنا عبد ~~الله قال حدثنا حمزة قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن حفص قال ~~حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ~~أنس قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله بعد النساء من الخيل PageV14P102 # حديث تاسع عشر لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا (أ) مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ~~إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ~~يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة (1) هكذا قال يحيى في ~~هذا الحديث (ب) حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة وهو خارج المعنى على وجه ~~التفسير والبيان لحتى (ج) يبعثك الله وقال القعنبي حتيى يبعثك الله يوم ~~القيامة وهذا أبين وأصح من أن يحتاج فيه إلى قول وقال فيه ابن القاسم حتى ~~يبعثك الله إليه يوم القيامة وهذا أيضا بين يريد حتى يبعثك الله إلى ذلك ~~المقعد وإليه تصير وهو PageV14P103 # عندي أشبه قوله عرض عليه مقعده لأن معنى مقعده عندي والله أعلم مستقره ~~وما يصير إليه وكذلك رواه ابن بكير كما رواه ابن القاسم سواء في رواية قوم ~~عن ابن بكير منهم إبراهيم بن باز (أ) ويحيى بن عامر وغيرهم ورواه مطرف بن ~~عبد الرحمن بن قيس عن ابن بكير فقال فيه حتى يبعثك الله لم يزد ms2470 واختلف في ~~هذا الحديث أيضا على عبيد الله بن عمر قريبا من هذا الاختلاف على مالك ~~أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ~~وابن نمير قالا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يعرض أحدكم إذا مات على مقعده غدوة وعشية هكذا قال أبو ~~أسامة وقال ابن نمير إذا مات أحدكم عض على مقعده بالغداة والعشي إن كان من ~~أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار قال أبو أسامة ~~إلى يوم القيامة وقال ابن نمير حتى يبعث إليه يوم القيامة قال أبو عمر ~~فرواية أبي أسامة نحو رواية يحيى ورواية ابن نمير نحو رواية ابن القاسم ~~وابن بكير ورواه الليث عن PageV14P104 # نافع فقال فيه حتى يبعثه (أ) الله يوم القيامة وهذا نحو رواية القعنبي ~~قرأته على عبد الوارث بن سفيان عن قاسم (ب) عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه ~~عن الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا ~~إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن ~~أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار حتى يبعثه الله يوم القيامة ~~والمعاني في ذلك كله متقاربة وفي هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار ~~مخلوقتان كما يقول أهل السنة في ذلك والله أعلم ويدل على ذلك أيضا قول الله ~~عز وجل في آل فرعون * (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) * الآية (1) وقوله ~~صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها الحديث (2) وقوله صلى الله عليه ~~وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين واطلعت في النار فرأيت أكثر ~~أهلها النساء (3) وقوله PageV14P105 # دخلت الجنة فأخذت منها عنقودا (1) وقوله عليه السلام لما خلق الله الجنة ~~حفها (أ) بالمكاره وخلق النار ms2471 فحفها بالشهوات الحديث (2) وهذا كثير والآثار ~~في خلق الجنة والنار بأنهما قد خلقتا كثيرة ومما يدل على أن المراد في هذا ~~الحديث الجنة والنار حديث البراء بن عازب الحديث الطويل رواه سليمان الأعمش ~~عن المنهال بن عمر وعن زادان عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~حديث فيه طول في عذاب القبر قال فيه فيعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان ~~فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني ~~الإسلام فيقولان (له) (ب) ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله ~~فيقولان وما (ج) علمك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت فينادي مناد من ~~السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى ~~الجنة (د) قال فيأتيه من طيبها وروحها PageV14P106 # ويفسح له في قبره مد بصره وذكر الحديث إلى قصة الكافر فيقال له (أ) من ~~ربك ومن نبيك وما دينك فيقول لا أدري لا أدري فينادي مناد من السماء افرشوا ~~له من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ~~ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وذكر تمام الحديث (1) حدثنا سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكر الحديث ~~بطوله بالإسناد المذكور (2) وهذا الحديث يفسر حديث ابن عمر المذكور في هذا ~~الباب عن النبي عليه السلام قوله إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة ~~والعشي إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار ويبين المراد منه والله أعلم ~~وذكر البخاري (ب) من حديث سعيد (ج) عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ليسمع قرع نعالهم ~~فيأتيه PageV14P107 # الملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد (أ) صلى الله ~~عليه وسلم فأما المؤمن ms2472 فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى ~~مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة ~~وذكر لنا أنه يفسح له في قبره وذكر الحديث (1) وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج ~~قال أخبرني أبو الزبير أنه (ب) سمع جابرا يقول إن هذه الأمة تبتلى في ~~قبورها فإذا أدخل المؤمن في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملك شديد الانتهار ~~فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول المؤمن كنت أقول إنه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعبده فيقول الملك اطلع إلى مقعدك الذي كان لك من النار قد ~~(ج) أنجاك الله منه وأبدلك مكانه مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كليهما ~~فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن هذا (د) مقعدك أبدا وذكر تمام ~~الحديث في المنافق (2) PageV14P108 # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمر عن زاذان عن ~~البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على القبر ~~وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير فقال أعوذ بالله من القبر ثلاث مرات ثم ~~قال إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ~~الملائكة فذكر الحديث (أ) وفيه فإذا عرج بروحه قالوا أي رب عبدك فيقال ~~ارجعوه فإني عهدت إليهم أن منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة ~~أخرى وذكر الحديث (ب) وساق في الكافر مثل ذلك أيضا (1) وأما قوله أحدكم فإن ~~الخطاب توجه إلى أصحابه وإلى المنافقين والله أعلم فيعرض على المؤمن منهم ~~مقعده من الجنة وعلى المنافق مقعده من النار على نحو ما جاء (ج) في حديث ~~البراء إن شاء الله وفي هذا الحديث الإقرار بالموت والبعث بعده والإقرار ~~بالجنة والنار وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور وهو ~~أصح ما ذهب إليه في ذلك من طريق الآثار لأن الأحاديث الدالة على ذلك ثابتة ~~متواترة وكذلك أحاديث السلام على القبور والله أعلم ms2473 PageV14P109 # حديث موفي عشرين لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها (1) لا خلاف (عن ~~مالك) (أ) في لفظ هذا الحديث وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع كما رواه ~~مالك سواء بمعنى واحد ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا الدعة إذا دعيتم لم يخص وليمة من غيرها ~~وكذلك رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام كرواية ~~أيوب سواء ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا دعا أحدكم (ب) أخاه فليجب (ج) عرسا كان أو دعوة (2) ورواه الزبيدي ~~عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية معمر بمعنى واحد ~~PageV14P110 # وقد أجمعوا على وجوب الإتيان إلى وليمة في العرس واختلفوا فيما سوى ذلك ~~وقد ذكرنا اختلافهم في هذا الباب ومضى القول فيه مستوعبا في باب ابن شهاب ~~عن الأعرج (1) وفي باب إسحاق بن أبي طلحة (2) كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ~~ذلك ههنا أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا عبد ~~الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم ~~إلى وليمة فليأتها وكان ابن عمر إذا دعي أجاب فإن كان صائما ترك وإن كان ~~مفطرا أكل أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب ~~عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه ~~فليجب عرسا كان أو دعوة (3) قال أبو داود وحدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية ~~قال حدثنا الزبيدي عن ms2474 نافع بإسناد (أ) أيوب ومعناه (4) PageV14P111 # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا الدعوة إذا دعيتم وحدثنا سعيد بن ~~نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن ~~عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها قال أبو عمر من ذهب إلى أنه لا يجب إتيان ~~الدعوة في غير الوليمة زعم أن قوله ههنا أجيبوا الدعوة مجمل تفسيره حديث ~~مالك وعبيد الله إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها فقالوا (أ) الدعوة في ~~هذا الحديث هي الدعوة إلى الوليمة بدليل ما في حديث مالك وعبيد الله من ذكر ~~ذلك ومن ذهب إلى أن الوليمة وغيرها في إجابة الدعوة إليها سواء احتج بظاهر ~~قوله أجيبوا الدعوة فأخذ بعموم هذا اللفظ وجعل ذكر الوليمة في حديث مالك ~~ومن تابعه كأنه خرج على جواب السائل عن إجابة الوليمة قالوا أوليس في ذلك ~~ما يوجب الاقتصار على الوليمة دون غيرها كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عمن ~~دعي PageV14P112 # إلى الوليمة فقال ليأتها من دعي إليها ولو سئل عن غيرها أيضا لقال مثل ~~ذلك بدليل الآثار المروية عنه في هذا الباب وقد ذكرناها في باب إسحاق بن ~~أبي طلحة (1) من كتابنا هذا واستدل أيضا من ذهب هذا المذهب بحديث معمر عن ~~أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ~~عرسا كان أو دعوة قالوا ففي هذا الحديث التسوية بين الوليمة وغيرها وقد ~~ذكرنا القائلين بهذه الأقوال في باب ابن شهاب عن الأعرج من كتابنا (2) هذا ~~وقال قائلون من أهل العلم من دعي إلى (أ) وليمة ms2475 فليجب وليأكل إن كان مفطرا ~~وإن كان صائما فليدع ولا يدع الأكل إلا أن يكون صائما إذا كان الطعام مما ~~يحل أكله واحتجوا بحديث ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما ~~فليصل يقول وليدع حدثنا (ب) سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر PageV14P113 # ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ~~قوله قال أيوب وكان محمد ينحو بأحاديث أبي هريرة نحو الرفع وقال آخرون إذا ~~أجاب فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل واحتجوا بما حدثناه عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا ~~سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي ~~فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك (1) وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن ~~نمير قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن ~~شاء ترك وأما الطعام في الوليمة (أ) أو غيرها يكون فيه اللهو (ب) أو الخمر ~~والمكروه من الأمور (ج) فقد ذكرنا ما للعلماء في ذلك عند ذكر حديث ابن شهاب ~~عن الأعرج عن أبي هريرة في طعام الوليمة من كتابنا (2) هذا والحمد لله ~~PageV14P114 # حديث حاد وعشرون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله (أ) بن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر ms2476 ~~أهله وماله (1) هذا حديث صحيح بإسناده هذا لم يختلف فيه على مالك وكذلك ~~رواه أيوب وعبيد الله (بن عمر) (ب) عن نافع عن ابن عمر حدثنا (ج) عبد ~~الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد قال (د) حدثنا مسدد ~~حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله ~~PageV14P115 # وحدثنا عبد الوارث ويعيش بن سعيد (أ) قالا حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن محمد ~~البرتي حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث بن سعيد وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحرث بن أبي أسامة ~~حدثنا داود بن نوح حدثنا حماد قالا جميعا حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الله ~~بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي تفوته صلاة العصر ~~فكأنما وتر أهله وماله وهو عند ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رواه عن ابن ~~شهاب جماعة من أصحابه منهم ابن عيينة ومحمد بن (أبي) (ب) عتيق (1) وإبراهيم ~~بن سعد (ج) (2) حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا ~~إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ~~PageV14P116 # ورواه (أ) سعيد بن إبراهيم عن الزهري عن ابن عمر مرفوعا بغير اللفظ حدثنا ~~سعيد بن عثمان حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا محمد بن الحسين بن زيد أبو جعفر ~~حدثنا محمد بن عمرو حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا شعبة عن ~~سعيد بن إبراهيم عن الزهري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الرجل ليدرك الصلاة وما فاته منها خير من أهله وماله وسنذكر هذا ms2477 المعنى في ~~باب يحيى بن سعيد إن شاء الله وعند ابن شهاب أيضا في هذا الحديث إسناد آخر ~~عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن نوفل بن معاوية الدئلي رواه عنه مالك وغيره ~~(ب) إلا أنه محفوظ من ابن أبي ذئب عن الزهري وغير محفوظ عن مالك إلا من حيث ~~خلف بن سالم عن معن عن مالك قال أبو عبد الرحمان النسائي أخاف أن لا يكون ~~محفوظا من حديث مالك ولعله أن يكون معن عن ابن أبي ذئب PageV14P117 # فأما حديث مالك عن ابن شهاب في ذلك فقرأته على أحمد بن فتح بن عبد الله ~~أن حمزة بن محمد حدثهم قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا ~~خلف بن سالم المخزومي قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك عن الزهري عن أبي بكر ~~بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن نوفل بن معاوية الدئلي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وخالفه ابن ~~أبي ذئب في هذا الإسناد فجعله عن الزهري عن أبي سلمة فيما روينا من حديث ~~أسد حدثناه خلف بن القاسم قراءة مني عليه قال حدثنا محمد بن أحمد بن المسور ~~قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ~~الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله هكذا قال ~~صلاة فيما كتبنا (أ) عنه وقرأنا عليه وذكر أبي سلمة بن عبد الرحمان في هذا ~~الحديث خطأ من قائله وإنما هو أبو بكر بن عبد الرحمان وليس ذلك من ابن أبي ~~ذئب وإنما الخطأ فيه من أسد أو ممن دون أسد وأما من ابن أبي ذئب فلا حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الصائغ قال حدثنا PageV14P118 # يحيى بن أبي بكير قال ms2478 حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمان عن نوفل بن معاوية الدئلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله قلت ما هذه الصلاة قال صلاة ~~العصر قال وسمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ~~تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله هكذا في هذا الحديث بهذا الإسناد ~~وسمعت ابن عمر فإن صح هذا فالحديث لابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن ~~نوفل بن معاوية وابن عمر جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سالم أيضا ~~عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما يصحح ذلك أن محمد بن إسحاق ~~روى هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك الغفاري قال سمعت نوفل ~~بن معاوية الدئلي وهو جالس مع عبد الله بن عمر بسوق المدينة يقول سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله فقال ~~عبد الله بن عمر قال رسول الله هي العصر ذكره الطحاوي في فوائده عن علي بن ~~(أ) معبد (1) عن (ب) يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق ~~PageV14P119 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي ~~قال حدثنا أبو عامر ويحيى بن أبي بكير قالا حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن ~~أبي بكر بن عبد الرحمن عن نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وهذا (د) يدلك على أن ~~قوله في حديث نوفل الدئلي من فاتته الصلاة أراد صلاة العصر فيكون معناه ~~ومعنى حديث ابن عمر سواء وتكون صلاة العصر مخصوصة بالذكر في ذلك غيرها ~~بالمعنى وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث نوفل بن معاوية أعم وأولى ~~بصحيح المعنى من حديث ابن عمر وقالوا فيه قوله ms2479 من فاتته الصلاة وقد فاتته ~~صلاة يريد كل صلاة لأن حرمة الصلوات كلها سواء قال وتخصيص ابن عمر لصلاة ~~العصر هو كلام خرج على جواب السائل كأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد أجاب من سأله عن صلاة العصر بأن قال له الذي تفوته صلاة العصر فكأنما ~~وتر أهله وماله ولو سئل عن الصبح وغيرها كان كذلك جوابه أيضا والله أعلم ~~بدليل حديث نوفل بن معاوية الذي تفوته الصلاة أو تفوته صلاة فكأنما وتر ~~أهله وماله حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير ~~PageV14P120 # حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ~~ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام عن ~~نوفل بن معاوية الدئلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته ~~الصلاة فكأنما وتر أهله وماله وفي هذا الحديث تعظيم لعمل الصلاة في وقتها ~~وهي خير أعمالنا كما قال صلى الله عليه وسلم واعملوا إن خير أعمالكم الصلاة ~~وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله فقال الصلاة في ~~وقتها (1) وروي في أول وقتها وفيه تحقير للدنيا وإن قليل عمل البر خير من ~~كثير من الدنيا فالعاقل العالم بمقدار هذا الخطاب يحزن على فوات صلاة العصر ~~إن لم يدرك منها ركعة قبل غروب الشمس أو قبل اصفرارها فوق حزنه على ذهاب ~~أهله وماله وما توفيقي إلا بالله وقد ذكرنا ما للعلماء في آخر وقت العصر من ~~الأقوال والاعتلال في باب زيد بن أسلم من كتابنا (2) هذا فلا وجه لإعادته ~~ههنا وحكم صلاة الصبح وسائر الصلوات في فواتها كذلك إن شاء الله وقد يحتمل ~~أن يكون هذا الحديث خرج PageV14P121 # على جواب السائل عمن تفوته صلاة العصر فلا يكون غيرها بخلاف حكمها في ذلك ~~ويحتمل أن يكون خصت بالذكر لأن الإثم في تضييعها أعظم والتأويل الأول أولى ~~والله أعلم وقد احتج بهذا الحديث ms2480 من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى صلاة العصر ~~فقال خصها رسول بالذكر من أجل أن الله خصها بقوله * (حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى) * 1 فجمعها في قوله الصلوات ثم خصها بالذكر تعظيمها لها ~~كما قال عز وجل * (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) * فعم النبيين ثم قال * ~~(ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم) * 2 فخص هؤلاء تعظيما لهم ~~وهم أولو العزم من الرسل وقد اختلف العلماء من الصحابة والتابعين وسائر ~~علماء المسلمين في الصلاة الوسطى على حسبما قد بيناه في باب زيد بن أسلم من ~~كتابنا هذا (3) فلا وجه لإعادته ههنا وأما قوله في هذا الحديث فكأنما وتر ~~أهله وماله فمعناه عند أهل العلم فكأنما أذيب بأهله وماله وكأنما ذهب أهله ~~(أ) وماله والمعنى في ذلك ذهاب الأجر والثواب لأن الأهل والمال PageV14P122 # باقيان لكن ذهاب الأجر على ذي العقل والدين كذهاب الأهل والمال وأما أصل ~~الكلمة من اللغة فإنها مأخوذة من الوتر والترة وهو أن يجني الرجل على الآخر ~~جناية في دم أو مال فيطلبه به حتى يأخذ منه ذلك المال أو مثله ومثل ذلك ~~الدم وقلما يكون ذلك إلا أكثر من الجناية الأولى فيذهب المال ويجحف به ~~وبالأهل وقد يسمى كل واحد منهما موتورا لذهاب ماله وأهله قال الأعشى * علقم ~~ما أنت إلى عامر * الناقض (أ) الأوتار والواتر (1 * وقال أعرابي * كأنما ~~الذئب إذ يعدو على غنمي * في الصبح طالب وتر كان فاتأرا (2 * وقال منقذ ~~الهلالي * وكذاك يفعل في تصرفه * والدهر ليس يناله (ب) وتر * PageV14P123 # وإنما قال والله أعلم في هذا الحديث فكأنما وتر أهله (أ) ولم يقل مات ~~أهله لأن الموتور (ب) يجتمع عليه همان هم ذهاب أهله وهم الطلب بثأره ووتره ~~فالذي تفوته صلاة العصر فمصيبته لو حصل وفهم كمصيبة هذا والله أعلم وقد جاء ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي تفوته صلاة العصر حديث أشد من هذا في ~~ظاهره وليس على ظاهره والمعنى فيه عند أهل السنة كالمعنى في هذا سواء حدثنا ms2481 ~~سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا ~~يحيى قالا جميعا أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني يحيى بن ~~أبي كثير عن أبي قلابة قال حدثني أبو المليح قال كنا مع يزيد في سفر في يوم ~~غيم فقال بكروا بالعصر وقال يحيى بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وقال يزيد من فاتته صلاة العصر حبط ~~عمله PageV14P124 # ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن ~~بريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع وعيسى بن ~~يونس جميعا عن الأوزاعي قال أبو عمر معنى قوله في هذا الحديث حبط عمله أي ~~حبط عمله فيها فلم يحصل على أجر من صلاها في وقتها يعني أنه إذا عملها بعد ~~خروج وقتها فقد أجر عملها في وقتها وفضله والله أعلم لا أنه حبط عمله جملة ~~في سائر الصلوات وسائر أعمال البر أعوذ بالله من مثل هذا التأويل فإنه مذهب ~~الخوارج وإنما يحبط الأعمال الكفر بالله وحده (أ) قال الله عز وجل * (ومن ~~يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) * وفي هذا النص دليل واضح أن من لم يكفر ~~بالإيمان لم يحبط عمله وقد اختلف في تأويل قوله فقد حبط عمله بما قد ذكرناه ~~في كتاب المرتد (1) ورواية من روى في هذا الحديث ترك صلاة العصر أولى من ~~رواية من روى فاتته وقد يكون المعنى فاتته تركه لها فحبط عمله فيها فلا ~~يكون في ذلك تناقض ولا PageV14P125 # يسمى الناسي لها والنائم عنها والمحبوس عن القيام إليها تاركا لها لأن ~~الفاعل من فعل الترك واختاره بقصد منه إليه واردة له وليس كذلك من وصفنا ~~حاله من الناسي والنائم ms2482 والمغلوب وقد ذكرنا أحكام تارك الصلاة عامدا وما ~~للعلماء في ذلك من المذاهب في باب زيد بن أسلم والحمد لله ومن ترك صلاة ~~العصر أو غيرها جحودا بها فهو كافر قد حبط عمله عند الجميع وبالله التوفيق ~~PageV14P126 # حديث ثان وعشرون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد (أ) الله بن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى (1) أحدكم فيصلي عند طلوع ~~الشمس ولا عند غروبها (2) لم يختلف على مالك في هذا الحديث وكذلك رواه ~~الشافعي وغيره عن مالك حدثني خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين ~~العسري حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المازني حدثنا محمد بن إدريس ~~الشافعي وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها (ب) قال أبو عمر ~~قوله في هذا الحديث لا يتحرى دليل على أن المراد والمقصود به صلاة التطوع ~~لا صلاة الفرض وقد يجوز PageV14P127 # أن يكون النهي عن ذلك قصد به إلى أن لا يترك المرء صلاة العصر إلى غروب ~~الشمس ولا يترك صلاة الصبح إلى حين طلوعها ثم يقوم فيصلي في ذينك الوقتين ~~أو أحدهما قاصدا لذلك عامدا مفرطا وليس ذلك لمن نام أو نسي فانتبه أو ذكر ~~في ذلك الوقت لأن من عرض له مثل ذلك فليس بمتحر للصلاة في ذلك الوقت ولا ~~قاصدا إليها وإنما هو رجل ذكرها بعد نسيان أو انتبه إليها ولم يتحر (أ) ~~القصد بصلاته ذلك الوقت وإنما المتحري بصلاته ذلك الوقت المتطوع بالصلاة في ~~ذلك الوقت أو التارك عامدا صلاته إلى ذلك الوقت وعن هذا جاء النهي مجردا ~~وعليه اجتمع علماء المسلمين فأما الفرض في غير تفريط فليس بداخل في هذا ~~الباب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع ~~الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ~~العصر ms2483 (1) PageV14P128 # ومعلوم أن من أدرك ركعة من الصبح قبل الطلوع أو ركعة من العصر قبل الغروب ~~فقد صلى صلاته عند طلوع الشمس وعند غروبها ودليل آخر قوله صلى الله عليه ~~وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها فإن الله يقول ~~* (وأقم الصلاة لذكري) * 1 لم يخص وقتا من وقت وهذا كله يوضح (أ) أن قوله ~~صلى الله عليه وسلم لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ~~إنما أراد به التطوع والنوافل والتعمد لترك الفرائض فاعلمه وقد مضى القول ~~مستوعبا في هذا المعنى بما للعلماء في ذلك (ب) من التنازع ووجوه أقوالهم في ~~باب زيد بن أسلم في موضعين منه أحدهما عن بسر بن سعيد والأعرج وعطاء بن ~~يسار عن أبي هريرة (2) والآخر عن عطاء بن يسار (ج) عن الصنابحي (3) ومضى ~~القول في الصلاة بعد الصبح والعصر في باب محمد بن يحيى بن حبان (4) فلا وجه ~~لإعادة PageV14P129 # شيء في ذلك ههنا ولا أعلم خلافا بين العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين ~~إن صلاة التطوع والنوافل كلها غير جائز شيء منها أن تصلى عند طلوع الشمس ~~ولا عند غروبها وإنما اختلفوا في الصلوات المفروضات المتعينات والمفروضات ~~على كفاية والصلوات المسنونات مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب ~~عليه ويفعله ويندب أمته عليه هل يصلي شيء من ذلك منذ طلوع الشمس وغروبها أو ~~اصفرارها (أ) أو بعد الصبح والعصر أم لا وقد ذكرنا ذلك كله في المواضع التي ~~سمينا من كتابنا هذا والحمد لله PageV14P130 # حديث ثالث وعشرون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن (عبد الله) (أ) بن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب ~~الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت (1) في هذا الحديث ~~التعاهد للقرآن ودرسه والقيام به وفيه الإخبار أنه يذهب عن صاحبه وينساه إن ~~لم يتعاهد عليه ويقرأه ويدمن تلاوته وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعيد ~~شديد فمين حفظ ms2484 القرآن ثم نسيه كل ذلك حض منه على حفظه والقيام به حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله ~~بن روح قال (حدثنا) (ب) عثمان بن عمر بن فارس أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي ~~PageV14P131 # زياد قال سمعت رجلا من أهل الجزيرة يقال له عيسى يحدث عن سعد بن عبادة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم ~~القيامة وهو أجذم (1) معناه عندي منقطع الحجة والله أعلم وذكره ابن أبي ~~شيبة عن ابن فضل عن يزيد عن أبي زياد عن عيسى بن فائد قال حدثني فلان عن ~~سعد بن عبادة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم (2) وقال ابن عيينة في معنى ~~حديث سعد بن عبادة هذا وما كان مثله إن ذلك في ترك القرآن وترك العمل بما ~~فيه وإن النسيان أريد به ههنا الترك نحو قوله * (اليوم ننساكم كما نسيتم ~~لقاء يومكم هذا) * 4 قال وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس له إذا كان يحل ~~حلاله ويحرم حرامه لأن هذا ليس بناس له قال ولو كان كذلك ما نسي النبي عليه ~~السلام منه شيئا وقد نسي وقال ذكرني هذا آية نسيتها وقال الله عز وجل * ~~(سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله) * 5 فلم يكن الله لينسي نبيه عليه ~~السلام والناس كما يقول هؤلاء الجهال حدثنا إبراهيم بن شاكر وسعيد بن نصر ~~قال PageV14P132 # حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا سعيد بن معاذ حدثنا ابن أبي مريم حدثنا ~~نعيم بن حماد عن ابن عيينة فذكره وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين ~~خوطبوا بهذا الخطاب لم يكن منهم من يحفظ القرآن كله ويكمله على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلا قليل منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن ~~جبل وأبو زيد الأنصاري وعبد الله بن مسعود وكلهم كان يقف على معانيه ومعاني ~~ما حفظ منه ويعرف تأويله ويحفظ ms2485 أحكامه وربما عرف العارف منهم (أ) أحكاما من ~~القرآن كثيرة وهو لم يحفظ سورها قال حذيفة بن اليمان تعلمنا الإيمان قبل أن ~~نتعلم القرآن وسيأتي قوم في آخر الزمان يتعلمون القرآن قبل الإيمان ولا ~~خلاف بين العلماء في تأويل قول الله عز وجل * (يتلونه حق تلاوته) * 1 أي ~~يعملون به حق عمله ويتبعونه حق اتباعه قال عكرمة ألم تستمع إلى قول الله عز ~~وجل * (والقمر إذا تلاها) * 2 أي تبعها وفي هذا الحديث دليل على أن من لم ~~يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير وإذا ~~كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد فما ظنك PageV14P133 # بغيره من العلوم المعهودة وخيرالعلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى ~~الله تعالى ودل على ما يرضاه حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون ~~قال أخبرنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد (أ) بن هشام (1) عن ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام ~~البررة والذي يقرأه وهو يشق عليه له أجره مرتين (2) حدثنا عبد الرحمن بن ~~عبد الله قال حدثنا تميم بن محمد قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا سحنون ~~وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو الطاهر قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن زياد (ب) بن ~~فائد (3) عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من قرأ PageV14P134 # القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوؤه أحسن من ضوء ~~الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم من عمل بهذا (1) حدثنا سعيد بن ~~نصر وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال ~~حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال أخبرني منصور عن ms2486 أبي وائل قال سمعت عبد ~~الله بن مسعود يقول تعاهدوا القرآن فهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم ~~من عقله وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئسما لأحدكم (أ) أن يقول ~~نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي (2) حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز (ب) ~~حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد ~~الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت ~~علي أجور أمتي PageV14P135 # حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم ~~من سورة من القرآن أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم أنسيها (1) وليس هذا ~~الحديث مما يحتج به لضعفه وبالله التوفيق PageV14P136 # حديث رابع وعشرون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله (أ) بن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع ~~وعشرين درجة (1) قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب عن سعيد ~~بن المسيب من كتابنا هذا (2) والفضائل لا تدرك بقياس ولا مدخل فيها للنظر ~~وإنما هو ما صح منها ووقف رسول الله عليها فهو كما قال صلى الله عليه وسلم ~~وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين درجة (3) ~~PageV14P137 # وكذلك روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ورى عبد الله ~~بن عمر عن النبي عليه السلام بسبع وعشرين وأسانيدها كلها صحاح والله يتفضل ~~بما يشاء ويضاعف لمن يشاء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا ~~أحفظه في وقتي هذا صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم بأربعين (أ) درجة وأظنه ~~انفرد به فليح بن سليمان وليس حديثه بالقوي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ms2487 قال حدثنا الحويطي حدثنا بقية ~~بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير (ب) ~~وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اثنان فما فوقهما جماعة وقد استدل قوم على أن لا فضل لكثير الجماعة ~~على قليلها (ج) ولا للصف المقدم منها على غيره بظاهر حديث ابن عمر هذا وما ~~كان مثله وخالفهم آخرون فزعموا أن الجماعة كلما كثرت كان أفضل واحتجوا ~~بحديث أبي PageV14P138 # بصير (أ) (1) عن أبي بن كعب مرفوعا بذلك وهو حديث ليس بالقوي وزعموا أن ~~الصف الأول أفضل لما جاء فيه من الاستهام عليه ومن قوله عليه السلام خير ~~صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها وعارضهم الأولون بأن تأولوا (ب) ~~قوله عليه السلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وشر صفوف النساء أولها ~~وخيرها آخرها (2) إنما خرج على قوم كانوا يتأخرون في أجل النساء حتى أنزلت ~~(ج) * (ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين) * 3 فحينئذ قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القول ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه ~~إذا كان على ما ذكرنا وفي المسألة نظر والفضائل إنما تعرف بما صح من ~~التوقيف عليها فما صح من ذلك سلم له وطمع في بركته والمعنى في فضل الصف ~~الأول التبكير وانتظار الصلاة وليس من تأخر وصار في الصف الأول كمن بكر ~~وانتظر الصلاة وسيأتي ذكر هذا المعنى في باب سمي إن شاء الله PageV14P139 # وفي فضل الجماعة في الصلاة أحاديث (أ) متواترة (ب) عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أجمع العلماء على صحة مجيئها (ج) وعلى اعتقادها والقول بها وفي ~~ذلك (د) ما يوضح بدعة الخوارج ومخالفتهم لجماعة المسلمين في إنكارهم الصلاة ~~في جماعة وكراهيتهم لأن يأتم أحد بأحد في صلاته إلا أن يكون نبيا أو صديقا ~~أجارنا الله من الضلال برحمته وعصمنا (ه) بفضله لا إله إلا هو (و) ~~PageV14P140 # حديث خامس وعشرون لنافع عن ابن عمر مالك عن ms2488 نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء ~~(1) قد مضى القول في الجمع بين الصلاتين في السفر وغيره مستوعبا في باب أبي ~~الزبير من كتابنا (2) هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا PageV14P141 # حديث سادس وعشرون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد ~~بن أسلم كلهم يحدثه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~ينظر الله عز وجل إلى من جر ثوبه خيلاء (1) هكذا روى هذا الحديث جماعة ~~الرواة عن مالك فيما علمت لم يدخلوا بين نافع وبين ابن عمر فيه أحدا وكذلك ~~ليس بين عبد الله بن دينار وبين ابن عمر فيه أحد ولا بين زيد بن أسلم وبين ~~ابن عمر فيه أحد وقد تقدم القول في باب (2) زيد بن أسلم في هذا ورواه زيد ~~بن (أ) يحيى بن عبيد عن مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر وهو عندي خطأ من ~~زيد بن يحيى بن عبيد هذا لا من غيره والله أعلم PageV14P142 # حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم ~~قال حدثنا مالك بن عيسى قال حدثنا علي بن سعيد أبو الحسن البغدادي البزار ~~قال حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم عن ابن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله ~~إليه يوم القيامة هكذا قال يحيى بن عبيد وإنما هو زيد بن يحيى بن عبيد ~~أخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا الحسن بن علي بن داود قال حدثنا أحمد ~~بن محمد بن جرير قال حدثنا علي بن معبد (أ) بن نوح قال حدثنا زيد بن يحيى ~~بن عبيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم عن عبد الله بن عمر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يجر ms2489 ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه ~~يوم القيامة قال أبو عمر زيد بن يحيى بن عبيد هذا دمشقي يكنى أبا عبد الله ~~روى عنه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ودحيم وغيرهم (1) وقد مضى القول في ~~معنى هذا الحديث في باب زيد بن أسلم (2) والحمد لله PageV14P143 # حديث سابع وعشرون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (1) هكذا ~~(أ) قال إذا جاء أحدكم وتابعه جماعة ومنهم من يقول إذا راح أحدكم إلى ~~الجمعة والمعنى واحد حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن ~~الورد وأحمد بن محمد بن عثمان وأحمد بن محمد بن موسى ومحمد بن عبد الله بن ~~زكرياء قالوا حدثنا (ب) أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عقيل حدثنا حفص بن ~~إبراهيم بن طهمان عن أيوب ومنصور ومالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل PageV14P144 # وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم حدثنا خالد بن نزار عن إبراهيم بن ~~طهمان عن مالك ومنصور ومحمد بن عبد الله وأيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة فليغتسل وحدثنا (أ) خلف بن قاسم ~~حدثنا عبد الله بن جعفر وحسن بن رشيق والعباس بن مطرح الأزدي قالوا حدثنا ~~محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا مطرف وإسماعيل (قال) ~~(ب) وقرأت على عبد الله بن نافع قالوا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل روى هذا ~~الحديث عن نافع جماعة ورواه أيضا سالم عن ابن عمر من حديث ابن شهاب ومنهم ~~من يرويه عن ابن شهاب عن سالم عن ms2490 أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقد رواه بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي عليه السلام ~~PageV14P145 # حدثنا خلف بن القاسم بن سهل الحافظ قال حدثنا الحسين بن جعفر الزيات قال ~~حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلمة (أ) بن قعنب (1) قال حدثنا ~~حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وممن روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك وأيوب وعبيد الله وابن جريج وعبد العزيز ~~بن أبي (ب) رواد ومنصور بن المعتمر والليث بن سعد ومالك بن مغول والضحاك بن ~~عثمان وليث بن سليم وحجاج بن أرطاه وأشعث كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم (ج) قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل ورواه معمر ~~والأوزاعي وابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل PageV14P146 # ورواه الزبيدي عن الزهري عن سالم أنه أخبره عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل وروى ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب ~~يوم الجمعة إذ جاء رجل فجلس فقال عمر لم تحتبسون عن الجمعة فقال الرجل يا ~~أمير المؤمنين ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت فقال عمر الوضوء ~~أيضا ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى ~~الجمعة فليغتسل وروى معمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ~~بينما هو قائم يوم الجمعة يخطب فذكر مثل هذا سواء قال في آخره والوضوء أيضا ~~وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل وقد رواه جماعة عن ابن شهاب كذلك ms2491 ~~مسندا واختلف فيه عن مالك فرواه عنه جمهور أصحابه عن ابن شهاب عن سالم أن ~~عمر مرسلا ورواه بعضهم عنه عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن عمر متصلا ~~وقد ذكرنا ذلك كله في باب ابن شهاب عن سالم من كتابنا هذا (1) وذكرنا كثيرا ~~من أسانيد هذه الآثار (2) هناك (أ) PageV14P147 # واستوعبنا القول في وجوب غسل الجمعة وسقوطه ومن رآه سنة وكيف الوجه فيه ~~بما للعلماء في ذلك من المذاهب هنالك (1) أيضا فلا وجه لإعادة شيء من ذلك ~~ههنا وأما حديث ابن عمر عن حفصة في هذا الباب فحدثناه عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص قالا جميعا حدثنا ~~يزيد (2) بن خالد بن موهب الرملي (أ) قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن ~~عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم (ب) قال على كل محتلم الرواح إلى الجمعة وعلى من راح ~~إلى الجمعة الغسل (3) قال أبو عمر هذا (ج) الحديث يدل على أن الغسل إنما ~~يجب عند الرواح وكذلك قوله عليه السلام من جاء منكم PageV14P148 # الجمعة فليغتسل وإذا جاء أحدكم فليغتسل وهذا (أ) اللفظ إنما يوجب الغسل ~~عند الرواح على ظاهره والله أعلم وهذا موضع اختلف العلماء فيه (ب) فذهب ~~مالك والأوزاعي والليث بن سعد على اختلاف عنه إلى أن الغسل لا يكون للجمعة ~~إلا عند الرواح إليها متصلا بالرواح وقد روي عن الأوزاعي أنه يجزئه أن ~~يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة وذهب الشافعي وأبو حنيفة والثوري إلى أن ~~من اغتسل للجمعة بعد (ج) الفجر أجزأه من غسلها وهو قول الحسن البصري ~~وإبراهيم النخعي وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وهو قول عبد الله بن ~~وهب صاحب مالك وقال أبو يوسف إذا اغتسل بعد الفجر ثم أحدث فتوضأ ثم شهد ms2492 ~~الجمعة لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل قال أبو يوسف إن كان الغسل ليوم ~~فاغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسله تام وإن كان الغسل ~~للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء وقال مالك من اغتسل عند الرواح ثم أحدث ~~فتوضأ وشهد الجمعة أجزأه غسله وإن اغتسل أول النهار ويريد به الجمعة لم ~~يجزه من غسل الجمعة وقال الثوري إذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرها ~~أجزأه من غسل الجمعة فهذا يدل على أن الغسل PageV14P149 # عنده لليوم لا للرواح إلى الجمعة وقال الأوزاعي الغسل هو الرواح إلى ~~الجمعة فإن اغتسل لغيره بعد الفجر لم يجزه من الجمعة وقال الشافعي الغسل ~~للجمعة سنة فمن اغتسل بعد الفجر للجنابة ولها أجزأه وإن غسل لها دون ~~الجنابة وهو جنب لم يجزه وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وإذا اغتسل ~~ثم أحدث أجزأه الغسل فهذا يشبه مذهب مالك ويشبه مذهب الثوري قال أبو عمر ~~حجة من جعل الغسل للرواح متصلا به حديث ابن عمر هذا وحديث حفصة المذكور في ~~هذا الباب وحجة من جعل الغسل لليوم حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~(أ) قال الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة حدثناه ~~عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ~~بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد الواسطي قال حدثنا داود بن أبي هند ~~عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره حرفا بحرف فأما ~~قوله في هذا الحديث وغيره غسل يوم الجمعة واجب فقد مضى القول في سقوط وجوبه ~~من جهة الأثر والنظر PageV14P150 # بالدلائل الواضحة في باب ابن شهاب عن سالم من كتابنا (1) هذا والأصل أن ~~لا فرض إلا بيقين وأما من ذهب إلى أن الغسل لليوم فليس بشيء لإجماعهم على ~~أنه لو اغتسل بعد (أ) الجمعة في باقي اليوم لم يكن مغتسلا وأنه غير مصيب في ~~فعله فدل هذا ms2493 على أن الغسل للرواح إلى الصلاة وإذا حملت الآثار على هذا صحت ~~ولم تتعارض فهذا أولى ما في هذا الباب وقال أبو بكر الأثرم سئل أحمد بن ~~حنبل عن الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث أيغتسل أم يجزئه الوضوء فقال يجزئه ~~ولا يعيد الغسل ثم قال ما سمعت في هذا حديثا أعلى من حديث ابن أبزى قال أبو ~~بكر حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي ~~لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم ~~يحدث بعد الغسل فيتوضأ ولا يعيد غسلا وأجمع العلماء على أن غسل الجمعة ليس ~~بواجب إلا طائفة من أهل الظاهر قالوا بوجوبه وشددوا (ب) في ذلك وأما سائر ~~العلماء والفقهاء فإنما هم فيه على قولين أحدهما أنه سنة والآخر أنه مستحب ~~وأن الأمر به كان لعلة فسقط والطيب يجزئ PageV14P151 # عنه وقد بينا هذه المعاني من أقوالهم فيما سلف من كتابنا هذا عند ذكر ~~حديث ابن شهاب عن سالم (1) واختلف الفقهاء فيمن اغتسل للجمعة وهو جنب ولم ~~يذكر جنابته (أ) فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك يجزئ من غسل الجنابة ~~وإن لم ينو الجنابة وكان ناسيا لها وممن ذهب إلى هذا ابن كنانة وأشهب وابن ~~وهب ومطرف وابن نافع وهؤلاء من جلة أصحاب مالك وبه قال أبو إبراهيم المزني ~~صاحب الشافعي وإليه ذهب وقالت طائفة أخرى من أهل العلم إن ذلك لا يجزئه حتى ~~ينوي غسل الجنابة ويكون ذاكرا لجنابته قاصدا إلى الغسل منها وممن ذهب إلى ~~هذا ابن القاسم وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك وهو قول الشافعي وأكثر أصحابه ~~وإليه ذهب داود بن علي ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن من اغتسل للجنابة لا ~~ينوي الجمعة معها أنه غير مغتسل للجمعة ولا يجزئه من غسل الجمعة إلا شيء ~~روي عن أشبه بن عبد العزيز أنه قال يجزيه غسل الجنابة من غسل الجمعة ذكره ~~محمد بن عبد الله ms2494 بن عبد الحكم عن أشهب وكذلك ذكر البرقي عن أشهب وقال عبد ~~العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي والليث بن سعد والطبري المغتسل ~~للجنابة يوم الجمعة يجزئه من غسل الجمعة ومن الجنابة جميعا إذا نوى غسل ~~الجنابة وإن لم ينو الجمعة PageV14P152 # وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة وللجمعة جميعا في وقت الرواح أن ~~ذلك يجزئه منهما جميعا وأن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة ولا يضره اشتراك ~~النية في ذلك إلا قوما من أهل الظاهر شذوا (أ) فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه ~~الفرض والنفل وقد (ب) روي مثل هذا في رواية شذت عن مالك (وللحجة عليهم موضع ~~غير هذا) (ج) قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل رجل اغتسل يوم الجمعة ~~من جنابة ينوي به غسل الجمعة فقال أرجو أن يجزئه منهما جميعا فقلت له يروى ~~عن مالك أنه قال (لا) يجزئه (د) عند (ه) واحد منهما فأنكره قال أبو بكر ~~حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى وهو ابن أعين عن ليث عن نافع عن ابن ~~عمر أنه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا (1) PageV14P153 # حديث ثامن وعشرون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن (عبد الله) (أ) بن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم ~~أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل ~~وجهه إذا صلى (1) وفي (ب) هذا الحديث من الفقه إزالة ما يستقذر وما يتنزه ~~عنه ويتقزز منه (ج) من المسجد وأن ينظف وإذا كان رسول الله يحك البصاق من ~~حائط المسجد (من قبلته) (د) فكنسه وتنظيفه وكسوته يدخل في معنى ذلك وفي هذا ~~الحديث أيضا PageV14P154 # دليل على أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه ولا يقطع ~~ذلك صلاته ولا يفسد شيئا منها إذا غلبه ذلك واحتاج إليه ولا يبصق قبل وجهه ~~البتة ولكن يبصق في ثوبه وتحت قدميه على ما ثبت في ms2495 الآثار وقد أجمع العلماء ~~على (أ) أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها وفي إباحة البصاق في الصلاة ~~لمن غلبه ذلك دليل على أن النفخ في الصلاة إذا لم يقصد به صاحبه اللعب ~~والعبث وكان يسيرا لا يضر المصلي في صلاته ولا يفسد شيئا منها لأنه قلما ~~يكون بصاق إلا ومعه شيء من النفخ والنحنحة والبصاق والنخامة والنخاعة كل ~~ذلك متقارب وقد فسرنا ذلك في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب والتنخع ~~والتنخم ضرب من التنحنح ومعلوم (أن) للتنخم صوتا (ب) كالتنحنح وربما كان ~~معه ضرب من النفخ عند القذف بالبصاق فإن قصد النافخ أو المتنحنح في الصلاة ~~بفعله ذلك اللعب أو شيئا من العبث أفسد صلاته وأما إذا كان نفخه تأوها من ~~ذكر النار إذا مر به ذكرها في القرآن وهو في صلاته (ج) فلا شيء عليه واختلف ~~الفقهاء في هذا المعنى من هذا الباب فكان مالك يكره النفخ في الصلاة فإن ~~فعله فاعل لم يقطع صلاته PageV14P155 # ذكره ابن وهب عن مالك وذكر ابن خواز بنداد قال قال (أ) مالك التنحنح ~~والنفخ والأنين في الصلاة لا يقطع الصلاة ورواه ابن عبد الحكم قال وقال ابن ~~القاسم ذلك يقطع الصلاة يعني النفخ والتنحنح وقال الشافعي كل ما كان (ب) لا ~~يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام ولا يقطع الصلاة إلا الكلام وهو قول أبي ~~ثور لا يقطع الصلاة إلا الكلام المفهوم وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إن ~~كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة وقال أبو يوسف لا يقطع ~~الصلاة إلا أن يريد به التأفيف ثم رجع فقال صلاته تامة وقال أحمد بن حنبل ~~وإسحاق بن راهويه لا إعادة على من نفخ في صلاته والنفخ مع ذلك مكروه عندهم ~~على كل حال وعند (ج) ابن مسعود وابن عباس والنخعي وابن سيرين مثله هو مكروه ~~ولا يقطع الصلاة وقد جاء عن ابن عباس أن النفخ كلام وهذا يدل على أنه يقطع ~~عند الصلاة إن صح عنه أخبرنا أحمد ms2496 بن قاسم حدثنا محمد بن معاوية ~~PageV14P156 # حدثنا محمد بن يحيى المروزي حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو شهاب عن الأعمش ~~عن مسلم عن مسروق عن ابن عباس قال النفخ في الصلاة كلام وهذا يحتمل أن يكون ~~النافخ عامدا عابثا فيكون حينئذ مفسدا لصلاته قال أبو عمر أجمع العلماء على ~~كراهية النفخ في الصلاة واختلفوا في إفساد الصلاة به وكذلك أجمعوا على ~~كراهية الأنين والتأوه في الصلاة واختلفوا في صلاة من أن وتأوه فيها ~~فأفسدها بعضهم وأوجب الإعادة وبعضهم قال لا إعادة في ذلك والتنحنح عند ~~جميعهم أخف من الأنين والنفخ ومن التأوه ولا أصل في هذا الباب إلا إجماعهم ~~على تحريم الكلام في الصلاة كل (أ) على أصله الذي قدمنا عنهم في باب أيوب ~~من هذا الكتاب فقول من راعى حروف الهجاء وما يفهم من الكلام أصح الأقاويل ~~إن شاء الله وأما (ب) قوله في هذا الحديث فإن الله قبل وجهه إذا صلى فكلام ~~خرج على التعظيم لشأن القبلة وإكرامها والله أعلم والآثار تدل على ذلك مع ~~النظر والاعتبار وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة في أن الله ~~عز وجل في كل مكان وليس على العرش وهذا جهل من قائله PageV14P157 # لأن في الحديث الذي جاء فيه النهي عن البزاق في القبلة أنه يبزق (أ) تحت ~~قدمه وعن يساره وهذا ينقض ما أصلوه في أنه في كل مكان وقد أوضحنا هذا ~~المعنى في باب ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر (1) والحمد لله ~~قرأت على عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر جميعا أن القاسم بن أصبغ حدثهم ~~قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ~~حميد عن أنس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخاعة في المسجد فشق ذلك ~~عليه حتى عرفنا ذلك في وجهه فحكه وقال إن أحدكم أو إن المرء إذا قام إلى ~~الصلاة فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين قبلته فليبزق إذا ms2497 بزق عن يساره ~~أو تحت قدمه وحدثنا (ب) عبد الوارث وسعيد بن نصر (ج) قالا حدثنا إسماعيل ~~حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حماد بن أبي سليمان عن ربعي بن خراش ~~عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الرجل في صلاته أقبل ~~على الله (د) PageV14P158 # بوجهه فلا يبزقن أحدكم في قبلته ولا يبزقن (أ) عن يمينه ولكن يبزق عن ~~يساره وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن ~~عمر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في ~~قبلة المسجد فتغيظ (ب) على الناس ثم حكها قال وأحسبه قال ودعا بزعفران ~~فلطخه به وقال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه (1) ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد ~~قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن ~~عبد الرحمان أن أبا سعيد وأبا هريرة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول رسول الله حصاة (ج) فحتها (2) ثم قال ~~إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل PageV14P159 # وجهه (ولا عن يمينه (أ)) وليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ورواه ابن ~~عيينة والليث عن ابن شهاب عن حميد عن أبي سعيد لم يذكر أبا هريرة وروى ابن ~~عجلان عن عياض عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله والأحاديث في ~~هذا كثيرة جدا أخبرنا عبد الله بن محمد (ب) حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء ~~المساجد في الدور وأن ms2498 تنظف وتطيب (1) وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال (ج) حدثنا القعنبي حدثنا أبو مودود عن ~~عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر وليدفنه (د) فإن ~~لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج (2) به PageV14P160 # وروى شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وأبان العطار وأبو عوانة ~~وغيرهم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها قال أبو عمر البزاق يكتب بالزاي ~~وبالسين وبالصاد وقد مضى فيما سلف من كتابنا هذا في باب نافع أيضا قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها حتى القذاة يخرجها ~~الرجل من المسجد (1) وقد احتج بعض من أباح النفخ في الصلاة على جهة التأوه ~~بما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل ~~عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو (أ) قال انكسفت الشمس على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا معه (2) فأطال القيام حتى ~~ظننا أنه ليس يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد ثم ~~سجد فلم PageV14P161 # يكد يرفع رأسه ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى وجعل ينفخ في ~~الأرض ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانية (أ) ويقول رب لم تعذبهم (وأنا فيهم ~~رب لم تعذبهم) (ب) ونحن نستغفرك ثم رفع رأسه (وقد) (ج) تجلت الشمس وذكر ~~الحديث PageV14P162 # حديث تاسع وعشرون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله (أ) بن عمر ~~أنه كان يقول إن كان الرجال والنساء ليتوضئون جميعا في زمن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ms2499 (1) رواه (ب) هشام بن عمار عن مالك فقال فيه من إناء واحد ~~حدثنا خلف بن قاسم حدثنا علي بن الحسن بن علي الحراني (2) حدثنا محمد بن ~~المعافي ومحمد بن محمد وحدثنا خلف حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق حدثنا ~~أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين قالوا حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك عن ~~نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV14P163 # من إناء واحد ليس في الموطأ من إناء واحد والمعنى في ذلك سواء حدثنا خلف ~~بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري حدثنا الربيع بن سليمان ~~حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ~~الرجال والنساء كان يتوضئون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث دليل واضح على إبطال قول من قال لا يتوضأ بفضل المرأة لأن المرأة ~~والرجل إذا اغترفا جميعا من إناء واحد في الوضوء فمعلوم أن كل واحد منهما ~~متوضئ بفضل صاحبه وقد وردت آثار في هذا الباب مرفوعة بالنهي عن أن يتوضأ ~~الرجل بفضل المرأة وزاد بعضهم في بعضها ولكن ليغترفا (أ) جميعا فقالت طائفة ~~لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد لأن كل واحد منهما متوضئ ~~حينئذ بفضل صاحبه وقال آخرون إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء ثم ~~يتوضأ الرجل بعدها بفضلها وكل واحد منهم روى (ب) بما ذهب إليه أثرا ولم أر ~~لذكر تلك الآثار وجها في كتابي هذا لأن PageV14P164 # الصحيح عندي ما روي مما يضادها ويخالفها مثل حديث هذا الباب وحديث عائشة ~~في أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو ~~الفرق والذي ذهب إليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن ~~يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة بفضله انفردت بالإناء أو (أ) لم ~~تنفرد وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه ms2500 وسلم صحاح والذي يذهب ~~إليه أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليها منها ~~فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال والله المستعان قرأت على ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد (ب) قال ~~حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان ~~الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء ~~الواحد وهذا على عمومه يجمع الانفراد وغير الانفراد والله أعلم وروى سفيان ~~وشريك عن سماك (بن حرب) (ج) عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة قالت اغتسلت من ~~الجنابة PageV14P165 # فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل فقلت إني اغتسلت منه فقال ليس على ~~الماء جنابة الماء لا ينجسه شيء وهذا صحيح في الأصول لأن المؤمن ليس بنجس ~~وإنما هو متعبد بالوضوء والاغتسال في حال دون حال وقد دللنا على طهارة سؤر ~~الحائض والجنب فيما سلف (أ) من هذا الكتاب وإنما جاز وضوء الجماعة معا ~~رجالا ونساء ففي ذلك دليل على أنه لا تحديد ولا توقيف فيما يقتصر عليه ~~المغتسل من الماء إلا الإتيان منه بما أمر الله من غسل ومسح ورب ذي رفق ~~يكفيه اليسير وذي فرق لا يكفيه الكثير وقد مضى معنى هذا الباب في باب ابن ~~شهاب أيضا والحمد لله PageV14P166 # حديث موفي ثلاثين لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ~~ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ~~فيصلي ركعتين (1) هكذا رواه يحيى لم يقل في بيته إلا في الركعتين بعد ~~المغرب فقط وتابعه القعنبي على ذلك وقال ابن بكير في هذا الحديث في بيته في ~~موضعين أحدهما في الركعتين بعد المغرب والآخر في الركعتين بعد الجمعة في ~~بيته وابن (أ) وهب يقول في الركعتين ms2501 بعد المغرب وبعد العشاء في بيته وبعد ~~انصرافه في الجمعة وقد تابعه أيضا على هذا جماعة من رواة مالك حدثنا خلف بن ~~قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الله حدثنا الربيع بن سليمان ~~حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك وعبيد الله بن عمر PageV14P167 # والليث بن سعد وأسامة بن زيد وابن سمعان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ~~ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين في بيته وكان لا يصلي بعد الجمعة ~~في المسجد شيئا حتى ينصرف فيسجد سجدتين واختلف في ذلك أيضا أصحاب ابن نافع ~~واختلف في ذلك أيضا عن ابن عمر وسنذكر ما حضرنا من ذلك بحول الله إن شاء ~~الله وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل سواء ~~وقد مضى القول في هذا المعنى بما فيه كفاية والحمد لله وفيه إباحة صلاة ~~النافلة في المسجد والأصل في النافلة أنها صلاة البيوت ولم يختلف من هذا ~~الحديث في ركعتين قبل الظهر وبعدها أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم في ~~المسجد (أ) واختلف في صلاته بعد المغرب والعشاء والجمعة على ما نورده إن ~~شاء الله ههنا وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قالا (ب) حدثنا PageV14P168 # أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا أبو المطوف محمد بن أبي الوزير قال ~~حدثنا محمد بن موسى (أ) الفطري (1) عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه ~~عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه ~~(ب) المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت (2) ~~فكره قوم التطوع في المسجد بعد صلاة المغرب لهذا الحديث ولا حجة فيه لهم ~~لأنه لو كرهه ms2502 لنهى عنه والله أعلم وقد عارض قوم هذا الحديث بما رواه جعفر ~~بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد ذكره ~~(ج) أبو داود قال حدثنا PageV14P169 # حسين بن عبد الرحمان (أ) الجرجرائي (1) قال حدثنا طلق بن غنام (ب) قال ~~حدثا يعقوب بن عبد الله القمي عن جعفر بن أبي المغيرة قال (ج) أبو داود ~~تابع طلق بن غنام على إسناد هذا الحديث نصر المجدر عن يعقوب القمي (2) ~~ورواه (د) أحمد بن يونس وسليمان بن داود عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا ~~(3) وقد كان يعقوب القمي يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ~~النبي عليه السلام فهو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (4) والذي ~~اجتمع عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء على أن صلاة ~~النافلة في البيوت أفضل إلا العشر ركعات المذكورة في حديث ابن عمر في هذا ~~الباب PageV14P170 # والإثنتي (أ) عشرة ركعة المذكورة في حديث أم حبيبة فإنها عند جماعة منهم ~~سنة مسنونة ويسمونها صلاة السنة يرون صلاتها في المسجد دون سائر التطوع وما ~~عداها من التطوع كلها فهو في البيت أفضل ولا بأس به في المسجد هذا كله قول ~~(ب) جمهور العلماء وأما قوله وبعد الجمعة ركعتين فإن الفقهاء اختلفوا في ~~التطوع بعد الجمعة خاصة فقال مالك ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل ~~منزله ولا يركع في المسجد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~ينصرف بعد الجمعة ولم يركع في المسجد وإنما كان يركع الركعتين في بيته قال ~~مالك ومن خلف الإمام أيضا إذا سلموا فأحب إلي (ج) أن ينصرفوا ولا يركعوا في ~~المسجد فإن ركعوا فإن (د) ذلك واسع وقال الشافعي ما أكثر المصلي من التطوع ~~بعد الجمعة فهو أحب إلي وقال أبو حنيفة يصلي بعد الجمعة أربعا وقال في ms2503 موضع ~~آخر ستا وقال الثوري إن صليت أربعا أو ستا (ه) فحسن PageV14P171 # وقال الحسن بن حي يصلي أربعا وقال أحمد بن حنبل يصلي ستا بعد الجمعة أحب ~~إلي وإن شاء أربعا وكان ابن عمر يصلي بعدها ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت طائفة من العلماء تصلي بعدها ركعتين ~~أيضا وحجة من ذهب هذا المذهب ما حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن نافع ~~قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث ~~أن رسول الله كان يفعل ذلك (1) قال أبو داود وحدثنا محمد بن عبيد وسليمان ~~بن داود قالا حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه رأى ~~رجلا يصلي ركعتين يوم (أ) الجمعة في مقامه ودفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا ~~قال وكان عبد الله يصلي يوم (أ) الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (2) وحجة من قال يصلي بعد الجمعة أربعا ما رواه ~~سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن PageV14P172 # أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد ~~الجمعة فليصل أربعا وبعضهم يقول فيه عن سهيل بإسناده أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا قال سهيل وقال لي أبي يا ~~بني إذا صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل فصل ركعتين ذكر (أ) ذلك كله ~~أبو داود (1) وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون بعد الجمعة ~~ركعتين ثم أربعا وممن روى ذلك عنه (ب) علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر ~~وأبو موسى ومجاهد وعطاء وروي أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربعا وإليه ذهب ~~إسحاق وأصحاب الرأي وجاء عن النخعي في الصلاة بعد الجمعة إن شئت ركعتين وإن ~~شئت أربعا وروى حجاج عن ms2504 ابن جريج عن عطاء أنه أخبره أنه رأى ابن عمر يصلي ~~بعد الجمعة فينأى عن مصلاه الذي صلى فيه (ج) قليلا ويصلي ركعتين ثم يمشي ~~أكثر من ذلك قليلا ويركع أربع ركعات قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يفعل ذلك ~~قال مرارا PageV14P173 # وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن ~~نافعا بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر سله عن شيء رآه منه ~~معاوية في الصلاة فقال صليت معه في المقصورة فلما سلمنا (أ) قمت في مقامي ~~فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت إذا صليت الجمعة فلا تصلها ~~بصلاة حتى تكلم أو (ب) تخرج فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن ~~لا توصل صلاة بصلاة حتى تكلم أو تخرج وذكره أبو داود عن الحسن بن علي (ج) ~~الحلواني عن عبد الرزاق وذكر الطحاوي في هذا الخبر فقال (د) انصرف ابن عمر ~~إلى ذلك لما بلغه حديث معاوية هذا وذكر حديث ابن جريج عن عطاء أنه رأى ابن ~~عمر (ه) على حسبما ذكرناه (و) ثم ذكر (ز) حديث يزيد (ح) بن أبي حبيب (1) عن ~~عطاء PageV14P174 # عن ابن عمر قال (أ) كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم ~~تقدم فصلى أربعا فإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ~~ولم يصل في المسجد فقيل له فقال (م) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ~~ذلك حدثنا (ب) خلف بن قاسم حدثنا إبراهيم بن علي بن أحمد الحناني البصري ~~ومحمد بن عبد الله بن أحمد القاضي قالا حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~العزيز حدثنا الربيع الوهراني حدثنا عبد الحميد بن سليمان حدثنا مالك عن ~~نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة شيئا ~~في المسجد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته وحدثنا خلف حدثنا أحمد بن الحسين ~~بن إسحاق حدثنا ms2505 عبيد بن محمد بن موسى خال البزار حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ~~أبو قرة موسى بن طارق عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال في حديثه ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ثم يركع ~~ركعتين قال أبو عمر الاختلاف عن السلف في هذا الباب اختلاف إباحة واستحسان ~~لا اختلاف منع وحظر وكل ذلك حسن إن شاء الله PageV14P175 # روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قدم علينا عبد ~~الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعا وقدم بعده علي فكان يصلي بعد الجمعة ~~ركعتين وأربعا وكذلك من لم ير الركعتين بعد المغرب في المسجد ورآهما في ~~البيت إنما هو على الاختيار لا على أن ذلك لا يجوز والله أعلم وقد تعارضت ~~في ذلك الآثار المرفوعة منها حديث كعب بن عجرة هذه صلاة البيوت وحديث ابن ~~عباس أن رسول الله كان يطيل القراءة (أ) في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق ~~أهل المسجد وقد روي من حديث محمود بن لبيد مرسلا نحو حديث كعب بن عجرة ~~أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود ~~حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا ~~محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم قال صلوا هاتين الركعتين في ~~بيوتكم PageV14P176 # قال أبو بكر وسئل أبو عبد الله عن الركعتين بعد المغرب فقال يصليها في ~~منزله أعجب إلي قيل له فإن بعد منزله فقال (أ) لا أدري (قال) (ب) ورأيت أبا ~~عبد الله ما لا أحصي إذا صلى المغرب دخل قبل أن يتطوع قال وسألت (ج) أبا ~~عبد الله عن (د) تفسير قوله لا يصلي بعد صلاة مثلها قال هو أن يصلي الظهر ~~فيصلي أربعا بعدها لا يسلم ثم قال أليس قد قال ms2506 سعيد بن جبير إذا سلم في ~~اثنين فليس مثلها ثم قال أما أنا فأذهب في الأربع قبل الظهر إلى أن أسلم في ~~الإثنتين منها ثم قال أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته وبعد المغرب في بيته ~~ثم قال ليس ههنا أوكد من الركعتين بعد المغرب في بيته ثم ذكر حديث ابن ~~إسحاق صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم قال أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي ~~الأسود قال حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو مطرف قال حدثنا محمد بن موسى ~~الفطري عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أتاهم في بني عبد الأشهل فصلى المغرب فرآهم يتطوعون بعدها فقال ~~هذه صلاة PageV14P177 # البيوت (1) وهذا يحتمل أن يكون على الاختيار في التطوع أكثر من الركعتين ~~ويحتمل أن يكون في الركعتين قال أبو بكر الأثرم وحدثنا القعنبي قال حدثنا ~~سليمان بن بلال عن ربيعة أنه سمع السائب بن يزيد يقول لقد رأيت الناس في ~~زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى ما يبقى في ~~المسجد أحد كانوا لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم قال (أ) ~~وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن العباس ~~بن سعد أن الناس كانوا على عهد عثمان يصلون الركعتين بعد المغرب في بيوتهم ~~قال (أ) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الحميد عن الأعمش عن ثابت ~~بن عبيد قال رأيت زيد بن ثابت صلى الركعتين بعد المغرب في بيته قال (أ) ~~وحدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن يزيد قال كان ~~إبراهيم إذا صلى المغرب في المسجد رجع فصلى ركعتين في بيته PageV14P178 # وذكر (أ) الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ~~حدثني أبي أن أباه سعد بن إبراهيم كان لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في ~~بيته وقال إبراهيم ربما قرأت على أبي جزءا في الحمام ms2507 وقرأته عليه مرة في ~~الحمام ومعه عبد الله بن الفضل قال يعقوب ولم أعقل أبي قط إلا وهو يصلي ~~الركعتين بعد المغرب في بيته فهذه الآثار كلها تبين لك أن صلاة الركعتين ~~بعد المغرب في البيت أفضل وأنه الأمر القديم وعمل صدر السلف وهو الثابت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في بيته من حديث ابن عمر ومن حديث ~~غيره أنها صلاة البيوت وأما (ب) حديث جعفر بن أبي المغيرة فليس تقوم به حجة ~~ولكنه أمر لا حرج على من فعله لأن الأصل فيه أنه فعل بر وخير فحيث فعل فحسن ~~إلا أن الأفضل من ذلك ما كان رسول الله يواظب عليه ومال أخيار صدر السلف ~~إليه وبالله التوفيق حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا عبيد الله ~~بن محمد قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان ~~بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد PageV14P179 # عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته ~~وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الغداة في بيته وحدثتني حفصة وكانت ~~ساعة لا تدخل عليه فيها أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى في بيته ~~ركعتين هكذا وقع في أصلي وركعتين قبل الغداة والصواب فيه بعد الجمعة إلا أن ~~يكون اختلط على أيوب حديثه هذا عن نافع بحديثه عن المغيرة بن سليمان (أ) ~~وأما حديث نافع فمحفوظ فيه ركعتين بعد الجمعة وليس فيه ركعتان قبل الصبح ~~إلا في (ب) روايته عن حفصة (وليس ذلك عند مالك) (ج) وقد أخبرنا أحمد بن ~~قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن ~~هارون قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه ms2508 كان يصلي بعد الجمعة ~~ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حدث به ~~مختصرا PageV14P180 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني القطان وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن ~~مسعود قال حدثنا يحيى القطان قالا جميعا عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ~~ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين ~~بعدها (أ) وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما ~~المغرب والعشاء ففي بيته فهذا (ب) لفظ حديث مسدد ولفظ حديث محمد بن مسعود ~~وأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته ثم اتفقا قال وحدثتني أختي حفصة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر ~~وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحدثنا عبد الوارث ~~بن قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال ~~حدثنا زائدة عن عبيد الله عن نافع قال قال عبد الله بن عمر صليت مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين (وبعدها) (ج) PageV14P181 # سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما ~~المغرب والعشاء والجمعة ففي رحله حدثنا يحيى بن عبد الرحمان وسعيد بن نصر ~~قراءة مني عليهما أن محمد بن أبي دليم حدثهما قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد المغرب الركعتين إلا في بيته ~~وهذا عندي نحو من (أ) رواية (يحيى) (ب) والقعنبي عن مالك في ذلك حدثنا أحمد ~~بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن فطيس قال ms2509 ~~حدثنا مالك بن سيف قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال ~~حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ~~قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد ~~الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء لم يقل ~~الليث في شيء منها في بيته ورواه معمر عن الزهري PageV14P182 # عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد ~~الجمعة ركعتين في بيته قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن ~~عمر (1) حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن محمد ~~وحدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قالا حدثنا محمد بن قاسم ~~قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة ~~قال كنا عند محمد بن سيرين وعنده المغيرة بن سلمان (أ) قال فحدث عن ابن عمر ~~قال قال ابن عمر عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ~~قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الآخرة ~~وركعتين قبل الصبح قال فقال رجل عند محمد هذا ما لا بد منه فقال محمد إن ما ~~لا بد منه الفريضة هكذا يقول المغيرة بن سلمان (أ) ركعتان قبل الصبح ولا ~~يقول ركعتان بعد الجمعة ولا يقول في شيء منها في بيته حدثنا سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا عثمان بن عمر ~~بن فارس PageV14P183 # قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد عن المغيرة بن سلمان عن ابن عمر قال ~~حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الصبح وركعتين ~~قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وحدثنا ~~عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا عبيد ms2510 الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~قاسم قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ~~قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت المغيرة بن سلمان في بيت محمد بن ~~سرين يحدث عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ~~سوى الفريضة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب ~~وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وحدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله ~~قال حدثنا محمد قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ~~يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثنا محمد يعني ابن سيرين قال (أ) المغيرة بن ~~سلمان قال عبد الله بن عمر PageV14P184 # عشر ركعات حفظتهن عن النبي عليه السلام ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ~~وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وقد روي هذا ~~الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال حفظت من النبي عليه السلام (أ) ~~عشر ركعات وهو عندي خطأ فلذلك لم أذكره لأنه (ب) لو كان عند ابن سرين فيه ~~شيء عن أبي هريرة ما حدث به عن المغيرة بن سلمان عن ابن عمر والله أعلم (ج) ~~وأما الإثنتا عشرة ركعة ففيها حديث أم حبيبة وحديث عائشة حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا يحيى عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي ~~سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتي عشرة ركعة ~~تطوعا غير فريضة بني له بيت PageV14P185 # في الجنة أو بنى الله له بيتا في الجنة قال (أ) وكل واحد منهم قال ما ~~تركتها بعدها حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ابن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن ~~زياد عن عطاء ms2511 عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على ~~اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها ~~وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل (ب) الفجر (1) قال (ج) ~~أبو عمر في غير هذا الحديث في موضع الركعتين بعد العشاء ركعتين قبل العصر ~~وهو محفوظ من حديث علي بن أبي طالب وغيره حدثني أحمد بن فتح قال حدثنا أبو ~~أحمد بن المفسر قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا محمد (د) بن أيوب (2) قال ~~حدثنا الفزاري ويوسف بن أسباط عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال صلاة السنة ~~اثنتا عشرة ركعة PageV14P186 # حديث حاد وثلاثون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة (أ) فرأيت رجلا آدم كأحسن ~~ما أنت راء من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي ~~تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا ~~فقيل المسيح بن مريم ثم (ب) إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها ~~عنبة طافية فسألت من هذا فقيل (ج) المسيح الدجال (3) قال أبو عمر أما ~~المسيح ابن مريم عليه السلام ففي اشتقاق اسمه فيما ذكر ابن الأنباري (د) ~~لأهل اللغة خمسة أقوال أحدها أنه قيل له مسيح لسياحته في الأرض وهو فعيل من ~~PageV14P187 # مسح الأرض أي من قطعها بالسياحة والأصل فيه مسيح على وزن مفعل فأسكنت (أ) ~~الياء ونقلت حركتها إلى السين لاستثقالهم الكسرة على الياء وقيل إنما قيل ~~له مسيح لأنه كان ممسوح الرجل ليس لرجله أخمص والأخمص ما لا يمس الأرض من ~~باطن الرجل وقيل سمي مسيحا لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن وقيل سمي ~~مسيحا لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ وقيل المسيح الصديق وأما المسيح ~~الدجال فإنما (ب) قيل له مسيح لمسحه الأرض وقطعه لها وقيل لأنه ممسوح ms2512 العين ~~الواحدة (وقد يحتمل أن يكون ممسوح الأخمص أيضا) (ج) قال أبو عمر (د) ~~والمسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال لفظهما واحد عند أهل العلم ~~وأهل اللغة وقد كان بعض رواة الحديث يقول في الدجال المسيح بكسر الميم ~~والسين ومنهم من قال ذلك بالخاء وذلك كله عند أهل العلم خطأ (قال (ه) عبيد ~~(و) الله بن قيس الرقيات (1) PageV14P188 # * وقالوا دع رقية واخسئنها * فقلت لهم إذا خرج المسيح * يريد إذا خرج ~~الدجال هكذا فسروه ويحتمل عندي نزول عيسى صلى الله عليه وسلم ولكنهم ~~بالدجال شرحوا قوله هذا ولذلك ذكرناه عن أهل اللغة ليس معنى ما حكينا عنهم ~~والله أعلم وأول هذا الشعر * أتبكي عن رقية أم تنوح * وفي هذا الحديث (أ) ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم = قد رأى المسيح بن مريم عليه السلام ورأى ~~الدجال ووصفهما على حسب صورهما ورؤيا الأنبياء وحي على ما قدمنا في غير ما ~~موضع من كتابنا (ب) (ففي هذا الحديث والله أعلم أن عيسى سينزل على ما في ~~الآثار وسيطوف بالبيت) وفيه أن الطواف بالبيت من سنن النبيئين والمرسلين ~~(ج) والآثار في نزول عيسى بن مريم عليه السلام وحجه البيت وطوافه ثابتة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقد حج البيت فيما زعموا آدم وجماعة (د) من ~~الأنبياء بعده قبل رفع إبراهيم قواعده (ه) وبعد ذلك وأما قوله رجلا (و) آدم ~~فالآدم الأسمر الذي (ز) علاه شيء من سواد PageV14P189 # قليلا والأدمة لون العرب في الرجال إلا أنهم يقولون للأبيض من الإبل ~~الآدم والآدم عندهم من الظباء الذي هو لون التراب واللمة الجمة من الشعر هي ~~أكمل من الوفرة والوفرة ما يبلغ الأذنين (أ) وقوله قد رجلها يعني قد مشطها ~~بعد أن بلها وقوله فهي تقطر ماء من الاستعارة العجيبة والكلام البديع وكان ~~قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وقوله أو على عواتق رجلين شك من ~~المحدث لا شك من النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى مجاهد عن ابن عمر مرفوعا ms2513 ~~في صفة المسيح عليه السلام أنه أحمر جعد (ب) وذكر البخاري قال حدثنا محمد ~~بن كثير حدثنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر قال قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام فأما عيسى ~~فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال (1) الزط (2) ~~وذكر أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة قال حدثني مالك بن ~~مغول عن سعيد PageV14P190 # ابن مسروق عن عكرمة في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك (1) قال أري ~~إبراهيم وموسى وعيسى قال فذكر عيسى أبيض (أ) نحيف مبطن كأنه عروة بن مسعود ~~قال وحدثني يحيى عن أبيه عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~شبه عروة بن مسعود بعيسى صلى الله عليه وسلم وأما صفة الدجال (ب) فقد جاء ~~في حديث مالك هذا ما فيه كفاية وكذلك رواه أيوب وغيره عن نافع عن ابن عمر ~~كما رواه مالك وروى جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا أن ~~المسيح الدجال قصير أفحج (2) جعد أعور مطموس العين وذكر الحديث خرجه أبو ~~داود عن حيوة بن شريح عن بقية عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن عمرو بن ~~الأسود عن جنادة عن عبادة (3) وهو من أصح (أحاديث) (4) الشاميين وفي حديث ~~الشعبي عن فاطمة بنت قيس حديث الجساسة في PageV14P191 # صفة الدجال أعظم إنسان رأيناه خلقا وأشده وثاقا وفي حديث الزهري عن أبي ~~سلمة عن فاطمة بنت قيس في ذلك فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو ~~فيما بين السماء والأرض (1) والآثار مختلفة في نتؤ عينه وفي أي عينيه هي ~~العوراء ولم تختلف الآثار أنه أعور وذكر البخاري عن ابن (2) بكير عن الليث ~~عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بينما ms2514 أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ~~ماء قلت من هو قالوا ابن مريم ثم ذهبت فالتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس ~~أعور العين كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا قالوا الدجال وإذا أقرب الناس ~~به شبها ابن قطن رجل من خزاعة (3) وأما قوله جعد قطط في صفة الدجال فالقطط ~~هو المتكسر الشعر الملتوي الشعر الذي لا يسترسل شعره البتة مثل شعر الحبش ~~وأما قوله كأنها عنبة طافية فإنه يعني الظاهرة الممتلئة المنتفخة يقول إنها ~~قد طفت على وجهه كما يطفو الشيء PageV14P192 # على الماء أي يظهر عليه لامتلائها وانتفاخها حدثنا أحمد بن قاسم وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال ~~حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ~~بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الدجال خارج وهو أعور ~~العين الشمال عليها ظفرة غليظة وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ~~ويقول للناس أنا ربكم فمن قال أنت ربي فقد فتن ومن قال ربي الله حتى يموت ~~على ذلك فقد عصم من فتنته ولا فتنة عليه فيلبث في الأرض ما شاء الله ثم ~~يجيء عيسى بن مريم من قبل المغرب مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته ~~فيقتل الدجال ثم إنما هو قيام الساعة ففي هذا الحديث أعور العين الشمال وفي ~~حديث مالك أعور العين اليمنى والله أعلم وحديث مالك أثبت من جهة الإسناد ~~وحدثني عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود ~~قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحرث عن سعيد بن ~~أبي هلال أن يحيى بن عبد الرحمن الثقفي حدثه أن عيسى بن مريم كان سائحا ~~ولذلك سمي المسيح قال كان ليمسي (أ) بأرض ويصبح بأرض أخرى وإنه لم يتزوج ~~ولم يرفع حجرا على حجر ولا لبنة على ms2515 لبنة وإنه (ب) كان يجتاب العباءة ثم ~~يتدرعها ثم يقول أنا PageV14P193 # الذي أرغمت الدنيا وإنه لما كانت الليلة التي رفع فيها أتى بفطره عند ~~الليل خبز الشعير اليابس والماء القراح فقالوا افطر يا رسول الله فقال لا ~~أستطيع إنني مرفوع من بين أظهركم فيما أدري ما يفعل بي ولا بكم قالوا يا ~~رسول الله إنك تفارقنا فأوصنا قال اعلموا أن حلو الدنيا مر الآخرة عليكم ~~بحشرات الأرض وخبز الشعير وثياب الشعر والصوف وظل الشجر وفيء الجدرات ~~واعلموا أن حلو الدنيا مر الآخرة قال ابن وهب وأخبرني مالك بن أنس قال ~~بلغني أن عيسى بن مريم انتهى إلى قرية قد خربت حصونها وجفت أنهارها ويبست ~~أشجارها فنادى يا خراب أين أهلك فلم يجبه أحد ثم نادى يا خراب أين أهلك فلم ~~يجبه أحد ثم نادى الثالثة فنودي عيسى بن مريم بادوا وتضمنتهم الأرض وعادت ~~أعمالهم قلائد في رقابهم إلى يوم القيامة عيسى بن مريم جد قال ابن وهب ~~وأخبرني (أ) أبو صخر أن يزيد الرقاشي حدثه عن أنس بن مالك أنه قال لما ولد ~~عيسى (ب) عليه السلام أصبح كل صنم يعبد من دون الله خارا على وجهه قال ~~فأقبلت الشياطين تضرب وجوهها وتنتف لحاها فقالوا يا أبانا لقد حدث في الأرض ~~حدث فقال وما ذلك قالوا ما كان من صنم يضل به أحد من ولد آدم إلا أصبح خارا ~~على وجهه قال فانظروني حتى أنظر قال فأخذ في أفق السماء حتى بلغ المشرق ثم ~~ههنا PageV14P194 # حتى بلغ المغرب ثم ههنا حتى لا يرى ثم ههنا حتى لا يرى (أ) ثم هبط إليهم ~~فقال أما الذي تخافون من السماء فلم يكن شيء بعد ولكن هذا شيء حدث في الأرض ~~فانظروني حتى أنظر فأخذ ههنا أيضا حتى بلغ المشرق وههنا حتى بلغ المغرب ~~وههنا حتى لا يرى وههنا حتى لا يرى ثم احتبس عنهم هنيهة ثم جاءهم فقال هل ~~تدرون ما حبسني عنكم قالوا لا قال فإن عيسى بن مريم عليه السلام ms2516 ولد في بيت ~~المقدس وإني أردت الدخول فوجدت الملائكة قد حرسوه وحالت بيني وبينه دعوة ~~الطيبة قولها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم (1) ما من مولود ~~يولد إلا وضعت أصبعي عليه فالصغو الذي (ب) تسمعونه (ج) تحت أمه فتلك أصبعي ~~حين أضعها عليه فأردت أن أضعها على عيسى (د) فحالت بيني وبينه دعوة الطيبة ~~فوإله عيسى لأضلن به الناس ضلالا لا أضلهم بأحد كان قبله أو أحد (ه) يكون ~~بعده (2) قال ابن وهب قال أبو صخر فحدثت هذا PageV14P195 # الحديث محمد بن كعب القرطي فقال أي الرقاشيين حدثك بهذا فقلت يزيد قال ~~هلم حدثنيه فلما حدثته قال ألا أحدثك عن عيسى بن مريم قلت بلى قال فإن (أ) ~~الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا في أمة إلا جاء على رجله البلاء إمساك ~~المطر والشدة حتى كان عيسى بن مريم فلما ولد جاء على رجله الرخاء فأمطرت ~~السماء وأخصبت الأرض وفتح له البركات وأبرأ الأكمه والأبرص وكلم الموتى ~~وأحياهم وخلق من الطين طيورا وأخبرهم بما يأكلون وما يدخرون ثم عمر بين ~~أظهرهم ما شاء الله أن يعمر ثم أرسل الله إليه إني رافعك إلي فدخل بيتا ~~وجمع فيه (ب) حواريه ثم قال إن الله رافعي إليه فأيكم يتشبه بي فإنه مقتول ~~قال رجل من القوم أنا قال أوصيكم بتقوى الله وأن تبروا من قطعكم وأن تؤدوا ~~الحق إلى من منعه منكم ولا تكافئوا الناس بأعمالهم (ج) فضرب الباب ورفعه ~~الله إليه وقتل الرجل قال الله تعالى * (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ~~وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما ~~قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما) * 1 فاجتمع بنو ~~PageV14P196 # إسرائيل فقهاؤهم وأحبارهم فقالوا ألا تقومون فتنظرون أي شيء كان هذا الذي ~~كان بين أظهركم قالوا بلى فاختاروا الخيار النقادة لا يألون خمسين رجلا ثم ~~اختاروا من الخمسين عشرة ثم اختاروا من العشرة أربعة فدخلوا بيتا فقالوا ~~أنتم سادتنا ms2517 وخيارنا فينظر كل واحد (أ) منكم برأيه فإنما نحن تبع لكم (ب) ~~فأخذوا شيخا وآخر دون الشيخ في السن وآخر دونه في السن وفتى شابا حين استوى ~~شبابه فبدأوا بالشيخ لسنه فقال هل تعلمون أحدا يعلم الغيب إلا الله ويحيي ~~الموتى غير الله أو يبرئ الأكمه والأبرص إلا الله قالوا لا قال فإن هذا ~~الله كان بين أظهركم ثم بدا له أن يرتفع فارتفع قال الآخر هل عندك شيء غير ~~هذا قال لا قال لا أقول مثل ما قلت هل تعلمون أحدا يعلم الغيب إلا الله ~~ويبرئ الأكمه والأبرص ويخلق إلا الله قالوا لا قال هذا ابنه علمه من خلائقه ~~ما شاء ثم بدا له أن يرفعه إليه فرفعه قال الثالث هل عندكما شيء غير هذا ~~قالا لا قال فإني لا أقول كما قلتما ولكن هل تعلمون أحدا خلق من غير نطفة ~~إلا آدم قالوا لا قال فإنه لغية (1) فقام الشاب فقال هل عندكم غير هذا ~~قالوا لا قال فإني لا أقول كما PageV14P197 # قلتم واشهد (أ) ما هو بالله ولا ولد الله ولا لغية ولكن (ب) روح الله ~~وكلمته ألقاها إلى مريم فقال له كن فكان (فاستوى) (ج) ثم خرجوا على قومهم ~~وهم جلوس فقالوا ماذا قلتم فقال الكبير قلت هو الله فاتبعته (د) فرقة ثم ~~قال الآخر هو ولد الله فتبعته فرقة ثم (ه) قال الآخر هو لغية فاتبعته (و) ~~فرقة وقال الآخر هو عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم فاتبعته فرقة ~~فقالوا كيف نعيش وهذا معنا فاقتلوه فقتل الفتى ومن معه قال فلذلك قال الله ~~عز وجل * (فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم) * 1 ~~وقال تعالى * (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) * 2 وقال ز ~~* (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم ~~بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل) * (3) وقال * (وبكفرهم وقولهم ~~على مريم بهتانا عظيما) * PageV14P198 # 1 فهؤلاء الذين قالوا هو لغية قال ms2518 * (منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما ~~يعملون) * 2 فهذا الشاب وأصحابه الأمة المقتصدة قال أبو صخر وقال لي القرطي ~~أنت وأصحابك من المقتصدة (ب) وأما (ج) سن عيسى صلى الله عليه وسلم ففيه ~~حديث عائشة وفاطمة أن عمره كان مثلي عمر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حديث ~~روي من حديث بألفاظ والمعنى الذي قصدناه منه لم يختلفوا فيه أخبرنا عبد ~~الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن عمر ~~بن يوسف بن عامر الأندلسي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرتي ~~قال حدثنا ابن أبي مريم عن PageV14P199 # عبد الله بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن عبيد الله بن الأسود ~~عن عروة عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وأنا ~~وفاطمة فناجى فاطمة فلما توفي سألتها فقالت قال لي ما بعث نبي قط إلا كان ~~له من العمر نصف عمر الذي قبله وقد بلغت نصف عمر من كان قبلي فبكيت وقال ~~أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت قال وأنبأنا ابن أبي ~~مريم عن نافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن ~~عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين عن عائشة أم المؤمنين عن فاطمة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم بنحوه وأخبرني أن عيسى عاش عشرين ومائة سنة وفي سماع أشهب ~~وابن نافع من مالك في كتاب العتبي قال مالك كان عيسى بن مريم يقول يا ابن ~~الثلاثين مضت الثلاثون فماذا تنتظر قال ومات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة قال ~~أبو عمر احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن عيسى صلوات الله عليه وسلامه (أ) ~~مات وأنه توفي موت ولا حجة في هذا الحديث لمن زعم أنه مات لأنه يحتمل أن ~~يكون PageV14P200 # قوله في هذا الحديث عاش عشرين ومائة سنة أي عاش في قومه قبل أن يرفع ~~وكذلك قوله ms2519 كان له من العمر نصف الذي قبله وقوله عاش نصف عمر الذي قبله اي ~~عاش في قومه وكان في قومه أو في الأرض ونحو هذا والدليل على صحة هذا القول ~~ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله وقتله الدجال وحجه البيت ~~بأسانيد لا مطعن فيها أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو ~~داود حدثنا معاوية بن خالد حدثنا همام بن يحيى أظنه عن قتادة عن عبد ~~الرحمان بن آدم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني ~~وبين عيسى نبي وأنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة ~~والبياض كأن رأسه يقطر وأنه لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق ~~الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ~~ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه ~~المسلمون (1) أخبرنا عبد الله حدثنا ابن السكن حدثنا محمد حدثنا البخاري ~~حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أن أبا سلمة أخبره عن أبي هريرة ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بابن مريم ليس ~~بيني PageV14P201 # وبينه نبي والأنبياء أولاد (1) علات (2) وقال صلى الله عليه وسلم ليهلن ~~ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما (3) وفي حديث النواس بن ~~سمعان عن النبي عليه السلام حين ذكر الدجال وذكر مكثه في الأرض ثم قال ينزل ~~عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء بشرقي دمشق فيدركه عند باب لد (4) ~~فيقتله (5) ومن صحيح حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن ~~مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ثم يقول أبو هريرة ~~اقرءوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته (6) الآية (7) ~~وروى عبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك عن عثمان بن الضحاك بن عثمان ~~الأسدي عن محمد ms2520 بن يوسف عن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال يدفن عيسى ~~PageV14P202 # عليه السلام مع النبي عليه السلام وصاحبيه ثم موضع قبر رابع وأما اختلاف ~~العلماء في قول الله عز وجل * (يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي) * 1 فقالت ~~طائفة أراد إني رافعك ومتوفيك قالوا وهذا جائز في الواو والمعنى عند هؤلاء ~~أنه توفي موت إلا أنه لم يمت بعد وقال زيد بن اسلم وجماعة متوفيك قابضك من ~~غير موت مثل توفيت المال واستوفيته أي قبضته وقال الربيع بن أنس يعني وفاة ~~منام (2) لأن الله تعالى رفعه في منامه وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ~~متوفيك أي مميتك (3) وقال (4) وهب توفاه الله ثلاث ساعات من النهار (5) ~~والصحيح عندي في ذلك قول من قال متوفيك قابضك من الأرض (6) لما صح عن النبي ~~عليه السلام من نزوله وإذا حملت رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس على ~~التقديم والتأخير أي رافعك ومميتك لم يكن بخلاف لما ذكرناه وأما قوله عز ~~وجل * (وإن من) * PageV14P203 # أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته فقال أبو هريرة وابن عباس قبل موت ~~عيسى عليه السلام وهو قول الحسن وعكرمة وأبي مالك ومجاهد هذه رواية سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس (1) وروى مجاهد عن ابن عباس قبل موته قبل موت صاحب الكتاب ~~فقيل لابن عباس وإن ضربت عنقه فقال وإن ضربت عنقه (2) وقد روي عن مجاهد ~~وعكرمة مثل ذلك أيضا وروى معمر عن ثابت البناني عن أبي رافع قال رفع عيسى ~~عليه السلام وعليه مدرعة وخفا راع وحذافة يحذف بها الطير وهذا لا أدري ما ~~هو ويحتمل أنه كانت تلك هيئته ولباسه إلى أن رفع ورفع كيف شاء الله بعد ~~وفائدة هذا الخبر رفعه حيا لا غير والله أعلم وذكر سنيد عن حجاج عن ابن ~~جريج عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى وما صلبوه ولكن شبه لهم قال صلبوا رجلا ~~شبهوه بعيسى عليه السلام يحسبونه إياه ورفع الله عيسى حيا (3) قال سنيد ~~وحدثنا ms2521 إسماعيل عن أبي رجاء عن الحسن في قول الله عز وجل * (وإن من أهل ~~الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) * قال قبل موت عيسى عليه السلام والله إنه ~~لحي الآن عند الله ولكنه إذا نزل آمنوا به أجمعون (4) PageV14P204 # قال أبو جعفر الطبري الآية في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به خاصة ~~في أهل زمن عيسى عليه السلام دون سائر الأزمنة (1) والله أعلم PageV14P205 # حديث ثان وثلاثون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن ~~تؤتى مشربته فكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم ~~أطعماتهم (أ) فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه (1) في هذا الحديث النهي ~~(ب) عن أن يأكل أحد أو يشرب أو يأخذ من مال أخيه شيئا إلا بإذنه وذلك (ج) ~~عند أهل العلم محمول على ما لا تطيب به نفس صاحبه قال صلى الله عليه وسلم ~~لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه (2) وقال إن دماءكم وأموالكم ~~وأعراضكم عليكم حرام يعني من PageV14P206 # بعضكم على بعض (1) وقد (أ) مضى في باب إسحاق (2) طرف من هذا المعنى ~~وتفسير قول الله عز وجل * (أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو ~~أشتاتا) * ونزيد ههنا بيانا لأخبار عن العلماء وتفسير المراد إن شاء الله ~~وأما المشربة فقال صاحب العين هي الغرفة ودليل هذا الحديث يقضي بأن كل ما ~~يختزن فيه الطعام فهي مشربة والله أعلم والخزانة معروفة وأصل الخزن الحفظ ~~والستر (والملك قال امرؤ القيس * إذا المرء لم يخزن عليه لسانه * فليس على ~~شيء سواه بخزان) (3) (ب * ويروى في هذا الحديث في الموطأ وغيره فينتثل ~~طعامه فمن روي ينتثل طعامه فمعناه يستخرج طعامه وأصل الانتثال الاستخراج ~~ومن رواه ينتقل فالانتقال معروف وهو أبين (ج) والله أعلم وفي هذا الحديث ~~أيضا من المعاني أن اللبن يسمى طعاما وأصل ذلك في اللغة أن كل ما يطعم ms2522 جائز ~~أن يسمى طعاما PageV14P207 # وقد قال الله تعالى في ماء النهر * (فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه) ~~* 1 الآية قال ابن وهب سمع مالكا يقول في الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر ~~ساقطا قال لا يأكل منه إلا أن يكون يعلم أن صاحبه طيب النفس بذلك أو يكون ~~محتاجا لذلك فأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء الله قال وسمعت مالكا يقول ~~في المسافر ينزل بالذمي أنه لا يأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه وعن طيب نفس ~~منه فقيل لمالك أرأيت الضيافة التي جعلت عليهم ثلاثة أيام قال كان يومئذ ~~يخفف عنهم بذلك وروى شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم يحدث عن سعيد بن وهب ~~قال كنت بالشام وكنت أتقي أن آكل من الثمار شيئا فقال لي رجل من الأنصار من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمر اشترط على أهل الذمة أن يأكل ~~الرجل المسلم يومه غير مفسد وقد فرق قوم بين الثمر المعلق وما كان مثله ~~وبين سائر الأموال فأجازوا أكل الثمار أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا عبد ~~الله بن محمد الحصيني قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو عمر الضرير ~~قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وعبد الله بن المبارك قالا PageV14P208 # أخبرنا عاصم الأحول عن أبي زينب قال صحبت عبد الرحمن بن سمرة وأنس بن ~~مالك وأبا برزة في سفر فكانوا يصيبون من الثمار قال بكار وحدثنا أبو داود ~~الطيالسي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن يقول يأكل ولا يفسد ولا ~~يحمل وقد يحتمل أن يكون هذا كله في أهل الذمة في ذلك الوقت حدثنا أحمد بن ~~عبد الله حدثنا مسلمة حدثنا محمد بن زيان حدثنا أبي حدثنا الحرث بن مسكين ~~قال سمعت أشهب بن عبد العزيز يقول خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية فمررنا ~~بجنان الليث بن سعد فدخلنا فأكلنا من الثمر فلما أن رجعت دعتني نفسي إلى أن ~~أستحل من الليث فدخلت إليه فقلت يا أبا الحرث إنا خرجنا ms2523 مرابطين ومررنا ~~بجنانك فأكلنا من الثمر وأحببنا أن تجعلنا في حل فقال لي الليث يا ابن أخي ~~لقد نسكت نسكا أعجميا أما سمعت الله عز وجل يقول * (أو صديقكم ليس عليكم ~~جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) * 1 فلا بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه ~~الشيء التافه الذي يسره بذلك وهذا الحديث يسوي بين اللبن وبين سائر الطعام ~~والمال في التحريم والله أعلم فلا فرق بين المضطر إن شرب اللبن أو غيره من ~~الطعام إذا لم يجد الميتة أو وجدها ووجد اللبن أو غيره من سائر مال المسلم ~~أو الذمي يستوي فيه المضطر في اللبن PageV14P209 # وغيره من جميع المأكول كله ولا يحل شيء منه إلا على الوجوه التي بها تحل ~~الأملاك وللمضطر إلى مال المسلم ماء كان أو طعاما حكم ليس هذا موضع ذكره ~~ولا يحل للمضطر أن يأكل الميتة وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعا كالثمر ~~المعلق وحريسة الجبل ونحو ذلك مما لا يخشى فيه قطعا ولا أذى وجملة القول في ~~ذلك أن المسلم إذا تبين عليه رد مهجة المسلم وتوجه الفرض في ذلك إليه بأن ~~لا يكون هناك غيره قضي عليه بترميق تلك المهجة الآدمية وكان للممنوع ماله ~~من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته وإن أتى ذلك على نفسه وذلك عند أهل العلم ~~إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير فحينئذ يتعين عليه الفرض فإن كانوا كثيرا ~~أو جماعة وعددا كان ذلك عليهم فرضا على الكفاية والماء في ذلك وغيره مما ~~يرد نفس المسلم ويمسكها سواء إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على ~~أن رد به مهجته ورمق به نفسه فأوجبها موجبون وأباها (أ) آخرون ولا خلاف بين ~~أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب ~~والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه البلغة وهذه المسألة ~~قد جودها إسماعيل بن إسحاق في الأحكام وجودها أيضا غيره PageV14P210 # ولها موضع من كتابنا غير هذا إن شاء الله ms2524 نذكرها ونذكر ما فيها من الآثار ~~عن السلف وبالله العون حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن (أ) عبيد الله قال حدثني نافع ~~عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلب (ب) ~~المواشي بغير إذن أربابها أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي ~~قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا اصبغ بن الفرج ~~قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت رجلا يسأل ابن ~~عباس قال إن في حجري (ج) يتيما وإن له إبلا ولي إبل أفقدم (د) إبلي وأمنح ~~منها فما يحل لي من إبله فقال ابن عباس إن كنت ترد نادتها (1) وتلوط (2) ~~حوضها وتهنأ (3) جرباها وتسقي عليها PageV14P211 # فاشرب من لبنها فقال القاسم ما سمعت فتيا بعد آية من كتاب الله أو حديث ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من فتياه هذه وروى مالك هذا الحديث ~~عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول جاء رجل إلى عبد الله بن ~~عباس فقال (أ) إن لي يتيما أفأشرب من لبن إبله فقال ابن عباس إن كنت تبغي ~~ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ~~ولا ناهك في الحلب ولم يذكر قول القاسم (ب) وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على ~~أن من حلب من ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة بعد أن يكون في حرز ما يبلغ ~~قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطع لأن الحديث قد أفصح بأن الضروع خزائن ~~للطعام ومعلوم ان من فتح خزانة غيره أو كسرها فاستخرج منها من المال الطعام ~~أو غيره ما يبلغ ثلاثة دراهم أنه يقطع فإذا كان القطع يجب على من سرق الشاة ~~نفسها من مراحها وحرزها ولم تكن حريسة جبل فاللبن بذلك أولى والله أعلم وقد ~~مضى ذكر ms2525 معاني الحرز عند العلماء في باب ابن شهاب عند ذكر (سرقة) (ج) رداء ~~صفوان بن أمية فلا معنى لإعادة ذلك ههنا إلا أن الشاة إذا لم تكن في حرز ~~فلبنها تبع لها PageV14P212 # ومن هذا الباب بيع الشاة اللبون بالطعام لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال في هذا الحديث فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فجعل اللبن ~~طعاما وقد اختلف الفقهاء في بيع الشاة اللبون باللبن وبسائر الطعام نقدا ~~والى أجل فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا بأس بالشاة اللبون باللبن يدا بيد ~~ما لم يكن في ضرعها لبن فإذا كان في ضرعها لبن لم يجز يدا بيد باللبن من ~~أجل المزابنة ولم يجعله لغوا لأن الربا لا يجوز قليله ولا كثيره وليس ~~كالغرر الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره ولا يجوز عنده بيع الشاة اللبون ~~باللبن إلى أجل فإن كانت الشاة غير لبون جاز في ذلك الأجل وغير الأجل قال ~~مالك ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل لأن اللبن من الشاة وليس ~~الطعام منها قال والشاة بالطعام (أ) إلى أجل إذا لم تكن شاة لحم جائز وإن ~~أريد بها الذبح فإن كانت شاة لحم فلا قال وكذلك السمن إلى أجل بشاة لبون لا ~~يجوز وإن لم يكن فيها لبن جاز قال ويجوز الجميع (ب) يدا بيد (قال أبو عمر ~~كان القياس أن الشاة إذا لم يكن في ضرعها لبن وجاز بيعها باللبن يدا بيد ~~وإن كانت لبونا أن يجوز بيعها باللبن إلى أجل إذا لم يكن في ضرعها لبن ~~PageV14P213 # في حين عقد التبايع وإن كانت اللبون (أ) كغير اللبون فإن كانت اللبون ~~يراعي أخذها (ب) وإن لم يكن فيها لبن ويقام مقام اللبن فغير جائز أن تباع ~~باللبن وإن لم يكن فيها لبن يدا بيد والله أعلم (ج) وقال الأوزاعي يجوز ~~شراء زيتونة فيها زيتون بزيتون وشاة في ضرعها لبن بلبن لأن الزيتون في شجرة ~~واللبن في الضرع لغو وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم لا يجوز بيع ms2526 الشاة ~~اللبون بالطعام إلى أجل ولا يجوز عند الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من ~~اللبن لا يدا بيد ولا إلى أجل ولكل واحد منهم حجج من طريق النظر والاعتبار ~~يطول ذكرها والأصل في هذا الباب المزابنة فما لا يجوز إلا مثلا بمثل لم يجز ~~أن يباع منه معلوم بمجهول ومن وقع عليه اسم طعام فلا يجوز أن يباع منه شيء ~~بشيء إلى أجل جاز فيه التفاضل أو لم يجز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن الطعام إلا يدا بيد فهذا الأصل في هذا الباب لمن وفق وفهم والله ~~المستعان وقد روى هذا الحديث عن مالك يزيد بن عبد الله بن الهادي شيخة ~~حدثني أحمد بن فتح قال حدثنا أحمد بن PageV14P214 # الحسن الرازي قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثني إسحاق بن بكر بن مضر قال ~~حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله ابن الهادي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن ~~عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا ~~بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فذكره حرفا بحرف وفي (أ) هذا الحديث أيضا ~~على ما استدل به أصحابنا وغيرهم ما يرد ما ذهب إليه من قال إنه جائز ~~للمرتهن الشاة أو البقرة أو الدابة أن يحلب أو يركب ذلك الرهن وتكون عليه ~~نفقة الدابة أو البقرة أو رعيها أو رعي الشاة أو نفقتها وممن ذهب إلى هذا ~~أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وحجتهم حديث الشعبي عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب ومحلوب وبعض رواته يقول فيه الرهن يركب أو ~~يحلب بقدر نفقته وعلى الذي يركب ويحلب نفقته وهذا الحديث عند جمهور الفقهاء ~~ترده أصول يجتمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها وقد أجمعوا أن ليس ~~الرهن وظهره للراهن ولا يخلو من أن يكون احتلاب المرتهن له بإذن الراهن أو ~~بغير إذنه فإن كان بغير إذنه ففي حديث ابن عمر ms2527 عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لا يحتلبن أحد ماشية أحد PageV14P215 # إلا بإذنه ما يرده ويقضي بنسخه مع ما ذكرنا من تحريم مال المسلم إلا عن ~~طيب نفس وإن كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهول والغرر ~~وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يخلق ما يرد ذلك أيضا وفيما ذكرنا صحة ما ذهب ~~إليه أصحابنا وجمهور الفقهاء في حديث أبي هريرة الرهن يركب ويحلب بنفقته ~~أنه منسوخ وأن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا والله أعلم PageV14P216 # حديث ثالث وثلاثون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من ~~عمله كل يوم قيراطان (1) هكذا قال يحيى من اقتنى إلا كلبا وغيره يقول من ~~اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية وقال القعنبي فيه من اقتنى كلبا ~~إلا كلب ماشية أو ضاريا والمعنى واحد كله وروى هذا الحديث يحيى عن مالك عن ~~نافع عن ابن عمر وتابعه جماعة ويرويه قوم أيضا عن مالك عن عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر والحديث عند مالك عنهما جميعا عن ابن عمر وقد جمعهما ابن ~~وهب وغيره عنه بالإسنادين جميعا حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن محمد قال ~~حدثنا علي بن محمد بن مسرور الدباغ قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون ~~بن سعيد قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ~~مالك عن نافع وعبد الله PageV14P217 # ابن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ~~إلا كلبا ضاريا أو صاحب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا (أ) ابن ~~دينار قال من عمله وفي (ب) هذا الحديث من الفقه إباحة اتخاذ الكلاب للصيد ~~والماشية وكراهية اتخاذها لغير ذلك وقد روى أبو هريرة وعبد الله بن مغفل ~~(ج) (1) وسفيان بن أبي زهير الشنائي (2) وغيرهم هذا الحديث عن النبي ms2528 صلى ~~الله عليه وسلم فزادوا فيه ذكر كلب الحرث وبعضهم يقول فيه من اقتنى كلبا لا ~~يعني به زرعا ولا ضرعا فزادوا فيه الزرع حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال ~~حدثنا علي بن مسرور قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن ~~وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (د) من اقتنى PageV14P218 # كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ~~أخبرني محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قالا حدثنا عبد الله بن مسرور قال ~~حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا الحجاج قال حدثنا ~~حماد عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن معقل أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال من اتخذ كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا حرث نقص من أجره كل يوم ~~قيراط وقال اقتلوا منها كل أسود بهيم وقد ذكرنا حديث سفيان بن أبي زهير في ~~باب هشام بن عروة لأنه من رواية مالك وفي معنى هذا الحديث تدخل عندي (أ) ~~إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك ~~إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير الوجوه المذكورة في هذه الآثار لنقصان أجر ~~مقتنيها والله أعلم وقد أجاز مالك وغيره من الفقهاء اقتناء الكلاب للزرع ~~والصيد والماشية ولم يجز ابن عمر اقتناءه للزرع ووقف عندما سمع وزيادة من ~~زاد في هذا الحديث الحرث والزرع مقبولة فلا بأس باقتناء الكلاب للزرع ~~والكرم (ب) وإنها (ج) داخلة في معنى الحرث وكذلك ما كان مثل ذلك كما ~~PageV14P219 # يقتنى للصيد والماشية وما أشبه ذلك وإنما كره من ذلك اقتناؤها لغير منفعة ~~وحاجة وكيدة فيكون حينئذ فيه ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة في البيت ~~والموضع الذي فيه الكلب فمن ههنا والله أعلم كره اتخاذها وأما (1) اتخاذها ~~للمنافع فما أظن شيئا من ذلك مكروها لأن الناس ms2529 يستعملون اتخاذها للمنافع ~~ودفع المضرة قرنا بعد قرن في كل مصر وبادية فيما بلغنا والله أعلم ~~وبالأمصار علماء ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف ويسمع السلطان منهم فما ~~بلغنا عنهم تغيير ذلك إلا عند أذى يحدث من عقر الكلب ونحوه وإن كنت ما أحب ~~لأحد أن يتخذ كلبا ولا يقتنيه إلا لصيد أو ماشية في بادية أو ما يجري مجرى ~~البادية من المواضع المخوف فيها الطرق والسرق فيجوز حينئذ اتخاذ الكلاب ~~فيها للزرع وغيره لما يخشى من عادية الوحش وغيره والله أعلم وقد سئل هشام ~~بن عروة عن الكلب يتخذ للدار فقال لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة حدثنا ~~عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان ~~قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد أن سالم بن عبد ~~الله بن عمر حدثه عن أبيه قال وعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فراث ~~(1) عليه حتى اشتد على PageV14P220 # رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه ~~فشكا إليه ما وجد فقال إننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة قال ابن وهب ~~وأخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد ~~الله أنه سمع ابن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة قال وحدثني ابن أبي ~~ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله فلهذا والله أعلم وما أشبهه كره اتخاذ ~~الكلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد (أ) اختلف في هذا الحديث فقيل هو ~~خصوص لجبريل وحده صلى الله عليه وسلم بدليل الحفظة وقيل بل الملائكة على ~~عموم الحديث والله ms2530 أعلم وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نقص من ~~عمله أو من أجره يريد من أجر عمله كل يوم قيراطان دليل على أن اتخاذها ليس ~~بمحرم لأن ما كان محرما اتخاذه لم يجز اتخاذه ولا اقتناؤه على حال نقص من ~~الأجر أو لم ينقص PageV14P221 # وليس هذا سبيل النهي عن المحرمات أن يقال فيها من فعل كذا ولكن هذا اللفظ ~~يدل والله أعلم على كراهية لا على تحريم ووجه قوله عليه السلام في هذا ~~الحديث من نقصان الأجر محمول عندي والله أعلم على أن المعاني المتعبد بها ~~في الكلاب من غسل الإناء سبعا إذا ولغت فيه لا يكاد يقام بها ولا يكاد ~~يتحفظ منها لأن متخذها لا يسلم من ولوغها في إنائه ولا يكاد يؤدي حق الله ~~في عبادة الغسلات من ذلك الولوغ فيدخل عليه الإثم والعصيان فيكون ذلك نقصا ~~في أجره بدخول السيئات عليه وقد يكون ذلك من أجل أن الملائكة لا تدخل بيتا ~~فيه كلب ونحو ذلك وقد يكون ذلك بذهاب أجره في إحسانه إلى الكلاب (أ) لأن ~~معلوما أن في الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة أجرا لكن الإحسان إلى الكلب ينقص ~~الأجر فيه أو يبلغه ما يلحق مقتنيه ومتخذه من السيئات بترك أدبه لتلك ~~العبادات في التحفظ من ولوغه (ب) والتهاون بالغسلات منه ونحو ذلك (ج) مثل ~~ترويع المسلم وشبهه والله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~قوله ذلك روى حماد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة قال سأل الرجل الحسن فقال ~~يا أبا سعيد أرأيت ما ذكر من الكلب أنه ينقص من PageV14P222 # أجر أهله كل يوم قيراط قال يذكر (د) ذلك فقيل له مم ذلك يا أبا سعيد قال ~~لترويعه المسلم وذكر (ه) ابن سعدان عن الأصمعي قال قال أبو جعفر المنصور ~~لعمرو بن عبيد ما بلغك في الكلب فقال بلغني أنه من اقتنى كلبا لغير زرع ولا ~~حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط قال ولم ذلك ms2531 قال هكذا جاء الحديث قال خذها ~~بحقها إنما ذلك لأنه ينبح الكلب ويروع السائل PageV14P223 # حديث رابع وثلاثون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد (أ) الله بن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب (1) قال أبو عمر في (ب) ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب دليل على أنها لا تؤكل لأن ~~ما يجوز أكله لم يحل قتله إذا كان مقدورا عليه وذبح أو نحر فإن كان صيدا ~~متمنعا حل بالتسمية رميه وقتله كيف أمكن ما دام متمنعا ألا ترى إلى ما جاء ~~عن عمر وعثمان إذ ظهر في المدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب أتى ~~الحديث عنهما بأنهما أمرا بقتل الكلاب وذبح الحمام فرقا بين ما يؤكل وما لا ~~يؤكل قال الحسن البصري سمعت عثمان بن عفان يقول غير مرة في خطبته اقتلوا ~~الكلاب واذبحوا الحمام PageV14P224 # واختلفت الآثار في قتل الكلاب واختلف العلماء في ذلك أيضا فذهب جماعة من ~~أهل العلم إلى الآمر بقتل الكلاب كلها إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه ~~منها للصيد والماشية وللزرع أيضا وقالوا واجب قتل الكلاب كلها إلا ما كان ~~منها مخصوصا بالحديث امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم واحتجوا بحديث مالك ~~هذا وما كان مثله وبحديث ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ~~سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا ~~صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية وبما أخبرنا ~~سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب (1) وأرسل في أقطار المدينة ~~لتقتل (2) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~جعفر بن محمد الصائغ حدثنا عفان حدثنا حماد بن PageV14P225 # سلمة حدثنا أبو ms2532 الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ~~الكلاب حتى إن المرأة لتدخل بالكلب فما تخرج حتى يقتل (أ) وروي عن عبد الله ~~بن جعفر أن أبا بكر أمر بقتل الكلاب قال عبد الله وكانت أمي تحته وكان جرو ~~لي تحت السرير فقلت له يا أبي وكلبي أيضا فقال لا تقتلوا كلب ابني ثم أشار ~~بأصبعه أن خذوه من تحت السرير فأخذ وأنا لا أدري فقتل وروى حماد بن زيد عن ~~أيوب عن نافع أن ابن عمر دخل أرضا له فرأى كلبا (ب) فهم أن يقع بقيم أرضه ~~فقال أنه والله كلب عابر دخل الآن (ج) قال فأخذ المسحاة وقال حرشوه علي قال ~~فشحطه (د) قوله فشحطه أي قتله في أعجل شيء فهذا أبو بكر الصديق وابن عمر قد ~~عملا بقتل الكلاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نحو ذلك عن عمر ~~وعثمان فصار ذلك سنة معمولا بها عند الخلفاء لم ينسخها عند من عمل بها شيء ~~وإلى هذا ذهب مالك بن أنس قال ابن وهب سمعت مالكا يقول في قتل الكلاب لا ~~أرى بأسا أن يأمر الوالي بقتلها PageV14P226 # قال أبو عمر ظاهر حديث (ابن) (أ) عمر وحديث جابر يدل على قتل جميع الكلاب ~~ولكن الحديث في ذلك ليس على عمومه لما قد بان في حديث ابن شهاب عن مالك عن ~~سالم عن ابن عمر قال فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية ومثله حديث ~~عبد الله بن مغفل (ب) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ~~ورخص في كلب الزرع والصيد حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن عبد ~~السلام حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي التياح عن ~~مطرف بن عبد الله (بن) (ج) الشخير عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الزرع وكلب العين هكذا قال ~~وقال إذا ولغ الكلب ms2533 في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب وقد ~~ذكرنا مذاهب العلماء فيمن قتل كلب زرع أو صيد أم ماشية عند ذكر بيع الكلاب ~~وذلك في باب ابن شهاب على أبي بكر بن عبد الرحمن من هذا الكتاب (1) وقال ~~آخرون أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب منسوخ بإباحته اتخاذ ما كان ~~منها للماشية والصيد والزرع واحتج PageV14P227 # قائلوا هذه المقالة بحديث شعبة عن أبي التياح عن مطرف ابن الشخير عن عبد ~~الله بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ~~مالي والكلاب ثم رخص في كلب الصيد حدثنا سعيد (أ) بن نصر قال حدثنا قاسم ~~ابن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~شبانة قال حدثنا شعبة فذكره (1) قالوا ففي هذا الخبر ان كلب الصيد قد كان ~~أمر بقتله ثم أباح الانتفاع به فارتفع القتل عنه قالوا ومعلوم أن كل ما ~~ينتفع به جائز اتخاذه ولا يجوز قتله إلا ما يؤكل فيذكي ولا يقتل واحتجوا ~~أيضا بحديث ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب ~~عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ~~إنها أمة ولا أحب أن أفنيها ولكن اقتلوا كل أسود بهيم (ب) وقد قال ابن جريج ~~في حديث أبي الزبير عن جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ~~الكلاب قال فكنا نقتلها حتى قال إنها أمة من الأمم ثم نهى عن قتلها وقال ~~عليكم بالأسود في القرنين أو قال في النكتتين فإنه شيطان حدثناه عبد الرحمن ~~PageV14P228 # حدثنا إبراهيم حدثنا محمد حدثنا يوسف حدثنا حجاج عن ابن جريج فذكره قال ~~أبو عمر حديث جابر لا حجة فيه لمن أمر بقتل الكلاب بل الحجة فيه لمن لم ير ~~قتلها على ما نذكره من رواية ابن جريج عن أبي الزبير إن شاء الله قالوا ~~فهذا يدل على أن الإباحة في ms2534 اتخاذها وحبه أن لا يفنيها كان بعد الأمر ~~بقتلها قالوا وقد رخص في كلب الصيد ولم يخص أسود بهيما من غيره وقد قالوا ~~أن الأسود البهيم من الكلاب أكثرها أذى وأبعدها من تعليم ما ينفع ولذلك روي ~~أن الكلب الأسود البهيم شيطان أي بعيد من المنافع قريب من المضرة والأذى ~~وهذه أمور لا تدرك بنظر ولا يوصل إليها بقياس وإنما ينتهي فيها إلى ما جاء ~~عنه صلى الله عليه وسلم وقد روي عن ابن عباس أن الكلاب من الجن وهي بقعة ~~الجن فإذا غشيتكم فألقوا لها بشيء فإن لها أنفسا يعني أعينا وروي عن الحسن ~~وإبراهيم أنهما كانا يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم وقال إسماعيل بن أمية ~~اثنان من الجن مسخا وهما الكلاب والحيات وسيأتي هذا المعنى بأبين مما جاء ~~ههنا في باب صيفي إن شاء الله قال أبو عمر قد اضطربت ألفاظ الأحاديث في هذا ~~المعنى فمنها ما يدل على النسخ ومنها ما يدل على الأمر بالقتل كان فيما عدا ~~المستثنى والله أعلم ومما يدل على أن الأمر بقتل PageV14P229 # الكلاب منسوخ ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني ~~أبو الزبير عن جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ~~إن كانت المرأة تقدم من البادية بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال ~~عليكم بالأسود (1) فهذا واضح في أنه نهى عن قتلها بعد أن كان أمر بذلك ~~وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد (ابن عبد الله) (أ) حدثنا أبو شهاب (ب) ~~عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود ~~البهيم وما من قوم اتخذوا كلبا ms2535 إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا ~~نقص من أجورهم كل يوم قيراطان (2) وروى (ج) إسماعيل المكي عن أبي رجاء ~~PageV14P230 # العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول السوء من الكلاب الجن والبقع منها الحن ~~وأنشد بعضهم في الجن والحن قول الشاعر (1 * إن تكتبوا الزمنى فإني لزمن * ~~في ظاهري داء وداء مستكن * أبيت أهوى في شياطين قرن * مختلف نجاره جن وحن * ~~وقال صاحب العين الحن حي من الجن منهم الكلاب البهم يقال منه كلب حني فذهبت ~~طائفة إلى أن لا يقتل من الكلاب إلا الأسود البهيم (3) خاصة ما جاء في حديث ~~ابن مغفل وما كان مثله واحتجوا بحديث أبي ذر وما كان مثله الكلب الأسود ~~البهيم شيطان وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز قتل شيء من الكلاب إلا الكلب ~~العقور وقالوا أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب منسوخ بنهيه صلى الله ~~عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا وبقوله عليه السلام خمس من الدواب ~~يقتلن في الحل والحرم فذكر منهن الكلب العقور (4) فخص العقور دون غيره لأن ~~كل ما يعقر المؤمن ويؤذيه ويقدر عليه فواجب قتله وقد قيل العقور ههنا الأسد ~~وما أشبه من عقارة سباع الوحش قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم حين ضرب ~~PageV14P231 # المثل برجل وجد كلبا يلهث عطشا على شفير بئر فاستقى (أ) فسقى الكلب فشكر ~~الله له ذلك فغفر له فقيل يا رسول الله أوفي مثل هذا أجر فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر (1) دليل على أنه لا يجوز قتل شيء ~~من الحيوان إلا ما أضر بالمسلم في مال أو نفس فيكون حكمه حكم العدو المباح ~~(ب) قتله وأما ما انتفع به المسلم من كل في كبد رطبة فلا يجوز قتله لأنه ~~كما يؤجر المرء في الإحسان إليه كذلك يؤزر في الإساءة إليه والله أعلم ~~واحتجوا أيضا بما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن وضاح قال حدثنا أبو ms2536 بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ~~هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت ~~كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر ~~لها (2) قال أبو عمر حسبك بهذا فضلا في الإحسان إلى الكلب فأين قتله من هذا ~~ومما في هذا المعنى أيضا قوله صلى الله PageV14P232 # عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا فهذا وما أشبهه ~~يدل على ما قلنا قال أبو عمر كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا وبالله عصمتنا ~~وتوفيقنا وقد ذكرنا ما للعلماء في بيع الكلاب مستوعبا في باب ابن شهاب عن ~~أبي بكر بن عبد الرحمان من كتابنا هذا (1) فلا وجه لإعادته ههنا والذي ~~اختاره في هذا الباب أن لا يقتل شيء من الكلاب إذا لم تضر بأحد ولم تعقر ~~أحدا لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا ولما تقدم ذكرنا ~~له من حجة من اخترنا قوله ومن الحجة أيضا لما ذهبنا إليه في أن الأمر بقتل ~~الكلاب منسوخ ترك قتلها في كل الأمصار على اختلاف الأعصار بعد مالك رحمه ~~الله وفيهم العلماء والفضلاء ممن يذهب مذهب مالك وغيره ومن لا يسامح في شيء ~~من المناكر والمعاص الظاهرة إلا ويبدر إلى إنكارها وينب إلى تغييرها وما ~~علمت فقيها من الفقهاء المسلمين ولا قاضيا عالما قضى برد شهادة من لم يقتل ~~الكلاب التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها ولا جعل اتخاذ الكلاب ~~في الدور جرحة يرد بها شهادة ولولا علمهم بأن ذلك من أمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان لمعنى وقد نسخ ما اتفقت جماعتهم على PageV14P233 # ترك امتثال أمره صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يجوز على جميعهم الغلط وجهل ~~السنة وقد بينا في الباب قبل هذا أنه لم يكره اتخاذ الكلب في الدور إلا لما ~~فيه من دفع السائل وترويع المسلم والله أعلم وأما قول ms2537 من ذهب إلى قتل ~~الأسود منها بأنه شيطان على ما روى في ذلك فلا حجة فيه لأن الله عز وجل قد ~~سمى من غلب عليه الشر من الإنس والجن شيطانا بقوله * (شياطين الإنس والجن) ~~* 1 ولم يجب بذلك قتله وقد جاء في الحديث المرفوع أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع سيطانة (2) وليس في ذلك ما ~~يدل على أنه كان مسخا من الجن ولا ان الحمامة مسخت من الجن ولا أن ذلك واجب ~~قتله وقد قيل أن سورة المائدة نسخت الأمر بقتل الكلاب أخبرنا قاسم بن محمد ~~حدثنا خالد بن سعد حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن القعقاع بن حكيم عن ~~سلمى أم رافع قال جاء جبريل إلى النبي عليه السلام فاستأذن فأذن له فأخذ ~~رداءه فخرج فقال قد أذنا لك يا رسول الله قال أجل يا رسول الله ولكن لا ~~ندخل بيتا فيه PageV14P234 # صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو فأمر أبا رافع أن لا يدع ~~كلبا بالمدينة إلا قتله فإذا بامرأة في ناحية المدينة لها كلب يحرس عليها ~~قال فرحمتها فأتيت النبي عليه السلام فأمرني بقتله قال ثم أتاه ناس من ~~الناس فقالوا ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فنزلت * (يسألونك ~~ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين) * 1 هكذا ~~كان في أصل الشيخ موسى بن عبيدة عن القعقاع وإنما يرويه موسى بن عبيدة عن ~~أبان بن صالح عن القعقاع حدثنيه سعيد بن نصر حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو ~~بكر حدثنا ابن سيرين عن موسى بن عبيدة قال أخبرني أبان بن صالح عن القعقاع ~~بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال جاء جبريل فذكر الحديث إلى آخره ~~وهذا هو الصواب في إسناده هذا ما يوجبه عندي النظر في استعمال السنن وتهذيب ~~الآثار في ذلك وقود الأصول وبالله التوفيق PageV14P235 # حديث خامس وثلاثون لنافع عن ابن عمر مالك ms2538 عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن (1) العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ~~ربه فله أجره مرتين (2) قال أبو عمر معنى هذا الحديث عندي والله أعلم أن ~~العبد لما اجتمع عليه أمران (واجبان) (أ) طاعة سيده في المعروف وطاعة ربه ~~فقام بهما جميعا كان له ضعفا أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته لأنه قد أطاع ~~الله فيما أمره به من طاعة سيده ونصحه وأطاعه أيضا فيما افترض عليه ومن هذا ~~المعنى عندهم (ب) أنه من اجتمع عليه فرضان فأداهما جميعا وقام بهما كان ~~أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه والله PageV14P236 # أعلم فمن وجبت عليه زكاة وصلاة فقام بهما على حسبما يجب فيهما كان له ~~أجران ومن لم يجب عليه زكاة وأدى صلاته كان له أجر واحد إلا أن الله يوفق ~~من يشاء ويتفضل على من يشاء وعلى حسب هذا يعصي الله تعالى من اجتمعت عليه ~~فروض من وجوه فلم يؤد شيا منها وعصيانه له أكثر من عصيان من لم يجب عليه ~~إلا بعض تلك الفروض وقد سئل عبد الله بن العباس رضي الله عنه عن رجل كثير ~~الحسنات كثير السيئات أهو أحب إليك أم رجل قليل الحسنات قليل السيئات فقال ~~ما أعدل بالسلامة شيئا وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن العبد المتقي لله ~~المؤدي لحق الله وحق سيده أفضل من الحر ويعضد هذا ما روي عن المسيح (أ) صلى ~~الله عليه وسلم مما قد ذكرناه في هذا الكتاب قوله مر الدنيا حلو الآخرة ~~وحلو الدنيا مر الآخرة (1) وللعبودية مضاضة ومرارة لا تضيع عند الله والله ~~أعلم أخبرنا (ب) عبد الرحمن بن يحيى حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داود ~~حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني PageV14P237 # يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة ~~بيده ms2539 لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك ~~قال وأخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول ~~لولا أمران لأحببت أن أكون عبدا وذلك أن المملوك لا يستطيع أن يضع في ماله ~~شيئا ولا يجاهد وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خلق ~~الله عبدا يؤدي حق الله عليه وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين ~~PageV14P238 # حديث سادس وثلاثون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~عمر بن الخطاب رأى حلة سيراه تباع عند (أ) باب المسجد فقال يا رسول الله لو ~~اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال إنما يلبس ~~هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ~~حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة ~~عطارد (ب) ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أكسكها لتلبسها ~~فكساها عمر أخا له مشركا بمكة (1) قال أبو عمر لم يختلف عن مالك في إسناد ~~هذا الحديث ولا يختلف مالك وغيره من أصحاب نافع عن نافع فيه أيضا وبعض ~~أصحاب عبيد الله يقولون فيه عن ابن عمر عن عمر فيجعلونه PageV14P239 # من مسند عمر وهو عند أهل العلم بالحديث وأهل الفقه سواء في وجوب الاحتجاج ~~به والعمل إلا أن أيوب قال فيه عطارد أو لبيد على الشك وروى حماد بن زيد عن ~~أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني ~~مررت بعطارد أو لبيد وهو يعرض حلة حرير فلو اشتريتها للجمعة وللوفود فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في ~~الآخرة وكذلك في رواية سالم عن أبيه لهذا الحديث أن الرجل عطارد أو لبيد ~~ورواه الزهري عن سالم عن ابن عمر إلا أن ms2540 في حديث سالم حلة من إستبرق ~~والإستبرق الحرير الغليظ وفيه أيضا ثم أرسل إليه بحلة ديباج وقال فيها (أ) ~~تبيعها وتصيب بها حاجتك وسالم أجل من يرويه عن ابن عمر من التابعين وأثبتهم ~~فيه ونافع ثبت جدا فأما قوله في هذا الحديث حلة سيراء فإن أهل العلم يقولون ~~إنها (ب) كانت حلة من حرير ولا يختلفون في الثوب المصمت الحرير الصافي الذي ~~لا يخالطه غيره أنه لا يحل للرجال لباسه واختلفوا في الثوب الذي يخالطه ~~الحرير على ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله وأما أهل اللغة فإنهم يقولون ~~(ج) الحلة السيراء هي التي يخالطها الحرير قال الخليل بن أحمد السيراء برود ~~يخالطها PageV14P240 # حرير وقال غيره هي ضروب من الوشي والبرود وأما الحلة عندهم فثوبان اثنان ~~لا يقع اسم الحلة على واحد وأما الحلة المذكورة في هذا الحديث فحرير كلها ~~بنقل الثقات لذلك ومن الدليل على ذلك أيضا مع ما في حديث أيوب وغيره ما ~~حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال أخبرنا أبي عن هشام بن ~~حسان عن محمد (أ) بن سيرين عن ابن عمر عن عمر أنه خرج من بيته يريد النبي ~~صلى الله عليه وسلم فمر بالسوق فرأى عطارد يقيم (1) حلة من حرير وكان رجلا ~~يغشى الملوك فأتى النبي عليه السلام فقال هذا عطارد يقيم حلة من الحرير فلو ~~اشتريتها فلبستها إذا أتاك وفود الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة قال أبو عمر أجمع العلماء على أن ~~(ب) لباس الحرير للنساء حلال وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به ~~الرجال دون النساء وأنه حظر على الرجال وأبيح للناس وكذلك التحلي بالذهب لا ~~يختلفون في ذلك وردت (ج) بمثل ما أجمعوا PageV14P241 # عليه من ذلك آثار صحاح من آثار (أ) العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم ms2541 ~~قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أبو قلابة ~~(ب) قال حدثنا بشر بن ابن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد عن وهب عن ~~علي قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأعطانيها فلبستها ~~فقال إني لم أعطكها لتلبسها قال فأمرني (ج) فشققتها بين نسائي ففي هذا ~~الحديث منع الرجال من الحرير وإباحته للنساء وحدثنا عبد الله بن محمد بن ~~بكر حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت ~~أبا صالح عن علي قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء ~~فأرسل بها إلي فلبستها فأتيته (د) فرأيت الغضب في وجهه وقال إني لم أرسل ~~بها إليك لتلبسها فأمرني فأطرتها بين نسائي (1) ومما يدلك (ه) على أن هذا ~~على وجه التحريم لا على وجه التنزه ما حدثناه محمد بن خليفة PageV14P242 # قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين (الآجري) (أ) قال حدثنا أبو جعفر محمد ~~بن إبراهيم بن أبي الرجال قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي قال حدثنا ~~يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ويحيى بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو ~~معاوية وحماد بن مسعدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن ~~أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أحل لإناث ~~أمتي الحرير والذهب وحرمهما على ذكورها (1) وقرأت على أبي الحسن علي بن ~~إبراهيم بن حمويه أن الحسن بن رشيق حدثهم قال حدثنا أبو بكر يموت من المزرع ~~ابن يموت البصري قراءة عليه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس (ب) (2) ~~قال حدثنا يزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد ~~وعبد الوهاب الثقفي وأبو معاوية الضرير وحماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله ~~بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن PageV14P243 # أبي موسى قال قال رسول ms2542 الله صلى الله عليه وسلم أحل لإناث أمتي لبس ~~الحرير والذهب وحرم ذلك على ذكورها أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي ~~حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ~~(1) وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ~~رجل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن ~~نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله وقد رواه من لا يحتج به عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي ~~هند عن رجل من أهل العراق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب ~~فيه عن عبد الله ما رواه هؤلاء عنه وكذلك اختلف فيه على أيوب (أ) أخبرنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا أبي قال PageV14P244 # حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن عبد الرحمان بن سابط عن أبي ثعلبة ~~الخشني قال كان أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل يتناجيان بينهما بحديث ~~فقلت لهما ما حفظتما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد أوصاهما بي فقالا ما أردنا أن ننتحي دونك بشيء وإنما ~~ذكرنا حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجعلا يتذاكرانه قال ~~إنه بدا هذا الأمر نبوءة ورحمة ثم كائن خلافة ورحمة ثم كائن ملكا عضوضا ثم ~~كائن عتوا وحربة وفسادا في الأمة يستحلون الحرير والخمور والفروج يرزقون ~~على ذلك وينصرون حتى يلقوا الله عز وجل وروى تحريم الحرير عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من الصحابة ms2543 عمر وعلي وعبد الله بن عمر ومعاوية في جماعة من ~~الصحابة وحذيفة وعمران بن حصين والبراء بن عازب وابن الزبير وأبو سعيد ~~الخدري وأنس وعقبة بن عامر وأبو أمامة وأبو هريرة وغيرهم ذكر ذلك الطحاوي ~~وغيره أخبرنا عبد الرحمان بن يحيى حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داود ~~حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحرث أن هشام بن أبي رقية ~~اللخمي حدثه قال سمعت مسلمة بن (أ) مخلد (5) قاعدا على المنبر يخطب الناس ~~وهو PageV14P245 # يقول (أ) أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن الحرير وهذا رجل فيكم ~~يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عقبة فقام عقبة بن عامر وأنا أسمع ~~فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا ~~فليتبوأ مقعده من النار وأشهد أني سمعته يقول من لبس الحرير في الدنيا حرمه ~~في (ب) الآخرة وهذا وعيد شديد في لباس الحرير لقول الله عز وجل * (ولباسهم ~~فيها حرير) * 1 وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا علي بن (بحر) (ج) بن (2) بري قال حدثنا شعيب ~~بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثني أبو أمامة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ~~أخبرنا أحمد بن قاسم المقرئ قال حدثنا ابن حبابة قال حدثنا البغوي قال ~~حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال PageV14P246 # أخبرني أبو ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يخطب (أ) وهو يقول ~~سمعت عمر بن الخطاب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ~~وقال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة قال ابن الزبير من رأيه ومن لم ~~يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال الله عز وجل * (ولباسهم فيها حرير) * ~~رواه حماد بن زيد عن ثابت البناني قال عبد الله بن الزبير قال ms2544 قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يسمعه ابن الزيبر من النبي صلى الله ~~عليه وسلم إنما سمعه من عمر على ما ذكرناه وروى قتادة عن داود السراج عن ~~أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في ~~الدنيا لم يلبسه في الآخرة ولو دخل الجنة يلبسه أهل الجنة ولا يلبسه (1) هو ~~وهذا أولى بالصواب إن شاء الله أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ~~بن أبي حبيب عن أبي الصعبة عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني ~~عن ابن زرير أنه PageV14P247 # سمع علي بن أبي طالب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا ~~فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله (أ) في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور ~~أمتي (1) وروى من حديث زيد بن أرقم على النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ~~وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير ~~الغافقي سمعه يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرام على ~~ذكور أمتي (2) ورواه عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده مثله ~~كما قال الليث وابن إسحق قال علي بن المدني هو حديث حسن رجاله معروفون ولا ~~يجيء عن علي إلا من هذا الوجه PageV14P248 # قال أبو عمر هذا لفظ عموم والمراد منه الخصوص بإجماع لأنهم لا يختلفون أن ~~مالك الحرير والذهب وحبسهما للرجال والنساء سواء حلال ذلك كله لهم أجمعين ~~والمراد بهذا الخطاب لباس الحرير ولباس الذهب ms2545 دون الملك وسائر التصرف فلا ~~يجوز للرجال التختم بالذهب ولا أن يحلي به سيفا ولا مصحفا لنفسه ولا يلبسه ~~في شيء من الأشياء وكذلك الحرير لا يلبسه الرجال بحال من الأحوال إلا أن ~~العلماء مختلفون في المقدار المحرم منه فقال منهم قائلون إنما النهي ~~والتحريم في ذلك عني به الثوب من الحرير الخالص الذي لا يخالطه غيره وهذا ~~إجماع على ما وصفنا للرجال وممن ذهب إلى أن المحرم من الحرير هو الصافي منه ~~الذي لا يخالطه في ذلك الثوب شيء غيره عبد الله بن عباس وجماعة من العلماء ~~وحجتهم ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا ~~خصيب عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدا الثوب فلا بأس وحدثنا ~~عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري ~~قال حدثنا يحيى بن يحيى (الغساني) (أ) قال حدثنا أبو خيثمة عن خصيب عن ~~عكرمة PageV14P249 # عن ابن عباس قال إنما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب المصمت من ~~الحرير فأما العلم من الحرير وسدا الثوب فليس به بأس قال أبو عمر في هذا ~~أيضا حجة لمن ذهب (إلى) (أ) أن الحلة السيراء المذكورة في هذا الباب كانت ~~حريرا كلها ولهذا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال والله أعلم ~~وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن ما كان سداه حريرا من الثياب لا يجوز ~~لباسه للرجال بحال وذكروا أن الحلة السيراء هذه صفتها على ما قال أهل اللغة ~~واحتج من ذهب هذا المذاهب بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا عبد السلام بن ~~عمر قال حدثنا عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة ms2546 قال حدثنا يزيد بن أبي ~~زياد عن أبي فاختة عن جعدة بن مغيرة عن علي بن أبي طالب قال أهدى أمير ~~أذرعات (ب) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة بحرير إما سداها ~~وإما لحمتها فبعث بها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أصنع بها ~~ألبسها فقال إني لا PageV14P250 # أرضى لك ما أكره لنفسي فاجعلها خمرا بين الفواطم فشققت منها أربعة أخمرة ~~خمارا لفاطمة بنت أسد بن هاشم وهي أم علي وخمارا لفاطمة ابنة محمد صلى الله ~~عليه وسلم وخمارا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب قال يزيد بن أبي زياد وذكر ~~فاطمة أخرى فنسيتها (1) وأرخصت هذه الطائفة وغيرها من أهل العلم من الحرير ~~في الأعلام نحو الأصبعين والثلاث لا غير ولم يجوزوا أكثر من ذلك ولم يجيزوا ~~السدا ولا اللحمة وهذا كله للرجال على ما وصفنا وأما النساء فقليله وكثيره ~~جائز لهن ومن حجة من ذهب هذا المذهب ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى قال ~~حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة ~~قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان ~~مع عتبة بن فرقد أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا ~~السراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم وزي العجم وعليكم ~~بالشمس فإنها (أ) حمام العرب PageV14P251 # واخشوشنوا (أ) (واخشوشبوا) (ب) واخلولقوا واقطعوا الركب وانزوا وارموا ~~الأغراض وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا (ج) ~~وهكذا وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى يعني الأعلام وحدثنا أحمد بن قاسم ~~المقرئ قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا البغوي قال حدثنا علي بن ~~الجعد (قال) حدثنا شعبة عن عاصم (د) عن أبي عثمان عن عمر نحوه (ه) وزاد فيه ~~وتعلموا العربية وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ~~بن أصبغ ms2547 قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال ~~حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النصري يقول أن كتاب عمر ~~بن الخطاب أتاهم وهم بأذربيجان أما بعد فاتزروا وانتعلوا وارتدوا وألقوا ~~الخفاف والسراويلات وإياكم وزي العجم وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب ~~واخشوشنوا واخشوشبوا واقطعوا الركب وانزوا على الخيل وارموا الأغراض وإن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وضم إصبعيه السبابة ~~والإبهام فعلمنا أنها الأعلام PageV14P252 # قال (أ) أبو عمر قوله اخشوشنوا واخشوشبوا بمعنى واحد من الخشونة في ~~الملبس والمطعم وكل شيء غليظ خشن فهو أخشب وخشب وهو من الغلظ وابتذال النفس ~~في العمل وامتهانها ليغلظ الجسد ويخشن هذا قول أبي عبيد وأنشد قول ذي الرمة ~~يصف الظليم * شخت (1) الجزارة مثل البيت سائرة * من المسوح خدب شوقب خشب * ~~وقال صاحب العين اخلولق السحاب إذا استوى وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث ~~بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم عن أبي عثمان ~~النهدي قال قال عمر بن الخطاب إياكم والحرير فإن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عنه وقال لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا وأشار رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بأصبعيه وأخبرنا عبد الله (بن محمد) (ب) قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال ~~حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن ~~رسول الله PageV14P253 # صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة ~~وأربعة (1) وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم الأحول ~~عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب إياكم والحرير ms2548 فإن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا الحرير إلا ما كان هكذا ~~وأشار بأصبعيه (أ) الوسطى والسبابة وممن رخص في العلم أيضا عائشة وأسماء ~~وقال آخرون من أهل العلم لا يجوز للرجل لباس شيء من الحرير لا قليل ولا ~~كثير وممن ذهب هذا المذهب عبد الله بن عمر وهو ممن روى حديث الحلة السيراء ~~حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن المغيرة بن ~~زياد عن أبي عمر مولى إسماعيل (قال) (ب) رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم ~~فدعا بالجلمين فقصه فدخلت على أسماء فذكرت لها ذلك فقالت بؤسا لعبد الله يا ~~جارية هاتي جبة PageV14P254 # رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيب والفرج ~~بالديباج (1) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المغيرة بن زياد ~~قال حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر في ~~السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أسماء وذكر الحديث ~~(2) وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن ~~عون عن الحسن قال دخلنا على ابن عمر وهو بالبطحاء فقال رجل يا أبا عبد ~~الرحمن ثيابنا هذه قد خالطها الحرير وهو قليل فقال اتركوه قليله وكثيره ~~وأما حكاية (أ) أقاويل الفقهاء في هذا الباب فذكر ابن وهب وابن القاسم عن ~~مالك قال أكره لبس الخز PageV14P255 # لأن سداه حرير وأباح الشافعي لبس قباء محشو بقز لأن القز ما بطن وقال أبو ~~حنيفة لا بأس بلبس ما كان سداه حريرا ولحمته غير ذلك قال وأكره ما كان ~~لحمته حريرا وسداه ms2549 غير حرير وقال محمد بن الحسن لا بأس بلبس الحرير ما لم ~~تكن فيه شهرة فإن كانت فيه شهرة فلا خير فيه وقال أبو جعفر الطحاوي وقد ~~أجمعوا على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وفي حديث ابن ~~عباس إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت (1) فأما ~~السدا والعلم فلا يعني الحرير وهذا يبين المراد في النهي عن ذلك وقال بسر ~~بن سعيد رأيت على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها خز ورأيت على زيد بن ~~ثابت خمائص معلمة واختلف العلماء في لباس الحرير للرجال في الحرب أو من جرب ~~وحكة تكون بهم فرخص فيه قوم وكرهه آخرون وممن كرهه مالك بن أنس وابن القاسم ~~وجماعة من أهل العلم على كل حال ورخصت فيه جماعة منهم وإليه ذهب ابن حبيب ~~ومن حجتهم ما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد ~~الرحيم عن حجاج عن أبي عمر عن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة مزررة ~~بالديباج فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو ~~PageV14P256 # وحدثنا (سعيد) (أ) وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ~~قتادة عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن ~~العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت فيهما (1) وحدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي ~~(قال) (ب) حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ~~رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في ~~قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما ms2550 (2) وقد (ج) روي عن مالك الرخصة في ~~ذلك أيضا وروى سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال نبئت أن الوليد بن عقبة دخل ~~على عمر بن الخطاب وعليه قميص حرير فقال ما هذا لا أم لك فقال أليس عبد ~~الرحمن بن عوف يلبسه قال وأنت مثل عبد الرحمن بن عوف لا أم لك ثم أمر به ~~فمزق عليه يعني وأنت مثل عبد الرحمن بن عوف فيما نزل به من PageV14P257 # الجرب والحكة وأما كراهة لباس الحرير في الحرب فذكر أبو بكر قال حدثنا ~~ابن إدريس عن حصين عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال شهدت باليرموك فاستقبلنا ~~عمر وعلينا الديباج والحرير فأنزلنا فرمينا بالحجارة فقلنا ما بلغه عنا ~~وقلنا كره زينا فنزعنا فلما استقبلنا رحب بنا وقال إنكم جئتموني في زي ~~الشرك إن الله لم يرض لمن قبلكم الديباج ولا الحرير (1) قال وحدثنا محمد بن ~~أبي عدي عن ابن عوف قال سألت محمد بن سيرين عن لبس الديباج في الحرب فقال ~~من أين كانوا يجرون الديباج (2) قال وحدثنا وكيع عن أبي سفين عن عكرمة أنه ~~كرهه في الحرب وقال أرجى يكون للشهادة (3) وذكر الأوزاعي عن الوليد بن هشام ~~عن ابن محيريز مثله بمعناه ومما يبين لك أن النساء ليس ممن قصد بتحريم ~~الحرير ولا بالرخصة لعلة وأن ذلك مباح لهن على كل حال مع ما تقدم ذكره ما ~~أخبرناه (أ) عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا عمرو بن عون وكثير بن عبيد الحمصيان قالا حدثنا بقية عن ~~الزبيدي عن الزهري عن أنس أنه حدثه PageV14P258 # أنه رأى على أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء ~~والسيراء المضلع بالقز (1) هكذا ورد هذا التفسير في هذا الحديث وهو موافق ~~لما ذكرنا (أ) عن أهل اللغة في تفسير السيراء وحدثنا سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا ~~إسماعيل بن ms2551 أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد ~~ومحمد بن أبي عتيق أن ابن شهاب سئل عن الحرير هل يلبسه النساء فزعم أن أنس ~~بن مالك أخبره أنه رأى على أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برد ~~حرير سيراء وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن ~~عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كنا ننزعه عن ~~الغلمان ونتركه على الجواري يعني الحرير قال مسعر فسألت عمرو بن دينار عنه ~~فلم يعرفه (2) (وقد روي في أن PageV14P259 # التحلي بالذهب مكروه أيضا خبران معلولان لا حجة فيهما لضعفهما عند أهل ~~العلم بالحديث وقد ذكرناهما في باب نافع عن إبراهيم بن حسين والحمد لله) ~~(أ) قال أبو عمر فهذا ما جاء في الحرير وأما الخز فقد لبسه جماعة من ~~العلماء وقد اختلف علينا في سدا ذلك الخز فقال قوم كان سداه نظما وقال ~~آخرون حريرا والمعروف من خزنا اليوم أن سداه حرير وذكر مالك في الموطأ عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت ~~عائشة تلبسه (1) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال ~~حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ~~قال حدثنا أفلح بن حميد قال كان القاسم بن محمد يلبس جبة خز وكان ابنه عبد ~~الرحمن يلبس كساء خز وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد ~~بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن دينار قال حدثنا ابن ~~القاسم عن مالك قال كان ربيعة يلبس القلنسوة بطانتها وظهارتها خز وكان ~~إماما (ب) وقال PageV14P260 # في موضع آخر من سماع ابن القاسم قال مالك وذكر لبس الخز فقال قوم ms2552 يكرهون ~~لباس الخز ويلبسون القلانس بالخز فعجبنا من اختلاف رأيهم قال مالك وإنما ~~كره لباس الخز بأن سداه حرير وقال أبو نعيم وهب بن كيسان رأيت سعد بن أبي ~~وقاص وجابر بن عبد الله وأبا هريرة وأنس بن مالك يلبسون الخز وفي حديث ~~صفوان بن عبد الله بن صفوان أن سعدا استأذن على ابن عباس وعليه مطرف خز ~~سقوه حرير فقيل له في ذلك فقال إنما يلي جلدي منه الخز واحتج الطحاوي بخبر ~~سعد هذا في أن خز القوم كان فيه حرير وأردفه بحديث عمار بن أبي عمار أن ~~مروان قدمت عليه مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~فكأني أنظر إلى أبي هريرة عليه منها مطرف أغبر وكأني أنظر إل طرق الإبريسم ~~فيه قال يدل هذا على أن الخز الذي لبسوه هو الذي فيه الحرير قال أبو عمر ~~لبس الخز جماعة من جلة العلماء لو ذكرناهم لأطلنا وأمللنا وخرجنا عما له ~~قصدنا ولكنهم اختلفوا هل كان فيه حرير أم لا واجتناب ذلك لمن يقتدى به أولى ~~ولا يقطع على تحريم شيء إلا بيقين لكنه مما سكت عنه وعفي عنه وفي حديثنا ~~المذكور في هذا الباب حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى ~~حلة سيراء تباع عند باب المسجد الحديث فيه البيع والشراء على أبواب المساجد ~~PageV14P261 # وفيه مباشرة الصالحين والفضلاء للبيع والشراء وفيه أن الجمعة يلبس فيها ~~من أحسن الثياب وكذلك يتجمل بالثياب الحسان في الأعياد لأن الجمعة عيد ~~ويتجمل بها أيضا على وجه الترهيب للعدو والتغليظ عليهم وهذا كله في معنى ~~حديثنا (أ) المذكور ولا أعلم بين العلماء اختلافا في استحباب التجمل بأحسن ~~الثياب يوم الجمعة لمن قدر وفيه أن الإنسان يجوز له أن يملك ما لا يجوز له ~~أن يلبس وفيه إباحة الطعن (ب) عليه وأما قوله إنما يلبس هذا (ج) من لا خلاق ~~له فمعناه من لا نصيب له من الخير وفيه قبول الخليفة للهدايا من قبل الروم ms2553 ~~وغيرهم وقد مضى القول في هذا المعنى في باب ثور بن زيد من كتابنا هذا (1) ~~وفيه بعض ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السخاء وصلة الإخوان ~~بالعطاء وفيه أنه جائز أن يعطي الرجل ما لا يجوز له لباسه إذا جاز له ملكه ~~والتصرف فيه وفيه صلة القريب المشرك ذميا كان أو حربيا لأن مكة لم يبق فيها ~~بعد الفتح مشرك وكانت قبل ذلك حربا ولم يختلف PageV14P262 # العلماء في الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك قريبا كان أو ~~غيره والقريب ألوى ممن سواه والحسنة فيه أتم وأفضل وإنما اختلفوا في كفارة ~~الأيمان وزكاة الفطر فجمهور العلماء على أنه (أ) لا تجوز لغير المسلمين ~~لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على ~~فقرائكم (1) وكذلك كل ما يجب أن يؤخذ منهم فواجب أن يرد على فقرائهم ~~وأجمعوا أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين فسائر ما يجب أداؤه عليهم ~~من زكاة الفطر وكفارة الأيمان والظهار فقياس (ب) على الزكاة عندنا وأما ~~التطوع بالصدقة فجائز على أهل الكفر من القربات وغيرهم لا أعلم في ذلك ~~خلافا والله أعلم (ج) روى الثوري عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من أجل (د) الكفر ~~فنزلت * (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير ~~فلأنفسكم) * 2 الآية PageV14P263 # أخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا ~~سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم قالت لأخ لها يهودي أسلم ترثني فسمع ذلك قومه فقالوا أتبيع دينك ~~بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث وحدثنا محمد قال حدثنا ابن الأعرابي ~~قال حدثنا سعدان قال حدثنا عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن جدتها ~~أسماء بنت أبي بكر قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2554 قلت أتتني أمي ~~وهي راغبة فأعطيها قال نعم فصليها وروى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ~~أبيه أن أسماء بنت أبي بكر قال قدمت علي أمي في عهد قريش ومدتهم التي كانت ~~بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشركة وهي راغبة فسألت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (أ) أصلها قال صليها (1) PageV14P264 # حديث سابع وثلاثون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله (أ) بن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال ~~ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا ~~فقد عتق منه ما عتق (1) هكذا قال يحيى في هذا الحديث من اعتق شركا له في ~~عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد وتابعه ابن القاسم وابن وهب وابن بكير في ~~بعض الروايات عنه وقال القعنبي من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة ~~عدل ولم يقل فكان له مال يبلغ ثمن العبد وقد تابعه بعضهم أيضا عن مالك ومن ~~ذكر هذه الكلمة فقد حفظ وجود ومن لم يذكرها سقطت له ولم يقم الحديث ولا ~~خلاف بين أهل العلم أن هذه PageV14P265 # اللفظة مستعملة صحيحة وأن التقويم لا يكون إلا على الموسر الذي له مال ~~يبلغ ثمن العبد كما قال هؤلاء في الحديث يحيى ومن تابعه وهذا الصحيح الذي ~~لا شك فيه وقد جود مالك رحمه الله حديثه هذا عن نافع وأتقنه وبأن فيه فضل ~~حفظه وفهمه وتابعه على كثير من معانيه عبيد الله بن عمر وأما أيوب فلم يقمه ~~وشك منه في كثير وهذا حديث في ألفاظه أحكام عجيبة منها ما اتفق عليه أهل ~~العلم ومنها ما اختلفوا فيه وقد اختلف في كثير من ألفاظه عن ابن عمر وعن ~~سالم ابنه وعن نافع مولاه ونحن نذكر ما بلغنا من ذلك ونذكر ما للعلماء في ~~تلك المعاني من التنازع والوجوه بأخصر ما يمكننا وبالله توفيقنا (أ) لا ms2555 ~~شريك له فأما (ب) رواية أيوب عن نافع في هذا الحديث فحدثنا محمد بن إبراهيم ~~بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو ~~بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من ~~المال ما يبلغ ثمنه بقيمة PageV14P266 # عدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق (1) قال أيوب وربما قال نافع هذا ~~في الحديث وربما لم يقله فلا أدري أهو في الحديث أم (لا) (أ) قال حدثنا ~~نافع من قبله فقد عتق منه ما عتق وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال ~~حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فلا (ب) أدري أهو في الحديث أم ~~شيء قاله نافع وإلا (ج) فقد عتق منه ما عتق وأخبرنا عبد الله بن محمد بن ~~يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن يحيى ومحمد بن محمد وأحمد بن عبد ~~الله قالوا حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا محمد بن ~~عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا في عبد أو مملوك فهو PageV14P267 # عتيق قال أيوب قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب فلا أدري أهو ~~في الحديث أو قول نافع قال أبو عمر كان أيوب يشك في هذه الكلمة من هذا ~~الحديث قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق وهذه أيضا كلمة توجب حكما كثيرا وقد ~~اختلفت فيها (أ) الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف فيها علماء ~~الأمصار على ما سنبينه ms2556 بعد الفراغ من تهذيب ألفاظ هذا الحديث إن شاء الله ~~وقد (ب) كان بعض من ينكر قوله فقد عتق ما عتق يحتج بما رواه عبد الله بن ~~نمير عن حجاج بن أرطاة عن القاسم بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله ~~إن كان له مال قال نافع وقال ابن عمر فإن لم يكن له مال سعى العبد قال فلو ~~كان في الخبر فقد عتق منه ما عتق ما جعل ابن عمر على العبد سعاية قال وقد ~~رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق وقد روى ~~هذه اللفظات وهذه الكلمات أعني قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق مالك بن أنس ~~وعبيد الله بن عمر وهو معنى ما جاء به يحيى بن سعيد عن نافع في هذا الحديث ~~ومن شك فليس بشاهد ومن حفظ ولم يشك فهو الشاهد الذي يجب PageV14P268 # العمل بما جاء به وقد كان يحيى بن سعيد يقول مالك أثبت عندي في نافع من ~~أيوب وغيره وقد تابع عبيد الله بن عمر مالكا على هذه الزيادة وإن كان قد ~~اختلف فيها على عبيد الله فبعضهم يسوقها عنه وبعضهم يقصر عنها ومن قصر ولم ~~(أ) يذكر فليس بشاهد أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن ~~محمد وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قالا حدثنا أحمد ~~بن شعيب قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله ~~(ب) عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ~~شرك في عبد فأعتقه فقد عتق فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل وإن لم يكن ~~مال فقد عتق منه ما عتق (1) وهذا كرواية مالك سواء أخبرنا عبد الله بن محمد ~~بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال ms2557 حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن ~~موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ~~ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا من مملوك فعليه ~~عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه PageV14P269 # وإن لم يكن له مال أعتق نصيبه (1) وهذا مثل رواية مالك سواء في المعنى ~~وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ~~وابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال ~~يبلغ ثمنه قال يقوم قيمة عدل على المعتق فإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما ~~عتق (2) فهؤلاء كلهم قد ذكروا هذه الكلمات في هذا الحديث عن عبيد الله قوله ~~وإن لم يكن (أ) له مال فقد عتق منه ما عتق كما قال مالك وهذا الموضع هو ~~موضع الحكم على المعتق المعسر الذي لا مال له وفيه نفي الاستسعاء وفي هذا ~~الموضع اختلفت الآثار وفقهاء الأمصار وروى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان ~~وبشر بن المفضل عن عبيد الله بن عمر بإسناده لم يذكرا فيه الحكم في المعتق ~~المعسر وإنما قالا PageV14P270 # من أعتق شركا له في عبد فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه لم يزيدا ~~على هذا المعنى ومن قصر عما جاء به غيره فليس بحجة والحجة فيه أثبت المثبت ~~الحافظ العدل المتقن لا فيما قصر عن المقصر وقد روى هذا الحديث زهير بن ~~معاوية عن عبيد الله بن عمر بإسناده وقال فيه فإن لم يكن له مال عتق نصيبه ~~وهذا موافق لما قال أبو أسامة وابن نمير وعيسى بن يونس وخالد الواسطي ومحمد ~~بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله وهو الصحيح لاجتماع ms2558 الجماعة الحفاظ من أصحاب ~~عبيد الله على ذلك ولموافقة ما جاء به من ذلك مالك رحمه الله أخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن ~~خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث عبيد الله قاله أبو داود وأخبرنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن سليمان ~~قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع أخبره أن عبد الله ~~بن عمر كان يقول قال سول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا في إنسان ~~كلف عتق ما بقي PageV14P271 # منه فإن لم يكن له مال فقد جاز ما صنع ورواه عبد الله بن نمير عن يحيى بن ~~سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق ~~نصيبا له في إنسان كلف عتق ما بقي قال نافع فإن لم يكن عنده ما يعتقه جاز ~~ما صنع ذكره النسوي عن حسين بن منصور عن ابن نمير وروى هذا الحديث معمر عن ~~الزهري عن سالم عن ابن عمر وأيوب بن موسى وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن ~~عمر وداود العطار عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وابن عيينة عن عمرو بن دينار ~~عن سالم عن ابن عمر فذكروا كلهم الحكم في الموسر أنه يقوم ويعتق عليه إن ~~كان له مال وسكتوا عن الحكم في المعسر فلم يقولوا وإن لم يكن له مال فقد ~~عتق منه ما عتق كما قال مالك وعبيد الله ولم يزيدوا على حكم الموسر وفي ~~رواية معمر عن الزهري عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد ~~وبعضهم يقول فيه عن عبد الرزاق أقيم ما بقي والمعنى ms2559 واحد وهذا لفظ يوجب (أ) ~~تقويمه على أنه معتق نصفه أو معتق بعضه وأما ما ذكرنا من اختلاف الآثار في ~~هذه الكلمة الموجبة لنفوذ عتق نصيب المعتق المعسر دون شيء من استسعاء وغيره ~~(ب) فإن أبا هريرة روى في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ~~PageV14P272 # ما رواه ابن عمر واختلف في حديثه أيضا في ذلك أكثر من الاختلاف في هذا ~~وهو حديث يدور على قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ~~واختلف أصحاب قتادة عليه في الاستسعاء وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر من ~~رواية مالك وغيره حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كان بين رجلين ~~فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه وإلا سعى العبد غير مشقوق عليه ~~(1) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو ~~العباس الكديمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه من ماله فإن لم يكن له ~~مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه وكذلك رواه يزيد بن ~~زريع وعبدة بن سليمان وعلي بن مسهر ومحمد بن بشر ويحيى بن أبي عدي عن سعيد ~~بن أبي عروبة كما رواه روح بن عبادة سواء حرفا بحرف ولم يختلف PageV14P273 # على سعيد بن أبي عروبة في هذا الحديث في ذكر السعاية فيه على حسبما ذكرنا ~~وتابعه أبان العطار عن قتادة على مثل ذلك حدثناه عبد الله بن محمد قال ms2560 ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ~~أبان يعني العطار قال حدثني قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في مملوك ~~فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه (1) ~~قال أبو داود ورواه (أ) جرير بن حازم وموسى بن خلف عن قتادة بإسناده مثله ~~وذكر فيه السعاية (2) رواه هشام الدستوائي وشعبة وهمام عن قتادة بإسناده ~~مثله لم يذكروا فيه السعاية أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قالا جميعا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن ~~هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا من مملوك عتق من ماله PageV14P274 # إن كان له مال (1) هكذا قال ابن المثنى قتادة عن بشير بن نهيك لم يذكر ~~النضر بن أنس وهو خطأ منه أو من معاذ بن هشام ورواه روح بن عبادة وغيره عن ~~هشام عن قتادة عن النضر عن بشير عن أبي هريرة كما رواه (سائر) (أ) أصحاب ~~قتادة وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ~~حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ~~نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين ~~فيعتق (أحدهما) (ب) نصيبه قال يضمن أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق بن داسة التمار قال حدثنا أبو ~~داود سليمان بن الأشعث (بن إسحاق) ms2561 (ج) قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا ~~همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلا أعتق ~~PageV14P275 # شقصا من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه (1) ~~وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا عبد العزيز بن أبان ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا ابن سويد بن منجوف (2) قال حدثنا روح قالا جميعا حدثنا هشام عن قتادة ~~عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من أعتق شقصا له من مملوك فهو حر من ماله إن كان له مال وقال روح ~~عتق من ماله إن كان له مال (3) قال أبو عمر فاتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ~~ذكر السعاية في هذا الحديث والقول قولهم في قتادة عند جميع أهل العلم ~~بالحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم وأصحاب قتادة الذين هم حجة فيه هؤلاء ~~الثلاثة شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة فإن اتفقوا لم يعرج على ~~من خالفهم في قتادة وإن اختلفوا نظر فإن اتفق منهم اثنان وانفرد واحد ~~فالقول PageV14P276 # قول الاثنين لا سيما إن كان أحدهما شعبة وليس أحد بالجملة في قتادة مثل ~~شعبة لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماع وهذا الذي ذكرت لك قول جماعة أهل ~~العلم بالحديث وقد اتفق شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء ~~فيه وتابعهما همام وفي هذا تقوية لحديث ابن عمر وهو حديث مدني صحيح لا يقاس ~~به غيره وهو أولى ما قيل به في هذا الباب وبالله التوفيق وقد روى شعبة عن ~~خالد الحذاء عن أبي بشر العنبري عن ابن التلب عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي عليه السلام وهذا ms2562 ~~عند جماعة العلماء على المعسر لأن الموسر لم يختلفوا في تضمينه وأنه يلزمه ~~في العتق إلا ما لا يلتفت إليه من شذوذ القول ونحن نذكر ما انتهى إلينا من ~~اختلاف العلماء في ذلك هنا إن شاء الله ومثل حديث ابن التلب عن أبيه في هذا ~~الباب قصة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناها في باب ~~أسلم من كتاب الصحابة والحمد لله وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فإن ~~مالكا وأصحابه يقولون إذا أعتق الملئ الموسر شقصا له في عبد فلشريكه أن ~~يعتق بتلا وله أن يقوم فإن أعتق نصيبه كما أعتق شريكه قبل التقويم كان ~~الولاء بينهما كما كان الملك PageV14P277 # بينهما وما لم يقوم ويحكم بعتقه (أ) فهو في جميع أحكامه كالعبد وإن كان ~~المعتق لنصيبه من العبد عديما لم يعتق غير حصته ونصيب الآخر رق له ويخدم ~~العبد هذا يوما ويكسب لنفسه يوما أو يقاسمه كسبه وإن كان العتق مليا ببعض ~~شريكه قوم عليه قدر ما معه ورق بقية النصيب لربه ويقضى عليه في ذلك كما ~~يقضى في سائر الديون الثابتة اللازمة والجنايات ويباع عليه شوار بيته وماله ~~بال من كسوته والتقويم أن يقوم نصيب صاحبه يوم العتق قيمة عدل ثم يعتق عليه ~~وكذلك قال داود وأصحابه في هذه المسألة (إلا) (ب) أنه لا يعتق عليه حتى ~~يؤدي القيمة إلى شريكه وهو قول الشافعي في القديم وقال الشافعي من أعتق ~~شركا له في عبد قومك عليه قيمة عدل وأعطى (ج) شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا ~~فقد عتق منه ما عتق قال وهكذا روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~ويحتمل قوله عليه السلام في عتق الموسر معنيين أحدهما أنه يعتق بالقول مع ~~دفع القيمة والآخر أنه يعتق بالقول إذا كان المعتق موسرا في حين العتق ~~وسواء أعسر بعد ذلك قبل التقويم أم لا ويكون العبد حرا كله بالعتق في حين ~~العتق فإن قوم عليه في الوقت أخذ ماله PageV14P278 # وإن تركه حتى ms2563 أعسر اتبعه بما قد ضمن قال المزني في القول الأول قال في ~~كتاب الوصايا وقال في كتاب اختلاف الحديث يعتق كله يوم تكلم بالعتق وكذلك ~~قال في (كتاب) (أ) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وقال أيضا إن مات المعتق ~~أخذ بالذمة من رأس المال لا يمنعه الموت حقا لزمه كما لو جنى جناية والعبد ~~حر في شهادته وحدوده وميراثه وجناياته قبل القيمة وبعدها قال المزني قد قطع ~~بأن هذا المعنى أصح في أربعة مواضع وهو القياس على أصله وقد قال لو أعتق ~~الثاني كان عتقه باطلا وفي ذلك دليل على زوال ملكه لأنه لو كان ملكه ثابتا ~~(ب) لنفذ عتقه وتحصيل مذهب الشافعي ما قاله في الجديد أنه إذا كان المعتق ~~لحصته من العبد موسرا عتق جميعه حين أعتقه وهو حر من يومئذ ويورث وله ولاؤه ~~ولا سبيل للشريك على العبد وعليه قيمة نصيب شريكه كما لو قتله وجعل عتقه ~~إتلافا هذا كله إن كان موسرا في حين العتق للشقص وسواء أعطاه القيمة أو ~~منعه وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يوما ويخلي ~~لنفسه يوما ولا سعاية عليه قال أبو عمر من حجة من ذهب إلى قول الشافعي هذا ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أيوب عن نافع PageV14P279 # عن ابن عمر من أعتق نصيبا له في عبد فإن كان له مال يبلغ ثمنه بقيمة عدل ~~فهو عتيق وحديث ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن (أ) النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من أعتق شركا في مملوك وكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو ~~يعتق كله ومنهم من يقول عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~أعتق شقصا له في عبد ضمن لشريكه في ماله إن كان له مال قالوا فقوله صلى ~~الله عليه وسلم فهو يعتق كله وقوله فهو عتيق يوجب أن يكون عتيقا كله في وقت ~~وقوع العتق ولا ينتظر به قضاء ms2564 ولا تقويم إذا كان المعتق موسرا لتثبت له ~~حرمة الحرية من ساعته في جميع أحكامه اتباعا للسنة في ذلك لأنه معلوم أن ~~التقويم والحكم (به) (ب) إنما هو تنفيذ لما قد وجب بالعتق في حينه ومن حجة ~~مالك ومن تابعه على ما ذكرنا من قوله في هذا الباب في العبد المعتق بعضه ~~أنه لا يعتق على معتق حصته منه حتى يقوم ويحكم بذلك عليه فإذا تم ذلك نفذ ~~عتقه حينئذ فمن حجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك عن نافع ~~عن ابن عمر من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه ~~قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد قالوا فلم يقض رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعتق العبد PageV14P280 # إلا بعد أن يأخذ الشركاء حصصهم فمن أعتقه قبل ذلك فقد خالف نص السنة في ~~ذلك قالوا ومعلوم أنه يعتق على الإنسان ما يملكه لا ملك غيره وإنما يملكه ~~بأداء القيمة إلى شريكه إذا طلب الشريك ذلك ألا ترى أنه لو كان معسرا لا ~~يحكم (أ) عليه بعتق وفي ذلك دليل واضح على استقرار ملك الذي لم يعتق بغير ~~(ب) عتق شريكه لنصيبه وإذا كان ملكه ثابتا مستقرا استحال أن يعتق على الآخر ~~ما لم يملكه فإا قوم عليه وحكم بأداء القيمة إليه ملكه ونفذ عتق جميعه ~~بالسنة في ذلك والسنة في هذا كالسنة في الشفعة لأن ذلك كله نقل ملك بعوض ~~على غير تراض أحكمته الشريعة وخصته إذا طلب الشريك أو الشفيع ما لهما من ~~ذلك وليس ما رواه أيوب من قوله فهو عتق مخالفا لما رواه مالك بل هو مجمل ~~فسره مالك في روايته ومبهم أوضحه لأنه يحتمل قوله فهو عتيق كله أو فهو (ج) ~~معتق كله أي بعد دفع القيمة إلى الشركاء وأكثر أحوالهم في ذلك أن يحتمله ~~الحديث الوجهين جميعا فإذا احتملهما فمعلوم أن العبد رقيق بيقين ولا يعتق ~~إلا بيقين واليقين ما اجتمع عليه من ms2565 حريته بعد دفع القيمة وهو أحد قولي ~~الشافعي ولم يختلف قول الشافعي إن المعتق لحصته من عبد PageV14P281 # بينه وبين غيره وهو (أ) معسر في حين تكلم بالعتق أنه لا شيء عليه من ~~سعاية ولا غيرها وأنه لا يعتق من العبد غير تلك الحصة وهو قول مالك في عتق ~~المعسر وقول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وداود والطبري (ب) ~~وقال مالك إن مات المعتق الموسر قبل أن يحكم عليه بعتق الباقي لم يحكم على ~~ورثته بعتق ذلك وقال الشافعي يحكم بعتقه إذا مات ولو أتى على تركته إلا أن ~~يعتق في المرض فيقوم في الثلث وقال سفيان إن كان للمعتق حصته من العبد مال ~~ضمن نصيب شريكه ولم يرجع به على العبد ولا سعاية على العبد وكان الولاء له ~~(ج) وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه وسواء نقص من نصيب الآخر أو لم ينقص ~~ويسعى العبد في نصف قيمته حينئذ وكذلك قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وفي ~~قولهم يكون العبد كله حرا ساعة أعتق الشريك نصيبه فإن كان موسرا ضمن لشريكه ~~قيمة نصف عبده وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك الذي لم يعتق ولا يرجع على ~~أحد بشيء والولاء كله للمعتق وهو بمنزلة الحر في جميع أحكامه ما دام في ~~سعايته من يوم أعتق يرث ويورث وعن ابن شبرمة وابن أبي ليلى مثله إلا أنهما ~~جعلا للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر وقد جاء عن ابن عباس ~~أنه جعل المعتق PageV14P282 # بعضه حرا في جميع أحكامه وقال أبو حنيفة إذا كان العبد بين اثنين فأعتق ~~أحدهما نصيبه وهو موسر فإن الشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه كما أعتق ~~صاحبه وكان الولاء بينهما وإن شاء استسعى في نصف قيمته ويكون الولاء بينهما ~~وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد ~~يستسعيه فيه إن شاء ويكون الولاء كله للشريك وهو عبد ما بقي عليه من ~~السعاية شيء ms2566 وإن كان المعتق معسرا فالشريك الآخر بالخيار إن شاء ضمن العبد ~~نصف قيمته يسعى (أ) فيها والولاء بينهما وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه ~~والولاء بينهما وقال أبو حنيفة العبد المستسعى ما دام عليه سعاية بمنزلة ~~المكاتب في جميع أحكامه فإن مات أدى من ماله لسعايته والباقي لورثته وقد ~~ذكرنا الاختلاف في هذه المسألة في المكاتب في باب هشام بن عروة في قصة ~~بريرة قال زفر يعتق العبد كله على المعتق حصته ويتبع بقيمة (ب) حصة شريكه ~~موسرا كان أو معسرا وقد روي عن زفر مثل أبي يوسف قال أبو عمر لم يقل زفر ~~بحديث ابن عمر ولا بحديث أبي هريرة في هذا الباب وكذلك أبو حنيفة لم يقل ~~بواحد من الحديثين على وجهه وكل قول خالف السنة فمردود والله المستعان ~~PageV14P283 # وقد قيل في هذه المسئلة أقوال غير ما قلنا شاذة ليس عليها أحد من فقهاء ~~الأمصار أهل الفتيا اليوم منها قول ربيعة بن عبد الرحمن قال فمن أعتق حصة ~~له من عبد إن العتق باطل موسرا كان المعتق أو معسرا وهذا تجريد لرد الحديث ~~أيضا وما أظنه عرف الحديث لأنه لا يليق بمثله غير ذلك وقد ذكر محمد بن ~~سيرين عن بعضهم أنه جعل قيمة حصة الشريك في بيت المال وهذا أيضا خلاف السنة ~~وعن الشعبي وإبراهيم أنهما قالا الولاء للمعتق ضمن أو لم يضمن وهذا أيضا ~~خلاف قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن فهذا حكم من أعتق حصة ~~له من عبد بينه وبين غيره وأما من أعتق حصة من عبده الذي لا شركة فيه لأحد ~~معه فإن عامة العلماء بالحجاز والعراق يقولون يعتق عليه كله ولا سعاية عليه ~~إلا أن ملكا قال إن مات قبل أن يحكم عليه لم يحكم عليه وقال أبو حنيفة يعتق ~~منه ذلك النصيب (أ) ويسعى لمولاه في بقية قيمته موسرا كان أو معسرا وخالفه ~~أصحابه فلم يروا في ذلك سعاية وهو الصواب وعليه الناس والحجة في ذلك أن ~~السنة لما ms2567 وردت بأن يعتق عليه نصيب شريكه كان أحرى بأن (ب) يعتق عليه فيه ~~ملكه لأنه موسر به مالك PageV14P284 # له وهذه سنة وإجماع وفي مثل هذا قالوا ليس لله شريك وقد جاء عن الحسن ~~يعتق الرجل من عبده ما شاء وهذا نحو قول أبي حنيفة وروي مثله عن علي رضي ~~الله عنه وبه قال أهل الظاهر (1) كما يهب من عبده ما شاء ورووا في ذلك خبرا ~~عن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبد فلم ينكر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عتقه ذكره أبو داود في السنن (2) وعن الشعبي وعبيد الله ~~بن الحسن مثل قول أبي حنيفة سواء ومن الحجة أيضا في إبطال السعاية حديث ~~عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند الموت وليس له مال غيرهم ~~فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلثهم وأرق الثلثين ولم ~~يستسعهم (3) وقال الكوفيون في هذه أيضا يعتق العبيد كلهم ويسعون في ثلثي ~~قيمتهم للورثة فخالفوا السنة أيضا برأيهم وسنذكر هذا الحديث وما للعلماء في ~~معناه من الأقوال (أ) في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله (قال أبو عمر) (ب) ~~ومن (ج) ملك شقصا ممن يعتق عليه PageV14P285 # بأي وجه ملكه سوى الميراث فإنه يعتق عليه جميعه إن كان موسرا بعد تقويم ~~حصة من شركه فيه ويكون الولاء له (أ) وهذا قول جمهور الفقهاء فإن ملكه ~~بميراث فقد اختلفوا في عتق نصيب شريكه عليه وفي السعاية على حسبه ما قدمنا ~~من أصولهم وفي تضمين رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتق لنصيبه من عبد ~~بينه وبين غيره قيمة باقي العبد دون أن يلزمه الإتيان بنصف (ب) عبد مثله ~~دليل على أن من استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا ~~توزن فإنما عليه قيمة ما استهلك من ذلك لا مثله وهذا موضع اختلف فيه ~~العلماء فذهب مالك وأصحابه إلى أن من أفسد شيئا من العروض التي لا تكال ولا ~~توزن ms2568 أو شيئا من الحيوان فإنما عليه القيمة لا المثل بدليل هذا الحديث قال ~~مالك والقيمة أعدل في ذلك وذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وداود إلى أن ~~القيمة لا يقضى بها إلا عند عدم المثل وحجتهم في ذلك ظاهر قول الله عز وجل ~~* (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) * 1 ولم يقل بقيمة ما عوقبتم به ~~وهذا عندهم على عمومه في الأشياء كلها على ما يحتمله ظاهر الآية واحتجوا ~~أيضا من الآثار بما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد PageV14P286 # ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال أبو داود ~~(أ) وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد جيمعا عن حميد عن أنس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين ~~جارية بقصعة لها فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة قال ابن المثنى في ~~حديثه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى وجعل ~~يجمع فيهما الطعام ويقول غارت أمكم كلوا (ب) فأكلوا حتى جاءت قصعتها (ج) ~~التي في بيتها (1) ثم رجع إلى حديث مسدد وقال كلوا وحبس الرسول القصعة حتى ~~فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته (2) قال أبو ~~داود وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني فليت العامري قال أبو ~~داود وهو (د) أفلت بن (ه) خليفة (3) عن جسرة بنت PageV14P287 # دجاجة قالت قالت عائشة ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل (1) فكسرت الإناء فقلت يا رسول ~~الله ما كفارة ما صنعت قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام (2) قال أبو عمر ~~قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث طعام مثل طعام مجتمع على استعماله ~~(والقول به) (أ) في كل مطعوم مأكول أو موزون مأكول أو مشروب إنه يجب على ~~مستهلكه مثله لا قيمته على ما ذكرناه في باب زيد بن أسلم عند ذكر ms2569 حديث أبي ~~رافع فاعلم ذلك وقال أبو عمر المثل لا يوصل إليه إلا بالاجتهاد كما أن ~~القيمة تدرك بالاجتهاد وقد أجمعوا على المثل في المكيلات والموزونات متى ~~وجد المثل واختلفوا في العروض وأصح حديث في ذلك حديث نافع عن ابن عمر فيمن ~~أعتق شقصا له في عبد أنه يقوم عليه دون أن يكلف الإيتان بمثله وقيمة العدل ~~في الحقيقة مثل وقد قال العراقيون في قول الله عز وجل * (فجزاء مثل ما قتل ~~من النعم) * 3 أن القيمة مثل في هذا الموضع وأبى ذلك أهل الحجاز وللكلام في ~~ذلك موضع غير هذا PageV14P288 # واختلف الذين لم يقولوا بالسعاية في توريث المعتق بعضه إن مات له ولد ~~وتوريثه منه فروي عن علي رضي الله عنه قال يرث ويورث بقدر ما أعتق منه وعن ~~ابن مسعود مثله وبه قال عثمن البتي والمزني وقال الشافعي في الحديث يورث ~~منه بقدر حريته ولا يرث هو وروي عن زيد بن ثابت أنه قال لا يرث ولا يورث ~~وهو قول مالك والشافعي في العراقي وقال ابن سريج فإذا لم يورث احتمل أن ~~يجعل ماله في بيت المال وجعله مالك والشافعي في القديم لمالك باقيه وقال ~~أهل النظر من أصحاب الشافعي وغيرهم هذا غلط لأنه ليس لمالك باقيه على ما ~~عتق منه ولاء ولا رحم ولا ملك وهذا صحيح وبالله التوفيق PageV14P289 # حديث ثامن وثلاثون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله (أ) بن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ~~ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة (1) لا خلاف عن مالك في لفظ هذا الحديث ولا ~~في إسناده وكذلك رواه أيوب وعبيد الله بن عمر وهشام بن الغازي (وغيرهم) عن ~~نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء لم يختلفوا في ~~إسناده (ب) وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إلا أن في حديث الزهري ms2570 يبيت ثلاثا إلا وصيته (ج) PageV14P290 # مكتوبة عنده قال ابن عمر فما بت ليلة مذ سمعتها إلا ووصيتي عندي وقال فيه ~~ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حق ~~امرئ يؤمن بالوصية وفسره فقال يؤمن بأنها حق وقال فيه سليمان بن موسى عن ~~نافع إنه يحدثه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي ~~لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان أو لا عنده وصيته وكذلك قال ~~فيه عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال ما حق امرئ يبيت وعنده مال يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة ~~عنده وقد مضى في باب ثور بن زيد تفسير المال (1) وقول من قال مال أولى عندي ~~من قول من قال شيء لأن الشيء قليل المال وكثيره وقد أجمع العلماء على أن من ~~لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية وقال ابن ~~عون عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ~~مسلم له مال يوصي فيه الحديث هكذا قال لا يحل ولم يتابع على هذه اللفظة ~~والله أعلم PageV14P291 # ففي هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد على في ذلك وهذا على الندب لا ~~على الإيجاب عند الجميع لا يختلفون في ذلك وقد أجمع العلماء على أن الوصية ~~غير واجبة على أحد إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي ~~بذلك وفي إجماعهم على هذا بيان لمعنى الكتاب والسنة في الوصية وقد شذت ~~طائفة فأوجبت الوصية لا يعدون خلافا على الجمهور واحتجوا بظاهر القرآن ~~وقالوا المعروف واجب كما يجب ترك المنكر قالوا وواجب على الناس كلهم أن ~~يكونوا من المتقين قال أبو عمر ليس في كتاب الله ذكر الوصية إلا في قوله عز ~~وجل * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ms2571 ترك خيرا الوصية للوالدين ~~والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) * 1 وهذه الآية نزلت قبل نزول الفرائض ~~والمواريث فلما أنزل الله حكم الوالدين وسائر الوارثين في القرآن نسخ ما ~~كان لهم من الوصية وجعل لهم مواريث معلومة على حسبما أحكم من ذلك تبارك ~~وتعالى وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن أن آية المواريث نسخت ~~الوصية (للوالدين والأقربين) (أ) PageV14P292 # الوارثين وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم وروي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث (1) وهذا بيان منه صلى ~~الله عليه وسلم أن آية المواريث نسخت الوصية للوارثين وأما من أجاز نسخ ~~القرآن بالسنة من العلماء فإنهم قالوا هذا الحديث نسخ الوصية للورثة ~~وللكلام في نسخ القرآن بالسنة موضع غير هذا ومما يدل على أن الحديث في الحض ~~على الوصية ندب لا إيجاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوص مع ما ~~ذكرنا من إجماع الذين لا يجوز عليهم السهو والغلط ولا الجهل بمعنى كتاب ~~الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأخبرنا أحمد بن محمد وأحمد بن سعيد قالا حدثنا ~~وهب بن مسرة ومحمد بن أبي دليم قالا حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا مصعب بن ~~سعيد قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت ~~لابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قالا لا قلت فكيف ~~(أ) أمر الناس بالوصية فقال أوصى بكتاب PageV14P293 # الله (1) واستدل بعض العلماء بقوله عز وجل في آية الوصية * (حقا على ~~المتقين) * على أنها ليست بواجبة وجعلها مثل قوله * (متاعا بالمعروف حقا ~~على المحسنين) * 2 قال والمعروف هو التطوع بالإحسان والمتقون وغيرهم في ~~الواجب سواء وروى الثوري عن جابر عن الشعبي قال الوصية ليست بواجبة من شاء ms2572 ~~أوصى ومن شاء لم يوص وعن إبراهيم والربيع بن خيثم مثله وعليه الناس وهو قول ~~الجمهور من العلماء وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن ~~المثنى قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن أبي وائل عن ~~مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ~~ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء (3) قال أبو عمر أما تركه صلى الله عليه ~~وسلم الوصية وندبه أمته إليها فإنه صلى الله عليه وسلم ليس كأحد من أمته في ~~هذا لأن ما تخلفه هو فصدقة قال صلى الله عليه وسلم إنا لا نورث PageV14P294 # ما تركنا فهو صدقة وإذا كان ما تخلفه صدقة فكيف يوصي مه بثلث أو كيف يشبه ~~في ذلك بغيره وغيره لا تجوز له الوصية إلا بالثلث خاصة وما تخلفه هو صلى ~~الله عليه وسلم بعده فصدقة كله على ما قال صلى الله عليه وسلم ووجه آخر وهو ~~قول الله عز وجل * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ~~للوالدين) * والخير ههنا المال لا خلاف بين أهل العلم في ذلك ومثل قوله عز ~~وجل * (إن ترك خيرا) * قوله * (وإنه لحب الخير لشديد) * 1 وقوله * (إني ~~أحببت حب الخير) * 2 وقوله * (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * 3 أ الخير ~~(ب) في هذه الآيات كلها المال وكذلك قوله عز وجل حاكيا عن شعيب صلى الله ~~عليه وسلم * (إني أراكم بخير) * 4 يعني الغنى (ج) ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يترك دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة وقال ما تركت بعدي صدقة ~~وقال إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة PageV14P295 # وقد مضى تفسير ذلك في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا (1) والحمد لله ms2573 ~~واختلف السلف في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية أو تجب عند من أوجبها ~~فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال ستمائة درهم أو سبع مائة درهم ليس بمال ~~فيه وصية وروي عنه أنه قال ألف درهم مال فيه وصية وهذا يحتمل لمن شاء وقال ~~ابن عباس لا وصية في ثمانمائة درهم وقالت عائشة رضي الله عنها في امرأة لها ~~أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها وقال إبراهيم النخعي ~~ألف درهم من خمسمائة درهم وقال قتادة في قوله عز وجل * (إن ترك خيرا ~~الوصية) * قال الخير ألف فما فوقها وعن علي بن أبي طالب (قال) (أ) من ترك ~~مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم ~~يترك خيرا فلا يوصي أو نحو هذا من القول وهذا كله يدلك على أن الأمر ~~بالوصية في الكتاب والسنة على الندب لا على الإيجاب ولو كانت الوصية واجبة ~~في الكتاب للوالدين والأقربين كانت منسوخة بآية المواريث ثم ندب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى الوصية لغير الوالدين وحض عليها وقال لا وصية لوارث ~~فاستقام الأمر وبان والله المستعان فالوصية مندوب إليها مرغوب فيها غير ~~واجب شيء منها PageV14P296 # واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة في كل مال قل أو كثر وقد مضى ~~القول في الوصية بالثلث وأنه لا يتعدى ولا يتجاوز في الوصية وما استحب من ~~ذلك وتلخيص وجوه القول فيه مستوعبا في باب ابن شهاب (أ) عن عامر بن سعد بن ~~أبي وقاص من كتابنا هذا (1) فلا وجه لإعادته ههنا قرأت على عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن أن محمد بن بكر حدثهم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد ~~النحوي عن عكرمة عن ابن عباس * (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) * ~~فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث (2) وقرأت على أحمد بن قاسم وعبد ~~الوارث ms2574 بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال ~~حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة ~~عن ابن عباس قال وقوله * (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) * فكان ب ~~لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كان للأقربين فأنزل PageV14P297 # الله بعد هذا * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك) * 1 * (إن كان له ~~ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) * (2) فبين سبحانه ميراث ~~الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت قال أبو عمر مذهب مالك وسائر ~~الفقهاء أن الوصية نسخت الوارثين خاصة الوالدين منهم والأقربين وبقي منها ~~ما كان لغير الوارثين والدين كانوا أو أقربين حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن محمد ~~الفريابي (أ) (3) قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي وحدثنا محمد بن ~~عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال ~~حدثنا هشام بن عمار وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قالوا كلهم حدثنا إسماعيل بن ~~عباس عن شرحبيل بن مسلم سمعه يقول سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV14P298 # يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية ~~لوارث اللفظ بحديث ابن أبي شيبة (1) وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ~~أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي أبو سعيد قال حدثنا الحسن بن محمد بن ~~الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم والحرث بن أبي أسامة قالا ~~حدثنا عبد الوهاب قال (أ) أخبرنا ms2575 سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن ~~حوشب عن عبد الرحمان بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~خطبهم وهو على راحلته فقال إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا ~~تجوز وصية لوارث وأخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا ~~إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا حجاج عن ~~ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة PageV14P299 # قال أبو عمر (هذا إجماع من علماء المسلمين فارتفع فيه القول ووجب ~~التسليم) (أ) ولا (ب) خلاف بين العلماء أن الوصية للأقارب أفضل من الوصية ~~لغيرهم إذا لم يكونوا ورثة وكانوا في حاجة وكذلك لا خلاف علمته بين العلماء ~~في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار لأنهم لا يرثونه وقد أوصت صفية بنت حيي ~~لأخ لها يهودي واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون ~~فروي عن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف وروي عن عائشة ~~أنها أوصت لمولاة لها بأثاث البيت وروي عن سالم مثل ذلك قال الضحاك إن أوصى ~~لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية وقال طاوس من أوصى فسمى غير قرابته وترك ~~قرابته محتاجين ردت وصيته على قرابته ذكره عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس ~~عن أبيه (1) وهو مشهور عن طاوس وروي عن الحسن البصري مثله وقال الحسن أيضا ~~وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب إذا أوصى لغير قرابته (وترك قرابته) (ج) فإنه ~~يرد إلى قرابته ثلثي الثلث ويمضي ثلثه لمن أوصى له (د) أخبرنا محمد ~~PageV14P300 # ابن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا ~~المثنى بن أحمد حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن الحسن ~~وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد فذكره (أ) وبه قال إسحاق بن راهويه ذكره ~~إسحاق الكوسج عنه حدثناه أحمد ms2576 بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد قالا حدثنا ~~الحسن بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور عن ~~إسحاق فذكره وقال مالك وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي ~~وأصحابهم إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين أو غير محتاجين جاز ما ~~صنع وبئسما فعل إذا ترك قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم وبه قال أحمد بن حنبل ~~وهو قول عمر وعائشة وابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وجمهور ~~أهل العلم واحتج الشافعي وغيره في جواز الوصية لغير الأقارب بحديث عمران بن ~~حصين في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته في مرضه لا مال له غيرهم فأقرع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة فهذه وصية لهم ~~في ثلثه لأن أفعال المريض كلها وصية في ثلثه وهم لا محالة من غير قرابته ~~وحسبك بجماعة أهل الفقه والحديث PageV14P301 # يجيزون الوصية لغير القرابة وفي ذلك ما يبين لك المراد من معاني الكتاب ~~وبالله العصمة والتوفيق ذكر (أ) حماد بن سلمة عن قتادة عن الزهري عن سالم ~~عن ابن عمر في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته قال يمضى حين أوصى وذكر حماد ~~بن سلمة أيضا عن حميد الطويل أن ثمامة بن عبد الله كتب إلى جابر يسأله عن ~~رجل أوصى بثلثه في غير قرابته فكتب جابر أن أمضه كما قال وإن أمر بثلثه أن ~~يلقى في البحر قال حميد وقال محمد بن سيرين أما في البحر فلا ولكن يمضي كما ~~قال وذكر وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال للرجل ثلثه عند موته يطرحه ~~في البحر إن شاء ووكيع عن طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث ~~أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم والمبارك بن حسان عن نافع عن ابن ~~عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز ms2577 وجل يقول ابن آدم ~~اثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من (ب) مالك حين أخذت بكظمك ~~لأطهرك وأزكيك وصلاة عبادي عليك PageV14P302 # ودرست بن زياد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله مات فلان قال أوليس كان عندنا آنفا ~~قالوا بلى قال سبحان الله أخذه أسف على غضب المحروم من حرم وصيته وثور بن ~~يزيد عن خالد بن معدان قال قال أبو بكر الصديق إن الله تصدق علينا بثلث ~~أموالنا زيادة في أعمالنا قال أبو عمر تركت الأسانيد بيني وبين رواة هذه ~~الأحاديث وهي أحاديث حسان وليست فيها حجة من جهة الإسناد لأن في نقلتها ~~ضعفا واضح منها ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال (أ) حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال ~~حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رجل ~~يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى ~~الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا زاد عبد ~~الوارث وقد كان لفلان (1) PageV14P303 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن ~~أبيه قال أتيت النبي عليه السلام وهو يقرأ * (ألهاكم التكاثر) * 1 فقال ~~يقول ابن آدم مالي مالي وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت ~~أو تصدقت فأمضيت (2) ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروة عن قتادة عن مطرف بن عبد ~~الله عن أبيه عن النبي عليه السلام مثله سواء وأخبرنا عبد الله (بن محمد ~~قال) (أ) حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ms2578 حدثنا أحمد بن صالح قال ~~حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن أبي سعيد ~~الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء في حياته ~~بدرهم خير من أن يتصدق بمائة عند موته (3) وروى موسى بن عقبة وشعبة والثوري ~~عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي قال سمعت أبا الدرداء يقول PageV14P304 # سمعت رسول الله يقول مثل الذي يعتق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع ~~ورواه أبو الأحوص وجماعة عن أبي إسحاق بإسناده مثله ومن حديث أبي سفيان عن ~~جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وذكر وكيع عن الثوري والأعمش عن زيد ~~عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله * (وآتى المال على حبه) * 1 قال أن ~~تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر (2) وذكر حماد بن سلمة قال ~~حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال من أوصى بوصية فلم يضار فيها ولم يجنف ~~كانت بمنزلة مما لو تصدق بها وهو صحيح حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد ~~بن الحسين قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو ~~معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال الإضرار في الوصية ~~من الكبار ثم قرأ * (غير مضار وصية من الله) * 3 إلى قوله * (ومن يعص الله ~~ورسوله) * قال في الوصية * (ومن يطع الله ورسوله) * قال في الوصية (4) ~~حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا عبدة ~~بن عبد الله حدثنا عبد الصمد بن عبد PageV14P305 # الوارث قال نصر بن علي الحداني (أ) قال حدثنا الأشعث بن جابر الحداني قال ~~حدثنا شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين أو سبعين سنة ثم يحضرهما الموت ~~فيضاران (ب) في الوصية فتجب لهما النار (1) وقرأ أبو هريرة من بعد وصية ~~يوصي ms2579 بها أو دين غير مضار (وفي رواية معمر أن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر ~~سبعين سنة ثم يعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة (2) ولم يقل ~~معمر ابن جابر الحداني) (ج) وروى الثوري ومعمر عن ابن طاوس عن أبيه قال ~~الجنف أن يوصي لابن ابنته وهو يريد ابنته ويقول طاوس إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا وصية لوارث وروي عن ابن عباس في تفسير الجنف مثل قول طاوس ~~فقال الحسن هو أن يوصي للأجانب ويترك الأقارب وأصل الجنف في اللغة الميل ~~ومعناه في الشريعة الإثم PageV14P306 # قال أبو عمر جمهور العلماء على أن الوصية لا تجوز لوارث على حال من ~~الأحوال إلا أن يجيزها الورثة بعد موت الموصي فإن أجازها الورثة بعد الموت ~~فجمهور العلماء على جوازها وممن قال ذلك مالك وسفيان والأوزاعي وأبو حنيفة ~~والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال ابن خواز بنداد اختلف أصحابنا في ~~الوصية للوارث فقال بعضهم هي وصية صحيحة وللوارث الخيار في إجازتها أو ردها ~~فإن أجازوا فإنما هو تنفيذ لما أوصى به الميت وقال بعضهم ليست وصية صحيحة ~~فإن أجازوا فهي عطية منهم مبتدأة وقال المزني وداود وأهل الظاهر لا تجوز ~~وإن أجازها الورثة وحسبهم أن يعطوه من أموالهم (أ) ما شاءوا وحجتهم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث ولم يقل إلا أن يجيزها الورثة ~~وسائر العلماء من التابعين ومن بعدهم من الخالفين يجيزونها لأنهم يرونها ~~عطية من الورثة بعضهم لبعض فلذلك (ب) اعتبروا فيها الجواز بعد موت الموصي ~~لأنه حينئذ يصح ملكهم وتصح عطيتهم واختلف الفقهاء في إجازة الورثة الوصية ~~في حياة الموصي إذا أوصى لورثته أو بأكثر من ثلثه واستأذنهم في ذلك وهو ~~مريض فقال مالك إذا كان مريضا واستأذن ورثته في أن PageV14P307 # يوصي لوارث أو يوصي بأكثر من ثلثه فأذنوا له وهو مريض محجور (أ) عن أكثر ~~من ثلثه لزمهم ما أجازوا من ذلك وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم ~~وأحمد وأكثر ms2580 أهل العلم لا يلزمهم حتى يجيزوا بعد موته وسواء أجازوا ذلك في ~~مرضه أو صحته إذا كان ذلك في حياته وأجمعوا أنهم لو أجازوا ذلك وهو صحيح لم ~~يلزمهم وأجمعوا أنهم إذا أجازوا ما أوصى به موروثهم لوارث منهم أو أجازوا ~~وصيته بأكثر من الثلث بعد موته لزمهم ذلك ولم يكن لهم أن يرجعوا في شيء منه ~~قبض أو لم يقبض وإن هذا (ب) لا يحتاج فيه إلى قبض عند جميعهم فهذه أصول ~~مسائل الوصايا وأما الفروع فتتسع جدا والحمد لله على كل حال وأما قوله عز ~~وجل * (فمن بدله بعد ما سمعه) * 1 الآية فمعناه عند جماعة العلماء تبديل ما ~~أوصى به المتوفى إذا كان ذلك مما يجوز إمضاؤه فإن أوصى بما لا يجوز مثل أن ~~يوصى بخمر أو خنزير أو بشيء من المعاصي فهذا يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه ~~كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث أو لوارث PageV14P308 # حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر (أ) قال حدثنا محمد بن أبي دليم قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن (ب) ابن ثوبان عن ~~أبيه عن مكحول قال كان في وصية أبي الدرداء بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما ~~أوصى به أبو الدرداء أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ~~محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور ~~وأنه يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت على ذلك يحيا ويموت إن شاء الله وأوصى فيما ~~رزقه الله بكذا وكذا وأن هذه وصيته إن لم يغيرها قبل الموت أخبرنا عبد الله ~~بن أحمد حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا ~~أبي حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي قال كتب عمر في وصيته لا يقر عامل أكثر ~~من سنة إلا الأشعري يعني أبا موسى فأقروه أربع سنين قال أبو عمر لا يختلف ~~العلماء أن للإنسان أن يغر ms2581 وصيته ويرجع فيما شاء منها إلا أنهم اختلفوا من ~~ذلك في المدبر فقال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن للإنسان أن ~~يغير من وصيته ما شاء من عتاقة وغيرها إلا التدبير وله أن PageV14P309 # ينقض وصيته كلها ويبدلها بغيرها ويصنع من ذلك ما شاء إلا التدبير فإنه لا ~~يتصرف فيه قال أبو الفرج المدبر في العتاقة كالمعتق إلى شهر لأنه أجل آت لا ~~محالة وقد أجمعوا أنه لا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك ~~المدبر وقال الثوري وسائر الكوفيين إذا قال الرجل إن مت ففلان حر فليس له ~~أن يرجع وإن قال أن (أ) مت من مرضي هذا ففلان حر فإن شاء أن يبيعه باعه (ب) ~~فإن لم يبعه فمات عتق فإن صح فلا شيء له قال أبو عمر وإن قال الرجل لعبده ~~فلان حر بعد موتي وأراد الوصية فله الرجوع عند مالك في ذلك وإن قال فلان ~~مدبر بعد موتي لم يكن له الرجوع فيه وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع ~~أيضا عند أكثر أصحاب مالك واختلف ابن القاسم وأشهب فيمن قال عبدي حر بعد ~~موتي ولم يرد الوصية ولا التدبير فقال ابن القاسم هو وصية وقال أشهب هو ~~مدبر إن لم يرد الوصية وأما الشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور فكل هذا عندهم ~~وصية والمدبر عندهم وصية يرجع فيها والمدبر وغير المدبر من سائر ما ينفذ ~~بعد الموت في الثلث PageV14P310 # من الوصايا عندهم سواء يرجع صاحبه في ذلك كله وفيما شاء منه إلا أن ~~الشافعي قال لا يكون الرجوع في المدبر إلا بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة ~~وليس قوله قد رجعت رجوعا وإن لم يخرج المدبر من ملكه حتى يموت فإنه يعتق ~~بموته وقال في القديم يرجع في المدبر بما يرجع في الوصية وأجازه المزني (أ) ~~قياسا على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه وقال أبو ثور إذا قال قد ~~رجعت في مدبري فلان فقد بطل التدبير فإن مات لم يعتق وحجة الشافعي ms2582 ومن قال ~~بقوله في أن المدبر وصية إجماعهم على أنه في الثلث كسائر الوصايا وفي ~~إجازتهم وطء المدبرة ما ينقض قياسهم على المعتق إلى أجل وقد ثبت أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم باع مدبرا وأن عائشة دبرت جارية لها ثم باعتها وهو قول ~~جابر وابن المنكدر ومجاهد وجماعة من التابعين PageV14P311 # حديث تاسع وثلاثون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا ~~من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين (1) لم يختلف عن مالك في ~~إسناد هذا الحديث ولا في متنه ولا في قوله فيه من المسلمين إلا قتيبة بن ~~سعيد وحده فإنه روى هذا الحديث عن مالك ولم يقل فيه من المسلمين ~~وسائرالرواة عن مالك قالوا عنه فيه من المسلمين وكذلك هو في الموطأ عند ~~جميعهم فيما علمت وقد زعم بعض الناس أنه لا يقول فيه أحد من المسلمين غير ~~مالك وذكره أيضا أحمد بن خالد عن ابن وضاح وليس كما ظن الظان وقد قاله غير ~~مالك جماعة ولو انفرد به مالك لكان حجة يوجب حكما عند أهل العلم فكيف ولم ~~ينفرد به وقد رواه إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر ~~PageV14P312 # ورواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ~~عمر ورواه كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر ويونس بن يزيد عن نافع عن ابن ~~عمر كلهم قالوا فيه من المسلمين وذكر أحمد بن خالد أن بعض أصحابه حدثه عن ~~يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ~~ابن عمر عن النبي عليه السلام (أ) بهذا الحديث وقال فيه من المسلمين قال ~~أبو عمر هذا عند أهل العلم بالحديث خطأ على أيوب لا شك فيه والمحفوظ عن ~~أيوب فيه من رواية ms2583 حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وحماد بن سلمة وسلام بن ~~أبي (ب) (1) مطيع وعبد الله بن شوذب وعبد الوارث بن سعيد وسفيان بن عيينة ~~كلهم رواه عن أيوب لم يقل فيه من المسلمين عنه واحد منهم وأحمد بن خالد ثقة ~~مأمون رضي وإنما جاء هذا من بعض أصحابه الذي حدثه والله أعلم PageV14P313 # وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه من المسلمين عنه أحد فيما علمت أيضا ~~غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحي ورواه عن عبيد الله بن عمر يحيى بن سعيد ~~القطان وبشر بن المفضل وعيسى بن يونس وأبو اسامة ومحمد بن عبيد الطنافسي لم ~~يقل واحد منهم فيه عنه من المسلمين ورواه ابن جريج وابن أبي ليلى وابن أبي ~~رواد (وغيرهم أيضا) (ج) عن نافع فلم يقولوا فيه من المسلمين فأما حديث أيوب ~~فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ~~قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر ~~والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فعدل الناس نصف صاع من ~~بر بصاع من تمر قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما ~~فأعطى الشعير وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا حدثنا حماد عن أيوب ~~PageV14P314 # عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حرفا ~~بحرف إلى آخره ليس فيه من المسلمين (1) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال ~~حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير ms2584 قال ابن عمر فلما كان معاوية ~~عدل الناس نصف صاع بر بصاع شعير قال نافع فكان عبد الله بن عمر يخرج زكاة ~~الفطر عن الصغير من أهله والكبير والحر والعبد قال أبو عمر هكذا قال ابن ~~عيينة عن أيوب في الحديث قال ابن عمر فلما كان معاوية وقال ابن أبي رواد ~~فيه عن نافع فلما كان عمر ويأتي ذلك في هذا الباب إن شاء الله وأخبرنا محمد ~~بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال (أخبرنا) ~~(أ) عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ~~فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر ~~والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس PageV14P315 # به نصف صاع من بر (1) وكل من رواه عن أيوب لم يقل فيه من المسلمين إلا ما ~~ذكره أحمد بن خالد فالله أعلم ممن جاء الوهم في ذلك وأما حديث عبيد الله بن ~~عمر فحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قالا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل قالا حدثنا عبيد ~~الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد ~~بشر (2) والذكر والأنثى قال أبو داود وهو صحيح في حديث أيوب وعبيد الله ~~الذكر والأنثى (3) قال أبو عمر قد سقط لقوم عن أيوب ولقوم عن عبيد الله في ~~هذا الحديث الذكر والأنثى ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ أخبرنا عبد الله ~~بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب قال ~~أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال PageV14P316 # حدثنا عبيد الله ms2585 عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من ~~تمر أو صاعا من شعير (1) أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله ~~عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا ~~من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد صغير أو كبير وأخبرنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الهيثم بن خالد ~~الجهني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ~~رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال عبد ~~الله فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك ~~الأشياء (2) قال أبو عمر لم يقل أحد من أصحاب نافع عنه في هذا الحديث فيما ~~علمت أو سلت أو زبيب إلا عبد العزيز بن أبي رواد وقال فيه فلما كان عمر ~~وكثرت الحنطة جعل PageV14P317 # نصف صاع مكان تلك الأشياء وابن عيينة يقول فيه فلما كان معاوية وقول ابن ~~عيينة عندي أولى والله أعلم لأنه أحفظ وأثبت من ابن أبي رواد وأما من ذكر ~~في هذا الحديث من المسلمين كما قال مالك فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى بن أيوب ~~البغدادي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمان الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو ms2586 أنثى من المسلمين ~~وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا ~~(أ) أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا ~~إسماعيل بن جعفر عن عمر بن (ب) نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال فرض ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على ~~الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير PageV14P318 # والكبير من المسلمين فأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال أبو ~~داود رواه عبد الله العمري عن نافع فقال فيه على كل مسلم ورواه سعيد بن عبد ~~الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع فقال فيه من المسلمين قال والمشهور عن ~~عبيد الله ليس فيه من المسلمين (1) وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلمة بن ~~سلامة الأزدي قال حدثنا فهد بن سليمان وطاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ~~الهلالي قالا (أ) حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرني يحيى بن أيوب عن ~~يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ~~مالك سواء وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن ~~عبد الرحيم وعبد الله بن محمد بن علي ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز ومحمد بن ~~محمد بن أبي دليم قالوا حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال ~~حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر عن الليث عن كثير PageV14P319 # ابن (1) فرقد (أ) عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال زكاة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير ~~وأما رواية قتيبة بن سعيد لهذا الحديث ms2587 عن مالك فحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد ~~قال حدثنا أحمد بن المفضل الخفاف قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي وحدثنا ~~محمد بن إبراهيم بن سميد قال حدثنا محمد بن معاوية وحدثنا عبد الرحمن بن ~~يحيى قال حدثنا الحسن بن الخضر الأسيوطي قالا حدثنا أحمد بن شعيب قالا ~~جميعا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال فرض ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك ~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير (2) زاد أحمد بن شعيب في حديثه قال فعدل الناس ~~إلى نصف صاع بر (3) وزاد جعفر بن محمد في حديثه قال وكان ابن عمر يخرج عن ~~غلمان له وهم غيب هكذا روى هذا الحديث قتيبة عن مالك لم يقل PageV14P320 # فيه من المسلمين وزاد عنه ألفاظا لم يذكرها غيره عنه في الموطأ من قول ~~ابن عمر وفعله وأظنه خلط عليه حديث مالك بحديث غيره والله أعلم والمحفوظ ~~فيه عن مالك من المسلمين وفي هذا الحديث من الفقه معان اختلفت العلماء في ~~بعضها وأجمعوا على بعضها فأول ذلك أنهم اختلفوا في زكاة الفطر هل هي فرض ~~واجب أو سنة مؤكدة أو فعل خير مندوب إليه فجمهور العلماء وجماعة الفقهاء ~~على أنها فرض واجب فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر وقال ~~قائلون هي سنة مؤكدة ولا ينبغي تركها وقال بعضهم هي فعل خير وقد كانت واجبة ~~ثم نسخت روي هذا (القول) (أ) عن قيس بن سعد (ب) (1) أخبرنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد ~~الله بن المبارك وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل قال حدثنا ~~محمد بن جرير قال حدثنا أبو PageV14P321 # كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهل عن القاسم بن مخيمرة عن ~~أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2588 ~~بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن ~~نفعله وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة ~~عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن ~~عبادة قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي صدقة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة ~~لم نؤمر به ولم ننه عنه ونحن نفعله (1) قال أبو جعفر الطبري أجمع العلماء ~~جميعا لا اختلاف (أ) بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر ثم ~~اختلفوا في نسخها فقال قيس بن سعد بن عبادة كان النبي عليه السلام يأمرنا ~~بها قبل نزول الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا عنها ~~ونحن نفعله قال وقال حل أهل PageV14P322 # العلم هي فرض لم ينسخها شيء قال وهو قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي ~~وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور قال الطبري حدثنا بقول مالك يونس عن ~~أشهب عن مالك قال هي فرض وفي سماع زياد بن عبد الرحمن من مالك قال مالك سئل ~~عن تفسير قول الله عز وجل * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * 1 هي التي ~~قرنت بالصلاة قال فسمعته يقول هي زكاة الأموال كلها من الذهب والورق ~~والثمار والحبوب والمواشي وزكاة الفطر وتلا * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ~~وتزكيهم بها) * 2 وذكر أبو التمام قال قال مالك زكاة الفطر واجبة وبه قال ~~أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق فإنه قال سنة مؤكدة قال أبو عمر اختلف ~~المتأخرون من أصحاب مالك في هذه المسألة فقال بعضهم هي سنة مؤكدة وقال ~~بعضهم هي فرض واجب وممن ذهب إلى مذاهبهم أصبغ بن الفرج وكذلك اختلف أصحاب ~~داود بن علي فيها أيضا على قولين أحدهما أنها فرض واجب والآخر أنها سنة ~~مؤكدة وسائر العلماء على أنها واجبة وأما قول ابن عمر في هذا الحديث فرض ~~رسول ms2589 الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر (وقد قاله ابن عباس وأبو سعيد ~~الخدري وقد ذكرنا حديث أبي سعيد فيما سلف من كتابنا PageV14P323 # من باب زيد بن أسلم) (أ) فإنه يحتمل وجهين أحدهما وهو الأظهر فرض بمعنى ~~أوجب والآخر فرض بمعنى قدر من المقدار كما تقول فرض القاضي نفقة اليتيم أي ~~قدرها وعرف مقدارها (ب) والذي أذهب إليه أن لا يزال قوله فرض على معنى ~~الإيجاب إلا بدليل الإجماع وذلك معدوم في هذا الموضع وقد فهم المسلمون من ~~قوله عز وجل * (فريضة من الله) * 1 ونحو ذلك أنه شيء (ج) أوجبه وقدره وقضى ~~به وقال الجميع للشيء الذي أوجبه الله هذا فرض وما أوجبه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فعن الله أوجبه وقد فرض الله طاعته وحذر عن مخالفته ففرض ~~الله وفرض رسوله سواء إلا أن يقوم الدليل على الفرق بين شيء من ذلك فيسلم ~~حينئذ للدليل الذي لا مدفع فيه (د) وبالله التوفيق والقول بوجوبها من جهة ~~اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من ~~الشذوذ ولعل جاهلا أن يقول إن زكاة الفطر لو كانت فريضة لكفر من قال إنها ~~ليست بفرض كما لو قال في زكاة المال المفروضة أو في الصلاة المفروضة إنها ~~ليست بفرض كفر فالجواب عن هذا ومثله أن ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذي ~~يقطع العذر كفر دافعه PageV14P324 # لأنه لا عذر له (فيه) (أ) وكل فرض ثبت بدليل لم يكفر صاحبه ولكنه يجهل ~~ويخطأ فإن تمادى بعد البيان (له) (ب) هجر وإن لم يبن (ج) له عذر بالتأويل ~~ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكر ولسنا نكفر من قال ~~بتحليله وقد قام الدليل على تحريم نكاح المتعة ونكاح السر والصلاة بغير ~~قراءة وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة ~~والزكاة والحج وسائر الأحكام ولسنا نكفر من قال بتحليل شيء من ذلك لأن ~~الدليل في ذلك يوجب العمل ولا يقطع ms2590 العذر والأمر في هذا واضح لمن فهم وقد ~~ذكر أبو داود وغيره من حديث عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم زكاة الفطر طهرة (د) للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من ~~أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من ~~الصدقات (1) قال أبو عمر (أما قول ابن عباس) (ه) في هذا الحديث فمن أداها ~~قبل الصلاة فقد روي مثله عن ابن عمر أيضا رواه موسى PageV14P325 # ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بزكاة الفطر أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة قال وكان عبد الله بن ~~عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين واختلف الفقهاء في الوقت الذي بإدراكه ~~تجب زكاة الفطر على مدركه (أ) فذكر أبو التمام قال تجب زكاة الفطر عند مالك ~~بإدراك أول جزء من يوم الفطر في إحدى الروايتين عنه قال وقال العراقي تجب ~~بآخر جزء من ليلة الفطر وأول جزء من يوم الفطر قال وقال الشافعي لا تجب حتى ~~يدرك جزءا من آخر نهار رمضان وجزءا من ليلة الفطر قال أبو عمر أما نصوص ~~أقوالهم في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر فقال مالك في رواية ابن القاسم ~~وابن وهب وغيرهما عنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وذكروا عنه مسائل إن لم ~~تكن على الاستحباب فهي تناقض على أصله هذا منها أنهم رووا عنه في المولود ~~يولد ضحى يوم الفطر أنه يخرج عنه أبوه زكاة الفطر رواه أشهب وغيره عنه وقال ~~ابن وهب عنه لو أدى زكاة الفطر صبيحة يوم الفطر ثم ولد له في ذلك اليوم ~~مولود أو اشترى عبدا رأيت أن يخرج عن المولود والعبد زكاة الفطر قال وهو في ~~الولد أبين قال ومن أسلم PageV14P326 # يوم الفطر فعليه صدقة الفطر واختلف قوله في العبد يباع يوم الفطر فقال ~~مرة يزكي عنه المبتاع ثم قال بل البائع واختاره ابن القاسم ولم يختلف قوله ~~أن من ms2591 ولد له مولود بعد يوم الفطر أنه لا يلزمه (أ) فيه شيء وهذا إجماع منه ~~ومن سائر العلماء وقال الليث إذا ولد المولود بعد صلاة الفطر فعلى أبيه عنه ~~زكاة الفطر قال وأحب ذلك للنصراني يسلم ذلك الوقت ولا أراه واجبا عليه وأما ~~أبو حنيفة وأصحابه فلم يختلف قولهم إنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وهو ~~قول الطبري فكل من كان عنده ممن (ب) يلزمه عنه زكاة الفطر قبل طلوع الفجر ~~من ذلك اليوم فقد وجبت عليه الزكاة عنه ومن جاء بعد طلوع الفجر فلا شيء ~~عليه وقال الشافعي إنما تجب زكاة الفطر عمن كان عنده وكان حيا في شيء من ~~اليوم الآخر من رمضان وغابت عليه الشمس من ليلة شوال فإن ولد له أو ملك ~~عبدا بعد غروب الشمس من ليلة الفطر فلا زكاة في شيء من ذلك وكذلك روى أشهب ~~عن مالك أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة الفطر وقال الليث في هذه ~~المسألة نحو قول مالك في رواية ابن القاسم على ما تقدم وقال الأوزاعي من ~~أدرك ليلة الفطر فعليه زكاة الفطر وقد كان الشافعي يقول ببغداد إنما تجب ~~زكاة الفطر بطلوع الفجر من يوم الفطر ثم رجع إلى ما PageV14P327 # ذكرنا عنه بمصر ومثل قوله البغدادي قال أبو ثور وقال أحمد بن حنبل وإسحاق ~~بن راهويه بقوله المصري سواء وقال بعض أهل العلم تجب زكاة الفطر في المولود ~~والعبد وغيرهم إلى أن تصلي صلاة العيد فمن ولد له أو كسب مملوكا بعد ذلك في ~~ذلك اليوم فلا شيء عليه فيه واختلف الفقهاء أيضا في وجوبها على الفقراء ~~فروى ابن وهب عن مالك أنه قال في رجل له عبد لا يملك غيره قال عليه فيه ~~زكاة الفطر قال مالك والذي ليس له إلا معيشة خمسة عشر يوما أو نحوها والشهر ~~ونحوه عليه زكاة الفطر (قال مالك) (أ) وإنما هي زكاة الأبدان وروى عنه أشهب ~~أن زكاة الفطر لا تجب على من ليس عنده وروي عن مالك ms2592 أيضا أن عليه صدقة ~~الفطر وإن كان محتاجا وروي عنه أنه من كان له أن يأخذ صدقة الفطر فليس عليه ~~أن يؤدي عن نفسه وذكر أبو التمام قال مالك زكاة الفطر واجبة على الفقير ~~الذي يفضل عن قوته صاع كوجوبها على الغني قال وبه قال الشافعي قال أبو عمر ~~وذكر الطحاوي قال أبو حنيفة وأصحابه لا تجب زكاة الفطر على من يحل له أخذ ~~الصدقة المفروضة ويحل عندهم أخذها لمن ليس له مائتا درهم على ما ذكرنا عنهم ~~فيما سلف من كتابنا هذا فلا تلزم زكاة الفطر عندهم إلا على PageV14P328 # من ملك مائتي درهم فصاعدا وقال الشافعي من ملك (أ) قوته وقوت من يمونه ~~يومه ذلك وما يؤدي به عنه وعنهم زكاة الفطر أداها عنه وعنهم فإن لم يكن ~~عنده بعد قوت اليوم إلا ما يؤدي عن بعض أدى عن بعض وإن لم يكن عنده إلا قوت ~~يوم دون فضل فلا شيء عليه وهو قول الطبري (ب) قال عبيد الله بن الحسن إذا ~~أصاب فضلا عن غدائه وعشائه فعليه أن يأخذ ويعطي صدقة الفطر وقال ابن علية ~~زكاة الفطر واجبة على كل من كان (ج) عنده فضل عن نفسه وعمن يمون من أهله ~~قال وهي واجبة (د) على الأطفال والكبار من العبيد والأحرار قال وهي واجبة ~~(ه) على الرجل في كل من يمون من عياله وعبيده وقد روي من حديث الزهري عن ~~ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صدقة الفطر صاع من بر بين اثنين أو صاع من تمر أو شعير على كل رأس صغيرا ~~كان أو كبيرا غنيا كان أو فقيرا حرا أو عبدا فأما غنيكم فيزكيه الله وأما ~~فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى (1) وليس دون الزهري PageV14P329 # في هذا الحديث من تقوم به حجة واختلف عليه (أ) فيه أيضا وأجمعوا أن ~~الأعراب وأهل البادية في زكاة الفطر كأهل الحضر سواء إلا الليث بن سعيد ~~فإنه قال ليس ms2593 على أهل العمود أصحاب المظال والخصوص زكاة الفطر وهذا مما ~~انفرد به من بين هؤلاء الفقهاء إلا أنه قد روي مثل قوله عن عطاء والزهري ~~وربيعة قال أبو عمر هؤلاء في الصيام كسائر المسلمين (ب) فكذلك يجب أن ~~يكونوا في زكاة الفطر كسائر المسلمين واختلفوا في زوجة الرجل هل تزكي عن ~~نفسها أو يزكي عنها زوجها فقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور ~~على زوجها أن يخرج زكاة الفطر عنها كما يخرجها عن نفسه وهي واجبة عليه عنها ~~وعن (ج) كل من يمون ممن تلزمه نفقته وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ~~ليس على الزوج أن يطعم عن زوجته ولا عن خادمها وعليها أن تطعم زكاة الفطر ~~عن نفسها وعن خادمها قالوا وليس على الرجل أن يؤدي عن أحد إلا عن ولده ~~الصغير وعبيده لا غير وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة ~~الفطر على PageV14P330 # الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد (أ) فالعبد لا يملك عندهم ~~وقد ناقضوا فيه وفي الصغير وقال داود هي على الحر والعبد والصغير والكبير ~~ولا يؤديها حر عن عبد ولا كبير عن صغير قال مالك من لا بد له أن ينفق عليه ~~(ب) لزمته عنه صدقة الفطر إن (ج) كان العبد مسلما وقال الشافعي من أجبرناه ~~على نفقته من ولده الصغار والكبار ألزمني الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى ~~الفقراء وزوجته وخادم واحد لها فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكي ~~عنهم ولزمها أن تؤدي زكاة الفطر عمن بقي من رقيقها وقول مالك وأصحابه في ~~هذا الباب نحو قول الشافعي ذكر أبو الفرج أن مذهب مالك في صدقة الفطر أنها ~~تلزم الإنسان عن جميع من تلزمه نفقته من ولد ووالد وزوجة وخادمها وتلزمه في ~~عبيده المسلمين (د) وكذلك المدبر والمكاتب وأم الولد والمرهون والمخدم ~~والمبيع بيعا فاسدا قال أبو عمر أما قوله من تلزمه نفقته فإنه أراد من يجبر ~~على (ه) نفقته بقضاء قاض من غير أن يكون أجيرا وأصلهم ms2594 PageV14P331 # في ذلك أنها تجب عليك عمن تلزمك نفقته بنسب كالأبناء الفقراء أو الآباء ~~الفقراء وبنكاح وهن الزوجات أو ملك رق وهم العبيد وقد ذكر ابن عبد الحكم عن ~~مالك قولا ليس عليه في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته إلا من ~~كان منهم (أ) يخدمه لا بد له منه وإنما يلزمه من ذلك واحد منهم لأنه الذي ~~تلزمه نفقته وهذا قوله في الموطأ سواء فقد نص (ب) في الأجير أنه لا تلزم ~~عنه (ج) صدقة الفطر وذكر ابن وهب عن الليث أنه أخبره عن يحيى بن سعيد سمعه ~~يقول يؤدي الرجل عن أهله ورقيقه ولا يؤدي عن الأجير ولكن الأجير المسلم ~~يؤدي عن نفسه قال وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في زكاة الفطر أنا أخرجها ~~عن نفسي وعن (د) ولدي وخادمي ولا أخرجها عمن يتبعني وإن كان معي وقال الليث ~~إذا كانت إجارة الأجير معلومة فليس عليه أن يؤدي عنه وإن كانت يده مع يديه ~~أدى عنه واختلفوا في العبد الكافر والغائب المسلم فقال مالك والشافعي وأحمد ~~بن حنبل وأبو ثور ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر صدقة الفطر وإنما هي ~~على من صام وصلى وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وحجتهم قوله صلى الله عليه ~~وسلم في PageV14P332 # حديث ابن عمر هذا من المسلمين فدل على أن الكفر (أ) بخلاف ذلك وقال ~~الثوري وسائر الكوفيين عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده الكافر وهو قول ~~عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي وروي ذلك عن أبي ~~هريرة وابن عمر واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في إيجاب زكاة الفطر عن العبد ~~الكافر بأن قال قوله عليه السلام من المسلمين يعني من (ب) يلزمه إخراج ~~الزكاة عن نفسه وعن غيره ولا يكون إلا مسلما وأما العبد فلم يدخل في هذا ~~الحديث لأنه لا يملك شيئا ولا يفرض عليه شيء وإنما أريد بالحديث مالك العبد ~~وأما العبد فلا يلزمه في نفسه زكاة الفطر وإنما تلزم ms2595 مولاه المسلم عنه ألا ~~ترى إلى إجماع العلماء في العبد يعتق قبل أن يؤدي عنه مولاه زكاة الفطر إنه ~~لا يلزمه إذا ملك بعد ذلك مالا إخراجها عن نفسه كما يلزمه إخراج كفارة ما ~~حنث فيه من الأيمان وهو عبد وأنه (ج) لا يكفرها بصيام ولو لزمته صدقة الفطر ~~لأداها عن نفسه بعد عتقه قال أبو عمر قوله عليه السلام من المسلمين يقضي ~~لمالك والشافعي وهو النظر أيضا لأنه طهرة (د) للمسلمين وتزكية PageV14P333 # وهذا سبيل الواجبات من الصدقات والكافر لا يتزكى فلا وجه لأدائها عنه ~~وقال أبو ثور يؤدي العبد عن نفسه إن كان له مال وهو قول داود وقال مالك ~~يؤدي زكاة الفطر عن مكاتبه وحجته ما روي عن النبي عليه السلام وعن جماعة من ~~الصحابة (أ) المكاتب عبد ما بقي عليه شيء وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ~~لا زكاة عليه في مكاتبه لأنه لا ينفق عليه وهو منفرد فكسبه دون المولى ~~وجائز له أخذ الصدقة قال أبو عمر كان ابن عمر يؤدي عن مملوكيه الغيب ~~والحضور ولا يؤدي عن مكاتبيه ولا مخالف له من الصحابة وقال مالك يؤدي الرجل ~~زكاة الفطر عن مملوكيه ورقيقه كلهم من كان منهم لتجارة أو لغير (ب) تجارة ~~رهنا أو غير رهن إذا كان مسلما ومن غاب منهم أو أبق فرجا رجعته وحياته زكى ~~عنه وإن كان إباقه قد طال وأيس منه فلا أرى أن يزكي عنه قال وليس له أن ~~يؤدي عن عبيد عبيده وقال الشافعي عليه زكاة الفطر في رقيقه المسلمين كلهم ~~الحضور والغيب الإباق وغيرهم لتجارة أو لغير تجارة وكذلك العبد المرهون رجا ~~رجعة الغائب منهم أو لم (ج) يرجها إذا عرف حياتهم لأن كلا في ملكه فعليه ~~PageV14P334 # الزكاة (عنه) (أ) حتى يستيقن موته (ب) قال ويزكي عن عبيد عبيده وعبيد ~~عبيد عبيده لأنهم كلهم عبيده ولا يؤدي عن المكاتب ولا على المكاتب أن يؤدي ~~عن نفسه إلا أن تكون الكتابة فاسدة فيؤدي عنه السيد قال الشافعي ومن ملك ~~بعض ms2596 عبد زكى عن نصيبه منه وقال أبو حنيفة يؤدي زكاة الفطر عن عبيده وعبيد ~~عبيده لأنهم عبيده كفارا كانوا أو مسلمين ولا يؤدي عن مكاتبه واختلف قوله ~~في الصدقة عن الآبق ولم يختلف قوله أن العبد المغصوب ليس على سيده فيه صدقة ~~ومال أبو ثور إلى هذا القول وعند الشافعي عليه فيه الصدقة إن كان مسلما حتى ~~يستيقن موته لأنه على ملكه وسيأتي تمام القول في صدقة الفطر عن العبد ~~المعتق بعضه وغيره من العبيد في باب عبد الله بن دينار من كتابنا هذا إن ~~شاء الله وأما الحر الصغير الملئ فإن مالكا والشافعي وأبا حنيفة وأبا يوسف ~~والليث بن سعيد قالوا يؤدي عنه أبوه من ماله وإن تطوع عنه أبوه من مال نفسه ~~فحسن وقال الثوري وزفر ومحمد بن الحسن يؤدي عنه الأب من مال نفسه قال محمد ~~بن الحسن فإن أداها من مال الصغير ضمن قال ولا PageV14P335 # يجب في مال الصغير صدقة يتيما كان أو غير يتيم وقال مالك والشافعي وأبو ~~ثور والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف يؤدي الوصي عن اليتيم صدقة الفطر وقال ~~أبو ثور وداود الزكاة على الصغير والكبير في أموالهم لا يؤديها أحد عنهم ~~والعبيد عندهما مالكون وصدقة الفطر عليهم واجبة على أنفسهم قال أبو عمر ~~تلخيص وجوه هذه المسائل يطول وفيما ذكرنا غنى وكفاية فهذا تمهيد القول في ~~وجوب زكاة الفطر وعلى من تجب ومتى تجب وقد مضى القول في مكيلة زكاة الفطر ~~مستوعبا في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا فلا وجه لإعادته ههنا وبالله ~~التوفيق PageV14P336 # حديث موفي أربعين لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ~~ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له (1) وقد (أ) مضى تفسير قوله ~~فإن غم عليكم في باب ثور بن زيد (2) ومضى هناك كثير من معاني هذا الباب ~~ممالا يعاد ههنا وهكذا روى هذا الحديث ms2597 جماعة أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر ~~قالوا فيه فإن غم عليكم فاقدروا له وكذلك رواه سالم عن ابن عمر عن النبي ~~عليه السلام فإن غم عليكم فاقدروا له وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ~~وسنذكره في بابه إن شاء الله PageV14P337 # وذكر الشافعي هذا الحديث فقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم ~~بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى ~~تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة (أ) ثلاثين لم ~~يقل فاقدروا له والمحفوظ في حديث ابن عمر فاقدروا له وقد ذكر عبد الرزاق عن ~~معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال ~~شهر رمضان إذا رأيتموه فصوموا ثم إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا ~~له ثلاثين يوما (1) قال عبد الرزاق (ب) وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن ~~نافع عن ابن عمر (ج) قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الأهلة ~~مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا (د) ثلاثين ~~(2) فهذا ما في حديث ابن عمر وروى ابن عباس وأبو هريرة وحذيفة PageV14P338 # وأبو بكرة وطلق الحنفي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ~~وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدد ثلاثين بمعنى واحد وقد ذكرنا ~~حديث ابن عباس فيما سلف من كتابنا (هذا) (أ) في باب ثور بن زيد (1) وأما ~~حديث أبي هريرة فروي عنه من وجوه من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة والأعرج ~~ومحمد بن زياد وغيرهم وهي ثابتة وسائر الطرق في هذا الحديث كلها حسان عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مالك في موطئه حديث ابن عمر هذا وأردفه ~~بحديث ابن عباس (2) فكأنه والله أعلم ذهب إلى أن معنى حديث ابن عمر في قوله ~~فاقدروا له أن يكمل شعبان ثلاثين يوما إذا غم الهلال على ما قال ابن عباس ~~وعلى ms2598 هذا المذهب جمهور (ب) أهل العلم أن لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج ~~شعبان واليقين في ذلك رؤية الهلال (ج) أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما وكذلك ~~لا يقضي بخروج رمضان إلا بمثل ذلك أيضا من اليقين وهذا أصل مستعمل عند أهل ~~العلم أن لا تزول عن أصل أنت عليه إلا بيقين مثله وأن لا يترك اليقين ~~PageV14P339 # بالشك قال الله عز وجل * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * 1 يريد والله ~~أعلم من علم منكم بدخول الشهر والعلم في ذلك ينقسم قسمين أحدهما ضروري ~~والآخر غلبة ظن فالضروري أن يرى الإنسان الهلال بعينه في جماعة كان أو وحده ~~أو يستفيض الخبر عنده حتى يبلغ إلى حد يوجب العلم أو يتم شعبان ثلاثين يوما ~~فهذا كله يقين بعلم ضرورة ولا يمكن للمرء أن يشكك في ذلك نفسه وأما غلبة ~~الظن فأن يشهد بذلك شاهدان عدلان وهذا معنى قول الله عز وجل * (فمن شهد ~~منكم الشهر فليصمه) * وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم ~~فاقدروا له عند أكثر (أ) أهل العلم أن لا يصام رمضان ولا يفطر منه إلا ~~برؤية صحيحة أو إكمال شعبان ثلاثين يوما وإنما وجب أن يكون ذلك عند العلماء ~~كذلك لأن الشهر معلوم أنه قد يكون تسعة وعشرين يوما ويكون (ب) ثلاثين يوما ~~هذا مما يعلم (ج) عيانا واضطرارا وقد قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن ~~عمر نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في ~~الثالثة (د) والشهر PageV14P340 # هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين يوما وقد ذكرنا هذا الخبر ومثله في ~~باب عبد الله بن دينار عند قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون ~~وذكرنا في باب ثور بن زيد خبر ابن مسعود لما صمنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين (2) فلما كان معلوما أن ~~الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين قال رسول الله صلى الله عليه ms2599 ~~وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له يريد والله أعلم بأن يكملوا العدة ثلاثين ~~يوما أو يرى الهلال قبل ذلك لتسع وعشرين وهكذا رواه أبو هريرة وابن عباس ~~وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايتهم تفسير (أ) حديث ابن عمر في ~~قوله فاقدروا له فواجب (ب) أن لا يصام يوم الشك على أنه من رمضان وأن لا ~~يقضى بدخول شهر إلا بيقين رؤيته أو تمام عدده وأما ابن عمر فله مذهب ذهب ~~إليه (ج) وتأوله في معنى ما رواه من قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له ~~وأكثر أهل العلم في ذلك على خلافه وسنذكر مذهبه في ذلك عنه ونذكر من تابعه ~~عليه بعد في هذا الباب إن شاء الله وقال أهل اللغة فاقدروا له كقوله قدروا ~~له يقال قدرت الشيء وقدرته وأقدرته PageV14P341 # قال أبو عمر أما صوم يوم الشك تطوعا (أ) فقد مضى القول فيه في باب ثور بن ~~زيد وأما صومه على أن (ب) يكون من رمضان إن ظهر الهلال خوفا أن يكون من ~~رمضان وهل يجزئ ذلك إن ثبت أنه من رمضان أم لا فقد اختلف العلماء في ذلك ~~اختلافا كثيرا فجملة قول مالك وأصحابه في ذلك أن يوم الشك لا يصام على ~~الاحتياط خوفا أن يكون من رمضان ويجوز صومه تطوعا ومن صامه تطوعا أو ~~احتياطا ثم ثبت أنه من رمضان لم يجزه وكان عليه قضاؤه وإن أصبح فيه ينوي ~~الفطر ولم يأكل أو أكل ثم صح أنه من رمضان كف عن الأكل في بقية يومه وقضاه ~~وإن أكل بعد علمه بذلك لم يكن عليه كفارة إلا أن يقصد لانتهاك من حرمة ~~اليوم عالما بما في ذلك من الإثم فيكفر حينئذ إن كان لم يأكل فيه شيئا حتى ~~ورد أنه من رمضان ثم أكل متعمدا منتهكا لحرمة الشهر وقد مضى القول فيما يجب ~~على من أفطر عامدا في رمضان بأكل أو غيره بأتم ما يكون في باب ابن شهاب عن ~~ملك عن حميد بن عبد الرحمن ms2600 (1) والحمد لله ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا داود ~~بن قيس قال سألت القاسم بن محمد عن صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال ~~إذا كان مغيما يتحرى أنه من رمضان فلا يصمه (2) وقال الوليد PageV14P342 # ابن مزيد (1) (أ) قلت للأوزاعي إن صام رجل آخر يوم من شعبان تطوعا أو ~~خوفا أن يكون من رمضان ثم صح أنه من رمضان أجزئه قال نعم وقد وفق لصومه ~~وقال الحسن بن حي أكره صوم يوم الشك فإن صامه أحد على ذلك فعليه القضاء إن ~~ثبت أنه من رمضان وقال ابن علية لا ينبغي لأحد أن يتقدم رمضان بصوم فإن فعل ~~ثم صح أنه من رمضان أجزأ عنه وقال الثوري إذا أصبح الرجل في اليوم الذي يشك ~~فيه ولم ينو الصوم ثم بلغه أنه من رمضان قال يتم صومه ويقضي يوما مكانه قال ~~فإن (ب) أصبح في ذلك اليوم وهو ينوي الصوم وقال انظر فإن كان من رمضان صمت ~~وإلا لم أصم فأصبح على ذلك فعلم أنه من رمضان قال يجزئه إذا نوى ذلك من ~~الليل وقال ربيعة بن عبد الرحمن وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى من صام ~~يوم الشك على أنه من رمضان لم يجزه وعليه الإعادة وروي عن عمر وعلي وابن ~~مسعود وحذيفة وعمار وأبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك النهي عن صيام يوم ~~الشك مطلقا (ج) وروي أيضا مثل ذلك عن سعيد بن المسيب وأبي وائل والشعبي ~~والنخعي وعكرمة وابن سيرين وذكر عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن حبيب بن ~~الشهيد قال PageV14P343 # سمعت محمد بن سيرين يقول لأن أفطر يوما من رمضان لا أتعمده أحب إلي من أن ~~أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان (1) وقال ابن سيرين خرجت في اليوم الذي ~~يشك فيه فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل إلا رجلا كان يحسب ~~ويأخذ بالحساب ولو لم يعلم ذلك (أ) كان خيرا له وقال مالك كان أهل العلم ~~ينهون عن صيامه وقال ms2601 الشافعي لا يجب صوم رمضان حتى يستيقن بدخوله ولا يصام ~~يوم الشك على أنه من رمضان وقال (ب) الشافعي لو (ج) أصبح يوم الشك لا ينوي ~~الصوم ولم يأكل ولم يشرب حتى علم أنه من شهر رمضان فأتم صومه رأيت أن عليه ~~إعادة صوم ذلك اليوم وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده إذا أصبح لا ينوي ~~(صيامه من شهر رمضان قال وكذلك لو أصبح ينوي) (د) صومه متطوعا لم يجزه من ~~رمضان ولا أرى رمضان يجزئه إلا بإرادته والله أعلم قال ولا فرق عندي بين ~~الصوم والصلاة (ه) في هذا المعنى وقال أبو حينفة وأبو يوسف ومحمد لو أن ~~رجلا أصبح صائما في أول يوم من شهر رمضان ولا ينوي أنه من شهر رمضان (و) ~~وينوي (ز) بصيامه التطوع ثم علم بعد PageV14P344 # ذلك أن يومه (أ) ذلك من رمضان فإنه (ب) يجزء عنه صيامه وليس عليه قضاء ~~ذلك اليوم وقالوا لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في أول يوم من شهر رمضان وهو ~~لا يعلم أنه من رمضان ويظن (ج) أنه من شعبان فاستبان له قبل انتصاف النهار ~~أنه من رمضان فإنه يجزئ عنه إن لم يكن أكل أو شرب قبل أن يستبين له وقالوا ~~إن علم أن ذلك اليوم من رمضان بعدما انتصف النهار فإنه يصوم بقية يومه ~~وعليه قضاء ذلك اليوم قالوا ولو كان هذا الصيام قضاء من رمضان أو من صيام ~~كان عليه فإنه لا يجزئه لأنه قد أصبح مفطرا قالوا ويجزئه أن يتطوع به ولا ~~يجزئه من شيء واجب عليه قال (د) أبو ثور لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في أول ~~يوم من شهر رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان ويرى أنه من شعبان فاستبان له ~~أنه من شهر رمضان قبل أن ينتصف النهار لم يجزه عن شهر رمضان وكان عليه قضاء ~~ذلك اليوم قال ولو نوى بصوم ذلك اليوم التطوع وهو لا يعلم أنه من رمضان لم ~~يجزه أيضا وكان عليه قضاؤه ms2602 قال أبو عمر أما من ذهب إلى إبطال (صوم) (ه) من ~~عقد نيته على تطوع عن الواجب أو صام يوم الشك على غير يقين أنه من رمضان ~~فالحجة له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV14P345 # الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى (1) وقد صح أن التطوع غير الفرض ~~فمحال أن ينوي التطوع ويجزئه عن الفرض ومن جهة النظر أيضا (أ) فرض رمضان قد ~~صح بيقين فلا يجوز أداؤه بشك ووجه آخر وهو أنهم قد أجمعوا على أن من صلى ~~أربعا بعد الزوال متطوعا أو شاكا في دخول الوقت أنه لا يجزئه ذلك من صلاة ~~الظهر فكذلك هذا (ب) والله أعلم وأما ما ذهب إليه الأوزاعي وأبو حنيفة ~~والثوري وابن علية فحجتهم أن رمضان لا يحتاج إلى نية ولا يكون صومه تطوعا ~~أبدا كما أن من صام شعبان ينوي به رمضان لا يكون عن رمضان ولا يكون في ~~رمضان صوم عن غيره لأنه وقت لا تحيل فيه النية العمل قال أبو عمر قد قال ~~بكلا القولين (ج) جماعة من التابعين وممن قال بقول الأوزاعي عطاء وعمر بن ~~عبد العزيز ولكن القول الأول أصح وأحوط (د) من جهة الأثر والنظر إن شاء ~~الله والله الموفق للصواب وقد ذكرنا ما للعلماء من التنازع في وجوب النية ~~والتبييت PageV14P346 # في (صيام (أ) الفرض والتطوع في باب ابن شهاب ذكر عبد الرزاق قال) أخبرنا ~~ابن جريج قال أخبرني مزاحم قال خطب عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال ~~انظروا هلال رمضان فإن رأيتموه فصوموا وإن لم تروه فأكملوا ثلاثين يوما قال ~~وأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر ولم يروا الهلال فجاءهم الخبر بأن قد ~~ريء الهلال قال فكلم الناس عمر وبعث الحرس في العسكر من أصبح صائما فليتم ~~صومه فقد وفق له ومن أصبح مفطرا لم يذق شيئا فليتم بقية يومه ومن كان طعم ~~شيئا فليتم ما بقي من يومه وليقض يوما مكانه وإني لعقت لعقا من عسل فأنا ~~صائم بقية يومي ثم أبدله بعد (1) وروي ms2603 عن ابن عمر في معنى ما رواه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم من قوله فإن غم عليكم فاقدروا له شيء لم يتابعه على ~~تأويله ذلك فيما علمت إلا طاوس وأحمد بن حنبل وروي عن أسماء بنت أبي بكر ~~مثل ذلك وروي عن عائشة نحوه وذلك أن ابن عمر كان يقول إذا لم ير الهلال ولم ~~يكن في السماء غيم ليلة ثلاثين من شعبان وكان صحوا أفطر الناس ولم يصوموا ~~وإن كان في السماء غيم في تلك الليلة PageV14P347 # أصبح الناس صائمين وأجزأهم من رمضان إن ثبت بعد أن الشهر تسع وعشرون ~~وربما كان شعبان حينئذ تسعا وعشرين وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت ~~تصوم اليوم الذي يغمى على الناس فيه وروي عن عائشة أنها قالت لأن أصوم يوما ~~من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وأما الرواية بذلك عن ابن عمر ~~فذكر عبد الرزاق عن معمر (أ) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب ~~أصبح صائما وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا (1) قال وأخبرنا معمر عن ابن طاوس ~~عن أبيه مثله (2) وقال أحمد بن حنبل صيام يوم الشك واجب وهو مجزئ (ب) من ~~رمضان إن ثبت أنه من رمضان حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن أيوب ~~عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال ~~فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له قال نافع فكان ابن ~~عمر يبعث مساء ثلاثين من شعبان من ينظر PageV14P348 # له الهلال فإن كان صحوا ورآه صام وإن لم يره لم يصم وإن حال بينه وبينه ~~قتر أصبح صائما وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب (1) قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ~~أيوب عن نافع عن ابن عمر ms2604 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع ~~وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم ~~فاقدروا له وكان ابن عمر إذا مضى لشعبان تسع وعشرون نظر له الهلال فإن رؤي ~~فذاك وإن لم يروا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر (2) أصبح مفطرا وإن حال ~~دون منظره سحاب أو قتر (2) أصبح صائما قال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا ~~يأخذ بهذا الحساب (3) قال أبو عمر هذا الأصل ينتقض (أ) على من أصله لأن من ~~أغمي عليه هلال رمضان فصام على فعل ابن عمر ثم أغمي عليه هلال شوال لا يخلو ~~(ب) أن يكون يجزئ على PageV14P349 # احتياطه خوفا أن يفطر يوما من رمضان أو يترك احتياطه فإن ترك احتياطه نقض ~~ما أصله وإن جرى على احتياطه صام واحدا وثلاثين يوما وهذا خلاف ما أمر الله ~~به عند الجميع ولكنه وإن كان كما وصفنا فإن لأصحابنا مثله من الاحتياط ~~كثيرا في الصلاة مثل قولهم يتمادى ويعيد ويسجد سجدتي السهو وهو خلاف ما أمر ~~الله به من الخمس صلوات وهو يشبه مذهب ابن عمر في هذا الباب ويشبه أيضا ~~اعمال مالك في مواضع من الطهارة والطلاق والله الموفق للصواب وقد كان بعض ~~جلة (أ) التابعين فيما حكاه عنه محمد بن سيرين يذهب في هذا الباب إلى ~~اعتباره بالنجوم ومنازل القمر وطريق الحساب وذهب بعض فقهاء البصريين إلى أن ~~معنى قوله عليه السلام فاقدروا له ارتقاب منازل القمر وهو علم كانت العرب ~~تعرف منه قريبا من علم العجم قال أبو عمر (ب) من ذهب إلى هذا المذهب يقول ~~في معنى قوله عليه السلام فاقدروا له إن التقدير في ذلك (يكون) (ج) إذا غم ~~على الناس ليلة ثلاثين من شعبان بأن يعرف مستهل (ه) الهلال في شعبان في أول ~~ليلة ويعلم أنه يمكث فيها ستة أسباع ساعة (د) PageV14P350 # ثم يغيب وذلك في أدنى مفارقته الشمس ولا يزال في كل ليلة يزيد على مكثه ~~في الليلة التي ms2605 قبلها (أ) ستة أسباع ساعة فإذا كان في الليلة السابعة غاب ~~في نصف الليل وإذا كان ليلة أربع عشرة تأخر ستة أسباع ساعة ولا يزال في كل ~~ليلة يتأخر طلوعه عن الوقت الذي طلع فيه في الليلة التي قبلها ستة أسباع ~~إلى أن يكون طلوعه ليلة ثمان وعشرين مع الغداة فإن لم ير صبح ثمان وعشرين ~~علم أن الشهر ناقص وأنه من تسع وعشرين (ب) وإن ريء علم أنه تام وأن عدته ~~ثلاثون يوما وقال (ج) وقد يتعرف أيضا بمكث (د) الهلال في ليالي النصف الأول ~~من الشهر ومغيبه من الليل وأوقات طلوعه ليالي (ه) النصف الآخر من الشهر ~~وتأخره عن أول الليل بضرب آخر من العلم والعمل عندهم ويتعرف أيضا من ~~المنازل فإن الهلال إذا طلع أول ليلة من شعبان في الشرطين (1) فكان شعبان ~~ناقصا طلع في البطين (2) ونحو هذا PageV14P351 # قال أبو عمر يمكن أن يكون ما قاله هذا القائل على التقريب لأن أهل ~~التعديل والامتحان ينكرون أن يكون هذا حقيقة ولذا لم يكن حقيقة وكانت ~~الحقيقة عندهم فيما لم توقف الشريعة عليه ولا وردت به سنة وجب العدول عنه ~~إلى ما سن لنا وهدينا له وفيما ذكر هذا (أ) القائل من الضيق والتنازع ~~والاضطراب ما لا يليق أن يتعلق به أولو الألباب وهو مذهب تركه العلماء ~~قديما وحديثا للأحاديث الثابتة عن النبي عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا ~~لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما ~~علمت باعتبار المنازل في ذلك وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير وليس ~~بصحيح عنه والله أعلم ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة له ~~وقد تأول بعض فقهاء البصرة في معنى قوله في الحديث (ب) فاقدروا له نحو ذلك ~~والقول فيه واحد وقال ابن قتيبة في قوله فاقدروا له أي فقدروا السير ~~والمنازل وهو قول قد ذكرنا شذوذه ومخالفة أهل العلم له وليس هذا من شأن ابن ~~قتيبة ولا هو ممن يعرج عليه في ms2606 هذا الباب وقد حكي عن الشافعي أنه قال من ~~كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن ~~الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام PageV14P352 # ويبيته ويجزئه والصحيح عنه في كتبه وعند أصحابه أنه لا يصح اعتقاد رمضان ~~إلا برؤية أو شهادة عادلة لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا ~~لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما حدثنا عبد الله بن محمد ~~حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد ~~الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سمعت ~~عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان (أ) ولا يتحفظ ~~من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه ثلاثين يوما ثم صام (1) حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال ~~حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ~~ربعي عن بعض أصحاب النبي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا تصوموا الشهر حتى تكملوا العدد أو تروا الهلال ثم صوموا ولا تفطروا حتى ~~تكملوا العدة أو تروا الهلال وهذان الحديثان ينتجان ببطلان تأويل ابن عمر ~~ومذهبه وكذلك آثار هذا الباب والله يوفق من يشاء للصواب PageV14P353 # وقال عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه ~~وسلم قال أبو عمر أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه (أ) ~~لا تقبل في (ب) شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان واختلفوا في هلال ~~رمضان فقال مالك والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي وعبيد الله بن ~~الحسن وابن علية لا يقبل في هلال رمضان ولا شوال إلا شاهدا عدل رجلان وقال ~~أبو حنيفة وأصحابه في رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد عدل إذا كان في ~~السماء علة (وإن لم يكن ms2607 في السماء علة) (ج) لم يقبل إلا شهادة العامة ولا ~~يقبل في هلال شوال وذي الحجة إلا شهادة عدلين (د) يقبل مثلهما في الحقوق ~~وإن كان في السماء علة وهو قول داود هكذا حكاه أبو جعفر الطحاوي عن أبي ~~حنيفة وأصحابه في كتابه الكبير في الخلاف اشترط العدالة ولم يذكر المرأة ~~وذكر عنه في المختصر في الشهادة على هلال رمضان شاهد واحد مسلم PageV14P354 # أو امرأة مسلمة لم يشترط العدالة وفي الشهادة على هلال شوال رجل وامرأتان ~~كسائر الحقوق واختلف قول الشافعي في هذه المسألة فحكى المزني عنه أنه قال ~~إن شهد على رؤية هلال رمضان رجل عدل (واحد) (أ) رأيت أن أقبله للأثر الذي ~~جاء فيه والاحتياط والقياس ألا يقبل إلا شاهدان قال ولا أقبل على رؤية هلال ~~الفطر إلا عدلين وقال في البويطي ولا يصام رمضان ولا يفطر منه بأقل من ~~شاهدين حرين مسلمين عدلين وقال أحمد بن حنبل من رأى هلال رمضان وحده صام ~~فإن كان عدلا صوم الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ولا يفطر إذا رآه ~~وحده قال أبو عمر لم (ب) يختلف العلماء (ج) فيمن رأى هلال رمضان وحده فلم ~~تقبل شهادته أنه يصوم لأنه متعبد بنفسه لا بغيره وعلى هذا أكثر العلماء لا ~~خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يشتغل به ومن رأى هلال شوال وحده أفطر عند الشافعي ~~والحسن بن حي وروي عن مالك أنه لا يفطر للتهمة وهو قول أبي حنيفة والثوري ~~أنه لا يفطر ومثله قول الليث وأحمد لا يفطر من رآه وحده واستحب الشافعي أن ~~يخفي PageV14P355 # فطره وقال مالك من رأى هلال رمضان وحده فأفطر فعليه الكفارة مع القضاء ~~وقال أبو حنيفة لا كفارة عليه والشافعي على أصله في الأكل فإن وطئ كفر عنده ~~وكان الشعبي والنخعي يقولان لا يصوم أحد إلا مع جماعة الناس وقال الحسن ~~وابن سيرين يفعل الناس ما يفعل أمامهم قال أبو عمر قد أجمعوا على أن ~~الجماعة لو أخطأت الهلال في ذي الحجة فوقفت ms2608 بعرفة في اليوم العاشر إن ذلك ~~يجزئها فكذلك الفطر والأضحى والله أعلم روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن ~~المنكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون ~~وأضحاكم يوم تضحون (1) واختلف العلماء في الحكم إذا رأى الهلال أهل بلد دون ~~غيره من البلدان فروي عن ابن عباس وعكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد ~~الله أنهم قالوا لكل أهل بلد رؤيتهم وبه قال إسحاق بن راهويه وحجة من قال ~~هذا القول ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر ~~بن داسة (أ) قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى PageV14P356 # ابن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد بن أبي حرملة قال ~~أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت ~~الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم ~~قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم ~~الهلال قال قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا ~~وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما ~~(أ) أو نراه قلت (ولا تكتفي برؤية معاوية (1) قال لا هكذا أمرنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم (2) وفيه قول آخر روي عن الليث بن سعد والشافعي وأحمد ~~بن حنبل قالوا إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا ~~وهو قول مالك فيما روي لابن القاسم وقد روي عن مالك وهو مذهب المدنيين من ~~أصحابه أن الرؤية لا تلزم غير البلد الذي حصلت فيه إلا أن يحمل الإمام على ~~ذلك وأما مع اختلاف الكلمة فلا إلا في البلد بعينه وعمله هذا معنى قولهم ~~وقد لخصنا مذاهبهم في ذلك في الكتاب الكافي (3) PageV14P357 # قال أبو عمر إلى القول الأول أذهب لأن فيه أثرا مرفوعا وهو حديث حسن تلزم ~~به (أ) الحجة وهو قول صاحب ms2609 كبير لا مخالف له (من الصحابة) (ب) وقول (ج) ~~طائفة من فقهاء التابعين ومع هذا إن النظر يدل عليه عندي (د) لأن الناس لا ~~يكلفون علم ما غاب عنهم في غير بلدهم ولو كلفوا ذلك لضاق عليهم (ه) أرأيت ~~لو ريء بمكة أو بخراسان هلال رمضان أعواما بغير ما كان بالأندلس ثم ثبت ذلك ~~(و) بزمان عند أهل الأندلس أو عند بعضهم أو عند رجل واحد منهم أكان يجب ~~عليه قضاء ذلك وهو قد صام برؤية وأفطر برؤية أو بكمال ثلاثين يوما كما أمر ~~ومن عمل بما يجب عليه مما أمر به فقد قضى الله عنه وقول ابن عباس عندي صحيح ~~في هذا الباب والله الموفق للصواب قال أبو عمر قد مضى القول ممهدا في ~~الهلال يرى قبل الزوال أو بعد الزوال في باب ثور بن زيد وأجمع العلماء على ~~أنه إذا ثبت أن الهلال من شوال ريء بموضع استهلاله ليلا وكان ثبوت ذلك وقد ~~مضى من النهار بعضه أن الناس يفطرون ساعة PageV14P358 # جاءهم الخبر الثبت في ذلك فإن (أ) كان قبل الزوال صلوا العيد بإجماع من ~~العلماء وأفطروا وإن كان بعد الزوال فاختلف العلماء في صلاة العيد حينئذ ~~فقال مالك وأصحابه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد لا فطر ولا أضحى ~~وروي مثله عن أبي حنيفة أن صلاة العيد إذا لم تصل في يوم العيد حتى تزول ~~الشمس لم تصل بعد وقال أبو يوسف ومحمد يصلي بهم من الغد فيما بينه وبين ~~الزوال ولو كان في الأضحى صلى بهم في اليوم الثالث وقال الثوري يخرجون في ~~الفطر من الغد وقال الحسن بن حي لا يخرجون من الغد في الفطر ويخرجون في ~~الأضحى وقال الليث يخرجون في الفطر والأضحى من الغد وقال الشافعي إذا لم ~~تثبت الشهادة في الفطر إلا بعد الزوال لم تصل صلاة العيد بعد الزوال ولا من ~~الغد إلا أن يثبت في ذلك حديث قال أبو عمر من ذهب في هذه المسألة إلى ~~الخروج لصلاة ms2610 العيد من الغد فحجته (ب) حديث أبي بشر جعفر بن أبي وحشية أن ~~أبا عمير بن أنس حدثه قال أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من ~~آخر النهار إلى النبي عليه السلام فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر ~~النبي PageV14P359 # عليه السلام الناس (أ) بأن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد ~~وهذا حديث لا يجيء إلا بهذا الإسناد انفرد به جعفر بن أبي وحشية أبو بشر ~~وهو ثقة واسطي روى عنه أيوب والأعمش وشعبة وهشيم وأبو عوانة وأما أبو عمير ~~بن أنس فيقال أنه ابن أنس بن مالك واسمه عبد الله ولم يرو عنه غير أبي بشر ~~ومن كان هكذا فهو مجهول لا يحتج به وقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد لا ~~تصلى يوم العيد بعد الزوال فأحرى أن لا تصلى في يوم آخر قياسا ونظرا (ب) ~~إلا أن يصح بخلافه خبر وبالله التوفيق PageV14P360 # حديث حاد وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني ~~لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى (1) أجمع العلماء على أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن الوصال وروي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه منها ~~حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عائشة ~~واختلفوا في تأويله فقال منهم قائلون إنما نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الوصال رفقا منه بأمته ورحمة بهم فمن قدر على الوصال فلا حرج لأنه ~~لله عز وجل يدع طعامه وشرابه وكان عبد الله بن محمد بن يوسف أخبرنا أحمد بن ~~محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الحسن الأنصاري قال حدثنا الزبير بن ~~بكار قال حدثنا محمد بن سلمة (أ) عن مالك بن أنس أن عامر بن عبد الله بن ~~الزبير ms2611 كان PageV14P361 # يواصل في شهر رمضان ثلاثا فقيل له ثلاثة أيام قال ومن يقوى يواصل ثلاثة ~~أيام يومه وليله ومن حجة من ذهب هذا المذهب ما حدثناه محمد بن إبراهيم قال ~~محمد بن معاوية وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قالا ~~حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان ~~قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الوصال رحمة قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كأحد منكم ~~يطعمني ربي ويسقيني (1) وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لا يكرهان أن ~~يواصل من سحر إلى سحر لا غير ومن حجة من ذهب إلى هذا أيضا ما حدثناه عبد ~~الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهادي عن عبد الله بن حباب عن ~~أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا ~~فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل قال إني لست ~~كهيئتكم إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني (2) PageV14P362 # وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي أسامة ومحمد بن الجهم قالا حدثنا روح قال حدثنا صالح ~~قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سملة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن الوصال فقال رجل من المسلمين إنك يا رسول الله تواصل فقال لستم ~~مثلي إني أبيت فيطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم ~~يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم وكذلك رواه ~~شعيب بن أبي حمزة ويحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد كالمنكل لهم حين ms2612 أبوا أن ينتهوا ~~ورواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وبهذه الآثار وشبهها يحتج من ذهب إلى أن ~~النهي عن الوصال إنما كان رحمة بهم وشفقة عليهم ورفقا وكره مالك والثوري ~~وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من أهل الفقه والآثار الوصال على كل حال لمن ~~قوي عليه ولغيره ولم يجيزوا الوصال لأحد ومن حجتهم ما حدثناه محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عبيد ~~الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم عن الوصال ~~فقالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم PageV14P363 # وأسقى فقد نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال (1) وثبت عنه ~~عليه السلام أنه قال إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا ~~منه ما استطعتم (2) وحقيقة النهي الزجر والمنع أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب قال ~~سئل سعيد عن الوصال فأخبرنا عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال (ألا) (أ) لا تواصلوا فقيل له إنك تواصل فقال إني لست كأحد ~~منكم إن ربي يطعمني ويسقيني ومما احتج به أيضا من نهي عن الوصال على كل حال ~~ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان ~~قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب يحدث ~~عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ههنا ~~وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (3) قالوا ففي هذا ~~الحديث ما يدل ms2613 على أن الوصال للنبي PageV14P364 # صلى الله عليه وسلم خصوص وأن الواصل لا ينتفع بوصاله لأن الليل ليس بموضع ~~للصيام بدليل هذا الحديث وشبهه وقد روي عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي ~~عليه السلام مثله وقال الله عز وجل * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * 1 وإلى ~~هنا غاية لا تتجاوز هذا ما نزع به من احتج لمذهبنا في ذلك وفي المسألة عندي ~~نظر ولا أحب لأحد أن يواصل وبالله التوفيق PageV14P365 # حديث ثان وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن ~~كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (1) هكذا رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن ~~عمر عن النبي عليه السلام معنى واحد وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر ~~وزاد قال عمر فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا وفي هذا الحديث من الفقه ~~أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على حال من ~~الأحوال وهذا أمر مجتمع عليه وقد روى سعيد بن عبيدة عن ابن عمر فيه حديثا ~~شديدا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد ~~أشرك ذكره أبو داود وغيره (2) PageV14P366 # وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا ~~تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عوف ~~عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكره (1) والحلف بالمخلوقات كلها في حكم ~~الحلف بالآباء لا يجوز شيء من ذلك فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن ~~جعفر عن أبي سهيل نافع ms2614 بن مالك بن ابن أبي عامر عن أبيه عن طلحة بن عبيد ~~الله في قصة الأعرابي النجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه ~~إن صدق قيل له هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به وقد ~~روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه وقد روي عن ~~إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه أفلح والله إن صدق أو دخل الجنة والله إن ~~صدق وهذا أولى من رواية من روى وأبيه (2) لأنها لفظة منكرة تردها الآثار ~~الصحاح وبالله التوفيق قال أبو عمر أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله ~~مكروهة منهي عنها لا يجوز الحلف بها لأحد واختلفوا في الكفارة PageV14P367 # هل تجب على من حلف بغير الله فحنث فأوجبها بعضهم في أشياء يطول ذكرها ~~وأبى بعضهم من إيجاب الكفارة على من حنث في يمينه بغير الله وهو الصواب ~~عندنا والحمد لله وأما الحلف بالطلاق والعتق فليس بيمين عند (أهل) (أ) ~~التحصيل والنظر وإنما هو طلاق بصفة أو عتق بصفة إذا أوقعه موقع وقع على ~~حسبما يجب في ذلك عند العلماء كل على أصله وقول المتقدمين الإيمان بالطلاق ~~والعتق إنما هو كلام خرج على الاتساع والمجاز والتقريب وأما الحقيقة فإنما ~~هو طلاق على صفة ما وعتق على صفة ولا يمين في الحقيقة إلا بالله عز وجل ~~وأما من حلف بصدقة ماله أو نحو ذلك فالذي يلزم منه ما قصد به فاعله إلى ~~البر والقربة إلى الله عز وجل وهذا باب اختلف فيه العلماء قديما وحديثا ~~وسنذكر ما لهم في ذلك من الأقوال والاعتلال في باب عثمان بن حفص بن خلدة من ~~كتابنا هذا عند ذكر قصة أبي لبابة إن شاء الله ونذكر (ب) وجوه الأيمان ~~وتقسيمها عند العلماء واللغو منها (ج) وغير اللغو وأحكام كفارتها في باب ~~سهيل بن أبي صالح من كتابنا هذا (أيضا) (د) إن شاء الله ونذكر (ه) ههنا ~~معاني الأيمان بالله عز PageV14P368 # وجل خاصة لأن الغرض مما ms2615 في كل باب من أبواب كتابنا هذا أن يتسع القول في ~~أصوله ونوضحها ونبسطها ونلوح من فروعه بما يدل على المراد فيه إذ الفروع لا ~~تحصى ولا تضبط إلا بضبط (أ) الأصول والله المستعان فالذي أجمع عليه العلماء ~~في هذا الباب هو أنه من حلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته ~~أو بالقرآن أو بشيء منه فحنث فعليه كفارة يمين على ما وصف الله في كتابه من ~~(ب) حكم (1) الكفارة وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل الفروع وليسوا في هذا ~~الباب بخلاف وأجمع العلماء على أن تصريح اليمين بالله هو قول الحالف بالله ~~أو والله أو تالله واختلفوا فيمن قال والله والله والله أو والله والرحمن ~~أو والرحمن والرحيم أو والله والرحيم الرحمان فتحصيل مذهب مالك وأصحابه في ~~ذلك وهو قول الأوزاعي والبتي أنها (ج) يمين واحدة أبدا إذا كرر شيئا مما ~~ذكرنا إلا أن يكون أراد استثناء يمين فيكون كذلك وسواء كان PageV14P369 # ذلك في مجلس واحد أو مجالس وقال الشافعي في كل يمين كفارة إلا أن يكون ~~أراد التكرار وقال أبو حنيفة إذا قال والله والرحمان فهما يمينان إلا أن ~~يكون أراد اليمين الأولى فتكون يمينا واحدة ولو قال والله الرحمن كانت ~~يمينا واحدة قال أبو عمر لا يختلفون فيمن قال والله العظيم الرحمن الرحيم ~~ونحو هذا من صفاته عز وجل أنها يمين واحدة وإنما اختلفوا إذا أدخل الواو ~~وقال زفر إذا قال والله الرحمان كانت يمينا واحدة وقال أبو حنيفة من حلف في ~~شيء واحد مرارا في مجلس واحد فإن كان أراد التكرار فهي يمين واحدة وإن لم ~~تكن له نية وأراد التغليظ فهما يمينان وإن حلف في مجلسين (أ) فهما يمينان ~~وقال الثوري هي يمين واحدة وإن كان في مجالس إلا أن يكون أراد يمينا أخرى ~~وقال الحسن بن حي إن قال والله لا أعلم (فلانا) (ب) والله والله لا أكلم ~~فلانا فيمين واحدة وإن قال والله لا أكلم فلانا ثم قال ms2616 (ج) والله لا أكلم ~~فلانا فيمينان وقال أحمد بن حنبل من حلف على شيء واحد بأيمان كثيرة في مجلس ~~أو مجالس فحنث فإنما عليه كفارة واحدة PageV14P370 # وأجمعوا أنه إذا أقسم بالله أنها يمين واختلفوا فيمن قال أقسم أو أشهد أو ~~أعزم أو أحلف ولم يقل بالله ولكنه أراد بالله فقال مالك كل هذه الألفاظ ~~يمين إذا أراد بالله وإن لم يرد بالله فليس شيء منها بيمين وروي عن مالك ~~أنه ضعف أعزم بالله وكأنه لم يره يمينا إلا أن يكون أراد اليمين لأنه قد ~~يكون على وجه الاستعانة كأنه يقول أستعين بالله أو بحول الله وهذا ليس ~~بيمين عند أحد (أ) وقال الشافعي أقسم بالله أو أقسمت بالله أو أشهد بالله ~~أو أعزم بالله يمين إذا أراد بها اليمين وليست بيمين إن لم يرد بها يمينا ~~وليس أقسم وأشهد وأحلف يمينا إذا (ب) لم يقل بالله هذه رواية المزني عنه ~~وروى عنه الربيع نحو قول مالك أنه إذا قال أقسم أو أشهد أو أعزم فهو يمين ~~وإن لم يقل بالله إذا أراد بالله وأراد به اليمين قال الربيع وقال الشافعي ~~وإن قال أحلف بالله فليس بيمين إلا أن ينوي اليمين لأنه يحتمل أن يريد ~~سأحلف بالله وقال أبو حنيفة أقسم وأشهد وأعزم وأحلف كلها أيمان وإن لم يقل ~~بالله وهو قول الثوري والأوزاعي وقول الحسن والنخعي واختلفوا فيمن حلف بحق ~~الله أو بعهد الله أو ميثاقه أو نحو ذلك فقال مالك من حلف بحق الله فهي ~~يمين قال PageV14P371 # وكذلك عهد الله وميثاقه وكفالته وعزته وقدرته وسلطانه وجميع صفات الله ~~(أ) وأسمائه هي أيمان كلها فيها الكفارة وكذلك لعمر الله وأيم الله وقال ~~الشافعي في وحق الله وجلال الله وعظمته (ب) وقدرته يمين إن نوى بها اليمين ~~وإن لم يرد اليمين فليست بيمين لأنه يحتمل وحق الله واجب وقدرة الله ماضية ~~وقال في أمانة الله ليست بيمين وفي لعمر الله وأيم الله إن لم يرد بها ~~اليمين فليست بيمين وقال الأوزاعي ms2617 من قال لعمر الله وأيم الله (ج) لأفعلن ~~كذا ثم حنث فعليه كفارة يمين وقال أبو حنيفة إن قال وحق الله فهي يمين فيها ~~كفارة وقال محمد بن الحسن ليست بيمين ولا فيها كفارة وقال الرازي قول أبي ~~حنيفة في هذا مثل قول محمد ليست بيمين وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته ليست ~~بيمين وقال أبو حنيفة في قوله * (إنا عرضنا الأمانة) * 1 هي الأيمان ~~والشرائع وقال بعض أصحابه هي يمين وقال الطحاوي ليست بيمين وقال الشافعي من ~~حلف بالقرآن فحنث فعليه الكفارة وقال أحمد بن حنبل من حلف بالقرآن أو بحق ~~القرآن فحنث لزمته بكل آية كفارة وأجمعوا أن الاستثناء في اليمين بالله عز ~~وجل جائز واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله من الطلاق والعتق ~~PageV14P372 # وغير ذلك وما أجمعوا عليه فهو الحق وإنما ورد التوقيف في الاستثناء في ~~اليمين بالله لا في غير ذلك حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى وأيوب هذا هو أيوب بن ~~موسى القرشي الأموي وقد روى هذا الحديث أيوب السجستاني عن نافع عن ابن عمر ~~حدثناه (أ) عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قالا حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ~~ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع ~~وإن شاء ترك (1) وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث (2) ~~وروى مالك عن نافع PageV14P373 # عن ابن عمر قال من قال والله ثم قال إن شاء ms2618 الله لم يحنث (1) أخبرنا سعيد ~~بن عثمان حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل حدثنا أبو عروبة قال حدثنا الحسين بن ~~سيار حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه جعله ~~مالك موقوفا على ابن عمر وأجمعوا أن الاستثناء إن كان في نسق الكلام دون ~~انقطاع بين في اليمين بالله أنه جائز واختلفوا فيه إذا كان بعد سكوت وطول ~~PageV14P374 # حديث ثالث وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله (أ) بن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه (ب) ثلاثة دراهم (1) هذا ~~أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا يختلف أهل ~~العلم بالحديث في ذلك والمجن الترس والدرق وذلك معروف يستغني عن التفسير ~~والذي عول عليه مالك وجعله أصلا يرد إليه قيمة العروض المسروقة كلها في هذا ~~الباب هو هذا الحديث فمن سرق شيئا من الأشياء التي يحل تملكها إذا كان لها ~~مالك وكانت في حرز فسرق السارق شيئا منها وأخرجه عن حرزه وبان به وبلغ في ~~قيمته عند التقويم في حين السرقة ثلاثة دراهم كيلا من ورق طيبة لا دلسة ~~فيها وجب قطع يد السارق لذلك كان حرا أو PageV14P375 # عبدا شريفا كان أو وضيعا إذا كان بالغا مكلفا تجري عليه الفرائض والحدود ~~ولم يكن عبدا سرق من مال سيده ولا خائنا فيما اؤتمن عليه (أ) وإن نقصت قيمة ~~المسروق عن ثلاثة دراهم لم يجب قطعه وكان عليه الغرم وإن رأى الحاكم ~~باجتهاده أن يؤدبه بالدرة أو بالسوط ضربا غير مبرح أدبه كذلك فإن كان ~~المسروق ذهبا عينا أو تبرا مصوغا أو غير مصوغ لم ينظر فيه إلى قيمة الثلاثة ~~دراهم وروعي فيه ربع دينار واعتبر ذلك فإن بلغ ربع دينار وزنا قطع يد سارقه ~~على الشروط التي وصفنا وإن كان المسروق فضة اعتبر فيه ms2619 وزن الثلاثة دراهم ~~المذكورة فإن بلغ ذلك الوزن ففيه القطع وما عدا الذهب والورق فالاعتبار في ~~تقويمه عند مالك وأصحابه لثلاثة دراهم المذكورة دون مراعاة ربع دينار فقف ~~على هذا وافهمه وبهذا كله قال أحمد بن حنبل في الذهب والفضة وتقويم العروض ~~كقول مالك سواء لا يخالف في شيء من ذلك قال أحمد إن سرق من الذهب ربع دينار ~~فصاعدا قطعت يده وإن سرق من الدراهم ثلاثة دراهم فصاعدا قطعت يده وإن سرق ~~عرضا قوم فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده وهذا وقول مالك سواء والحجة ~~لمن ذهب هذا المذهب حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب وقرأت على عبد ~~الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم PageV14P376 # قال حدثنا عبد الله بن روح (أ) المديني (1) قال حدثنا يزيد بن هارون قال ~~أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سرق حجفة فأتى به النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقومت بثلاثة (ب) دراهم فقطعه وقال ابن جريج ~~أخبرنا إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم ~~وقال أيوب وعبيد الله (وعبد الله) (ج) ابنا عمر وأسامة بن زيد وغيرهم عن ~~نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمن (د) ثلاثة ~~دراهم كما قال مالك والمعنى كله واحد (ه) لم يختلف فيه لأن الترس والحجفة ~~والمجن شيء واحد وهي أسماء مختلفة لمعنى واحد وأما حديث الربع دينار فحدثنا ~~سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أربعة عن ~~عمرة عن عائشة لم يرفعوه عبد الله PageV14P377 # ابن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي وعبد ربه ابن سعيد ويحيى بن سعيد إلا ~~أن في حديث يحيى ما ms2620 دل على الرفع لقوله صلى الله عليه وسلم ما نسيت ولا طال ~~علي القطع في ربع دينار فصاعدا (1) قال وحدثنا الزهري وكان أحفظهم قال ~~أخبرتني عمرة عن عائشة أنها سمعتها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يقطع في ربع دينار فصاعدا فرفعه الزهري وهو أحفظهم (2) قال أبو عمر رفع ~~هذا الحديث صحيح من رواية ابن شهاب وغيره وسنذكر طرقه في باب يحيى بن سعيد ~~من هذا الكتاب إن شاء الله وهو حديث مدني ثابت لا مدفع فيه أيضا ولا مطعن ~~لأحد وعليه عول ملك وأهل المدينة والشافعي وفقهاء الحجاز وجماعة أصحاب ~~الحديث فيمن سرق ربع دينار ذهبا أنه يقطع لكن الشافعي جعل هذا الحديث أصلا ~~رد إليه تقويم العروض فمن سرق عنده من ذهب تبر أو عين (أ) ربع دينار فصاعدا ~~على ما ذكرنا PageV14P378 # من شروط السرقة وجب عليه القطع ومن سرق فضة وزن (أ) ثلاثة دراهم كيلا ~~فعليه أيضا القطع إذا كانت ربع دينار لأن الثلاثة دراهم التي قوم بها المجن ~~في حديث ابن عمر وقوم بها عثمان إلا تريجة كانت عندهم في ذلك الوقت من صرف ~~اثني عشر درهما بدينار ومن سرق عند الشافعي شيئا من العروض قوم بالربع ~~دينار لا بالثلاثة دراهم على غلاء الذهب ورخصه فإن بلغ العرض المسروق ربع ~~دينار بالتقويم قطع سارقه وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي ثور وجماعة من ~~التابعين وقال داود بن علي لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار عينا من الذهب ~~أو قيمة ذلك من كل شيء قال وحديث ابن عمر في تقويم المجن (ب) بثلاثة دراهم ~~إنما كان ذلك لأن الثلاثة دراهم كانت يومئذ قيمة ربع دينار لأن الدية كانت ~~تقوم اثني عشر ألف درهم بدينار قال فليس في حديث ابن عمر خلاف لحديث عائشة ~~في الربع دينار ولو خالفه كانت الحجة فيما روته (ج) عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا وأما حديث ابن عمر فليس ms2621 ~~فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا اليد في ثلاثة دراهم ~~فصاعدا وإنما ذلك من قول ابن عمر أن قيمة المجن PageV14P379 # كانت ثلاثة دراهم يومئذ فاحتمل ما ذكرنا على أنه قد خالفه غيره في ذلك ~~وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يقطع اليد إلا في عشرة ~~دراهم يعني كيلا أو دينار ذهبا عينا أو وزنا ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ~~ملك الرجل وحجة من ذهب هذا المذهب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن ~~إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قيمة ~~المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وحدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا يوسف قال ابن إدريس حدثنا ~~محمد بن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال قوم المجن الذي قطع فيه النبي عليه ~~السلام عشرة دراهم وحدثنا سعيد بن نصر وأحمد بن محمد قالا حدثنا وهب بن ~~مسرة وقاسم بن أصبغ قالا حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى قالا حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن ~~عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عشرة دراهم PageV14P380 # قال أبو عمر اختلفت الآثار في ثمن المجن فروى ابن عمر ما وصفنا وروى ابن ~~عباس ما ذكرنا وكذلك روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد روي أن ثمنه كان ~~دينارا أو عشرة دراهم هكذا وروي أن ثمنه كان ثلاثة دراهم أو خمسة دراهم ~~رواه سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا وخالف شعبة سعيدا فرواه عن قتادة قال ~~سمعت أنسا يقول سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع وهذا ~~عند أهل الحديث أولى من ms2622 حديث سعيد وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت ~~بذكر المجن أصح من إسناد حديث (أ) ابن عمر عند أهل العلم بالنقل وكان ابن ~~شبرمة وابن أبي ليلى يقولان تقطع اليد في خمسة دراهم فصاعدا ذهبا إلى حديث ~~يرويه الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم والشعبي لم يسمع من ابن مسعود ~~وهذا الحديث عندهم ضعيف وقد اختلف في حديث أنس كما ذكرنا وإنما مال الشافعي ~~رحمه الله في التقويم إلى حديث الربع دينار لأنه حديث مدني صحيح رواه جماعة ~~الأئمة بالمدينة وترك حديث ابن عمر لما رآه والله أعلم من اختلاف الصحابة ~~في المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول ثلاثة ~~دراهم وابن عباس وعبد الله بن عمرو يقولان عشرة دراهم وغيرهم (ب) يقول ما ~~وصفنا وحديث عائشة في الربع PageV14P381 # دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة إلا أن بعضهم وقفه ورفعه من ~~يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا سليمان بن داود ~~قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا وكذلك رواه معمر وابن عيينة ويونس ~~بن (أ) يزيد (1) وابن مسافر وسائر أصحاب ابن شهاب متصلا مرفوعا وحسبك بابن ~~شهاب وقد ذكرنا الآثار عنه وعن غيره في ذلك عند ذكر (ب) يحيى بن سعيد عن ~~عمرة من كتابنا هذا والحمد لله والقطع في السرقة من مفصل الكوع تقطع يده ~~اليمنى في أول سرقته وتحسم بالنار إن خشي عليه التلف ثم إن عاد فسرق قطعت ~~رجله اليسرى من المفصل تحت الكعبين ثم إن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى من ~~المفصل تحت الكعبين ثم إن عاد فسرق قطعت يده اليسرى ms2623 ثم إن عاد ضرب عشرة ~~PageV14P382 # أسواط أو أقل على قدر ما يراه الحاكم اجتهادا لذنبه وردعا للساق ثم حبسه ~~وعلى هذا الترتيب في قطع اليد ثم الرجل ثم اليد ثم الرجل على ما وصفنا مذهب ~~جماعة فقهاء الأمصار أهل الفقه والأثر وهو عمل الصحابة والتابعين بالمدينة ~~وغيرها وشذ قوم عن الجمهور فلم يروا قطع رجل السارق ولم نعده (أ) خلافا ~~فتركناهم روي ذلك عن ربيعة وبه قال أصحاب داود وأجمع الفقهاء على أن السرقة ~~إذا وجدها صاحبها بعينها بيد السارق قبل أن يقطع أو بعد ذلك كله أخذها ~~وأنها ماله لا يزيل ملكها عنه قطع يد السارق واختلفوا في وجوب الغرم على ~~السارق إذا قطع وفاتت السرقة عنده فقال الثوري وسائر الكوفيين إذا قطع ~~السارق فلا غرم عليه وهو قول الطبري وحجة من ذهب هذا المذهب حديث المسور بن ~~إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمان بن عوف وبعضهم يرويه عن ~~المسور عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيم على ~~السارق الحد فلا غرم عليه قال أبو عمر هذا حديث ليس بالقوي ولا تقوم به حجة ~~وقد قال الطبري القياس أن عليه غرم ما استهلك ولكن تركنا ذلك اتباعا للأثر ~~في ذلك يعني الحديث الذي ذكرنا عن عبد الرحمن بن عوف PageV14P383 # قال أبو عمر ترك القياس لضعف الأثر غير جائز لأن الضعف لا يوجب حكما وقال ~~مالك وأصحابه إن كان موسرا غرم وإن كان معسرا لم يتبع به دينا ولم يكن عليه ~~شيء ويروى مثل ذلك عن الزهري وقال الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق ~~وأبو ثور وداود وهو قول الحسن وحماد بن أبي سليمان يغرم السارق قيمة السرقة ~~موسرا كان أو معسرا وتكون دينا عليه متى أيسر أداه وقال الشافعي رحمه الله ~~أغرم السارق ما سرق قطع أو لم يقطع وكذلك إذا قطع الطريق قال الحمد لله عز ~~وجل فلا يسقط حد الله (أ) غرم ما أتلف للعباد PageV14P384 # حديث رابع ms2624 وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبيد الله بن عمر أن ~~اليهود جاءت (أ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلا منهم ~~وامرأة زنيا فقال هلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في ~~شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها (ب) ~~الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع (ج) أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ (د) ~~ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية ~~الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم (ه) فأمر بهما رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها ~~الحجارة PageV14P385 # قال أبو عمر هكذا قال يحيى عند أكثر شيوخنا يحني على المرأة وكذلك قال ~~القعنبي وابن بكير بالحاء وقد قيل عن كل واحد منهما يجني بالجيم وقال أيوب ~~عن نافع يجافي (أ) عنها بيده وقال معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر يجافي ~~بيده والصواب فيه عند أهل اللغة يجنأ عن المرأة بالهمز أي يميل عليها يقال ~~منه جنأ يجنأ جنئا وجنوءا إذا مال والأجنأ المنحنى ويجنأ ويتجنى بمعنى واحد ~~وفي هذا الحديث من الفقه أهل الكتاب عن كتابهم وفي ذلك دليل على أن التوراة ~~صحيحة بأيديهم ولولا ذلك ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (عنها) (ب) ~~ولا دعا بها وفيما ذكرنا دليل على أن الكتاب الذين كانوا يكتبونه بأيديهم ~~ثم يقولون هذا من عند الله هي كتب أحبارهم وفقهائهم ورهبانهم كانوا يصنعون ~~لهم كتبا من آرائهم وأهوائهم ويضيفونها إلى الله عز وجل ولهذا وشبهه من ~~إشكال أمرهم نهينا عن التصديق بما حدثونا (ج) به وعن التكذيب بشيء ~~PageV14P386 # من ذلك لئلا نصدق بباطل أو نكذب بحق وهم قد خلطوا الحق بالباطل ومن صح ~~عنده شيء من التوراة بنقل مثل ابن سلام وغيره من أحبار اليهود الذين أسلموا ~~جاز له أن ms2625 يقرأه ويعمل بما فيه إن لم يكن مخالفا لما في شريعتنا من كتابنا ~~وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ألا ترى إلى قول عمر بن الخطاب حين قال لكعب ~~إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران بطور سيناء ~~فاقرأها آناء الليل وآناء النهار وقد أفردنا لهذا المعنى بابا في كراهية ~~مطالعة كتب أهل الكتاب (ذكرناه في آخر) (أ) كتاب (1) العلم يشفي الناظر فيه ~~إن شاء الله وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنهم كانوا يكذبون على توراتهم ~~ويضيفون كذبهم ذلك إلى ربهم وكتابهم لأنهم قالوا إنهم يجدون في التوراة أن ~~الزناة يفضحون ويجلدون محصنين كانوا بالنكاح أو غير محصنين وفي التوراة غير ~~ذلك من رجم الزناة المحصنين وفيه دليل على أن شرائع من قبلنا شرائع لنا إلا ~~بما ورد في القرآن أو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخه وخلافه ~~وإنما يمنعنا من مطالعة التوراة لأن اليهود الذين بأيديهم التوراة غير ~~مؤتمنين عليها إنما غيروا وبدلوا منها ومن علم منها ما قال ابن عمر لكعب ~~الأحبار جاز له مطالعتها PageV14P387 # وفيه دليل على ما اليهود عليه من الخبث والمكر والتبديل وفيه إثبات الرجم ~~والحكم به على الثيب الزاني وهو أمر أجمع أهل الحق وهم الجماعة أهل الفقه ~~والأثر عليه ولا يخالف فيه من يعده أهل العلم خلافا وقد ذكرنا المعنى الذي ~~اختلف فيه أهل العلم منه في باب ابن شهاب عن عبيد (1) الله وذلك الجلد مع ~~الرجم وجمعهما على الثيب فلا معنى لإعادة شيء من ذلك ههنا وفيه أن أهل ~~الكتاب وسائر أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا ورضوا (أ) بحكم حاكمنا حكم بينهم ~~بما في شريعتنا كان ذلك موافقا لما عندهم أو مخالفا وأنزلهم في الحكم ~~منزلتنا وعلى هذا عندنا كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم على ~~اليهوديين لأنه قد رجم ماعزا وغيره من المسلمين ومعلوم أنه إنما رجم من رجم ~~من المسلمين بأمر الله وحكمه لأنه كان لا ينطق عن ms2626 الهوى ولا يتقدم بين يدي ~~الله وإنما يحكم بما أراه الله فوافق ذلك ما في التوراة وقد (ب) كان عنده ~~بذلك علم فلذلك سألهم عنه والله أعلم واختلف أهل العلم في أهل الذمة إذا ~~ترافعوا إلينا في خصوماتهم وسائر مظالمهم وأحكامهم هل علينا أن نحكم بينهم ~~فرضا واجبا أم نحن في ذلك مخيرون فقال جماعة من علماء الحجاز والعراق إن ~~الإمام والحاكم مخير PageV14P388 # إن شاء حكم بينهم بحكم الله علينا إذا تحاكموا إلينا وإن شاء ردهم إلى ~~حاكمهم لقول الله عز وجل * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض ~~عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) * ~~1 وممن قال ذلك مالك والشافعي في أحد قوليه وهو قول عطاء والشعبي والنخعي ~~ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وذكره وكيع عن سفيان عن مغيرة عن ~~إبراهيم والشعبي وجملة مذهب مالك في هذا الباب أن ترك الحكم بين أهل الذمة ~~أحب إليه ويردون إلى أهل دينهم وإن حكم بينهم إذا تحاكموا إليه حكم بحكم ~~الإسلام وهو مخير في ذلك إن شاء نظر وإن شاء لم ينظر ولا يعرض لهم في ~~تعاملهم بالربا (أ) ولا في فساد بيع ولكن من امتنع منهم من دفع ثمن أو ~~مثمون في البيع حكم بينهم لأن هذا من التظالم قال والذين حكم بينهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أهل ذمة وقال يحيى بن عمر إذا رضي ~~الذميان بحكمه أخبرهم بما يحكم به فإن رضياه حكم وإن أبى أحدهما ترك وإن ~~كانا أهل ملتين (ب) حكم بينهما ولو كره ذلك أحدهما وقاله PageV14P389 # سحنون وذكر العتبي في كتاب السلطان من المستخرجة قال عيسى قال ابن القاسم ~~إن تحاكم أهل الذمة إلى حكم المسلمين ورضيا به جميعا فلا يحكم بينهم إلا ~~برضى من أساقفتهم فإن كره ذلك أساقفهم فلا يحكم بينهم وإن رضي أساقفتهم ~~بحكم الإسلام وأبى ذلك الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم المسلمون وقال ~~الشافعي ليس ms2627 للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا ~~جاءوه في حد لله وعليه أن يقيمه لقول الله * (وهم صاغرون) * 1 قال المزني ~~هذا أشبه من قوله في كتاب الحدود لا يحدون إذا جاءوا إلينا في حد لله (أ) ~~وأرفعهم (ب) إلى أهل دينهم قال الشافعي وما كانوا يدينون به فلا يجوز حكمنا ~~عليهم بإبطاله إذا لم يرتفعوا إلينا ولا يكشفوا عما استحلوا مالم يكن ضررا ~~على مسلم أو معاهد أو مستأمن غيرهم فإن جاءت امرأة منهم تستعدي بأن زوجها ~~طلقها أو آلى منها حكمت عليه حكمي على المسلمين ذكر عبد الرزاق عن الثوري ~~عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن ~~مسلم زنا بنصرانية فكتب إليه أقم الحد على المسلم ورد النصرانية إلى أهل ~~دينها قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ابن شهاب الزهري وذكره ابن وهب عن ~~يونس عن ابن شهاب بمعنى واحد قال مضت أن يردوا في حقوقهم ودعاويهم ~~ومعاملاتهم PageV14P390 # وموازينهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حد فيحكم بينهم فيه ~~بكتاب الله قال الله عز وجل * (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) * قال أبو عمر ~~وقال آخرون واجب عليه أن يحكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا إليه وزعموا ~~أن قوله * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) * ناسخ للتخيير ~~المذكور في الآية قبل هذا روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وهو قول ~~الزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي وأحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة ~~وأصحابه إلا أن أبا حنيفة قال إذا جاءت المرأة والزوج عليه أن يحكم بينهما ~~بالعدل فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم وقال أبو يوسف ومحمد ~~وزفر بل يحكم وكذلك اختلف أصحاب مالك على هذين القولين إذا شكا أحد الزوجين ~~الذميين وأبى صاحبه من التحاكم بينهما والمشهور من مذهب مالك في الذميين ~~يشكو أحدهما ويأبى صاحبه من التحاكم عندنا أنا لا نحكم بينهما إلا ms2628 بأن ~~يتفقا جميعا على الرضا بحكمنا فإن كان ظلما ظاهرا منعوا من أن يظلم بعضهم ~~بعضا وقد قال مالك وجمهور أصحابه في الذمي أو المعاهد أو المستأمن يسرق من ~~مال ذمي أنه يقطع كما يقطع لو سرق من مال مسلم لأن ذلك من الخيانة (أ) فلا ~~يقروا عليها ولا على التلصص PageV14P391 # قال أبو عمر الصحيح في النظر عندي ألا يحكم بنسخ شيء من القرآن إلا ما ~~قام عليه الدليل الذي لا مدفع له ولا يحتمل التأويل وليس في قوله عز وجل * ~~(وأن احكم بينهم بما أنزل الله) * 1 دليل على أنها ناسخة للآية قبلها لأنها ~~يحتمل معناها أن يكون * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) * إن حكمت * (ولا ~~تتبع أهواءهم) * فتكون الآيتان مستعملتين غير متدافعتين واختلف الفقهاء ~~أيضا في اليهوديين الذميين إذا زنيا هل يحدان أم لا فقال مالك إذا زنى أهل ~~الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في ديار ~~المسلمين ويدخلوا عليهم الضرر فيمنعهم السلطان من الإضرار بالمسلمين قال ~~(أ) وإنما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين لأنه لم يكن لهم ~~يومئذ ذمة وتحاكموا إليه وقال أبو حنيفة وأصحابه يحدان إذا زنيا كحد المسلم ~~وهو أحد قولي الشافعي وقال في كتاب الحدود إن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم ~~أو ندع فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ~~يهوديين زنيا وجلدنا البكر مائة وغربناه عاما وقال في كتاب الجزية لا خيار ~~للإمام ولا للحاكم إذا جاءوه في حد لله وعليه أن يقيمه عليهم لقول الله عز ~~وجل * (حتى يعطوا) * PageV14P392 # * (الجزية عن يد وهم صاغرون) * 1 والصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام وهذا ~~القول اختيار (أ) المزني واختار غيره من أصحاب الشافعي القول الأول وقال ~~الطحاوي حين ذكر قول مالك إنما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين ~~لأنهم لم تكن لهم ذمة وتحاكموا إليه قال (ب) ولو لم يكن واجبا عليهم لما ~~أقامه النبي عليه السلام ms2629 قال وإذا كان من لا ذمة له قد حده النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الزنا فمن له ذمة أحرى بذلك قال ولم يختلفوا أن الذمي يقطع في ~~السرقة قال أبو عمر إذا سرق الذمي من ذمي ولم يترافعوا إلينا فلا يعرض لهم ~~عندنا وإن ترافعوا إلينا حكمنا بحكم الله فيهم) (ج) لأن هذا من تظالمهم ~~الذي يجب علينا المنع منه إذا رفع إلينا وإذا سرق ذمي من مسلم كان الحكم ~~حينئذ إلينا فوجب القطع والحديث المشهور يدل على أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما رجم اليهوديين لأنهم تحاكموا إليه وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء ~~في حد الإحصان الموجب للرجم في كتابنا هذا عند ذكر حديث ابن شهاب عن عبيد ~~الله (د) فلا وجه لإعادته PageV14P393 # ههنا وكلهم يشترط في الإحصان الموجب للرجم الإسلام هذا من شروطه عند ~~جميعهم ومن رأى رجم أهل الذمة منهم إذا أحصنوا إنما رآه من أجل أنهم (إذا) ~~(أ) تحاكموا إلينا لزمنا أن نحكم بينهم بحكم الله فينا وكذلك فعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم باليهوديين المذكورين في هذا الحديث حين تحاكموا إليه ~~وقالت طائفة ممن يرى أن قول الله عز وجل * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) ~~* ناسخ للآية قبلها معنى قوله * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * ~~الآية قالوا على الإمام إذا علم من أهل الذمة حدا من حدود الله أن يقيمه ~~عليهم وإن لم يتحاكموا إليه لأن الله عز وجل يقول * (وأن احكم بينهم بما ~~أنزل الله) * ولم يقل إن تحاكموا إليك قالوا والسنة تبين ذلك واحتجوا بحديث ~~البراء في ذلك وهو ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا ~~حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قالا (ب) حدثنا محمد بن العلاء أبو ~~كريب وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا ~~الحسن ms2630 بن محمد بن الصباح الزعفراني قالا جميعا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ~~الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء قال مر على رسول PageV14P394 # الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد ~~الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي ~~أنزل التوراة على موسى أهكذا (أ) تجدون حد الزاني في كتابكم فقال اللهم لا ~~ولولا أنك ناشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر ~~(ب) في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف ~~أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ~~فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه (ج) فأمر به فرجم وأنزل الله ~~تعالى * (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) * إلى قوله * ~~(إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا) * 1 يقول ائتوا محمدا فإن ~~أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله * (ومن ~~لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * 2 في اليهود إلى قوله * (ومن ~~لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) * 3 في اليهود إلى قوله (د) ~~PageV14P395 # * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) * 1 قال هي في الكفار ~~كلها (2) يعني الآية واللفظ لمحمد بن العلاء والمعنى واحد متقارب قالوا ففي ~~هذا الحديث أنه حكم بينهم ولم يتحاكموا إليه قال أبو عمر لو تدبر من احتج ~~بهذا الحديث ما احتج به منه لم يحتج به لأنه (أ) في درج الحديث تفسير قوله ~~عز وجل * (إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا) * يقول إن أفتاكم ~~بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا وذلك دليل على أنهم حكموه ~~لا أنه قصرهم على ذلك الحكم وذلك بين أيضا في حديث ابن عمر وغيره فإن قال ~~قائل إن حديث ابن عمر من حديث مالك وغيره ms2631 ليس فيه أن الزانيين حكما رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا رضيا بحكمه قيل له حد الزاني حق من حقوق الله ~~على الحاكم إقامته ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم ويقيم حدودهم ~~عليهم وهو الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم ألا ترى إلى ~~ما في حديث ابن عمر أن اليهود جاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ~~إن رجلا منهم وامرأة زنيا ثم PageV14P396 # حكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فإذا كان من إليه إقامة الحد ~~هو الذي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجه للاعتبار بحكم الزانيين ~~فيما ليس لهما ولا لأحدهما أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثني ابن وهب قال ~~حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال أتى نفر من يهود ~~فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) فأتاهم في بيت المدراس (أ) فقالوا ~~يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم فوضعوا لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة فأتوه بها فنزع الوسادة ~~من تحته ووضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم ذكر قصة الرجم ~~(2) نحوا من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ففي هذا الحديث أن اليهود دعوا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكموه في الزانيين منهم وكذلك حديث مالك عن ~~نافع عن ابن عمر بنحو ذلك (ب) وحديث ابن شهاب أيضا في ذلك يدل على ما وصفنا ~~قرأت على عبد الوارث بن سفيان PageV14P397 # أن قاسم بن اصبغ حدثهم قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن ~~صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني رجل من مزينة ~~ممن يتبع العلم ويعيه عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال بينا نحن عند ~~رسول ms2632 الله صلى الله عليه وسلم جاءه اليهود وكانوا قد شاوروا في صاحب لهم ~~زنى بعد ما أحصن فقال بعضهم لبعض إن هذا النبي قد بعث وقد علمتم أنه قد فرض ~~عليكم الرجم فذكر حديثا فيه فقال لهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ~~معشر اليهود أنشدكم بالله (أ) الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران ما ~~تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى وقد أحصن قالوا نجد يحمم ويجلد ~~وسكت حبرهم وهو في جانب البيت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صمته ~~ألظ به (1) ينشده فقال حبرهم أما إذ نشدتنا فإنا نجد عليه الرجم فذكر حديثا ~~فيه فإني أقضي بما في التوراة فأنزل الله * (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين ~~يسارعون في الكفر) * إلى قوله * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ~~الكافرون) * فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبيئين الذين أسلموا ~~فحكموا بما في التوراة PageV14P398 # على الذين هادوا وهكذا رواه معمر عن الزهري قال حدثني (أ) رجل من مزينة ~~ونحن جلوس عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكر الحديث ذكره عبد الرزاق في ~~التفسير وفي المصنف (ب) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس ~~قال قال محمد بن مسلم سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ونحن عند ~~ابن المسيب يحدث عن أبي هريرة قال أتى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم ~~لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتى بفتيا دون ~~الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا ~~القاسم ما ترى في رجل منهم وامرأة (ج) زنيا فلم يكلمهم بكلمة (د) حتى أتى ~~بيت مدراسهم (ه) فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على ms2633 ~~موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه ويجلد (و) ~~والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أفقيتهما ويطاف بهما قال ~~PageV14P399 # وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ألظ به ينشده (أ) فقال ~~اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال (ب) النبي صلى الله عليه ~~وسلم فيم ارتخصتم أمر الله قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه ~~الرجم ثم زنى رجل (ج) في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا ~~لا يرجم صاحبنا حتى نجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما ~~(1) وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا عبيد ~~بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم ~~بن سعد وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو ~~داود قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني (ه) محمد ~~بن سلمة جميعا عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث ~~سعيد بن المسيب PageV14P400 # عن أبي هريرة قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم المدينة وكان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه ~~وأخذوا بالتجبيه يضرب مائة بحبل مطلي بقار ويحمل على الحمار ووجهه مما يلي ~~دبر الحمار قال فيه ولم يكونوا من أهل دينه فخير في ذلك قال * (فإن جاؤوك ~~فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * 1 واللفظ لحديث أبي داود مختصر ففي هذا الآثار ~~كلها دليل على أنه إنما حكم في اليهوديين بما حكم من أجل أنه حكم وتحوكم ~~إليه ورضي به وفي حديث ابن إسحاق إن ذلك كان حين قدم المدينة وذلك يدل على ~~أن اليهود لم يكن لهم يومئذ ذمة كما قال مالك رحمه الله وعبد ms2634 ابن شهاب أيضا ~~في هذا الباب عن سالم عن ابن عمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حين أمر برجمهما فلما رجما رأيته يجافي بيده عنها ليقيها الحجارة رواه معمر ~~وغيره عنه والحكم كان فيهم بشهادة لا باعتراف وذلك محفوظ من حديث جابر ~~أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو أسامة قال مجالد أخبرنا عن عامر ~~عن جابر بن عبد الله قال جاءت يهود برجل منهم وامرأة زنيا فقال ائتوني ~~بأعلم رجل منكم فأتوه بابني صوريا فناشدهما كيف PageV14P401 # تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ~~ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال فما منعكما أن ترجموهما قال ~~ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء ~~أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم برجمهما (1) وروى شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية انفرد به عن سماك شريك ~~وأما الرواية عن ابن عباس في أن الآية منسوخة أعني قوله عز وجل * (فإن ~~جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * فأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ~~أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سعيد بن ~~سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال نسخ من ~~المائدة آيتان آية القلائد وقوله عز وجل * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض ~~عنهم) * وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم وإن شاء أعرض ~~عنهم وردهم إلى حكامهم فنزلت * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ~~أهواءهم) * فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا ~~PageV14P402 # قال أبو عمر هذا خبر إنما ms2635 يرويه سفيان بن حسين وليس بالقوي وقد اختلف ~~عليه (أ) فيه فروي عنه موقوفا على مجاهد وهو الصحيح من قول مجاهد لا من قول ~~ابن عباس أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن أباه أخبره قال حدثنا ~~عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال ~~حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد قال لم ~~ينسخ من المائدة إلا هاتان الآيتان * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) ~~* نسختها وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وقوله * (يا أيها ~~الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي) * 2 نسختها * ~~(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * 3 وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال ~~حدثنا ابن مهدي عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن مجاهد في قوله * ~~(فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * قال نسختها * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) ~~* وقد PageV14P403 # روى يونس بن بكر عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في ~~قوله * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ~~وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) * قال نزلت في بني ~~قريظة وهي محكمة وذكر وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي * (فإن ~~جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * قالا إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم حدثناه ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع فذكره حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن ~~المغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا إن شاء حكم وإن شاء أعرض (1) وقد مضى ~~القول فيمن تابعهم على هذا القول ms2636 ومن خالفهم فيه من العلماء في صدر هذا ~~الباب والوجه عندي فيه التخيير لئلا يبطل حكم من كتاب الله بغير يقين لأن ~~قوله * (وأن احكم بينهم) * محتمل للتأويل يعني إن حكمت وآية التخيير محكمة ~~نص لا تحتمل التأويل وذكر عبد الرزاق وأبو سفيان ومحمد بن ثور عن معمر عن ~~الزهري في قوله * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * قال مضت السنة أن ~~يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حد ليحكم ~~PageV14P404 # بينهم فيه فيحكم بينهم بكتاب الله عز وجل قال معمر أخبرنا عبد الكريم ~~الجزري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة إذا جاءك أهل الكتاب ~~فاحكم بينهم بما في كتاب الله (1) وذكر سنيد عن هشيم عن العوام عن إبراهيم ~~التيمي في قوله * (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) * قال بالرجم قال أبو عمر ~~حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوص له والله أعلم بدليل قوله * (يحكم ~~بها النبيون الذين أسلموا) * وقال عز وجل * (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) ~~* 2 ولقوله * (أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) * 3 ولأنا ~~لا نعلم من ذلك ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما حكم في اليهوديين بحكم الله في شريعته وكان ذلك ~~موافقا لما في التوراة والحمد لله PageV14P405 # حديث خامس وأربعون لنافع عن ابن عمر (1) مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا فلم (2) يتب منها ~~حرمها في الآخرة (3) في هذا الحديث دليل على تحريم الخمر وعلى أن شربها من ~~الكبائر لأن هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة لأن الله عز وجل أخبر ~~أن الجنة * (وأنهار من خمر لذة للشاربين) * 4 * (لا يصدعون عنها ولا ~~ينزفون) * 5 والظاهر أن من دخل الجنة لا بد له من شرب PageV15P005 # خمرها ولا يخلو من حرم الخمر في الجنة ولم يشربها فيها ms2637 وهو قد دخلها من ~~أن يكون يعلم أن فيها خمرا لذة للشاربين وأنه حرمها عقوبة أو لا يكون يعمل ~~بها فإن يكن لا يعلم بها فليس في هذا شيء من الوعيد لأنه إذا لم يعلم بها ~~ولم يذكرها ولا رآها لم يجد ألم فقدها فأي عقوبة في هذا ويستحيل أن يخاطب ~~الله ورسوله بما لا معنى له وأن يكن عالما بها وبموضعها ثم يحرمها عقوبة ~~لشربه لها في الدنيا إذ لم يتب منها قبل الموت وعلى هذا جاء الحديث فإن كان ~~هذا هكذا فقد لحقه حينئذ حزن وهم وغم لما حرم من شربها (هو) (1) ويرى غيره ~~يشربها والجنة دار لا حزن فيها ولا غم قال الله عز وجل * (لا يمسهم فيها ~~نصب) * * (وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) * 3 وقال * (وفيها ما ~~تشتهيه الأنفس) * 4 ولهذا والله أعلم قال بعض من تقدم أن من شرب الخمر ولم ~~يتب منها لم يدخل الجنة لهذا الحديث ومثله PageV15P006 # وهذا مذهب غير مرضي عندنا إذا كان على القطع في إنفاذ الوعيد ومحمله ~~عندنا أنه لا يدخل الجمة إلا أن يغفر له إذا مات غير تائب عنها كسائر ~~الكبائر وكذلك قوله لم يشربها في الآخرة معناه عندنا إلا أن يغفر له فيدخل ~~الجنة ويشربها وهو عندنا في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه ~~فإن عذبه بذنبه ثم دخل الجنة برحمته لم يحرمها إن شاء الله ومن غفر له فهو ~~أحرى أن لا يحرمها والله أعلم وعلى هذا التأويل يكون معنى قوله عليه السلام ~~حرمها في الآخرة أي جزاؤه وعقوبته أن يحرمها في الآخرة ولله أن يجازي عبده ~~المذنب على ذنبه وله أن يعفو عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة لا يغفر أن ~~يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا الذي عليه عقد أهل السنة أن الله ~~يغفر لمن يشاء ما خلا الشرك ولا ينفذ الوعيد على أحد من أهل القبلة وبالله ~~التوفيق وجائز أن يدخل الجنة إذا غفر ms2638 الله له فلا يشرب فيها خمرا ولا ~~يذكرها ولا يراها ولا تشتهيها نفسه والله أعلم PageV15P007 # وقد روي عن أبي سعيد الخدري من لبس الحرير في الدنيا ودخل الجنة لم يلبسه ~~هو فيها من بين سائر أهلها هذا ومعناه روي عنه حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مسلم قال حدثنا ~~هشام قال حدثنا قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه ~~أهل الجنة ولم يلبسه هو ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام بإسناده مرفوعا ~~ورواه شعبة عن قتادة عن داود عن أبي سعيد مثله موقوفا وقد روى جماعة عن ~~النبي عليه السلام أنه قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (1) ~~وروي عن ابن الزبير أنه قال من لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة لأن الله ~~عز وجل قال في كتابه * (ولباسهم فيها حرير) * 2 PageV15P008 # وهذا عندي على نحو المعنى الذي نزعنا به في شارب الخمر والله أعلم حدثنا ~~عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سليمان الحريري قال حدثنا ~~البغوي قال حدثنا أبو الربيع العتكي الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال ~~حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ~~مسكر خمر وكل مسكر (1) حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات ولم يتب منها لم ~~يشربها في الآخرة (3) قال البغوي كتب هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي ~~الربيع الزهراني قال أبو عمر روى مالك وابن جريج هذا الحديث كله عن نافع ~~بعضه مسندا وبعضه من قول ابن عمر وهو كله مسند صحيح وقد مضى القول فيه عند ~~ذكر تحريم المسكر PageV15P009 # في باب إسحاق بن أبي طلحة (1) من كتابنا هذا والحمد لله وأجمع العلماء ~~على أن شارب الخمر ما لم يتب منها فاسق مردود الشهادة وذكر ms2639 الأثرم قال قلت ~~لأحمد بن حنبل لي جار يشرب الخمر أأسلم عليه فسكت ثم قال سلم عليه ولا ~~تجالسه حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن ~~نصر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال قال عثمان بن عفان ~~إياكم والخمر فإنها مفتاح كل شر أتي رجل فقيل له إما أن تحرق هذا الكتاب ~~وإما أن تقتل هذا الصبي وإما أن تقع على هذه المرأة وإما أن تشرب هذه الكأس ~~وإما أن تسجد لهذا الصليب قال فلم ير فيها شيئا أهون من شرب الكأس فلما ~~شربها سجد للصليب وقتل الصبي وورقع على المرأة وحرق الكتاب PageV15P010 # وأما التوبة من الخمر وغيرها من كبائر الذنوب فمبسوطة للمؤمن ما لم تحضره ~~الوفاة ويعاين الموت ويغرغر فإذا بلغ هذه الحال فلا توبة له إن تاب حينئذ ~~وتوبته مردودة عليه قال الله عز وجل * (وليست التوبة للذين يعملون السيئات ~~حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) * يعني المسلمين ثم قال * (ولا ~~الذين يموتون وهم كفار) * 1 الآية يعني جماعة الكافرين وهذه الآية تفسر ~~قوله عز وجل * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * 2 يريد قبل ~~حضور الموت على ما وصفنا وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء لأن الله تعالى ~~قد نص عليه في كتابه للمذنبين من المسلمين وللكفار أيضا وقال ابن عباس ~~ومجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم في قول الله عز وجل * (إنما التوبة على الله ~~للذين يعملون السوء بجهالة) * 3 PageV15P011 # قالوا كل ما عصي الله به فهو جهالة ومن عمل السوء وعصى الله فهو جاهل * ~~(ثم يتوبون من قريب) * 1 قالوا ما دون الموت فهو قريب وهذا أيضا إجماع في ~~تأويل هذه الآية فقف عليه ذكر وكيع عن سفيان عن يعلى بن النعمان عن ابن عمر ~~قال التوبة مبسوطة ما لم يسق العبد يقول يقع في السوق ولقد أحسن محمود ~~الوراق رحمه الله حيث قال * قدم لنفسك توبة مرجوة ms2640 * قبل الممات وقبل حبس ~~الألسن * بادرنها علق (2) النفوس فإنها * ذخر وغنم للمنيب المحسن * قال أبو ~~عمر التوبة أن يترك ذلك العمل القبيح بالنية والفعل ويعتقد أن لا يعود إليه ~~أبدا ويندم على ما كان منه فهذه التوبة النصوح المقبولة إن شاء الله عند ~~جماعة العلماء والله بفضله يوفق ويعصم من يشاء PageV15P012 # حديث سادس وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا ~~لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل (1) من ولدها ففرق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة (2) هكذا قال ~~وانتفل من ولدها وأكثرهم يقولون وانتفى من ولدها والمعنى واحد وربما لم ~~يذكر بعضهم فيه انتفى ولا انتفل واقتصر على الفرقة بين المتلاعنين وإلحاق ~~الولد بأمه فهذه فائدة حديث ابن عمر هذا حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن ~~الحسين بن إسحاق الرازي وأبو أحمد الحسين بن جعفر الزيات قالا حدثنا يوسف ~~PageV15P013 # ابن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال فرق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه وقد قال قوم ~~في هذا الحديث عن مالك أن الرجل قذف امرأته وليس هذا في الموطأ ولا يعرف من ~~مذهبه حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي حدثنا ابن ~~الأعرابي حدثنا إبراهيم بن راشد حدثنا (أبو) (1) عاصم بن مهجع خال مسدد ~~حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا انتفى من ولده وقذف امرأته فلاعن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه وحدثنا خلف حدثنا ~~محمد بن عبد الله القاضي حدثنا البغوي حدثنا جدي حدثنا يحيى بن أبي زائدة ~~والحسن بن سوار قالا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا انتفى من ولده ~~وقذف امرأته فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه ~~PageV15P014 # وأما قوله ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فهو عندي ms2641 محفوظ من ~~حديث ابن عمر صحيح وقال ابن عيينة عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وأنكروه على ابن عيينة في حديث ابن ~~شهاب عن سهل وقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد من كتابنا هذا ~~(1) وقد كان ابن معين يقول في ذلك ما حدثنا به عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال سئل يحيى بن معين عن حديث ~~ابن عيينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال أخطأ ليس النبي ~~صلى الله عليه وسلم فرق بينهما هكذا ذكره ابن أبي خيثمة في التاريخ عن ابن ~~معين فإن صح هذا ولم يكن فيه وهم فالوجه فيه أن يحمل كلام ابن معين على أن ~~ليس النبي عليه السلام فرق بينهما من حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد وأما ~~ظاهر كلام ابن معين فإنه يوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ~~المتلاعنين وهذا خطأ من ابن PageV15P015 # معين إن كان أراده لأنه قد صح عن ابن عمر من حديث مالك وغيره أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقد يحتمل أن يكون أراد بقوله ليس ~~النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما أي أن اللعان فرق بينهما فإن كان أراد ~~هذا فهو مذهب مالك وأكثر أهل العلم وقد ذكرنا هذا المعنى في باب ابن شهاب ~~عن سهل بن سعد من كتابنا هذا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثني معلى قال حدثنا سفيان عن الزهري ~~سمع سهل بن سعد يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت ابن خمس عشرة سنة ~~فرق بين المتلاعنين وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو ~~بن عثمان قالوا ms2642 حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد قال مسدد (قال) (1) ~~شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة ~~سنة ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) PageV15P016 # وقال آخرون أنه شهد النبي عليه السلام فرق بين المتلاعنين فقال الرجل ~~كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها وبعضهم لم يقل عليها قال أبو داود ولم ~~يتابع أحد ابن عيينة على قوله أنه فرق بين المتلاعنين (1) قال أبو عمر معنى ~~قول أبي داود هذا عندي أنه لم يتابعه أحد على ذلك في حديث ابن شهاب عن سهل ~~بن سعد لأن ذلك محفوظ في حديث ابن عمر من وجوه ثابتة وأظن ابن عيينة اختلط ~~عليه لفظ حديثه عن ابن شهاب عن سهل بن سعد بلفظ حديثه عن عمرو بن دينار عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عمر أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل يعني ابن ~~علية قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال ~~فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم ~~PageV15P017 # أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما (1) ~~قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو بن سعيد بن ~~جبير سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين ~~حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالي قال ~~لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللته من فرجها وإن كنت كذبت عليها ~~فهو أبعد لك (2) وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال ~~أخبرنا ابن أبي سليمان يعني عبد الملك عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر ms2643 ~~أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما فقال سبحان الله نعم كان أول من سأل عن هذا ~~فلان فسكت عنه النبي عليه السلام ثم جاء فقال أرأيتك الذي سألت عنه فقد ~~ابتليت به فنزلت PageV15P018 # عليه الآيات (1) في سورة النور فتلاها عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب ~~الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت ثم دعا المرأة ~~فقال لها مثل ذلك فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع ~~شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من ~~الكاذبين ثم دعا بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ~~والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا ~~مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت ~~سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدر ما أقول ~~وأتيت ابن عمر فقلت أرأيت المتلاعنين أيفرق بينهما فذكر مثله سواء إلى آخره ~~فهذا عن ابن عمر من وجوه صحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين ~~المتلاعنين كما روى مالك وهذا يدلك على أنه إنما أنكر على ابن عيينة ذلك في ~~حديث سهل بن سعد عندي والله أعلم PageV15P019 # وقد زعم قوم أن مالكا أيضا انفرد في حديثه هذا بقوله فيه وألحق الولد ~~بالمرأة أو ألحق الولد بأمه قالوا وهذا لا يقوله أحد غير مالك عن نافع عن ~~ابن عمر قال أبو عمر حديث نافع عن ابن عمر في هذا الباب رواه عبيد الله بن ~~عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته ~~وفرق بينهما وهكذا رواه كل من رواه عن نافع ذكروا فيه اللعان والفرقة ولم ~~يذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالمرأة وقاله مالك عن ~~نافع كما رأيت وحسبك بمالك ms2644 حفظا وإتقانا وقد قال جماعة من أئمة أهل الحديث ~~أن مالكا أثبت في نافع وابن شهاب من غيره حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا مالك بن ~~أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل ~~وامرأته انتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق ~~الولد بأمه هكذا قال بأمه PageV15P020 # وفي الموطأ وألحق الولد بالمرأة وذلك كله سواء وهذه اللفظة وألحق الولد ~~بأمه أو بالمرأة التي زعموا أن مالكا انفرد بها وهي محفوظة أيضا من وجوه ~~منها أن ابن وهب ذكر في موطئه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد ~~الساعدي قال حضرت لعانهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس ~~عشرة سنة وساق الحديث قال وفيه (1) ثم خرجت حاملا فكان الولد لأمه (2) وذكر ~~(3) الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الخبر ~~خبر المتلاعنين وقال فيه فكان الولد يدعى لأمه (4) وذكر أبو داود الحديثين ~~جميعا ذكر حديث ابن وهب عن أحمد بن صالح عن ابن وهب وذكر حديث الفريابي عن ~~محمود (5) بن خالد عن الفريابي وحسبك بحديث مالك في ذلك PageV15P021 # ومالك مالك في إتقانه وحفظه وتوقيه وانتقائه لا يرويه فإن قيل ما معنى ~~قوله وألحق الولد بأمه ومعلوم أنه قد لحق بأمه وأنها على كل أمه قيل له ~~المعنى أنه ألحقه بأمه دون أبيه ونفاه عن أبيه بلعانه وصيره إلى أمه وحدها ~~ولهذا ما اختلف العلماء في ميراثه فجعل بعضهم عصبته عصبة أمه وجعل بعضهم ~~أمه عصبته وسنذكر اختلافهم في ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله وأما تفريق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين فذلك عندنا إعلام منه صلى ~~الله عليه وسلم أن التلاعن يوجب الفرقة والتباعد فأعلمهما (1) بذلك وفرق ~~بينهما وقال لا سبيل لك عليها وهذا على الإطلاق على ما قد ms2645 بينا فيما سلف من ~~كتابنا في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد وقال لهما رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب وأخبر أن الخامسة موجبة يعني ~~أنها توجب لعنة الله وغضبه (فلما جهل الملعون منهما وصح أن أحدهما قد لحقته ~~لعنة الله وغضبه) (2) فرق والله PageV15P022 # أعلم بينهما لئلا يجتمع رجل ملعون وامرأة غير ملعونة ولسنا نعرف أن ~~المرأة أفردت باللعنة فنقيسها على اليهودية الجائز نكاحها ولا بأس أن يكون ~~الأسفل ملعونا كما أنه لا بأس أن يكون كافرا ولا سبيل إلى معرفة من حقت ~~عليه اللعنة منهما فمن ههنا وقعت الفرقة ولو أيقنا أن اللعنة حقت على ~~المرأة بكذبها لم نفرق بينهما هذا جملة ما اعتل به بعض أصحابنا وفي ذلك نظر ~~والتلاعن يقتضي التباعد وعليه جمهور السلف وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا ~~سبيل لك عليها كفاية ودلالة صحيحة على أن اللعان هو الموجب للفرقة بينهما ~~وأن الحاكم إنما ينفذ الواجب في ذلك من حكم الله تعالى ذكره ولم يكن تفريق ~~النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين بعد اللعان استئناف حكم وإنما كان ~~تنفيذا لما أوجبه الله تعالى باللعان بينهما فالواجب على سائر الحكام تنفيذ ~~الحكم بذلك والتفريق بينهما فإن فعل فقد فعل ما يجب وإن ترك كان الحكم ~~بالفرقة بينهما نافذا على حسبما ذكرنا واحتج أصحاب أبي حنيفة لقوله إذا ~~التعنا فرق الحاكم بينهما بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرق ~~بين PageV15P023 # المتلاعنين قالوا فدل على أنه الفاعل للفرقة قالوا وهي فرقة تفتقر إلى ~~حضور الحاكم فوجب أن يفتقر إلى تفريقه قياسا على فرقة العنين ومن حجة مالك ~~ومن قال بقوله أن التفاسخ في التبايع لما وقع بتمام التحالف فكذلك اللعان ~~وأما الشافعي فإن الفرقة تقع عنده بالتعان الزوج وحده لأنه لما دفع لعانه ~~الولد والحد وجب أن يرفع الفراش لأن لعان المرأة لا مدخل له في ذلك وإنما ~~هو لنفي الحد عنها لا ms2646 غير وذهب عثمان البتي أن الفرقة تقع بالطلاق بعد ~~اللعان لأن العجلاني طلقها ثلاثا بعد اللعان وقد مضى القول أيضا في حكم ~~فرقة المتلاعنين وهل يحتاج الحاكم إلى أن يفرق بينهما بعد اللعان أم لا وما ~~في ذلك للعلماء من التنازع ووجه الصواب فيه عندنا عند ذكر حديث ابن شهاب عن ~~سهل بن سعد في كتابنا هذا ذكرنا هناك أيضا أحكاما صالحة من أحكام اللعان لا ~~معنى لإعادته ههنا ونذكر ههنا حكم الحمل والولد وما ضارع ذلك بعون الله لا ~~شريك له فأما قوله في حديثنا هذا انتفى من ولدها فإنه يحتمل أن يكون انتفى ~~منه وهو حمل ظاهر ويحتمل أن يكون PageV15P024 # انتفى منه بعد أن ولده وقد اختلف العلماء في الملاعنة على الحمل فقال ~~منهم قائلون لا سبيل إلى أن يلاعن أحد عن حمل ولا لأحد أن ينتفي من ولد لم ~~يولد بعد لأنه ربما حسب أن بالمرأة حملا وليس بها حمل قالوا وكم حمل ظهر ~~(1) في رأي العين ثم أنفش واضمحل قالوا فلا لعان على الحمل بوجه من الوجوه ~~قالوا ولو التعن أحد على الحمل لم ينتف عنه الولد حتى ينفيه بعد أن يولد ~~ويلتعن بعد ذلك وينفيه في اللعان فحينئذ ينتفي عنه هذا قول أبي حنيفة ~~وطائفة من فقهاء الكوفة وقال آخرون جائز أن ينتفي الرجل من الحمل إذا كان ~~حملا ظاهرا هذا قول مالك والشافعي وجماعة من فقهاء أهل الحجاز والعراق ~~وحجتهم أن المرأة التي لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها ~~كانت حاملا فانتفى الملاعن من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بينهما وألحق الولد بأمه والآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة وسنذكر ~~منها في هذا الباب ما فيه كفاية وشفاء وهداية إن شاء الله PageV15P025 # وجملة قول مالك وأصحابه في هذه المسألة أنه لا ينفي (1) الحمل بدعوى رؤية ~~الزنا ولا ينفي الحمل إلا بدعوى الاستبراء وأنه لم يطأ (2) بعد الاستبراء ~~والاستبراء عندهم حيضة كاملة هذا قول مالك وأصحابه إلا ms2647 عبد الملك فإنه قال ~~ثلاث حيض ورواه أيضا عن مالك وقال ابن القاسم لا يلزمه ما ولدت بعد لعانه ~~إلا أن يكون حملا ظاهرا حين لاعن بإقرار أو بينة (3) فيلحق به وقال ~~(المغيرة) (4) المخزومي إن أقر بالحمل وادعى رؤية لاعن فإن وضعته لأقل من ~~ستة أشهر من يوم الرؤية فهو له وإن كان لستة أشهر فأكثر فهو اللعان فإن ~~ادعاه لحق به وحده قال (5) المغيرة يلاعن في الرؤية من يدعي الاستبراء (وإن ~~وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية لحق به ولا ينفعه إن نفاه ولا يحد قال ~~ولو قال بعد الوضع لأقل PageV15P026 # من ستة أشهر كنت استبريته ونفاه كان للعان الأول قال أصبغ لا ينتفي إلا ~~بلعان ثان) (1) أما الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وأبو ثور وأصحابهم ~~فإنهم يقولون كل من قذف امرأته وطلبت الحد ولم يأت زوجها بأربعة شهداء لاعن ~~وسواء قال لها يا زانية أو زنيت أو رأيتها تزني يلاعن أبدا وكل من نفى ~~الحمل عندهم وقال ليس مني ولم يكن علم به لاعن ولا معنى عندهم للاستبراء ~~لأن الاستبراء قد تلد معه فلا معنى له ما كان الفراش قائما إلا أبا حنيفة ~~فإنه على أصله في أن لا لعان على حمل على ما ذكرت لك ولا خلاف عن مالك ~~وأصحابه أنه إذا ادعى رؤية وأقر أنه وطئ بعدها حد ولحق به الولد قال ابن ~~القاسم فلو (2) أكذب نفسه في الاستبراء وادعى الولد لحق به وحده إذ باللعان ~~نفيناه عنه وصار قاذفا وقال مالك وابن القاسم وغيرهما يبدأ بالزوج في ~~اللعان فيشهد أربع شهادات بالله يقول في الرؤية أشهد بالله أني PageV15P027 # لمن الصادقين لرأيتها تزني ويقول في نفي الحمل أشهد بالله لزنيت وذكر ابن ~~المواز عن ابن القاسم قال في نفي الحمل) (1) أشهد بالله إني لمن الصادقين ~~ما هذا الحمل مني قال أصبغ وأحب إلي أن يزيد لزنيت قال أصبغ يقول في الرؤية ~~كالمرود في المكحلة قال مالك وابن القاسم ويقول في الخامسة أن لعنة ms2648 الله ~~عليه إن كان من الكاذبين وتقول المرأة في الرؤية أشهد بالله ما رآني أزني ~~وفي الحمل أشهد بالله ما زنيت وإن هذا الحمل منه قال أبو عمر إن كان ولدا ~~أو حملا ونفاه قال في لعانه أشهد بالله لقد زنيت وما هذا الحمل مني أو ما ~~هذا الولد مني وتقول هي أشهد بالله ما زنيت وإن هذا الحمل منه أو هذا الولد ~~منه وإن كان غائبا أو ميتا سمته ونسبته وقالت وإنه من زوجي فلان بن فلان ~~يقول كل واحد منهما هذا القول أربع مرات بأربع شهادات (بالله) (2) ثم ~~PageV15P028 # يقول الزوج في الخامسة وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وتقول هي ~~وعليها غضب الله إن كان من الصادقين فيما ذكر من رؤية أو فيما ذكر من زناها ~~ومن نفي حملها أو ولدها على حسبما فسرت لك فإذا تم التعان المرأة بعد ~~التعان الرجل وقعت الفرقة بينهما ثم لم تحل له أبدا وسواء فرق الحكم بينهما ~~أو (1) لم يفرق وإن أكذب نفسه بعد ذلك حد ولحق به الولد ولم يتراجعا أبدا ~~وإن (2) بقي من لعانه أو لعان المرأة ولو مرة واحدة شهادة واحدة الخامسة أو ~~غيرها فأكذب نفسه قبل تمامها حد وبقيت معه زوجته إذا لم يتم لعانها هذا كله ~~قول مالك وأصحابه ولو لاعن عندهم من نفى حملا فأنفش لم ترد إليه ولم تحل له ~~أبدا لأنه قد يجوز أن تكون أسقطته وكتمته وعند الشافعي أن الرجل إذا تم ~~التعانه فقد زال فراشه ولا تحل له أبدا وعند أبي حنيفة أن تمام اللعان لا ~~يوجب فرقة حتى PageV15P029 # يفرق الحاكم بينهما ولكل واحد منهم حجة من حديث مالك هذا وغيره (1) ~~محتملة (2) التأويل وقول مالك أولى بالصواب إن شاء الله وقال الشافعي رحمه ~~الله تفريق النبي عليه السلام بين المتلاعنين تفرق حكم ليس لطلاق الزوج فيه ~~مدخل وإنما هو تفريق أوجبه اللعان فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ~~لا سبيل لك عليها قال وإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان ms2649 فقد زال فراش ~~امرأته ولا تحل له أبدا وإن أكذب نفسه التعنت أو لم تلتعن قال وإنما قلت ~~هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها ولم يقل حتى ~~تكذب نفسك قال وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لحق ~~الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه عنه إنما كان بيمينه والتعانه لا ~~بيمين المرأة على تكذيبه قال ومعقول في إجماع المسلمين أن الزوج إذا أكذب ~~نفسه لحق به الولد وجلد الحد ولا معنى للمرأة في نفيه وأن المعنى للزوج ~~وكيف يكون لها PageV15P030 # معنى في يمين الزوج ونفي الولد وإلحاقه والولد بكل حال ولدها لا ينتفي ~~عنها أبدا إنما ينتفي عن الرجل وإليه ينتسب قال والدليل على ذلك ما لا ~~يختلف فيه أهل العلم من أن الأم لو قالت ليس هو منك إنما استعرته لم يكن ~~قولها شيئا إذ عرف أنها ولدته على فراشه ولم ينتف عنه إلا بلعان لأن ذلك ~~أحق للولد دون الأم وكذلك لو قال هو ابني وقالت هي بل زنيت وهو من زنى كان ~~ابنه ولم ينظر إلى قولها ألا ترى أن حكم النفي والإثبات إليه دون أمه فكذلك ~~نفيه بالتعانه إليه دون أمه قال والتعان المرأة إنما هو لدرء الحد عنها لا ~~غير ليس من إثبات الولد ولا نفيه في شيء قال الشافعي وإذا علم الزوج بالولد ~~فأمكنه الحاكم إمكانا بينا فترك اللعان لم يكن له أن ينفيه بعد وقال ببغداد ~~إذا لم يشهد بحضرة ذلك في يوم أو يومين لم يكن له نفيه وقال بمصر أيضا ولو ~~قال قائل له نفيه في ثلاثة أيام إن كان حاضرا كان مذهبا PageV15P031 # قال أبو عمر كل من قال أن الفرقة تقع باللعان دون تفريق الحاكم من فقهاء ~~الأمصار خاصة يقولون أن الفرقة لا تقع بينهما إلا بتمام التعانهما جميعا ~~إلا الشافعي وأصحابه فإنهم قالوا تقع الفرقة بتمام التعان الزوج وحده وكلهم ~~يقولون أن المرأة إذا أبت أن ms2650 تلتعن بعد التعان الزوج وجب عليها الحد وحدها ~~إن كانت غير مدخول بها الجلد وإن كانت مدخولا بها الرجم إلا أبا حنيفة ~~وأصحابه فإنهم قالوا أن أبت أن تلتعن حبست أبدا حتى تلتعن والحجة عليهم قول ~~الله عز وجل * (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله) * والسجن ليس ~~بعذاب والله أعلم بدليل قول الله عز وجل * (إلا أن يسجن أو عذاب أليم) * 1 ~~فجعل السجن غير العذاب وقد سمى الله الحد عذابا بقوله * (وليشهد عذابهما ~~طائفة من المؤمنين) * 2 وقوله * (ويدرأ عنها العذاب) * PageV15P032 # وقد روي مثل قول أبي حنيفة في هذه المسألة عن عطاء والحرث العكلي وابن ~~شبرمة وهو خلاف ظاهر القرآن وخلاف ما عليه أكثر علماء المسلمين أخبرنا أبو ~~محمد عبد الله بن محمد قراءة مني عليه أن محمد بن بكر حدثهم قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه ~~عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال وقوله * (والذين يرمون أزواجهم) * ~~الآية قال فإذا حلفا فرق بينهما وإن لم يحلفا أقيم الجلد أو الرجم وهذا ~~كقول مالك سواء في الفرقة وإقامة الحد عند نكول المرأة وقال الضحاك بن ~~مزاحم في قوله عز وجل * (ويدرأ عنها العذاب) * قال إن هي أبت أن تلاعن رجمت ~~إن كانت ثيبا وجلدت إن كانت بكرا وهو قول أكثر أهل العلم بتأويل القرآن ~~وأكثر فقهاء الأمصار والعجب من أبي حنيفة يقضي بالنكول في الحقوق بين الناس ~~ولا يرى رد اليمين ولم يقل بالنكول ههنا والذي ذهب إليه أبو حنيفة والله ~~أعلم أنه حين عز إقامة الحد عليها بدعوى زوجها ويمينه دون إقرارها أو بينة ~~تقوم عليها ولم PageV15P033 # يقض بالنكول لأن الحدود تدرأ بالشبهات ومثل هذا كله شبهة درأ بها الحد ~~عنها وحبسها حتى تلتعن وهذا قول ضعيف في النظر مع مخالفته الجمهور والأصول ~~والله المستعان ومذهب مالك والشافعي أن اللعان فسخ بغير طلاق وقال أبو ~~حنيفة هي طلقة بائنة واتفق مالك والشافعي ms2651 على أنه جائز أن يلاعن إذا نفى ~~الحمل وكان الحمل ظاهرا على ما تقدم عن مالك وأصحابه وهو قول الشافعي ~~وأصحابه أيضا والحجة لهم الآثار المتواترة بذلك التي لا يعارضها ولا ~~يخالفها مثلها فمن ذلك ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا ~~إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي ~~فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ~~أيقتله فيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV15P034 # عليه المسائل ثم لقيه عويمر فسأله ما صنعت فقال صنعت إنك لم تأت بخير ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله لآتين ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فوجده قد أنزل عليه فيها فدعا بهما ~~فتلاعنا فقال عويمر لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ~~ففارقها قبل أن يأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في ~~المتلاعنين ثم قال أنظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين ~~(1) فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا ~~قال فجاءت به على النعت المكروه (2) فهذا الحديث يدل على أنها كانت حاملا ~~وإذا كانت حاملا فقد وقع التلاعن على الحمل لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نفاه عن الرجل وألحقه بأمه وليس في شيء من الآثار أن اللعان أعيد في ~~ذلك مرة ثانية بعد أن ولدته وفي ذلك ما يدل على أنه نفاه حملا فنفاه عنه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحقه بأمه PageV15P035 # ومما يصحح أيضا ما قلناه ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ms2652 قال حدثنا جرير عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إنا ليلة (1) جمعة في المسجد ~~إذ دخل رجل من الأنصار فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه ~~وإن قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع ~~امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وسكت سكت على غيظ فقال اللهم ~~افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان * (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم ~~شهداء إلا أنفسهم) * فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه ~~لمن الصادقين ثم الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال فذهبت ~~لتلتعن فقال لها النبي عليه السلام مه فأبت وفعلت فلما أدبر قال لعلها أن ~~تجيء به أسود أجعد فجاءت به أسود أجعد (2) PageV15P036 # قال أبو عمر هكذا في الحديث أجعد والصواب عند أهل العربية جعد يقال رجل ~~جعد وامرأة جعدة ولا يقال أجعد قال الأوزاعي رحمه الله أعربوا الحديث فإن ~~القوم كانوا عربا وأما الحديث الذي قيل هذا فيه إن جاءت به أسحم أدعج ~~العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا ~~أراه إلا كاذبا قال فجاءت به على النعت المكروه فالأسحم الأسود من كل شيء ~~والسحمة السواد والدعج شدة سواد العين يقال رجل أدعج وامرأة دعجاء وعين ~~دعجاء وليل أدعج أي أسود وأما قوله كأنه وحرة فأراد والله أعلم كأنه وزغة ~~قال الخليل والوحرة وزغة تكون في الصحاري قال والمرأة وحرة سوداء ذميمة وفي ~~هذا الحديث أيضا دليل على أن المرأة كانت حبلى وفيه ضروب من الفقه ظاهرة ~~أبينها أن القاذف PageV15P037 # لزوجته يجلد إن لم يلاعن وعلى هذا جماعة أهل العلم إلا ما قدمنا ذكره عن ~~أبي حنيفة في هذا الباب وشئ روي على ms2653 الشعبي والحرث العكلي قالوا الملاعن ~~إذا كذب نفسه لم يضرب وهذا قول لا وجه له والقرآن والسنة يردانه ويقضيان أن ~~كل من يقذف امرأته ولم يخرج مما قاله بشهود أربعة إن كان أجنبيا أو بلعان ~~(1) إن كان زوجا جلد الحد ولا يصح عندي عن الشعبي وكذلك لا يصح إن شاء الله ~~عن غيره وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا مطرف عن ~~عامر يعني الشعبي قال إذا أكذب نفسه جلد الحد وردت إليه امرأته (2) وحجاج ~~عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله وهشيم عن جرير عن الضحاك مثله قال حماد بن ~~سليمان يكون خاطبا من الخطاب إذا جلد وهو قول أبي حنيفة PageV15P038 # وأصحابه وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في هذه المسألة في باب ابن شهاب عن سهل ~~بن سعد من هذا الكتاب (1) وللناس فيها ثلاثة أقاويل أحدهما أنه إذا أكذب ~~نفسه جلد وردت إليه امرأته دون نكاح (2) على عصمته والثاني أن يكون بعد ~~الجلد خاطبا كما ذكرنا والثالث أنهما لا يجتمعان أبدا (3) وأما قول من قال ~~إنه لا يجلد فلا يعرج عليه ولا يشتغل به وهو وهم وخطأ (وقد (4) مضى القول ~~في هذا والحجة في باب ابن شهاب عن سهل بن سعد من هذا الكتاب فلا وجه ~~لإعادته ههنا) ومما يوضح أيضا التلاعن على الحمل البين ما أخبرناه عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن ~~يحيى أبو الأصبغ حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن ~~PageV15P039 # سهل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي أمسك المرأة ~~عندك حتى تلد (1) ومثله أيضا حديث ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ~~سهل بن سعد قال فيه ثم خرجت حاملا فكان الولد إلى أمه (2) وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص حدثنا ~~محمد بن عائذ الدمشقي قال ms2654 حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا ثور بن يزيد عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني ~~زريق قذف امرأته فأتى النبي عليه السلام فردد ذلك أربع مرات على النبي عليه ~~السلام فنزلت آية الملاعنة فقال النبي عليه السلام قد نزل من الله أمر عظيم ~~فأبى الرجل إلا أن يلاعنها فرأيت المرأة تدرأ عن نفسها العذاب فتلاعنا فقال ~~النبي عليه السلام إما أن تجيء به أصيفر أحيمش مسلول العظام فهو للمتلاعن ~~وإما أن تجيء به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره فجاءت به أسود كالجمل الأورق ~~فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV15P040 # فجعله لعصبة أمه وقال لولا الأيمان التي مضت يعني اللعان لكان فيه كذا ~~وكذا (1) قال أبو عمر في هذا الحديث رأيت المرأة تدرأ عن نفسها العذاب وهو ~~حجة على أبي حنيفة في قوله إنها تسجن وقد مضى القول في ذلك وأما قوله فيه ~~أصيفر أحيمش فالأصيفر تصغير أصفر والأحيمش تصغير أحمش والأحمش الدقيق ~~القوائم وفي حديث ابن عباس من رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ~~وفي رواية هشام عن عكرمة عن ابن عباس ومن رواية جرير بن حازم عن أيوب عن ~~عكرمة عن ابن عباس ومن رواية ابن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن ~~ابن عباس وسليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد ومخرمة بن بكير عن أبيه جميعا عن ~~عبد الرحمان بن PageV15P041 # القاسم عن أبيه عن ابن عباس ما يدل على أن الملاعنة كانت على الحمل وحديث ~~عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس حديث طويل في اللعان ذكر فيه كلام سعد ~~بن عبادة وقصة تلاعن هلال بن أمية وزوجته إذ رماها بشريك بن سحماء حديثا ~~طويلا حدثناه عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن ~~هارون أخبرنا عباد ms2655 بن منصور وذكره أبو داود حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد ~~بن هارون أخبرنا عباد بن منصور ولم يسقه بتمامه (1) وفيه عند جميعهم ففرق ~~رسول الله بينهما يعني بعد تمام التعانهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ~~ترمى هي ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت ~~عليها ولا قوت من أجل أنهما مفترقان من غير طلاق ولا هي متوفى عنها وقال إن ~~جاءت به أصيهب أثيبج أحمش الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق جعدا ~~PageV15P042 # جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به فجاءت به أورق جعدا ~~جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ~~الأيمان لكان لي ولها شأن قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر ويدعى للأب ~~قال أبو عمر في هذا الحديث وقضى أن من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وهو ~~حجة لمالك ومن قال بقوله أن من قذف الملاعنة أو ولدها حد إن لم يأت بأربعة ~~شهداء وعليه أكثر الناس وهذا الحديث حجة في ذلك وفيه أيضا أن لا بيت عليها ~~ولا قوت يعني لا سكنى لها ولا نفقة وهذا موضع اختلف فيه العلماء فأما مالك ~~فإنه لم يذهب إلى هذا ورأى أن السكنى لكل مطلقة وجبت لها النفقة أو لم تجب ~~مختلعة كانت أو ملاعنة أو مبتوتة ولا نفقة عنده إلا لمن يملك رجعتها خاصة ~~أو حامل بعد تحملها فسقوطها من أجل الحمل وللمبتوتات والمختلعات كلهن عنده ~~السكنى دون النفقة وهذا كله أيضا قول الشافعي لا خلاف بينهما في شيء من ذلك ~~كله وذهب أبو حنيفة وجماعة من السلف إلى إيجاب النفقة لكل معتدة مبتوتة ~~وغير مبتوتة مع السكنى PageV15P043 # وذهب أحمد بن حنبل وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث وهو قول داود أيضا إلى ~~أن لا سكنى ولا نفقة لمن لا رجعة عليها فلا سكنى عندهم للملاعنة والمختلعة ~~ولا لغيرها ولا نفقة) وهذا الحديث حجة لمن ذهب إلى هذا وروي ms2656 عن جماعة من ~~السلف أيضا وسنذكر اختلاف العلماء في إيجاب السكنى والنفقة للمبتوتة ومن ~~جرى مجراها في باب عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان من كتابنا هذا ~~ونذكر وجوه أقاويلهم ومعانيها هناك إن شاء الله وأما قوله في هذا الحديث ~~أصيهب فهو تصغير أصهب والصهبة حمرة في الشعر والأثيبج تصغير أثبج والأثبج ~~العالي اظهر يقال رجل أثبج ناتئ الثبج وثبج كل شيء وسطه وأعلاه ورجل مثبج ~~مضطرب الخلق في طول والأحمش الساقين دقيقهما (1) والأورق الرمادي اللون ~~ويقال الأورق للرماد أيضا ومنه قيل حمامة ورقاء وأصل الورق سواد في ~~PageV15P044 # غيره والجمالي العظيم الخلق يقال ناقة جمالية إذا كانت في خلق الجمل ~~والخدلج الضخم الساقين يقال امرأة خدلجة إذا كانت ضخمة الساق وهذه الآثار ~~كلها تدل على أن المرأة الملاعنة كانت في حين التلاعن حبلى فلما نفاه في ~~لعانه نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحقه بأمه وفي حديث مالك عن ~~نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بأمه (1) وهو ~~أولى وأصح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم جعله لعصبة أمه واختلف العلماء في ميراث ولد الملاعنة فقال قائلون أمه ~~عصبته وممن قال ذلك عبد الله بن مسعود وجماعة قال ابن مسعود أمه عصبته فإن ~~لم تكن فعصبتها وقال آخرون عصبته عصبة أمه قال ذلك جماعة وإليه ذهب أحمد بن ~~حنبل قال ابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها والقائلون بهذين القولين يقولون ~~بتوريث ذوي الأرحام وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت لا عصبة لابن ~~PageV15P045 # الملاعنة وهو عندهما كمورث لم يخلف أبا ولا عصبة فإن كان له إخوة لأم ~~ورثوا فرضهم وورثت أمه سهمها وما بقي فلبيت المال هذه رواية قتادة عن جلاس ~~عن علي وزيد والمشهور عن عليه أن عصبته عصبة أمه إلا أن مذهبه أن ذا السهم ~~أحق ممن لا سهم له وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال ابن مسعود ms2657 عصبته عصبة ~~أمه وهو قول الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي وحماد ~~والحكم وسفيان والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وأبي عبيد ~~إلا أنهم اختلفوا فمنهم من لم يجعل عصبة أمه عصبته إلا عند عدم أمه ومنهم ~~من أعطاها فرضها وجعل الباقي لعصبتها ابنا كان لها أو أخا لابنها أو غيره ~~من عصبتها والذين جعلوا أمه عصبته فإذا لم تكن فعصبتها احتجوا بحديث واثلة ~~بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث ~~عتيقها ولقيطها وابنها الذي لاعنت عليه (1) وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من ~~بعدها PageV15P046 # وقد أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع وذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى قول ~~زيد بن ثابت في ذلك قال مالك إنه بلغه عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار ~~أنهما سئلا عن ولد الملاعنة وولد الزنا من يرثهما فقالا ترث أمه حقها ~~وإخوته لمه حقوقهم ويرث ما بقي من ماله موال أمه إن كانت مولاة وإن كانت ~~عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وورث ما بقي من ماله المسلمون قال ~~مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم (1) ~~قال أبو عمر وهو قول الشافعي سواء ولأهل العراق والقائلين بالرد وتوريث ذوي ~~الأرحام ضروب من التنازع في توريث عصبة أم ولد الملاعنة منه مع الأم ودونها ~~ليس هذا موضع ذكر ذلك ولا خلاف بين العلماء أن الملاعن إذا أقر بالولد جلد ~~الحد ولحق به وورثه وابن الزانية عند جماعة العلماء كابن الملاعنة (2) سواء ~~وكل فيه على أصله PageV15P047 # الذي ذكرناه (1) عنهم وأجمعوا في توءمي الزانية أنهما يتوارثان على أنهما ~~لأم واختلفوا في توءمي الملاعنة فذهب مالك والشافعي وهو قول أهل المدينة ~~إلى أن توارثهما كتوارث الإخوة للأب والأم ويحتجون بأن الملاعن إذا ~~استلحقهما جلد الحد ولحق به النسب وذهب الكوفيون إلى أن توءمي ms2658 الملاعنة ~~كتوءمي الزانية لا يتوارثان إلا على أنهما لأم وإن مات ابن الملاعنة ~~فاستلحقه الملاعن بعد موته فإن مالكا وأبا حنيفة وأصحابهما يقولون إن خلف ~~ولدا لحق به نسبه وورث وإن لم يخلف ولدا لم يرثه ويجلد الحد على كل حال ~~وقال الشافعي يجلد الحد ويلحق به الولد ونسبه ويرث خلف ولدا أو لم (2) يخلف ~~وإن مات الملاعن بعد أن التعن وقبل أن تلتعن المرأة فإن التعنت بعده لم ترث ~~وإن نكلت عن الالتعان حدت وورثت في قول مالك وقال الشافعي لا يتوارثان أبدا ~~إذا التعن الرجل وتم التعانه لأن الفراش قد زال بالتعانه وإنما التعان ~~المرأة لدفع الحد عنها PageV15P048 # قال أبو حنيفة لا ينقطع التوارث بينهما أبدا حتى يفرق الحاكم بينهما ~~فأيهما مات قبل ذلك ورثه الآخر وإليه ذهب أحمد بن حنبل ولكل واحد منهم في ~~هذه المسائل اعتلالات يطول ذكرها ولو تعرضنا لها خرجنا عن شرطنا في كتابنا ~~وبالله توفيقنا PageV15P049 # حديث سابع وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه ~~طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره ~~فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق ~~قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (1) هذا حديث ~~مجتمع على صحته من جهة النقل ولم يختلف أيضا في ألفاظه عن نافع (2) وقد (3) ~~رواه عنه جماعة أصحابه كما رواه مالك سواء قالوا فيه حتى تطهر ثم تحيض ثم ~~تطهر ثم PageV15P051 # إن شاء طلق قبل أن يجامع وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ~~لها النساء وممن قال ذلك أيوب وعبيد الله بن عمر وابن جريج والليث بن سعد ~~ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد كلهم عن نافع (1) عن ابن عمر وكذلك رواه ~~الزهري عن سالم عن ابن عمر ms2659 لم يختلفوا أيضا عليه فيه مثل رواية نافع سواء ~~حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر الحديث وكذلك رواه عطاء الخراساني عن الحسن عن ~~ابن عمر سواء مثل رواية نافع والزهري قال أبو داود (قال أبو عمر وكذلك رواه ~~علقمة عن ابن عمر) (2) ورواه يونس بن جبير وعبد الرحمان بن أيمن وأنس بن ~~سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير كلهم عن ابن عمر بمعنى واحد ~~أن النبي عليه السلام أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ~~لم يذكروا ثم تحيض ثم تطهر قال أبو داود وكذلك رواه عن أبي وائل عن ابن عمر ~~PageV15P052 # وكذلك أيضا رواه محمد بن عبد الرحمان عن سالم عن ابن عمر لا أنه زاد ذكر ~~الحامل وذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم منهم أبو حنيفة وبه قال المزني ~~قالوا إنما أمر المطلق في الحيض بالمراجعة لأنه كان طلاقا خطأ فأمر أن ~~يراجعها ليخرجها من أسباب الطلاق الخطأ ثم يتركها حتى تطهر من تلك الحيضة ~~ثم يطلقها طلاقا صوابا إن شاء طلاقها ولم يروا للحيضة الأخرى بعد ذلك معنى ~~على ظاهر ما روى هؤلاء قال أبو عمر للحيضة الثانية والطهر الثاني وجوه عند ~~أهل العلم منها أن المراجعة لا تكاد تعلم صحتها إلا بالوطء لأنه المبتغى من ~~النكاح في الأغلب فكان ذلك الطهر موضعا للوطء (الذي) (1) تستيقن به ~~المراجعة فإذا مسها لم يكن له سبيل إلى طلاقها في طهر قد مسها فيه لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شاء طلق قبل أن يمس ولإجماعهم على أن ~~المطلق في طهر قد مس فيه ليس بمطلق للعدة كما أمر الله سبحانه فقيل له دعها ~~حتى تحيض أخرى ثم تطهر ثم طلق (2) إن شئت قبل أن تمس وقد جاء هذا المعنى ~~PageV15P053 # منصوصا في هذا الحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا معلى بن عبد الرحمان الواسطي ~~قال حدثنا ms2660 عبد الحميد بن جعفر قال حدثني نافع ومحمد بن قيس عن عبد الله بن ~~عمر أنه طلق امرأته وهي في دمها حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ان يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ~~وقد قال بعض أصحابنا أن الذي يمس في الطهر إنما نهي عن الطلاق فيه لأنها لا ~~تدري أعدة حامل تعتد أم عدة حائل قال أبو عمر قد جاء في هذا خبر كفانا ~~انتحال التعليل والنظر ذكره عبد الرزاق عن عمه وهب بن نافع قال حدثني عكرمة ~~عن ابن عباس أنه سمعه يقول الطلاق الحلال أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو ~~يطلقها حاملا مستبين حملها وأما الطلاق الحرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها ~~حين يجامعها فلا تدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا (1) وأما الطلاق فقد قيل ~~فيه ما ذكرنا وقيل إن المطلق في الحيض إنما أمر PageV15P054 # بالمراجعة ليستباح (1) بالرجعة طلاق السنة فإذا لم يحقق الرجعة بالوطء لم ~~يكن لها معنى وقيل إنما نهي عن الطلاق في الحيض لئلا تطول عدة المرأة وأمره ~~بمراجعتها لوقوع طلاقه فاسدا ثم لم يجز أن يباح له طلاقها في الطهر الذي ~~يلي تلك الحيضة لأنه لو أبيح له أن يطلقها إذا طهرت من تلك الحيضة كانت في ~~معنى المطلقة قبل الدخول وكانت تبني على عدتها الأولى فأراد الله أن ينقطع ~~حكم الطلاق الأول بالوطء فإذا وطئها في الطهر لم يتهيأ له أن يطلقها فيه ~~حتى تحيض ثم تطهر فإذا طلقها بعد ذلك استأنفت عدتها من ذلك الوقت ولم تبن ~~وقيل إنه لما طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيه أدب بأن منع الطلاق في وقت ~~كان له أن يوقعه فيه وقد قيل إن الطهر الثاني جعل للإصلاح الذي قال الله عز ~~وجل * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) * 2 لأن حق المرتجع أن ~~لا يرتجع رجعة ضرر لقوله * (ولا تمسكوهن ضرارا) * 3 PageV15P055 # قالوا فالطهر الأول جعل ms2661 للإصلاح وهو الوطء ثم لم يجز أن يطلق في طهر وطئ ~~فيه لما ذكرنا وقد قيل أنه لو أبيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك الحيضة ~~كان كأنه قد أمر بأن يراجعها ليطلقها فأشبه النكاح إلى أجل ونكاح المتعة ~~فلم يجعل له ذلك حتى يطأ (هذا كله مذهب الحجازيين الذين يذهبون إلى أن ~~الأقراء الإطهار) (1) وفي هذه المسألة وجوه كثيرة واعتلالات للمخالفين يطول ~~ذكرها واستدل قوم على أن الطلاق للعدة والسنة يكون ثلاثا مفترقات بهذا ~~الحديث قالوا طلاق السنة أن يكون بين كل تطليقتين حيضة لقوله ثم تحيض ثم ~~تطهر ثم إن شاء طلق وكانوا يستحبون أن يطلق الرجل امرأته في كل طهر تطليقة ~~وسنذكر ما للعلماء في كيفية الطلاق للسنة وما أجمعوا عليه من ذلك وما ~~اختلفوا فيه منه في هذا الباب إن شاء الله وفي هذا الحديث من الفقه أن ~~الطلاق مباح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كره له ذلك الطلاق لأنه ~~(2) طلق امرأته في الحيض فأمره بمراجعتها من ذلك والمطلق PageV15P056 # في الحيض مطلق لغير العدة والله عز وجل يقول * (إذا طلقتم النساء فطلقوهن ~~لعدتهن) * 1 وقرئ (فطلقوهن لقبل عدتهن) وكذلك كان يقرأ ابن عمر وغيره (2) ~~ولو طلقها لعدتها في طهر لم يمسها فيه لم يكره له ذلك ألا ترى إلى قوله في ~~هذا الحديث ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وهذا غاية في الإباحة (3) والقرآن ~~ورد بإباحة الطلاق وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو أمر لا ~~خلاف فيه وفيه أن الطلاق في الحيض مكروه وفاعله عاص لله عز وجل إذا كان ~~عالما بالنهي عنه والدليل على أنه مكروه وإن كان شيئا لا خلاف فيه أيضا ~~والحمد لله تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن عمر حين طلق امرأته ~~حائضا أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ~~أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن ms2662 عبد ~~الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله PageV15P057 # صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى ~~تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة ~~كما أمره الله وفيه أن الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه وإن كان فاعله قد ~~فعل ما كره له إذ ترك وجه الطلاق وسنته والدليل على أن الطلاق لازم في ~~الحيض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة امرأته إذ طلقها ~~حائضا والمراجعة لا تكون إلا بعد لزوم الطلاق ولم لم يكن الطلاق في الحيض ~~واقعا ولا لازما ما قال له راجعها لأن من لم يطلق ولم يقع عليها طلاق لا ~~يقال فيه (1) راجعها لأنه محال أن يقال لرجل امرأته في عصمته لم يفارقها ~~راجعها ألا ترى إلى قول الله عز وجل في المطلقات وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ~~ولم يقل هذا في الزوجات اللاتي لم يلحقهن الطلاق وعلى هذا جماعة فقهاء (2) ~~الأمصار وجمهور علماء المسلمين وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة ~~غير سنة فهو لازم عند جميعهم ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع PageV15P058 # والضلال والجهل فإنهم يقولون إن الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازم ~~وروي مثل ذلك عن بعض التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم من أهل ~~الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين لما ذكرنا ولأن ابن عمر الذي عرضت ~~له القضية احتسب بذلك الطلاق وأفتى بذلك وهو ممن لا يدفع علمه بقصة نفسه ~~ومن جهة النظر قد علمنا أن الطلاق ليس من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ~~عز وجل فلا تقع إلا على حسب سنتها وإنما هو زوال عصمة فيها حق لآدمي فكيفما ~~أوقعه وقع فإن أوقعه لسنة هدي ولم يأثم وإن أوقعه على غير ذلك أثم ولزمه ~~ذلك ومحال أن يلزم المطيع ولا يلزم العاصي ولو لزم المطيع الموقع له إلا ~~على سنته ms2663 ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع وقد احتج قوم من ~~أهل العلم بأن الطلاق في الحيض لازم لقول الله عز وجل * (ومن يتعد حدود ~~الله فقد ظلم نفسه) * 1 يريد أنه عصى ربه وفارق امرأته وحسبك بابن عمر فقد ~~أنكر على من ظن أنه لا يحتسب بالطلاق في الحيض حدثنا سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال PageV15P059 # حدثنا إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن الهيثم أبو الأحوص قالا حدثنا سليمان بن ~~حرب حدثنا حماد عن أيوب وسلمة بن علقمة عن محمد عن أبي غلاب قال سألت ابن ~~عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته ~~وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها قلت ~~أتحتسب بها قال فمه إن عجز واستحمق ومحمد هذا هو محمد بن سيرين وأبو غلاب ~~هذا هو يونس بن جبير حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن ~~أصبغ حدثهم قال بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ~~عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر قلت رجل طلق امرأته وهي ~~حائض فقال تعرف ابن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأمره أن يراجعها قلت فتعتد بتلك الطلقة قال فمه أرأيت إن عجز ~~واستحمق هكذا قال مسدد عن حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين لم يذكر سلمة بن ~~علقمة PageV15P060 # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس ~~بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض فقال ~~تعرف عبد الله بن عمر قال قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي ~~حائض فأتى ms2664 عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ~~ثم ليطلقها في قبل عدتها قال قلت (1) فتعتد بها قال فمه أرأيت إن عجز ~~واستحمق (2) أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر ~~قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي عليه السلام فقال له النبي صلى ~~الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها إن شاء فقال أنس أتعتد بتلك ~~الطلقة قال نعم وقد سمع هذا الحديث أنس بن سيرين من ابن عمر ولم يسمعه منه ~~محمد بن سيرين PageV15P061 # حدثنا (1) خلف بن سعيد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن خالد حدثنا ~~علي بن عبد العزيز وحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن إجازة قال حدثنا ~~أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال ~~قال حدثنا شعبة قال أخبرني أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر يقول طلق ابن عمر ~~امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها ~~فإذا طهرت فليطلقها قال قلت أفتحتسب بها قال فمه ومعنى قوله هذا فمه أرأيت ~~إن عجز أو استحمق أي فأي شيء يكون إذا لم (2) يعتد بها إنكارا منه لقول أنس ~~أفتعتد بها فكأنه والله أعلم قال وهل من ذلك بد أن تعتد بها أرأيت لو عجز ~~بمعنى تعاجز عن فرض آخر من فرائض الله فلم يقمه (3) أو استحمق فلم يأت به ~~أكان يعذر فيه ونحو هذا من القول والمعنى والدليل على أنه قد اعتد بها ~~ورآها لازمة له أنه (4) كان يفتي أن من طلق امرأته PageV15P062 # ثلاثا في الحيض لم تحل له ولو جاز أن تكون الطلقة الواحدة في الحيض لا ~~يعتد بها لكانت الثلاث أيضا لا يعتد بها وهذا ما لا إشكال فيه عند كل ذي ~~فهم أخبرنا أحمد بن محمد وخلف بن أحمد ms2665 قالا حدثنا أحمد بن مصرف قال حدثنا ~~عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق ~~امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من ~~حيضتها فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك ~~العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال وكان عبد الله بن عمر إذا سئل ~~عن ذلك قال لأحدهم إذا أنت طلقت امرأتك وهي حائض مرة أو مرتين فإن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى ~~تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وروى الشافعي قال ~~أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت ~~تطليقة PageV15P063 # ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (1) نعم وحدثنا خلف ~~بن قاسم حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر حدثنا أحمد بن علي بن سعيد ~~القاضي المروزي حدثنا أبو السائب حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر ~~ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال مره (2) فليراجعها حتى تطهر ثم ~~تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسك فإنها العدة ~~التي قال الله عز وجل قال عبيد الله فقلت لنافع ما فعل بتلك التطليقة قال ~~اعتد بها فهذه الآثار كلها توضح (3) لك ما قلنا عن ابن عمر وفي قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دليل على أنها طلقة لأنه لا يؤمر ~~بالمراجعة إلا لمن لزمته الطلقة PageV15P064 # ولو لم تلزمه لقال دعه فليس هذا بشيء أو نحو هذا وقد روي عن ابن عمر في ~~هذا خبر ظاهره على خلاف ما ms2666 ذكرناه وليس كذلك لما وصفنا أخبرنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال ~~حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد ~~الرحمان بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في ~~رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض قال عبد ~~الله فردوها علي ولم يرها شيئا قال وإذا طهرت فليطلق أو ليمسك (1) قال أبو ~~عمر وقرأ النبي عليه السلام (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في ~~قبل عدتهن) روى أبو عاصم النبيل هذا الحديث عن ابن جريج فلم يقل فيه ولم ~~يرها شيئا قال أبو عمر قوله في هذا الحديث ولم يرها شيئا منكر عن ابن عمر ~~لما ذكرنا عنه أنه اعتد بها ولم يقله أحد PageV15P065 # عنه غير أبي الزبير وقد رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد منهم وأبو ~~الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه ولو صح ~~لكان معناه عندي والله أعلم ولم يرها على استقامة أي ولم يرها شيئا مستقيما ~~لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله وسنة رسوله هذا أولى المعاني بهذه ~~اللفظة إن صحت وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك وليس من خالف ~~الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به وقد احتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق في ~~الحيض لا يقع وأن المطلق لا يعتد بتلك التطليقة بما روي عن الشعبي أنه قال ~~إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهذا من الشعبي إنما معناه لا يعتد بتلك الحيضة في العدة ~~ولم يرد لا يعتد بتلك التطليقة وقد روي عنه ذلك منصوصا رواه شريك عن جابر ~~عن عامر في رجل طلق امرأته وهي حائض قال يقع عليه الطلاق ولا يعتد بتلك ms2667 ~~الحيضة واختلف العلماء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلق في ~~الحيض بالمراجعة فقال قوم عوقب بذلك لأنه PageV15P066 # تعدى ما أمر به ولم يطلق للعدة فعوقب بإمساك من لم يرد إمساكه حتى يطلق ~~كما أمر للعدة وقال آخرون إنما أمر بذلك قطعا للضرر في التطويل عليها لأنه ~~إذا طلقها في الحيض فقد طلقها في وقت لا تعتد به من قرئها الذي تعتد به ~~فتطول عدتها فنهي عن أن يطول عليها وأمر أن لا يطلقها إلا عند استقبال ~~عدتها واختلف الفقهاء في المطلق زوجته وهي حائض هل يجبر على رجعتها أم لا ~~فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد ~~بن حنبل وأبو ثور والطبري يؤمر برجعتها إذا طلقها حائضا ولا يجبر على ذلك ~~وقال مالك وأصحابه يجبر على مراجعتها إذا طلقها في الحيض أو في دم النفاس ~~وهو أولى لما يقتضيه الأمر من وجوب الائتمار واستعمال المأمور ما أمر به ~~حتى يخرجه عن جبر الوجوب دليل ولا دليل ههنا على ذلك والله أعلم وقال داود ~~بن علي كل من طلق امرأته حائضا أجبر على رجعتها وإن طلقها نفساء لم يجبر ~~على رجعتها وهذا إذا طلقها واحدة أو اثنتين عند جميعهم وجملة قول مالك ~~وأصحابه في هذه المسألة أن الحائض والنفساء لا يجوز طلاق واحدة منهما حتى ~~تطهر فإن طلقها زوجها في دم حيض أو دم نفاس PageV15P067 # طلقة أو طلقتين لزمه ذلك وأجبر على الرجعة أبدا ما لم تخرج من عدتها ~~وسواء أدرك ذلك في تلك الحيضة التي طلق فيها أو الطهر الذي بعده أو الحيضة ~~الثانية أو الطهر بعدها إذا كان طلاقه في الحيض يجبر على رجعتها أبدا في ~~ذلك كله ما لم تنقض العدة هذا قول مالك وأصحابه إلا أشهب بن عبد العزيز ~~فإنه قال يجبر على الرجعة ما لم تطهر (وحتى تحيض ثم تطهر) (1) فإذا صارت في ~~الحال التي أباح له النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها لم يجبر على رجعتها ~~ولا خلاف ms2668 بينهم أعني مالكا وأصحابه أن المطلق في الحيض إذا أجبر على الرجعة ~~وقضى بذلك عليه ثم شاء طلاقها أنه لا يطلقها في ذلك الحيض ولكن يمهل حتى ~~تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء حينئذ طلق وإن شاء أمسك على ما في الحديث ~~ولا يطلقها بعد طهرها من ذكل الدم الذي ارتجعها فيه بالقضاء فإن فعل لزمه ~~ولا يؤمر ههنا ولا يجبر على الرجعة إلا ما ذكرنا عن أشهب أنه قال يجبر على ~~الرجعة ما لم يخرج إلى الطهر الثاني قال كيف أجبره على الرجعة في موضع له ~~أن يطلق فيه وقال الليث بن سعد إذا أجبرته على PageV15P068 # الرجعة فطهرت من تلك الحيضة لم أمنعه من الوطء حتى تحيض ثم تطهر فيطلق ~~قبل المسيس قال أبو عمر لم يختلف العلماء كلهم أن الرجل إذا طلق في طهر قد ~~مس فيه أنه لا يجبر على الرجعة ولا يؤمر بها وإن كان طلاقه قد وقع على غير ~~سبيل السنة وطلاق السنة هو الطلاق الذي أذن الله فيه للعدة كما قال في ~~كتابه * (فطلقوهن لعدتهن) * وأجمع العلماء على (1) أن من طلق امرأته وهي ~~طاهر طهرا لم يمسها فيه (بعد أن طهرت من حيضتها) (2) طلقة واحدة ثم تركها ~~حتى تنقض عدتها أو راجعها مراجعة رغبة أنه مطلق للسنة وأنه قد طلق للعدة ~~التي أمر الله بها واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها ~~فيه أو أردفها في كل طهر من الأطهار التي يعتد بها في عدتها تطليقة بعد أن ~~طلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه هل هو بهذين الفعلين أو بأحدهما مطلق ~~للسنة أم (3) لا فقال مالك وأصحابه طلاق السنة أن يطلق طلقة في طهر لم يمس ~~PageV15P069 # فيه ولو كان في آخر ساعة منه ثم يمسها حتى تنقضي عدتها وذلك بظهور أول ~~الحيضة الثالثة في الحرة أو الحيضة الثانية في الأمة فيتم للحرة ثلاثة ~~أقراء وللأمة قرآن والقرء الطهر المتصل بالدم عندهم فإن طلقها في كل طهر ~~تطليقة أو ms2669 طلقها ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها فيه فقد لزمه وليس بمطلق ~~للسنة عند مالك وجمهور (1) أصحابه وهو قول الأوزاعي وأبي عبيد وقال أشهب لا ~~بأس أن يطلقها في كل طهر تطليقة ما لم يرتجعها في خلال ذلك وهو يريد أن ~~يطلقها ثانية فلا يسعه ذلك لأنه يطول العدة عليها فإذا لم يرتجعها فلا بأس ~~أن يطلقها في كل طهر مرة وعلى هذا يخرج ما رواه يحيى بن يحيى في الموطأ في ~~تفسير قراءة ابن عمر (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل (2) ~~عدتهن) قال يحيى قال مالك يريد بذلك أن يطلق الرجل امرأته في كل طهر (3) ~~وهذا التفسير لم يروه أحد عن مالك في الموطأ غير يحيى (4) والله أعلم ~~PageV15P070 # قال أبو عمر قول مالك في طلاق السنة إجماع لا اختلاف (1) فيه أنه طلاق ~~السنة الذي أمر الله عز وجل به للعدة يوافقه على ذلك غيره وهو لا يوافق ~~غيره على أقوالهم في طلاق السنة ويعضد قوله من جهة النظر أن المطلق في كل ~~طهر تطليقة تقع بعض طلاقه بغير عدة كاملة بل يقع طلاقه كله بغير عدة كاملة ~~لأن كل طلقة إنما تكون بإزائها حيضة واحدة وليس شأن الطلاق أن يعتد منه ~~بحيضة واحدة بل الواجب أن تكون ثلاثة قروء لكل طلقة وأن تستقبل العدة ~~بالطلاق لقوله * (فطلقوهن لعدتهن) * أو (لقبل عدتهن) وكل طلاق يوجب العدة ~~الكاملة فهو بخلاف ما أمر الله به من الطلاق للعدة على ظاهر الخطاب فإن ~~جعلت الثلاثة قروء للطلقة الأولى كانت الثانية والثالثة بغير أقراء تعتد ~~بها ومعلوم أن الطلقة الثانية بقرءين والطلقة الثالثة بقرء واحد وهذا خلاف ~~حكم العدة في المطلقات وقال أحمد بن حنبل طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من ~~غير جماع واحدة ويدعها حتى تنقضي عدتها قال ولو طلقها ثلاثا في طهر لم ~~يصبها فيه كان أيضا مطلقا للسنة وكان PageV15P071 # تاركا للاختيار وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وسائر أهل الكوفة من أراد ~~أن يطلق امرأته ثلاثا للسنة طلقها حين تطهر ms2670 من حيضتها قبل أن يجامعها طلقة ~~واحدة ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت وطلقها ثالثة حرمن عليه حتى ~~تنكح زوجا غيره وتبقى عليها عندهم من عدتها حيضة لأن الأقراء عندهم الحيض ~~ومن فعل هذا عندهم فهو مطلق للسنة وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن ~~سلام ليس هذا بمطلق للسنة وليس عندهم المطلق للسنة إلا من طلق على الوجه ~~الأول الذي حكينا عن مالك وأصحابه حاشا أشهب وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور ~~وأحمد بن حنبل وداود بن علي ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وإنما السنة في ~~وقت الطلاق فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة أمهلها حتى تحيض ثم تطهر ~~فإذا طهرت طلقها من قبل أن يجامعها كما شاء إن شاء واحدة وإن شاء اثنتين ~~وإن شاء ثلاثا أي ذلك فعل فهو مطلق للسنة وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما ~~هو في المدخول بها وأما غير المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة وإن ~~أمر الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الطلاق للعدة هو طلاق ~~PageV15P072 # المدخول بها من النساء فأما غير المدخول بها فلا عدة عليهن ولا سنة ولا ~~بدعة في طلاقهن قال الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ~~ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) * الآية (1) ~~ويطلق غير المدخول بها زوجها في كل وقت متى شاء من الطلاق واحدة وأكثر إلا ~~أنه إن طلق عند مالك وأصحابه غير المدخول بها ثلاثا لزمه وهو عندهم عاص في ~~فعله وقال أشهب لا يطلقها وإن كانت غير مدخول بها حائضا وقال ابن القاسم ~~يطلقها متى شاء وإن كانت حائضا وعليه الناس قال أبو عمر من حجة من قال إن ~~الطلاق لا يكون للسنة في المدخول بها إلا واحدة ولا تكون الثلاث المجتمعات ~~للسنة على حال من الأحوال قول الله عز وجل * (الطلاق مرتان) * 2 ثم قال * ~~(فإن طلقها فلا تحل له من بعد) * 3 ms2671 ومرتان لا تكونان إلا في وقتين والثلاث ~~في ثلاث أوقات PageV15P073 # ودليل آخر وهو قول الله عز وجل * (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * ~~إلى قوله * (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * فأي أمر يحدث بعد ~~الثلاث والأمر إنما أريد به المراجعة ومن الأثر ما قرأته على عبد الوارث بن ~~سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال أخبرنا محمد ~~بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ~~الأحوص عن عبد الله قال طلاق العدة أن يطلقها وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي ~~عدتها أو يراجعها إن شاءت ومثل هذا لا يطلقه ابن مسعود برأيه ويشبه أن يكون ~~توقيفا مع دلالة القرآن عليه بقوله * (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) ~~* وهي الرجعة عند أهل العلم ولا سبيل إليها مع الثلاث فبطل أن يكون وقوع ~~الثلاث السنة ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله في أن الثلاث إذا وقعت في طهر ~~لا جماع فيه فهو أيضا (1) طلاق السنة قول الله عز وجل عند ذكر ما أباحه من ~~طلاق النساء للعدة * (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * وقرئ لقبل عدتهن ~~أي لاستقبال عدتهن PageV15P074 # وإذا طلقت في طهر لم تمس فيه فهي مستقبلة عدتها من يومئذ وسواء طلقت ~~واحدة أو أكثر لا يمنعها إيقاع أكثر من واحدة من ذلك واستدلوا على جواز ~~وقوع أكثر من واحدة بقوله عز وجل * (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) * 1 ~~وهذا فيمن قيل فيهن في أول السورة * (فطلقوهن لعدتهن) * ثم قال * (ولا ~~تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * 2 ~~وهذا لا يكون إلا في المبتوتات لأن غير المبتوتة ممن عليها الرجعة ينفق ~~عليها حاملا وغير حامل فعلم بهذا أن قوله * (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ~~أمرا) * راجع إلى بعض ما انتظمه الكلام وهي التي لم يبلغ بطلاقها ثلاثا كما ~~أن قوله * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * قد عم ms2672 المطلقات ذوات ~~الأقراء وقوله في نسق الآية * (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن) * 3 راجع إلى من ~~لم يبلغ بطلاقها الثلاث وفي ذلك إباحة إيقاع ما شاء المطلق من الطلاق وظاهر ~~حديث ابن عمر يشهد بهذا لأن النبي عليه السلام PageV15P075 # أقره أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق ~~وإن شاء أمسك ولم يحظر طلاقا من طلاق ولا عددا من عدد في الطلاق قالوا فله ~~أن يطلق كم شاء إذا كانت مدخولا بها وإن كانت غير مدخول بها طلقها كم شاء ~~ومنى شاء طاهرا وحائضا لأنه لا عدة عليها ومما احتجوا به أيضا أن العجلاني ~~طلق امرأته بعد اللعان ثلاثا فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ~~رفاعة بن سموأل طلق امرأته ثلاثا فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأن ركانة طلق امرأته البتة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~أردت بها فلو أراد ثلاثا لكانت ثلاثا ولم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأن فاطمة ابنة قيس طلقها زوجها ثلاثا كذلك ذكره الشعبي عن فاطمة ~~وشعبة وسفيان عن أبي بكر بن أي الجهم عن فاطمة (ومنصور عن تميم مولى فاطمة ~~عن فاطمة) (1) وأبو الزبير عن عبد الحميد عن أبي عمر بن حفص زوج فاطمة كلهم ~~قالوا طلقها ثلاثا وكذلك قال أكثر أصحاب ابن شهاب في حديث فاطمة (ثلاثا ~~وقال مالك في حديثه طلقها البتة PageV15P076 # قالوا ففي حديث فاطمة) (1) ابنة قيس أن زوجها طلقها ثلاثا ولم ينكره رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن جهة النظر من كان له أن يوقع واحدة كان ~~له أن يوقع ثلاثا وليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح قد أباحه الله ~~ورسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر قد عارض أصحابنا احتجاجهم هذا ~~فقالوا أما حديث العجلاني فلا حجة فيه لأنه طلق في غير موضع طلاق فاستغنى ~~عن الإنكار عليه وأما حديث رفاعة بن ms2673 سموأل فقالوا ممكن أن يكون طلقها ثلاثا ~~مفترقات في أوقات وأما حديث فاطمة ابنة قيس فقد قال فيه أبو سلمة عنها بعث ~~إلي زوجي بتطليقي الثالثة هذا معنى ما ردوا به على من احتج عليهم من ~~الشافعيين بما ذكرنا ومما احتجوا به أيضا أن سفيان روى حديث ابن مسعود في ~~طلاق السنة فلم يقل واحدة ولا ثلاثا حدثنا (2) عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن PageV15P077 # أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ~~يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال ~~طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع قال أبو عمر رواه شعبة عن أبي ~~إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن (1) مسعود فقال فيه أو يراجعها إن شاء فدل على ~~أن ذلك طلاق يملك فيه الرجعة (وقد (2) ذكرنا حديث شعبة في هذا الباب وأما ~~حديث رفاعة بن سموأل في طلاقه لزوجته البتة فقد مضى ذكره في باب المسور بن ~~رفاعة من هذا الكتاب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء بن أبي زائدة عن عامر ~~قال حدثتني فاطمة ابنة قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأمرها فاعتدت عند ابن عمها عمرو بن أم كلثوم وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو عبيدة PageV15P078 # ابن أحمد قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ~~قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع ~~عن ابن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية ~~البتة ثم أتى النبي عليه السلام فقال إني طلقت امرأتي سهيمة المزنية البتة ~~ووالله ما أردت إلا واحدة فقال النبي عليه السلام آلله ما أردت إلا واحدة ~~فقال والله ما أردت إلا واحدة ms2674 فردها إليه النبي عليه السلام فطلقها ثانية ~~زمن عمر والثالثة في زمن عثمان قال أبو عمر اختلف على عبد الله بن علي في ~~هذا الحديث وسنذكر حديث عبد الله بن يزيد في كتابنا هذا إن شاء الله ونذكر ~~هناك اختلاف العلماء في البتة بما يجب في ذلك من القول بعون الله وقال أبو ~~داود حديث الشافعي هذا أصح حديث في هذا الباب يعني في البتة قال لأنهم أهل ~~بيته وهو أعلم بهم وليس فيما احتجوا من عموم قوله عليه السلام ثم إن شاء ~~طلق بعد وإن شاء أمسك ما يدل على إباحة طلاق الثلاث PageV15P079 # لأنه جائز أن يكون أراد عليه السلام فإن شاء طلق الطلاق الذي أذن الله ~~فيه بقوله * (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * يعني المراجعة وبقوله ~~الطلاق مرتان ثم إن طلقها فلا تحل له الثالثة وهذا معناه في أوقات متفرقات ~~والله أعلم) (1) فهذا حكم طلاق الحائل المدخول بها للسنة قال أبو عمر وأما ~~الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره لأن ~~عدتها أن تضع ما في بطنها وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ~~ابن عمر أنه أمره أن يطلقها طاهرا أو حاملا ولم يخص أول الحمل من آخره ~~حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا أبو PageV15P080 # بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمان مولى ~~لطلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي عليه ~~السلام فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا (1) قال أبو عمر لا ~~يجوز عند العلماء طلاق من لم يستبن حملها على ما قدمنا ذكره عن ابن عباس في ~~أول هذا الباب فإذا استبان حملها طلقها متى شاء على عموم هذا الخبر وأجمع ~~العلماء أن المطلقة الحامل عدتها وضع حملها واختلفوا إذا كان في بطنها ~~ولدان ms2675 فوضعت أحدهما هل تنقضي بذلك عدتها فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة ~~والثوري والأوزاعي وأكثر أهل العلم لا تنقضي عدتها حتى تضع جميع حملها وإن ~~وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر فلزوجها عليها الرجعة إذا لم يبت طلاقها ثلاثا ~~حتى تضع الولد الثاني وقال آخرون إذا وضعت أحدهما فقد انقضت عدتها وروي ذلك ~~عن عكرمة والحسن وإبراهيم وقد روي عن PageV15P081 # الحسن وإبراهيم خلاف ذلك أن زوجها أحق بها ما لم تضع الآخر وعلى هذا ~~القول الناس وقد أجمعوا على (1) أنها لا تنكح وفي بطنها ولد فبان بإجماعهم ~~هذا خطأ قول من قال إنها تنقضي عدتها بوضع أحدهما وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ~~حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال إذا وضعت أحدهما فقد انقضت ~~عدتها قيل له فتزوج قال لا قال قتادة خصم العبد (2) قال وحدثنا أبو داود عن ~~هشام عن حماد عن إبراهيم في رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان قال هو أحق ~~برجعتها ما لم تضع الآخر وتلا * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * ~~وذكر المعلى حدثنا هشيم (عن يونس عن الحسن قالا إذا طلقها وفي بطنها ولدان ~~فوضعت أحدهما فقد انقضت عدتها قال حدثنا هشيم) (3) أخبرنا شعبة عن حماد عن ~~إبراهيم مثله PageV15P082 # أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا ~~المعلى قال حدثنا عباد بن العوام أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب ~~والحسن وعطاء قالوا هو أحق بها ما لم تضع الآخر وهذا هو الصواب لظاهر (1) ~~قول الله عز وجل * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * ومن بقي في ~~بطنها ولد فل تضع حملها والأصل أنه أملك بها فلا يزول ماله من ذلك إلا ~~بيقين ولا يقين إلا بوضع جميع الحمل وما وضعته الحامل من مضغة أو علقة فقد ~~حلت به عند مالك وأصحابه وهو قول إبراهيم وغيره وقال الشافعي وأصحابه وأحمد ~~بن حنبل لا تحل إلا بوضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان وهو قول ms2676 الحسن ~~البصري وغيره وطلاق السنة عند مالك وأصحابه في الحامل والصغيرة التي لم ~~تتحض واليائسة من المحيض أن يطلقن واحدة متى شاء وتحل الحامل بآخر ولد في ~~بطنها والصغيرة واليائسة بتمام ثلاثة أشهر ومن كانت في عدتها بالشهور ~~كاليائسة PageV15P083 # والصغيرة فطلقت في بعض اليوم لم تعتد بها في ذلك اليوم عند مالك وأصحابه ~~وأما سائر العلماء فتعتد به عندهم إلى مثله من اليوم الذي تتم به عدتها فإن ~~طلقت الصغيرة أو اليائسة عند استهلال الهلال اعتدت بالأهلة تسعا وعشرين كان ~~الهلال أو ثلاثين وإن طلقت في بعض الشهر أتمت بقية الشهر واعتدت بالأهلة ~~الشهرين وتبني على بقية ذلك الشهر تمام الثلاثين يوما والمستحاضة عند مالك ~~وأصحابه أيضا يطلقها زوجها للسنة متى شاء وعدتها سنة إلا أن ترتاب فتقيم ~~إلى زوال الريبة وهذا إذا كانت المستحاضة لا تميز دم حيضتها من دم ~~استحاضتها فإن ميزته لم يطلقها زوجها للسنة إلا في طهرها المعروف وتعتد به ~~قرءا إذا كان دم حيضتها بعده معروفا هذا قول مالك والشافعي وأكثر أهل العلم ~~وقد قال مالك أيضا أن المستحاضة لا يبرئها إلا السنة ابدا ميزت دمها أو لم ~~تميزه لأن الاستحاضة ريبة وهذا أشهر في مذهبه عند أصحابه وعند الشافعي إذا ~~كانت متشبهة الدم لا تدري دم حيضتها من دم استحاضتها وكان حيضها قبل ~~الاستحاضة وبعدها سواء فإنها تعتد بقدر أيام حيضتها وأما إذا ميزت فهو ~~قرؤها لعدتها وصلاتها وفروع هذا الباب تطول وقد ذكرنا من PageV15P084 # أصوله ما يشرف الناظر فيه على المراد منه وسنذكر مسائل الحيض واختلافهم ~~فيها في باب نافع عن سليمان بن يسار من كتابنا هذا إن شاء الله وأما قوله ~~صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم تطهر (ثم تحيض ثم تطهر) (1) ثم إن شاء ~~طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء ففيه ~~دليل بين على أن الأقراء التي تعتد بها المطلقة هي الأطهار والله أعلم لأن ~~الله تبارك وتعالى جعل المطلقات يتربصن ms2677 بأنفسهن ثلاثة قروء فلما نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الطلاق في الحيض وقال إن الطلاق في الطهور هو ~~الطلاق الذي أذن الله عز وجل فيه للعدة بقوله * (فطلقوهن لعدتهن) * أو لقبل ~~عدتهن علم أن الأقراء التي تعتد بها المطلقة هي الأطهار لأن الطلاق للعدة ~~إنما يكون فيها وليس للطلاق في الحيض للعدة وفي ذلك بيان أن الأقراء ~~الأطهار والله أعلم PageV15P085 # وهذا موضع اختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين ~~لأنه موضع اشتباه وإشكال لأن الحيض في كلام العرب يسمى قرءا والطهر أيضا في ~~كلام العرب يسمى قرءا وأصل القرء في اللغة الوقت والطهور والجمع والحمل ~~أيضا فقد يكون القرء وقت جمع الشيء وقد يكون وقت طهوره ووقت حبسه والحمل به ~~قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب القروء الأوقات الواحد (1) قرء وهو الوقت ~~(قال) (2) وقد يكون حيضا ويكون طهرا وقال الخليل أقرأت المرأة إذا دنا ~~حيضها وأقرأت إذا استقر الماء في رحمها وقعدت المرأة أيام إقرائها أي أيام ~~حيضتها وقال قطرب تقول العرب ما أقرأت (3) هذه الناقة سلا قط أي لم ترم به ~~وقالوا قرأت (4) الناقة أقرءا وذلك معاودة الفحل إياها أوان كل ضراب (5) ~~وقالوا أيضا قرأت المرأة قرءا إذا حاضت أو طهرت وقرأت أيضا إذا حملت ~~PageV15P086 # قال أبو عمر في الأقراء شواهد من أشعار العرب الفصحاء معانيها متقاربة ~~فمنها قول عمرو بن كلثوم * ذارعي عيظل إذا ما بكر * هجان اللون لم تقرأ ~~جنينا * وقال حميد بن ثور * أراها غلاماها الحمى فتشذرت * مراحا ولم تقرأ ~~جنينا ولا دما * أي لم تجتمع ولم تضم في رحمها جنينا في وقت الجمع وقال ~~الهذلي * كرهت العقر عقر بني شليل * إذا هبت لقارئها الرياح * أي لوقتها ~~(والعقر ههنا موقف الإبل (1) إذا وردت الماء) (2) وقال الأعشى فجعل الأقراء ~~الأطهار * أفي كل عام أنت جاشم غزوة * تشد لأقصاها عزيم عرائكا * مورثة ~~مالا وفي الحي رفعة * لما ضاع فيها من قروء نسائكا * فالقروء في هذا البيت ~~الأطهار قال ابن قتيبة لأنه ms2678 لما خرج إلى الغزو لم يقرب نساءه أيام قروئهن ~~أي أطهارهن PageV15P087 # قال أبو عمر يدلك على أن الأقراء في بيت الأعشى الأطهار وإن كان ذلك فيه ~~بينا والحمد لله قول الأخطل * قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم * دون النساء ولو ~~باتت بأطهار * وقال آخر فجعل القرء الحيض * يا رب ذي ضب على فارض * له قرء ~~كقرء الحائض * قالوا القرء في هذا البيت الحيض يريد أن عداوته تهيج في ~~أوقات معلومة كما تحيض المرأة في أوقات معلومة وقال القتبي (1) في قول الله ~~عز وجل ثلاثة قروء هي الحيض وهي الأطهار أيضا واحدها قرء وتجمع أقراء (قال) ~~(2) وإنما جعل الحيض قرءا والطهر قرءا لأن أصل القرء في كلام العرب الوقت ~~يقال رجع فلان لقروئه ولقارئه أي لوقته وأنشد بيت الهذلي المذكور قال أبو ~~عمر فهذا أصل القرء في اللغة وأما معناه في الشريعة فاختلف العلماء في مراد ~~الله عز وجل من قوله PageV15P088 # * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * فقال منهم قائلون الأقراء ~~الحيض ههنا واستدلوا بأشياء كثيرة منها قول الله عز وجل * (ثلاثة قروء) * ~~قالوا والمطلق في الطهر إذا مضى بعضه واعتدت به امرأته فلم تعتد ولم تتربص ~~ثلاثة قروء وإنما تربصت قرءين وبعض الثالث إذا كانت الأقراء الأطهار قالوا ~~والله عز وجل يقول * (ثلاثة قروء) * فلا بد أن تكون كاملة وفرقوا بين قوله ~~عز وجل * (ثلاثة قروء) * فلا تكون إلا ثلاثة كاملة عندهم وبين قوله * (الحج ~~أشهر معلومات) * 1 وإنما هي شهران وبعض الثالث عند الجميع فقالوا ذكر الله ~~في القرء ثلاثة عددا ولم يذكر في أشهر الحج عددا وما ذكر فيه عدد فلا بد من ~~إكمال ذلك العدد واحتجوا أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة ~~أتركي الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك وبما حدثناه عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا مطلب بن شعيب ققال حدثنا عبد الله بن ~~صالح قال (2) PageV15P089 # حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج ms2679 عن المنذر ~~بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثته أنها أتت النبي ~~صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ~~ما بين القرء إلى القرء واحتجوا أيضا بالإجماع على أن عدة أم الولد حيضة ~~وبأشياء يطول ذكرها هذه جملتها وممن ذهب إلى هذا سفيان الثوري والأوزاعي ~~وأبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين وأكثر العراقيين وهو الذي استقر عليه ~~أحمد بن حنبل فيما ذكر الخرقي عنه (1) خلاف ما حكى الأثرم عنه قال إذا طلق ~~الرجل امرأته وقد دخل بها فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها إن ~~طلقها حائضا فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج حكى ذلك عنه عمر ~~بن الحسين الخرقي في مختصره على مذهب أحمد بن حنبل (2) وهذا مذهب الفقهاء ~~الذين ذكرناهم وهو المروي PageV15P090 # عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ~~وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس ~~وجماعة من التابعين بالحجاز والشام والعراق وقولهم كلهم أن المطلقة لا تحل ~~للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وقال آخرون الأقراء التي عنى الله عز ~~وجل وأرادها بقوله في المطلقات * (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * هي الأطهار ~~ما بين الحيضة والحيضة قرء قالوا وهو المعروف من لسان العرب على (1) ما ~~ذكرنا من أهل العلم باللغة في هذا الباب قالوا وإنما هو جمع الرحم الدم لا ~~طهوره (2) ومنه قرأت الماء في الحوض أي جمعته (3) وقرأت القرآن أي ضممت ~~بعضه إلى بعض بلسانك قالوا والدليل على أن الأطهار هي الأقراء التي أمر ~~الله المطلقة أن تتربصها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلاق في ~~الطهر لمن شاء أن يطلق PageV15P091 # وقوله في العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء فبين مراد الله ~~عز وجل من قوله فطلقوهن لعدتهن أو ms2680 لقبل عدتهن وهو المبين عن الله مراده صلى ~~الله عليه وسلم وسنزيد هذا الوجه حجة وبيانا فيما بعد من هذا الباب إذ ~~أتينا على نقض ما احتج به القائلون بالقول الأول إن شاء الله وممن ذهب إلى ~~أن الأقراء الأطهار مالك والشافعي وداود بن علي وأصحابهم وهو قول عائشة ~~وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وروي أيضا عن ابن عباس وبه قال القاسم وسالم ~~وأبان بن عثمان وأبو بكر بن عبد الرحمان وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير ~~وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد كل هؤلاء يقولون ~~الأقراء الأطهار فالمطلقة عندهم تحل للأزواج وتخرج من عدتها بدخولها في ~~الدم من الحيضة الثالثة وسواء بقي من الطهر الذي طلقت فيه المرأة يوم واحد ~~أو أقل أو أكثر أو ساعة واحدة فإنها تحتسب به المرأة قرءا لأن المبتغى من ~~الطهر PageV15P092 # دخول الدم عليه وهو الذي ينبئ عن سلامة الرحم وليست استدامة الطهر بشيء ~~وهذا كله قول مالك والشافعي وسائر الفهقاء القائلين بأن الأقراء الأطهار ~~إلا الزهري وحده فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهرها أنها تعتد ثلاثة ~~أطهار سوى بقية ذلك الطهر فعلى قوله لا تحل المطلقة حتى تدخل في الحيضة ~~الرابعة والحجة لمالك والشافعي ومن قال بقولهما أن النبي عليه السلام أذن ~~في طلاق الطاهر من غير جماع ولم يقل أول الطهر ولا آخره وذكر أبو بكر ~~الأثرم أن أحمد بن حنبل كان يذهب إلى قول عمر وعلي وعبد الله وأبي موسى ثم ~~رجع عن ذلك وقال رأيت حديث عمر وعبد الله يختلف في إسناده إلا الأعمش ~~ومنصور والحكم وحديث علي رواه سعيد بن المسيب عن علي وليس هو عندي سماع ~~أرسله سعيد عن علي وحديث الحسن عن أبي موسى الأشعري منقطع لأن الحسن لم ~~يسمع من أبي موسى وسائر الأحاديث عن الصحابة في هذا مرسلة قال والأحاديث ~~عمن قال أنه أحق بها حتى PageV15P093 # تدخل في الحيضة الثالثة أسانيدها صحاح قوية قال ثم ذهب بعد ms2681 أحمد إلى هذا ~~قال أبو عمر الاختلاف الذي حكاه أحمد بن حنبل في حديث عمر وعبد الله هو أن ~~الأعمش يرويه عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا هو أحق بها ما لم ~~تغتسل من الحيضة الثالثة وكذلك رواه حماد عن إبراهيم مرسلا عن عمر وعبد ~~الله كما رواه الأعمش وكذلك رواه أبو معشر أيضا ورواه الحكم عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عمر وعبد الله قالا هو أحق بها مالم تغتسل من الثالثة فهذا هو ~~الاختلاف الذي عنى أحمد بن حنبل والله أعلم ومن خالفنا يقول إن مراسيل ~~إبراهيم عن ابن مسعود وعمر صحاح كلها وما أرسل منها أقوى من الذي أسند حكى ~~هذا القول يحيى القطان وغيره وقد ذكرنا في صدر هذا الديوان ما يشفي في هذا ~~المعنى عن إبراهيم وغيره وأما حديث علي فرواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن ~~علي ورواه جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال له الرجعة حتى تغتسل من ~~الحيضة الثالثة PageV15P094 # ورواه الزهري أيضا عن سعيد عن علي ذكره الحميدي عن سفيان عن الزهري قال ~~أخبرني سعيد عن علي أنه أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة وهو قول سعيد وأما ~~حديث أبي موسى فإنما يرويه الحسن عن أبي موسى ولم يسمع منه كما قال أحمد ~~وأما حديث ابن عباس فرواه ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن ~~عباس ورواه جعفر بن محمد أيضا عن أبيه عن ابن عباس وأما سائر الأحاديث عن ~~الصحابة الذين روي عنهم أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فإنما ~~هي من مراسيل مكحول والشعبي وكل هؤلاء يقولون الأقراء الحيض وأما الأحاديث ~~عن الصحابة القائلين بأن الأقراء الأطهار فأسانيدها صحاح روى حديث عائشة ~~ابن شهاب عن عروة وغيره عن عائشة أن الأقراء الأطهار وحديث زيد بن ثابت أنه ~~قال إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ~~ولا يرثها PageV15P095 # وحديث ابن عمر رواه ms2682 مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق امرأته فدخلت في ~~الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها وابن ~~عمر روى الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال فتلك العدة التي أمر الله أن ~~يطلق لها النساء وله عرضت القصة إذ طلق امرأته حائضا وهو أعلم بهذا ومعه ~~زيد بن ثابت وعائشة وجمهور التابعين بالمدينة ومعه دليل حديث النبي عليه ~~السلام وهو الحجة القاطعة عند التنازع في مثل هذا وبالله التوفيق وقد روينا ~~عن ابن عباس خلاف ما روى المخالفون عنه أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إبراهيم بن ~~حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة أن ابن عباس ~~كان يقول إذا حاضت الثالثة فقد بانت من زوجها وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال أخبرني عبد ~~العزيز بن محمد أن ثور بن زيد الكناني حدثه عن عكرمة PageV15P096 # عن ابن عباس قال إذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها إلا ~~أنها لا تتزوج حتى تطهر وهذه الزيادة قوله إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر ~~ضعيفة في النظر فإن صحت احتمل أن يكون استحبابا من ابن عباس أن لا يعقد على ~~الحائض أحد خوف أن تدعوه الشهوة إلى الوطء في حيضها وهي عندي زيادة منكرة ~~وحسبه أنه قد أخرجها من العدة بقوله فقد بانت من زوجها وإذا خرجت من العدة ~~فالنكاح لها مباح في الأصول كلها وأما حجة من احتج بأن (الله) (1) قال * ~~(ثلاثة قروء) * فوجب أن تكون ثلاثة كاملة وقال في قوله * (الحج أشهر ~~معلومات) * فجائز أن تكون شهرين وبعض الثالث وفرق بين ذلك بذكر العدد فلا ~~وجه لما قال لأن المبتغى من الأقراء ما يبرأ به الرحم وهو خروج المرأة من ~~الطهر إلى الدم فذلك الوقت هو المبتغى والمراعى وقد حصل منه ثلاثة ms2683 أوقات ~~كاملة بدخولها في الدم من الحيضة الثالثة ودليل آخر وهو أن الطهر مذكر فهو ~~أشبه بقول الله عز وجل * (ثلاثة قروء) * لإدخاله الهاء في PageV15P097 # ثلاثة وهي لا تدخل إلا في العدد المذكر والحيضة مؤنثة فلو أرادها لقال ~~ثلاث قروء وقد احتج أصحابنا بهذا وهذا عندي ليس بشيء لأن التذكير في العدد ~~إنما جاء على لفظ القرء وهي مذكرة وأما احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم ~~للمستحاضة اقعدي أيام أقرائك وانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي ونحو هذا فليس ~~فيه حجة لأن الحيض قد يسمى قرءا ولسنا ننازعهم في ذلك ولكنا ننازعهم أن ~~يكون الله عز وجل أراده بقوله * (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * على أن هذا ~~الحديث قد ضعفه أهل العلم لأنه يروى عن عائشة وعائشة لم يختلف عنها في أن ~~الأقراء الأطهار فيبعد عن عائشة أن تروي عن النبي عليه السلام أنه قال ~~للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك وتقول الأقراء الأطهار فإن صح عن عائشة ~~فهو حجة عليهم لأن عائشة تكون حينئذ أخبرت بأن القرء الذي يمنع من الصلاة ~~ليس هو القرء الذي تعتد به من الطلاق وكفى بتفرقة عائشة بين هذين حجة وأما ~~حديث فاطمة ابنة أبي حبيش فلم يذكر فيه هشام بن عروة من رواية مالك وغيره ~~القرء إنما قال فيه إذا PageV15P098 # أقبلت الحيضة فدعي الصلاة لم يقل إذا أتاك قرؤك وهشام أحفظ من الذي خالفه ~~في ذلك ولو صح كان الوجه فيه ما ذكرنا عن عائشة والله أعلم وقد أجمعوا على ~~أن الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع لا حائضا وأجمعوا على أن كل ~~معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدتها من ساعة طلاقها أو وفاة زوجها وذلك دليل ~~على أن الأقراء الأطهار إلا الحيض لأن القائلين بأنها الحيض يقولون إنها لا ~~تعتد إلا بالحيض المقبلة بعد الطهر الذي طلقت فيه فجعلوا عليها ثلاثة قروء ~~وشيئا آخر وذلك خلاف الكتاب والسنة ويلزمهم أن يقولوا إنها قبل الحيضة في ~~غير عدة وحسبك بهذا خلافا لظاهر ms2684 قول الله عز وجل * (فطلقوهن لعدتهن) * ~~ولقول النبي عليه السلام فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وأما ~~حدتهم بأن أم الولد عدتها حيضة بإجماع وأنها لا يحل لها النكاح حتى تطهر من ~~حيضتها وذلك دليل على أن القرء الحيضة فليس هو كما ظنوا وجائز لها عندنا أن ~~تنكح إذا دخلت في الحيضة واستيقنت أن دمها دم حيض وقد قال PageV15P099 # هذا إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه في مناظرته إياه ما ~~أدخله محمد بن الحسن على مناظرة عن أهل المدينة في كتابه فقال له أتحل أم ~~الولد للأزواج إذا دخلت في الدم من الحيضة فقال له إسماعيل نعم تحل للأزواج ~~لأن ظهور الدم براءة لرحمها في الأغلب المعمول به قال أبو عمر الأصل في هذا ~~الباب والمعتمد عليه فيه حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام في قوله إذا ~~طهرت إن شاء طلق وإن شاء أمسك لم يخص أول الطهر من آخره ولو كان بينهما فرق ~~لبينه لأنه المبين عن الله مراده وقد بلغ وما كتم صلى الله عليه وسلم قرأت ~~على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد ~~السلام قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا ~~سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل ~~عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ~~ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك PageV15P100 # قال أبو عمر لم يذكر في هذا الحديث قبل أن يمس وذكره مالك وغيره وهو الذي ~~لا بد منه ذكر أو سكت عنه وهذا أمر مجتمع عليه يغني عن الكلام فيه وبالله ~~العصمة والهدى والتوفيق PageV15P101 # حديث ثامن وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى ~~الله عليه ms2685 وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ~~ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ~~ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس (1) قال أبو عمر كل ما ~~في هذا الحديث فمجتمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه المحرم ما دام محرما ~~ورواه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله سواء PageV15P103 # رواه عن ابن شهاب معمر وابن عيينة وإبراهيم بن سعد وغيرهم وليس هذا ~~الحديث عند مالك عن ابن شهاب وفي معنى ما ذكر في هذا الحديث من القمس ~~والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله بأسره فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم ~~عند جميع أهل العلم وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور ~~الرجال دون النساء وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل ~~والخمر والخفاف وأجمعوا أن الطيب كله لا يجوز للمحرم أن يقربه متطيبا به ~~زعفرانا كان أو غيره وإنما اختلفوا فيمن تطيب قبل إحرامه هل له أن يبقي ~~الطيب على نفسه وهو محرم أم لا وقد ذكرنا ما للعلماء في ذلك في باب حميد بن ~~قيس من كتابنا هذا (1) والحمد لله وأجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه وأنه ليس ~~له أن يغطي رأسه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس البرانس ~~والعمائم وهذا ما لا خلاف والحمد لله فيه وأجمعوا على أن إحرام المرأة في ~~وجهها وروي عن النبي عليه السلام أنه نهى المرأة الحرام عن النقاب ~~والقفازين PageV15P104 # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~(1) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قالا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قام رجل ~~فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ms2686 القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا ~~البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من ~~الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب ~~المرأة الحرام ولا تلبس القفازين (2) قال أبو داود روى هذا الحديث حاتم بن ~~إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه ~~السلام على ما قال الليث ورواه أبو قرة موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن ~~نافع موقوفا عن ابن عمر (3) PageV15P105 # قال أبو عمر رفعه صحيح عن ابن عمر رواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ~~مرفوعا ورواه ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أيضا ~~فهذا يصحح ما رواه الليث وحاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب أخبرنا عبد الله ~~بن محمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال ~~حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن عبد ~~الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن ~~عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما ~~أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قمص أو خف (1) ~~قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عبدة ومحمد بن سلمة إلى قوله وما ~~مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده (2) PageV15P106 # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن ~~شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن ~~عمر أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في ~~الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ~~ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ~~ولا يلبس ms2687 شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا ~~تلبس القفازين وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة ~~والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين لم يختلفوا في كراهية ~~الانتقاب والتبرقع للمرأة المحرمة إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها ~~كانت تغطي وجهها وهي محرمة وروي عن عائشة أنها قالت تغطي المحرمة وجهها إن ~~شاءت وقد روي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس (1) وأما القفازان فاختلفوا ~~فيهما أيضا فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات ~~القفازين ورخصت PageV15P107 # فيهما عائشة أيضا وبه قال عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وهو أحد قولي ~~الشافعي وقد يشبه أن يكون مذهب ابن عمر لأنه كان يقول إحرام المرأة في ~~وجهها وقال مالك إن لبست المرأة القفازين افتدت وللشافعي قولان في ذلك ~~أحدهما تفتدي والآخر لا شيء عليها قال أبو عمر الصواب عندي قول من نهى ~~المرأة عن القفازين وأوجب عليها الفدية لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولا خلاف بين العلماء بعد ما ذكرنا في أنه جائز للمرأة المحرمة لباس القمص ~~والخفاف والسراويلات وسائر الثياب التي لا طيب فيها وأنها ليست في ذلك كله ~~كالرجل وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها وأنها تخمر رأسها وتستر ~~شعرها وهي محرمة وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا ~~خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة ~~إلا ما ذكرنا عن أسماء روى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها ~~قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق (1) ~~PageV15P108 # وقد يحتمل أن يكون ما روي عن أسماء في ذلك كنحو ما روي عن عائشة أنها ~~قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا مر بنا راكب ~~سدلنا الثوب من قبل رؤوسنا وإذا جاوزنا الراكب رفعناه وأجمعوا أن الرجل ~~المحرم لا يخمر رأسه على ما تقدم ms2688 ذكرنا له واختلفوا في تخميرة وجهه فروي عن ~~ابن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس على المحرم أن لا يغطيه (1) وإلى ~~هذا ذهب مالك وأصحابه وبه قال محمد بن الحسن الشيباني وروي (2) عن عثمان بن ~~عفان وعبد الرحمان بن عوف وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير أنهم كانوا ~~يغطون وجوههم وهم محرمون ذكر مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن ~~محمد قال أخبرني القرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج ~~يغطي وجهه وهو محرم (3) PageV15P109 # وعن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن ~~عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم ~~صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ولا تأكل فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من ~~أجلي وعن سعيد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله والقاسم بن محمد وطاوس أنهم ~~أجازوا للرجل المحرم أن يغطي وجهه وبه قال الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل ~~وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وقال ابن القاسم كره مالك للمحرم أن يغطي وجهه ~~وأن يغطي ما فوق ذقنه لأن أحرامه عنده في وجهه ورأسه قيل لابن القاسم فإن ~~فعل قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان وقد ~~روي عن مالك فيمن غطى وجهه وهو محرم أنه يفتدي وفي موضع آخر من كتاب ابن ~~القاسم قيل أرأيت محرما غطى وجهه ورأسه في قول مالك قال قال مالك إن ~~PageV15P110 # نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدي ~~قلت وكذلك المرأة إذا غطت وجهها قال نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن ~~تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا وإن كانت لا تريد سترا ~~فلا تسدل وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط وإن نزل تحت شجرة أن ~~يرمي عليها ثوبا واختلفوا في استظلاله على دابته أو ms2689 على المحمل فروي عن ابن ~~عمر أنه قال أصح لمن أحرمت له وبعضهم يرفعه عنه وكره مالك وأصحابه أن يستظل ~~المحرم على محمله وبه قال عبد الرحمان بن مهدي وأحمد بن حنبل وروي عن عثمان ~~بن عفان أنه كان يستظل وهو محرم وأنه أجاز ذلك للمحرم وبه قال عطاء بن أبي ~~رباح والأسود بن يزيد وهو قول ربيعة والثوري وابن عيينة والشافعي وأصحابه ~~وقال مالك إن استظل المحرم في محمله افتدى وقال الشافعي وأبو حنيفة لا شيء ~~عليه PageV15P111 # قال ولا بأس أن يستظل إذا جافى ذلك عن رأسه وأجمعوا أن المحرم إذا وجد ~~إزارا لم يجز له لبس السراويل واختلفوا فيه إذا لم يجد إزارا هل له لبس ~~السراويل وإن لبسها على ذلك هل عليه فدية أم لا وفي الموطأ (1) سئل مالك ~~عما ذكر عن النبي عليه السلام أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل فقال ~~مالك لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي ~~للمحرم أن يلبسها قال ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين (2) وقول أبي ~~حنيفة في ذلك كقول مالك ويرون على من لبس السراويل وهو محرم الفدية وسواء ~~عند مالك وجد الإزار أو لم يجد وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحابه ~~والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود إذا لم يجد المحرم ~~إزارا لبس السراويل ولا شيء عليه وحجة PageV15P112 # من ذهب إلى هذا ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن ~~دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول السراويل لمن لم يجد الإزار (1) والخف لمن لم (2) يجد النعلين (3) ~~وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ms2690 بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا ~~محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو ~~بن دينار قال أخبرني أبو الشعثاء جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر يقول من لم يجد النعلين ~~فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل (4) PageV15P113 # وروى زهير عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~واختلفوا فيمن لم يجد نعلين هل يلبس الخفين ولا يقطعهما فذهب عطاء بن أبي ~~رباح وسعيد بن سالم القداح وطائفة من أهل العلم غيرهما إلى أن من لم (1) ~~يجد نعلين لبس الخفين ولم يقطعهما وإلى هذا (2) ذهب أحمد بن حنبل قال عطاء ~~وفي قطعهما فساد وقال أكثر أهل العلم إذا لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين ~~وقطعهما أسفل من الكعبين وممن قال بهذا مالك بن أنس والشافعي والثوري وأبو ~~حنيفة (3) وإسحاق وأبو ثور وجماعة من التابعين وقال الشافعي ابن عمر قد زاد ~~على ابن عباس شيئا نقصه ابن عباس وحفظه ابن عمر وذلك قوله وليقطعهما أسفل ~~من الكعبين والمصير إلى رواية ابن عمر أولى وروى ابن وهب عن مالك والليث أن ~~من لبس خفين مقطوعين أو غير مقطوعين إذا كان واجدا للنعلين فعليه الفدية ~~وقال أبو حنيفة لا فدية عليه إذا لبسهما مقطوعين وهو واجد PageV15P114 # للنعلين قال ومن لبس السراويل افتدى على كل حال وجد إزارا أو لم يجد إلا ~~أن يفتق السراويل واختلف قول الشافعي فيمن لبس الخفين مقطوعين وهو واجد ~~للنعلين فمرة قال عليه الفدية ومرة قال لا شيء عليه وقال مالك من ابتاع ~~خفين وهو محرم فجربها وقاسهما في رجله فلا شيء عليه وإن تركهما حتى منعه ~~ذلك من حر أو برد أو مطر افتدى قال أبو عمر كان ابن عمر يقطع الخفين حتى ~~للمرأة المحرمة وهذا شيء لا يقول به أحد من أهل العلم ms2691 فيما علمت ولا بأس ~~بلباس المحرمة الخفاف عند جميعهم وقد روي عن ابن عمر أنه انصرف عن ذلك ~~حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب ~~قال حدثني سالم أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم ~~حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها PageV15P115 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أرخص للنساء في الخفين فترك ذلك ~~(1) قال أبو عمر هذا إنما كان من ورع ابن عمر وكثرة اتباعه ومع هذا فإنه ~~استعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه فيه الخصوص ومما وصفت من ورعه وتوقفه ما ~~حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نفاع عن ابن عمر أنه وجد ~~القر فقال يا نافع ألق علي ثوبا قال فألقيت عليه برنسا فقال أتلقي علي هذا ~~وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم ألا ترى أنه (2) كره ~~أن يلقى عليه البرنس وسائر أهل العلم إنما يكرهون الدخول فيه ولكنه رحمه ~~الله استعمل العموم في اللباس لأن التغطية والامتهان قد يسمى لباسا ألم ~~تسمع إلى قول أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس قال أسد وأبو ~~ثابت وسحنون وأبو زيد قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل ~~منكبه في PageV15P116 # القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه قال نعم قلت فكان يكره ~~له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه قال لا قيل له فلم ~~كره أن يدخل منكبيه في القباء إذا لم يدخل فيه ولم يزره قال لأن ذلك (1) ~~دخول في القباء ولباس له فلذلك كرهه قال أبو عمر كان أبو حنيفة وأصحابه ~~وأبو ثور ms2692 يقولون لا باس أن يدخل منكبيه في القباء وهو قول إبراهيم النخعي ~~وكره ذلك الثوري والليث بن سعد والشافعي وقال عطاء لا بأس أن يتردى به ~~وجملة قول مالك وأصحابه أن المحرم إذا أدخل كتفيه (2) في قباء افتدى وإن لم ~~يدخل كتفيه (2) فلا شيء عليه وهو قول زفر وقول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ~~فدية عليه إلا أن يدخل فيه يديه وقال مالك إن عقد إزاره على عنقه افتدى ~~وقال الشافعي وأبو حنيفة لا شيء عليه PageV15P117 # قال أبو عمر روي عن ابن عمر أنه كره الهميان والمنطقة للمحرم وروي عن ابن ~~عباس أنه أجاز ذلك للمحرم وكذلك روي عن عائشة أنها قالت أوثق عليك نفقتك ~~وأجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم وعن جماعة من التابعين ~~بالحجاز والعراق مثل ذلك وقال إسحاق بن راهويه ليس له أن يعقد السيور ولكن ~~يدخل بعضها في بعض وقال مالك أحب ما سمعت إلي في ذلك ما حدثني يحيى بن سعيد ~~عن سعيد بن المسيب انه كان يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه لا ~~بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض وقال ابن علية ~~قد أجمعوا على أن المحرم ليس له أن يعقد الهميان والإزار على وسطه والمنطقة ~~مثل ذلك واختلفوا في المحرم يعصب رأسه وجسده عن (1) ضرورة فقال مالك لا ~~يفعل ذلك أحد إلا من ضرورة فإن فعل ذلك من غير ضرورة فعليه الفدية وسواء في ~~ذلك عنده الرأس والجسد PageV15P118 # وقال أبو حنيفة وأصحابه إن عصب رأسه يوما إلى الليل فعليه صدقة وإن عصب ~~بعض جسده فلا شيء عليه وقال الشافعي من عصب رأسه فعليه الفدية وكذلك إذا شد ~~السير على رأسه أو حمل (1) خرجه على رأسه قال ولا بأس أن يضع يده على رأسه ~~وقال مالك لا بأس أن يحمل المحرم خرجه وجرابه على رأسه إذا كان فيه زاده ~~واحتاج إلى ذلك كما أرخص له في حل منطقة نفسه قال وأما لو تطوع بحمله أو ms2693 ~~آجر نفسه على ذلك لكان عليه الفدية قال والأطباق والغراير والأحرجة في ذلك ~~سواء وجملة قول مالك أنه سواء في المحرم لبس ناسيا أو عامدا أو تطيب أو حلق ~~ناسيا أو عامدا لضرورة أو غير ضرورة عليه في ذلك كله الكفارة وهو مخير فيها ~~(2) إن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين ~~وإن شاء ذبح شاة قال مالك وإنما يكون الصيام والطعام مكان الهدي في فدية ~~الأذى وجزاء الصيد لا غير قال وأما دم المتعة أو الهدي الواجب على ~~PageV15P119 # من عجز عن المشي أو وطئ أهله أو فاته الحج أو رجل ترك شيئا من الحج فجبره ~~بالدم أي شيء كان المتروك من حجه فإن هذا كله إذا لم يجد الهدي فيه من وجب ~~عليه صام فقط وليس في شيء من ذلك إطعام قال ابن القاسم والصوم في هذا كله ~~كصوم المتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هذا كله إذا لم يجد الهدي ~~وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما كل من لبس عامدا أو تطيب عامدا فليس ~~بمخير في الكفارة وإنما عليه الدم لا غير قالوا فإن كان ذلك من ضرورة فهو ~~مخير على حسبما تقدم عن مالك إن شاء صام وإن شاء نسك بشاة وإن شاء أطعم ستة ~~مساكين مدين مدين على حديث كعب بن عجرة وللشافعي فيمن لبس أو تطيب ناسيا ~~قولان أحدهما لا فدية عليه والآخر عليه الفدية وقال أبو حنيفة والثوري ~~والليث بن سعد الناسي والعامد في وجوب الفدية سواء وقال داود لا فدية عليه ~~إن لبس من ضرورة وإنما عليه الفدية إن لبس عامدا وإن حلق رأسه لضرورة فعليه ~~الفدية وإن حلق شعر جسده فلا فدية عليه لضرورة ولا لغير ضرورة PageV15P120 # قال أبو عمر من لم ير على اللابس الناسي والجاهل شيئا استدل بحديث يعلى ~~بن أمية في الأعرابي الذي أحرم وعليه جبة وصفرة خلوق فأمره رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بنزع الجبة وغسل الخلوق ولم يأمره بفدية ms2694 وقد ذكرنا هذا ~~الخبر وأحكامه في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا (1) ومن أوجب الفدية على ~~الناسي وغيره فحجته أن الفدية إنما وردت فيمن فعلها من ضرورة وذلك محفوظ في ~~قصة كعب بن عجرة فالضرورة وغير الضرورة والنسيان وغيره في ذلك سواء لأنه ~~إذا وجبت على من فعل ذلك من ضرورة فأحرى أن تجب على من فعل ذلك من غير ~~ضرورة والناسي قياس على المضطر والعامد أحرى بذلك وأولى واختلفوا فيمن لبس ~~أو تطيب في مواطن فقال مالك إن لبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة ~~وما أشبه ذلك من الثياب في فور واحد وكانت حاجته إلى ذلك كله في فور واحد ~~فعليه كفارة واحدة وكذلك إن تطيب مرارا في موطن واحد وفور واحد فعليه فدية ~~واحدة وإن كان ذلك في أحوال مختلفة فعليه لكل مرة فدية فدية وبه قال ~~PageV15P121 # أبو حنيفة والثوري والليث وهو أحد قولي الشافعي (وقال محمد بن الحسن ~~والأوزاعي وهو أحد قولي الشافعي) (1) أيضا ليس عليه إلا كفارة واحدة ما لم ~~يكفر فإن كفر ثم صنع شيئا من ذلك فعليه كفارة أخرى وقد روي عن مالك أنه ~~عليه في كل ما يلبس أو يتطيب فدية بعد فدية أبدا وأما الثوب المصبوغ بالورس ~~والزعفران فلا خلاف بين العلماء أن لباس ذلك لا يجوز للمحرم على ما جاء في ~~حديث ابن عمر هذا فإن غسل ذلك الثوب حتى تذهب ريح الزعفران منه وخرج عنه ~~فلا بأس به عند جميعهم أيضا وكان مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه يكره الثوب ~~الغسيل من الزعفران والورس إذا بقي فيه من لونه شيء وقال لا يلبسه المحرم ~~وإن غسله إذا بقي فيه شيء من لونه إلا أن لا يجد غيره فإن لم يجد غيره صبغه ~~بالمشق وأحرم فيه وقد روى يحيى بن عبد الحميد عن أبي معاوية عن عبيد الله ~~عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال فيه ولا ~~تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا ms2695 أن يكون غسيلا PageV15P122 # وقال الطحاوي عن ابن أبي عمران رأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني ~~كيف يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمان بن مهدي هذا عندي ثم وثب من فوره ~~فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما قال الحماني والورس ~~نبات يكون باليمن كشبه العصفر صبغه ما بين الصفرة والحمرة ورائحته طيبة ~~واختلفوا في العصفر فجملة مذهب مالك وأصحابه أن العصفر ليس بطيب ويكرهون ~~للحاج استعمال الثوب الذي ينتفض في جلده فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه ~~عندهم وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري (1) العصفر (2) طيب ~~وفيه الفدية على من استعمل شيئا منه في اللباس وغيره إذا استعمله وهو محرم ~~فهذه جمل ما في هذا الحديث من الأحكام والحمد لله على عونه لا شريك له ~~PageV15P123 # حديث تاسع وأربعون لنافع عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن عمر أن تلبية ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن ~~الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وقال عبد الله بن عمر يزيد فيها ~~لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء والعمل (1) يقال إنه لم يسمع ~~أبو الربيع الزهراني من مالك غير هذا الحديث حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو ~~حذيفة أحمد بن محمد بن علي الدينوري حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ~~البغوي وحدثنا خلف حدثنا أبو الطاهر محمد بن عبد الله القاضي حدثنا موسى بن ~~هارون الحمال قالا حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني حدثنا مالك عن ~~نافع عن ابن PageV15P125 # عمر قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك ~~لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هكذا روى هذا ~~الحديث أبو الربيع الزهراني لم يذكر زيادة ابن عمر وكل من روى الموطأ ذكرها ~~فيه وذكرها أيضا جماعة من غير رواة الموطأ حدثنا خلف بن قاسم حدثنا علي بن ~~الحسن بن ms2696 غيلان حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال حدثنا ~~أبو الربيع الزهراني وعبد الأعلى بن حماد النرسي قال أبو الربيع حدثنا مالك ~~وقال عبد الأعلى قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ~~والنعمة لك والملك لا شريك لك وزاد عبد الأعلى وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك ~~لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل هكذا رواه جماعة الرواة ~~عن مالك وكذلك رواه أصحاب نافع أيضا ورواه ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن ~~النبي عليه السلام مثله سواء PageV15P126 # ورواه عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي عليه السلام مثله ~~بمعناه وروى عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله عن النبي عليه السلام مثل ~~حديث ابن عمر هذا في تلبيته صلى الله عليه وسلم سواء دون زيادة ابن عمر من ~~قوله وفي حديث أبي هريرة زيادة لبيك إله الحق ومن حديث عمرو بن معدي كرب ~~قال لقد رأيتنا ونحن إذا حججنا نقول * لبيك تعظيما إليك عذرا * هذي زبيد قد ~~أتتك قسرا * تعدو بها مضمرات شزرا * يقطعن خبتا وجبالا وعرا * قد خلفوا ~~الأوثان خلوا صفرا * ونحن نقول اليوم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكر التلبية على حسبما في حديث ابن عمر واختلفت الرواية في فتح إن ~~وكسرها في قوله إن الحمد والنعمة لك وأهل العربية يختارون في ذلك الكسر ~~وأجمع العلماء على القول بهذه التلبية واختلفوا في الزيادة فيها فقال ~~PageV15P127 # مالك أكره أن يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد قولي ~~الشافعي وقد روي عن مالك أنه لا بأس أن يزاد فيها ما كان ابن عمر يزيده في ~~هذا الحديث وقال الشافعي لا أحب أن يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلا أن يرى شيئا يعجبه فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة ms2697 وقال الثوري ~~وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور لا بأس بالزيادة في التلبية على ~~تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فيها ما شاء قال أبو عمر من حجة ~~من ذهب إلى هذا ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر ~~يعني ابن محمد قال حدثني أبي عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكر التلبية بمثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ليك ذا ~~المعارج ونحوه من الكلام والنبي عليه السلام يسمع فلا يقول لهم شيئا (1) ~~PageV15P128 # واحتجوا أيضا بأن ابن عمر كان يزيد فيها (1) ما ذكر مالك وغيره عن نافع ~~في هذا الحديث وما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول بعد التلبية لبيك ذا ~~النعماء والفضل الحسن لبيك مرهونا منك ومرغوبا إليك وعن أنس بن مالك أنه ~~كان يقول في تلبيته * لبيك حقا حقا * تعبدا وزقا * ومن كره الزيادة في ~~التلبية احتج بأن سعد بن أبي وقاص أنكر على من سمعه يزيد في التلبية ما لم ~~يعرفه وقال ما كنا نقول هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ~~سعد في ذلك حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني ~~عبد الله بن أبي سلمة أن سعدا سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج فقال إنه لذو ~~المعارج ولكن لم يكن يقول هذا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم قال أبو ~~عمر من زاد في التلبية ما يحمل ويحسن من الذكر فلا بأس ومن اقتصر على تلبية ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV15P129 # فهو أفضل عندي وكل ذلك حسن إن شاء الله عز وجل وسنذكر ما للعلماء في رفع ~~الصوت بالتلبية في باب عبد الله بن أبي ms2698 بكر من كتابنا هذا إن شاء الله ~~ومعنى التلبية إجابة الله فيما فرض عليهم من حج بيته والإقامة على طاعته ~~فالمحرم بتلبيته مستجيب لدعاء الله إياه في إيجاب الحج عليه ومن أجل ~~الاستجابة والله أعلم لبى لأن من دعي فقال لبيك فقد استجاب وقد قيل إن أصل ~~التلبية الإقامة على الطاعة يقال منه ألب فلان بالمكان إذا أقام به وأنشد ~~ابن الأنباري في ذلك * محل الهجر أنت به مقيم * ملب ما تزول ولا تريم * ~~وقال آخر * لب بأرض ما تخطاها النعم * * 1) قال وإلى هذا المعنى كان يذهب ~~الخليل والأحمر قال أبو عمر وقال جماعة من أهل العلم إن معنى التلبية إجابة ~~إبراهيم عليه السلام حين أذن بالحج في الناس ذكر سنيد قال حدثنا جرير (2) ~~عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه PageV15P130 # عن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في الناس ~~بالحج قال رب وما يبلغ صوتي قال أذن وعلي البلاغ فنادى إبراهيم أيها الناس ~~كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق قال فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترون ~~الناس يجيبون من أقطار البلاد (1) يلبون قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن ~~مجاهد في قوله * (وأذن في الناس بالحج) * 2 قال قام إبراهيم على مقامه فقال ~~يا أيها الناس أجيبوا ربكم فقالوا لبيك اللهم لبيك فمن حج اليوم فهو ممن ~~أجاب إبراهيم يومئذ قال أبو عمر معنى لبيك اللهم لبيك عند العلماء أي ~~إجابتي إياك إجابة بعد إجابة ومعنى قول ابن عمر وغيره لبيك وسعديك أي ~~أسعدنا سعادة بعد سعادة وإسعادا بعد إسعاد وقد قيل معنى سعديك مساعدة لك ~~وأما قولهم لبيك إن الحمد والنعمة لك فيروى بفتح الهمزة وكسرها وكان أحمد ~~بن يحيى ثعلب يقول الكسر PageV15P131 # في ذلك أحب إلي لأن الذي يكسرها يذهب إلى أن الحمد والنعمة لك على كل حال ~~والذي يفتح يذهب إلى أن المعنى لبيك لأن الحمد لك أي لبيك لهذا السبب قال ~~أبو عمر المعنى عندي واحد لأنه يحتمل ms2699 أن يكون من فتح الهمزة أراد لبيك لأن ~~الحمد لك على كل حال والملك لك والنعمة وحدك دون غيرك حقيقة لا شريك لك ~~واستحب الجميع أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بأثر صلاة يصليها نافلة أو ~~فريضة من ميقاته إذا كانت صلاة لا يتنفل بعدها فإن كان في غير وقت صلاة لم ~~يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصلي ثم يحرم إذا استوت به راحلته وإن كان ممن يمشي ~~فإذا خرج من المسجد أحرم وقال أهل العلم بتأويل القرآن في قول الله عز وجل ~~* (فمن فرض فيهن الحج) * 1 قالوا الفرض التلبية كذلك قال عطاء وعكرمة (2) ~~وطاوس وغيرهم وقال ابن عباس الفرض الإهلال وهو ذلك بعينه والإهلال التلبية ~~وقد ذكرنا معنى الإهلال في اللغة في باب موسى بن عقبة من كتابنا هذا بما ~~يغني عن إعادته ههنا وذكرنا هناك مسألة من معاني هذا الباب يجب الوقوف ~~عليها PageV15P132 # وقال ابن مسعود الفرض الإحرام وهو ذلك المعنى أيضا وكذلك قال ابن الزبير ~~وقالت عائشة لا إحرام إلا لمن أهل ولبى وقال الثوري الفرض الإحرام قال ~~والإحرام التلبية قال والتلبية في الحج مثل التكبير في الصلاة وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم فعلى هذا ~~القول التلبية عند الثوري وأبي حنيفة ركن من أركان الحج والحج إليها مفتقر ~~ولا يجزئ منها شيء عندهم غيرها ولم أجد في هذه المسألة نصا عن الشافعي ~~وأصوله تدل على أن التلبية ليست من أركان الحج عنده (1) وقال الشافعي تكفي ~~النية في الإحرام بالحج من أن يسمى حجا أو عمرة قال وإن لبى بحج يريد عمرة ~~فهي عمرة وإن لبى بعمرة يريد حجا فهو حج وإن لبى لا يريد حجا ولا عمرة فليس ~~بحج ولا عمرة وإن لبى ينوي الإحرام ولا ينوي حجا ولا عمرة فله الخيار يجعله ~~أينما شاء وإن لبى PageV15P133 # فقد نوى أحدهما فنسي فهو قارن لا يجزيه غير ذلك هذا كله قول الشافعي رحمه ~~الله وذكر ابن خواز بنداد ms2700 (1) قال قال مالك النية بالإحرام في الاحج تجزئ ~~وإن نسي فذلك واسع قال وهو قول أبي حنيفة أنه إن نوى فكبر ولم يسم حجا ولا ~~عمرة أجزته النية غير أن الإحرام عنده من شرطه التلبية ولا يصح عنده إلا ~~بتلبية قال وكذلك قال الثوري قال وقال الحسن بن حي والشافعي التلبية إن ~~فعلها فحسن وإن تركها فلا شيء عليه قال أبو عمر وذكر إسماعيل بن إسحاق عن ~~أبي ثابت قال قيل لابن القاسم أرأيت المحرم من مسجد ذي الحليفة إذا توجه من ~~فناء المسجد بعد أن صلى فتوجه وهو ناس (2) أيكون في توجهه محرما فقال ابن ~~القاسم أراه محرما فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه وإن تطاول ذلك عليه ~~ولم يذكر حتى خرج من حجه رأيت أن يهريق دما قال إسماعيل بن إسحاق وهذا يدل ~~من قوله على أن الإهلال للإحرام ليس عنده بمنزلة التكبير للدخول في الصلاة ~~لأن PageV15P134 # الرجل لا يكون داخلا في الصلاة إلا بالتكبير ويكون داخلا في الإحرام ~~بالتلبية وبغير التلبية من الأعمال التي توجب الإحرام بها على نفسه مثل أن ~~يقول قد أحرمت بالحج والعمرة أو يشعر الهدي وهو يريد بإشعاره الإحرام أو ~~يتوجه نحو البيت وهو يريد بتوجهه الإحرام فيكون بذلك كله وما أشبهه محرما ~~وقد مضى القول في الحين الذي يقطع فيه التلبية الحاج والمتعمر وإلى أين ~~تنتهي تلبيته في باب محمد بن أبي بكر (1) والحمد لله PageV15P135 # حديث موفي خمسين لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل ~~الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم (1) هكذا روى هذا الحديث جماعة ~~رواة الموطأ عن مالك فيما علمت وكذلك رواه أصحاب نافع كلهم عن نافع عن ابن ~~عمر وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر وكذلك ms2701 رواه ابن شهاب عن سالم ~~عن أبيه عن النبي عليه السلام مثله سواء اتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم ~~يسمع من النبي عليه السلام قوله ويهل أهل اليمن من يلملم PageV15P137 # ورواه صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول وقت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا قال فقيل ~~له وللعراق قال لا عراق يومئذ أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا ~~محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا أحمد بن شعيب بن سنان قال أخبرنا ~~قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر ~~أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من ~~الجحفة ويهل أهل نجد من قرن قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذا من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد ~~بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ~~PageV15P138 # حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وذكر ~~لي ولم أسمع أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم (1) ولا خلاف بين العلماء أن ~~مرسل الصاحب عن الصاحب أو عن الصحابة وإن لم يسمهم صحيح حجة وقد روى ابن ~~عباس مثل حديث ابن عمر هذا كله عن النبي عليه السلام أخبرنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب ~~قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس وعن ابن طاوس عن أبيه قالا وقت ~~رسول ms2702 الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ~~ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم وقال هي لهم ولمن أتى عليهن من سواهم ممن ~~أراد الحج والعمرة قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ قال وكذلك حتى يبلغ ~~ذلك أهل مكة فيهلون منها (2) PageV15P139 # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مثله سواء ~~بمعناه وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ~~بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن ابن ~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ~~الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهي لهم ولمن أتى عليهن من غير ~~أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دونهن (1) فمن أهله حتى أن أهل ~~مكة يهلون منها قال أبو عمر أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر ~~أمصار المسلمين فيما علمت على القول بهذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون ~~شيئا منها واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وقته فقال مالك والشافعي ~~والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم ميقات أهل العراق وناحية المشرق كلها ذات عرق ~~وقال الثوري والشافعي إن أهلوا من العقيق فهو أحب إلينا وقال منهم قائلون ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV15P140 # هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق لأن العراق في زمانه افتتحت ولم يكن في ~~العراق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخرون هذه غفلة من قائلي ~~هذا القول بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات ~~عرق والعقيق كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت ~~العراق يومئذ دار كفر فوقت المواقيت لأهل النواحي لأنه علم أنه سيفتح الله ~~على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان ولم تفتح الشام ولا العراق ~~جميعا إلا على عهد عمر وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السير وقد قال رسول ms2703 ~~الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق دينارها ودرهمها ومنعت الشام إردبها ~~ومديها وقفيزها (1) بمعنى ستمنع عند أهل العلم وقال صلى الله عليه وسلم ~~ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار وقال عليه السلام زويت لي الأرض ~~فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها (2) PageV15P141 # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا هشام بن بهرام حدثنا المعافي عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة ~~قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل ~~الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم (1) وأخبرنا عبد ~~الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن ~~أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ~~عن طاوس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا ~~الحليفة ولأهل الطائف قرن وهي نجد ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ~~ولأهل العراق ذات عرق وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا PageV15P142 # وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن عبد الله بن ~~عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق (1) قال أبو ~~عمر كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته ~~والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع وكره ~~مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل الميقات وروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر ~~على عمران بن حصين إحرامه من البصرة وعن عثمان بن عفان أنه أنكر على عبد ~~الله بن عامر إحرامه قبل الميقات وكره الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ~~الإحرام من الموضع البعيد وهذا من هؤلاء والله أعلم كراهية أن يضيق المرء ms2704 ~~على نفسه ما قد وسع الله عليه وأن يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه ~~وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل لأنه زاد ولم ينقص ويدلك على ما ذكرنا أن ابن ~~عمر روى المواقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجاز الإحرام قبلها ~~من موضع بعيد هذا كله PageV15P143 # قول إسماعيل قال وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاز بهما ~~موضعهما قال والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير قال ~~وحدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة ~~أن رجلا أتى عليا فقال أرأيت قول الله عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) ~~* 1 قال علي أن تحرم من دويرة أهلك قال وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن ~~زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أهل من بيت المقدس وقال لولا أن يرى معاوية ~~أن بي غير الذي بي لجعلت أهل منه وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما ~~والثوري والحسن بن حي المواقيت رخصة وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ~~ولا يتجاوزها والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه ومن أحرم من منزله ~~فهو حسن لا بأس به وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من السلف ~~أنهم قالوا في قول الله عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) * 1 قالوا ~~إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك PageV15P144 # حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن ~~عبيد الله المنادي قال حدثنا جدي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان ~~عن محمد بن سوقة قال سمعت سعيد بن جبير وسئل ما تمام العمرة فقال أن تحرم ~~من أهلك (1) وأحرم ابن عمر وابن عباس من الشام وأحرم عمران بن حصين من ~~البصرة وأحرم عبد الله بن مسعود من القادسية وكان الأسود وعلقمة وعبد ~~الرحمان بن يزيد وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم قال أبو عمر أحرم عبد الله بن ~~عمر من بيت المقدس ms2705 عام الحكمين وذلك أنه شهد التحكيم بدومة الجندل فلما ~~افترق عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري من غير اتفاق نهض إلى بيت المقدس ثم ~~أحرم منها بعمرة ومن أقوى الحجج لما ذهب إليه مالك في هذه المسألة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم من بيته بحجته وأحرم من ميقاته الذي وقته ~~لأمته صلى الله عليه وسلم وما فعله فهو الأفضل إن شاء الله PageV15P145 # وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم كانوا يحرمون من مواقيتهم ومن ~~حجة من رأى الإحرام من بيته أفضل قول عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد ~~الناس منه ومن حجتهم أيضا أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمران بن ~~حصين وابن عمر وابن عباس أحرموا من المواضع البعيدة وهم فقهاء الصحابة وقد ~~شهدوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته وعرفوا مغزاه ~~ومراده وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته صلى الله عليه وسلم ~~ومن حجتهم أيضا ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله ~~بن عبد الرحمان بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم ~~سلمة زوج النبي عليه السلام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~من أهل PageV15P146 # بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه ~~وما تأخر أو (1) وجبت له الجنة شك عبد الله أيهما قال (2) واختلف الفقهاء ~~في الرجل المريد للحج والعمرة يجاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة ~~مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة حتى يحرموا من الجحفة ~~فتحصيل مذهب مالك أن من فعل ذلك فعليه دم وقد اختلف في ذلك أصحاب مالك ~~فمنهم من ms2706 أوجب الدم ومنهم من أسقطه وأصحاب الشافعي على إيجاب الدم في ذلك ~~وهو قول الثوري والليث بن سعد وقال أبو حنيفة وأصحابه لو أحرم المدني من ~~ميقاته كان أحب إليهم فإن لم يفعل وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه وهو قول ~~الأوزاعي وأبي ثور وكره أحمد بن حنبل وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة ~~ولم يوجب الدم في ذلك وقد روي عن عائشة أنها كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ~~ذي الحليفة وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة PageV15P147 # وقال ابن القاسم قال لي مالك كل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم ~~منه مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر من العراق قادمين فعليهم أن يهلوا من ~~ذات عرق ميقات أهل العراق وكذلك إن قدموا من اليمن أهلوا من يلملم وإن ~~قدموا من نجد فمن قرن وكذلك جميع أهل العراق ومن مر منهم بميقات ليس له ~~فليهل من ميقات أهل ذلك البلد إلا أن مالكا قال لي غير مرة في أهل الشام ~~وأهل مصر إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ~~قال ابن القاسم لأنها طريقهم قال مالك والفضل لهم في أن يحرموا من ميقات ~~أهل المدينة واختلفوا فيمن جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم ثم رجع إلى ~~الميقات فقال مالك إذا جاوز الميقات ولم يحرم منه فعليه دم ولا ينفعه رجوعه ~~وهو قول أبي حنيفة وعبد الله بن المبارك وقال مالك من أراد الحج والعمرة ~~فجاوز الميقات ثم أحرم وترك الإحرام من الميقات فليمض ولا يرجع مراهقا كان ~~أو غير مراهق وليهرق دما قال وليس لمن تعدى الميقات فأحرم أن يرجع إلى ~~الميقات فينقض إحرامه قال إسماعيل لأنه قد وجب عليه الدم لتعديه ما أمر به ~~فلا وجه لرجوعه PageV15P148 # وقال مالك من جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا فليرجع إلى الميقات إن ~~لم يخف فوات الحج ولا شيء عليه وإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه وكان عليه ~~دم لما ترك من الإحرام من ms2707 الميقات وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد ~~إذا رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدم لبى أو لم يلب وقد روي (1) عن أبي ~~حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم وإن لم يلب لم يسقط عنه ~~الدم وكلهم يقول إنه إن لم يرجع وتمادى فعليه دم وللتابعين في هذه المسألة ~~أقاويل أيضا غير هذه أحدها أنه لا شيء على من ترك الميقات هذا قول عطاء ~~والنخعي وقول آخر أنه لا بد له أن يرجع إلى الميقات إذا تركه فإن لم يرجع ~~حتى قضى حجه فلا حج له هذا قول سعيد بن جبير وقول آخر وهو أن يرجع إلى ~~الميقات كل من تركه فإن لم يفعل حتى تم حجه رجع PageV15P149 # إلى الميقات وأهل منه بعمرة روي هذا عن الحسن البصري فهذه (1) الأقاويل ~~الثلاثة شذوذ ضعيفة عند فقهاء الأمصار لأنها لا أصل لها في الآثار ولا تصح ~~في النظر واختلفوا في العبد يجاوز الميقات بغير نية إحرام ثم يحرم فقال ~~مالك أيما عبد جاوز الميقات ولم يأذن له سيده في الإحرام ثم أذن له بعد ~~مجاوزته الميقات فأحرم فلا شيء عليه وهو قول الثوري والأوزاعي وقال أبو ~~حنيفة عليه دم لتركه الميقات وكذلك إن عتق واضطرب الشافعي في هذه المسألة ~~فمرة قال في العبد عليه دم لتركه الميقات كما قال أبو حنيفة وقال في الكافر ~~يجاوز الميقات ثم يسلم لا شيء عليه قال وكذلك الصبي يجاوزه ثم يحتلم فيحرم ~~لا شيء عليه وقال مرة أخرى لا شيء على العبد وعلى الصبي والكافر يسلم ~~الفدية إذا أحرما من مكة ومرة قال عليهم ثلاثتهم دم وهو تحصيل مذهبه قال ~~أبو عمر الصحيح عندي في هذه المسألة أنه لا شيء على واحد منهم لأنه لم يخطر ~~بالميقات مريدا للحج PageV15P150 # وإنما تجاوزه وهو غير قاصد الحج ثم حدثت له حال بمكة فأحرم منها فصار ~~كالمكي الذي لا دم عليه عند الجميع وقال مالك من أفسد حجته فإنه يقضيها من ~~حيث كان أحرم بالحجة ms2708 التي أفسد وهو قول الشافعي وهذا عند أصحابهما على ~~الاختيار واتفق مالك والشافعين وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وأبو ثور على ~~أن من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له في الحج أو العمرة وهو ~~قد جاوز الميقات أنه يحرم من الموضع الذي بدا له منه الحج ولا يرجع إلى ~~الميقات ولا شيء عليه وقال أحمد وإسحاق يرجع إلى الميقات ويحرم منه وأما ~~حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع محتملة عند أهل العلم ~~على أنه مر بميقاتك لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل منه أو جاء إلى الفرع من ~~مكة أو غيرها ثم بدا له في الإحرام هكذا ذكر الشافعي وغيره في معنى حديث ~~ابن عمر هذا ومعلوم أن ابن عمر روى حديث المواقيت ومحال أن PageV15P151 # يتعدى ذلك مع علمه به فيوجب على نفسه دما هذا لا يظنه عالم والله أعلم ~~وأجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت أن ميقاته من أهله حتى يبلغ ~~مكة على ما في حديث ابن عباس وفي هذه المسألة أيضا قولان شاذان أحدهما لأبي ~~حنيفة قال يحرم من موضعه فإن لم يفعل فلا يدخل الحرم إلا حراما فإن دخله ~~غير حرام فليخرج من الحرم وليهل من حيث شاء من الحل والقول الآخر لمجاهد ~~قال إذا كان الرجل منزله بين مكة والميقات أهل من مكة PageV15P152 # حديث حاد وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن ~~جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (1) لا خلاف عن مالك في ~~إسناد هذا الحديث ولفظه حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين ~~العسكري حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في ~~قتلهن جناح الغراب والحدأة ms2709 والعقرب والفأرة والكلب العقور PageV15P153 # وكذلك رواه أيوب وعبيد الله والليث وغيرهم عن نافع عن ابن عمر وكذلك رواه ~~عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه ابن شهاب فاختلف عليه فيه فرواه ابن ~~عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي عليه السلام ورواه معمر عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة وهذا يمكن أن يكون إسنادا آخر ورواه يونس عن ابن ~~شهاب عن سالم عن ابن عمر عن حفصة ورواه زيد بن جبير عن ابن عمر قال أخبرتني ~~إحدى نسوة النبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر ~~المحرم بقتل خمس من الدواب فذكر مثله سواء فأما رواية نافع عن ابن عمر لهذا ~~الحديث فمقتصرة على إباحة قتل هذا الخمس المذكورات من الدواب للمحرم في حال ~~إحرامه في الحل والحرم جميعا وأما رواية ابن شهاب عن سالم عن أبيه لهذا ~~الحديث ففيها لا (1) جناح على من قتلهن في الحل والحرم وهذا أعم ~~PageV15P154 # لأنه يدخل فيه المحرم وغير المحرم في الحل والحرم ومعلوم أنه ما جاز ~~للمحرم قتله فغير المحرم أحرى أن يجوز ذلك له ولكن لكل وجه منها حكم سنذكره ~~في هذا الباب إن شاء الله قرأت على محمد بن إبراهيم أن محمد بن معاوية ~~حدثهم قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى ~~عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام الحدأة والغراب والفأرة ~~والكلب العقور والعقرب (1) وكذلك رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله سواء وزاد قيل لنافع فالحية قال الحية لا شك في ~~قتلها وقال بعضهم عن أيوب قلت لنافع الحية قال الحية لا يختلف في قتلها قال ~~أبو عمر ليس كما قال نافع وقد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم ~~ولكنه شذوذ وقد صح عن النبي صلى الله ms2710 عليه وسلم قتلها للمحرم وغير المحرم ~~في الحرم PageV15P155 # وغيره من وجوه سنذكر أكثرها في هذا الباب إن شاء الله وليس في حديث ابن ~~عمر عند أحد من الرواة ذكر الحية وهو محفوظ من حديث عائشة وحديث أبي سعيد ~~وابن مسعود قرأت على سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ ~~حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا ~~سفيان قال حدثنا والله الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم ~~الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (1) قال الحميدي قيل لسفيان ~~إن معمرا يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة فقال حدثنا والله الزهري عن ~~سالم عن أبيه ما ذكر عروة عن عائشة (2) قال أبو عمر اتفق جمهور العلماء ~~وجماعة الفقهاء على القول بجملة هذا الحديث واختلفوا في تفسير تلك الجملة ~~وتخصيصها بمعان نذكرها إن شاء الله PageV15P156 # فأما ابن عيينة فقال معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب العقور ~~كل سبع يعقر قال ولم يخص به الكلب قال سفيان وفسره لنا زيد بن أسلم وكذلك ~~قال أبو عبيد وروى زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد ربه بن سيلان عن أبي ~~هريرة قال الكلب العقور الأسد وأما مالك فذكر رواة الموطأ عنه في الموطأ ~~أنه قال الكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم ~~وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور (1) قال فأما ما ~~كان من السباع لا تعدو مثل الضبع والثعلب وما أشبههن من السباع فلا يقتله ~~المحرم وإن قتله فداه (2) قال مالك وأما ما ضر من الطير فإنه لا يقتله ~~المحرم إلا ما سمى النبي عليه السلام الغراب والحدأة وإن قتل شيئا من الطير ~~سواهما وهو محرم فعليه جزاؤه (3) PageV15P157 # قال أبو عمر ليس هذا الباب عند مالك وأصحابه من باب ما يؤكل عنده ms2711 من ~~السباع وما لا يؤكل في شيء وقد ذكرنا مذهب مالك وغيره فيما يكره أكله من ~~السباع وما لا يكره منها مستوعبا في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا ~~(1) فلا وجه لإعادة ذلك ههنا وقال ابن القاسم قال مالك لا باس أن يقتل ~~المحرم السباع التي تعدو على الناس وتفترس ابتدأته أو ابتدأها جائز له ~~قتلها على كل حال فأما صغار أولادها التي لا تفترس ولا تعدو على الناس فلا ~~ينبغي للمحرم قتلها قيل لابن القاسم فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي ~~والثعلب والضبع قال نعم قيل له فإن ابتدأني الضبع أو الهر أو الثعلب وأنا ~~محرم فقتلتها أعلي في قول مالك شيء قال لا وهو رأيي ألا ترى أن رجلا لو عدا ~~على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء وقال أشهب سألت مالكا ~~أيقتل المحرم الغراب والحدأة من غير أن يضرا به فقال لا إلا أن يضرا به ~~إنما أذن في PageV15P158 # قتلهما إذا أضرا في رأيي فأما أن يصيبهما بدءا فلا أرى ذلك وهما صيد وليس ~~للمحرم أن يصيد وليسا مثل العقرب والفأرة والغراب والحدأة صيد فلا يجوز أن ~~يقتلا في الحرم خوف الذريعة إلى الاصطياد فإن أضرا بالمحرم فلا بأس أن ~~يقتلهما قال فقلت له أيصيد المحرم الثعلب والذئب قال لا ثم قال والله ما ~~أدري أعلى هذا أصل رأيك أم تتجاهل قلت ما أتجاهل ولكن ظننت أن تراه من ~~السباع قال مالك وكل شيء لا يعدو من السباع مثل الهر والثعلب والضبع وما ~~أشبهها فلا يقتله المحرم وإن قتله وداه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يأذن في قتل السباع وإنما أذن في قتل الكلب العقور قال وصغار الذئاب لا أرى ~~أن يقتلها المحرم فإن قتلها فداها وهي مثل فراخ الغربان أيذهب يصيدها وقال ~~إسماعيل بن إسحاق إنما قال ذلك مالك في أولاد السباع التي لا تعدو على ~~الناس لأن الإباحة إنما جاءت في الكلب العقور وأولاده لست تعقر ms2712 فلا تدخل في ~~هذا النعت قال وقد جاء في حديث عائشة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم (1) ~~PageV15P159 # فسماهن فساقا ووصفهن بأفعالهن لأن الفاسق فاعل والصغار لا فعل لهن قال ~~والكلب العقور يعظم ضرره على الناس قال ومن ذلك الحية والعقرب لأنهما يخاف ~~منهما قال وكذلك الغراب والحدأة لأنهما يختطفان اللحم من أيدي الناس قال ~~وقد اختلف في الزنبور فشبهه بعضهم بالحية والعقرب قال ولولا أن الزنبور لا ~~يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب ولكنه ليس في طبعه من العداء ~~ما في الحية والعقرب قال إنما يحمي الزنبور إذا أذى (1) قال فإن عرض ~~الزنبور لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن عليه في قتله شيء قال وقد جاء في ~~الفأرة أنها تحرق على الناس بيوتهم قال وقد رآها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تصعد بالفتيلة إلى السقف فجاء فيها النص كما جاء في الكب العقور قال ~~ولم يعن بالكلب العقور هذه الكلاب الأنسية قال وإنما أرخص (2) للمحرم في ~~قتل هذه الدواب الوحشية قال وإنما عني بالكلب العقور والله أعلم ما عدا على ~~الناس وعقرهم PageV15P160 # قال وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال في عتبة بن أبي لهب سيسلط الله ~~عليه أو اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدا عليه الأسد فقتله وحدثنا (1) ~~نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن وبرة قال سمعت ~~ابن عمر يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب والغراب والفأرة ~~قلت فالحية والعقرب قال قد كان يقال ذلك قال إسماعيل فإن كان هذا الحديث ~~محفوظا فإن ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع كلبا عقورا قال وهذا غير ممتنع ~~في اللغة والمعنى قال وأما الحية فلو لم يأت فيها نص لدخلت في معنى العقرب ~~وفي معنى الكلب العقور فكيف وقد جاء فيها النص حدثنا ابن نمير حدثنا حفص عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بمنى ms2713 ليلة عرفة فخرجت حية فقال اقتلوا اقتلوا فسبقتنا قال وحدثنا ~~علي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمان بن ~~أبي PageV15P161 # نعم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل ~~المحرم الأفعى والأسود والعقرب والحدأة والكلب العقور والفويسقة (1) قال ~~أبو عمر الأسود المذكور هنا الحية هو اسم من أسمائها وفي هذا الحديث ذكر ~~قتل المحرم الأفعى والحية وليس في حديث ابن عمر وإذا أضفتهما إلى الخمس ~~الفواسق المذكورة في حديث ابن عمر صرن سبعا وفي ذلك دليل على أن الخمس لسن ~~مخصوصات وأن ما كان في معناها فله حكمها (فتدبر) (2) وسيأتي بيان هذا الباب ~~في هذا كله ومعناه واختلاف العلماء فيه إن شاء الله وذكر ابن عبد الحكم عن ~~مالك كل ما ذكرنا عنه من رواية أشهب وابن القاسم وزاد ولا يقتل المحرم ~~الوزغ ولا قردا ولا خنزيرا ولا يقتل الحية الصغيرة ولا صغار الدواب ولا ~~فراخ الغربان في وكرها فإن قتل ثعلبا أو صقرا أو بازيا فداه PageV15P162 # روى ابن وهب وأشهب عن مالك قال أما ما ضر من الطير فلا يقتل منه المحرم ~~إلا الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة قال ولا أرى أن يقتل ~~المحرم غرابا ولا حدأة إلا أن يضراه قال ولا بأس بقتل الفأرة والحية ~~والعقرب وإن لم تضره قال ولا أرى أن يقتل المحرم الوزغ لأنه ليس من الخمس ~~التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن قيل لمالك فإن قتل المحرم الوزغ ~~فقال لا ينبغي له أن يقتله وأرى أن يتصدق إن (1) قتله وهو مثل شحمة الأرض ~~وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب فليس لأحد أن يجعلها ~~ستا ولا سبعا قال أبو عمر لا خلاف عن مالك وجمهور العلماء في قتل الحية في ~~الحل والحرم وكذلك الأفعى وذلك مستعمل بالنص وبمعنى النص عند جميعهم في هذا ~~الباب فافهمه قال ابن القاسم عن مالك إن طرح ms2714 المحرم الحلمة (2) أو القراد ~~(3) أو الحمنان (4) أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه PageV15P163 # شيء قال وقال مالك في القملة حفنة من طعام قال ولم أسمعه يحد أقل من حفنة ~~طعام في شيء من الأشياء قال وقال مالك قول ابن عمر أنه كان يكره أن ينزع ~~المحرم حلمة أو قرادا من بعيره أعجب إلي من قول عمر أنه كان يقرد بعيره ~~وقال ابن أبي أويس قال مالك إنما يطرح المحرم عن نفسه القراد والنملة ~~والذرة وما ليس من دواب جسده إذا كان ذلك يؤذيه قال وأما دواب جسده فلا ~~يلقي منها شيئا عن نفسه إلا أن يؤذيه شيء من ذلك فيطرحه من موضع من جسده ~~إلى موضع غيره وينقل القملة من موضع من جسده إلى موضع منه إن شاء وسئل مالك ~~عن الرجل يؤذيه القمل في إزاره وهو محرم أيضعه ويلبس غيره قال نعم وقال ابن ~~وهب سئل مالك عن البعوض والبراغيث يقتلها المحرم أعليه كفارة فقال إني أحب ~~ذلك قال وقال مالك لا يصلح للمحرم أن يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى ~~الأرض ولا من جلده ولا من بدنه فإن قتلها أو ألقاها أطعم قبضة من طعام قال ~~وقال لي مالك يلقي المحرم القراد عن نفسه قال وقال لي في محرم لدغته دبرة ~~(1) فقتلها وهو لا يشعر PageV15P164 # قال أرى أن يطعم شيئا فقلت لمالك أفرأيت النملة قال كذلك أيضا فهذه جملة ~~قول مالك في هذا الباب فتدبرها وجملة مذهبه عند أصحابه في هذا الباب أن ~~المحرم لا يقرد بعيره ولا يطرح عنه شيئا من دوابه فإن طرح عن البعير قرادا ~~أطعم ولا بأس عليه أن يرمي عن نفسه القراد لأنها ليست من دواب بني آدم ولا ~~يطرح عن نفسه قملة لأنها منه وجائز أن يطرح عن نفسه جميع دواب الأرض مثل ~~الحلمة والحمنان والنملة والذرة والبرغوث ولا يقتل شيئا من ذلك فإن قتل منه ~~شيئا أطعم وجائز أن يطرح المحرم عن دابته العلقة لإنها ليست من دوابها ~~المتعلقة فيها ms2715 فهذا أصل مذهبه وقال أبو حنيفة لا يقتل المحرم من السباع إلا ~~الكلب والذئب خاصة ويقتلهما ابتدآه أو ابتدأهما لا شيء عليه في قتلهما وإن ~~قتل غيرهما من السباع فداه قال وإن ابتدأه غيرهما من السباع فقتله فلا شيء ~~عليه وإن لم يبتدئه فداه إن قتله قال ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب ~~والحدأة هذه جملة أبي حنيفة وأصحابه إلا زفر وقال زفر لا يقتل PageV15P165 # إلا الذئب وحده ومن قتل غيره وهو محرم فعليه الفدية ابتدأه أو لم يبتدئه ~~وقول الأوزاعي والثوري والحسن بن حي نحو قول أبي حنيفة قال الثوري المحرم ~~يقتل الكلب العقور قال وما عدا عليك من السباع فاقتله وليس عليك كفارة قال ~~ويقتل المحرم الحدأة والعقرب وقال أبو حنيفة وأصحابه في كل ذي مخلب من ~~الطير إن قتله المحرم من غير أن يبتدئه فعليه جزاؤه وإن ابتدأه الطير فلا ~~شيء عليه قالوا (1) وإن قتل المحرم الذئاب والقملة والبقة والحلمة والقراد ~~فليس عليه شيء قالوا ويكره قتل القملة فإن قتلها فكل شيء يصدق به فهو خير ~~منها قال أبو عمر قد احتج مالك رحمه الله لنفسه في هذا الباب في بعض مسائله ~~واحتج له إسماعيل أيضا بما ذكرنا وجملة الحجة لمذهبه ومذهب العراقيين أيضا ~~في ذلك عموم قول الله عز وجل * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * 2 ~~PageV15P166 # فكل وحشي من الطير أو الدواب عندهم صيد وقد خص رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دواب بأعيانها وأرخص للمحرم في قتلها من أجل ضررها فلا وجه أن يزاد ~~عليها إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في معناها واستدلوا على أنه لم يرد ~~بقوله والكلب العقور جملة السباع لأنه أباح أكل الضبع وجعلها من الصيد وجعل ~~فيها على المحرم إن قتلها كبشا وهي سبع وأما القملة وما كان مثلها مما يخرج ~~من الجسد فليس من باب الصيد وإنما ذلك من باب التفث وحلاق الشعر وأما ~~الشافعي رحمه الله فقال كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله ms2716 قال وللمحرم ~~أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور وما أشبه ~~الكلب العقور مثل السبع والنمر والفهد والذئب قال وصغار ذلك كله وكباره ~~سواء قال وليس في الرخمة والخنافس والقردان (1) والحلم وما يؤكل لحمه جزاء ~~لأن هذا ليس من الصيد قال الله عز وجل * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم ~~حرما) * فدل PageV15P167 # أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل لإحرام حلالا لأنه لا يشبه أن ~~يحرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قتله قال وما أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بقتله فلا يجوز أكله لأن ما عملت (فيه) (1) الذكاة ~~بالاصطياد أو الذبح لم يؤمر بقتله حكى هذه الجملة المزني والربيع وحكى ~~الحسن بن محمد الزعفراني عنه قال وما لا يؤكل لحمه على وجهين أحدهما عدو ~~فليقتله المحرم وغير المحرم وهو مأجور عليه إن شاء الله وذلك مثل الأسد ~~والنمر والحية والعقرب وكل ما يعدو على الناس وعلى دوابهم وطائرهم مكابرة ~~فيقتل ذلك المحرم وغيره وإن لم يتعرضه وهو مأجور على قتله ومنها ما يضر من ~~الطائر مثل العقاب والصقر والبازي فهو يعدو على طائر الناس فيضر فله أن ~~يقتله أيضا وله أن يتركه لأن فيه منفعة وقد يؤلف ويتأنس فيصطاد ويسع المحرم ~~وغيره تركه لأنه لا يؤكل ولم يرغب في قتله لمنفعته ومنها ما يؤذي (2) ولا ~~منفعة فيه بأكل لحمه ولا غير ذلك فيقتل أيضا مثل PageV15P168 # الزنبور وما أشبهه ألا ترى أنه إذا قتل الفأرة والغراب والحدأة لمعنى ~~الضرر كان ما هو أعظم ضررا منها أولى أن يقتل فإن قال قائل فلم تفدى القملة ~~وهي تؤذي وهي لا تؤكل قيل ليس تفدى إلا على ما يفدى الشعر والظفر ولبس ما ~~ليس له لبسه لأن في طرح القملة إماطة أذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته ~~وكأنه أماط بعض شعره فأما إذا كانت ظاهرة فقتلت فإنها لا تودى (1) وقال ~~الربيع عنه لا شيء على المحرم في قتله من الطير كل ما لا يحل ms2717 أكله قال وله ~~أن يقتل من دواب الأرض وهوامها كل ما لا يحل أكله قال والقملة ليست صيدا ~~ولا مأكولة فلا تفدى بشيء إلا أن يطرحها المحرم عن نفسه فتكون كإماطة الأذى ~~من الشعر والظفر وقول أبي ثور في هذا الباب كله مثل قول الشافعي سواء فهذه ~~أقاويل أئمة الفتوى في أمصار المسلمين وقد جاء عن التابعين في هذا الباب ~~أقاويل شاذة تخالفها السنة أو يخالف بعضها دليلا أو نصا فمن ذلك أن إبراهيم ~~النخعي كره PageV15P169 # للمحرم قتل الفأرة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح للمحرم ~~قتلها وعليه جماعة الفقهاء (1) وقال عطاء في الجرذ الوحشي ليس بصيد فأقتله ~~(2) وهذا قول صحيح إلا أنه تناقض فقال في الكلب الذي ليس بعقور إن قتله ~~ضمنه بقيمته ومعلوم أن الجرذ الوحشي ليس بصيد وقال الحكم بن عتيبة) (3) ~~وحماد بن أبي سليمان لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب رواه شعبة عنهما ومن ~~حجتهما أن هذين من هوام الأرض فمن قال بقتلهما لزمه مثل ذلك في سائر هوام ~~الأرض وهذا أيضا لا وجه له ولا معنى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~أباح للمحرم قتلهما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا ~~محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة ~~والفأرة والكلب العقور (4) PageV15P170 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو قلابة ~~(1) قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن ~~أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حية ~~بمنى وروى مجاهد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه مرفوعا ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد قال ms2718 حدثنا محمد بن عمر بن علي بن حرب قال حدثنا ~~علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يقول حدثني سالم عن ~~أبيه أن عمر سئل عن الحية يقتلها المحرم فقال هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها ~~وروى شعبة عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب قال اعتمرت فمررت بالرمال ~~فرأيت حيات فجعلت أقتلهن فسألت عمر فقال هن عدو فاقتلوهن قال سفيان وقال ~~لنا زيد بن أسلم ويحك أي كلب أعقر من الحية PageV15P171 # وقال عبد الرحمان بن حرملة رأيت سالم بن عبد الله وهو محرم ضرب حية بسوطه ~~حتى قتلها وقال السري بن يحيى سألت الحسن أيقتل المحرم الحية قال نعم وقالت ~~طائفة لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع خاصة واحتجوا بما حدثنا محمد ~~بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا ~~عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن ~~المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم الحية ~~والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور (1) قال أبو عمر الأبقع من ~~الغربان الذي في ظهره أو بطنه (2) بياض وكذلك الكلب الأبقع أيضا والغراب ~~الأدرع والدرعي هو الأسود والغراب الأعصم هو الأبيض الرجلين وكذلك الوعل ~~الأعصم عصمته بياض في رجله وقال مجاهد ترمي الغراب ولا PageV15P172 # تقتله وقال به قوم واحتجوا بما أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل وأخبرنا أحمد بن الفضل ~~قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قالا جميعا حدثنا هشيم ~~قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمان بن أبي نعم عن أبي سعيد ~~الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم فقال الحية ~~والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع ~~العادي (1) قال ابن جرير وحدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مروان ms2719 بن المغيرة ~~عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن عامر بن هني عن محمد بن الحنفية عن علي ~~أنه قال يقتل المحرم الحية والعقرب والغراب الأبقع ويرمي الغراب (2) ~~والفويسقة والكلب العقور قال أبو عمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~من حديث ابن عمر وغيره أنه أباح للمحرم قتل الغراب PageV15P173 # ولم يخص أبقع من غيره فلا وجه لما خالفه لأنه لا يثبت وجمهور العلماء على ~~القول بحديث ابن عمر وما كان مثله في معناه من حديث أبي هريرة وغيره وأما ~~حديث عبد الرحمان ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال في الغراب يرميه المحرم ولا يقتله فليس مما يحتج به على مثل ~~حديث نافع عن ابن عمر وسالم عن ابن عمر والحديث عن علي فيه أيضا ضعف ولا ~~يثبت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره أنه ~~أباح للمحرم قتل الحية وهو قول عمر وعلي وجمهور العلماء وأما تقريد المحرم ~~بعيره فأكثر العلماء على إجازة ذلك وتقريده رمي القراد ونزعه عنه وقتله روى ~~مالك وغيره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن ربيعة بن عبد ~~الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في الطين بالسقيا يعني ~~أنه كان يغرق القراد في الطين وينزعه عن بعيره (1) وكذلك روي عن ابن عباس ~~وجابر بن زيد وعطاء لا بأس أن يقرد المحرم PageV15P174 # بعيره وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وبه قال أبو ثور وأحمد ~~وإسحاق وداود وكان عبد الله بن عمر يكره للمحرم أن ينزع القراد عن بعيره ~~واتبعه على ذلك مالك وأصحابه وقال الثوري إذا كثر القمل على المحرم فقتلها ~~كفر (1) وقال أبو ثور لا شيء على المحرم في قتل القمل قل أو كثر وكذلك قال ~~داود وهو قول طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وجابر بن زيد ذكر عبد الرزاق أخبرنا ~~هشيم عن أبي بشر قال سئل ms2720 جابر بن زيد عن المحرم تسقط القملة على وجهه فقال ~~انبذها (2) عنك أو عن وجهك ما حقها في وجهك قال (3) إذن تموت قال موتها ~~وحياتها بيد الله وقد روي عن عطاء أن في القملة حفنة من طعام كقول مالك ~~سواء وهو قول قتادة (4) وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جعفر بن برقان عن ~~ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل PageV15P175 # قال وجدت قملة وأنا محرم فطرحتها ثم ابتغيتها (1) فلم أجدها فقال تلك ~~الضالة لا تبتغى وروى الثوري عن جابر عن عطاء عن عائشة قالت المحرم يقتل ~~الهوام كلها غير القملة فإنها منه (2) قال أبو عمر احتج من كره أكل الغراب ~~وغيره من الطير التي تأكل الجيف ومن كره أكل هوام الأرض أيضا بحديث النبي ~~صلى الله عليه وسلم هذا أنه أمر بقتل الغراب والحدأة والعقرب والحية ~~والفأرة قال وكل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فلا يجوز أكله ~~هذا قول الشافعي وأبي ثور وداود وهذا باب اختلف العلماء فيه قديما وحديثا ~~فأما اختلافهم في ذوي الأنياب من السباع فقد مضى القول في ذلك مستوعبا في ~~باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا (3) وأما اختلافهم في أكل ذي المخلب ~~من الطير فقال مالك لا بأس بأكل سباع الطير كلها الرخم والنسور والعقبان ~~وغيرها ما أكل الجيف منها وما لم يأكل قال ولا بأس PageV15P176 # بأكل لحوم الدجاج الجلالة وكل ما تأكل الجيف وهو قول الليث بن سعد ويحيى ~~بن سعيد وربيعة وأبي الزناد قال مالك ولا تؤكل سباع الوحش كلها ولا الهر ~~الوحشي ولا الأهلي ولا الثعلب والضبع ولا شيء من السباع وقال الأوزاعي ~~الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم وحجة مالك في هذا الباب أنه ذكر أنه ~~لم ير أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير وأنكر الحديث عن النبي عليه ~~السلام أنه نهى عن أكل ذي المخلب من الطير حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد ~~أن أباه أخبره قال حدثنا ms2721 محمد بن قاسم قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا ~~محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن ميمون بن ~~مهران عن ابن عباس قال كل الطير كله قال وحدثنا إسرائيل قال حدثنا الحجاج ~~قال سألت عطاء عن الطير فقال كله كله والحجاج بن أرطاة ليس بحجة فيما نقل ~~وقال مالك لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي إلا ~~أنهما لم يشترطا فيها الذكاة PageV15P177 # وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس بأكل الضفدع قال ابن القاسم ولا بأس بأكل ~~خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك لأنه قال موته في الماء لا يفسده ~~وقال الليث لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحو (1) ذلك ~~ومما يحتج به لقول مالك ومن تابعه في ذلك حديث ملقام (2) بن التلب عن أبيه ~~قال صحبت النبي عليه السلام فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما ويحتج كذلك أيضا ~~بقول ابن عباس وأبي الدرداء ما أحل الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرام ~~وما سكت عنه فهو عفو وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يؤكل ذو الناب من السباع ~~ولا يؤكل ذو المخلب من الطير وكرهوا أكل هوام الأرض نحو اليربوع والقنفذ ~~والفأر والحيات والعقارب وجميع هوام الأرض وحجتهم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير أخبرنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا أبو عوانة PageV15P178 # عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من ~~الطير (1) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث علي وغيره ~~وأحسنها إسنادا حديث ابن عباس هذا وقال الشافعي المحرم من كل ذي ناب ما عدا ~~على الناس كالنمر والذئب والأسد وما ms2722 شاكل ذلك قال وهي السباع المعروفة قال ~~والمحرم من ذي المخلب أيضا كذلك ما عدا على طيور الناس فلا يؤكل شيء من ذلك ~~أيضا كالشاهين والبازي والعقاب وما أشبه ذلك قال وأما الضبع والثعلب والهر ~~فلا بأس بأكلها ويفديها المحرم إن قتلها قال وكل ما لم يكن أكله إلا العذرة ~~والجيف والميتات من الدواب والطيور فإني أكره أكله للنهي عن الجلالة قال ~~ولو قصرت أياما حتى يغلب عليها أكل الطاهر وخرجت عن حكم الجلالة جاز أكلها ~~PageV15P179 # قال أبو عمر هذا عنده فيما عدا السباع العادية وما عدا سباع الطير التي ~~تعدو على الطيور فإن هذه عنده لا تؤكل قصرت أم لم تقصر لورود النهي عنه ~~بالقصد إليها قال الشافعي (1) الجلالة المكروه أكلها إذا لم يكن أكله غير ~~العذرة أو كانت العذرة أكثر أكله فإن كان أكثر أكله وعفه غير العذرة لم ~~أكرهه قال وكل ما كانت العرب تستقذره وتستخبثه فهو من الخبائث التي حرم ~~الله كالذئب والأسد والغراب والحية والحدأة والعقرب والفأرة لأنها دواب ~~تقصد الناس بالأذى فهي محرمة من الخبائث مأمور بقتلها قال وكانت العرب تأكل ~~الضبع والثعلب لأنهما لا يعدوان على الناس بنابهما فهما حلال قال أبو عمر ~~قد تقدم القول في السباع المأكولة وغير المأكولة وما لأهل العلم في ذلك من ~~الائتلاف والاختلاف مبسوطا ممهدا في باب إسماعيل بن أبي حكيم (2) فلا معنى ~~لإعادة ذلك ههنا وحجة الشافعي فيما ذهب إليه في هذا الباب نهيه صلى الله ~~عليه وسلم عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع PageV15P180 # أخبرنا (1) عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور قال حدثنا سعيد بن منصور وحدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال ~~حدثنا إبراهيم بن حمزة (2) قالا جميعا حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ~~عن عيسى بن ثميلة الفزاري عن أبيه قال كنت جالسا مع ms2723 عبد الله بن عمر فسئل ~~عن القنفذ فتلا * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) * الآية ~~(3) قال فقال إنسان وفي حديث أبي داود فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ~~سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هو خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر ~~إن كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال (4) (قال أبو عمر قد ~~تقدم القول في تأويل قول الله عز وجل * (قل لا أجد فيما أوحي إلي) * الآية ~~بما في ذلك من الوجوه في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا والحمد لله ~~(5) PageV15P181 # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح ~~عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة ~~وألبانها (1) ومن حديث أيوب (2) السختياني عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة من الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ~~ألبانها (3) وروى جابر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخبرنا ~~عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن مغيرة بن مسلم ~~عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن ~~يؤكل لحمها أو يشرب لبنها وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المسيب قال حدثني أبو PageV15P182 # عامر قال حدثني هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن يزيد حدثنا يزيد بن محمد حدثنا يزيد بن زريع عن ms2724 ~~سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن لبن الجلالة وعن لحومها وعن أكل المجثمة ورواه شعبة عن قتادة بإسناده ~~مثله (1) ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله أيضا في هذا الباب أنه ما يجوز ~~أكله فلا يحل قتله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا ~~بغير حقه عذب أو نحو هذا قيل فما حقه يا رسول الله قال يذبحه ولا يقطع رأسه ~~حدثناه (2) سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ~~حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرنا صهيب مولى عبد الله بن عامر بن كريز بن ~~حبيب PageV15P183 # قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاصي يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من قتل عصفورة (1) فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتلها قالوا يا ~~رسول الله وما حقها قال أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي به (2) قال ~~الحميدي فقيل لسفيان إن حمادا يقول عن عمرو أخبرني صهيب الحذاء قال ما سمعت ~~عمرا قط قال صهيب الحذاء ما قال إلا مولى عبيد (3) الله بن عامر (4) قالوا ~~ففي هذا أوضح الدلائل أن كل ما يحل أكله فلا يجوز قتله قالوا وقد أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بقتل الغراب والحدأة والعقرب والحية والفأرة في ~~الحل والحرم فلا يجوز أكل شيء من هذه وما كان مثلها قالوا وكل ما لا يجوز ~~أكله فلا بأس بقتله في الحرم والحل لمن شاء وذكروا ما حدثنا به محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق ~~بن إبراهيم أخبرنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم PageV15P184 # الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة (1) وأخبرنا عبد الله بن ~~محمد حدثنا ms2725 حمزة (بن محمد) (2) قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن ~~إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت سعيد ~~بن المسيب يحدث عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق ~~يقتلن في الحل والحرم الحية والكلب العقور والغراب الأبقع والحدية والفأرة ~~(3) أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي ~~قال حدثنا عمر بن حفص بن أبي تمام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ~~قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من يأكل الغراب وقد ~~سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات وذكر عبد ~~الرزاق عن معمر عن الزهري قال كره رجال من أهل العلم أكل الحدأة والغراب ~~حيث سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من فواسق الدواب التي تقتل في ~~الحرم (4) PageV15P185 # قال أبو عمر من كره أكل الغراب والفأرة وسائر ما سماه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فاسقا جعل ذلك من باب أمره بقتل الوزغ وتسميته له فويسقا والوزغ ~~مجتمع على تحريم أكله أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان ~~قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك قالت ~~أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ (1) وحدثنا (2) سعيد بن ~~نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الحميد بن جبير ~~بن شيبة الحجبي أنه سمع ابن المسيب يقول أخبرتني أم شريك أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ (3) وحدثنا خلف بن القاسم قال أخبرني ~~الحسن (4) بن الخضر الأسيوطي قال حدثنا أبو الطاهر القاسم بن عبد الله بن ~~PageV15P186 # مهدي قال ms2726 حدثني أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال حدثنا عبد الرزاق عن ~~معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي عليه السلام أمر بقتل ~~الوزغ وسماه فويسقا (1) وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي ~~أويس قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله ورواه ابن وهب عن مالك ~~ويونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~للوزغ الفويسق لم يزد قال أبو عمر وليس قول من قال لم أسمع الأمر بقتل ~~الوزغ بشهادة والقول قول من شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ~~الوزغ وقد أجمعوا أن الوزغ ليس بصيد وأنه ليس مما أبيح أكله PageV15P187 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر (قال حدثنا أبو داود) (1) ~~قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ~~عامر بن سعد عن أبيه قال أمر رسول الله عليه السلام بقتل الوزغ وسماه ~~فويسقا (2) والآثار في قتل الوزغ كثيرة جدا وأما الآثار في قتل الحيات جملة ~~في الحل وغيره فلها مواضع من كتابنا في حديث نافع وغيره وستأتي إن شاء الله ~~أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل ~~وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا مسلم بن قتيبة جميعا عن همام بن يحيى ~~عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أتي النبي صلى الله ~~عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج ms2727 السوس منه وينقيه (3) PageV15P188 # حديث ثان وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه ~~قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت (1) عن البيت صنعنا كما ~~صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمرة من أجل أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة يوم الحديبية ثم إن عبد الله بن عمر نظر ~~في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد (1) والتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا ~~واحد (1) أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف به ~~طوافا واحدا ورأى أنه (2) مجزئ عنه وأهدى (3) PageV15P189 # إلى هنا انتهت رواية يحيى وعلى ذلك أكثر رواة (1) الموطأ وفي رواية علي ~~بن عبد العزيز عن القعنبي عن مالك في هذا الحديث وأهدى شاة فزاد ذكر الشاة ~~وهو غير محفوظ عن ابن عمر ولم يذكر القعنبي أيضا في هذا الحديث قوله من أجل ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة يوم الحديبية وذكره يحيى وابن ~~بكير وابن القاسم وغيرهم والدليل على أن ذكر الشاة في هذا الحديث غلط أن ~~ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الهدي بقرة دون بقرة أو بدنة دون بدنة ~~ذكر عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نفاع عن ابن عمر قال ما استيسر من ~~الهدي بدنة دون بدنة وبقرة دون بقرة قال وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ~~قال ما استيسر من الهدي البدنة والبقرة قال أبو عمر روي عن عمر وابن عباس ~~وعلي وغيرهم ما استيسر من الهدي شاة وعليه العلماء وفي هذا PageV15P190 # الحديث معان من الفقه منها أنه جائز للرجل أن يخرج حاجا في الطريق المخوف ~~إذا لم يوقن بالسوء ورجا السلامة وإن كان مع ذلك يخاف ويخشى وليس ذلك من ~~ركوب الغرر ومنها إباحة الإهلال والدخول في الإحرام على هذا الوجه فإن سلم ~~ونجا نفذ لوجهه وإن منع وحصر كان له حكم المحصر على ما سنه ms2728 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعمل به حين حصر عام الحديبية ونحن نذكر ههنا من أحكام ~~الإحصار بالعدو وبالمرض وغيره من الموانع ما فيه شفاء وكفاية بحول الله فهو ~~أولى المواضع بذكر ذلك من كتابنا هذا إن شاء الله ثم ننصرف إلى باقي معاني ~~الحديث وتوجيهها والقول فيها ولا ننال شيئا من ذلك إلا بعونه لا شريك له ~~فمن ذلك أن مالكا والثوري وأبا حنيفة وأصحابهم قالوا لا ينفع المحرم ~~الاشتراط في الحج إذا خاف الحصر لمرض أو عدو قال أبو عمر والاشتراط أن يقول ~~إذا أهل في الحال التي وصفنا لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني من الأرض ~~قال مالك والاشتراط (1) في الحج باطل ويمضي على PageV15P191 # إحرامه حتى يتمه على سائر أحكام المحصر ولا ينفعه قوله محلي حي حبستني ~~وبه قال أبو حنيفة والثوري وهو قول إبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري ~~وهو قول ابن عمر أيضا ذكر ابن وهب عن يونس وذكر عبد الرزاق عن معمر جميعا ~~عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس ~~حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط فإن حبس أحدكم حابس ~~عن الحج فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ثم قد حل ~~من كل شيء حتى يحج قابلا ويهدي أو يصوم (1) إن لم يجد هديا قال الشافعي لو ~~ثبت حديث ضباعة لم أعده وكان محله حيث حبسه الله بلا هدي واختلف أصحابه في ~~هذه المسألة إلى اليوم فمنهم من يقول ينفعه الاشتراط على حديث ضباعة ومنهم ~~من يقول الاشتراط باطل PageV15P192 # وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور لا بأس أن يشترط وله شرطه ~~على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من أصحابه قال أبو ~~عمر جواز الاشتراط في الحج عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وبه قال ~~علقمة وشريح وعبيدة والأسود وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار ms2729 وعكرمة وهو مذهب ~~عطاء بن أبي رباح وحجتهم في ذلك حديث ضباعة قال أبو عمر حديث ضباعة في ذلك ~~ما أخبرنيه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ~~ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أأشترط قال نعم قالت وكيف أقول قال ~~قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني (1) PageV15P193 # قال أبو عمر الإحصار عند أهل العلم على وجوه منها الحصر بالعدو ومنها ~~بالسلطان الجائر ومنها بالمرض وشبهه وأصل الحصر في اللغة الحبس والمنع قال ~~الخليل وغيره حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك من ~~مرض أو نحوه هكذا قال جعل الأول ثلاثيا من حصرت وجعل الثاني في المرض ~~رباعيا وعلى هذا خرج قول ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو ولم يقل إلا إحصار ~~العدو وقالت طائفة يقال أحصر فيهما جميعا من الرباعي وقال منهم جماعة حصر ~~وأحصر بمعنى في المرض والعدو جميعا ومعناه حبس واحتج من قال بهذا من ~~الفقهاء بقول الله عز وجل * (فإن أحصرتم) * 1 وإنما نزلت هذه الآية في ~~الحديبية وعلى نحو ذلك أهل العلم في أحكام المحبوس بعدو والمحبوس بمرض إلا ~~أن أكثر علماء اللغة يقولون في هذا الفعل من العدو حصره العدو فهو محصور ~~وأحصره المرض فهو محصر وأما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى فقال مالك ~~والشافعي وأصحابهما كلهم اتفقوا على أن من أحصره المرض فلا يحله إلا ~~PageV15P194 # الطواف بالبيت ومن حصر بعدو فإنه ينحر هديه حيث حصر ويتحلل وينصرف ولا ~~قضاء عليه إلا أن يكون ضرورة فحج حجة الفريضة ولا (1) خلاف بين الشافعي ~~ومالك في شيء من ذلك واحتج مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر ~~أحدا من أصحابه عام الحديبية بقضاء العمرة التي صد فيها ms2730 عن البيت (2) وقال ~~(3) ابن وهب وغيره عن مالك من أحصر بعدو وحيل بينه وبين البيت حل من كل شيء ~~ونحر هديه وحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء إلا أن يكون لم يحج حجة قط ~~فعليه أن يحج حجة الإسلام قال وأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت ~~قال وكذلك كل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو خطأ من العدد أو خفي ~~عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر وكذلك من أصابه كسر أو بطن متحرق ~~وقال مالك أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق لأن الإحصار عنده في المكي الحبس عن ~~عرفة خاصة قال فإن احتاج المحصر بمرض إلى دواء تداوى به وافتدى ويبقى على ~~إحرامه PageV15P195 # لا يحل من شيء منه حتى يبرأ من مرضه فإذا برئ من مرضه مضى إلى البيت فطاف ~~به سبعا وسعى بين الصفا والمروة وحل من حجه أو من عمرته (1) قال أبو عمر ~~وهذا كله قول الشافعي أيضا قال مالك وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب ~~الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ~~ثم يرجعان حلالين ثم يحجان عاما قابلا ويهديان قال مالك فمن لم يجد هديا ~~فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قال مالك وبلغني أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا ~~رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي قال ~~ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن ~~كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا فيمن ~~أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأما من أحصر بغير ~~عدو فإنه لا يحل دون البيت (2) PageV15P196 # قال أبو عمر بمثل هذا كله قال الشافعي أيضا ذهبا جميعا فيمن أحصره العدو ~~إلى قصة الحديبية وأن النبي صلى الله ms2731 عليه وسلم نحر الهدي في مكانه الذي ~~أحصر وحل ورجع وذهبا في الحصر بمرض إلى ما روي عن عمر وابن عباس وعائشة ~~وابن عمر وابن الزبير أنهم قالوا في المحصر بمرض أو خطأ في العدد أنه لا ~~يحله إلا الطواف بالبيت وحكم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون ~~بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرض إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف ~~به وتحلل بعمرة وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل فإن تحلل بالطواف بالبيت ~~فعليه دم ويقضي حجه من قابل وإن أقام على إحرامه ولم يواقع شيئا مما نهي ~~عنه الحجاج فلا هدي عليه ومن حجته في ذلك الإجماع من الصحابة على من أخطأ ~~العدد أنه هكذا حكمه لا يحله إلا الطواف بالبيت قال مالك إذا تحلل المريض ~~والذي تفوته عرفة بالطواف بالبيت فعليهما القضاء وإن كانا متطوعين وكذلك ~~المعتمر والحصر عند مالك ومن تابعه إنما يكون عن عرفة فقط فإذا علم المحصر ~~بعدو أو غيره أنه قد فاته الوقوف بعرفة في وقت أو انكشف له العدو في زمن لا ~~يصل فيه إلى البيت إلا بعد فوات عرفة أو غلب ذلك على ظنه تحلل مكانه وانصرف ~~وأما PageV15P197 # من وقف بعرفة وصد عن مكة فهو على إحرامه حتى ينكف العدو ثم يطوف ويتم حجه ~~فرضا كان أو تطوعا وإن خاف طول الزمان انصرف إلى بلده فمتى أمكنه الرجوع ~~إلى البيت عاد فإن كان مس النساء دخل محرما وطاف وأهدى وإن لم يمس النساء ~~ولا الصيد طاف وتم حجه وكان ابن القاسم يقول ليس على من صد عن البيت في حج ~~أو عمرة هدي إلا أن يكون ساقه معه وهو قول مالك وقال أشهب عليه الهدي إذا ~~صد عن البيت بعد أن أحرم لا بد له منه ينحره كما نحر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الهدي بالحديبية وهو قول الشافعي ومن حجة من ذهب مذهب مالك وابن ~~القاسم في ذلك أن النبي صلى الله عليه ms2732 وسلم إنما نحر يوم الحديبية هديا قد ~~كان أشعره وقلده حين أحرم بعمرته فلما لم يبلغ ذلك الهدي محله للصد أمر به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر لأنه كان هديا قد وجب بالإشعار والتقليد ~~وخرج لله فلم يجز الرجوع فيه ولم ينحره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~أجل الصيد فلهذا لا يجب عنده على من صد عن البيت هدي PageV15P198 # وقال الشافعي لو أحصر موسر لا يجد هديا مكانه أو معسر بهدي ففيها قولان ~~أحدهما لا يحل إلا بهدي والآخر أنه مأمور بأن يأتي بما يقدر عليه فإن لم ~~يقدر على شيء خرج مما عليه وكان عليه أن يأتي إذا قدر عليه ومن قال هذا قال ~~لا يحل مكانه ويذبح إذا قدر فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم يجزه أن ~~يذبح إلا بها وإن لم يقدر ذبح حيث قدر قال الشافعي ويقال لا يجزئ إلا هدي ~~ويقال يجزئه إذا لم يجد هديا طعام أو صيام فإن لم يجد الطعام كان كمن لم ~~يجد هديا ولا طعاما وإذا قدر أدى أي هدي كان عليه فهذا يبين لك أن الهدي ~~عند الشافعي على المحصر واجب لإحلاله وبه قال أشهب وعليه أكثر العلماء ~~والحجة في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل يوم الحديبية ولم ~~يحلق رأسه حتى نحر الهدي فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر بعدو ذبح هدي ~~متى وجده وقدر عليه والكلام في هذه المسألة يطول وفيما ذكرنا كفاية وأما من ~~أحصر بغير عدو من موانع الأمراض وشبهها فحكمه عند أهل الحجاز في ذلك ما قد ~~روى مالك عن ابن PageV15P199 # شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال من حبس دون البيت بمرض ~~فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإن اضطر إلى شيء من ~~لبس الثياب التي لا بد له منها أو إلى الدواء صنع ذلك وافتدى (1) ومالك عن ~~أيوب بن أبي تميمة ms2733 عن رجل من أهل البصرة كان قديما قال خرجت إلى مكة حتى ~~إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد ~~الله بن الزبير والناس فلم يرخص لي أحد في أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة ~~أشهر ثم حللت بعمرة (2) ومالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن ~~حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل على الماء الذي كان ~~عليه فوجد عليه عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر ~~لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر ~~فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي (3) قال PageV15P200 # مالك وعلى ذلك الأمر عندنا فيمن حبس بغير عدو (1) قال مالك والمحصر الذي ~~أراد الله عز وجل بقوله * (فإن أحصرتم) * هو المريض قال وإنما جعلنا للمحصر ~~بالعدو أن يحل بالسنة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصره العدو فحل ~~قال مالك ولم نجعل له الإحلال بالكتاب وإنما جعلناه بالسنة في ذلك ذكر ذلك ~~أحمد بن المعذل عن مالك وهو قول الشافعي وذكر مالك عن يحيى بن سعيد عن ~~سليمان بن يسار قصة أبي أيوب إذ فاته الحج وذكر عن نافع عن سليمان بن يسار ~~قصة هبار بن الأسود إذ فاته الحج أيضا فأمرهما عمر بن الخطاب كل واحد منهما ~~أن يحل بعمل عمرة ثم يحج من قابل ويهدي فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجع (2) وهذا أمر مجتمع عليه فيمن فاته الحج بعد أن أحرم به ولم ~~يدرك عرفة إلا يوم النحر والمحصر عن عرفة (3) بمرض عند مالك والشافعي كذلك ~~وهو قول الأوزاعي ذكره الوليد بن مزيد عنه قال من أحصر بمرض فلا يحل من شيء ~~حتى يحل بالبيت PageV15P201 # حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرني علي بن ميمون الرقي قال حدثنا ms2734 سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن ~~موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن نافع قال خرج عبد الله بن عمر ~~فلما أتى ذا الحليفة أهل بالعمرة فسار قليلا فخشي أن يصد عن البيت فقال إن ~~صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما سبيل الحج ~~إلا سبيل العمرة أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا فسار حتى أتى قديدا ~~فاشترى منها هديا ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة وقال ~~هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل (1) وأخبرنا محمد بن إبراهيم ~~قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن ~~إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت عبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن ~~أبي رواد يحدثان عن نافع قال خرج ابن عمر يريد الحج زمان نزل الحجاج بابن ~~الزبير فقيل له إن كان PageV15P202 # بينهما قتال خفنا أن نصد عن البيت فقال لقد كان لكم في رسول الله إسوة ~~حسنة إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت ~~عمرة حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم ~~أني قد أوجبت حجا مع عمرة وأهدى هديا اشتراه بقديد فانطلق فقدم مكة فطاف ~~بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك لم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء ~~كان أحرم منه حتى كان يوم النحر نحر وحلق ورأى أن قد قضى طوافه للحج ~~والعمرة بطوافه الأول وقال (1) هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن ~~محمد عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أراد أن يحج عام نزل الحجاج بابن ~~الزبير فقيل له إن الناس كان بينهم شيء وأنا نخاف أن يصدونا فقال إذن نصنع ms2735 ~~كما صنع رسول الله PageV15P203 # صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي قال فانطلق يهل ~~بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك ~~ولم ينحر ولم يقصر ولم يحل من شيء حرمه الله عليه حتى كان يوم النحر فنحر ~~وحلق ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه ذلك الأول ثم قال هكذا صنع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا وعلى ما ذكرنا عن الصحابة في هذا ~~الباب من الآثار مذهب الحجازيين في الإحصار وذكرنا ههنا رواية السختياني ~~وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن أبي رواد ~~وموسى بن عقبة عن نافع لهذا الحديث لأن في رواية جميعهم فيه عن نافع عن ابن ~~عمر أنه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو قارن ثم قال هكذا صنع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك في رواية مالك عن نافع وهي زيادة قوم ~~حفاظ ثقات وفيها حجة قاطعة لمالك ومن تابعه في القارن أنه لا يطوف إلا ~~طوافا واحدا ولا يسعى إلا سعيا واحدا وسنذكر هذه المسألة في موضعها من هذا ~~الباب إن شاء الله PageV15P204 # وقال أبو حنيفة المحصر بالعدو والمرض صواء يذبح هديه في الحرم ويحل قبل ~~يوم النحر إن ساق هديا وعليه حجة وعمرة وهو قول الطبري وقال أبو يوسف ومحمد ~~ليس ذلك له ولا يتحلل دون يوم النحر وهو قول الثوري والحسن بن صالح واتفق ~~أبو حنيفة وأصحابه في المحصر بعمرة يتحلل منها متى شاء وينحر هديه سواء بقي ~~الإحصار إلى يوم النحر أو زال عنه هكذا روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ~~وروى زفر عن أبي حنيفة أنه إن بقي الإحصار إلى يوم النحر أجزأ ذلك عنه وكان ~~عليه قضاء حجة وعمرة وإن صح قبل فوت الحج لم يجزه ذلك وكان محرما بالحج على ~~حاله قال ولو صح في العمرة بعد أن بعث بالهدي فإن قدر على ms2736 إدراك الهدي قبل ~~أن يذبح مضى حتى يقضي عمرته وإن لم يقدر حل إذا نحر عنه الهدي وقال سفيان ~~الثوري إذا أحصر (1) المحرم بالحج بعث بهدي فنحر عنه يوم النحر وإن نحر قبل ~~ذلك لم يجزه PageV15P205 # وجملة قول أصحاب الرأي أنه إذا أحصر الرجل بعث بهديه وواعد المبعوث معه ~~(1) يوما يذبح فيه فإذا (2) كان ذلك اليوم حلق عند أبي يوسف أو قصر وحل ~~ورجع فإن كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة لأن إحرامه بالحج صار عمرة وإن كان ~~قارنا قضى حجة وعمرتين وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة وسواء عندهم المحصر ~~بالعدو والمرض وذكر الجوزاني عن محمد بن الحسن قال قال أبو حنيفة وأبو يوسف ~~ومحمد من أهل بحج فأحصر فعليه أن يبعث بثمن هدي فيشترى له بمكة فيذبح عنه ~~يوم النحر ويحل وعليه عمرة وحجة وليس عليه تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد ~~لأن التقصير نسك وليس عليه من النسك شيء وقال أبو يوسف يقصر وإن لم يفعل ~~فلا شيء عليه وقالوا إذا بعث بالهدي فإن شاء أقام مكانه وإن شاء انصرف وإن ~~كان مهلا بعمرة بعث فاشتري له الهدي ويواعدهم يوما فإذا كان ذلك اليوم حل ~~وكان عليه عمرة مكانها PageV15P206 # وقالوا إذا كان المحصر قارنا فإنه يبعث فيشترى له هديان فينحران ويحل ~~وعليه عمرتان وحجة فإن شاء قضى العمرتين متفرقتين والحجة بعد ذلك وإن شاء ~~ضم إحدى العمرتين إلى الحجة وروي عن ابن مسعود وعلقمة نحو قول أبي حنيفة ~~فيمن أحصر بمرض في الحج والعمرة سواء على اختلاف عنهما في ذلك أيضا وهو قول ~~الحكم وحماد وإبراهيم وجماعة من الكوفيين وقال أبو ثور فيمن أحصر بعدو مثل ~~قول مالك والشافعي سواء وقال في المحصر بالكسر أو المرض أو العرج إنه يحل ~~في الموضع الذي عرض له ذلك فيه ولا هدي عليه وعليه القضاء قال أبو عمر من ~~حجة من أوجب القضاء على المحصر بعدو ما أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو ms2737 داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة ~~عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أن ~~ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث ~~معي رجال من PageV15P207 # قومي بهدي فلما انتهيت إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي ~~مكاني ثم حللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ~~ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء (1) وأما ~~الحجة لأبي ثور ومن ذهب مذهبه في (2) المحصر بمرض يحل في موضعه ولا هدي ~~عليه وعليه القضاء فما (3) حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قالا جميعا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف ~~قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ~~قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق (4) PageV15P208 # وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل أخبرنا محمد بن جرير قال ~~حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الحجاج بن أبي ~~عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عكرمة قال حدثني الحجاج بن ~~عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل ~~وعليه حجة أخرى فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق هكذا رواه الحجاج ~~بن أبي عثمان الصواف ورواه معاوية بن سلام ومعمر عن يحيى بن أبي كثير عن ~~عكرمة (1) قال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنا سألت الحجاج بن عمرو ~~عمن حبس وهو محرم فقال قال رسول ms2738 الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث مثله ~~سواء قال فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق ورواه عبد الرزاق عن ~~معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن نافع عن الحجاج بن عمرو ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه إلى آخره من قول PageV15P209 # ابن عباس وأبي هريرة صدق فهذه حجة أبي ثور ومن ذهب مذهبه في أن المحرم ~~إذا حبسه المرض (1) أو الكسر عن البيت حل ولا شيء عليه من هدي ولا غيره إلى ~~القضاء في العام المقبل ومن الحجة عليه لسائر العلماء الذين أوجبوا عليه ~~الهدي ولم يجيزوا له أن يحل ويحلق حتى ينحر الهدي القياس على حصر العدو ~~لأنه كله منع عن الوصول إلى البيت لقول الله عز وجل * (فإن أحصرتم فما ~~استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) * فلما أمر الله ~~المحصر بأن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله علم بذلك أنه لا يحل المحصر ~~من إحرامه إلا إذا حل له حلق رأسه ولا يحل له ذلك حتى ينحر الهدي واستدلوا ~~بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنه لم يحلق رأسه حتى نحر ~~ولم يحل حتى نحر الهدي أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن ~~الورد قال حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ~~قال حدثني ميمون بن يحيى عن PageV15P210 # مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول إذا عرض للمحرم ~~عدو فإنه يحل حينئذ وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه كفار ~~قريش في عمرة عن البيت فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه ثم رجعوا حتى اعتمروا ~~من العام المقبل قالوا ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ~~الحجاج بن عمرو من كسر أو عرج فقد حل أي فقد حل له أن يحل بما يحل به ~~المحصر من النحر أو ms2739 الذبح لا أنه قد حل بذل من إحرامه قالوا وإنما هذا مثل ~~قولهم قد حلت فلانة للرجال إذا انقضت عدتها والمعنى في ذلك أنها تحل لهم ~~بما يجب أن تحل به من الصداق وغيره من شروط النكاح قال أبو عمر لم يختلف ~~العلماء فيمن كسر أو عرج أنه يحل ولكن اختلفوا فيما به يحل فقال مالك أنه ~~يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره ومن خالف مالكا في ذلك من الكوفيين يقول ~~يحل بالنية وفعل ما يتحلل به على ما وصفنا عنهم وأبو ثور يقول بظاهر حديث ~~الحجاج بن عمرو على ما ذكرنا عنه ولم يقل أحد أنه بنفس الكسر يكون حلالا ~~غير أبي ثور وتابعه داود وبعض أصحابه PageV15P211 # قال أبو عمر من زعم أن على المحصر بعمرة قضاء عمرته التي صد فيها عن ~~البيت بعدو كان حصره أو بغير عدو زعم أن اعتمار رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمرة ~~قالوا ولذلك ما قيل لها عمرة القضاء واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من ~~كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى ومن زعم أن المحصر بعدو ~~ينحر هديه ويحلق رأسه وقد حل بفعله ذلك من كل شيء ولا شيء عليه احتج بأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقال لأحد منهم عليكم قضاء هذه العمرة ولا ~~حفظ ذلك عنه (1) بوجه من الوجوه ولا قال في العام المقبل إن عمرتي هذه قضاء ~~عن العمرة التي حصرت فيها ولم ينقل (2) ذلك عنه أحد قالوا والعمرة المسماة ~~بعمرة القضاء هي عمرة القضية عندنا قالوا وعمرة القضاء وعمرة القضية سواء ~~وإنما قيل ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا وصالحهم في ذلك ~~العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل إن شاء فسميت بذلك عمرة القضية ~~PageV15P212 # قال أبو عمر كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا وقد اختلف العلماء في وجوب ~~القضاء عن المحصر بعدو ms2740 على حسبما قدمنا في هذا الباب واجتلبنا ومن جهة ~~النظر إيجاب قضاء إيجاب فرض والفروض لا تجب أن تثبت إلا بدليل لا معارض له ~~وبالله التوفيق أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا النفيلي وقتيبة قالا حدثنا داود بن عبد الرحمان العطار ~~عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أربع عمرة عمرة الحديبية والثانية حيث تواطئوا على عمرة قابل والثالثة ~~من الجعرانة والرابعة التي قرن مع حجته (1) قال أبو عمر ليس في قوله حيث ~~تواطئوا على عمرة قابل دليل على أنها على جهة القضاء وحسبك أنه قد جعل عمرة ~~الحديبية وهي التي حصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة من عمره وقد ~~أجمعوا على أن تلك عمرة من عمره وإنما اختلفوا في العمرة الرابعة فمن زعم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا يقول لم يعتمر رسول PageV15P213 # الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث عمر عمر الحديبية والعمرة من قابل ~~وعمرة الجعرانة وهو مذهب مالك وعروة بن الزبير وجماعة وسنذكر الآثار في ذلك ~~في باب هشام بن عروة وفي باب بلاغ مالك إن شاء الله ومن زعم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج أو قرن الحج مع ~~العمرة زعم أن عمره كانت أربعا صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ما اعتل به من ~~جهة الأثر من قال إنه كان مفردا وما اعتل به من قال إنه تمتع ومن قال إنه ~~قرن كل ذلك في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا والحمد لله واختلف ~~الفقهاء في المحصر بعدو أين ينحر هديه فقال مالك ينحر هديه حيث حصر في ~~الحرم وغيره وبذلك قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينحره إلا في الحرم وقد ~~ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب أبي الزبير وكذلك اختلفوا في وجوب الحلاق ~~على المحصر وسنذكر ms2741 ذلك في الباب الذي بعد هذا وأما قول ابن عمر في حديث هذا ~~الباب ما أمرهما PageV15P214 # إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ففيه دليل على أن الحج ~~ينعقد بالنية وأن العبارة عن تلك النية تكون بالتلبية وبغير التلبية وقد ~~تقدم هذا المعنى مجودا في حديث نافع والحمد لله وفيه إدخال الحج على العمرة ~~وذلك بين عنه في الأحاديث المذكورة في هذا الباب من رواية مالك وغيره عن ~~نافع عنه ولا خلاف بين العلماء في أن للمحرم بالعمرة إدخال الحج على العمرة ~~ما لم يبتدئ الطواف بالبيت لعمرته هذا إذا كان ذلك في أشهر الحج على أن ~~جماعة منهم وهم أكثر أهل الحجاز يستحبون أن (1) لا يدخل المحرم الحج على ~~العمرة حتى يفرغ من عملها ويفصل بينها وبين العمرة ولهذا استحبوا العمرة في ~~غير أشهر الحج وروى (2) مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن (3) عمر بن ~~الخطاب قال افصلوا بين حجتكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن ~~يعتمر في غير أشهر الحج PageV15P215 # قال أبو عمر هذا إفراط من عمر رحمه الله في استحباب الإفراد في الحج ~~ولذلك قال هذا القول والله أعلم لئلا يتمتع أحد بالعمرة إلى الحج ولا يجمع ~~بينهما ويفرد كل واحد منهما فإن ذلك أتم لهما عنده ولا نعلم أحدا من أهل ~~العلم كره العمرة في أشهر الحج غير عمر رضي الله عنه وقد ثبت أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم تكن عمرة كلها إلا في شوال وقيل في ذي القعدة وهما جميعا ~~من أشهر الحج وستأتي الآثار في عمره صلى الله عليه وسلم في باب هشام بن ~~عروة إن شاء الله قال أبو عمر العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على ~~العمرة في أشهر الحج على ما وصفنا قبل الطواف بالبيت أنه جائز له ذلك ويكون ~~قارنا بذلك يلزمه الذي أنشأ الحج والعمرة معا وقالت طائفة (1) من أصحاب ~~مالك إن له أن يدخل الحج على العمرة وإن ms2742 كان قد طاف ما لم يركع ركعتي ~~الطواف وقال بعضهم ذلك له بعد الطواف ما لم يكمل السعي بين الصفا والمروة ~~(وهذا كله شذوذ عند أهل العلم (2)) PageV15P216 # وقال أشهب من طاف لعمرته ولو شوطا واحدا لم يكن له إدخال الحج عليها وهذا ~~هو الصواب إن شاء الله فإن فعل وأدخل الحج على العمرة بعد ذلك فقد اختلفوا ~~فيما يلزم من ذلك فقال مالك من أدخل الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف ~~لزمه ذلك وصار قارنا وروي مثل ذلك عن أبي حنيفة والمشهور عنه أنه لا يجوز ~~إلا قبل الأخذ في الطواف على ما قدمنا وقال الشافعي لا يكون قارنا وذكر أن ~~ذلك قول عطاء وبه قال أبو ثور وغيره واختلفوا في إدخال العمرة على الحج ~~فقال مالك يضاف الحج إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج فإن أهل أحد ~~بالحج ثم أضاف العمرة إليه فليست العمرة بشيء ولا يلزمه شيء وهو أحد قولي ~~الشافعي وهو المشهور عنه قاله بمصر قال من أهل بالحج لم يدخل العمرة على ~~الحج حتى يكمل عمل الحج وهو آخر أيام التشريق إن أقام إلى آخرها وإن نفر ~~النفر الأول واعتمر يومئذ لزمته العمرة لأنه لم يبق عليه للحج عمل قال ولو ~~أخره كان أحب إلي قال ولو أهل بعمرة من يوم النفر الأول كان إهلاله باطلا ~~PageV15P217 # لأنه معكوف على عمل من (عمل) (1) الحج ولا يخرج منه إلا بإكماله والخروج ~~منه وقال ببغداد إذا بدأ فأهل بالحج فقد قال بعض أصحابنا لا يدخل العمرة ~~على الحج قال والقياس أن أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما سواء وقال ~~(2) أبو حنيفة وأصحابه من أهل بحجة ثم أضاف إلى الحج عمرة فهو قارن ويكون ~~عليه ما على القارن قالوا ولو طاف لحجته شوطا ثم أهل بعمرة لم يكن قارنا ~~(ولم يلزمه) (3) لأنه قد عمل في الحج قالوا فإن كان إهلاله بعمرة فطاف لها ~~شوطا ثم أهل بحجة لزمته وكان قارنا إذا طاف لعمرته في أشهر الحج ms2743 قالوا ~~والفرق بينهما أن الحج يدخل على العمرة ولا تدخل العمرة على الحج قالوا وإن ~~أهل بعمرة وقد طاف للحج فإنه يرفضها وعليه لرفضها دم وعمرة مكانها وقال ~~الأوزاعي لا بأس أن يضيف العمرة إلى الحج بعد ما يهل بالحج وقال أبو ثور ~~إذا أحرم بحجة فليس له أن يضيف إليها عمرة ولا يدخل إحراما على إحرام كما ~~لا يدخل صلاة على صلاة PageV15P218 # قال أبو عمر قول أبي ثور لا يدخل إحراما (1) على إحرام كما لا تدخل صلاة ~~على صلاة ينفي (2) دخول الحج على العمرة وهذا شذوذ وفعل ابن عمر في إدخاله ~~الحج على العمرة ومعه على ذلك جمهور العلماء خير من قول أبي ثور الذي لا ~~أصل له إلا القياس الفاسد في هذا الموضع والله المستعان ومن هذا الباب ~~اختلافهم فيمن أهل بحجتين أو بعمرتين أو أدخل حجة على حجة أو عمرة على عمرة ~~فقال مالك الإحرام بحجتين أو عمرتين لا يجوز ولا يلزمه إلا واحدة وبذلك قال ~~الشافعي ومحمد بن الحسن قال الشافعي وكذلك لو أحرم بحج ثم أدخل عليه حجا ~~آخر قبل أن يكمل فهو مهل بحج واحد ولا شيء عليه في الثاني من (3) فدية ولا ~~قضاء ولا غيره وقال (4) أبو حنيفة تلزمه الحجتان ويصير رافضا لأحدهما حين ~~يتوجه إلى مكة وقال أبو يوسف تلزمه الحجتان ويصير رافضا ساعتئذ PageV15P219 # وذكر الجوزاني عن محمد قال وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من أهل بحجتين ~~معا أو أكثر فإنه إذا توجه إلى مكة وأخذ في العمل فهو رافض لها كلها إلا ~~واحدة وعليه لكل حجة رفضها دم وحجة وعمرة وأما قوله في حديث ابن عمر ثم نفذ ~~حتى جاء البيت فطاف به طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى ففيه حجة ~~لمالك في قوله بأن طواف الدخول إذا وصل بالسعي يجزئ عن طواف الإفاضة لمن ~~تركه جاهلا أو نسيه ولم يذكره حتى رجع إلى بلده وعليه الهدي ولا أعلم أحدا ~~قاله غيره وغير أصحابه والله أعلم وفي رواية ms2744 موسى بن عقبة وعبيد الله بن ~~عمر في حديث هذا الباب عن نافع عن ابن عمر قوله ما أمرهما إلا واحد وانطلق ~~يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ~~ذلك ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى ~~طواف الحج والعمرة بطوافه ذلك الأول فهذا يبين لك أن الطواف في الحج واحد ~~واجب للقارن وغيره وأن من اقتصر عليه لم يسقط PageV15P220 # فرضا ولما أجمعوا أن من لم يطف للدخول وطاف للإفاضة وسعى أنه يجزئه الدم ~~كان بذلك مع فعل ابن عمر هذا معلوما أن فرض الحج طواف واحد ويعتبر هذا ~~بالمكي أنه ليس عليه إلا طواف واحد وينوب أيضا عند مالك وأصحابه في الحج ~~الطواف التطوع عن الواجب لأنه عمل بعمل في زمن واحد وأما سائر الفقهاء ~~فطواف الإفاضة يوم النحر واجب عندهم فرضا لقول الله عز وجل * (ليقضوا تفثهم ~~وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) * 1 فلم يوجب الطواف إلا بعد قضاء ~~البيت وذلك إنما يتم برمي جمرة العقبة وقد قال في الشعائر * (ثم محلها إلى ~~البيت العتيق) * فجعله بعدها قالوا وأما طواف الدخول فسنة ساقطة عن المكي ~~والمراهق كسقوط طواف الوداع عن الحائض وفي هذا الحديث أيضا حجة لمالك ومن ~~قال بقوله في القارن أنه يجزئه طواف واحد لحجه وعمرته وهذا موضع اختلف فيه ~~العلماء قديما وحديثا وقد ذكرناه في باب ابن شهاب عن عروة ونعيد منه ههنا ~~طرفا كافيا بعون الله PageV15P221 # قال مالك من أهل بحجة وعمرة أو أدخل الحج على العمرة طاف لهما طوافا ~~واحدا بالبيت وسعى لهما بين الصفا والمروة سعيا واحدا وهو قول الشافعي وبه ~~قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور والحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث مالك عن ~~ابن شهاب عن عروة عن عائشة الحديث قالت وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا ~~الحج والعمرة (1) فإنما طافوا طوافا واحدا وقد ذكرنا هذا الخبر في باب ابن ~~شهاب عن عروة ms2745 والحمد لله وما حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا وروى رباح بن أبي ~~معروف عن عطاء عن جابر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على ~~طواف واحد وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن منصور قال PageV15P222 # حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع أن ابن عمر قرن بين الحج والعمرة ~~وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ~~وقد تقدم في هذا الباب حديث ابن عمر هذا من طرق وروى الدراوردي عن عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~قرن بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد ثم لا يحل حتى يحل ~~منهما جميعا وروى يحيى بن يمان عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ~~ابن عمر عن النبي عليه السلام مثله بمعناه (1) وأخبرنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الربيع بن سليمان ~~المؤذن قال حدثنا الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة ~~أن النبي عليه السلام قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك ~~وعمرتك (2) PageV15P223 # قال أبو عمر هذا قول ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وقال سفيان الثوري ~~وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والحسن بن حي والأوزاعي على القارن ~~طوافان وسعيان ومن حجتهم أن قالوا في حديث عائشة وقولها فيه وأما الذين ~~جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا وحدا قالوا أرادت جمع متعة لا ~~جمع قران يعني أنهم طافوا ms2746 طوافا واحدا بعد جمعهم بين الحج والعمرة التي قد ~~كانوا طافوا لها لأن حجتهم تلك كانت مكية والحجة المكية لا يطاف لها قبل ~~عرفة وإنما يطاف لها بعد عرفة طوافا واحدا (1) واحتجوا بما ذكره أبو داود ~~قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أصحاب ~~النبي عليه السلام الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة (2) ودفعوا ~~حديث أبي معاوية عن الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر بأن ابن جريج ~~والأوزاعي وعمرو بن دينار وقيس بن سعد رووه عن عطاء عن جابر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج في العمرة وهم على الصفا في آخر ~~الطواف فهذا تمتع لا قران لأنهم حجوا يومئذ PageV15P224 # بعد ذلك والطواف للحج بعد ذلك إنما يكون طوافا واحدا ودفعوه أيضا بأن ~~جعفر بن محمد روى عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد ~~الحج قالوا فكيف يقبل حديث حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا ~~والحجاج ضعيف عندهم ليس بحجة ودفعوا أيضا حديث الحجاج عن أبي الزبير عن ~~جابر بأن قالوا رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال لم يطف النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا قالوا وإنما ~~معنى هذا أن السعي بين الصفا والمروة لا يصنع إلا في طواف القدوم خاصة مرة ~~واحدة واعتلوا في حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~بأن قالوا أخطأ فيه الدراوردي لأن الجماعة رووه عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر قوله ولم يرفعوه قالوا وأما قول ابن عمر حين طاف طوافا ~~واحدا وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أراد هكذا صنع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في حجته طاف طوافا واحدا بعد ms2747 رجوعه من منى ورمي ~~الجمرة لأنه كان في حجته متمتعا عند ابن عمر وقد كان طاف PageV15P225 # لعمرته عند الدخول وأمر من لم يكن معه هدي أن يحل ولم يحل هو لأنه (كان) ~~(1) ساق الهدي قالوا فإن كان ابن عمر جعل طواف القارن كطواف المتمتع فقد ~~خالفه في ذلك علي وابن مسعود وذكروا (2) ما حدثناه عبد الوارث قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمان عن سفيان ~~عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمان بن أذينة أنه سأل عليا عمن جمع بين ~~الحج والعمرة فقال إذا قدمت مكة فطف طوافين بالبيت وطوافين بين الصفا ~~والمروة ولا تحل حتى تنحر أو قال حتى يوم النحر وقد ذكرنا خبر علي وابن ~~مسعود من طرق في باب ابن شهاب قال أبو عمر أما قولهم إن عائشة أرادت بقولها ~~وأما الذين جمعوا الحج مع العمرة فإنما طافوا لهما (3) طوافا واحدا أرادت ~~جمع متعة لا جمع قران فدعوى لا برهان عليها وظاهر حديث عائشة وسياقه يدل ~~على أنها أرادت الذين قرنوا الحج PageV15P226 # والعمرة لأنها فصلت بالواو بين من أهل بحج (1) وبين من أهل بعمرة فتمتع ~~بها وبين من جمع الحج والعمرة ثم قالت فأما الذين أهلوا بعمرة فإنهم طافوا ~~بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى ~~بحجهم وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا ~~لهما طوافا واحدا ولم تقل وأما الذين أهلوا بعمرة تعني من تمتع فدل على ~~أنها أرادت من قرن والله أعلم وقد رفع الإشكال في ذلك ما أوردنا من الآثار ~~عن نافع عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا ولم ~~يزد على ذلك وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس حملهم على ~~الدراوردي بشيء لأنه قد تابع الدراوردي يحيى بن يمان عن الثوري عن عبيد ~~الله بمعنى روايته والدليل على صحة ما رواه الدراوردي أن أيوب ms2748 السختياني ~~وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية رووا عن نافع عن ابن عمر ~~معنى ما رواه الدراوردي وقد ذكرنا أحاديثهم فيما مضى من هذا الباب وأما ~~قولهم إن عائشة وابن عمر أرادا بقولهما ذلك جمع متعة لا جمع قران ~~PageV15P227 # فقد مضى القول عن عائشة في ذلك وكيف يجوز أن يتأولوا ذلك في حديث ابن عمر ~~وهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا لا متمتعا فإن ~~اعتلوا بأن حديث ابن عمر في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف قد روي ~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع رواه عقيل عن ابن ~~شهاب عن سالم عن أبيه وروي عنه أنه أهل هو وأصحابه بالحج رواه حميد عن بكر ~~المزني عنه قيل لهم لما اضطربت الآثار عنه في ذلك قضيا برواية جابر وعائشة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفراد الحج وتركنا ما سوى ذلك فإن ذكروا ~~(1) أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود كانا يقولان القارن يطوف طوافين ~~ويسعى سعيين قيل لهم (2) قد خالفهما ابن عمر وجابر وابن عباس وعائشة فوجب ~~النظر فإن ذكروا ما رواه الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي قال أهل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بعمرة وحجة فطاف بالبيت لعمرته ثم عاد فطاف بحجته قيل ~~لهم هذا حديث منكر إنما رواه الحسن بن عمارة عن الحكم فرفعه PageV15P228 # والحسن بن عمارة متروك الحديث لا يحتج بمثله ومن جهة النظر قد أجمعوا أن ~~المحرم إذا قتل الصيد في الحرم لم يجب عليه إلا جزاء واحد وهو قد اجتمع ~~عليه حرمتان حرمة الإحرام وحرمة الحرم فكذلك الطواف للقارن وكذلك أجمعوا أن ~~القارن يحل بحلق واحد فكذلك الطواف أيضا قياسا والله أعلم قال أبو عمر أما ~~الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ففي تهذيبها وتلخيصهها ~~وتمهيدها ما يحتمل أن يفرد لها كتاب كبير لا يذكر فيه غير ذلك ولا سبيل ms2749 إلى ~~اجتلابها في كتابنا هذا وقد مضى من ذلك في باب ابن شهاب عن عروة ما فيه ~~هداية وإنما الغرض في هذا الكتاب أن نذكر ما للعلماء في معنى الحديث من ~~الأقوال والوجوه والأصول التي بها نزعوا ومنها قالوا وأما الاعتلال ~~والإدخال والمرافعات فتطويل وتكثير وخروج عن تأليفنا وشرطنا لو تعرضنا له ~~وبالله التوفيق والعصمة والرشاد وأما قوله في حديثنا المذكور في هذا الباب ~~وأهدى فإن أهل العلم اختلفوا فيما على القارن من الهدي والصيام فروي عن ابن ~~عمر أن القارن والمتمتع على كل واحد منهما PageV15P229 # هدي بدنة أو بقرة وكان يقول ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة وقد روي عن ~~عمر وعلي وابن عباس في قوله ما استيسر من الهدي شاة وعليه جمهور العلماء ~~وجماعة الفقهاء وكان مالك يقول في القارن فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في ~~الحج وسبعة إذا رجع هو والمتمتع في ذلك سواء وكذلك قال الشافعي وأبو ثور ~~قال الشافعي يجزئ القارن شاة قياسا على المتمتع قال وهو أخف شأنا من ~~المتمتع وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد تجزيه شاة والبقرة أفضل ولا يتجزئ ~~عندهم إلا الدم عن المعسر وغيره ولا مدخل عندهم للصيام في هذا الموضع قياسا ~~على من جاوز الميقات غير محرم أو ترك رمي الجمار حتى مضت أيامها قال أبو ~~عمر هذا بعيد من القياس والقران بالتمتع أشبه وأولى أن يقاس بعضها على بعض ~~وقد نص الله في المتمتع الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إن لم يجد ~~هديا والقارن مثله وله حكمه قياسا ونظرا وبالله التوفيق وقال مالك من حصره ~~العدو بمكة تحلل بعمل عمرة إلا أن يكون مكيا فيخرج إلى الحل ثم يتحلل بعمرة ~~PageV15P230 # وقال الشافعي الإحصار بمكة وغيرها سواء وقال أبو حنيفة إذا أتى مكة محرما ~~بالحج فلا يكون محصرا وقال مالك من وقف بعرفة فليس بمحصر ويقيم على إحرامه ~~حتى يطوف بالبيت ويهدي ونحو ذلك قول أبي حنيفة وهو أحد قولي الشافعي وله ~~قول آخر ms2750 أنه يكون محصرا وهو قول الحسن وقد تكرر هذا المعنى ومضى كثير من ~~معاني هذا الباب في باب ابن شهاب والحمد لله PageV15P231 # حديث ثالث وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا ~~رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله (1) قالوا ~~والمقصرين (2) هكذا هذا الحديث عندهم جميعا عن مالك عن نافع عن ابن عمر ~~وكذلك رواه سائر أصحاب نافع لم يذكر واحد من رواته فيه أنه كان يوم ~~الحديبية وهو تقصير وحذف والمحفوظ في هذا الحديث أن دعاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة إنما جرى يوم الحديبية حين صد ~~عن البيت فنحر وحلق ودعا للمحلقين PageV15P233 # وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي ~~هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~الميمون بن حمزة قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ~~ميمون قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ~~إبراهيم الأنصاري قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة أخبرنا أحمد ~~بن سعيد بن بشر حدثنا مسلمة بن قاسم حدثنا جعفر بن محمد الأصبهاني حدثنا ~~يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير ~~عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأصحابه حلقوا رؤوسهم يوم الحديبية إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة ~~واستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ووجدت ~~في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال ~~حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد ms2751 ~~PageV15P234 # ابن موسى قال حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة قال حدثنا ابن إسحاق قال ~~حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال حلق رجال يوم ~~الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين ~~قالوا يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله ~~والمقصرين (قال رحم الله المحلقين) (1) قال والمقصرين قالوا (يا رسول الله) ~~(2) فما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم قال لم يشكوا وأخبرنا عبد الله بن ~~محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى (قال حدثنا أحمد بن محمد بن ~~زيان) (3) قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير ~~قال أخبرنا ابن إسحاق فذكر بإسناده مثله وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد ~~بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن PageV15P235 # أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه فقد (1) ~~ثبت أن ذلك كان عام الحديبية حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من ~~النهوض إلى البيت وصد عنه وهذا موضع اختلف فيه العلماء فقال منهم قائلون ~~إذا نحر المحصر هديه فليس عليه أن يحلق رأسه لأنه قد ذهب عنه النسك كله ~~واحتجوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميع المناسك كالطواف بالبيت والسعي بين ~~الصفا والمروة وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه لأنه إذا طاف بالبيت حل له ~~أن يحلق فيحل له بذلك الطيب واللباس فلما سقط عنه ذلك كله بالإحصار سقط عنه ~~سائر ما يحل به المحرم من أجل أنه محصر وممن قال بهذاالقول واحتج بهذه ~~الحجة أبو حنيفة ومحمد الحسن قالا ليس على المحصر تقصير ولا حلاق وقال أبو ~~يوسف يحلق المحصر فإن لم يحلق فلا شيء عليه وخالفهما آخرون فقالوا يحلق ~~المحصر رأسه بعد أن ينحر هديه وذلك واجب عليه كما يجب على ms2752 الحاج والمعتمر ~~سواء PageV15P236 # ومن الحجة لهم أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار قد ~~منع من ذلك كله المحصر وقد صد عنه فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه وأما ~~الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله وما كان قادرا على أن ~~يفعله فهو غير ساقط عنه وإنما يسقط عنه ما حيل بينه وبين عمله وقد روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور في هذا الباب ما يدل على أن ~~حكم الحلق باق على المحصرين كما هو على من قد وصل إلى البيت سواء لدعائه ~~للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة وهو الحجة القاطعة (والنظر الصحيح) (1) ~~وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه فالحلاق عندهم نسك يجب على الحاج الذي قد أتم ~~حجه وعلى من فاته الحج (وعلى) (2) المحصر بعدو والمحصر بمرض وقد حكى ابن ~~أبي عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه الحلاق أو التقصير ~~لا بد له منه واختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين أحدهما أن ~~الحلاق للمحصر من النسك والآخر ليس من النسك PageV15P237 # واختلف العلماء في المحصر هل له أن يحلق أو يحل بشيء في الحل قبل أن ينحر ~~ما استيسر من الهدي فقال مالك السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه ~~لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه قال عز وجل في كتابه * (ولا ~~تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) * 1 ومعنى هذا من قوله فيمن أتم حجه لا ~~في المحصر لأنه قد تقدم قوله في المحصر أنه لا هدي عليه إن لم يكن ساقه معه ~~والحلاق عنده للحج وللمعتمر سنة وعلى تاركه الدم والتحلل في مذهبه عند ~~أصحابه لا يتعلق بالحلاق وإنما التحلل الرمي أو ذهاب زمانه أو طواف الإفاضة ~~فمن تحلل في الحل من المحصرين كان حلاقه فيه ومن تحلل في الحرم كان حلاقه ~~فيه والاختيار أن يكون الحلاق بمنى فإن لم يكن فبمكة وحيثما حلق أجزأه من ~~حل وحرم ms2753 ويجب حلاق جميع الرأس أو تقصير جميعه والحلاق أفضل إلا أن النساء ~~لا يجوز لهن غير التقصير وحلاقهن معصية عنده إن لم يكن لضرورة ويجوز للمريض ~~أن يحلق ويفتدي وينقص ذلك إحرامه وجميع محرمات الحج لا يفسدها إلا الجماع ~~وقد ذكرنا أحكام الفدية على من حلق رأسه من مرض وغيره في باب حميد بن قيس ~~والحمد لله PageV15P238 # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم ويعود ~~حراما كما كان حتى ينحر هديه وإن أصاب صيدا قبل أن ينحر الهدي فعليه الجزاء ~~قالوا وهو الموسر في ذلك والمعسر لا يحل أبدا حتى ينحر أو ينحر عنه قالوا ~~وأقل ما يهديه شاة لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين وليس هذا عندهم موضع صيام ~~ولا إطعام وقال الشافعي في المحصر إذا أعسر بالهدي فيه قولان (أحدهما) (1) ~~لا يحل أبدا إلا بهدي والقول الآخر أنه مأمور بأن يأتي بما قدر عليه فإن لم ~~يقدر على شيء خرج بما عليه وكان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه قال ومن قال ~~هذا قال يحل مكانه ويذبح إذا قدر فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم جزه أن ~~يذبح إلا بها وإن لم يقدر ذبح حيث قدر قال ويقال لا يجزيه إلا هدي ويقال ~~إذا لم يجد هديا كان عليه الإطعام أو الصيام وإن لم يجد واحدا من هذه ~~الثلاث أتي بواحد منها (2) إذا قدر PageV15P239 # وقال في العبد لا يجزيه إلا الصوم إذا أحصر تقوم له الشاة دراهم ثم ~~الدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما قال والقول في إحلاله قبل الصوم واحد ~~من قولين أحدهما يحل والآخر لا يحل حتى يصوم والأول أشبههما بالقياس لأنه ~~أمر بالإحلال للخوف فلا يؤمر بالإقامة على خوف والصوم يجزئه هذا كله قوله ~~بمصر رواه المزني والربيع عنه وقال ببغداد في العبد يعطيه سيده في التمتع ~~والقران هديا ذكر فيها الوجهين قال وفيها قول آخر إن أذن له بالتمتع ليس ~~يلزمه الدم رواه الحسن ms2754 بن محمد الزعفراني عنه وذكر الربيع عنه في المحصر ~~أنه لو ذبح ولم يحلق حتى زال خوف العدو لم يكن له الحلاق وكان عليه الإتمام ~~لأنه لم يحل حتى صار غير محصور قال وهذا قول من قال لا يكمل إحلال المحرم ~~إلا بحلاق قال ومن قال يكمل إحلاله قبل الحلاق والحلاق أول الإحلال فإنه ~~يقول إذا ذبح فقد حل وليس عليه أن يمضي إلى وجهه إذا ذبح PageV15P240 # حديث رابع وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف (1) ~~من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ~~وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ~~صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده (2) وهذا الحديث عند سالم عن ~~ابن عمر كما هو عند نافع وقال فيه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة ~~ثم ذكر مثله سواء PageV15P241 # وفي هذا الحديث الحض على ذكر الله وشكره للمسافر على أوبته ورجعته وشكر ~~الله تبارك وتعالى (1) والثناء عليه بما هو أهله واجب وذكر الله حسن على كل ~~حال والحمد لله الكبير المتعال PageV15P242 # حديث خمس وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها (1) قال نافع ~~وكان عبد الله يفعل ذلك وهذا عند مالك وغيره من أهل العلم مستحب مستحسن ~~مرغوب فيه كما يستحبون أن لا يكون إهلال المحرم من ذي الحليفة وغيرها إلا ~~بإثر صلاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان إحرامه بإثر صلاة ~~صلاها يومئذ وليس شيء مما في هذا الحديث من سنن الحج ومناسكه التي يجب فيها ~~على تاركها فدية أو ms2755 دم عند أهل العلم ولكنه حسن كما ذكرت لك عند جميعهم إلا ~~ابن عمر فإنه جعله سنة وهذه البطحاء المذكورة في هذا الحديث يعرفها أهل ~~المدينة بالمعرس وقال مالك في الموطأ لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا ~~قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي به ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عرس به (2) PageV15P243 # وقال أبو حنيفة من مر بالمعرس من ذي الحليفة راجعا من مكة فإن أحب أن ~~يعرس به حتى يصلي فعل وليس عليه ذلك بواجب وقال محمد بن الحسن محتجا له ~~بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن ابن عمر أباخ به وليس ~~ذلك عندنا من الأمر الواجب إنما هو مثل المنازل التي نزل بها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من منازل طريق مكة وبلغنا أن ابن عمر كان يتبع آثاره تلك ~~فينزل بها فلذلك فعل مثل ذلك بالمعرس لا أنه كان يراه واجبا على الناس ولو ~~كان واجبا لقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للناس ما يقفون ~~عليه وقال إسماعيل بن إسحاق ليس نزوله صلى الله عليه وسلم بالمعرس كسائر ~~منازل طريق مكة لأنه كان يصلي الفريضة حيث أمكنه والمعرس إنما كان يصلي ~~نافلة ولا وجه لمن زهد الناس في الخير قال ولو كان المعرس كسائر المنازل ما ~~أنكر ابن عمر على نافع ما توهمه عليه من التأخر عنه قال وحدثنا أبو ثابت عن ~~ابن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر سبقه إلى المعرس وأبطأ ~~PageV15P244 # عليه نافع فقال له ما حبسك قال فأخبرته فقال ظننت أنك أخذت الطريق الأخرى ~~لو فعلت لأوجعتك ضربا وروى الليث عن نافع مثله قال إسماعيل وحدثنا إبراهيم ~~بن الحجاج عن عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن ~~النبي عليه السلام نزل في المعرس من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ~~ببطحاء مباركة قال أبو عمر ms2756 وأما المحصب فموضع قرب مكة في أعلى المدينة نزله ~~أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مالك وغيره يستحبون النزول به ~~والمبيت والصلاة فيه وجعله بعض أهل العلم من المناسك التي ينبغي للحجاج ~~نزولها والمبيت فيها وأكثرهم على أن ذلك ليس من مناسك الحج ومشاعره في شيء ~~وهو الصواب والمحصب يعرف بالأبطح والبطحاء أيضا خيف بني كنانة والخيف ~~الوادي وروى (1) مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل ويطوف بالبيت (2) ~~PageV15P245 # ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ~~والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر ~~يفعله وروى أيوب وحميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء حرفا بحرف ذكره حماد بن سلمة عن أيوب ~~وحميد جميعا وروى الأوزاعي عن الزهري عن أبي سملة عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا إن ~~شاء الله بخيف بني كنانة يعني المحصب وذلك أن بني كنانة تقاسموا على بني ~~هاشم وبني المطلب ذكر الحديث وروى معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو ~~بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته قال ~~هل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش ~~على الكفر يعني المحصب وذكر الحديث وروى هشام بن عروة عن عائشة قالت المحصب ~~ليس بسنة وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح ~~لخروجه فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله PageV15P246 # حديث سادس وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف ~~عن المسألة ms2757 اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة ~~والسفلى السائلة (1) لا خلاف علمته في إسناد هذا الحديث ولفظه واختلف فيه ~~على أيوب عن نافع فرواه حماد بن زيد وعبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن ~~عمر فقال فيه اليد العليا المتعففة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ~~حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا المتعففة واليد السفلى ~~السائلة PageV15P247 # قال أبو عمر رواية مالك في قوله اليد العليا المنفقة أولى وأشبه بالأصول ~~من قول من قال المتعففة بدليل حديث من طارق المحاربي قال قدمنا المدينة ~~فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد ~~المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ذكره ~~النسوي عن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن ~~جامع بن شداد عن طارق المحاربي وفي قوله المنفقة آداب وفروض وسنن فمن ~~الإنفاق فرضا الزكوات والكفارات ونفقة البنين والآباء والزوجات وما كان مثل ~~ذلك من النفقات ومن الإنفاق سنة الأضاحي وزكاة الفطر عند من رآها سنة لا ~~فرضا وغير ذلك كثير والتطوع كله أدب وسنة مندوب إليها قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كل معروف صدقة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص حدثنا ~~أشعث عن أبيه عن رجل من بني يربوع قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يخطب الناس فسمعه يقول يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك ~~أدناك PageV15P248 # ومثله حديث عطية السعدي ذكره عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن ~~عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه عن جده ms2758 قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اليد العليا المعطية ومثله حديث أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة يد الله العليا ويد ~~المعطي التي تليها ويد السائل السفلى أعط الفضل ولا تعجز عن نفسك ذكره أبو ~~داود عن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيدة بن حميد قال (حدثنا) (1) أبو الزعراء ~~عن أبي الأحوص وهذه الآثار كلها تدل على صحة ما نقل مالك من قوله واليد ~~العليا المنفقة (ولم يقل المتعففة) (2) لأن العلو في الإعطاء لا في التعفف ~~وقد بان في هذه الآثار ما ذكرنا وبالله التوفيق حدثنا عبد الرحمان بن يحيى ~~حدثنا علي بن محمد بن مسرور قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان حدثنا سحنون بن ~~سعيد حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح وابن لهيعة عن محمد بن عجلان ~~قال سمعت القعقاع بن حكيم PageV15P249 # يحدث عن عبد الله بن عمر أن عبد العزيز بن مروان كتب إليه أن ارفع إلى ~~حاجتك فكتب إليه عبد الله بن عمر يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وإني لا أحسب ~~اليد العليا إلا المعطية ولا السفلى إلا السائلة وإني غير سائلك شيئا ولا ~~رادا رزقا ساقه الله إلي منك والسلام وقد روي عن النبي عليه السلام اليد ~~العليا خير من اليد السفلى جماعة من أصحابه منهم حكيم بن حزام وأبو هريرة ~~وهي آثار صحاح كلها وفي هذا الحديث من الفقه إباحة الكلام للخطيب بكل ما ~~يصلح مما يكون موعظة أو علما أو قربة إلى الله عز وجل وفيه الحض على ~~الاكتساب والإنفاق ومعلوم أن الإنفاق لا يكون إلا مع الاكتساب وهذا كله ~~مفيد بقوله صلى الله عليه وسلم أجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم ~~(1) وفيه ذم المسألة وعيبها ويقتضي ذلك حمد اليأس وذم الطمع فيما في أيدي ~~الناس ذكر عبد الرزاق عن جعفر بن ms2759 سليمان عن حميد الأعرج عن عكرمة بن خالد ~~أن سعدا قال لابنه حين حضره PageV15P250 # الموت يا بني إنك لن تلقى أحدا هو لك أنصح مني إذا أردت أن تصلي فأحسن ~~وضوءك ثم صل صلاة لا ترى أنك تصلي بعدها وإياك والطمع فإنه فقر حاضر وعليك ~~باليأس فإنه الغنى وإياك وما يعتذر منه من العمل والقول ثم اعمل ما بدا لك ~~وروى العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يفتح إنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ~~فقر ولأن يأخذ الرجل حبلا فيعمد إلى الجبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خير ~~له من أن يسأل الناس معطى أو ممنوعا وقد روي معنى قول سعد المذكور في هذا ~~الباب مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثناه سلمة بن سعيد بن سلمة بن ~~حفص قال حدثنا علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المعروف بالدارقطني ~~الحافظ إملاء بمصر سنة ست وخمسين وثلاثمائة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~عبد العزيز البغوي قال حدثنا الحسن بن راشد بن عبد ربه الواسطي قال حدثني ~~أبي راشد بن عبد ربه قال حدثنا نافع عن ابن PageV15P251 # عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حدثني ~~واجعله مذكرا (1) أي قال صل صلاة مودع كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ~~وعليك باليأس مما في أيدي الناس تعش غنيا وإياك وما يعتذر منه وقد مضى فيما ~~يجوز من السؤال ومن يجوز له ما فيه كفاية في باب زيد بن اسلم عن عطاء بن ~~يسار وسيأتي تمام هذا الباب بما فيه من الآثار في باب أبي الزناد إن شاء ~~الله (2) PageV15P252 # حديث سابع وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (1) قال مالك ~~أرى ذلك مخافة أن يناله العدو ms2760 (2) هكذا قال يحيى والقعنبي وابن بكير وأكثر ~~الرواة ورواه ابن وهب عن مالك فقال في آخره خشية أن يناله العدو في سياق ~~الحديث لم يجعله من قول مالك وكذلك قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع عن ~~ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى ارض ~~العدو مخافة أن يناله العدو ورواه الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو يخاف أن ~~يناله العدو PageV15P253 # وقال إسماعيل بن أمية وليث بن أبي سليم عن نفع عن ابن عمر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن ~~يناله العدو وكذلك قال شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه ~~السلام وهو صحيح مرفوع وأجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في ~~السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير ~~المأمون عليه قال مالك لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ولم يفرق بين العسكر ~~الكبير والصغير وقال أبو حنيفة يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا في ~~العسكر العظيم فإنه لا بأس بذلك واختلفوا من هذا الباب في تعليم الكافر ~~القرآن فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه ~~وقال مالك لا يعلموا القرآن ولا الكتاب وكره رقية أهل الكتاب وعن الشافعي ~~روايتان أحدهما الكراهة والأخرى الجواز PageV15P254 # قال أبو عمر الحجة لمن كره ذلك قول الله عز وجل * (إنما المشركون نجس) * ~~1 وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر ومعلوم أن من ~~تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن الأقذار والنجاسات وفي كونه عند أهل الكفر ~~تعريض له لذلك وإهانة له وكلهم أنجاس لا يغتسلون من جنابة ولا يعافون ميتة ~~وقد كره مالك وغيره أن يعطى الكافر درهما أو دينارا فيه سورة أو آية من ~~كتاب الله ms2761 وما أعلم في هذا خلافا إذا كانت آية تامة أو سورة وإنما اختلفوا ~~في الدنيار والدرهم إذا كان في أحدهما اسم من أسماء الله فأما الدراهم التي ~~كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن عليها قرآن ولا اسم ~~الله ولا ذكر لأنها كانت من ضرب الروم وغيرهم من أهل الكفر وإنما ضربت ~~دراهم الإسلام في أيام عبد الملك بن مروان وذكر أحمد بن المعدل عن عبد ~~الملك بن عبد العزيز الماجشون أنه سئل عن الرجل يدخل بالمصحف أرض العدو لما ~~له في ذلك من استذكار القرآن والتعليم ولما يخشى أن يطول به السفر فينسى ~~فقال عبد الملك لا يدخل أرض العدو بالمصاحف لما يخشى من التعبث بالقرآن ~~والامتهان له مع أنهم أنجاس PageV15P255 # ومع ما جاء في ذلك من النهي الذي لا ينبغي أن يتعدى فإن قال قائل أفيجوز ~~أن يكتب المسلم إلى الكافر كتابا فيه آية من كتاب الله قيل له أما إذا دعي ~~إلى الإسلام أو كانت ضرورة إلى ذلك فلا بأس به لما رواه الزهري عن عبيد ~~الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أخبرني أبو سفيان بن حرب فذكر قصة هرقل ~~وحديثه بطوله وفيه قال فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فيه ~~بسم الله الرحمان الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام ~~على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك ~~الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين و * (يا أهل الكتاب تعالوا ~~إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا) * 1 * ~~(الآية) * PageV15P256 # حديث ثامن وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ~~إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام بطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة ~~وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة ~~استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم ms2762 الذين لم يصلوا فيصلون معه ~~ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون ~~لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ~~ركعتين فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا ~~مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها (1) قال مالك قال نافع لا أرى ابن عمر ~~حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) PageV15P257 # هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه ورواه عن نافع جماعة ~~ولم يشكوا في رفعه وممن رواه كذلك مرفوعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى وكذلك رواه الزهري ~~عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه خالد بن معدان ~~عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد الله بن عبد الواحد قال حدثنا محبوب بن ~~موسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن ~~عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه خلفه وقامت ~~طائفة بينه وبين العدو فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم انطلقوا فقاموا في ~~مقام أولئك وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقد تمت صلاته ثم صلت الطائفتان كل واحدة منهما ركعة ركعة ~~PageV15P258 # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قالا حدثا ~~مسدد قال حدثا يزيد بن زريع وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع ~~قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله ms2763 صلى الله عليه وسلم ~~صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا ~~في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء ~~يقضون ركعتهم وقام هؤلاء يقضون ركعتهم (1) قال أبو داود وكذلك روى نافع ~~وخالد بن معدان عن ابن عمر قال وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس ~~وكذلك روى الحسن عن أبي موسى أنه فعله (2) ورواه أبو حرة عن الحسن عن أبي ~~موسى عن النبي عليه السلام قال وكذلك رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ~~عليه السلام PageV15P259 # قال أبو عمر وروى أبو العالية الرياحي عن أبي موسى مثله حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة ~~عن أبي العالية الرياحي أن أبا موسى كان بالدار من أصبهان وما كان بها ~~يومئذ كبير خوف ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ~~فجعلهم صفين طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها وطائفة من ورائه فصلى ~~بالذين يلونه ركعة ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم ~~وجاء الآخرون حتى قاموا وراءه فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم فقام الذين يلونه ~~والآخرون فصلوا ركعة ركعة ثم سلم بعضهم على بعض فتمت للإمام ركعتان في ~~جماعة وللناس ركعة ركعة قال أبو عمر يعني مع الإمام وقضوا ركعة ركعة وبحديث ~~ابن عمر هذا المذكور في هذا الباب وما كان مثله مثل حديث أبي موسى هذا ~~وشبهه في صلاة الخوف قال جماعة من أهل العلم منهم الأوزاعي وإليه ذهب أشهب ~~بن عبد العزيز صاحب مالك PageV15P260 # وأما مالك وسائر أصحابه غير أشهب فإنهم كانوا يذهبون في صلاة الخوف إلى ~~حديث سهل بن أبي جثمة وهو ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ~~عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن ms2764 أبي جثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم ~~الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة للعدو فيركع الإمام ركعة ويسجد ~~بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما وثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ~~ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم وكانوا وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين ~~لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام يركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون ~~لأنفسهم الركعة الباقية ويسلمون (1) وقال ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيره ~~عن مالك أنه سئل فقيل له أي الحديثين أحب إليك أن يعمل به حديث صالح بن ~~خوات أو حديث سهل بن أبي حثمة فقال أحب إلي أن يعمل بحديث سهل بن أبي حثمة ~~يقومون بعد سلام الإمام فيقضون الركعة التي عليهم ثم يسلمون لأنفسهم ~~PageV15P261 # وقال ابن القاسم العمل عند مالك في صلاة الخوف على حديث القاسم بن محمد ~~عن صالح بن خوات قال وقد كان مالك يقول بحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى هذا ~~قال أبو عمر حديث القاسم وحديث يزيد بن رومان كلاهما عن صالح بن خوات إلا ~~أن بينهما فصلا في السلام ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ~~ثم يقومون فيقضون الركعة وفي حديث يزيد بن رومان أنه ينتظرهم ويسلم بهم وقد ~~تقدم في هذا الباب حديث القاسم من رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم ~~وأما حديث يزيد بن رومان فذكره أيضا في الموطأ مالك عن يزيد بن رومان عن ~~صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات ~~الرقاع أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت ~~قائما وأتموا لأنفسهم ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ثم ثبت جالسا فأتموا ~~لأنفسهم ثم سلم بهم (1) وبهذا الحديث قال الشافعي وإليه ذهب قال الشافعي ~~حديث صالح PageV15P262 # ابن خوات هذا أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله عز وجل وبه ~~أقول ومن حجته أن الله عز وجل ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله * (فلتقم ~~طائفة منهم معك) ms2765 * 1 ثم قال * (فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) * وذكر ~~انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معا بقوله * (فإذا قضيتم الصلاة) * ~~وذلك للجميع لا للبعض ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء وفي الآية أيضا دليل ~~على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بعد انصراف الطائفة الأولى ~~بقوله * (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا) * وهو خلاف ظاهر حديث أبي ~~عياش الزرقي وما كان مثله في صلاة الخوف وفي قوله * (فليصلوا معك) * دليل ~~على أن الطائفة الثانية تنصرف ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد ~~الإمام بهذا كله نزع بعض من يحتج للشافعي لأخذه بحديث يزيد بن رومان لما ~~فيه من انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى يسلم بهم ومن حجة مالك في ~~اختياره حديث القاسم بن محمد في سلام الإمام قبل الطائفة الثانية وقضائها ~~الركعة الثانية بعد سلامه القياس على سائر الصلوات في أن الإمام ليس له أن ~~ينتظر أحدا PageV15P263 # سبقه بشيء وأن السنة المجتمع عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا به بعد ~~سلام الإمام وقول أبي ثور في ذلك كقول مالك بحديث سهل بن أبي حثمة في رواية ~~القاسم عن صالح بن خوات قال يسلم الإمام ثم تقوم الطائفة الأخرى فتقضي ~~ركعتها ولم يختلف مالك والشافعي وأبو ثور أن الإمام إذا قرأ في الركعة ~~الثانية بأم القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى ثم أتته فركع بها حين ~~دخلت معه قبل أن يقرأوا شيئا أنه يجزيهم إلا أن الشافعي قال إذا أدركوا معه ~~ما يمكنهم فيه قراءة أم القرآن فلا يجزيهم إلا أن يقرؤوها وقول أحمد بن ~~حنبل في صلاة الخوف كقول الشافعي سواء على حديث يزيد بن رومان هو المختار ~~عند أحمد وكان لا يعيب من فعل شيئا من الأوجه المروية في صلاة الخوف قال ~~الأثرم قلت لأحمد بن حنبل صلاة الخوف يقول فيها بالأحاديث كلها كل حديث في ~~موضعه أم يختار واحدا منها فقال أنا أقول من ذهب إلى واحد منها أو ذهب ~~إليها كلها فحسن PageV15P264 # وأما ms2766 حديث سهل بن أبي حثمة فأنا أختاره لأنه أنكأ للعدو قلت له حديث سهل ~~بن أبي حثمة تستعمله مستقبلي القبلة كان العدو أو مستدبريها قال نعم هو ~~أنكأ فيهم لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون ويصلي بطائفة أخرى ثم يذهبون واختار ~~داود وطائفة من أصحابه حديث سهل بن أبي حثمة أيضا في صلاة الخوف وكان عبد ~~الرحمان بن مهدي ويحيى بن يحيى النيسابوري يختارون في صلاة الخوف حديث سهل ~~بن أبي حثمة رواه شعبة عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات ~~عن سهل بن أبي حثمة عن النبي عليه السلام مثل حديث مالك عن يزيد بن رومان ~~عن صالح بن خوات سواء حرفا بحرف كذلك رواه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة ~~وأما أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف فإنهم ذهبوا إلى ما رواه الثوري وشريك ~~وزائدة وابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال ~~صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة وطائفة مستقبلي العدو ~~فصلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين وانصرفوا PageV15P265 # ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم فصلى بهم ~~ركع ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام ~~أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفهسم ركعة ثم سلموا ~~وروى أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن مروان عن أبي هريرة قال صليت مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عام نجد صلاة الخوف قال فقامت طائفة معه وطائفة ~~أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء إلا أنه ~~ليس في حديث ابن مسعود وظهورهم إلى القبلة ولا ما يخالف ذلك فالمعنى عندي ~~في حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ~~واحد في أن الطائفتين كلتيهما لا تقضي كل واحدة منهما ركعتها إلا بعد سلام ~~الإمام وكان الثوري مرة يقول بحديث ابن مسعود كقول أبي حنيفة ومرة بحديثه ms2767 ~~عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الرزقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فذكر الحديث وفيه والعدو بينهم ~~وبين القبلة قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح ~~PageV15P266 # ثم قاموا خلفه صفين صف بعد صف فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا ~~جميعا ثم ركع وركعوا جميعا ثم رفع ورفعوا جميعا ثم سجد وسجد الذين يلونه ~~والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا سجدتين قاموا وسجد الآخرون الذين كانوا ~~خلفهم ثم تأخر الذين سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام الذين ~~كانوا يحرسونهم وتقدم الآخرون فقاموا في مقامهم ثم ركع النبي صلى الله عليه ~~وسلم وركعوا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد وسجد الذين يلونه في الصف الذي ~~يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ~~من سجوده وجلس سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم قال فصلاها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم قال سفيان وحدثنا ~~أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بنخلة مثل ذلك قال ~~أبو عمر رواه أيوب وجماعة عن أبي الزبير عن جابر كما رواه الثوري وكذلك ~~رواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر وكذلك رواه داود بن ~~PageV15P267 # حصين عن عكرمة عن ابن عباس وكذلك وراه قتادة عن الحسن عن حطان الرقاشي عن ~~أبي موسى فعله ومن مرسل مجاهد وعروة مثله وإلى هذا الوجه في صلاة الخوف ذهب ~~ابن أبي ليلى قال الثوري وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي ~~قرد فصف خلفه صفا وقام صف بإزاء العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرفوا ~~فقاموا مقام أصحابه وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم فكانت للنبي ~~عليه السلام ركعتان ولكل صف ركعة قال سفيان قد جاء هذا وهذا وأي ذلك فعلت ~~رجوت أن يجزئ قال أبو عمر فخير ms2768 الثوري في صلاة الخوف على ثلاثة أوجه أحدها ~~حديث ابن مسعود الذي ذهب إليه أبو حنيفة والثاني حديث أبي عياش الرزقي ~~وإليه ذهب ابن أبي ليلى جملة وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان العدو في ~~القبلة والثالث الوجه الذي بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ~~بذي قرد وهو وإن كان أرسله في جامعه فإنه محفوظ من حديثه عن الأشعث بن سليم ~~عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن بزهدم أنهم كانوا مع سعيد بن العاصي ~~بطبرستان فسأل سعيد حذيفة عن صلاة الخوف فقال حذيفة PageV15P268 # شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم ~~يقضوا وروى الثوري أيضا عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله ~~بن عتبة عن عبد الله بن عباس مثل حديث حذيفة وذكر أن ذلك كان بذي قرد فبلاغ ~~الثوري قد بان أنه مسند عنده صحيح ورواه مجاهد عن ابن عباس وروى سماك ~~الحنفي عن ابن عمر مثله والقاسم بن حيان عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله إلا أن بعض رواة حديث يزيد الفقير قال فيه إنهم قضوا ركعة ~~وقال أحمد بن حنبل لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت هي كلها ~~ثابتة فعلى أي حديث صلى المصلي صلاة الخوف أجزأه إن شاء الله وكذلك قال ~~الطبري قال أبو عمر في صلاة الخوف عن النبي عليه السلام وجوه كثيرة منها ~~حديث ابن عمر المذكور في أول هذا الباب وما كان مثله على حسبما تقدم في هذا ~~الباب ذكره ومن القائلين به من أئمة فقهاء الأمصار الأوزاعي وإليه ذهب أشهب ~~صاحب مالك ووجه ثان وهو حديث صالح بن خوات من رواية PageV15P269 # مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات ومن روايته أيضا ~~عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات على حسبما بينهما من الاختلاف في انتظار ~~الإمام الطائفة الأخرى بالسلام ومن ms2769 القائلين بذلك مالك والشافعي وأبو ثور ~~على اختلاف ما بينهم في السلام على حسبما وصفناه ووجه ثالث وهو حديث ابن ~~مسعود على ما تقدم ذكره في هذا الباب من القائلين به أبو حنيفة وأصحابه إلا ~~أبا يوسف وهو أحد الوجوه التي خير الثوري فيها وبه قال بعض أصحاب داود أيضا ~~ووجه رابع وهو حديث أبي عياش الزرقي وما كان مثله على حسبما ذكرناه في هذا ~~الباب ومن القائلين به ابن أبي ليلى والثوري أيضا في تخيره وقد قالت به ~~طائفة من الفقهاء إذا كان العدو في القبلة ووجه خامس وهو حديث حذيفة وما ~~كان مثله على ما قد مضى في هذا الباب ذكره وهو أحد الأوجه الثلاثة التي خير ~~الثوري رحمه الله في العمل بها في صلاة الخوف ومن حجة من قال بهذا الوجه ما ~~رواه بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاة على ~~لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ~~ركعة وزعم PageV15P270 # بعض من قال هذا الوجه من الفقهاء أن للقصر في الخوف خصوصا ليس في غير ~~الخوف لقول الله عز وجل * (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * 1 قال فينبغي ~~أن تكون الصلاة في السفر بشرط الخوف خلاف الصلاة في السفر في حال الأمن ~~وذكروا عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله ~~أنهم قالوا الصلاة في الحضر أربع وفي السفر ركعتان وفي الخوف ركعة قالوا ~~ولو كان القصر في حال الأمن وحال الخوف سواء ما كان لقوله إن خفتم معنى وقد ~~جل الله عز وجل عن ذلك قال أبو عمر هذا القول خلاف ما عليه جمهور الفقهاء ~~وقد يجوز في حكم لسان العرب أن يكون المسكوت عنه في معنى المذكور كما يجوز ~~أن يكون بخلافه وقد بينا ذلك في مواضع والحمد لله ومما يدل على أن صلاة ~~السفر في الخوف وفي الأمن سواء حديث ابن عمر حين ms2770 قال له رجل من آل خالد بن ~~أسد يا أبا عبد الرحمان إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف PageV15P271 # في القرآن ولا نجد صلاة السفر يعني في حال الأمن فقال يا ابن أخي إن الله ~~بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا فإنما نفعل كما ~~رأيناه يفعل أي رأيناه يفعل في حال الخوف وحال الأمن في السفر فعلا واحدا ~~فنحن نفعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل وفي ذلك ما يدل على أن مراد ~~الله عز وجل في ذلك من عباده واحد ببيان السنة في ذلك كما صار قتل الصيد ~~خطأ بالسنة يجب فيه من الجزاء كما يجب على من تقله عمدا مع قول الله عز وجل ~~* (ومن قتله منكم متعمدا) * 1 وقد عجب عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية من هذا ~~المعنى أيضا حين قال يعلى لعمر يا أمير المؤمنين ما بالنا نقصر الصلاة وقد ~~أمنا والله عز وجل يقول إن خفتم فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا ~~صدقته وهذا أيضا بين في أن صلاة السفر في الأمن وفي الخوف سواء وبذلك جرى ~~العمل والفتوى في أمصار المسلمين عند جمهور الفقهاء وقد يحتمل PageV15P272 # أن تكون رواية من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة ولم ~~يقضوا أي في علم من روى ذلك لأنه قد روى غيره أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة ~~بعينها وشهادة من زاد أولى ويحتمل أن يكون أراد بقوله لم يقضوا أي لم يقضوا ~~إذ أمنوا وتكون فائدته أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك الهيئة من ~~الصلوات في الخوف وقد يحتمل قوله صلوا في الخوف ركعة أي في جماعة مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وسكت عن الثانية لأنهم صلوها أفذاذا وحديث ابن ~~عباس انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به والصلاة أولى ما ms2771 ~~احتيط فيه ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين ووجه ~~سادس وهو حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في صلاة الخوف ~~ركعتين (1) بطائفة وركعتين بطائفة فكانت للنبي عليه السلام أربع ولكل طائفة ~~ركعتان رواه الأشعث وغيره عن الحسن عن أبي بكرة حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود (2) PageV15P273 # قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ (1) قال حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن ~~الحسن عن أبي بكرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في خوف فصف ~~بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا ~~فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصفوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ولأصحابه ركعتان ركعتان وبذلك كان يفتي ~~الحسن (2) وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر مثله بمعناه حدثنا ~~سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان ~~قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمان عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا ~~بذات الرقاع فذكر الحديث وفيه قال فنودي بالصلاة قال فصلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى PageV15P274 # ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ~~ركعتين (1) قال أبو عمر كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة ~~وأجاز لمن صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة غيره وأجاز أن تصلي الفريضة ~~خلف المتنفل يجيز هذا الوجه في صلاة الخوف وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وابن ~~علية وأحمد بن حنبل وداود وصلاة الخوف إنما وضعت على أخف ما يمكن وأحوطه ~~للمسلمين ولا وجه لقول من قال إن حديث أبي بكرة وما كان في الحضر لأن فيه ms2772 ~~سلامه في كل ركعتين منها وغير محفوظ عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة ~~الخوف في الحضر وقد حكى المزني عن الشافعي قال ولو صلى في الخوف بطائفة ~~ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم كان جائزا قال وهكذا صلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة قال أبو عمر قد روي أن صلاته هكذا كانت ~~يوم ذات الرقاع ويحتمل أن يكون صلاها مرتين على الهيئتين هناك PageV15P275 # فهده سبعة أوجه كلها ثابتة من جهة النقل قد قال بكل وجه منها طائفة من ~~أهل العلم وقال أحمد بن حنبل والطبري وبعض أصحاب الشافعي بجواز كل وجه منها ~~والوجه المختار في هذا الباب على أنه لا يخرج عندي من صلى لغيره مما قد ثبت ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجه المذكور في حديث ابن عمر حديث هذا ~~الباب وما كان مثله لأنه ورد بنقل أئمة أهل المدينة وهم الحجة على من ~~خالفهم ولأنه أشبه بالأصول لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة ~~إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وهو المعروف من السنة ~~المجتمع عليها في سائر الصلوات وأما صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن ~~يصليها إمامها فهو مخالف للسنة المجتمع عليها في سائر الصلوات ومخالف لقوله ~~صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به (1) وقد روى الثقات حديث صالح ~~بن خوات عن سهل بن أبي حثمة على مثل معنى حديث ابن عمر فصار حديث سهل ~~مختلفا فيه ولم يختلف في حديث ابن عمر إلا ما جاء من شك مالك رحمه الله في ~~رفعه وقد رفعه من PageV15P276 # غير شك جماعة عن نافع ورفعه الزهري عن سالم والشك لا يلتفت إليه واليقين ~~معمول عليه أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن السكن حدثنا محمد حدثنا ~~البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أنه سأله هل صلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال أخبرنا سالم أن عبد الله بن عمر قال ms2773 غزوت ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففنا لهم فقام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على ~~العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم ~~انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد ~~سجدتين (1) وأما الرواية التي جاءت في حديث سهل بن أبي حثمة بنحو حديث ابن ~~عمر فحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا PageV15P277 # محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ~~يحيى يعني القطان قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن صالح ~~بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة ~~الخوف فصف صفا خلفه وصفا مصافي (1) العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء ~~أولئك فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة (2) فإن قيل إن يحيى القطان ~~قد خولف عن شعبة في ذلك فالجواب أن الذي خالفه لا يقاس به حفظا وإتقانا ~~وإمامة في الحديث وما اخترناه في هذا الباب فهو اختيار أشهب وإليه ذهب ~~الأوزاعي وقال به بعض أصحاب داود والحجة في اختيارنا هذا الوجه من بين سائر ~~الوجوه المروية في صلاة الخوف أنه أصحها إسنادا وأشبهها بالأصول المجتمع ~~عليها وفي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف بأصحابه ركعة ركعة ~~وأتمت كل طائفة لنفسها دليل على أن حديث جابر في قصة معاذ وصلاته بقومه بعد ~~صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم PageV15P278 # تلك الصلاة منسوخ لأنه لو جاز أن تصلى الفريضة خلف المتنفل لصلى بهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين والله أعلم قد احتج بهذا أبو الفرج ~~وغيره من أصحابنا ومن الكوفيين أيضا إلا أنه يعترض عليهم حديث أبي بكرة ~~وحديث جابر وفي ms2774 ذلك نظر وبالله التوفيق وقالت طائفة من أهل العلم منهم أبو ~~يوسف وابن علية لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام ~~واحد وإنما تصلى بإمامين يصلي كل إمام بطائفة ركعتين واحتجوا بقول الله عز ~~وجل * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) * 1 الآية ~~قالوا فإذا لم يكن فيهم النبي عليه السلام لم يكن ذلك لهم لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ليس كغيره في ذلك ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه ~~غيره وكلهم كان يحب أن يأتم به ويصلي خلفه وليس أحد بعده يقوم في الفضل ~~مقامه والناس بعده تستوي أحوالهم أو تتقارب فلذلك يصلي الإمام بفريق ~~PageV15P279 # منهم ويأمر من يصلي بالفريق الآخر وليس بالناس اليوم حاجة إلى صلاة الخوف ~~إذا كان لهم سبيل أن يصلوا فوجا فوجا ولا يدعوا فرض القبلة ولهم إليها سبيل ~~قال أبو عمر هذه جملة ما احتج به القائلون بأن لا تصلى صلاة الخوف بإمام ~~واحد لطائفتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحجة عليهم لسائر العلماء ~~أنه لما كان قول الله عز وجل * (خذ من أموالهم صدقة) * 1 لا يوجب الاقتصار ~~على النبي صلى الله عليه وسلم وحده وأن من بعده يقوم في ذلك مقامه فكذلك ~~قوله * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) * سواء ألا ترى أن أبا بكر الصديق ~~في جماعة الصحابة قاتلوا من تأول في الزكاة مثل تأويل هؤلاء في صلاة الخوف ~~قال أبو عمر ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي صلى الله عليه ~~وسلم ومن بعده من الخلفاء ما يشبه صلاة من صلى خلف النبي صلى الله عليه ~~وسلم وصلى غيره خلف غيره لأن أخذ الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين وليس في ~~هذا فضل للمعطى كما في الصلاة فضل للمصلى خلفه PageV15P280 # وأما مراعاة القبلة للخائف في الصلاة فساقطة عنه عند أهل المدينة ~~والشافعي إذا اشتد خوفه كما يسقط عند النزول إلى الأرض لقول الله عز وجل * ~~(فإن خفتم ms2775 فرجالا أو ركبانا) * 1 قال أبو عمر مستقبلي القبلة وغير ~~مستقبليها وهذا لا يجوز لمصلي الفرض في غير الخوف ومن الدليل على أن ما ~~خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فيه أمته إلا أن يتبين خصوص في ذلك ~~قول الله عز وجل * (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على ~~المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) * 2 الآية ومثل ذلك قول الله عز وجل * ~~(وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم) * 3 هو المخاطب به وأمته ~~داخلة في حكمه ومثل هذا كثير وبالله التوفيق وأما قول ابن عمر في حديثه هذا ~~فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياسا على أقدامهم أو ركبانا ~~مستقبلي القبلة وغير مستقبليها فإليه ذهب مالك والشافعي وأصحابهما وجماعة ~~غيرهم قال مالك والشافعي يصلي المسافر PageV15P281 # والخائف على قدر طاقته مستقبل القبلة ومستدبرها وبذلك قال أهل الظاهر ~~وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ولا ~~يصلي أحد في حال المسايفة وقول الثوري نحو قول مالك ومن قول مالك والثوري ~~أنه إن لم يقدر على الركوع والسجود فإنه يصلي قائما ويومئ قال الثوري إذا ~~كنت خائفا فكنت راكبا أو قائما أومأت إيماء حيث كان وجهك ركعتين تجعل ~~السجود أخفض من الركوع وذلك عند السلة والسلة المسايفة وقال الأوزاعي إذا ~~كان القوم مواجهي العدو وصلى بهم إمامهم صلاة الخوف فإن شغلهم القتال صلوا ~~فرادى فإن اشتد القتال صلوا رجالا وركبانا إيماء حيث كانت وجوههم فإن لم ~~يقدروا تركوا الصلاة حتى يأمنوا وقال الشافعي لا بأس أن يضرب في الصلاة ~~الضربة ويطعن الطعنة وإن تابع الضرب أو الطعن أو عمل عملا بطلت صلاته ~~واستحب الشافعي أن يأخذ المصلي سلاحه في الصلاة ما لم يكن نجسا أو يمنعه من ~~الصلاة أو يؤذي أحدا قال ولا يأخذ الرمح إلا أن يكون في حاشية الناس وأكثر ~~أهل PageV15P282 # العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف ويحملون قوله وخذوا ~~أسلحتكم على ms2776 الندب لأنه شيء لولا الخوف لم يجب أخذه فكان الأمر به ندبا ~~وقال أهل الظاهر أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب لأمر الله به إلا لمن كان ~~به أذى من مطر أو مرض فإن كان ذلك جاز له وضع سلاحه قال أبو عمر الحال التي ~~يجوز فيها للخائف أن يصلي راكبا وراجلا مستقبل القبلة وغير مستقبلها هي حال ~~شدة الخوف والحال الأولى التي وردت الآثار فيها هي غير هذه الحال وأحسن ~~الناس صفة للحالين جميعا من الفقهاء الشافعي رحمه الله ونحن نذكر هنا قوله ~~في ذلك لنبين به المراد من الحديث وبالله التوفيق قال الشافعي لا يجوز لأحد ~~أن يصلي صلاة الخوف إلا بأن يعاين عدوا قريبا غير مأمون أن يحمل عليه من ~~موضع يراه أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه ومسيرهم جادين إليه ~~فإن لم يكن واحدا من هذين المعنيين فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف فإن ~~صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب لم يعيدوا PageV15P283 # وقال أبو حنيفة يعيدون وقال الشافعي إن كان بينهم وبين العدو حائل يأمنون ~~وصول العدو إليهم لم يصلوا صلاة الخوف وإن كانوا لا يأمنونهم صلوا وقال ~~الشافعي الخوف الذي يجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا إطلال العدو عليهم ~~فيتراءون صفا والمسلمون في غير حصن حتى تنالهم السلاح من الرمي وأكثر من أن ~~يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب فإذا كان هكذا والعدو من وجه واحد أو ~~محيطون بالمسلمين والمسلمون كثير والعدو قليل تستقل كل طائفة وليها العدو ~~بالكر وحتى تكون من بين الطوائف التي تليها يليها العدو في غير شدة خوف ~~منهم صلى الذين لا يلونهم صلاة غير شدة الخوف لا يجزئ غير ذلك ولغير ~~الشافعي قريب من هذا المعنى في الوجهين جميعا وقال مالك إن صلى آمنا ركعة ~~ثم خاف ركب وبنى وكذلك إن صلى ركعة راكبا وهو خائف ثم أمن نزل وبنى وهو أحد ~~قولي الشافعي وبه قال المزني وقال أبو حنيفة إذا افتتح الصلاة آمنا ثم ms2777 خاف ~~استقبل ولم يبن فإن صلى خائفا ثم أمن بنى PageV15P284 # وقال الشافعي يبني النازل ولا يبني الراكب وقال أبو يوسف لا يبني في شيء ~~من هذا كله وللفقهاء اختلاف فيمن ظن العدو أو رآه فصلى صلاة خائف ثم انكشف ~~له أنه لم يكن عدو في الخوف من السباع وغيرها وفي الصلاة في حين المسايفة ~~وفي أخذ السلاح في الحرب مسائل كثيرة من فرع صلاة الخوف لا يجمل بي إيرادها ~~لخروجنا بذلك عن تأليفنا وفيما ذكرنا من الأصول التي في معنى الحديث ما ~~يستدل به على كثير من الفروع وللفروع كتب غير هذه وبالله العصمة والتوفيق ~~أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال ~~حدثنا محمد بن عبد الرحمان الرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا ~~الأوزاعي قال حدثني سابق البربري (1) قال كنت مع مكحول بدانق قال فكتب إلى ~~الحسن يسأله عن الرجل يطلب عدوه فلم يبرح حتى جاء كتابه فقرأت كتاب الحسن ~~إن كان هو PageV15P285 # الطالب نزل فصلى على الأرض وإن كان هو المطلوب صلى على ظهر قال الأوزاعي ~~فوجدنا الأمر على غير ذلك قال شرحبيل بن حسنة لأصحابه لا تصلوا الصبح إلا ~~على ظهر فنزل الأشتر فصلى على الأرض فمر به شرحبيل فقال مخالف خالف الله به ~~قال فخرج الأشتر في الفتنة وكان الأوزاعي يأخذ بهذا الحديث في طلب العدو ~~قال أبو عمر أكثر العلماء على ما قال الحسن في صلاة الطالب والهارب وما ~~أعلم أحدا قال بما جاء عن شرحبيل بن حسنة في هذا الحديث إلا الأوزاعي وحده ~~والله أعلم والصحيح ما قاله الحسن وجماعة الفقهاء لأن الطلب تطوع والصلاة ~~المكتوبة فرضها أن تصلى بالأرض حيثما أمكن ذلك ولا يصليها راكبا إلا خائف ~~شديد خوفه وليس كذلك حال الطالب والله أعلم PageV15P286 # حديث تاسع وخمسون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ms2778 واحد (1) قال ~~أبو عمر التناجي التسار وذلك مكالمة الرجل أخاه عند أذنه بما يسره من غيره ~~والنهي إنما ورد كما ترى إذا كانوا ثلاثة وأما إذا كانوا أربعة فما فوقهم ~~فلا بأس به أخبرنا عبد الرحمان حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن ~~وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث لا تدعوا صاحبكم ~~نجيا للشيطان PageV15P287 # قال ابن شهاب وقال سعيد بن المسيب إلا أن يستأذنه وقوله نجيا للشيطان ~~يريد لأنه يوسوس في صدره من جهتهما ما يحزنه والله أعلم وقد أتى في الحديث ~~أن النهي عن ذلك إنما ورد لئلا يحزن الثالث ويسوء ظنه ونحو ذلك وهذا ~~التفسير موجود في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيل إنما ~~يكره في السفر لا في الحضر وذلك موجود في هذا حديث عبد الله بن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث ابن عمر هذا فقد رواه عنه نافع وعبد ~~الله بن دينار وأبو صالح والقاسم بن محمد وغيرهم ورواه عن نافع جماعة منهم ~~مالك والليث وعبيد الله وأيوب ورواية عبد الله بن دينار مفسرة لأنه قال كنت ~~مع عبد الله بن عمر عند دار عقبة بن خالد بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه ~~وليس معه غيري فدعا ابن عمر رجلا آخر فصرنا أربعة فقال لي وللرجل استأخرا ~~أو انتظرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان ~~دون واحد رواه مالك عنه وسيأتي في بابه إن شاء الله PageV15P288 # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ~~ومحمد بن بشر قالا حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ms2779 ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر وأخبرنا ~~أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا ~~قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ينهى إذا كان ثلاثة نفر أن يتناجى اثنان دون ~~الثالث وعند الليث في هذا إسناد آخر عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن ~~ابن عمر وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن ~~محمد العرياني قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة نفر ~~فلا يتناجى اثنان دون الثالث PageV15P289 # وحدثنا عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا الحسن بن علي بن داود قال حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن عجلان عن أبيه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول هؤلاء ~~لا يبالون بسفك الدماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم حرمة ~~المؤمن إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد قال نافع فربما كان لعبد ~~الله حاجة ومعه رجلان إلى أحدهما فلا يكلمه حتى يأتي رابع فإذا جاء قال ~~شأنك وصاحبك فإن لي إلى صاحبي هذا حاجة قال أبو عمر هذا لئلا يظن به أنه ~~ينال منه أو يتكلم فيه وهو معنى حديث ابن مسعود فإن ذلك يحزنه قال الشاعر * ~~يروعه السرار بكل أمر * مخافة أن يكون به السرار * وحدثنا أحمد بن قاسم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد ~~قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث PageV15P290 # وحدثنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا منجاب بن ~~الحرث قال أخبرنا ابن مسهر عن ms2780 الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما ~~فقلنا لابن عمر وإن كانوا أربعة قال فلا يضره وحدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن ~~يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكره (1) قال أبو صالح فقلت لابن عمر وإن كانوا أربعة قال لا ~~يضرك (2) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن الهيثم أبو الأحوص قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب ~~الحبيبي بطرسوس عن داود بن قيس والعمري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال ~~جئت ابن عمر وهو يناجي رجلا فجلست إليه فدفع في صدري وقال PageV15P291 # مالك أما سمعت أن النبي عليه السلام قال إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما ~~غيرهما حتى يستأذنهما قال أبو عمر هذا معنى غير المعنى الذي قبله وعلى هذا ~~لا يجوز لثلاثة نفر أن يتناجى منهما اثنان دون الثالث ولا يجوز لأحد أن ~~يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما وأما حديث ابن مسعود فحدثنا أحمد بن ~~قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض قال ~~حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ~~وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا ~~يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه PageV15P292 # وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن ms2781 معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد ~~قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وأبو الأحوص وحدثنا سعيد بن ~~نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل ~~عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا ~~يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلط بالناس من أجل أن يحزنه ولا تباشر المرأة ~~في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ومعنى الحديثين ~~واحد وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد ~~الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال ~~حدثنا ابن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني واسمه سفيان بن هانئ الجيشاني عن عبد ~~الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة نفر يكونون ~~بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما PageV15P293 # حديث موفي ستين حديثا لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ~~أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (1) وهذا الحديث موقوف في الموطأ على ~~ابن عمر لم يختلف فيه الرواة عن مالك إلا عبد الملك بن الماجشون فإنه رواه ~~عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل ~~مسكر حرام فرفعه وقد روي مرفوعا من حديث نافع من نقل الثقات الحفاظ الأثبات ~~ولا يقال مثله من جهة الرأي وما أعلم أحدا من أصحاب نافع أوقفه غير مالك ~~والله أعلم أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن PageV15P295 # داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ~~ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ms2782 مسكر خمر وكل مسكر حرام ~~ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة (1) أخبرنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا عبيد بن عبد الواحد حدثنا ابن أبي ~~مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وكذلك ~~رواه عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وعكرمة بن عمار عن نافع عن ابن عمر ~~مرفوعا والأحاديث في تحريم المسكر من أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من أخبار الآحاد رواها جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو بن ~~العاصي وابن عباس وعائشة وجابر وأنس وأبو مالك الأشعري وقد مضى القول ممهدا ~~في تحريم المسكر في باب إسحاق بن أبي طلحة (2) والحمد لله PageV15P296 # حديث حاد وستون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها ~~قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا وأنت لم تحلل فقال ~~إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر (1) كهذا قال يحيى في هذا ~~الحديث ما شأن الناس حلوا وأنت لم تحل من عمرتك وتابعه جماعة من الرواة ~~منهم عتيق الزبيري وعبد الله بن يوسف التنيسي والقعنبي وابن بكير وأبو مصعب ~~وقال ابن القاسم وابن وهب عن مالك في هذا الحديث ما شأن الناس حلوا بعمرة ~~ولم تحل أنت من عمرتك والمعنى واحد عند أهل العلم ولم يختلف الرواة عن مالك ~~في قوله PageV15P297 # ولم تحل أنت من عمرتك وزعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث عن ~~نافع ولم تحل أنت من عمرتك إلا مالك وحده وجعل هذا القول جوابا لسائله عن ~~معنى هذا الحديث قال أبو عمر فلا أدري ممن أتعجب من المسؤول الذي استحيا أن ~~يقول لا أدري أو من السائل الذي قنع بمثل هذا الجواب والله المستعان وهذه ~~اللفظة قد قالها عن ms2783 نافع جماعة منهم مالك وعبيد الله بن عمر وأيوب ~~السختياني وهؤلاء حفاظ أصحاب نافع والحجة فيه على من خالفهم ورواه ابن جريج ~~عن نافع فلم يقل من عمرتك أخبرنا عبد الرحمان بن مروان حدثنا الحسن بن يحيى ~~القلزمي حدثنا أحمد بن زيد بن مروان حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال ~~حدثنا هشام بن سليمان وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال ~~حدثتني حفصة أن النبي عليه السلام أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت ~~حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر ~~هديي قال أبو عمر قد علم كل ذي علم بالحديث أن مالكا في نافع وغيره زيادته ~~مقبولة لموضعه من الحفظ والإتقان PageV15P298 # والتثبت ولو زاد هذه اللفظة مالك وحده لكانت زيادته مقبولة لفقهه وفهمه ~~وحفظه وإتقانه وكذلك كل عدل حافظ فكيف وقد تابعه من ذكرنا ولكن المسؤول لما ~~رأى حديث حفصة هذا يوجب أن النبي عليه السلام كان متمتعا في حجته أو قارنا ~~ولا بد من إحدى هاتين الحالتين على حديث حفصة هذا وعرف أن مالكا كان يذهب ~~إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجته تلك لحديثه عن عبد ~~الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة ولحديثه عن أبي الأسود وابن شهاب جميعا ~~عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج دفع حديث حفصة ~~بما لا وجه له وزعم أن مالكا انفرد بقوله ولم تحل أنت من عمرتك قال أبو عمر ~~فلم ينفرد بها مالك ولو انفرد بها ما نسب أحد إليه الوهم فيها لأنها لفظة ~~لا يدفعها أصل ولا نظر من أصل ولو جوز له أن يدفع حديث حفصة هذا بمثل ذلك ~~من خطل القول كيف كان يصنع في أحاديث التمتع كلها التي روي فيها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان في حجته متمتعا وفي أحاديث القران التي صرحت ~~أو دلت ms2784 على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يومئذ قارنا PageV15P299 # وهي كلها آثار صحاح ثابتة قد أخرجها البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم قال ~~أبو عمر الذي عليه أهل العلم فيما اختلف من الآثار المصير إلى أقوى ما رووه ~~وكان أثبت عندهم من جهة النقل والمعنى وأشبه بالأصول المجتمع عليها هذا إذا ~~تعارضت الآثار في محظور ومباح ولم يقم دليل على نسخ شيء منها ولم يمكن ~~ترتيب بعضها على بعض فكيف والأحاديث في القران والإفراد والتمتع لم يختلف ~~إلا في وجوه مباحة كلها لا يختلف العلماء في ذلك ولا أحد من الأمة بأن ~~الإفراد والتمتع والقران كل ذلك مباح بالسنة الثابتة المتواترة النقل ~~وبإجماع العلماء وإنما اختلفت الآثار واختلف العلماء فيما كان به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم محرما في خاصة نفسه وهذا لا يضر جهله لما وصفنا ولما لم ~~يكن لأحد من العلماء سبيل إلى الأخذ بكل ما تعارض وتدافع من الآثار في هذا ~~الباب ولم يكن بد من المصير إلى وجه واحد منها صار كل واحد منهم إلى الأصح ~~عنده بمبلغ اجتهاده فصار مالك إلى تفضيل الإفراد على التمتع وعلى القران ~~لوجوه منها أنه روي ذلك أيضا عن عائشة من وجوه فكانت تلك الوجوه أولى ~~PageV15P300 # عنده من حديث حفصة هذا ومنها أنه الثابت في حديث جابر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ومنها أنه إختيار أبي بكر وعمر وعثمان ومنها أن ذلك أتم ولذلك لم ~~يحتج فيه إلى جبر شيء بدم ومنها من جهة النظر حجج لمخالفة معارضها بمثلها ~~من جهة النظر أيضا ليس بنا حاجة ههنا إلى ذكر شيء منها وذهب غيره إلى أن ~~التمتع أفضل لآثار رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع وكان ابن ~~عمر يذهب إلى التمتع ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجته ~~وكان ابن عمر من أعلم الصحابة بالحج وذهب آخرون إلى أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة في حجته ms2785 لآثار رووها صحاح عندهم أيضا بذلك ~~والآثار في التمتع والقران كثيرة جدا وقد ذكرنا منها في باب ابن شهاب عن ~~عروة من كتابنا هذا ما فيه كفاية وفي باب نافع أيضا ما فيه شفاء وما أعلم ~~أحدا في قديم الدهر ولا حديثه رد حديث حفصة هذا بأن قال إن مالكا انفرد منه ~~بقوله ولم تحل أنت من عمرتك إلا هذا الرجل والله يغفر لنا وله برحمته ~~أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~وحدثنا عبد الله بن محمد PageV15P301 # ابن أسد قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قالا ~~حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل ~~أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر (1) وحدثنا ~~سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ~~بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن عبيد الله ~~قال حدثني نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما ~~شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل من ~~الحج فهذا عبيد الله بن عمر وهو من أثبت الناس في نافع قد قال كما قال مالك ~~سواء وهو أمر مجتمع عليه في القارن أنه لا يحل حتى يحل منهما جميعا بآخر ~~عمل الحج وزعم بعض أصحابنا أن حديث حفصة هذا ليس فيه ما يدل على أن رسول ~~PageV15P302 # الله صلى الله عليه وسلم كان يومئذ متمتعا ولا قارنا وقال في جوابه لها ~~ما يدل على أنه كان مفردا لقوله لبدت رأسي وقلدت هديي ولم يعرف أن هدي ~~المفرد تطوع لا يمنع من إحلال لمن أمر بفسخ حجه في عمرة كما أمر ms2786 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يومئذ أصحابه وسنبين هذا المعنى فيما بعد من هذا الباب ~~إن شاء الله وإنما حمله على ذلك والله أعلم تقصير البخاري عنه في رواية ~~عبيد الله حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~وأخبرنا أحمد بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد بن قاسم قالوا حدثنا وهب بن مسرة ~~قالا جميعا حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو ~~أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت ~~من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أحل من الحج حدثنا عبد ~~الله بن محمد وعبد الرحمان بن عبد الله قالا حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك ~~قال حدثنا عبد الله بن PageV15P303 # أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال ~~حدثني نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ~~ولم تحل من عمرتك فذكره حرفا بحرف إلى آخره قال أبو عمر معلوم أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجته أنه من لم يكن منهم معه هدي أن يفسخ حجه ~~في عمرة وهذا ما لم يختلف في نقله وإنما اختلف في خصوصه وعلته وعلى هذا خرج ~~سؤال حفصة وقولها ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك فجاوبها بما جرى ~~ذكره ولم يختلف عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن ~~يحلوا إلا من كان قد ساق هديا وثبت هو على إحرامه فلم يحل منه إلا وقت ما ~~يحل الحاج من حجه قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ~~ولجعلتها عمرة فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة وهذا عندنا خصوص ~~والله أعلم لأنه ms2787 صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يحج بعدها وكان قد عرف من ~~أمر جاهليتهم أنهم لا يرون العمرة في أشهر الحج إلا فجورا ونسخ الله ذلك من ~~أمرهم فأراد PageV15P304 # صلى الله عليه وسلم أن يريهم أن العمرة في أشهر الحج ليس بها بأس فأمر ~~أصحابه أن يحلوا بعمرة يتمتعون بها ومما استدل بها من فضل القران والتمتع ~~على الإفراد أن قال أن حديث حفصة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إني ~~قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر الهدي يدل أنه كان قارنا صلى الله ~~عليه وسلم بقوله حتى أحل من الحج كذلك رواه الحفاظ عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر عن حفصة وقال أحمد بن حنبل عبيد الله بن عمر أقعد بنافع من ~~أيوب ومالك وكلهم ثبت لأنه لو كان مفردا لحجه لكان هديه تطوعا والهدي ~~التطوع لا يمنع من الإحلال الذي يحله الرجل إذا لم يكن معه هدي ولو كان ~~هديه تطوعا لكان حكمه كحكم من لم يسق هديا ولجعلها عمرة على حرصه على ذلك ~~بدليل قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي والهدي الذي يمنع ~~من ذلك هدي قران أو هدي متعة هذا ما لا شك فيه عند أهل العلم ألا ترى لو أن ~~رجلا خرج يريد التمتع وأحرم بعمرة أنه إذا طاف لها وسعى وحلق حل منها ~~بإجماع إلا أن يكون معه هدي لمتعته فإن كان PageV15P305 # ساق هديا لمتعته لم يحل حتى يرم النحر ولو ساق هديا تطوعا حل قبل يوم ~~النحر بعد فراغه من العمرة قالوا فثبت بذلك أن هدي النبي صلى الله عليه ~~وسلم لما كان قد منعه من الإحلال وأوجب ثبوته على الإحرام إلى يوم النحر لم ~~يكن هدي تطوع وإنما كان هديا لسبب عمرة يراد بها قران أو تمتع هذا كله قول ~~من نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ مفردا وعول على حديث حفصة ~~وما كان في معناه ms2788 قالوا ونظرنا في حديث حفصة هذا فإذا حديثها قد دلنا على ~~أن ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منه بعدما حل الناس ألا ~~ترى إلى قول حفصة ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك ولا يخلو النبي ~~عليه السلام حين قال لحفصة مجاوبا لها عن قولها إني قلدت هديي ولبدت رأسي ~~فلا أحل حتى أنحر الهدي من أن يكون قال ذلك قبل أن يطوف أو بعد الطواف فإن ~~كان قد طاف قبل ذلك ثم أحرم بالحج من بعد فإما كان متمتعا ولم يكن قارنا إذ ~~أحرم بالحج بعد فراغه من الطواف للعمرة وإن كان قد أحرم بالحج قبل طوافه ~~للعمرة فإنما كان قارنا وهذا أشبه إن شاء الله PageV15P306 # وعلى أي الوجهين كان فإن حديث حفصة هذا ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان مفردا لحجة لم تتقدمها عمرة ولم يكن معها عمرة وإذا كان ذلك كذلك ~~فحكم حديث حفصة هذا كحكم سائر الأحاديث المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم ~~أنه قرن أو كحكم الأحاديث عنه أنه تمتع ومالك رحمه الله لا ينكرها ولكنه ~~قال إن المصير إلى رواية من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ~~أولى لأنه قد صح عنه ذلك من طريق النقل كما صحت تلك الوجوه ورجحنا اختيارنا ~~الإفراد بأنه عمل أبي بكر وعمر وعثمان وحسبك بقول عمر افصلوا بين حجكم ~~وعمرتكم وكان لا يزيد على الإفراد ومحال أن يجهل هؤلاء الخلفاء الأفضل ~~والأصح مما روي في ذلك مع موضعهم من العلم والجلالة والفهم وقد صح عن عائشة ~~عن وجوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وصح مثل ذلك عن جابر ~~وجابر ساق الحديث في الحج سياقة من حفظه من أول الإهلال به إلى آخره عنه ~~صلى الله عليه وسلم روى الأوزاعي عن ابن جريج عن عطاء قال حدثني جابر بن ~~عبد الله قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ms2789 خالصا لا ~~يخالطه شيء PageV15P307 # وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أقبلنا مهلين مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وأقبلت عائشة مهلة بعمرة وذكر ~~الحديث (1) والآثار في الإفراد كثيرة أيضا وكل ذلك مجتمع على جوازه وبالله ~~العون والتوفيق والتسديد لا شريك له PageV15P308 # حديث ثان وستون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ~~سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن ~~تقام الصلاة (1) في هذا الحديث مع رواية الصاحب عن الصاحب والمثل عن المثل ~~من الفقه الأذان للصبح مع انفجار الصبح وفيه تخفيف ركعتي الفجر وكذلك قال ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا (2) ~~وسيأتي ذكر القراءة فيهما عند ذكر ذلك الحديث في كتابنا هذا إن شاء الله ~~PageV15P309 # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني من لا ~~أحصي من أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين (1) حدثنا سعيد وعبد الوارث ~~قالا حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن المنهال قال ~~حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا زكرياء بن عدي قال ~~حدثنا عبيد الله بن ms2790 عمرو عن عبد الكريم يعني الجزري عن نافع عن ابن عمر عن ~~حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذان الصبح صلى ركعتين ~~ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن له حتى يصبح PageV15P310 # وفي هذه الأحاديث ما يدل على أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة لأن السنة ~~لا يعرف منها مؤكدها إلا بمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وكان ~~رسول الله يواظب على ركعتي الفجر ويندب إليهما وقد قال بعض أصحابنا إنهما ~~من الرغائب وليستا من السنن وهذا قول ضعيف حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن ~~جرير قال حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل ~~الصبح قال أبو عمر كل ما ليس بفريضة فهو نافلة وفضيلة إذا سن ذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله وسنته طريقته التي كان عليها عاملا بها ~~ناديا وإليها PageV15P311 # حديث ثالث وستون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة (1) هو وأسامة بن زيد وعثمان بن ~~طلة الحجبي (2) وبلال فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد الله بن عمر فسألت ~~بلال حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن ~~يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ~~ثم صلى (3) هكذا رواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك قالوا فيه عمودا عن ~~يمينه وعمودين عن يساره منهم يحيى بن يحيى النيسابوري وبشر بن عمر الزهراني ~~وكذلك رواه الربيع عن الشافعي عن مالك PageV15P313 # ورواه عثمان بن عمر عن مالك فقال فيه جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن ~~يساره وروى أبو قلابة عن بشر بن عمر عن مالك ms2791 عمودا عن يمينه وعمودا عن ~~يساره وكذلك رواه إسحاق بن الطباع عن مالك وقد روي ذلك عن ابن مهدي عن مالك ~~في هذا الحديث وجعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره كذلك رواه بندار عنه ~~وكذلك رواه الزعفراني عن الشافعي عن مالك وكذلك رواه القعنبي وأبو مصعب ~~وابن بكير وابن القاسم ومحمد بن الحسن الفقيه عن مالك وروت طائفة من رواة ~~الموطأ عن مالك هذا الحديث وانتهى حديثهم إلي ثم صلى وزاد ابن القاسم في ~~هذا الحديث عن مالك بإسناده هذا وجعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع ~~ورواه ابن عفير وابن وهب وابن مهدي عن مالك كما رواه ابن القاسم إلا أنهم ~~قالوا ثلاثة أذرع ولم يقولوا نحو حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي قال ~~حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن مالك عن PageV15P314 # نافع عن ابن عمر بهذا الحديث لم يذكر السواري قال ثم صلى بينه وبين ~~القبلة ثلاثة أذرع وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا علي بن الحسن بن علال الحراني ~~حدثنا محمد بن جعفر بن عيسى بن رزين العطار حدثنا إسحاق بن الجرااح حدثنا ~~شبابة بن سوار حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الكعبة بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع وروى هشيم هذا الخبر ~~عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر فزاد فيه الفضل بن عباس حدثناه محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا يعقوب ~~بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال دخل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد ~~وعثمان بن طلحة وبلال فأجافوا عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج قال ~~ابن عمر فكان أول من لقيت بلال فقلت أين صلى رسول الله ms2792 صلى الله عليه وسلم ~~فقال بين الأسطوانتين PageV15P315 # ورواه خالد بن الحرث عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر مثله بمعناه ولم يذكر ~~الفضل بن عباس وقال فيه فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ~~ههنا ونسيت أن أسأله كم صلى وروى هذا الخبر ابن أبي مليكة عن ابن عمر قال ~~فيه فسألت بلالا هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فقال نعم ~~ركعتين بين الساريتين ففي هذا الحديث أنه صلى فيهما ركعتين وهذا خلاف ما ~~تقدم ورواه يحيى القطان عن السائب بن عمر عن ابن أبي مليكة وفي هذا الحديث ~~أيضا رواية الصاحب عن الصاحب وروى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد قال ~~دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فسبح أو كبر في نواحيها ولم يصل ~~فيها ثم خرج فصلى خلف المقام قبل الكعبة ركعتين ثم قال هذه القبلة قال أبو ~~عمر رواية ابن عمر عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الكعبة ~~أولى من رواية ابن عباس عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV15P316 # لم يصل فيها لأنها زيادة مقبولة وليس قول من قال لم يفعل بشهادة وهذا أصل ~~من أصول الفقه في الشهادة إذا تعارضت في نحو هذا فأثبت قوم شيئا ونفاه ~~آخرون كان القول قول المثبت دون النافي لأن النافي ليس بشاهد هذا إذا ~~استويا في العدالة والإتقان والقول في قبول زيادة الزائد في أخبار على نحو ~~هذا لأن الزيادة كشهادة مستأنفة أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا ~~حمزة بن محمد وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قالا حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف ~~بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أوذن ابن عمر في منزله فقيل هذا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه ms2793 ~~وسلم قد خرج وأجد بلالا على الباب قائما فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم قلت أين قال ما بين هاتين الأسطوانتين ~~ركعتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة وعند مجاهد في هذا حديث آخر ~~حدثناه عبد الله بن PageV15P317 # محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب ~~قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن صفوان قال قلت ~~لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال ~~صلى ركعتين (1) فهذه آثار تشهد لصحة قول ابن عمر عن بلال أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلى فيها الصلاة المعهودة لا الدعاء واختلف الفقهاء في ~~الصلاة في الكعبة الفريضة والنافلة فقال مالك لا يصلي فيها الفرض ولا الوتر ~~ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف ويصلي فيها التطوع وذكر ابن خواز بنداد ~~عن مالك وأصحابه فيمن صلى في الكعبة الفريضة أو صلى على ظهرها أعاد ما دام ~~في الوقت في المسألتين جميعا وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري يصلي في ~~الكعبة الفرض والنوافل كلها وقال الشافعي إن صلى في جوفها مستقبلا حائطا من ~~حيطانها فصلاته جائزة وإن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته باطل لأنه لم ~~يستقبل منها شيئا PageV15P318 # وقال مالك من صلى على ظهر الكعبة مكتوبة أعاد في الوقت وقد روي عن بعض ~~أصحاب مالك يعيد أبدا وقال أبو حنيفة من صلى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه ~~واختلف أهل الظاهر فيمن صلى في الكعبة فقال بعضهم صلاته جائزة وقال بعضهم ~~لا صلاة له في نافلة ولا فريضة لأنه قد استدبر بعض الكعبة واحتج قائل هذه ~~المقالة بقول ابن عباس أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا ~~فيها قال أبو عمر لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين إما أن يكون من صلى ~~في الكعبة صلاته تامة فريضة كانت أو نافلة ms2794 لأنه قد استقبل بعضها وليس عليه ~~إلا ذلك أو تكون صلاته فاسدة فريضة كانت أو نافلة من أجل أنه لم يحصل له ~~استقبال بعضها إذا صلى داخلها إلا باستدبار بعضها ولا يجوز ذلك عند من ذهب ~~إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده في كل باب والصواب من القول في هذا ~~الباب عندي قول من أجاز الصلاة كلها في الكعبة إذا استقبل شيئا منها لأنه ~~قد فعل ما أمر به ولم يأت ما نهى عنه لأن استدبارها ههنا ليس بضد استقبالها ~~لأنه ثابت معه في بعضها والضد لا PageV15P319 # يثبت مع ضده ومعلوم أن المأمور باستقبال الكعبة لم يؤمر باستقبال جميعها ~~وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضها والمصلي في جوفها قد استقبل جهة ~~منها وقطعة وناحية فهو مستقبل لها بذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه صلى فيها ركعتين وهو المبين عن الله مراده وكل موضع يجوز فيه صلاة ~~النافلة جازت فيه صلاة الفريضة قياسا ونظرا إلا أن ينمنع من ذلك ما يجب ~~التسليم له على أنه لا يجب لأحد أن يتعمد صلاة الفريضة فيها ولو صلى فيها ~~ركعتين نافلة لم يكن بذلك بأس فإن صلى أحد فيها فريضة فلا حرج ولا إعادة ~~فإن قيل إن النافلة قد تجوز على الدابة للمسافر إلى غير القبلة ولا تجوز ~~كذلك الفريضة فلم قيست النافلة على الفريضة قيل له ذلك موضع خصوص بالسنة ~~لضرورة السفر كما تجوز صلاة الفريضة للخائف المطلوب راكبا مستقبل القبلة ~~وغير مستقبلها لضرورة الخوف وليس ذلك بمبيح له الصلاة المفروضة على الدابة ~~في حال الأمن من غير ضرورة ولا بمبيح ذلك له ترك استقبال القبلة من غير ~~ضرورة وكذلك الصلاة على الدابة للمتطوع المسافر ليس ذلك بمبيح له الصلاة ~~النافلة ولا الفريضة على الأرض إلى غير القبلة في الحضر لأنها في السفر حال ~~ضرورة خصت بالسنة والإجماع وأما غير ذلك مما تنازع فيه PageV15P320 # العلماء من هذا الباب فالواجب أن لا يفرق فيه بين صلاة النافلة والفريضة ms2795 ~~كما أنها لا تفترق في الطهارة واستقبال القبلة وقراءة القرآن والسهو وسائر ~~الأحكام وبالله التوفيق أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن علقمة ~~بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه ~~فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صل في الحجر ~~إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت فإن قومك اقتصروا حين بنوا ~~الكعبة فأخرجوه من البيت (1) قال أبو عمر لو ملت إلى قول أسامة وابن عباس ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة دعا فيها ولم يصل لم أجز ~~فيها نافلة ولا فريضة من جهة استدبار بعضها ولكن القول بالزيادة المفسرة ~~لمعنى الصلاة أولى ورواية من أثبت أولى من رواية من نفى والله أعلم وبه ~~التوفيق لا شريك له PageV15P321 # حديث رابع وستون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ~~ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية (1) أن يبيعها ~~بخرصها (2) هكذا روى هذا الحديث في الموطأ جماعة الرواة فيما علمت لم ~~يزيدوا على أن يبيعها بخرصها ورواه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع ~~عن ابن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في ~~بيع العرايا بخرصها تمرا وعند يحيى بن سعيد في العرايا أيضا حديثه عن بشير ~~بن يسار سهل بن أبي حثمة وقد ذكرناه في باب داود بن الحصين من هذا الكتاب ~~(3) PageV15P323 # وروى الأوزاعي ويونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بالرطب والمحفوظ في هذا ~~الحديث وغيره في العرايا ذكر التمر لا ذكر الرطب وقد مضى القول في حكم ~~العرايا ومعانيها وما للعلماء من الأقاويل في ذلك مستوعبا في ms2796 باب داود بن ~~الحصين من كتابنا هذا (1) فلا وجه لإعادة ذلك ههنا PageV15P324 # حديث خامس وستون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ~~ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك ~~فإنما الولاء لمن أعتق (1) هكذا هذا الحديث في الموطأ عند أكثر الرواة عن ~~مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك ~~عن نافع عن ابن عمر عن عائشة حدثناه عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا الحسن ~~بن الخضر قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا ~~يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فذكره PageV15P325 # قال أبو عمر قد مضى القول في حديث بريرة وجوه ومعان حسان في باب ربيعة من ~~هذا الكتاب وسيأتي القول مستقصى ممهدا موعبا في معاني حديث بريرة في باب ~~هشام بن عروة إن شاء الله وأما قوله في هذا الحديث لا يمنعنك ذلك فمعناه ~~ألا يمنعك ما ذكروا من اشتراط الولاء أن تحترم شراءها وقيل لهم الولاء لمن ~~أعتق فلا سبيل إلى ما ذكرتموه إن أردتم بيعها فإن الحكم فيها وفي غيرها أن ~~الولاء لمن أعطى الثمن إذا أعتق وإن لم يريدوا بيعها على حكم السنة فشأنكم ~~بها هذا معنى هذا الحديث عند أهل العلم ولا يجوز غير هذا التأويل ومثله عند ~~من عرف الله وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وعرف أحكامهما في كتاب الله ~~وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد بينا هذا المعنى بالحجة الواضحة في باب ~~هشام بن عروة والحمد لله وفي ظاهر هذا الحديث دليل على أن الشرط الفاسد لا ~~يقدح في البيع ولا يفسده ولا يبطله وأن البيع يصح معه ويبطل الشرط ولكن قد ~~جاءت آثار منها ما يدل على جواز PageV15P326 # البيع والشرط ومنها ما يدل على إبطال البيع من أجل الشرط الفاسد ms2797 ولكل ~~حديث منها وجه وأصحها من جهة النقل حديث ابن عمر هذا في قصة بريرة وقد روته ~~عائشة أيضا وهو يدل على ما ذكرنا ولتلخيص معاني الآثار المتعارضة في هذا ~~الباب موضع غير هذا ومن حمل الحديث على ما تأولناه عليه لم يكن فيه دليل ~~على جواز البيع وبطلان الشرط لأنه يحتمل أن يكون البيع لم ينعقد على ظاهر ~~هذا الحديث والله أعلم ولعله انعقد على ما يجب في ذلك بترك أهل بريرة لذلك ~~الشرط وإذا احتمل هذا الإدخال ارتفع القطع عليه بوجه من تلك الوجوه ورد ~~الأمر في ذلك إلى الأصل وهو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~الولاء وهبته والآثار في قصة بريرة مروية بألفاظ مختلفة وقد ذكرناه وذكرنا ~~ما فيها من الأحكام والمعاني مستقصاة مبسوطة في باب هشام بن عروة من هذا ~~الكتاب فهناك يتأملها من ابتغاها بحول الله وذكرنا منها عيونا وأصولا في ~~باب ربيعة أيضا والحمد لله وأما قوله إن عائشة أرادت أن تشتري جارية ~~فتعتقها فإن الفقهاء اختلفوا فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه فذهب مالك ~~PageV15P327 # إلى أنه لا بأس بذلك وأنه يلزمه العتق إذا وقع في شرط البيع قال ابن ~~القاسم وابن عبد الحكم عنه لو باعه على أن يدبره أو يعتقه إلى سنين لم يجز ~~لأن ذلك من الغرر ويفسخ البيع قال ابن المواز فإن فات بالتدبير أو بالعتق ~~إلى أجل كان للبائع ما وضع من الثمن قال ولو اشتراه على أن يعتقه فأي من ~~ذلك كان للبائع نقض البيع وقال الثوري إذا بلغ عبده على أن يعتقه ويكون ~~الولاء له فإنما يكون الولاء لمن أعتقه وهذا أجاز البيع وأبطل الشرط وقال ~~أبو حنيفة فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه أن البيع فاسد وإن قبضه وأعتقه ~~فعليه الثمن في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد عليه القيمة وقال ابن ~~أبي ليلى إذا ابتاع عبدا وشرط أن يعتقه فالبيع جائز والشرط باطل وقال ابن ~~شبرمة البيع فاسد PageV15P328 # وذكر الربيع ms2798 عن الشافعي إن باع العبد على أن يعتقه أو على أن يبيعه من ~~فلان أو على أن لا يهبه أو على منع شيء من التصرف فالبيع في هذا كله فاسد ~~ولا يجوز الشرط في شيء من هذا إلا في موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة ~~فإذا اشتراه على أن يعتقه فالبيع جائز وحكى أبو ثور عن الشافعي أن البيع في ~~هذه المسائل كلها جائز والشرط باطل وقال الحسن بن حي كل شرط في بيع هدمه ~~البيع إلا العتاقة وكل شرط في نكاح هدمه النكاح إلا الطلاق وهو قول إبراهيم ~~وقال الليث فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه فهو حر حين اشتراه فإن أبي من ~~عتقه جبر على عتقه وليس لواحد منهما أن ينصرف عن ذلك قال أبو عمر في حديث ~~ابن عمر المذكور في قصة بريرة جواز بيع العبد على أن يعتق والقول به أولى ~~ما ذهب إليه في هذا الباب وبالله التوفيق PageV15P329 # حديث سادس وستون لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر ~~فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال فقيل لي نهى أن ينبذ في ~~الدباء والمزفت (1) قال أبو عمر كان عبد الله بن عمر يرى أن النهي عن ~~الانتباذ في الظروف نحو الدباء والمزفت غير منسوخ وكان مالك يذهب إلى هذا ~~وتابعه طائفة من أهل العلم وقد مضى القول في هذا الباب ممهدا مبسوطا بما ~~فيه من اختلاف الآثار وتنازع علماء الأمصار في باب ربيعة من هذا الكتاب (2) ~~والحمد لله فلا وجه لتكرير ذلك ههنا وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام ~~يخطب رعيته ويعلمهم في خطبته ما بهم الحاجة إليه من أحكامهم في دينهم ~~ودنياهم وأما PageV15P331 # الدباء فهو القرع المعروف وهو إذا يبس وصنع منه ظرف يسرع فيه النبيذ إلى ~~الشدة مزفتا كان أو غير مزفت ولذلك ما جاء في هذا الحديث وغيره ms2799 ذكر الدباء ~~مطلقا ثم عطف عليه المزفت منه ومن غيره والله أعلم أخبرنا أحمد بن عبد الله ~~بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضل عن المختار بن فلفل ~~قال سألت أنس بن مالك عن النبيذ فقال اجتنب مسكره في كل شيء واجتنب ما سوى ~~ذلك فيما زفت أو في قرعة (1) وهذا يوضح ما قلنا ويفسر حديث ابن عمر ومذهبه ~~ومذهب مالك في هذا الباب والله الموفق للصواب PageV15P332 # وأما حديث مالك عن نافع وعبد الله بن دينار (1) عن ابن عمر أنه قدم ~~الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك ~~عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله بن عمر فنسي أن يسأل ~~عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال سألت أباك فقال لا قال فسله فسأله عبد الله بن ~~عمر فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما فقال ~~عبد الله بن عمر وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر وإن جاء من الغائط (2) ~~فهذا موقوف على عمر في الموطأ ولم يختلف رواة الموطأ في ذلك ولا عن مالك ~~فيه خلاف وقد تابعه على ذلك جماعة وهو الصحيح إن شاء الله وقد روي عن أيوب ~~عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا PageV15P333 # أخبرنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم قالا أخبرنا محمد بن أحمد قال ~~حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا عمران بن موسى ~~قال حدثنا ابن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن ~~عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وقد روي عن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين من حديث سالم عن ابن عمر ms2800 ~~عن عمر ومن حديث محارب بن دثار عن ابن عمر عن عمر ومن حديث عاصم بن عبيد ~~الله عن أبيه أو عمه عن عمر ومن حديث البراء بن عازب عن عمر كلها عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وقد روي موقوفا على عمر من وجوه أيضا وإذا صح رفعه فلا ~~يضره توقيف من وقفه لأنه أفتى بما علم وقد روي المسح على الخفين أيضا عن ~~سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق وقد ذكرنا طرق المسح ~~على الخفين والقائلين به من الصحابة ومن بعدهم مستوعبا في باب ابن شهاب ~~والحمد لله PageV15P334 # نافع عن أبي سعيد الخدري حديث واحد وهو حديث سابع (1) وستون لنافع واسم ~~أبي سعيد هذا سعد بن مالك بن سنان وقد ذكرناه في الصحابة (2) بما يغني عن ~~ذكره ههنا من التعريف والرفع في النسب مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ~~ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا ~~(3) بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منهما غائبا بناجز (4) لم يختلف الرواة ~~عن مالك في هذا الحديث وكذلك رواه أيوب وعبيد الله عن نافع عن أبي سعيد ~~الخدري PageV16P005 # كما رواه مالك وهو الصحيح في ذلك ورواه ابن عون عن نافع قال جاء رجل إلى ~~عبد الله بن عمر فحدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكر الحديث في الصرف هكذا رواه جماعة عن ابن عون ليس فيه سماع لنافع من ~~أبي سعيد ولا لابن عمر من أبي سعيد وإنما فيه أن رجلا حدثه عن أبي سعيد ~~بهذا الحديث والرجل قد سماه يحيى بن سعيد في حديثه عن نافع رواه يزيد بن ~~هارون عن يحيى بن سعيد أنه أخبره أن نافعا أخبره أن عمرو بن ثابت العتواري ~~ذكر لعبد الله بن عمر أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث بهذا الحديث ms2801 ولم يجود ~~يحيى بن سعيد ولا ابن عون هذا الحديث لأن فيه أن ابن عمر لما حدثه هذا ~~الرجل بهذا الحديث عن أبي سعيد قام إلى أبي سعيد ومضى معه نافع فسمعا ~~الحديث من أبي سعيد وقد جود ذلك عبيد الله بن عمر ورواه خصيف الجزري وعبد ~~العزيز بن أبي رواد المكي عن نافع عن ابن عمر عن أبي سعيد الخدري وليس بشئ ~~وإنما الحديث لنافع عن أبي سعيد سمعه معه ابن عمر على ما قال عبيد الله ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع قال ~~بلغ عبد الله بن عمر أن أبا سعيد الخدري يأثر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الصرف فأخذ بيدي وبيد رجل فأتينا أبا سعيد فقال له عبد الله بن عمر ~~شيء تأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصرف قال سمعته أذناي ووعاه ~~قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا ~~بمثل ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تفضلوا بعضها على بعض ولا تبيعوا ~~منها غائبا بناجز PageV16P006 # وهذا من أصح حديث يروى في الصرف هو يوجب تحريم الازدياد والنسأ جميعا في ~~الذهب والورق تبرهما وعينهما وهو أمر مجتمع عليه إلا فرقة شذت وأباحت فيهما ~~الازدياد والتفاضل يدا بيد وما قال بهذا القول أحد من الفقهاء الذين تدون ~~عليهم الفتوى في أمصار المسلمين فلا وجه للاشتغال بالشذوذ والشف في كلام ~~العرب بالكسر الزايدة يقال الشيء يشف ويستشف أي يزيد وفي قوله عليه السلام ~~في هذا الحديث ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز دليل على أنه لا يجوز في الصرف ~~شيء من التأخير ولا يجوز حتى يحضر العين منهما جميعا وهذا أمر مجتمع عليه ~~إلا أن من معنى هذا الباب مما اختلف فيه العلماء الصرف على ما ليس عند ~~المتصارفين أو عند أحدهما في ms2802 حين العقد قال مالك لا يجوز الصرف إلا أن يكون ~~العينان حاضرتين وقال الشافعي وأبو حنيفة يجوز أن يشتري دنانير بدراهم ليست ~~عند واحد منهما ثم يستقرض فيدفع قبل الافتراق وروى الحسن بن زياد عن زفر ~~أنه لا يجوز الصرف حتى تظهر إحدى العينين وتعين فإن لم يكن ذلك لم يجز نحو ~~أن يقول اشتريت صك ألف درهم بمائة دينار وسواء كان ذلك عندهما أم لم يكن ~~فإن عين أحدهما جاز وذلك مثل أن يقول اشتريت منك ألف درهم بهذه الدنانير ~~إذا دفعها قبل أن يفترقا وروي عن مالك مثل قول زفر إلا أنه قال يحتاج أن ~~يكون قبضه لما لم يعينه قريبا متصلا بمنزلة النفقة يحلها من كيسه ~~PageV16P007 # وقال الطحاوي واتفقوا يعني هؤلاء الفقهاء الثلاثة على جواز الصرف إذا كان ~~أحدهما دينا وقبضه في المجلس فدل على اعتبار القبض في المجلس دون كونه عينا ~~واختلف الفقهاء أيضا في تصارف الدينين وتطارحهما مثل أن يكون لرجل على رجل ~~دنانير ولآخر عليه دراهم فمذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا بأس أن يشتري أحدهما ~~ما عليه بما على الآخر ويتطارحانهما صرفا ومن حجة من ذهب هذا المذهب حديث ~~سماك بن حرب عن سعيد بن يحيى عن ابن عمر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ~~قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل أبيع بالدنانير وآخر الدراهم وأبيع ~~بالدراهم وآخر الدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك ما ~~لم تفترقا وبينكما شيء ففي هذا الحديث دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما ~~دينا قالوا فكذلك إذا كانا دينين لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة وصار ~~الطرح عندهم في ذلك كالمقبوض من العين الحاضرة ومعنى الغائب عندهم هو الذي ~~يحتاج إلى قبض ولا يمكن قبضه حتى يفترقا بدليل حديث عمر لا تفارقه حتى ~~تقبضه وقال الشافعي وجماعة وهو قول الليث لا يجوز تصارف الدينين ولا ~~تطارحهما لأنه لما لم يجز غائب بناجز كان الغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز ~~وأجاز الشافعي ms2803 وأصحابه قضاء الدنانير عن الدراهم وقضاء الدراهم عن الدنانير ~~وسواء كان ذلك من بيع أو من قرض إذا كان حالا وتقابضا قبل أن يفترقا بأي ~~سعر شاء فإن تفرقا قبل أن يتقابضا بطل الصرف بينهما ورجع كل واحد منهما إلى ~~أصل PageV16P008 # ما كان له على صاحبه واتفق الشافعي وأصحابه على كراهة قصاص الدنانير من ~~الدراهم إذا كانت جميعا في الذمم مثل أن يكون لرجل على رجل دنانير وله عليه ~~دراهم فأرادا أن يجعلا الدنانير قصاصا بالدراهم فهذا لا يجوز عندهم لأنه ~~دين بدين وكذلك لو تسلف رجل من رجل دينارا (1) وتسلف الاخر منه دراهم على ~~أن يكون هذا بهذا لم يجز عندهم وكان على من تسلف الدينار دينار مثله وعلى ~~من تسلف الدراهم دراهم مثلها وأما إذا كان لرجل على رجل دينار فأخذ منه فيه ~~دراهم صرفا ناجزا كان ذلك جائزا وأجاز أبو حنيفة أخذ الدنانير عن الدراهم ~~والدراهم عن الدنانير إذا تقابضا في المجلس وسواء كان الدين حالا أو آجلا ~~(2) وحجتهم حديث ابن عمر هذا لأنه لما لم يسأله عن دينه أحال هو أم مؤجل دل ~~على استواء الحال عنده وقال مالك لا يجوز ذلك إلا أن يكونا جميعا حالين ~~لأنه لما لم يستحق قبض الآجل إلا إلى أجله صار كأنه صارفه إلى ذلك الأجل ~~وهذا هو المشهور من قول الشافعي وروى الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه ~~كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب وعن ابن مسعود مثله وعن ابن عمر ~~أنه لا بأس به PageV16P009 # قال ابن شبرمة لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دنانير ولا عن دنانير دراهم ~~وإنما يأخذ ما أقرض ويشهد لمذهب ابن شبرمة ويؤيده حديث أبي سعيد في هذا ~~الباب وهو قول ابن عباس وابن مسعود ويشهد لقول سائر الفقهاء حديث ابن عمر ~~إلا أن فيه بسعر يومكما وقال عثمان البتي يأخذها بسعر يومه وقال داود ~~وأصحابه إذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دراهم بها ~~دينارا فالبيع ms2804 باطل لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالورق إلا ~~هاء وهاء وعن بيع أحدهما بالآخر غائبا بناجز قال ولو أخذ بذلك قيمة للعشرة ~~دراهم كان جائزا لأن القيمة غير البيع وإنما ورد النهي عن البيع لا عن ~~القيمة واحتجوا بحديث ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع فآخذ من الدنانير ~~دراهم الحديث على ما نذكره ههنا إن شاء الله ومن هذا الباب أيضا أن يبيع ~~السلعة بدنانير على أن يعطيه بها دراهم فقال مالك في مثل هذا لا يلتفت إلى ~~اللفظ الفاسد إذا كان فعلهما حلالا وكأنه باعه السلعة بتلك الدراهم التي ~~ذكرا أنه يأخذها في الدنانير وقال أبو حنيفة والشافعي فيمن باع سلعة ~~بدنانير معلومة على أن يعطيه المشتري بها دراهم فالبيع فاسد وهو قول جمهور ~~أهل العلم لأنه من باب بيعتين في بيعة ومن باب بيع وصرف لم يقبض ومن هذا ~~الباب أيضا الصرف يوجد فيه زيوف وهو مما اختلفوا فيه أيضا فقال مالك إذا ~~وجد في دراهم الصرف درهما PageV16P010 # زائفا فرضي به جاز وإن رده انتقض صرف الدين كله وإن وجد فيها أحد عشر ~~درهما رديئة انتقض الصرف في دينارين وكذلك ما زاد على صرف دينار انتقض ~~الصرف في دينار آخر وقال زفر والثوري يبطل لاصرف فيما رد قل أو كثر وقد روي ~~عن الثوري أنه إن شاء استبدله وإن شاء كان شريكه في الدينار بحساب وقال أبو ~~يوسف ومحمد والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن حي يستبدله كله وهو قول ابن ~~شهاب وربيعة وكذلك قال الحسن وابن سيرين وقتادة يرد عليه ويأخذ البدل ولا ~~ينتقض من الصرف شيء وهو قول أحمد بن حنبل وهو أحد أقاويل الشافعي واختاره ~~المزني قياسا على العيب يوجد في السلم أن على صاحبه أن يأتي بمثله وأقاويل ~~الشافعي في هذه المسألة أحدها أنه قال إذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين ووجد ~~أحدهما ببعض ما اشترى عيبا قبل التفرق أو بعده فليس له إلا رد الكل أو ~~التمسك به قال ms2805 وإذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما قبل التفرق ببعض ما ~~اشترى عيبا فله البدل وإن وجده بعد التفرق ففيها أقاويل منها أنها كالعين ~~ومنها البدل ومنها رد المعيب بحصته من الثمن قال ومتى افترق المصطرفان قبل ~~التقابض فلا بيع بينهما وقال أبو حنيفة إذا افترقا ثم وجد النصف زيوفا أو ~~أكثر فرده بطل الصرف في المردود وإن كان أقل من النصف استبدله وقد مضى ~~القول مجودا في تحريم الازدياد في بيع الورق بالورق والذهب بالذهب في باب ~~حميد بن قيس وهو أمر اجتمع عليه فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر وكفى ~~PageV16P011 # بذلك حجة مع ثبوته من جهة نقل الآحاد العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقد مضى القول في تحريم النسيئة في الصرف في باب ابن شهاب عن مالك بن أوس ~~بن الحدثان من هذا الكتاب مجودا أيضا ممهدا وفي ذلك الباب أصول من هذا ~~الباب ولا خلاف بين علماء المسلمين في تحريم النسيئة في بيع الذهب بالذهب ~~والورق بالورق وبيع الورق بالذهب والذهب بالورق وأن الصرف كله لا يجوز إلا ~~هاء وهاء قبل الافتراق هذه جملة اجتمعوا عليها وثبت قوله صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك إلا هاء وهاء بنقل الآحاد العدول أيضا وما أجمعوا عليه من ذلك ~~وغيره فهو الحق وكذلك كل ما كان في معناه ما لم يخرجه عن ذلك الأصل دليل ~~يجب التسليم له فقد اختلفوا من هذا الأصل في المسائل التي أوردناها في هذا ~~الباب على حسبما ذكرناه عنهم فيه مما نزعوا به وذهبوا إليه وبالله العصمة ~~والتوفيق قال أبو عمر حديث ابن عمر في اقتضاء الدنانير من الدراهم والدراهم ~~من الدنانير جعله قوم معارضا لحديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب لقوله ولا ~~تبيعوا منها غائبا بناجز وليس الحديثان بمتعارضين عند أكثر الفقهاء لأنه ~~ممكن استعمال كل واحد منهما وحديث ابن عمر مفسر وحديث أبي سعيد الخدري مجمل ~~فصار معناه لا تبيعوا منهما غائبا ليس في ذمة بناجز وإذا حملا على هذا ms2806 لم ~~يتعارضا وهذا الحديث حدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن محمد عن عبيد بن ~~آدم بن أبي إياس قال حدثني ثابت بن نعيم قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال ~~حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال ~~كنت أبيع الإبل بالبقيع فآخذ مكان الدنانير دراهم ومكان PageV16P012 # الدراهم دنانير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس ~~به إذا افترقتما وليس بينكما شيء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير وجعفر بن محمد قالا حدثنا ~~عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم ~~وآخذ الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا ~~رسول الله رويدا أسألك أبيع الإبل بالدنانير فآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم ~~فآخذ الدنانير وآخذه هذه من هذه فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها (1) ~~وحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا حدثنا حماد عن سماك ~~بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فذكره سواء ~~بمعناه إلى آخره (2) قال أبو داود وحدثنا الحسين بن الأسود قال حدثنا عبيد ~~الله قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بإسناده ومعناه والأول أتم لم يذكر بسعر ~~يومكما (3) PageV16P013 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن ~~سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل ببقيع الغرقد ~~فكنت أبيع البعير بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير ~~فأتيت رسول الله صلى الله عليه ms2807 وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه ~~فقلت يا رسول الله إني أبيع ببقيع الغرقد البعير بالدنانير وآخذ الدراهم ~~وأبيع بالدرهم وآخذ الدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت ~~أحدهما بالآخر فلا تفارقه وبينك وبينه بيع قال أبو عمر لم يرو هذا الحديث ~~أحد غير سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مسندا (1) وسماك ثقة عند ~~قوم مضعف عند آخرين كان ابن المبارك يقول سماك بن حرب ضعيف الحديث وكان ~~مذهب علي فيه نحو هذا وقد روي عن ابن عمر معناه من قوله وفتواه وروى أبو ~~الأحوص هذا الحديث عن سماك فلم يقمه قال فيه عن سماك عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عمر كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك PageV16P014 # وبينه لبس وكذلك رواه وكيع عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عمر كما قال أبو الأحوص ولم يقمه فجوده إلا حماد بن سلمة وإسرائيل في غير ~~رواية وكيع وهذا الحديث ما فات شعبة عن سماك ولم يسمعه منه فعز عليه وجرى ~~بينه وبين حماد بن سلمة في ذلك كلام فيه بعض الخشونة ثم سمعه منه بعد ذكر ~~علي بن المديني قال قال أبو داود الطيالسي سمعت خالد بن طليق وأبا الربيع ~~يسألان شعبة وكان الذي يسأله خالد فقال يا أبا بسطام حدثني حديث سماك في ~~اقتضاء الذهب من الورق حديث ابن عمر فقال شعبة أصلحك الله هذا حديث ليس ~~يرفعه أحد إلى سماك وقد حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم ~~يرفعه وأخبرنيه أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه سماك وأنا أفرق ~~منه وأما قوله في هذا الحديث بسعر يومكما فلم يعول عليه جماعة من الفقهاء ~~وقد ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب وكان أحمد بن حنبل يقول يأخذ الدنانير من ~~الدراهم والدرهم من الدنانير في الدين وغيره بالقيمة ms2808 وقال إسحاق يأخذها ~~بقيمة سعر يومه PageV16P015 # نافع عن أبي لبابة حديث واحد وهو ثامن وستون اسم أبي لبابة هذا بشير ~~ويقال رفاعة بن عبد المنذر وقد ذكرناه في الصحابة ونسبناه (1) مالك عن نافع ~~عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان (2) التي ~~في البيوت (3) هكذا قال يحيى عن مالك عن نافع عن أبي لبابة وتابعه أكثر ~~الرواة عن مالك وقال ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة ~~والصحيح ما قاله يحيى وغيره عن مالك عن نافع عن أبي لبابة لأن نافعا سمع ~~هذا الحديث مع ابن عمر من أبي لبابة وكذلك سمع حديث PageV16P017 # الصرف من أبي سعيد الخدري وكان دخوله عليه مع ابن عمر فحدثهما بحديث ~~الصرف المذكور والجنان (1) الحيات أنشد نفطويه للخطفي (2) جد جرير واسمه ~~حذيفة * يرفعن لليل إذا ما أسدفا * أعناق جنان وهاما رجفا * وعنقا باقي ~~الرسيم خيطفا * قال نفطويه وبهذه الأبيات سمى الخطفى قال وقال قطرب السدفة ~~من الأضداد تكون الظلمة وتكون الضياء قال أبو عبيد هي الضياء في لغة قيس ~~والظلمة في لغة تميم وقال ابن الأعرابي هي الظلمة يخالطها الضياء قال ~~والجنان ضرب من الحيات وقوله رجفا أي محركة والعنق ضرب من السير والرسيم ~~مثله والخطفا والخيطفاء هي السرعة وقال الخليل بن أحمد الجنان الحية قال ~~والجنان أيضا أبو الجن وجمعه الجنة والجنان * تبدل حال بعد حال عهدتها * ~~تناوح جنان بهن وخيل * قال ابن أبي ليلى الجن الذين لا يتعرضون للناس ~~والخيل الذين يتخيلون للناس ويؤذونهم ويروى عن ابن عباس الجنان مسخ الجن ~~كما مسخت القردة من بني إسرائيل PageV16P018 # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي ~~عن نافع أن أبا لبابة مر بعبد الله بن عمر وهو عند الأطم (1) الذي عند دار ~~عمر بن الخطاب يرصد حية فقال أبو لبابة إن رسول الله ms2809 صلى الله عليه وسلم يا ~~أبا عبد الرحمان قد نهى عن قتل عوامر البيوت فانتهى عبد الله بن عمر عن ذلك ~~ثم وجد بعد في بيته حية فأمر بها فطرحت ببطحان قال نافع ثم رأيتها بعد ذلك ~~في بيته قال ابن وهب عوامر البيوت تتمثل في صفة حية رقيقة في البيوت ~~بالمدينة (2) غيرها ففيها جاء النهي عن قتلها حتى تنذر قال وأما التي في ~~الصحارى فلا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ ~~حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ~~قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع أنه سمع أبا لبابة يحدث عن عمر ~~عن النبي عليه السلام أنه نهى عن قتل الجنان لم يقل القطان التي في البيوت ~~أو غيره قال أبو عمر كل من روى هذا الحديث عن مالك عن نافع (عن) (3) أبي ~~لبابة لم يزد فيه على قوله إن رسول PageV16P019 # الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا القعنبي ~~وحده فإنه زاد فيه عن مالك عن نافع عن أبي لبابة قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين ~~والأبتر (1) فإنهما يخطفان البصر ويطرحان (ما في) (2) بطون النساء وهذه ~~الزيادة قوله إلا أن يكون ذا الطفيتين إلى آخر (الحديث) (3) لم يقله أحد في ~~حديث أبي لبابة إلا القعنبي وحده وليس بصحيح في حديث أبي (4) لبابة وهو وهم ~~وإنما هذا اللفظ محفوظ من حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام ومن حديث ~~سائبة عن عائشة عن النبي عليه السلام ومنهم من ذكره عن سائبة عن النبي عليه ~~السلام مرسلا (5) وأما حديث أبي لبابة فليس إلا أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت (لا غير) (6) إلا ما زاد القعنبي ~~وهو غلط والله أعلم في حديث أبي لبابة وهو محفوظ من حديث ms2810 ابن عمر وعائشة ~~كما وصفت لك PageV16P020 # حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا أحمد ~~بن خالد قال حدثنا أبو جعفر بن الأعجم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ~~حدثنا المعتمد قال سمعت عبيد الله يحدث عن نافع عن أبي لبابة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان التي في البيوت وأخبرنا أحمد بن عبد ~~الله بن محمد بن علي أن (أباه) (1) أخبره قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا ~~الحسن بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب (2) قال حدثنا حماد بن زيد ~~عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها ويقول إن الجنان مسخ الجن ~~كما مسخت القردة من بني إسرائيل حتى حدثه أبو لبابة البدري أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت قال فوجد ابن ~~عمر بعد ذلك حية في داره فأمر بها فأخرجت إلى البقيع قال أبو عمر هذا هو ~~الصحيح في حديث أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ~~الجنان التي تكون في البيوت لا غير وأما حديث ابن عمر ففيه ذكر ذي الطفيتين ~~والأبتر روى معمر وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر PageV16P021 # قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا ~~الطفيتين والأبتر فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر قال ابن عمر فرآني أبو ~~لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حية لأقتلها فنهاني فقلت إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن فقال إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات ~~البيوت فقد بان في حديث الزهري رواية ابن عمر من رواية أبي لبابة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه يونس والليث وابن عيينة وغيرهم بمعنى حديث ~~معمر عنه سواء وقال فيه بكير بن الأشج عن سالم عن أبيه عن النبي عليه ~~السلام فمن وجد ذا الطفيتين ms2811 والأبتر فلم يقتلهما فليس منا وهذا الحديث لم ~~يسمعه بكير من سالم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن ~~الحرث أنه أخبره أن بكيرا حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمان حدثه عن سالم بن ~~عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات ومن ~~وجد ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما فليس منا فإنهما اللذان يخطفان البصر ~~ويسقطان ما في بطون النساء PageV16P022 # قال أبو عمر يقال إن ذا الطفيتين حنش يكون على ظهره خطان أبيضان ويقال إن ~~الأبتر الأفعى وقيل إنه حنش أبتر كأنه مقطوع الذنب وقال النضر بن شميل ~~الأبتر من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في ~~بطنها والله أعلم قال أبو عمر اختلف العلماء في قتل الحيات جملة فقال منهم ~~قائلون تقتل الحيات كلها في البيوت والصحاري في المدينة وغير المدينة لم ~~يستثنوا منها نوعا ولا جنسا ولا استثنوا في قتلهن موضعا وسنذكر اختلافهم في ~~إذنها بالمدينة وغيرها في باب صيفي إن شاء الله ومن حجتهم حديث عبد الله بن ~~مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل حية فكأنما قتل كافرا ~~ولم يخص حية من حية وحديث ابن مسعود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من ترك الجنان فلم يقتلهن مخافة ثأرهن فليس منا ومن حجتهم أيضا ما مضى ~~من الأحاديث فيما سلف من هذا الباب في قتل الحية في الحل والحرم حدثنا سعيد ~~بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت ~~عن زيد بن حبيش عن عبد الله قال من قتل حية PageV16P023 # أو عقربا قتل كافرا وروي من (طريق) (1) أبي الأحوص عن ابن مسعود عن النبي ms2812 ~~عليه السلام مرفوعا وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الحميد بن حيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن ~~شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمان عن أبيه عن ابن مسعود قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس منا ~~(2) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ~~عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~سالمناهن منذ حاربناهن فمن ترك شيئا منهم خيفة فليس منا يعني الحيات وحدثنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا ~~منهن خيفة فليس منا (3) PageV16P024 # أخبرنا خلف بن قاسم حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد وأبو يوسف ~~يعقوب بن المبارك قالا حدثنا أبو زكرياء يحيى بن أيوب بن بادي (1) العلاف ~~قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن ~~عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحيات ~~ما سالمناهن منذ عاديناهن ومن ترك منهن شيئا خيفة فليس منا قال يحيى بن ~~أيوب سئل أحمد بن صالح عن تفسير ما سالمناهن منذ عاديناهن فقيل له متى كانت ~~العداوة قال حين أخرج آدم من الجنة قال الله عز وجل * (اهبطا منها جميعا ~~بعضكم لبعض عدو) * 2 وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا عبد الرحمان بن عمرو الخزاعي قال قرأنا ~~على معقل بن عبيد الله عن ms2813 أبي الزبير عن جابر قال قام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان ~~البصر ويسقطان الحبالى ويوضعان الغنم قالوا ففي هذه الأحاديث قتل الحيات ~~جملة ذي الطفيتين وغيره وكذلك الأحاديث التي قبلها لم يخص شيئا دون شيء ~~PageV16P025 # وقال آخرون لا يقتل من الحيات ما كان في البيوت بالمدينة خاصة إلا أن ~~ينذر ثلاثا وما كان في غيرها فيقتل في البيوت وغير البيوت ذا الطفيتين كان ~~أو غيره ومن حجتهم حديث أبي سعيد الخدري من رواية صيفي عن أبي السائب عن ~~أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نفر من الجن بالمدينة ~~أسلموا فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاثة أيام ثم إن بدا لكم بعد ذلك ~~فاقتلوه وروى أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ~~بمعناه ومن حديث سهل بن سعد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه ~~البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذوا منه فإن عاد فاقتلوه وهذا يحتمل ~~أن يكون إشارة إلى بيوت المدينة وهو الأظهر ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت ~~والله أعلم وسيأتي ذكر حديث أبي سعيد الخدري وحديث سهل بن سعد في تخصيص ~~حيات المدينة بالإذن في باب صيفي من هذا الكتاب إن شاء الله وقال آخرون لا ~~تقتل حيات البيوت بالمدينة ولا بغيرها حتى تؤذن فإن عادت قتلت ومن حجتهم ما ~~حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا سعيد بن PageV16P026 # سليمان عن علي بن هاشم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد ~~الرحمان بن أبي ليلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات ~~البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكم (1) العهد الذي ~~أخذ عليكم سليمان (2) أن تؤذونا (3) فإن عدن فاقتلوهن (4) فلم يخص في هذا ~~الحديث بيوت المدينة من غيرها وهو عندي محتمل للتأويل ms2814 والأظهر فيه العموم ~~وقال آخرون لا تقتل ذوات البيوت من الحيات بالمدينة أو بغير المدينة ~~واحتجوا بظاهر حديث أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل ~~الجنان التي في البيوت لم يخص بيتا من بيت ولا موضعا من موضع ولم يذكر ~~الإذن فيهن وقال آخرون يقتل من حيات البيوت ذو الطفيتين والأبتر خاصة ~~بالمدينة وغيرها من المواضع دون إذن ولا إنذار ولا يقتل من ذوات البيوت غير ~~هذين الجنسين من الحيات واحتجوا بما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد ~~الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك PageV16P027 # ابن أنس عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما ~~يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء ومن حديث نافع عن سائبة مثل هذا ~~سواء وسيأتي في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وحدثنا عبد الله بن محمد ~~بن عبد المؤمن وعبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد قالا حدثنا أحمد بن جعفر ~~بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد ~~بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان ~~يأمر بقتل الحيات كلها فقال له أبو لبابة أما بلغك أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن قتل ذوات البيوت وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر (1) قال ~~أبو عمر هذا نص رواية القعنبي في المتن ورواية ابن وهب في الإسناد وقد أجمع ~~العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارا كن أو كبارا أي نوع كان الحيات ~~وأما قتلهن في الحرم فقد مضى فيما سلف من كتابنا هذا وبالله توفيقنا قال ~~أبو عمر ترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة في هذا الباب وتهذيبها استعمال ~~حديث أبي لبابة والاعتماد عليه فإن ms2815 فيه بيانا لنسخ قتل حيات البيوت لأن ذلك ~~كان بعد الأمر PageV16P028 # بقتلها جملة وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبتر فهو حديث مفسر لا إشكال ~~فيه لمن فهم وعلم وبالله التوفيق ومما يدلك على ذلك أن ابن عمر كان قد سمع ~~من النبي عليه السلام الأمر بقتل الجنان جملة فكان يقتلهن حيث وجدهن حتى ~~أخبره أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل عوامر ~~البيوت منهن فانتهى عبد الله بن عمر ووقف عند الآخر من أمره صلى الله عليه ~~وسلم على حسبما أخبره أبو لبابة وقد بان ذلك في رواية أسامة بن زيد وغيره ~~عن نافع على حسبما تقدم في الباب وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان ~~عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ~~الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان (1) البصر ويسقطان الحبل (2) ~~قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب ~~وهو يطارد حية فقال إنه قد نهى عن ذوات البيوت (3) وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ~~الحميدي PageV16P029 # قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه فذكره سواء (1) وزاد ~~قال سفيان كان الزهري يشك فيه زيد أو أبو لبابة (2) قال أبو عمر هو أبو ~~لبابة صحيح لم يشك فيه نافع وغيره وقد رواه بكر بن الأشج عن سالم فاستثنى ~~من ذوات البيوت ذا الطفيتين والأبتر وهو موافق لرواية عبد ربه بن سعيد عن ~~نافع عن ابن عمر ولرواية القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو الصواب في ~~هذا الباب وعليه يصح ترتيب الآثار فيه والحمد لله وقد روي عن ابن مسعود في ~~هذا الباب قول غريب حسن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا ms2816 أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن ~~إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي ~~كأنه قضيب فضة (3) وبالله التوفيق PageV16P030 # ولنافع عن أبي هريرة في الموطأ حديثان موقوفان يستندان من غير ما وجه ~~أحدهما وهو حديث تاسع وستون مالك عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم ~~فإنما هو خير تقدمونه (1) إليه أو شر تطرحونه (2) عن رقابكم (3) هكذا روى ~~هذا الحديث جمهور رواة الموطأ موقوفا على أبي هريرة ورواه الوليد (4) بن ~~مسلم عن مالك عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتابع ~~على ذلك عن مالك ولكنه مرفوع من غير رواية مالك من حديث PageV16P031 # نافع عن أبي هريرة من طرق ثابتة وهو محفوظ أيضا من حديث الزهري عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا فأما حديث نافع فحدثناه عبد الوارث بن سفيان ~~ويعيش بن سعيد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن القاضي البرتي ~~قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع مولى ابن ~~عمر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بجنائزكم إن يكن ~~خيرا عجلتموه إليه وإن يكن غير ذلك قذفتموه عن أعناقكم وروى الأوزاعي عن ~~نافع عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام مرفوعا ولا سماع للأوزاعي من نافع ~~كذلك قال أبو زرعة وقال حدثنا إسحاق بن الخطمي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة ~~قال قلت للأوزاعي يا أبا عمرو نافع أو عن رجل عن نافع قال رجل عن نافع قلت ~~فعمرو بن شعيب أو رجل عن عمرو بن شعيب قال عمرو بن شعيب قلت فالحسن أو رجل ~~عن الحسن قال رجل عن الحسن وأما حديث الزهري فحدثناه سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة حدثنا سفيان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ms2817 الزهري عن سعيد (1) ~~عن أبي هريرة (2) PageV16P032 # عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن (1) صالحة فخير ~~تقدمونها إليه وإن تكن (1) غير (2) ذلك فشر تضعونه عن رقابكم قال أبو عمر ~~تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي وليس كما ظنوا وفي قوله شر ~~تضعونه عن رقابكم ما يرد قولهم مع أنه قد روي عن أبي هريرة وهو رواية ~~الحديث ما يغني عن قول كل قائل روى شعبة وعيينة بن عبد الرحمان عن أبيه عن ~~أبي بكرة أنه أسرع المشي في جنازة عثمان بن أبي العاص وأمرهم بذلك وقال لقد ~~رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نرمل رملا (3) وروى أبو ماجد عن ابن ~~مسعود قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال (4) ~~دون الخبب إن يكن خيرا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار (5) ~~وذكر الحديث PageV16P033 # وحديث أبي هريرة أثبت من جهة الإسناد ومعناهما متقارب والذي عليه جماعة ~~العلماء في ذلك ترك التراخي وكراهة المطيطى والعجلة أحب إليهم من الإبطاء ~~ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها وقد قال إبراهيم النخعي بطئوا ~~بها قليلا ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى (1) وروي عن أبي سعيد الخدري ~~وأبي هريرة وجماعة من السلف أنهم أمروا أن يسرع بهم وهذا على ما استحبه ~~الفقهاء وهو أمر خفيف إن شاء الله وقد روي عن النبي عليه السلام ما يفسر ~~الإسراع من حديث أبي موسى ويوافق حديث ابن مسعود وقول إبراهيم حدثنا يعيش ~~بن عبد الله وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ~~بن محمد البرتي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ليث عن ~~أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر جنازة يسرع بها وهي ~~تمخض كما يمخض الزق قال فقال عليكم بالقصد في جنائزكم إذا مشيتم (2) وحدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد حدثنا عبد ms2818 ~~الواحد بن زياد عن ليث بإسناده ومعناه PageV16P034 # وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح ~~المدائني قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا شعبة عن ليث بن أبي ~~سليم عن أبي بردة عن أبي موسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ~~جنازة فكأنهم أسرعوا في السير فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم ~~بالسكينة (1) وهذه الآثار توضح لك معنى الإسراع وأنه على حسبما يطاق وما لا ~~يضر بالمتبع الماشي معها وبالله التوفيق PageV16P035 # والثاني لنافع عن أبي هريرة قوله وفعله موقوفا عليه في الموطأ وهو يستند ~~من وجوه شتى وهو الحديث الموفي سبعين لنافع مالك عن نافع (1) أنه قال شهدت ~~الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ~~وفي الآخرة (2) خمس تكبيران قبل القراءة (3) قال أبو عمر مثل هذا لا يكون ~~رأيا ولا يكون إلا توقيفا لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي ~~والقياس والله أعلم وقد روي عن النبي عليه السلام أنه كبر في العيدين سبعا ~~في الأولى وخمسا في الثانية من طرق كثيرة حسان PageV16P037 # من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن ~~حديث جابر رواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر ومن حديث عائشة رواه أبو ~~الأسود عن عروة عن عائشة ورواه عقيل وابن مسافر عن ابن شهاب عن عروة عن ~~عائشة ومن حديث عمرو بن عوف المزني رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ~~عن أبيه عن جده ومن حديث ابن عمر رواه عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ~~ابن عمر ومن حديث أبي واقد الليثي كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ~~حديث (ابن) (1) عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدها (2) في (3) ~~كلتيهما (4) وبهذا قال مالك والشافعي ms2819 وأصحابهما والليث بن سعد إلا أن مالكا ~~قال سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام وقال الشافعي سوى تكبيرة الإحرام ~~واتفقا في الثانية على خمس سوى تكبيرة القيام والركوع وقال أحمد بن حنبل ~~كقول مالك سبعا بتكبيرة الإحرام في الأولى وخمسا في الثانية إلا أنه لا ~~يوالي بين التكبير ويجعل بين كل تكبيرتين ثناء على الله وصلاة على النبي ~~عليه السلام PageV16P038 # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه التكبير في العيدين خمس في الأولى وأربع ~~في الثانية بتكبيرة الافتتاح والركوع يحرم في الأولى ويستفتح ثم يكبر ثلاث ~~تكبيرات ويرفع فيها يديه ثم يقرأ أم القرآن وسورة ثم يكبر ولا يرفع يديه ~~ويسجد فإذا قام للثانية كبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم كبر ~~ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ثم يكبر أخرى يركع بها ولا يرفع يديه فيها ~~يوالي بين القرائتين قال أبو عمر ليس يروى عن النبي عليه السلام من وجه قوي ~~ولا ضعيف مثل قول هؤلاء وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم اختلفوا في ~~التكبير في العيدين اختلافا كبيرا وكذلك اختلاف التابعين في ذلك وفعل أبي ~~هريرة مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أولى ما قيل به ~~في ذلك والله الموفق للصواب قال الشافعي فعل أبي هريرة بين ظهراني ~~المهاجرين والأنصار أولى لأنه لو خالف ما عرفوه وورثوه أنكروه عليه وعلموه ~~وليس ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلم منه قال والتكبير في كلتا الركعتين ~~قبل القراءة أشبه بسنن الصلاة قال وكما لم يدخلوا تكبيرة القيام في تكبيرة ~~العيد فكذلك تكبيرة الإحرام بل هي أولى بذلك لأنها لا تدخل في الصلاة إلا ~~بها وتكبيرة القيام لو تركها لم تفسد صلاته وقال المزني إجماعهم على أن ~~تكبير العيد في الأولى قبل القراءة يقضي بأن الركعة في الآخرة كذلك لأن حكم ~~الركعتين في القياس سواء PageV16P039 # حدثنا سعيد وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا عبد الله ~~بن روح المدائني حدثنا شبابة بن سوار حدثنا ms2820 الحسن بن عمارة عن سعد بن ~~إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمان عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~تخرج له الحربة فيصلي إليها فيكبر اثنتي عشرة تكبيرة (1) ثم كان أبو بكر ~~وعمر وعثمان والأئمة يفعلون ذلك (2) PageV16P040 # نافع عن صفية بنت أبي عبيد الثقفي حديث واحد وهو حديث حاد وسبعون لنافع ~~مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة (1) أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ~~فوق ثلاث ليال إلا على زوج (2) هكذا روى يحيى هذا الحديث فقال فيه عن عائشة ~~وحفصة جميعا وتابعه أبو المصعب الزهري ومصعب بن عبد الله الزبيدي ومحمد بن ~~المبارك الصوري وعبد الرحمان بن القاسم في رواية سحنون ورواه القعنبي وابن ~~بكير وسعيد بن عفير ومعن بن عيسى وعبد الله بن يوسف التنيسي فقالوا فيه عن ~~عائشة أو حفصة على الشك وكذلك رواه الحرث بن مسكين ومحمد بن سلمة عن ابن ~~القاسم ورواه ابن وهب فقال عن عائشة أو حفصة أو عن كلتيهما PageV16P041 # وقال فيه أبو مصعب إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولم يقل ذلك غيره وانتهى ~~الحديث عند غيره إلى قوله إلا على زوج قرأت على أحمد بن قاسم بن عيسى أن ~~عبيد الله بن محمد بن حبابة حدثهم ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد ~~البغوي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيدي قال حدثني مالك بن أنس عن نافع ~~عن صفية عن عائشة وحفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ~~تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج وأما سائر أصحاب نافع ~~غير مالك فإنهم اختلفوا في هذا الحديث أيضا عن نافع اختلافا كثيرا فرواه ~~صخر بن جويرية عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة الحديث وكذلك رواه حماد بن ~~زيد ms2821 عن أيوب عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه سعيد بن أبي عروبة عن أيوب ~~عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي عليه السلام وهي أم سلمة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ورواه ابن علية عن أيوب بإسنادين أحدهما كما رواه حماد بن ~~زيد عن أيوب عن نافع وصخر عن نافع والآخر PageV16P042 # عن أيوب قال حدثني رجل عن أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكره ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن صفية عن حفصة بنت عمر ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكره حدثناه إبراهيم بن شاكر حدثنا عبد الله ~~بن عثمان حدثنا سعيد بن خمير وسعيد بن عمثان قالا حدثنا أحمد بن عبد الله ~~بن صالح قال حدثنا يزيد بن هارون قال يحيى بن سعيد ونافع أن صفية بنت أبي ~~عبيد أخبرته أنها سمعت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو ~~بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ورواه الليث قال حدثني ~~نافع أن صفية حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فذكره حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد ~~قال حدثنا البغوي قال حدثني جدي قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث فذكره ~~قال البغوي وحدثنا ابن زنجويه قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني يزيد بن الهادي عن عبد الله PageV16P043 # ابن دينار عن نافع عن صفية عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذكره وكذلك رواه ابن أبي ذئب عن نافع عن صفية عن ~~عائشة أو حفصة أو كلتيهما ورواه محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية عن عائشة ~~وأم ms2822 سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة فذكره وزاد في ~~آخره والإحداد ألا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ~~تخرج من بيتها قال أبو عمر هذه الزيادة عندي من قول ابن إسحاق والله أعلم ~~وعليه الفقهاء ولا يختلفون في أن الإحداد ما ذكر ابن إسحاق وسيأتي شرح ~~الإحداد في اللغة وما للفقهاء فيه من الأقاويل والمعاني مبسوطا في باب عبد ~~الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع من كتابنا هذا إن شاء الله PageV16P044 # نافع عن نبيه بن وهب حديث واحد وهو حديث ثان وسبعون لنافع مالك عن نافع ~~عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله (1) أرسل إلى أبان ~~بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت (2) أن أنكح طلحة بن ~~عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر ذلك (3) فأنكر عليه أبان وقال سمعت ~~عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ~~ينكح ولا يخطب (4) PageV16P045 # هذا حديث صحيح احتج به وذهب إليه جماعة من أئمة أهل الحجاز منهم مالك ~~والليث والشافعي وهو قول ابن عمر وسعيد بن المسيب وجماعة وقال عباس وغيره ~~عن ابن معين نبيه بن وهب ثقة قال أبو عمر نبيه بن وهب نسبه ابن إسحاق فقال ~~فيه نبيه بن وهب بن عامر بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد ~~الدار بن قصي ونسبه الزبير بن أبي بكر القاضي فقال نبيه بن وهب بن عثمان بن ~~أبي طلحة بن عبد العزيز بن عثمان بن عبد الدار بن قصي والزبير أعلم بأنساب ~~قريش والقلب إلى ما قاله أميل والله أعلم وعمر بن عبيد الله بن معمر التيمي ~~مشهور هو مولى أبي النضر من فوق إلا أنه لم يقل أحد في هذا الحديث فيما ~~علمت ابنة شيبة بن جبير إلا مالك عن نافع ورواه أيوب وغيره عن نافع فقال ~~فيه ابنة ms2823 شيبة بن عثمان ذكره أبو داود قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع ~~قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه ابن وهب أن عمر بن ~~عبيد الله أراد أن ينكح ابنه طلحة بن عمر من ابنة شيبة بن عثمان وساق ~~الحديث بمعنى حديث مالك سواء وكذلك رواه عثمان بن عمر عن عمر بن عبيد الله ~~أنه أراد أن ينكح ابنه طلحة ابنة شيبة بن عثمان وقد مضى القول في نكاح ~~المحرم وما في ذلك من اختلاف السلف والخلف PageV16P046 # واختلاف الآثار في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة في باب ~~ربيعة من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا وجماعة الفقهاء يقولون أن ~~للمحرم أن يراجع امرأته إن لم تكن بائنة منه إلا أحمد بن حنبل فإنه قال ~~المراجعة عندي تزويج ولا يراجع امرأته PageV16P047 # نافع عن القاسم بن محمد حديث واحد وهو ثالث وسبعون حديثا لنافع وهو ~~القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ~~أشهل عن ابن عون قال قال محمد بن سيرين مات القاسم بن محمد ولم يكن أحد ~~أرضى عند الناس منه قال وحدثنا القعنبي قال ذكر عمر بن عبد العزيز القاسم ~~بن محمد فقال إنه لها يعني الخلافة وذكر ابن البرقي أن القاسم بن محمد توفي ~~سنة ثمان ومائة وهو قول الواقدي ويكنى أبا محمد وكان قد ذهب بصره قال ابن ~~عون رأيت ثلاثة لم أر مثلهم ابن سيرين بالعراق والقاسم بن محمد بالحجاز ~~ورجاء بن حيوة بالشام وقال ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة مات القاسم بن محمد ~~فيما بين مكة والمدينة حاجا أو معتمرا وقال لابنه سن التراب علي سنا وسو ~~علي قبري والحق بأهلك وإياك أن يغرك كان فكان قال ضمرة وتوفي القاسم بن ~~محمد في PageV16P049 # سنة إحدى أو اثنتين ومائة في خلافة يزيد بن عبد الملك (1) مالك عن نافع ~~عن القاسم بن محمد عن عائشة (2) أنها أخبرته (3) أنها اشترت نمرقة ms2824 فيها ~~تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل ~~فعرفت في وجهه الكراهية فقالت (4) يا رسول الله أتوب إلى الله (5) ماذا (6) ~~أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال (7) هذه النمرقة قالت ~~اشتريتها (8) لتقعد (9) عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن أصحاب PageV16P050 # هذه الصور يوم القيامة يعذبون (1) يقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال (1) صلى ~~الله عليه وسلم إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة (3) قال أبو عمر ~~النمرقة الوسادة وقال الخليل والنمروق الوسادة أيضا وهذا الحديث يقتضي ~~تحريم استعمال ما فيه التصاوير من الثياب وأمثالها والاستمتاع بها في ثوب ~~كانت أو غير ثوب كان الثوب مما يوطأ أو لم يكن لأن النمرقة مما توطأ وتمتهن ~~وقد ورد فيها ما رأيت في هذا الباب ولم يخص بيتا فيه نوع التصاوير من نوع ~~ما ولا في موضع ما ولا خص ثوبا من ثوب وحكم كل ثوب حكم النمرقة وليس في شيء ~~من أحاديث هذا الباب أحسن إسنادا من هذا الحديث وقد رواه الزهري عن القاسم ~~بن محمد عن عائشة مثله سواء إلا أنه جعل في موضع النمرقة قراما والقرام جمع ~~قرامة قال الخليل القرامة ثوب صوف (4) ملون والمعنى في ذلك كله واحد لأنها ~~كلها ثياب تمتهن ولم يرخص في شيء منها في هذا الحديث وإن كانت الرخصة قد ~~وردت في غيره في هذا المعنى فإن ذلك متعارض PageV16P051 # وحديث عائشة هذا من أصح ما يروى في هذا الباب إلا أن عبيد الله بن عمر ~~روى هذا الحديث عن القاسم بن محمد عن عائشة فخالف في معناه وذكر فيه الرخصة ~~فيما يرتفق ويتوسد وقد مضى في الصور وكراهيتها في الثياب وغيرها ذكر في باب ~~إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا (1) وسيأتي القول في هذا الباب بما ~~للعلماء فيه من الوجوه والمذاهب في باب أبي النضر من كتابنا هذا ممهدا ~~موعبا إن شاء الله حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن ms2825 سعد قال حدثنا ~~محمد بن إبراهيم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا بشر بن بكر وحدثنا محمد بن ~~عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا ~~هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قالا حدثنا الأوزاعي عن ابن ~~شهاب قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صور فهتكه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ~~الذين يشبهون بخلق الله (2) وحدثنا عبد الرحمان بن يحيى وأحمد بن فتح قالا ~~حدثنا حمزة بن محمد قال أخبرنا محمد بن سعيد بن عثمان بن عبد PageV16P052 # السلام السراج قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني إبراهيم بن ~~سعد عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صور فتلون وجهه وتناول الستر فهتكه ~~ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله (1) ~~ورواه ابن عيينة عن ابن شهاب بإسناده مثله ففي هذا الحديث دليل على أن ~~القرام ستر ويحتمل أنه إذ هتكه وخرقه فقد أبطل الانتفاع به ويحتمل أن يكون ~~أباح الانتفاع منه بما كان يوطأ ويمتهن وكره ما ينصب نصبا كالستر وشبهه ~~ولهذا والله أعلم قال من قال من العلماء ما قطع رأسه فليس بصورة وما لم ~~ينصب ويبسط فليس به بأس ويدل حديث عبيد الله بن عمر على نحو ما ذكرنا من ~~الاحتمال حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا بشر بن الوليد ~~قال حدثنا عبد العزيز بن عبد بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن ~~محمد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت ستر ~~منصوب عليه تصاوير فعرف الغضب في وجهه ms2826 قالت فهتكته وأخذته فجعلته مرفقتين ~~فكان يرتفق بهما في PageV16P053 # بيته فرواية عبيد الله بن عمر هذه عن القاسم مخالفة لرواية الزهري ونافع ~~عن القاسم وعبيد الله ثقة حافظ وسماعه من القاسم ومن سالم صحيح والزهري ~~ونافع أجل منه والله أعلم بالصحيح من ذلك ومن جهة النظر لا يجب أن يقع ~~المنع والحظر إلا بدليل لا منازع له وحديث سهل بن حنيف مع أبي طلحة ~~الأنصاري يعضد ما رواه عبيد الله بن عمر في ذلك وسيأتي ذكر حديث سهل بن ~~حنيف وأبي طلحة في باب أبي النضر من كتابنا هذا في حرف السين وقد مضى ما ~~للفقهاء في هذا الباب من المذاهب في باب إسحاق بن أبي طلحة (1) ويأتي في ~~باب أبي النضر سالم ما فيه أيضا عن التابعين إن شاء الله عز وجل ~~PageV16P054 # نافع عن سليمان بن يسار حديث واحد وهو حديث رابع وسبعون لنافع مالك عن ~~نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) (1) أن ~~امرأة كانت تهراق الدماء في (2) عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت ~~لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر (3) عدد الليالي ~~والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر (قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك ~~الصلاة قدر ذلك من الشهر) (4) فإذا خلفت (5) ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ~~ثم لتصلي (6) PageV16P055 # هكذا رواه مالك عن نافع عن سليمان عن أم سلمة وكذلك رواه أيوب السختياني ~~عن سليمان بن يسار كما رواه مالك عن نافع سواء ورواه الليث بن سعيد وخصر بن ~~جويرية وعبيد الله بن عمر على اختلاف عنهم عن نافع عن سليمان بن يسار أن ~~رجلا أخبره عن أم سلمة فأدخلوا بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلا وذكر ~~حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث أن المرأة المذكورة في هذا الحديث التي ~~كانت تهراق الدماء فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~ذلك هي فاطمة بنت أبي حبيش وكذلك ms2827 ذكر ابن عيينة أيضا عن أيوب في هذا الحديث ~~وحديث فاطمة ابنة أبي حبيش رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بخلاف هذا ~~اللفظ وسنذكره ههنا وفي باب هشام بن عروة من كتابنا هذا إن شاء الله وأما ~~حديث سليمان بن يسار هذا فحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا ~~أبي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا محمد بن ~~عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار أن فاطمة ~~ابنة أبي حبيش استحيضت حتى كان المركن (1) PageV16P056 # ينقل من تحتها وعاليه (1) الدم فأمرت أم سلمة أن تسأل لها النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال تدع أيام أقرائها وتغتسل وتستثفر وتصلي قال أيوب فقلت ~~لسليمان بن يسار أيغشاها زوجها قال إنما نحدث بما سمعنا أو لا نحدث إلا بما ~~سمعنا وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ~~حدثنا أيوب السختياني عن سليمان بن يسار أنه سمعه يحدث عن أم سلمة أنها ~~قالت كانت فاطمة ابنة أبي حبيش تستحاض فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال إنه ليس بالحيضة ولكنه عرق وأمرها أن تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر ~~حيضتها ثم تغتسل فإن غلبها (2) الدم استثفرت (3) بثوب وصلت (4) وكذلك رواه ~~وهيب عن أيوب عن سليمان بن يسار مثله أخبرناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن ~~عبد المؤمن قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك قال PageV16P057 # حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا ~~وهيب قال حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة استحيضت وكانت ~~تغتسل في مركن لها فتخرج وهو عاليه (1) الصفرة والكدرة واستفتت لها أم سلمة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنظر أيام قروئها أو أيام حيضتها فتدع ~~فيها الصلاة ms2828 وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب قال أبو عمر قوله تدع الصلاة ~~أيام أقرائها (2) أو أيام حيضتها يضارع حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~في قصة فاطمة ابنة أبي حبيش حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهبت عنك ~~فاغتسلي وصلي (3) ويضارع حديث نافع هذا في قوله لتنظر عدد الليالي والأيام ~~التي كانت تحيضهم من الشهر الحديث وفي هذين المعنيين تنازع بين العلماء ~~سنذكره ههنا في هذا الباب بعد الفراغ من طرق هذا الحديث وألفاظه بعون الله ~~إن شاء الله وأما الاختلاف على نافع في هذا الحديث فإن أسد بن موسى ذكره في ~~مسنده قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة ~~أن امرأة كانت PageV16P058 # تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى ~~حديث مالك سواء ولم يدخل في إسناده بين سليمان وبين أم سلمة أحدا وكذلك ~~رواه أسد أيضا عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان عن الحجاج بن أرطأة عن ~~نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة وكذلك رواه أبو أسامة وابن نمير عن عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سألت امرأة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ليس بين سليمان وبين أم سلمة فيه أحد ~~ذكره ابن أبي شيبة في مسنده عن أبي أسامة وابن نمير جميعا بالإسناد المذكور ~~(1) وخالفهما عبيد الله بن عمر أنس بن عياض فأدخل بين سليمان بن يسار وبين ~~أم سلمة رجلا حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت ~~تهراق الدم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى ms2829 الله عليه وسلم فذكر مثل ~~حديث مالك بمعناه (2) وأما رواية من روى عن الليث هذا الحديث فأدخل في ~~إسناده بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلا فأخبرنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال PageV16P059 # حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قالا حدثنا الليث ~~عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق ~~الدم فذكر معنى حديث مالك قال فإذا خلفت (1) ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل (2) ~~قال أبو داود وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا صخر بن ~~جويرية عن نافع بإسناد الليث ومعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت ~~فلتغتسل ولتستثفر (3) بثوب وتصلي (4) وعند الليث في هذا أيضا عن يزيد بن ~~أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال لها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي قالت عائشة رأيت مركنها ~~ملآن دما (5) وعند الليث أيضا عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن ~~الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن PageV16P060 # الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله وشكت إليه الدم ~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك ~~فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء (1) ذكر ذلك ~~كله أبو داود وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في الحيض حديثان والآخر ~~في نفسي منه شيء (2) قال أبو داود يعني أن في الحيض ثلاثة أحاديث هي أصول ~~هذا الباب أحدها حديث مالك عن نافع عن سليمان بن يسار والآخر حديث هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة والثالث الذي في قلبه منه شيء هو حديث حمنة بنت ms2830 جحش ~~الذي يرويه ابن عقيل (3) قال أبو عمر أما حديث نافع عن سليمان بن يسار فقد ~~مضى في هذا الباب مجود الإسناد والحمد لله وأما حديث عائشة في قصة فاطمة ~~ابنة أبي حبيش فحدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ~~حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن PageV16P061 # عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية كانت تستحاض فسألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال لها إنما هو عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة ~~فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي قال اغسلي عنك الدم وصلي وهذا حديث ~~رواه عن هشام جماعة كثيرة منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس (1) ~~وأبو حنيفة ومحمد بن كناسة وابن عيينة وزاد بعضهم فيه ألفاظا لها أحكام ~~سنذكرها إن شاء الله في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب وأما الحديث الذي ~~ذكر أنه الثالث حديث حمنة فأخبرناه أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا زكرياء بن عدي ~~قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن ~~محمد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش وأخبرنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب ~~وغيره قالا حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن ~~محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة ~~ابنة جحش بمعنى PageV16P062 # واحد قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت (1) زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني ~~(1) أستحاض حيضة كثيرة شديدة فماذا ترى فيها قد منعتني من الصلاة فقال أنعت ~~لك ms2831 الكرسف فإنه يذهب الدم قلت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قلت هو أكثر من ~~ذلك قال فاتخذي ثوبا قلت هو أكثر من ذلك قالت إنما أثج ثجا قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سآمرك أمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر فإن قويت ~~عليهما فأنت أعلم إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم ~~الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت (3) فصلي أربعا وعشرين ~~ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها (4) وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي ~~كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن ~~تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر ~~وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء PageV16P063 # ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين) (1) فافعلي ثم تغتسلين مع الفجر فافعلي ~~وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أحب (2) ~~الأمرين إلي (3) قال أبو داود وما عدا هذه الثلاثة الأحاديث ففيها اختلاف ~~واضطراب (4) قال وأما حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت وحديث ~~أيوب بن العلاء فهي كلها ضعيفة لا تصح (5) حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى ~~قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن ~~الزبير عن فاطمة ابنة أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي عليه ~~السلام إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ~~وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي (6) فإنما هو عرق PageV16P064 # قال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به من حفظه ~~فقال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض ~~(1) وذكره قال أبو عمر اختلف عن الزهري في هذا الحديث اختلافا كثيرا فمرة ~~يرويه عن عمرة عن عائشة ومرة عن عروة ms2832 عن عائشة ومرة عن عروة وعمرة عن عائشة ~~ومرة عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش وقد ذكرنا كثيرا من ذلك في باب هشام بن ~~عروة وقال فيه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة حدثتني فاطمة ابنة أبي ~~حبيش أنها أمرت أسماء أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء حدثتني ~~أنها أمرت فاطمة ابنة أبي حبيش تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض ~~فأمرها أن تقعد أيامها التي كانت تقعد ثم تغتسل وأكثر أصحاب ابن شهاب ~~يقولون فيه عن عروة وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهي تحت بعدالرحمان بن عوف استحيضت هكذا يقولون عن ابن شهاب ~~في هذا الحديث أم حبيبة لا يذكرون فاطمة بنت (أبي) (2) حبيش وحديث ابن شهاب ~~في هذا الباب مضطرب PageV16P065 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا عبيد الله بن يحيى ~~حدثني أبي حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت ~~استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله قالت إني أستحاض فقال إنما ذلك عرق ~~فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة (1) ورواه عراك بن مالك عن عروة ~~بخلاف رواية هشام والزهري حدثناه عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا مطلب بن شعيب ~~حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة ~~عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الدم قالت عائشة لقد رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما (2) تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وبإسناده (3) ~~عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن ~~عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت النبي عليه السلام ~~فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2833 إنما ذلك عرق فانظري ~~فإذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي بين القرء إلى القرء ~~(4) PageV16P066 # قال أبو عمر لهذا الاختلاف ومثله عن عروة والله أعلم ضعف أهل العلم ~~بالحديث ما عدا حديث هشام بن عروة وسليمان بن يسار من أحاديث الحيض ~~والاستحاضة فهذه الأحاديث المرفوعة في هذا الباب وأما أقاويل الصحابة ~~والتابعين وسائر فقهاء المسلمين فسنورد منها ههنا ما فيه شفاء واكتفاء إن ~~شاء الله قال أبو عمر أما قوله في حديث مالك في هذا الباب عن نافع عن ~~سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فمعناه عند جميع العلماء أنها كانت امرأة لا ينقطع دمها ~~ولا ترى منه طهرا ولا نقاء وقد زادها ذلك على أيامها المعروفة لها وتمادى ~~بها فسألت عن ذلك لتعلم هل حكم ذلك الدم كحكم دم الحيض أو هل هو حيض أو غير ~~حيض فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب منعها به من الصلاة في ~~أيام حيضتها فبان بذلك أن الحائض لا تصلي وهذا إجماع وأمرها صلى الله عليه ~~وسلم أن تغتسل وتصلي إذا خلفت ذلك واحتملت ألفاظ هذه الأحاديث من التأويل ~~ما أوجب اختلاف العلماء في هذا الباب على ما نذكره عنهم إن شاء الله والذي ~~أجمعوا عليه أن المرأة لها ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم السائل من فرجها فمن ~~ذلك دم الحيض المعروف تترك له الصلاة إذا كان حيضا وللحيض عندهم مقدار ~~اختلفوا فيه وكلهم يقول إذا جاوز الدم ذلك المقدار فليس بحيض والحيض خلقة ~~في النساء وطبع معتاد معروف منهن وحكمه ألا تصلي معه المرأة ولا تصوم فإذا ~~انقطع عنها كان طهرها منه الغسل PageV16P067 # ومن ذلك أيضا الوجه الثاني وهو دم النفاس عند الولادة له أيضا عند ~~العلماء حد محدود اختلفوا فيه على ما نذكره عنهم إن شاء الله وطهرها عندهم ~~انقطاعه والغسل منه كالغسل من الحيض سواء والوجه الثاني دم ليس بعادة ولا ms2834 ~~طبع منهن ولا خلقة وإنما هو عرق انقطع سائل دمه لا انقطاع له إلا عند البرء ~~منه فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرا لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع ~~من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلوما أنه دم العرق لا دم ~~الحيض وأما وطء الزوج أو السيد للمرأة هذه حالها فمختلف فيه من أهل العلم ~~جماعة قالوا لا سبيل لزوجها إلى وطئها ما دامت تلك حالها قالوا لأن كل دم ~~أذى يجب غسله من الثوب والبدن ولا فرق في المباشرة بين دم الحيض ودم ~~الاستحاضة لأنه كله رجس وإن كان التعبد منه مختلفا كما أن ما خرج من ~~السبيلين سواء في النجاسة وإن اختلفت عباداته في الطهارة قالوا وأما الصلاة ~~فرخصة وردت بها السنة كما يصلى أسلس البول وممن قال أن المستحاضة لا يصبها ~~زوجها إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار والحكم وعامر الشعبي وابن سيرين ~~والزهري واختلف فيه عن الحسن وروي عن عائشة في المستحاضة أنه لا يأتيها ~~زوجها وبه قال ابن علية وذكر عن شريك عن منصور عن إبراهيم قال المستحاضة ~~تصوم وتصلي ولا يأتيها زوجها وعن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن الحسن ~~مثله PageV16P068 # وعن عبد الواحد بن سالم عن حريث عن الشعبي مثله وذكر عبد الرزاق عن ~~الثوري عن منصور قال (لا) (1) تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف (2) ~~وعن معمر عن أيوب قال مثل سليمان بن يسار أيصيب المستحاضة زوجها فقال إنما ~~سمعنا الصلاة (3) وذكر إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا أبو مصعب قال سمعت ~~المغيرة بن عبد الرحمان وكان من أعلى أصحاب مالك يقول قولنا في المستحاضة ~~إذا استمر بها الدم بعد انقضاء أيام حيضتها إنا لا ندري هل ذلك انتقال دم ~~حيضتها إلى دم (4) أكثر منها أم ذلك استحاضة فنأمرها أن تغتسل إذا مضت أيام ~~حيضتها وتصلي وتصوم ولا يغشاها زوجها احتياطا ينظر إلى ما تصير إليه حالها ~~بعد ذلك إن كانت حيضة انتقلت من أيام إلى أكثر منها ms2835 عملت فيما تستقبل على ~~الأيام التي انتقلت إليها ولم يضرها ما كانت احتاطت من الصلاة والصيام وإن ~~كان ذلك الدم الذي استمر بها استحاضة كانت قد احتاطت للصلاة والصيام قال ~~أبو مصعب وهذا قولنا وبه نفتي وقال جمهور العلماء المستحاضة تصوم وتصلي ~~وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها PageV16P069 # وممن روي عنه إجازة وطء المستحاضة عبد الله بن عباس وابن المسيب والحسن ~~وسعيد بن جبير وعطاء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري ~~والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وكان أحمد بن حنبل يقول أحب إلي ألا يطأها إلا ~~أن يطول ذلك بها ذكر ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال في ~~المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها (1) وذكر عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل ~~بن شروس قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس يسأل عن المستحاضة أيصيبها زوجها قال ~~نعم وإن سال الدم على عقبيها (2) عن الثوري عن سمي عن ابن المسيب وعن يونس ~~عن الحسن قالا في المستحاضة تصوم وتصلي ويجامعها زوجها (3) وعن الثوري عن ~~سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنه سأله عن المستحاضة أتجامع فقال الصلاة ~~أعظم من الجماع (4) وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن يحيى بن سعيد عن سعيد ~~بن المسيب أنه قال المستحاضة تصوم وتصلي PageV16P070 # ويطؤها زوجها قال ابن وهب وقال مالك أمر أهل الفقه والعلم على ذلك وإن ~~كان دمها كثيرا وقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق ~~وليس بالحيضة وإذا لم تكن حيضة فما يمنعها أن تصيبها وهي تصلي وتصوم قال ~~أبو عمر (1) حكم الله عز وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع من الصلاة وتعبد ~~فيه بعبادة غير عبادة الحيض أوجب (2) أن لا يحكم له بشئ من حكم الحيض إلا ~~فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء وأما اختلاف العلماء في أكثر الحيض ~~وفي أقله وفي أقل الطهر فواجب الوقوف عليه ههنا لأن الأصل في الاستحاضة ~~زيادة الدم على مقدار أمد الحيض أو نقصان مدة الطهر ms2836 عن أقله فبهذا تعرف ~~الاستحاضة فأما اختلافهم في أكثر الحيض وأقله فإن فقهاء أهل المدينة يقولون ~~أن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوما وجائز عندهم أن يكون خمسة عشر يوما ~~فما دون وأما ما زاد على خمسة عشر يوما فلا يكون حيضا وإنما هو استحاضة (3) ~~وهذا مذهب مالك وأصحابه في الجملة وقد روي عن مالك PageV16P071 # أنه قال لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره والدفعة عنده من الدم وإن قلت ~~تمنع من الصلاة وأكثر الحيض عنده خمسة عشر يوما إلا أن يوجد في النساء أكثر ~~من ذلك فكأنه ترك قوله خمسة عشر ورده إلى عرف النساء في الأكثر وأما الأقل ~~فقليل الدم عنده حيض بلا توقيت يمنع من الصلاة وإن لم تكن المطلقة تعده ~~قرءا هذه جملة رواية ابن القاسم وأكثر المصريين عنه وروى الأندلسيون عن ~~مالك أقل الطهر عشر وأقل الحيض خمس وقال ابن الماجشون عن مالك أقل الطهر ~~خمسة أيام وأقل الحيض خمسة أيام وهو قول عبد الملك بن الماجشون وقال ~~الشافعي أقل الحيض يوم وليلة وروي عنه يوم بلا ليلة وأكثره عنده خمسة عشر ~~يوما وللشافعي قول آخر كقول مالك في عرف النساء وقال محمد بن مسلمة أكثر ~~الحيض خمسة وأقله ثلاثة أيام وقال الأوزاعي أقل الحيض يوم قال وعندنا امرأة ~~تحيض غدوة وتطهر عشية وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه أقل الحيض ثلاثة أيام ~~وأكثره عشرة أيام فما نقص عندها ولاء من ثلاثة أيام فهو استحاضة وما زاد ~~على عشرة أيام فهو استحاضة وكذلك ما كان أقل من يوم وليلة عند الشافعي فهو ~~استحاضة وما زاد على خمسة عشر يوما فمثل ذلك PageV16P072 # وكذلك ما نقص عن أقل الطهر فهو استحاضة عند أكثرهم وأما اختلافهم في أقل ~~الطهر فإن مالكا وأصحابه اضطربوا في ذلك فروي عن ابن القاسم عشرة أيام وروي ~~عنه ثمانية أيام وهو قول سحنون وقال عبد المالك بن الماجشون أقل الطهر خمسة ~~أيام ورواه عن مالك وقال محمد بن مسلمة أقل الطهر خمسة عشر ms2837 يوما وهو قول ~~أبي حنيفة والثوري والشافعي قال الشافعي إلا أن يعمل طهر امرأة أقل من خمسة ~~عشر فيكون القول قولها وحكى ابن أبي عمران عن يحيى بن أكثم أن أقل الطهر ~~تسعة عشر واحتج بأن الله جعل عدل كل حيضة وطهر شهرا والحيض في العادة أقل ~~من الطهر فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر يوما ووجب أن يكون عشرة حيضا ~~وباقي الشهر طهرا وهو تسعة عشر لأن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقول أحمد بن ~~حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد والطبري في أقل الحيض وأكثره كقول الشافعي ~~وأما أقل الطهر فقال أحمد وإسحاق لا تحديد في ذلك وأنكرا على من وقت في ذلك ~~خمسة عشر يوما وقالا باطل PageV16P073 # وقال الثوري أقل ما بين الحيضتين من الطهر خمسة عشر يوما وذكر أبو ثور أن ~~ذلك لا يختلفون فيه وحكاه عن الشافعي وأبي حنيفة وأما اختلاف الفقهاء في ~~أقل النفاس وأكثره فلا أعلمهم يختلفون أعني فقهاء الحجاز والعراق أن ~~النفساء إذا رأت الطهر ولو بعد ساعة أنها تغتسل واختلفوا في أكثر مدته فقال ~~مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي أكثره ستون يوما ثم رجع مالك فقال يسأل ~~النساء عن ذلك وأهل المعرفة فذكر الليث أن من الناس من يقول سبعين يوما ~~وقال الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي أكثره أربعون يوما قال أبو عمر ما زاد ~~عندهم على أكثر مدة الحيض وأكثر مدة النفاس فهو استحاضة لا يختلفون في ذلك ~~فقف على أصولهم في هذا الباب لتعرف الحكم في المستحاضة وتعرف من قلد أصله ~~منهم ومن خالفه إن شاء الله فأما أقاويل الصحابة والتابعين في صلاة ~~المستحاضة فإن ابن سيرين روى عن ابن عباس في المستحاضة قال إذا رأت الدم ~~البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل ولتصل (1) وقال مكحول ~~إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة ~~رقيقة فإنها الاستحاضة فلتغتسل ولتصل (1) PageV16P074 # وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ms2838 القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب ~~في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت وقد روي ~~عن سعيد بن المسيب في المستحاضة تجلس أيام أقرائها ورواه حماد بن سلمة عن ~~يحيى بن سعيد عنه وروى يونس عن الحسن قال الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد ~~حيضتها يوما أو يومين وهي مستحاضة وقال التيمي عن قتادة إذا زادت على أيام ~~حيضتها خمسة أيام فلتصل قال التيمي فجعلت أنقص حتى إذا بلغت يومين قال إذا ~~كان يومين فهو من حيضها وسئل ابن سيرين فقال النساء أعلم بذلك (1) قال أبو ~~عمر فهذه أقاويل فقهاء التابعين في هذا الباب وأما أقاويل من بعدهم من أئمة ~~الفتوى بالأمصار فقال مالك في المرأة إذا ابتدأها حيضها فاستمر بها الدم أو ~~كانت ممن قد حاضت فاستمر الدم بها قال في المبتدأة تقعد ما تقعد نحوها من ~~النساء من أسنانها وأترابها ولداتها ثم هي مستحاضة بعد ذلك رواه علي بن ~~زياد عن مالك وقال ابن القاسم ما رأت المرأة بعد بلوغها من الدم فهو حيض ~~تترك له الصلاة فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر يوما ثم اغتسلت ~~وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ إلا أن ترى دما لا تشك أنه PageV16P075 # دم حيض فتدع له الصلاة فقال والنساء يعرفن ذلك بريحه ولونه وقال إذا عرفت ~~المستحاضة إقبال الحيضة وإدبارها وميزت دمها اعتدت به من الطلاق وقد روي عن ~~مالك في المستحاضة عدتها سنة وإن رأت دما تنكره وقال مالك في المرأة ترى ~~الدم دفعة واحدة لا ترى غيرها في ليل أو نهار أن ذلك حيض تكف له عن الصلاة ~~فإن لم تكن غير تلك الدفعة اغتسلت وصلت ولا تعتد بتلك الدفعة من طلاق ~~والصفرة والكدرة عند مالك في أيام الحيض وفي غيرها حيض وقال مالك المستحاضة ~~إذا ميزت بين الدمين عملت على التمييز في إقبال الحيضة وإدبارها ولم يلتفت ~~إلى عدد الليالي والأيام وكفت عن الصلاة عند إقبال حيضتها واغتسلت عند ~~إدبارها وقال ms2839 مالك في المرأة يزيد دمها على أيام عادتها أنها تمسك عن ~~الصلاة خمسة عشر يوما فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة ثم رجع فقال ~~تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة ثم تصلي وترك قوله خمسة عشر ~~يوما وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه وأخذ بقوله الآخر المصريون من ~~أصحابه وقال الليث في هذه المسألة كلها مثل قول مالك الأخير ولمالك وغيره ~~من العلماء في المرأة ينقطع دم حيضها فترى دما يوما أو يومين وطهرا يوما أو ~~يومين مذاهب سنذكرها في باب هشام بن عروة إن شاء الله PageV16P076 # وذكر إسماعيل بن إسحاق قال قال محمد بن مسلمة أقصى ما تحيض النساء عند ~~علماء أهل المدينة مالك وغيره خمسة عشر يوما فإذا رأت المرأة الدم أمسكت عن ~~الصلاة خمسة عشر يوما فإن انقطع عنها عند انقضاء الخمسة عشر وفيما دونها ~~علمنا أنه حيض واغتسلت عند انقطاعه وصلت وليست مستحاضة فإن تمادى بها الدم ~~أكثر من خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقضاء الخمسة عشر وعلمنا أنها مستحاضة ~~فأمرناها بالغسل لأنها طاهر وتصلي من يومها ذلك ولا تصلي ما كان قبل ذلك ~~لأنها تركت الصلاة باجتهاد في أمر يختلف فيه وقد ذهب وقت تلك الصلاة وقلنا ~~أقيمي طاهرة حتى تقبل الحيضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن ~~تأتيها دفعة من دم تنكره بعد خمسة عشر يوما من يوم غسلها لأنه أقل الطهر ~~عندنا فإذا رأت الدفعة بعد خمس عشرة من الطهر كفت عن الصلاة ما دامت ترى ~~الدم إلى خمسة عشر ثم اغتسلت وصلت فيما تستقبل كما ذكرنا فإن لم يكن بين ~~الدفعة وبين الطهر قدر بخمسة عشر يوما فهي امرأة حاضت في الشهر أكثر مما ~~تحيض النساء فلا تعتد به ولا تترك الصلاة لتلك الدفعة ولا تزال تصلي حتى ~~يأتيها ولو دفعة (1) بعد خمسة عشر أو أكثر من الطهر قال محمد بن ~~PageV16P077 # مسلمة إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تترك الصلاة ~~إذا أقبلت ms2840 الحيضة فإذا ذهب قدرها اغتسلت وصلت وقدرها عندنا على ما جاء في ~~حديث أم سلمة لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن ~~يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإن جاوزت ذلك فلتغتسل ~~ولتستثفر بثوب ولتصلي وإنما تترك الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت ~~تحيضهن وحيضها مستقيم قلت أو كثرت لا تزيد عليها ثم تغتسل وتصلي وهي طاهر ~~حتى ترى دفعة فتكف عدد الليالي والأيام فإن زادت دفعة قبل وقت حيضها لم تكف ~~عن الصلاة لأنها لو كفت عن الصلاة بتلك الدفعة قبل وقت حيضها كانت قد خالفت ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدت عن الصلاة أكثر من أيام حيضها ~~والدفعة في غير أيام الحيض عرق لن تقبل معه حيضة وإنما أمرت أن تكف عن ~~الصلاة عند إقبال الحيضة فرأينا إقبالها في غير موضعها مخالفا للحديث في ~~عدد الليالي والأيام فجعلنا ذلك استحاضة قال محمد بن مسلمة وكان المغيرة ~~يأخذ بالحديث الذي جاء فيه عدد الليالي والأيام وكان مالك يحتاط بعد ذلك ~~بثلاث قال وقول المغيرة في ذلك أحسن وأحب إلي وقال أحمد بن المعذل أما قول ~~مالك في المرأة التي لم تحض قط ثم حاضت فاستمر بها الدم فإنها تترك الصلاة ~~إلى PageV16P078 # أن تتم خمسة عشر يوما فإن انقطع عنها قبل ذلك علمنا أنه حيض واغتسلت وإن ~~انقطع عنها لخمس عشرة فكذلك أيضا وهي حيضة قائمة تصير قرءا لها وإن زاد ~~الدم على خمسة عشر اغتسلت عند انقضاء الخمس عشرة وتوضأت لكل صلاة وصلت وكان ~~ما بلغ خمسة عشر من دمها استحاضة يغشاها فيه زوجها وتصلي فيه وتصوم ولا ~~تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دما قد أقبل غير الدم الذي كان بها وهي تصلي ~~فإن رأته بعد خمس ليال من يوم اغتسلت فهو حيض مقبل تترك له الصلاة خمس عشرة ~~ليلة لأنها ليست ممن كان لها حيض معروف ترجع إليه وتترك الصلاة قدر أيامها ~~إنما وقتها أكثر الحيض وهي خمس عشرة ms2841 وإذا رأت الدم المقبل بعدما اغتسلت ~~بأقل من خمس ليال لم تترك له الصلاة وكانت استحاضة لأنها لم تتم من الطهر ~~أيامها فيكون الذي يقبل حيضا مستأنفا فهذا حكم التي ابتدئت في أول ما حاضت ~~بالاستحاضة قال وأما التي لها حيض معروف مستقيم وزادها الدم على أيامها ~~فإنها تنتظر إلى تمام خمس عشرة فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك اغتسلت وصلت ~~وكان حيضها مستقيما وإن انقطع الدم مع تمام خمسة عشر فكذلك أيضا وإنما هي ~~امرأة انتقل حيضها إلى أكثر مما كان وكل ذلك حيض لأن حيض المرأة مختلف ~~أحيانا فيقل ويكثر وإن زادها الدم على خمسة عشر اغتسلت عند تمامها فصلت ~~وكانت مستحاضة وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها حتى ترى دما قد أقبل سوى الذي ~~تصلي PageV16P079 # فيه فإن رأته قبل خمس ليال من حين اغتسلت مضت على حال الطهارة فإنها ~~مستحاضة وإن رأته بعد خمس ليال فأكثر فهو دم حيض مستأنف تترك له الصلاة ~~أيامها التي كانت تحيضها قبل أن يختلط عليها أمرها وتزيد ثلاثة أيام على ما ~~كانت تعرف من أيامها إلا أن تكون أيامها والثلاثة التي تحتاط بها أكثر من ~~خمس عشرة فإن كان كذلك لم تجاوز خمس عشرة واغتسلت عند تمامها وصلت فهذا فرق ~~بين المبتدأة بالاستحاضة وبين التي كان لها وقت معلوم وقال أحمد بن المعذل ~~الذي كان عليه الجلة من العلماء في القديم أن الحيض يكون خمس عشرة ليلة لا ~~تجاوز ذلك وما جاوزه فهو استحاضة قال وعلى هذا كان قول أهل المدينة القديم ~~وأهل الكوفة حتى رجع عنه أبو حنيفة لحديث بلغه عن الجلد بن أيوب عن معاوية ~~بن قرة عن أنس بن مالك أنه قال في المستحاضة تنتظر عشرا لا تجاوز فقال أبو ~~حنيفة لم أزل أرى أن يكون أقل الطهر أكثر من أكثر الحيض وكنت أكره خلافهم ~~يعني فقهاء الكوفة حتى سمعت هذا الحديث عن أنس فأنا آخذ به قال أحمد بن ~~المعذل واختلف قول أصحابه في عدد الحيض وانقطاعه وعودته اختلافا ms2842 يدلك على ~~أنهم لم يأخذوه عن أثر قوي ولا إجماع قال واختلف أيضا قول مالك وأصحابه في ~~عدد الحيض رجع فيها من قول إلى قول وثبت هو وأهل PageV16P080 # بلده على أصل قولهم في الحيض أنه خمس عشرة قال وإنما ذكرت لك اختلاف أمر ~~الحيض واختلاطه على العلماء لتعلم أنه أمر أخذ أكثره بالاجتهاد فلا يكون ~~عندك سنة قول أحد من المختلفين فيضيق على الناس خلافهم قال أبو عمر قد احتج ~~الطحاوي المذهب الكوفيين في تحديد الثلاث والعشر في أقل الحيض وأكثره بحديث ~~أم سلمة إذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تهراق ~~الدم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن في الشهر فلتترك قدر ~~ذلك من الشهر ثم تغتسل وتصلي قال فأجابها بذكر عدد الأيام والليالي من غير ~~مسألة لها على مقدار حيضها قبل ذلك قال وأكثر ما يتناوله أيام عشرة وأقله ~~ثلاثة قال أبو عمر ليس هذا عندي حجة تمنع من أن يكون الحيض أقل من ثلاث ~~لأنه كلام خرج في امرأة قد علم أن حيضها أيام فخرج جوابها على ذلك وجائز أن ~~يكون الحيض أقل من ثلاث لأن ذلك موجود في النساء غير مدفوع وأما الجلد بن ~~أيوب (1) فإن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أنه كان يضعفه ويقول من جلد ومن كان ~~جلد وقال ابن PageV16P081 # المبارك الجلد بن أيوب يضعفه أهل البصرة ويقولون ليس بصاحب حديث (1) يعني ~~روايته في قصة الحيض عن أنس قال أبو عمر للجلد بن أيوب أيضا حديث آخر عن ~~معاوية بن قرة عن عائد بن عمر وأنه قال لامرأته إذا نفست لا تغريني عن ديني ~~حتى تمضي أربعون ليلة وروى عن الجلد بن أيوب هشام بن حسان وعمر بن المغيرة ~~وعبد العزيز بن عبد الصمد وغيرهم وله سماع من الحسن ونظرائه ولكنهم يضعفونه ~~في حديثه في الحيض (2) وأما الاستظهار فقد قال مالك باستظهار ثلاثة أيام ~~وقال غيره تستظهر يومين وحكى عبد الرزاق عن معمر قال تستظهر يوما واحدا ms2843 على ~~حيضتها ثم هي مستحاضة (3) وذكر عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار تستظهر ~~بيوم واحد (4) قال أبو عمر احتج بعض أصحابنا في الاستظهار بحديث رواه حرام ~~بن عثمان عن أبي جابر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث لا يصح ~~وحرام بن عثمان PageV16P082 # ضعيف متروك الحديث (1) واحتجوا فيه من جهة النظر والقياس على المصراة (2) ~~في اختلاط اللبنين فجعلوا كذلك اختلاف الدمين دم الاستحاضة ودم الحيض وفي ~~السنة من حديث ابن سيرين وغيره عن أبي هريرة أن المصراة تستبرأ ثلاثة أيام ~~ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العادة فجعلوا كذلك الذي يزيد دمها ~~على عادتها ليعلم بذلك أحيض هو أم استحاضة استبراء واستظهارا وفي ذا المعنى ~~نظر لأن الاحتياط إنما يجب أن يكون في عمل الصلاة لا في تركها وسيأتي هذا ~~المعنى بأوضح من هذا في باب هشام بن عروة إن شاء الله وأما الشافعي فإنه ~~قال الحيض أقل ما يكون يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما فإن تمادى بالمبتدأة ~~الدم أكثر من خمسة عشر يوما اغتسلت وقضت الصلاة أربعة عشر يوما لأنها ~~مستحاضة بيقين إذا زادت على خمسة عشر يوما فإن حيضها أقل الحيض احتياطا ~~للصلاة وإن انقطع دمها لخمسة عشر يوما أو دونها فهو كله حيض وقال الشافعي ~~إذا زادت المرأة على أيام حيضها نظرت فإن كان الدم محتدما ثخينا فتلك ~~الحيضة تدع لها الصلاة فإذا جاءها الدم الأحمر فذلك الاستحاضة تغتسل وتصلي ~~(ولا PageV16P083 # تستظهر في أيام الدم وفي أيام أقرائها تغتسل وتصلي) (1) تعمل عنده على ~~التمييز فإن لم تميز فعلى الأيام فإن لم تعرف رجعت إلى العرف والعادة ~~واليقين وقول أبي ثور في هذا كله مثل قول الشافعي سواء قال أبو عمر الدم ~~المحتدم هو الذي ليس برقيق ولا بمشرق وهو إلى الكدرة والدم الأحمر المشرق ~~تقول له العرب دم عبيط والعبيط هو الطري غير المتغير تقول العرب اعتبط ~~ناقته وبعيره إذا نحرهما من غير علة ومن هذا قولهم من لم يمت ms2844 عبطة يمت هرما ~~أي من لم يمت في شبابه وصحته مات هرما يقولون اعتبط الرجل إذا مات شابا ~~صحيحا وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري في التي يزيد دمها على أيام عادتها ~~أنها ترد إلى أيامها المعروفة فإن زادت فإلى أقصى مدة الحيض وذلك عندهم ~~عشرة أيام تترك الصلاة فيها فإن انقطع وإلا فهي مستحاضة والعمل عندهم على ~~الأيام لا على التمييز تجلس عندهم أيام أقرائها إلى آخر مدة الحيض وذكر بشر ~~بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في المبتدأة ترى الدم ويستمر بها أن ~~حيضها عشر وطهرها عشرون وأكثر الحيض عنده عشرة أيام وأقله ثلاثة ~~PageV16P084 # وقال أبو يوسف تأخذ في الصلاة بالثلاثة أقل الحيض وفي الأزواج بالعشر ولا ~~تقضي صوما عليها إلا بعد العشرة وتصوم العشرين من رمضان وتقضي سبعا وقال ~~الأوزاعي وسئل فيمن تستظهر بيوم أو يومين بعد أيام حيضها إذا تطاول بها ~~الدم فقال يجوز ولم يوقت للاستظهار وقتا وقال أحمد بن حنبل أقل الحيض يوم ~~وليلة وأكثره خمسة عشر يوما فلو طبق بها الدم وكانت ممن تميز وعلمت إقباله ~~بأنه أسود ثخين أو أحمر يضرب إلى السواد وفي إدباره يصير إلى الرقة والصفرة ~~تركت الصلاة في إقباله فإذا أدبر اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة فإن لم يكن ~~دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت ~~إذا جاوزتها وإن كانت لا تعرف أيامها بأن تكون أنسيتها وكان دمها مشكلا لا ~~ينفصل قعدت ستة أيام أو سبعة في كل شهر على حديث حمنة بنت جحش وأما ~~المبتدأة بالدم فإنها تحتاط فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي ~~فإن انقطع عنها الدم في خمسة عشر اغتسلت عند انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانية ~~وثالثة فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم إن كانت صامت وإن استمر ~~بها الدم ولم تميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا لأن الغالب من النساء أنهن ~~هكذا PageV16P085 # يحضن وقول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد في هذا ms2845 الباب نحو قول أحمد بن حنبل ~~في استعمال الثلاثة أحاديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش في تمييز إقبال حيضتها ~~وإدبارها وحديث أم سلمة في عدد الليالي والأيام المعروفة لها إذا كانت لا ~~تميز انفصال دمها وحديث حمنة بنت جحش فيمن لا تعرف أيامها ولا تميز دمها ~~وقال الطبري أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما فإن تمادى بها الدم ~~أكثر من خمسة عشر يوما قضت صلاة أربعة عشر يوما وخمس عشرة ليلة إلا أن يكون ~~لها عادة فتقضي ما زاد على عادتها واختلفوا في الحامل ترى الدم هل ذلك ~~استحاضة لا يمنعها من الصلاة أم هو حيض تكف معه عن الصلاة فقال مالك ~~والشافعي والليث بن سعد والطبري هو حيض وتدع الصلاة هذا هو المشهور من مذهب ~~الشافعي وقد روي عنه أنه ليس بحيض والمشهور من مذهب مالك أيضا أنه حيض ~~يمنعها من الصلاة إلا ابن خواز منداد قال إن هذا في مذهب مالك إذ رأت الدم ~~في أيام عادتها فحينئذ يكون حيضا واختلف قول مالك وأصحابه في حكم الحامل ~~إذا رأت الدم فروي عنه الفرق بين أول الحمل وآخره وروي عنه وعن أصحابه في ~~ذلك روايات لم أر لذكرها وجها وأصح ما في ذلك على مذهب رواته أشهب عنه أن ~~الحامل في رؤيتها الدم كغير الحامل سواء PageV16P086 # وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن ~~والأوزاعي ليس بحيض وإنما هو استحاضة لا تكف به عن الصلاة وهو قول ابن علية ~~وداود وحجة هؤلاء ومن قال بقولهم أن الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة ~~إذا استبان حملها من أوله إلى آخره وأن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامع فيه ~~ومن حجتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى ~~تحيض (1) قالوا فهذا دليل على أن الحمل ينفي الحيض ومن حجة مالك ومن ذهب ~~مذهبه في أن الحامل تحيض ما يحيط به العلم بأن الحائض قد تحمل فكذلك جائز ms2846 ~~أن تحيض كما جائز أن تحمل والأصل في الدم الظاهر من الأرحام أن يكون حيضا ~~حتى تتجاوز المقدار الذي لا يكون مثله حيضا فيكون حينئذ استحاضة لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالاستحاضة في دم زائد على مقدار الحيض وليس ~~في قوله عليه السلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ما ينفي أن ~~يكون حيض على حمل لأن الحديث إنما ورد في سبي أوطاس حين أرادوا وطئهن ~~فأخبروا عن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع والحائل لا براءة لرحمها ~~بغير الحيض لا أن الحامل لا تحيض والله أعلم PageV16P087 # وممن قال إن الحامل إذا رأت الدم كفت عن الصلاة كالحائض سواء ابن شهاب ~~الزهري وقتادة والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وابن مهدي وجماعة واختلف فيه ~~عن عائشة فروي عنها مثل قول مالك والزهري وروي عنها أنها لا تدع الصلاة على ~~حال رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن عائشة وهو قول جمهور التابعين بالحجاز ~~والعراق وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد وأما غسل المستحاضة ~~ووضوؤها فأجمعوا أن عليها إذا كانت ممن تميز دم حيضها من دم استحاضتها أن ~~تغتسل عند إدبار حيضتها وكذلك إذا لم تعرف ذلك وقعدت ما أمرت به من عدد ~~الليالي والأيام التي كانت تحيضهن في الشهر اغتسلت عند انقضاء ذلك على ~~حسبما جاء منصوصا في حديث أم سلمة وغيره على مذاهب العلماء في ذلك مما قد ~~ذكرناه في هذا الباب والحمد لله ثم اختلفوا فيما عليها بعد ذلك من غسل أو ~~وضوء فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة بحديث ابن ~~شهاب عن عروة وعمرة جميعا عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش وبعض أصحاب ابن ~~شهاب يقول عنه فيه حمنة بنت جحش ولا يصح عنه وقال معمر وابن عيينة وإبراهيم ~~بن سعد ويونس بن يزيد وغيرهم أم حبيبة بنت جحش وهو الصواب استحيضت فاستفتت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما ms2847 ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت ~~تغتسل لكل صلاة (1) قالوا فهي أعلم PageV16P088 # بما أمرت به وقد فهمت ما جووبت عنه قالوا وقد قال محمد بن إسحاق في هذا ~~الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة ابنة جحش استحيضت في عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل ~~لكل صلاة وساق الحديث واحتجوا أيضا بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثا مسلم قال حدثنا أبان ~~وهشام الدستوائي قالا حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أبان عن أم ~~حبيبة وقال هشام أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني ~~أهراق الدماء فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي وحدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قالا جميعا حدثنا أبو ~~معمر قال أبو داود عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد ~~الوارث عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب ~~بنت أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وكانت تحت عبد الرحمان بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ~~أن تغتسل PageV16P089 # عند كل صلاة (1) قال أبو داود وفي حديث ابن عقيل في قصة حمنة الأمران (2) ~~جميعا قال إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي بين الصلاتين بغسل واحد ~~(3) قال وكذلك روى سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلي أنها تغتسل لكل صلاة (4) ~~قال أبو عمر هذا الحديث رواه همام عن قتادة عن أبي حسان عن سعيد بن جبير أن ~~امرأة أتت ابن عباس بكتاب بعدما ذهب بصره فدفعه إلى ابنه فتبرأ منه (5) ~~فدفعه إلي فقرأته فقال لابنه ألا هذرمته (6) كما ms2848 هذرمه الغلام المصري فإذا ~~فيه بسم الله الرحمان الرحيم من امرأة من المسلمين أنها استحيضت فاستفتت ~~عليا رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتصلي فقال ابن عباس اللهم لا أعلم ~~القول إلا ما قال علي ثلاث مرات (7) قال قتادة وأخبرني عذرة عن سعيد أنه ~~قيل له إن الكوفة أرض باردة وأنه يشق عليها الغسل لكل صلاة فقال لو شاء ~~الله لابتلاها بما هو أشد منه (8) PageV16P090 # وقال يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل ~~الكوفة استحيضت فكتبت إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن ~~الزبير تناشدهم الله وتقول إني امرأة مسلمة أصابني بلاء وأنها استحيضت منذ ~~سنين فما ترون في ذلك فكان أول من وقع الكتاب في يده ابن الزبير فقال ما ~~أعلم لها إلا أن تدع قرءها وتغتسل عند كل صلاة وتصلي فتتابعوا على ذلك فهذا ~~كله حجة من جعل على المستحاضة الغسل لكل صلاة وقال آخرون يجب عليها أن ~~تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا تصلي به الظهر في آخر وقتها والعصر في أول ~~وقتها وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا تقدم الأولى وتؤخر الآخرة وتغتسل ~~للصبح غسلا واحتجوا بما رواه محمد بن إسحاق عن عبد الرحمان بن القاسم عن ~~أبيه عن عائشة قالت إنما هي سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت وأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن ~~تجمع الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل للصبح ~~(1) PageV16P091 # ورواه شعبة عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت ~~امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر ~~الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا ~~واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا قال شعبة قلت لعبد الرحمان أعن النبي عليه ~~السلام قال لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء (1) ورواه الثوري عن ms2849 ~~عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن زينب ابنة جحش أن النبي عليه السلام ~~أمرها بذلك ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه مرسلا وروى ~~سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس أن النبي عليه ~~السلام أمر بمثل ذلك فاطمة ابنة أبي حبيش قالوا فقد بان في حديث ابن إسحاق ~~وغيره عن عبد الرحمان بن القاسم في هذا الحديث الناس من المحكم في ذلك جمع ~~الصلاتين بغسل واحد صلاتي الليل وصلاتي النهر وتغتسل للصبح غسلا واحدا فصار ~~القول بهذا أولى من القول بإيجاب الغسل لكل صلاة لقوله فلما جهدها أمرها أن ~~تجمع الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للصبح ~~قالوا وقد روي عن علي وابن عباس مثل ذلك خلاف الرواية الأولى عنهما فذكروا ~~PageV16P092 # ما حدثنا به عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ~~بن محمد البرتي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن ~~جحادة عن إسماعيل بن رجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءته امرأة ~~مستحاضة تسأله فلم يفتها وقال لها سلي قال فأتت ابن عمر فسألته فقال لها لا ~~تصلي ما رأيت الدم فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته فقال رحمه الله إن كاد ~~ليكفرك قال ثم سألت علي بن أبي طالب فقال تلك ركزة من الشيطان أو قرحة في ~~الرحم اغتسلي عند كل صلاتين مرة وصلي قال فلقيت ابن عباس بعد فسألته فقال ~~ما أجد لك إلا ما قال علي وروى حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن مجاهد قال ~~قيل لابن عباس أن أرضها باردة قال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا ~~وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل للفجر غسلا وروى ~~إبراهيم النخعي عن ابن عباس مثله وهو قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد ~~وفرقة وقال آخرون تغتسل كل يوم مرة في أي وقت شاءت رواه معقل الخثعمي ms2850 عن ~~علي قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو ~~زيت (1) PageV16P093 # وقال آخرون تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة (1) رواه مالك عن سمي ~~عن سعيد بن المسيب وهو قول سالم وعطاء والحسن وروي مثل ذلك عن ابن عمر وأنس ~~بن مالك وهي رواية عن عائشة وقال آخرون لا تغتسل إلا من ظهر إلى ظهر روي ~~ذلك عن طائفة من أهل المدينة وقال آخرون لا تتوضأ إلا عند الحدث وهو قول ~~عكرمة ومالك بن أنس إلا أن مالك يستحب لها الوضوء عند كل صلاة وقال آخرون ~~تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي واحتجوا ~~بحديث شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي ~~وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي (2) وبحديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن ~~عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا ~~رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم ~~تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على الحصير PageV16P094 # وبما حدثناه عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يحيى بن هاشم قال حدثنا هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ~~قال لا إنما هو عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت ~~فاغسلي عنك الدم وتوضئي عند كل صلاة وصلي (1) ورواية أبي حنيفة عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة لهذا الحديث كرواية يحيى بن هشام سواء قال فيه ~~وتوضئي لكل صلاة وكذلك رواية حماد بن سلمة عن هشام أيضا بإسناده مثله وحماد ~~بن ms2851 سلمة في هشام بن عروة ثبت ثقة وأما سائر الرواة له عن هشام بن عروة فلم ~~يذكروا فيه الوضوء لكل الصلاة إلا مالك ولا الليث ولا ابن عيينة ولا غيرهم ~~إلا من ذكرت لك فيما علمت وروى شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة والمجالد ~~بن سعيد وبيان قالوا سمعنا عامر الشعبي يحدث عن قمير امرأة مسروق عن عائشة ~~أنها قالت في المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم ~~تتوضأ عند كل صلاة (2) PageV16P095 # وروى الثوري عن فراس وبيان عن الشعبي عن قمير عن عائشة مثله قالوا فلما ~~روي عن عائشة أنها أفتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة ~~أنها تتوضأ لكل صلاة فقد كان روي عنها مرفوعا ما تقدم ذكره من حكم ~~المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة ومن حكمها أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ~~علمنا بفتواها وجوابها بعد وفاة النبي عليه السلام أن الذي أفتت به هو ~~الناسخ عندها لأنه لا يجوز عليها أن تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ ولو فعلت ~~لسقطت روايتها فهذا وجه تهذيب الآثار في هذا المعنى قالوا وأما حديث أم ~~حبيبة وقصتها فمختلف فيه وأكثرهم يقولون فيه أنها كانت تغتسل من غير أن ~~يأمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قد يجوز أن تكون أرادت به ~~العلاج ويجوز أن تكون ممن لا تعرف أقرائها ولا إدبار حيضتها ويكون دمها ~~سائلا وإذا كان كذلك فليست صلاة إلا وهي تحتمل أن تكون عندها طاهرا من حيض ~~فليس لها أن تصليها إلا بعد الاغتسال فلذلك أمرت بالغسل والمستحاضة قد تكون ~~استحاضتها على معان مختلفة فمنها أن تكون مستحاضة قد استمر بها الدم وأيام ~~حيضتها معروفة فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضتها ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك ~~لكل صلاة ومنها أن تكون مستحاضة قد استمر بها دمها فلا ينقطع عنها وأيام ~~حيضتها قد خفيت عليها فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة لأنه لا يأتي عليها وقت ~~إلا احتمل أن تكون فيه حائضا أو ms2852 طاهرا PageV16P096 # من حيض أو مستحاضة فيحتاط لها فتؤمر بالغسل ومنها أن تكون مستحاضة قد ~~خفيت عليها أيام حيضتها ودمها غير مستمر بها ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك تكون ~~هكذا في أيامها كلها فتكون قد أحاط علمها أنها في وقت انقطاع دمها طاهر من ~~محيض طهرا يوجب عليها غسلا فلها إذا اغتسلت أن تصلي في حالها تلك ما أرادت ~~من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ذلك قالوا فلما وجدنا المرأة قد تكون ~~مستحاضة لكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها وأحكامها مختلفة واسم ~~الاستحاضة يجمعها ولم يكن في حديث عائشة تبيان استحاضة تلك المرأة لم يجز ~~لنا أن نحمل ذلك على وجه من تلك الوجوه دون غيرها إلا بدليل ولا دليل إلا ~~ما كانت عائشة تفتي به في المستحاضة أنها تدع الصلاة أيام حيضتها ثم تغتسل ~~غسلا واحدا ثم تتوضأ عند كل صلاة هذا كله من حجة من ينفي إيجاب الغسل على ~~كل مستحاضة لكل صلاة وفي جملة مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والليث ~~والشافعي والأوزاعي وعامة فقهاء الأمصار إلا أن مالكا يستحب للمستحاضة ~~الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه عليها وسائر من ذكرنا يوجب الوضوء عليها لكل ~~صلاة فرضا كما يوجبه على سلس البول لأن الله قد تبعد من ليس على وضوء من ~~عباده المؤمنين إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ وسلس البول والمستحاضة ليسا ~~على وضوء فلما أمرا جميعا بالصلاة ولم يكن حدثهما الدائم بهما يمنعهما من ~~الصلاة وكان عليهما أن يصليا على حالهما فكذلك PageV16P097 # يتوضآن للصلاة لأن الحدث يقطع الصلاة بإجماع من العلماء وعلى صاحبه أن ~~ينصرف من صلاته من أجله والمستحاضة مأمورة بالصلاة وكذلك سلس البول لا ~~ينصرف واحد منهما عن صلاته بل يصلي كل واحد منهما على حاله فكذلك يتوضأ وهو ~~على حاله لا يضره دوام حدثه لوضوئه كما لا يضره لصلاته لأنه أقصى ما يقدر ~~عليه فكما لا تسقط عنه الصلاة فكذلك لا يسقط عنه الوضوء لها هذا أقوى ما ~~احتج به من أوجب الوضوء ms2853 على هؤلاء لكل صلاة وأما مالك فإنه لا يوجب على ~~المستحاضة ولا على صاحب السلس وضوءا لأنه لا يرفع به حدثا وقد قال عكرمة ~~وأيوب وغيرهما سواء دم الاستحاضة أو دم جرح لا يوجب شيء من ذلك وضوءا وروى ~~مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغسل غسلا ~~واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال مالك والأمر عندنا على حديث هشام بن ~~عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي (1) والوضوء عليها عنده استحباب على ما ~~ذكرنا عنه لأنه لا يرفع الحدث الدائم فوجه الأمر به الاستحباب والله أعلم ~~وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا ذهب قدر الحيضة فاغتسلي وصلي ولم يذكر وضوءا ولو ~~كان PageV16P098 # الوضوء واجبا عليها لما سكت عن أن يأمرها به وممن قال بأن الوضوء على ~~المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة وأيوب وطائفة والله الموفق للصواب وأما ~~الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة وفي الجمع بين الصلاتين بغسل ~~واحد والوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة ~~PageV16P099 # نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر حديث واحد وهو حديث خامس وسبعون لنافع ~~مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر (1) عن عبد الله بن عبد الرحمان بن ~~أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ~~(2) هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد بلا شك في شيء منه إلا ابن وهب ~~رواه عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله ~~بن أبي PageV16P101 # بكر الصديق فلم يصنع ابن وهب شيئا والصواب عن مالك في إسناد هذا الحديث ~~ما رواه يحيى وجمهور رواة الموطأ عن مالك عن نافع عن زيد بن ms2854 عبد الله بن ~~عمر عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر عن أم سلمة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وكذلك رواه عبيد الله بن عمر كما رواه مالك سواء أخبرنا عبد الله ~~بن محمد حدثنا محمد بن عثمان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني ~~حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن زيد بن عبد ~~الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر عن أم سلمة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار ~~جهنم قال علي عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر كانت عائشة عمته لأبيه ~~وأمه وكانت أم سلمة خالته أخت أمه لأبيها وأمها أمة قريبة بنت أبي أمية قال ~~علي ولا أعلم أحدا كان يدخل على زوجتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~إحداهما عمته والأخرى خالته غيره ورواه ابن علية عن أيوب عن نافع عن زيد بن ~~عبد الله بن عمر عن عبد الرحمان أو عبد الله بن عبد الرحمان عن أم سلمة على ~~الشك والصواب ما قاله مالك إلا أنه اختلف عنه في عبد الله PageV16P102 # ابن عبد الله بن أبي بكر أو عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر وقال ~~القعنبي وطائفة فيه كما قال يحيى وإن كان عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي ~~بكر الصديق فهو أبو عتيق وأم سلمة خالته وروى هذا الحديث شعبة عن سعد بن ~~إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال الذي يشرب في إناء الفضة أو إناء من فضة إنما يجرجر في بطنه نارا ~~حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا البغوي ~~قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة فذكره بإسناده ~~وحدثنا أحمد بن قاسم أيضا قال حدثنا عبيد الله ms2855 قال حدثنا البغوي قال حدثنا ~~أحمد بن إبراهيم وعلي بن مسلم قالا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة فذكره ~~ورواه خصيف وهشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا عندي ~~خطأ لا شك فيه ولم يرو ابن عمر هذا الحديث قط والله أعلم ولا رواه نافع عن ~~ابن عمر ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدث به عن ثلاثة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وأما إسناد شعبة في هذا الحديث فيحتمل أن يكون إسنادا آخر ~~ويحتمل أن يكون خطأ وهو الأغلب والله أعلم PageV16P103 # والإسند الذي يجب العمل به في هذا الحديث وتقوم به الحجة إسناد مالك في ~~ذلك وبالله التوفيق واختلف العلماء في المعنى المقصود بهذا الحديث فقالت ~~طائفة إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الذي يشرب في آنية ~~الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم المشركين الذين كانوا يشربون فيها فأخبر ~~عنهم وحذرنا أن نفعل مثل ذلك من فعلهم وأن نتشبه بهم وقال آخرون كل من علم ~~بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشراب في آنية الفضة ثم يشرب فيها ~~استوجب النار إلا أن يعفو الله عنه بما ذكر من مغفرته لمن يشاء من لا يشرك ~~به شيئا وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها واختلفوا في جواز اتخاذها ~~فقال قوم تتخذ كما يتخذ الحرير والديباج وتزكى ولا تستعمل وقال الجمهور لا ~~تتخذ ولا تستعمل ومن اتخذها زكاها وأما الجرجرة في كلام العرب فمعناها هدير ~~يردده الفحل ويصوت به ويسمع من حلقه والمقصود ههنا إلى صوت جرعه إذا شرب ~~قال الشاعر (1) يصف فحلا من الإبل * وهو إذا جرجر عند (2) الهب * جرجر في ~~حنجرة كالحب * وهامة كالمرجل المنكب * 3) PageV16P104 # وقال امرؤ القيس بن حجر * إذا سافه العود النباطي (1) جرجرا (2 * أي رغا ~~لبعد الطريق وصعوبته * وأما قوله في الحديث يجرجر في بطنه ms2856 نار جهنم فإنما ~~معناه الزجر والتحذير والتحريم فجاء بهذا اللفظ كما قال الله عز وجل * (إن ~~الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) * 3 وهذا ~~الحديث يقتضي الحظر والمنع من اتخاذ أواني الفضة واستعمالها في الشرب ~~والأكل فيها واتخاذها والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب ~~كما لا يجيزون ذلك من الفضة لأن الذهب لو لم يكن الحديث ورد فيه لكان داخلا ~~في معنى الفضة لأن العلة في ذلك والله أعلم التشبه بالجبابرة وملوك الأعاجم ~~والسرف والخيلاء وأذى الصالحين والفقراء الذين لا يجدون من ذلك ما بهم ~~الحاجة إليه ومعلوم أن الذهب أعظم شأنا من الفضة فهو أحرى بذلك المعنى ألا ~~أن النهي لما ورد عن البول في الماء الراكد كان الغائط أحرى أن ينهى عنه في ~~ذلك فكيف وقد ورد النهي عن ذلك منصوصا PageV16P105 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا ~~حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن ~~فاستسقى فأتاه دهقان (1) بآنية ن فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني ~~نهيته فلم ينته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج ~~وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (2) ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح ~~المدائني قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قالا أخبرنا شعبة عن الأشعث بن ~~سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض ورد ~~السلام وإجابة الداعي ونصر المظلوم وتشميت العاطس وإبرار القسم ونهانا عن ~~خاتم الذهب أو حلقة الذهب وعن آنية الفضة وعن لبس الحرير والديباج ~~والإستبرق والمثيرة والقسي (3) PageV16P106 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا محمد بن يونس الكديمي حدثنا ~~أبو زيد وهشام أبو الوليد ms2857 قالا حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم عن ~~معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال أمرنا بسبع ونهينا عن سبع فذكر مثله ~~وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل حدثنا محمد بن العباس ~~حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو إسحاق ~~الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن ~~عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر ~~الحديث بمعنى ما تقدم وقال فيه ونهانا عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها ~~في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة (1) حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ~~الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى ~~قال استسقى حذيفة من دهقان بالمدائن فسقاه في إناء من فضة فحذفه ثم اعتذر ~~إلى القوم فقال إني كنت نهيته أن يسقيني فيه ثم قال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قام فينا فقال لا تشربوا في آنية الفضة PageV16P107 # والذهب ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ~~(1) وقد روي عن بعض أصحاب داود أنه كره الشرب في إناء الفضة ولم يكره ذلك ~~في الذهب وهذا لا يشتغل به لما وصفنا والحمد لله وقال الأثرم سمعت أبا عبد ~~الله يعني أحمد بن حنبل وقيل له رجل دعا رجلا إلى طعام فدخل فرأى آنية فضة ~~فقال لا يدخل إذا رآها وغلط فيها وفي كسبها واستعمالها وذكر حديث حذيفة ~~المذكور وحديث أم سلمة حديث هذا الباب وذكر حديث البراء أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن آنية الفضة في سبع أشياء نهى عنها واختلف العلماء في ~~الشرب في الإناء المفضض بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب ~~في شرب أو غيره فذكر ابن وهب عن مالك ms2858 والليث بن سعد أنهما كانا يكرهان ~~الشرب والأكل في القدح المضبب بالفضة والصفحة التي قد ضببت بالورق وقال ابن ~~القاسم عن مالك لا أحب أن يدهن أحد في مداهن الورق ولا يتسجمر في مجامر ~~الورق قال وسئل مالك عن ثلمة القدح وما يلي الأذن فقال مالك قد سمعت سماعا ~~كأنه يضعفه وما سلمت فيه بنهي PageV16P108 # وقال الشافعي أكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربا على الفضة وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض إذا لم يجعل فاه على ~~الفضة كالشرب بيده وفيها الخاتم قال أبو عمر اختلف السلف أيضا في هذه ~~المسألة على نحو اختلاف الفقهاء فروى خصيف عن نافع عن ابن عمر أنه لم يشرب ~~في القدح المفضض لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب في ~~آنية الفضة والذهب هكذا قال خصيف في هذا الحديث لما سمع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وزاد فيها الذهب وقوله لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ ~~وصوابه لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية ~~الفضة والذهب وروى ابن عون عن ابن سيرين عن أبي عمرو مولى عائشة قال أبت ~~عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية وعن عمران بن حصين وأنس بن مالك وطاوس ~~ومحمد بن علي بن الحسين والحكم بن عتيبة وإبراهيم وحماد والحسن وأبي ~~العالية أنهم كانوا يشربون في الإناء المفضض قال أبو عمر أجمع العلماء على ~~أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه الزكاة فيها إذا بلغت من وزنها ما ~~تجب فيها الزكاة وليس ذلك عندهم من باب الحلي المتخذ لزينة النساء ولا من ~~باب السيف المحلى ولا المصحف المحلى في شيء فقف على هذا الأصل وأعلم أن ما ~~أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا شك فيه وبالله التوفيق PageV16P109 # نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حديث واحد وهو حديث سادس وسبعون ~~لنافع مالك عن نافع عن إبراهيم بن ms2859 عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي (1) قال ~~(2) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي (3) والمعصفر (4) وعن ~~تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع (5) PageV16P111 # روى هذا الحديث عن نافع جماعة وعن إبراهيم بن عبد الله بن حنين جماعة وعن ~~علي بن أبي طالب جماعة وأكثر من رواه يقول فيه عن علي نهانا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وبعضهم يقول ولا أقول نهاكم وهو حديث اختلف في إسناده ولفظه ~~على نافع وعلى إبراهيم بن عبد الله بن حنين اختلافا كثيرا وحنين جد إبراهيم ~~هذا مولى العباس بن عبد المطلب وقيل مولى علي بن أبي طالب وقيل بل حنين هذا ~~مولى مثقب ومثقب مولى مسحل ومسحل مولى شماس شماس مولى العباس والحديث صحيح ~~كما رواه مالك ومن تابعه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قل حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن حنين مولى علي عن علي قال نهاني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن أربع عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن قراءة القرآن ~~وأنا راكع وعن لبس المعصفر كذا قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن حنين ~~مولى علي عن علي لم يقل عن أبيه والصواب فيه عن أبيه وكذلك رواه أيوب ولم ~~يقمه عبيد الله ولا أيوب ورواه الزهري فجود إسناده حدثنا خلف بن القاسم قال ~~حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد بن زولان ~~PageV16P112 # قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال أخبرنا نافع بن يزيد عن ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع ~~علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا ~~راكع وعن لبس الذهب والمعصفر هكذا قال لبس الذهب وحديث نافع يفسره أنه تختم ~~الذهب ms2860 وليس في هذا الحديث عن ابن شهاب ذكر القسي وهو فيه محفوظ ورواه معمر ~~عن ابن شهاب بإسناده مثله وزاد وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود فزاد ~~السجود وكذلك قال داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ~~ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ~~ثلاث لا أقول ونهى الناس نهاني عن تختم الذهب وعن لبس القسي والمعصفرة ~~المفدمة (1) وأن أقرأ ساجدا أو راكعا وكذلك روى ابن وهب عن يونس عن ابن ~~شهاب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه سمع عليا قال نهاني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن ~~عجلان قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه PageV16P113 # عن ابن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم ~~الذهب وعن قراءة القرآن راكعا وعن القسية والمعصفر هكذا قال ابن عجلان ~~وداود بن قيس والضحاك بن عثمان في هذا الحديث عن إبراهيم عن أبيه عن ابن ~~عباس عن علي فزادوا ذكر ابن عباس وفي حديث ابن شهاب وغيره أن عبد الله بن ~~حنين سمعه من علي وقد يجوز أن يسمعه من ابن عباس عن علي ثم يسمعه من علي ~~ويجوز أن يسمعهما منهما معا وقد ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد أنه ~~كان يذهب إلى أن عبد الله بن حنين سمعه من ابن عباس ومن علي ويقول كان ~~مجلسهما واحدا وتحفظاه جميعا حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ~~أبو إسماعيل قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي ~~حبيب عن إبراهيم بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهاني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ولبوس ms2861 القسي والمعصفر وقراءة ~~القرآن وأنا راكع وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ~~إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم (1) وذكر مثله PageV16P114 # وحدثنا عبد الله قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر ~~ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال نهاني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المثيرة الحمراء ~~(1) قال أبو عمر النهي عن لباس الحرير وتختم الذهب إنما قصد به إلى الرجال ~~دون النساء وقد أوضحنا هذا المعنى فيما تقدم من حديث نافع ولا نعلم خلافا ~~بين علماء الأمصار في جواز تختم الذهب للنساء وفي ذلك ما يدل على أن الخبر ~~المروي من حديث ثوبان ومن حديث أخت حذيفة عن النبي عليه السلام في نهي ~~النساء عن التختم بالذهب إما أن يكون منسوخا بالإجماع وبأخبار العدول في ~~ذلك على ما قدمنا ذكره في حديث نافع أو يكون غير ثابت فأما حديث ثوبان فإنه ~~يرويه يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلام عن أبي أسماء الرحي عن ثوبان ~~ولم يسمعه يحيى بن أبي سلام ولا يصح وأما حديث أخت حذيفة فيرويه منصور عن ~~ربعي بن خراش عن امرأته عن أخت حذيفة قالت قام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما ~~تحلينه أما إنكن ليس منكن امرأة تحلي ذهابا تظهره إلا عذبت به والعلماء على ~~دفع هذا الخبر لأن امرأة ربعي مجهولة لا تعرف بعدالة وقد تأوله بعض من يرى ~~الزكاة في الحلي من أجل منع الزكاة منه إن منعت ولو كان ذلك لذكر وهو تأويل ~~بعيد PageV16P115 # وقد روى محمد بن إسحاق عن ms2862 يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن ~~عائشة أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من ذهب ~~فصه حبشي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود أو ببعض أصابعه وإنه ~~لمعرض عنه فدعا ابنة ابنته أمامة بنت أبي العاصي فقال تحلي بهذا يا بنية ~~وعلى هذا القياس للنساء خاصة والله الموفق للصواب روى عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمها على ذكورها ~~وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق في باب نافع وأما قوله في هذا الحديث أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي فإنها ثياب مضلعة بالحرير يقال ~~لها القسية تنسب إلى موضع يقال له قس ويقال أنها قرية من قرى مصر وهي ثياب ~~يلبسها أشراف الناس النساء قال النميري (1) الشاعر * ولما رأت ركب النميري ~~راعها * وكن من أن يلقينه حذرات * فأدنين حتى جاوز الركب دونها * حجابا من ~~القسي والحبرات * 2) PageV16P116 # وقد مضى القول في لباس الحرير قليله وكثيره وما خالط الثياب منه فيما ~~تقدم من حديث نافع في هذا الكتاب وقد مضى هنالك ما للعلماء في ذلك من ~~الكراهية جملة والإباحة وقد مهدنا القول وبسطناه بالآثار وأوضحناه في تختم ~~الذهب وغيره مما يجوز أن يختم به في باب عبد الله بن دينار فتأمله تراه ~~هناك إن شاء الله إلا أنا لم نذكر هناك شد الأسنان بالذهب وقد اختلف في شد ~~الأسنان بالذهب فكرهه قوم وأباحه آخرون حدثنا عبد الله حدثنا عبد الحميد ~~حدثنا الخضر حدثنا الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل هل يضبب الرجل أسنانه ~~بالذهب فقال لا بأس بذلك قد فعل ذلك بالذهب خاصة جماعة من العلماء وذكره ~~الأثرم عن المغيرة بن عبد الله وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع ومسي بن طلحة ~~وإسماعيل بن زيد بن ثابت أنهم ms2863 شدوا أسنانهم بالذهب وعن إبراهيم والحسن ~~والزهري أنهم لم يروا بذلك بأسا قال وحدثني ابن الطباع قال رأيت شريكا وحفص ~~بن غياث قد شدا أسنانهما بالذهب قال وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل سقطت ~~ثنيته فبانت منه فأخذها وأعادها فقال أرجو ألا يكون به بأس ولم يرها ميتة ~~وكان يكره مشط العاج ويقول هو ميتة لا يستعمل وأما قراءة القرآن في الركوع ~~فيجتمع أيضا أنه لا يجوز وقال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه ~~الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم (1) ~~PageV16P117 # وأجمعوا أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس ونحو ذلك من الذكر ~~وأنه ليس بموضع قراءة حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال ~~حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ~~عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب ~~في مرضه الذي مات فيه قال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات ~~النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له ألا وإني قد نهيت عن ~~القراءة في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا الرب وإذا سجدتم فاجتهدوا في ~~الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم (1) واختلفت الفقهاء في تسبيح الركوع ~~والسجود فقال ابن القاسم عن مالك أنه لم يعرف قول الناس في الركوع سبحان ~~ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وأنكره ولم يجد في الركوع والسجود ~~دعاء مؤقتا ولا تسبيحا وقال إذا أمكن يديه من ركبتيه في الركوع وجبهته من ~~الأرض في السجود فقد أجزأ عنه وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري ~~والأوزاعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ~~PageV16P118 # وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا وقال الثوري أحب للإمام أن يقولها ~~خمسا في الركوع والسجود حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات ويحتمل ms2864 أن يكون ~~قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب يقول سبحان ربي العظيم ~~فيكون حديث عقبة مفسرا لحديث ابن عباس ومحتمل أن يكون بما وقع عليه معنى ~~التعظيم من التسبيح والتقديس ونحو ذلك والآثار في هذا الباب تحتمل الوجهين ~~جميعا والله أعلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ~~قال حدثنا موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر ~~الجهني قال لما نزلت * (فسبح باسم ربك العظيم) * 1 قال لنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت * (سبح اسم ربك الأعلى) * قال ~~لنا اجعلوها في سجودكم (2) وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد ~~بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن محمد قال حدثنا شعبة ~~قال قلت لسليمان يعني الأعمش أدعو في PageV16P119 # الصلاة إذا مررت بآية تخوف فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن ~~زفر عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه ~~سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة إلا وقف ~~عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ (1) وروى الشعبي عن صلة بن ~~زفر عن حذيفة أن النبي عليه السلام كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ~~وبحمده ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا وروى نافع بن جبير ~~بن مطعم عن أبيه عن النبي عليه السلام مثله وروى السعدي عن النبي عليه ~~السلام مثله قال أبو عمر وقد روي عن النبي عليه السلام أنه كان يقول في ~~ركوعه وسجوده أنواعا من الذكر منها حديث مطرف عن عائشة قالت كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح (2) ومنها ~~حديث أبي بكرة أن النبي عليه السلام كان ms2865 يدعو في سجوده يقول اللهم إني أعوذ ~~بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ومنها حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي عليه ~~السلام يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ~~(3) وهذا كله يدل على أن لا تحديد فيما PageV16P120 # يقال في الركوع والسجود من الذكر والدعاء ولكن أكثر الفقهاء في صلاة ~~الفريضة على التسبيح بسبح اسم ربك العظيم ثلاثا في الركوع وسبح اسم ربك ~~الأعلى ثلاثا في السجود وحملوا سائر الأحاديث على النافلة وأما مالك ~~وأصحابه فالدعاء أحب إليهم في السجود وتعظيم الله وتحميده في الركوع على ~~حديث ابن عباس وكل ذلك حسن والحمد لله وأما لباس المعصفر المفدم وغيره من ~~صباغ المعصفر للرجال فمختلف فيه أجازه قوم من أهل العلم وكرهه آخرون ولا ~~حجة مع من أباحه إلا أن يدعي أن ذلك خصوص لعلي لقوله نهاني ولا أقول نهى ~~الناس وبعضهم يقول فيه ولا أقول نهاكم وهذا اللفظ محفوظ في حديث علي هذا من ~~وجوه وليس دعوى الخصوص فيه بشيء لأن الحديث في النهي عنه صحيح من حديث علي ~~وغيره والحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما خالفها أخبرنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مخلد ~~بن خالد قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ~~عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ~~ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير (1) قال وأومأ الحسن إلى جيب ~~قميصه قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء PageV16P121 # لون لا ريح له قال سعيد أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها ~~إذا أرادت أن تخرج وأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت (1) وحدثنا ~~سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن المديني قال ms2866 حدثنا روح بن عبادة قال ~~حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن نبي الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس القميص المكفف بالحرير ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد ~~قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلم عن شفعة ~~السمعي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال أتيت النبي عليه السلام وعلي ~~ثوبان معصفران فلما رآني قال من يحول بيني وبين هذه النار فقلت يا رسول ~~الله ما أصنع بهما قال احرقهما وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~قال حدثنا أبو الأحوص حدثنا ابن بكير قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن ~~سعيد بن أبي هلال عن عطاء بن أبي رباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ~~بن عمرو بن العاص أنه قال دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ~~ثوبان PageV16P122 # معصفران فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان الثوبان قلت ~~صبغتهما أم عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك إلا ~~رجعت فأمرتها أن توقد لهما التنور ثم تطرحهما قال فرجعت إليها ففعلت قال ~~أبو عمر هذا يحتمل أن يكون عقوبة لنهيه عن ذلك لئلا يعود رجل إلى لباسها ~~أعني الثياب المعصفرة وقوله أقسمت عليك دليل على أن حرقها أحق بواجب ولكن ~~الكراهة فيها صحيحة للرجال خاصة وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في ~~جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد والممشق وقد روي عن مالك وبعض المدنيين ~~أنهم كانوا يرخصون للرجال في لباس المورد والممشق وقال ابن القاسم عن مالك ~~أكره المعصفر المفدم للرجال والنساء أن يحرموا فيه لأنه ينتقض قال مالك ~~وأكرهه أيضا للرجال في غير الإحرام قال أبو عمر المفدم عند أهل اللغة ~~المشبع حمرة والمورد دونه في الحمرة كأنه والله أعلم مأخوذ من لون الورد ~~وأما ms2867 الممشق فطين أحمر يصبغ به هو المغرة أو شبهها يقال للثوب المصبوغ به ~~ممشق وقد ذكر الضحاك بن عثمان في هذا الحديث المعصفر المفدم وأخبرنا عبد ~~الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن محمد وأحمد بن ~~عبد الله قالوا PageV16P123 # حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى ~~بن المغيرة أبو سلمة المخزومي قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن ~~عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي ~~بن أبي طالب أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن ~~تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم المعصفر وعن القراءة راكعا قال ~~أبو عمر لم يذكر المفدم غير الضحاك بن عثمان وليس بحجة والذي يقتضيه حديث ~~علي وعبد الله بن عمرو النهي عن لباس كل ثوب معصفر للرجال لأنه لم يخص فيه ~~نوع من صباغ المعصفر من نوع والنبي عليه السلام إنما بعث مبينا معلما فلو ~~كان منه نوع تقتضيه الإباحة لبينه ولم يشمله ويشكل به لأنه كان قد أوتي ~~جوامع الكلام ونصح لأمته وبلغهم وعلمهم مما علمه صلى الله عليه وسلم ~~PageV16P124 # نافع عن رجل من الأنصار حديثان وهما تتمة ثمانية وسبعين حديثا مالك عن ~~نافع أن (1) رجلا من الأنصار أخبره (2) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول (3) هكذا روى هذا الحديث يحيى عن ~~مالك عن نافع عن رجل من الأنصار سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ~~سائر رواة الموطأ عن مالك فإنهم يقولون فيه عن مالك عن نافع عن رجل من ~~الأنصار عن أبيه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه اختلف عن ابن ~~بكير في ذلك فروي عنه كرواية يحيى ليس فيها عن أبيه وروي عنه كما روت ~~الجماعة عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن ms2868 أبيه وهو الصواب إن شاء الله ~~PageV16P125 # حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا إسماعيل بن يحيى ~~المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن ~~أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو ~~بول وروى هذا الحديث ابن علية عن أيوب عن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل واحدة من القبلتين لغائط أو ~~بول قال أبو عمر القبلتان الكعبة وبيت المقدس وقد مضى القول في استقبال ~~القبلة واستدبارها بالبول والغائط وما للعلماء في ذلك من الأقوال والاعتلال ~~بها والمذاهب في باب إسحاق بن أبي طلحة (1) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا ~~والحديث الآخر مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن سعد بن معاذ أو معاذ بن ~~سعد أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت منها شاة ~~فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا ~~بأس بها فكلوها قال أبو عمر قد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر وليس ~~بشيء وهو خطأ والصواب رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد PageV16P126 # وأما الاختلاف فيه عن نافع فرواه مالك كما ترى لم يختلف عليه فيه عن نافع ~~عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ ورواه موسى بن عقبة وجرير ~~بن حازم ومحمد بن إسحاق والليث بن سعد كلهم عن أنه سمع رجلا من الأنصار ~~يحدث (عن) (1) ابن عمر أن جارية أو أمة لكعب بن مالك الحديث ورواه عبيد ~~الله بن عمر عن نافع أن كعب بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~مملوكة ذبحت شاءة بمروة فأمره النبي عليه السلام بأكلها ورواه يحيى بن سعيد ~~الأنصاري وصخر بن جويرية جميعا عن ((نافع عن ابن عمر)) وهو وهم عند أهل ~~العلم والحديث لنافع عن رجل من الأنصار لا ms2869 عن ابن عمر والله الموفق للصواب ~~وأما قوله ترعى غنما بسلع فسلع موضع وإياه أراد الشاعر بقوله * إن بالشعب ~~الذي جنب (2) سلع * لقتيلا دمه ما يطل (3 * PageV16P127 # وفي هذا الحديث من الفقه إجازة ذبيحة المرأة وعلى إجازة ذلك جمهور ~~العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق وقد روي عن بعضهم أن ذلك لا يجوز منها ~~إلا على حال الضرورة وأكثرهم يجيزون ذلك وإن لم تكن ضرورة إذا أحسنت الذبح ~~وكذلك الصبي إذا أطاق الذبح وأحسنه وهذا كله قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ~~وأصحابهم والثوري والليث بن سعد والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وروي ~~ذلك عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي وأما التذكية بالحجر ~~فمجتمع أيضا عليها إذا فرى الأوداج وأنهر الدم وقد مضى القول مستوعبا فيما ~~يذكى به وما لا يجوز الذكاة به وفيما يذكى من الحيوان الذي قد أدركه الموت ~~وما لا يذكى منه وما للعلماء في ذلك كله من المذاهب وتأويل قول الله عز وجل ~~* (إلا ما ذكيتم) * 1 مستوعبا ذلك كله ممهدا مهذبا في باب زيد بن أسلم (2) ~~عن عطاء بن يسار من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا وقد مضى هناك حديث ~~الشعبي عن محمد بن صفوان أو صيفي قال اصطدت أرنبين فذكيتهما بمروة فأتيت ~~بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما وحديث عدي بن حاتم قال قلت ~~يا رسول الله أرأيت إن أصاب أحدنا صيدا وليس PageV16P128 # معه سكين أيذبح بالمروة وبشق العصا قال أنهر الدم أو أنزل الدم بما شئت ~~واذكر اسم الله والمروة فلقة الحجر لا خلاف في ذلك وحديث رافع بن خديج عن ~~النبي عليه السلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما خلا السن ~~والعظم (1) الحديث وقد أجمعوا على أن ما مر مرور الحديد ولم يثرد (2) فجائز ~~الذكاة به وأجمعوا على أن الظفر إذا لم يكن منزوعا وكذلك السن فلا يجوز ~~الذكاة به لأنه خنق وهذا أصل الباب والحمد لله وأولى ما قيل به في ذلك ~~عندنا ms2870 ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا يوسف بن أحمد قال ~~حدثنا محمد بن عمرو العقيلي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا حسين بن عيسى ~~قال حدثنا أصرم بن حوشب الهمداني عن الحسن بن عطاء عن جعفر بن محمد عن أبيه ~~عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدرك أحد ~~الثلاثة فلا ذكاة له أن تطرف بعين أو تركض برجل أوتمصع بالذنب وهذا الحديث ~~وإن كان إسناده لا تقوم به حجة فإن قول جمهور العلماء بمعناه على ~~PageV16P129 # ما ذكرنا في باب زيد بن أسلم يوجب السكون إليه واستدل جماعة من أهل العلم ~~بهذا الحديث على صحة ما ذهب إليه فقهاء الأمصار وهم مالك وأبو حنيفة ~~والشافعي والأوزاعي والثوري من جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه وردوا به ~~على من أبى من أكل ذبيحة السارق ومن أشبهه داود وإسحاق وتقدمهم إلى ذلك ~~عكرمة وهو قول شاذ عند أهل العلم لم يعرج عليه فقهاء الأمصار لحديث نافع ~~هذا وقد ذكر ابن وهب في موطئه بإثر حديث مالك عن نافع هذا قال ابن وهب ~~وأخبرني أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك عن ~~أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم ير بها بأسا ومما يؤكد ~~هذا المذهب حديث عاصم بن كليب الحرمي عن أبيه عن رجل من الأنصار عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربها فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أطعموها الأسارى وهم ممن تجوز عليهم الصدقة بمثلها ولو لم ~~تكن ذكية ما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV16P130 # نافع عن سائبة مولاة عائشة حديث واحد وهو حديث تاسع وسبعون حديثا لنافع ~~مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان ~~البصر ms2871 ويطرحان ما في بطون النساء (2) هكذا روى هذا الحديث يحيى عن مالك عن ~~نافع عن سائبة مرسلا لم يذكر عائشة وليس هذا الحديث عند القعنبي ولا عند ~~ابن بكير ولا عند ابن وهب ولا عند ابن القاسم لا مرسلا ولا غير مرسل وهو ~~معروف من حديث مالك مرسلا ومن حديث نافع أيضا وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم ~~يروونه عن نافع عن سائبة عن عائشة مسندا متصلا PageV16P131 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع ~~عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي ~~تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في ~~بطون النساء فمن تركهن فليس منا وروى المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله ~~بن عمر عن نافع عن سائبة عن عائشة عن النبي عليه السلام مثله وروى حماد بن ~~زيد عن أيوب وعبد الرحمان جميعا عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان الأبصار ~~ويقتلان أولاد النساء في بطون أمهاتهم من تركهما فليس منا قال عبد الرحمان ~~فقلت لنافع فما ذو الطفيتين قال ذو الخطين في ظهره والدليل على هذا أن ~~الحديث عن سائبة عن عائشة مسندا أن هشام بن عروة يرويه عن أبيه عن عائشة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى القول في قتل الحيات وما للعلماء في ذلك ~~من الأقوال والروايات فيما سلف من حديث نافع في هذا الكتاب (1) فلا معنى ~~لإعادة ذلك ههنا وباستعمال ما في هذا الحديث يستعمل جميع الآثار على ~~الترتيب الذي ذكرنا في ذلك الباب والله الموفق للصواب PageV16P132 # وقال النضر بن شميل الأبتر من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه ~~حامل إلا ألقت ما في بطنها وقال المهري الواحد جن والاثنان والجمع ms2872 جنان مثل ~~صنو وصنوان للاثنين وللجمع صنوان أيضا PageV16P133 # حديث موفي ثمانين حديثا لنافع مرسل يتصل من وجوه مالك عن نافع (1) أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ~~ونهى عن قتل النساء والصبيان (2) هكذا رواه يحيى عن مالك عن نافع مرسلا ~~وتابعه أكثر رواة الموطأ ووصله عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا جماعة ~~منهم محمد بن المبارك الصوري وعبد الرحمان بن مهدي وإسحاق بن سليمان الرازي ~~والوليد بن مسلم وعتيق بن يعقوب الزبيري وعبد الله بن يوسف التنيسي وابن ~~بكير وأبو مصعب الزهري وإبراهيم بن حماد وعثمان بن عمر PageV16P135 # حدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الخضر قال حدثنا أبو ~~الطاهر المدني القاسم بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن ~~نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة ~~مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والولدان وحدثنا عبد الرحمان بن يحيى ~~قال حدثنا الحسن بن ابن الخضر قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن ~~علي قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة فذكر الحديث وحدثنا خلف بن ~~قاسم حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنا إبراهيم بن ~~حماد المدني الضرير سنة ست وعشرين ومائتين حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ~~ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة ~~فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والولدان حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال ~~حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى وحدثنا أحمد بن ~~عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا الطحاوي قالا حدثنا ~~محمد بن عبد الله PageV16P136 # ابن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ms2873 مالك وغيره عن نافع عن ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان وحدثنا ~~محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي ~~حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن ~~أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ~~والولدان وكذلك رواه جماعة أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد وحدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا موسى ~~بن داود الضبي قالوا حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن امرأة وجدت ~~في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قتل النساء والولدان وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو ~~ثابت قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن PageV16P137 # موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان قال أبو عمر ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان في دار ~~الحرب من وجوه منها حديث ابن عمر هذا وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس ~~وحديث عائشة وحديث الأسود بن سريع وأجمع العلماء على القول بجملة هذا ~~الحديث ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن ~~يقاتل في الأغلب والله عز وجل يقول * (وقاتلوا في سبيل الله الذين ~~يقاتلونكم) * 2 واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا فجمهور الفقهاء على ms2874 ~~أنهم إذا قاتلوا قتلوا وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ~~حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتل النساء ~~والصبيان إذا لم يقاتلوا اتباعا للحديث والله أعلم واختلفوا في طوائف ممن ~~لا يقاتل فجملة مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنه لا يقتل الأعمى ~~والمعتوه ولا المقعد ولا أصحاب الصوامع الذين طينوا الباب عليهم ولا ~~يخالطون PageV16P138 # الناس قال مالك وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به ومن خيف منه ~~شيء قتل وقال الثوري لا يقتل الشيخ ولا المرأة ولا المقعد ولا الطفل وقال ~~الأوزاعي لا يقتل الحراث والزراع ولا الشيخ الكبير ولا المجنون ولا راهب ~~ولا امرأة وقال الليث لا يقتل الراهب في صومعته ويترك له من ماله القوت وعن ~~الشافعي قولان أحدهما أنه يقتل الشيخ والراهب وهو عنده أولى القولين وقال ~~الطبري يقتل الأعمى وذو الزمانة والمقعد والشيخ الفاني والراعي والحراث ~~والسائح والراهب وكل مشرك حاشا ما استثناه الله عز وجل على لسان رسوله صلى ~~الله عليه وسلم من النساء والولدان وأصحاب الصوامع قال والمغلوب على عقله ~~في حكم الطفل قال وإن قاتل الشيخ أو المرأة أو الصبي قتلوا واحتج بما رواه ~~الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~امرأة مقتولة فقال من قتل هذه فقال رجل أنا يا رسول الله نازعتني قائم سيفي ~~فسكت وذكر قول الضحاك بن مزاحم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~قتل النساء والولدان إلا من سعى بالسيف PageV16P139 # وذهب قوم من أصحاب مالك مذهب الطبري في هذا الباب وبه قال سحنون قال أبو ~~عمر أحاديث هذا الباب التي منها نزع العلماء بما نزعوا من أقاويلهم التي ~~ذكرناها عنهم منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أحمد بن زهير وحدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قالا حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن ms2875 عبد الملك قال ~~حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي بن رياح قال حدثني أبي عن جده رياح بن الربيع ~~قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على ~~شيء فبعث رجلا فقال انظر علام اجتمع هؤلاء فجاء فقال امرأة قتيل فقال ما ~~كانت هذه لتقاتل قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد ~~لا تقتلوا (1) امرأة ولا عسيفا ولفظ الحديث وسياقه لأبي داود (2) وقال أحمد ~~بن زهير في حديثه إلحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني ~~أبي قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع ~~PageV16P140 # ابن صيفي عن حنظلة الكاتب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~غزاة فمررنا بامرأة مقتولة والناس مجتمعون عليها ففرجوا له فقال ما كانت ~~هذه تقاتل إلحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا لم يخرج أبو داود هذا ~~الإسناد وخرج الأول وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي ~~حبيبة الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله لا ~~تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع وحدثنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال ~~حدثنا محمد بن سلمة وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم ~~قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا ~~إبراهيم بن سعيد قالا حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر بن ~~الزبير عن عروة عن عائشة قالت لم يقتل من نسائهم يعني ms2876 نساء بني قريظة إلا ~~امرأة واحدة قالت عائشة والله أنها لعندي تحدث معي وتضحك ظهرا وبطنا ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقتل PageV16P141 # رجالهم بالسيوف (1) إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة قالت أنا والله قلت ~~ويلك مالك وما شأنك قالت اقتل قلت ولم قالت حدث أحدثته فانطلق بها فضربت ~~عنقها فكانت عائشة تقول ما أنسى عجبي (2) من طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد ~~عرفت (3) أنها تقتل (4) ولفظ الحديث لحديث إبراهيم بن سعد والمعنى واحد ~~سواء وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن ~~الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ ~~المشركين واستحيوا (5) شرخهم (6) قال أبو عمر شرخهم يعني غلمانهم وشبانهم ~~الذين لم يبلغوا الحلم ولم ينبتوا وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قتل دريد بن الصمت يوم حنين لأنه كان ذا رأي ومكيدة في الحرب فمن كان هكذا ~~من الشيوخ قتل عند الجميع ومن لم يكن كذلك فمختلف في قتله من الشيوخ ~~PageV16P142 # واختلف الفقهاء أيضا في رمي الحصن بالمنجنيق إذا كان فيه أطفال المشركين ~~أو أسارى المسلمين فقال مالك لا يرمى الحصن ولا تحرق سفينة الكفار إذا كان ~~فيها أسارى المسلمين لقول الله عز وجل * (لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا ~~منهم عذابا أليما) * 1 قال وإنما صرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لما ~~كان فيهم من المسلمين لو تزيل الكفار من المسلمين لعذب الكفار وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه والثوري لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من ~~المسلمين وأطفال من المسلمين أو المشركين ولا بأس أن يحرق الحصن ويقصد به ~~المشركون فإن أصابوا واحدا من المسلمين بذلك فلا دية ولا كفارة وقال الثوري ~~إن أصابوه ففيه الكفارة ولا دية وقال الأوزاعي إذا تترس الكفار بأطفال ~~المسلمين لم يرموا لقول الله عز وجل * (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ms2877 لم ~~تعلموهم) * 2 الآية قال ولا يحرق المركب فيه أسارى من المسلمين قال ويرمى ~~الحصن بالمنجنيق وإن كان فيه أسارى مسلمون فإن أصاب واحدا من المسلمين فهو ~~خطأ فإن جاءوا متترسين بهم رموا وقصد بالرمي العدو وهو قول الليث وقال ~~الشافعي لا بأس برمي الحصن وفيه أسارى وأطفال ومن أصيب فلا شيء فيه وإن ~~تترسوا ففيه قولان أحدهما PageV16P143 # يرمون والآخر لا يرمون إلا أن يكون بقصد المشرك ويتوخي جهده فإن أصاب في ~~هذه الحال مسلما وعلم أنه مسلم فلا دية مع الرقبة وإن لم يعلمه مسلما ~~فالرقبة وحدها قال أبو عمر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغارة على ~~المشركين صباحا وليلا وبه عمل الخلفاء الراشدون وروى جندب بن مكيث الجهني ~~قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي ثم أحمد بني ~~خالد بن عوف في سرية كنت فيهم وأمرهم (1) أن تشن الغارة على بني الملوح ~~بالكديد قال فشننا عليهم الغارة ليلا ومعلوم أن الغارة يتلف فيها من دنا ~~أجله مسلما كان أو مشركا وطفلا وامرأة ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قول الله عز وجل * (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) * الآية ونهيه عن ~~قتل النساء والولدان من الغارة وهذا عندي محمول على أن الغارة إنما كانت ~~والله أعلم في حصن ببلد لا مسلم فيه في الأغب وأما الأطفال من المشركين في ~~الغارة فقد جاء فيهم حديث الصعب بن جثامة وهو حديث ثابت صحيح حدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داد قال حدثنا أحمد بن ~~عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ~~PageV16P144 # عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هم منهم (1) قال وكان عمرو بن دينار يقول هم من آبائهم قال ~~الزهري نهى ms2878 رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان ~~(2) قال أبو عمر جعل الزهري حديث الصعب بن جثامة منوسخا بنهي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان وغيره يجعله محكما غير منسوخ ولكنه ~~مخصوص بالغارة وترك القصد إلى قتلهم فيكون النهي حينئذ يتوجه إلى من قصد ~~قتلهم وأما من قصد قتل آبائهم على ما أر به من ذلك فأصابهم وهؤلاء يريدهم ~~فليس ممن توجه إليه الخطايا بالنهي عن قتلهم على مثل تلك الحال ومن جهة ~~النظر لا يجب أن يتوجه النهي إلا إلى القاصد لأن الفاعل لا يستحق اسم الفعل ~~حقيقة دون مجاز إلا بالقصد والنية والإرادة ألا ترى أنه لو وجب عليه فعل ~~شيء ففعله وهو لا يريده ولا ينويه ولا يقصده ولا يذكره هل كان ذلك يجزي عنه ~~من فعله أو يسمى فاعلا له وهذا أصل جسيم في الفقه فافهمه PageV16P145 # وأما قوله صلى الله عليه وسلم من آبائهم فمعناه حكمهم حكم آبائهم لا دية ~~فيهم ولا كفارة ولا إثم فيهم أيضا لمن لم يقصد إلى قتلهم وأما أحكام أطفال ~~المشركين في الآخرة فليس من هذا الباب في شيء وقد اختلف العلماء في حكم ~~أطفال المشركين في الآخرة وقد ذكرنا اختلافهم واختلاف الآثار في ذلك في باب ~~أبي الزناد من كتابنا هذا والحمد لله PageV16P146 # نافع بن مالك أبو سهيل عم مالك بن أنس رحمه الله وهو نافع بن مالك بن أبي ~~عامر الأصبحي قد ذكرنا نسبه في ذكر نسب مالك في صدر هذا الكتاب وهو من ثقات ~~أهل المدينة وروى عن أبيه مالك بن أبي عامر والقاسم بن محمد وعلي بن حسين ~~ويقال أنه رأى ابن عمر وأنس بن مالك وسهل بن سعد وروى عنهم روى عنه من أهل ~~المدينة جماعة منهم مالك ويحيى بن سعيد وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي ~~وإسماعيل بن جعفر وأخوه محمد بن جعفر وعبد العزيز بن أبي حازم والدراوردي ~~وقد روى عنه الزهري أيضا وهذا غاية في جلالته ms2879 وفضله أخبرنا عبد الله بن ~~محمد بن يحيى قال حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو ~~المالكي قال حدثنا بعض أصحابنا قال حدثنا جعفر بن ياسين قال حدثنا حرملة بن ~~يحيى قال سمعت ابن وهب يقول مثل مالك فقيل له ما تقول في أبيك قال كان عمي ~~أبو سهيل بن مالك ثقة لمالك عنه في الموطأ حديثان أحدهما مسند والآخر موقوف ~~في الموطأ وهو مرفوع من وجوه صحاح PageV16P147 # حديث أول لأبي سهيل بن مالك مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي ~~هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت ~~الشياطين (1) ذكرنا هذا الحديث ههنا لأن مثله لا يكون رأيا ولا يدرك مثله ~~إلا توقيفا وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سهيل ~~هذا وغيره من رواية مالك وغيره ولا أعلم أحدا رفعه عن مالك إلا معن بن عيسى ~~إن صح عنه حدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد حدثنا أبو شعيب ~~عبد الله بن الحسن الواشجي (2) حدثنا أبو موسى الأنصاري عن معن عن مالك عن ~~أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ~~PageV16P149 # ومعن بن عيسى أوثق أصحاب مالك أو من أوثقهم وأتقنهم حدثنا سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ~~حدثنا قالون قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير القارئ عن نافع عن أبيه عن ~~أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال إذا استهل رمضان فتحت أبواب الجنة ~~وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين قال إسماعيل بن إسحاق ونافع هذا هو أبو ~~سهيل بن مالك بن أبي عامر وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~اصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا القعنبي عبد الله ms2880 بن مسلمة ~~قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل رمضان غلقت أبواب النار وفتحت ~~أبواب الجنة وصفدت الشياطين وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل ~~قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ~~(1) PageV16P150 # وأما رواية الزهري لهذا الحديث عن أبي سهيل فحدثنا محمد بن إبراهيم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ~~قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب قال ~~أخبرني أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين (1) ~~ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة ~~(2) وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين (3) وعند معمر فيه إسناد آخر عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صالح بن ~~كيسان عن ابن شهاب قال حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا ~~هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث معمر حرفا بحرف ~~وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن ~~أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة PageV16P151 # قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله (1) سواء وكذلك قال يونس ~~عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس فذكر مثله ولم يقل مولى التيميين ورواه محمد بن ~~إسحاق عن الزهري عن ms2881 ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام ~~ومرة قال فيه من عدي بني تيم ومرة لم يقل ذلك قال أبو عمر قد ذكرنا أن مالك ~~بن أنس وأباه وعمه ليسوا بموالي لبني تيم ولكنهم حلفاؤهم وكان الزهري ~~يجعلهم موالي لهم وكان ابن إسحاق يقول ذلك وليس بشيء ومالك أعلم بنسبه وهو ~~صريح فيما صح من حمير على ما ذكرنا في صدر هذا الكتاب (2) والله أعلم وأما ~~قوله في هذا الحديث فتحت أبواب الجنة فمعناه والله أعلم أن الله يتجاوز فيه ~~للصائمين عن ذنوبهم ويضاعف لهم حسناتهم فبذلك تغلق عنهم أبواب الجحيم ~~وأبواب جهنم لأن الصوم جنة يستجن بها العبد من النار وتفتح لهم أبواب الجنة ~~لأن أعمالهم تزكو فيه لهم وتتقبل منهم هذا مذهب من حمل الحديث على ~~الاستعارة والمجاز ومن حمله على الحقيقة فلا وجه له عندي إلا أن يرده إلى ~~هذا المعنى وقد جاء ذكر ذلك مفسرا في غير موضع من كتابنا هذا والحمد لله ~~PageV16P152 # وأما قوله وصفدت فيه الشياطين أو سلسلت فيه الشياطين فمعناه عندي والله ~~أعلم أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب من المعاصي فلا يخلص ~~إليهم فيه الشياطين كما كانوا يخلصون إليه منهم في سائر السنة وأما الصفد ~~بتخفيف الفاء في كلام العرب فهو الغل فعلى هذا سواء قول صفدت الشياطين أو ~~سلسلت الشياطين يقال صفدته أصفده صفدا وصفودا إذا أوثقته والاسم الصفاد ~~والصفاد أيضا حبل يوثق به وهو الصفد أيضا والجمع أصفاد والصفد الغل وفي غير ~~هذا المعنى الصفد العطاء يقال منه أصفدت الرجل إذا أعطيته مالا حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن ~~أبي اسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن أبي هشام عن محمد بن ~~محمد بن الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان ms2882 لم تعطهن أمة قبلها خلوف ~~فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ~~ويزين الله لهم كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصائمون أن يلقوا عنهم ~~المؤنة والأذى ثم يصيرون إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما ~~كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم آخر ليلة قيل يا رسول الله أهي ليلة ~~القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا انقضى عمله (1) PageV16P153 # قال أبو عمر هشام بن أبي هشام هذا هو هشام بن زياد أبو المقدام وفيه ضعف ~~(1) ولكنه محتمل فيما يرويه من الفضائل وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ~~محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا ~~عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم فيه صيامه تفتح فيه أبواب ~~السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ~~ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم (2) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا ~~المعتمر بن سليمان عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه جاءكم شهر مبارك فرض الله عليكم ~~صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ~~ليلة القدر خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أخبرنا محمد بن إبراهيم ~~قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن يسار ~~قال PageV16P154 # حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال كنت ~~في بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث وكان رجل من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث فحدث الرجل عن النبي ms2883 صلى الله عليه وسلم ~~قال في رمضان تفتح له أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار ويصفد فيه كل ~~شيطان مريد وينادي فيه مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك ~~قال أبو عمر روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن عرفجة عن ~~عتبة بن فرقد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وهو عندهم خطأ ~~وليس الحديث لعتبة وإنما هو لرجل من أصحاب النبي عليه السلام غير عتبة ~~وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن ~~عطاء بن السائب عن عرفجة قال كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدثنا عن رمضان قال ~~فدخل علينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عتبة كأنه هابه ~~فلما جلس قال له عتبة يا أبا فلان حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول في رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تغلق ~~فيه أبواب النار وتفتح PageV16P155 # فيه أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير ~~هلم ويا باغي الشر أقصر (1) قال أبو عمر هذه الأحاديث كلها تفسر حديث أبي ~~سهيل على المعنى الذي وصفنا وهي كلها مسندة ولهذا ذكرنا هذا الحديث في ~~المسند لأن توقيفه لا وجه له إذ لا يكون مثله رأيا وبالله التوفيق أخبرنا ~~يحيى بن يوسف حدثنا يوسف بن أحمد حدثنا محمد بن إبراهيم أبو ذر حدثنا محمد ~~بن عيسى أبو عيسى الترمذي حدثنا الحسين بن الأسود العجلي البغدادي حدثنا ~~يحيى بن آدم حدثنا الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الزهري قال تسبيحة في رمضان ~~أفضل من ألف تسبيحة في غيره وبالله تعالى التوفيق PageV16P156 # حديث ثان لأبي سهيل بن مالك مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه ~~سمع طلحة بن عبيد الله يقول ms2884 جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل ~~عن الإسلام فقال (له) (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم ~~والليلة قال (2) هل علي غيرهن قالا لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له ~~(3) رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي (4) غيرها قال لا إلا ~~أن تطوع (قال) (5) فأدبر الرجل وهو PageV16P157 # يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أفلح (1) إن صدق هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده ولا في متنه إلا أن ~~إسماعيل بن جعفر رواه عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن ~~طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ~~معناه سواء وقال في آخره أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق (2) ~~وهذه لفظة إن صحت فهي منسوخة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف ~~بالآباء وبغير الله وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من كتابنا هذا (3) وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ~~يحيى بن أيوب وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال أخبرنا علي بن حجر قالا جميعا أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال ~~حدثني أبو سهيل عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من ~~الصلاة PageV16P158 # قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني بما افترض الله علي من ~~الصيام قال صيام شهر رمضان إلا أن تطوع قال أخبرني بما افترض الله علي ms2885 من ~~الزكاة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي ~~أكرمك لا أتطوع شيئا غيره ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق (1) قال ~~أبو عمر قد روي عن النبي عليه السلام معنى حديث طلحة بن عبيد الله هذا من ~~حديث أنس ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بأتم ألفاظ وأكمل معان وفيها ذكر الحج وليس ذلك في حديث طلحة بن عبيد ~~الله وسنذكرها بعد في هذا الباب إن شاء الله وقد جاء في حديث إسماعيل بن ~~جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله فأخبره رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بشرائع الإسلام وهذا يقتضي الحج مع ما في حديث طلحة وأما قوله في ~~هذا الحديث فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خمس صلوات فإن PageV16P159 # الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام تقتضي شهادة أن لا إله ~~إلا الله وأن محمدا رسول الله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم ~~الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان والحج وقد مضى ما للعلماء في معنى ~~الإسلام ومعنى الإيمان في باب ابن شهاب عن سالم من هذا الكتاب (1) ومن ~~الأحاديث في ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان بن أسد قال ~~حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري ~~قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن ~~خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ~~شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ~~والحج وصوم رمضان (2) وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن بكر بن ~~عمرو المعافري أن بكير بن الأشج حدثه ms2886 عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا ~~أبا عبد الرحمان ما جعلك على الحج عاما وتقيم عاما وتترد الجهاد في سبيل ~~الله وقد علمت ما رغب الله فيه فقال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان ~~بالله ورسله والصلوات الخمس وصيام رمضان PageV16P160 # وأداء الزكاة وحج البيت وذكر تمام الحديث وعلى هذا أكثر العلماء أن أعمد ~~الدين التي بني عليها خمس على ما في خبر ابن عمر هذا إلا أنه جاء عن حذيفة ~~رحمه الله خبر يخالف ظاهره خبر ابن عمر هذا في الإسلام رواه شعبة وغيره عن ~~أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال الإسلام ثمانية أسهم الشهادة سهم ~~والصلاة سهم والزكاة سهم وحج البيت سهم وصوم رمضان سهم والجهاد سهم والأمر ~~بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم وقد خاب من لا سهم له وقد ذكرنا فرض ~~الجهاد وما يتعين منه على كل مكلف وما منه فرض على الكفاية وأنه لا يجري ~~مجرى الصلاة والصوم في غير هذا الموضع فلا معنى لإعادته ههنا وأما الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر فليس يجري أيضا مجرى الخمس المذكورة في حديث ابن ~~عمر لقول الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل ~~إذا اهتديتم) * 1 ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا ~~وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك وروي عن ابن مسعود ~~وجماعة من الصحابة والتابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في تأويل قول ~~الله عز وجل * (عليكم أنفسكم) * الآية قالوا إذا اختلفت القلوب في آخر ~~الزمن وألبس الناس شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض وكان PageV16P161 # الهوى متبعا والشح مطاعا وأعجب كل ذي رأي برأيه فحينئذ تأويل هذه الآية ~~وقد قيل في تأويل الآية لا يضركم من ضل من غير أهل دينكم إذا أدى الجزية ~~إليكم وهذا الاختلاف في تأويل الآية يخرجها من أن تجرى مجرى الخمس التي بني ~~الإسلام عليها وقد روي عن ابن عباس أن ms2887 أعمدة الإسلام ثلاثة الشهادة والصلاة ~~وصوم رمضان حدثنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمان بن علي رحمه الله قال ~~حدثنا أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا ~~أبو رجاء وسعيد بن حفص النجاري قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد ~~بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال حماد ~~لا أظنه إلا رفعه قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة بني الإسلام عليها من ~~ترك منهن واحدة فهو حلال الدم شهادة أأن لا إله إلا الله والصلاة وصيام ~~رمضان قال ابن عباس نجده كثير المال لا يزكي فلا نقول له بذلك كافر ولا ~~حلال دمه ونجده كثير المال ولا يحج فلا نراه بذاك كافرا ولا حل دمه (1) قال ~~أبو عمر في حديث مالك من الفقه أنه لا فرض من الصلاة إلا الخمس صلوات في ~~اليوم والليلة وأنه لا فرض من الصيام إلا صوم شهر رمضان وفيه أن الزكاة ~~فريضة على PageV16P162 # حسب سننها المعلومة وقد بينا ذلك في غير موضع من كتابنا هذا وفي سائر ~~كتبنا ولم يذكر في حديث مالك الحج وقد قال بعض من تكلم في الموطأ من ~~أصحابنا ومن قبله منهم أن الحج لم يكن حينئذ مفترضا وأنه بعد ذلك نزل فرضه ~~ومن قال هذا القول زعم أن فرض الحج على من استطاع السبيل إليه يجب في فور ~~الاستطاعة على حسب الممكن وهذه مسألة ليس فيها لمالك جواب وقد اختلف فيها ~~المالكيون فطائفة منهم قالت وجوب الحج على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة ~~عليه وإلى هذا ذهب بعض البغداديين المتأخرين من المالكيين وهو قول داود ~~وقالت طائفة منهم بل ذلك على التراخي وعلى هذا القول أكثر المالكيين من أهل ~~المغرب وبعض العراقيين منهم وإليه ذهب أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خواز ~~بنداد البصري المالكي وله احتج في كتاب الخلاف وجاءت الرواية عن مالك رحمه ~~الله أنه سئل عن المرأة تكون صرورة ms2888 مستطيعة على الحج تستأذن زوجها في ذلك ~~فيأبى أن يأذن لها هل يجبر على إذن لها قال نعم ولكن لا يعجل عليه ويؤخر ~~العام بعد العام وهذه الرواية عن مالك تدل على أن الحج عنده ليس على الفور ~~بل على التراخي والله أعلم واختلف قول أبي يوسف في هذه المسألة فروي عنه ~~أنه على الفور وروي عنه أنه في سعة من تأخيره أعواما وهو قول محمد بن الحسن ~~والشافعي PageV16P163 # قال الشافعي يجوز تأخير الحج بعد الاستطاعة العام بعد العام ولم يحد وقال ~~سحنون وسئل عن الرجل يجد ما يحج به فيؤخر ذلك سنين كثيرة مع قدرته على ذلك ~~هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته قال لا يفسق ولا ترد شهادته وإن مضى من ~~عمره ستون سنة فإن زاد على الستين فسق وردت شهادته قال أبو عمر لا أعلم ~~أحدا قال أنه يفسق وترد شهادته إذا جاوز الستين غير سحنون وهذا توقيت لا ~~يجب إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له وكل من قال بالتراخي في هذه المسألة لا ~~يحد في ذلك حدا والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرع والله أعلم ~~وقد اختلف في هذين الوجهين أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي إلا ~~أن جمهور أصحاب الشافعي أنه على التراخي وهو تحصيل مذهبه وقال أبو العباس ~~أحمد بن عمر بن شريح محتجا لقول الشافعي ومن تابعه على أن الحج ليس على ~~الفور عند الاستطاعة قال وجه الأمر في ذلك أنا وجدنا المسلمين في مشارق ~~الأرض ومغاربها لا يفسقون من تأخر عاما أو عامين بعد بلوغه مع استطاعته على ~~الحج ولا يسقطون شهادته ولا يزعمون أنه قد ترك أداء الحج في وقته وأنه ليس ~~كتارك الصلاة حتى خرج وقتها فيكون قاضيا لها بعد خروج وقتها ووجدنا هذا ~~PageV16P164 # من شأنهم ليس مما يحدث في عصر دون عصر فعلمنا أن ذلك ميراث الخلف عن ~~السلف ووجدنا فرائض كثيرة سبيلها كسبيل الحج في ذلك منها قضاء الصوم ~~والصلاة فلم نرهم ضيقوا ms2889 على الحائض إذا طهرت في قضاء الصلاة في أول وقتها ~~ولها أن تؤخره ما دام في وقتها سعة ولا في قضاء ما عليها من الصوم ولا على ~~المسافر إذا انصرف من سفره وكلهم لا يؤمن عليه هجمة الموت وقالت عائشة أنه ~~ليكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يدخل شعبان فتبين بذلك أن هذه أمور ~~لم يضيقها المسلمون فبطل بذلك قول من شذ فضيقها ثم نظرنا في أمر الحج إذا ~~أخره المرء المدة الطويلة كرجل ترك أن يحج خمسين سنة وهو مستطيع في ذلك كله ~~فوجدنا ذلك مستنكرا لا يأمر بذلك أحد من أهل العلم غير أنه إذا حج بعد ~~المدة الطويلة لم يكن قاضيا للحج كقضاء من ترك الصلاة حتى خرج وقتها فقلنا ~~الوقت ممدود بعد وإن كان قد أخر تأخيرا مستنكرا فإذا مات علمنا أنه قد أخر ~~الفرض حتى فات بموته وصار الموت علامة لتفريطه حين فات وقت حجه فإن قال ~~قائل فمتى يكون عاصيا وبماذا عصى قلنا أما المعصية فتأخيره الفرض حتى خرج ~~وقته ويقع عصيانه بالحال التي عجز فيها من النهوض إلى الحج وبان ذلك بالموت ~~وكذلك قال عمر بن الخطاب من مات ولم يحج فليمت يهوديا إن شاء أو نصرانيا ~~فعلق PageV16P165 # الوقت بالموت أي يموت كما يموت اليهودي والنصراني دون أن يحج والنصراني ~~واليهودي يموت كافرا بكفره وهذا يموت عاصيا بتركه الحج مستطيعا له قال أبو ~~عمر الذي عندي في ذلك والله أعلم أنه إذا جاز له التأخير وكان مباحا له وهو ~~مغيب عنه موته فلم يمت عاصيا إذا كانت نيته منعقدة على أداء ما وجب من ذلك ~~عليه وهو كمن مات في آخر وقت صلاة لم يظن أنه يفوته كل الوقت والله أعلم ~~وقد احتج بعض الناس لسحنون بما روي في الحديث المأثور عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال معترك أمتي من الستين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك وهذا ~~لا حجة فيه لأنه كلام خرج على الأغلب من أعمار أمته ms2890 لو صح الحديث (1) وفيه ~~دليل على التوسعة إلى السبعين لأنه من الأغلب أيضا ولا ينبغي أن يقطع ~~بتفسيق من صحت عدالته ودينه وأمانته بمثل هذا من التأويل الضعيف وبالله ~~التوفيق PageV16P166 # ومما احتج به ابن خواز بنداد في جواز تأخير الحج وأنه ليس على الفور حديث ~~ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ~~فسأله عن الإسلام فذكر الشهادة والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج وقال في ~~آخر الحديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع الحديث على نحو ما ذكره مالك ~~من حديث طلحة بن عبيد الله في الأعرابي من أهل نجد إلا أنه ليس في حديث ~~مالك ذكر الحج وقد روى حديث ضمام هذا عبد الله بن عباس وأبو هريرة وأنس بن ~~مالك وفيها كلها ذكرالحج وحديث أنس أحسنها سياقة وأتمها ونحوه حديث ابن ~~عباس واختلف في وقت قدومه فقيل قدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في سنة خمس وقيل في سنة سبع وقال ابن هشام عن أبي عبيدة في سنة ~~تسع سنة وفد أكثر العرب وذكر ابن إسحاق قدوم ضمام بن ثعلبة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولم يذكر العام الذي قدم فيه وقال الواقدي قدم ضمام بن ~~ثعلبة وافد بني سعد بن بكر عام الخندق بعد انصراف الأحزاب فأسلم فكان أول ~~من قدم من وفد العرب ويقال أول من قدم وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم ~~بلال بن الحرث المزني من وفد مزينة PageV16P167 # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير بن حرب وعبيد بن عبد الواحد البزار قالا حدثنا أحمد بن ~~محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن محمد بن محمد بن ~~إسحاق قال حدثني محمد بن الوليد بن نويفع مولى الزبير عن كريب مولى ابن ~~عباس عن ابن عباس أن ضمام بن ثعلبة أخا بني سعد ms2891 بن بكر لما أسلم سأل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام فعد عليه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الصلوات الخمس فلم يزد عليهن ثم الزكاة ثم صيام رمضان ثم حج ~~البيت ثم أعلمه بما حرم الله عليه فلما فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله ~~وأنك رسول الله وسأفعل ما أمرتني به ولا أزيد ولا أنقص ثم ولى فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن يصدق يدخل الجنة (1) حدثنا محمد بن إبراهيم ~~حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ~~حمزة حدثنا أحمد بن شعيب وحدثنا عبد الله حدثنا حمزة حدثنا علي بن سعيد بن ~~بشير قالا حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحرث بن ~~عمير قال سمعت أبي ذكر عن عبيد الله بن PageV16P168 # عمر عن سعيد بن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله ~~عليه وسلم مع أصحابه جاءهم رجل من أهل البادية فقال أيكم ابن عبد المطلب ~~قالوا هذا الأمغر المرتفق قال إني سائلك فمشتد عليك في المسألة قال سل عما ~~بدا لك قال أنشدك برب من قبلك ورب من بعدك آلله أرسلك قال اللهم نعم قال ~~فأنشدك بالله آلله أمرك أن نصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة قال اللهم نعم ~~قال أنشدك بالله آلله أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا ~~قال اللهم نعم قال وأنشدك بالله آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من اثني عشر ~~شهرا قال اللهم نعم قال وأنشدك بالله آلله أمرك أن نحج هذا البيت من استطاع ~~إليه سبيلا قال اللهم نعم قال فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة (1) قال ~~أبو عمر قوله في هذا الحديث الأمغر المرتفق يريد الأبيض المتكئ والأمغر هو ~~الذي يشوب بياضه حمرة وأصل الأمغر الأبيض الوجه والثوب وقد يكون الأحمر ~~كناية عن الأبيض كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود يريد ms2892 ~~الأبيض والأسود وفي خير ضمام هذا دليل على أن فرض الحج قد كان تقدم قبل وقت ~~وفادته على النبي عليه السلام وأن ذلك قد كان اشتهر وانتشر في قبائل العرب ~~وظهر ظهور الصلاة والزكاة التي كان يخرج فيها السعادة إليهم PageV16P169 # ويأخذونها منهم على مياههم وكظهور صوم شهر رمضان لأنه على ذلك كله وقفه ~~وسأله عنه لتقدم علم ضمام بأن ذلك كله دينه الذي بعث به إليه يدعو وأنه ~~الإسلام ومعانيه وشرائعه التي كان يقاتل من أبى منها وقد روى هذا الحديث ~~أنس بن مالك وعبد الله بن العباس بأكمل سياقه من حديث طلحة ومن حديث أبي ~~هريرة أيضا حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن سليمان بن المغيرة ~~عن ثابت عن أنس قال كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاءه ~~رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله ~~أرسلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فقال من خلق السماوات قال ~~الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب الجبال قال الله قال فبالذي ~~خلق السماوات وخلق الأرض ونصب الجبال آلله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن ~~علينا خمس صلوات في يومنا قال صدق قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب ~~الجبال آلله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم ضهر في سنتنا ~~قال صدق قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال آلله أمرك بهذا قال ~~نعم قال وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي ~~خلق السماء PageV16P170 # وخلق الأرض ونصب الجبال آلله أمرك بهذا قال نعم فقال والذي بعثك بالحق لا ~~أزيد عليها شيئا ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه ms2893 وسلم إن صدق ~~دخل الجنة (1) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن ~~السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعليك فقال إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر وأنا ~~رسول قومي إليك ووافدهم وأنا سائلك فمشتدة مسألتي إياك وناشدك فمشتدة ~~مناشدتي إياك قال قل يا أخا بني سعد قال من خلقك وهو خالق من قبلك وخالق من ~~بعدك قال الله قال فنشدتك بذلك أهو أرسلك قال نعم قال من خلق السماوات ~~السبع والأرضين السبع وأجرى بينهن الرزق قال الله قال فأنشدك بذلك أهو ~~أرسلك قال نعم قال وإنا قد وجدنا في كتابك وأتتنا رسلك أن نصلي في اليوم ~~والليلة خمس صلوات لمواقيتها فأنشدك بذلك أهو أمرك به قال نعم فإنا قد ~~وجدنا في كتابك وأتتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا ~~PageV16P171 # فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك قال نعم قال ووجدنا في كتابك وآتتنا رسلك أن ~~نصوم شهرا من السنة شهر رمضان فنشدتك بذلك آلله أمرك به قال نعم ثم قال ~~وأما الخامسة يعني الحج فلست أسألك عنها قال ثم قال أما والذي بعثك بالحق ~~لأعملن بها ولآمرن من أطاعني من قومي ثم رجع فضحك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة قال أبو ~~عمر في هذه الأحاديث كلها ذكر الحج وهي أحاديث ثابتة حسان صحيحة وقوله في ~~حديث ابن عباس وأما الخامسة فلا أسألك عنها يعني الحج بعد أن جعلها خامسة ~~ففيه دليل على أن الإسلام ودينه على خمسة أعمدة عنده فمنها الحج والمعنى في ~~قوله ذلك أن العرب كانت تعرف الحج وتحج كل عام في ms2894 الأغلب فلم ير في ذلك ما ~~يحتاج فيه إلى المناشدة وكان ذلك مما ترغب فيه العرب لا سواقها وتبررها ~~وتحنفها فلم يحتج في الحج إلى ما احتاج في غيره من السؤال والمناشدة والله ~~أعلم وأظن سقوط ذكر الحج من حديث مالك حديث طلحة بن عبيد الله كان على ما ~~في حديث ابن عباس فلم يذكره أحد رواته فيه والله أعلم ومن الدليل على جواز ~~تأخير الحج إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام ~~والعامين ونحوهما وأنه إذا حج بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج ~~الواجب عليه في وقته وليس عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها ~~فقضاها بعد خروج PageV16P172 # وقتها ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه ولا عمن أفسد حجه فلزمه ~~قضاءه فلما أجمعوا أنه لا يقال لمن بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض لما ~~كان وجب عليك ولم يأت بالحج وفي وقته علمنا أن وقت الحج موسع فيه وأنه على ~~التأخير والتراخي لا على الفور وبالله التوفيق ومما نزع به من رآه على ~~التراخي ما ذكر الله في كتابه من أمر الحج في سورة الحج وهي مكية ومن ذلك ~~أيضا أن قول الله عز وجل * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ~~* 1 في سورة آل عمران ونزلت في عام أحد وذلك سنة ثلاث من الهجرة ولم يحج ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنة عشر فإن قيل أن مكة كانت ممنوعة منه ~~ومن المسلمين قيل قد افتتحها سنة ثمان في رمضان ولم يحج حجته التي لم يحج ~~بعد فرض الحج عليه غيرها إلا في سنة عشر وأمر عتاب بن أسيد إذ ولاه مكة سنة ~~ثمان أن يقيم الحج للناس وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع فأقام ~~للناس الحج وحج هو صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة فصادف الحج في ذي ~~الحجة وأخبر أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق ms2895 الله السماوات والأرض وأن ~~الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة إبطالا لما كانت العرب في جاهليتها عليه ~~في تأخير الحج المنسي الذي PageV16P173 # كانوا ينسونه له عاما بعد عام فأنزل الله تعالى * (إنما النسيء زيادة في ~~الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما) * 1 الآية نقلت ذلك ~~كله الكافة لم يختلفوا فيه واستقر الحج من حجة النبي صلى الله عليه وسلم في ~~ذي الحجة إلى يوم القيامة إن شاء الله وأما قوله في حديث مالك والله لا ~~أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق ~~ففيه دليل والله أعلم على أن من أدى فرائض الله وجبت له الجنة إذا اجتنب ~~محارمه لأن الفلاح معناه البقاء في نعيم الجنة التي أكلها دائم وظلها ~~وفاكهتها لا مقطوعة ولا ممنوعة وعلى أداء فرائض الله واجتناب محارمه وعد ~~الله المؤمنين بالجنة والله لا يخلف الميعاد كان عمر بن عبد العزيز رحمه ~~الله يقول في خطبته ألا إن أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحارم شكا ~~رجل إلى سلمان الفارسي أنه لا يقدر على القيام بالليل فقال له يا ابن أخي ~~لا تعص الله بالنهار تستغن عن القيام بالليل PageV16P174 # وأصل الفلاح في اللغة البقاء والدوام قال الشاعر * لكل هم من الأمور سعة ~~* والمسي والصبح لا فلاح معه * أي لا بقاء معه وقال لبيد * اعقلي إن كنت ~~لما تعقلي * ولقد أفلح من كان عقل * وقال الراجز (1 * لو كان حي مدرك ~~الفلاح * أدركه ملاعب الرماح (2 * أي لو كان أحد يبقى ولا يموت لكان ذلك ~~ملاعب الأسنة وهو أبو البراء عامر بن مالك ومن المعنى الذي ذكرنا قول ~~المؤذن حي على الفلاح ومنه قول الله عز وجل * (قد أفلح من تزكى) * 3 وقوله ~~* (أولئك هم المفلحون) * 4 PageV16P175 # ((مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر)) وهو نعيم بن عبد الله المجمر (1) ~~مولى عمر بن الخطاب كان أبوه عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر ~~وقد قيل ms2896 إنه كان من الذين كانوا يجمرون الكعبة والأول أصح والله أعلم لأنه ~~كان مولى عمر وكان يجمر له مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعيم أحد ~~ثقات أهل المدينة وأحد خيار التابعين بها قال مالك جالس نعيم المجمر أبا ~~هريرة عشرين سنة ذكره الحلواني في كتاب المعرفة عن سعدي بن أبي مريم عن ~~مالك لمالك عن نعيم هذا في الموطأ ثلاثة أحاديث مسندة ومن الموقوفات حديثان ~~تتمة خمسة وهي كلها عندنا صحاح مسندة وكان نعيم يوقف كثيرا من حديث أبي ~~هريرة مما يرفعه غير من الثقات PageV16P177 # مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر وهو نعيم بن عبد الله المجمر (1) مولى ~~عمر بن الخطاب كان أبوه عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر وقد ~~قيل إنه كان من الذين كانوا يجمرون الكعبة والأول أصح والله أعلم لأنه كان ~~مولى عمر وكان يجمر له مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعيم أحد ثقات ~~أهل المدينة وأحد خيار التابعين بها قال مالك جالس نعيم المجمر أبا هريرة ~~عشرين سنة ذكره الحلواني في كتاب المعرفة عن سعدي بن أبي مريم عن مالك ~~لمالك عن نعيم هذا في الموطأ ثلاثة أحاديث مسندة ومن الموقوفات حديثان تتمة ~~خمسة وهي كلها عندنا صحاح مسندة وكان نعيم يوقف كثيرا من حديث أبي هريرة ~~مما يرفعه غير من الثقات PageV16P178 # حديث أول لنعيم المجمر مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أنه ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها ~~الطاعون ولا الدجال (1) هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة رواة الموطأ ~~وغيرهم وقد روى فطر بن حماد بن واقد الصفار قال دخلت أنا وأبي على مالك بن ~~أنس فقال له أبي يا أبا عبد الله أيهما أحب إليك المقام ههنا أو بمكة فقال ~~ههنا وذلك أن الله اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم من جميع بقاع الأرض ثم ~~قال حدثنا نعيم بن عبد الله المجمر عن ms2897 أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من خرج منها رغبة عنها أبدلها الله من هو خير منه وإنها ~~لتنفي خبث الرجال كما ينفي الكير خبث الحديد وهذا الحديث خطأ بهذا الإسناد ~~والصواب فيه ما في الموطأ PageV16P179 # وأما قوله أنقاب المدينة فإنه أراد طرقها ومحاجها والوحد نقب ومن ذلك قول ~~الله عز وجل * (فنقبوا في البلاد) * 1 أي جعلوا فيها طرقا ومسالك قال امرؤ ~~القيس * وقد نقبت في الآفاق حتى * رضيت من الغنية بالإياب (2 * والمنكب ~~أيضا الطريق مثل المنقب وفي هذا الحديث دليل على فضل المدينة إذ لا يدخلها ~~الطاعون ولا الدجال وأنه يطأ الأض كلها ويدخلها حاشى المدينة ويروى في ~~غيرها حديث حاشى مكة والمدينة روي ذلك من حديث جابر وغيره حدثنا سعيد بن ~~نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد ~~الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير ~~عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في ~~خفقة من الدين وإدبار من العلم له أربعون ليلة يسيحها في الأرض اليوم منها ~~كالسنة واليوم منها كالشهر واليوم منها كالجمعة ثم سائر أيامه كأيامكم هذه ~~وله حمار يركبه عريض ما بين أذنيه أربعون ذراعا فيقول للناس أنا ربكم وهو ~~أعور وإن ربكم ليس بأعور PageV16P180 # مكتوب بين عينيه كافر (1) يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب يرد كل ماء وسهل ~~إلا المدينة ومكة حرسهما الله عنه (2) وقامت الملائكة بأبوابهما (3) وذكر ~~الحديث PageV16P181 # حديث ثان لنعيم المجمر مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد ~~الله بن زيد الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا ~~الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه ms2898 لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد ~~وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم (1) وبارك على محمد وعلى آل محمد كما ~~باركت على (2) آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم ~~(3) PageV16P183 # قال أبو عمر محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري هو الذي أرى أبوه النداء ~~(1) فصار سنة وأبو مسعود الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو (2) وبشير بن سعد (3) ~~هو والد النعمان بن بشير وقد ذكرنا كل واحد منهم في كتابنا في الصحابة بما ~~يغني من ذكره والحمد لله حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن ~~عبد الله بن زكرياء النيسابوري بمصر قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ~~البزاز قال حدثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثني زياد بن عبد الله قال ~~حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي ~~مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك وقد روى مثل ~~حديثه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبو سعيد الخدري وغيره ~~حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء قال (4) أخبرنا ~~عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قالا أخبرنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا قتيبة PageV16P184 # ابن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي ~~سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك ~~قال قولوا اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على ~~محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم (1) ورواه شعبة والثوري عن ~~الحكم عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال لما نزلت يا أيها ~~الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (2) جاء رجل إلى النبي ت عليه السلام ~~فقال يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة فقال قل ms2899 اللهم صل ~~على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد ~~وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا لفظ حديث الثوري ~~وهذا الحديث يدخل في التفسير المسند ويبين معنى قول الله تعالى * (إن الله ~~وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) * ~~3 فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة عليه وعلمهم في ~~التحيات كيف السلام PageV16P185 # عليه وهو قوله في التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا معنى قوله في حديث مالك والسلام كما قد ~~علمتم ويشهد لذلك قول عبد الله بن عباس وابن عمر وابن مسعود كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وهو أيضا ~~معنى حديث كعب بن عجرة المذكور عند نزول الآية وقد قيل أن السلام في هذه ~~الأحاديث أريد به السلام من الصلاة والقول الأول أكثر وقد اختلف العلماء في ~~وجوب التشهد وفي ألفاظه وفي وجوب السلام من الصلاة وهل هو واحدة أو اثنتان ~~ولست أعلم في الموطأ من حديث النبي عليه السلام موضعا أولى بذكر ذلك من هذا ~~الموضع وأما التشهد فإن مالكا وأصحابه ذهبوا فيه إلى ما رواه في الموطأ عن ~~ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمان بن عبد القاري أنه سمع عمر بن ~~الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزكيات ~~لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (1) ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله (2) وأشهد ~~أن محمدا عبده (3) ورسوله (4) PageV16P186 # وأما الشافعي فذهب في التشهد إلى حديث الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن ~~جبير وطاوس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملنا ~~التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن قال إذا جلس أحدكم في الركعتين أو في ~~الأربع فليقل التحيات ms2900 المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه الشافعي (1) ~~عن يحيى بن حسان أنه أخبره به عن الليث بإسناده ورواه عن أبي الزبير كما ~~رواه الليث وجماعة وأما سفيان الثوري والكوفيون فذهبوا في التشهد إلى حديث ~~ابن مسعود عن النبي عليه السلام وهو حديث كوفي رواه أئمة أهل الكوفة فممن ~~رواه منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود ورواه إسحاق عن أبي الأحوص عن ~~ابن مسعود ورواه القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود بمعنى واحد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله ~~والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله PageV16P187 # وقد روي التشهد عن ابن عمر عن النبي عليه السلام وعن سمرة بن جندب عن ~~النبي عليه السلام وعن أبي موسى عن النبي عليه السلام وعن جابر بن سمرة عن ~~النبي عليه السلام وفي بعض ألفاظها اختلاف وزيادة كلمة ونقصان أخرى وذلك ~~كله متقارب المعنى وفيها كلها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ومنهم من ~~يقول فيه وبركاته ومنهم من لا يذكر ذلك ومنهم من لا يزيد على قوله السلام ~~عليك أيها النبي فهذا وجه في معنى قوله والسلام كما قد علمتم والوجه الآخر ~~كهيئة السلام من الصلاة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم ~~من الصلاة تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص وعائشة وأنس بن مالك وكلها ~~معلولة الأسانيد لا يثبتها أهل العلم بالحديث وأما حديث سعد فإن الدراوردي ~~رواه عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعيد عن (محمد) (1) عن أبيه ~~سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الصلاة ms2901 تسليمة واحدة فأخطأ ~~فيه خطأ لم يتابعه أحد عليه وأنكروه عليه وصرحوا بخطئه فيه لأن كل من رواه ~~عن مصعب بن ثابت بإسناده المذكور قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يسلم من الصلاة تسليمتين PageV16P188 # وأما حديث عائشة فانفرد به زهير بن محمد لم يروه مرفوعا غيره وهو ضعيف لا ~~يحتج بما ينفرد به (1) وأما حديث أنس فإنما روي عن أيوب السختياني عن أنس ~~ولم يسمع أيوب من أنس ولا رآه قال أبو بكر البزار وغيره لا يصح عن النبي ~~عليه السلام في التسليمة الواحدة شيء يعني من جهة الإسناد قال أبو عمر لم ~~يخرج البخاري في التسليم من الصلاة شيئا لا في الواحدة ولا في الاثنتين ولا ~~خرج أبو داود السجستاني ولا أبو عبد الرحمان النسائي في التسليمة الواحدة ~~شيئا خرج أكثر المصنفين في السنن حديث التسليمتين فمن ذلك حديث ابن مسعود ~~رواه أبو الأحوص وعلقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ~~ورحمة الله حتى يرى بياض خده وكذلك حديث سعد المذكور الصحيح فيه التسليمتان ~~بالإسناد المذكور وأما حديث ابن عمر في التسليمتين فحديث حسن من حديث محمد ~~بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر PageV16P189 # وروي في التسليمتين حديث جابر بن سمرة وحديث عمار وحديث سمرة بن جندب ~~وحديث البراء بن عازب وليست بالقوية وروي عن طائفة من الصحابة وجماعة من ~~التابعين التسليمتان والقول عندي في التسليمة الواحدة وفي التسليمتين أن ~~ذلك كله صحيح بنقل من لا يجوز عليهم السهو ولا الغلط في مثل ذلك معمول به ~~عملا مستفيضا بالحجاز التسليمة الواحدة وبالعراق التسليمتان وهذا مما يصح ~~فيه الاحتجاج بالعمل لتواتر النقل كافة عن كافة في ذلك ومثله لا ينسى ولا ~~مدخل فيه للوهم لأنه مما يتكرر به العمل في كل يوم مرات فصح أن ذلك من ~~المباح والسعة والتخيير كالأذان وكالوضوء ثلاثا واثنين ms2902 وواحدة كالاستجمار ~~بحجرين وبثلاثة أحجار من فعل شيئا من ذلك فقد أحسن وحاد بوجه مباح من السنن ~~فسبق إلى أهل المدينة من ذلك التسليمة الواحدة فتوارثوها وغلبت عليهم وسبق ~~إلى أهل العراق وما وراءها التسليمتان فجروا عليها وكل جائز حسن لا يجوز أن ~~يكون إلا توقيفا ممن يجب التسليم له في شرع الدين وبالله التوفيق وأما ~~رواية من روى عن مالك أن التسليمتين لم تكن إلا من زمن بني هاشم فإنما أراد ~~ظهور ذلك بالمدينة والله أعلم PageV16P190 # وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي عليه السلام فرض واجب على كل مسلم ~~لقول الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) * ثم ~~اختلفوا متى تجب ومتى وقتها وموضعها فمذهب مالك عند أصحابه وهو قول أبي ~~حنيفة وأصحابه أن الصلاة على النبي عليه السلام فرض في الجملة بعقد الإيمان ~~ولا يتعين ذلك في الصلاة ومن مذهبهم أن من صلى على النبي عليه السلام في ~~التشهد مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه وروي عن مالك وأبي حنيفة ~~والثوري والأوزاعي أنهم قالوا الصلاة على النبي عليه السلام في التشهد جائز ~~ويستحبونها وتاركها مسيء عندهم ولا يوجبونها فيه وقال الشافعي إذا لم يصل ~~المصلي على النبي عليه السلام في التشهد الآخر بعد التشهد وقبل التسليم ~~أعاد الصلاة قال وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه وهذا قول حكاه عنه حرملة بن ~~يحيى لا يكاد يوجد هكذا عنه إلا من رواية حرملة وهو من كبار أصحابه الذين ~~كتبوا عنه كتبه وقد تقلده أصحاب الشافعي ومالوا إليه وناظروا عليه وهو ~~عندهم تحصيل مذهبه ومن حجة من قال أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ~~ليست بواجبة في الصلاة حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ ~~علقمة بيدي فقال إن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وقال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أخذ بيدي كما أخذت بيدك فعلمني التشهد فقال قل التحيات لله ~~والصلوات PageV16P191 # والطيبات السلام ms2903 عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله قال فإذا أنت قلت ذلك فقد قضيت الصلاة وإن شئت أن تقوم ~~فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد قالوا ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم ير الصلاة ~~على النبي عليه السلام في التشهد واجبة ولا سنة مسنونة لأن ذلك لو كان ~~واجبا أو سنة لبين ذلك وذكره ومن حجتهم أيضا حديث الأعمش عن أبي وائل شقيق ~~بن سلمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وفي آخره ثم ~~ليتخير أطيب الكلام أو ما أحب من الكلام ومن حجتهم أيضا حديث فضالة بن عبيد ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله عز ~~وجل ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام عجل هذا ~~ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ~~يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء ففي حديث فضالة هذا أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يأمر المصلي إذ لم يصل على النبي عليه السلام في صلاته بالإعادة ~~فدل على أن ذلك ليس بفرض ولو ترك فرضا لأمره بالإعادة كما أمر الذي لم يقم ~~ركوعه ولا سجوده بالإعادة وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل PageV16P192 # روى ذلك رفاعة بن رافع وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ~~حديثهما فيما سلف من كتابنا والحمد لله ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله في ~~هذه المسألة أن الله عز وجل أمر بالصلاة على نبيه وأن يسلم عليه تسليما ثم ~~جاء أمره صلى الله عليه وسلم بالتشهد وأنه كان يعلم أصحابه ذلك كما يعلمهم ~~السورة من القرآن وقال لهم أنه يقال في الصلاة لا في غيرها وقالوا قد علمنا ~~السلام عليك فكيف الصلاة فقال لهم قولوا اللهم صل ms2904 على محمد وعلمهم ذلك وقال ~~لهم السلام كما قد علمتم فدل ذلك على أن الصلاة عليه في الصلاة قرين التشهد ~~قالوا ووجدنا الأمة بأجمعها تفعل الأمرين جميعا في صلاتها فعلمنا أنهما في ~~الأمر بهما سواء فلا يجوز أن يفرق بينهما ولا تتم الصلاة إلا بهما لأنهما ~~وراثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر المسلمين قولا وعملا ~~قالوا وأما احتجاج من احتج بحديث ابن مسعود في التشهد وقوله في آخره فإذا ~~قلت ذلك فقد تمت صلاتك فلا وجه (له) (1) لأنه حديث خرج على معنى في التشهد ~~وذلك أنهم يقولون في الصلاة السلام على الله فقيل لهم إن الله هو السلام ~~ولكن قولوا كذا (2) فعلموا التشهد ومعنى قوله PageV16P193 # فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك يعني إذا ضم إليها ما يجب فيها من ركوع وسجود ~~وقراءة وتسليم وسائر أحكامهما ألا ترى أنه لم يذكر له التسليم من الصلاة ~~وهو من فرائضها لأنه قد كان وقفهم على ذلك فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم ~~وإنما حديث ابن مسعود هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة ~~من أغنيائكم وأردها على فقرائكم أي ومن سمى معهم ومثل قوله للذي قال له ~~ارجع فصل فإنك لم تصل ثم أمره بما رآه لم يأت به ولم يقمه من صلاته وسكت له ~~عن التشهد والتسليم وقد قام الدليل من غير هذا الحديث بوجوب التشهد ووجوب ~~التسليم بما علمهم من ذلك وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم وكذلك الصلاة على النبي ~~عليه السلام مأخوذ من غير ذلك الحديث واحتجوا من الأثر بحديث أبي مسعود من ~~رواية مالك وفيه أنه علمهم الصلاة على النبي عليه السلام وقال وفيه والسلام ~~كما قد علمتم نعني التشهد وبأن أبا مسعود روى الحديث وفهم مخرجه وكان يراه ~~واجبا ويقول أنه لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ~~حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا أحمد ~~بن عمرو البزار قال ms2905 حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ~~قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمان PageV16P194 # ابن بشير بن أبي مسعود عن أبي مسعود قال لما نزلت هذه الآية * (إن الله ~~وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) * ~~قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام فكيف الصلاة فقال قولوا اللهم صل على ~~محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وروى ~~عثمان بن أبي شيبة وغيره عن شريك عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي ~~عن أبي مسعود قال ما أرى أن صلاة لي تمت حتى أصلي فيها على محمد وعلى آل ~~محمد وروى ابن أبي فديك وأبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني عن عبد المهيمن ~~بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهذا ~~الحديث وإن كان في إسناده ضعف فإن فيه استظهارا مع ما قدمنا من الدلائل قال ~~أبو عمر ليس ما احتجوا به عندي بلازم لما فيه من الاعتراض ولست أوجب الصلاة ~~على النبي عليه السلام في الصلاة فرضا من فروض الصلاة ولكني لا أحب لأحد ~~تركها في كل صلاة فإن ذلك من تمام الصلاة وأحرى أن يجاب للمصلي دعاؤه إن ~~شاء الله وحديث سهل بن سعد في ذلك PageV16P195 # حدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الرحمان بن راشد أبو الميمون بدمشق قال ~~حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمان بن إبراهيم دحيم قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعيد الساعدي ~~عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يصل فيها ~~على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد يحتمل من التأويل ما احتمله قوله لا ~~إيمان ms2906 لمن لا أمانة له ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ونحو هذا مما ~~أريد به الفضل والكمال والله أعلم وقد روى هذا الحديث أبو ثابت محمد بن ~~عبيد الله عن عبد المهيمن قال أبو عمر آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم وآل ~~محمد يدخل فيه محمد ومن هنا والله جاءت الآثار في هذا الباب مرة بإبراهيم ~~ومرة بآل إبراهيم وإنما جاء ذلك في حديث واحد ومعلوم أن قول الله عز وجل * ~~(أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) * 1 والآل ههنا الاتباع والآل قد يكون الأهل ~~ويكون الاتباع ويكون الأزواج والذرية على ما جاء في بعض الآثار PageV16P196 # حديث ثالث لنعيم مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي ~~عن أبيه عن رفاعة بن رافع أنه قال كنا يوما (1) نصلي وراء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال ~~سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ~~فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا قال ~~الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة ~~وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن (2) أول (3) في هذا الحديث من الفقه أن ~~الإمام يقول سمع الله لمن حمده لا يزيد على ذلك والمأموم يقول ربنا ولك ~~الحمد لا يقول سمع الله لمن حمده وهذا كله قول مالك وقد مضى PageV16P197 # الاختلاف في هذه المسألة ووجوب الأقوال فيها من جهة الآثار لأنها مسألة ~~مأخوذة من الأثر فيما تقدم من كتابنا هذا وفيه دليل على أنه لا بأس برفع ~~الصوت وراء الإمام بربنا ولك الحمد لمن أراد الإسماع والإعلام للجماعة ~~الكثيرة بقوله ذلك لأن الذكر كله من التحميد والتهليل والتكبير جائز في ~~الصلاة وليس بكلام تفسد به الصلاة بل هو محمود ممدوح فاعله بدليل حديث هذا ~~الباب وبما حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا ms2907 أحمد ~~بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال ~~أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال حدثنا ~~إياد عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل ونحن في ~~الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا وسبحان الله ~~بكرة وأصيلا قال فرفع المسلمون رؤوسهم واستنكروا على الرجل وقالوا من هذا ~~الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من هذا العالي الصوت فقيل هو هذا يا رسول الله فقال ~~والله لقد رأيت كلاما يصعد إلى السماء حتى فتح له فدخل (1) قال أبو عمر في ~~مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل هذا الرجل وتعريفه الناس بفضل كلامه ~~وفضل ما صنع من رفع صوته بذلك الذكر أوضح الدلائل على جواز ذلك PageV16P198 # الفعل من كل من فعله على أي وجه جاء به لأنه ذكر الله وتعظيم له يصلح ~~مثله في الصلاة سرا وجهرا ألا ترى أنه لو تكلم في صلاته بكلام يفهم عنه غير ~~القرآن والذكر سرا لما جاز كما لا يجوز جهرا وهذا واضح وبالله التوفيق وفي ~~حديث هذا الباب لمالك أيضا دليل على أن الذكر كله والتحميد والتمجيد ليس ~~بكلام تفسد به الصلاة وأنه كله محمود في الصلاة المكتوبة والنافلة مستحب ~~مرغوب فيه وفي حديث معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير والتسبيح ~~والتهليل وتلاوة القرآن (1) فأطلق أنواع الذكر في الصلاة فدل على أن الحكم ~~في الذكر غير الحكم في الكلام وبالله التوفيق PageV16P199 # حديث رابع لنعيم موقوف مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا ~~هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه (1) ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ~~ما دام (2) يعمد إلى ms2908 الصلاة وإنه يكتب (3) له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى (4) ~~عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع وإن أعظمكم أجرا أبعدكم ~~دارا قالوا لم يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطا (5) هكذا هذا الحديث ~~موقوف في الموطأ لم يتجاوز به أبا هريرة ولم يختلف على مالك في ذلك ومعناه ~~يتصل ويستند إلى النبي عليه السلام من طرق صحاح من غير حديث نعيم عن ~~PageV16P201 # أبي هريرة من حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~والأسانيد فيه صحاح كلها ومثله أيضا لا يقال بالرأي حدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو ~~معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه بخمس ~~وعشرين درجة وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا ~~الصلاة لا ينهزه (1) غيرها لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه ~~بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه ~~والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له ~~اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أحدا أو يحدث فيه (2) قال أبو عمر ~~آخر هذا الحديث عند مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الحديث وبهذا ~~الإسناد عند مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة PageV16P202 # مرفوعا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت ~~الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة (1) وعنده في فضل ~~الجماعة حديثه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وحديثه عن نافع ~~عن ابن عمر كلاهما عن النبي صلى الله ms2909 عليه وسلم وقد ذكرنا كل هذا في موضعه ~~من هذا الكتاب والحمد لله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد ~~الرحمان بن مصران عن عبد الرحمان بن سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا (2) وقد روى عبد الرزاق ~~وغيره عن الثوري عن إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحموص عن عبد الله بن مسعود ~~قال ما من رجل يتطهر فيحسن الطهر ويخطو خطوة يعمد بها إلى المسجد إلا كتب ~~الله بها حسنة ورفعه بها درجة حتى إن كنا لنقارب في الخطا (3) وهذا في معنى ~~حديث نعيم PageV16P203 # عن أبي هريرة ومثله لا يكون رأيا ويدلك على ذلك قوله حتى إن كنا لنقارب ~~في الخطا وأما قوله في حديث نعيم فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فقد ثبت ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم ~~تسعون (1) الحديث روي عن أبي هريرة مسندا من طرق صحاح قد ذكرنا كثيرا منها ~~في باب العلاء من كتابنا هذا ومضى القول هناك في معنى ذلك كله والحمد لله ~~على ذلك كثيرا PageV16P204 # حديث خامس لنعيم بن عبد الله المجمر موقوف في الموطأ وقد أسند من طريق ~~مالك وغيره مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول إذا ~~صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ~~ارحمه فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى ~~يصلي (1) هكذا هذا الحديث في الموطأ من قول أبي هريرة وقد روي عن مالك بهذا ~~الإسناد عن نعيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وممن رواه هكذا ~~مرفوعا عن مالك عبد الله بن وهب وإسماعيل بن جعفر وعثمان بن عمر والوليد بن ~~مسلم فحديث ابن وهب حدثناه أحمد ms2910 بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي ~~قال حدثنا محمد بن قاسم PageV16P205 # والحسن بن عبد الله الزبيدي قالا حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود قال ~~حدثنا مسرور بن نوح قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا ابن وهب قال ~~أخبرني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقال قال أبو ~~القاسم صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة ~~تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ~~ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي وحديث إسماعيل بن جعفر حدثناه خلف بن ~~القاسم قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ~~مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث ~~أو يقم فإن قام من مصلاه فجلس مجلسا في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة ~~حتى يصلي وحديث عثمان بن عمر حدثناه عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا الحسن ~~بن الخضر قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال حدثنا زكرياء بن يحيى قال ~~حدثنا يحيى بن حكيم المقوم (1) PageV16P206 # قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى ما في الموطأ بهذا ~~الإسناد مرفوعا (1) وهو في الموطأ موقوف وحديث الوليد بن مسلم حدثناه عبد ~~الرحمان بن يحيى قال حدثنا الحسن بن خضر قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا ~~أحمد بن المعلى بن يزيد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم ~~عن مالك عن نعيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال أبو ~~عمر ms2911 هو حديث صحيح رواه جماعة من ثقات رواة أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم PageV16P207 # ((باب صاد صفوان بن سليم)) (1) وسليم أبوه مولى حميد بن عبد الرحمان بن ~~عوف الزهري كان صفوان بن سليم من عباد أهل المدينة وأتقاهم لله عز وجل ~~ناسكا كثير الصدقة بما وجد من قليل وكثير كثير العمل خائفا لله يكنى أبا ~~عبد الله سكن المدينة لم ينتقل عنها ومات بها سنة اثنتين وثلاثين ومائة ذكر ~~عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يسأل عن صفوان بن سليم فقال ثقة من ~~خيار عباد الله وفضلاء المسلمين وذكر أبو داود السجستاني قال ذكر أحمد بن ~~حنبل صفوان بن سليم فقال يستنزل بذكره القطر وقال يحيى القطان صفوان بن ~~سليم أحب إلي من زيد بن أسلم وقال أبو ضمرة أنس بن عياض رأيت صفوان بن سليم ~~ولو قيل له إن الساعة غدا ما كان عنده مزيد PageV16P209 # وقال أحمد بن صالح كان صفوان بن سليم أسود لمالك عن صفوان بن سليم من ~~حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ سبعة أحاديث منها حديثان مسندان ~~وخمسة أحاديث مرسلة PageV16P210 # حديث أول لصفوان بن سليم مسند مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ~~أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب ~~على كل محتلم (1) هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت ولم ~~يختلفوا في إسناده هذا ورواه بكر بن الشرود الصنعاني عن مالك بن أنس عن زيد ~~بن أسلم عن عبد الرحمان بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهذا خطأ في الإسناد وبكر بن الشرود سئ الحفظ ضعيف الحديث عنده مناكير ~~وقد تقدم القول مستوعبا في غسل الجمعة وما في ذلك من الآثار والمعاني للسلف ~~من العلماء والخلف منهم في باب ابن شهاب عن سالم من هذا الكتاب (2) فلا وجه ~~لإعادته ههنا PageV16P211 # وأما قوله في هذا ms2912 الحديث واجب فظاهره الوجوب الذي هو الفرض وليس كذلك ~~لآثار وردت تخرج هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى السنة والفضل وقد ذكرناها في ~~باب ابن شهاب عن سالم عند قول عمر لعثمان الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل (3) وقد يحتمل أن يكون قوله في ~~هذا الحديث واجب أي وجوب السنة أو واجب في الأخلاق الجميلة كما تقول العرب ~~وجب حقك وليس على أن ذلك واجب فرضا ومن الدليل على ما قلناه في معنى هذا ~~الحديث وما تأولنا فيه وهو مع ذلك قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب أئمة ~~الفتوى في أمصار المسلمين ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن رجاء ~~قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل (4) فكيف ~~يجوز مع هذا الحديث ومثله أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة ~~واجب على كل محتلم على ظاهره هذا ما لا سبيل إليه PageV16P212 # ومما يدل على ما قلنا أن أبا سعيد الخدري روى هذا الحديث الذي ظاهره وجوب ~~غسل الجمعة وكان يفتي بخلاف ذلك وذلك دليل على أنه فهم من معنى الحديث ~~ومخرجه وفحواه أنه ليس على ظاهره وأن المعنى فيه ما تأولنا وبالله توفيقنا ~~(وذكر) (1) عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال ~~سمعت أبا سعيد الخدري يقول ثلاث هن على كل مسلم (2) يوم الجمعة الغسل ~~والسواك ومس الطيب إن وجده (3) قال أبو عمر معلوم أن الطيب والسواك ليسا ~~بواجبين يوم الجمعة ولا غيره فكذلك الغسل وقد روي عن أبي سعيد الخدري ما ~~يدلك على أنه حمله على خلاف ظاهر حديثه الذي رواه مالك في هذا الباب حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ms2913 أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد ~~الرحيم قال حدثنا صالح بن مالك قال حدثنا الربيع بن بدر عن الجريري عن أبي ~~نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV16P213 # من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا أوضح شيء في ~~سقوط وجوب غسل يوم الجمعة وفيه دليل على أن حديث صفوان بن سليم ليس على ~~ظاهره والأصل في الفرائض أن لا تجب إلا بيقين ولا يقين في إيجاب غسل الجمعة ~~مع ما وصفنا حدثنا عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى ~~قاضي القلزم قال حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود قال حدثنا عبد الله بن ~~هاشم قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل ~~فالغسل أفضل (1) قال أبو عمر نعمت في هذا الحديث وما كان في معناه لا تكتب ~~إلا بالتاء ولا يوقف عليها إلا بالتاء وهي مجزومة في الوصل والوقف إلا أن ~~تتصل بساكن بعدها فتكسر وسئل أبو حاتم من أين دخل التأنيث في نعمت فقال ~~أرادوا نعمت الفعلة أو نعمت الخصلة قال ولا يقول عربي نعمة بالهاء قال أبو ~~حاتم قلت للأصمعي في الحديث من توضأ يوم الجمعة PageV16P214 # فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ما قولهم فيها قال أظنه يريد فبالسنة ~~آخذ أضمر ذلك (1) إن شاء الله أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا محمد ~~بن عبد الله بن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن ~~عمرو بن السرح قال حدثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال سألت عمرة عن غسل ~~الجمعة فذكرت أنها سمعت عائشة تقول كان الناس عمال أنفسهم يروحون بهيئة ~~فقيل لو اغتسلتم حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا زيد بن البشر قال ms2914 حدثنا ابن وهب أن مالكا سئل عن غسل يوم ~~الجمعة أواجب هو قال سنة ومعروف قيل له إن في الحديث واجب قال ليس كل ما ~~جاء في الحديث يكون كذلك وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي ~~دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أشهب عن مالك أنه سئل عن غسل يوم الجمعة ~~أواجب هو فقال هو حسن وليس بواجب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر ~~وأحمد بن سعيد قالوا حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح PageV16P215 # قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ~~عثمان بن عطاء عن أبيه قالك من لم يستطع أن يغتسل يوم الجمعة فليمس طيبا ~~قال ابن وضاح وحدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن موسى بن صهيب قال ~~كانوا يقولون الطيب يجزئ من الغسل يوم الجمعة قال ابن وضاح وحدثنا هشام بن ~~خالد قال حدثنا بقية عن يونس بن راشد عن عبد الكريم بن مالك الجزري قال ~~الطيب يجزئ من الغسل يوم الجمعة قال أبو عمر قد مضى في باب ابن شهاب عن ~~سالم من الحجة في سقوط وجوب غسل يوم الجمعة من جهة الأثر والنظر ما فيه ~~كفاية (1) وذكرنا هنالك ما استقر عليه القول في غسل الجمعة وما اختاره ~~جمهور العلماء فيه والذي عليه أكثر الفقهاء أنه سنة دون فريضة وهو الصواب ~~وبالله التوفيق PageV16P216 # حديث ثان لصفوان بن سليم مسند مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من ~~آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه ~~سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا ~~أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه ~~الحل ميتته (1) قال أبو عمر قد مضى ذكر صفوان بن سليم وحاله ms2915 في أول بابه ~~أما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه فيما علمت إلا صفوان بن سليم والله أعلم يقال ~~أنه مخزومي من آل ابن الأزرق أو بني الأزرق ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا ~~تقوم به حجة عندهم (2) وأما المغيرة بن أبي بردة فهو PageV16P217 # المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة قيل إنه غير معروف في حملة العلم كسعيد ~~بن سلمة وقيل ليس بمجهول قال أبو حاتم الرازي روى عنه يحيى بن سعيد ~~الأنصاري وروى صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عنه وروى الجلاح عن عبد الله ~~بن سعيد المخزومي عنه قال أبو عمر المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره في مغازي ~~موسى بن نصير بالمغرب وكان موسى يستعمله على الخيل وفتح الله له في بلاد ~~البربر فتوحات في البر والبحر وقد سأل أبو عيسى الترمذي محمد بن إسماعيل ~~البخاري عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم فقال هو عندي حديث صحيح قال أبو ~~عيسى محمد بن عيسى الترمذي فقلت للبخاري هشيم يقول فيه المغيرة بن أبي برزة ~~فقال وهم فيه إنما هو المغيرة بن أبي بردة قال وهشيم ربما وهم في الإسناد ~~وهو في المقطعات أحفظ قال أبو عمر لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله ولو ~~كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده ولم يفعل لأنه لا يعول في ~~الصحيح إلا على الإسناد وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو ~~عندي صحيح لأن PageV16P218 # العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء ~~وإنما الخلاف في بعض معانيه على ما نذكر إن شاء الله حدثنا أبو عثمان سعيد ~~بن نصر وأبو عثمان النحوي قالا حدثنا أبو عمر أحمد بن دحيم بن خليل قال ~~حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي قال حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن ~~عبد الرحمان المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن رجل من ~~أهل المغرب يقال له المغيرة بن ms2916 عبد الله بن أبي بردة أن ناسا من بني مدلج ~~أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب أرماتا ~~(1) في البحر ويحمل أحدنا مويها (2) لسقيه (3) فإن توضأنا به عطشنا وإن ~~توضأنا بماء البحر وجدنا في أنفسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ~~الطهور ماؤه الحل ميتته (4) PageV16P219 # قال أبو عمر أرسل يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن المغيرة بن أبي ~~بردة لم يذكر أبا هريرة ويحيى بن سعيد أحد الأئمة في الفقه والحديث وليس ~~يقاس به سعيد بن سلمة ولا أمثاله وهو أحفظ من صفوان بن سليم وفي رواية يحيى ~~بن سعيد لهذا الحديث ما يدل على أن سعيد بن سلمة لم (يكن) (1) بمعروف من ~~الحديث عند أهله وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبد ~~الله بن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب فيه عن يحيى ~~بن سعيد ما رواه عنه ابن عيينة مرسلا كما ذكرنا والله أعلم وقد روي هذا ~~الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الفراسي رجل من بني فراس مذكور ~~في الصحابة (2) حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي ~~بمصر قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج القطان قال حدثنا يحيى بن عبد ~~الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن ~~مسلم بن مخشي أنه حدث أن الفراسي قال كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث ~~وكنت أحمل قربة فيها ماء فإذا لم أتوضأ من القربة رفق ذلك بي وبقيت لي فجئت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ذلك وقلت أنتوضأ من ماء البحر يا ~~رسول الله فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته PageV16P220 # وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر ~~طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ms2917 ~~وعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر ~~ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه ولا التفت إليه ~~لحديث هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدلك على استشهار الحديث ~~عندهم وعملهم به وقبولهم له وهذا أولى عندهم من الإسناد الظاهر الصحة بمعنى ~~ترده الأصول وبالله التوفيق وقد خالفهما ابن عباس حدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ~~خلف بن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس عن الوضوء بماء البحر وقال ~~هما البحران فلا تبالي بأيهما توضأت وفي حديث هذا الباب من الفقه إباحة ~~ركوب البحر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كره ركوبه لنهى عنه الذين ~~قالوا إنا نركب البحر وقولهم هذا يدل على أن ذلك كان كثيرا ما يركبونه لطلب ~~الرزق من أنواع التجارة وغيرها وللجهاد وسائر ما فيه إباحة أو فضيلة والله ~~أعلم فلم ينههم عن ركوبه وهذا عندي إنما يكون لمن سهل ذلك عليه ولم يشق ~~عليه ويصعب به كالمائد المفرط الميد أو من لا يقدر معه على أداء فروض ~~الصلاة ونحوها من الفرائض ولا يجوز عند أهل العلم ركوب البحر في حين ~~ارتجاجه ولا في PageV16P221 # الزمن الذي الأغلب منه عدم السلامة فيه والعطب والهلاك وإنما يجوز عندهم ~~ركوبه في زمان تكون السلامة فيه الأغلب والله أعلم وفي قول الله عز وجل * ~~(هو الذي يسيركم في البر والبحر) * 1 وقوله تعالى * (والفلك التي تجري في ~~البحر بما ينفع الناس) * 2 ما فيه كفاية ودلالة واضحة في إباحة ركوب البحر ~~إذا كان كما وصفنا وبالله توفيقنا وأما ما جاء عن عمر بن الخطاب وعمر بن ~~عبد العزيز وغيرهما من السلف أنهم كانوا ينهون عن ركوب البحر فإنما ذلك على ~~الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الاستكثار من الدنيا والرغبة في المال ~~والله أعلم وإذا جاز ركوب البحر ms2918 في الجهاد وطلب المعيشة فركوبه للحج في ~~أداء الفرض أجوز لمن قدر على ذلك وسهل عليه وقد روي عن الشافعي رحمه الله ~~أنه قال ما يبين لي أن أوجب الحج علي من وراء البحر ولا أدري كيف استطاعته ~~قال أبو عمر قد أجمع العلماء على أن من بينه وبين مكة من اللصوص والفتن ما ~~يقطع الطريق ويخاف منه في الأغلب ذهاب المهجة والمال فليس ممن استطاع إليه ~~سبيلا فكذلك أهوال البحر والله أعلم PageV16P222 # وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن المسافر إذا لم يكن معه من الماء إلا ما ~~يكفيه لشربه وما لا غنى به عنه لشفته أنه جائز له أن يتيمم ويترك ذلك الماء ~~لنفسه حتى يجد الماء وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته يقال حل ~~وحلال وحرم وحرام بمعنى واحد فإن العلماء اختلفوا في ذلك فقال مالك يؤكل ما ~~في البحر من السمك والدواب وسائر ما في البحر من الحيوان وسواء اصطيد أو ~~وجد ميتا طافيا وغير طاف قال وليس شيء من ذلك يحتاج إلى ذكاة لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وكره مالك خنزير الماء ~~من جهة اسمه ولم يحرمه وقال أنتم تقولون خنزير قال ابن القاسم أنا أتقيه ~~ولا أراه حراما وقال ابن أبي ليلى لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر من ~~الضفدع والسرطان وحية الماء وغير ذلك وهو قول الثوري في رواية الأشجعي وروى ~~عنه أبو إسحاق الفزاري أنه قال لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه لا يؤكل السمك الطافي ويؤكل ما سواه من السمك ولا يؤكل شيء ~~من حيوان البحر إلا السمك وقال الأوزاعي صيد البحر كله حلال ورواه عن مجاهد ~~وكره الحسن بن حي أكل الطافي من السمك وقال الليث PageV16P223 # ابن سعد ليس بميتة البحر بأس قال وكذلك كلب الماء وترس الماء قال ولا ~~يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء وقال الشافعي ما يعيش في الماء فلا بأس ms2919 ~~بأكله وأخذه ذكاته ولا بأس بخنزير الماء قال أبو عمر قال الله عز وجل * ~~(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) * 1 فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله ~~بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة قالوا طعامه ما ألقى ~~وقذف وروي عن ابن عباس أنه قال طعامه ميتته وهو في ذلك المعنى وروي عنه أنه ~~قال طعامه مليحه وروي عن أبي بكر الصديق قال كل دابة في البحر فقد ذبحها ~~الله لكم ذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي الزبير عن مولى لأبي ~~بكر عن أبي بكر قال كل دابة في البحر قد ذبحها الله لك فكلها (2) ~~PageV16P224 # قال وأخبرنا الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال ~~أشهد على أبي بكر أنه قال السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها (1) وروي عن ~~علي بن أبي طالب أنه كره الطافي من السمك وروي عنه أنه كره أكل الجري (2) ~~من وجه لا يثبت وروي عنه أنه لا بأس بأكل ذلك كله وهو أصح عنه ذكر عبد ~~الرزاق عن الثور عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال الجراد ~~والحيتان ذكي كله (3) فعلي مختلف عنه في أكل الطافي من السمك ولم يختلف عن ~~جابر أنه كره أكل الطافي من السمك وهو قول طاوس ومحمد بن سيرين وجابر بن ~~زيد وأبي حنيفة وأصحابه واحتج لهم من أجاز ذلك بما حدثناه عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عبدة قال ~~أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي قال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن ~~جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ~~وما مات فيه وطفي فلا تأكلوه (4) PageV16P225 # قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب السختياني وحماد بن سلمة ~~عن أبي الزبير عن جابر (1) وحجة مالك والشافعي في هذا الباب ms2920 قوله صلى الله ~~عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وأصح ما في هذا الباب من جهة ~~الإسناد مما هو حجة لمالك والشافعي حديث ابن عمر وحديث جابر حدثنا سعيد بن ~~نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثنا أبو ثابت المدني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر ~~بن محمد أن نافعا حدثه أن ابن عمر قال غزونا فجعنا حتى إنا لنقسم التمرة ~~والتمرتين فبينما نحن على شاطئ البحر إذ رمى البحر بحوت ميتة فاقتطع الناس ~~منه ما شاءوا من شحم ولحم وهو مثل الطرب فبلغني أن الناس لم قدموا على ~~النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال هل معكم منه شيء وأما حديث جابر ~~فحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل ~~بن إسحاق قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في (2) سرية وأمر علينا أبا PageV16P226 # عبيدة بن الجراح وزودنا جرابا من تمر فكان يقسمه بيننا قبضة قبضة ثم أقام ~~ذلك حتى صار تمرة تمرة فلما فقدناها وجدنا فقدها فمررنا بساحل البحر فإذا ~~حوت يقال له العنبر ميت فأردنا أن نجاوزه ثم قلنا نحن جيش رسول الله فأقمنا ~~عليه عشرين ليلة نأكل منه وادهنا من ذلك الشحم ولقد قعد في عينه ثلاثة عشر ~~رجلا منا فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رزق ساقه ~~الله إليكم فهل عندكم منه شيء ففي هذا الحديث وهو من أثبت الأحاديث دليل ~~على أن ما قذف البحر أو مات فيه من دابة وسمكة حلال كله ولهذا الحديث طرق ~~كثيرة قد ذكرنا كثيرا منها في غير هذا الموضع وفيه ما يصحح حديث صفوان بن ~~سليم عن سعيد بن سلمة وأن حديث سعيد بن سلمة له أصل في رواية الثقات حدثنا ~~عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو ms2921 داود حدثنا النفيلي حدثنا ~~زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ~~ثم (نشرب) (1) عليها من الماء فتكفينا يومنا (2) PageV16P227 # إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط (1) ثم نبله بالماء فنأكله قال ~~فانطلقنا (2) على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة (الكثيب الضخم) (3) فأتيناه ~~فإذا هو دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا ثم قال لا بل ~~نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا ~~فأقمنا عليها شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا فلما قدمنا إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه ~~شيء فتعطونا (4) فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل (5) ~~PageV16P228 # حديث ثالث لصفوان بن سليم مرسل مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي ~~فقال نعم فقال الرجل إني معها في البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~استأذن عليها فقال الرجل إني خادمها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~استأذن عليها أتحب أن تراها عريانة قال لا قال فاستأذن عليها (1) قال أبو ~~عمر روى هذا الحديث ابن جريج عن زياد بن سعد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن ~~يسار مثل حديث مالك سواء وهذا الحاديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا ~~اللفظ وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى ~~الرجل أمه ولا ابنته ولا أخته ولا ذات محرم منه عريانة لأن المرأة عورة ~~فيما عدا وجهها وكفيها PageV16P229 # ولا يحل النظر إلى عورة أحد عند الجميع لا يختلفون في ذلك وتأمل وجه ~~المرأة الحرة وإدمان النظر إليها لشهوة لا يجوز لأنه داع إلى الفتنة وقد ~~اختلف العلماء في تأويل ms2922 قول الله عز وجل * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر ~~منها) * 1 وفي قوله * (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) * 2 الآية ~~كلها على ما نذكره في أولى المواضع به إن شاء الله ومن ذلك ما حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ~~قال حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معمر بن صالح عن علي بن أبي ~~طلحة عن ابن عباس في قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية قال الزينة ~~التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها فأما خلخالها وخصرها وجيدها ~~وشعرها فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها قال أبو عمر وهو مذهب ابن مسعود ~~ومجاهد وعطاء والشعبي وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال ~~حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال ~~حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي وعكرمة في قوله * (لا ~~جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن) * PageV16P230 # 1 الآية قلت ما شأن العم والخال لم يذكرا قالا لأنهما ينعتانها لأبنائهما ~~وقد قيل إن العم والخال يجريان مجرى الوالدين لأنهما ذوا محرم فاستغني بذكر ~~من ذكر من ذوي المحارم عن ذكرهما وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن ~~الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا زيد بن أبي ~~الزرقاء عن سفيان في المرأة تخرج ثديها من كمها ترضع صبيها بين يدي ذي محرم ~~منها فكرهه وقد اختلف العلماء أيضا في هذا الباب فكان الشعبي وطاوس والضحاك ~~يكرهون أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وذوات (محرمه) (2) وروي عن جماعة من ~~السلف أنهم كانوا يفلون أمهاتهم وممن روي ذلك عنه من العلماء أبو القاسم ~~محمد بن علي بن الحنيفة وأبو محمد بن علي بن الحسين وطلق بن حبيب ومورق ~~العجلي وعلى قول هؤلاء أئمة الفتيا بالأمصار في أنه لا بأس أن ينظر الرجل ~~إلى شعر أمه ms2923 وكذلك شعور ذوات المحارم العجائز دون الشواب ومن يخشى منه ~~الفتنة على ما ذكرت لك PageV16P231 # وذكر سنيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال قلت ~~لابن عباس أستأذن على أخواتي يتامى في حجري معي في بيت واحد قال نعم فرددت ~~عليه ليرخص لي فأبى قال أتحب أن تراهن عراة قلت لا قال فاستأذن فراجعته ~~فقال أتحب أن تطيع الله قلت نعم قال فقال لي سعيد بن جبير إنك لتردد عليه ~~قال قلت أردت أن يرخص لي قال وحدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاوس عن أبيه ~~قال ما من امرأة أكره إلي أن أراها عريانة أو أرى عريتها من ذات محرم قال ~~وكان يشدد في ذلك قال ابن جريج قلت لعطاء أواجب على الرجل أن يستأذن على ~~أمه وذوات قرابته قال نعم فقلت بأي وجبت قال بقول الله عز وجل * (وإذا بلغ ~~الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) * 1 قال سنيد وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن ~~الزهري قال سمعت هذيل بن شرحبيل الأزدي (2) الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول ~~عليكم إذن على أمهاتكم قال ابن جريج قلت لعطاء أيستأذن الرجل على امرأته ~~قال لا PageV16P232 # حدثنا عبد الرحمان حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال ~~حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال يستأذن الرجل ~~على أمه وأنها أنزلت * (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) * في ذلك قال ابن وهب ~~أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمان الجبلي أنه ~~قال كان رجال من الفقهاء يكرهون أن يلج الرجل على أمته إذا كانت متزوجة حتى ~~يستأذن عليها وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء قال سألت ابن ~~عباس قلت إن لي أختين أعولهما وأنفق عليهما وهما معي في البيت أفأستأذن ~~عليهما قال نعم فأعدت عليه فقال أتحب أن تراهما عريانتين قلت لا قال ~~فاستأذن عليهما حدثنا عبد الله بن محمد قال ms2924 حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن ~~عكرمة ان نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي ~~أمرنا بما أمرنا فيها ولا يعمل بها أحد قول الله عز وجل * (ليستأذنكم الذين ~~ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر) * ~~1 وقرأ القعنبي إلى * (عليم حكيم) * PageV16P233 # قال ابن عباس إن الله رحيم بالمؤمنين يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ~~ستور ولا حجال (1) فربما دخل الخادم أو الولد (2) أو يتيم الرجل على أهله ~~فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات ثم جاءهم الله بالستور والخير فلم ~~أر أحدا يعمل بذلك بعد (3) وذكر ابن وهب قال أخبرني قرة عن ابن شهاب عن ~~ثعلبة بن أبي مالك أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي وكان من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الإذن في العورات الثلاث فقال إذا وضعت ثيابي ~~من الظهيرة لم يلج علي أحد من الخدم الذين بلغوا الحلم ولا أحد ممن لم يبلغ ~~الحلم من الأحرار إلا بإذن وإذا وضعت ثيابي بعد صلاة العشاء ومن قبل صلاة ~~الفجر وقال أبو بكر الأثرم سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الرجل ~~ينظر إلى شعر أم امرأته أو امرأة ابنه أو امرأة أبيه فقال هذا في القرآن * ~~(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن) * وكذا وكذا ~~الآية قلت ينظر إلى ساق امرأة أبيه أو ابنه فقال ما أحب أن يرى ذلك من أخته ~~وأمه فكيف بغيرهما PageV16P234 # روى حماد بن سلمة عن الحجاج عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن ينظر ~~الرجل إلى شعر أمه وابنته وخالته وعمته وكره الساقين وقال ابن وهب سئل مالك ~~عن المرأة لها العبد نصفه حر أيرى شعرها فقال لا فقيل له فلو كان لها كله ~~أيرى شعرها فقال أما العبد الوغد من العبيد فلا أرى بذلك باسا ms2925 وإن كان عبدا ~~فارها فلا أرى ذلك لها قال مالك والستر أحب إلي قال أبو عمر اختلف العلماء ~~في معنى قوله تعالى * (أو ما ملكت أيمانهن) * في الآيتين إحداهما في سورة ~~النور قوله * (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ~~آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني ~~إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن) * والأخرى في سورة ~~الأحزاب قوله * (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا ~~أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن) * ذكر ~~إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة قال أخبرنا أبو ~~أسامة عن يونس بن أبي إسحاق عن طارق عن ابن المسيب قال لا تغرنكم هذه الآية ~~* (أو ما ملكت أيمانكم) * إنما عني بها الآباء ولم يعن بها العبيد قال ~~وأخبرنا أبو PageV16P235 # بكر قال أخبرنا شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال لا بأس أن ~~ينظر المملوك إلى شعر مولاته قال أبو عمر إلى هذا ذهب مالك وأجاز نظر العبد ~~إلى شعر مولاته وروي مثل ذلك عن بعض أمهات المؤمنين وقالت به طائفة وكره ~~ذلك جماعة من علماء التابعين ومن بعدهم وممن كره ذلك سعيد بن المسيب والحسن ~~وطاوس والشعبي ومجاهد وعطاء قال إسماعيل حديث نبهان مولى أم سلمة يدل على ~~أنه يجوز للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذو المحارم منها مثل الأب والأخ ~~لأنه لا يحل له أن يتزوج سيدته ما دام مملوكا لكنه لا يدخل في المحرم الذي ~~يحل لها أن تسافر معه لأن حرمته لا تدوم وتزول بزوال الرق إذا أعتقته قال ~~أبو عمر هذا يقضى على قوله لأن من لا تدوم حرمته لا يكون ذا محرم مطلقا ~~وإذا لم يكن كذلك فالاحتياط أن لا يرى العبد شعر مولاته وغدا كان أو غير ~~وغد وقد يستحسن ويستحب الوغد لأشياء وقد سوى الله بين المملوك والحر في ms2926 هذا ~~المعنى فقال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وقال ليستأذنكم الذين ~~ملكت أيمانكم وحديث أم سلمة لم يروه إلا نبهان مولاها وليس بمعروف بحمل ~~العلم (1) PageV16P236 # ولا يعرف إلا بذلك الحديث وآخر وحديث عائشة معلول أيضا وأكثر العلماء ~~يجعلون العبد البالغ كالحر ولا يجيزون له النظر إلى شعر سيدته إلا لضرورة ~~وينظر منها إلى وجهها وكفيها لأنهما ليسا بعورة منها حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا دحيم قال حدثنا ~~الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإذن من أجل البصر (1) PageV16P237 # حديث رابع لصفوان بن سليم مرسل مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري ~~أعن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ~~عذر ولا علة طبع الله على قلبه (1) قال أبو عمر هذا الحديث يستند من وجوه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها إسنادا حديث أبي الجعد الضمري أخبرنا ~~محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قالا حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا ~~عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا أبو أسامة ~~ويزيد بن هارون قالا حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن عبيدة بن سفيان ~~الحضرمي قال سمعت أبا الجعد الضمري وكانت له صحبة يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه (2) ~~PageV16P239 # أخبرنا عبد الرحمان بن مروان قال أخبرنا الحسن بن حي القلزمي قال حدثنا ~~عبد الله بن علي بن الجارود قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن ~~سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري وكانت ~~له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع ~~الله على قلبه حدثنا ms2927 سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا داود بن عبد الله الجعفري ~~قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن ابن ~~أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث ~~مرات من غير ضرورة فقد طبع على قلبه حدثنا عبد الرحمان بن عبد الله بن خالد ~~قال حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ قال حدثنا أبو يزيد خالد بن النضر قال حدثنا ~~محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أسيد بن أبي ~~أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه PageV16P240 # هكذا قال عبد الله بن جعفر في هذا الحديث جعله عن جابر والأول عندي أولى ~~بالصواب على رواية الدراودري وعبد الله بن جعفر هذا هو والد علي بن المديني ~~وهو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح وعلي أحد أئمة أهل الحديث وأبوه عبد ~~الله بن جعفر مدني ضعيف وحدثنا يعيش بن سعيد وأحمد بن قاسم ومحمد بن ~~إبراهيم قالوا أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن الحسين بن مرداس ~~أبو العباس الأيلي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن ~~نافع عن أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثا ولاء من غير عذر طبع ~~الله على قلبه أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن خالد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم ~~بن جامع قالا حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا فرج ~~بن فضالة عن ms2928 يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ~~يكونون من الغافلين PageV16P241 # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن المسور وبكير بن الحسن ~~الرازي بمصر قالا حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ~~الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نفاع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقول لينتهين قوم عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على ~~قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وبهذا الإسناد عن أسد بن موسى قال حدثنا ~~مروان بن معاوية قال حدثنا عوف الأعرابي قال حدثني سعيد بن أبي الحسن قال ~~سمعت ابن عباس يقول من ترك أربع جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره ~~وبه عن أسد قال حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طبع على قلبه ~~حدثنا محمد بن قاسم بن محمد وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمان ومحمد بن إبراهيم ~~بن سعيد قالوا حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا حمزة بن محمد بن عيسى الكاتب ~~قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عوف ~~الأعرابي عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس قال من ترك ثلاث جمع متواليات ~~من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره PageV16P242 # ورواه سفيان الثوري عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس مثله ~~وبالإسناد عن نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وجرير بن عبد ~~الحميد عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد أن رجلا سأل ابن عباس شهرا كل يوم ~~يسأله ما تقول في رجل يصوم بالنهار ويقوم الليل ولا يحضر صلاة الجمعة ولا ~~جماعة فكل ذلك يقول له ابن عباس صاحبك في النار قال أبو عمر قد ms2929 يجوز أن ~~يكون ابن عباس علم منه مع ذلك ما أوجب أن يقول له صاحبك في النار وروي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه لين أنه قال من ترك الجمعة ثلاثا من ~~غير عذر كتب منافقا (1) وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة واجبة ~~إلا على امرأة أو صبي أو مملوك أو مريض أو مسافر (2) وأما قوله في الحديث ~~من غير عذر فالعذر يتسع القول فيه وجملته كل مانع حائل بينه وبين الجمعة ~~مما يتأذى به PageV16P243 # أو يخاف عدوانه أو يبطل بذلك فرضا لا بدل منه فمن ذلك السلطان الجائر ~~يظلم والمطر الوابل المتصل والمرض الحابس وما كان مثل ذلك ومنح العذر أيضا ~~أن تكون عنده جنازة لا يقوم بها غيره وإن تركها ضاعت وفسدت وقد روينا هذا ~~في الجنازة عن يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير والأوزاعي والليث ~~بن سعد وعن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن رجل كان مع الإمام وهو يخطب في ~~الجمعة فبلغه أن أباه أخذه الموت فرخص له أن يذهب إليه ويترك الإمام في ~~الخطبة قال أبو عمر هذا عندي على أنه لم يكن لأبيه أحد غيره يقوم لمن حضره ~~الموت بما يحتاج الميت إليه من حضوره للتغميض والتلقين وسائر ما يحتاج إليه ~~لأن تركه في مثل تلك الحال عقوق والعقوق من الكبائر وقد تنوب له عن الجمعة ~~الظهر ولم يأت الوعيد في ترك الجمعة إلا من غير عذر ثلاثا فكيف بواحدة من ~~عذر بين فقول عطاء صحيح والله أعلم وقد وردت في فرض الجمعة آثار قد ذكرتها ~~في غير هذا الموضع وأصح ما في ذلك ما ذكرته في هذا الباب وقد ذكرنا على من ~~تجب الجمعة من أهل المصر وغيرهم في باب ابن شهاب والحمد لله PageV16P244 # حديث خامس لصفوان بن سليم من بلاغاته مرسل مالك عن صفوان بن سليم أنه ~~بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في ~~الجنة كهاتين ms2930 إذا اتقى (1) وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي (2) الإبهام (3) ~~هذا الحديث قد رواه جماعة عن النبي عليه السلام من وجوه صحاح وحديث صفوان ~~هذا يتصل من وجوه ويستند من غير رواية مالك من حديث الثقات سفيان ابن عيينة ~~وغيره حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل ~~حدثنا الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن امرأة يقال لها ~~أنيسة عن PageV16P245 # أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه حدثنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا إسحاق ~~بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن ~~أم سعيد ابنة مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كافل ~~اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين قال سفيان بإصبعيه الوسطى ~~والتي تليها قال أبو عمر معنى قوله في هذا الحديث له أو لغيره يريد من ~~قرابته ومن غير قرابته والله أعلم وعند القعنبي وابن وهب عن مالك عن ثور بن ~~زيد عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله (1) PageV16P246 # حديث سادس لصفوان بن سليم منقطع من بلاغاته مالك عن صفوان بن سليم أن ~~رجلا قال يا رسول الله أأكذب امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~خير في الكذب فقال الرجل يا رسول الله أعدها وأقول لها فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا جناح عليك (1) هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللفظ عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مسندا وقد رواه ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن ~~يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثناه محمد بن إبراهيم بن سعيد قال ~~أخبرنا أحمد بن ms2931 مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل ~~الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم المدني عن عطاء بن يسار ~~قال قال رجل يا رسول الله هل علي PageV16P247 # جناح أن أكذب امرأتي قال لا يحب الله الكذب فأعادها فقال لا يحب الله ~~الكذب فقال يا رسول الله أستصلحها وأستطيب نفسها قال لا جناح عليك قال ابن ~~عيينة وأخبرني ابن أبي حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ~~الكذب إلا في ثلاث الرجل يصلح بين اثنين والحرب خدعة والرجل يستصلح امرأته ~~(1) قال أبو عمر هذا الحديث يفسر الأول ولهذا أردفه ابن عيينة به والله ~~أعلم ومعلوم أن الرخصة لم تأت في أن يصدق الرجل امرأته فيما يعدها به لأن ~~الصدق لا يحتاج أن يقال فيه لا جناح عليك وفي هذا الحديث إباحة الكذب فيما ~~يصلح به المرء على نفسه في أهله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال ليس بالكذاب من قال خيرا أو نمى خيرا أو أصلح بين اثنين ومعلوم أن ~~إصلاح المرء على نفسه فيما بينه وبين أهله بما لا يؤذي به أحدا أفضل من ~~إصلاحه على غيره كما أن ستره على نفسه أولى به من ستره على غيره أخبرنا خلف ~~بن قاسم قال أخبرنا ابن أبي العقب بدمشق قال أخبرنا أبو زرعة قال أخبرنا ~~أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن ~~عبد PageV16P248 # الرحمان بن عوف أن أمه أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول ليس بالكذاب الذي يقول خيرا ويرفع خيرا ليصلح بين اثنين وهذا الحديث ~~قد رواه مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف عن أمه أم لثوم ~~بنت عقبة بن أبي معيط أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~ليس الكذاب الذي يمشي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقوله وقد روى هذا الحديث ~~الليث بن سعد عن ms2932 يحيى بن أيوب عن مالك بن أنس بإسناده وروى معمر وابن أخي ~~ابن شهاب وابن عيينة عن الزهري بإسناده مثله بمعنى واحد رواه عبد الرزاق ~~وابن المبارك وحماد بن زيد وابن علية وموسى بن الحسين وهشام بن يوسف كلهم ~~عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمان عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي ~~معيط أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكذاب من أصلح بين ~~الناس فقال خيرا أو نمى خيرا (1) حدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن مطرف ~~حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا يونس حدثنا ابن وهب قال أخبرني داود بن عبد ~~الرحمان عن ابن خيثم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأشعري قالت سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكذب يكتب على ابن آدم إلا PageV16P249 # ثلاثا كذب الرجل امرأته ليصلحها ورجل كذب بين اثنين ليصلح بينهما ورجل ~~كذب في خدعة حرب أخبرنا محمد بن زكرياء قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قال حدثنا مروان بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن بشار قال ~~حدثنا إبراهيم بن حبيب قال سمعت أبي يقول كان أبو مجلد بخراسان وكان قتيبة ~~بن مسلم يعرض الجند فكان إذا أتي برجل قد باع سلاحه ضربه قال فأتي برجل ~~فقال له أين سلاحك قال سرق قال من يعلم ذلك قال أبو مجلد قال عرفت ذلك يا ~~أبا مجلد قال نعم فتركه قيل لأبي مجلد عرفت ذلك قال لا قيل فلم قلته قال ~~أردت أن أرد عنه الضرب أخبرني سعيد بن نصر وإبراهيم بن شاكر قالا حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعد بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن محمد ~~بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نعيم بن حماد قال قلت لسفيان بن عيينة أرأيت ~~الرجل يعتذر إلي من الشيء عسى أن يكون قد فعله ويحرف فيه القول ليرضيه ~~أعليه فيه حرج قال لا ألم تسمع قوله ms2933 ليس بكاذب من قال خيرا أو أصلح بين ~~الناس وقد قال الله عز وجل * (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ~~أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك) * 1 الآية PageV16P250 # فإصلاحه فيما بينه وبين الناس أفضل إذا فعل ذلك لله وكراهة أذى المسلمين ~~وهو أولى به من أن يتعرض لعداوة صاحبه وبغضته فإن البغضة حالقة الدين قلت ~~أليس من قال ما لم يكن فقد كذب قال لا إنم الكاذب الآثم فأما المأجور فلا ~~ألم تسمع إلى قول إبراهيم عليه السلام * (إني سقيم) * 1 و * (بل فعله ~~كبيرهم هذا) * 2 وقال يوسف لإخوته * (إنكم لسارقون) * وما سرقوا وما أثم ~~يوسف لأنه لم يرد إلا خيرا قال الله عز وجل * (كذلك كدنا ليوسف) * 3 وقال ~~الملكان لداود عليه السلام * (خصمان بغى بعضنا على بعض) * 4 ولم يكونا ~~خصمين وإنما أرادا الخير والمعنى الحسن وفي حديث هجرة النبي صلى الله عليه ~~وسلم مع أبي بكر إلى المدينة أنهما لقيا سراقة بن مالك بن جعشم وكان النبي ~~صلى الله عليه وسلم قد أراد من أبي بكر أن يكون المقدم على دابته ويكون ~~النبي عليه السلام خلفه فلما لقيا سراقة قال لأبي بكر من الرجل قال باغ قال ~~فمن الذي خلفك قال هاد قال أحسست محمدا قال هو ورائي PageV16P251 # حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف وسعيد بن سيد بن سعيد قالا حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبو عمرو بن أبي زيد قال حدثنا أبو إسحاق ~~إبراهيم بن نصر قال حدثنا محمد بن أحمد البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي ~~قال حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال سمعت عمر ~~بن الخطاب يقول إن في المعاريض ما يغنيكم عن الكذب قال وحدثنا أبو داود ~~الطيالسي وأبو عامر العقدي وعبد الرحمان بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن قتادة ~~عن مطرف بن عبد الله قال صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة ms2934 فكان لا ~~يخطئ يوما إلا أنشدني فيه شعرا وسمعته يقول إن في المعاريض مندوحة عن الكذب ~~قال وحدثنا عبد الرحمان بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر قال ~~بعثني إبراهيم النخعي إلى زياد بن حدير أمير على الكوفة فقال قل له كذا قل ~~له كذا قلت كيف أقول شيئا لم يكن قال إن هذا صلح فلا بأس به ورواه بندار ~~محمد بن بشار عن يحيى القطان عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر فذكر مثله ~~PageV16P252 # حديث سابع لصفوان بن سليم مرسل مقطوع مالك عن صفوان بن سليم أنه قيل ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا قال نعم فقيل (له) (1) ~~أيكون (المؤمن) بخيلا (2) قال نعم فقيل له أيكون المؤمن كذابا قال لا (3) ~~قال أبو عمر لا أحفظ هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ من وجه ثابت وهو حديث حسن ~~ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابا يريد أنه لا يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد ~~يصدق هذا ليس من أخلاق المؤمنين وأما قوله في المؤمن أنه يكون جبانا وبخيلا ~~فهذا يدل على أن البخل والجبن قد يوجدان في المؤمن وهما خلقان مذمومان قد ~~استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما PageV16P253 # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي للمؤمن أن يكون ~~جبانا ولا بخيلا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا وقال صلى الله عليه وسلم ~~المؤمن سهل كريم والفاجر خب لئيم وهذه الآثار أقوى من مرسل صفوان هذا وهي ~~معارضة له وقد روي من حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة وهو حديث ~~موضوع على مالك لم يروه عنه ثقة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خصلتان لا تجتمعان في مؤمن سوء الخلق والبخل وضعه على مالك رجل يقال له ~~إسحاق بن مسيح مجهول عن أبي مسهر عن مالك وأبو مسهر أحد الثقات ms2935 الجلة وقال ~~أحمد بن حنبل سمعت المعافي بن عمران يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت ~~منصورا يقول سمعت إبراهيم يقول وذكر عنده البخل فقال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (1) وقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أي داء أدوى من البخل PageV16P254 # وأما الكذب فقد مضى في الباب قبل هذا ما يجوز منه وما أتت فيه الرخصة من ~~ذلك وقد جاءت في الكذب أحاديث مشددة أحسنها إسنادا ما حدثنا عبد الله بن ~~محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا وكيع قال أبو داود وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قالا ~~حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى ~~النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم بالصدق ~~فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى ~~الصدق حتى يكتب عند الله صديقا (1) قال أبو عمر هذا يشهد لقولي في أول هذا ~~الباب عند قوله لا يكون المؤمن كذابا أي المؤمن لا يغلب عليه قول الزور ~~فيستحلي الكذب ويتحراه ويقصده حتى تكون تلك عادته فلا يكاد يكون كلامه إلا ~~كذبا كله ليست هذه صفة المؤمن وأما قول الله عز وجل * (إنما يفتري الكذب ~~الذين لا يؤمنون بآيات الله) * 2 فذلك (3) عندي والله أعلم الكذب على الله ~~أو على رسوله PageV16P255 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~محمد البرتي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وحدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ~~يحيى يعني القطان قالا جميعا حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ms2936 يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل ~~له ثم ويل له (1) حدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد ~~بن عثمان حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال أخبرني محمد بن مسلم ~~عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عائشة قالت ما كان شيء أبغض إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من الكذب وكان إذا جرب من رجل كذبة لم تخرج له من ~~نفسه حتى يحدث توبة وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل ~~في كذبة كذبها قال شريك لا أدري أكذب على الله أو رسوله أو في أحاديث الناس ~~PageV16P256 # مالك عن صيفي حديث واحد وهو صيفي بن زياد يكنى أبا زياد مولى ابن أفلح ~~مولى أبي أيوب الأنصاري رحمه الله وقيل صيفي هذا يكنى أبا سعيد يقال فيه ~~مولى ابن أفلح ويقال مولى أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري ويقال مولى الأنصار ~~ويقال مولى أبي السائب ومولى ابن السائب والصواب قول من قال مولى ابن أفلح ~~كنيته أبو زياد وهو رجل من أهل المدينة روى عنه مالك وابن عجلان وسعيد ~~المقبري (وسعيد بن أبي هلال وابن أبي ذئب) (1) وسعيد بن أبي هند ولا أعلم ~~له رواية إلا عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة (2) مالك عن صيفي مولى ابن ~~أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال دخلت على أبي سعيد الخدري ~~فوجدته يصلي فجلست أنتظره (3) حتى قضى صلاته فسمعت PageV16P257 # تحريكا تحت سريره في بيته (1) فإذا حية فقمت لأقتلها فأشار إلي أبو سعيد ~~أن اجلس فلما انصرفت (2) أشار إلى بيت في الدار فقال (3) أترى هذا البيت ~~قلت (4) نعم قال إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس فخرج مع (5) رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فبينا هو به إذ أتاه (6) الفتى يستأذنه فقال ~~يا رسول الله ائذن لي حتى أحدث بأهلي عهدا (7) فأذن له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقال خذ ms2937 عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة فانطلق الفتى إلى ~~أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأدركته ~~غيرة فقالت لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك فدخل فإذا هو بحية منطوية ~~على فراشه فركز فيها رمحه ثم خرج (بها) (8) فنصبه في الدار فاضطربت الحية ~~في رأس الرمح وخر الفتى ميتا فما يدرى PageV16P258 # أيهما كان اسرع موتا الفتى أم الحية فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم (1) شيئا فآذنوه ~~ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان (2) هكذا قال مالك ~~في هذا الحديث عن صيفي مولى ابن أفلح وذكره الحميدي عن ابن عيينة عن ابن ~~عجلان عن صيفي مولى أبي السائب عن رجل قال أتيت أبا سعيد الخدري أعوده ~~فسمعت (3) تحريكا تحت سريره فنظرت فإذا حية فأردت أن أقتلها وذكر الحديث ~~نحو حديث مالك إلا أنه قد غلط في قوله فيه مولى أبي السائب ولم يقم (4) ~~إسناده وقال فيه عن رجل وإنما هو صيفي عن أبي السائب ورواه يحيى القطان عن ~~ابن عجلان عن صيفي عن ابن السائب عن أبي سعيد الخدري مختصرا حدثناه عبد ~~الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~النسوي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني ~~صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~بالمدينة PageV16P259 # نفرا من الجن أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا فإن بدا ~~له بعد فليقتله فإنما هو شيطان وحدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان فذكره ~~بإسناده سواء حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ~~حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني محمد بن عجلان عن صيفي أبي سعيد ~~مولى الأنصار ms2938 عن أبي السائب أنه قال أتينا أبا سعيد الخدري فبينا أنا عنده ~~جالس سمعت تحت سريره تحرك شيء فنظرت فإذا حية فقمت فقال أبو سعيد مالك فقلت ~~حية ههنا قال فتريد ماذا قال أريد قتلها قال فأشار إلى بيت في داره تلقاء ~~بيته وقال ابن عم له كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب استأذن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في أهله وكان حديث عهد بعرس فأذن له وأمره أن يذهب ~~بسلاحه معه فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح ~~قالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة فقطعها بالرمح ~~ثم خرج بها في الرمح ترتكض فلا أدري أيهما كان أسرع موتا الرجل أو الحية ~~فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادع الله أن يرد صاحبنا ~~فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن نفرا من الجن PageV16P260 # بالمدينة أسلموا فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاثة أيام ثم إن بدا لكم ~~أن تقتلوه فاقتلوه (1) قال أبو عمر رواية الليث لهذا الحديث عن ابن عجلان ~~كرواية مالك في إسناده ومعناه ولا يضر اختلافهما في ولاء أبي سعيد صيفي إذ ~~قال مالك مولى ابن أفلح وقال فيه الليث عن ابن عجلان عن صيفي مولى الأنصار ~~وكذلك هو مولى الأنصار إلا أنه لم يحفظ لمن ولاؤه من الأنصار وقد جوده مالك ~~في قوله مولى ابن أفلح وكذلك من قال فيه مولى أفلح لأن أفلح مولى أبي أيوب ~~الأنصاري وأما قول ابن عيينة عن ابن عجلان عن صيفي مولى أبي السائب فلم ~~يصنع شيئا ولم يقم الإسناد إذ جعله مولى أبي السائب عن رجل وإنما هو مولى ~~ابن أفلح عن أبي السائب كذلك قال مالك عن صيفي عن أبي السائب وكذلك قال ~~الليث ويحيى القطان عن ابن عجلان عن صيفي عن أبي السائب ومن قال في هذا ~~الحديث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن صيفي فقد أفرط في التصحيف ~~والخطأ كذلك ms2939 رواه علي بن حرب عن ابن عيينة عن ابن عجلان وهذا لا خفاء به ~~عند أهل العلم بالحديث وإنما هو عن أبي سعيد صيفي ولا معنى لذكر سعيد بن ~~أبي سعيد هنا ومن رواه أيضا عن صيفي عن أبي سعيد الخدري فليس بشيء وقد قطعه ~~لأن صيفيا لم PageV16P261 # يسمعه من أبي سعيد وإنما يرويه عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري وقد روي ~~هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من غير رواية صيفي إلا أنه مختصر نحو رواية ~~القطان عن ابن عجلان عن صيفي حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا بكر بن عبد ~~الرحمان قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذاكم شيء من الحيات في مساكنكم ~~فحرجوا عليهن ثلاث مرات فإن عاد بعد ثلاث فاقتلوه فإنما هو شيطان وقد روي ~~مثل حديث أبي سعيد الخدري هذا من حديث سهل بن سعد الساعدي حدثناه عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد بن غالب وزكرياء بن ~~يحيى الناقد واللفظ لمحمد بن غالب قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد ~~بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار كان حديث عهد بعرس ~~وأنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فرجع من الطريق فإذا هو ~~بامرأته قائمة في الحجرة فمد إليها (1) الرمح فقالت ادخل فانظر ما في البيت ~~فدخل فإذا هو بحية PageV16P262 # منطوية على فراشه فانتظمها برمحه وركز الرمح في الدار فانتفضت الحية ~~وماتت ومات الرجل قال فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل ~~في المدينة جن مسلمون أو قال إن لهذه البيوت عوامر شك خالد فإذا رأيتم شيئا ~~منها فتعوذوا فإن عاد فاقتلوه قال أبو عمر قال قوم لا يلزم أن تؤذن الحيات ms2940 ~~ولا تناشدن ولا يحرج عليهن إلا بالمدينة خاصة لهذا الحديث وما كان مثله ~~لأنه خص المدينة بالذكر وممن قال ذلك عبد الله بن نافع الزبيري قال لا تنذر ~~عوامر البيوت إلا بالمدينة خاصة قال وهو الذي يدل عليه حديث النبي صلى الله ~~عليه وسلم لقوله إن بالمدينة جنا قد أسلموا وقال آخرون المدينة وغيرها في ~~ذلك سواء لأن من الحيات جنا وجائز أن يكن بالمدينة وغيرها وأن يسلم من شاء ~~الله منهن قال مالك أحب إلي أن تنذر عوامر البيوت بالمدينة وغيرها ثلاثة ~~أيام ولا تنذرن في الصحاري قال أبو عمر العلة الظاهرة في الحديث إسلام الجن ~~والله أعلم إلا أن ذلك شيء لا يوصل إلى شيء من معرفته والأولى (1) أن تنذر ~~عوامر البيوت كلها كما قال مالك PageV16P263 # والإنذار أن يقول الذي يرى الحية في بيته أحرج (1) عليك أيتها الحية ~~بالله واليوم الآخر أن تظهر لنا أو تؤذينا وقد روى عباد بن إسحاق عن ~~إبراهيم بن محمد بن طلحة عن سعد بن أبي وقاص قال بينا أنا بعبادان إذ جاءني ~~رسول زوجتي فقال أجب فلانة واستنكرت ذلك ثم قمت فدخلت فقالت لي إن (ههنا) ~~(2) الحية وأشارت إليها كنت أراها بالبادية إذا خلوت ثم مكثت لا أراها حتى ~~رأيتها الآن وهي هي أعرفها بعينها قال فخطب سعد خطبة حمد الله وأثنى عليه ~~ثم قال إنك قد آذيتني وإني أقسم بالله لئن رأيتك بعد هذه لأقتلنك فخرجت ~~الحية انسابت من باب البيت ثم من باب الدار فأرسل معها سعد إنسانا فقال ~~انظر أين تذهب فتبعها حتى جاءت المسجد ثم جاءت منبر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم علته فرقته ثم صعدت إلى السماء حتى غابت حدثنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا حمزة بن محمد بن ~~علي قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا الحسين بن منصور النيسابوري قال ~~حدثنا مالك بن سعير بن الخمس قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن ms2941 ~~عبد الرحمان بن أبي PageV16P264 # ليلى أنه ذكر عنده حيات البيوت فقال إذا رأيتم منها شيئا في مساكنكم ~~فقولوا أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه السلام وأنشدكم بالعهد الذي ~~أخذ عليكم سليمان عليه السلام فإذا رأيتم منهن شيئا بعد ذلك فاقتلوه حدثنا ~~أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثا ~~بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن ~~جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~الجن على ثلاثة أثلاث فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء وثلث حيات وكلاب ~~وثلث يحلون ويظعنون (1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن ~~إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا ~~يزيد بن زريع قال حدثنا داود قال حدثنا أبو نضرة أن عبد الرحمان بن أبي ~~ليلى حدثه أن رجلا من الأنصار خرج عشاء من أهله يريد مسجد قومه فاستطير ~~فالتمس فلم يوجد فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فدعا بقومه ~~فسألهم عنه فحدثوه بمثل ما حدثته امرأته فقال لهم أما سمعتم منه ذكرا بعد ~~قالوا لا فأمرها أن PageV16P265 # تتربص أربع سنين ففعلت ثم أتته فأخبرته أنها لم يذكر لها منه ذكر فدعا ~~قومه فسألهم عن ذلك فقال ما ذكر لنا منه ذكر فأمرها أن تعتد منه فاعتدت ثم ~~جاءته فأمرها أن تتزوج إن (شاءت) (1) فتزوجت ثم جاء زوجها الأول بعد ذلك ~~فقال زوجت امرأتي فقال عمر لم أفعل ودعاها عمر فقالت أنا المرأة التي ~~أخبرتك بذهاب زوجي فأمرتني أن أتربص أربع سنين ففعلت ثم أيتك فأمرتني أن ~~أعتد فأعددت ثم جئتك فأمرتني أن أتزوج ففعلت فقال عمر ينطلق أحدكم فيغيب عن ~~أهله أربع سنين ليس بغاز ولا تاجر فقال له الرجل إني خرجت عشاء من أهلي ~~أريد مسجد قومي فاستبتني الجن فكنت فيهم حتى غزاهم جن مسلمون ms2942 فأصابوني في ~~السبي فسألوني عن ديني فأخبرتهم أني مسلم فخيروني بين أن يردوني إلى قومي ~~وبين أن أمكث معهم ويواسوني فاخترت أن يردوني إلى قومي فبعثوا معي نفرا أما ~~الليل فرجال يحدثوني وأما النهار فأعصار ريح اتبعها حتى هبطت إليكم فقال له ~~عمر فما كان طعامك فيهم فقال ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا القول فخيره ~~عمر بين المهر والمرأة حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا بكير بن الحسن بن عبد ~~الله بن سلمة الرازي قال حدثنا أبي قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي ~~الباكسالي قال حدثنا أبو أسامة عن PageV16P266 # أبي سنان عن أبي منيب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي الدرداء ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الجن ثلاثة أثلاث فثلث كلاب ~~وحيات وخشاش الأرض وثلث ريح هفافة وثلث كبني آدم لهم الثواب وعليهم العقاب ~~وخلق الله الإنس ثلاثة أثلاث فثلث لهم قلوب لا يفقهون بها وأعين لا يبصرون ~~بها وآذان لا يسمعون بها إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وثلث أجسادهم ~~أجساد بني آدم وقلوبهم قلوب شياطين وثلث في ظل الله يوم القيامة وروينا من ~~وجوه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جنانا فأريت في المنام أن ~~قائلا يقول لها قد قتلت مسلما فقالت لو كان مسلما لم يدخل على أزواج النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال ما دخل عليك إلا عليك ثيابك فأصبحت فأمرت باثني عشر ~~ألف درهم فجعلت في سبيل الله قال أبو عمر الغول وجمعها أغوال والسعلاة ~~وجمعها السعالى (1) ضربان من الجن ونوع من شياطينهن قالوا إنها تتصور صورا ~~كثيرة في القفار أمام الرفاق وغيرها فتطول مرة وتصغر أخرى وتقبح مرة وتحسن ~~أخرى مرة في صورة بنات آدم وبني آدم ومرة في صورة الدواب وغير ذلك كيف شاءت ~~قال كعب بن زهير * فما تدوم على حال تكون بها * كما تغول (2) في أثوابها ~~الغول * PageV16P267 # وفي الحديث المرفوع إذا تغولت الغيلان فأذنوا ms2943 بالصلاة أي إذا شبهت (1) ~~عليكم الطريق فأذنوا وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان قال حدثنا ~~حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال أخبرنا أحمد بن ~~سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ~~وإذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان مختصرا وأما قوله في حديث عائشة قتلت ~~جنانا فروي عن ابن عباس أنه قال الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني ~~إسرائيل (2) وقد روي عن ابن عمر مثله وقال الخليل الجنان الحية وقال نفطويه ~~الجنان الحيات وأنشد للخطفي جد جرير * أعناق جنان وهاما رجفا * 3) وقال ~~غيره * تبدل حال بعد حال عهدنها * تناوح جنان بهن وخيل * PageV16P268 # قال ابن أبي ليلى الجنان الذين لا يعرضون للناس والخيل الذين يتخيلون ~~للناس ويؤذونهم أخبرنا عبد الله حدثنا حمزة حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني ~~إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي ~~كثير عن الحضرمي بن لاحق عن محمد قال وكان أبي بن كعب جد محمد قال كان لأبي ~~بن كعب جرن (1) من طعام وحدثنا عبد الله حدثنا حمزة حدثنا أحمد بن شعيب ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثني حرب بن شداد قال حدثني ~~يحيى بن أبي كثير قال حدثني الحضرمي بن لاحق التميمي قال حدثني محمد بن أبي ~~بن كعب قال كان لجدي جرن من طعام وكان يتعاهده فوجده ينقص فحرسه ذات ليلة ~~فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم فسلم فرد عليه السلام فقال من أنت أجن ~~أم إنس قال بل جن قال أعطني يدك فأعطاه فإذا يد كلب وشعر كلب قال هكذا خلق ~~الجن قال قد علمت الجن أنه ما فيهم أشد مني قال ما شأنك قال أنبئت أنك رجل ~~تحب الصدقة (فأحببنا) (2) أن نصيب من طعامك قال ما يجير PageV16P269 # منكم قال هذه الآية في ms2944 سورة البقرة آية الكرسي * (الله لا إله إلا هو ~~الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) * 1 إذا قلتها حين تصبح أجرت منا حتى ~~تمسي وإذا قلتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح فغدا أبي إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأخبره خبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث ورواه ~~الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه كان لهم ~~جرن من تمر وساق الحديث بمثل ما تقدم ولم يذكر في إسناده الحضرمي بن لاحق ~~PageV16P270 # مالك عن صدقة بن يسار حديث واحد وصدقة بن يسار هذا يعد في أهل مكة وكان ~~من ساكنيها وأصله الجزيرة يقال صدقة بن يسار الجزري ويقال صدقة بن يسار ~~المكي وهو ثقة مأمون سمع ابن عمر وله عنه أحاديث صالحة فهو من التابعين ~~الثقات وقد روى عن رجل عن ابن عمر وروى عن الزهري أيضا روى عنه شعبة ومالك ~~وابن عيينة وموسى بن عبيدة وغيرهم قال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ~~قال حدثنا سفيان قال قلت لصدقة بن يسار إن أناسا يزعمون أنكم خوارج قال كنت ~~منهم ثم إن الله عافاني (1) قال سفيان وكان من أهل الجزيرة قال عبد الله ~~وسمعت أبي يقول صدقة بن يسار من الثقات روى عنه شعبة مالك عن صدقة بن يسار ~~عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في السجدتين في الصلاة ~~على PageV16P271 # صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل ~~ذلك من أجل أني أشتكي (1) المغيرة بن حكيم هذا أحد الفضلاء الجلة كان عمر ~~بن عبد العزيز يفضله وقد عمل لعمر بن عبد العزيز أيام خلافته وهو الذي قال ~~فيه عمر بن عبد العزيز لنافع مولى ابن عمر إذ أخرجه المح المغيرة بن حكيم ~~وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا محمد بن عمرو العزمي (2) قال حدثنا ms2945 مصعب بن مهان قال حدثنا سفيان ~~الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن ~~فأردت أن آخذ من العسل الصدقة فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء ~~فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال المغيرة عدل رضي لا تأخذ من العسل شيئا ~~وفي هذا الحديث من الفقه أن الرجوع بين السجدتين في الصلاة على صدور ~~القدمين خطأ ليس بسنة وفيه أن من عجز عن الإتيان بما يجب في الصلاة لعلة ~~منعته من ذلك أن عليه أن يأتي بما يقدر لا شيء عليه غير ذلك ولا يكلف الله ~~نفسا إلا وسعها والفرائض تسقط لعدم القدرة عليها فكيف السنن والأمر في هذا ~~واضح يغني عن الإكثار فيه PageV16P272 # واختلف العلماء في هذه المسألة أعني الانصراف على صدور القدمين في الصلاة ~~بين السجدتين فكره ذلك منهم جماعة ورأوه من الفعل (1) المكروه المنهي عنه ~~ورخص فيه آخرون ولم يروه من الإقعاء بل جعلوه سنة ونحن نذكر الوجهين جميعا ~~والقائلين بهما ونذكر ما للعلماء في تفسير الإقعاء ههنا وبالله التوفيق ~~فأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم فإنهم يكرهون الإقعاء في الصلاة ~~وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وقال أبو عبيد قال أبو عبيدة ~~الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع قال أبو ~~عبيد وأما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يجعل أليتيه على ~~عقبيه بين السجدتين حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الأذمري قال حدثنا محمد بن ~~الحسن الهمذاني قال حدثنا عباد المنقري عن علي بن زيد بن جعدان عن سعيد بن ~~المسيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني وإذا ~~سجدت فأمكن كفيك وجبهتك من الأرض ولا PageV16P273 # تنقر نقر الديك ولا تقع إقعاء الكلب ولا تلتفت التفات الثعلب يقال أقعى ~~الكلب ولا يقال قعد ولا جلس وقعوده ms2946 إقعاؤه ويقال إنه ليس شيء يكون إذا قام ~~أقصر منه إذا قعد إلا الكلب إذا أقعى أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا ~~محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا ~~هارون بن سفيان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة ~~عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورك وعن أبي هريرة ~~أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقعي في صلاتي إقعاء الكلب ~~وعن أبي إسحاق عن الحرث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقعين ~~على عقبيك في الصلاة وصح عن أبي هريرة أنه كره الإقعاء في الصلاة وعن قتادة ~~مثله وقال آخرون لا بأس بالإقعاء في الصلاة وروينا عن ابن عباس أنه قال من ~~السنة أن تمس عقبيك أليتيك وقال طاوس رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر وابن ~~عباس وابن الزبير وكذلك روى الأعمش عن عطية العوفي قال رأيت العبادلة يقعون ~~في الصلاة عبد الله بن PageV16P274 # عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وفعل ذلك سالم بن عبد الله ~~ونافع مولى ابن عمر وطاوس وعطاء ومجاهد وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن ~~طاوس عن أبيه أنه رأى ابن عمر وابن الزبير وابن عباس يقعون بين السجدتين ~~(1) قال أبو عمر لا أدري كيف هذا الإقعاء وأما عبد الله بن عمر فقد صح عنه ~~أنه لم يكن يقعي إلا من أجل أنه كان يشتكي على ما في حديثنا المذكور في هذا ~~الباب وقال أنها ليست سنة الصلاة وحسبك بهذا ولهذه اللفظة أدخلنا حديثه هذا ~~في هذا الكتاب وقد جاء عنه أنه قال إن رجلي لا تحملاني ويمكن أن يكون ~~الإقعاء من ابن الزبير كان أيضا لعذر وقد ذكر حبيب بن أبي ثابت أن ابن عمر ~~كان يقعي بعد ما كبر وهذا يدل على أن ذلك كان منه لعذر ويمكن أن يكون ذلك ~~من أجل أن اليهود ms2947 كانوا قد فدعوا (2) يديه ورجليه بخيبر فلم تعد كما كانت ~~والله أعلم PageV16P275 # وأما ابن عباس وأصحابه فالإقعاء عندهم سنة وذلك ثابت عنهم أخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن ~~معي قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ~~طاوسا يقول قلنا لابن عباس الإقعاء على القدمين في السجود قال هي السنة قال ~~قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ~~وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسا ~~يقول قلت لابن عباس في الإقعاء فذكره إلى آخره سواء (1) وعبد الرزاق عن ابن ~~عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول من السنة أن تمس ~~عقبيك أليتيك قال طاوس ورأيت العبادلة يقعون ابن عمر وابن عباس وابن الزبير ~~(2) وعن عمر بن حوشب قال أخبرني عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول الإقعاء في ~~الصلاة السنة PageV16P276 # قال أبو عمر من حمل الإقعاء على ما قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى خرج من ~~الاختلاف وهو أولى ما حمل عليه الحديث من المعنى والله أعلم لأنهم لم ~~يختلفوا أن الذي فسر عليه أبو عبيدة الإقعاء لا يجوز لأحد مثله في الصلاة ~~من غير عذر وفي قول ابن عمر في حديثه المذكور في هذا الباب إنما أفعل ذلك ~~من أجل أني أشتكي وأخبر أن ذلك ليس من سنة الصلاة دليل على أنه كان يكره ~~ذلك لو لم يشتك ومعلوم أن ما كان عنده من سنة الصلاة لا يجوز خلافه عنده ~~لغير عذر فكذلك ما لم يكن من سنة الصلاة لا يجوز عمله فيها من غير عذر فدل ~~على أن ابن عمر كان ممن يكره الإقعاء فهو معدود فيمن كرهه كما روي عن علي ~~وأبي هريرة وأنس إلا أن الإقعاء عن هؤلاء غير مفسر وهو مفسر عن ابن عمر أنه ~~الانصراف على العقبين ms2948 وصدور القدمين بين السجدتين وهذا هو الذي يستحسنه ابن ~~عباس ويقول إنه سنة فصار ابن عمر مخالفا لابن عباس في ذلك وأما النظر في ~~هذا الباب فيوجب ألا تفسد صلاة من فعل ذلك لأن إفسادها يوجب إعادتها وإيجاب ~~إعادتها إيجاب فرض والفروض لا تثبت إلا بما لا معارض له من أصل أو نظير أصل ~~ومن جهة النظر أيضا قول ابن عباس إن كذا وكذا سنة إثبات وقول ابن عمر ليس ~~بسنة نفي وقول المثبت PageV16P277 # في هذا الباب وما كان مثله أولى من النافي لأنه قد علم ما جهله النافي ~~وعلى أن الإقعاء قد فسره أهل اللغة على غير المعنى الذي تنازع فيه هؤلاء ~~وهذا كله يشهد لقول ابن عباس وقد مضى القول في نوع من أنواع الجلوس في ~~الصلاة في باب مسلم بن أبي مريم وسيأتي تمام القول في كيفية الجلوس في ~~الصلاة وبين السجدتين وما للعلماء في ذلك في باب عبد الرحمان بن القاسم من ~~كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل PageV16P278 # ((مالك عن صالح بن كيسان حديثان)) وصالح بن كيسان هذا يكنى أبا محمد وقيل ~~يكنى أبا الحرث واختلف في نسبه وولائه فقيل هو من خزاعة وقيل هو مولى لنبي ~~عامر أو بني غفار وقيل مولى (لأصبح) (1) وقيل مولى لدوس ووقال الواقدي ~~حدثني عبد الله بن جعفر قال دخلت على صالح بن كيسان وهو يوصي فقال أشهد أن ~~ولائي لامرأة مولاة لآل معيقيب الدوسي فقال له سعيد بن عبد الله بن هرمز ~~ينبغي أن تكتبه فقال إني لأشهدك أنت شكاك وكان سعيد صاحب وضوء وشك فيه قال ~~أبو عمر كان صالح بن كيسان هذا من أهل العلم والحفظ والفهم وكان كثير ~~الحديث ثقة حجة فيما نقل كان مع عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة ثم ~~بعث إليه الوليد بن عبد الملك فضمه إلى ابنه عبد العزيز PageV16P279 # ابن الوليد وكان مسنا أدرك عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وسمع ~~منهما ثم روى عن نافع وعن ms2949 ابن شهاب كثيرا قال يحيى بن معين صالح بن كيسان ~~أكبر من الزهري قال وقد سمع من ابن عمر وابن الزبير وقال البخاري أخبرنا ~~إبراهيم بن موسى حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمان بن إسحاق عن صالح بن ~~كيسان سمع ابن عمر في الصرف وقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار كان صالح بن ~~كيسان من رجالنا عند الحسن بن محمد يعني بالمدينة وروى معمر وعمرو بن دينار ~~عن صالح بن كيسان قال اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقلنا نكتب السنن ~~فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الزهري نكتب ما جاء عن ~~أصحابه فإنه سنة قال قلت أنا ليس بسنة فلا نكتبه قال فكتب ولم أكتب فأنجح ~~وضيعت وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ~~يعقوب بن عبد الرحمان عن أبيه قال كنت أخرج مع صالح بن كيسان إلى الحج ~~والعمرة PageV16P280 # فكان ربما ختم القرآن مرتين في ليلة بين شعبتي رحله وصالح بن كيسان هو ~~القائل إن الله عز وجل جواد إذا أشار بشيء من الخير إلى أحد أتمه ولم ينقص ~~منه شيئا في كلام قاله لصديقه عكرمة بن عبد الرحمان بن الحرث بن هشام وكان ~~صديقا له يشاوره في شيء واختلف في وقت وفاته فقيل كانت وفاته بالمدينة سنة ~~أربعين ومائة وقال الواقدي مات صالح بن كيسان بعد سنة أربعين ومائة قبل ~~مخرج محمد بن عبد الله بن حسن PageV16P281 # حديث أول لصالح بن كيسان مسند مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما ~~انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم ~~قال أصبح من عبادي مؤمن (بي) وكافر بي (1) فأما من قال مطرنا بفضل الله ~~ورحمته (2) فذلك مؤمن بي ms2950 وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ~~فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب (3) وهذا الحديث رواه ابن شهاب عن عبيد الله عن ~~زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقمه كإقامة صالح بن كيسان ولم يسقه ~~كسياقته قال فيه قال الله ما أنعمت على PageV16P283 # عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب ~~هكذا حدث به يونس بن يزيد وغيره عن ابن شهاب وفي لفظ هذا الحديث ما يدل على ~~أن الكفر ههنا كفر النعم لا كفر بالله وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن ~~صالح بن كيسان بإسناده وقال فيه ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة قال ما ~~أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوء ~~كذا وبنوء كذا فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذلك الذي آمن بي وكفر ~~بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي كفر بي وآمن بالكوكب (1) ~~وروى سفيان بن عيينة أيضا عن إسماعيل بن أمية أن النبي عليه السلام سمع ~~رجلا في بعض أسفاره يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كذب بل هو سقيا الله عز وجل قال سفيان عثانين الأسد الذراع ~~والجبهة PageV16P284 # وقال الشافعي لا أحب لأحد أن يقول مطرنا بنوء كذا وإن كان النوء عندنا ~~الوقت والوقت مخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يمطر ولا يحبس شيئا من المطر والذي ~~أحب أن يقول مطرنا وقت كذا كما يقول مطرنا شهر كذا ومن قال مطرنا بنوء كذا ~~وهو يريد أن النوء أنزل الماء كما كان بعض أهل الشرك من أهل الجاهلية يقول ~~فهو كافر حلال دمه إن لم يتب هذا من قوله أما قوله في هذا الحديث على إثر ~~سماء كانت من الليل فإنه أراد (سحابا) (1) حيث نزل من الليل والعرب تسمي ~~السحاب والماء النازل منه سماء قال الشاعر وهو أحد (2) فصحاء العرب * إذا ~~نزل (3) السماء بأرض قوم * رعيناه وإن كانوا غضابا * يعني ms2951 إذا نزل الماء ~~بأرض قوم ألا ترى أنه قال رعيناه يعني الكلأ النابت من الماء ولو أراد ~~السماء لأنث لأنها مؤنثة فقال رعيناها وقوله رعيناه يعني الكلأ النابت من ~~الماء فاستغنى بذكر الضمير إذ الكلام يدل عليه وهذا من فصيح كلام العرب ~~ومثله في القرآن كثير PageV16P285 # وأما قوله حاكيا عن الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمعناه عندي ~~على وجهين أما أحدهما فإن المعتقد أن النوء هو الموجب لنزول الماء وهو ~~المنشئ للسحاب دون الله عز وجل فذلك كافر كفرا صريحا يجب استتابته عليه ~~وقتله لنبذه الإسلام ورده القرآن والوجه الآخر أن يعتقد أن النوء ينزل الله ~~به الماء وأنه سبب الماء على ما قدره الله وسبق في علمه فهذا وإن كان وجها ~~مباحا فإن فيه أيضا كفرا بنعمة الله عز وجل وجهلا بلطيف حكمته لأنه ينزل ~~الماء متى شاء مرة بنوء كذا ومرة دون النوء وكثيرا (1) ما يخوى النوء فلا ~~ينزل معه شيء من الماء وذلك من الله لا من النوء وكذلك كان أبو هريرة يقول ~~إذا أصبح وقد مطر مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ~~ممسك لها (2) وهذا عندي نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل ~~الله وبرحمته ومن هذا قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى ~~به يا عم رسول الله كم بقي من نوء الثريا فقال العباس العلماء بها يزعمون ~~أنها تعترض في الأفق سبعا فكأن عمر رحمه الله قد علم أن نوء الثريا وقت ~~يرجى فيه المطر ويؤمل فسأله عنه أخرج أم بقيت منه بقية PageV16P286 # وروي عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يقول طلع سهيل وبرد الليل فكره ذلك ~~وقال إن سهيلا لم يأت قط بحر ولا برد وكره مالك بن أنس أن يقول الرجل للغيم ~~والسحابة ما أخلقها للمطر وهذا من قول مالك مع روايته إذا أنشأت (بحرية) ~~(1) تدل على أن القوم احتاطوا فمنعوا الناس من الكلام بما فيه ms2952 أدنى متعلق ~~من زمن الجاهلية في قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا على ما فسرناه والله أعلم ~~وسيأتي القول في معنى قوله إذا أنشأت بحرية في موضعه إن شاء الله والنوء في ~~كلام العرب واحد أنواء النجوم يقال ناء النجم ينوء أي نهض ينهض للطلوع وقد ~~يكون أن يميل للمغيب ومما قيل ناوأت فلانا بالعداوة أي ناهضته ومنه قولهم ~~الحمل ينوء بالدابة أي يميل بها وكل ناهض بثقل وإبطاء (2) فقد ناء والأنواء ~~على الحقيقة النجوم التي هي منازل القمر وهي ثمان وعشرون منزلة يبدو لعين ~~الناظر منها أربعة عشر منزلا ويخفى أربعة عشر فكلما غاب منها منزل بالمغرب ~~طلع رقيبه من المشرق فليس يعدم منها أبدا أربعة عشر للناظرين في السماء ~~وإذا لم ينزل مع النوء ماء قيل خوى النجم وأخوى وخوى النوء وأخلف وأما ~~العرب PageV16P287 # فكانت تضيف المطر إلى النوء وهذا عندهم معروف مشهور في أخبارهم وأشعارهم ~~فلما جاء الإسلام نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأدبهم وعرفهم ~~ما يقولون عند نزول الماء وذلك أن يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته ونحو هذا ~~من الإيمان والتسليم لما نطق به القرآن وأما أشعار العرب في إضافتها نزول ~~الماء إلى الأنواء فقال الطرماح * محاهن صيب نؤ الربيع * من نجم العزل ~~والرامحة * فسمى مطر السماك ربيعا وغيره يجعله صيفا وإنما جعله الرماح ~~ربيعا لقربه من آخر الشتاء ومن أمطاره وإذا كان المطر بأول نجم من (1) ~~أنواء الصيف جاز أن يجعلوه ربيعا ويقال للسماك الرامح وذو السلاح وهو رقيب ~~الدلو إذا سقط الدلو طلع السماك والسماك والدلو والعواء من أنجم الخريف قال ~~عدي بن زيد * في خريف سقاه نوء من الدلو * تدلي ولم يواز العراقا * والعرب ~~تسمي الخريف ربيعا لاتصاله بالشتاء وتسمي الربيع المعروف عند الناس بالربيع ~~صيفا وتسمي الصيف قيظا وتذهب في ذلك كله غير مذاهب الروم فأول الأزمنة ~~عندها PageV16P288 # الخريف وليس هذا موضع ذكر معانيها ومعاني الروم في ذلك وكان أبو عبيدة ~~يروي بيت زهير * وغيث من الوسمى حو (1) تلاعه ms2953 * وجادته من نوء السماك ~~هواطله * وقال آخر * ولا زال نوء الدلو يسكب ودقه * بكن ومن نوء السماك ~~غمام * وقال الأسود بن يعفر النهشلي * بيض مسامح في الشتاء وإن أخلف * نجم ~~عن نوئه وبلوا * وقال الراجز * بشر بني عجل بنوء العقرب * إذ أخلفت أنواء ~~كل كوكب * يدلك أن أنواء النجوم أخلفت كلها فلم تمطر فأتاهم المطر في آخر ~~الربيع بنوء العقرب وهم عندهم غير محمود لأنه (ودق) (3) دنئ وقال رؤبة * ~~وجف أنواء السحاب المرتزق * PageV16P289 # أي جف البقل الذي كان بالأنواء أقام ذكر الأنواء مقام ذكر البقل استغناء ~~بأن المراد معلوم وهذا نحو قول القائل الذي قدمنا ذكر قوله إذا نزل السماء ~~بأرض قوم وهو يريد الماء النازل من السماء وأشعار العرب بذكر الأنواء كثيرة ~~جدا والعرب تعرف من أمر الأنواء وسائر نجوم السماء ما لا يعرفه غيرها لكثرة ~~ارتقابها لها ونظرها إليها لحاجتها إلى الغيث وفرارها من الجدب فصارت لذلك ~~تعرف النجوم الجواري والنجوم الثوابت وما يسير منها مجتمعا وما يسير فاردا ~~وما يكون منها راجعا ومستقيما لأن من كان في الصحاري والصحاح الملساء (1) ~~حيث لا أمارة ولا هادي طلب المنائر (2) في الرمل والأرض وعرف الأنواء ونجوم ~~الاهتداء وسئلت أعرابية فقيل لها أتعرفين النجوم فقالت سبحان الله أما أعرف ~~أشباحا وقوفا علي في كل ليلة وسمع بعض أهل الحضر أعرابيا وهو يتفنن في وصف ~~نجوم ساعات الليل ونجوم الأنواء فقال لمن حضره أما ترى هذا الأعرابي يعرف ~~من النجوم ما لا يعرف فقال ويل أمك من لا يعرف أجداع بيته ومن هذا الباب ~~قول ابن عباس في المرأة التي جعل زوجها أمرها بيدها فطلقت نفسها خطأ الله ~~نوءها أي أخلى PageV16P290 # الله نوءها من المطر والمعنى حرمها الله الخير كما حرم من لم يمطر وقت ~~المطر وقال ابن عباس في قول الله عز وجل * (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) * 1 ~~هو الاستمطار بالأنواء حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد ~~بن عثمان قال حدثنا سعيد بن خمير وسعيد بن عثمان ms2954 قالا حدثنا أحمد بن عبد ~~الله بن صالح قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا ~~أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر وكافر قال بعضهم ~~هذه رحمة وضعها الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال نزلت هذه الآية * ~~(فلا أقسم بمواقع النجوم) * 2 حتى بلغ * (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) * قال ~~أبو عمر الرزق في هذه الآية بمعنى الشكر كأنه قال وتجعلون شكركم لله على ما ~~رزقكم من المال أن تنسبوا ذلك الرزق إلى الكوكب وقال ابن قتيبة ومن هذا ~~والله أعلم قال رؤية وجف أنواء السحاب المرتزق وأما قوله صلى الله عليه ~~وسلم في PageV16P291 # حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عتاب بن حنين عن أبي سعيد الخدري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمسك الله القطر عن عباده خمس سنين ثم ~~أرسله أصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح (1) فمعناه ~~كمعنى ما مضى من الحديث في هذا الباب وأما المجدح فإن الخليل زعم أنه نجم ~~(2) كانت العرب تزعم أنها تمطر به قال ويقال أرسل السماء مجاديح الغيث قال ~~ويقال مجدح ومجدح بالكسر والضم أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن ~~الفضل قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن ~~زكرياء عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثلاث لن يزلن في أمتي التفاخر في (3) الأحساب والنياحة والأنواء ~~(4) PageV16P292 # حديث ثان لصالح بن كيسان مسند مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير ~~عن عائشة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) (1) أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ~~ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر (2) هذا حديث ~~صحيح الإسناد عند جماعة أهل النقل لا يختلف أهل الحديث في صحة ms2955 إسناده وكل ~~من رواه قال فيه عن عائشة فرضت الصلاة لا يقول فرض الله ولا فرض رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلا ما حدث به أبو إسحاق الحربي قال حدثنا أحمد بن ~~الحجاج قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن ~~عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الصلاة ركعتين ركعتين فذكر الحديث PageV16P293 # هكذا قال فرض رسول الله وعنه نقول فرضت إلا أن الأوزاعي قال فيه عن ابن ~~شهاب عن عروة عن عائشة ولم يروه مالك عن ابن شهاب ولا عن هشام إلا أن شيخا ~~يسمى يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ رواه عن مالك وابن أخي الزهري جميعا عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فزيد في صلاة الحضر ~~وأقرت صلاة السفر وهذا لا يصح عن مالك والصحيح في إسناده عن مالك في الموطأ ~~وطرقه عن عائشة متواترة وهو عنها صحيح ليس في إسناده مقال إلا أن أهل العلم ~~اختلفوا في معنى هذا الحديث فذهب منهم جماعة إلى ظاهره وعمومه وما يوجبه ~~لفظه فأوجبوا القصر في السفر فرضا وقالوا لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر ~~إلا ركعتين ركعتين كل صلاة أربع قال أبو عمر فأما المغرب والصبح فلا خلاف ~~بين العلماء أنهما كذلك فرضتا وأنهما لا قصر فيهما في السفر ولا غيره وهذا ~~يدلك على أن قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين قول ظاهره العموم والمراد ~~به الخصوص ألا ترى أن صلاة المغرب غير داخلة في قولها فرضت الصلاة ركعتين ~~ركعتين وكذلك الصبح غير داخلة في قولها فزيد في صلاة الحضر لأنه معلوم أن ~~الصبح لم يزد فيها ولم ينقص منها وأنها في السفر والحضر سواء فحجة من ذهب ~~إلى إيجاب القصر في السفر PageV16P294 # فرضا قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة ~~الحضر وهذا واضح في أن الركعتين في السفر للمسافر فرض ms2956 لا يجوز خلافه لأن ~~الفرض الواجب لا يجوز خلافه ولا الزيادة عليه ألا ترى أن المصلي في الحضر ~~لا يجوز له أن يصلي الظهر ستا ولا العصر ولا العشاء ولا يجوز له أن يصلي ~~المغرب أربعا ولا الصبح أربعا لأنه لو فعل ذلك كان زائدا في فرضه عامدا لما ~~يفسده وهذا كله إجماع لا خلاف فيه للحضري أنه لا يجوز له ذلك قالوا فكذلك ~~المسافر لا يجوز له أن يصلي في السفر أربعا لأن فرضه في السفر ركعتان على ~~ما ذكرت عائشة وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز إن صح عنه وحماد بن أبي ~~سليمان وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول بعض أصحاب مالك وقد روي عن مالك ~~أيضا وهو المشهور عنه أنه قال من أتم في السفر أعاد في الوقت ومن حجة من ~~ذهب إلى إيجاب القصر فرضا في السفر حديث عمر بن الخطاب قال صلاة السفر ~~ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو حديث رواه عبد ~~الرحمان بن أبي ليلى عن عمر وقال ابن معين وعلي بن المديني لم يسمعه من عمر ~~ورجاله ثقات PageV16P295 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زبير عن عبد الرحمان بن أبي ~~ليلى عن عمر قال سفيان قال زبيد مرة عن عمر قال صلاة المسافر ركعتان تمام ~~غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر روى هذا الحديث ~~يزيد بن هارون عن الثوري عن زبيد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى قال سمعت عمر ~~فخطئوه فيه لقوله سمعت عمر وقد رواه محمد بن طلحة قال حدثنا زبيد عن عبد ~~الرحمان بن أبي ليلى قال خطبنا عمر فقال ألا إن صلاة يوم الفطر وصلاة يوم ~~النحر وصلاة يوم الجمعة وصلاة السفر ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان ~~النبي صلى الله عليه وسلم فوهم أيضا فيه ورواه ms2957 يزيد بن زياد بن أبي الجعد ~~عن زبيد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله فزاد كعب بن عجرة أدخله بين عبد الرحمان بن أبي ليلى ~~وابن عمر وليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد ومن أهل الحديث من يعلله ويضعفه ~~ومنهم من يصحح إسناد يزيد بن أبي الجعد هذا فيه قال علي بن المديني هو ~~أسندها وأحسنها وأصحها واحتجوا أيضا بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد PageV16P296 # وحدثنا عبد الوارث أيضا قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان ~~قال حدثنا موسى بن داود قالا حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد ~~عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في ~~الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وهذا أيضا حديث انفرد به بكير ~~بن الأخنس وليس بحجة فيما انفرد به (1) واحتجوا أيضا بأن قالوا وأما قول ~~الله عز وجل * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ~~إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * 2 فغير جائز لمن جعل الطواف بين الصفا ~~والمروة من أركان الحج مع قول الله عز وجل * (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) ~~* 3 أن يحتج بهذه الآية في إباحة القصر في السفر وقالوا إنما نزلت على ~~النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان بين الظهر والعصر في صلاة الخوف وذكروا في ~~ذلك حديثا رواه مجاهد عن أبي عياش الزرقي عن النبي عليه السلام PageV16P297 # وقالوا ذلك يدل على أن القصر إنما هو قصر المأموم خلف إمامه يصلي معه ~~بعضها بشرط الخوف ولا يقوم معه وإذا كان ذلك كذلك كان حديث عائشة في معنى ~~غير معنى الآية قد أفاد حكما زائدا واحتجوا أيضا بأن جابرا وابن عمر قالا ~~ليس الركعتين في السفر بقصر وأن ابن عباس قال من صلى في ms2958 السفر أربعا كمن ~~صلى في الحضر ركعتين فهذه جملة ما نزع به الذين ذهبوا إلى أن القصر في ~~السفر فرض على ظاهر حديث عائشة وقال آخرون القصر في السفر سنة مسنونة ورخصة ~~وتوسعة فمن شاء قصر في السفر ومن شاء أتم كما أن المسافر مخير إن شاء صام ~~وإن شاء أفطر وحجتهم قول الله عز وجل * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم ~~جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * قالوا فالقرآن ~~يدل على أن القصر ليس بحتم لأن الحتم لا يقال فيه ليس عليكم جناح أن تفعلوه ~~قالوا كل ما قيل فيه لا جناح فإنما هو رخصة لا حتم مثل قوله عز وجل * (ليس ~~عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * 1 * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) ~~* 2 * (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) * 3 PageV16P298 # وما كان مثل هذا وكذلك قوله عز وجل في الصفا والمروة * (فلا جناح عليه أن ~~يطوف بهما) * 1 نزلت في إباحة ما كان عندهم محظورا لأن العرب كانت تتحرج من ~~العمرة في أشهر الحج وتتحرج من فعل ما كانت تفعله في جاهليتها وقد بينا ~~معنى هذه الآية في مواضع من كتابنا هذا والحمد لله قالوا وإن كان شرط الخوف ~~مذكورا في الآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله مراده قد ~~بين بسنته أن المسافر يقصر الصلاة في الخوف وفي غير الخوف لأنه كان يقصر ~~وهو آمن لا يخاف إلا الله فكان القصر في السفر مع الأمن زيادة بيان على ~~لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم ينزل به وحي يتلى ومثله كثير في ~~الشرع واحتجوا من الأثر بما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا ~~حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي ~~عامر عن عبد الله بن ms2959 باببه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب أرأيت ~~إقصار الناس الصلاة اليوم وإنما قال الله عز وجل * (إن خفتم أن يفتنكم ~~الذين كفروا) * فقد ذهب ذلك اليوم فقال عجبت مما عجبت PageV16P299 # منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها ~~عليكم فاقبلوا صدقته (1) هكذا قال يحيى القطان عن ابن جريج حدثني عبد ~~الرحمان بن عبد الله بن أبي عمار وقال عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني ~~وأبو عاصم وحماد بن مسعدة عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي عمار وقال ~~الفزاري عن ابن جريج عن ابن أبي عمار قالوا ففي قوله صلى الله عليه وسلم إن ~~القصر في السفر مع الأمن صدقة تصدق الله بها عليكم دليل على أن ذلك توسعة ~~ورخصة ورحمة وليس بواجب وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال ~~أما قوله * (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * فإنما ذلك إذا خافوا الذين ~~كفروا وسن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعتين وليستا بقصر ولكنهما وفاء ~~(2) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن ~~سيرين قال أنبئت PageV16P300 # أن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ما بين مكة ~~والمدينة لا يخاف إلا الله يقصر الصلاة (1) ومما يدل على أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يقصر وهو آمن غير خائف قصره الصلاة في حجته حجة الوداع ~~وهو يومئذ قد أمن وهذا ما لا يجهله أحد من أهل العلم حدثنا سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قالا حدثنا حماد بن زيد عن ~~أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الظهر بالمدينة ms2960 أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين (3) زاد عارم وبينهما ستة ~~أميال قال أنس وسمعتهم يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة وحدثنا عبد الوارث ~~قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ~~سفيان قال حدثني محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمعا أنس بن مالك يحدث ~~قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا وصلينا ~~العصر بذي الحليفة ركعتين (3) فاستدلوا PageV16P301 # بهذه الآثار على أن القصر في السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وليس بفريضة واحتجوا أيضا بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر ~~قالا حدثنا قاسم قال حدثنا عبد الله بن روح حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ~~مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال قلت لابن عمر أصلي في السفر ركعتين ~~والله يقول إن خفتم ونحن نجد الزاد والمزاد فقال كذلك سن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فهذا ابن عمر قد صرح بأن القصر سنة من رسول الله لا فريضة ~~من الله ولا من رسوله ولو فرضها رسول الله لقال ابن عمر فرضها كما قال في ~~زكاة الفطر وقد مضى في هذا المعنى ما فيه كفاية في باب ابن شهاب عن رجل من ~~آل خالد بن أسيد من كتابنا هذا (1) وقد جاء في هذا الباب عن ابن عباس نحو ~~ما جاء عن ابن عمر ذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سأل حميد الضمري ابن ~~عباس فقال إني أسافر أفأقصر الصلاة في السفر أم أتمها فقال ابن عباس ليس ~~بقصرها ولكنه تمامها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم آمنا لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين حتى رجع ثم خرج أبو بكر آمنا ~~(2) لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين حتى PageV16P302 # رجع ثم خرج عمر آمنا لا يخاف إلا الله فصلى اثنتين حتى رجع ثم فعل ذلك ~~عثمان ثلثي إمارته أو شطرها ثم صلاها أربعا ثم أخذ بها بنو ms2961 أمية قال ابن ~~جريج وبلغني إنما أوفاها عثمان أربعا بمنى من أجل أن أعرابيا ناداه في مسجد ~~الخيف بمنى فقال يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها ركعتين مذ رأيتك عام أول ~~(1) صليتها ركعتين فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان وإنما ~~كان أوفاها بمنى فقط (2) قال أبو عمر قد اختلف في المعنى الذي من أجله أتم ~~عثمان الصلاة في سفره إلى مكة وبمكة فقال قوم أخذ بالمباح في ذلك إذ ~~للمسافر أن يقصر وأن يتم كما كان له له أن يصوم وأن يفطر ومن ذهب إلى هذا ~~المذهب احتج بما قدمنا ذكره من ظاهر الكتاب والسنة وبما حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا المغيرة بن زياد عن ~~عطاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر ويقصر (3) ~~PageV16P303 # وأخبرنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي اسامة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا طلحة بن عمرو عن ~~عطاء عن عائشة قالت كل قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام وأفطر ~~وأتم وقصر في السفر حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا مسلمة بن قاسم حدثنا جعفر بن ~~محمد بن الحسن الأصبهاني حدثنا يونس بن حبيب حدثنا سليمان بن داود الطيالسي ~~حدثنا حبيب بن يزيد الأنماطي حدثنا عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال قالت ~~عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين يعني الفرائض فلما قدم ~~المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعا وثلاثا صلى وترك الركعتين اللتين كان ~~يصليهما بمكة تماما للمسافر فهذه عائشة قد اضطربت الآثار عنها في هذا الباب ~~وإتمامها في السفر يقضي بصحة ما وافق معناه منها وروى زيد العمي (1) عن أنس ~~قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسافر فيتم بعضنا ويقصر ms2962 بعضنا ~~ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا ولا يعيب أحد على أحد وقال آخرون إن عثمان إنما ~~أتم في السفر لأنه كان له في تلك المناهل أهل ومال وهذا موجود في حديث رواه ~~PageV16P304 # عكرمة بن إبراهيم الأزدي المرطي عن عبد الله بن الحرث بن أبي ذباب عن ~~أبيه عن عثمان بن عفان أنه صلى بأهل منى أربع ركعات فلما سلم أقبل على ~~الناس فقال إني تأهلت بمكة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ~~تأهل في بلدة فهو من أهلها فليصل أربعا (1) فلذلك صليت أربعا ذكره الطحاوي ~~عن يحيى بن عثمان بن صالح عن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي وعن إسماعيل ~~بن حمدويه عن الحميدي عن عبد الله بن عبد الرحمان مولى بني هاشم قالا جميعا ~~أخبرنا عكرمة بن إبراهيم بإسناده كما ذكرناه (2) والحرث بن أبي ذباب قد عمل ~~لعمر بن الخطاب على الصدقة وقال آخرون إتمامه إنما كان على نحو إتمام عائشة ~~وقد ذكرنا الوجوه التي تؤولت على عائشة في إتمامها في باب ابن شهاب عن رجل ~~من آل خالد بن أسيد وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ~~قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ~~ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدرا من خلافته ثم صلاها أربعا PageV16P305 # قال ابن شهاب فبلغني أن عثمان أيضا صلاها أربعا لأنه أزمع أن يقيم بعد ~~الحج قال أبو عمر هذا وجه صحيح مجتمع عليه فيمن نوى الإقامة أنه يلزمه ~~الإتمام وقال وهيب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر صلوا بمنى ركعتين وعثمان شطر أمارته ثم أتمها ~~عثمان (أربعا بمنى) (1) قال لأنه اتخذ أموالا بالطائف فأجمع المقام فأتم ~~الصلاة أما قوله بالطائف فليس بشيء لأنه بلد آخر وقال معمر عن قتادة إن ~~عثمان لما صلى أربعا بلغ ذلك ابن مسعود فاسترجع ثم قام أربعا فقيل له ms2963 ~~استرجعت ثم صليت أربعا قال الخلاف شر (2) وروى أبو معاوية عن الأعمش عن ~~إبراهيم عن عبد الرحمان بن يزيد عن عبد الله قال صلى عثمان بمنى أربعا قال ~~فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ~~ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق ولوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين ~~متقبلتين قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعد أربعا ~~فقيل له عبت على عثمان وتصلي أربعا قال الخلاف شر PageV16P306 # حدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثني أبي ~~قال حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد ~~الرحمان بن يزيد عن عبد الله قال صلى عثمان فذكره قال وحدثنا أبي قال حدثنا ~~جرير عن مغيرة عن أصحابه عن إبراهيم عن الأسود قال كنت مع عبد الله بمنى ~~فلما صلى عثمان أربعا قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في هذا المكان ركعتين وصلى أبو بكر ركعتين وصلى عمر ركعتين قال الأسود فقلت ~~يا أبا عبد الرحمان ألا سلمت في ركعتين وجعلت الركعتين الأخريين تسبيحا قال ~~الخلاف شر قال أبو عمر فهذا يدلك على أن القصر عند ابن مسعود ليس بفرض ~~وإنما أنكر لمخالفة عثمان الأفضل عنده لأن الأفضل عنده اتباع السنة ثم رأى ~~اتباع إمامه فيما أبيح له أولى من إتيان الأفضل في القصر لأن مخالفة الأئمة ~~لا تجوز إلا فيما لا يحل وأما فيما أبيح فلا يجوز فيه مخالفة الأئمة إذا ~~حملهم على ذلك الاجتهاد ولعل عثمان ذهب إلى أن اختيار رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في سفره القصر كان لأنه أيسر على أمته فاختاره لذلك وقالت عائشة ~~ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم ~~يكن إثما الحديث وهذا لا حجة فيه لأن ما اختاره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لأمته وسنه وواظب عليه ms2964 كان أفضل مما سواه ومثل حديث ابن مسعود هذا ~~حديث سلمان PageV16P307 # ذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان انه ~~كان مع قوم في السفر فحضرت الصلاة فقالوا له صل بنا فقال أنا لا نؤمكم ولا ~~ننكح نساءكم فأبى فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربع ركعات فلما سلم قال ~~سلمان ما لنا وللمربعة وإنما كان يكفينا نصف المربعة ونحن إلى الرخصة أحوج ~~(1) إلا ترى أن سلمان لم يعد الصلاة بل تمادى مع إمامه فصلى أربعا وأن كان ~~لم يحمد ذلك له فهذا يدل على أن القصر عند سلمان رخصة وسنة وقد تقدم عن ابن ~~عباس وابن عمر أن ذلك سنة وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال ~~حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا هشام بن عبد الملك ~~قال حدثنا شعبة عن قتادة عن موسى ابن سلمة قال سألت ابن عباس قلت أكون بمكة ~~فكيف أصلي قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فحسبك بهذا عن ابن ~~عباس وفيه تصريح أن ذلك سنة وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قلت ~~له فيم (2) جعل القصر في الخوف وقد أمن الناس قال PageV16P308 # السنة قلت ورخصة قال نعم (1) قال وقال لي عمرو بن دينار مثله قال وحدثنا ~~ابن جريج عن عطاء قال كان سعد ابن أبي وقاص وعائشة يوفيان الصلاة في السفر ~~ويصومان قال وسافر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأوفى سعد الصلاة ~~وصام وقصر القوم وأفطروا فقالوا لسعد كيف نفطر ونقصر الصلاة وأنت تتمها ~~وتصوم فقال دونكم أمركم فإني أعلم بشأني قال فلم يحرمه سعد عليهم ولم ينههم ~~عنه قال ابن جريج فقلت لعطاء فأي ذلك أحب إليك قال قصرها قال وكل ذلك قد ~~فعله الصالحون والأخيار قال أبو عمر حديث عطاء هذا وما حكاه عن سعد وعائشة ~~أعرف من رواية جويرية عن مالك عن الزهري عن رجل عن عبد ms2965 الرحمان بن المسور ~~بن مخرمة أن سعد بن أبي وقاص والمسمور بن مخرمة وعبد الرحمان بن عبد يغوث ~~كانوا جميعا فكان سعد يقصر الصلاة ويفطر وكانا يتمان الصلاة ويصومان فقيل ~~لسعد في ذلك فقال سعد نحن أعلم المشهور عن سعد ما ذكره عطاء وعلى أن حال ~~كان ففيه دليل على إباحة القصر والتمام وعلى هذا يخرج اختلاف الرواية عن ~~سعد كأنه كان يتم مرة ويقصر أخرى وكذلك كل من روي عنه مثل ذلك من الصحابة ~~والله أعلم PageV16P309 # وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن الأشج عن القاسم بن محمد أن رجلا ~~قال له عجيب من عائشة كانت تصلي أربعا في السفر ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلي ركعتين فقال له القاسم عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فإن من الناس من لا يعاب وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري ~~عن عروة عن عائشة أنها كانت تتم في السفر قال وأخبرنا الثوري عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عروة عن عائشة أنها كانت تتم في السفر قال أبو عمر رد الذين ~~ذهبوا إلى أن القصر في السفر مع الأمن سنة مسنونة غير فريضة حديث عائشة حيث ~~قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فردوه ~~بأن قالوا قد صح عنها أنها كانت تتم في السفر وهذا من فعلها يرد قولها ذلك ~~وان صح قولها ذلك عنها ولم يدخله الوهم من جهة النقل فهو على غير ظاهره ~~وفيه معنى مضمر باطن وذلك والله أعلم كأنها قالت فأقرت صلاة السفر لمن شاء ~~أو نحو هذا قالوا ولا يجوز على عائشة أن تقر بأن القصر فرض في السفر وتخالف ~~الفرض هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليها قالوا وغير جائز تأويل من تأول ~~عليها أن إتمامها كان من أجل أنها كانت أم المؤمنين PageV16P310 # فكانت حيثما نزلت على بنيها فلم تقصر لأن ذلك كان منها كأنها كانت في ~~بيتها وهذا لا يجوز ms2966 لأحد أن يعتقده لأن النبي عليه السلام به صارت عائشة ~~وسائر أزواجه أمهات المؤمنين وكان صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أبا رؤوفا ~~رحيما وكان يقصر في أسفاره كلها في غزواته وعمرته وحجته صلى الله عليه وسلم ~~وفي قراءة أبي بن كعب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم (1) ~~وهو أب لهم فمما يرد حديث عائشة إتمامها في أسفارها ومما يرده أيضا حديث ~~ابن عباس وغيره أن الصلاة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وما روي ~~عنها مما قدمنا ذكره في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم في ~~السفر وقصر وصام وأفطر ومما يعارضه أيضا حديث القشيري عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال وضع الله عن المسافر الصوم وشطر الصلاة (2) والوضع (3) ~~لا يكون في الأغلب إلا مما قد ثبت فوضع منه وفي إجماع الجمهور من الفقهاء ~~على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن ~~يصلي PageV16P311 # أربعا فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتقل فرضه إلى أربع كما أن المقيم ~~إذا دخل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنين وهذا واضح لمن تدبر وأنصف ~~قالوا وكيف يجوز للمسافر أن يكون مخيرا إن شاء دخل خلف الإمام المقيم فصلى ~~أربعا وإن شاء صلى وحده ركعتين ولا يكون مخيرا في حال انفراده إن شاء صلى ~~ركعتين وإن شاء أربعا قالوا ولو كان فرض المسافر ركعتين ما جاز له تغيير ~~فرضه بالدخول مع المقيم في صلاته ولبطلت صلاته كما لو صلى الصبح خلف إمام ~~يصلى الظهر إلى آخرها وهذا بين واضح والحمد لله أخبرنا محمد بن إبراهيم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن حاتم قال ~~أخبرنا ابن حبان قال حدثنا عبد الله عن ابن عيينة عن أيوب عن شيخ من بني ~~قشير عن عمه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل أو قال يطعم ~~فقال إذن فكل فقلت إني صائم فقال ms2967 إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ~~والصيام وعن الحبلى والمرضع (1) ورواه عبد الله بن الشخير وعمرو بن أمية ~~الضمري عن النبي عليه السلام فأما حديث ابن الشخير فرواه أبو عوانة عن أبي ~~بشر عن هانىء بن عبد الله بن الشخير عن PageV16P312 # أبيه عن النبي عليه السلام إنه قدم عليه فذكر مثل حديث القشيري وأما حديث ~~عمرو بن أمية فرواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن جعفر بن ~~عمرو ابن أمية عن أبيه عن النبي عليه السلام هكذا حدث به الوليد بن مسلم عن ~~الأوزاعي ورواه أبو المغيرة ومحمد بن حرب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة ~~عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري يعني عمرو بن أمية وكذلك رواه معاوية بن ~~سلام عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ~~محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم عن ~~محمد بن شعيب قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني عمرو بن ~~أمية الضمري قال قدمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال ~~انتظر الغداء يا أبا أمية فقلت إني صائم قال إدن مني حتى أخبرك عن المسافر ~~إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة (1) حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ~~PageV16P313 # أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال ~~مر عمران بن حصين في مجلسنا فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ~~يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع ~~إلى المدينة وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة لا يصلي إلا ركعتين ثم ~~يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلي إلا ~~ركعتين فهذا يدلك على أن ms2968 الإمامة لا تنقل فرضا عن حاله ألا ترى إلى قوله ~~صلى الله عليه وسلم لمن خلفه من أهل الحضر صلوا أربعا فإنا قوم سفر وكذلك ~~قال عمر لأهل مكة أيضا حين صلى بهم ثم سلم من ركعتين وقال لهم أتموا صلاتكم ~~فإنا قوم سفر (1) فلما لم يكن أتباع الإمام يحمل المقيم إذا صلى خلف ~~المسافر على أن يجتزىء بركعتين ويقتصر على السلام معه لأن كلا على فرضه ~~وكان المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم انتقل حكمه إلى حكم المقيم ~~ولزمه أن يصلي أربعا علمنا بذلك أن قصر الصلاة ليس بفرض واجب لأنه لو كان ~~فرضا لأضاف المسافر إلى ركعته التي أدركها من صلاة المقيم ركعة أخرى ~~واستجزى بذلك فلما أجمعوا على غير ذلك علم أن القصر للمسافر سنة لا فرض ألا ~~ترى PageV16P314 # أنهم قد أجمعوا أنه جائز للمسافر أن يصلي خلف المقيم من كره ذلك منهم ومن ~~استحسنه كلهم يجيزه وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة ~~المقيم لزمه الإتمام بل قد قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل ~~سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم وعليه الإتمام فلو كان القصر فرضا واجبا ما ~~دخل المسافر مع المقيم في صلاته والأمر في هذا واضح بين لمن لم يعاند وألهم ~~رشده أخبرنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قالا حدثنا عبد الله بن مسرور ~~قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا الفضل بن دكين ~~قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس وابن عمر قالا سن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم للمسافر ركعتين وهما تمام قالا والوتر في السفر من ~~السنة فهذا ابن عمر وابن عباس قد قالا إن صلاة المسافر سنة كما قالا أن ~~الوتر في السفر من السنة وقد مضى في هذا الباب عن ابن عمر أيضا وابن عباس ~~مثل ذلك وعن عطاء وعمرو بن دينار والقاسم بن محمد مثل ذلك وقد أشبعنا هذا ~~المعنى عند ms2969 ذكر حديث ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد في كتابنا هذا ~~والحمد لله PageV16P315 # وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فروى عن مالك أنه قال مرة في مسافر أم ~~مقيمين فأتم بهم الصلاة جاهلا ومنهم المسافر والمقيم قال أرى أن يعيدوا ~~الصلاة جميعا وروي عنه أيضا أنه قال يعيد ما كان في الوقت وما مضى وقته فلا ~~إعادة عليه وقال ابن المواز فيمن صلى أربعا ناسيا لسفر أو ناسيا لإقصاره أو ~~ذاكرا فليعد في الوقت وكذلك قال سحنون فيمن صلى في السفر ناسيا أو ذاكرا ~~وزاد أو جاهلا أربعا أنه يعيد في الوقت وقال ابن المواز لو افتتح على ~~ركعتين فأتمهما أربعا تعمدا أعاد أبدا وإن كان سهوا سجد لسهوه وأجزأه وقال ~~سحنون بل يعيد أبدال لكثرة السهو وقال ابن المواز ليس كسهو مجتمع عليه وذكر ~~أبو الفرج عن مالك قال ومن أتم في السفر أعادها مقصورة ما دام في وقتها إلى ~~أن ينوي مقاما فيعيدها كاملة ما دام في وقتها قال ولو صلى مسافر بمسافرين ~~فسها فقام ليتم فليجلس من وراءه حتى يسلموا بسلامه وعليه إعادة الصلاة ما ~~دام في الوقت قال القاضي أبو الفرج أحسبه أنه ألزم هذا الإعادة لأنه سبح به ~~فتمادى في صلاته عامدا عالما بذلك وأما إن كان ساهيا فلا وجه لأمره ~~بالإعادة لأنه بمنزلة مقيم PageV16P316 # صلى الظهر خمسا ساهيا فلم يكن عليه إعادة وذكر ابن خواز منداد أن مالكا ~~يقول إن القصر في السفر مسلون غير وجاب وهو قول الشافعي قال أبو عمر في قول ~~مالك إن من أثم الصلاة في السفر لم تلزمه الإعادة إلا في الوقت دليل على أن ~~القصر عنده ليس بفرض وقد حكى أبو الفرج في كتابه عن أبي المصعب عن مالك ~~القصر في السفر للرجال والنساء سنة قال أبو الفرج فلا معنى للاشتغال ~~بالاستدلال على مذهب مالك مع ما ذكره أبو المصعب إن القصر عنده سنة لا فرض ~~قال ومما يدل على ذلك من مذهبه أنه لا ms2970 يرى الإعادة على من أتم في السفر إلا ~~في الوقت قال أبو عمر فهذا أصح ما في هذه المسألة وذلك أصح الأقاويل فيها ~~من جهة النظر والأثر وبالله التوفيق وأما الشافعي وأبو ثور فكانا يقولان إن ~~شاء المسافر قصر وإن شاء أتم وذكر أبو سعد القزويني المالكي أن الصحيح في ~~مذهب مالك التخيير للمسافر في الإتمام والقصر كما قال الشافعي إلا أنه ~~يستحب له القصر ولذلك يرى عليه الإعادة في الوقت إن أتم PageV16P317 # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا صلى المسافر أربعا فإن كان قعد في كل ركعتين ~~قدر التشهد صلاته تامة وإن لم يكن فقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد ~~فعليه أن يعيد قال أبو عمر هذا على أصولهم في أن التشهد والسلام ليسا ~~بواجبين والجلوس مقدار التشهد عندهم واجب وبه يخرج عندهم من الصلاة وللرد ~~عليهم في ذلك موضع غير هذا وقال حماد بن أبي سليمان من أتم في السفر أعاد ~~والإعادة عنده وعند أبي حنيفة على ما قدمنا من أصولهم أبدا وجاء عن عمر بن ~~عبد العزيز ما يدل على أن القصر في السفر واجب لأنه قال الركعتان للمسافر ~~حتم لا يصلح غيرهما واختلف في هذه المسألة عن أحمد بن حنبل فقال مرة أنا ~~أحب العافية من هذه المسألة وقال مرة أخرى لا يعجبني أن يصلي أربعا السنة ~~ركعتان وقد مضى القول في كثير من مسائل هذا الباب في باب ابن شهاب عن رجل ~~من أل خالد بن أسيد من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا PageV16P318 # باب الضاد مالك عن ضمرة بن سعيد المازني وهو ضمرة بن سعيد المازني ~~النجاري من بني مازن ابن النجار من الأنصار مدني ثقة روى عنه مالك وابن ~~عيينة وأبو أويس وسليمان بن بلال وغيرهم لمالك عنه حديثان مسندان ~~PageV16P319 # حديث أول لمالك عن ضمرة بن سعيد مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان ابن بشير ~~ماذا كان ms2971 يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة ~~الجمعة قال كان يقرأ * (هل أتاك حديث الغاشية) * 1 هذا حديث متصل صحيح وقال ~~فيه ابن عيينة عن ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله أن الضحاك بن قيس كتب إلى ~~النعمان ابن بشير أخبرني بأي شيء كان النبي عليه السلام يقرأ في الجمعة ~~فكتب إليه ثم ذكر الحديث هكذا قال كتب الضحاك فكتب إليه النعمان حدثناه عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني ~~أبي قال حدثنا ابن PageV16P321 # عيينة فذكره وليس مخالفا لحديث مالك لأن في حديث مالك أن الضحاك سأل وقد ~~يحتمل أن يكون سأله بالكتاب إليه ورواية أبي أويس لهذا الحديث كرواية مالك ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أبي عن ضمرة بن سعيد المازني النجاري عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن ~~بشير قال سألناه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع ~~السورة التي ذكر فيها الجمعة قال كان يقرأ فيها * (هل أتاك حديث الغاشية) * ~~1 قال أبو عمر لم يقل في هذا الحديث بأثر سورة الجمعة وقال مع سورة الجمعة ~~والمعنى في ذلك سواء والمراد به الركعة الثانية من الجمعة وفي الركعة ~~الأولى سورة الجمعة وذلك كله مع فاتحة الكتاب في ابتداء كل ركعة على ما ~~ستراه ممهدا واضحا في باب العلاء إن شاء الله واختلف الفقهاء فيما يقرأ به ~~في صلاة الجمعة فقال مالك أحب إلي أن يقرأ الإمام في الجمعة * (هل أتاك ~~حديث الغاشية) * مع سورة الجمعة PageV16P322 # وقال مرة أخرى أما الذي جاء به الحديث ف * (هل أتاك حديث الغاشية) * مع ~~سورة الجمعة والذي أدركت عليه الناس * (سبح اسم ربك الأعلى) * 1 قال أبو ~~عمر تحصيل مذهب مالك أن كلتا السورتين قراءتهما حسنة مستحبة مع ms2972 سورة الجمعة ~~في الركعة الثانية وأما الأولى فسورة الجمعة ولا سورة * (هل أتاك حديث ~~الغاشية) * و * (سبح اسم ربك الأعلى) * في الثانية فإن فعل وقرأ بغيرهما ~~فقد أساء وبئس ما صنع ولا تفسد بذلك عليه صلاته إذا قرأ بأم القرآن وسورة ~~معها في كل ركعة منها وقال الشافعي وأبو ثور يقرأ في الركعة الأولى من صلاة ~~الجمعة بسورة الجمعة وفي الثانية إذا جاءك المنافقون (2) ويستحب مالك ~~والشافعي وأبو ثور وداود بن علي ألا يترك سورة الجمعة على حال وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه ما قرأ به الإمام في صلاة الجمعة فحسن وسورة الجمعة وغيرها ~~في ذلك سواء ويكرهون أن يؤقت في ذلك شيء من القرآن بعينه PageV16P323 # وقال الثوري لا يعتمد أن يقرأ في الجمعة بالسور التي جاءت في الأحاديث ~~ولكنه يتعمدها أحيانا ويدعها أحيانا قال أبو عمر روى ابن عباس وأبو هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ يوم الجمعة وفي العيد أيضا بسورة ~~الجمعة * (إذا جاءك المنافقون) * فأما حديث ابن عباس فرواه الثوري وشعبة عن ~~مخول (1) بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم (2) وأما حديث أبي هريرة فرواه جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن ~~أبا هريرة وعلي بن أبي طالب كانا يفعلان ذلك (3) واختلف عن النعمان بن بشير ~~في حديثه في هذا القباب ففي حديث مالك عن ضمرة ما ذكرنا وروى حبيب بن سالم ~~عن النعمان بن بشير أن النبي عليه السلام كان يقرأ في العيدين والجمعة * ~~(سبح اسم ربك الأعلى) * و * (هل أتاك حديث الغاشية) * 4 PageV16P324 # وهكذا روى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ~~صلاة الجمعة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن ms2973 عبد الحميد ~~عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ~~قال أبو بكر وحدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر عن ~~أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يقرأ في العيدين والجمعة * (هل أتاك حديث الغاشية) * و * (سبح اسم ربك ~~الأعلى) * وإذا اجتمع عيدان في يوم قرأهما فيهما (1) وأخبرنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد ~~بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني معبد (2) بن خالد عن زيد ~~وهو ابن عقبة عن سمر بن جندب قال كان النبي عليه السلام يقرأ في الجمعة ب * ~~(سبح اسم ربك الأعلى) * و * (هل أتاك حديث الغاشية) * 3 وبهذا الإسناد عن ~~خالد قال PageV16P325 # حدثنا شعبة قال أخبرني مخول قال سمعت مسلما البطين عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة ~~الصبح * (ألم تنزيل) * و * (هل أتى على الإنسان) * 2 وفي صلاة الجمعة بسورة ~~الجمعة والمنافقين (3) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان ابن بلال عن جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن ابن أبي رافع قال صلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة ~~الجمعة وفي الركعة الأخرى إذا جاءك المنافقون قال فأدركت أبا هريرة حين ~~انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما في الكوفة قال أبو هريرة ~~فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة (4) ويحتمل ~~أن يكون سؤال الضحاك بن قيس للنعمان على سبيل التقرير ويحتمل أن يكون على ~~سبيل الاستفهام والاستخبار عما جهل من ذلك والنعمان أصغر سنا من الضحاك ولم ~~يزل الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض رضي الله عنهم أجمعين PageV16P326 # حديث ثان لضمرة بن سعيد مالك ms2974 عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله (بن ~~عبد الله) (1) بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما ~~(2) كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر قال كان ~~يقرأ (3) ب * (ق والقرآن المجيد) * و * (اقتربت الساعة وانشق القمر) * 4 ~~يحتمل سؤال عمر رحمه الله مع جلالته لأبي واقد عن قراءة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في العيدين ليعلم أن كان عنده من ذلك علم وإلا أنبأه به ويحتمل ~~أن يكون على مذهب من قال إن القراءة في العيدين تكون سرا وهو قول شاذ روي ~~عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن لا يسمع الإمام قراءته من يليه ~~ولا يرفع صوته ويحتمل أن يكون عمر نسي ذلك أو أراد عام بعينه والله ~~PageV16P327 # أعلم بما كان من ذلك وموضع عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف ~~وأنه كان من أولي الأحلام والنهي الذين كانوا يلونه والله أعلم وهذا الحديث ~~رواه ابن عيينة قال حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج ~~عمر يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقرأ في هذا اليوم فقال ب * (ق) * و * (اقتربت) * وقد زعم بعض أهل العلم ~~بالحديث أن هذا الحديث منقطع لأن عبد الله لم يلق عمر وقال غيره هو متصل ~~مسند ولقاء عبيد الله لأبي واقد الليثي غير مدفوع وقد سمع عبيد الله من ~~جماعة من الصحابة ولم يذكر أبو داود في باب ما يقرأ به في العيدين إلا هذا ~~الحديث (1) وهذا يدل على أنه عنده متصل صحيح واختلفت الآثار أيضا في هذا ~~الباب وكذلك اختلف الفقهاء أيضا فيه فقال مالك يقرأ في صلاة العيدين ب * ~~(والشمس وضحاها) * و * (سبح اسم ربك الأعلى) * ونحوها وقال الشافعي بحديث ~~أبي واقد الليثي هذا في * (ق) * * (اقتربت الساعة) * PageV16P328 # وقال أبو حنيفة يقرأ فيهما * (سبح اسم ربك الأعلى) * و * (هل أتاك ms2975 حديث ~~الغاشية) * وما قرأ من شيء أجزأه وقال أبو ثور يقرأ في العيدين ب * (سبح ~~اسم ربك الأعلى) * و * (هل أتاك حديث الغاشية) * وقد روي عن عمر بن الخطاب ~~مثل ذلك وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من المفصل وكان ~~أبان بن عثمان يقرأ فيهما ب * (سبح اسم ربك الأعلى) * و * (اقرأ باسم ربك ~~الذي خلق) * وليس في هذا الباب وحديث سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يقرأ في العيدين ب * (سبح اسم ربك الأعلى) * و * (هل أتاك حديث ~~الغاشية) * وحديث حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله وقد ذكرناهما جميعا في الباب الذي قبل هذا وقد حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا ~~أبي قال حدثنا هشام عن ابن جريج عن موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرة بن عطاء ~~عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد ب * (سبح ~~اسم ربك الأعلى) * PageV16P329 # وفي الثانية ب * (هل أتاك حديث الغاشية) * 1 وهذا أولى ما قيل به في هذا ~~الباب من طريق الاستحباب وفي اختلاف الآثار في هذا الباب دليل على أن لا ~~توقيت فيه والله أعلم وما قرأ به الإمام في صلاة العيدين أجزأه إذا قرأ ~~فاتحة الكتاب PageV16P330 # باب العين ((مالك عن عبد الله بن دينار)) وهو عبد الله بن دينار مولى عبد ~~الله بن عمر بن الخطاب يكنى عبد الرحمان وكان ثقة روى عنه جماعة من الأئمة ~~منهم مالك وشعبة والثوري وابن عيينة وغيرهم سكن المدينة وتوفي بها سنة سبع ~~وعشرين ومائة هكذا ذكر الواقدي وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن ~~أسامة بن عبد الرحمان بن أبي السمح قال حدثني أبي قال حدثنا هارون بن سعيد ~~الإيلي قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال مات عبد الله ~~بن دينار ms2976 وابن أبي نجيح سنة إحدى وثلاثين ومائة لمالك عنه في الموطأ من ~~حديث (رسول الله) (1) صلى الله عليه وسلم ستة وعشرون حديثا وعن سليمان بن ~~يسار حديثان وعن أبي صالح حديثان PageV16P331 # حديث أول لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن ~~هبته (1) هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة فيما علمت وكذلك هو في ~~الموطأ إلا أن محمد بن سليمان رواه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن ~~عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لا يباع ولا يوهب ~~ولم يتابعه أحد على ذلك وقد روى هذا الحديث شعبة والثوري وعبد العزيز ابن ~~أبي سلمة وجماعة يطول ذكرهم من الأئمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا عمر وروى هذا الحديث ابن الماجشون عن ~~PageV16P333 # مالك عن نافع عن ابن عمر وذلك خطأ لم يتابع ابن الماجشون عليه والصواب ~~فيه مالك عن عبد الله بن دينار لا عن نافع والله أعلم حدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا أحمد بن نصر ~~حدثنا أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عن مالك عن نافع عن ابن ~~عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته (1) ~~واختلافهم في بيع ولاء المكاتب وهبته أو اشتراط المكاتب لولاء نفسه باب آخر ~~روى قتادة عن ابن المسيب أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من ~~المكاتبة ويكرهه إذا كان من عتق وسفيان وحماد عن عمرو بن دينار قال وهبت ~~ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان ~~مكاتبا ومعمر عن قتادة قال لا يباع الولاء إلا رجل كوتب فإن اشترط في ~~كتابته أن أوالي ms2977 من شئت فهو جائز ومعمر عن قتادة عن ابن المسيب أن النبي ~~عليه السلام مر PageV16P334 # برجل يكاتب عبدا فقال له النبي عليه السلام اشترط ولاءه قال وكان قتادة ~~يقول من لم يشترط ولاء مكاتبه والى المكاتب من شاء حين يعتق وقال مكحول لا ~~يباع الولاء إلا أن المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته جاز وعن سعيد بن عبد ~~العزيز مثله وقال ابن جريج كان عطاء يجيز هبة الولاء ثم رجع عنه فقال لا ~~يباع الولاء ولا يوهب إلا أن من أذن لمولاه أن يتولى من شاء جاز ذلك لقوله ~~صلى الله عليه وسلم من تولى قوما بغير إذن مواليه قلت لعطاء رجل كاتب عبده ~~ولم يشترط سيده أن ولاءك لي لمن ولاؤه قال لسيده وقاله عمرو بن دينار وقال ~~مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ولاء المكاتب لسيده ليس له أن يشترطه ~~لنفسه ولا أن يوالي غيره إذا أدى الكتابة إليه أو إلى ورثته من بعده وهذا ~~الحديث إنما انفرد به عبد الله بن دينار واحتاج الناس فيه إليه وهو حديث ~~عليه العمل عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين ~~وقد روي عن عثمان بن عفان إجازة ذلك وروي عن ابن عباس إجازة هبة الولاء ولم ~~يجز بيعه وإن عمرو بن حزم وهب ولاء مولى له لابنه محمد دون عبد الرحمان وإن ~~أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بجواز هبة الولاء PageV16P335 # وذكر حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه اشترى ولاء طهمان وبنيه ~~لبني مصعب بن الزبير وذكر حماد بن سلمة أيضا عن عمرو بن دينار أن ميمونة ~~بنت الحرث وهبت ولاء مواليها للعباس فولاؤهم لهم اليوم وقد روى عن ميمونة ~~أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار مولاها لعبد الله بن عباس وقد روى أبو نعيم ~~الفضل بن دكين قال حدثنا قيس عن ليث عن عطاء بن السائب أن علقمة والأسود ~~وأبا فضيلة وابن معقل رخصوا لسالم بن أبي الجعد أن يبيع ms2978 ولاء مولى له بعشرة ~~آلاف يستعين بها على عبادته وهذا عند أهل العلم غير مأخوذ به والذي عليه ~~جماعة العلماء أن الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب وقد جاء عن ابن عباس في ~~ذلك ما يرد قصة ميمونة ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي ~~سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال الولاء لمن اعتق لا يجوز بيعه ولا هبته (1) ~~وعن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال سئل عبد الله بن مسعود عن بيع الولاء ~~قال أيبيع PageV16P336 # أحدكم نسبه (1) وهذا عن ابن مسعود يرد ما روي عن علقمة والأسود وذكر عبد ~~الرزاق أيضا عن ابن عيينة عن مسعر عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن معقل ~~عن علي رضي الله عنه قال الولاء شعبة من النسب من أحرز الولاء أحرز الميراث ~~(2) وعن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال لا يباع الولاء ولا يوهب ~~وعن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يكره بيع ~~الولاء وهبته قال ابن جريج وسمعت عطاء يقول كان ابن عباس ينكر بيع الولاء ~~وعن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينكر بيع الولاء ~~ويكرهه كراهية شديدة وأن يوالى أحد غير مواليه وأن يهبه وعن الثوري عن داود ~~عن ابن المسيب قال الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا يوهب وقد مضى القول في ~~كثير من مسائل الولاء في باب ربيعة من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة شيء من ~~ذلك ههنا PageV16P337 # وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ما يشهد لصحة ما ذهب ~~إليه الفقهاء في هذا الباب وان من خالفه محجوج لأن الحجة به قائمة ما دام ~~لم يرو عن النبي عليه السلام ما يخالفه فثبتت الحجة به وروى ابن جريج عن ~~موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان ينكر أن يتولى أحد غير مولاه وأن يهب ~~ولاءه وروى ابن ms2979 وهب عن مالك أنه قال لا يجوز لسيد أن يأذن لمولاه أن يوالي ~~من شاء لأنها هبة الولاء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~الولاء وعن هبته وقد رخصت طائفة من العلماء أن يتولى المعتق من شاء إذا أذن ~~له سيده فمنهم إبراهيم النخعي وعطاء وعمرو بن دينار واحتج من ذهب هذا ~~المذهب بحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال حكم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه وممن قال لا يجوز ~~بيع الولاء ولا هبته من كتابة ولا غيرها جابر وابن عباس وابن عمر وطاوس ~~والحسن وابن سيرين وسويد ابن غفلة والشعبي ومالك والشافعي والثوري وأبو ~~حنيفة وأصحابه وأحمد وعلي PageV16P338 # حديث ثان لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا ~~يبعه حتى يقبضه (1) ظاهر هذا الحديث يوجب التسوية بين ما بيع من الطعام ~~حزافا وبين ما بيع منه كيلا أن لا يباع شيء من ذلك كله حتى يقبض لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يخص في هذا الحديث طعاما من طعام ولا حالا من ~~حال ولا نوعا من نوع وفي ظاهر هذا الحديث أيضا ما يدل على أن ما عدا الطعام ~~لا بأس ببيعه قبل قبضه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الطعام بالذكر ~~دون غيره وهذان موضعان تنازع PageV16P339 # فيهما العلماء قديما وحديثا وقد ذكرنا ما لهم في ذلك من الأقوال ~~والاعتلال في باب نافع من هذا الكتاب (1) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا وأما ~~الطعام الذي لا يباع قبل القبض عند مالك وأصحابه فقال مالك فيما ذكر ابن ~~وهب وغيره عنه لا يجوز بيع ما يؤكل أو يشرب قبل القبض لا من البائع ولا من ~~غيره سواء كان عينه أو بغير عينه وقال ابن القاسم قال مالك لا ms2980 تبيع الملح ~~والكسبر والشونيز والتوابل حتى تستوفيها قال وأما زريعة الجزر وزريعة السلق ~~والكراث والجرجير والبصل وما أشبهه فلا بأس أن تبيعه قبل أن تستوفيه لأن ~~هذا ليس بطعام ويجوز فيه التفاضل وليس كزريعة الفجل الذي منه الزيت هذا ~~طعام لأن الزيت فيه قال وقال مالك الطعام كله لا يجوز بيعه قبل القبض إذا ~~اشتري كيلا فإن اشتري جزافا جاز ولا خلاف عن مالك وأصحابه في غير المأكول ~~والمشروب ونحو الثياب وسائر العروض العقار وغيره أنه يجوز بيعها قبل قبضها ~~ممن اشترى منه ومن غيره وكذلك إذا أسلف فيها يجوز بيعها من الذي هي عليه ~~ومن غيره إلا أنه إذا باعها ممن PageV16P340 # هي عليه في السلم لم يبعها إلا بمثل رأس المال أو بأقل لا يزاد على رأس ~~ماله ولا يؤخره وإن باعه منه بعرض جاز قبل الأجل وبعده إذا قبض العرض ولم ~~يؤخره وكان العرض مخالفا لهما بينا خلافه هذا كله أصل قول مالك في هذا ~~الباب وجملته وأما فروع هذا الباب ونوازله فكثيرة جدا على مذهب مالك ~~وأصحابه ولهم في ذلك كتب معروفة قد أكثروا فيها من التنزيل والتفريع على ~~المذهب فمن أراد ذلك تأملها هناك ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن الطعام كله ~~المأكول والمشروب غير الماء وحده لا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه إذا بيع على ~~الكيل أوالوزن لا من البائع له ولا من غيره لا من سلم ولا من بيع معاينة لا ~~بأكثر من الثمن ولا بأقل وجائز عندهم إلا إقالة في الطعام قبل أن يستوفى ~~بمثل رأس المال سواء وكذلك الشركة عندهم والتولية فيه وقد قال بهذا القول ~~طائفة من أهل المدينة وقال سائر الفقهاء وأهل الحديث لا يجوز بيع شيء من ~~الطعام قبل أن يستوفى ولا تجوز فيه الإقالة ولا الشركة ولا التولية عندهم ~~قبل أن يستوفى بوجه من الوجوه والإقالة والشركة والتولية عندهم بيع وقد جعل ~~بعضهم الإقالة فسخ بيع ولم يجعلها بيعا وأبى ذلك بعضهم ولم يختلف فقهاء ~~الأمصار غير ms2981 مالك وأصحابه في أن PageV16P341 # الشركة والتولية في الطعام لا يجوز قبل أن يستوفى وقد مضى ما للعلماء في ~~معنى هذا الحديث من التنازع في المعاني في باب نافع عن ابن عمر من هذا ~~الكتاب (1) وأما اختلاف الفقهاء في الإقالة جملة هل هي فسخ بيع أو بيع فقال ~~مالك الإقالة بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع ~~وهذا عنده إذا كان في الإقامة زيادة أو نقصان أو نظرة فإذا كان ذلك فهي بيع ~~في الطعام وغيره ولا يجوز في الطعام قبل أن يستوفى إذا كان قد بيع على ~~الكيل فإن لم يكن في الإقالة زيادة ولا نقصان فهي عنده جائزة في الطعام قبل ~~أن يستوفى وفي غير الطعام وفي كل شيء وكذلك التولية والشركة على ما قدمنا ~~وقال الشافعي لا خير في الإقالة على زيادة أو نقصان بعد القبض لأن الإقالة ~~فسخ بيع وقال الشافعي أيضا وأبو حنيفة الإقالة قبل القبض وبعد القبض فسخ لا ~~يقع إلا بالثمن الأول سواء تقايلا بزيادة أو نقصان أو ثمن غير الأول وروى ~~الحسن بن زيادة عن أبي حنيفة قال الإقالة قبل القبض فسخ وبعد القبض بمنزلة ~~البيع قال وقال أبو يوسف إذا كانت بالثمن الأول فهو كما قال أبو حنيفة وإن ~~PageV16P342 # كانت بأكثر من الثمن أو بأقل فهو بيع مستقبل قبل القبض وبعده وروي عن أبي ~~يوسف قال هي بيع مستقبل بعد القبض وتجوز بالزيادة والنقصان وبثمن آخر وقال ~~ابن سماعة عن محمد بن الحسن قال إذا ذكر ثمنا أكثر من ثمنها أو غير ثمنها ~~فهي بيع بما سمى وروى أصحاب زفر عن زفر قال كان أبو حنيفة لا يرى الإقالة ~~بمنزلة البيع في شيء إلا في الإقالة بعد تسليم الشفيع الشفعة فيوجب الشفعة ~~بالإقالة وقال زفر ليست في الإقالة شفعة وأما الإقالة في بعض السلم فجملة ~~قول مالك أنه لا يجوز أن يقيل من بعض ما أسلم فيه ويأخذ بعض رأس ماله وذكر ~~ابن القاسم وغيره عن مالك قال ms2982 إذا كان السلم طعاما ورأس المال ثيابا جاز أن ~~يقيله في بعض ويأخذ بعضا وإن كان السلم ثيابا موصوفة ورأس المال دراهم لم ~~تجز الإقالة في بعضها دون بعض لأنه تصير فضة بفضة وثياب إلى أجل وقال مالك ~~إن أسلم ثيابا في طعام جازت الإقالة في بعض ويرد حصته من الثياب وإن حالت ~~أسواق الثياب PageV16P343 # وليست كالدراهم لأنه ينتفع بها والثياب لم ينتفع بها إذا ردت فلو أقال من ~~البعض جاز وقال ابن أبي ليلى وأبو الزناد لا يجوز لمن سلم في شيء أن يقيل ~~من بعض ويأخذ بعضا ولم يفسروا هذا التفسير ولا خصوا شيئا وقال أبو حنيفة ~~والثوري والشافعي وأصحابهم جائز أن يقيل في بعض ويأخذ بعضا في السلم وغيره ~~على كل حال وروى الثوري عن سلمة بن موسى وعبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس في الرجل يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله قال ذلك المعروف والثوري عن ~~جابر الجعفي عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يرى بذلك بأسا وروى ابن المبارك ~~عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال من سلم في شيء فلا يأخذ بعضه سلفا ~~وبعضه عينا ليأخذ سلعته كلها أو رأس ماله أو ينظره وروى أشعث بن سوار عن ~~أبي الزبير عن جابر قال إذا أسلفت في شيء فخذ الذي أسلفت فيه أو رأس مالك ~~واختلفوا في الإقالة في السلم من أحد الشريكين فقال مالك إذا أسلم رجلان ~~إلى رجل ثم أقاله أحدهما جاز في نصيبه وهو قول أبي يوسف والشافعي ~~PageV16P344 # وقال أبو حنيفة إذا أسلم رجلان إلى رجل ثم أقاله أحدهما لم يجز إلا أن ~~يجيزها الآخر وهو قول الأوزاعي وقال مالك لا يجوز بيع السلم قبل القبض ~~وتجوز فيه الشركة والتولية وكذلك الطعام لأن هذا معروف وليس ببيع وقال أبو ~~حنيفة لا تجوز التولية والشركة في السلم ولا في الطعام قبل القبض وهو قول ~~الثوري والأوزاعي والليث والشافعي وحجتهم أن الشركة والتولية بيع وقد نهى ms2983 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن وعن بيع ~~الطعام حتى يقبض (1) ومن حجة مالك في إجازة ذلك أن الشركة والتولية عنده ~~فعل خير ومعروف وقد ندب الله ورسوله إلى فعل الخير والتعاون على البر وقال ~~صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة (2) وقد لزم الشركة والتولية عنده اسم ~~غير اسم البيع فلذلك جازا في الطعام قبل القبض وقد أجاز الجميع الإقالة ~~برأس المال قبل القبض فالشركة والتولية كذلك PageV16P345 # وقال الشافعي وإنما (1) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام ~~حتى يقبض لأن ضمانه من البائع ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز له ~~البيع قال فلذلك قسنا عليه بيع العروض قبل أن يقبض لأنه بيع ما لم يقبض ~~وربح ما لم يضمن قال أبو عمر قد مضى في بيع الطعام قبل أن يستوفى ما فيه ~~كفاية في باب نافع عن ابن عمر فأغنى ذلك عن إعادته ههنا وبالله التوفيق ~~PageV16P346 # حديث ثالث لعبد الله بن دينار عن ابن عمر (1) مالك عن عبد الله بن دينار ~~عن عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم (2) وروى مالك أيضا عن عبد الله بن ~~دينار عن عبد الله بن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه ~~بسم الله الرحمان الرحيم أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من (3) ~~عبد الله بن عمر سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأقر لك ~~بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت ففي هذا الحديث دليل ~~على أخذ البيعة للخلفاء على الرعية PageV16P347 # وكانت البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والخلفاء ~~الراشدين أن يصافحه الذي يبايعه ويعاقده على السمع والطاعة في العسر واليسر ~~والمنشط والمكره وأن لا ينازع الأمر أهله رواه عبادة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقال فيه ms2984 وأن يقوم أو يقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة ~~لائم وكان يقول لهم فيما استطعتم لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وكان ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء عند البيعة وكان يصافح الرجال ~~وقد مضى هذا المعنى مجودا في باب محمد بن المنكدر من كتابنا (1) هذا والحمد ~~لله وأما الأيمان التي يأخذها الأمراء اليوم على الناس فشئ محدث وحسبك بما ~~في الآثار من أمر البيعة حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ عليهم ~~في البيعة أمورا كثيرة منها النصح لكل مسلم وقد ذكرنا ما يجب على الرعية من ~~نصح الأئمة في باب سهيل من هذا الكتاب عند قوله صلى الله عليه وسلم وأن ~~تناصحوا من ولاه الله أمركم الحديث ونذكر ههنا أحاديث البيعة التي كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يأخذها على أصحابه لتقف على أصل هذا الباب والله ~~الموفق للصواب PageV16P348 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن ~~عمرو بن جرير (1) عن جرير (2) قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم قال فكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال أما ~~إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر (3) وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن ~~معين قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن جرير قال ~~بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل ~~مسلم وفراق المشرك حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا ~~أحمد بن زهير حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن (4) أبي نجيلة ~~البجلي قال قال جرير أتيت PageV16P349 # النبي عليه السلام وهو يبايع الناس فقلت يا رسول الله ms2985 أبسط يدك أبايعك ~~واشرط (1) علي فأنت أعلم بالشرط قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة ~~وتؤتي الزكاة وتناصح المسلم وتفارق المشرك وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم ~~الدين النصيحة في باب سهيل من كتابنا هذا إن شاء الله وفي حديث جرير ~~المذكور أبسط يدك أبايعك وفيه بيان ما ذكرنا ومثله ما قرأت على عبد الوارث ~~بن سفيان أن قاسم بن اصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص قال ~~حدثنا سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي أبو أيوب قال حدثنا إسماعيل بن عياش ~~قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر وابن الزبير أنهما ~~بايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ابنا سبع سنين فلما رآهما النبي ~~صلى الله عليه وسلم تبسم وبسط يده وبايعهما وحدثنا سعيد بن نصر وأحمد بن ~~محمد قالا حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر ~~عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على السمع PageV16P350 # والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع ~~الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم (1) ~~وقد روى هذا الحديث مالك عن يحيى بن سعيد وسيأتي في موضعه من كتابنا هذا إن ~~شاء الله حدثنا أحمد حدثنا مسلمة حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني ~~حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن ~~زيد عن أنس قال قدمت على عمر بعد هلاك أبي بكر فقلت ارفع يدك أبايعك على ما ~~بايعت عليه صاحبيك من قبل أعني النبي عليه السلام وأبا بكر فبايعته على ~~السمع والطاعة فيما استطعت وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ~~* (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) ms2986 * 2 قال نزلت يوم الحديبية قال ~~أبي جريج بايعوه على الإسلام ولم يبايعوه على الموت (3) PageV16P351 # وذكر سنيد أيضا قال حدثنا هشيم (1) قال أخبرنا إسماعيل عن أبي خالد ~~الشعبي أن أبا سنان بن وهب الأسدي بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ~~الحديبية بيعة الرضوان فقال له علام تبايعني قال أبو سنان على ما في نفسك ~~قال إسماعيل وكانوا بايعوه يومئذ على أن لا يفروا قال وقال غير هشيم عن ~~عاصم الأحول عن الشعبي مثله غير أنه قال أبو سنان بن محصن الأسدي قال سنيد ~~وحدثنا معتمر بن سليمان عن كليب بن وائل عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة ~~رسوله وأنا أبايعه فصفق بيده على الأخرى قال أبو عمر (2) في هذا أيضا دليل ~~على أن المبايعة من شأنها المصافحة ولم تختلف الآثار في ذلك وقد مضى في باب ~~محمد بن المنكدر من هذا الكتاب أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء ~~لم يصافحهن (3) قال سنيد وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن ~~جابر سمعه يقول كنا بالحديبية أربع عشرة مائة فبايعناه وعمر بن الخطاب آخذ ~~بيده تحت الشجرة وهي PageV16P352 # سمرة قال فبايعناه غير الجد بن قيس اختبأ تحت بطن بعيره قيل لجابر هل ~~بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة قال لا ولكنه صلى بها ولم يبايع ~~عند شجرة إلا عند الشجرة التي عند الحديبية قال أبو الزبير وسئل جابر كيف ~~بايعوا قال بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت (1) قال ابن جريج ~~وأخبرني أبو الزبير عن جابر قال جاء عبد لحاطب بن أبي بلتعة أحد بني أسد ~~يشتكي سيده فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال له كذبت لا يدخلها ~~إنه شهد بدرا والحديبية قال سنيد وحدثنا مبشر الحلبي عن جعفر بن برقان عن ~~ثابت بن الحجاج عن أبي العقيب قال شهدت أبا بكر ms2987 الصديق رضي الله عنه يبايع ~~الناس بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم فتجتمع عنده العصابة فيقول لهم ~~أتبايعون على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير فيقولون نعم قال فتعلمت ~~شرطه هذا وأنا كالمحتلم أو فوقه فلما خلا من عنده أتيته فابتدأته فقلت ~~أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير فصعد في البصر (2) وصوب ~~ورأيته أعجبه PageV16P353 # قال وحدثنا معتمر بن سليمان عن عاصم الأحول عن عمر أو عمرو بن عطية قال ~~أتيت عمر بن الخطاب وأنا غلام فبايعته على كتاب الله وسنة نبيه هي لنا وهي ~~علينا فضحك وبايعني وذكر ابن أبي شيبة قال أخبرنا عباد بن العوام عن أشعث ~~بن سوار عن أبيه قال سمعت موسى بن طلحة قال بعث في أمير المؤمنين علي وأنا ~~في الأسارى فانطلقت فدخلت عليه فسلمت فقال أتبايع وتدخل فيما دخل فيه الناس ~~قلت نعم قال هكذا ومد يده فبسطها قال فبايعته ثم قال ارجع إلى أهلك ومالك ~~قال فلما رآني الناس قد خرجت جعلوا يدخلون فيبايعون وقد مضى في باب ابن ~~المنكدر (1) كثير (2) من أحاديث البيعة والمصافحة بها عند ذكر بيعة النساء ~~والحمد لله حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن أبي دليم حدثنا ابن وضاح حدثنا ~~ابن أبي مريم حدثنا نعيم حدثنا ابن المبارك عن ابن عيينة قال أخبرني الوليد ~~بن كثير عن وهب بن كيسان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قدم مسلم بن ~~عقبة المدينة أتت الأحياء يبايعونه فأتى بنو سلمة ولم آت معهم فقال لا ~~أبايعكم حتى يخرج إلي جابر قال فأتاني قومي فناشدوني PageV16P354 # الله فقلت لهم أنظروني فأتيت أم سلمة فاستشرتها في الخروج إليه فقالت ~~والله إني لأراها بيعة ضلالة ولكن قد أمرت أخي عبد الله بن أبي أمية أن ~~يأتيه فيبايعه كأنها أرادت أن تحقن دمه قال جابر فأتيته فبايعته قال أبو ~~عمر كذا قال أخي عبد الله بن أبي أمية وصوابه ابن أخي عبد الله بن عبد الله ~~بن أبي أمية ولم يدرك أخوها ms2988 الحرة توفي قبل ذلك بكثير وبه عن ابن المبارك ~~قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سماك بن حرب أنه سأله رجل من الذين بايعوا ~~المختار الكذاب فقال تخاف علينا من بيعتنا لهذا الرجل فقال ما أبالي ~~أبايعته أو بايعت هذا الحجر إنما البيعة في القلب إن كنت منكرا لما قول ~~فليس عليك من بيعتك بأس PageV16P355 # حديث رابع لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل ~~فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم (1) في هذا الحديث الأذان للصبح قبل ~~الفجر وقد مضى القول في ذلك وما فيه من التنازع بين العلماء واختلاف الآثار ~~في ذلك في باب ابن شهاب عن سالم من كتابنا هذا (2) وكذلك مضى القول هناك في ~~سائر معاني هذا الحديث فلا معنى لإعادة ذلك ههنا أخبرنا عبد الله بن محمد ~~قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني ~~أبي قال حدثنا شعيب بن حرب قال سمعت مالكا وذكر سفيان PageV17P005 # أما إنه فارقني على أن لا يشرب النبيذ قلت أليس قد أمر النبي عليه السلام ~~بلالا أن يعيد الأذان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ~~ينادي بليل فكلوا واشربوا قلت إنه قد أمره أن يعيد الأذان قال لم يزل ~~الأذان عندنا بليل ثم قال لم يأخذ أولونا عن أولاكم قد كان علقمة والأسود ~~ومسروق فلم يأخذ عنهم أحد منا فكذلك آخرونا لا يأخذون عن أخراكم ~~PageV17P006 # حديث خامس لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في ~~البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة (1) فكان ~~الرجل إذا بايع قال لا خلابة (2) قال أبو عمر يقال إن الرجل الذي قال له ms2989 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة هو منقذ بن حيان وذلك ~~محفوظ من حديث ابن عمر وغيره حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ~~محمد بن إسحاق PageV17P007 # عن نافع عن ابن عمر أن منقذا شج (1) في رأسه مأمومة في الجاهلية فخبلت ~~لسانه فكان يخدع في البيع ومرة قال إذا بايع (2) خدع فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك قال ابن عمر ~~فسمعته إذا بايع يقول لا خيابة لا خيابة (3) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ~~عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن ~~حبان أن جده منقذا كان قد أتى عليه سبعون ومائة سنة فكان إذا باع غبن فذكر ~~ذلك للنبي عليه السلام فقال إذا بايعت فقل لا خلابة وأنت بالخيار وحدثنا ~~عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الجهم وأخبرنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الله ~~الأزدي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قالوا حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ~~الخفاف قال أخبرنا (4) سعيد عن قتادة عن PageV17P008 # أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع ~~وكان في عقدته ضعف زاد عبد الوارث في حديثه قال قال الخفاف في عقدته يعني ~~في عقله فأتى أهله النبي عليه السلام فقالوا يا نبي الله احجر على فلان إنه ~~يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه نبي الله فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني ~~لا أصبر على البيع فقال رسول الله عليه السلام إن كنت غير تارك للبيع فقل ~~(1) هاء وهاء ولا خلابة (2) واختلف العلماء في ms2990 معنى أحاديث هذا الباب فقال ~~منهم قائلون هذا خصوص في ذلك الرجل وحده بعينه جعل له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الخيار في كل سلعة يشتريها شرط ذلك أو لم يشترطه خصه بذلك لضعفه ~~ولما شاء صلى الله عليه وسلم ولم يجز لأحد خلابته وخديعته وإن كان صلى الله ~~عليه وسلم قد قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (3) فخص هذا بأن لا ~~يخدع فيؤخذ منه في السلعة أكثر مما تساوي وأما الخديعة والخلابة التي فيها ~~الغش وستر العيوب فمحظورة على الناس كلهم ولكن البيع صحيح فيها وللمشتري ~~PageV17P009 # إذا اطلع على العيب الخيار (1) في الاستمساك أو الرد على حسب السنة في ~~ذلك مما نقل عنه في قصة المصراة وغيرها وقال آخرون كل ما جعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لمنقذ من الخيار فيما اشتراه وما جعل له في أن لا يخدع شرطا ~~يشترطه (2) بقوله لا خلابة فجائز اشتراطه اليوم لكل الناس فلو أن رجلا شرط ~~على بائعه أنه بالخيار فيما ابتاعه منه ثلاثا وقال له إنك متى ما خدعتني في ~~هذه السلعة وبانت خديعتك لي فيها فأنا بالخيار ثلاثة أيام إن شئت أمسكت وإن ~~شئت رددت كان له شرطه وذلك جائز وله الخيار على حسبما اشترط وأما القول في ~~اشتراط الخيار ثلاثا وما فوقها ودونها من المدة فقد مضى مستوعبا في باب ~~نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا (3) PageV17P010 # حديث سادس لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى ~~المشرق يقول ها إن الفتنة ههنا إن الفتنة ههنا (1) من حيث يطلع قرن الشيطان ~~(2) لم يختلف في إسناد هذا الحديث والحمد لله ولا في لفظه وقد حدثنا خلف بن ~~قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد وعبد الله بن عمر بن إسحاق قالا ~~حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا ms2991 سعيد بن أبي مريم أخبرنا مالك عن ~~عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير ~~إلى المشرق يقول ها إن الفتنة ههنا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان ~~PageV17P011 # في هذا الحديث علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخباره ~~بالغيب عما يكون بعده والفتنة ههنا بمعنى الفتن لأن الواحدة ههنا تقوم مقام ~~الجميع في الذكر لأن الألف واللام في الفتنة ليسا إشارة إلى معهود وإنما ~~(1) هما إشارة إلى الجنس مثل قوله * (الزانية والزاني) * و * (والسارق ~~والسارقة) * فأخبر صلى الله عليه وسلم عن إقبال الفتن من ناحية المشرق ~~وكذلك أكثر الفتن من المشرق انبعثت وبها كانت نحو الجمل وصفين وقتل الحسين ~~وغير ذلك مما يطول ذكره مما كان بعد ذلك من الفتن بالعراق وخراسان إلى ~~اليوم وقد كانت الفتن في كل ناحية من نواحي الإسلام ولكنها بالمشرق أكثر ~~أبدا ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إني أرى مواقع الفتن خلال ~~بيوتكم كمواقع القطر وقد يحتمل أن تكون الفتنة في هذا الحديث معناها الكفر ~~وكانت المشرق يومئذ دار كفر فأشار إليها والفتنة لها وجوه في اللغة منها ~~العذاب ومنها الإحراق ومنها الحروب التي تقع بين الناس ومنها الابتلاء ~~والامتحان وغير ذلك على حسبما قد ذكره أهل اللغة وأما قوله من حيث يطلع قرن ~~الشيطان فقد مضى القول فيه في باب زيد بن أسلم (2) عن عطاء بن يسار عن ~~الصنابحي من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا PageV17P012 # حديث سابع لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر ~~فقد باء بها أحدهما (1) وهذا الحديث رواه جماعة عن مالك عن عبد الله بن ~~دينار عن عبد الله بن عمر كما رواه يحيى حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله ~~بن عمر بن إسحاق حدثنا أحمد بن ms2992 محمد بن الحجاج حدثنا سعيد بن كثير بن عفير ~~حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال أيما رجل قال لأخيه كافر باء بها أحدهما وحدثنا خلف حدثنا عمر بن ~~محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن كامل ومحمد بن أحمد بن المسور قالوا ~~PageV17P013 # حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه ~~كافر فقد باء بها أحدهما ورواه جماعة عن مالك عن نافع عن ابن عمر حدثنا خلف ~~بن قاسم حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عطية حدثنا زكرياء بن يحيى حدثنا عمرو بن ~~عثمان حدثنا يزيد بن المغلس حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ~~وكذلك رواه ابن زنبر عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا سمى الرجل الآخر كافرا فقد كفر أحدهما إن كان الذي قيل ~~له كافر فقد صدق صاحبه كما قال له وإن لم يكن كما قال فقد باء الذي قال ~~بالكفر وكذلك رواه يحيى بن بكير عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن ~~النبي عليه السلام مثله سواء والحديث لمالك عنهما جميعا عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم صحيح والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر أهل السنة ~~والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يخرجه من ~~الإسلام عند الجميع فورد النهي عن تكفير المسلم PageV17P014 # في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر دون لفظ النهي وهذا (1) موجود في القرآن ~~والسنة ومعروف في لسان العرب وفي سماع أشهب سئل مالك عن قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من قال لرجل يا كافر فقد باء بها أحدهما ms2993 قال أرى ذلك في ~~الحرورية فقلت له أفتراهم بذلك كفارا فقال ما أدري ما هذا ومثل قوله صلى ~~الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما قوله صلى الله ~~عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (2) وقوله صلى الله عليه وسلم لا ~~ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض (3) وقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه ~~كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم (4) ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ ~~التغليظ وليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم لأصول تدفعها أقوى منها من ~~الكتاب والسنة المجتمع عليها والآثار الثابتة أيضا من جهة الإسناد (5) وهذا ~~(6) باب يتسع القول فيه ويكثر فنذكر منه ههنا ما فيه كفاية (7) إن شاء ~~PageV17P015 # الله وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب ~~فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ~~ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ~~الكافرون) * 1 وقوله * (أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) * 2 وقوله * (إن ~~نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين) * 3 وقوله * (إن هم إلا يخرصون) * 4 وقوله ~~* (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) * 5 ونحو هذا وروي عن ابن عباس في قول ~~الله عز وجل * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * قال ليس ~~بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر وقد أوضحنا معنى الكفر في اللغة في ~~مواضع من هذا الكتاب والحجة عليهم قول الله عز وجل * (إن الله لا يغفر أن ~~يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * 6 ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم ~~يتب لأن الشرك ممن تاب منه قبل الموت وانتهى عنه غفر له كما تغفر الذنوب ~~كلها بالتوبة جميعا قال الله عز وجل * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ~~ما قد سلف) * 7 PageV17P016 # وقد وردت آيات في القرآن محكمات تدل أنه لا يكفر أحد إلا بعد العلم ~~والعناد منها قول ms2994 الله عز وجل * (يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل ~~وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) * 1 * (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ~~وأنتم تشهدون) * 2 وقوله * (ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) * 3 وقوله ~~* (ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات) * 4 وقوله * (مهما تأتنا به ~~من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين) * 5 إلى قوله * (فاستكبروا وكانوا ~~قوما مجرمين) * 6 ثم قال على إثر ذلك * (ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا ~~موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك ~~بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون) * 7 ~~ثم قال * (ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون) * 8 ثم ~~ذكر الأمم فقال * (وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به ~~الحق فأخذتهم) * 9 ثم ذكر الأمم فقال * (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من ~~رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون) * PageV17P017 # 1 ولذلك قال * (تشابهت قلوبهم) * 2 * (وخضتم كالذي خاضوا) * 3 وقال * ~~(وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم) * ~~4 وقال * (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) * (5) وقال * ~~(فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) * 6 وقال * (بل جاءهم بالحق وأكثرهم ~~للحق كارهون) * 7 وقال * (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم) * ~~8 وقال * (شاهدين على أنفسهم بالكفر) * 9 وقال * (فلما جاءهم نذير ما زادهم ~~إلا نفورا استكبارا في الأرض) * 10 الآية وقال * (وشاقوا الرسول من بعد ما ~~تبين لهم الهدى) * 11 وقال * (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) * 12 إلى آيات ~~كثيرة في معنى ما ذكرنا كلها تدل على معاندة الكفار وأنهم إنما كفروا ~~بالمعاندة والاستكبار وقال عز وجل * (وما كنا) * PageV17P018 # * (معذبين حتى نبعث رسولا) * 1 وقوله * (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ ~~هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) * 2 وقوله (3) صلى الله عليه وسلم من ms2995 مات لا ~~يشرك بالله شيئا دخل الجنة (4) ومن مات وهو يشرك بالله شيئا فهو في النار ~~وجعل الله عز وجل في بعض الكبائر حدودا جعلها طهرة وفرض كفارات في كتابه ~~للذنوب من التقرب إليه بما يرضيه فجعل على القاذف جلد ثمانين إن لم يأت ~~بأربعة شهداء ولم يجعله بقذفه كافرا وجعل على الزاني مائة وذلك طهرة له كما ~~قال صلى الله عليه وسلم في التي رجمها لقد خرجت من ذنوبها كيوم ولدتها أمها ~~وقال صلى الله عليه وسلم من أقيم عليه الحد فهو له كفارة ومن لم يقم عليه ~~حده فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وما لم يجعل فيه حدا فرض ~~فيه التوبة منه والخروج عنه إن كان ظلما لعباده وليس في شيء من السنن ~~المجتمع عليها ما يدل على تكفير أحد بذنب وقد أحاط العلم بأن العقوبات على ~~الذنوب كفارات وجاءت بذلك السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كما جاءت PageV17P019 # بكفارة الأيمان والظهار والفطر في رمضان وأجمع علماء المسلمين أن الكافر ~~لا يرث المسلم وأجمعوا أن المذنب وإن مات مصرا يرثه ورثته ويصلى عليه ويدفن ~~في مقابر المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ~~ونسك نسكنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم (1) وقال صلى الله ~~عليه وسلم الندم توبة (2) رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ليس أحد من خلق الله إلا وقد أخطأ أو هم ~~بخطيئة إلا يحيى بن زكرياء وقال صلى الله عليه وسلم لولا (3) أنكم تذنبون ~~وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم إن الله يحب ~~أن يغفر لعباده ومن هذا قول الأول * إن تغفر اللهم تغفر جما * وأي عبد لك ~~لا ألما * PageV17P020 # فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا يكفر بها أحد وهذا يبين لك أن ~~قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد ms2996 باء بها أحدهما أنه ليس ~~على ظاهره وأن المعنى فيه النهي عن أن يقول أحد لأخيه كافر أو يا كافر قيل ~~لجابر بن عبد الله يا أبا محمد هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب كفرا أو شركا ~~أو نفاقا قال معاذ الله ولكنا نقول مؤمنين مذنبين روي ذلك عن جابر من وجوه ~~ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان قال قلت لجابر أكنتم تقولون لأحد من أهل ~~القبلة كافر قال لا قلت فمشرك قال معاذ الله وفزع وقد قال جماعة من أهل ~~العلم في قول الله عز وجل * (ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد ~~الإيمان) * 1 هو قول الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق وهذا موافق لهذا الحديث ~~فالقرآن والسنة (2) ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه ومن ~~جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت ~~بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من ~~الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام ~~المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها PageV17P021 # وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ~~ذنبه وإن عظم من الإسلام وخالفهم أهل البدع فالواجب في النظر أن لا يكفر ~~إلا ن اتفق الجميع على تكفيره أوقام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب ~~أوسنة وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أي قد احتمل الذنب في ذلك ~~القول أحدهما قال الخليل بن أحمد رحمه الله باء بذنبه أي احتمله ومثله قوله ~~عز وجل * (وباؤوا بغضب من الله) * 1 وقوله * (فقد احتمل بهتانا وإثما ~~مبينا) * 2 المعنى في قوله فقد باء بها أحدهما يريد أن المقول له يا كافر ~~إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه ولا شيء على القائل له ذلك لصدقه في قوله فإن ~~لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم ms2997 واحتمله بقوله ذلك وهذا ~~غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا ~~كافر حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن ~~عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ~~PageV17P022 # قال الرجل لأخيه يا كافر أو أنت كافر فقد باء بها أحدهما (1) فإن كان كما ~~قال وإلا رجعت إلى الأول وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد القاضي البرتي ببغداد قال أخبرنا عبد الوارث ~~بن سعيد عن الحسين المعلم عن ابن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن (2) أبا ~~الأسود الدئلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع النبي عليه السلام يقول لا يرمي رجل ~~رجلا بالفسق أو بالكفر إلا ردت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك أخبرنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد ~~بن سليمان الأنباري وموسى ابن معاوية قالا حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن ~~المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله (3) حدثنا أحمد بن ~~قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا PageV17P023 # أبو عمرو عبيد بن عقيل قال سمعت جرير بن حازم يحدث عن عبد الملك بن عمير ~~عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن (1) فليت شعري من قال لأخيه يا كافر وهو ~~ممن تسره حسنته وتسؤه سيئته لأي شيء تكون الشهادة عليه بالكفر أولى من ~~الشهادة له بالإيمان وروى الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر ms2998 قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل مثل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا ~~يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة ورواه شبعة عن واصل عن المعرور بن سويد ~~قال سمعت أبا ذر يقوله وعن ابن عمر قال كنا نشهد على أهل الموجبتين (2) ~~بالكفر حتى نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (3) ~~وأخبرنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو عبد الرحمان المقرئ قال حدثنا عبد ~~الرحمان بن PageV17P024 # زياد عن عبد الله بن راشد مولى عثمان بن عفان قال سمعت ابا سعيد الخدري ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الرحمان للوحا فيه ~~ثلاثمائة وخمس عشرة شريعة يقول الرحمان وعزتي لا يأتني عبد من عبادي بواحدة ~~منهن وهو لا يشرك بي شيئا إلا أدخلته الجنة وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد ~~قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الرحمان بن شريح قال حدثني أبو هانئ ~~عن أبي علي الجنبي قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له ~~الجنة (1) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة لا يدخلها إلا نفس ~~مؤمنة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن فروة ~~بن مالك PageV17P025 # الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لظئر له أو لرجل من أهله ~~إقرأ بقل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك وأخبرنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة ~~بن سعيد قال حدثنا ms2999 سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن ~~الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن ~~لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم ~~فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل عليه (1) فهو إلى ~~الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (2) قال أبو عمر هذا من أصح حديث يروى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أهل السنة والجماعة وهو يضاهي قول الله عز ~~وجل * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * والآثار ~~في هذا الباب كثيرة جدا لا يمكن أن يحيط بها كتاب فالأحاديث اللينة ترجى ~~والشديدة تخشى والمؤمن موقوف بين الخوف والرجاء والمذنب إن لم PageV17P026 # يتب في مشيئة الله روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما في ~~القرآن آية أحب إلى من هذه الآية * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ~~دون ذلك لمن يشاء) * 1 ومن شرح الله صدره فالقليل يكفيه PageV17P027 # حديث ثامن لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ~~ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس (1) وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين ~~وليقطعهما أسفل من الكعبين (2) وقد مضى القول في معنى هذا الحديث كله في ~~باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا فلا معنى لإعادة شيء من ذلك ههنا (3) ~~PageV17P029 # حديث تاسع لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~عبد الله (1) بن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ~~أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله ~~بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ms3000 وأخبرت ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم (2) وهذا ~~الحديث قد تقدم القول فيه في باب نافع عن ابن عمر أيضا (من كتابنا هذا فلا ~~معنى لإعادة شيء من ذلك ههنا) (3) والحمد لله PageV17P030 # حديث عاشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من ~~قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب ~~والحدأة (1) قد سلف القول في هذا الحديث مستوعبا كاملا في باب نافع عن ابن ~~عمر أيضا فلا معنى لإعادة ذلك ههنا PageV17P031 # حديث حادي عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار ~~عن عبد الله بن عمر (1) قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه تصيبه جنابة (2) من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~توضأ واغسل ذكرك ثم نم (3) هكذا هو في الموطأ عند أكثر الرواة وروته طائفة ~~(4) عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله ~~والمعنى سواء ورواه إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن ~~عمر قال يا رسول (5) الله وتابعه (6) قوم PageV17P032 # والحديث لمالك عن عبد الله بن دينار (1) ونافع جميعا عن ابن عمر لأنه قد ~~رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر جماعة منهم الطباع وخالد بن مخلد القطواني ~~وعبد الرحمان بن غزوان وابن عبد الحكم وقد روي أيضا عن ابن عفير وابن بكير ~~مثل ذلك ولكن المحفوظ فيه عند العلماء حديث مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~ابن عمر وحديث نافع عندهم كالمستغرب حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد ~~بن الحسين حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي حدثنا خالد بن مخلد ~~القطواني حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب يا ms3001 رسول ~~الله أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ وحدثنا خلف حدثنا أحمد بن ~~الحسين بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ~~إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر فذكره في هذا الحديث الوضوء ~~للجنب عند النوم وغسل الذكر مع الوضوء أيضا PageV17P033 # وقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء عند النوم على الجنب فذهب أهل الظاهر ~~إلى إيجاب الوضوء عند النوم وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب ~~والاستحسان لا على الوجوب وذهبت طائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو ~~غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه وقال مالك لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه ~~للصلاة قال وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يده (1) ~~قذر فيغسلها قال والحائض تنام قبل أن تتوضأ وقول الشافعي في هذا كله نحو ~~قول مالك وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا بأس أن ينام الجنب على غير ~~وضوء وأحب إليهم أن يتوضأ قال فإذا أراد أن يأكل مضمض وغسل يديه وهو قول ~~الحسن بن حي وقال الأوزاعي الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعما غسلا أيديهما ~~وقال الليث لا ينام الجنب حتى يتوضأ رجلا كان أو امرأة قال أبو عمر اختلفت ~~الآثار في هذا ففي حديث ابن عمر هذا الأمر بالوضوء وغسل الذكر للجنب عند ~~النوم إلا أن في PageV17P034 # حديث مالك هذا توضأ واغسل ذكرك ثم نم وهذا محتمل للتقديم والتأخير كأنه ~~قال اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم ويحتمل أن يكون لما كان الوضوء للجنب لا يرفع له ~~الحدث عنه لم يبال أكان غسل ذكره قبل أو بعد لأنه ليس بوضوء ينقضه الحدث ~~لأن ما هو فيه من الجنابة أكثر من مس ذكره وجملة القول في هذا المعنى أن ~~الواو لا توجب رتبة ولا تعطي تعقيبا وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن ~~دينار الثوري وغيره فقدموا غسل الذكر في اللفظ على الوضوء وجاؤوا بلفظ لا ~~إشكال فيه حدثنا ms3002 عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو نعيم قال ~~حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سأل عمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال إنه تصيبه الجنابة من الليل فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ ~~وضوءه للصلاة ثم يرقد وحدثنا (1) سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثنا ~~سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار PageV17P035 # أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أينام أحدنا وهو جنب فقال نعم إذا توضأ ويطعم إن شاء (1) حدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري حدثنا فهد بن سليمان حدثنا القعنبي ~~حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله ~~أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ وفي هذا الباب أيضا حديث عائشة اختلف ~~في ألفاظه على (2) الزهري وغيره وعند الزهري في ذلك حديثان أحدهما عن أبي ~~سلمة عن عائشة والآخر عن عروة عن عائشة فمن أصحاب الزهري من يرويه عن أبي ~~سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو ~~جنب توضأ وضوءه للصلاة وبعضهم يقول فيه عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ ~~وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه (3) ثم يأكل أو يشرب إن ~~شاء (4) PageV17P036 # وقال بعهضم عنه في حديثه عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ وقال بعضهم عنه عن عروة عن عائشة ~~قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه ~~حدثنا ms3003 عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا مسدد وقتيبة قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ~~(1) وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد الكوفي وحدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا ~~ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه ~~(2) وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن ~~محمد قال حدثنا أبو الجهم الأزرق بن علي المديني قال حدثنا حسان بن إبراهيم ~~PageV17P037 # وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك جميعا ~~عن يونس عن الزهري عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل ~~أو يشرب (1) واللفظ لحديث ابن المبارك وحديث حسان بن إبراهيم مثله بمعناه ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~روى هذا الحديث ابن وهب عن يونس عن الزهري فجعل قصة الأكل قول عائشة ورواه ~~صالح بن أبي الأخضر كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة ~~ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن ~~المبارك (2) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ms3004 حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن ~~حماد قالا جميعا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان PageV17P038 # إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ تعني وهو جنب (1) هذا لفظ أبي داود ولفظ ~~بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ مثل ~~وضوئه للصلاة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى قال ترك شعبة حديث ~~الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال ~~حدثنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ قال أبو داود بين يحيى ~~وعمار في هذا الحديث رجل قال وقال علي وابن عمر الجنب إذا أراد أن يأكل ~~توضأ (2) وروى سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء قال سفيان وهذا الحديث خطأ ~~ونحن نقول به قال أبو عمر يقولون إن الخطأ فيه من قبل أبي إسحاق لأن ~~إبراهيم النخعي روى عن الأسود عن عائشة قالت كان PageV17P039 # رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه ~~للصلاة وزاد فيه الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إذا أراد أن يأكل أو ~~ينام وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق جماعة بمعنى واحد منهم شعبة والأعمش ~~والثوري وإسماعيل بن أبي خالد وشريك وإسرائيل وزهير بن معاوية وأحسنهم له ~~سياقة إسرائيل وزهير وشعبة لأنهم ساقوه بتمامه وأما غيرهم فاختصروه وممن ~~اختصره الأعمش والثوري وشريك وإسماعيل قالوا كلهم عن أبي إسحاق عن ms3005 الأسود ~~عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء ~~وفي رواية شريك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بعض نسائه ثم ~~يضجع ضجعة قال فقلت (1) من قبل أن يتوضأ قالت نعم وقد تأول بعضهم في حديث ~~شريك هذا أنها الهجعة التي كانت له قبل الفجر (2) يستريح فيها من نصبه ~~بالليل وأما حديث إسرائيل وشعبة فحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد ~~الله بن رجاء قال حدثنا PageV17P040 # إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله ~~عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ويقوم آخر الليل فيصلي ما قضي ~~له فإذا صلى صلاته مال إلى فراشه فإن كانت له حاجة إلى أهله أتى أهله ثم ~~نام كهيئته لم يمس ماء حتى إذا سمع المنادي الأول قالت وثب وما قالت قام ~~فإن كان جنبا أفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وإن لم يكن جنبا توضأ وضوءه ~~للصلاة ثم يصلي ركعتين ثم يخرج إلى المسجد وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا ~~إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال ~~أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت ~~عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينصرف من المسجد ~~فيوتر بركعة فإذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم ينام فإذا سمع الأذان ~~أفاض عليه من الماء إن كان جنبا وإلا توضأ ثم خرج إلى المسجد وكذلك رواه ~~زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام ~~قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول قام فأفاض الماء عليه وإن نام ~~جنبا ms3006 توضأ وضوء الرجل للصلاة PageV17P041 # قال الطحاوي قوله في هذا الحديث قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء معناه ~~قبل أن يغتسل ليلا يتضاد لأنه قد أخبر في هذا الحديث أنه (1) إذا كان جنبا ~~توضأ ثم نام وقد عارض قوم حديث ابن عمر وعائشة هذا في الوضوء عند النوم ~~بحديث سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من ~~الخلاء فأتي بطعام فقالوا ألا نأتيك بطهر فقال أصلي (2) فأتطهر وبعضهم يقول ~~فيه فقيل له ألا تتوضأ فقال ما أردت الصلاة فأتوضأ حدثنا سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح قال ~~حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن الحويرث عن ابن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز لحاجته فأتي بعرق لحم فأكل منه ~~ولم يمس ماء قال ابن جريج فذكرته لعمرو بن دينار فعرفه وزاد فيه إنه قيل له ~~ألا تتوضأ فقال ما أردت الصلاة فأتوضأ وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ~~الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سعيد بن الحويرث يقول PageV17P042 # سمعت ابن عباس يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط ~~فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال (1) أأصلي فأتوضأ (2) ورواه أيوب وحماد ~~بن زيد وغيرهما عن عمرو بن دينار بإسناده مثله قالوا (3) ففي هذا الحديث أن ~~الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة وفي ذلك رفع للوضوء عند النوم وعند ~~الأكل قالوا وقد يمكن أن يكون الوضوء المذكور عند النوم هو التنظف من الأذى ~~وغسل اليدين فلذلك يسمى (4) وضوء في لسان العرب قالوا وقد كان ابن عمر لا ~~يتوضأ عن النوم الوضوء الكامل للصلاة وهو روى الحديث وعلم مخرجه قال أبو ~~عمر قد ذكر الحفاظ في حديث عائشة المذكور في هذا الباب كان رسول ms3007 الله صلى ~~الله عليه وسلم لا ينام إذا كان جنبا حتى يتوضأ وضوءه للصلاة وكذلك في حديث ~~الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة وهذا اللفظ يوجب أن يكون الوضوء السابغ ~~الكامل للصلاة وهي زيادة قصر عنها من لم يذكرها وليس في تقصير PageV17P043 # من قصر عن ذكر شيء من الأحكام حجة على من ذكره وأولى الأمور عندي في هذا ~~الباب أن يكون الوضوء للجنب عند النوم كوضوء الصلاة حسنا مستحبا فإن تركه ~~تارك فلا حرج لأنه لا يرفع به حدثه وإنما جعلته مستحبا ولم أجعله سنة ~~لتعارض الآثار فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف ألفاظ نقلته ولا ~~يثبت ما كانت هذه حاله سنة وأما (1) من أوجبه من أهل الظاهر فلا معنى ~~للاشتغال بقوله لشذوذه ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين وبالله التوفيق ~~PageV17P044 # حديث ثاني عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار ~~عن عبد الله بن عمر (1) قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت ~~فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن ~~يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة (2) ~~هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك إلا عبد العزيز بن يحيى فإنه ~~رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر والصحيح ما في الموطأ مالك عن عبد الله بن ~~دينار والله أعلم وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد وإيجاب الحكم ~~والعمل به لأن الصحابة رضي الله عنهم قد استعملوا PageV17P045 # خبره وقضوا به وتركوا قبلة كانوا عليها لخبره وهو واحد ولم ينكر ذلك ~~عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنكره واحد منهم وحسبك بمثل هذا ~~قوة من عمل القرن المختار خير القرون وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ~~وروي أن الآتي المخبر لهم بما في هذا الحديث هو عباد ms3008 بن بشر روى إبراهيم بن ~~حمزة الزبيري قال حدثني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة ~~الأنصاري عن أبيه عن جدته نويلة بنت أسلم وكانت من المبايعات قالت كنا في ~~صلاة الظهر فأقبل عباد بن بشر بن قيظي فقال إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد استقبل الكعبة أو قال البيت الحرام فتحول الرجال مكان النساء وتحول ~~النساء مكان الرجال وفيه أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم شيئا بعد شيء وفي حال بعد حال على حسب الحاجة إليه حتى أكمل الله دينه ~~وقبض رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل القرآن جملة واحدة ليلة القدر ~~إلى سماء الدنيا ثم كان ينزل به جبريل عليه السلام نجما بعد نجم وحينا بعد ~~حين قال الله عز وجل * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * 1 يعني القرآن قالوا ~~إلى سماء الدنيا وقال PageV17P046 # عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به ~~فؤادك ورتلناه ترتيلا (1) وهذا الحديث أصل في كل من صلى على حال ثم تغيرت ~~به حاله تلك قبل أن يتم صلاته أنه يتمها ولا يقطها ليستأنف غيرها ويجزيه ما ~~مضى منها وما أتمه على غير سنته كمن صلى عريانا ثم وجد ثوبا في الصلاة أو ~~ابتدأ صلاته صحيحا فمرض أو مريضا فصح أو قاعدا ثم قدر على القيام وفي هذه ~~المسائل وفيمن طرأ الماء عليه في الصلاة تنازع بين العلماء قد بيناه في غير ~~هذا الموضع والحمد لله وفيه دليل على أن بيت المقدس كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأصحابه يصلون إليه إذ قدموا المدينة وذلك بأمر الله لهم بذلك لا ~~محالة ثم نسخ الله ذلك وأمره أن يستقبل بصلاته الكعبة وكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يريد ذلك ويرفع طرفه إلى السماء فيه فأنزل الله عز وجل * ~~(قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد ~~الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ms3009 شطره) * 2 الآية وفيه أيضا دليل على أن ~~في أحكام الله عز وجل ناسخا ومنسوخا على حسبما ذكر في كتابه وعلى لسان ~~رسوله PageV17P047 # واجتمعت على ذلك أمته صلى الله عليه وسلم فلا وجه للقول في ذلك وقد مضى ~~من البيان فيه ما يغني ويكفي في باب (زيد بن أسلم) من كتابنا هذا فلا وجه ~~لإعادة ذلك ههنا أخبرنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن مطرف حدثنا سعيد بن ~~عثمان قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن ~~معاوية وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا محمد ~~بن عمرو بن خالد قال حدثني أبي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو ~~إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صلى قبل ~~بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته البيت ~~وأنه صلى أو صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه ~~فمر على أهل مسجد فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود أعجبهم إذ كان يصلي إلى ~~بيت المقدس فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وذكر تمام الحديث (1) قال ~~علي بن معبد وأخبرنا أحمد بن البختري حدثنا المؤمل بن إسماعيل حدثنا عمارة ~~بن زاذان عن ثابت عن أنس قال PageV17P048 # حول النبي عليه السلام من بيت المقدس إلى الكعبة وهو راكع فاستدار في ~~ركوعه واستقبل الكعبة وأجمع العلماء أن شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن ~~وأجمعوا أن ذلك كان بالمدينة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صرف عن ~~الصلاة إلى بيت المقدس وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة واختلفوا في صلاته ~~صلى الله عليه وسلم حين فرضت عليه الصلاة بمكة هل كانت إلى بيت المقدس أو ~~إلى مكة فقالت طائفة كانت صلاته إلى بيت المقدس ms3010 من حين فرضت عليه الصلاة ~~بمكة إلى أن قدم المدينة ثم بالمدينة سبعة عشر (1) شهرا أو نحوها حتى صرفه ~~الله إلى الكعبة حدثنا خلف بن قاسم حدثنا وجيه بن الحسن حدثنا بكار بن ~~قتيبة حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن ~~ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس وهو ~~بمكة والكعبة بين يديه وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى ~~الكعبة وقال آخرون إنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترضت ~~عليه الصلاة إلى الكعبة ولم يزل يصلي إلى الكعبة طول مقامه بمكة ثم لما قدم ~~المدينة صلى إلى بيت المقدس ثانية عشر شهرا أو PageV17P049 # ستة عشر شهرا ثم صرفه الله إلى الكعبة وسنذكر الرواية بذلك عمن قاله في ~~هذا الباب إن شاء الله أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن ~~بن إسماعيل قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ~~قال حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس وسئل ~~عن قوله * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * 1 وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه ~~القرآن (2) وهو ينزل في غيره فقال نزل به جبريل عليه السلام جملة واحدة ثم ~~كان ينزل منه في الشهور وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن ~~محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن ~~منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله * (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * ~~قال نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا فكان الله تبارك ~~وتعالى ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض (3) قالوا * ~~(لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا) * 4 ~~PageV17P050 # قال أبو عمر وروي عن عكرمة في قول الله عز وجل * (فلا أقسم ms3011 بمواقع ~~النجوم) * 1 قال القرآن نزل جملة واحدة فوضع مواقع النجوم فجعل جبريل عليه ~~السلام ينزل بالآية والآيتين وقال غيره بمواقع النجوم بمساقط نجوم القرآن ~~كلها أوله وآخره ومن الحجة لهذا القول قوله عز وجل * (وإنه لقسم لو تعلمون ~~عظيم إنه لقرآن كريم) * 2 الآيات أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة ~~بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أخبرنا ~~المعتمر بن سليمان عن أبي عوانة عن حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ~~نزل القرآن جميعا في ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم فصل فنزل في السنين ~~وذلك قوله عز وجل * (فلا أقسم بمواقع النجوم) * وأما شأن القبلة فأخبرنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال ~~أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ~~ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت ~~المقدس فلما نزلت هذه الآية * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * مر رجل من ~~PageV17P051 # بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر ألا إن القبلة قد حولت إلى ~~الكعبة فمالوا ركوعا (1) وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل صخرة بيت المقدس (2) قبل قدومه صلى ~~الله عليه وسلم ثلاث حجج وصلى بعد قدومه ستة عشر شهرا ثم وجهه الله تبارك ~~وتعالى إلى البيت الحرام قال أبو عمر من (3) حجة الذين قالوا إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما صلى إلى بيت المقدس بالمدينة وأنه إنما كان يصلي ~~بمكة إلى الكعبة ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ~~أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ~~صلى نحو بيت المقدس ستة ms3012 عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة ~~فأنزل الله عز وجل * (قد نرى تقلب وجهك في) * PageV17P052 # * (السماء فلنولينك قبلة ترضاها) * فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك فظاهر ~~(1) هذا الخبر يدل على أنه لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس لا قبل ذلك ~~والله أعلم ويدل على ذلك أيضا ما حدثنا به أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال ~~حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابنعباس قال كان أول ما نسخ ~~الله من القرآن القبلة (2) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ~~إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت ~~اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة (3) عشر شهرا وكان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم وكان يدعو الله وينظر إلى ~~السماء فأنزل الله * (قد نرى تقلب وجهك في السماء) * إلى قوله * (فولوا ~~وجوهكم شطره) * يعني نحوه فارتاب اليهود وقالوا * (ما ولاهم عن قبلتهم التي ~~كانوا عليها) * 4 فأنزل الله * (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه ~~الله) * 5 وقال * (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) * PageV17P053 # * (إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) * 1 قال ابن عباس ~~ليميز (2) أهل اليقين من أهل الشك وأجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله ~~نبيه وعباده بالتوجه نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة وأنه فرض ~~على كل من شاهدها وعاينها استقبالها (وأنه إن ترك استقبالها (3)) وهو معاين ~~لها أو عالم بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادة كل ما صلى كذلك وأجمعوا على ~~أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك أن صلاته غير مجزئة ~~عنه وعليه إعادتها إلى القبلة كما لو صلى بغير طهارة وفي هذا المعنى حكم من ~~صلى في مسجد يمكنه طلب القبلة فيه بالمحراب وشبهه فلم يفعل وصلى إلى ms3013 غيرها ~~وأجمعوا أن على كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها وعلى أن ~~على من خفيت عليه ناحيتها الاستدلال عليها بكل ما يمكنه من النجوم والجبال ~~والرياح وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها وفي حديث هذا الباب ~~دليل على أن من صلى إلى القبلة عند نفسه باجتهاده ثم بان له وهو في الصلاة ~~أنه استدبر القبلة PageV17P054 # أو شرق أو غرب أنه ينحرف ويبني وإنما قلت إن الاستدبار والتشريق والتغريب ~~سواء لأن بيت المقدس لا يكاد أن يستقبله إلا من استدبر الكعبة وذلك بدليل ~~حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل الكعبة مستدبر ~~بيت المقدس لحاجته وهذا موضع فيه اختلاف كثير وبالله التوفيق واختلف ~~الفقهاء فيمن غابت عنه القبلة فصلى مجتهدا كما أمر ثم بان له بعد فراغه من ~~الصلاة أنه قد أخطأ القبلة بأن استدبرها أو شرق أو غرب عنها أو بان له ذلك ~~وهو في الصلاة فجملة قول مالك وأصحابه أن من صلى مجتهدا على قدر طاقته ~~طالبا للقبلة وناحيتها إذا خفيت عليه ثم بان له بعد صلاته أنه قد استدبرها ~~أنه يعيد ما دام في الوقت فإن انصرم الوقت فلا إعادة عليه والوقت في ذلك ~~للظهر والعصر ما لم تصفر الشمس وقد روي عن مالك أيضا أن الوقت في ذلك ما لم ~~تغرب الشمس وفي المغرب والعشاء ما لم ينفجر الصبح وفي صلاة الصبح ما لم ~~تطلع الشمس وقال بعض أصحاب مالك ما لم تصفر جدا والأول أصح فإن علم أنه ~~استدبرها وهو في صلاته أو شرق أو غرب قطع وابتدأ وإن لم يشرق ولم يغرب ~~ولكنه انحرف انحرافا يسيرا فإنه ينحرف إلى القبلة إذا علم ويتمادى ويجزئه ~~ولا شيء عليه PageV17P055 # قال أشهب سئل مالك عمن صلى إلى غير قبلة فقال إن كان انحرف انحرافا يسيرا ~~فلا أرى عليه إعادة وإن كان انحرف انحرافا شديدا فأرى عليه الإعادة ما كان ~~في الوقت وقال الأوزاعي من تحرى فأخطأ القبلة ms3014 أعاد ما دام في الوقت ولا ~~يعيد بعد الوقت وقال الثوري إذا صليت لغير (1) القبلة فقد أجزأك إذا لم ~~تعمد ذلك وإن جهلت (2) وصليت بعض صلاتك لغير القبلة ثم عرفت القبلة بعد ~~فاستقبل القبلة ببقية صلاتك واحتسب بما صليت وقال الشافعي إذا صلى إلى ~~الشرق ثم رأى القبلة إلى الغرب استأنف فإن كان شرق أو غرب متحرفا ثم رأى ~~أنه متحرف وتلك جهة واحدة فإن عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى وذكر الربيع عن ~~(3) الشافعي قال ولو دخل في الصلاة على اجتهاد ثم رأى القبلة في غير ~~الناحية التي صلى إليها فإن كان مشرقا أو مغربا لم يعتد بما مضى من صلاته ~~وسلم واستقبل الصلاة على ما بان له واستيقنه وإن رأى أنه انحرف PageV17P056 # لم يلغ شيئا من صلاته لأن الانحراف ليس فيه يقين خطأ وإنما هو اجتهاد لم ~~يرجع منه إلى يقين وإنما رجع من دلالة إلى اجتهاد مثلها وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه من تحرى القبلة فأخطأ ثم بان له ذلك فلا إعادة عليه في وقت (1) ولا ~~غيره قالوا وله أن يتحرى القبلة إذا لم يكن على يقين علم من جهتها فإن أخطأ ~~قوم القبلة وقد تعمدوها فصلوا ركعة ثم علموا بها صرفوا وجوههم فيما بقي من ~~صلاتهم إلى القبلة وصلاتهم تامة وكذلك لو أتموا ثم علموا بعد لم يعيدوا ~~وقال الطبري من تحرى فأخطأ القبلة أعاد ابدا إذا استدبرها وهو أحد قولي ~~الشافعي قال أبو عمر النظر في هذا الباب يشهد أن لا إعادة على من صلى إلى ~~القبلة عند نفسه مجتهدا لخفاء ناحيتها عليه لأنه قد عمل ما أمر به وأدى ما ~~افترض عليه من اجتهاده بطلب الدليل على القبلة حتى حسب أنه مستقبلها ثم لما ~~صلى بان له خطؤه وقد كان العلماء مجمعين على أنه قد فعل ما أبيح له فعله بل ~~ما لزمه ثم اختلفوا في إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنه أخطأ القبلة ~~وإيجاب الإعادة إيجاب فرض PageV17P057 # والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا ms3015 مدفع له ألا ترى إلى إجماعهم فيمن خفي ~~عليه موضع الماء فطلبه جهده ولم يجده فتيمم وصلى ثم وجد الماء أنه لا شيء ~~عليه لأنه قد فعل ما أمر به وأما قول من رأى عليه الإعادة في الوقت وبعده ~~قياسا على من صلى بغير وضوء فليس بشيء لأن هذا ليس بموضع اجتهاد في الوضوء ~~إلا عند عدمه فإنه يؤمر بالاجتهاد في طلبه على ما تقدم ذكرنا له وأما قول ~~من قال يعيد ما دام في الوقت فإنما هو استحباب لأن الإعادة لو وجبت عليه لم ~~يسقطها خروج الوقت وهذا واضح يستغنى (1) عن القول فيه وكذلك يشهد النظر ~~لقول من قال في المنحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ولم يكن انحرافه ذلك ~~فاحشا فيشرق أو يغرب أنه لا شيء عليه لأن السعة في القبلة لأهل الآفاق ~~مبسوطة مسنونة وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه ما ~~بين المشرق والمغرب قبلة حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن ~~وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا (2) معلى بن PageV17P058 # منصور حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب ~~قبلة (1) حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن ~~داود حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عبد الله ~~بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة قال ~~وحدثنا نصر بن علي حدثنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن فضاء (2) عن أبيه عن ~~جده قال سمعت عثمان يقول كيف يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب ~~قبلة ما لم يتحر الشرق عمدا قال وحدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن ~~عبد الأعلى قال حدثنا أبو عبد الرحمان السلمي عن علي قال ما بين المشرق ~~والمغرب قبلة قال وحدثنا الفضل بن دكين قال ms3016 حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس وعبد PageV17P059 # الأعلى عن محمد بن الحنفية قالا ما بين المشرق والمغرب قبلة قال وسمعت ~~أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول هذا في كل البلدان قال وتفسيره أن هذا ~~المشرق وأشار بيساره وهذا المغرب وأشار بيمينه قال وهذه القبلة فيما بينهما ~~وأشار تلقاء وجهه قال وهكذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت ألا ترى أنه ~~إذا استقبل الركن وزال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة قال (1) وليس كذلك ~~قبلة البلدان قيل لأبي عبد الله فإن صلى رجل فيما بين المشرق والمغرب ترى ~~صلاته جائزة قال نعم صلاته جائزة إلا أنه ينبغي له أن يتحرى الوسط قال أبو ~~عبد الله وقد كنا نحن وأهل بغداد نصلي هكذا نتيامن قليلا ثم حرفت القبلة ~~منذ سنين يسيرة قيل لأبي عبد الله قبلة أهل بغداد على الجدي فجعل ينكر ~~الجدي وقال (2) ليس على (3) الجدي ولكن حديث عمر ما بين المشرق والمغرب ~~قبلة قيل لأبي عبد الله قبلتنا نحن أي ناحية قال على الباب قبلتنا وقبلة ~~أهل المشرق كلهم وأهل خرسان الباب PageV17P060 # أخبرني عبد الرحمان بن يحيى ويحيى بن عبد الرحمان قالا حدثنا أحمد بن ~~سعيد قال قال لنا أحمد بن خالد في قول عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب ~~قبلة في هذا سعة للناس أجمعين قيل له أنتم تقولون إنه في أهل المدينة قال ~~نحن وهم سواء والسعة في القبلة للناس كلهم قال وهؤلاء المشرقون لا علم ~~عندهم بسعة القبلة وإنما هو شيء يقع في نفوسهم PageV17P061 # حديث ثالث عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار ~~عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) ما ترى ~~في الضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا بمحرمه (2) هكذا ~~روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وكذلك رواه ms3017 ~~أكثر الرواة للموطأ عن مالك ورواه ابن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر ~~وكذلك رواه خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو صحيح لمالك عنهما ~~جميعا وهو محفوظ من حديث نافع كما هو محفوظ من حديث ابن دينار وقد رواه قوم ~~منهم بشر بن عمر عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار جميعا عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~PageV17P063 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال ~~سأل رجل النبي عليه السلام وهو على المنبر عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه ~~واختلف الفقهاء في أكل الضب فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أنه لا بأس ~~بأكله لأن الله تبارك وتعالى لم يحرمه ولا رسوله وقد أكل على مائدة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وبحضرته ولو كان حراما لم يترك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أحدا يأكله وقد مضى في باب ابن شهاب عن أبي أمامة من هذا الكتاب ~~(1) حديث ابن عباس عن خالد بن الوليد في الضب حيث قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنه لم يكن بأرض قومي وأجدني أعافه قال خالد فاجتررته وأكلته ~~ورسول الله ينظر فبهذا الحديث وما كان مثله أخذ مالك والشافعي في الضب ~~فأجازا أكله وكره أبو حنيفة وأصحابه أكل الضب واحتجوا هم ومن ذهب مذهبهم في ~~كراهية أكله بأحاديث منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال PageV17P064 # حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمان ~~بن حسنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة من بني إسرائيل مسخت ~~وأخاف أن يكون منها هذا ms3018 يعني الضب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ~~الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الرحمان بن حسنة قال غزونا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأصابتنا مجاعة فنزلنا بأرض كثيرة الضباب فأخذنا ~~منها فطبخنا في القدور فقلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الضباب ~~فقال إن أمة فقدت ولعلها هذه فأمرنا فكفأنا القدور هكذا روى هذا الحديث ~~الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمان بن حسنة ورواه حصين عن زيد بن وهب عن ~~ثابت بن وديعة حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حصين عن زيد بن وهب عن ~~ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ~~ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته ~~بين يديه قال فأخذ عودا فعد به PageV17P065 # أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي ~~الدواب هي قال فلم يأكل منه ولم ينه (1) قال أبو عمر احتج بعض من كرهه بهذا ~~الخبر واستدل على أنه مسخ يشبه كفه بكف الإنسان ألا ترى أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذ عد أصابعه قال ما قال ولم يأكل منه وأنشد بعضهم في صفة ~~الضب * له كف إنسان وخلق عظاءة * وكالقرد والخنزير في المسخ والعصب * وقال ~~ذو الرمة * مناسمها صم صلاب كأنها * رؤوس الضباب استخرجتها الظهائر * وأنشد ~~الأصمعي * إنا وجدنا بني حمان كلهم * كساعد الضب لا طول ولا عظم * وإنما ~~أنشدت هذه الأبيان لتقف على صورة الضب وتعرفه فإن بعض الجهال يخالف فيه ~~PageV17P066 # وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها أهدي لها ضب فدخل عليها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أكله فنهاها عنه ms3019 فجاء سائل فقامت ~~لتناوله إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتطعمينه ما لا تأكلين ~~وروى حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أهدي له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن ~~تعطيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه ما لا تأكلين فاحتج من كره ~~أكل الضب بهذا الأحاديث فأما حديث زيد بن وهب فمختلف في إسناده وقد روى ابن ~~مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما ~~فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة وهو معارض مدافع لحديث زيد بن وهب هذا حدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن مغيرة بن عبد الله ~~اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية ~~PageV17P067 # قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام ~~معدودة وأرزاق مقسومة أن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن أجله ولو كنت ~~سألت الله أن يعيذك من عذاب القبر أو عذاب النار كان خيرا لك أو أفضل قال ~~وذكر عنده القردة قال مسعر وأراه قال والخنازير مما مسخ فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم إن اله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة ~~والخنازير قبل ذلك (1) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد ~~بن إسماعيل حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن مرة عن علقمة ~~بن مرثد عن المغيرة اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال ~~قالت أم حبيبة فذكر الحديث سواء وفيه قال وسئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن القردة والخنازير أهم ms3020 من نسل الذي مسخوا أم شيء كان قبل ذلك فقال ~~إن الله لم يهلك قوما قط فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة ولكنهم من شيء كان قبل ~~ذلك PageV17P068 # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ~~أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا (1) وأقطا فأكل ~~من السمن والأقط وترك الأضب تقذرا وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل ~~على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال ~~حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر (3) بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم ~~قال ذكر الضب عند ابن عباس فقال بعض جلسائه أتي به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلم يحله ولم يحرمه فقال ابن عباس بئس ما تقولون إنما بعث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم محللا ومحرما جاءت أم حفيد تزور أختها ميمونة بنت الحرث ~~ومعها طعام فيه لحم ضب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غسق يعني ~~أظلم فقرب إليه الطعام فكرهت ميمونة أن يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من طعام لا يعلم ما هو فقالت PageV17P069 # يا رسول الله إن فيه لحم ضب فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسكت ~~ميمونة وأكل من كان عنده فقال ابن عباس فلو كان حراما لنهاهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن أكله (1) قال أبو عمر قول ابن عباس هو فقه هذا الباب وهو ~~الصحيح من معانيه وهو كاف يغني عن كل حجة لمن تدبر وفهم وبالله العون لا ~~شريك له PageV17P070 # حديث رابع عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار ~~عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ms3021 عليه وسلم كان يصلي على راحلته ~~في السفر حيث توجهت به قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ~~ذلك (1) قال أبو عمر هكذا رواه جماعة رواة الموطأ فيما علمت ورواه يحيى بن ~~مسلمة بن قعنب قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به والصواب ما في الموطأ مالك عن ~~عبد الله بن دينار والله أعلم وهو حديث صحيح من جهة الإسناد روي عن ابن عمر ~~من وجوه وروي عن جابر من وجوه وروي عن أنس أيضا من وجوه وتلقاه العلماء من ~~السلف والخلف بالعمل والقبول في جملته إلا أنهم اختلفوا PageV17P071 # في بعض معانيه فالذي أجمعوا عليه منه أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه ~~أو في مثله الصلاة (1) أن يصلي التطوع على دابته وراحلته حيثما توجهت به ~~يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته ~~وفي محمله إلا أن منهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي صلاته على دابته في ~~تطوعه إلى القبلة ويحرم بها وهو مستقبل القبلة ثم لا يبالي حيث توجهت به ~~ومنهم من لم يستحب ذلك وقال كما يجوز له أن يكون في سائر صلاته إلى غير ~~القبلة فكذلك افتتاحه لها لأنه لو كان في الأرض (لم يجز له الانحراف عن ~~القبلة عامدا وهو بها عالم في شيء من صلاته) ومن استحب (2) افتتاح النافلة ~~على الدابة إلى القبلة فحجته ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ربعي بن عبد الله بن ~~الجارود قال حدثني عمرو بن أبي الحجاج قال حدثني الجارود بن أبي سبرة قال ~~حدثني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن ~~يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه (3) PageV17P072 # حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري ms3022 حدثنا أبو ~~إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني سنة سبعين ومائتين حدثنا الشافعي أخبرنا ~~مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور ~~هكذا ينبغي أن يفعل من تنفل على راحلته في السفر واختلف أهل العلم في ~~المعنى الذي فيه نزلت * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * فقال ابن عمر وطائفة ~~نزلت هذه الآية في الصلاة على الراحلة وقيل نزلت في قول اليهود في القبلة ~~وقيل نزلت في قوم كانوا في سفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~ليلة ظلماء فلم يعرفوا القبلة فاجتهدوا وصلوا إلى جهات مختلفة ثم بان لهم ~~خطؤهم فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل * (فأينما ~~تولوا فثم وجه الله) * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مضت صلاتكم (1) ~~وقول من قال إنها نزلت في الصلاة على الراحلة قول حسن أيضا تعضده السنة في ~~ذلك قال أبو عمر ليس في حديث مالك هذا عن عبد الله بن دينار تخصيص التطوع ~~من غيره وهو أمر لا خلاف فيه فلذلك أهمل مالك ذكره والله أعلم PageV17P073 # وكذلك رواه الثوري عن عبد الله بن دينار كما رواه مالك سواء وقد ذكر في ~~هذا الحديث وغيره جماعة الرواة أن ذلك في التطوع دون المكتوبة وهو أمر ~~مجتمع عليه (1) لأنه لا يجوز لمصلي الفرض أن يدع القبلة عامدا بوجه من ~~الوجوه إلا في شدة الخوف راجلا أو راكبا فإن لم يكن خائفا شديد الخوف هاربا ~~لم يكن له أن يصلي راكبا وقد اختلف في صلاة الطالب في الخوف على ما قد ~~ذكرناه في باب نافع وقال الأثرم قيل لأحمد بن حنبل يصلي المريض المكتوبة ~~على الدابة والراحلة فقال لا يصلي أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره ~~إلا في الطين والتطوع كذلك بلغنا يصلي ويومئ قال وأما في الخوف فقد قال ~~الله عز وجل ms3023 * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) * 2 قال أبو عمر قد ذكرنا حكم ~~الصلاة في الطين في باب يزيد بن الهادي والحمد لله وقد اختلف قول مالك في ~~المريض يصلي على محمله فمرة قال لا يصلي على ظهر البعير فريضة وإن اشتد ~~مرضه حتى لا يقدر أن يجلس لمرض إلا بالأرض ومرة قال إذا PageV17P074 # كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماء فليصل على البعير بعد أن يوقف له ~~ويستقبل القبلة وأجمعوا على (1) أنه لا يجوز لأحد صحيح ولا مريض أن يصلي ~~إلى غير القبلة وهو عالم بذلك في الفريضة إلا في الخوف الشديد خاصة حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ~~مسرة قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد المجيد عن أبي جريج قال أخبرني موسى بن ~~عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يصلي على ناقته في السفر حيث توجهت به في غير المكتوبة وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الجهم السمري قال حدثنا ~~يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن ~~عمر يصلي على راحلته حيث توجهت به تطوعا وقال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يفعله وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا PageV17P075 # ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا ~~يصلي عليها المكتوبة (1) وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابة بن ~~سوار قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر الشامي قال حدثنا القاسم بن محمد ~~وسالم بن عبد الله ms3024 ونافع كلهم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعا وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن ~~عبد الرحمان عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته ~~نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال ~~حدثنا أبو صالح PageV17P076 # محبوب بن موسى الفراء قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن أبي ~~الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فجئت وهو ~~يصلى على راحلته نحو المشرق يومئ إيماء السجود أخفض من الركوع قال فسلمت ~~فلم يرد علي فلما سلم قال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي واختلف ~~الفقهاء في المسافر سفرا لا تقصر في مثله الصلاة هل له أن يتنفل على راحلته ~~ودابته أم لا فقال مالك وأصحابه والثوري لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر ~~تقصر في مثله الصلاة وحجتهم في ذلك أن الأسفار التي حكي عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه كان يتطوع فيها على راحلته كانت مما تقصر فيها الصلاة ~~فالواجب أن لا يصلي إلى غير القبلة إلا في الحال التي وردت بها السنة لا ~~تتعدى وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والليث بن سعد وداود ~~بن علي يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر وسواء كان مما تقصر ~~فيه الصلاة أو لا تقصر وحجتهم أن الآثار في هذا الباب ليس في شيء منها ~~تخصيص سفر من سفر فكل سفر جائز ذلك فيه إلا أن يخص شيء من الأسفار مما يجب ~~التسليم له PageV17P077 # وقال أبو يوسف يصلي في المصر ms3025 على الدابة بالإيماء لحديث يحيى بن سعيد عن ~~أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء وقال الطبري يجوز ~~لكل راكب وماش حاضرا كان أو مسافرا أن يتنفل على دابته وراحلته وعلى رجليه ~~وحكى بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر والسفر ~~وقال الأثرم قيل لأحمد بن حنبل الصلاة على الدابة في الحضر فقال أما في ~~السفر فقد سمعنا وما سمعت في الحضر وقال ابن القاسم من تنفل في محمله تنفل ~~جالسا قيامه تربع ويركع واضعا يديه على ركبتيه ثم يرفع رأسه قال عبد العزيز ~~بن أبي سلمة ويزيل يديه ثم يثني رجليه ويومئ لسجوده فإن لم يقدر أومأ ~~متربعا وقد ذكرنا حكم صلاة المريض في باب إسماعيل (1) والحمد لله وبه ~~التوفيق PageV17P078 # حديث خامس عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار ~~عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون ~~(1) فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا ~~له (2) هكذا هو عند جماعة الرواة عن مالك حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن ~~محمد بن الحسين العسكري حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني حدثنا الشافعي حدثنا ~~مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال الشهر تسع وعشرون لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ~~فإن غم عليكم فاقدروا له PageV17P079 # أما قوله الشهر تسع وعشرون فإنه يحتمل وجهين لا ثالث لهما في النظر ~~أحدهما أن يكون (1) الألف واللام في الشهر إشارة إلى شهر بعينه وهو الشهر ~~والله أعلم الذي آلى (2) فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فكأنه ~~قال عليه السلام هذا الشهر تسع وعشرون أو تكون إشارة إلى رمضان بعينه كأنه ~~قال شهرنا (هذا) (3) تسع وعشرون ومعلوم أن من الشهور ما يكون تسعا وعشرين ~~ومنها ما يكون ثلاثين فأعلم ms3026 رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ذلك ~~الشهر تسع وعشرون والوجه الآخر أن يكون أراد بقوله الشهر تسع وعشرون أي أن ~~الشهر قد يكون تسعا وعشرين فلا تكون حينئذ إشارة إلى معهود ولا يجوز أن ~~يكون أراد بقوله الشهر تسع وعشرون أن الشهور كلها تسع وعشرون وليس التعريف ~~في الشهر ههنا إشارة إلى جنس الشهور ولكن المعنى ما ذكرنا والأمر في ذلك ~~بين لا تنازع فيه والحمد لله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة PageV17P080 # قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ~~اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج صبح تسعة وعشرين فقال ~~النبي عليه السلام إن الشهر تسع وعشرون ثم صفق النبي صلى الله عليه وسلم ~~بيديه ثلاثا مرتين الأصابع كلها والثالثة بتسع منها (1) وعند ابن جريج في ~~هذا المعنى حديث أم سلمة أيضا حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا قاسم حدثنا الحرث ~~بن أبي أسامة حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن محمد بن صيفي أن ~~يحيى بن عبد الرحمان أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهن أو ~~راح فقيل له حلفت يا نبي الله لا تدخل عليهن شهرا فقال إن الشهر تسعة ~~وعشرون يوما (2) وروى شعبة قال أنبأني سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم ~~السلمي يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه ~~شهرا فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد الشهر تسع وعشرون (3) ~~PageV17P081 # وروى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أنس بن مالك وأم ~~سلمة وابن عباس وعمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهم بمعنى حديث جابر هذا ~~وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ms3027 محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن ~~نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيده وقال ~~الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقف إبهامه الثالثة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ~~فإن أغمي عليكم فاقدروا له قال أبو عمر (1) لم يختلف عن نافع في هذا الحديث ~~في قوله فاقدروا له وكذلك روى سالم عن ابن عمر ورواه الدراوردي عن عبد الله ~~بن دينار فقال فيه فإن غم عليكم فأحصوا العدة وقد مضى القول مستوعبا في ~~معنى فاقدروا له وما للعلماء في ذلك من الوجوه في باب نافع عن ابن عمر من ~~كتابنا هذا (2) فلا وجه لإعادة شيء من ذلك ههنا قرأت على سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد PageV17P082 # العزيز عن عبد الله بن دينار (1) عن عبد الله بن عمر أنه سمعه يقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون ولا تصوموا حتى تروه ولا ~~تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غم عليكم فأحصوا العدة وروى هذا ~~الحديث عن ابن عمر جماعة أعني حديث الشهر تسع وعشرون منهم عمرو بن دينار ~~وسعد بن عبيدة وسعيد بن عمرو وغيرهم ومما يدل على ما ذكرنا في صدر هذا ~~الباب (2) ما حدثناه أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة وحدثنا سعيد بن ~~نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن الأسود بن قيس قال ~~سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب والشهر هكذا وهكذا وهكذا ~~(3) وعقد الإبهام في الثالثة والشهر ms3028 هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين (4) ~~PageV17P083 # حديث سادس عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار ~~عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر ~~في السبع (1) الأواخر (2) هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك لم يختلفوا فيه ~~ورواه شعبة ((عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر)) أن النبي عليه ~~السلام قال تحروها ليلة سبع وعشرين يعني ليلة القدر هكذا حدث به عن شعبة ~~وهب بن جرير وقد مضى القول في ليلة القدر مستوعبا في باب حميد الطويل من ~~كتابنا هذا (3) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا PageV17P085 # حديث سابع عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار ~~عن عبد الله بن عمر (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود ~~إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم (2) فقل (3) عليك (4) هكذا قال ~~يحيى عن مالك في هذا الحديث عليك على لفظ الواحد وتابعه قوم وقال القعنبي ~~وغيره فيه عن مالك عليكم على لفظ الجماعة ولم يدخل واحد منهم فيه الواو عن ~~مالك وكذلك رواه الدراوردي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام ~~عليكم فقولوا عليكم بلا واو أيضا كما قال مالك PageV17P087 # ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله فقال فيه وعليكم بالواو وكذلك في حديث قتادة عن أنس وعليكم (1) ~~قال أبو داود وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمان الجهني وأبي بصرة الغفاري ~~(2) قال أبو عمر في هذا الحديث بيان ما عليه اليهود من العداوة للمسلمين ~~وبذلك كانوا يضعون موضع السلام على المسلمين الدعاء عليهم بالموت والسام ~~الموت في هذا الموضع وهو معروف في لسان العرب حدثنا سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ms3029 عبد الله بن روح قال ~~حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال حدثنا الحسام (3) بن مصك قال حدثنا عبد ~~الله بن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عليكم بهذه الحبة السوداء PageV17P088 # فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام (1) والسام الموت وذكر تمام الحديث في ~~تفسير استعمال الحبة السوداء وهو الشونيز (2) وروى مثل هذا الحديث عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومن ~~حديث العلماء عن أبيه عن أبي هريرة وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على وجوب رد ~~السلام على كل من سلم بمثل سلامه إلا أن تكون تحية طيبة فيجوز أن يرد ~~المحيا أفضل مما حيي به أو مثله لا ينقص منه قال الله عز وجل * (وإذا حييتم ~~بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) * 3 ولم يخص مسلما من ذمي وفي قوله عز ~~وجل * (فحيوا بأحسن منها) * دليل على أنه أراد التحية الحسنة وأما التحية ~~السيئة فليس على سامعها أن يحيي بأحسن منها وإن فعل فقد أخذ بالفضل وعليه ~~أن يرد مثلها بدليل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فقل وعليك وقد سلف ~~القول في معنى وجوب السلام ورده PageV17P089 # للجماعة والواحد في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا (1) فلا وجه لإعادة ~~ذلك ههنا حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أشهل (2) بن حاتم عن ابن عون قال ~~أنبأني حميد بن زاذويه عن أنس قال أمرنا أو نهينا أن لا نزيد أهل الكتاب ~~على وعليكم وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله ~~بن روح المدائني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون فذكره ~~بإسناده سواء أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ~~أبو داود قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن ms3030 قتادة عن أنس أن أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب ~~يسلمون علينا فكيف نرد عليهم قال قولوا وعليكم (3) PageV17P090 # وأما (1) ابتداء أهل الذمة بالسلام فقد اختلف فيه السلف ومن بعدهم فكرهت ~~طائفة أن يبتدأ أحد منهم بالسلام لحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤهم بالسلام وإذا ~~لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه (2) وقال أحمد بن حنبل المصير إلى هذا ~~الحديث أولى مما خالفه وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن ~~محمد بن زياد الألهاني وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي أنه كان لا ~~يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأه بالسلام (3) وروي عن ابن مسعود ~~وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد أنهم كانوا يبدأون أهل الذمة بالسلام (4) وعن ~~ابن مسعود أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب السلام عليك وعنه أيضا أنه قال لو ~~قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مثله وروى الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم ~~قال رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي PageV17P091 # ويقول هي تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل ذمتنا واسم من أسماء الله نفشيه ~~بيننا وقيل لمحمد بن كعب القرظي إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل ~~الذمة فقال نرد عليهم ولا نبدأهم فقال أما أنا فلا أرى بأسا أن نبدأهم ~~بالسلام قيل له لم قال لقول الله عز وجل * (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف ~~يعلمون) * 2 ومذهب مالك في ذلك كمذهب عمر بن عبد العزيز وأجاز ذلك ابن وهب ~~وقد يحتمل عندي حديث سهيل أن يكون معنى قوله لا تبدؤوهم أي ليس عليكم أن ~~تبدؤهم كما تصنعون بالمسلمين وإذا حمل على هذا ارتفع الاختلاف وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ms3031 حدثنا أبو داود قالا ~~جميعا حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح قال ~~خرجت مع أبي إلى الشام قال فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم ~~PageV17P092 # فقال (1) أبي لا تبدؤوهم بالسلام فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا تبدؤوهم بالسلام وإذ لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى ~~أضيق الطريق (2) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن نمير عبد الله عن محمد بن ~~إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمان ~~الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني راكب غدا إلى يهود فلا ~~تبدؤوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم (3) قال أبو عمر فهذا ~~الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمة والرد عليهم ولا أعلم في ذلك ~~خلافا والله المستعان وقد روى سفيان بن عيينة عن زمعة (4) بن صالح قال سمعت ~~ابن طاوس يقول إذا سلم عليك اليهودي أو النصراني فقل علاك السلام اي ارتفع ~~عنك السلام قال أبو عمر هذا لا وجه له مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ولو جاز مخالفة الحديث إلى الرأي في مثل PageV17P093 # هذا لاتسع في ذلك القول وكثرت المعاني ومثل قول ابن طاوس في هذا الباب ~~قول من قال يرد على أهل الكتاب عليك السلام بكسر السين يعني الحجارة وهذا ~~غاية في ضعف المعنى ولم يبح لنا أن نشتمهم ابتداء وحسبنا أن (1) نرد عليهم ~~بمثل ما يقولون في قول وعليك مع امتثال السنة التي فيها النجاة لمن تبعها ~~وبالله التوفيق وقد (2) ذكرنا في باب ابن شهاب (3) حكم من سب النبي صلى ~~الله عليه وسلم من أهل الذمة لأن بعض الفقهاء جعل قول اليهود ههنا من باب ~~السب وقوله السام عليكم وهذا عندي لا وجه له والله أعلم PageV17P094 # حديث ثامن عشر لعبد الله بن دينار عن ms3032 ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار ~~عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب ~~ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال لا ألبسه أبدا قال فنبذ ~~الناس (1) خواتمهم (2) في هذا الحديث دليل على أن الأشياء على الإباحة حتى ~~يرد الشرع بالمنع منها ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم ~~بالذهب وذلك والله أعلم على ما كانوا عليه حتى أمره الله بما أمره به من ~~ترك التختم بالذهب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب ~~للرجال قال سعيد بن جبير كان الناس على جاهليتهم حتى PageV17P095 # يؤمروا أو ينهوا ومن حديث مالك عن نافع (1) عن إبراهيم بن عبد الله بن ~~حنين عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي ~~والمعصفر وعن تختم الذهب الحديث وهذا (2) لو حملناه على عمومه ما جاز ~~للرجال ولا للنساء ولكن قد جاءت آثار تخص النساء قد ذكرناها والحمد لله في ~~باب نافع وغيره حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة قال حدثنا ~~قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب قال وحدثنا محمد بن غالب قال حدثنا خالد بن ~~يزيد الرقي قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن ~~سويد بن مقر قال سمعت البراء بن عازب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن خاتم الذهب أو حلية الذهب شك شعبة قال وحدثنا محمد بن يونس الكريمي ~~قال حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا مسعر بن كدام ~~عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء قال نهينا عن ~~سبع وأمرنا بسبع أمرنا باتباع ms3033 الجنائز PageV17P096 # وتشميت العاطس وعيادة المريض وإجابة الداعي وإبرار القسم ونصر المظلوم ~~ورد السلام ونهينا عن خاتم الذهب وآنية الفضة والقسي والحرير والديباج ~~والإستبرق (1) وقد ذكرنا هذا الحديث في باب (2) إسحاق بن أبي طلحة وفي باب ~~نافع أيضا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب من وجوه ~~منها حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي وحديث علي بن أبي ~~طالب وغيرهم وهو أمر مجتمع عليه للرجال وروى شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن ~~أبي سعيد (3) عن أبي الكنود قال أصبت خاتما من ذهب فأتيت عبد الله بن مسعود ~~فرآه علي فأخذه فجعله بين لحييه فمضغه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن خاتم الذهب وذكره أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن ~~يزيد بن أبي زياد عن أبي سعيد عن أبي الكنود عن ابن مسعود مثله مرفوعا (4) ~~وأبو الكنود هذا من أصحاب ابن مسعود اسمه عبد الله لم يختلفوا فيه ~~PageV17P097 # واختلفوا في اسم أبيه فقال ابن معين هو عبد الله بن عمران وقال البخاري ~~عبد الله بن عويمر (1) وقال خليفة هو عبد الله بن عامر ونسبه في الأزد وأبو ~~سعيد أزدي أيضا لا يوقف له على اسم يقال لأبي سعيد قارئ الأزد روى عنه ~~السدي ويزيد بن أبي زياد وروى عن أبي الكنود أبو إسحاق السبيعي وأبو سعيد ~~الأزدي سمع خباب بن الأرت وابن مسعود وحدثنا (2) سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي ~~قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس ~~(3) أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه ~~وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب ~~النبي عليه السلام خذ خاتمك فانتفع به فقال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه ~~رسول الله ms3034 صلى الله عليه وسلم (4) قال أبو عمر هذا كله في الرجال دون ~~النساء ولا خلاف أن لباس الحرير والذهب للنساء حلال وقد مضى فيما تقدم من ~~PageV17P098 # كتابنا هذا قوله صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير والذهب هذان حلالان ~~لإناث أمتي حرام على ذكورها ومضى هنالك في هذا المعنى ما فيه كفاية في باب ~~نافع من كتابنا هذا (1) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا وأما نبذ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خاتمه ونبذ الناس لخواتمهم فكذلك يلزمهم اقتداء برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهذا أمر واضح ويحتمل أن يكون نبذه له طرحه له عن يده ~~وكذلك طرح الناس لخواتمهم عن أيديهم تركهم للبسها واستعمالها لما نهوا عن ~~ذلك ومما يدل على صحة هذا التأويل نهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ~~والذهب مال فجائز سبكه وبيعه من النساء اللواتي يجوز لهن اتخاذه وإنما حرم ~~على الرجل حبسه في أصبعه تزينا به دون سائر تملكه وإن كان صلى الله عليه ~~وسلم رمى به فيجوز أن يكون كان ذلك منه أولا ثم نهى بعد ذلك عن إضاعة المال ~~لأنه أمر لا خلاف فيه وبالله التوفيق وأما اتخاذ خاتم الورق للرجال والنساء ~~فمجتمع على إجازته حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني ~~نافع عن عبد الله بن PageV17P099 # عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي ~~كفيه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق (1) وقد روي عن ابن شهاب عن ~~أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم نبذه ~~فنبذ الناس خواتمهم وهذا غلط عند أهل العلم والمعروف أنه إنما نبذ خاتما من ~~ذهب لا من ورق وحديث ابن شهاب رواه عنه إبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد (2) ~~وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق أن أنس بن ms3035 مالك حدثه أنه رأى في يد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتم ~~من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه وطرح (3) الناس ~~خواتمهم (4) قال أبو عمر المحفوظ في هذا الباب عن أنس غير ما قال ابن شهاب ~~من رواية جماعة من أصحابه عنه قد ذكرنا بعضهم وقد كره بعض أهل العلم لباس ~~الخاتم جملة لحديث ابن شهاب وكرهه بعضهم لغير السلطان PageV17P100 # والذي عليه جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين إجازة لبس خاتم (1) ~~الفضة للسلطان وغيره ولما علمه مالك والله أعلم من كراهة (2) من كره ذلك ~~ذكر في موطئه بعد حديثه عن عبد الله بن دينار المذكور في هذا الباب حديثه ~~عن صدقة بن يسار قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال إلبسه وأخبر ~~الناس أني أفتيتك بذلك وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا ~~عبد الحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر ~~الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن لبس الخاتم فقال ~~أهل الشام يكرهونه لغير ذي سلطان ويروون فيه الكراهة وقد تختم قوم قال أبو ~~بكر وحدثنا أبو عبد الله بحديث أبي ريحانة عن النبي عليه السلام أنه كره ~~خلالا ذكرها منها الخاتم إلا لذي سلطان فلما بلغ أحمد هذا الموضع تبسم ~~كالمتعجب ثم قال يا أهل الشام (قال أبو عمر رحمه الله وحديث أبي ريحانة في ~~ذلك قرأته على عبد الرحمان بن يحيى في أصل سماعه ومنه كتبته PageV17P101 # قال حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم قال حدثنا محمد بن زيان بن حبيب قال حدثنا ~~زكرياء بن يحيى بن صالح قال حدثنا المفضل بن فضالة القتباني عن عياش بن ~~عياش القتباني عن أبي الحصين عن أبي الهيثم بن شقي أنه قال خرجت أنا وصاحب ~~لي يدعى أبا عامر رجل من المعافر ليصلي بإيليا وكان حدثهم رجل من الأزد ~~يقال له ms3036 أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ~~أدركته فجلست إليه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة فقلت له لا فقال سمعته ~~يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر (1) والوشم والنتف ~~وعن مكامعة (2) الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار ~~وأن يجعل الرجل تحت ثيابه حريرا مثل الأعاجم وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل ~~الأعاجم وعن النهبة (3) وركوب النمور (4) ولبس الخاتم إلا الذي سلطان (5) ~~PageV17P102 # هكذا وقع في أصل أحمد بن سعيد عن أبي الحصين عن أبي الهيثم بن شقي وإنما ~~أعرفه عن أبي الحصين الهيثم بن شقي لا يعرف هذا الحديث إلا به ولم يرو عنه ~~فيما علمت غير عياش بن عياش القتباني (1) وقتبان في اليمن وحدثنا عبد ~~الرحمان بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد بن زيان حدثنا زكرياء بن ~~يحيى حدثنا المفضل بن فضالة عن عمرو بن الحرث عن بكير بن الأشج أن عثمان بن ~~عفان ورافع بن خديج وصهيبا كانوا يتختمون قال بكير ولم يبلغني أن أحدا منهم ~~كان في ذلك الزمن على سلطان وبه عن المفضل بن فضالة عن عقيل أنه رأى على ~~ابن شهاب خاتما نقشه محمد يسأل الله العافية قال عقيل وجاء رجل إلى ابن ~~شهاب يسأله عن الخاتم يكون فيه شيء من ذكر الله تصيبه الجنابة وهو عليه ~~فقال ابن شهاب ما كان المسلمون يلبسون الخواتم فيها اسم الله والحرف من ~~القرآن) (2) PageV17P103 # قال أبو عمر الحديث حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني ~~يحيى بن أيوب المصري قال حدثني عياش بن عباس الحميري قال سمعت أبا ريحانة ~~صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم ~~ينهى عن شعر خصال معاكمة أو مكامعة الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء ~~ومعاكمة أو مكامعة المرأة المرأة ms3037 ليس بينهما شيء والوشر والنتف والوشم ~~والنهبة وركوب النمور واتخاذ الديباج ههنا على العاتقين كما تصنع الأعاجم ~~وفي أسفل الثياب والخاتم إلا لذي سلطان وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث ~~عن عياش بن عباس عن رجل حدثه عن أبي ريحانة أن النبي عليه السلام نهى عن ~~عشر خصال عن الوشر والوشم وعن مكامعة الرجل الرجل وعن مكامعة المرأة المرأة ~~يعني المباشرة وعن ثياب تكف بالديباج من أعلاها ومن أسفلها كما تصنع ~~الأعاجم وعن النهبة وعن أن يركب بجلود النمار وعن الخاتم إلا لذي سلطان لم ~~تتم في واحد من الإسنادين العشر PageV17P104 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل ~~الترمذي قال حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا سعيد بن ~~بشير عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ~~يكتب إلى العجم فقيل له إنه لا ينفذ كتابك إلا بخاتم قال فاتخذ خاتما من ~~فضة فصه منه والخاتم منقوش محمد رسول الله قال ولبس أبو بكر خاتم النبي صلى ~~الله عليه وسلم فلما توفي أبو بكر لبس الخاتم عمر فلما توفي عمر لبس الخاتم ~~عثمان فسقط من عثمان في بئر بالمدينة (1) وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا ~~سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي عليه السلام أراد أن يكتب إلى كسرى ~~وقيصر فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة نقشه ~~محمد رسول الله (2) وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اتخذ خاتما PageV17P105 # من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه ms3038 ~~محمد رسول الله فلا ينقش أحد عليه (1) وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن ~~قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا الشعبي عبد الرحمان ~~بن حماد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما أراد أن يكتب إلى الأعاجم قيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فاتخذ ~~خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بصيصه أو بياضه في يد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) وروى هذا الحديث عن أنس ثابت وحميد لم ~~يذكر واحد منهم فيه نبذ الخاتم فهذا ما في حديث أنس بن مالك ليس فيه أن ~~رسول الله نبذه وإنما ذلك في حديث ابن عمر في خاتم الذهب خاصة وقد روي من ~~حديث ابن عمر بيان ما قلنا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن ~~نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV17P106 # اتخذ خاتما من ذهب ففشت خواتم الذهب في أصحابه فرمى به واتخذ خاتما من ~~ورق ونقش فيه محمد رسول الله وكان في يده حتى مات وفي يد أبي بكر حتى مات ~~وفي يد عمر حتى مات وفي يد عثمان ست سنين فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى ~~رجل من الأنصار للختم به فأتى (قليبا) (1) لعثمان فسقط فيها فالتمس فلم ~~يوجد فاتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وحدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال ~~حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم رمى به واتخذ خاتما من فضة فصه منه ونقش ~~فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر ~~أريس وحدثنا ms3039 أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم قال حدثنا ~~الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يحيى بن هاشم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن نافع ~~عن ابن عمر قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وكان يجعل ~~فصه مما يلي راحته PageV17P107 # وروى ابن وهب عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يلبس خاتما في يمينه ويجعل فصه من باطن كفه (وحدثنا عبد الرحمان ~~بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثني محمد بن زبان حدثنا زكرياء بن يحيى بن ~~صالح حدثنا المفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن ~~عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يختم الخاتم من ورق ~~ويلبسه في يده اليسرى وهذا أصح عنه) (1) ففي هذه الأحاديث أن خاتم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان فصه منه وكان يجعله مما يلي راحته وكذلك روى ~~حميد عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كله من فضة وهو الصحيح ~~من جهة الإسناد أن فصه كان منه وقد روي أن فصه كان حبشيا أخبرنا خلف بن ~~أحمد ومحمد بن إبراهيم وعبد الرحمان بن يحيى قالوا حدثنا أحمد بن مطرف قال ~~حدثنا محمد بن عمر بن لبابة قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمان بن إبراهيم قال ~~حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV17P108 # لبس خاتم فضة في يمينه وفيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه (1) قال ~~أبو عمر ليس هذا الإسناد بالقوي والله أعلم وحديث أيوب بن موسى عن نافع عن ~~ابن عمر أصح من هذا وقد تقدم ذكره وقد روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ~~حزم أنه كان يتختم بالذهب وهذا إن صح عنه أو عن غيره فلا معنى ms3040 له لشذوذه ~~ومخالفة السنة الثابتة فيه والحجة فيها لا في غيرها وجائز أن لا يبلغه ~~الخبر بالنهي عن ذلك لأنه من علم الخاصة وأخبار الآحاد فقد فات من هو أجل ~~منه أكثر من ذلك من سنن الآحاد وليس ذلك بضائر لهم رحمهم الله وأما التختم ~~في اليمين وفي اليسار فاختلفت في ذلك الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وعن أصحابه بعده وذلك محمول عند أهل العلم على الإباحة حدثنا أحمد بن قاسم ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت أنهم سألوا أنس بن ~~مالك أكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم PageV17P109 # قال نعم فذكر حديثا قال أنس فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ورفع يده اليسرى ~~وحدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن أبي العوام قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عباد بن العوام ~~عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه ونقشه محمد ~~رسول الله وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن ~~نمير عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عبد ~~الله بن جعفر قال رأيت خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يمينه صلى ~~الله عليه وسلم (1) وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا محمد بن نمير قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن ~~عبد الله بن نوفل قال رأيت ابن عباس خاتمه في يمينه ولا إخاله إلا قد ذكر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يلبسه PageV17P110 # وأخبرنا عبد الرحمان بن يحيى حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داود حدثنا ~~سحنون ms3041 حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ~~ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه وممن روينا عنه أنه ~~كان يتختم حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعمران بن حصين ~~وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الله بن عمر ومسروق وإبراهيم وأبو جعفر محمد بن ~~علي بن حسين ومحمد بن سيرين والحسن والقاسم وسالم وأما نقوش خواتمهم ~~فمختلفة جدا وقد حدثنا أحمد عن أبيه عن عبد الله عن بقي عن أبي بكر قال ~~حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن عمر قال لا ~~تنقشوا أو لا تكتبوا في خواتمكم بالعربية (1) قال أبو عمر الناس على خلاف ~~هذا وقال الحسن وعطاء لا بأس أن ينقش في الخاتم الآية كلها وكرهه إبراهيم ~~وكان نقش خاتم مسروق بسم الله الرحمان الرحيم (2) وممن كان يتختم في يساره ~~أبو بكر وعمر وعثمان والحسن والحسين والقاسم وسالم وإبراهيم وعمرو بن حريث ~~PageV17P111 # وممن كان يتختم في يمينه جعفر بن أبي طالب ومحمد بن علي بن الحنفية وابن ~~عباس وعبد الله بن جعفر (1) وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ~~أحمد بن سعيد بن بشير قال حدثنا محمد بن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر ~~عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتختم في يساره قال عبيد الله ورأيت القاسم بن ~~محمد يتختم في يساره ورأيت سالم بن عبد الله يتختم في يساره (2) وأخبرنا ~~أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~قال حدثنا معن بن عيسى عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان ~~الحسن والحسين يتختمان في أيسارهما وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال ms3042 حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص ~~قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن أتختم في السبابة والوسطى (3) PageV17P112 # وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسين بن جعفر قال حدثا يوسف بن يزيد ~~قال حدثنا العباس بن طالب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بسر عن نافع عن ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه في باطن كفه (1) ~~وقد اختلف في لبس (2) خاتم الحديد ففي حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد (3) وحدثنا عبد الله ~~بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود حدثنا أبو بكر ~~الأثرم قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ما ترى في خاتم الحديد ~~فقال اختلفوا فيه لبسه ابن مسعود (4) وقال ابن عمر ما طهرت كف فيها خاتم من ~~حديد وروى محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب وخاتم الحديد PageV17P113 # وعن عمر بن الخطاب أنه قال في خاتم الذهب وخاتم الحديد جمرة من نار أو ~~قال حلية أهل النار وقد روي مثل هذا مرفوعا ولا يتصل عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ولا عن عمر وليس بثابت والأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت ~~النهي وهذا في كل شيء إلا أن النهي عن التختم بالذهب صحيح (ولا يختلف في ~~صحته) (1) وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي ~~رزمة المعني قالا أخبرنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن مسلم أبي ظبية ~~السلمي المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه (2) فقال له ms3043 ما لي أجد منك ريح الأصنام ~~فطرحه ثم جاءه وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار ~~فطرحه فقال يا رسول الله من اي شيء أتخذه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا لم يقل محمد عن عبد الله بن مسلم ولم ~~يقل الحسن السلمي المروزي (3) وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو ~~صالح الفراء محبوب بن موسى قال سمعت أبا إسحاق الفزاري ورأى في يد رجل ~~خاتما فقال له في يدك خاتم ما لبست PageV17P114 # خاتما قط ولا رأيت في يد سفيان خاتما ولا في يد مغيرة ولا في يد الأوزاعي ~~قال وقال أبو نعيم رأيت الأعمش وسفيان والحسن بن حي فلم أرى على واحد منهم ~~خاتما وكان شريك قبل أن يستقضي عليه خاتم فضة ورأيت أبا حنيفة عليه خاتم ~~فضة فصه منه وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن ~~عبد الرحمان مولى أم برثن أن أبا موسى الأشعري وزيادا قدما على عمر وفي يد ~~زياد خاتم من ذهب فقال له عمر أتتختم بالذهب فقال أبو موسى أما أنا فخاتمي ~~من حديد فقال ذلك أخبث وأنتن ثم قال من كان متختما فليتختم بالفضة وقد ~~ذكرنا في باب نافع مسألة شد الأسنان بالذهب والحمد لله PageV17P115 # حديث تاسع عشر لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن دينار ~~عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يجر ثوبه ~~خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة (1) وقد تقدم القول في معنى هذا ~~الحديث في ((باب زيد بن أسلم)) من هذا الكتاب (2) ومن أحسن ما روي في ذلك ~~ما رواه سفيان بن عيينة عن حصين عن عمرو بن ميمون قال لما طعن عمر جاء ~~الناس يعودونه فيهم شاب من قريش فلما سلم على ms3044 عمر أبصر إزاره قد أسبل فدعاه ~~فقال إرفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك قال فما منعه ما هو فيه أن ~~أمره بطاعة الله PageV17P117 # حديث موفي عشرين لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن نافع وعبد الله ~~بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء (1) ~~وكذلك هذا الحديث أيضا في معنى الذي قبله وقد سلف القول فيه في باب زيد بن ~~أسلم من كتابنا (2) هذا والحمد لله PageV17P118 # حديث حاد وعشرون لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن نافع وعبد الله ~~بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا ~~خشي أحدكم الصبح صلى ركعة (1) توتر له ما قد صلى (2) وهذا الحديث أيضا قد ~~مضى القول فيه مستوعبا في معانيه في باب نافع من هذا الكتاب (3) والحمد لله ~~كثيرا PageV17P119 # حديث ثان وعشرون لعبد الله بن دينار عن ابن عمر مالك عن عبد الله بن ~~دينار قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق فجاء ~~رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله (1) أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن ~~يناجيه فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى إذا (2) كنا أربعة قال (3) لي ~~وللرجل الذي دعاه استأخرا شيئا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا يتناجى اثنان دون واحد (4) هذا الحديث عن ابن عمر يفسر حديثه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج اثنان دون ~~الثالث وقد مضى القول فيه في باب نافع من كتابنا هذا فلا معنى لإعادة ذلك ~~ههنا وأما رواية من روى في هذا الحديث إسترخيا فمعناه إجلسا وتحدثا وانتظرا ~~قليلا وقيل بل معنى استرخيا ms3045 واستأخرا سواء PageV17P120 # حديث ثالث وعشرون لعبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن سليمان بن ~~يسار حديثان مالك عن عبد الله بن دينار عن سلمان بن يسار وعن عروة بن ~~الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من ~~الرضاعة ما يحرم من الولادة (1) هكذا في كتاب يحيى وعن عروة بن الزبير بواو ~~العطف وهو خطأ والصواب في إسناد هذا الحديث سليمان بن يسار عن عروة بن ~~الزبير وكذلك هو عند القعنبي وابن بكير وابن وهب وابن القاسم والتنيسي وأبي ~~المصعب وجماعتهم في الموطأ عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار ~~عن عروة بن الزبير عن عائشة PageV17P121 # وهو معروف لسليمان بن يسار عن عروة (1) وغير نكير رواية النظير عن النظير ~~فكيف وسليمان دون عروة في السن واللقاء وإن كانا جميعا من فقهاء عصرهما وقد ~~روى هذا الحديث عن عروة مكحول الشامي وهو من كبار التابعين أيضا ورواه عن ~~عروة ابن شهاب وهشام بن عروة وجماعة ذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن جعفر ~~بن ربيعة عن مكحول عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال يحرم من الراضعة ما يحرم من النسب ورواه يحيى القطان عن مالك كما رواه ~~سائر أصحاب مالك غير يحيى بن يحيى وحسبك بيحيى بن سعيد القطان إتقانا وحفظا ~~وجلالة قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك ~~قال حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال ما حرمت الولادة حرمت الرضاعة (2) وهذا الحديث واضح ~~المعنى وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم وإن كان محتملا للتأويل وقد مضى ~~القول مستوعبا في لبن الفحل وما في ذلك من التنازع بين العلماء مجودا في ~~باب ابن شهاب عن ms3046 عروة من كتابنا هذا (3) فلا وجه لإعادة ذلك ههنا ~~PageV17P122 # حديث رابع وعشرون لعبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار مالك عن عبد الله ~~بن دينار عن سليمان بن يسار وعن (1) عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (2) ~~هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة ورواه حبيب كاتب مالك عن مالك ~~عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فأخطأ وكان كثير الخطأ (3) وقد نسب إلى ~~الكذب لكثرة غرائبه وخطئه عن مالك وهذا الحديث أيضا أخطأ فيه يحيى بن يحيى ~~كخطئه في الحديث الذي قبله سواء وأدخل بين سليمان وعراك بن مالك واوا فجعل ~~الحديث لعبد PageV17P123 # الله بن دينار وعراك وهو خطأ غير مشكل وهذان الموضعان مما عد عليه من ~~غلطه في الموطأ والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها لسليمان بن يسار عن ~~عراك بن مالك وهما تابعان نظيران وعراك أسن من سليمان وسليمان عندهم أفقه ~~وكلاهما ثقة جليل عالم وعبد الله بن دينار تابع أيضا ثقة توفي عراك بن مالك ~~الغفاري بالمدينة سنة اثنتين ومائة وتوفي سليمان بن يسار سنة سبع ومائة وقد ~~تقدم ذكر وفاة عبد الله بن دينار في أول بابه من هذا الكتاب (1) وما زال ~~العلماء قديما يأخذ بعضهم عن بعض ويأخذ الكبير عن الصغير والنظير عن النظير ~~ونفخ الشيطان في أنوف كثير من أهل عصرنا ببلدنا فأعجبوا بما عندهم وقنعوا ~~بيسير ما علموا ونصبوا الحرب لأهل العناية وأبدوا له الشحناء والعداوة حسدا ~~وبغيا وقديما كان في الناس الحسد ولقد كان ذلك فيما روي من إبليس لآدم ومن ~~ابني آدم بعضهما لبعض ولقد أحسن سابق رحمه الله حيث يقول * جنى الضغائن ~~آباء لنا سلفوا * فلن تبيد وللآباء أبناء * وقد ذم الله الحاسدين في كتابه ~~ونهى عن الحسد رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحاسدوا (2) ثم قال إذا ~~حسدتم فلا تبغوا ولا معصوم إلا من عصمه الله فهو حسبنا لا ms3047 شريك له ~~PageV17P124 # وفي هذا الحديث من الفقه أن الخيل لا زكاة فيها وأن العبيد لا زكاة فيهم ~~وجرى عند العلماء مجرى العبيد والخيل الثياب والفرش والأواني والجواهر ~~وسائر العروض والدور وكل ما يقتنى من غير العين والحرث والماشية وهذا عند ~~العلماء ما لم يرد بذلك أو بشيء منه تجارة فإن أريد بشيء من ذلك التجارة ~~فالزكاة واجبة فيه عند أكثر العلماء وممن رأى الزكاة في الخيل والرقيق ~~وسائر العروض كلها إذا أريد بها التجارة عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من ~~الصحابة وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة وعلى ذلك فقهاء ~~الأمصار بالحجاز والعراق والشام وهو قول جماعة أهل الحديث وقد روي عن ابن ~~عباس وعائشة أنه لا زكاة في العروض قال سفيان عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن ~~عائشة قالت ليس في العروض صدقة (1) وهذا لو صح كان معناه عندنا أن لا زكاة ~~في العروض إذا لم يرد بها التجارة لأنها إذا أريد بها التجارة جرت مجرى ~~العين لأن العين من الذهب والورق تحولت فيها طلبا للنماء فقامت مقامها ~~وكذلك قول كل من روي عنه من التابعين لا زكاة في العروض على هذا محمله ~~عندنا وعلى ما ذكرنا هذا مذهب جمهور الفقهاء لأنها اشتريت بالذهب والورق ~~لترد إلى الذهب والورق ولا يحصل التصرف PageV17P125 # في العين إلا بذلك فلهذا قامت العروض مقام العين فإذا اشتريت للقنية فلا ~~صدقة (1) فيها وقد شذ داود فلم ير الزكاة في العروض (2) وإن نوى بها صاحبها ~~التجارة وحجته الحديث المذكور في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم ليس ~~على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قال ولم يقل إلا أن ينوي بها التجارة ~~واحتج ببراءة الذمة وأنه لا يجب فيها شيء إلا باتفاق أو دليل لا معارض له ~~قال والاختلاف في زكاة العروض موجود فذكر عن عائشة وابن عباس وعطاء وعمرو ~~بن دينار ما ذكرنا وذكر عن مالك مذهبه فيما بار (3) من العروض على التجار ~~وكعبد (4) ممن ليس بمدير (5) وقوله في التاجر ms3048 يبيع العرض بالعرض ولا ينض ~~(6) له شيء في حوله وجعل هذا خلافا أسقط به الزكاة في العروض واحتج بقوله ~~صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وقال سائر ~~العلماء إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة ~~وللعلماء في زكاة العروض التي PageV17P126 # تبتاع للتجارة قولان أيضا أحدهما أن صاحبها يزكيها عن الثمن الذي اشتراها ~~به والآخر أنها تقوم بالغا ما بلغت نقصت أو زادت والمدير وغير المدير عند ~~جمهور أهل العلم سواء يقوم عند رأس الحول ويزكي كل ما نوى به التجارة في كل ~~حول وممن قال ذلك الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد وإسحاق وأبو ~~ثور وأبو عبيد (1) وقال مالك المدير يقوم إذا (2) نض له شيء في العام وغير ~~المدير ليس عليه ذلك وإن أقام العرض للتجارة عنده سنين ليس عليه فيه زكاة ~~فإذا باعه زكاه زكاة واحدة لسنة واحدة وهو قول عطاء وتحصيل مذهب الشافعي ~~وأبي حنيفة إذا كانت العروض للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب ~~يقومها بالدنانير أو بالدراهم الأغلب (3) من نقد بلده رأس الحول ويزكي ~~وسواء باع العروض بالعروض أو باع العروض بالعين وسواء نض له في العام شيء ~~أو لم ينض وهذا كله قول الأوزاعي والثوري والحسن بن حي وسائر الفقهاء ~~البغداديين من أهل الحديث وقال مالك إن كان ممن يبيع العرض بالعرض فلا زكاة ~~فيه حتى ينض (4) ماله وإن كان يبيع بالعين والعرض PageV17P127 # فإنه يزكي قال وإن لم يكن ممن يدير التجارات فاتشرى سلعة بعينها فبارت ~~عليه فمضت أحوال فلا زكاة عليه فإذا باع زكى زكاة واحدة قال وأما المدير ~~الذي يكثر خروج ما ابتاع عنه ويقل بواره وكساده ويبيع بالنقد والدين فإنه ~~يقوم ما عنده من السلع ويحصي ما عنده من العين وماله من الدين في ملأ وثقة ~~مما لا يتعذر عليه أخذه ويقوم عروضه يفعل ذلك في كل عام إذا نض له شيء من ~~العين (1) ليزكيها مع ما نض له من ms3049 العين وسواء نض له نصاب أم لا وقال ابن ~~القاسم إذا نض له شيء من العين قوم عروضه وزكى لحوله منذ ابتدأ تجره وقال ~~أشهب لا يقوم حتى يمضي له حول مستقبل مذ باع بالعين لأنه حينئذ صار مديرا ~~ممن يلزمه التقويم وقال ابن نافع في الذي يدير العروض بالعروض ولا يبيع ~~بعين أنه لا زكاة عليه أبدا حتى ينض له مائتا درهم أو عشرون دينارا فإذا نض ~~له ذلك زكاه وزكى ماله بعد ذلك من قليل أو كثير ينض له ولا تقويم (2) عليه ~~وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال ومن كان PageV17P128 # عنده مال أو مالان إنما يضعه في سلعة أو سلعتين ثم يبيع فيعرف حول كل مال ~~فإنه إذا مر به اثنا عشر شهرا زكى ما في يديه (1) من العين ثم لا زكاة عليه ~~فيما عنده من العروض وإن أقام سنين حتى يبيع لأن هذا يحفظ ماله وأحواله ~~والمدير لا يحفظ ماله ولا أحواله فمن ثم قوم هذا ولم يقوم هذا وقال الليث ~~إذا ابتاع متاعا للتجارة فبقي عنده أحوالا ثم باعه فليس عليه إلا زكاة ~~واحدة مثل قول مالك سواء وأما زكاة الخيل السائمة فقد مضى القول فيها في ~~باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا (2) ولم يختلف العلماء أن العروض كلها من ~~العبيد وغير العبيد إذا لم تكن (3) تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها وسواء ~~ورثها الإنسان أو وهبت له أو اشتراها للقنية (4) لا شيء فيها بوجه من ~~الوجوه واختلف الفقهاء فيمن ورث عروضا أو وهبت له فنوى بها التجارة فإنها ~~لا تكون التجارة حتى يبيع ثم يستقبل بالثمن حولا وقال فيمن ورث حليا ينوي ~~به التجارة كان للتجارة وفرق بين الحلي والعروض وقال الكوفيون الحلي وسائر ~~PageV17P129 # العروض سواء من ورث منها شيئا فنوى بها التجارة فإنها لا تكون للتجارة ~~حتى يبيعها فيكون ثمنها للتجارة وقالوا إذا كان عنده عروض لغير التجارة ~~فنواها للتجارة لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون البدل للتجارة وإن كانت ~~عنده ms3050 للتجارة فنواها لغير التجارة صارت لغير التجارة وهو قول مالك والشافعي ~~والثوري وعامة أهل العلم إلا إسحاق بن راهويه فإنه جعل النية عاملة في ذلك ~~بكل وجه قال أبو عمر الحجة في زكاة العروض إذا اتجر بها صاحبها حديث سمرة ~~بن جندب مع ما قدمنا ذكره عن الصحابة الذين لا مخالف لهم منهم وهو قول ~~جمهور أهل العلم على ما تقدم ذكره أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى ~~بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعيد بن سمرة ~~بن جندب قال حدثني خبيب (1) بن سليمان (2) عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة ~~بن جندب أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV17P130 # صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع (1) ~~وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصايغ في المسجد الحرام قال حدثنا ~~مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن خبيب ~~بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة قال وكان يعني النبي صلى الله ~~عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الرقيق الذي يعد للبيع أخبرنا خلف بن ~~القاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي قال حدثنا محمد بن ~~علي بن زيد قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمان بن أبي الزناد ~~عن أبيه قال أخبرني أبو عمرو بن حماس أن أباه حماسا أخبره أن عمر بن الخطاب ~~مر به ومعه أدم وأهب (2) يتجر بهما فأقامها ثم أخذ صدقتها من قبل أن تباع ~~وذكر الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أم ~~سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مررت ms3051 على عمر بن الخطاب وعلى ~~عاتقي أدمة أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت PageV17P131 # يا أمير المؤمنين مالي غير هذه وأهب في القرظ (1) فقال ذلك مال فضع ~~فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها (2) قد وجبت فيها (3) الزكاة فأخذ منها ~~الزكاة وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن ~~سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن حماس أخبره أن أباه حماسا كان ~~يبيع الأدم والجعاب (4) وأن عمر قال له يا حماس أد زكاة مالك فقال والله ~~مالي مال إنما أبيع الأدم والجعاب فقال قومه وأد زكاته (5) وذكر أبو بكر ~~الأثرم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد عن ~~أبيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول كل مال أو رقيق أو ~~دواب أدير للتجارة (6) ففيه الزكاة وقال أبو جعفر الطحاوي روي عن عمر وابن ~~عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف من الصحابة PageV17P132 # قال أبو عمر لهذا ومثله قلنا إن الذي روي عن عائشة وابن عباس في أن لا ~~زكاة في العروض إنما ذلك إذا لم يرد بها التجارة وأما الآثار المسقطة ~~للزكاة عن العروض ما لم يرد بها التجارة على ما ذكرنا عن أهل العلم فقوله ~~صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وقوله صلى الله ~~عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (1) حدثنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمود بن ~~غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ~~عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق ~~فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ~~محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا ~~ابن نمير ms3052 قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وليس فيما ~~دون مائتين زكاة أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن PageV17P133 # المبارك قال حدثنا وكيع عن شعبة وسليمان عن عبد الله بن دينار عن سليمان ~~بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (1) وأخبرنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن منصور ~~قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن ~~عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي عليه السلام قال ليس على المسلم ~~في عبده ولا في فرسه صدقة (2) وأخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا أحمد قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز بن ~~الوضاح عن إسماعيل وهو ابن أمية عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا ~~فرسه (3) قال أبو عمر هكذا في حديث إسماعيل بن أمية عن مكحول عن عراك وفي ~~حديث أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان عن عراك وهو أولى بالصواب إن شاء ~~الله PageV17P134 # وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن خيثم قال ~~حدثني أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء في ~~فرسه ولا مملوكه صدقة (1) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد ms3053 بن زيد عن خيثم ~~بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه قال أبو عمر فأجرى العلماء ~~من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين سائر العروض كلها على اختلاف ~~أنواعها مجرى الفرس والعبد إذا اقتنى ذلك لغير التجارة وهم فهموا المراد ~~وعلموه فوجب التسليم لما أجمعوا عليه لأن الله عز وجل قد توعد من اتبع غير ~~سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا وقد زاد بعض ~~المحدثين في هذا الحديث كلمة توجب حكما عند بعض أهل العلم حدثنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن ~~المثنى ومحمد بن PageV17P135 # يحيى بن فياض قالا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول ~~عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في ~~الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر (1) قال أبو عمر هذه الزيادة جاءت في ~~هذا الحديث كما ترى ولا ندري من الرجل الذي رواها (2) عن مكحول وإنما كنا ~~نعرف هذه الزيادة لجعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك هذا إن صحت عنه أيضا ~~أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل ~~الترمذي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد عن جعفر بن ~~ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لا صدقة في فرس الرجل ولا عبده إلا صدقة الفطر وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ~~ربيعة إلا أنه قد روي بأسانيد معلولة كلها فاحتج بهذه الزيادة بعض من ذهب ~~مذهب العراقيين في إيجاب صدقة الفطر في المملوك الكافر فقال قد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة ~~الفطر في الرقيق ولم ms3054 يفرق بين الكافر والمسلم PageV17P136 # قال أبو عمر قد مضى في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر من هذا الكتاب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر من رمضان على الحر والعبد ~~والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وفي تخصيصه المسلمين دفع ~~لإيجابها على أحد من الكافرين وهذا قاطع وقد بينا هذا المعنى في باب نافع ~~(1) والحمد لله وقد أجمع العلماء على أن على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن ~~كل مملوك له إذا كان مسلما ولم يكن مكاتبا ولا مرهونا ولا مغصوبا ولا آبقا ~~أو مشتري للتجارة إلا داود وفرقة شذت فرأت زكاة الفطر على العبد فيما بيده ~~دون مولاه واختلفوا في هؤلاء فذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي إلى أن ~~على السيد في عبيد التجارة إذا كانوا مسلمين زكاة الفطر وبه قال أحمد ~~وإسحاق وأبو ثور وحجتهم حديث نفاع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد لم يخص عبدا من عبد وقال أبو حنيفة ~~والثوري وعبيد الله بن الحسن العنبري ليس في عبيد التجارة صدقة الفطر وهو ~~قول عطاء وإبراهيم النخعي واختلفوا أيضا في زكاة الفطر عن المكاتب فذهب ~~PageV17P137 # مالك وأصحابه إلى أن على الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن مكاتبه وهو قول ~~عطاء وبه قال أبو ثور وحجتهم في ذلك ما ذهبوا إليه وقام دليلهم عليه من أن ~~المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأصحابهم ~~ليس على أحد أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمان ~~وبه قال أحمد بن حنبل وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يؤدي عن مملوكيه ولا ~~يؤدي عن مكاتبيه ولا مخالف له من الصحابة ومن جهة النظر المكاتب كالأجنبي ~~في استحقاق كسبه دون مولاه وأخذه من الزكاة وإن كان مولاه غنيا ففي القياس ~~أن لا يلزم سيده أن يخرج زكاة الفطر عنه واختلفوا في العبد الغائب هل على ms3055 ~~سيده فيه صدقة الفطر وفي الآبق والمغصوب هل على سيدهم فيهم زكاة الفطر فأما ~~العبد الغائب إذا غاب بإذن سيده ولم يكن آبقا وكان معلوم الموضع مرجو ~~الرجعة فلا خلاف بين العلماء في إيجاب زكاة الفطر على سيده إلا داود ومن ~~قال بقوله فأنهم يوجبون زكاة الفطر على العبد فيما بيده دون سيده وقد مضى ~~القول في هذه المسألة في باب (1) نافع وأما الآبق والمغصوب فإن مالكا قال ~~إذا كان غيبته قريبة PageV17P138 # علمت حياته أو لم تعلم إذا كان ترجى (1) رجعته وحياته زكي عنه وإن كانت ~~غيبته وإباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكى عنه وقال الشافعي تؤدى عن ~~المغصوب والآبق وإن لم ترج رجعتهم إذا علم حياتهم وهو قول أبي ثور وقال أبو ~~حنيفة في العبد الآبق والمغصوب والمجحود ليس على مولاه أن يزكي عنه زكاة ~~الفطر وهو قول الثوري وعطاء وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أن عليه في ~~الآبق صدقة الفطر وقال وقف عليه في المغصوب صدقة الفطر وقال الأوزاعي إذا ~~علمت حياته أدى عنه إذا كان في دار الإسلام وقال الزهري إن علم بمكانه يعني ~~الآبق أدى عنه وبه قال أحمد بن حنبل واختلفوا في العبد المرهون فمذهب مالك ~~والشافعي أن على الراهن أن يؤدي عنه زكاة الفطر وهو قول أبي ثور ومذهب أبي ~~حنيفة أن الراهن إذا كان عنده وفاء بالدين الذي رهن فيه عبده وفضل مائتي ~~درهم أدى زكاة الفطر عن العبد وإن لم يكن ذلك عنده فليس عليه شيء ~~PageV17P139 # واختلفوا في العبد يكون بين شريكين فقال مالك والشافعي وأصحابهما يؤدي كل ~~واحد منهما عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه وهو قول محمد بن الحسن وقال ~~أبو حنيفة وأصحابه حاشا محمدا في عبد بين رجلين ليس على واحد منهما فيه ~~صدقة الفطر وهو قول الحسن وعكرمة وبه قال الثوري والحسن بن حي فإن كان ~~العبيد جماعة فمثل ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجب فيهم على سادتهم ~~المشتركين ms3056 فيهم شيء وعند محمد يجب واختلفوا أيضا في العبد المعتق بعضه فقال ~~مالك يؤدي السيد عن نصفه المملوك وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر وقال ~~عبد الملك بن الماجشون على السيد أن يؤدي عنه صاعا كاملا وقال الشافعي يؤدي ~~السيد عن النصف المملوك ويؤدي العبد عن نصفه الحر وبه قال محمد عن سلمة قال ~~عليه أن يؤدي عن نفسه بقدر حريته قال فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسيده أن ~~يزكي عن كله وقال أبو حنيفة ليس على السيد أن يؤدي عما ملك من العبد ولا ~~على العبد أن يؤدي عن نفسه وقال أبو ثور ومحمد على العبد أن يؤدي عن نفسه ~~جميع زكاة الفطر وهو بمنزلة العبد إذا أعتق نصفه فكأنه قد عتق كله ~~PageV17P140 # واختلفوا في صدقة الفطر في العبد في بيع الخيار فقال مالك إذا كان الخيار ~~للبائع أو المشتري فالصدقة على البائع فسخ البيع أو أمضاه وقال الشافعي إذا ~~كان الخيار للبائع فأنفذ البيع فعلى البائع وإن كان للمشتري فالزكاة على ~~المشتري وإن كان الخيار لهما فعلى المشتري وقال ابن شريح من باع عبدا على ~~أنه بالخيار أو المشتري أو هما جميعا فقد اختلف قول الشافعي في ذلك فقال في ~~بعض أقاويله الصدقة على البائع كان الخيار له أو للمشتري أو لهما قال أبو ~~عمر وهذا قول مالك سواء قال ابن شريح وقال الشافعي إذا كان العبد عند ~~المشتري فأهل شوال وهو عنده كان عليه صدقة الفطر اختار رده أو أمضاه وقال ~~أبو حنيفة إذا كان البائع بالخيار أو المشتري فصدقة الفطر عن العبد على من ~~يصير إليه العبد إذا جاء يوم الفطر ومدة الخيار باقية وقال زفر إن كان ~~الخيار للمشتري فعليه صدقة الفطر فسخ أو أجاز وإن كان للبائع فعلى البائع ~~فسخ أو أجاز وإن كان للبائع فعلى البائع فسخ أو أجاز واختلفوا في العبد ~~الموصي برقبته لرجل ولآخر بخدمته فقال عبد الملك بن الماجشون الزكاة عنه ~~على من جعلت له الخدمة إذا ms3057 كان زمانا طويلا PageV17P141 # وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور زكاة الفطر عنه على مالك رقبته ~~واختلفوا في عبيد العبيد فقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس على ~~الرجل في عبيد عبيده صدقة الفطر وقال أبو حنيفة والشافعي صدقة الفطر عنهم ~~جميعا على المولى وقال الليث يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر ولا يؤدي عن ~~مال عبده الزكاة وأما مال العبد فإن مالكا قال لا زكاة في مال العبد على ~~السيد ولا على العبد وهو قول الأوزاعي وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري مال ~~العبد لمولاه وزكاته على المولى وروي عن عطاء أن على العبد أن يخرج الزكاة ~~عما بيده ويزكي عن نفسه صدقة الفطر وبه قال أبو ثور وداود وهو عندهم مالك ~~صحيح الملك وللكلام في ملك العبد موضع غير هذا وقد مضى منه في باب نافع من ~~هذا الكتاب ما فيه كفاية وبالله التوفيق وقد أتينا من المسائل في هذا الباب ~~مما كنا قد قصرنا عنه في باب نافع وبالله العون لا شريك له PageV17P142 # حديث خامس وعشرون لمالك عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن أبي ~~صالح السمان ويقال الزيات حديثان وهو أبو صالح ذكوان مولى جويرية امرأة من ~~قيس توفيت سنة إحدى ومائة مالك عن عبد الله بن دينار أن أبا صالح السمان ~~أخبره أن أبا هريرة قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها ~~في نار جهنم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في ~~الجنة (1) قال أبو عمر هكذا هذا الحديث موقوفا في الموطأ على أبي هريرة وقد ~~أسنده عن مالك من لا يوثق به حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن أحمد بن ~~يحيى حدثنا الحسن بن الحسن المروزي حدثنا عبد الله بن المبارك PageV17P143 # حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه ~~الله ms3058 بها يوم القيامة هكذا حدثناه مرفوعا وهو عندي من غلطه أو غلط شيخه ~~والله أعلم ولا يصح عن مالك رفعه فيما أحسب وإن صح عن ابن المبارك ما ذكرنا ~~فابن المبارك بحر ثقة حجة وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ~~أبيه مرفوعا أخبرنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم قالا حدثنا محمد بن ~~أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال ~~حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا ~~عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة فذكر الحديث وقد ~~تقدم القول في معنى هذا الحديث في في باب محمد بن عمرو بن علقمة والحمد لله ~~كثيرا وصلى الله على محمد وآله PageV17P144 # حديث سادس وعشرون لمالك عن عبد الله بن دينار مالك عن عبد الله بن دينار ~~عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان عنده مالم لم يؤد زكاته مثل ~~له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك (1) ~~قال أبو عمر وهذا الحديث أيضا موقوف في الموطأ غير مرفوع وقد أسنده عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن دينار أيضا عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الأول ورواه عبد العزيز بن (الماجشون) ~~(2) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي ~~خطأ منه في الإسناد والله أعلم PageV17P145 # حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن أحمد بن المنذر وبكير بن الحسن قالا ~~حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن ~~الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم ms3059 القيامة شجاع أقرع له زبيبتان ~~فيلزمه قال أو يطوق به يقول أنا كنزك أنا كنزك وكذلك رواه أبو النضر هاشم ~~بن القاسم عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد روي عن أبي هريرة هذا الحديث أيضا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح ثابتة منها حديث سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة ومنها حديث ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة (1) كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي معناه من حديث ابن ~~مسعود وأحاديث هذا الباب ثابتة في هذا المعنى وروى مالك عن عبد الله بن ~~دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر يسأل عن الكنز ما هو قال هو المال الذي ~~لا تؤدى منه الزكاة (2) PageV17P146 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ~~موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا ~~جعله (1) الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فيكوى به جنبه وجبهته ~~وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ~~ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها ~~إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها ~~وتطؤه بأظلافها كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده ~~في يوم (2) كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة ~~وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما ~~كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها ~~حتى يحكم الله بين عباده في يوم ms3060 كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى ~~سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (3) قال أبو داود (4) وحدثنا جعفر بن ~~مسافر قال أخبرنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ~~PageV17P147 # أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال في قصة ~~الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم ورودها (1) قال وحدثنا ~~(2) الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي ~~عمر الغداني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه ~~القصة فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل قال تعطي (3) الكريمة وتمنح ~~الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن (4) قال أبو عمر إلى هذا ذهب ~~من جعل في المال حقا سوى الزكاة وتأول قول الله عز وجل * (في أموالهم حق ~~معلوم للسائل والمحروم) * 6 وقد بينا هذا المعنى فيما سلف من كتابنا هذا ~~(7) وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة أنه قال في الأموال ~~حق سوى الزكاة (8) PageV17P148 # وقد ذهب في تأويل قول الله عز وجل * (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) * ~~1 إلى هذا المذهب مسروق بن الأجدع وكان من كبار أصحاب ابن مسعود وروي عن ~~ابن مسعود مثله أيضا ذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم ~~عن أبي وائل عن مسروق في قوله * (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) * قال ~~هوالرجل يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه فيجعل حية يطوقها ~~فيقول مالي ولك فتقول الحية أنا مالك (2) قال وحدثنا أبو بكر بن عياش عن ~~أبي إسحاق عن أبي وائل عن عبد الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة قال ~~ثعبان بفيه زبيبتان ينهشه يقول أنا مالك الذي بخلت به (3) وليس في هذا بيان ~~أنه غير الزكاة والأكثر على أن ذلك في الزكاة والله أعلم وروى هذا الحديث ~~شعبة وسفيان عن أبي ms3061 إسحاق عن أبي وائل أنه سمع ابن مسعود يقول في هذه الآية ~~* (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) * قال شعبة في حديثه شجاع أسود يلتوي ~~برأس أحدهم وقال سفيان في حديثه ثعبان ينقر برأسه يقول (4) أنا مالك الذي ~~بخلت به وأبو PageV17P149 # الأحوص عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله مثله قال يطوق شجاع أقرع بفيه ~~زبيبتان (1) وذكر مثله وهو قول الشعبي وقال النخعي طوق من نار وقد روي عن ~~ابن مسعود في هذه الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة قال ما من صاحب ~~كنز لا يؤدي زكاته إلا جاء يوم القيامة شجاع أقرع يطوق في عنقه ينهشه وعلى ~~هذا جاء حديث مالك عن ابن عمر وأبي هريرة وقد روي خبر ابن مسعود مرفوعا ~~أخبرناه عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا حمزة بن محمد حدثنا أحمد بن شعيب ~~أخبرنا مجاهد بن موسى حدثنا ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن ~~عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل له مال لا يؤدي ~~حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه شجاع أقرع فهو يفر منه وهو يتبعه (2) ثم ~~قرأ مصداقه من كتاب الله * (ولا يحسبن الذين يبخلون) * إلى قوله * (سيطوقون ~~ما بخلوا به يوم القيامة) * 4 حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن أحمد بن ~~المسور بن أبي المنة وبكير بن الحسن الرازي قالا حدثنا يوسف بن يزيد قال ~~أخبرنا أسد بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن عبد الله قال ~~من كان له PageV17P150 # مال لا يؤدي زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع ينقر رأسه يقول أنا مالك ~~الذي كنت تبخل بي وتلا * (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) * قال وحدثنا ~~أسد حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود أنه سئل ~~عن هذه الآية * (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) * قال يطوق شجاعا له ~~زبيبتان ينقر رأسه وأخبرنا ms3062 عبد الله حدثنا حمزة حدثنا أحمد حدثنا أبو صالح ~~المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن حصين عن زيد بن وهب قال أتيت الربذة (1) ~~فدخلت على أبي ذر فقلت ما (2) أنزلك هذا فقال كنت بالشام فقرأت هذه الآية * ~~(والذين يكنزون الذهب والفضة) * 3 الآية فقال معاوية ليست هذه الآية فينا ~~نزلت إنما هي في أهل الكتاب فقلت إنها فينا وفي أهل الكتاب إلى أن كان قول ~~وتنازع وكتب إلى عثمان يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقدم (4) فقدمت المدينة ~~وكثر ورائي الناس كأنهم لم يروني قط فدخلت على PageV17P151 # عثمان فشكوت إليه ذلك فقال تنح وكن قريبا فنزلت هذا المنزل والله لو أمر ~~علي حبشيا ما عصيته ولا ارجع عن قولي وأخبرنا عبد الله حدثنا حمزة حدثنا ~~أحمد أخبرنا عمران بن بكار بن راشد حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب (1) قال ~~حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة ~~يحدث به قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدهم يوم القيامة ~~شجاعا (2) أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك فلا يزال به حتى يلقمه أصبعه ~~(3) وحدثنا عبد الله حدثنا حمزة حدثنا أحمد أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا ~~الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (4) قال يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا (5) أقرع ذا ~~زبيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه حتى يلقمه أصبعه ~~PageV17P152 # الشجاع الحية وقيل الثعبان وقيل الشجاع من الحيات الذي يواثب ويقوم على ~~ذنبه وربما بلغ رأس الفارس وأكثر ما يكون في الصحاري قال الشماخ أو البعيث ~~* وأطرق إطراق الشجاع وقد جرى * على حد نابيه الزعاف المسمم * وقال المتلمس ~~* فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى * مساغا لنابيه الشجاع لصمما * والزبيبتان ~~نقطتان منتفختان في شدقيه كالرغوتين وقيل نقطتان سوداوان وكل ما كثر سمه ~~فيما زعموا أبيض رأسه وهي علامة الحية الذكر المؤذي والأقرع من صفات الحيات ~~الذي برأسه شيء من ms3063 بياض PageV17P153 # ((مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم)) وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد ~~بن حزم الأنصاري من بني مالك بن النجار يكنى أبا محمد وكان من أهل العلم ~~ثقة فقيها محدثا مأمونا حافظا كان من ساكني المدينة وبها كانت وفاته في سنة ~~خمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة وقيل سنة ست وثلاثين وقال بعضهم كانت ~~وفاته في سنة ثلاثين ومائة قال الواقدي كانت لآل حزم حلقة في المسجد (1) ~~قال أبو عمر روى عن عبد الله بن أبي بكر جماعة من الأئمة مثل مالك ومعمر ~~والثوري وابن عيينة وغيرهم وهو حجة فيما نقل وحمل وكان أبوه أبو بكر بن ~~محمد بن عمرو بن حزم من جلة أهل المدينة وأشرافهم وكان له بها قدر وجلالة ~~ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز أيام PageV17P155 # إمرته على المدينة ثم لما ولي الخلافة ولاه المدينة وكان لأبي بكر بنون ~~منهم محمد بن أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر وكلهم ~~قد روي عنه العلم وأجلهم عبد الله هذا وكانت له ابنة تسمى أمة (1) الرحمن ~~ابنة أبي بكر واسم أبي بكر كنيته وسنذكر وفاته وزيادة في الخبر عنه عند ذكر ~~رواية ابنه عنه بعد هذا في هذا الكتاب إن شاء الله وذكر ابن القاسم عن مالك ~~قال كان عبد الله بن أبي بكر من أهل العلم والبصر وروى أشهب عن مالك قال ~~أخبرني ابن غزية (2) أن ابن شهاب سأله من بالمدينة يفتي فأجابه فقال ما ~~فيهم مثل عبد الله بن أبي بكر وما يمنعه أن يرتفع إلا مكان أبيه أنه حي وقد ~~روى عنه ابن شهاب حديث مس الذكر عن عروة عن مروان عن بسرة هكذا يرويه أهل ~~الحفظ والإتقان عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن ~~بسرة وقد اختلف فيه عن ابن شهاب ولا يصح عنه فيه إلا ما ذكرت وبالله ~~التوفيق لمالك عنه في الموطأ من حديث ms3064 النبي صلى الله عليه وسلم (3) ستة ~~وعشرون حديثا منها ثمانية عشر مسندة منها PageV17P156 # اثنان ظاهر أحدهما الانقطاع وهو متصل وذلك حديث أبي بكر بن عبد الرحمان ~~عن أم سلمة ليس بك على أهلك هوان الحديث والآخر صحيح الانقطاع وهو حديث أبي ~~سلمة عن أم سليم في صدر (1) النفساء قبل طواف الوداع بعد الإفاضة وسائرها ~~متصلة مسندة وثمانية (2) مرسلة (3) منها ثلاثة عن أبيه (4) وخمسة من ~~مرسلاته عن نفسه PageV17P157 # حديث أول لعبد الله بن أبي بكر مسند مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو ~~بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مقيلهم لا تبقين في ~~رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت قال مالك أرى ذلك من العين (1) ~~قد ذكرنا نسب عباد بن تميم عند ذكر عمه عبد الله بن زيد وذكر أبيه تميم في ~~كتابنا في الصحابة (2) وذكر هنالك أبا بشير الأنصاري وهو رجل لا يوقف على ~~اسمه على صحة وهو مشهور بكنيته وقيل إن بشير من بني النجار وإن اسمه قيس بن ~~بحر ولا يصح والله أعلم توفي سنة أربعين وقيل إنه أدرك الحرة والله أعلم ~~واختلف في نسبه PageV17P159 # في الأنصار فقيل ساعدي وقيل حارثي وقيل مازني أدرك الحرة وخرج فيها ومات ~~بعدها (1) وهذا الحديث هكذا هو في الموطأ عند رواته ورواه روح بن عبادة عن ~~مالك فسمى الرسول فقال فيه أرسل زيدا مولاه وهو عندي زيد بن حارثة والله ~~أعلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثناالحارث بن أبي أسامة حدثنا روح حدثنا مالك بن أنس عن عبد ~~الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع ~~رسول الله صلى الله عليه ms3065 وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم زيدا مولاه قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا ~~تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت قال مالك أرى ذلك من ~~العين قال أبو عمر قد فسر مالك هذا الحديث أنه من أجل العين وهو عند جماعة ~~(2) من أهل العلم كما قال مالك لا يجوز عندهم أن يعلق على الصحيح من ~~البهائم أو بني آدم شيء من PageV17P160 # العلائق خوف نزول العين لهذا الحديث ومحمل (1) ذلك عندهم فيما علق قبل ~~نزول البلاء خشية نزوله فهذا هو المكروه من التمائم وكل ما يعلق بعد نزول ~~البلاء من أسماء الله وكابته رجاء الفرج والبرء من الله عز وجل فهو كالرقى ~~المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها وقد قال مالك رحمه الله لا ~~بأس بتعليق الكتب التي فيها (2) أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على ~~وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها (3) مدافعة العين وهذا معناه ~~قبل أن ينزل به شيء من العين ولو نزل به شيء من العين جاز الرقي عند مالك ~~وتعليق الكتب ولو علم العائن لكان الوجه في ذلك اغتسال (4) العائن للمعين ~~على حسب ما مضى من ذلك مفسرا في باب ابن شهاب (5) وأما تخصيص الأوتار ~~بالقطع وأن لا تقلد الدواب شيئا من ذلك قبل البلاء ولا بعده فقيل إن ذلك ~~ليلا تختلق بالوتر في خشبة أو شجرة فتقتلها فإذا كان خيطا انقطع سريعا وقد ~~قيل في معنى الأوتار غير هذا على ما نذكره في آخر هذا الباب إن شاء الله ~~PageV17P161 # أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه أن علي بن محمد حدثهم قال ~~حدثنا أحمد بن داود حدثنا سحنون حدثنا وهب أخبرني حيوة بن شريح عن خالد بن ~~عبد الله المعافري عن مشرح بن هاعان قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فلا ms3066 أتم الله له ومن ~~علق ودعة فلا ودع الله له (1) (2) وقرأت على خلف بن أحمد أن أحمد بن مطرف ~~حدثهم قال حدثنا أبو صالح أيوب بن سليمان وأبو عبد الله محمد بن عمر بن ~~لبابة قالا حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن ~~يزيد المقرئ قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا خالد بن عبد الله أنه سمع ~~مشرح بن هاعان يقول إنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله ~~له قال أبو عمر التميمة في كلام العرب القلادة هذا أصلها في اللغة ومعناها ~~عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع ~~البلاء PageV17P162 # وقال الخليل بن أحمد التميمة قلادة فيها عود قال والودع خرز قال أبو عمر ~~فكان المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ~~ينزل قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه (1) صحته وعافيته ومن تعلق ودعة وهي ~~مثلها في المعنى فلا ودع الله له أي فلا ترك الله له ما هو فيه من العافية ~~أو نحو هذا والله أعلم وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من ~~تعليق التمائم والقلائد يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم وذلك لا يصرفه ~~إلا الله عز وجل وهو المعافي والمبتلي لا شريك له فنهاهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون (2) من ذلك في جاهليتهم حدثنا عبد الرحمن ~~حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ~~بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن أمه حدثته أنها سمعت عائشة تكره ما يعلق ~~النساء على أنفسهن وعلى صبيانهن من خلخال الحديد خشية العين وتنكر ذلك على ~~من فعله قال وأخبرنا ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن القاسم ~~بن محمد أن ms3067 عائشة قالت ليس بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء PageV17P163 # قال ابن وهب وبلغني عن ربيعة أنه قال من ألبس امرأة خرزة كيما تحمل أو ~~كيما لا تحمل قال هذا من الرأي السوء المسخوط ممن عمل به قال ابن وهب ~~وأخبرني عقبة بن نافع قال كان يحيى بن سعيد يكره الشراب لمنع الحمل ويخاف ~~أن يقتل ما في الرحم وقال ابن مسعود الرقى والتمائم والتولة شرك فقالت له ~~امرأته ما التولة فقال التهييج وأخبرنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن مطرف ~~حدثنا أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر قالا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ~~عبد الله بن يزيد المقري حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ~~القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من ~~التمائم وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء ~~وبعده والقول الأول أصح في الأثر والنظر وبالله العصمة والرشاد حدثنا أحمد ~~بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد قالا حدثنا الحسن بن سلمة بن المعلى حدثنا ~~عبد الله بن الجارود حدثنا إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل ما يكره ~~من المعاليق قال كل شيء يعلق فهو مكروه قال من تعلق شيئا وكل إليه قال ~~إسحاق وقال لي إسحاق بن PageV17P164 # راهويه هو كما قال إلا أن يفعله بعد نزول البلاء فهو حينئذ مباح له قالت ~~ذلك عائشة أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أحمد قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ~~ابن المبارك أخبرنا شعبة عن حماد عن إبراهيم قال إنما يكره تعليق المعاذة ~~من أجل الحائض والجنب وأما الحديث الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال (قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار) (1) فليس من (2) قلائد ~~الإبل المذكورة في هذا الباب في شيء وإنما معنى ذلك الحديث في الخيل ما ~~ذكره وكيع بن الجراح ms3068 في تأويله قال وكيع معناه لا تركبوها في الفتن فمن ركب ~~فرسا في فتنة لم يسلم أن يتعلق به وتر يطلب به أن قتل أحدا على فرسه في ~~مخرجه في الفتنة عليه وهو في خروجه ذلك ظالم قال ولا بأس بتقليد الخيل ~~قلائد الصوف الملون إذا لم يكن ذلك خوف نزول العين PageV17P165 # حديث ثان لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد ~~بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة (1) هكذا روى ~~مالك هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظ لم يذكر فيه الصلاة لم يختلف رواة ~~الموطأ في ذلك عنه فيما علمت إلا أن إسحاق بن عيسى الطباع (2) روى هذا ~~الحديث عن مالك فزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ في الاستسقاء ~~بالصلاة قبل الخطبة ولم يقل حول رداءه ذكره النسائي في مسند مالك عن زكرياء ~~بن يحيى عن مروان بن عبد الله عن إسحاق ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الله ~~بن أبي بكر فذكر فيه الصلاة (3) ورواه أبو بكر بن PageV17P167 # محمد بن عمرو بن حزم والد عبد الله بن أبي بكر هذا عن عباد بن تميم فذكر ~~فيه الصلاة وهذا الحديث سمعه عبد الله بن أبي بكر مع أبيه من عباد بن تميم ~~وقد روى هذا الحديث عن عباد بن تميم محمد بن شهاب الزهري وحسبك به جلالة ~~وحفظا وفهما فذكر فيه الصلاة رواه عن ابن شهاب جماعة منهم معمر وابن أبي ~~ذئب وشعيب ويونس كلهم عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد ~~ورواه النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استسقى حول رداءه واستقبل القبلة ~~فأخطأ في إسناده ولم يذكر فيه الصلاة ولم يتابع على إسناده هذا وليس هذا ms3069 ~~الحديث (1) عند مالك عن ابن شهاب وليس في تقصير من قصر عن ذكر الصلاة (2) ~~حجة على من ذكرها والحجة في قول من أثبت وحفظ (3) (وبالله العصمة والتوفيق) ~~أخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا ~~قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلت رداءه (4) ~~PageV17P168 # وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن ~~محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يحدث عن عمه عبد الله بن زيد قال ~~خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فحول رداءه واستقبل ~~القبلة وصلى ركعتين (1) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد ~~حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان حدثنا المسعودي عن ~~أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم قال سفيان فسألت عبد الله بن ~~أبي بكر فقال سمعته من عباد بن تميم يحدث أبي عن عبد الله بن زيد الذي أري ~~النداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل ~~القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين هكذا في هذا الحديث عبد الله بن زيد الذي ~~أري النداء وهو خطأ ولا أدري فمن أتى ذلك وما أظنه جاء من ابن عيينة ولا ~~ممن فوقه لأنهم علماء جلة (2) وإنما هو عبد الله بن زايد المازني ~~PageV17P169 # عم عباد بن تميم وهو عبد الله بن زيد بن عاصم وما الذي أري النداء فهو ~~عبد الله بن زيد بن عبد ربه وليس من بني مازن وقد ذكرناهما وبينا أمرهما في ~~بابه من كتاب الصحابة (1) والحمد لله وقد روي عن ابن عيينة في حديث الوضوء ~~أنه جعله لعبد الله بن زيد الذي أري الأذان وهذا وهم وإنما ms3070 هو لعبد الله بن ~~زيد بن عاصم وقد ذكرنا ذلك في باب عمرو بن يحيى والله المستعان وأخبرنا ~~سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن ~~إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد والمسعودي عن أبي ~~بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه المسعودي قلت لأبي بكر أجعل الشمال ~~على اليمين واليمين على الشمال أم جعل أعلاه أسفله قال لا بل جعل اليمين ~~على الشمال والشمال على اليمين (2) PageV17P170 # وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب ~~حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن يحيى وهو ابن سعيد ~~الأنصاري عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة ورواه هشيم عن ~~يحيى بن سعيد بإسناده مثله ولم يذكر الصلاة وكذلك رواه سليمان بن بلال عن ~~يحيى بن سعيد مثله سواء قال أبو عمر أحسن الناس سياقة لهذا الحديث معمر عن ~~الزهري أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو ~~داود حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ~~الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس ~~يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا ~~واستسقى واستقبل القبلة (1) PageV17P171 # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع ~~إلى الله عز وجل خارج المصر بالدعاء والضراعة إليه تبارك اسمه في نزول ~~الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سنة مسنونة سنها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك واختلفوا في الصلاة في ~~الاستسقاء فقال أبو حنيفة ليس ms3071 في الاستسقاء صلاة ولكن يخرج الإمام ويدعو ~~وروي عن طائفة من التابعين مثل ذلك وحجتهم حديث مالك وما كان مثله في هذا ~~الباب وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الأمصار صلاة ~~الاستسقاء سنة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة وقال الليث بن سعد الخطبة في ~~الاستسقاء قبل الصلاة وقاله مالك ثم رجع عنه إلى أن الخطبة فيها بعد الصلاة ~~وعليه جماعة الفقهاء وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه خطب في الاستسقاء قبل ~~الصلاة وقال مالك والشافعي يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما ~~بالجلوس وقال أبو يوسف ومحمد يخطب خطبة خفيفة (1) يعظهم ويحثهم على الخير ~~وقال الطبري إن شاء خطب واحدة وإن شاء اثنتين وقال الشافعي والطبري التكبير ~~في صلاة الاستسقاء كالتكبير في العيدين سواء وهو قول ابن عباس وسعيد بن ~~المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وقال داود إن ~~PageV17P172 # شاء كبر كما يكبر في العيدين وإن شاء تكبيرة واحدة كسائر الصلوات وقال ~~أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا يكبر في ~~الصلاة الاستسقاء إلا كما يكبر في سائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح وقد ~~روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي في ذلك وحجة من قال يكبر فيها كما ~~يكبر في العيد ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~أحمد بن زهير بن حرب حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن هشام بن ~~إسحاق عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أساله عن الاستسقاء ~~فقال من أرسلك قال قلت فلان قال ما منعه أن يأتيني فيسألني خرج رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم متضرعا متذللا متبذلا متواضعا فلم يخطب خطبكم هذه فصلى ~~ركعتين كما يصلي في العيد قال سفيان قلت للشيخ أخطب قبل الركعة أو بعدها ~~قال لا أدري (1) قال أبو عمر هو هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة روى ~~عنه الثوري وحاتم بن إسماعيل ولم ms3072 يرو هذا الحديث غيره وقد يحتمل أن يكون ~~التشبيه فيه بصلاة العيدين من جهة أن صلاة الاستسقاء ركعتان ويحتمل أن يكون ~~من PageV17P173 # جهة التكبير والله أعلم وقال مالك والشافعي يحول الإمام رداءه عند فراغه ~~من الخطبة يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين ويحول ~~الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه كما حول الإمام فهذا (1) قول الشافعي ~~بالعراق ثم قال بصر ينكس الإمام رداءه فيجعل أعلاه أسفله ويجعل ما منه على ~~منكبه الأيمن على منكبه الأيسر قال وإن جعل ما على يمينه على شماله ولم ~~ينكسه أجزأه وقال الليث بن سعد يحول الإمام رداءه كما قال مالك سواء قال ~~ولا يحول الناس أرديتهم وهو قول محمد بن الحسن وكذلك قال أبو يوسف إلا أنه ~~قال يحول الإمام إذا مضى صدر من خطبته وقال الشافعي يحول رداءه وهو مستقبل ~~القبلة في الخطبة الثانية عند فراغها أو قرب ذلك ويحول الناس قال أبو عمر ~~قد مضى في حديث المسعودي عن أبي بكر بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم حين حول رداءه جعل ما على الشمال منه على اليمين ~~وما على اليمين على الشمال وعلى ذلك أكثر أهل العلم وأما الذي ذهب إليه ~~الشافعي واستحبه فموجود في حديث عمارة بن غزية حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن ~~PageV17P174 # عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه (1) ففي هذا ~~الحديث دليل على أن الخميصة لو لم تثقل عليه صلى الله عليه وسلم لنكسها ~~وجعل أعلاها أسفلها ولا أعلم خلافا أن الإمام يحول رداءه وهو قائم ويحول ~~الناس وهم جلوس والخروج إلى الاستسقاء في وقت خروج الناس إلى ms3073 العيد عند ~~جماعة العلماء إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنه قال الخروج إليها ~~عند زوال الشمس واختلف العلماء في خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء فأجاز ذلك ~~بعضهم وممن ذهب إلى ذلك مالك وابن شهاب ومكحول وقال ابن المبارك إن خرجوا ~~عدل بهم عن مصلى المسلمين وقال إسحاق لا يؤمروا بالخروج ولا ينهوا عنه ~~وكرهت طائفة من أهل العلم خروج الذمة إلى الاستسقاء منهم أبو حنيفة ~~والشافعي وأصحابهما وقال الشافعي فإن خرجوا متميزين لم أمامهم وكلهم كره ~~خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء ورخصوا في خروج العجائز PageV17P175 # ولم يختلفوا في الجهر في صلاة الاستسقاء وقال مالك لا بأس أن يستسقى في ~~العام مرة أو مرتين أو ثلاثا إذا احتاجوا إلى ذلك وقال الشافعي إن لم يسقوا ~~يومهم ذلك أحببت أن يتابع الاستسقاء ثلاثة أيام يصنع في كل يوم منها كما ~~(1) صنع في الأول وقال إسحاق لا يخرجون إلى الجبان (2) إلا مرة واحدة ولكن ~~يجتمعون في مساجدهم فإذا فرغوا من الصلاة ذكروا الله ويدعو الإمام يوم ~~الجمعة على المنبر ويؤمن الناس أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا ~~محمد بن معاوية بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا علي بن حجر أخبرنا ~~إسماعيل قال أخبرنا حميد عن أنس قال قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين إلى ~~النبي عليه السلام في يوم الجمعة فقال يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض ~~وهلك المال قال فرفع يديه وما يرى في السماء سحابة ومد يديه حتى رأيت بياض ~~إبطيه يستسقي الله قال فما صلينا الجمعة حتى أهم (3) الشاب القريب الدار ~~الرجوع إلى أهله فدامت جمعة فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا يا رسول ~~الله تهدمت البيوت واحتبس الركبان قال فتبسم PageV17P176 # لسرعة ملالة ابن آدم وقال بيديه اللهم حوالينا ولا علينا قال فتكشطت عن ~~المدينة (1) قال أبو عمر هذا حديث (2) عند مالك بهذا المعنى عن شريك بن أبي ~~نمر عن أنس وسيأتي في باب الشين من كتابنا هذا إن شاء الله ms3074 وهو حديث رواه ~~عن أنس جماعة من أصحابه منهم ثابت وشريك وإسحاق بن أبي طلحة وغيرهم بألفاظ ~~متقاربة ومعنى واحد وسنذكر منها ما حضرنا في باب شريك من كتابنا هذا إن شاء ~~الله وفي باب يحيى بن سعيد وبالله التوفيق PageV17P177 # حديث ثالث لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن ~~تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ~~بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة (1) هكذا هذا الحديث في الموطأ بهذا ~~الإسناد عند جماعة رواته وعند مالك أيضا فيه إسناد آخر في الموطأ عن خبيب ~~بن عبد الرحمن وقد تقدم ذكره في باب (خبيب) من هذا الكتاب (2) وروى محمد بن ~~سليمان عن مالك في هذا الحديث إسنادا آخر وهو محمد بن سليمان القرشي التيمي ~~البصري روى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابن ~~عمر قال أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وضعت منبري على ~~ترعة من PageV17P179 # ترع الجنة وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ذكره ابن سنجر عن محمد ~~بن سليمان ولم يتابعه أحد على هذا الإسناد عن مالك ومحمد بن سليمان هذا ~~ضعيف (1) وفي هذا الباب حديث منكر رواه عبد الملك بن زيد الطائي عن عطاء بن ~~زيد مولى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما بين منبري وقبري هو أسطوانة التوبة روضة من رياض الجنة قال عطاء ~~ورأيت عمر يحفي شاربه ورأيت سعيد بن جبير يقصر قميصه وهذا حديث كذب موضوع ~~منكر وضعه عبد الملك (2) هذا والله أعلم والصحيح فيه ما في الموطأ حدثنا ~~خلف بن القاسم حدثنا عبيد الله بن عمر بن إسحاق حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن ~~جابر حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا مالك حدثني عبد الله بن أبي بكر عن ~~عباد بن تميم عن عبد الله بن ms3075 زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة حدثنا خلف حدثنا عبد الله بن ~~عمر حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنا سعيد بن عفير عن مالك عن عبد ~~PageV17P180 # الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وقد رواه ~~أحمد بن يحيى الكوفي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وهذا ~~أيضا إسناد خطأ لم يتابع عليه ولا أصل له وقد تقدم القول في معنى هذا ~~الحديث في باب (خبيب بن عبد الرحمن) من كتابنا هذا (1) فلا معنى لإعادة ذلك ~~ها هنا PageV17P181 # حديث رابع لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع ~~عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء ~~فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء قال عروة ما علمت هذا فقال مروان أخبرتني ~~بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ~~ذكره فليتوضأ (1) قال أبو عمر في نسخة يحيى في الموطأ في إسناد هذا الحديث ~~وهم وخطأ غير مشكل وقد يجوز أن يكون من خطأ اليد فهو من قبيح الخطأ في ~~الأسانيد وذلك أن في كتابه في هذا الحديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن ~~محمد بن عمرو بن حزم فجعل في موضع (ابن) (عن) فأفسد الإسناد وجعل الحديث ~~لمحمد بن عمرو بن حزم وهكذا حدث به عنه ابنه عبيد الله بن يحيى وأما ابن ~~وضاح فلم يحدث به هكذا وحدث به على الصحة فقال مالك عن عبد الله بن أبي بكر ~~بن محمد بن عمرو بن حزم وهذا الذي لا شك فيه عند جماعة PageV17P183 # أهل العلم وليس ms3076 الحديث لمحمد بن عمرو بن حزم عند أحد من أهل العلم ~~بالحديث ولا رواه محمد بن عمرو بن حزم بوجه من الوجوه ومحمد بن عمرو بن حزم ~~لا يروي مثله عن عروة وولد محمد بن عمرو بن حزم بنجران وأبوه عامل عليها من ~~قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة عشر من الهجرة فسماه أبوه محمدا ~~وكناه أبا سليمان وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يسميه محمدا ويكنيه أبا عبد الملك ~~ففعل وكان محمد بن عمرو (1) فارسا شجاعا توفي سنة ثلاث وستين وقد ذكرناه ~~وذكرنا أباه عمرو بن حزم في كتابنا في الصحابة بما فيه كفاية (2) وقد روى ~~هذا الحديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة كما رواه ابنه عبد الله ~~عن عروة وقد اجتمع مع أبيه في شيوخ وأما محمد بن عمرو بن حزم فلم يقل أحد ~~إنه روى عن عروة لا هذا الحديث ولا غيره والمحفوظ في هذا الحديث رواية عبد ~~الله بن أبي بكر له عن عروة ورواية أبي بكر له عن عروة أيضا وإن كان عبد ~~الله قد خالف أباه في إسناده والقول عندنا في ذلك قول عبد الله هذا إن صح ~~اختلافهما في ذلك وما أظنه إلا ممن دون أبي بكر وذلك أن عبد الحميد كاتب ~~الأوزاعي رواه عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن PageV17P184 # محمد بن عمرو بن حزم عن عروة عن بسرة وإنما الحديث لعروة عن مروان عن ~~بسرة والمحفوظ أيضا في هذا الحديث أن الزهري رواه عن عبد الله بن أبي بكر ~~لا عن أبي بكر والله أعلم وقد اختلف فيه عن الزهري فروي عنه عن عبد الله بن ~~أبي بكر وروي عنه عن أبي بكر وروي عنه عن عروة ومن رواه عنه عن عروة فليس ~~بشيء عندهم وقد حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أبو بكر بن ms3077 ~~أبي داود حدثنا الحسين بن الحسن الخياط أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا ~~مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال من ~~مس فرجه فليتوضأ وهذا إسناد منكر عن مالك ليس يصح عنه وأظن الحسين هذا وضعه ~~أو وهم فيه والله أعلم وكذلك حديث علي بن معبد وعن حفص بن عمر الصنعاني عن ~~مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ من مس الذكر قال سمعت بسرة ~~بنت صفوان تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء من مس الذكر ~~خطأ وإسناد منكر والصحيح فيه عن مالك ما في الموطأ وكذلك من روى هذا الحديث ~~عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد فهو خطأ أيضا لا شك فيه وكذلك من رواه عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقد أخطأ أيضا فيه والحديث الصحيح الإسناد ~~في هذا عن عروة عن مروان عن بسرة وأنا أذكر في هذا الباب الأسانيد الصحاح ~~فيه عن عروة دون المعلولات ودون التي هي عند أهل العلم خطأ والعون بالله لا ~~شريك له PageV17P185 # أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا القعنبي ~~عن مالك وأخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب ~~حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا معن حدثنا مالك وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير أخبرنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر ~~عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن ~~الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ~~من مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ قال أبو ~~عمر في رواية ابن بكير لهذا الحديث عن مالك ms3078 فليتوضأ وضوءه للصلاة وحدثنا ~~سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن ~~إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثني عبد الله بن أبي بكر قال تذاكر ~~أبي وعروة بن الزبير ما يتوضأ منه فذكر أبي إن هذا شيء ما سمعته فقال عروة ~~بل أخبرني مروان بن الحكم أنه سمع بسرة بنت صفوان تقول سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ فقلت فإني أشتهي PageV17P186 # أن ترسل وأنا شاهد رجلا أو قال حرسيا فجاء الرسول من عندها فقال لنا قالت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ (1) قال أبو عمر في ~~جهل عروة لهذه المسألة على ما في حديث مالك وغيره وجهل أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم لها أيضا على ما في حديث ابن عيينة هذا دليل على أن العالم لا ~~نقيصة عليه من جهل الشيء اليسير من العلم إذا كان عالما بالسنن في الأغلب ~~إذ الإحاطة لا سبيل إليها وغير مجهول موضع عروة وأبي بكر من العلم والاتساع ~~فيه في حين مذاكرتهم بذلك وقد يسمى العالم عالما وإن جهل أشياء كما يسمى ~~الجاهل جاهلا وإن علم أشياء وإنما تستحق هذه الأسماء بالأغلب وفي رواية ابن ~~عيينة لهذا الحديث ما يدل على أنه جائز أن يروي عروة هذا الحديث عن بسرة ~~وقد رواه عنه كذلك قوم وكذلك حدث به أبو عبيد عن ابن عيينة (2) عن عبد الله ~~بن أبي بكر عن عروة عن بسرة فحدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن معاوية ~~أخبرنا إسحاق بن أبي حسان حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب ~~حدثنا PageV17P187 # الأوزاعي حدثني الزهري حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثني عروة ~~عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتوضأ الرجل من ~~مس الذكر وحدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب ~~حدثنا أحمد بن ms3079 محمد بن المغيرة حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري أخبرني عبد ~~الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول ذكر مروان في إمارته ~~على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده فأنكرت ذلك ~~وقلت لا وضوء على من مسه (1) فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ويتوضأ من مس الذكر قال عروة فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا ~~من حرسه فأرسله إلى بسرة فسألها عما حدثت من ذلك فأرسلت إليه بسرة بمثل ~~الذي حدثني عنها مروان (2) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن اصبغ ~~حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عمرو بن قسيط أبو علي الرقي حدثنا عبيد الله ~~بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري PageV17P188 # عن عبد الله بن أبي بكر فذكر الحديث مثله سواء بمعناه إلى آخره وزاد قال ~~وكانت بسرة خالة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان هكذا جاء في الحديث أن ~~بسرة خالة عبد الملك بن مروان وهذا أعلى ما جاء في ذلك وقد اختلف في بسرة ~~هذه فقيل هي من كنانة ومن قال هذا جعلها خالة مروان لا خالة عبد الملك وأم ~~مروان بنت علقمة بن صفوان بن أمية بن محرث الكناني فعلى هذا تكون بسرة عمة ~~أم مروان وإلى هذا ذهب ابن البرقي وليس بشيء والصحيح أنها بسرة بنت صفوان ~~بن نوفل بن أسد بن عبد العزى قرشية أسدية قال الزبير بن بكار ليس لصفوان بن ~~نوفل عقب إلا من بسرة هذه قال وهي أم معاوية بن المغيرة بن أبي العاصي جدة ~~عائشة بنت معاوية وعائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاصي هي أم عبد ~~الملك بن مروان هذا قول الزبير وعمه مصعب وهو أصح ما قيل في ذلك إن شاء ~~الله وقد قيل إن عائشة أم عبد الملك بن مروان هي عائشة بنت المغيرة ms3080 بن أبي ~~العاصي وأن بسرة بنت صفوان كانت تعند المغيرة بن أبي العاصي فولدت له ~~معاوية وعائشة أم عبد الملك بن مروان فلو صح هذا كانت بسرة جدة عبد الملك ~~أم أمه لا خالته وعلى قول الزبير (1) جدة أم عبد الملك وهذا أصح إن شاء ~~الله والله أعلم وقد ذكرنا بسرة PageV17P189 # في كتاب الصحابة (1) وأما مروان فلم نقصد ها هنا إلى ذكره لأنا قد ذكرناه ~~في كتابنا في الصحابة (2) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ~~ثمان سنين وما أظنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد بالطائف ولم ~~يزل بها حتى ولي عثمان فيما ذكر غير واحد من العلماء بالسير والخبر وتوفي ~~مروان سنة خمس وستين وأما حديث هشام بن عروة فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب ~~بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان ~~وكانت قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ قال أبو عمر هذا هو الصحيح في ~~حديث بسرة عروة عن مروان عن بسرة وكل من خلاف هذا فقد أخطأ فيه عند أهل ~~العلم (3) والاختلاف فيه كثير على هشام وعلى ابن شهاب والصحيح فيه عنهما ما ~~ذكرنا في هذا الباب وقد PageV17P190 # كان يحيى بن معين يقول أصح حديث في مس الذكر حديث مالك عن عبد الله بن ~~أبي بكر عن عروة (1) عن مروان عن بسرة وكان أحمد بن حنبل يقول نحو ذلك أيضا ~~ويقول في مس الذكر أيضا حديث حسن ثابت وهو حديث أم حبيبة قال أبو عمر حديث ~~أم حبيبة في ذلك حدثناه عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم ~~بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعلى بن ~~منصور حدثنا الهيثم بن حميد ms3081 حدثنا العلاء عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان ~~عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه ~~فليتوضأ (2) وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا عبد الحميد بن ~~أحمد بن عيسى حدثنا الخضر بن داود حدثنا أبو بكر (3) أحمد بن محمد بن هانئ ~~الوارق حدثنا محمد بن سعيد المقري حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن ~~الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ PageV17P191 # قال أبو عمر كان أحمد بن حنبل يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر لحديث ~~بسرة وحديث أم حبيبة وكذلك ان يحيى بن معين يقول والحديثان جميعا عندهما ~~صحيحان فهذان إماما أهل الحديث يصححان الحديث في مس الذكر ذكر أبو زرعة ~~الدمشقي قال كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة في مس الذكر ويقول هو ~~حسن الإسناد حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن زكرياء بن يحيى بن أعين ~~المقدسي حدثنا مضر بن محمد قال سألت يحيى بن معين اي حديث يصح في مس الذكر ~~فقال يحيى لولا حديث جابر بن عبد الله بن أبي بكر لقلت لا يصح فيه شيء فإن ~~مالكا يقول حدثنا عبد الله بن أبي بكر حدثنا عروة حدثنا مروان حدثتني بسرة ~~فهذا حديث صحيح فقلت له فبسرة من غير هذا الطريق فقال مروان عن حديث بسرة ~~فقلت له فحديث جابر قال نعم حديث محمد بن ثوبان هو غير صحيح قلت له فحديث ~~أبي هريرة فقال رواه يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد المقبري وقال جعل ~~بينهما رجلا (1) مجهولا (2) قلت فإن أبا عبد الله أحمد PageV17P192 # ابن حنبل يقول أصح حديث فيه حديث الهيثم بن حميد عن العلاء عن مكحول عن ~~عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره (1) فليتوضأ ~~(فسكت) (2) قال أبو عمر أما حديث جابر فحدثنا عبد الله بن ms3082 محمد بن عبد ~~المؤمن حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود حدثنا أبو بكر الأثرم ~~حدثنا دحيم وأحمد بن صالح قالا حدثنا عبد الله بن نفاع عن ابن أبي ذئب عن ~~عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وهذا إسناد صحيح كل ~~مذكور فيه ثقة معروف بالعلم إلا عقبة بن عبد الرحمن فإنه ليس بمشهور بحمل ~~العلم يقال هو عقبة بن عبد الرحمن بن معمر ويقال عقبة بن عبد الرحمن بن ~~جابر ويقال عقبة بن أبي عمرو وذكر أبو علي بن السكن في كتابه الصحيح قال ~~كان أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث بسرة ويختاره قال ابن السكن ولا أعلم في ~~حديث أم حبيبة علة إلا أنه قيل إن مكحولا لم يسمعه من عنبسة وذكر ابن السكن ~~حديث بسرة فصححه ثم قال يقال إن حديث بسرة ناسخ لحديث PageV17P193 # طلق بن علي لأن طلق بن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني ~~المسجد (1) ثم رجع إلى بلاد قومه وحديث بسرة ابنة صفوان ومن تابعها ممن روى ~~مثل روايتها تأخر إسلامهم وإنما أسلموا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ~~بيسير ثم قال إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر شيء فحديث ~~بسرة قال أبو عمر قد صح عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان ~~ذكر ذلك دحيم وغيره وأما الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الصحابة في مس الذكر مثل رواية بسرة وأم حبيبة فأبو هريرة وعائشة وجابر ~~وزيد بن خالد ولكن الأسانيد عنهم معلولة ولكنهم يعدون فيمن أوجب الوضوء من ~~مس الذكر من الصحابة مع سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسائر من أوجب ~~الوضوء من مس الذكر منهم قال أبو عمر الشرط في مس الذكر أن لا يكون دونه ~~حائل ولا ms3083 حجاب وأن يمس بقصد وإرادة لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلا إلا ~~بقصد منه إلى الفعل وهذه الحقيقة في ذلك والمعلوم في القصد إلى المس أن ~~يكون في الأغلب بباطن PageV17P194 # الكف وقد روي بمثل هذا المعنى حديث حسن أخبرناه خلف بن القاسم حدثنا سعيد ~~بن السكن ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج قالا حدثنا علي بن ~~أحمد بن سليمان البزار حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا أصبغ بن الفرج ~~حدثنا عبد الرحمن بن القاسم حدثنا نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن ~~المغيرة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء (1) قال ابن ~~السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب لرواية ابن القاسم له عن ~~نافع عن أبي نعيم وأما يزيد فضعيف قال أبو عمر كان هذا الحديث لا يعرف إلا ~~ليزيد بن عبد الملك النوفلي هذا وهو مجتمع على ضعفه حتى رواه عبد الرحمن بن ~~القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم (القاري) (2) وهو إسناد صالح (3) إن ~~شاء الله وقد أثنى ابن معين على عبد الرحمن بن القاسم في حديثه ووثقه وكان ~~النسائي يثني عليه أيضا في نقله عن مالك لحديثه ولا أعلمهم يختلفون في ثقته ~~ولم يرو هذا الحديث عنه عن نافع بن أبي نعيم PageV17P195 # ويزيد بن عبد الملك إلا أصبغ بن الفرج وأما سحنون فإنما رواه عن ابن ~~القاسم عن يزيد وحده وذكر عن ابن القاسم أنه استقر قوله أنه لا إعادة على ~~من مس ذكره وصلى لا في وقت ولا في غيره واختار ذلك سحنون أيضا أخبرنا عبد ~~الرحمن بن مروان حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى القلزمي حدثنا أبو غسان عبد ~~الله بن محمد بن يوسف القلزمي حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا اصبغ بن ~~الفرج حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد ms3084 بن عبد الملك ~~عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفضى ~~بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء وأما الحديث ~~المسند المسقط للوضوء من مس الذكر فحدثناه محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن ~~شعيب حدثنا هناد بن السري عن ملازم بن عمرو وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ~~محمد بن بكر حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن اصبغ ~~حدثنا بكر بن حماد قالا (1) حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمرو حدثنا أبو داود ~~الحنفي حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال قدمنا ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه PageV17P196 # رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ ~~فقال هل هو إلا بضعة منك وقال أحمد بن شعيب في حديثه وهل هو إلا مضغة منك ~~أو بضعة منك قال أبو داود ورواه هشام بن حسان والثوري وشعبة وابن عيينة ~~وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه (1) قال أبو عمر ورواه ~~أيوب بن عتبة قاضي اليمامة أيضا عن قيس بن طلق عن أبيه وهو حديث يمامي لا ~~يوجد إلا عند أهل اليمامة إلا أن محمد بن جابر وأيوب بن عتبة يضعفان وملازم ~~بن عمرو ثقة وعلى حديثه عول أبو داود والنسوي جميعا وكل من خرج في الصحيح ~~ذكر حديث بسرة في هذا الباب وحديث طلق بن علي إلا البخاري فإنهما عنده ~~متعارضان معلولان وعند غيره هما صحيحان والله المستعان وقد استدل جماعة من ~~العلماء على أن الحديث في إيجاب الوضوء من مس الذكر ناسح لحديث سقوط الوضوء ~~منه بأن إيجاب الوضوء منه إنما هو مأخوذ من جهة الشرع لا مدخل فيه للعقل ~~لاجتماعه مع سائر الأعضاء فمحال أن يقال إنما هو بضعة PageV17P197 # منك والشرع قد ورد بإيجاب الوضوء منه وجائز أن يجب منه الوضوء ms3085 بعد ذلك ~~القول شرعا فتفهم وأما أقاويل الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ~~الخالفين في هذا الباب فروي عن جماعة من الصحابة إيجاب الوضوء من مس الذكر ~~منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن ~~معاوية حدثنا الفضل بن الحباب حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا نافع بن عمر ~~عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب صلى بالناس فأهوى بيده فأصاب فرجه فأشار ~~إليهم أن امكثوا فخرج فتوضأ ثم رجع إليهم فأعاد وأما ابن عمر فمن حديث مالك ~~في الموطأ عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم (1) عن أبيه وأما سعد بن أبي ~~وقاص فمن رواية مالك أيضا عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن مصعب بن سعد عن سعد ~~هذه رواية أهل المدينة عنه في إيجاب الوضوء منه وروى عنه أهل الكوفة إسقاط ~~الوضوء منه (2) PageV17P198 # وروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مس الذكر ~~منهم جابر بن عبد الله وزيد بن خالد وأبو هريرة قال أبو بكر الأثرم سئل أبو ~~عبد الله (1) عن الوضوء من مس الذكر فقال نعم نرى الوضوء من مس الذكر قيل ~~له فمن لم يره أتعنفه (2) قال الوضوء أقوى قيل له فمن قال لا وضوء قال ~~الوضوء أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين قال أبو عمر ~~أما التابعون الذين روي عنهم الوضوء من مس الذكر من كتاب الأثرم وكتاب ابن ~~أبي شيبة وعبد الرزاق فسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاووس وعروة ~~وسليمان بن يسار وأبان بن عثمان وابن شهاب ومجاهد ومكحول والشعبي وجابر بن ~~زيد والحسن وعكرمة وبذلك قال الأوزاعي والشافعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق ~~وداود والطبري واضطرب مالك في إيجاب الوضوء منه واستقر (قوله) (3) أن لا ~~إعادة على من صلى بعد أن مسه قاصدا ولم يتوضأ إلا في الوقت فإن خرج الوقت ~~فلا إعادة عليه وعلى ذلك أكثر أصحابه وكذلك اختلف أصحابه ms3086 فيمن مس ذكره (4) ~~(ساهيا ببطن كفه فروى ابن القاسم عنه من مس فرجه في) (5) PageV17P199 # غسل الجنابة أنه يعيد وضوءه ((1) وكذلك في سماع أشهب وابن نافع عن مالك ~~فيمن مس ذكره وهو يتوضأ قبل أن يغسل رجليه أنه ينتقض وضوءه) وروى ابن وهب ~~عنه أنه لا يعيد الوضوء إلا من تعمد (2) مسه قال ابن وهب قيل لمالك فإن مسه ~~على غلالة خفيفة قال لا وضوء عليه ومن لم يتعمد مسه فلا وضوء عليه ((3) ~~وذكر العتبي عن سحنون وابن القاسم ما قدمنا من سقوط الوضوء منه) واختار ابن ~~حبيب (4) إعادة الوضوء في العمد وغيره ((5) لمن لم يصل فإن صلى أعاد في ~~الوقت) على رواية ابن القاسم ومال البغداديون إلى رواية ابن وهب أن الوضوء ~~منه استحباب في العمد دن غيره قال ابن وهب سئل مالك عن الوضوء من مس الذكر ~~فقال حسن وليس بسنة وأحب إلي أن يتوضأ من سماع ابن وهب قال أبو عمر وأما ~~سائر من ذكرنا من العلماء بالحجاز فإنهم يرون منه الإعادة في الوقت وبعده و ~~(إليه) (6) ذهبت طائفة من المالكيين منهم أصبغ بن الفرج وعيسى بن دينار ~~واحتجوا بأن عبد الله بن عمر أعاد الصلاة والوضوء منه للصبح بعد طلوع ~~PageV17P200 # الشمس وهذه إعادة بعد خروج الوقت وكان إسماعيل بن إسحاق وسائر البغداديين ~~من المالكيين يجعلون مس الذكر من باب الملامسة فيقولون إن التذ الذي يمس ~~ذكره فالوضوء عليه واجب وإن صلى دون وضوء فالإعادة عليه في الوقت وبعده وإن ~~لم يلتذ من مسه فلا شيء عليه كالملامس للنساء سواء في مذهبهم وأما الذين لم ~~يروا في مس الذكر وضوءا فعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود ~~وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبو الدرداء (1) ~~واختلف فيه عن سعد بن أبي وقاص فروي عنه أنه لا وضوء على من مس ذكره هذه ~~رواية أهل الكوفة عنه ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد ~~عن قيس بن ms3087 أبي حازم قال سأل رجل سعد بن أبي وقاص عن مس الذكر أيتوضأ منه ~~قال إن كان منك شيء نجس فاقطعه وروى (أهل المدينة) (2) عنه أنه كان يتوضأ ~~منه وكذلك اختلف فيه عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب فروي عنهما القولان ~~جميعا وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا ~~وضوء في مس الذكر PageV17P201 # ذكر عبد الرزاق عن الثوري قال دعاني وابن جريج بعض أمرائهم فسألنا عن مس ~~الذكر فقال ابن جريج يتوضأ وقلت لا وضوء عليه فلما اختلفنا قلت لابن جريج ~~أرأيت لو أن رجلا وضع يده في مني قال يغسل يده قلت فأيها أنجس المني أم ~~الذكر قال المني قلت فكيف هذا قال ما ألقاها على لسانك إلا شيطان قال أبو ~~عمر إنما جازت المناظرة والقياس عندهما في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يأت عنه فيها عندهما شيء يجب التسليم ~~له من وجه لا تعارض فيه واختلف فيه الصحابة أيضا فمن ها هنا تناظرا فيها ~~والأسانيد عن الصحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيد صحاح من نقل الثقات (1) ~~(قال أبو عمر تحصيل مذهب مالك في ذلك) أن لا وضوء فيه لأن الوضوء عنده منه ~~استحباب لا إيجاب بدليل أنه لا يرى الإعادة على من صلى بعد أن مس ذكره إلا ~~في الوقت (وفي سماع أشهب وابن نافع عن مالك أنه سئل عن الذي يمس ذكره ويصلي ~~أيعيد الصلاة فقال لا أوجبه أنا فروجع فقال يعيد ما كان في الوقت وإلا فلا) ~~(2) وقال الأوزاعي إن PageV17P202 # مس ذكره بساعده فعليه الوضوء وهو قول عطاء وبه قال أحمد بن حنبل وقال ~~الليث من مس ما بين أليتيه فعليه الوضوء قال الليث من مس ذكر البهائم فعليه ~~الوضوء وقال مالك والليث إن مس ذكره بذراعه وقدمه فلا وضوء عليه وقال مالك ~~والشافعي والليث بن سعد لا يجب الوضوء إلا على من مس ذكره بباطن كفه وجملة ~~قول مالك (1) (وأصحابه) إن مس ms3088 ذكره بظاهر يده أو بظاهر ذراعيه أو باطنهما ~~أو مس أنثييه أو شيئا من أرفاغه (2) أو غيرها أو شيئا من أعضائه سوى الذكر ~~فلا وضوء عليه ولا على المرأة عندهم وضوء في مسها فرجها وقد روي عن مالك أن ~~على المرأة الوضوء في مسها فرجها إذا ألطفت (3) أو قبضت (والتذت) (4) وكان ~~مكحول وطاووس وسعيد بن جبير وحميد الطويل يقولون إن مس ذكره غير متعمد فلا ~~وضوء عليه وبه قال داود وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق عمده وخطأه في ~~ذلك سواء إذا أفضى بيده إليه وجملة قول الشافعي في هذا الباب ما ذكره في ~~كتاب الطهارة المصري قال وإذا افضى الرجل إلى ذكره ليس بينه وبينه ستر فقد ~~وجب عليه الوضوء عامدا كان أو ساهيا (5) والإفضاء باليد إنما هو بباطنها ~~كما تقول أفضي PageV17P203 # بيده مبايعا وأفضى بيديه إلى الأرض ساجدا وسواء قليل ما مس من ذكره أو ~~كثيره إذا كان بباطن الكف (وكذلك من مس دبره بباطن الكف) (1) أو فرج امرأته ~~أو ذكر غيرها أو دبره وسواء مس ذلك من حي أو ميت وحكم المرأة في ذلك كله ~~كالرجل منها ومن غيرها قال ومن مس ذكره بباطن كفه على ثوب عامدا أو ساهيا ~~أو مسه بظهر كفه أو ذراعه عامدا أو ساهيا فلا شيء عليه لقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم وكذلك المرأة قال وإن مس شيئا من هذا من ~~بهيمة لم يجب عليه الوضوء من قبل أن للآدميين حرمة وتعبدا قال ولا شيء عليه ~~في مس أنثييه ورفغيه وأليتيه وفخذيه قال وإنما قسنا الفرج بالفرج وسائر ~~الأعضاء غير باطن الكف قياسا على الفخذ قال أبو عمر أما قول الشافعي في مس ~~الرجل فرج المرأة ومس المرأة فرج الرجل فقد (2) وافقه على ذلك الأوزاعي ~~وأحمد وإسحاق ووافقه على قوله في مس ذكر الصبي والحي والميت عطاء وأبو ثور ~~ووافقه على إيجاب الوضوء من مس الدبر عطاء والزهري وكان عروة يقول من مس ~~أنثييه فعليه الوضوء PageV17P204 # قال أبو ms3089 عمر النظر عندي في هذا الباب أن االوضوء لا يجب إلا على من مس ~~ذكره أو فرجه قاصدا مفضيا وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجب الظاهر (1) ~~والأصل أن الوضوء الجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة ~~للتأويل (فلا عيب على القائل يقول الكوفيين لأن إيجابه عن الصحابة لهم فيه ~~ما تقدم ذكره) (2) وبالله التوفيق PageV17P205 # حديث خامس لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله ~~بن واقد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ~~ثلاثة أيام قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت ~~صدق سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث (1) ~~وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال قالوا نهيت عن لحوم ~~الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل ~~الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا يعني بالدافة قوما مساكين ~~قدموا المدينة (2) PageV17P207 # قال أبو عمر عبد الله بن واقد هذا هو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن ~~عمر تابعي ثقة شريف جليل سمع عبد الله بن عمر وأمه أمة الله بنت عبد الله ~~بن عياش بن أبي ربيعة ومات عبد الله بن واقد في سنة سبع عشرة ومائة في ~~خلافة هشام بن عبد الملك قال أبو عمر وأما قول عائشة رضي الله عنها في هذا ~~الحديث دف ناس فمعناه عند أهل اللغة دف ناس إلينا وأتونا وأصله عندهم من ~~دفيف الطائر إذا حرك جناحيه ورجلاه في الأرض يقال في ذلك دف الطائر يدف ~~دفيفا ms3090 وقال الخليل والدافة قوم يدفون أي يسيرون سيرا لينا وتداف القوم إذا ~~ركب بعضهم بعضا في قتال أو نحوه وأما قولها حضرة الأضحى فمعناه في وقت ~~الأضحى وفي حين الأضحى وأما قوله ويحملون من الودك فمعناه يذيبون منها ~~الشحم والودك الشحم يقال منه جملت الشحم وأجملته واجتملته أي أذبته ~~والاجتمال الادهان بالجميل وهي الإهالة وأما قوله في هذا الحديث نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقد بان في هذا ~~الحديث الوجه والعلة التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث وأن ذلك إنما كان من أجل الدافة التي دفت عليهم ~~من المساكين ليطعموهم ويواسوهم PageV17P208 # حدثنا إبراهيم بن شاكر حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان وأخبرنا عبد ~~العزيز بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن مطرف قالا حدثنا سعيد بن عثمان ~~الأعناقي حدثنا أحمد بن عبد الملك بن صالح حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ~~حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ~~بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ~~لحوم الأضاحي بعد ثلاث فلما كان في العام القابل وضحى الناس قالت قلت يا ~~رسول الله إن كانت هذه الأضاحي لترفق الناس (1) كانوا يدخرون من لحومها ~~وودكها قال فما منعهم من ذلك قلت يا نبي الله أو لم تنهاهم عام الأول عن أن ~~يأكلوا لحومها بعد ثلاث قال إنما نهيت عن ذلك للحاضرة التي حضرتهم من أهل ~~البادية ليبثوا لحومها فيهم فأما الآن فليأكلوا وليدخروا وقد ثبت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن ~~لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا وتزودوا (2) وقد ذكرنا الآثار بذلك في ~~باب (ربيعة) من كتابنا هذا PageV17P209 # وتكلمنا على معاني هذا الحديث هناك بما يغني عن إعادته ها هنا (1) وبالله ~~توفيقنا أخبرنا خلف بن القاسم وعبد ms3091 الله بن محمد بن أسد قالا حدثنا عبد ~~الله بن جعفر بن الورد حدثنا بكر بن سهل والوليد بن العباس بن مسافر قالا ~~حدثنا أبو صالح حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني عبيد الله بن أبي ~~جعفر عن أبي الأسود عن هشام بن عروة عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد ~~الرحمن عن عائشة أنها قالت في لحم الضحايا كنا نصلح منه ويقدم فيه الناس ~~إلى المدينة وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا إلا ثلاثة ~~أيام ليس بالعزيمة ولكن أراد أن يطعموا منه (2) فهذا الحديث يبين لك معنى ~~النهي عن أكل لحوم الضحايا أنه كان ندبا إلى الخير لا إيجابا وفي إسناد هذا ~~الحديث رواية النظير عن النظير والكبير عن الصغير وعلى هذا كان السلف رضي ~~الله عنهم أجمعين PageV17P210 # حديث سادس لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر عمرة بنت ~~عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول ~~الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا ~~لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من ~~الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما ~~تحرم الولادة (1) قد مضى القول في معنى هذا الحديث وما كان مثله في باب ~~(ابن شهاب) عن عروة فلا معنى لإعادة ذلك ها هنا (2) PageV17P211 # وقد نسبنا عمرة بنت عبد الرحمن فيما مضى أيضا من كتابنا هذا وأما قوله في ~~هذا الحديث لعم حفصة من الرضاعة فإنه كان عمها لأنه كان أخا عمر بن الخطاب ~~من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة وليس كأفلح أخي أبي القعيس عم عائشة وقد ~~ذكرنا كيف المعنى في قصة عائشة مع أخي أبي القعيس في باب (ابن شهاب) عن ~~عروة فلا ms3092 معنى لتكريره ها هنا (1) وأما قوله في هذا الحديث إن الرضاعة تحرم ~~ما تحرم الولادة ففيه دليل على أن امرأة الابن من الرضاعة محرمة فإن ظن ظان ~~أن في قول الله عز وجل * (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) * 2 دليل على ~~أن الأبناء من الرضاعة لا تحرم حلائلهم على آبائهم فليس كما ظن لأن هذه ~~الآية إنما نزلت في حلائل الأبناء من الأصلاب نفيا للذين تبنوا ولم يكونوا ~~أبناء مثل زيد بن حارثة إذ تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعى ~~زيد بن محمد حتى نزلت * (ادعوهم لآبائهم) * 3 ثم نكح رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم امرأته بعد أن قضى زيد منها وطره وطلقها فمعنى قوله * (الذين من ~~أصلابكم) * يريد غير المتبنين وأما الرضاعة فلا ألا ترى إلى قول الله ~~PageV17P212 # عز وجل * (وأن تجمعوا بين الأختين) * بعد قوله * (وحلائل أبنائكم) * أنه ~~قد دخل فيه بإجماع المسلمين الأختان من الرضاعة لما بينه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الرضاعة أنها تحرم ما يحرم النسب فلو تزوج رجل صبيتين ~~رضيعتين فجاءت امرأة فأرضعتهما صارتا أختين بالرضاع وحرمتا عليه واستأنف ~~نكاح أيتهما شاء فقف على الأصل في هذا الباب وفي كل باب تعرف به وجه الصواب ~~PageV17P213 # حديث سابع لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن ~~عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ~~بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ من القرآن ~~(1) (هذا أصح إسناد لهذا الحديث عن عائشة) (2) وإلى القول بهذا الحديث في ~~مقدار الرضاع المحرم ذهب الشافعي وجماعة وهو مذهب عائشة وقد ذكرنا من جاء ~~معهم من العلماء ذلك ومن خالفهم فيه ودليل كل واحد منهم فيما ذهب إليه من ~~ذلك في باب (ابن شهاب) عن عروة (3) وقد تقدم القول في معنى ناسخ القرآن ~~ومنسوخه وما في ذلك من الوجوه في باب (زيد بن أسلم) (4) ومضى القول في ms3093 ~~مقدار ما يحرم من الرضاع وما للعلماء في ذلك من التنازع في باب (ابن شهاب) ~~عن عروة أيضا (3) PageV17P215 # (حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ~~عبيد الله بن عمر حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي ~~الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة أنها قالت لا تحرم الرضعة ~~ولا الرضعتان ولا يحرم من الرضاع أقل من سبع رضعات قال أحمد بن زهير خالفه ~~هشام عن قتادة حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن ~~قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن ~~الزبير عن عائشة قالت إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات قال وحدثنا عبيد الله ~~بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي ~~مريم عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر قال يا رسول ~~الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا (1) قال أبو عمر اختلف على قتادة في ~~هذا الحديث فيما ذكر أحمد بن زهير وغيره وهي عندي أحاديث جمعها صالح بن أبي ~~مريم ليس فيها اختلاف والأحاديث عن عائشة في هذا مضطربة ويستحيل أن تكون ~~السبع منسوخة عندها بخمس ثم تفتي بالسبع ولا تقوم بما نقل عن عائشة في هذا ~~الحديث PageV17P216 # حجة وقد مضى القول في ذلك بما يكفي في باب (ابن شهاب) (1) والحمد لله ~~وأما من جهة الإسناد فحديث مالك أثبت عند أهل العلم بالحديث من حديث صالح ~~أبي الخليل لأن نقلته كلهم أئمة علماء جلة وإن كان قد قيل إن مالكا انفرد ~~بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر وأن عبد الله بن أبي بكر انفرد به عن ~~عمرة وأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد ولكنهم عدول يجب العمل بما رووه وبالله ~~التوفيق PageV17P217 # حديث ثامن لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن ms3094 أبي بكر عن عمرة ~~أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ~~ينحر الهدي وقد بعثت بهديي فاكتبي لي (1) بأمرك أو مري صاحب الهدي قالت ~~عمرة فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث ~~بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي (2) PageV17P219 # هكذا (1) هذا الحديث في الموطأ عند جميع (2) رواته فيما علمت ورواه عثمان ~~بن عمر عن مالك بخلاف بعض معانيه لأنه ذكر فيه الإشعار وليس ذلك في رواية ~~غيره في هذا الحديث عن مالك (فيما علمت) (3) حدثناه سعيد بن عثمان حدثنا ~~أحمد بن دحيم حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عثمان بن عمر ~~عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قلد هديه وأشعره وبعث به إلى مكة وأقام بالمدينة فلم يجتنب شيئا ~~كان له حلالا قال أبو عمر هذا اللفظ ليس بصحيح في حديث مالك هذا وإنما هو ~~معروف في حديث أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة وسنذكره في هذا الباب إن ~~شاء الله وفي حديث مالك في الموطأ معان من الفقه منها أن عبد الله بن عباس ~~كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده (4) أن يحرم ويجتنب كل ما ~~يجتنب الحاج حتى ينحر هديه وقد تابع عبد الله بن عباس على ذلك عبد الله بن ~~عمر وطائفة وروي بمثل ذلك أثر مرفوع من حديث PageV17P220 # جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أن أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم كانوا يختلفون في مسائل الفقه وعلوم ms3095 الديانة فلا يعيب بعضهم بعضا ~~بأكثر من رد قوله ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك وهكذا يجب على كل ~~مسلم ومنها ما كان عليه الأمراء من الاهتبال بأمر الدين والكتاب فيه إلى ~~البلدان ومنها عمل أزواج النبي عليه السلام بأيديهن وامتهانهن أنفسهن وكذلك ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتهن نفسه في عمل بيته فربما خاط ثوبه ~~وربما خصف نعله وقد قلد هديه المذكور في هذا الحديث بيده صلى الله عليه ~~وسلم ذكر عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول ~~رأيت عائشة تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا ومنها التطوع بإرسال الهدي ~~إلى الكعبة تقربا إلى الله عز وجل بذلك وفي ذلك دليل على فضل الهدي (1) ~~والضحايا ومنها أن تقليد الهدي لا يوجب على صاحبه الإحرام وهذا المعنى الذي ~~سبق له الحديث وهو الحجة عند التنازع وقد تنازع العلماء واختلفوا في ذلك ~~فأما مالك فذكر ابن وهب وغيره عنه أنه سئل عما اختلف الناس فيه من الإحرام ~~في تقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الأمر عندنا PageV17P221 # الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أن النبي عليه السلام بعث بهديه ثم أقام ~~فلم يترك شيئا فما أحل الله له حتى نحر الهدي قال مالك ولا ينبغي أن يقلد ~~الهدي ولا يشعر إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث بهديه ويقيم ~~حلالا في أهله وقال الثوري إذا قلد الهدي فقد أحرم إن كان يريد الحج أو ~~العمرة وإن كان لا يريد ذلك فليبعث بهديه وليقم حلالا وقال الشافعي وأبو ~~ثور وداود لا يكون أحد محرما بسياقة (1) الهدي ولا بتقليده ولا يجب عليه ~~بذلك إحرام حتى ينويه ويريده وقال أبو حنيفة من ساق هديا وهو يؤم البيت ثم ~~قلده فقد وجب عليه الإحرام وإن جلل الهدي أو أشعره لم يكن محرما إنما يكون ~~محرما (بالتقليد وقال إن كان معه شاة فقلدها لم يجب عليه الإحرام لأن الغنم ~~لا ms3096 تقلد وقال إن بعث بهديه فقلده وأقام حلالا ثم بدا له أن يخرج فخرج واتبع ~~هديه فإنه لا يكون محرما حين يخرج إنما يكون محرما (2)) إذا أدرك هديه ~~وأخذه وسار به وساقه معه وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن بعث بهدي لمتعة ~~ثم أقام حلالا أياما ثم خرج وقد كان قلد هديه فهو محرم حين يخرج ألا ترى ~~أنه بعث بهدي المتعة وقال ابن عباس وابن عمر وميمون بن أبي شبيب وجماعة من ~~قلد أو أشعر أو جلل PageV17P222 # فقد أحرم وإن كان في أهله وليس (1) في الرواية عن ابن عباس وابن عمر أو ~~جلل وإنما ذلك عن ميمون وحده فأما الحديث الذي إليه ذهب من اتبع ابن عباس ~~وابن عمر على قولهما في هذا الباب فما وجدته في أصل سماع أبي رحمه الله أن ~~محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا نصر بن ~~مرزوق حدثنا أسد بن موسى حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن ~~لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال كنت عند النبي صلى ~~الله عليه وسلم جالسا فقلد قميصه من جنبيه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم ~~إلى النبي عليه السلام فقال (2) أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد وتشعر ~~على مكان كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي (3) وكان ~~بعث ببدنه وأقام بالمدينة فذهب قوم إلى أن الرجل إذا بعث بهديه وأقام في ~~أهله فقلد الهدي وأشعره أنه يتجرد فيقيم كذلك حتى يحل الناس من حجهم ~~واحتجوا بهذا الحديث وبما مضى في حديث مالك عن ابن عباس من قوله من أهدى ~~هديا حرم عليه ما يحرم على PageV17P223 # الحاج حتى ينحر الهدي وعبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة هذا رجل من أهل ~~المدينة (شيخ روى عنه جماعة من أهل المدينة) (1) منهم حاتم بن إسماعيل ~~وسليمان بن بلال والدراوردي وداود بن قيس ويروي (2) عن سعيد بن المسيب ms3097 ~~وعامر بن سعد ويقال عبد الرحمن بن لبيبة وعبد الملك بن جابر هذا ليس ~~بالمشهور بالنقل وذكر عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس عن عبد الرحمن بن عطاء ~~أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما جابر بن عبد الله قال بينا النبي صلى ~~الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ شق قميصه حتى خرج منه فسئل فقال وعدتهم ~~يقلدون هديي اليوم فنسيت وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن ~~سيرين قال وأخبرنا هشام بن حسان عن ابن سيرين أن ابن عباس بعث بهديه ثم وقع ~~على جارية له فأتي مطرف بن الشخير في المنام فقيل له إئت ابن عباس فمره أن ~~يطهر فرجه فلما أصبح أبى أن يأتيه فأتي الليلة الثانية فقيل له بمثل ذلك ~~وأتي ليلة ثالثة فقيل له قول فيه بعض الشدة فلما أصبح أتى ابن عباس فأخبره ~~بذلك فقال ابن عباس وما ذلك PageV17P224 # ثم ذكر فقال إني وقعت على فلانة بعد ما قلدت الهدي فكتب ذلك اليوم الذي ~~وقع عليها فلما قدم ذلك الرجل الذي بعث بالهدي معه سأله أي يوم قلدت الهدي ~~فأخبره فإذا هو قد وقع عليها بعدما قلد الهدي فأعتق ابن عباس جاريته تلك ~~قال وأخبرنا ابن جريج أخبرنا نافع عن ابن عمر قال إذا قلد الرجل هديه فقد ~~أحرم والمرأة كذلك فإن لم يحج فهو حرام حتى ينحر هديه قال وأخبرنا معمر عن ~~أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ~~أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء وروى يحيى بن سعيد القطان عن عبيد ~~الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا قلد الرجل الهدي وأشعره فقد أحرم وإن كان ~~في أهله وقد روى أبو العالية عن ابن عمر خلاف ما روى نافع ذكر حماد بن سلمة ~~عن أيوب عن أبي العالية قال سألت ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن ~~النساء فقال ابن عمر ما علمنا المحرم ms3098 يحل حتى يطوف بالبيت وذكر معمر عن ~~أيوب عن أبي العالية قال سمعت ابن عمر يقول إذا بعث الرجل بالهدي فهو محرم ~~والله لو كان محرما ما كان له حل دون أن يطوف بالبيت PageV17P225 # قال أيوب فذكرته لنافع فأنكره وروى شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن ~~أبي شبيب قال من قلد أو أشعر أو جلل فقد أحرم قال أبو عمر لم يلتفت مالك ~~ومن قال بقوله إلى حديث عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة عن ابن جابر عن جابر ~~المذكور في هذا الباب وردوه بحديث عائشة لتواتر طرقه عنها وصحته وما يصحبه ~~من جهة النظر إلى ثبوته من طرق الأثر رواه مسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد ~~عن عائشة وهشام بن عروة (عن أبيه) (1) عن عائشة (وابن شهاب عن عروة وعمرة ~~عن عائشة (2)) وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وأفلح بن حميد عن ~~القاسم عن عائشة ذكر معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت إن كنت لأفتل ~~قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها فما يجتنب شيئا مما ~~يجتنب المحرم وذكر ابن وهب عن الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ~~مثله وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام عن عروة عن أبيه قال دخل رجل ~~على عائشة فقال إن ابن PageV17P226 # زياد قلد بدنه فتجرد قالت عائشة فهل كانت له كعبة يطوف بها قالوا لا قالت ~~والله ما حل أحد من حج ولا عمرة حتى يطوف بالبيت ثم قالت لقد كنت أفتل ~~قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها فما يتقي أو قالت فما ~~يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا يزيد بن هارون ~~أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة إن رجالا ها ~~هنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذين ms3099 يبعثونهم أن يعرفوهم اليوم الذي ~~يقلدونها فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس فصفقت بيدها فسمعت ذلك من وراء ~~الحجاب فقالت سبحان الله لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بيدي فيبعث بها إلى الكعبة ويقيم فينا لا يترك شيئا مما يصنع الحلال ~~حتى يرجع الناس (1) حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا هارون ~~بن عيسى حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا PageV17P227 # أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وبعث بها إلى البيت وأقام ~~بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا والآثار عن عائشة بهذا متواترة ~~وبها قال مالك والشافعي في أكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة والثوري والحسن بن ~~حي وعبيد الله بن الحسن في جماعة أهل العراق والأوزاعي في أهل الشام والليث ~~بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وداود والطبري ~~ولم يقل واحد منهم بحديث عبد الرحمن بن عطاء وليس عندهم بذلك (1) وترك مالك ~~الرواية عنه وهو جاره وحسبك بهذا إلا أن أبا حنيفة وأصحابه خصوا الإبل إذا ~~قلدها من قصد البيت أنه يكون بتقليده لها محرما إذا كان قاصدا للحج أو ~~العمرة إلى البيت وليس كذلك عندهم من قلد الغنم وإن أم البيت لأن الغنم لا ~~تقلد عندهم وهو قول مالك وأصحابه في الغنم أنها لا تقلد قال مالك وأصحابه ~~تقلد الإبل والبقر ولا تقلد الغنم وتجزئ النعل الواحدة في التقليد وتجعل ~~حمائل القلائد مما شئت وقال أبو حنيفة وأصحابه يقلد كل هدي متعة أو قران أو ~~تطوع من الإبل والبقر فأما الغنم فلا تقلد ولا يقلد هدي إحصار ولا جماع ولا ~~جزاء صيد ولا حنث في يمين يهدي جزورا (2) أو بقرة وقالوا التجليل ~~PageV17P228 # حسن ولا يضر تركه والتقليد أوجب منه وقال مالك جلال البدن من عمل الناس ~~وهو من زينتها ولا بأس بشق أوساط الجلال إذا كانت ms3100 بالثمن اليسير بالدرهمين ~~ونحو ذلك لأن ذلك زينة لها وقال الشافعي تقلد الإبل والبقر وتقلد الغنم ~~الرقاع وقال أبو ثور تقلد البدن والهدي كلها من الإبل والبقر والغنم تطوعا ~~كانت أو واجبة في متعة أو قران أو جزاء صيد أو نذر أو يمين إذا اختار صاحب ~~الهدي قلد ذلك كله إن شاء ويجلل الهدي بما شاء واحتج من اختار (1) تقليد ~~الغنم بما رواه (2) الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها حدثناه محمد بن إبراهيم ~~حدثنا معاوية حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا حماد (3) بن السري عن أبي معاوية ~~فذكره قال أحمد بن شعيب وأخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن منصور عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا وروى شعبة وسفيان عن ~~منصور بإسناده نحوه وشعبة أيضا وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ~~عائشة PageV17P229 # مثله ومحمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مثله ومحمد ~~بن جحاجة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة معناه واحتج من لم ير ~~تقليد الغنم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة واحدة لم يهد ~~فيها غنما وأنكروا حديث الأسود عن عائشة في تقليد الغنم قالوا هو حديث لا ~~يعرفه أهل بيت عائشة (1) واختلف الفقهاء أيضا في إشعار البدن (2) فقال مالك ~~تشعر الإبل والبقر ولا تشعر الغنم وتشعر في الشق الأيسر وكذلك قال أبو يوسف ~~ومحمد مثل قول مالك سواء في ذلك كله (وحجة من رأى الإشعار أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أشعر أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو ~~داود أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قالا حدثنا شعبة عن ~~قتادة قال أبو الوليد قال سمعت أبا حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى ms3101 الله ~~عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعى ببدنة فأشعرها من صفحة PageV17P230 # سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم أتي براحلة فلما قعد ~~عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج (1) قال أبو داود وهذا مما تفرد به ~~أهل البصرة من السنن لا يشركهم فيه أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر ~~من الجانب الأيمن قال أبو عمر هذا هو المعروف المحفوظ في حديث ابن عباس هذا ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته من شقها الأيمن ورأيت في كتاب ~~ابن علية عن أبيه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنة من الجانب الأيسر ثم سلت ~~الدم عنها وقلدها نعلين وهذا عندي منكر في حديث ابن عباس هذا والمعروف فيه ~~ما ذكره أبو داود الجانب الأيمن لا يصح في حديث ابن عباس غير ذلك إلا أن ~~عبد الله بن عمر كان يشعر بدنته من الجانب الأيسر هكذا روى مالك وأيوب ~~وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد وجماعة ~~وهو المعروف عن عطاء وقد روى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن PageV17P231 # عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرم وروى ابن علية عن أيوب ~~عن نافع قال كان ابن عمر يشعر من الجانب الأيسر وربما أشعر من الجانب ~~الأيمن وهو أمر خفيف عند أهل العلم لا يكرهون شيئا من ذلك وقد كان ابن عمر ~~ربما أشعر في السنام وروى مالك عن نافع قال كان ابن عمر إذا وخز في سنام ~~بدنته يشعرها قال بسم الله والله أكبر ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ~~عن مجاهد قال تشعر البدن من حيث تيسر) (1) وقال أبو حنيفة أكره الإشعار ~~لأنه تعذيب للبدن في غير نفع لها ولا لصاحبها لنهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من اتخاذ شيء فيه الروح ms3102 غرضا (ولنهيه عن المثلة) (2) وقال الشافعي ~~وأبو ثور وأحمد وإسحاق وسائر أهل العلم تشعر البدن في الشق الأيمن وحجتهم ~~أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قلد بدنة وأشعرها من الشق الأيمن وسلت الدم ~~عنها رواه ابن عباس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما من جهة النظر ~~فإن الأصول كلها تشهد أن المحرم لا يحل إلا بعمل يعمله أقله الطواف بالبيت ~~والسعي بين الصفا والمروة وهذا أمر متفق عليه وفي حديث عبد الرحمن بن عطاء ~~وقول ابن عباس وابن عمر ما يوجب أن يحل دون عمل PageV17P232 # يعمله إذا نحر هديه وهذا خلاف الإحرام المتفق عليه وليس حديث جابر مما ~~يعارض بمثله حديث عائشة عند أهل العلم بالحديث وقد كان ابن الزبير يحلف إن ~~فعل ما روي عن ابن عباس وابن عمر في هذا الباب بدعة ولا يجوز في العقول أن ~~يحلف على أن ذلك بدعة إلا وهو قد علم أن السنة خلاف ذلك روى مالك عن يحيى ~~بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن ~~الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق قال فسألت الناس عنه فقالوا أمر بهديه ~~أن يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فقال بدعة ورب ~~الكعبة (1) وفي حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد الحديث الذي رواه شعبة عن ~~مالك بن أنس عن عمر بن مسلم بن أكيمة عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ ~~(2) من شعره ولا من أظفاره (3) (شيئا) (4) PageV17P233 # ففي هذا الحديث إنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعرا ولا يقص ظفرا ~~وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتنب شيئا مما يجتنبه ~~المحرم حين قلد هديه وبعث به وهو يرد حديث أم سلمة ويدفعه (1) ومما يدل على ~~ضعفه ووهنه (2) أن مالك روى عن عمارة (بن عبد الله) ms3103 (3) عن سعيد بن المسيب ~~قال لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة فترك سعيد لاستعمال هذا ~~الحديث وهو راويته دليل على أنه عنده غير ثابت أو منسوخ وقد أجمع العلماء ~~على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي فما دونه PageV17P234 # أحرى أن يكون مباحا ومذهب مالك أنه لا بأس بحلق الرأس وتقليم الأظفار وقص ~~الشارب في عشر ذي الحجة وهو مذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة وقال الليث ~~بن سعد وقد ذكر له حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من أهل عليه منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ~~وأظفاره حتى يضحي فقال الليث قد روي هذا والناس على غير هذا وقال الأوزاعي ~~إذا اشترى أضحتيه بعد ما دخل العشر فإنه يكف عن قص شاربه وأظفاره وإن ~~اشتراها قبل أن يدخل العشر فلا بأس واختلف قول الشافعي في ذلك فمرة قال من ~~أراد أن يضحي لم يمس في العشر من شعره شيئا ولا من أظفاره وقال في موضع آخر ~~أحب لمن أراد أن يضحي أن لا يمس في العشر من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى ~~يضحي لحديث أم سلمة فإن أخذ من شعره وأظفاره فلا بأس لأن عائشة قالت كنت ~~أفلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وذكر الأثرم أن أحمد ~~بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة هذا فقيل له فإن أراد غيره أن يضحي وهو لا ~~يريد أن يضحي فقال إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء إنما قال إذا أراد ~~أحدكم أن يضحي وقال ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذا بعث بالهدي وحديث أم سلمة إذا PageV17P235 # دخل العشر فبقي (1) عبد الرحمن ولم يأت بجواب فذكرته ليحيى بن سعيد فقال ~~يحيى ذاك له وجه وهذا له وجه حديث عائشة إذا بعث بالهدي وأقام وحديث أم ~~سلمة إذا أراد أن ms3104 يضحي بالمصر قال أحمد وهكذا أقول قيل له فيمسك عن شعره ~~وأظفاره قال نعم كل من أراد أن يضحي فقيل له هذا على الذي بمكة فقال لا بل ~~على المقيم وقال هذا الحديث رواه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن ~~المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن عيينة عن عبد ~~الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رفعه إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد هكذا (2) ~~ولكنه وقفه على أم سلمة قال وقد رواه محمد بن عمرو عن شيخ مالك قيل له إن ~~قتادة يروي عن سعيد بن المسيب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا ~~اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر فقال هذا يقوي هذا ~~ولم يره خلافا ولا ضعفه قال أبو عمر حديث قتادة هذا اختلف فيه على قتادة ~~وكذلك حديث أم سلمة مختلف فيه وفي رواته من لا تقوم PageV17P236 # به حجة وأكثر أهل العلم يضعفون هذين الحديثين وقد ذكر عمران بن أنس أنه ~~سأل مالكا عن حديث أم سلمة هذا فقال ليس من حديثي قال فقلت لجلسائه قد رواه ~~عنه شعبة وحدث به عنه وهو يقول ليس من حديثي فقالوا لي إنه إذا لم يأخذ ~~بالحديث قال فيه ليس من حديثي قال أبو عمر إن (1) ابن أنس هذا مدني في سن ~~مالك بن أنس يكنى أبا أنس وليس هو عمران بن أبي أنس أبو شعيب المدني وعمران ~~بن أبي أنس أوثق من عمران بن أنس فقف على ذلك (حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم ~~حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا معاذ بن معاذ العنبري ~~حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي قال سمعت ~~سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من ms3105 كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من ~~أظفاره شيئا وبه (2) عن أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ~~بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا PageV17P237 # دخل الرجل في العشر وابتاع أضحيته فليمسك عن شعره وأظفاره قلت النساء قال ~~أما النساء فلا لم يذكر ابن عقيل في حديثه أم سلمة قال وحدثنا موسى بن ~~إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن ~~بن سمرة عن يحيى بن يعمر أن علي بن أبي طالب قال إذا دخل العشر واشترى ~~أضحيته أمسك عن شعره وأظفاره قال قتادة فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب فقال ~~كذلك كانوا يقولون) (1) PageV17P238 # حديث تاسع لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ~~خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~أتاني جبريل فأمرني (1) أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم ~~بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما (2) هذا حديث اختلف في إسناده اختلافا ~~كثيرا وأرجو أن تكون رواية مالك فيه أصح ذلك إن شاء الله فأما الثوري فروى ~~هذا الحديث عن عبد الله بن أبي لبيد (3) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ~~خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله PageV17P239 # صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم ~~بالتلبية فإنها شعار الحج ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري بهذا ~~الإسناد وذكر ابن سنجر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد ~~قال أخبرنا المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن أبيه عن زيد ~~بن خالد الجهني قال قال ms3106 رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال ~~ارفع صوتك بالإهلال فإنه شعار الحج هكذا قال قبيصة خلاد بن السائب عن أبيه ~~ولم يقل وكيع عن أبيه وقد مضى القول في معنى التلبية والإهلال فيما سلف من ~~هذا الكتاب والمعنى فيهما واحد وذلك رفع صوت الحاج بلبيك اللهم لبيك على ما ~~مضى في حديث نافع عن ابن عمر من ألفاظ التلبية واختلف العلماء في وجوب ~~التلبية وكيفيتها فذهب أهل الظاهر إلى وجوب التلبية منهم داود وغيره وقال ~~سائر أهل العلم ذلك من سنن الحج وزينته وكان مالك يرى عل من ترك التلبية من ~~أول إحرامه إلى آخر حجه دما يهريقه وكان الشافعي وأبو حنيفة لا يريان عليه ~~شيئا وإن كان قد أساء عندهم وقد مضت هذه المسألة في باب نافع من هذا الكتاب ~~مجودة (1) وكذلك أوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية PageV17P240 # ولم يوجبه غيرهم وقال مالك يرفع المحرم صوته بالتلبية قدر ما يسمع نفسه ~~وكذلك المرأة ترفع صوتها قدر ما تسمع نفسها وقال في الموطأ لا يرفع المحرم ~~صوته بالإهلال في المساجد مساجد الجماعة ليسمع نفسه ومن يليه إلا المسجد ~~الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما (1) قال ويلبي عند اصطدام الرفاق ~~وقال إسماعيل بن إسحاق الفرق بين المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر ~~المساجد في رفع الصوت بالتلبية أن مساجد الجماعة إنما بنيت للصلاة خاصة ~~فكره رفع الصوت فيها وجاءت الكراهية في رفع الصوت فيها عاما لم يخص أحد من ~~أحد إلا الإمام الذي يصلي بالناس فيها فدخل الملبي في الجملة ولم يدخل في ~~ذلك المسجد الحرام ومسجد منى لأن المسجد الحرام جعل للحاج وغير الحاج قال ~~الله عز وجل * (سواء العاكف فيه والباد) * 2 وكان الملبي إنما يقصد إليه ~~فكان له فيه من الخصوص ما ليس في غيرها وأما مسجد منى فإن للحاج خاصة قال ~~ما ليس في غيرها وأما مسجد منى فإن للحاج خاصة قال وقد ذكر أبو ثابت عن ابن ~~(3) نافع عن مالك أنه سئل ms3107 عن المحرم هل يرفع صوته بالتلبية في المساجد التي ~~بين مكة والمدينة قال نعم لا بأس بذلك قال إسماعيل لأن هذه المساجد إنما ~~جعلت للمجتازين وأكثرهم المحرمون فهم من النحو الذي وصفنا (4) وقال ~~PageV17P241 # الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأصحابهم يرفع المحرم صوته بالتلبية (قال ~~الشافعي) (1) ويلبي عند اصطدام الرفاق والإشراف والهبوط واستقبال الليل وفي ~~المساجد كلها وقد كان الشافعي يقول بالعراق مثل قول مالك ثم رجع إلى هذا ~~على ظاهر الحديث المذكور في هذا الباب وعمومه لأنه لم يخص فيه موضعا من ~~موضع وكان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية وقال ابن عباس هي زينة الحج وقال أبو ~~حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح ~~حلوقهم من التلبية وأجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها ~~وإنما عليها أن تسمع نفسها فخرجت من جملة ظاهر الحديث وخصت بذلك وبقي ~~الحديث في الرجال وأسعدهم به من ساعده ظاهره وبالله التوفيق وذكر عبد ~~الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا ~~يأتي الروحاء حتى يصحل صوته أو يشخب صوته قال أبو عمر لا وجه لقوله أو يشخب ~~والصحيح يصحل قال الخليل صحل (2) صوته صحلا فهو صحل إذا كانت فيه بحة ~~PageV17P242 # حديث عاشر لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ~~المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت ~~عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت ~~(1) عندك ودرت فقالت ثلثت (2) هذا حديث ظاهره الانقطاع وهو متصل مسند صحيح ~~قد سمعه أبو بكر من أم سلمة أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن أخبرنا ~~أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك ببغداد حدثنا عبد الله بن أحمد ms3108 بن ~~حنبل حدثني أبي أخبرنا عبد الرزاق ويحيى بن PageV17P243 # سعيد الأموي وروح بن عبادة قالوا حدثنا ابن جريج أخبرنا حبيب بن أبي ثابت ~~أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن ~~الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ~~أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته في حديث طويل ذكروه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شئت سبعت لك وأن أسبع لك أسبع لنسائي ~~وقد روي هذا الحديث من وجه آخر متصل أيضا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ~~محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل وأخبرنا قاسم بن محمد ~~(حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور) (1) حدثنا محمد بن سنجر ~~حدثنا عبيد الله بن عائشة وأخبرنا عبد الله بن عبد المؤمن حدثنا أحمد بن ~~جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عفان قالوا ~~حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى عن أبيه عن ~~أم سلمة في حديث طويل ذكره في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ~~وفيه فلما بنى بأهله قال لها إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء (2) وهذا لفظ ~~PageV17P244 # حديث أحمد بن حنبل عن عفان قال وحدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت حدثني عمر ~~بن أبي سلمة قال وقال سليمان بن المغيرة عن ابن عمر بن أبي سلمة قال أبو ~~عمر قول جعفر بن سليمان في هذا الحديث عن ثابت حدثني عمر بن أبي سلمة خطأ ~~وإنما هو لثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة كما قال حماد بن سلمة وسليمان بن ~~المغيرة وأخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني محمد بن أبي بكر ~~عن عبد الملك ms3109 بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك على ~~أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي (قال أبو عمر أما قوله ~~في هذا الحديث إن سبعت لك سبعت لنسائي فإنه لا يقول به مالك ولا أصحابه ~~وهذا مما تركوه من رواية أهل المدينة لحديث بصري رواه مالك عن حميد الطويل ~~عن أنس بن مالك قال للبكر سبع وللثيب ثلاث قال مالك وذلك الأمر عندنا ولا ~~يحسب على التي تزوج ما أقام عندها PageV17P245 # قال أبو عمر من قال بحديث هذا الباب يقول إن أقام عند البكر أو الثيب ~~سبعا أقام عند سائر نسائه سبعا سبعا وإن أقام عندها ثلاثا أقام عند كل ~~واحدة منهن كذلك وتأولوا في قوله وإن شئت ثلثت ودرت أي درت بثلاث ثلاث على ~~سائرهن وهذا قول فقهاء الكوفيين وفي هذا الباب عجب لأنه صار فيه أهل الكوفة ~~إلى ما رواه أهل المدينة وصار فيه أهل المدنية إلى ما رواه أهل البصرة) (1) ~~واختلف الفقهاء في هذا الباب فقال مالك والشافعي وأصحابهما والطبري يقيم ~~عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا فإن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوج ~~فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج وقال ابن القاسم عند مالك ~~مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا إذا كان له امرأة أخرى واجب وقال ~~ابن عبد الحكم عن مالك إنما ذلك مستحب وليس بواجب وقال الأوزاعي مضت السنة ~~أن يجلس في بيت البكر سبعا وعند الثيب أربعا وإن تزوج بكرا وله امرأة أخرى ~~فإن للبكر ثلاثا ثم يقسم وإن تزوج الثيب وله امرأة كان لها الثلثان (2) ~~وقال الثوري إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها (3) ليلتين ثم قسم بينهما ~~بعد قال PageV17P246 # وقد سمعنا حديثا آخر قال يقيم مع البكر سبعا ومع الثيب ثلاثا وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه القسم بينهما سواء البكر والثيب ولا ms3110 يقعد عند الواحدة إلا ~~كما يقعد عند الأخرى (قال محمد بن الحسن لأن الحرمة لهما سواء ولم يكن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يؤثر واحدة على أخرى واحتج بحديث هذا الباب وما ~~قدمنا في تأويله) (1) قال أبو عمر الأحاديث المرفوعة في هذا الباب (عن أنس) ~~(2) على ما ذهب إليه مالك والشافعي وهو الصواب وليس فيما ذهب إليه غيرهما ~~حديث مرفوع (نصا) (3) وعن السلف من الصحابة والتابعي في هذا الباب من ~~الخلاف مثل ما ذكرنا عن فقهاء الأمصار والحجة مع من أدلى بالسنة وبالله ~~التوفيق أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن أخبرنا محمد بن بكر بن داسة ~~أخبرنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم وإسماعيل عن خالد ~~الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام ~~عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ولو قلت PageV17P247 # إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك (1) قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ~~عن هشيم عن حميد عن أنس قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية ~~أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا حدثنا عبد الوارث بن سفيان أخبرنا قاسم بن ~~أصبغ حدثنا أبو قلابة الرقاشي حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان الثوري عن أيوب ~~وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ~~تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا (1) قال أبو ~~عمر هذا الحديث (فيما يقولون) (2) خطأ من أبي عاصم النبيل وله خطأ كثير عن ~~مالك والثوري وإنما المحفوظ في حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس أنه ~~قال السنة للبكر سبع وللثيب ثلاث وأما رواية أيوب فالمحفوظ فيها عن أيوب عن ~~أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (ما حدثناه سعيد بن نصر ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يعلى ~~حدثنا محمد عن أيوب عن أبي قلابة عن ms3111 أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~للبكر سبع وللثيب ثلاث PageV17P248 # (قال أبو عمر) (1) لم يخص في هذا الحديث من كانت عنده امرأة ممن لم تكن ~~عنده امرأة بل قال للبكر سبع وللثيب ثلاث قولا مطلقا وهذا عند جماعة من أهل ~~العلم إن كانت له غيرها لأن من لم يكن له غيرها فمقامه كله عندها ومبيته في ~~بيتها والقسم إنما هو في المبيت لا في النهار وقالت طائفة من العلماء إنه ~~يلزمه المقام عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا على ظاهر الحديث نهارا وليلا ~~ثم يقسم بعد في المبيت إن كان له غيرها (2) (وعلى حسب هذا الاختلاف اختلفوا ~~في المقام عندها هل هو من حقوقها أو من حقوق الزوج على نسائه غيرها فقالت ~~طائفة هو حق للمرأة إن شاءت طلبته وإن شاءت تركته وقال آخرون هو حق للزوج ~~على نسائه إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم وسوى بينها وبين سائر نسائه ~~وكلا القولين قد روي أيضا عن مالك رحمه الله وظاهر الحديث يشهد لقول من ~~جعله من حق المرأة لقوله للبكر سبع وللثيب ثلاث ويوجب عليه في البكر على كل ~~حال أن يقيم عندها سبعا وعند الثيب ثلاثا على عموم الآثار وهو قول جماعة ~~أيضا من فقهاء الأمصار وهو أمر معمول به عندهم وحسبك بقول أنس مضت السنة ~~بذلك وبالله التوفيق PageV17P249 # حديث حادي عشر لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون ~~يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر (1) أبو ~~بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أمه كبشة ابنة عبد الرحمن بن سعيد بن ~~زرارة وخالته عمرة بنت عبد الرحمن كان قاضيا لعمر بن عبد العزيز أيام إمرته ~~على المدينة للوليد ms3112 بن عبد الملك فلما ولي عمر الخلافة ولى أبا بكر على ~~المدينة فاستقضى أبو بكر أبا طوالة وكان PageV17P250 # أبو بكر يصلي بالناس ويتولى أمرهم وتوفي أبو بكر بالمدينة سنة عشرين ~~ومائة وهو ابن أربع وثمانين سنة في قول الواقدي (أخبرنا عبد الرحمن بن ~~زكرياء حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الصائغ حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يحيى بن ~~سعيد عن عبد الله بن ديز قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد ~~انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث ~~عمر فاكتبه فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله) (1) (2) وأبو البداح بن ~~عاصم بن عدي لا يوقف على اسمه أيضا وكنيته اسمه وقال الواقدي أبو البداح ~~لقب غلب عليه ويكنى أبا عمرو توفي في سنة سبع عشرة ومائة في خلافة هشام بن ~~عبد الملك وهو ابن أربع وثمانين سنة وهو أبو البداح بن عاصم بن عدي بن الجد ~~بن العجلان من بلي من فضاعة حليف لبني عمرو بن عوف (وقد قال بعض الناس إن ~~لأبي البداح صحبة ولا يصح ما قال وإنما دخل عليه ذلك لقول ابن جريج إن أخت ~~معقل بن يسار كانت تحت أبي البداح فطلقها PageV17P251 # ثم أراد ردها فعضلها أخوها معقل فنزلت الآية والصواب تحت أبي أبي البداح) ~~(1) وذكر أحمد بن خالد أن يحيى بن يحيى وحده من بين أصحاب مالك قال في هذا ~~الحديث عن مالك بإسناده أن أبا البداح عاصم بن عدي فجعل أبا البداح كنية ~~عاصم بن عدي وجعل الحديث له والحديث إنما هو لعاصم بن عدي هو الصاحب وأبو ~~البداح ابنه يرويه عنه وهو الصحيح فيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن ~~أبيه قال وكذلك رواه ابن وهب وابن القاسم (قال أبو عمر لم نجده عند شيوخنا ~~في كتاب يحيى إلا عن أبي البداح بن عاصم بن عدي ms3113 كما رواه جماعة الرواة عن ~~مالك) (2) وهو الصحيح في إسناد هذا الحديث كما قال أحمد فإن كان يحيى رواه ~~كما قال أحمد فهو غلط من يحيى والله أعلم أو من غيره ولم يختلفوا في إسناد ~~هذا الحديث عن مالك إلا ما ذكر أحمد بن خالد عن يحيى وقد اختلفوا عنه في ~~ألفاظه وقد كان سفيان بن عيينة يقول في إسناد هذا الحديث شيئا يشبه ما حكاه ~~أحمد عن يحيى في روايته عن مالك ويعضده وذلك أنه قال فيه عن أبي البداح بن ~~عدي عن أبيه ومرة لم يقل عن أبيه والصواب في إسناد هذا الحديث ما قاله مالك ~~في رواية جمهور الرواة عنه PageV17P252 # أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن ~~حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى القطان حدثنا مالك ~~أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر ~~واليومين الذين بعده يجمعونها في أحدهما قال أبو عمر هذا هو الصحيح في ~~إسناد هذا الحديث وأما ألفاظه فلم يذكر فيه في البيتوتة عن منى ومعلوم أنه ~~إنما رخص لهم في البيتوتة عن منى بمكة هذا ما لا شك فيه رخص لهم في ذلك ~~ولمن ولي السقاية من آل العباس وفي رواية القطان هذه ما يدل على أن الرعاء ~~رخص لهم في جمع رمي اليومين في اليوم الواحد قدموا ذلك أو أخروه ومالك لا ~~يرى لهم التقديم إنما يرى لهم تأخير رمي اليوم الثاني إلى الثالث ثم يرمون ~~في الثالث ليومين لأنه لا يقضي عنده شيء من ذلك حتى يجب وغيره يقول لا بأس ~~بذلك كله لأنها رخصة رخص لهم فيها كما رخص لمن نفر وتعجل في يومين وعند ~~مالك أن الرعاء إذا رموا في اليوم الثالث وهو الثاني من أيام التشريق لذلك ~~اليوم ولليوم الذي قبله نفروا إن شاؤوا ms3114 في بقية ذلك اليوم فإن لم ينفروا ~~وبقوا إلى الليل لم ينفروا اليوم الثالث من أيام التشريق حتى يرموا في وقت ~~الرمي بعد الزوال وإنما لم يجز مالك للرعاء تقديم الرمي لأن غير الرعاء لا ~~يجوز لهم PageV17P253 # أن يرموا في أيام التشريق شيئا من الجمار قبل الزوال ومن رماها قبل ~~الزوال أعادها فكذلك الرعاء ليس لهم التقديم وإنما رخص لهم في تأخير رمي ~~اليوم الثاني إلى الثالث فقف على ذلك قال أبو عمر لم يقل القطان في حديثه ~~هذا عن مالك ثم يرمون يوم النفر وهو في الموطأ وأجمع العلماء على أن أيام ~~التشريق كلها أيام رمي وهي الثلاثة الأيام بعد يوم النحر (1) وأجمعوا أن ~~يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة قبل الزوال ووقتها من طلوع الشمس ~~إلى الزوال وكذلك أجمعوا أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة التي ~~هي أيام منى بعد يوم النحر وقت الرمي فيما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس ~~واختلفوا في حكم من ترك الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق فقال مالك ~~من نسي رمي الجمار حتى يمسي فليرم أية ساعة ذكر (من ليل أونهار كما يصلي ~~أية ساعة ذكر) (2) غير أنه إذا مضت أيام منى فلا رمي فإن ذكر بعد أن يصدر ~~وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي قال ابن وهب فقلت لمالك أفرأيت ~~الذي ينسى أو يجهل في غير يوم النحر في أيام PageV17P254 # منى فلا يرمي حتى الليل قال يرمي ساعتئذ ويهدي أحب إلي وهو أخف عندي من ~~الذي يفوته الرمي يوم النحر حتى يمسي وقال أبو حنيفة إذا ترك رمي الجمار ~~كلها يومه إلى الليل وهو في أيام الرمي رماها بالليل ولا شيء عليه وإن ترك ~~الرمي حتى ينشق الفجر رمى وعليه دم قال وإن ترك من جمرة العقبة يوم النحر ~~ثلاث حصيات إلى الغد رماهن وعليه صدقة نصف صاع لكل حصاة وإن ترك أربع حصيات ~~فما فوقهن كان عليه دم ورماهن إذا لم يرم ms3115 حتى طلع الفجر من الغد وقال أبو ~~يوسف ومحمد يرمي ما ترك من الغد ولا شيء عليه وقال الشافعي أيام منى أيام ~~للرمي فمن أخر ونسي شيئا قضى في أيام منى فإن مضت أيام منى ولم يرم أهراق ~~لذلك دما إن كان الذي ترك ثلاث حصيات وإن كان أقل ففي كل حصاة مد يتصدق به ~~وهو قول أبي ثور قال أبو عمر أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أمر برميه ~~من الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها وذلك اليوم الرابع من ~~يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق فقد فاته وقت الرمي ولا سبيل له إلى ~~الرمي أبدا ولكن يجبره بالدم أو بالطعام على حسب ما للعلماء في ذلك من ~~الأقاويل فمن ذلك أن مالكا قال لو ترك الجمار كلها أو ترك جمرة منها أو ترك ~~حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منى فعليه دم (وقال أبو حنيفة إن ترك الجمار ~~كلها PageV17P255 # كان عليه دم) (1) وإن ترك جمرة واحدة كان عليه لكل حصاة من الجمرة إطعام ~~مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما فيطعم ما شاء إلا جمرة العقبة فمن ~~تركها فعليه دم وكذلك قال الأوزاعي إلا أنه قال إن ترك حصاة تصدق بشيء وقال ~~الثوري يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث فإن ترك أربعا فصاعدا فعليه دم ~~وقال الليث عليه في الحصاة الواحدة دم وقال الشافعي في الحصاة الواحدة مد ~~من طعام وفي حصاتين مدان وفي ثلاث حصيات دم ولقول آخر مثل قول الليث والأول ~~أشهر عنه قال أبو عمر وقد ذكرنا الرتبة في أوقات رمي الجمرات وذلك لمن لم ~~يرخص له من سائر الحاج كلهم ورخص لرعاء الإبل ولأهل سقاية العباس في المبيت ~~بمكة عن منى وكذلك رخص لهم في جمع رمي يومين في يوم واحد على ما جاء في ~~الآثار المذكورة في هذا الباب أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن بكر ~~أخبرنا أبو داود أخبرنا القعنبي عن مالك قال أبو ms3116 داود وحدثنا ابن السرح ~~أخبرنا ابن وهب أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أرخص PageV17P256 # لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ~~ليومين ثم يرمون يوم النفر وهذه الألفاظ كألفاظ رواية يحيى سواء إلا أن ~~القعنبي وابن وهب لم يذكرا عن منى وكذلك يحيى القطان لم يقل (1) فيه عن منى ~~ومعلوم أنهم إنما رخص لهم في البيتوتة عن منى وليس تقصير من قصر عنه بشيء ~~وكذلك رواه عبد الرزاق عن مالك كما قال هؤلاء في البيتوتة لم يقل عن منى ~~ذكر عبد الرزاق عن مالك قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي ~~البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء ~~(2) الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم ~~النحر فيرمونه في أحدهما ثم يرمون يوم النفر وهذا مثل رواية يحيى القطان في ~~أن لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم قدموا ذلك أو أخروه وألفاظ الموطأ تدل ~~على هذا لأن قوله فيه ثم يرمون الغد يعني من يوم النحر أو من بعد الغد ~~ليومين ليست (أو) هاهنا للشك وإنما هي للتخيير بلا شك وقد بان ذلك في رواية ~~يحيى القطان وعبد الرزاق وغيرهما عن مالك وذكر عبد الرزاق لم يرمون يوم ~~النفر وكذلك في الموطأ ولم يذكره يحيى القطان وهو شيء نقصه وقد روى هذا ~~الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فجود إسناده ولفظه PageV17P257 # قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أحمد بن ~~زهير حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي ~~بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله ms3117 عليه ~~وسلم رخص للرعاء في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من ~~بعد الغد لليومين (1 ) ثم يرمون يوم النفر ففي كل رواية عن مالك في الموطأ ~~وغيره في هذا الحديث الرخصة للرعاء في أن يرموا إن شاؤوا يوم ثاني النحر ~~وهو الأول من أيام التشريق ليومين ثم لا يرمون إلى يوم النفر وإن شاؤوا أن ~~لا يرموا يوم ثاني النحر ويرمون (2) في اليوم الثالث منه ليومين أي ذلك ~~شاؤوا فذلك لهم على حديث مالك التخيير لهم فيه ثابت وكان مالك يقول يرمون ~~يوم النحر يعني جمرة العقبة ثم لا يرمون من الغد فإذا كان بعد الغد رموا ~~ليومين لذلك اليوم ولليوم الذي قبله لأنهم يقضون ما كان عليه ولا يقضي أحد ~~عنده شيئا إلا بعد أن يجب عليه وغيره يقول ذلك كله جائز على ما في حديث ~~مالك لأنها أيام رمي كلها وقد رخص لهم في ذلك وصحت الرخصة به والذي قاله ~~مالك في هذه المسألة موجد في رواية ابن جريج لهذا الحديث أخبرنا أحمد بن ~~قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحارث بن أبي ~~أسامة حدثنا PageV17P258 # عثمان بن الهيثم حدثنا ابن جريج أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ~~بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرمون ~~الغد وأما رواية ابن عيينة لهذا الحديث فحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي ~~بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص ~~للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما قال أحمد بن زهير وسئل يحيى بن معين عن ~~هذا الحديث فقال أخطأ فيه ابن عيينة وأخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا محمد ~~بن بكر حدثنا أبو ms3118 داود حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر ~~ومحمد عن أبيهما عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أرخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما وأما البيتوتة بمكة ~~وغيرها عن منى ليالي التشريق فغير جائز عند الجميع إلا للرعاء على ما في ~~حديث أبي البداح هذا عن أبيه ولمن ولي السقاية من آل العباس ولا خلاف بين ~~العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في حجته المبيت بمنى ليالي ~~التشريق وكذلك قال جماعة من أهل العلم منهم PageV17P259 # مالك وغيره أن الرخصة في المبيت عن منى ليالي منى إنما ذلك للرعاء ~~وللعباس وولده خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاهم عليها وأذن لهم ~~في المبيت بمكة من أجل شغلهم في السقاية وكان العباس ينظر في السقاية ويقوم ~~بأمرها ويسقي الحاج شرابها أيام الموسم فلذلك أرخص له في المبيت عن منى ~~بمكة كما أرخص لرعاء الإبل في المبيت عن منى أيام منى في إبلهم من أجل ~~حاجتهم إلى رعي الإبل وضرورتهم إلى الخروج بها نحو المراعي التي تبعد عن ~~منى فلا يجوز لأحد غيرهم ذلك من سائر الحاج أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد ~~بن الفضل أخبرنا محمد بن جرير) حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي (حدثنا عبد ~~الله بن نمير (1) أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن العباس استأذن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته فأذن له ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمان ~~بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبوأسامة عن عبيد الله عن نافع (عن ابن عمر ~~(2) قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي ~~منى من أجل سقايته فأذن له PageV17P260 # حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا ~~إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد ms3119 الله عن نافع عن ابن عمر ~~قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ~~أيام منى من أجل سقايته وأخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية ~~أخبرنا أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ~~عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى وذكر الحديث ~~وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس أخبرنا محمد ~~بن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس ~~أنه كان يأتي منى كل يوم عند زوال الشمس فيرمي الجمار ثم يرجع إلى مكة ~~فيبيت بها لأنه كان من أهل السقاية واختلف الفقهاء في حكم من بات عن منى من ~~غير الرعاء وأهل السقاية من سائر الحاج فقال مالك من ترك المبيت ليلة من ~~ليالي منى بمنى فعليه دم وكذلك (عنده (1)) لو ترك PageV17P261 # المبيت الليالي كلها عليه دم وسئل مالك فيما ذكر أشهب وغيره عنه عمن أفاض ~~يوم النحر فبات بمكة ليلة من ليالي منى قال أرى عليه دما وقال أبو حنيفة ~~وأبو يوسف ومحمد إن كان يأتي منى فيرمي الجمار ثم يبيت بمكة فلا شيء عليه ~~وقال الشافعي إذا ترك المبيت بمنى ليلة من ليالي منى ففيها ثلاثة أقاويل ~~أحدها عليه مد والثاني عليه درهم والثالث عليه (ثلث (1)) دم فإن ترك ليلتين ~~فكذلك على هذه الثلاثة الأقاويل أحدها مدان والآخر درهمان والآخر ثلثا دم ~~وأما إن ترك ذلك ثلاث ليال فلم يختلف قوله إن عليه دما وقال أبو ثور إذا ~~بات ليالي منى كلها بمكة فعليه دم قال أبو عمر لا أعلم أحدا أرخص في المبيت ~~عن منى ليالي منى للحاج إلا الحسن البصري ورواية رواها عكرمة عن ابن عباس ~~ذكر الطبري عن يعقوب الدورقي عن هشيم عن أبي ms3120 حرة عن الحسن أنه كان لا يرى ~~بأسا أن يبيت الحاج أيام منى بمكة ويأتي منى إذا أصبح ويرمي الجمار بعد ~~الزوال في كل يوم وذكر عبد الرزاق عن الأسلمي عن داو عن عكرمة عن ابن عباس ~~في رجل بات بمكة أيام منى قال ليس عليه شيء وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار ~~عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس أن يبيت الرجل بمكة PageV17P262 # ليالي منى ويظل إذا رمى الجمار وروى عطاء عن ابن عباس قال إذا كان للرجل ~~متاع بمكة فخشي عليه الضيعة إن بات بمنى فلا بأس أن يبيت عنده بمكة وهذه ~~الرواية أشبه لأنه خائف مضطر فرخص له وقال ابن جريج عن عطاء إذا جاء مكة ~~لغير ضرورة وبات بها فليهرق دما ومعمر عن الزهري قال إذا بات بمكة ليالي ~~منى فعليه دم قال أبو عمر أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص ~~لهم ليالي منى بمنى من شعائر الحج ونسكه والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دما ~~قياسا على سائر شعائر الحج ونسكه وأحسن ما في هذا الباب ما رواه مالك عن ~~نافع عن ابن عمر قال قال عمر لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة وكان ~~يوكل بذلك رجالا لا يتركون أحدا من الحاج يبيت من وراء العقبة إلا أدخلوه ~~(1) وهذا يدل على أن المبيت من مؤكدات أمور الحج والله أعلم PageV17P263 # حديث ثاني عشر لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ~~عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن صفية بنت حيي ~~قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن ~~بالبيت قلن بلى قال فاخرجن (1) هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده ولا في ~~معناه وروي عن عائشة من وجوه كثيرة صحاح وفيه من الفقه أن الحائض لا تطوف ~~بالبيت وهو أمر مجتمع عليه لا أعلم خلافا فيه (2) إلا أن طائفة ms3121 منهم أبو ~~PageV17P265 # حنيفة قالوا لا ينبغي لأحد أن يطوف أحد إلا طاهرا فإن طاف غير طاهر من ~~جنب أو حائض فيجزيه وعلي دم وقال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم لا يجزيه ~~وعليه أن يعود إليه طاهرا ولو من بلده إن كان طوافا واجبا وقد بينا الحجة ~~في ذلك في باب ابن شهاب (1) عن عروة (2) وقد قيل إن منع الحائض من الطواف ~~إنما كان من أجل أنه في المسجد والحائض لا تدخل في المسجد لأنه موضع الصلاة ~~(3) (والطواف الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ~~بقوله ألم تكن طافت هو طواف الإفاضة وذلك ظاهر في حديث مالك عن عبد الله بن ~~أبي بكر عن أبيه عن أبي سلمة عن أم سليم انها حاضت أو ولدت بعدما أفاضت وفي ~~حديث ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة عن عائشة قالت حاضت صفية بعدما أفاضت وفي ~~حديث الأعرج عن أبي سلمة عن عائشة قالت خرجنا حجاجا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأفضنا يوم النحر وحاضت صفية وفي حديث مالك عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه عن عائشة أن صفية بنت حيي حاضت فذكروا ذلك لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV17P266 # فقال أحابستنا هي فقيل إنها قد أفاضت فهذه الآثار كلها قد أوضحت أن ~~الطواف الحابس للحائض الذي لا بد منه هو طواف الإفاضة (1)) وكذلك يسميه أهل ~~الحجاز طواف الإفاضة ويسميه أهل العراق طواف الزيارة وكره مالك أن يقال ~~طواف الزيارة (2) وهو واجب فرضا عند الجميع لا ينوب عنه دم ولا بد من ~~الإتيان به وإياه عنى الله عز وجل بقوله * (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ~~وليطوفوا بالبيت العتيق) * 3 إلا أن مذهب مالك في هذا الطواف أنه ينوب عنه ~~غيره مع وجوبه عنده على حسب ما بيناه من مذهبه في ذلك في الكتاب الكافي (4) ~~وفي هذا الحديث دليل واضح أيضا على وجوبه وإن كان الإجماع يغني عن ذلك ألا ~~ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم ms3122 لعلها تحبسنا ثم قال ألم تكن طافت معكن ~~فلما قيل له بلى قال فاخرجن فلو قيل له لم تطف لاحتبس عليها حتى تطهر من ~~حيضتها وتطوف لأن من أدرك عرفة قبل انفجار الصبح من يوم النحر فقد أدرك ~~الحج فكل فرض فيه سواه يجيء به متى ما أمكنه وقدر عليه وكل سنة فيه جبرها ~~بالدم PageV17P267 # فالمرأة الحائض قبل طواف الإفاضة تبقى ويحبس عليها كريها (1) حتى تطهر ~~فتفيض فإذا كانت قد أفاضت ثم حاضت وخرج الناس لم يكن عليها البقاء لوداع ~~البيت ورخص لها في أن تنفر وتدع السنة في طواف الوداع رخصة لها وعذار وسعته ~~(ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال إذا حاضت المرأة أو نفست قبل الإفاضة فلا ~~تبرح حتى تطهر وتطوف بالبيت ويحبس عليها الكري ما يحبس على الحائض خمسة عشر ~~يوما ويحبس على النفساء حتى تطهر بأقصى ما يحبس النساء الدم ولا حجة للكري ~~أن يقول لم أعلم أنها حامل وليس عليها أن تعينه في العلف قال وإن حاضت بعد ~~الإفاضة فلتنفر قال وإن اشترطت عليه عمرة المحرم فحاضت قبل أن تعتمر فلا ~~يحبس عليها كريها ولا يرجع عليها من الكراء شيء قال وإن كان بين الحائض ~~وبين طهرها اليوم واليومان أقام معها أبدا وإن كان بين ذلك أيام لم يحبس ~~إلا كريها وحده وقال محمد بن المواز لست أعرف حبس الكري وحده كيف يحبسه ~~وحده يعرضه ليقطع عليه الطريق الموحدة) (2) وفي الحديث المذكور في هذا ~~الباب دليل واضح على ما ذكرنا إلا أن الفقهاء اختلفوا فيمن ترك طواف الوداع ~~غير الحائض PageV17P268 # فقال مالك من ترك وداع البيت أساء ولا دم عليه (لأن الوداع عنها من ~~مستحبات الحج بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فاخرجن وفي غير هذا الحديث فلا ~~إذا وهذا تنبيه على أنه لم يبق عليها من النسك شيء ومما يدل على ذلك أن أهل ~~مكة والمقيمين بها لا وداع عليهم فعلم أنه استحباب والمستحب إذا ترك ليس ~~فيه دم ولما كان طواف الوداع ms3123 بعد استباحة وطء النساء أشبه طواف المكي ~~والمعتمر فلا شيء فيه (1)) وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأصحابهم عليه ~~دم ومن حجتهم أن ابن عباس كان يقول من ترك شيئا من نسكه فعليه دم (ومن ~~أصحاب الشافعي من يقول إن هذا الدم استحباب (2)) وقد أجمعوا أن طواف الوداع ~~من النسك ومن سنن الحج المسنونة قال أبو عمر قد روي ذلك عن عمر وابن عباس ~~وغيرهم ولا مخالف لهم من الصحابة وروى معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن ~~عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إذا نفرتم من منى فلا يصدر أحد حتى يطوف ~~بالبيت فإن آخر المناسك الطواف بالبيت ونافع عن ابن عمر عن عمر مثله ومعمر ~~عن أيوب عن نافع وعن الزهري عن سالم أن صفية بنت أبي عبيد حاضت يوم النحر ~~بعدما طافت بالبيت فأقام ابن عمر عليها سبعا حتى طهرت فطافت فكان آخر ~~PageV17P269 # عهدها بالبيت قال الزهري وأخبرني طاوس أنه سمع ابن عمر قبل أن يموت بعام ~~أو بعامين يقول أما النساء فقد رخص لهن قال الزهري ولو رايت طاوسا علمت أنه ~~لا يكذب قال معمر وأخبرنا ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يقول لا ينفرن ~~أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فقلت ما له لم يسمع ما سمع أصحابه ثم جلست ~~إليه من العام القابل فسمعته يقول أما النساء فقد رخص لهن قال عبد الرزاق ~~وأخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن زيد بن ثابت وابن عباس تماريا في صدر ~~الحائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت فقال ابن عباس تنفر وقال زيد ~~لا تنفر فدخل زيد على عائشة فسألها فقالت تنفر فخرج زيد وهو يتبسم ويقول ما ~~الكلام إلا ما قلت قال أبو عمر هكذا يكون الإنصاف وزيد معلم ابن عباس فما ~~لنا لا نقتدي بهم والله المستعان قال أبو عمر كل من لم يطف طواف الوداع ~~وأمكنه الرجوع إليه بغير ضرر يدخل عليه رجع فطاف ثم نفر وقد كان عمر ms3124 بن ~~الخطاب يرد من لم يودع البيت بالطواف من مر الظهران وقال مالك هذا عندي ~~بعيد وفيه ضرر داخل على الناس وإنما يرجع إلى طواف الوداع من كان قريبا ولم ~~يكن عليه في انصرافه ضرر يقال أن بين مر الظهران ومكة خمسة عشر ميلا وأهل ~~العلم كلهم يستحب أن لا يدع أحد وداع PageV17P270 # البيت إذا كان عليه قادرا فإن نفر ولم يودع فقد ذكرنا ما للعلماء في ذلك ~~من إيجاب الدم وقال مالك إذا حاضت المرأة بمنى قبل أن تطوف للإفاضة فإنها ~~تقيم حتى تطهر ثم تطوف بالبيت للإفاضة (1) ثم تخرج إلى بلدها قال مالك وليس ~~عليها أن تعينه في العلف (2) قال أبو عمر فهذان الطرفان قد مضى حكمهما أو ~~الإجماع والاختلاف فيهما وبقي الطواف الثالث وهو طواف الدخول الذي يصله ~~الحاج بالسعي بين الصفا والمروة إذا لم يخش فوت عرفة ولا خلاف بين العلماء ~~أن هذا الطواف من سنن الحج وشعائره ونسكه واختلفوا فيمن قدم مكة وهو قادر ~~على الطواف غير خائف فوت عرفة فلم يطف فقال مالك بن أنس فيمن قدم يوم عرفة ~~إن شاء أخر الطواف إلى يوم النحر وإن شاء طاف وسعى ذلك واسع كله قال وإن ~~قدم يوم التروية فلا يترك الطواف قال أبو عمر فإن تركه فتحصيل مذهب مالك ~~والشافعي أن عليه لتركه دما والدم عندهم خفيف في ذلك لأنه نسك PageV17P271 # ساقط عن المكي وعن المراهق الذي يخاف فوت عرفة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ~~ومحمد إذا ترك الحاج طواف الدخول فطاف طواف الزيارة رمل في ثلاثة أشواط منه ~~وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن عليه شيء وقال أبو ثور إن ترك الحاج إذا ~~قدم مكة الطواف للدخول وهو بمكة حتى أتى منى كان عليه دم وذلك أن هذا شيء ~~من نسكه تركه قال أبو عمر حجة من أوجب فيه الدم أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فعله في حجته وقال خذوا عني مناسككم وهو المبين عن الله مراده فصار من ~~مناسك الحج وسننه ms3125 فوجب على تاركه الدم وحجة من لم ير فيه شيئا أن الله لم ~~يأمر بذلك الطواف ولا رسوله ولا اتفق الجمع على وجوبه سنة والقول الأول أصح ~~وأقيس والله أعلم PageV17P272 # حديث ثالث عشر لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ~~عن عمرة ابنة عبد الرحمان أنها أخبرته أنها سمعت عائشة تقول وذكر لها أن ~~عبد الله بن عمر يقول أن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله ~~لأبي عبد الرحمان أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وأنها ~~لتعذب في قبرها (1) هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة إلا القعنبي ~~فإنه ليس عنده في الموطأ وهو عنده في الزيادات خارج الموطأ (وهو حديث ثابت ~~وليس في الموطأ (2)) لهذا الحديث غير هذا الإسناد وقد روى PageV17P273 # الوليد بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي عليه (1) وهذا حديث غريب لمالك ~~لا أعلم أحدا رواه عنه غير الوليد بن مسلم وليس فيه نكارة لأنه محفوظ من ~~رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أبو عمر اختلف الناس في ~~معنى قوله عليه السلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال منهم قائلون ~~معناه أن يوصي بذلك الميت وقال آخرون معناه يمدح في ذلك البكاء بما كان ~~يمدح به أهل الجاهلية من الفتكات والغدرات وما أشبهها من الأفعال التي هي ~~عند الله ذنوب فهم يبكون لفقدها ويمدحونه بها وهو يعذب من أجلها فكأنه قال ~~يعذب بما يبكي عليه به ومن أجله وقال آخرون البكاء في هذا الحديث وما كان ~~مثله معناه النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود ونحو هذا مثل النياحة وأما بكاء ~~العين فلا وذهبت عائشة إلى أن أحدا لا يعذب بفعل غيره وهو أمر مجتمع عليه ~~لقول الله عز وجل ms3126 * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * 2) وقال صلى الله عليه وسلم ~~لأبي رمثة في ابنه إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك (3) وقال الله ~~PageV17P274 # عز وجل * (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) * 1 ولكن قد صح عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وغيرهم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعذب الميت بما نيح عليه وهذا محمول ~~عند جماعة من أهل العلم على ما نذكره في الباب عنهم بعد ذكر الآثار في ذلك ~~إن شاء الله فأما إنكار عائشة على ابن عمر فقد روي من وجوه منها ما رواه ~~هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~الميت ليعذب ببكاء أهله (2) وذكر ذلك لعائشة فقالت وهل ابن عمر إنما مر ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودي فقال إن صاحب هذا القبر يعذب ~~وأهله يبكون عليه (3) وروى أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم قال قالت عائشة ~~إنكم لتحدثون عن غير كاذبين عمر وابنه ولكن السمع يخطئ قال أبو عمر ليس ~~إنكار عائشة بشيء وقد وقف ابن عمر على مثل ما نزعت به عائشة فلم يرجع وثبت ~~على ما سمع وهو الواجب كان عليه (4) PageV17P275 # حدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~أحمد بن محمد البرتي حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن ابن ~~سيرين قال قال ابن عمر أن المعول عليه يعذب فقال رجل أن الله أضحك وأبكى ~~ولا تزر وازرة وزر أخرى قال فقال ابن عمر قد قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال أبو عمر فهذا يبين لك أن ابن عمر قد أثبت ما حفظ عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك ولم ينس ومن حفظ فهو حجة على من لم يحفظ وليس يسوغ ~~عند جماعة أهل العلم الاعتراض على السنن بظاهر القرآن إذا ms3127 كان لها مخرج ~~ووجه صحيح لأن السنة مبينة للقرآن قاضية عليه غير مدافعة له قال الله عز ~~وجل * (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) * 1 وقد أبى جماعة من ~~العلماء من نسخ السنة بالقرآن فيما يمكن فيه النسخ وقالوا لو جاز ذلك ~~لارتفع البيان وهذه مسألة من الأصول ليس هذا موضع ذكرها وقد روى مثل رواية ~~ابن عمر هذه جماعة من الصحابة حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي PageV17P276 # حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن أبي مليكة يقول حضرت جنازة ~~أم أبان وفي الجنازة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فجلست بينهما فبكى ~~النساء فقال ابن عمر إن بكاء الحي على الميت عذاب للميت قال فقال ابن عباس ~~صدرنا مع عمر أمير المؤمنين حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب نزول تحت ~~شجرة فقال يا عبد الله اذهب فانظر من الركب ثم ألقحني فذهبت فقلت هذا صهيب ~~مولى ابن جدعان فقال مره فليلحقني قال فلما قدمنا المدينة لم يلبث عمر أن ~~طعن فجاء صهيب وهو يقول وا أخياه وا صاحباه فقال عمر مه يا صهيب إن الميت ~~يعذب ببكاء الحي عليه فقال ابن عباس فأتيت عائشة فسألتها فقالت يرحم الله ~~عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليزيد الكافر عذابا ~~ببعض بكاء أهله عليه وقد قضى الله * (ألا تزر وازرة وزر أخرى) * 1 فهذا عمر ~~قد روى في بكاء الحي على الميت مثل رواية ابنه سواء وهذا حديث ثابت عن عمر ~~صحيح الإسناد لا مقال فيه لأحد وقد رواه عن ابن (2) مليكة جماعة منهم أيوب ~~السختياني وغيره وروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب في قبره بالنياحة ~~(3) PageV17P277 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن ms3128 إسماعيل ~~حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة أنه خرج يوما إلى ~~المسجد والمغيرة بن شعيبة أمير على الكوفة فخرج المغيرة إلى المسجد فرقي ~~المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما هذا النوح في الإسلام قالوا توفي ~~رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه فقال المغيرة إني سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه وحدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحسن بن سلام حدثنا معاوية ~~بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال توفي ~~رجل من الأنصار يقال قرظة بن كعب فنيح عليه فخرج المغيرة بن شعيبة فقال ما ~~هذا النوح في الإسلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه ~~يعذب بما نيح عليه (1) وحدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن محمد البرتي حدثنا أبو معمر حدثنا عبد ~~الوارث حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة الأشعري عن أبي موسى قال إن ~~الميت يعذب ما بكي عليه قال قلت ما نيح عليه قال ما بكي عليه قلت ما نيح ~~عليه قال فما سكت حتى سكت PageV17P278 # وأخبرنا أحمد بن محمد حدثنا وهب بن مسرة حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت عبد الله بن صبيح قال سمعت ~~ابن سيرين قال ذكروا عند عمران بن حصين الميت يعذب ببكاء الحي (فقالوا كيف ~~يعذب ببكاء الحي) (1) فقال عمران قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) ~~قال أبو عمر فهؤلاء جماعة من الصحابة قد قالوا كما قال ابن عمر ورووا مثل ~~ما روى ابن عمر إلا أن في حديث عمر وحديث المغيرة بن شعبة النياح دون ~~البكاء وهو أصح عند كل من خالف عائشة في هذا الباب من العلماء ولهم في ms3129 ذلك ~~قولان أحدهما إن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى تصويب عائشة في إنكارها على ~~ابن عمر منهم الشافعي وغيره وهو عندي تحصيل مذهب مالك لأنه ذكر حديث عائشة ~~في موطئه ولم يذكر خلافه عن أحد فأما الشافعي فذكر حديث عائشة من رواية ~~مالك على ما تقدم ذكره في هذا الباب وذكر حديث عمر مع ابن عباس المذكور ~~أيضا في هذا الباب عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة ثم قال ~~الشافعي وأرخص في البكاء على الميت ولا ندبة ولا نياحة لما في النياحة ~~PageV17P279 # من تجديد الحزن ومنع الصبر وعظيم الإثم قال وقال ابن عباس الله أضحك ~~وأبكى قال الشافعي فما روته عائشة وذهبت إليه أشبه بدلالة الكتاب ثم السنة ~~قال الله عز وجل * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * وقال * (لتجزى كل نفس بما ~~تسعى) * 1 وقال عليه السلام لرجل في ابنه أما إنه لا يجني عليك ولا تجني ~~عليه (2) وما زيد في عذاب كافر فباستحبابه لا بذنب غيره وقال آخرون منهم ~~داود بن علي وأصحابه ما روى عمر وابن عمر والمغيرة أولى من قول عائشة ~~وروايتها قالوا ولا يجوز أن تدفع رواية العدل (3) بمثل هذا من الاعتراض لأن ~~من روى وسمع وأثبت حجة على من نفي وجهل قالوا وقد صح عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه نهى عن النياحة نهيا مطلقا ولعن النائحة والمستمعة وحرم أجرة ~~النائحة وقال ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق وليس منا من لطم الخدود وشق ~~الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية قال أبو عمر أما قوله ليس منا من سلق فيتحمل ~~معنيين أحدهما لطم الخدود حتى تحمر وخدشها حتى تعلوها الحمرة والدم عن قول ~~العرب سلقت الشيء بالماء الحار والآخر سلق بمعنى صاح وناح وأكثر القول ~~والعويل بدعوى الجاهلية وشبهها من قولهم سلقه بلسانه ولسان مسلق ~~PageV17P280 # وأما الأحاديث التي ذكروها فحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر ~~حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أيوب ms3130 عن حفصة عن أم عطية ~~قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة (1) وأخبرنا عبد الله ~~بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا ~~محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري ~~قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة (2) وأخبرنا عبد ~~الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة ~~وحدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثني ~~أبي قالا جميعا حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال دخلت ~~على أبي موسى الأشعري وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به فقال لها أبو ~~موسى أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى فسكتت فلما ~~مات أبو موسى لقيت المرأة فقلت PageV17P281 # لها فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن ~~خرق (1) وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو ~~بكر حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد ~~الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق ~~الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زيد الأيامي عن إبراهيم ~~النخعي عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا ~~من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (2) حدثنا محمد بن عبد الملك ~~(3) حدثنا ابن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ~~أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب ~~والنياحة ونسي الثالثة قال سفيان PageV17P282 # يقولون إنها الاستسقاء بالأنواء فذكروا هذه الأحاديث ومثلها وقالوا قد ms3131 ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة وحرمها ولعن النائحة ~~والمستمعة قالوا وقد قال الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ~~وأهليكم نارا) * 1 وقال * (وأمر أهلك بالصلاة) * 2 فواجب على كل مسلم أن ~~يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويأمرهم به وواجب عليه أن ~~ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم ويوقفهم عليه ويمنعهم منه ويعلمهم ذلك كله لقول ~~الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) * قالوا فإذا ~~علم الرجل المسلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النياحة على ~~الميت والنهي عنها والتشديد فيها ولم ينه عن ذلك أهله ونيح عليه بعد ذلك ~~فإنما يعذب بمانيح عليه لأنه لم يفعل ما أمر به من نهي أهله عن ذلك وأمره ~~إياهم بالكف عنه وإذا كان ذلك كذلك فإنما يعذب بفعل نفسه وذنبه لا بذنب ~~غيره وليس في ذلك ما يعارض قول الله عز وجل * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * ~~وكان ما رواه عمر وابن عمر والمغيرة وغيرهم صحيح المعنى غير مدفوع وبالله ~~التوفيق وقال المزني بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو بالنياحة أو ~~بهما وهي معصية ومن أمر بها فعملت بعده كانت له ذنبا فيجوز أن يزاد بذنبه ~~عذابا كما قال الشافعي لا بذنب غيره PageV17P283 # قال أبو عمر أما البكاء بغير نياح فلا بأس به عند جماعة العلماء وكلهم ~~يكرهون النياحة ورفع الصوت بالبكاء والصراخ والفرق في ذلك عندهم بين بين ~~ذلك ما مضى في هذا الباب من الآثار في النياحة ولطم الخدود وشق الجيوب مع ~~قوله صلى الله عليه وسلم إذ بكى على ابنه (1) تدمع العين ويحزن القلب ولا ~~نقول ما يسخط الرب رواه ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (2) وروى ~~عبد الرحمان بن عوف أنه قال له حينئذ أتبكي يا رسول الله وأنت تنهى عن ~~البكاء فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت لهو ولعب ومزامير ~~الشيطان عند ms3132 نعمة وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وهذا رحمة ~~ومن لا يرحم لا يرحم يا إبراهيم لولا أنه وعد صدق وقول حق وأن أخرانا يلحق ~~أولانا لحزنا عليك حزنا أشد من هذا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون تدمع العين ~~ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب رواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر عن ~~عبد الرحمان بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم (3) وروى أبو عثمان النهدي ~~عن أسامة بن زيد نحو هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ~~PageV17P284 # ابنه إبراهيم أظنه ابن بعض بناته أتى به ونفسه تقعقع فجعله في حجره ودمعت ~~عيناه وفاضت فقال له سعد ما هذا فقال إنها رحمة يضعها الله في قلب من يشاء ~~وإنما يرحم الله من عباده الرحماء (1) وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان في جنازة فبكت امرأة فصاح بها عمر فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب رواه ~~هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (2) وفي حديث جابر بن عتيك ما ~~يدل على أن الرخصة في البكاء إنما هي قبل أن تفيض النفس فإذا فاضت ومات ~~لقوله صلى الله عليه وسلم فيه دعوهن ما دام عندهن فإذا وجب فلا تبكين باكية ~~(3) وسنذكر هذا الحديث في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وهذه الأحاديث ~~كلها تدل على أن البكاء غير النياحة وأن النهي إنما جاء في النياحة لا في ~~بكاء العين وبالله العصمة والتوفيق لا شريك له PageV17P285 # حديث رابع عشر لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ~~أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن ~~الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسدت ms3133 عتبته أو فسطاطه فقام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين (1) ثم ~~صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ~~ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين ~~قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة ~~(2) هكذا قال يحيى في الحديث فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ~~ركعتين طويلتين طويلتين ولم يتابعه على هذا أحد من رواة الموطأ عن مالك ~~فيما علمت والذي في الموطأ عن PageV17P287 # مالك عند جميعهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ~~ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين (1) فأسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين وذلك ~~خطأ واضح لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن خالد ~~وغيره أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين وقال يحيى أيضا طويلتين ~~طويلتين مرتين وغيره بقوله ثلاث مرات طويلتين طويلتين طويلتين حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى حدثنا محمد بن بكر (حدثنا أبو داود ~~وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا أحمد بن محمد بن المكي حدثنا علي بن ~~عبد العزيز قالا حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر) (2) عن ~~أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال ~~لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسد (3) عتبته أو ~~فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين ~~طويلتين طويلتين (طويلتين) (4) وذكر الحديث وقرأت على عبد الوارث بن سفيان ~~أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا مطرف بن عبد الرحمن PageV17P288 # وقرأت أيضا على أحمد بن محمد (بن أحمد) (1) أن محمد بن عيسى حدثهم قال ~~حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن بكير عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ~~أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد ms3134 بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن ~~صلاة رسول لله صلى الله عليه وسلم الليلة قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فصى ركتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ~~طويلتين طويلتين وذكر الحديث وقرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن الحسن بن ~~الخضر حدثهم وقرأت على محمد بن إبراهيم أن محمد بن معاوية حدثهم قالا حدثنا ~~أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر ~~عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال ~~لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ~~ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما وذكر ~~الحديث ولم يختلف الرواة عن مالك في حديث زيد بن خالد هذا بهذا الإسناد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح صلاته (2) PageV17P289 # تلك الليلة بركعتين خفيفتين صلاهما ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين ~~دونهما على ما في الحديث إلى آخره وأسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين وذلك ~~مما عد على يحيى من سقطه وغلطه والغلط لا يسلم منه أحد قال أبو عمر قد روي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين من ~~وجوه حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا أبو مرة ~~عن الحسن عن سعد ن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين (1) حدثنا عبد الله بن ~~محمد حدثنا محمد بن بكر حدثناأبو داود حدثنا الربيع بن نافع حدثنا سليمان ~~بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين (2) ~~PageV17P290 # حدثنا عبد الوارث ms3135 بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا ~~حامد بن يحيى حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين يفتتح ~~بهما صلاته وقد تقدم حكم صلاة الليل وما في ذلك من اختلاف الآثار ومذاهب ~~أهل الأمصار في باب مخرمة بن سليمان وباب نافع من كتابنا هذا وسيأتي من ذلك ~~أيضا ذكر في باب سعيد بن أبي سعيد من هذا الكتاب إن شاء الله PageV17P291 # حديث خامس عشر لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمرو بن ~~عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو ~~يخبر بشهادته قبل أن يسألها (1) هكذا قال يحيى بن مالك في إسناد هذا الحديث ~~عن أبي عمرة الأنصاري وكذلك قال فيه عن مالك بن القاسم وأبو مصعب الزهري ~~ومصعب الزبيري وقال القعنبي ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير ويحيى بن عبد الله ~~بن بكير عن مالك بإسناده ابن أبي عمرة وكذلك قال ابن وهب وعبد الرزاق إلا ~~أنهما سمياه قالا عبد الرحمان بن أبي عمرة PageV17P293 # أخبرنا خلف بن سعيد أخبرنا أحمد بن خالد حدثنا عبيد بن محمد الكشوري (1) ~~أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مالك عن عبد الله بن ~~أبي بكر عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عمرة (2) عن ~~زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير ~~الشهداء الذي يؤدي شهادته قبل أن يسألها أو يسأل عنها هكذا في كتابي في هذا ~~الإسناد عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ليس ms3136 فيه عن أبيه ~~(والصواب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه) (3) وقد جود ابن وهب في إسناد ~~هذا الحديث ولفظه وجاء عن مالك بتفسيره أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا ~~محمد بن بكر أخبرنا أبو داود حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا ~~حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن ~~عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره أن عبد الرحمان بن أبي عمرة الأنصاري ~~أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته PageV17P294 # أو يخبر شهادته قبل أن يسألها شك عبد الله بن أبي بكر أيهما قال قال مالك ~~هو الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له زاد الهمداني ويرفعها (1) ~~إلى السلطان قال ابن السرح أو يأتي بها إلى الإمام واللفظ لحديث الهمداني ~~وقال ابن السرح ابن أبي عمرة ولم يقل عبد الرحمان قال أبو داود والتفسير من ~~قبل مالك أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا تميم بن محمد حدثنا ~~عيسى بن مسكين وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن ~~وضاح أخبرنا سحنون حدثنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس عن عبد الله بن ~~أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره أن عبد الله بن ~~أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر ~~بشهادته قبل أن يسألها يشك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال قال ابن وهب ~~وسمعت مالكا يقول في تفسير هذا الحديث إنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحق ~~يكون للرجل لا يعلم بذلك قبل فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان قال ابن ~~وهب وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال من دعي لشهادة عنده فعليه أن ms3137 يجيب إذا ~~علم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بها وعليه أن يؤديها ومن كانت عنده شهادة ~~لا يعلم PageV17P295 # بها صاحبها فليؤدها قبل أن يسأل عنها فإنه كان يقال من أفضل الشهادات (1) ~~شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها قال أبو عمر تفسير مالك ويحيى بن سعيد ~~لهذا الحديث أولى ما قيل به فيه ولا يسع الذي عنده شهادة لغيره أن يكتمها ~~ولا أن يسكت عنها إلا أن يعلم أن حق الطالب يثبت أو قد ثبت بغيره فإن كان ~~كذلك فهو في سعة وأداؤها مع ذلك أفضل وسواء شهد أحد قبله أو معه أو لم يشهد ~~إذا كان الحق مالا لأن اليمين فيه مع الشاهد الواحد وفي هذا الحديث أيضا ~~دليل على جواز شهادة السماع وإن لم يقل المشهود له أشهدك على هذا ولا قال ~~المشهود عليه اشهد علي فمن سمع شيئا وعلمه جاز له أن يشهد به ومثل هذا يأتي ~~بالشهادة قبل أن يسألها لأن صاحبها لا يعلم بها فكل من علم شيئا (يجوز ~~أداؤه) (2) جاز له أن يشهد به لقوله (3) * (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) * ~~4 وقوله عز وجل * (وأقيموا الشهادة لله) * 5 وقوله * (والذين هم بشهاداتهم ~~قائمون) * 6 PageV17P296 # قال أبو عمر قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور شهادة الزور ~~وكتمان شهادة الحق من أشراط الساعة عائبا لذلك وموبخا عليه فإذا كان كتمان ~~شهادة الحق عيبا وحراما فالبدار إلى الإخبار بها قبل أن يسأل عنها فيه ~~الفضل الجسيم والأجر العظيم إن شاء الله حدثنا يوسف بن محمد بن يوسف ومحمد ~~بن إبراهيم وعبد العزيز بن عبد الرحمان قالوا حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا ~~سعيد بن عثمان حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير ~~بن إسماعيل حدثنا سيار أبو الحكم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة وفشو التجارة ~~حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام ms3138 وفشو القلم وظهور شهادة ~~الزور وكتمان شهادة الحق (1) قال أبو عمر أما قوله في هذا الحديث وفشو ~~القلم فإنه أراد (2) ظهور الكتاب وكثرة الكتاب روى المبارك بن فضالة عن ~~الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ~~ويفيض المال ويظهر القلم ويكثر التجار قال الحسن لقد أتى علينا زمان إنما ~~يقال PageV17P297 # تاجر بني فلان وكاتب بني فلان ما يكون في الحي إلا التاجر الواحد والكاتب ~~الواحد قال الحسن والله إن كان الرجل ليأتي الحي العظيم فما يجد به كاتبا ~~وقد روى ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~عبد الله بن عمرو بن عثمان عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير الشهداء هم الذين يبدرون بشهادتهم قبل أن ~~يسألوا عنها هكذا قال في إسناده لم يذكر أبا عمرة ولا ابن أبي عمرة ذكره ~~ابن أبي شيبة عن ابن إدريس ورواه حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة عن أبي ~~بكر بن محمد عن زيد بن خالد فأفسد إسناده وأما لفظه فل يختلف في معناه وهو ~~معنى صحيح لأن أداء الشهادة فعل خير ومعلوم أن من بدر إلى فعل الخير حمد له ~~ذلك ومدح له وفضل والله يوفق من يشاء لا شريك له وقد روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من حديث العراقيين حديث يعارض (1) ظاهر هذا الحديث وليس كذلك ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ~~أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال قال ~~PageV17P298 # رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ~~يلونهم ثم يجيء قوم يتسمنون ويحيون يعطون الشهادة قبل أن يسألوها (1) حدثنا ~~عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن علي ~~بن مدرك عن هلال بن يساف ms3139 عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم (بنحوه) (2) ~~قال أبو عمر أدخل ابن فضيل بين الأعمش وبين هلال في هذا الحديث علي بن مدرك ~~وتابعه على ذلك عبد الله بن إدريس ومنصور بن أبي الأسود وهو الصواب وهذا ~~عندي والله أعلم إنما جاء من قبل الأعمش لأنه كان يدلس أحيانا وقد يمكن أن ~~يكون من قبل حفظ وكيع لذلك وإن كان حافظا أو من قبل أبي خيثمة لأن فيه ~~حدثنا هلال بن يساف وليس بشيء وإنما الحديث للأعمش عن علي بن مدرك عن هلال ~~والله أعلم وقد روى الأعمش عن هلال بن يساف غير ما حديث وقد روى هذا الحديث ~~شعبة عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يقل عن عمران بن حصين أخبرناه محمد PageV17P299 # ابن إبراهيم أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد بن شعيب حدثنا محمد بن ~~بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف قال قدمت ~~البصرة فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنس بن مالك قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء ~~قوم سمان يعطون الشهادة ولا يسألوها قال أبو عمر هذا الحديث في إسناده ~~اضطراب وليس مثله يعارض به حديث مالك لأنه من نقل ثقات أهل المدينة وهذا ~~حديث كوفي لا أصل له (1) ولو صح كان معناه كمعنى حديث ابن مسعود على ما ~~فسره إبراهيم النخعي فقيه الكوفة حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن ~~أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبي حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن ~~عبيدة السلماني عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس ~~خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة ~~أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا ينهوننا ونحن صبيان عن العهد ~~والشهادات PageV17P300 # قال أبو ms3140 عمر معنى هذا عندهم النهي عن قول الرجل أشهد بالله وعلي عهد الله ~~ونحو ذلك والبدار إلى ذلك وإلى اليمين في كل ما لا يصلح وما يصلح والله ~~أعلم وليس هذا الحديث من باب أداء الشهادة في شيء وقد سمى الله عز وجل ~~أيمان اللعان شهادات فقال * (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) * 1 وهذا ~~واضح يغني عن الإكثار فيه وحديث أهل المدينة في هذا الباب حديث صحيح مستعمل ~~لا يدفعه نظر ولا خبر والله المستعان وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن ~~مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال إذا كان عندك لأحد شهادة فسألك عنها ~~فأخبره بها ولا تقل لا أخبرك إلا عند الأمير (2) أخبره بها لعله أن يرجع أو ~~يرعوي قال وأخبرنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال بلغني أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسأل عنها ~~(3) قال أبو عمر أبو عمرة الأنصاري والد عبد الرحمن بن أبي عمرة هذا اسمه ~~ثعلبة بن عمرو بن محصن PageV17P301 # حديث سادس عشر لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ~~عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صلى على محمد ~~وأزواجه وذريته كما صليت على (1) إبراهيم (وبارك على محمد وأزواجه وذريته ~~كما باركت على إبراهيم) (2) إنك حميد مجيد (3) (4) استدل قوم بهذا الحديث ~~على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمر ~~وفي PageV17P302 # غير ما حديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وفي هذا الحديث اللهم صل على ~~محمد وأزواجه وذريته فقالوا هذا يفسر ذلك الحديث ويبين أن آل محمد هم ~~أزواجه وذريته (هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت وروي ~~عن عيسى بن يونس عن مالك عن محمد وعبد الله ابني أبي بكر عن ms3141 أبيهما عن عمرو ~~بن سليم عن أبي حميد الساعدي وذكر محمد بن أبي بكر فيه غريب إن صح) (1) ~~قالوا فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد صلى الله عليه وسلم ~~ومن ذريته صلى الله عليك إذا وجهه وصلى الله عليه إذا غاب عنه ولا يجوز ذلك ~~في غيرهم قالوا والآل والأهل سواء وأهل الرجل وآله سواء وهم الأزواج ~~والذرية بدليل هذا الحديث وقال جماعة من أهل العلم الأهل معلوم والآل ~~الأتباع وقد ذكرنا وجه قول كل واحد في باب نعيم المجمر من كتابنا هذا ~~والحمد لله وقال آخرون لا يجوز أن يصلي على أحد إلا على النبي صلى الله ~~عليه وسلم وحده دون غيره لأنه خص بذلك واستدلوا بقوله عز وجل * (لا تجعلوا ~~دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) * 2 قالوا وإذا ذكر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أحد PageV17P303 # من أمته انبغى له أن يصلي عليه لما جاء في ذلك عنه من قوله عليه السلام ~~من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا (1) ولا يجوز أن يتراحم عليه لأنه لم ~~يقل من تراحم علي ولا من دعا لي وإن كانت الصلاة ها هنا معناها الرحمة ~~فكأنه خص بهذا اللفظ تعظيما له (2) قال الله عز وجل * (إن الله وملائكته ~~يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) * 3 ولم يقل ~~إن الله وملائكته يتراحمون على النبي وإن كان المعنى واحدا ليخصه بذلك ~~والله أعلم واحتج قائلوا هذه المقالة بأن عبد الله بن عباس كان يقول لا ~~يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وبما روي عن عبد الله بن ~~عمر أنه كان يقف على قبر النبي عليه السلام فيصلي عليه ويدعو لأبي بكر وعمر ~~وقد روي في خبره هذا أنه كان يصلي على النبي عليه السلام وعلى أبي بكر وعمر ~~(4) والأول عند قائلي هذه المقالة أثبت عنه وقال آخرون جائز أن يصلى على كل ~~أحد من المسلمين وقالوا آل محمد أتباعه ms3142 PageV17P304 # وشيعته وأهل دينه هم آله واحتجوا بقول الله عز وجل * (ويوم تقوم الساعة ~~أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) * 1 قالوا ومعلوم أن آل فرعوه أتباعه على دينه ~~واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن أبي أوفى حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث ~~بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا عبد الله بن روح المدائني حدثنا ~~يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال (اللهم صل عليهم ~~فأتاه أبي بصدقته) (2) فقال اللهم صل على آل أبي أوفى (3) قالوا ففي هذا ~~الحديث بيان أن الصلاة على كل أحد جائزة من كل أحد اقتداء برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وتأسيا به لأنه كان عليه السلام يمتثل قول الله عز وجل * ~~(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) * ~~قالوا ومعلوم أن الصلاة هاهنا الرحمة والتراحم فغير نكير أن يجوز من كل أحد ~~من المسلمين بدليل الكتاب والسنة PageV17P305 # قال أبو عمر كل ما ذكرنا قد قاله العلماء فيما وصفنا وبالله توفيقنا (وقد ~~أخبرنا إبراهيم بن شاكر حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد ~~بن عمرو نا عمرو بن علي حدثنا أبو قتيبة حدثنا الثوري عن الأسود بن قيس عن ~~نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتاني النبي عليه السلام فقلت لامرأتي ~~لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقالت يخرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من عندنا ولا نسأله شيئا قالت يا رسول الله صل على زوجي فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك) (1) (2) وأما ~~اختلاف الفقهاء في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية وجوبها ~~وموضع ذلك فقد مضى فيما سلف من كتابنا في باب نعيم المجمر والحمد لله ~~PageV17P306 # حديث سابع عشر لعبد الله بن أبي بكر (1) مالك عن عبد الله بن أبي ms3143 بكر (عن ~~أبيه) (2) أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر فأذن ~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت (3) هكذا هذا الحديث في الموطأ عند ~~جماعة الرواة عن مالك فيما علمت ولا أحفظه عن أم سليم إلا من هذا الوجه وهو ~~منقطع وأعرفه أيضا من حديث هشام عن قتادة عن عكرمة أن أم سليم استفتت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بمعناه وهذا أيضا منقطع والمحفوظ في هذا الحديث عن ~~أبي سلمة عن عائشة قصة صفية وحديث عائشة في قصة صفية متواتر الطرق عن عائشة ~~PageV17P307 # وأما حديث أبي سلمة عن عائشة في ذلك فحدثناه محمد بن إبراهيم حدثنا محمد ~~بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن ~~شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت ~~عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أحابستنا هي فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ~~ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر ورواه ابن ~~وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة مثله ورواه محمد بن ~~إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن عائشة مثله بمعناه (1) وأخبرنا ~~عبد الله بن محمد أخبرنا حمزة بن محمد حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا عبد الملك ~~بن شعيب بن الليث بن سعد أخبرني أبي عن جدي حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد ~~الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة أن عائشة قالت حججنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأفضنا يوم النحر وحاضت صفية فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~منها ما PageV17P308 # يريد الرجل من امرأته فقالت يا رسول الله إنها حائض فقال أحابستنا هي ~~قالوا يا رسول الله قد أفاضت يوم ms3144 النحر قال اخرجوا وقد روى هذا الحديث محمد ~~بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن صفية حاضت الحديث والصواب عند أهل ~~العلم بالحديث في هذا الإسناد قول الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وقد مضى ~~القول في معنى هذا الحديث فيما تقدم في باب عبد الله بن أبي بكر من كتابنا ~~هذا (1) والحمد لله وبه التوفيق PageV17P309 # حديث ثامن عشر لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد ~~بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب ~~دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ~~بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت (1) به جارية ثم ~~مسحت بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ~~ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب (ثم دخلت على ~~زينب) (2) بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها فدعت بطيب ~~فمست منه ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اله صلى ~~الله عليه وسلم PageV17P310 # يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا ~~زوج أربعة أشهر وعشرا قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ~~إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما (1) فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة ~~أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول (قال ~~حميد بن نافع فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول) (2) فقالت زينب ~~كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت ms3145 حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ~~ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمارا أو شاة أو طائر فتفتض به ~~فقلما (3) تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما ~~شاءت من طيب أو غيره قال مالك الحفش البيت الرديء وتفتض تمسح به جلدها ~~كالنشرة (4) PageV17P311 # قال أبو عمر حميد بن نافع هذا هو أبو أفلح بن حميد وهو مولى صفوان بن ~~خالد ويقال مولى أبي أيوب الأنصاري يقال إنه (1) حميد صفيرا (2) روى عن أبي ~~أيوب وحج معه وروى عن ابن عمر وعن زينب بنت أبي سلمة وهو ثقة مأمون وهذه ~~الجملة من خبره عن أحمد بن حنبل ومصعب الزبيري ولم يسمع مالك منه شيئا ولا ~~الثوري وهما يرويان عن عبد الله بن أبي بكر عنه وقد سمع منه شعبة هذا ~~الحديث وغيره أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى قراءة مني عليه أن عبيد الله بن ~~محمد بن حبابة حدثهم ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا ~~إبراهيم بن هانئ (3) حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حجاج بن محمد قال قال شعبة ~~سألت عاصما عن المرأة تحد فقال قالت حفصة بنت سيرين كتب حميد بن نافع إلى ~~حميد الحميري فذكر حديث زينب بنت أبي سلمة قال شعبة فقلت لعاصم أنا قد ~~سمعته من حميد بن نافع قال أنت قلت نعم وهو ذاك حي قال شعبة وكان عاصم يرى ~~أنه قد مات منذ مائة سنة PageV17P312 # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ~~أحمد بن حنبل حدثنا حجاج بن محمد قال قال شعبة سألت عاصما الأحول عن المرأة ~~تحد فقال قالت حفصة بنت سيرين كتب حميد بن نافع إلى حميد الحميري فذكر حديث ~~زينب بنت سلمة قال شعبة قلت لعاصم قد سمعته أنا من حميد بن نافع قال أنت ~~قلت نعم وهو ذاك حي قال شعبة وكان عاصم يرى أنه قد مات منذ مائة سنة أخبرنا ~~أحمد ms3146 بن قاسم حدثنا عبيد الله بن حبابة حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~العزيز البغوي حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت ~~زينب بنت أبي سلمة) (1) تحدث عن أمها أن امرأة توفي عنها زوجها فرمدت عينها ~~فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا وقال أربعة ~~أشهر وعشرا قال البغوي روي هذا الحديث عن شعبة النضر بن شميل ويحيى بن أبي ~~بكير وأبو النضر فزادوا فيه كلاما ليس في حديث علي بن الجعد حدثناه جدي قال ~~حدثنا أبو النضر وحدثنا خلاد أخبرنا النضر بن شميل وحدثنا يعقوب حدثنا يحيى ~~بن أبي بكير وهذا لفظ حديث يعقوب أخبرنا شعبة قال حميد بن نافع أخبرني قال ~~سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها ~~وخشوا PageV17P313 # على عينها فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد كانت أحداكن ~~تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فإذا كان الحول فمر كلب رمته ببعرة ~~ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرا قال البغوي ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن ~~حميد بن نافع وزاد فيه أم حبيبة حدثناه جدي ويعقوب قالا حدثنا يزيد بن ~~هارون وحدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير جميعا عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع ~~أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت ~~رسول اله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت ~~عينها وذكر الحديث قال وحدثني جدي حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن حميد بن ~~نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة أن نسيبا لها أو حميما توفي وإنها ~~دعت بصفرة فمسحت يديها وقالت إنما أصنع هذا لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج قال وحدثنيه ~~يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا ms3147 شعبة بإسناده مثله وزاد فيه ~~أربعة أشهر وعشرا قال البغوي وأخبرنا مصعب بن عبد الله حدثني مالك عن عبد ~~الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع فذكر الأحاديث ~~الثلاثة عن زينب عن أم حبيبة وزينب بنت جحش وأم سلمة سواء (1) PageV17P314 # قال أبو عمر أما صفرة الخلوق فمعروفة وأما الإحداد فترك المرأة الزينة ~~كلها عند (1) زوجها ما دامت في عدتها يقال لها حينئذ امرأة حاد ومحد لأنه ~~يقال أحدت المرأة تحد وحدت تحد فهي محاد وحاد إذا تركت الزينة لموت زوجها ~~هذا كله قول الخليل وغيره وأما الإحداد عند العلماء فالامتناع من الطيب ~~والزينة بالثياب والحلي وما كان من الزينة كلها الداعية إلى الأزواج وجملة ~~مذهب مالك في ذلك أن المرأة المحد لا تلبس ثوبا مصبوغا إلى أن يصبغ بسواد ~~وتلبس البياض كله رقيقه وغليظه ولا تلبس رقيق ثياب اليمن وتلبس غليظها إن ~~شاءت وتلبس الكتان كله رقيقه وغليظه ما لم يكن مصبوغا وكذلك القطن ولا تلبس ~~خزا ولا حريرا ولا تلبس خاتما من ذهب ولا من فضة ولا من حديد أيضا ولا حليا ~~ولا قرطا ولا خلخالا ولا سوارا ولا تمس طيبا بوجه من الوجوه ولا تحنط ميتا ~~ولا تدهن بزئبق ولا خيري ولا بنفسج ولا بأس أن تدهن بالشيرق والزيت ولا ~~تختضب بحناء ولا كتم ولا بأس أن تمتشط بالسدر وما لا يختمر في رأسها ولا ~~تكتحل إلا من ضرورة فإن كانت ضرورة فقد أرخص لها مالك وأصحابه في الكحل ~~تجعله بالليل وتمسحه بالنهار ومن قول مالك والشافعي PageV17P315 # إن الإحداد على كل زوجة صغيرة كانت أو كبيرة أمة كانت أو حرة مسلمة كانت ~~أو ذمية وكذلك المكاتبة والمدبرة إذا كانت زوجة وكذلك امرأة المفقود ~~الإحداد عليها عنده وقال ابن الماجشون لا إحداد عليها وذكر ابن عبد الحكم ~~عن مالك قال الإحداد على الكتابية في زوجها المسلم وقال أشهب لا إحداد ~~عليها ورواه عن مالك أيضا وقال ابن نافع لا إحداد على الذمية ms3148 وهو قول أبي ~~حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ~~تحد على ميت قال أبو عمر هذا لا حجة فيه لأن العلة حرمة المسلم الذي تعتد ~~من مائه وجاء الحديث بذكر من يؤمن بالله واليوم الآخر لأن الخطاب إلى من ~~هذه حاله كان يتوجه فدخل المؤمنات في ذلك بالذكر ودخل غير المؤمنات بالمعنى ~~الذي ذكرنا كما يقال هذا طريق المسلمين ويدخل في معناه أهل الذمة وقال صلى ~~الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه (1) يعني المسلم فدخل في ذلك ~~الذمي بالمعنى وقد أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة للمسلم وهي ~~واجبة لأهل الذمة كما تجب للمسلم إلى أشياء يطول ذكرها من هذا الباب ولا ~~خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة ~~وكذلك الإحداد PageV17P316 # ألا ترى إنه حق للزوج الميت من أجل ما يلحقه من النسب فأشبه الحكم بين ~~المسلم والذمي بحكم الإسلام ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن المطلقة المبتوتة ~~وغيرها لا إحداد عليها وكذلك أم الولد لا إحداد عليها عند وفاة سيدها وإنما ~~الإحداد عندهم على المتوفى عنها زوجها على حسب ما ذكرنا وقال الشافعي ~~الإحداد في البدن وهو ترك زينة البدن وذلك أن يدخل على البدن شيء من غيره ~~بزينة من ثياب يتزين بها وطيب يظهر على المرأة فيدعوها إلى شهوتها فمن ذلك ~~الدهن كله في الرأس وذلك لأن الادهان كلها سواء في ترجيل الشعر وإذهاب ~~الشعث ألا ترى أن المحرم يفتدي إن دهن رأسه ولحيته بزيت لما وصفت قال (1) ~~وكل كحل كان زينة فلا خير فيه فأما الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا ~~بأس لأنه ليس بزينة بل يزيد العين (2) مرها وقبحا وما اضطرت إليه مما فيه ~~زينة من الكحل اكتحلت به ليلا وتمسحه نهارا دخل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة فقال ما هذا (3) فقالت إنما هو صبر ~~(4) فقال صلى الله عليه ms3149 وسلم اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار PageV17P317 # قال أبو عمر حديث أم سلمة هذا في الموطأ من بلاغات مالك وسنذكر ذلك في ~~موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله ونذكر من طرقه ما يصح عندنا متصلا مسندا ~~بعون الله وحديث أم سلمة هذا المرسل ظاهره مخالف لحديث أم سلمة المسند ~~المذكور في هذا الباب لأن حديث أم سلمة في هذا الباب على ما رواه مالك ~~وغيره عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة (عن أم ~~سلمة) (1) يدل على أن المتوفى عنها زوجها لا تكتحل أصلا لأنه اشتكت إليه ~~امرأة عينها فلم يأذن لها من الكحل لا ليلا ولا نهارا لا من ضرورة ولا من ~~غيرها وقال لا مرتين أو ثلاثة ولم يقل إلا أن تضطر وأصل المسألة كان على ~~أنها اشتكت عينيها وهذه ضرورة وقد حكى مالك عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد ~~أنها اشتكت عينها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت ~~عيناها ترمصان (2) وقد قال بهذا طائفة من أهل العلم أن المرأة الحاد لا ~~تكتحل بحال من الأحوال على هذا الحديث كما صنعت صفية وأما حديث أم سلمة ~~المرسل فإن فيه أن امرأة سألتها وهي حاد عن الكحل وقد اشتكت عينها فبلغ ذلك ~~منها فقالت لها أم سلمة اكتحلي بكحل الجلاء بالليل PageV17P318 # وامسحيه بالنهار (وهذا عندي وإن كان ظاهره مخالفا لحديث هذا الباب لما ~~فيه من إباحته بالليل وقوله في هذا الحديث لا مرتين أو ثلاثا على الإطلاق ~~فإن ترتيب الحديث والله أعلم على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا لم تبلغ والله أعلم منها مبلغا لا بد لها فيه من الكحل ~~بقوله ها هنا ولو كانت محتاجة إلى ذلك مضطرة تخاف ذهاب بصرها لأباح لها ذلك ~~والله أعلم كما صنع بالتي قال لها اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار والنظر ~~يشهد لهذا التأويل لأن الضرورات تنقل المحظور إلى حال المباح في ms3150 الأصول ~~وكذلك) (1) جعل مالك فتوى أم سلمة هذه تفسيرا للحديث المسند في الكحل لأن ~~أم سلمة روته وما كانت لتخالفه إذا صح عندها وهي أعلم بتأويله ومخرجه ~~والنظر يشهد لذلك لأن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المترفه المتزين وليس ~~الدواء والتداوي من الزينة في شيء وإنما نهيت الحاد عن الزينة لا عن ~~التداوي وأم سلمة أعلم بما روت مع صحته في النظر وعليه أهل الفقه وبه قال ~~مالك والشافعي وأكثر الفقهاء وقد ذكر مالك في موطئه إنه بلغه عن سالم بن ~~عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفي عنهها زوجها ~~أنها إذا خشيت على بصرها من رمد بعينها أو شكوى أصابتها أنها تكتحل وتتداوى ~~بالكحل وإن كان PageV17P319 # فيه طيب (1) قال أبو عمر لأن المقصد إلى التداوي لا إلى التطيب (2) ~~والأعمال بالنيات وقال الشافعي الصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب وهو كحل ~~الجلاء فأذنت فيه أم سلمة للمرأة بالليل حيث لا يرى وتمسحه بالنهار حيث يرى ~~فكذلك ما أشبهه وقال في الثياب زينتان إحداهما جمال الثياب على اللابسين ~~والستر للعورة فالثياب زينة لمن لبسها وإنما نهيت الحاد عن زينة بدنها ولم ~~تنه عن ستر عورتها فلا بأس ان تلبس الحاد كل ثوب من البياض لأن البياض ليس ~~بمزين وكذلك الصوف والوبر وكل ما نسج على وجهه ولم يدخل عليه صنع من خز أو ~~غيره وكذلك كل صبغ لم يرد به التزين مثل السواد وما صبغ ليقبح أو لنفي ~~الوسخ عنه فأما ما كان من زينة أو وشي في ثوب أو غيره فلا تلبسه الحاد وذلك ~~لكل حرة وأمة وكبيرة وصغيرة مسلمة أو ذمية وقال أبو حنيفة لا تلبس ثوب عصب ~~ولا خز وإن لم يكن مصبوغا إذ أرادت به الزينة وإن لم ترد فليس الثوب ~~المصبوغ من الزينة فلا بأس أن تلبسه وإذا اشتكت عينها اكتحلت بالأسود وغيره ~~وإذا لم تشتك عينها لم تكتحل وقال أحمد وإسحاق المتوفى PageV17P320 # عنها لا تختضب ولا تكتحل ولا تبيت ms3151 عن بيتها ولا تلبس ثوبا مصبوغا قالا ~~والمتوفى عنها والمطلقة في الزينة سواء للاحتياط قال أبو عمر قول الشافعي ~~في هذا الباب نحو قول مالك إلا أنه اختلف قوله في وجوب الإحداد على المطلقة ~~التي لا تملك رجعتها فمرة قال عليها الإحداد وهو قول الكوفيين لأنها ~~كالمتوفى عنها في أنهما غير ذواتي زوج وليست ممن تملك رجعتها ومرة قال لا ~~يبين عندي أن أوجب عليهما الإحداد لأنهما قد تختلفان في حال وإن اجتمعا في ~~غيره قال أبو عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن ~~بالله واليوم الآخر تحد على ميت إلا على زوج دليل على أن الإحداد إنما يجب ~~على الموتى ومن اجلهم لا على المطلقات والله أعلم وأجمعوا أن لا إحداد على ~~المطلقة الرجعية والمبتوتة أشبه بها منها بالمتوفى عنها والله أعلم وأجمعوا ~~أن الإحداد واجب على ما ذكرنا إلا الحسن البصري فإنه قال ليس الإحداد بواجب ~~قال أبو عمر أما قوله دخلت حفشا ولبست شر ثيابها فالحفش البيت الصغير ذكره ~~ابن وهب عن مالك وكذلك قال الخليل PageV17P321 # قال الحفش البيت الصغير قال والحفش أيضا الشيء البالي الخلق والحفش أيضا ~~الفرج والحفش الدرج الذي يكون فيه البخور كالقارورة للطيب وقال ابن وهب ~~قوله تفتض به قال تؤتى بدابة فتمسح على ظهرها بيدها وتؤتى ببعرة من بعر ~~الغنم فترمي بها من وراء ظهرها ثم يكون إحلالا لها بعد السنة وقال ابن بكير ~~تفتض به تتمسح به وقد قيل في معنى تمسح به تمر به وقال الأخفش أصل الافتضاض ~~التفرق يقال قد افتض القوم عن فلان إذا تفرقوا عنه وانفضوا عنه أيضا وكذلك ~~انفض السيل عن الجبل وافتض إذا انصدع فصار فرقتين ويقال افتض الجارية ~~واقتضها بالفاء وبالقاف أيضا ومنه فضضت الخاتم إذا كسرته قال فلعل قوله ~~تفتض بالدابة أي تنفرج بها من الغم الذي كانت فيه إذا تمسحت بها قال وأجود ~~من ذلك عندي أن تفتض ترجع إلى الفضة فكأنه يريد تتمسح بتلك الدابة ms3152 حتى ~~تتنقى من درنها ذلك فتصير كأنها فضة ليس أن تلك الدابة تغسلها ولكنها إذا ~~تمسحت بذلك الطائر أو الدابة خرجت فاغتسلت وتنظفت وتطيبت ولبست ثيابها ~~النظيفة وتعرضت للأزواج فتصير نقية كأنها الفضة قال هذا عندنا حتى يأتيك ~~غيره قال أبو عمر أما الخليل فذكر في الافتضاض ما ذكر الأخفش وغيره قال ~~والفضض ماء عذب تفتضه والفضاض ما كسر من عظم ودرع فضفاضة والفضض والفضيض ~~المتفرق وقال أبو عبيد الحفش الدرج وجمعه أحفاش يشبه به البيت الصغير ~~PageV17P322 # قال أبو عمر وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث شعبة ويحيى بن سعيد ~~المذكور في هذا الباب عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قد ~~كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول فإذا كان الحول فمر كلب ~~رمته ببعرة ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرا فإن الخليل رحمه الله قال الحلس ~~واحد أحلاس البيت وهو كالمسح وحلست الشعر (1) أحلسه حلسا إذا غشيته بحلس ~~وهو ما ولي ظهر البعير ورجل متحلس إذا لزم المكان ومحلس أيضا وأرض محلسة ~~إذا صار النبات على الأرض كالحلس لها وذكر في الاستحلاس والإحلاس وجوها ~~كثيرة وقال أبو عبيد قوله فمر كلب رمته ببعرة بمعنى أنها كانت في الجاهلية ~~تعتد على زوجها إذا مات عنها عاما لا تخرج من بيتها ثم تفعل ذلك في رأس ~~الحول لتري الناس أن إقامتها حولا بعد زوجها أهون عليها من بعرة يرمى بها ~~كلب قال وقد ذكروا هذه الإقامة عاما في أشعارهم قال لبيد يمدح قومه * وهم ~~ربيع للمجاور فيهم * والمرملات إذا تطاول عامها * 2) PageV17P323 # ونزل بذلك القرآن قوله عز وجل * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ~~لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) * 1 ثم نسخ ذلك بقوله * (يتربصن ~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * 2 فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا تصبر ~~إحداكن هذا القدر وقد كانت تصبر حولا وبالله التوفيق PageV17P324 # حديث تاسع عشر لعبد الله بن أبي بكر مرسل مالك عن عبد ms3153 الله بن أبي بكر بن ~~محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عطس ~~فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته ثم إن عطس فقل إنك مضنوك قال عبد ~~الله بن أبي بكر لا أدري أبعد الثلاثة أو الأربعة (1) قال أبو عمر لا خلاف ~~عن مالك في إرسال هذا الحديث وهو حديث يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~وجوه منها حديث سلمة بن الأكوع وحديث أبي هريرة أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ~~زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار أخبرنا إياس بن سلمة PageV17P325 # ابن الأكوع عن أبيه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمك ~~الله ثم عطس الثانية فقال هو مزكوم هكذا قال زيد بن الحباب عن عكرمة بن ~~عمار أن الثانية قال له فيها هو مزكوم وتابعه على هذا المعنى ابن أبي زائدة ~~عن عكرمة بن عمار وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو ~~داود حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن إياس ~~بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~له يرحمك الله ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم ورواه ~~القطان عن عكرمة بن عمار فذكر أن ذلك إنما قاله في الثالثة (1) حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد ~~بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع ~~عن أبيه قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته ثم عطس فشمته ثم ~~عطس فقال له في الثالثة إنك مزكوم (1) PageV17P326 # وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد ~~حدثنا يحيى عن ابن ms3154 عجلان حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد ~~بن بشار حدثنا محمد (1) بن مسعدة أخبرنا ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي ~~هريرة قال شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام هكذا أوقفه يحيى القطان وحماد ~~بن مسعدة على أبي هريرة ورفعه الليث بن سعد على الشك حدثناه أحمد بن محمد ~~ومحمد بن الحكم ومحمد بن محمد بن موسى بن نصير وخلف بن أحمد قالوا حدثنا ~~أحمد بن مطرف حدثنا عبيد الله بن يحيى حدثني أبي يحيى بن يحيى عن الليث بن ~~سعد وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثني عيسى ~~بن حماد المصري حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن ~~أبي هريرة قال لا أعلم إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال يشمت المسلم إذا عطس ثلاث مرات فإذا زاد فهو زكام وقد روي حديث ابن ~~عجلان هذا عن ابن عجلان عن أبيه (عن أبي هريرة) (2) عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم (3) PageV17P327 # وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا هارون ~~بن عبد الله حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد ~~الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة ~~بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شمت ~~العاطس ثلاثا وإن شئت بعد فشمته وإن شئت فاتركه (1) قال أبو عمر في حديث ~~سلمة بن الأكوع أن يشمت مرة أو مرتين ويقال له في الثالثة أنه (2) مزكوم أو ~~هذا زكام وفي حديث أبي هريرة وحديث الزرقي أنه يشمت ثلاثا ويقال له ذلك في ~~الرابعة وهي زيادة يجب قبولها والقول بها أولى وبالله توفيقنا (3) وأحسن ما ~~روي في كيفية تشميت العاطس حديث ms3155 من حديث أهل المدينة وحديث آخر من رواية ~~أهل الكوفة فأما حديث أهل المدينة فحدثناه أحمد بن فتح بن عبد الله حدثنا ~~حمزة بن محمد حدثنا عمران بن موسى بن حميد PageV17P328 # حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا الليث بن سعد عن عبد العزيز بن أبي ~~سلمة الماجشون عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وإذا قال الحمد لله ~~فليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قيل له ذلك فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم ~~وأخبرناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود حدثنا موسى ~~بن إسماعيل حدثنا بعدالعزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن ~~دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس ~~أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه وصاحبه يرحمك الله ويقول هو ~~يهديكم الله ويصلح بالكم (1) وروي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح ~~حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو معشر عن عبد الله بن يحيى عن عمرة عن ~~عائشة قالت عطس عاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أقول يا رسول ~~الله قال قل الحمد لله قال PageV17P329 # القوم ما نقول له يا رسول الله قال قولوا يرحمك الله قال ما أقول لهم يا ~~رسول الله قال قل يهديكم الله ويصلح بالكم (1) وأما حديث الكوفيين فأخبرناه ~~عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي ~~شيبة حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال كان سالم بن عبيد جالسا فعطس ~~رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال السلام عليك وعلى أمك ثم قال لعلك ~~وجدت مما قلت لك قال لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا ms3156 بشر قال إنما قلت لك ~~كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بينا نحن عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وعليك وعلى أمك ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله قال فذكر بعض ~~المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم ~~(2) حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير ~~حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا PageV17P330 # أبو عوانة عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل فيهم عن سالم بن عبيد قال كنا ~~عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال ~~النبي عليه السلام عليك وعلى أمك ثم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب ~~العالمين أو الحمد لله على كل حال وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد عليه ~~يغفر الله لي ولكم وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو ~~داود حدثنا تميم بن المنتصر (1) الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ~~ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن سالم بن عبيد عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث (2) وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي حدثني أبي حدثنا ~~جعفر (3) بن سليمان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن ~~مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله ~~رب العالمين وليقل له يرحمك الله وليقل يغفر الله لنا ولكم (4) PageV17P331 # قال أبو عمر على هذا الناس في تشميت العاطس قول يرحمك الله واختلفوا في ~~كيفية رده فقال مالك لا بأس أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله ~~لكم كل ذلك جائز وهو قول الشافعي قال أي ذلك قال فحسن وقال أصحاب ms3157 أبي حنيفة ~~يقول يغفر الله لكم ولا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم وروي عن إبراهيم ~~النخعي أنه قال يهديكم الله ويصلح بالكم شيء قالته الخوارج لأنهم لا ~~يستغفرون للناس واختار الطحاوي (1) قول يهديكم الله ويصلح بالكم لأنها أحسن ~~من تحيته قال وحال من هدي وأصلح باله فوق المغفور له وروى مالك عن نافع عن ~~ابن عمر من قوله مثله وأما تشميت أهل الذمة (2) ففيه حديث حكيم بن الديلم ~~حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ~~أبو نعيم حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان ~~اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV17P332 # رجاء أن يقول يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم (1) انفرد ~~به حكيم بن الديلم وهو عندهم ثقة مأمون وأما العاطس إذا لم يحمد الله فلا ~~يجب تشميته أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود ~~حدثنا أحمد (2) بن يونس حدثنا زهير قال أبو داود وحدثنا محمد بن كثير ~~أخبرنا سفيان المعنى قالا حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال عطس رجلان عند ~~النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر فقيل يا رسول الله رجلان ~~عطسا فشمت أحدهما قال أحمد أو فشمت أحدهما وتركت الآخر فقال إن هذا حمد ~~الله وإن هذا لم يحمد الله حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أب خيثمة مصعب بن سعيد حدثنا زهير ~~بن معاوية عن التيمي عن أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ~~فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقالوا يا رسول الله شمت هذا ولم تشمت هذا قال ~~لأن هذا حمد الله وهذا لم يحمده (3) PageV17P333 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قاسم بن مالك عن عاصم بن ms3158 ~~كليب عن أبي بردة عن أبي موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ~~عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه (1) قال أبو عمر ~~شمت وسمت لغتان معروفتان عند أهل العلم (2) لا يختلفون في ذلك قال الخليل ~~بن أحمد التسميت لغة في تشميت العاطس وروي عن ثعلب أنه سئل عن معنى التشميت ~~والتسميت فقال أما التشميت فمعناه أبعد الله عنك الشماتة وجنبك ما يشمت به ~~عليك (3) وأما التسميت فمعناه جعلك الله على سمت حسن ونحو هذا قال أبو عمر ~~وهذا كله إنما ينويه الداعي له بصلاح الحال والغفران والرحمة على ما جاء في ~~سنة التشميت مما قد ذكرنا في هذا الباب والحمد لله ومن أدب العطاس أن يضع ~~العاطس يده على فيه ويخفض بالعطسة صوته ويقول الحمد لله على كل حال ~~PageV17P334 # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا مضر بن محمد حدثنا ~~عبد العزيز بن مقلاص أخبرنا ابن وهب أخبرني إدريس بن يحيى الخولاني أخبرني ~~عبد الله بن عياش (1) عن ابن هرمز عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا عطس أحدكم فليضع كفه على وجهه (2) وليخفض صوته (3) وحدثنا عبد ~~الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد ~~حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها ~~صوته شك يحيى (3) واختلف الفقهاء في وجوب تشميت العاطس فذهب قوم إلى أن ذلك ~~ندب لا إيجاب وأوجبه (4) آخرون على الكفاية كرد السلام سواء وقد مضى القول ~~في رد السلام في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا (5) وقال أهل الظاهر ذلك ~~PageV17P335 # واجب متعين على كل أحد والأصل في هذا الباب ما حدثناه عبد الله بن محمد ~~حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن داود بن سفيان ms3159 وخشيش بن ~~أصرم قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على أخيه رد السلام ~~وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز (1) وقد تكلمنا ~~على ما يجب من الفروض على الكفاية في صدر كتابنا كتاب جامع (2) بيان العلم ~~وفضله وما ينبغي في روايته وحمله (3) فأغنى ذلك على إعادته هاهنا (4) حدثنا ~~خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن إبراهيم (5) بن الحداد حدثنا زكرياء بن يحيى ~~السجزي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا حميد بن عبد الرحمن ~~الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن سماك بن حرب عن PageV17P336 # عكرمة عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان ~~مجوسيا فإن الله يقول * (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) * 1 ~~وأما تشميت العاطس في الخطبة فسيأتي في باب أبي الزناد من كتابنا هذا عند ~~ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت ~~فقد لغوت إن شاء الله PageV17P337 # حديث مرسل موفي عشرين لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر ~~بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول إن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذ ~~أوعي جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي ~~العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من ~~الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس (1) لا خلاف عن مالك في إرسال هذا ~~الحديث بهذا الإسناد وقد روي مسندا من وجه صالح وهو كتاب مشهور عند أهل ~~السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها PageV17P338 # عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ~~وقد روى معمر هذا الحديث عن عبد الله بن ms3160 أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~أبيه عن جده وذكر ما ذكره مالك سواء في الديات وزاد في إسناده عن جده وروي ~~هذا الحديث أيضا عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ~~جده بكماله وكتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا ~~قليلا وبالله التوفيق ومما يدلك على شهرة كتاب عمرو بن حزم وصحته ما ذكره ~~ابن وهب عن مالك والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال وجد ~~كتاب عند آل حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفيما ~~هنالك من الأصابع عشر عشر فصار القضاء في الأصابع إلى عشر عشر أخبرنا عبد ~~الرحمن بن مروان حدثنا أبو الطيب أحمد بن عمر (1) الجريري حدثنا حامد بن ~~شعيب البخلي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن ~~PageV17P339 # زهير بن حرب ومحمد بن سليمان المنقري قالوا حدثنا الحكم بن موسى حدثنا ~~يحيى بن حمزة حدثنا سليمان بن داود قال (1) المنقري الجزري ثم اتفقوا قال ~~حدثنا الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كتب قال في حديث عبد الوارث إلى أهل اليمن ثم ~~اتفقوا بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقدم به ~~على أهل اليمن وهذا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلى الله ~~عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحرث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال ~~قبل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فذكر الحديث في الصدقات إلى آخرها وفيه ~~من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وفي ~~النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية ~~وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي ~~العينين ms3161 الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة نصف الدية وفي ~~المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي الجائفة ثلث الدية وفي كل أصبع من الأصابع ~~من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من ~~الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب PageV17P340 # ألف دينار وذكروا تمام الحديث قال (1) أحمد بن زهير سمعت يحيى بن معين ~~يقول الحكم بن موسى ثقة وسليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات ~~والديات مجهول لا يعرف قال أبو عمر هكذا وقع عند شيخي في أصله في المأمومة ~~نصف الدية وهو خطأ من الكاتب والمحفوظ في هذا الحديث وغيره أن في المأمومة ~~ثلث الدية لا يختلف العلماء في ذلك من السلف والخلف وأهل العراق يقولون لها ~~الأمة وأهل الحجاز المأمومة وكذلك في كتاب عمرو بن حزم المأمومة فيها ثلث ~~الدية كذلك نقل الثقات وأما ما في حديث مالك من الفقه فقوله في النفس مائة ~~من الإبل وهذا موضع فيه تنازع بين العلماء بعد إجماعهم أن على أهل الإبل في ~~دية النفس إذا أتلفت خطأ مائة من الإبل لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ~~ولا يختلفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها كذلك وإنما تنازعوا ~~واختلفوا في الدية على أهل الورق والذهب واختلفوا أيضا هل يؤخذ فيها الشاء ~~والبقر والحلل (2) أم لا تكون إلا PageV17P341 # في الثلاثة الأصناف (1) الإبل والذهب والورق (2) على حسبما نورده في هذا ~~الباب مهذبا ممهدا إن شاء الله ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كانت ~~الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بعير لكل بعير أوقية فذلك ~~أربعة آلاف فلما كان عمر غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر أوقية ونصفا (3) ~~ثم غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر أوقيتين فذلك ثمانية آلاف ثم لم تزل ~~الإبل تغلو ويرخص الورق حتى جعلها عمر اثني عشر ألفا أو ألف دينار ومن ~~البقر مائتا بقرة ومن الشاة (4) ألفا شاة وذكر عبد الرزاق ms3162 أيضا عن ابن جريج ~~عن عطاء قال كانت الدية الإبل حتى كان عمر فجعلها لما غلت الإبل عشرين ~~ومائة لكل بعير قال قلت لعطاء فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة أو مائتي بقرة ~~أو ألفي شاة ولم يعط ذهبا قال نعم إن شاء أعطى إبلا ولم يعط ذهبا هو الأمر ~~الأول (قال) (5) قلت لعطاء أيعطي القروي إن شاء بقرا أو غنما قال لا) ~~يتعاقل أهل القرى من الماشية غير الإبل يقول هو عقلهم على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال عطاء وكان PageV17P342 # يقال على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الذهب الذهب وعلى أهل الورق الورق ~~وعلى أهل الغنم الغنم وعلى أهل البز (1) الحلل قال قلت لعطاء البدوي صاحب ~~البقر والشاء أله أن يعطي إبلا إن شاء (2) وإن كره المتبع قال ما أرى إلا ~~أنه ما شاء المعقول له (هو) (3) حقه له ماشية العاقل ما كانت لا تصرف إلى ~~غيرها إن شاء قال ابن جريج وأخبرنا ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول على ~~الناس كلهم أجمعين أهل القرية وأهل البادية مائة من الإبل فمن لم تكن عنده ~~إبل فعلى أهل الورق الورق وعلى أهل البقر البقر وعلى أهل الغنم الغنم وعلى ~~أهل البز البز قال يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت ارتفعت أو ~~انخفضت (4) قيمتها يومئذ قال طاوس وحق المعقول له الإبل قال ابن جريج وقال ~~عمرو بن شعيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى ~~أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في ~~قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على نحو الثمن ما كان (5) ~~قال وقضى أبو بكر في الدية PageV17P343 # على القرى حي كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار ~~إلى ثمانمائة دينار وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم قال ~~إني أرى الزمان تختلف فيه الدية تختفض مرة من قيمة الإبل وترتفع ms3163 مرة أخرى ~~وأرى المال قد كثر قال وأنا أخشى عليكم الحكام بعدي وأن يصاب الرجل المسلم ~~فتهلك ديته بالباطل وأن ترتفع ديته بغير حق فتحمل على أقوام مسلمين ~~فتجتاحهم (1) فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ~~ولا في الحرمة وعلى أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على اثني عشر ألفا ~~وعلى أهل البادية على أهل الإبل مائة من الإبل على أسنانها كما قضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا ~~شاة ولم أقسم على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبا وورقا فيقام عليهم ولو كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على أهل القرى في الذهب والورق عقلا مسمى ~~لا زيادة فيه لاتبعنا قضاء رسول الله (2) فيه ولكنه يقيمه على أثمان الإبل ~~(3) قال أبو عمر الأحاديث التي ذكرنا في هذا الباب عن الزهري وعطاء وعمرو ~~بن شعيب مرسلة وفيه أحاديث PageV17P344 # مسندة سنذكرها بعد ذكر أقاويل الفقهاء في هذا الباب حجة لهم وتنبيها على ~~أصولهم إن شاء الله وإنما مدار هذا الباب عند الفقهاء على حديث عمرو بن حزم ~~وما كان مثله في النفس مائة من الإبل وعلى ما قضى به عمر بن الخطاب على أهل ~~الذهب والورق والشاء والبقر على اختلاف الروايات عنه في ذلك على حسبما ~~نذكرها إن شاء الله وأما اختلاف التابعين في هذا الباب فمضطرب جدا ومنه ~~شذوذ مخالف للآثار المسندة وأما أقاويل الفقهاء فإن مالكا والشافعي في أحد ~~قوليه وأبا حنيفة وزفر ذهبوا إلى أن الدية من الإبل والدنانير والدراهم لا ~~غير ولم يختلفوا هم ولا غيرهم أن الإبل مائة من الإبل وكذلك لم يختلفوا أن ~~الذهب ألف دينار واختلفوا في الورق فذهب مالك أن الدية من الورق اثنا عشر ~~ألف درهم على ما بلغه عن عمر بن الخطاب أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها ~~على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم قال مالك وأهل ms3164 ~~الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق وكذلك قال الشافعي في أحد ~~قوليه أن الدية على أهل الورق اثنا عشر (1) ألف درهم وقال المزني قال ~~الشافعي الدية PageV17P345 # الإبل فإن أعوزت الإبل فقيمتها بالدنانير والدراهم على ما قومها عمر بن ~~الخطاب ألف دينار على أهل الذهب واثنا (1) عشر ألف درهم على أهل الورق وذكر ~~قول عطاء كانت الدية الإبل حتى قومها عمر قال الشافعي والعلم محيط بأنه لم ~~يقومها إلا قيمة يومها للإعواز (1) قال ولا تقوم بغير الدنانير والدراهم ~~قال ولو جاز أن تقوم بغير الدنانير والدراهم جعلنا على أهل الخيل الخيل ~~وعلى أهل الطعام الطعام وهذا لا يقوله أحد قال أبو عمر قد قاله بعض من شذ ~~في قوله قال المزني وقوله القديم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق ~~اثنا عشر ألف درهم قال ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد هو أشبه ~~بالسنة قال أبو عمر حجة من جعل الدية من الورق اثني عشر ألف درهم ما ~~أخبرناه عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ~~محمد بن سليمان الأنباري حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن ~~دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله ~~عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو بن ~~دينار عن PageV17P346 # عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرا ابن عباس (1) قال أبو عمر ~~ليس لمن خالف هذا وقال بعشرة آلاف درهم من الورق في الدية عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حديث لا مرسل ولا مسند وأما الذي جاء عن عمر في الاثني عشر ~~ألفا فحدثنا عبد الله بن محمد أيضا حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ~~يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده قال كانت الدية على عهد رسول الله ms3165 صلى الله عليه وسلم ~~ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية ~~المسلمين قال وكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألا إن (2) الإبل ~~قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني (3) عشر ~~ألفا وعلى أهل البقر مائتي (4) بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل ~~الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ~~PageV17P347 # وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب ~~فرض الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق اثني عشر ألف درهم (1) وروى ابن ~~أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في الدية اثني عشر ألف درهم وروى نافع بن ~~جبير بن مطعم عن ابن عباس مثل ذلك وروى الشعبي عن الحارث عن علي قال الدية ~~اثنا عشر ألفا وروى هشيم عن يونس عن الحسن أن عمر قوم الإبل في الدية كل ~~بعير بعير بمائة وعشرين درهما اثني عشر ألفا فهذا ما في الاثني عشر ألفا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم (2) وعن عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ~~إلا أن الآثار عن عمر منها ما يدل على أن الورق والذهب إنما جعلها قيمة ~~للإبل ولم يجعلها أصلا في الدية ومنها ما يدل على أنه جعل الدية من الذهب ~~والورق وكذلك الآثار كلها عن الصحابة في هذا الباب تحتمل التأويل على حسب ~~ما ذكرنا عن عمر وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري الدية من الورق عشرة آلاف ~~درهم وحجتهم في ذلك ما رواه الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل ~~الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة ~~وعلى أهل الشياه ألف (3) شاة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الحلل ~~مائتي حلة PageV17P348 # قال أبو عمر في هذا الحديث عن عمر ما يدل على أن الدراهم والدنانير صنف ~~من أصناف الدية لا على ms3166 وجه البدل والقيمة وكذلك يدل ظاهر حديث يحيى بن سعيد ~~أيضا عن عمر وهو الظاهر في الحديث عن علي وعثمان وابن عباس والله أعلم وأما ~~مالك والشافعي وأبو حنيفة فإنهم لا يرون أن يؤخذ في الدية شيء إلا الإبل أو ~~الذهب أو الورق لا غير وكذلك قال الليث بن سعد قال مالك لا يقبل من أهل ~~الإبل إلا الإبل ولا من أهل الذهب إلا الذهب ولا من أهل الورق إلا الورق ~~وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن الدية من الرقة عشرة آلاف درهم على أهل الورق ~~ومن الذهب ألف دينار على أهل الذهب وعلى أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل ~~البقر مائتا (1) بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة ~~يمانية قال ولا يؤخذ في البقر إلا الثني فصاعدا ولا يؤخذ من الحلل إلا ~~اليمانية قيمة كل حلة خمسون درهما فصاعدا ومذهب الثوري في ذلك كمذهب أبي ~~يوسف ومحمد وذكره الثوري عن عمر ولم يخالفه وأما أبو حنيفة فخالف ما رواه ~~في ذلك عن عمر (في البقر والشاء والحلل) (2) PageV17P349 # قال أبو عمر روي ذلك عن عمر من حديث الشعبي وغيره وبه قال عطاء وطاوس ~~وطائفة من التابعين وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين واختلف الفقهاء أيضا ~~في أسنان دية الخطأ إذا قضي بالدية إبلا فقال مالك والشافعي وأصحابهما دية ~~الخطأ أخماسا وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إلا أنهم اختلفوا في الأسنان من ~~كل صنف فقال مالك والشافعي عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون ~~وعشرون حقة وعشرون جذعة وقال أبو حنيفة عشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض ~~وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وهو قول عبد الله بن مسعود وراه ~~الثوري وشعبة وغيرهما عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود وروى زيد ~~بن جبير عن خشف (1) بن مالك عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله مرفوعا (2) PageV17P350 # إلا أن خشف بن مالك ليس بمعروف (1) وأما قول مالك والشافعي فروي ms3167 عن ~~سليمان بن يسار وليس فيه عن صاحب شيء ولكنه عليه أهل المدينة وكذلك حكى ابن ~~جريج عن ابن شهاب وذكر معمر عن ابن شهاب أن دية الخطأ أرباعا ثلاثون حقة ~~وثلاثون جذعة وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون وكذلك روى معمر وابن جريج ~~عن ابن طاوس عن أبيه وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في دية الخطأ ~~أرباعا خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون ~~بنت لبون وبهذا قال عطاء إلا أنه جعل مكان بنات لبون بني لبون وروى سليمان ~~بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قضى أن ن قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون ~~وثلاثون حقة وعشر (2) ابن لبون ذكره أبو داود قال حدثنا هارون بن زيد بن ~~أبي الزرقاء حدثني أبي حدثنا محمد بن راشد أخبرنا سليمان بن موسى فذكره (3) ~~وذكر معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في دية الخطأ مثل ذلك سواء PageV17P351 # قال أبو عمر اتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم على أن دية الخطأ ~~أخماسا على حسب ما ذكرنا عنهم من اختلافهم في أسنان الإبل واتفق مالك وأبو ~~حنيفة على أن دية العمد إذا قبلت ودية العمد الذي لا قصاص فيه أرباعا (خمس ~~وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون) (1) وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون ~~جذعة وأما الشافعي فالديات عنده ديتان مخففة ومغلظة إحداهما وهي المخففة ~~دية الخطأ أخماسا على ما قدمنا ذكره عنه وعن مالك وهو قول سليمان بن يسار ~~وابن شهاب وأهل المدينة والأخرى المغلظة في العمد الذي لا قصاص فيه وفي شبه ~~العمد والتغليظ عنده في ذلك كله سواء وليس عند الشافعي دية تؤخذ أرباعا ~~وأما مالك وأبو حنيفة فالديات عندهما ثلاث ديات دية الخطأ على ما ذكرنا ~~عنهما وعن كل واحد منهما ودية العمد الذي لا قصاص فيه والدية المغلظة واتفق ~~مالك والشافعي وأبو حنيفة ms3168 وأبو يوسف على أن الدية المغلظة ثلاثون حقة ~~وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها وخالفهم محمد بن الحسن فقال ~~في المغلظة ثلاث (2) وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة ~~PageV17P352 # قال أبو عمر فالديات عند مالك وأبي حنيفة ثلاث ديات دية الخطأ أخماسا ~~ودية العمد الذي لا قصاص فيه أرباعا والدية المغلظة أثلاثا على حسبما ذكرنا ~~عنهم إلا أن محمد بن الحسن خالفهم في أسنان الدية المغلظة على حسب ما ترى ~~وروي مثل قول محمد (1) بن الحسن عن زيد بن ثابت وهو صحيح مشهور عنه وروي ~~مثل قول مالك والشافعي وأبي حنيفة في أسنان الدية المغلظة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من وجوه (واختلفوا فيما) (2) تغلظ فيه الدية فقال مالك ~~الدية تغلظ على الأب في قتله ابنه وكذلك الجد لا غير ولا تغلظ الدية في غير ~~ذلك وأنكر شبه العمد ولم يعرفه والتغليظ عند مالك في النفس وفي الجراح (3) ~~على أهل الإبل في الجنس وعلى أهل الذهب والورق زيادة اعتبارا بقيمة الإبل ~~وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تغلظ الدية إلا في شبه العمد قالوا والتغليظ في ~~النفس دون الجراح وقال الشافعي تغلظ في شبه العمد وفي العمد الذي لا قصاص ~~فيه التغليظ في ذلك سواء قال والتغليظ في النفس والجراح جميعا PageV17P353 # قال أبو عمر قد ذكرنا شبه العمد ومعناه وما للعلماء فيه من التنازع ~~والمعاني في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة والحمد لله قال أبو عمر دية ~~الخطأ تكون أخماسا عند مالك والشافعي ومن تابعهما على ما ذكرنا عنهم وعن ~~أهل المدينة عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة ~~وعشرون جذعة وتكون (1) أيضا أخماسا عند أبي حنيفة والثوري والكوفيين على ما ~~ذكرنا عنهم وعن ابن مسعود في ذلك عشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض وعشرون ~~بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة فالاختلاف بين الحجازيين والعراقيين في ~~هذه المسألة أن جعلوا مكان ابن لبون ابن مخاض فافهم وقال أبو جعفر الطحاوي ~~قول من جعل في ms3169 الخطأ مكان ابن لبون ابن مخاض أولى لأن بني اللبون أعلى من ~~بني المخاض فلا تثبت هذه الزيادة إلا بتوقيف وقال أبو بكر الرازي وأيضا فإن ~~ابن لبون بمنزلة ابنة مخاض فيصير موجبه بمنزلة موجب أربعين بنت مخاض قال ~~أبو عمر (أسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياسا ولا نظرا وإنما أخذت اتباعا ~~وتسليما وما أخذ من جهة الأثر PageV17P354 # فلا مدخل فيه للنظر فكل يقول بما قد صح عنده عن سلفه رضي الله عنهم ~~أجمعين والذي ذكره أهل اللغة في بنات اللبون وبنات المخاض وبني اللبون غير ~~ما ذكره الرازي وذلك أن أبا إسحاق الحربي ذكر عن أبي نصر عن الأصمعي قال ~~لقاح الإبل وأن تحمل سنة وتجم سنة فإذا وضعت الناقة وانقطع لبنها وحملت ~~لتمام سنة من يوم وضعته سميت المخاض وولدها ابن مخاض وبنت مخاض فإذا أتى ~~على حمل أمه عشرة أشهر فهي العشراء والعشار فإذا وضعت لتمام سنة فالولد ابن ~~لبون والأنثى بنت لبون لأنه قد صار لأمه لبن من الحمل الذي كان بعده فإذا ~~مضت السنة واستحقت أمه حملا آخر فهو حق سنة والأنثى حقة فإذا مضت الرابعة ~~ودخلت الخامسة فهو جذع والأنثى جذعة ولم يلق سنا ثم هو في السادسة ثني ~~والأنثى ثنية فإذا دخلت السابعة فهو رباع والأنثى رباعية فهذا قول الأصمعي ~~فيما ذكر الحربي وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان أخبرنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~أحمد بن زهير أخبرنا عبد الله بن ياسين قال قال أبو عبيدة إذا مضى الحول ~~فطم الفصيل وذلك في الربيع ولا يفطم حتى يأكل البقول فإذا كان عقب الربيع ~~بعد رعي السعدان فطمت الفصلان في رأس الحول وتلقح أمهاتها حين PageV17P355 # تفطم فهي حينئذ بنات مخاض إلى أن تنتج أمهاتها في رأس العامين من تمام ~~حولين وهي إلى أن تمضي الحولان بنو مخاض فإذا نتجت أمهاتها في رأس الحول من ~~العام الثاني بعد ما يتم لبنات المخاض حولان من النتاج فهي بنات لبون حتى ~~تستوفي العام الثالث فإذا كان رأس ms3170 ثلاث سنين لقحت أمهاتها أو لم تلقح فهي ~~حقاق الذكر حق والأنثى حقة فهي كذلك حقاق حتى تستوفي أربع سنين فإذا كان ~~رأس أربع سنين نتجت أمهاتها أو لم تنتج فهي جذاع وجذع وجذعان الذكر جذع ~~والنثى جذعة وهي كذلك جذاع حتى تستوفي خمس سنين وإذا كان رأس الخمس سنين ~~فهي الثني والثنيان جمع الذكور منها والذكر الواحد ثني والأنثى ثنية حتى ~~تستوفي ست سنين فإذا كان رأس ست سنين فهي ربع الذكر رباع والإنثى رباعية ~~فهي كذلك حتى تستوفي سبع سنين فإذا كان رأس سبع سنين فهي سدس الذكر والأنثى ~~سواء سديس وسدس فهي كذلك حتى تستوفي ثماني سنين فإذا كان رأس ثماني سنين ~~فهي بزل وبزل الذكر بازل والأنثى بزول إلى تسع سنين ويقال أول ما يخرج ~~بازله وهو نابه فطر نابه ثم يكون مخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام ~~ومخلف أربعة أعوام ومخلف خمسة أعوام فإذا جاوز خمسة أعوام ببزله (1) فهو ~~عود PageV17P356 # قال أبو عمر هذا كله قول أبي عبيدة وقال أبو عبيد عن غير واحد إذا دخل في ~~السنة الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها واستحق أن ~~يحمل عليه ويركب فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة فإذا دخل في السادسة ~~وألقى ثنيته فهو ثني فإذا دخل في السابع فهو رباع ورباعية فإذا دخل في ~~الثامنة فألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس فإذا دخل في التاسعة ~~فطر نابه وطلع فهو بازل فإذا دخل في العشار فهو مخلف ثم ليس له اسم ولكن ~~يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زادت قال أبو عبيد ~~وإذا لقحت الناقة فهي خلفة فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر فإذا بلغت عشرة ~~أشهر فهي عشراء وقال النضر بن شميل بنت مخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحقة ~~لثلاث وجذعة لأربع وثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان وقال أبو ~~حاتم قال بعضهم إذا ألقى رباعيته فهو رباع وإذا ألقى ثنيته ms3171 فهو ثني لا أدري ~~أسمعته من الأصمعي أم لا وقال الأصمعي والجذوعة وقت وليس بسن قال أبو عمر ~~(1) أجمع العلماء على أن ديات الرجال شريفهم ووضيعهم سواء إذا كانوا أحرارا ~~مسلمين وكذلك ذكور الصبيان في دياتهم كآبائهم الطفل والشيخ في ذلك سواء ~~وكذلك الطفلة كأمها في ديتها PageV17P357 # وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا أن ~~العلماء في جراح النساء مختلفون فكان مالك والليث وجمهور أهل المدينة ~~يقولون يستوي (1) الرجل والمرأة في عقل الجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم ~~تكون دية المرأة على النصف وهو قول زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب (وعروة ~~والزهري والفقهاء السبعة وربيعة وابن أبي سلمة ويحيى بن سعيد وأبي الزناد ~~وقالت طائفة من أهل العلم تعاقل المرأة الرجل إلى دية الموضحة ثم تعود إلى ~~النصف من ديته) (2) وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي دية المرأة وجراحها ~~على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله ~~بن مسعود وجماعة من التابعين وإنما صرت ديتها والله أعلم على النصف من دية ~~الرجل (من أجل) (3) أن لها نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا ~~إنما هو في دية الخطأ وأما العمد ففيه القصاص بين (4) النساء والرجال لقول ~~الله عز وجل * (النفس بالنفس) * * (الحر بالحر) * 6 ولتكافؤ دماء المؤمنين ~~الأحرار (7) PageV17P358 # واختلف العلماء أيضا في ديات الكفار فقال مالك دية أهل الكتاب على النصف ~~من دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وديات نسائهم على النصف من ذلك ~~وهو قول أحمد بن حنبل (وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز ~~قضى ان دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم (1) ~~وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ~~أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من ms3172 دية المسلم وعبد الرحمن هذا قد روى ~~عنه الثوري وسليمان بن بلال وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) (2) (3) وقال الشافعي ~~دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم (وحجته ~~أن قوله أقل ما قيل في ذلك والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة) (4) وقال أبو ~~حنيفة والثوري وعثمان البتي PageV17P359 # والحسن بن حي الديات كلها سواء دية المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي ~~والمعاهد والذمي وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والزهري قال أبو عمر ~~الآثار في هذا الباب مختلفة المرفوعة منها والموقوفة واختلاف السلف في هذه ~~المسألة واعتلالهم لأقاويلهم يطول ويكثر وليس ذلك مما يجب الإتيان به على ~~شرطنا ولو ذكرنا ذلك وذكرنا أصول مسائل القصاص بين العبيد والأحرار ~~والمسلمين والكفار (لخرجنا عما له قصدنا في تأليفنا) (1) ولكنا إنما تعرضنا ~~(2) لتبيين ما في حديثنا في هذا الباب من المعاني والله المعين لا شريك له ~~ومن أعلى ما روي من الآثار في ديات الكفار ما رواه ابن إسحاق عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في ~~خطبته دية الكافر المعاهد نصف دية المسلم (3) وروى ابن إسحاق أيضا عن داود ~~بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قصة بني قريظة والنضير أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV17P360 # جعل ديتهم سواء دية كاملة (1) (فاحتج (2) بهذا الخبر من ذهب مذهب أبي ~~حنيفة في ذلك واحتجوا أيضا بقوله عز وجل * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ~~ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) * 3 فأما ما احتجوا به من ~~الأثر فإنه حديث فيه لين وليس في مثله حجة) (4) وأما قوله عز وجل * (وإن ~~كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) * ~~فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله * (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا ~~خطأ) * (5) ثم قال * (وإن كان من ms3173 قوم) * يريد ذلك المؤمن والله أعلم (وقوله ~~* (فدية مسلمة) * على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها) (6) واختلف عن أبي ~~بكر وعمر وعثمان في دية الكافر فروي عنهم في ذلك القولان جميعا وبالله ~~التوفيق قال أبو عمر أما قوله في هذا الحديث وفي الأنف إذا أوعي جدعا فهكذا ~~هو عندنا في الموطأ أوعي وكذلك رواه جماعة في غير الموطأ عن غير واحد من ~~سلف أهل العلم PageV17P361 # والفقه من أهل الحجاز وغيرهم ورواه بعضهم وفي الأنف إذا أوعب جدع أو أوعب ~~جدعا رواه هكذا جماعة أيضا وهذا اللفظ عند أهل اللغة أولى لأن الوعب إيعابك ~~الشيء تقول العرب أوعبت الشيء واستوعبته إذا استأصلته وأما الجدع في كلام ~~العرب فالقطع للأنف والأذن جميعا دون غيرهما هذا أصل اللفظة يقال منه رجل ~~أجدع ومجدوع وقد جدع أنفه وجدعت أذنه ولا يختلف العلماء أن الأنف إذا ~~استؤصل بالجدع والقطع فيه الدية كاملة مائة من الإبل أو على ما ذكرنا من ~~مذاهبهم في الدية على أهل الذهب وأهل الورق ومذاهبهم في أسنان الإبل في ذلك ~~وقد اختلفوا في المارن إذا قطع ولم يستأصل الأنف كله فذهب مالك والشافعي ~~وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك الدية كاملة ثم إن قطع منه بعد ذلك شيء ~~ففيه حكومة (1) قال مالك الذي فيه الدية من الأنف أن يقطع المارن وهو دون ~~العظم قال ابن القاسم وسواء قطع المارن من العظم (2) واستؤصل الأنف من ~~العظم من تحت العينين إنما فيه الدية كالحشفة فيها الدية وفي استئصال الذكر ~~الدية قال ابن القاسم وإذا خزم الأنف أو كسر فبرأ على عثم (3) (4) ففيه ~~الاجتهاد وليس فيه دية PageV17P362 # معلومة وإن برأ على غير عثم فلا شيء فيه قال وليس العمل عند مالك على ما ~~قيل إن في كل نافذة في عضو من الأعضاء ثلث دية ذلك العضو قال وليس الأنف ~~إذا خزم (1) فبرأ على غير عثم كالموضحة تبرأ على غير عثم فتكون فيها ديتها ~~لأن تلك جاءت بها السنة وليس في خزم الأنف أثر ms3174 قال والأنف عظم منفرد ليس ~~فيه موضحة وقال الشافعي في الأنف إذا أوعي مارنه جدعا الدية قال أبو عمر ~~مارن الأنف طرفه ومقدمه وهو مما لان منه وفيه جماله كله وقد روي عن مجاهد ~~وعطاء أن في الأنف جائفة قال مجاهد ثلث الدية فإن نفذت فالثلثان وعن عمر بن ~~الخطاب أنه جعل في إحدى قصبتي الأنف حقتين وعن عمر بن عبد العزيز قال إذا ~~(2) كسر الأنف كسرا يكون شيئا (3) فسدس دية قال وإن هشم فعرضت منه الغنة ~~والبحح (4) وفساد الكلام فنصف الدية قال وإن هبر المارن فصار مهبورا ففيه ~~ثلث الدية قال وإن لم يكن فيه عيب ولا غنة ولا ريح توجد منه فربع الدية قال ~~وإن ضرب أنفه فبرأ على (5) غير عثم غير أنه لا يجد ريحا طيبة ولا منتنة ~~PageV17P363 # فله عشر الدية قال وإذا أوعي جدعه ففيه الدية قال وما أصيب منه دون ذلك ~~فبحساب ذلك ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد ~~العزيز (عن أبيه) (1) وهو محفوظ عنه من وجوه ولكن الفقهاء على مخالفته في ~~ذلك وقد يحتمل أن يكون ذلك منه على وجه الحكومة لا على التوقيف وذكر ابن ~~جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في الروثة من الأنف الثلث فإذا ~~بلغ المارن العظم فالدية وافية فإن أصيبت من الروثة الأرنبة أو غيرها ما لم ~~تبلغ العظم فبحساب الروثة وقال معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في روثة ~~الأنف ثلث الدية وذكر معمر عن رجل عن عكرمة قال قضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الأنف إذا جدع كله بالدية وإذا جدعت روثته بنصف الدية قال ~~وقضى بذلك عمر وذكر ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الأنف إذ اجدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت روثته فنصف العقل ~~خمسين من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء قال أبو عمر ~~اتفق مالك ms3175 والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم على أن الأنف لا جائفة فيه ولا ~~جائفة عندهم إلا فيما كان في الجوف وأن الدية تجب في قطع مارن الأنف ~~والمارن ما لان من الأنف كذلك قال الخليل وغيره وأظن روثته PageV17P364 # مارنه وأرنبته طرفه وقد قيل الأربنة والروثة والعرتمة طرف الأنف وأما ~~الهبر فهو القطع في اللحم والمهبور المقطوع منه والهبرة بضعة من اللحم ~~والمنخران السمان اللذان يخرج منهما النفس والخياشيم عظام رقاق فيما بين ~~أعلاه إلى الرأس ويقال الخياشيم عروق في باطن الأنف والأخشم الذي قد منع ~~الشم (قال أبو عمر) (1) الذي عليه الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون ومن ~~تبعهم في الشم إذا نقص أو فقد حكومة ويحتمل كل ما جاء في هذا الباب عن عمر ~~بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وغيرهم أن يكون على وجه الحكومة والله ~~أعلم فلا يكون مخالفا لما عليه الفقهاء في ذلك وأما قوله في حديثنا المذكور ~~في هذا الباب وفي المأمومة ثلث الدية فالمأمومة لا تكون إلا في الرأس وهي ~~التي تخرق إلى جلد الدماغ وفيها ثلث الدية وهي أمر مجتمع عليه على ما في ~~كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ~~على حسب ما ذكرنا من ذلك في هذا الباب ويقال للمأمومة الآمة كذلك يقول لها ~~أهل العراق وقال أهل الحجاز المأمومة وأما الجائفة فكل ما خرق إلى الجوف من ~~بطن أو ظهر أو ثغرة النحر وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك أيضا على ما ~~في كتاب عمرو بن حزم فإن نفذت من جهتين PageV17P365 # فهي عندهم جائفتان وفيها من الدية الثلثان واختلف قول مالك في عقل ~~المأمومة والجائفة فقال عقلهما في العمد والخطأ في كل واحدة منهما على ~~العاقلة وقال أيضا إن كان لجانيهما عمدا مال فالعقل في ماله فإن لم يكن له ~~مال فالعقل على عاقلته وبهذا كان يأخذ ابن كنانة وكان ابن القاسم يقول كل ~~من أصاب من أحد شيئا من جسده وله مثل الذي ms3176 أصاب فلم يكن إلى القصاص سبيل ~~لسنة مضت فيه فدية ذلك على العاقلة إذا بلغ ذلك ثلث الدية عمدا كان أو خطأ ~~مثل المأمومة والجائفة قال وكل من أصاب شيئا من أحد من الناس عمدا مما فيه ~~القصاص إلا أنه ليس له مثله فلم يوجد إلى القصاص سبيل فإن ذلك على الجاني ~~في ماله إن كان له مال وإلا اتبع به مثل دية الرجل واليد والذكر قال أبو ~~عمر الذي عليه جمهور العلماء وعامة الفقهاء أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا ~~اعترافا ولا صلحا ولا تعقل عمدا ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث ~~وقد روي عن مالك مثل ذلك كله وهو الصحيح في مذهبه إن شاء الله قال أبو عمر ~~لا يختلفون أن الموضحة فيها خمس من الإبل على ما في كتاب عمرو بن حزم أيضا ~~والموضحة عندهم هي التي توضح عن العظم وتبرزه حتى ينظر إليه في الرأس خاصة ~~ولا تكون في البدن موضحة بحال وعلى ذلك جماعة PageV17P366 # الفقهاء إلا الليث بن سعد فإنه قال الموضحة تكون في الجسد أيضا وقال ~~الأوزاعي الموضحة في الوجه والرأس سواء قال وهي في جراحة الجسد على النصف ~~مما في جراحة الرأس واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة والبتي وأصحابهم أن ~~الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس ولا تكون الجائفة إلا في الجوف (1) ~~وقال الشافعي وأبو يوسف لا تكون الموضحة ولا المنقلة ولا الهاشمة ولا ~~السمحاق ولا الباضعة ولا المتلاحمة ولا الدامية (2) إلا في الرأس والجبهة ~~والصدغين واللحيين وموضع اللحم من اللحيين والذقن (3) وقال الشافعي كل جرح ~~عند الوجه والرأس ففيه حكومة إلا الجائفة ففيها ثلث النفس وقال مالك ~~المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الرأس والوجه ولا تكون المأمومة ~~إلا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغ قال والموضحة ما تكون في جمجمة الرأس ~~وما PageV17P367 # دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة قال مالك والأنف ليس من الرأس فليس فيه ~~موضحة وكذلك اللحي الأسفل ليس فيه موضحة وقال ms3177 مالك في الخد موضحة فإن شانت ~~الوجه زيد في الأرش (1) فإن لم تشن لم يزد على أرش الموضحة وذلك على ~~الاجتهاد قال ولم يأخذ مالك بقول سليمان بن يسار في موضحة للوجه (1) أنه ~~يزاد فيها لشينها ما بينك وبين نصف عقلها قال مالك وما سمعت أحدا قاله غيره ~~وقال أشهب لا يزاد لشينها شيء كانت في الوجه أو في الرأس قال مالك والجائفة ~~ما أفضت إلى الجوف وقال ابن القاسم حد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر ~~إبرة كانت في الوجه أو في الرأس والمنقلة التي تطير فراشها (3) من العظم ~~وإن قل ولا تخرق إلى الدماغ إذا استوقن أنه من الفراش والجائفة ما أفضى إلى ~~الجوف ولو بمدخل إبرة قال فإن نفذت من الجانب الآخر ففيها ثلثا (4) الدية ~~وهو أحسن قول مالك قال أبو عمر لا خلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ~~ولا تكون إلا في الرأس قال أشهب وكل ما ثقب PageV17P368 # منه فوصل إلى الدماغ فهو من الرأس وقال أشهب وابن القاسم ليس في موضحة ~~الجسد ومنقلته ومأمومته إلا الاجتهاد قال أبو عمر كذلك مذهب الشافعي ~~والعراقيين أن فيها حكومة وليس عند مالك وأصحابه في الدامية والباضعة ~~والسمحاق والملطاة (1) دية فإن برئت على غير شين فلا شيء فيها عندهم وإن ~~برئت على شين ففيها الاجتهاد واتفق مالك والشافعي وأصحابهم أن من شج رجلا ~~مأمومتين أو موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر في ضربه أن فيهن ~~ديتهن كلهن وإن انخرقت فصارت واحدة ففيها دية واحدة واتفق مالك وأبو حنيفة ~~والشافعي والأوزاعي على أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر (2) ~~إنما فيه حكومة قال مالك ولم يعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دون ~~الموضحة من جراح الخطأ عقلا مسمى قال مالك وهو الأمر المجتمع عليه قال أبو ~~عمر روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع ~~بجمل وعن علي في السمحاق أربعة من الإبل وبه ms3178 قال الحسن بن صالح وعن زيد بن ~~ثابت في العين القائمة إذا طفيت بمائة دينار وهذا PageV17P369 # كله محمول عند مالك والشافعي وأبي حنيفة على أن ذلك كان منهم على وجه ~~الحكومة لا على التوقيف والموضحة عند أبي حنيفة والشافعي وأصحابهم في الذقن ~~وما فوقه من اللحي الأسفل وغيره خلاف قول مالك ومن حجتهم أن ابن عمر كان ~~يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطيه المحرم وذلك عندهم محمول على أنه ~~أراد الذقن وما فوقه بدليل الإجماع على أن المحرم لا يغطي ذقنه كما لا يغطي ~~وجهه قالوا وذلك نحو قول الله عز وجل * (فاضربوا فوق الأعناق) * 1 وإنما ~~أراد الأعناق وما فوقها قالوا وإذا كان ذلك من الوجه وجب أن تكون فيه موضحة ~~وقال أبو جعفر الطحاوي قول الليث لا معنى له في قوله الموضحة في الجسد لأن ~~ما في البدن لا يسمى شجاجا وإنما يسمى شجة ما كان في الرأس قال ويسمى ما في ~~البدن جراحة قال أبو عمر وأما قوله في الحديث وفي العين خمسون فأجمع ~~العلماء على أن من فقئت عنيه خطأ أن فيها نصف الدية خمسون من الإبل أو ~~عدلها من الذهب والورق على حسب ما قدمنا ذكره عنهم في هذا الباب واختلفوا ~~في الأعور تفقأ عينه الصحيحة خطأ فقال مالك والليث بن سعد فيها الدية كاملة ~~وروي ذلك عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قال مالك ومن كان ذاهب السمع من ~~إحدى أذنيه PageV17P370 # فضرب الإنسان الأذن الأخرى فذهب (1) سمعه فعليه نصف الدية وكذلك الرجلين ~~واليدين إذا قطع إنسان الباقية منهما فعليه نصف الدية قال ابن القاسم وإنما ~~قال ذلك مالك في عين الأعور وحدها دون غيرها وقال أبو حنيفة والشافعي ~~وأصحابهما والثوري وعثمان البتي في عين الأعور إذا فقئت خطأ نصف الدية ومن ~~حجتهم أن القصاص فيها إذا كانت عمدا بعين واحدة فكذلك يجب أن تكون ديتها في ~~الخطأ دية عين واحدة واحتجوا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه ~~لعمرو بن ms3179 حزم وفي العين خمسون وفي اليد خمسون (وفي الرجل خمسون) (2) ولم ~~يخص عينا من عين ولا يدا من يد ولا رجلا من رجل حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ~~محمد بن جعفر (غندر) (3) حدثنا محمد بن القاسم الأنباري حدثني أبي حدثني ~~أبو عكرمة الضبي قال تقدم إلى الشعبي رجل ضرب عين رجل فاحمرت فدمعت فشرقت ~~فأغرورقت فقال الشعبي يحكم فيها بيت الراعي * لهما أمرها حتى إذا ما تبوأت ~~* بأخفافها مأوى تبوأ مضجعا * قال أبوعكرمة ومعناه أن العين ينتظر بها أن ~~تبلغ غاية ما تنتهي إليه (ثم) (4) يقضي فيها حينئذ PageV17P371 # قال أبو عمر وكذلك السنة في الجراح كلها عند مالك وأصحابه وأبي حنيفة ~~وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي لا يقتص عندهم من جرح عمد ~~ولا يؤدى جرح خطأ حتى يبرأ ويعلم ما يؤول إليه وأجاز الشافعي القصاص قبل ~~البرء إذا سأل ذلك المجروح فإن زاد ذلك وآل إلى ذهاب عضو أو نفس كان فيه ~~الأرش والدية وهذه مسألة فيها ضروب من الاعتراض والحجاج للفريقين ليس هذا ~~موضع ذكر شيء من ذلك (وذكر بعض أهل اللغة عن العرب لطمه فشرق الدم في عينه ~~إذا احمرت وشرق الثوب بالصبغ إذا احمر واشتدت حمرته وذكر الأصمعي أن رجلا ~~لطم رجلا فأشرورقت عينه واغرورقت فقدم إلى الشعبي فقال * لها أمرها حتى إذا ~~ما تبوأت * بأخفافها مأوى تبوأ مضجعا) * 1) وأما قوله في اليد خمسون وفي ~~الرجل خمسون فأمر مجتمع عليه أيضا على ما في كتاب عمرو بن حزم إلا أنهم ~~اختلفوا في اليد تقطع من الساعد فقال مالك والثوري والشافعي وابن أبي ليلى ~~من اليد نصف الدية وسواء قطعت من الساعد أو قطعت الأصابع أو قطعت الكف وروى ~~بشر بن الوليد عن أبي يوسف مثل ذلك وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية محمد ~~عنه في رجل قطع يد رجل من نصف الساعد أن PageV17P372 # في اليد نصف الدية وفيما قطع من الساعد حكومة وهو قول محمد بن الحسن ~~واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة أن ms3180 اليد الشلاء (إنما) (1) فيها حكومة ~~والقول في الرجل كالقول في اليد سواء وكذلك اتفقوا في أن الأسنان كلها سواء ~~وأن دية كل واحد منها (2) خمس من الإبل على ما في كتاب عمرو بن حزم وأما ما ~~روى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في ~~الأضراس ببعير بعير وأن معاوية قضى فيها بخمسة أبعرة خمسة أبعرة وأن (3) ~~سعيد بن المسيب قال لو (4) كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك ~~الدية سواء (5) فإن المعنى في ذلك أن الأضراس عشرون ضرسا والأسنان اثني (6) ~~عشر سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب فعلى (7) قول عمر تصير الدية ~~ثمانين بعيرا في الأسنان خمسة خمسة وفي الأضراس بعير بعير وعلى قول معاوية ~~في الأضراس والأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة فتصير (8) الدية ستين ومائة ~~بعير وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين في الأضراس PageV17P373 # وهي عشرون ضرسا يجب لها أربعون بعيرا (وفي الأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة ~~فذلك ستون بعيرا) (1) تتمة المائة بعير وهي الدية كاملة من الإبل والاختلاف ~~بينهم إنما هو في الأضراس لا في الأسنان على ما ذكرت لك واختلاف (2) ~~العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير ~~جدا والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري ~~بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السن خمس من الإبل والضرس سن ~~من الأسنان وكذلك اختلاف الفقهاء في قطع اليد الناقصة الأصابع وفيمن قطع ~~الأصابع أو بعضها ثم قطع الكف ونحو ذلك من المسائل النوازل كثيرة جدا وكذلك ~~اختلافهم في السن السوداء وفيمن ضرب سن رجل فاسودت أو عينه فابيضت وفي السن ~~تقلع ثم تنبت كثير أيضا جدا ولو تقصينا ذلك كله وما كان مثله لخرجنا به عن ~~حد ما له قصدنا وقد ذكرنا ما في حديث مالك من المعاني وبسطناها وأضربنا عما ~~سوى ذلك مما في كتاب عمرو بن حزم من غير رواية مالك لوقوفنا عند شرطنا ~~وبالله ms3181 توفيقنا أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد حدثني أبي حدثنا الميمون ~~بن حمزة حدثنا الطحاوي حدثنا المزني حدثنا PageV17P374 # الشافعي حدثنا ابن علية حدثنا غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى ~~الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأصابع عشر عشر (1) قال ~~أبو عمر هكذا رواه إسماعيل بن علية عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي ~~موسى الأشعري وتابعه شعبة على ذلك ورواه سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار ~~عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى فزاد في الإسناد حميد بن هلال ~~ذكره أبو داود عن إسحاق بن إسماعيل عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة ~~عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى وخالفه عبد ~~الوهاب بن عطاء فرواه عن ابن أبي عروبة بمثل إسناد شعبة وابن علية حدثنا ~~أحمد بن قاسم حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا عبد ~~الوهاب أخبرنا سعيد عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع سواء عشر عشر من الإبل (1) PageV17P375 # وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا (محمد) (1) بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ~~أبو الوليد حدثنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء قلت عشر عشر قال نعم قال أبو داود ~~رواه محمد بن جعفر عن سعيد (2) عن غالب قال سمعت مسروق بن أوس وحدثنا أحمد ~~بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحارث بن أبي ~~أسامة حدثنا عبد الوهاب بن عطاءالعجلي أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره ~~إلى الكعبة في المواضح خمس خمس من الإبل وفي الأصابع عشر عشر من الإبل (3) ~~وأخبرنا عبد الله ms3182 بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا زهير بن ~~حرب أبو خيثمة حدثنا يزيد بن مروان أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس خمس (3) ~~PageV17P376 # وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن غالب حدثن ~~المقدمي (1) محمد بن أبي بكر حدثنا محمد بن سواء حدثنا ابن أبي عروبة عن ~~مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ~~المواضح خمس من الإبل والأسنان سواء خمس خمس من الإبل والأضراس سواء عشر ~~عشر (2) قال أبو عمر هكذا وقع عنده والأضراس (3) وهو خطأ وإنما هو والأصابع ~~سواء عشر عشر وهذا محفوظ في هذا الحديث وغيره لا يختلف فيه أخبرنا أحمد بن ~~قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحارث بن أبي ~~أسامة حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المواضح خمس خمس من الإبل ~~والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن ~~الحسين (السبيعي) (4) الحلبي بدمشق حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي حدثنا ~~PageV17P377 # علي بن الجعد حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء وأشار إلى الخنصر والإبهام (1) أخبرنا ~~عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا نصر بن علي ~~أخبرنا يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر (وحدثنا عبد ~~الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد قالا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة ~~عن ms3183 قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ~~وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام وقرأت على عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا أبو قلابة حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن قتادة عن ~~عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني ~~الإبهام والخنصر والضرس والثنية) (2) PageV17P378 # أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عباس ~~العنبري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوراث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ~~ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء ~~الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء قال أبو داود رواه النضر بن شميل عن شعبة ~~بمعنى عبد الصمد حدثناه الدارمي أبو جعفر حدثنا النضر قال أبو داود وحدثنا ~~محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن ~~عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء ~~والأصابع سواء قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح حدثنا ~~أبو ثميلة عن يسار المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال جعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء (1) قال أبو عمر ~~على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور أهل العلم أن الأصابع كلها سواء ~~دية كل واحد منها عشر عشر من الإبل لا يفضل منها شيء على شيء وأن الأسنان ~~كلها سواء الثنايا والأضراس والأنياب في كل واحد PageV17P379 # منها خمس خمس من الإبل لا يفضل شيء منها على شيء على ما في كتاب عمرو بن ~~حزم وقد روي عن بعض السلف (من الصحابة) (1) تفضيل الثنايا ومقدم الفم وعن ~~طاوس وسعيد بن المسيب وعطاء في دية الأسنان خلاف لهذه الآثار ولا معنى ~~لقولهم لأن السنة التي فيها لحجة تثبت بخلافه ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ~~ابن جريج أخبرنا ms3184 عمر بن مسلم أنه سمع طاوسا يفضل الناب أعلى الفم وأسفله ~~على الأضراس وأنه قال في الأضراس صغار الإبل قال وأخبرناابن جريج أخبرني ~~يحيى بن سعيد قال قال سعيد بن المسيب قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم ~~أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص وفي الأضراس ببعير بعير حتى إذا كان معاوية ~~وأصيبت أضراسه قال أنا أعلم بالأضراس من عمر فقضى فيها بخمس خمس قال سعيد ~~فلو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية ولو أصيبت في قضاء (2) معاوية ~~لزادت الدية ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين (بعيرين) (3) فذلك الدية ~~كاملة وروى مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان أن مروان أرسله إلى ابن ~~عباس يسأله ماذا جعل في الضرس فقال فيه خمس من الإبل PageV17P380 # قال فردني إلى ابن عباس فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال ابن عباس ~~لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء وذكر الثوري عن أزهر بن محارب ~~قال اختصم إلى شريح رجلان أصاب أحدهما ثنية الآخر وأصاب الآخر ضرسه فقال ~~شريح الثنية وجمالها والضرس ومنفعته سن بسن قوما قال أبو عمر على هذا العمل ~~اليوم في جميع الأمصار والله أعلم وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الله ~~بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كتب لهم كتابا فيه وفي السن خمس من الإبل وذكر ابن وهب قال أخبرني ~~يونس عن ابن شهاب قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه ~~لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فكتب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان من الله ورسوله * (يا أيها الذين آمنوا ~~أوفوا بالعقود) * 1 فكتب الآيات منها حتى بلغ * (إن الله سريع الحساب) * 2 ~~ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الإبل وفي PageV17P381 # الأنف إذا أوعي جدعا مائة من الإبل وفي العين خمسون ms3185 من الإبل وفي الأذن ~~خمسون من الإبل وفي اليد خمسون من الإبل وفي الرجل خمسون من الإبل وفي كل ~~أصبع مما هنا لك عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث ~~النفس وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس من ~~الإبل قال ابن شهاب فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال أبو عمر هذا كله مجتمع ~~عليه إلا ما ذكرت لك من الثنايا والأضراس وأما الأذن فمنهم من حمله على ~~السمع ومنهم من جعله الأذن وهذا اختلاف فأما مالك فقال في الأذنين حكومة ~~وفي السمع الدية وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث في الأذنين الدية ~~وفي السمع الدية وروي عن عمر وعلي في الأذنين (1) مثل ذلك قال أبو عمر أما ~~كتاب عمرو بن حزم على ما رواه سليمان بن داود عن الزهري في الصدقات والديات ~~فطويل وقد ذكرنا منه في بابنا هذا ما وافقه وسنذكره بتمامه في غير هذا ~~الموضع إن شاء الله PageV17P382 # حديث حادي عشرين لعبد الله بن أبي بكر مرسل مالك عن عبد الله بن أبي بكر ~~عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهل ~~على الصدقة فلما قدم سأله إبلا من إبل الصدقة فغضب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حتى عرف الغضب في وجهه وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه ~~ثم قال إن الرجل يسألني ما لا يصلح لي ولا له فإن منعته كرهت المنع وإن ~~أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له فقال الرجل يا رسول الله لا أسألك منها ~~شيئا أبدا (1) (هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة فيما علمت عن مالك مرسلا ~~عن عبد الله بن أبي بكر ورواه أحمد بن منصور التلي عن مالك عن عبد الله بن ~~أبي بكر عن أنس حدثناه خلف بن القاسم حدثنا أبو ms3186 الحسن أحمد بن محمود بن ~~أحمد بن خليد الشماع حدثنا أبو شعيب عبد الله بن PageV17P383 # الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا أحمد بن منصور التلي حدثنا مالك ~~عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أنس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة فلما قدم سأله ~~بعيرا من الصدقة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ~~هكذا حدثنا لم يزد) (1) قال أبو عمر أما استعمال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على الصدقات أصحابه من بني عبد الأشهل وهم من الأنصار ومن الأزد ~~وغيرهم فمعروف مشهور في الآثار والسير وأما قوله في هذا الحديث فلما قدم ~~سأله إبلا من إبل الصدقة فهذا (عندي) (2) يحتمل أن يكون سأله من إبل الصدقة ~~شيئا زائدا على قدر عمالته لا يستحقه بها وكأنه أدلى بعمالته وظن أنه ~~سيزيده على ما يجب له من سهمه أو أجره فغضب لذلك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذ سأله مالا يصلح وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا ~~رأى مالا يصلح أو سمع به وكان في غضبه لا يتعدى ما حد له ربه عز وجل ولا ~~يزيد على أن تحمر (وجنتاه) (3) وعيناه إلا أن يكون حدا لله PageV17P384 # فيقوم لله به صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يحمل أحد هذا الحديث على أن ~~العامل على الصدقات سأله ما يجب (1) له من سهمه وحقه في العمل عليها فمنعه ~~وغضب لذلك هذا ما لا يحل لأحد أن يظنه لأن الله عز وجل قد جعل في الصدقات ~~للعاملين عليها حقا واجبا وقد اختلف العلماء في ذلك الحق ما هو فذهب منهم ~~طائفة إلى أن ذلك سهم من ثمانية أسهم وأن الصدقات مقسومة على ثمانية أسهم ~~منها للعاملين عليها سهم وممن ذهب إلى هذا جماعة منهم الشافعي في أحد قوليه ~~وقال آخرون إنما للعامل عليها قدر عمالته (2) قد ms3187 يكون ثمنا ويكون أقل ويكون ~~أكثر ومن ذهب إلى هذا مالك بن أنس وأبو حنيفة وأبو ثور وقال آخرون له أجره ~~في ذلك بقدر سعيه ولا يزاد على الثمن وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه ~~قال تقسم الصدقة على الأسهم الثمانية بالسوية وعن أبي جعفر محمد بن علي ~~مثله وبه قال الشافعي وأصحابه وهو قول عكرمة أيضا وقد قال الشافعي في ~~العاملين على الصدقات إنهم يعطون منها بقدر أجور (3) أمثالهم وهو المشهور ~~عن الشافعي وروى الأخضر بن عجلان عن رجل قد سماه قال سألت عبد الله بن عمرو ~~(4) ما للعاملين على الصدقة قال بقدر عمالتهم وقال أبو حنيفة يعطى العامل ~~ما PageV17P385 # يسعه ويسع أعوانه قال ولا أعرف الثمن وقال مالك ليس للعامل على الصدقة ~~فريضة مسماة وإنما ذلك إلى الإمام يجتهد في ذلك وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~ومالك وأصحابه ليس قسم الصدقات على أهل السهمان كالميراث ولكن الوالي ~~يقسمها على ما يرى من حاجتهم ويؤثر أهل الحاجة والعذر حيث كانوا قال مالك ~~وعسى أن تنتقل الحاجة إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين فيؤثر أهل الحاجة ~~والعذر حيث كانوا وقال محمد بن الحسن يعطي الإمام للعاملين عمالتهم بما يرى ~~وذكر أبو عبيد أن قول الثوري في هذه المسألة كقول مالك وبه قال أبو عبيد ~~وقال الزهري في قول الله عز وجل * (والعاملين عليها) * 2 هم السعاة وقال ~~قتادة هم جباتها الذين يجبونها وقال الشافعي هم المتولون لقبضها قرأت على ~~أبي القاسم خلف بن القاسم رحمه الله أن إبراهيم بن محمد الديبلي حدثهم بمكة ~~قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ حدثنا محمد بن بكار العيشي حدثنا محمد ~~بن سواء حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي السوار عن عمران بن حصين ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها ~~PageV17P386 # قال عمران وكان إذا كره الشيء عرف في وجهه (1) حدثنا (2) سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليهما ms3188 قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق حدثنا الحوضي وسليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ~~عمير عن زيد بن عقبة الفزاري قال سمعت سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه وقال سليمان يكدح بها ~~الرجل نفسه فمن شاء أبقى على وجهه أو نفسه ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا ~~سلطان أو ينزل به أمر لا يجد منه بدا (3) رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ~~الثوري عن عبد الملك بن عمير عن يزيد بن عقبة عن سمرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم هكذا قال يزيد بن عقبة وقال PageV17P387 # شعبة زيد بن عقبة وصوابه زيد بن عقبة وأخشى أن يكون يزيد صحف على ابن أبي ~~شيبة وقد ذكرنا ما يجوز فيه السؤال ولمن يجوز ومن يجوز له أخذ الصدقة من ~~الأغنياء وغيرهم في باب زيد بن اسلم من كتابنا هذا (1) فأغنى ذلك عن إعادته ~~ها هنا PageV17P388 # حديث ثاني عشرين لعبد الله بن أبي بكر مقطوع مالك عن عبد الله بن أبي بكر ~~أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائط له فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس ~~مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري ~~كم صلى فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله ~~فضعه حيث شئت (1) هذا الحديث لا أعلمه يروى من غير هذا الوجه وهو منقطع ~~والأصل في هذا الباب أن من سها في صلاته فلم يدر كم صلى لشغل باله بما ينظر ~~إليه أو يفكر فيه فليبن على يقينه على ما أحكمته السنة في حديث أبي سعيد ~~الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما ذكرناه في موضعه من ~~كتابنا هذا PageV17P389 # وفي هذا الحديث دليل على أن النظر إلى ms3189 ما يشغل المصلي لا يفسد الصلاة إذا ~~بنى فيها على ما يجب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ~~والأصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى خميصة لها ~~علم في الصلاة فشغله النظر إلى أعلامها فرماها عن نفسه وردها إلى أبي جهم ~~(1) ولم يذكر إعادة وهذا حديث ثابت عن عائشة من حديث ابن شهاب عن عروة عن ~~عائشة وهو عند مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة وسيأتي في بابه ~~إن شاء الله ومن الدليل على ما ذكرنا وذهبنا إليه في هذا الباب ما حدثناه ~~عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد ~~حدثنا عبد الوارث عن (2) عبد العزيز عن أنس قال كان قرام لعائشة قد سترت به ~~جانب بيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا ~~تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي (3) قال أبو عمر ولم يذكر إعادة وقد روي من ~~حديث عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة ~~PageV17P390 # لملتفت (1) وهو حديث ليس بالقوي (2) ومن حديث عائشة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال الالتفات في الصلاة خلسة يختلسها الشيطان من صلاة ~~العبد (3) ومن حديث أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ~~إياك والالتفات في الصلاة فإنها هلكة فإن كان ولا بد ففي النافلة (4) وهذا ~~يدل على أن الصلاة لا تفسد به لأن ما فسدت به النافلة فسدت به الفريضة إذا ~~كان اجتنابه من فرائض الصلاة على أن هذه الأحاديث كلها من أحاديث الشيوخ لا ~~يحتج بمثلها وأصح ما في هذا الباب ما حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد ~~بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام ~~(5) فقال ms3190 شغلتني أعلام هذه اذهبوا إلى أبي جهم بن حذيفة وائتوني بأنبجانية ~~(6) ففي هذا PageV17P391 # الحديث أن أعلام الخميصة شغله النظر إليها صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ~~إعادة ولا استئنافا لصلاته ولا سجود سهو ولو كان شيء من ذلك واجبا لقاله ~~صلى الله عليه وسلم ولما سكت عنه ولو قاله لنقل وكذلك لو فعله لنقل عنه ~~كنقل سائر السنن وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو ~~داود حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه ~~سمع أبا سلام قال حدثني السلوي وهو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية قال ثوب ~~بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت ~~إلى الشعب يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس (1) وأخبرنا محمد ~~بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن ~~إبراهيم أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور ~~بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في ~~صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره (2) PageV17P392 # قال أبو عمر في أحاديث هذا الباب (كلها (1)) مسندها ومقطوعها دليل على أن ~~نظر المصلي من السنة فيه أن يكون أمامه وهو المعروف الذي لا تكلف فيه ولذلك ~~قال مالك يكون نظر المصلي أمام قبلته وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي ~~والحسن بن حي يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده وقال شريك القاضي ينظر في ~~القيام (إلى موضع) (2) السجود وفي الركوع إلى موضع قدميه وفي السجود إلى ~~أنفه وفي قعوده إلى حجره قال أبو عمر هذا كله تحديد لم يثبت به أثر وليس ~~بواجب في النظر ومن نظر إلى موضع سجوده كان أسلم له وأبعد من الاشتغال بغير ~~صلاته إن شاء الله وبالله التوفيق (وأما قوله لقد أصابتني في مالي فتنة ~~فالفتن على وجوه فأما فتنة الرجل في أهله وماله فتكفيرها ms3191 الصلاة والصدقة ~~كذلك قال حذيفة لعمر في الحديث الصحيح وصدفه عمر وقال لست عن هذه أسألك ~~وقال جماعة من فقهاء الحجاز والعراق إن المعاصي كلها فتنة تكفرها الصلاة ~~والصوم ما لم يواقع الكبائر دليل ذلك قول الله عز وجل * (إن الحسنات يذهبن ~~السيئات) * 3 نزلت في رجل أصاب من امرأة ما ليس PageV17P393 # بكبيرة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن هذا البيع يشوبه ~~الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة (1) وكل من فتن بشيء من المعاصي والشهوات ~~المحظورة فهو مفتون إلا أنه إن ترك وأناب واستغفر وتاب غفر له مع أدائه ~~لصلاته وزكاته وصومه وهذه صفات المذنبين وقد فتن الصالحون وابتلوا بالذنوب ~~قال الله تعالى * (إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) * 2 ~~وقال تعالى * (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ~~فاستغفروا لذنوبهم) * 3 الآية وقد يكون من هذا الباب من الفتنة ما هو أشد ~~مما وصفنا وهو الإصرار على الذنب والإقامة عليه منه وأنه لم يأته فنيته (4) ~~على تلك الحال ويحب أن تسمح نفسه بترك ما هو عليه من قبيح أفعاله وهو مع ~~ذلك لا يقلع عنها فهذا وإن كان مصرا لم تأت منه توبة فهو مقر بالذنوب ~~والتقصير يحب أن يختم الله له بخير فيغفر له هذا برجائه ولا يقطع عليه ~~وليست فتنته بذلك تخرجه عن الإسلام وقال بعضهم ولا هو ممن تنكت في قلبه ~~نكتة سوداء غلبت عليه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كما قال حذيفة في ذلك ~~PageV17P394 # الحديث لأنه ينكر ما هو عليه ويود أنه تاب منه قالوا وإنما ذلك في ~~الأهواء المردية والبدع المحدثة التي تتخذ دينا وإيمانا ويشهد بها على الله ~~تعديا وافتراء ولا يحب من فتن بها أن يقصر فيها ولا ينتقل عنها ويود أن لا ~~يأتيه الموت إلا عليها فهذا أيضا مفتون مغرور متدرج قد اصابته فتنة زين له ~~فيها سوء عمله يود أن يكون الناس كلهم مثله قالوا فهذه الفتنة أشد من ~~الفتنتين اللتين ذكرنا ms3192 من فتن الذنوب ومن الفتن أيضا الكفر وقد سماه الله ~~فتنة بقوله * (والفتنة أشد من القتل) * 1 وشرح هذه المعاني يطول وبالله ~~العصمة لا شريك له وأما النهس فطائر صغير مثل العصفور (2)) والدبسي طائر ~~يشبه اليمامة وقيل هو اليمامة نفسها وقوله طفق يتردد كقوله جعل يتردد وفيه ~~لغتان (3) طفق طفق يطفق ويطفق PageV17P395 # حديث ثالث عشرين لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن في ~~الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس ~~القرآن إلا طاهر (1) وقد ذكرنا أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن ~~حزم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات كتاب مشهور عند أهل العلم ~~معروف يستغني بشهرته عن الإسناد وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا نعيم بن حماد المروزي ~~حدثنا ابن المبارك أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر PageV17P396 # عن أبيه قال في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس ~~القرآن إلا على طهور وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا أبو الطيب أحمد ~~بن سليمان بن عمرو الجريري (1) حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي حدثنا ~~أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا سليمان بن داود حدثني ~~الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن في الكتاب ~~الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض ~~والديات أن لا يمس القرآن إلا طاهر مختصر والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم ~~تلقي جمهور العلماء له بالقبول (2) ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة ~~والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر (3) على وضوء وهو قول مالك ~~والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ~~وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الفقه والحديث في أعصارهم وروي ذلك عن (سعد ~~بن أبي ms3193 وقاص) (4) وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد ~~وعطاء قال إسحاق بن راهويه لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ ~~PageV17P397 # وليس ذلك لقول الله عز وجل * (لا يمسه إلا المطهرون) * 1 ولكن لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر قال أبو عمر وهذا يشبه ~~مذهب مالك على ما دل عليه قوله في موطئه وقال الشافعي والأوزاعي وأبو ثور ~~وأحمد لا يمس المصحف الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضئ وقال مالك لا يحمله ~~بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر قال ولا بأس أن يحمله في التابوت ~~(والخرج) (2) والغرارة (3) من ليس على وضوء قال (4) وذلك أن الله عز وجل ~~يقول * (لا يمسه إلا المطهرون) * قال وهذا قول مالك وأبي عبد الله يعني ~~الشافعي رحمه الله قال أبو عمر إنما رخص مالك في حمل غير المتوضئ للمصحف في ~~التابوت والغرارة لأن القصد لم يكن منه إلى حمل المصحف وإنما قصد إلى حمل ~~التابوت وما فيه من مصحف وغيره وقد كره جماعة من التابعين منهم القاسم بن ~~محمد والشعبي وعطاء من الدراهم التي فيها ذكر الله على غير وضوء فهو لا شك ~~أشد كراهية أن يمس المصحف غير متوضئ وقد روي عن عطاء أنه قال لا بأس أن ~~تحمل الحائض المصحف بعلاقته وأما الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان فلم ~~PageV17P398 # يختلف عنهما في إجازة حمل المصحف بعلاقته لمن ليس بطاهر وقولهما عندي ~~شذوذ ومخالفة للأثر وإلى قولهما ذهب داود بن علي قال لا بأس أن يمس المصحف ~~والدنانير والدراهم التي فيها ذكر الله الجنب والحائض قال ومعنى قوله * (لا ~~يمسه إلا المطهرون) * هم الملائكة قال ولو كان ذلك نهيا لقال لا يمسه (1) ~~واحتج أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بنجس (2) قال أبو ~~عمر قد يأتي النهي بلفظ الخبر ويكون معناه النهي وذلك موجود في كتاب الله ~~كثير نحو قوله * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) * 3 جاء بلفظ ms3194 الخبر ~~وكان سعيد بن المسيب وغيره يقول إنها منسوخة بقول الله عز وجل * (وأنكحوا ~~الأيامى منكم) * 4 ولو لم يكن (عنده) (5) في هذا الخبر معنى النهي ما أجاز ~~فيه النسخ ومثله كثير وفي (6) كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمس ~~القرآن إلا طاهر بيان معنى قول الله عز وجل * (لا يمسه) * PageV17P399 # * (إلا المطهرون) * لاحتمالهما للتأويل ومجيئها بلفظ الخبر وقد قال مالك ~~في هذه الآية إن أحسن ما سمع فيها أنها مثل قول الله عز وجل * (كلا إنها ~~تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة) * 1 ~~وقول مالك أحسن ما سمعت يدل على أنه سمع فيها اختلافا وأولى ما قيل به في ~~هذا الباب ما عليه جمهور العلماء من امتثال ما في كتاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن أحد إلا وهو طاهر والله أعلمي وبه ~~التوفيق (2) PageV17P400 # حديث رابع عشرين لعبد الله بن أبي بكر مقطوع يتصل من وجوه صحاح مالك عن ~~عبد الله بن أبي بكر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله ~~اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه (1) وهذا الحديث قد روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مسندا متصلا من وجوه شتى كلها ثابتة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من حديث عمر وأبي هريرة وابن عباس وجابر وغيرهم حدثنا سعيد ~~بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن ~~إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أخبرني طاوس أنه ~~سمع ابن عباس يقول بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله ~~اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها PageV17P401 # قال أبو عمر قوله جملوها يعني أذابوها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك وقد ~~جاء أيضا مفسرا في الحديث حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا مضر بن محمد حدثنا مسلم بن سلام الكوفي ms3195 حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش ~~عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن ~~الله اليهود حرمت عليهم شحوم الأنعام فأذابوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها ~~أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا مسدد بن مسرهد أن بشر ~~(بن) (1) المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء عن بركة ~~أبي الوليد عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند ~~الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله اليهود ثلاثا قال إن ~~الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم ~~أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولم يقل عن خالد بن عبد الله رأيت وقال قاتل الله ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ~~يحيى بن أيوب أخبرنا هشيم PageV17P402 # أخبرنا خالد عن بركة أبي العريان المحاربي قال سمعت ابن عباس يحدث قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ~~فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه قال أحمد بن زهير ~~كذا قال عن بركة أبي العريان وسمعت أبي يقول وأبو العريان الذي يحدث عنه ~~خالد اسمه أنيس وأخبرنا أحمد بن قاسم بن (1) عيسى حدثنا عبيد الله بن محمد ~~بن حبابة حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي أخبرنا علي بن الجعد ~~أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها قال ~~أبو عمر قد فسر ابن عباس رضي الله عنه في حديثه معنى هذا الحديث وذلك قوله ~~صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه وفي هذا رد ~~على من ذهب إلى إجازة بيع الزيت الذي تقع فيه الميتة مع امتناعه من أكله ~~وإقراره بنجاسته ms3196 وقد دفع هذا التأويل بعض من أجاز ذلك بأن قال هذا الحديث ~~وما كان مثله إنما خرج على ما قد حرم بذاته مثل الخمر وشحوم الميتة وأما ~~PageV17P403 # الزيت الذي تموت فيه الفأرة فإنما تنجس بالمجاورة وليس بنجس الذات ولو ~~كان نجس الذات ما جاز الانتفاع به ولا استعماله في شيء كما لا يجوز استعمال ~~الخمر ولا الخنزير ولا الميتة في شيء وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب ~~ابن شهاب عن عبيد الله من كتابنا هذا (1) والحمد لله وفي هذا الحديث إباحة ~~الدعاء على اليهود وإباحة لعنهم اقتداء به في ذلك صلى الله عليه وسلم ~~(أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر الحافظ قال تفرد حبيب عن مالك عن محمد بن ~~عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف بن أيماء قال ركع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم ~~سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان قال ~~خفاف فجعل لعن الكفار من أجل ذلك (2) وتفرد به حبيب عن مالك وهو صحيح لمحمد ~~بن عمرو وقد ثبت عن ابن مسعود أنه لما لعن الواصلة والمستوصلة الحديث أنكرت ~~ذلك عليه امرأة فقال ابن مسعود مالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ومن لعنه في كتاب الله (3) وقد ذكرنا هذا الخبر فيما مضى من ~~PageV17P404 # هذا الكتاب وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ~~واليهود (1) وغيرهم ومحال أن تكون لعنته لهؤلاء رحمة عليهم فمن لعن من ~~يستحق أن يلعن فمباح ومن لعن من لا يستحق اللعن فقد أثم ومن ترك اللعن عند ~~الغضب ولم يلعن مسلما ولم يسبه فذلك من عزم الأمور أخبرنا عبد الرحمن ~~أخبرنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ~~نافع قال لم أسمع عبد الله بن عمر يلعن خادما قط غير مرة واحدة غضب فيها ~~على بعض خدمه فقال ms3197 لعنة الله عليك كلمة لم أحب أن أقولها وقد لعن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم المختفي يعني نباش القبور ولعن الخمر وشاربها (2) ~~الحديث (3)) وقد ذكر مالك عن داود بن الحصين أنه سمع عبد الرحمن الأعرج ~~يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان PageV17P405 # قرأت على سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان حدثنا ~~مسعر أخبرنا عبد الملك بن عمير أخبرني فلان عن ابن عباس قال رأيت عمر يقول ~~بيده وهو على المنبر هكذا يعني يحركها يمينا وشمالا عويمل لنا بالعراق ~~عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمان الخنازير والخمر وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ~~فباعوها قال سفيان جملوها يعني أذابوها PageV17P406 # حديث خامس عشرين لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن ~~محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل ~~مهزور ومذينيب (1) يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل (2) قال أبو ~~عمر لا أعلم هذا الحديث في سيل مهزور ومذينيب هكذا يتصل عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من وجه من الوجوه وأرفع أسانيده ما حدثناه خلف بن القاسم حدثنا ~~بكر بن عبد الرحمن بن محمد أبو العطار بمصر حدثنا يحيى بن سليمان بن صالح ~~بن صفوان حدثنا أبو صالح الحراني عبد الغفار بن PageV17P407 # داود حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أهل مهزور فقضى (إن الماء إذا بلغ إلى ~~الكعبين لم يحبس الأعلى وذكر عبد الرزاق عن أبي حازم القرظي عن أبيه عن جده ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يحبس في كل حائط حتى ~~يبلغ الكعبين ثم يرسل وغيره من السيول ms3198 كذلك قال وأخبرنا معمر قال سمعت ~~الزهري يقول نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحبس الماء حتى يبلغ ~~إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين قال أبو عمر سئل أبو بكر البزار عن حديث ~~هذا الباب فقال لست أحفظ فيه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ~~يثبت (1) (2) قال أبو عمر في هذا المعنى وإن لم يكن بهذا اللفظ حديث ثابت ~~مجتمع على صحته رواه ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد جميعا عن ابن ~~شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير أنه ~~خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~رسول الله في شراج الحرة كانا يسقيان به كلاهما PageV17P408 # النخل فقال الأنصاري سرح الماء فأبى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله ~~إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير ~~اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر قال الزبير لا أحسب هذه الآية أنزلت ~~إلا في ذلك * (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) * 1 الآية ~~(2) ومعنى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أشار على ~~الزبير بما فيه السعة للأنصاري فلما كان منه ما كان من الجفاء استوعب ~~للزبير حقه في صريح الحكم والله أعلم (وقد حدثنا محمد حدثنا علي بن عمر ~~الحافظ عن أبي محمد بن صاعد وعلي بن محمد الإسكافي قالا حدثنا أبو الأحوص ~~محمد بن الهيثم القاضي حدثنا أحمد بن صالح المصري حدثنا إسحاق بن عيسى ~~حدثنا مالك عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قضى في سيل مهزور ومذينيب أن يمسك الأعلى إلى الكعبين PageV17P409 # ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل وهذا إسناد غريب جدا عن مالك لا أعلمه ms3199 يروى عن ~~مالك بهذا الإسناد من غير هذا الوجه) (1) قال أبو عمر حديث سيل مهزور ~~ومذينيب حديث مدني مشهور عند أهل المدينة مستعمل عندهم معروف معمول به ~~ومهزور واد بالمدينة وكذلك مذينيب واد أيضا عندهم وهما جميعا يسقيان بالسيل ~~فكان هذا الحديث متوارثا عندهم العمل به وذكر عبد الملك بن حبيب أن مهزور ~~ومذينيب واديان من أودية المدينة يسيلان بالمطر وتتنافس أهل الحوائط في ~~سيلهما فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعلى فالأعلى والأقرب ~~فالأقرب إلى ذلك السيل يدخل صاحب الحائط الأعلى اللاصق به السيل جميع الماء ~~في حائطه ويصرف مجراه إلى بيبته (2) فيسيل فيها ويسقي به حتى إذا بلغ الماء ~~من قاعة الحائط إلى الكعبين من القائم أغلق البيبة وصرف ما زاد من الماء ~~على مقدار الكعبين إلى من يليه لحائطه فيصنع فيه مثل ذلك ثم يصرفه إلى من ~~يليه أيضا هكذا أبدا يكون الأعلى فالأعلى أولى به على هذا الفعل حتى يبلغ ~~ماء السيل إلى أقصى الحوائط قال وهكذا فسره لي مطرف وابن الماجشون عند ~~سؤالهما عن ذلك وقاله ابن وهب قال وقد كان ابن القاسم PageV17P410 # يقول إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين من القائم أرسله كله ~~إلى من تحته وليس يحبس منه شيئا في حائطه وقول مطرف وابن الماجشون أحب إلي ~~في ذلك وهما أعلم بذلك لأن المدينة دارهما وبها كانت القصة وفيها جرى العمل ~~بالحديث وروى زياد عن مالك قال تفسير قسمة ذلك أن يجري الأول الذي حائطه ~~أقرب إلى الماء مجرى الماء في ساقيته إلى حائطه بقدر ما يكون الماء في ~~الساقية إلى حد كعبيه فيجري كذلك في حائطه حتى يرويه ثم يفعل الذي يليه ~~كذلك ثم الذي يليه كذلك ما بقي من الماء شيء قال وهذه السنة فيهما وفيما ~~يشبههما مما ليس لأحد فيه حق معين الأول أحق بالتبدية ثم الذي يليه إلى ~~آخرهم رجلا قال أبو عمر ظاهر الحديث يشهد لما قاله ابن القاسم لأن فيه ثم ~~يرسل الأعلى ms3200 على الأسفل ولم يقل ثم يرسل بعض الأعلى وفي الحديث الآخر ثم ~~يحبس الأعلى وهذا كله يشهد لابن القاسم ومن جهة النظر أيضا أن الأعلى لو لم ~~يرسل إلا ما زاد على الكعبين لا نقطع ذلك الماء في أقل مدة ولم ينته حيث ~~ينتهي إذا أرسل الجميع وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين ~~أعم فائدة وأكثر نفعا فيما قد جعل الناس فيه شركاء فقول ابن القاسم أولى ~~على كل حال وفي المسألة كلام ومعارضات لا معنى للإتيان بها والصحيح ما ~~ذكرنا وبالله توفيقنا PageV17P411 # قال أبو عمر حكم الأرحي (1) وسائر المنافع من النبات والشجرات فيما كان ~~أصل قوامه وحياته من الماء الذي لا صنع فيه لآدمي كماء السيول وما أشبههما ~~كحكم ما ذكرنا لا فرق بين شيء من ذلك في أثر ولا نظر وأما ما استحق بعمل أو ~~ملك صحيح واستحقاق قديم وثبوت ملك فكل على حقه على حسب ما من ذلك بيده وعلى ~~أصل مسألته والله الموفق للسداد لا شريك له (2) PageV17P412 # حديث سادس عشرين لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن ~~محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي ~~جهل بن هشام في حج أو عمرة (1) وقع عندنا وعند غيرنا في كتاب يحيى في ~~الموطأ في هذا الحديث مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر وهذا من الغلط ~~البين ولا أدري ما وجهه ولم يختلف الرواة للموطأ عن مالك فيما علمت قديما ~~وحديثا أن هذا الحديث في الموطأ لمالك عن عبد الله بن أبي بكر وليس لنافع ~~فيه ذكر ولا وجه لذكر نافع فيه ولم يرو نافع عن عبد الله بن أبي بكر قط ~~شيئا بل عبد الله بن أبي بكر ممن يصلح أن يروي عن نافع وقد روى عن نافع من ~~هو أجل منه (وهذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته لمالك عن عبد الله بن ~~أبي بكر ورواه ms3201 سويد بن سعيد عن مالك عن الزهري عن أنس عن أبي بكر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV17P413 # أهدى جملا لأبي جهل وهذا من خطأ سويد وغلطه) (1) وهذا الحديث يستند من ~~حديث ابن عباس حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا عبيد بن ~~عبد الواحد حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن ~~إسحاق قال وقال عبد الله بن أبي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل بن هشام في ~~رأسه برة (2) من فضة ليغيظ به المشركين وحدثنا خلف بن سعيد حدثنا عبد الله ~~بن محمد حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا ~~سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ساق مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل عليه برة من فضة وأخبرنا قاسم ~~بن محمد أخبرنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور وأخبرنا محمد بن ~~عبد الملك وعبيد بن محمد قالا حدثنا عبد الله بن مسرور حدثنا عيسى بن مسكين ~~قالا جميعا حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ~~ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ساق PageV17P414 # مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل عليه برة من فضة وقد رويت عن عبد الكريم ~~الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أهدى في حجته مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل وفي هذا اللفظ بهذا الإسناد ~~نظر في هذا الحديث دليل على (1) استسمان الهدايا واختيارها وانتخابها وأن ~~الجمل يسمى بدنة كما أن الناقة تسمى بدنة وهذا الاسم مشتق من عظم البدن ~~عندهم وفي هذا الحديث رد قول من زعم أن البدنة لا تكون إلا أنثى ms3202 وفيه إجازة ~~هدي ذكور الإبل وهو أمر مجتمع عليه في الهدي وأما استسمان الضحايا والهدايا ~~والغلو في ثمنها واختيارها فداخل عندي تحت عموم قول الله عز وجل * (ومن ~~يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) * (2) وسئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن أفضل الرقاب فقال أغلاها ثمنا (3) وهذا كله مداره على صحة النية ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات (4) قال الله عز وجل * ~~(لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) * 5 وفي حديث ~~مجاهد عن ابن عباس المذكور في هذا الباب فيه قوله ليغيظ به المشركين وذلك ~~عندي تفسير لهذا الحديث لمن تدبر وبالله التوفيق PageV17P415 # ((عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبو طوالة)) وهو عبد الله بن عبد ~~الرحمن بن معمر بن حزم أبو طوالة الأنصاري سمع أنس بن مالك وروى عنه وروى ~~عن كبار التابعين وولي القضاء بالمدينة في أيام ولاية أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم عليها وهو من ثقات أهل المدينة روى عنه جماعة من أئمة أهل ~~الحديث منهم مالك وابن عيينة والثوري وزهير بن معاوية والدراوردي وإسماعيل ~~بن جعفر وسليمان بن بلال وزائدة وخالد بن عبد الله الواسطي حدثنا خلف بن ~~القاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا أحمد بن إسحاق بن واضح حدثنا ~~سعيد بن أسد حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا ابن وهب حدثني مالك قال كان عبد ~~الله بن عبد الرحمن بن معمر رجلا صالحا وكان قاضيا في خلافة سليمان وعمر بن ~~عبد العزيز وكان يسرد الصيام وكان يحدث حديثا حسنا وكان يدخل على الوالي ~~فينصحه ولا يرفق به ويكلمه في الأمر كله من الحق قال مالك وغيره من الناس ~~يفرق أن يضرب (1) PageV17P416 # قال أبو عمر لمالك عنه في الموطأ ثلاثة أحاديث أحدها عند يحيى مرسل وهو ~~متصل من وجوه من رواية مالك وغيره والثاني متصل مسند لا خلاف عن مالك في ~~اتصاله والثالث مرسل لم يختلف رواة مالك في إرساله PageV17P417 # حديث ms3203 أول لأبي طوالة مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن ~~أبي يونس مولى عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف ~~على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل ~~وأصوم فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ~~ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني أرجو أن ~~أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي (1) هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا وهي ~~رواية عبيد الله ابنه عنه وأما ابن وضاح في روايته عن يحيى في الموطأ فإنه ~~جعله عن عائشة فوصله وأسنده وكذلك هو عند جماعة الرواة للموطأ مسندا عن ~~عائشة منهم ابن القاسم والقعنبي PageV17P418 # وابن بكير وأبو المصعب (وعبد الله بن يوسف وابن عبد الحكم وابن وهب حدثنا ~~خلف بن قاسم حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا يونس بن عبد ~~الأعلى حدثنا ابن وهب حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي ~~طوالة الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالباب يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد ~~الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام ~~فأغتسل وأصوم فقال يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ~~ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن ~~أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي) (1) وقد ذكرأبو داود رواية القعنبي عن ~~مالك لهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن يونس مولى عائشة عن ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مسندا كما ذكرنا إلا أنه قال في آخره ~~وأعلمكم بما أتبع ورواية ابن ms3204 القاسم وغيره له كما وصفنا مسندا عن عائشة وهو ~~محفوظ صحيح عن عائشة من طرق شتى من كل طريق في الموطأ حاشا رواية يحيى ~~وبالله التوفيق PageV17P419 # (أخبرنا محمد بن إبراهيم) (1) حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب ~~أخبرنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر حدثنا عبد الله بن عبد ~~الرحمن أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة ~~وأنا جنب فأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا ~~جنب فأصوم قال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ~~تأخر قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي وفي هذا ~~الحديث من المعاني سؤال العالم وهو واقف فذلك جائز بدلالة هذا الحديث وفيه ~~الرواية والشهادة على السماع وإن لم ير المشهد أو المحدث إذا كان المعنى ~~المسموع مستوفى قد استوقن وأحيط به علما وفي هذا دليل على جواز شهادة ~~الأعمى وقد مضى القول فيها في غير موضع من كتابا هذا والحمد لله وفيه ~~المعنى المقصود إليه في هذا الحديث وذلك أن الجنب إذا لحقته جنابة ليلا قبل ~~الفجر لم يضر صيامه أن لا يغتسل إلا بعد الفجر وقد اختلفت الآثار في هذا ~~الباب واختلف فيه العلماء أيضا وإن كان الاختلاف في ذلك كله عندي ضعيفا ~~يشبه الشذوذ فأما اختلاف الآثار فإن أبا هريرة كان يروي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إن من أدركه PageV17P420 # الصبح وهو جنب فقد أفطر ولم يجز له صيام ذلك اليوم وهذا الحديث لم يسمعه ~~أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحال إذ وقف عليه مرة على الفضل ~~بن عباس ومرة على أسامة بن زيد ومرة قال أخبرنيه مخبر ومرة قال حدثني فلان ~~وفلان (1) وسنذكر ذلك كله أو بعضه في باب (سمي) من كتابنا هذا إن شاء ms3205 الله ~~أخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا ~~محمد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال سمعت عبد الله بن ~~عمرو القاري قال سمعت أبا هريرة يقول لا ورب هذا البيت ما أنا قلته من ~~أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم محمد ورب الكعبة قاله (2) وحدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ~~عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري PageV17P421 # سمع أبا هريرة يقول ورب هذا البيت ما قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا صوم ~~له محمد ورب البيت قاله أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد حدثنا محمد بن ~~معاوية حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه حدثنا بشر بن ~~شعيب حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه ~~احتلم ليلا في رمضان (1) واستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل ~~فلم يستيقظ حتى أصبح قال فلقيت أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته في ذلك فقال ~~أفطر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل ~~جنبا قال عبد الله بن عبد الله بن عمر فجئت عبد الله بن عمر فذكرت له الذي ~~أفتاني به أبو هريرة فقال إني أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنيك فإن بدا ~~لك أن تصوم يوما آخر فافعل قال أبو عمر هكذا يقول شعيب بن أبي جمرة (2) في ~~هذا الحديث عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ورواه الليث بن سعد ~~عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر فجعل مكان عبد الله ~~عبيد الله وجاء بالحديث سواء وعبد الله وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر ~~ثقتان وقد ذكرناهما فيما سلف من كتابنا هذا بما فيه كفاية في معرفتهما ~~PageV17P422 # وروى هذا الحديث معمر عن الزهري ms3206 أن ابنا لعبد الله بن عمر فذكر معناه لم ~~يقل عبد الله ولا عبيد الله قال أبو عمر روي عن أبي هريرة أنه رجع عن هذه ~~الفتوى في هذه المسألة إلى ما عليه الناس من حديث عائشة ومن تابعها في هذا ~~الباب روى عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن عبد الرحمن بن ~~ثوبان عن أخيه محمد بن عبد الرحمن أنه كان سمع أبا هريرة يقول من احتلم من ~~الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم قال ثم سمعته نزع عن ~~ذلك وروى منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أبا هريرة كف عن ~~قوله ذلك لحديث عائشة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أسباط بن محمد ~~عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه نزع عن ذلك أيضا لحديث أم ~~سلمة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) أخبرنا محمد بن عبد الملك حدثنا ~~أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ~~حدثنا أبو عباد عن شعبة حدثني عبد الله بن أبي السفر عن عبد الرحمن بن ~~الحارث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ~~ثم يخرج إلى الصلاة ويصلي وأسمع قراءته ثم يصوم PageV17P423 # قال أبو عمر روي هذا الحديث عن عائشة من وجوه كثيرة وطرق متواترة وكذلك ~~روي أيضا عن أم سلمة وأما اختلاف العلماء في هذا الباب (فالذي عليه جماعة ~~فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز القول بحديث عائشة وأم سلمة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا ويصوم ذلك اليوم منهم مالك وأبو حنيفة ~~والشافعي وأصحابهم وأحمد وأبو ثور وإسحاق وعامة أهل الفتوى من أهل الرأي ~~والحديث) (1) روي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاوس أن الجنب في ~~رمضان إذا علم بجنابته فلم يغستل حتى يصبح فهو مفطر وإن لم يعلم حتى يصبح ~~فهو صائم وروي مثل ms3207 ذلك عن أبي هريرة أيضا والمشهور عن أبي هريرة أنه قال لا ~~صوم له علم أو لم يعلم إلا أنه قد روينا عنه من طرق صحاح أنه رجع عن ذلك ~~فالله أعلم وروي عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنهما قالا يتم ~~صيام يومه ذلك ويقضيه إذا أصبح فيه جنبا وقال إبراهيم النخعي في رواية غير ~~الرواية الأولى عنه إن ذلك يجزيه في التطوع ويقضي في الفرض وكان الحسن بن ~~حي يستحب إن (2) أصبح جنبا في رمضان أن يقضي ذلك اليوم وكان يقول يصوم ~~الرجل تطوعا وإن أصبح جنبا ولا قضاء عليه وكان يرى على الحائض إذا أدركها ~~الصبح ولم تغتسل أن تقضي ذلك PageV17P424 # اليوم وذهب عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون في الحائض نحو هذا ~~المذهب وذلك أنه قال إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأخرت غسلها حتى طلع (1) ~~الفجر فيومها يوم فطر لأنها في بعضه غير طاهر وليست كالذي يصبح جنبا فيصوم ~~لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه قال أبو عمر قد ثبت عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في الصائم يصبح جنبا ما فيه شفاء وغنى واكتفاء عن قول كل ~~قائل من حديث عائشة وغيرها ودل كتاب الله عز وجل على مثل ما ثبت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك قال الله عز وجل * (فالآن باشروهن وابتغوا ما ~~كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ~~الفجر) * 2 وإذا أبيح الجماع والأكل والشرب حتى يتبين الفجر فمعلوم أن ~~الغسل لا يكون حينئذ إلا بعد الفجر وقد نزع بهذا جماعة من العلماء منهم ~~ربيعة والشافعي وغيرهما (3) ومن الحجة أيضا فيما ذهبت إليه الجماعة في هذا ~~الباب إجماعهم على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام فترك الاغتسال من ~~جنابة تكون ليلا أحرى أن لا يفسد الصوم والله أعلم وممن ذهب إلى ما قلنا من ~~PageV17P425 # العلماء علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو ms3208 الدرداء ~~وأبو ذر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة وأم سلمة وبه قال مالك ~~في علماء المدينة والشافعي في سائر علماء المكيين والحجازيين والثوري وأبو ~~حنيفة وابن علية في جماعة فقهاء العراقيين والأوزاعي والليث في فقهاء أهل ~~الشام والمغرب وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد ~~وداود بن علي والطبري وجماعة أهل الحديث وأما اختلاف الفقهاء في الحائض ~~تطهر قبل الفجر فلا تغتسل حتى يطلع الفجر فإن مالكا والشافعي والثوري وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور يقولون هي بمنزلة الجنب وتغتسل وتصوم ويجزيها صوم ذلك ~~اليوم وقال عبيد الله بن الحسن العنبري والحسن بن حي والأوزاعي تصومه ~~وتقضيه وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضته وإن ~~كانت أيامها عشرا فإنها تصوم ولا تقضي قال أبو عمر قد اتفق هؤلاء كلهم على ~~أنها تصومه واختلفوا في قضائه ولا حجة مع من أوجب القضاء فيه وإيجاب فرض ~~والفرائض لا تثبت من جهة الرأي وإنما تثبت من جهة التوقيف بالأصول الصحاح ~~ولا أدري إن كان عبد الملك بن الماجشون يرى صومه أم لا لأنه يقول إن يومها ~~ذلك يوم فطر فإن كان لا يرى صومه فهو شاذ والشذوذ لا نعرج PageV17P426 # عليه ولا معنى لما اعتل به من أن الحيض ينقض الصوم والاحتلام لا ينقضه ~~لأن من طهرت من حيضتها ليست بحائض والغسل بالماء عبادة ومعلوم أن الغسل ~~معنى والطهر غيره فتدبر والصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه مالك والشافعي ~~والثوري ومن تابعهم وبالله التوفيق (1) PageV17P427 # حديث ثان لأبي طوالة مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي ~~الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ~~ظلي يوم لا ظل إلا ظلي (1) قال أبو عمر أبو الحباب سعيد بن يسار هذا مدني ~~تابعي ثقة لا يختلفون فيه وهو مولى الحسن ms3209 بن علي وقيل بل هو مولى شميسة ~~امرأة كانت نصرانية فأسلمت على يدي الحسن بن علي وتوفي أبو الحباب سنة سبع ~~عشرة ومائة وهذا الحديث في الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة رواته فيما علمت ~~وقد كان عند مالك فيه إسناد آخر رواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن سعيد ~~المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز ~~وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ~~ظلي ذكره أبو داود وقال كان عنده أيضا عن مالك حديث أبي طوالة عن أبي ~~الحباب PageV17P428 # قال أبو عمر معنى هذا الحديث واضح في فضل المتحابين في الله ومعنى قوله ~~فيه والله أعلم أين المتحابون لجلالي أين المتحابون إجلالا لي ومحبة في فمن ~~إجلال الله عز وجل إجلال أولياء الله ومحبتهم كما جاء في الأثر من إجلال ~~الله عز وجل إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا ~~الجافي عنه وإذا كان ذكرهم وذكر فضائلهم عمل بر فما ظنك بحبهم وإخلاص الود ~~لهم (1) قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر أن قاسم بن اصبغ حدثهم قال حدثنا ~~ابن وضاح قال سمعت ابن أبي إسرائيل يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول عند ذكر ~~الصالحين تتنزل الرحمة قال وسمعت ابن أبي إسرائيل يقول سمعت سفيان يقول ~~اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله وذكر أبو عبيد قال حدثنا معاذ ~~بن معاذ عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى ~~الأشعري قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير ~~الغالي فيه لا الجافي عنه وذي السلطان المقسط (2) وقد روي مرفوعا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة الإمام المقسط ~~PageV17P429 # وذي الشيبة الملم وحامل القرآن غيرالغالي فيه ولا الجافي عنه من وجوه ~~فيها لين (1) وحملة القرآن هم العاملون بأحكامه وحلاله وحرامه بما فيه ومن ~~أوثق ms3210 عرى الإسلام البغض في الله والحب في الله حدثنا محمد بن عبد الملك ~~حدثنا عبد الله بن مسروق (2) حدثنا عيسى بن مسكين حدثنا محمد بن عبد الله ~~بن سنجر حدثنا عارم حدثنا الصعق بن حزن عن عقيل الجعدي عن أبي إسحاق عن ~~سويد بن غفلة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد ~~الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله قال تدري أي عرى الإيمان أوثق قال قلت ~~الله ورسوله أعلم قال الولاية في الله الحب والبغض فيه (3) (وذكر يعقوب بن ~~شيبة قال حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مسلم بن يسار قال ~~ما من عملي شيء إلا وأنا أخاف أن يكون قد دخله ما يفسده إلا الحب في الله ~~قال وحدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا عمران القطان عن قتادة عن مسلم بن يسار قال ~~مرضت مرضة فلم يكن PageV17P430 # في عملي شيء أوثق في نفسي من قوم كنت أحبهم في الله وذكر ابن المبارك عن ~~فضيل بن غزوان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله * (لو أنفقت ~~ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) * 1 قال نزلت ~~في المتحابين في الله) (2) وحدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا عبد الله بن ~~مسرور حدثني عيسى بن مسكين حدثنا ابن سنجر حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا ~~إسماعيل بن زكرياء حدثنا ليث عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن ~~البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإسلام ~~أن تحب في الله وتبغض في الله (3) قال أبو عمر فمن الحب في الله حب أولياء ~~الله وهم الأنقياء العلماء الفضلاء ومن البغض في الله بغض من حاد الله ~~وجاهر بمعاصيه أو ألحد في صفاته وكفر به وكذب رسله أو نحو هذا كله وأما ~~قوله في ظل الله فإنه أراد والله أعلم في ظل عرشه وقد يكون ms3211 الظل كناية عن ~~PageV17P431 # الرحمة كما قال * (إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه) * 1 يعني بذلك ما هم ~~فيه من الرحمة والنعيم وقال * (أكلها دائم وظلها) * 2 وقد يكون كناية عن ~~العذاب كما قال عز وجل * (وظل من يحموم لا بارد ولا كريم) * 3 ومن كان في ~~ظل الله يوم الحساب وقي شر ذلك اليوم جعلنا الله برحمته من المتحابين فيه ~~ولوجهه المستقرين تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله فإن ذلك من أفضل الأعمال وأكرم ~~الخلال أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي ~~(4) الحلبي بدمشق حدثنا أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سليمان الشعري حدثنا ~~محمد بن محمد بن أبي الورد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خلف بن خليفة حدثنا ~~حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان ~~العابد أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحة نفسك وأما انقطاعك إلي فتعززت بي ~~فماذا عملت فيما لي عليك قال وما ذاك علي قال هل واليت لي وليا أو عاديت لي ~~عدوا (5) PageV17P432 # (حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس حدثنا الحسن ~~بن علي الرامقي حدثنا محمد بن عامر حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن ~~سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قدمت امرأة ~~مضحكة من أهل مكة فنزلت على امرأة مضحكة من أهل المدينة ثم جاءت عائشة تسلم ~~عليها فقالت لها عائشة أين نزلت قالت على فلانة فقالت عائشة صدق الله ~~ورسوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة فما تعارف ~~منها ائتلف وما تناكر منها اختلف (1) ومن دعاء الفضل الرقاشي اللهم لا ~~تدخلنا النار بعد أن أسكنت قلوبنا توحيدك وأرجو أن لا تفعل وإن فعلت لتجمعن ~~بيننا وبين قوم عاديناهم فيك) (2) وأخبرنا بعض أصحابنا قال أملى علي ms3212 أبو ~~محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الأزدي في مسجد النبي صلى الله عليه ~~وسلم من حفظه قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي قاضي حلب ~~إملاء من حفظه بمصر حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائري حدثنا محمد بن محمد ~~بن أبي الورد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن ~~عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن PageV17P433 # مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن ~~قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحتك وأما انقطاعك إلي فتعززت ~~بي فماذا عملت فيما لي عليك قال يا رب وما ذاك فقال هل واليت في وليا أو ~~عاديت في عدوا قال الأردني هذا الحديث لم يسنده إلا محمد بن محمد بن أبي ~~الورد والناس يوقفونه على ابن مسعود قال أبو عمر قد أخبرنا به أبو القاسم ~~خلف بن القاسم الحافظ عن أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي عن ~~الغضائري بإسناده هذا موقوفا على ابن مسعود من قوله لم يرفعه وأخبرنا بعض ~~أصحابنا أيضا قال أملى علي أبو بكر محمد بن عبد الوهاب الأسفرايني الحافظ ~~في المسجد الحرام من حفظه قال حدثنا أبو الفضل أحمد بن حمدون الفقيه حدثنا ~~علي بن عبد الحميد حدثنا ابن أبي الورد واسمه محمد حدثنا سعيد بن منصور ~~حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن ~~مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلى نبيه أن قل ~~لفلان الزاهد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت راحة نفسك وأما انقطاعك إلي فقد ~~تعززت بي فماذا عملت فيما لي عليك قال وما لك علي قال هل واليت في وليا أو ~~عاديت في عدوا قال الأسفرايني هذا حديث غريب ورجاله ثقات تفرد به ابن أبي ~~الورد عن سعيد بن منصور PageV17P434 # قال أبو عمر أما قوله في هذا الحديث ورجاله ms3213 ثقات فليس كما قال لأن حميد ~~الأعرج هذا الذي يروي عن عبد الله بن الحارث منكر الحديث عند جميع أهل ~~العلم بالنقل وهو حميد بن علي أبو يحيى الأعرج له عن عبد الله بن الحارث ~~مناكير منها عن بعدالله بن الحارث عن ابن مسعند عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال كلم الله موسى يوم كلمه وعليه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف وكمة ~~صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي (1) رواه أيضا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج ~~عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلف بن ~~خليفة ليس به بأس أصله الكوفة وسكن واسط وإليها ينسب ومات ببغداد سنة إحدى ~~وثمانين قرأت على عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أن محمد ~~بن معاوية حدثهم قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا ~~الهيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن ~~ميسرة عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك ~~وتعالى المتحابون لجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلالي وليس في الحديث ~~حكم من أحكام الدنيا ولا معنى يشكل وقد مضى في بسط معناه PageV17P435 # بالآثار وغيرها كفاية وقد حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن حدثنا محمد ~~بن معاوبة بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي حدثنا عاصم ~~بن علي حدثنا قيس عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عمر ~~بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عباد لا بأنبياء ولا ~~بشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله عز وجل قالوا يا نبي الله ~~من هم وما أعمالهم لعلنا نحبهم قال (1) قوم تحابوا بروح الله من غير أرحام ~~بينهم ولا أموال يتعاطونها والله إن وجوههم نور وإنهم لعلى منابر من نور ~~(2) لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا ms3214 حزن الناس ثم قرأ * (ألا إن ~~أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) * 3 * (وقد) * 4 حدثنا خلف بن ~~القاسم حدثنا محمد بن الحسين الحلبي حدثنا علي بن إسماعيل الشعري حدثنا عبد ~~الأعلى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم PageV17P436 # أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى قال فأرصد الله على مدرجته ملكا فلما ~~أتى عليه قال له أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل له عليك من ~~نعمة تربها قال لا ولكن أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك أنه قد ~~أحبك كما أحببته فيه (1) وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن الحسين بن ~~صالح الحلبي حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن موسى بن أبي جعفر البطناني ~~حدثنا علي بن الجعد حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله قط إلا كان ~~أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه (2) (حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن ~~سعيد حدثنا أحمد بن أبي عبيد اللؤلؤي حدثنا علي بن حرب حدثنا جعفر بن عون ~~عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الأرواح جنود مجندة ~~تتلاقى في الهواء فتتشام كما تتشام الخيل فما تعارف منها ائتلف وما تناكر ~~منها اختلف ولو أن مؤمنا جاء إلى مجلس فيه مائة منافق ليس فيه إلا مؤمن ~~واحد لقيض له حتى يجلس إليه PageV17P437 # وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة جماعة من ~~الصحابة منهم ابن مسعود وغيره إلا أن هذا اللفظ قول ابن مسعود حدثنا أحمد ~~بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا الحسن بن علي الرامقي حدثنا علي بن حرب ~~حدثنا محمد بن فضيل قال أتيت أبا إسحاق الهمداني فقلت أتعرفني قال نعم ~~ولولا الحياء منك لقبلتك سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله في قول ms3215 الله * ~~(لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) * ~~نزلت في المتحابين في الله وفي رسالة سفيان الثوري إلى عباد بن عباد رواه ~~الفريابي عنه قال المتحابون في الله هم المواسون فيه والمتباذلون فيه ~~والمؤثرون لإخوانهم على أنفسهم بأموالهم (1)) PageV17P438 # حديث ثالث لأبي طوالة مرسل يتصل من وجوه صحاح حسان مالك عن عبد الله بن ~~عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس منزلا رجل آخذ (1) بعنان فرسه يجاهد ~~في سبيل الله ألا أخبركم بخير الناس منزلة بعده رجل معتزل في غنيمة (له) ~~(2) يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا (3) هذا حديث ~~مرسل من رواية مالك لا خلاف عنه فيه وقد يتصل من وجوه ثابتة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من حديث عطاء بن يسار وغيره وسنذكر ذلك في آخر الباب (4) إن ~~شاء الله وهو من أحسن حديث يروى في فضل الجهاد وفي الجهاد من الفضائل على ~~لسان رسول الله صلى الله PageV17P439 # عليه وسلم ما لا يكاد يحصى قد مر منها كثير في كتابنا هذا وليس هذا (1) ~~على شرطنا موضع ذكرها وأما قوله خير الناس بعده رجل معتزل في غنيمة له ففي ~~ذلك حض على الانفراد عن الناس واعتزالهم والفرار عنهم ولست أدري في هذا ~~الكتاب موضعا أولى بذكر العزلة وفضلها من هذا الموضع وقد فضلها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كما ترى وفضلها جماعة العلماء والحكماء لا سيما في زمن ~~الفتن وفساد الناس وقد يكون الاعتزال عن الناس مرة في الجبال والشعاب ومرة ~~في السواحل والرباط ومرة في البيوت وقد جاء في غير هذا الحديث إذا كانت ~~الفتنة فاخف (2) مكانك وكف لسانك (3) ولم يخص موضعا من موضع وقد قال عقبة ~~بن عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما النجاة يا رسول الله فقال يا ~~عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك (4) وبمثل ms3216 هذا أوصى ابن ~~مسعود رجلا قال أوصني وقد حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا ابن الأعرابي ~~وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ قالا حدثنا إبراهيم بن عبد الله ~~العبسي (5) أخبرنا وكيع عن الأعمش عن مسلم PageV17P440 # البطين عن عدسة قال مر بنا ابن مسعود فأهدي له طائر (1) فقال ابن مسعود ~~وددت أني حيث صيد هذا الطائر لا يكلمني أحد ولا أكلمه وقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر إذا رأيت الناس مرجت (2) عهودهم وخفت ~~أماناتهم فالزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر (3) وقالت ~~عائشة كان أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا ~~الصادقة ثم حبب إليه الخلاء فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد ويتزود ~~لذلك من عند خديجة (فيبقى الأيام ذوات العدد ثم يرجع إلى خديجة) (4) فتزوده ~~فلم يزل كذلك حتى جاءه الوحي ذكره معمر وغيره عن الزهري عن عروة عن عائشة ~~(5) وكان يقال قديما طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته حدثنا ~~محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا علي بن أزهر أبو الحسن الفرغاني ~~بفرغان حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن أبي يحيى سليم بن عامر قال ~~PageV17P441 # قال أبو الدرداء نعم صومعة الرجل (1) بيته يكف فيه بصره ونفسه وفرجه ~~وإياكم والمجالس في الأسواق فإنها تلغي وتلهي (حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ~~حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داود حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب أخبرني ~~مسلم بن خالد عن إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب قال إن اليأس غنى وإن ~~الطمع فقر حاضر وإن العزلة راحة من خلطاء السوء) (2) وقد روي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال صوامع المؤمنين بيوتهم من مراسيل الحسن وغيره ~~وأخبرنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد ~~بن إسحاق الصاغاني حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا ابن لهيعة عن يسار بن عبد ms3217 ~~الرحمن قال قال لي بكير بن الأشج ما فعل خالك قال قلت لزم البيت منذ كذا ~~وكذا فقال إلا أن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا ~~إلا إلى قبورهم قال وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد ~~الله الرقاشي حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~قيس بن أبي حازم قال قال PageV17P442 # طلحة بن عبيد الله أقل (1) لعيب الرجل لزومه بيته وعن حذيفة أنه قال ~~لوددت أني وجدت (2) من يقوم لي في مالي فدخلت بيتي فأغلقت بابي فلم يدخل ~~علي أحد ولم أخرج إلى أحد حتى ألحق بالله عز وجل وقال غيره طوبى (3) لمن ~~كان غنيا خفيا وكان طاوس يجلس في البيت فقيل له لم تكثر الجلوس في البيت ~~فقال حيف (4) الأئمة وفساد الناس قال أبو عمر فر الناس قديما من الناس فكيف ~~بالحال اليوم مع ظهور فسادهم وتعذر السلامة منهم ورحم الله منصورا الفقيه ~~حيث يقول * الناس بحر عميق * والبعد منهم سفينة * وقد نصحتك فانظر * لنفسك ~~المسكينة * 5) وقال رجل لسفيان الثوري أوصني فقال هذا زمان السكوت ولزوم ~~البيوت أخذ هذا منصور فقال * الخير أجمع في السكوت * وفي ملازمة البيوت * ~~فإذا استوى لك ذا وذا * لك فاقتنع بأقل قوت * PageV17P443 # وقال منصور أيضا * ليس هذا زمان قولك ما الحكم * على من يقول أنت حرام * ~~والحقي بائنا بأهلك أو أنت * عتيق محرر يا غلام * متى تنكح المصابة في العد ~~* دة عن شبهة وكيف الكلام * في حرام أصاب سن غزال * فتولى وللغزال بغام * ~~إنما ذا زمان كد إلى المو * ت وقوت مبلغ والسلام * * 1) حدثنا محمد بن ~~خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا ~~إسماعيل بن أبي الحارث قال سمعت أحمد بن عبد الله بن يونس يقول سمعت سفيان ~~الثوري يقول ما رأيت لأحد خيرا من أن يدخل في جحر وقال يحيى بن يمان قال لي ~~سفيان أنكر من تعرف ولا تتعرف إلى ms3218 من لا تعرف وحدثنا محمد بن خليفة حدثنا ~~محمد بن الحسين حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد سمعت الحسين بن الحسن المروزي ~~يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول رأيت الثوري في النوم فقلت له أوصني فقال ~~أقل من معرفة الناس أقل من معرفة الناس قال ابن عيينة كأنه ملدوغ من مجالسة ~~الناس وقال PageV17P444 # داود الطائي فر من الناس كما تفر من الأسد واستوحش منهم كما تستوحش من ~~السباع ومما يروى للشافعي رحمه الله وزمانه لا محالة خير من زماننا هذا * ~~ليت السباع لنا كانت مجاورة * وليتنا لا نرى ممن نرى أحدا * إن السباع ~~لتهدا في مرابضها * والناس ليس بهاد شرهم أبدا * فاهرب بنفسك واستأنس ~~بوحدتها * تعش سليما إذا ما كنت منفردا * 1) وقال الفضيل بن عياض أقل من ~~معرفة الناس وليكن شغلك في نفسك وقال وهيب بن الورد خالطت الناس خمسين سنة ~~فما وجدت رجلا غفر لي ذنبا فيما بيني وبينه ولا وصلني إذا قطعته ولا ستر ~~علي عورة ولا أمنته إذا غضب فالاشتغال بهؤلاء حمق وقال مالك بن دينار قال ~~لي راهب من الرهبان يا مالك إن استطعت أن تجعل بينك وبين الناس سورا من ~~حديد فافعل فانظر كل جليس لا تستفيد منه خيرا في دينك فانبذه عنك حدثنا ~~محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا الفريابي حدثنا محمد بن المثنى ~~حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووهب بن جرير عن شعبة عن حبيب (بن ~~عبد الرحمن) (2) عن حفص بن عاصم قال قال عمر بن الخطاب PageV17P445 # خذوا بحظكم من العزلة وكان سعيد بن المسيب يقول العزلة عبادة وذكر عبد ~~الله بن حبيق قال قال لي يوسف بن أسباط قال لي سفيان الثوري وهو يطوف حول ~~الكعبة والذي لا إله إلا هو لقد حلت العزلة وقال بعض الحكماء الحكمة عشرة ~~أجزاء تسعة منها في الصمت والعاشرة عزلة الناس قال وعالجت نفسي على الصمت ~~فلم أظفر به فرأيت أن العاشرة خير الأجزاء وهي عزلة الناس قال أبو عمر وقد ms3219 ~~جعلت طائفة من العلماء العزلة اعتزال (1) الشر وأهله بقلبك وعملك وإن كنت ~~بين ظهرانيهم ذكر ابن المبارك قال حدثنا وهيب بن الورد قال جاء رجل إلى وهب ~~بن منبه فقال إن الناس قد وقعوا فيما فيه وقعوا وقد حدثت نفسي أن لا ~~أخالطهم فقال لا تفعل إنه لا بد لك من الناس ولا بد لهم منك ولك إليهم ~~حوائج ولهم إليك حوائج ولكن كن فيهم أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا نطوقا وقال ~~ابن المبارك في تفسير العزلة أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فخض ~~معهم وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت قال أبو عمر يشبه أن يكون من ذهب هذا ~~المذهب من حجته ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى حدثنا عبيد الله بن محمد بن ~~حبابة حدثنا البغوي حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن ~~وثاب حدثني شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلت من هو قال ~~PageV17P446 # ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط (1) الناس ~~ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم (2) ~~وروينا عن الأحنف بن قيس أنه قال الكلام بالخير أفضل من السكوت والسكوت خير ~~من الكلام باللغو والباطل والجليس الصالح خير من الوحدة والوحدة خير من ~~جليس السوء وهذا باب يتسع بالآثار والحكايات عن العلماء والحكماء (3) وهو ~~باب مجتمع عليه على حسب ما ذكرنا وبالله توفيقنا وأما الآثار المرفوعة في ~~هذا الباب فحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة وأخبرنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن ~~الحسين البغدادي حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ~~محمد بن إسماعيل بن أبي فديك جميعا عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن ~~إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ms3220 خرج عليهم وهم جلوس فقال ألا أخبركم بخير الناس منزلا ~~قلنا بلى يا رسول الله PageV17P447 # فقال رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل الله حتى يقتل أو يموت ألا أخبركم ~~بالذي يليه قالوا بلى يا رسول الله قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي ~~الزكاة ويعتزل شر الناس (أخبرنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن الحسين حدثنا ~~جعفر بن محمد الفريابي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد ~~الله بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال ألا أخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ألا أخبركم ~~بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها ألا أخبركم بشر الناس ~~رجل يسأل بالله ولا يعطي به) (1) وقد رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن أبي ~~هريرة (والصحيح فيه عن ابن عباس إن شاء الله) (2) وروي هذا المعنى أيضا من ~~حديث الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن ~~معاوية حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا كثير بن عبيد حدثنا بقية عن الزبيدي عن ~~الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد في سبيل الله ~~بنفسه وماله فقال ثم من يا رسول الله قال ثم مؤمن في شعب PageV17P448 # من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره وحدثنا محمد بن خليفة حدثنا محمد ~~بن الحسين حدثنا الفريابي (1) حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا ~~الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي ~~سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الجهاد في سبيل الله ~~عز وجل قيل ثم مه (2) قال رجل في شعب من الشعاب يتقي ربه عز وجل ويذر الناس ~~من شره حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ms3221 ابن وضاح حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن نعجة بن عبد الله الجهني عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون ~~خير الناس فيه منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع بهيعة استوى ~~على متنه ثم يطلب الموت في مظانه ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ~~ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير (3) حدثنا محمد بن خليفة حدثنا محمد بن ~~الحسين حدثنا الفريابي حدثنا أبو جعفر النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن ~~PageV17P449 # محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن أم مبشر بنت البراء ~~بن معرور قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألا أخبركم ~~بخير الناس رجلا قالوا بلى يا رسول الله فأشار بيده إلى الشام وقال رجل أخذ ~~بعنان فرسه في سبيل الله ينتظر أن يغير أو يغار عليه ثم قال ألا أخبركم ~~بخير الناس بعده قالوا بلى يا رسول الله فأشار بيده نحو الحجاز ثم قال رجل ~~في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقيم حق الله في ماله قد اعتزل شرور ~~الناس (1) قال أبو عمر ويدخل في هذا الباب قوله عليه السلام يوشك أن يكون ~~خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن ~~وسيأتي ذكر هذا الحديث في باب عبد الرحمن بن أبي صعصعة إن شاء الله وإنما ~~جاءت هذه الأحاديث بذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم والله أعلم لأن ذلك هو ~~الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها الناس فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل ~~في هذا المعنى مثل اسم الاعتكاف في المساجد ولزوم السواحل للرباط والذكر ~~ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس لأن من نأى عنهم سلموا منه وسلم منهم لما ~~في مجالستهم ومخالطتهم من الخوض في الغيبة واللغو وأنواع اللفظ وبالله ~~العصمة والتوفيق لا رب غيره PageV17P450 # ((أبو الزناد عبد الله بن ذكوان)) ms3222 قال أبو عمر أبو الزناد لقب غلب عليه ~~وكنيته أبو عبد الرحمان لا يختلفون في ذلك وهو عبد الله بن ذكوان وذكوان ~~أبوه مولى رملة ابنة شيبة (1) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وكانت رملة ~~هذه تحت عثمان بن عفان وقيل هو مولى عائشة ببنت عثمان وقيل مولى عثمان ~~ويقال إن ذكوان أبا أبي الزناد كان أخا أبي لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب ~~بولادة العجم هكذا قال الواقدي ومصعب الزبيري والطبري وأخبرنا عبد الرحمان ~~بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد ~~الله بن صالح قال قال أبي أبو الزناد من رهط أبي لؤلؤة كانت بينهم قرابة ~~قال وكان أحد مفتي أهل المدينة حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن ~~أصبغ حدثنا PageV18P005 # أحمد بن زهير حدثنا مصعب بن عبد الله قال كان أبو الزناد فقيه أهل ~~المدينة وكان صاحب كتاب وحساب وكان كاتبا لعبد الحميد بن عبد الرحمان بن ~~زيد بن الخطاب وكاتبا أيضا لخالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم بالمدينة ~~قال وقدم على هشام بن عبد الملك بحساب ديوان المدينة فجالس هشاما مع ابن ~~شهاب فسأل هشام ابن شهاب في أي شعر كان عثمان يخرج العطاء فيه لأهل المدينة ~~فقال لا أدري فقال (1) أبو الزناد كنا نرى أن ابن شهاب لا يسأل عن شيء إلا ~~وجد عنده علمه قال أبو الزناد فسألني هشام فقلت في (2) المحرم قال هشام ~~لابن شهاب يا أبا بكر هذا علم قد أفدته اليوم فقال ابن شهاب مجلس أمير ~~المؤمنين أهل أن يفاد منه (3) العلم قال مصعب وكان أبو الزناد معاديا ~~لربيعة بن أبي عبد الرحمان قال وكان أبو الزناد وربيعة فقيهي أهل المدينة ~~في زمانهما وذكر الحلواني في كتاب المعرفة عن ابن أبي مريم عن الليث عن عبد ~~ربه بن سعيد قال رأيت أبا الزناد دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV18P006 # ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان من ms3223 بين سائل عن حديث وبين سائل عن فقه ~~وبين سائل عن فريضة وبين سائل عن شعر قال وحدثنا علي بن المديني حدثنا ~~سفيان بن عيينة قال سألت سفيان الثوري قلت (1) له كيف رأيت أبا الزناد قال ~~أو كان ثم أمير غيره حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أبو الميمون حدثنا أبو زرعة ~~قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أبو الزناد أعلم من ربيعة فقلت لأحمد حديث ~~ربيعة كيف هو قال ثقة وأبو الزناد أعلم منه وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم ~~حدثنا أحمد بن زهير حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال ولى عمر بن عبد العزيز أبا ~~الزناد بيت مال الكوفة وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير ~~حدثني أبي حدثنا ابن عيينة عن ابن شبرمة قال كان الشعبي يقول لأبي الزناد ~~جئت بها زيوفا وتذهب بها جيادا وقال المدائني كان خالد بن عبد الملك بن ~~الحارث بن PageV18P007 # الحكمم قد ولى أبا الزناد المدينة فقال علي بن الجون الغطفاني * رأيت ~~الخير عاش لنا فعشنا * وأحياني مكان أبي الزناد * وسار بسيرة العمرين فينا ~~* بعدل في الحكومة واقتصاد * وقال الواقدي سمعت مالك بن أنس يقول كانت لأبي ~~الزناد حلقة على حدة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الواقدي مات ~~أبو الزناد فجأة في مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة ~~ثلاثين ومائة وهو ابن ست وستين وقيل توفي أبو الزناد سنة إحدى وثلاثين ~~ومائة وهو ابن أربع وستين (1) وقال الطبري كان أبو الزناد ثقة كثير الحديث ~~فصيحا بصيرا بالعربية كاتبا حاسبا فقيها عالما عاقلا وقد ولي خراج المدينة ~~(2) قال أبو عمر لمالك عنه في الموطأ أربعة وخمسون حديثا (3) مسندة ثابتة ~~صحاح متصلة PageV18P008 # حديث أول لأبي الزناد مالك عن أبي الزيناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ~~ستة وأربعين جزءا من النبوة (1) قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ~~إسحاق ابن ms3224 عبد الله بن أبي طلحة من كتابنا (2) هذا فأغنى ذلك عن إعادته ~~ههنا وبالله التوفيق PageV18P009 # حديث ثان لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من يجر ~~إزاره بطرا (1) وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب زيد بن أسلم من ~~كتابنا هذا (2) والحمد لله وأما قوله في هذا الحديث بطرا فتفسيره (3) عندي ~~قوله في حديث ابن عمر خيلاء على ما ذكرناه في باب زيد بن أسلم من تفسير ~~الخيلاء والمخيلة وأما أصل البطر في اللغة فله وجوه أحدها كفر النعمة وهو ~~الذي يشبه المعنى المقصود إليه بهذا الحديث وقد يكون البطر بمعنى الدهش قال ~~الخليل بطر بطرا إذا دهش وأبطرت حلمه أدهشته عنه وبطر النعمة إذا لم يشكرها ~~ورجل بطر متماد في الغي ولكن المعنى المراد بهذا الحديث التبختر في المشي ~~والنظر في الأعطاف والتيه والتكبر والتجبر ونحو ذلك PageV18P010 # حديث ثالث لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى قال له موسى أنت آدم الذي ~~أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة قال آدم (1) أنت موسى الذي أعطاه الله علم ~~كل شيء واصطفاه على الناس برسالته وبكلامه قال نعم قال افتلومني على أمر قد ~~قدر علي قبل أن أخلق (2) إلى ههنا (3) انتهى حديث مالك عند جميع رواته لهذا ~~الحديث وزاد فيه ابن عيينة عن أبي الزناد بإسناده قبل أن أخلق بأربعين سنة ~~وكذلك قال طاوس عن أبي هريرة حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عمر ~~حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس سمع PageV18P011 # أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج آدم موسى فقال موسى ~~يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله ~~بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره ms3225 علي قبل أن يخلقني ~~بأربعين سنة وهذا حديث صحيح ثابت من جهة الإسناد لا يختلفون في ثبوته رواه ~~عن أبي هريرة جماعة من التابعين وروي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~من رواية الثقات الأئمة (1) الأثبات حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله حدثنا ~~أبو عمرو عثمان ابن محمد بن إبراهيم حدثنا أبو محمد عبد الله بن سلم ~~المقدسي حدثنا عبد الرحمان بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي ~~حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لقي آدم موسى فقال له موسى أنت أبو الناس الذي أغويتهم ~~وأخرجتهم من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته ~~فكيف تلومني على عمل كتب الله علي أن أعمله قبل أن أخلق (2) قال فحج آدم ~~موسى PageV18P012 # ورواه الزهري فاختلف أصحابه عليه في إسناده فرواه إبراهيم بن سعد وشعيب ~~بن أبي حمزة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمان عن أبي هريرة ورواه عمر بن ~~سعيد عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة ~~وسعيد عن أبي هريرة ومنهم من يجعله عن معمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومنهم ~~من يرويه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وكلهم يرفعه وهي كلها صحاح للقاء ~~الزهري جماعة من أصحاب أبي هريرة وقد روي هذا الحديث عن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مسندا بأتم ألفاظ وأحسن سياقة حدثنا عبد الرحمان بن يحيى ~~قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ~~عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن ~~الخطاب قال أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا ~~رب أبونا آدم أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال له أنت آدم قال ~~آدم نعم قال أنت ms3226 الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك PageV18P013 # الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن ~~أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني ~~إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال ~~نعم قال أما وجدت في كتاب الله الذي أنزل عليك أن ذلك كان في كتاب الله قبل ~~أن أخلق قال نعم قال أفتلومني في شيء سبق من الله فيه القضاء قبل قال عند ~~ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى في هذا الحديث من الفقه ~~إثبات الحجاج (1) والمناظرة وإباحة ذلك إذا كان طلبا للحق وظهوره وقد ~~أفردنا لهذا المعنى بابا كاملا أوضحناه فيه بالححج والبرهان والبسط والبيان ~~في كتابنا كتاب العلم (2) فأغنى ذلك عن إعادته ههنا وفيه إباحة التقرير (3) ~~والتعريض في معنى التوبيخ في درج الحجاج حتى تقر الحجة مقرها وفيه دليل على ~~أن من علم وطالع العلوم فالحجة له ألزم وتوبيخه على الغفلة أعظم ~~PageV18P014 # وفيه إباحة مناظرة الصغير للكبير والأصغر للأسن إذا كان ذلك طلبا ~~للازدياد من العلم وتقريرا للحق وابتغاء له (1) وفيه الأصل الجسيم الذي ~~أجمع عليه أهل الحق وهو أن الله عز وجل قد فرغ من أعمال العباد فكل يجري ~~فيما قدر له وسبق في علم الله تبارك اسمه وأما قوله أفتلومني على أمر قد ~~قدر علي فهذا عندي مخصوص به آدم لأن ذلك إنما كان منه ومن موسى عليهما ~~السلام بعد أن تيب على آدم وبعد أن تلقى من ربه كلمات تاب بها عليه فحسن ~~منه أن يقول ذلك لموسى لأنه قد كان تيب عليه من ذلك الذنب وهذا غير جائز أن ~~يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه الله (عنه) (2) ويحتج بمثل هذا فيقول ~~أتلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت وذلك قد سبق في علم الله وقدره علي ~~قبل أن أخلق هذا ما لا يسوغ لأحد أن يقوله وقد ms3227 اجتمعت الأمة أن من أتى ما ~~يستحق الذم عليه فلا بأس بذمه ولا حرج في لومه ومن أتى ما يحمد له فلا بأس ~~بمدحه عليه وحمده وقد حكى مالك عن يحيى بن سعيد PageV18P015 # معنى ما ذكرنا أن ذلك إنما كان من آدم عليه السلام بعد أن تيب عليه ذكره ~~ابن وهب عن مالك وهذا صحيح لأن روحه لم يجتمع بروح موسى ولم يلتقيا والله ~~أعلم إلا بعد الوفاة وبعد رفع أرواحهما في عليين فكان التقاؤهما كنحو ~~التقاء نبينا صلى الله عليه وسلم بمن لقيه في المعراج من الأنبياء على ما ~~جاء (1) في الأثر الصحيح وان كان ذلك عندي لا يحتمل تكييفا وإنما فيه ~~التسليم لأنا لم نؤت من جنس هذا العلم إلا قليلا حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ~~ابن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال حماد وأخبرنا حميد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لقي آدم موسى فحج آدم موسى قال أبو عمر معنى حجه غلبه وظهر عليه ~~في الحجة وفي ذلك دليل على فضل من أدلى عند التنازع بحجته PageV18P016 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحارث بن أبي اسامة ~~حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى فقال له موسى يا آدم أنت ~~الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه فعلت ~~ما فعلت فأخرجت (1) ذريتك من الجنة قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله ~~برسالته وبكلامه وقربك نجيا وآتاك التوراة فبكم تجد الذنب الذي عملته ~~مكتوبا علي قبل أن أخلق قال بأربعين سنة (2) قال فلم تلومني قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم فحج آدم موسى يقولها ثلاثا قال أبو ms3228 عمر هذا الحديث من أوضح ~~ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر ودفع قول القدرية ~~وبالله التوفيق (والعصمة) (3) PageV18P017 # وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري إن الله لا يطالب خلقه ~~بما قضى عليهم وقدر ولكن يطالبهم بما نهاهم عنه وأمر فطالب نفسك من حيث ~~يطالبك ربك والسلام وروينا أن الناس لما خاضوا في القدر بالبصرة اجتمع مسلم ~~ابن يسار ورفيع أبو العالية فقال أحدهما لصاحبه تعال حتى ننظر فيما خاض ~~الناس فيه هذا الأمر قال فقعدا ففكرا فاتفق رأيهما أنه يكفي المؤمن من هذا ~~الأمر أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وأنه مجزي بعمله ~~PageV18P018 # حديث رابع لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا ~~تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا ~~عباد الله إخوانا (1) قال أبو عمر احتج قوم من الشافعية بهذا الحديث ومثله ~~في إبطال الذرائع في البيوع (2) فقالوا قال الله عز وجل * (إن الظن لا يغني ~~من الحق شيئا) * 3 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن ~~أكذب الحديث وقال إن الله حرم من المؤمن دمه وعرضه وماله وأن لا يظن به إلا ~~الخير (4) وقال صلى الله عليه وسلم إذا ظننتم فلا تحققوا (5) قالوا وأحكام ~~الله عز وجل على PageV18P019 # الحقائق لا على الظنون فأبطلوا القول بالذرائع في الأحكام من البيوع ~~وغيرها فقالوا غير جائز أن يقال إنما أردت بهذا البيع كذا بخلاف ظاهره وصار ~~هذا كأنه كذا ويدخله كذا لما ينكر فاعله أنه أراده وللقول عليهم موضع غير ~~هذا من جهة النظر روى أشهب عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أن عمر ~~بن الخطاب قال لا يحل لامرىء مسلم سمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءا وهو ~~يجد لها في شيء من الخير مصدرا حدثنا خلف ms3229 بن القاسم حدثنا أحمد بن صالح بن ~~عمر حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد المنادي أخبرنا ابن سيف عن السري بن يحيى ~~قال حدثنا يعلى بن عبيد قال سمعت سفيان يقول الظن ظنان ظن (1) فيه إثم وظن ~~ليس فيه إثم فأما الظن الذي فيه إثم فالذي يتكلم به وأما الذي ليس في إثم ~~فالذي لا يتكلم به ومن حجة من ذهب إلى القول بالذرائع وهم أصحاب الرأي من ~~الكوفيين ومالك وأصحابه من المدنيين من جهة الأثر حديث عائشة في قصة زيد بن ~~أرقم وهو حديث يدور على امرأة مجهولة وليس عند أهل الحديث PageV18P020 # بحجة وأما قوله في هذا الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا فهما لفظتان (1) ~~معناهما واحد وهو البحث والتطلب (2) لمعايب الناس ومساويهم إذا غابت ~~واستترت لم (3) يحل لأحد أن يسأل عنها ولا يكشف عن خبرها قال ابن وهب ومنه ~~لا يلي أحدكم استماع ما يقول فيه أخوه وأصل هذه اللفظة في اللغة من قولك ~~حسن الثوب أي أدركه (4) بحسه وجسه من المحسة والمجسة وذلك حرام كالغيبة أو ~~أشد من الغيبة قال الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من ~~الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا) * 5 فالقرآن والسنة ~~وردا جميعا بأحكام هذا المعنى وهو قد استسهل في زماننا فإنا لله وإنا إليه ~~راجعون على ما حل بنا حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن المثنى وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ~~محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا أبو ~~معاوية عن الأعمش PageV18P021 # عن زيد يعني ابن وهب قال أتي ابن مسعود فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا ~~فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ (1) به ~~(2) وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى * (ولا تجسسوا) * قال خذوا ~~ما ظهر ودعوا ما ستر الله وأما قوله ولا ms3230 تنافسوا فالمراد به التنافس في ~~الدنيا ومعناه طلب الظهور فيها على أصحابها والتكبر عليهم ومنافستهم في ~~رياستهم والبغي عليهم وحسدهم على ما آتاهم الله منها وأما التنافس والحسد ~~على الخير وطرق البر فليس من هذا في شيء وكذلك من سأل عما غاب عنه من علم ~~وخير فليس بمتجسس فقف على ما فسرت لك وقد مضى في باب ابن شهاب عن أنس من ~~هذا الكتاب (3) في معنى التحاسد والتدابر والتباغض ما فيه كفاية فلا معنى ~~لإعادة ذلك ههنا ومعنى قوله لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا معنى ~~متداخل كله متقارب والقصد (4) فيه إلى الندب على PageV18P022 # التحاب ودفع ما نفى ذلك لأنك إذا أحببت أحدا وأصفيته الود لم تعرض عنه ~~بوجهك ولم توله دبرك بل تقبل عليه وتواجهه وتلقاه بالبشر ومن أبغضته وليته ~~دبرك وأعرضت عنه وقد فسرنا هذه المعاني في مواضع سلفت من كتابنا هذا والحمد ~~لله أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عيسى ~~بن محمد وابن عوف وهذا لفظه قالا حدثنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد ~~بن سعد عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت ~~عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم قال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها (1) قال أبو عمر وروى هذا ~~الحديث عبد الرحمان بن جبير ابن نفير عن أبيه عن معاوية عن النبي عليه ~~السلام مثله بمعناه PageV18P023 # حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أبو (1) إسماعيل الترمذي حدثنا إسحاق ~~بن إبراهيم بن العلاء حدثنا عمرو بن الحارث حدثني عبد الله بن سالم عن ~~الزبيدي (2) قال حدثني يحيى بن جابر أن عبد الرحمان بن جبير حدثه أن أباه ~~حدثه أنه سمع معاوية بن أبي سفيان قال إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كلاما نفعني الله به سمعته يقول أعرضوا عن الناس ألم تر إنك إذا اتبعت ~~الريبة في الناس أفسدتهم ms3231 أو كدت أن تفسدهم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ~~محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي حدثنا إسماعيل بن ~~عياش حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير ابن نفير وكثير بن مرة ~~وعمرو بن الأسود بعن المقدام ابن معدي كرب وأبي أمامة عن النبي عليه السلام ~~قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم (3) PageV18P024 # حديث خامس لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه ~~وإذا كره لقائي كرهت لقاءه (1) وهذا الحديث معناه عند أهل العلم فيما ~~يعانيه المرء عند حضور أجله فإذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا ~~لقاء الله لسوء ما عاين مما يصير إليه وإذا رأى ما يحب أحب لقاء الله ~~والإسراع إلى رحمته لحسن ما عاين وبشر به وليس حب الموت ولا كراهيته والمرء ~~في صحته من هذا المعنى في شيء والله أعلم وقال أبو عبيد في معنى قوله عليه ~~السلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه قال ليس وجهه عندي أن يكون يكره ~~علز (2) الموت وشدته لأن هذا لا يكاد يخلو منه أحد PageV18P025 # نبي ولا غيره ولكن المكروه من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها والكراهة ~~أن يصير إلى الله والدار الآخرة ويؤثر المقام في الدنيا قال ومما يبين ذلك ~~أن الله قد عاب قوما في كتابه بحب الحياة فقال * (إن الذين لا يرجون لقاءنا ~~ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها) * وقال * (ولتجدنهم أحرص الناس على ~~حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة) * 2 وقال * (ولا يتمنونه ~~أبدا بما قدمت أيديهم) * 3 قال فهذا يدل على أن الكراهية للقاء الله ليست ~~بكراهية الموت وإنما هو الكراهية للنقلة من الدنيا إلى الآخرة قال أبو عمر ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن أن يتمنى أحدهم الموت لضر نزل به ~~فالمتمني للموت ليس بمحب ms3232 للقاء الله بل هو عاص لله عز وجل في تمنيه الموت ~~(4) إذا كان بالنهي عالما حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا عمرو PageV18P026 # ابن مرزوق حدثنا شعبة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب وعلي بن زيد كلهم عن ~~أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت لضر ينزل ~~(1) به فإن كان لا بد قائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ~~وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي (2) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~النهي عن تمني الموت جماعة من الصحابة منهم خباب بن الأرت وأم الفضل بنت ~~الحرث أم ابن عباس وعابس الغفاري وأبو هريرة وغيرهم حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ~~إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه ~~فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ~~(3) حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا PageV18P027 # محمد بن جعفر الوركاني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ~~أحدكم الموت إما محسن فلعله يزداد خيرا وإما مسيء فلعله يستعتب (1) فهذه ~~الآثار وما كان مثلها يدلك على أن حب لقاء الله ليس بتمني الموت والله أعلم ~~وقد يجوز تمني الموت لغير البلاء النازل مثل أن يخاف على نفسه المرء فتنة ~~في دينه قال مالك كان عمر بن عبد العزيز لا يبلغه شيء عن عمر بن الخطاب إلا ~~أحب أن يعمل به حتى لقد بلغه أن عمر بن الخطاب دعا على نفسه بالموت فدعا ~~عمر بن عبد العزيز على نفسه بالموت فما أتت الجمعة حتى مات رحمه الله وقد ms3233 ~~أوضحنا هذا المعنى في هذا الكتاب عند قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم ~~الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني مكانه وأما معنى حديث هذا ~~الباب فإنما هو والله أعلم عند PageV18P028 # حضور الموت ومعاينة بشرى الخير أو الشر فعلى هذا تنزل (1) الآثار وعلى ~~ذلك فسره العلماء حدثنا عبد الرحمان بن يحيى وخلف بن القاسم قالا حدثنا ~~أحمد بن محمد بن الحداد بكير حدثنا موسى بن هارون حدثنا أبو إسماعيل ~~الترمذي حدثنا إسحاق بن موسى الهروي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن ~~غزية عن موسى (2) بن وردان المصري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا حضره الموت رأى بشره فلم يكن شيء (3) ~~أبغض إليه من المكث في الدنيا (4) وإذا حضر الكافر الموت رأى بشره فلم يكن ~~شيء أحب إليه من المكث في الدنيا قال أبو عمر بشر جمع بشير مثل سرير وسرر ~~وقد يخفف ذلك ويثقل مثل رسل ورسل وسبل وسبل وقد تكون البشرى بالخير والشر ~~كما قال الله عز وجل * (فبشرهم) * PageV18P029 # * (بعذاب أليم) * 1 وقال أهل اللغة أيضا إنه قد يكون البشر جمع بشارة ~~حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن ~~محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها ~~لانفس الطيبة (2) كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب ~~غير غضبان قال فلا تزال (3) يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء ~~فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في ~~السجد الطيب أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال ~~ذلك حتى ينتهي بها (4) إلى السماء يعني (5) السابعة وإذا كان الرجل السوء ms3234 ~~وحضرته الملائكة PageV18P030 # عند موته قالت أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ~~ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا تزال يقال لها ذلك حتى ~~تخرج (1) وذكر الحديث وفيه ما يدل على أن ما ذكرنا من حب لقاء الله وكراهته ~~(2) إنما ذلك عند حضور الوفاة ومعاينة ما له عند الله والله أعلم وفيه ما ~~يدل على أن البشارة قد تكون بالخير والشر وبما يسوء وبما يسر وقد روي عن ~~النبي عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه في حديث ذكره أينما مررت بقبر كافر ~~فبشره بالنار (3) وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال بشر قاتل ابن صفية ~~بالنار وقد حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد PageV18P031 # ابن هارون (1) أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة (2) عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره ~~لقاء الله كره الله لقاءه قيل يا رسول الله ما منا أحد إلا وهو يكره الموت ~~ويقطع به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك كشف له (3) حدثنا ~~خلف بن القاسم حدثنا حمزة بن محمد حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا هناد بن السري ~~عن أبي زبيد عن مطرف عن عامر الشعبي عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره ~~لقاء الله كره الله لقاءه (4) قال شريح فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين ~~PageV18P032 # سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك ~~فقد هلكنا فقالت وما ذلك قلت قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره ~~لقاء الله كره الله لقاءه وليس منا أحد إلا ويكره الموت قالت قد قاله رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بالذي ms3235 تذهب إليه ولكن إذا طمح البصر ~~وحشرج الصدر واقشعر الجلد فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن ~~كره لقاء الله كره الله لقاءه (1) فهذه الآثار كلها قد بان فيها أن ذلك عند ~~حضور الموت ومعاينة ما هناك وذلك حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل ~~ذلك (وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا في باب نافع والحمد لله) (2) PageV18P033 # حديث سادس لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة ~~والمنابذة وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن ~~يشتمل الرجل الثوب (1) على أحد شقيه (2) أما الملامسة والمنابذة فقد مضى ~~تفسيرهما في باب محمد بن يحيى بن حبان من هذا الكتاب (3) وهذا الحديث أيضا ~~بين مستغن عن التفسير بل هو مفسر للبسة الصماء المنهي عنها وفيه دليل كالنص ~~على النهي عن كشف العورة وهو أمر (4) مجتمع عليه لا خلاف فيه والحمد لله ~~PageV18P034 # حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد حدثنا الخضر حدثنا أبو ~~بكر يعني الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن الصماء ~~في غير الصلاة فقال كرهت في الصلاة ثم قال أكرهها إذا لم يكن على عاتقه ~~قميص قال أبو بكر الصماء مفسرة في حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الرجل بالثوب ~~الواحد على أحد شقيه حدثناه القعنبي عن مالك قال أبو عمر الصماء كما جاء في ~~حديث أبي الزناد بأن يشتمل الثوب على أحد شقيه يعني ولا يرفعه عنه يتركه ~~مطبقا وإنما سميت الصماء لأنها لبسة لا انفتاح فيها كأنه لفظ مأخوذ من ~~الصمم الذي لا انفتاح فيه ومنه الأصم الذي لا انفتاح في سمعه ويقال للفريضة ~~إذا لم تتفق سهامها وانغلقت صماء لأنه لا انفتاح فيها للاختصار وقد جاء في ~~تفسير ms3236 الصماء حديث مرفوع حدثناه سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن ~~وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام قال حدثني جعفر بن ~~PageV18P035 # برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن لبستين الصماء وهو أن يلتحف الرجل بالثوب الواحد ويحتبي الرجل في الثوب ~~الواحد ليس بين فرجه وبين السماء ستر وحديث أبي الزناد أقوى من هذا الإسناد ~~وقد مضى القول في الصماء في أبي الزبير من هذا الكتاب والحمد لله ~~PageV18P036 # حديث سابع لأبي الزناد مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ~~ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه ~~عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر ~~الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا قال من ~~خشيتك يا رب وأنت أعلم (1) فغفر له (2) قال أبو عمر تابع يحيى على رفع هذا ~~الحديث عن مالك بهذا الإسناد أكثر رواة الموطأ ووقفه مصعب بن عبد الله ~~الزبيري وعبد الله بن مسلمة القعنبي فجعلاه من قول أبي هريرة ولم يرفعاه ~~وقد روي عن القعنبي مرفوعا كرواية PageV18P037 # سائر الرواة عن مالك وممن رواه مرفوعا عن مالك عبد الله بن وهب وابن ~~القاسم وابن بكير وأبو المصعب ومطرف وروح بن عبادة وجماعة أخبرنا أبو ~~القاسم خلف بن القاسم بن سهل قال حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد بن الحسين ~~بن السندي العسكري حدثنا يونس بن عبد الأعلى (1) والربيع بن سليمان قالا ~~حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد ومالك بن أنس عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ~~رجل لم يعمل خيرا قط لأهله إذا مات فأحرقوه واذروا نصفه في ms3237 البر ونصفه في ~~البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين ~~فلما مات فعلوا به فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه (2) ~~ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر له PageV18P038 # قال أبو عمر روي من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف عن أبي ~~هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف رجل على نفسه حتى ~~إذا حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني الحديث كحديث مالك عن أبي ~~الزناد سواء وروي من حديث أبي سعيد الخدري هذا المعنى أيضا حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر ~~عن أبي سعيد الخدري قال كان فيمن كان قبلكم رجل من الأمم السالفة أفاده ~~الله مالا وولدا فلما ذهب يعني أكثر عمره قال لولده لا أدع لكم مالا أو ~~تفعلون ما أقول قالوا يا أبانا لا تأمر بشيء إلا فعلناه قال إذا أنا مت ~~فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في يوم ريح عاصف لعلي أضل الله ففعلوا ذلك ~~به فقال الله له كن فإذا هو رجل قائم قال ما حملك على ما صنعت فقال مخافتك ~~فما تلافاه غيرها فغفر له قال أحمد بن زهير كذا قال أبو هلال أوقف الحديث ~~على أبي سعيد ورفعه سليمان التيمي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر ~~بن سليمان قال أخبرني أبي قال حدثنا قتادة PageV18P039 # عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه ذكر رجلا فيمن كان سلف ثم ذكر نحوه قال أبو عمر روي من حديث أبي رافع ~~عن أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال قال رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد ~~وهذه اللفظة إن صحت رفعت الإشكال في إيمان ms3238 هذا الرجل وإن لم تصح من جهة ~~النقل فهي صحيحة من جهة المعنى والأصول كلها تعضدها والنظر يوجبها لأنه ~~محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون وهم كفار لأن الله عز وجل قد أخبر أنه ~~لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافرا وهذا ما لا مدفع له ولا خلاف فيه بين أهل ~~القبلة وفي هذا الأصل ما يدلك على أن قوله في هذا الحديث لم يعمل حسنة قط ~~أو لم يعمل خيرا قط لم يعذبه إلا ما عدا التوحيد من الحسنات والخير وهذا ~~سائغ في لسان العرب جائز في لغتها أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض والدليل ~~على أن الرجل كان مؤمنا قوله حين قيل له لم فعلت هذا فقال من خشيتك يا رب ~~والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم كما قال ~~الله عز وجل * (إنما يخشى الله) * PageV18P040 # * (من عباده العلماء) * 1 قالوا كل من خاف الله فقد آمن به وعرفه ومستحيل ~~أن يخافه من لا يؤمن به وهذا واضح لمن فهم وألهم رشده ومثل هذا الحديث في ~~المعنى ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن ~~إسماعيل حدثنا أبو صالح حدثني الليث عن ابن العجلان عن زيد بن أسلم عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل ~~خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز لعل ~~الله يتجاوز عنا فلما هلك قال الله هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي ~~غلام فكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما يسر واترك ما عسر ~~وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال الله قد تجاوزت عنك قال أبو عمر فقول هذا ~~الرجل الذي لم يعمل خيرا قط غير تجاوزه عن غرمائه لعل الله يتجاوز عنا ~~إيمان وإقرار بالرب ومجازاته وكذلك قوله الآخر خشيتك يا رب إيمان ~~PageV18P041 # بالله واعتراف ms3239 له بالربوبية والله أعلم وأما قوله لئن قدر الله علي فقد ~~اختلف العلماء في معناه فقال منهم قائلون هذا رجل جهل بعض صفات الله عز وجل ~~وهي القدرة فلم يعلم أن الله على كل ما يشاء قدير قالوا ومن جهل صفة من ~~صفات الله عز وجل وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله ~~كافرا قالوا وإنما الكافر من عائد الحق لا من جهله وهذا قول المقتدمين من ~~العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين (1) وقال آخرون أراد بقوله لئن قدر ~~الله عليه من القدر الذي هو القضاء وليس من باب القدرة والاستطاعة في شيء ~~قالوا وهو مثل قول الله عز وجل في ذي النون * (إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن ~~نقدر عليه) * 2 وللعلماء في تأويل هذه اللفظة قولان أحدهما أنها من التقدير ~~والقضاء والآخر أنها من التقتير والتضييق وكل ما قاله العلماء في تأويل هذه ~~الآية فهو جائز في تأويل هذا PageV18P042 # الحديث في قوله لئن قدر الله علي فأحد الوجهين تقديره كأن الرجل قال لئن ~~كان قد سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي جرم على جرمه ليعذبني الله ~~على إجرامي وذنوبي عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين غيري والوجه الآخر ~~تقديره والله لئن ضيق الله علي وبالغ في محاسبتي وجزائي على ذنوبي ليكونن ~~ذلك ثم أمر بأن يحرق بعد موته من إفراط خوفه قال ابن قتيبة بلغني عن ~~الكسائي أنه قال يقال هذا قدر الله وقدره قال ولو قرئت * (أودية بقدرها) * ~~1 مخففا أو قرئت * (وما قدروا الله حق قدره) * 2 مثقلا جاز وأنشد * وما صب ~~رجلي في حديد مجاشع * مع القدر إلا حاجة لي أريدها * أراد القدر قال ويقال ~~هذا على قدر هذا وقدره قال الأصمعي أنشدني عيسى بن عمر لبدوي * كل شيء حتى ~~أراك متاع * وبقدر تفرق واجتماع * ومن هذا حديث ابن عمر عن النبي عليه ~~السلام في الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له وقد ذكرته في بابه وموضعه من هذا ~~الكتاب ms3240 PageV18P043 # وقد روينا عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب أنه قال في قول الله عز وجل * ~~(فظن أن لن نقدر عليه) * قال هو من التقتير ليس من القدرة يقال منه قدر ~~الله لك الخير يقدره قدرا بمعنى قدر الله لك الخير وأنشد ثعلب * ولا عائدا ~~ذاك الزمان الذي مضى * تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر * يعني ما تقدره وتقضي ~~به يقع يعني ينزل وينفذ ويمضي قال أبو عمر هذا البيت لأبي صخر الهذلي في ~~قصيدة له أولها * لليلى بذات الجيش (1) دار عرفتها * وأخرى بذات البين ~~آياتها سطر * وفيها يقول * وليس عشيات الحمى برواجع * لنا أبدا ما أبرم ~~السلم النضر * ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى * تباركت ما تقدر يقع ولك ~~الشكر * PageV18P044 # السلم شجر من العضاه يدبغ به والنضر النضارة والتنعم وأبرم السلم أخرج ~~برمته وأبرمت الأمر أحكمته وقال غيره * فما الناس أردوه ولكن أقاده * يد ~~الله والمستنصر الله غالب * فإنك ما يقدر لك الله تلقه * كفاحا وتجلبه إليك ~~الجوالب * وقال ابن قتيبة في قول الله عز وجل * (فظن أن لن نقدر عليه) * 1 ~~أي لن نضيق عليه قال فلان مقدر عليه ومقتر عليه ومنه قوله عز وجل * (فقدر ~~عليه رزقه) * أي (2) ضيق عليه في رزقه وقوله * (ومن قدر عليه رزقه) * 3 أي ~~ضيق عليه في رزقه وقال ثعلب في قول الله عز وجل * (وذا النون إذ ذهب ~~مغاضبا) * قال مغاضبا للملك قال أبو عمر قد قيل ما قال ثعلب وقيل أنه خرج ~~مغاضبا لنبي كان في زمانه وهذان القولان للمتأخرين وأما المتقدمون فإنهم ~~قالوا خرج مغاضبا لربه روي ذلك عن ابن مسعود والشعبي والحسن البصري وغيرهم ~~ولولا خروجنا عما له قصدنا لذكرنا خبره وقصته ههنا PageV18P045 # وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه ~~وقدره فليس ذلك بمخرجه من الإيمان ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين ~~وجماعة من الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القدر ومعلوم ~~أنهم إنما سألوه ms3241 عن ذلك وهم جاهلون به وغير جائز عند أحد من المسلمين أن ~~يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مؤمنين ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد ~~قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك قال حدثنا ~~مطرف عن عمران بن حصين قال قلت يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار ~~وذكر الحديث وروى الليث عن أبي قبيل (1) عن شفي (2) الأصبحي عن عبد الله بن ~~عمرو بن العاص فذكر حديثا في القدر PageV18P046 # وفيه (1) فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء نعمل إن كان ~~الأمر قد فرغ منه فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العلماء ~~الفضلاء سألوا عن القدر سؤال متعلم جاهل لا سؤال متعنت معاند فعلمهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما جهلوا من ذلك ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه ~~ولو كان يسعهم جهله وقتا من الأوقات لعلمهم ذلك مع الشهادة بالإيمان وأخذ ~~ذلك عليهم في حين إسلامهم ولجعله عمودا سادسا للإسلام فتدبر واستعن بالله ~~فهذا الذي حضرني على ما فهمته من الأصول ووعيته وقد أديت اجتهادي في تأويل ~~حديث هذا الباب كله ولم آل وما أبرئ نفسي وفوق كل ذي علم عليم وبالله ~~التوفيق PageV18P047 # حديث ثامن لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على ~~الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول ~~الله قال الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم ~~فيسأل الناس (1) هكذا قال يحيى في هذا الحديث فما المسكين ولم يقل فمن ~~المسكين وكان وجه الكلام أن يقول فما المسكين لأن من وضعت لمن يعقل وقد ~~تابع يحيى على قوله فما المسكين جماعة ويحتمل وجهين أحدهما أن يكون أراد ~~بها الحال التي ms3242 يكون بها السائل مسكينا والوجه الآخر أن تكون ما ههنا من ~~كما قال عز وجل * (والسماء وما بناها) * 2 أراد ومن بناها وكما قال * (وما ~~خلق الذكر والأنثى) * PageV18P048 # (1) بمعنى (أراد ومن خلق الذكر والأنثى (2)) فأما (3) قوله ليس المسكين ~~بهذا الطواف فإنه أراد ليس المسكين حقا على الكمال وهو الذي بالغته المسكنة ~~بهذا الطواف لأن هناك مسكينا أشد مسكنة من الطواف وهو الذي لا يجد غنى ولا ~~يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه هذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين ~~بالطواف لا وجه له غير ذلك لأنه معلوم أن الطواف مسكين وذلك موجود في ~~الآثار ومعروف في اللغة ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم ردوا المسكين ~~ولو بظلف محرق هكذا رواه مالك عن زيد بن اسلم عن ابن بجيد عن جدته عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم (4) وقول عائشة إن المسكين ليقف على بابي الحديث فقد ~~سمته مسكينا وهو طواف على الأبواب وقد جعل الله عز وجل الصدقات للفقراء ~~والمساكين PageV18P049 # وأجمعوا أن السائل الطواف المحتاج مسكين وفي هذا كله ما يدلك على ما ~~وصفنا وبالله توفيقنا واختلف العلماء وأهل اللغة في المسكين والفقير فقال ~~منهم قائلون الفقير أحسن حالا من المسكين قالوا والفقير الذي له بعض ما ~~يقيمه ويكفيه والمسكين الذي لا شيء له واحتجوا بقول الراعي * أما الفقير ~~الذي كانت حلوبته * وفق العيال فلم يترك له سبد * قالوا لا ترى أنه قد أخبر ~~أن لهذا الفقير حلوبة وممن ذهب إلى هذا يعقوب بن السكيت وابن قتية وهو قول ~~يونس بن حبيب وذهب إليه قوم من أهل الفقه والحديث وقال آخرون المسكين أحسن ~~حالا من الفقير واحتج قائلوا هذه المقالة بقول الله عز وجل * (أما السفينة ~~فكانت لمساكين يعملون في البحر) * 1 فأخبر أن للمسكين سفينة من سفن البحر ~~وربما ساوت جملة من المال واحتجوا بقول الله عز وجل * (للفقراء الذين ~~أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل) * ~~PageV18P050 # * (أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ms3243 لا يسألون الناس إلحافا) * 1 قالوا ~~فهذه الحال التي وصف الله بها الفقراء دون الحال التي أخبر بها عن المساكين ~~قالوا ولا حجة في بيت الراعي لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له حلوبة في حال ~~ما قالوا والفقير معناه في كلام العرب المفقور الذي نزعت فقرة من ظهره من ~~شدة الفقر فلا حال أشد من هذه واستشهدوا بقول الشاعر * لما رأى لبد النسور ~~تطايرت * رفع القوادم كالفقير الأعزل * أي لم يطق الطيران فصار بمنزلة من ~~انقطع صلبه ولصق بالأرض قالوا وهذا هو الشديد المسكنة واستدلوا بقول الله ~~عز وجل * (أو مسكينا ذا متربة) * 2 يعني مسكينا قد لصق بالتراب من شدة ~~الفقر وهذا يدل على أن ثم مسكينا ليس ذا متربة مثل الطواف وشبهه ممن له ~~البلغة والسعي في الاكتساب بالسؤال والتحرف ونحو هذا وممن ذهب إلى أن ~~المسكين أحسن حالا من الفقير الأصمعي وأبو جعفر أحمد بن عبيد وهو قول ~~الكوفيين من الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه ذكر ذلك عنهم الطحاوي وهو أحد قولي ~~الشافعي وللشافعي رحمه الله قول آخر أن الفقير والمسكين سواء ولا فرق ~~PageV18P051 # بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر ~~أصحاب مالك في تأويل قول الله عز وجل * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * ~~1 وأما أكثر أصحاب الشافعي فعلى ما ذهب إليه الكوفيون في هذا الباب والله ~~الموفق للصواب وقال أبو بكر بن الأنباري المسكين في كلام العرب الذي سكنه ~~الفقر أي قلل حركته واشتقاقه من السكون يقال قد تمسكن الرجل وتسكن إذا صار ~~مسكينا وتمدرع الرجل وتدرع إذا لبس المدرعة وفي هذا الحديث دليل على أن ~~الصدقة على أهل الستر والتعفف أفضل منها على السائلين الطوافين حدثنا عبد ~~الرحمان بن يحيى حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن أبي سليمان حدثنا سحنون ~~حدثنا ابن وهب قال أخبرني أشهل بن حاتم عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال ~~قال عمر ليس الفقير الذي لا مال له ولكن (2) الفقير الأخلق الكسب ms3244 (3) ~~PageV18P052 # حديث تاسع لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن (1) يأكل في معي واحد والكافر ~~يأكل في سبعة أمعاء (2) قال أبو عمر معي مقصور مثل غني وسني ومني وهذا ~~الحديث خرج على غير مقصوده بالحديث والإشارة فيه إلى كافر بعينه لا إلى جنس ~~الكافر ولا سبيل إلى حمله على العموم لأن المشاهدة تدفعه وتكذبه وقد جل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ألا ترى أنه قد يوجد كافر أقل أكلا من ~~مؤمن ويسلم الكافر فلا ينتقص أكله ولا يزيد وفي حديث سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا الحديث ~~في رجل بعينه ولذلك جعله مالك في موطئه بعده مفسرا PageV18P053 # له وقد قيل فيه غير هذا مما قد ذكرته في حديث سهيل وسيأتي حديث سهيل في ~~بابه من كتابنا هذا إن شاء الله ويروى أن الرجل الذي قال فيه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هذه المقالة هو جهجاه بن سعيد الغفاري وقد ذكرناه وذكرنا ~~خبره في كتاب الصحابة (1) حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن ~~الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا عبيد الله بن سلمان الأغر عن ~~عطاء بن يسار عن جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام ~~فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فلما سلم قال ليأخذ كل رجل ~~منكم بيد جليسه قال فلم يبق في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وغيري وكنت رجلا عظيما طوالا لا يقدم علي أحد فذهب بي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى منزله فحلب لي عنزا فأتيت عليها حتى حلب لي سبعة أعنز فأتيت ~~عليها وذكر الحديث وفيه فلما أسلمت دعاني رسول الله صلى الله عليه ms3245 وسلم إلى ~~منزله فحلب لي عنزا PageV18P054 # فرويت وشبعت فقالت أم أيمن يا رسول الله أليس هذا ضيفنا فقال بلى ولكنه ~~أكل في معي مؤمن الليلة وأكل قبل ذلك في معي كافر والكافر يأكل في سبعة ~~أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحدة قال أبو عمر وهذا أيضا لفظ عموم والمراد ~~به الخصوص فكأنه قال هذا إذ كان كافرا كان يأكل في سبعة أمعاء فلما آمن ~~عوفي وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه إذ كان كافرا ~~خصوصا له والله أعلم فكان قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الكافر ~~يأكل في سبعة أمعاء إشارة إليه كأنه قال هذا الكافر وكذلك المؤمن يأكل في ~~معي واحد يعني هذا المؤمن والله أعلم وقد قال الله عز وجل * (الذين قال لهم ~~الناس) * وهو يريد رجلا فيما (1) قال أهل العلم بتأويل القرآن وقيل رجلان * ~~(إن الناس قد جمعوا لكم) * 2 يعني قريشا فجاء بلفظ عموم ومعناه الخصوص ~~ومثله * (تدمر كل شيء) * 3 * (ما تذر) * PageV18P055 # * (من شيء) * 1 كل هذا عموم يراد به الخصوص ومثل هذا كثير في القرآن ~~ولسان العرب وفي هذا الحديث دليل على ذم الأكول الذي لا يشبع وأنها خلة ~~مذمومة وصفة غير محموده وأن القلة (2) من الأكل أحمد وأفضل (3) وصاحبها ~~عليها ممدوح وإن كان الأمر كله لله وبيده وخلقه وصنعه لا شريك له (والحمد ~~لله رب العالمين) (4) PageV18P056 # حديث عاشر لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ~~أو ينصرانه كما تناتج (1) الإبل من بهيمة جمعاء (2) هل تحس من جدعاء (3) ~~قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا ~~عاملين (4) قال أبو عمر روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~وجوه صحاح (كلها) (5) ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره فممن (6) رواه عن أبي ~~هريرة عبد الرحمان الأعرج وسعيد بن المسيب وأبو ms3246 سلمة وحميد ابنا عبد ~~الرحمان بن عوف وأبو صالح السمان وسعيد بن أبي سعيد ومحمد PageV18P057 # ابن سيرين ورواه ابن شهاب فاختلف أصحابه عليه في إسناده فرواه معمر ~~والزبيدي (1) عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ورواه يونس وابن أبي ذئب عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن ابن ~~عبد الرحمان عن أبي هريرة وزعم (2) محمد بن يحيى الذهلي (النيسابوري) (3) ~~أن هذه الطرق كلها صحاح عن ابن شهاب محفوظة قال أبو عمر ليس هذا الحديث عند ~~مالك عن ابن شهاب في الموطأ وهو عنده عن أبي الزناد عن أبي هريرة وقد روى ~~هذا الحديث عبد الله بن الفضل الهاشمي شيخ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة ~~فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كالبهيمة تنتج (4) البهيمة هل تحسون فيها ~~من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها إلى ههنا انتهى حديثه ولم يذكر ما (5) ~~في حديث مالك قوله أرأيت من PageV18P058 # يموت وهو صغير إلى آخر الحديث وزاد فيه ويمجسانه وهكذا رواية ابن شهاب ~~لهذا الحديث ليس فيها قوله أرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا ~~عاملين عند (1) ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة (2) عن النبي عليه ~~السلام أنه سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وسنذكر ~~حديث ابن شهاب هذا عن عطاء بن يزيد في باب مفرد من هذا الكتاب إن شاء الله ~~أما قوله في حديث مالك وغيره كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ~~الحديث فإن أهل العلم من أصحابنا وغيرهم اختلفوا في معنى قوله كل مولود ~~فقالت طائفة ليس في قوله كل مولود ما يقتضي العموم قالوا والمعنى في ذلك أن ~~كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام هوداه أو نصراه أو ~~مجساه قالوا وليس المعنى أن جميع المولودين من بني آدم أجمعين يولدون على ~~الفطرة بل ms3247 المعنى أن المولود على الفطرة من الأبوين الكافرين يكفرانه وكذلك ~~من لم يولد على الفطرة PageV18P059 # وكان أبواه مؤمنين حكم له بحكمهما في صغره إن كانا يهوديين فهو يهودي ~~يرثهما ويرثانه وكذلك لو كانا نصرانيين أو مجوسيين حتى يعبر عنه لسانه ~~ويبلغ الحنث فيكون له حكم نفسه حينئذ لا حكم أبويه واحتج قائلوا هذه ~~المقالة بحديث أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه ~~كافرا وبقوله عليه السلام ألا إن بني آدم خلقوا طبقات فمنهم من يولد مؤمنا ~~ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا ~~ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى ~~كافرا ويموت مؤمنا وهذا الحديث حدثناه خلف بن القاسم قراءة مني عليه أن ~~أحمد بن محمد بن أبي الموت المكي حدثهم قال حدثنا محمد بن علي بن زيد ~~الصائغ قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن ~~زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم العصر بنهار ثم قام وخطبنا إلى مغرب PageV18P060 # الشمس فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبر به حفظه من حفظه ونسبه ~~من نسيه وكان فيما حفظنا أن قال ألا إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم ~~فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وكان فيما حفظنا أن ~~قال الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه فبكى أبو سعيد ~~وقال قد والله رأينا فهبنا وكان فيما حفظنا أن قال ألا أن لكل غادر لواء ~~يوم القيامة بقدر غدرته ولا غدر أعظم من غدر إمام عامة وكان فيما حفظنا أن ~~قال ألا إن بني آدم خلقوا طبقات شتى منهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت ~~مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت ms3248 كافرا ومنهم من يولد كافرا ~~ويحيى كافرا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ~~ومنهم حسن القضاء حسن الطلب وذكر تمام الحديث قالوا ففي هذا الحديث ومع ~~الحديث في غلام الخضر ما يدل على أن قوله كل مولود ليس على العموم وأن ~~المعنى فيه أن كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان أو نصرانيان فإنهما ~~يهودانه أو ينصرانه اي يحكم له بحكمهما ثم يصير عند بلوغه إلى ما يحكم به ~~عليه قالوا وألفاظ الحفاظ على نحو حديث مالك PageV18P061 # هذا ودفعوا رواية من روى كل بني آدم يولد على الفطرة قالوا ولو صح هذا ~~اللفظ ما كان فيه أيضا حجة لما ذكرنا لأن الخصوص جائز دخوله على هذا اللفظ ~~في لسان العرب ألا ترى إلى قول الله عز وجل * (تدمر كل شيء) * 1 ولم تدمر ~~السماوات والأرض وقوله * (فتحنا عليهم أبواب كل شيء) * 2 ولم يفتح عليهم ~~أبواب الرحمة ومثل هذا كثير وذكروا (3) من ألفاظ الأحاديث في ذلك رواية ~~الأوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه قال ~~الأوزاعي وذلك بقضاء وقدر وهكذا لفظ حديث معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي ~~هريرة عن النبي عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ~~وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون من جدعاء ثم يقول ~~أبو هريرة PageV18P062 # اقرءوا إن شئتم * (فطرة الله التي فطر الناس عليها) * 1 ذكره عبد الرزاق ~~هكذا ولم يختلف في هذا اللفظ عن معمر فيما علمت أعني قوله كل مولود يولد ~~على الفطرة فأبواه يهودانه الحديث وكذلك رواه ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على ~~الفطرة فأبواه يهودانه الحديث كلفظ حديث معمر سواء إلا قول أبي هريرة وكذلك ~~حديث سمرة بن جندب حديث الرؤيا عن النبي صلى ms3249 الله عليه وسلم قال كل مولود ~~يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه هذا لفظه وروى أبو رجاء ~~العطاردي عن سمرة نب جندب الحديث الطويل حديث الرؤيا وفيه عن النبي عليه ~~السلام وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام وأما ~~الولدان حوله فكل مولود يولد على الفطرة وقال آخرون المعنى في ذلك كل مولود ~~من بني آدم فهو يولد على الفطرة أبدا وأبواه يحكم له بحكمهما وإن كان قد ~~ولد على الفطرة حتى يكون ممن يعبر عنه لسانه PageV18P063 # والدليل على أن المعنى كما وصفنا رواية من روى كل بني آدم يولد على ~~الفطرة وما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة وحق الكلام أن يحمل على عمومه ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب قال ~~حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمان بن هرمز ~~أنه قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يولد ~~على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتج الإبل من بهيمة جمعاء هل ~~تحس من جدعاء قال أفرأيت من يموت صغيرا يا رسول الله قال الله أعلم بما ~~كانوا عاملين وكذلك وراه خالد الواسطي عن عبد الرحمان بن إسحاق عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ~~بني آدم يولد على الفطرة (1) ثم ذكره سواء روى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ~~ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال PageV18P064 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على فطرة ثم قرأ ~~فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وحدثنا ~~عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن ~~صالح قال حدثني الليث (1) قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ~~بن عبد الرحمان أن أبا هريرة ms3250 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ~~مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج ~~البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم قال أبو هريرة اقرءوا * ~~(فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) * ~~وكذلك حديث سمرة بن جندب عن النبي عليه السلام حديث الرؤيا (2) فيه والشيخ ~~(3) الذي في أصل الشجرة إبراهيم والولدان حوله أولاد الناس قالوا فهذه ~~الأحاديث تدل ألفاظها على أن المعنى في حديث مالك وما كان مثله ليس كما ~~تأوله المخالف أنه يقتضي أن الأبوين PageV18P065 # لا يهودان ولا ينصران إلا من ولد على الفطرة من أولادهما بل الجميع ~~يولدون على الفطرة قال أبو عمر الفطرة المذكورة في هذا الحديث اختلف ~~العلماء فيها واضطربوا في معناها وذهبوا في ذلك مذاهب متباينة ونزعت كل ~~فرقة منهم في ذلك (1) بظاهر آية ونص سنة وسنبين ذلك كله ونوضحه ونذكر ما ~~جاء فيه من الآثار واختلاف الأقوال والاعتلال عن السلف والخلف بعون الله إن ~~شاء الله وقد سأل أبو عبيد محمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي حنيفة عن معنى ~~هذا الحديث فما أجابه فيه بأكثر ن أن قال كان هذا القول من النبي عليه ~~السلام قبل أن يؤمر الناس بالجهاد قال وقال ابن المبارك يفسره (2) آخر ~~الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين هذا ما ذكره أبو عبيد في تفسير قوله كل ~~مولود يولد على الفطرة عن محمد بن الحسن وابن المبارك لم يزد على تلك عنهما ~~ولا عن غيرهما PageV18P066 # فأما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحو ذلك وليس فيه مقنح من ~~التأويل ولا شرح موعب في أمر الأطفال ولكنها جملة تؤدي إلى الوقوف (1) عن ~~القطع فيهم بكفر أو إيمان أو جنة أو نار ما لم يبلغوا وأما ما ذكره عن محمد ~~بن الحسن فأظن محمد بن الحسن حاد عن الجواب فيه إما لإشكاله عليه أو لجهله ~~به أو لكراهية الخوض في (2) ذلك وأما قوله فيه ms3251 إن ذلك القول كان من النبي ~~عليه السلام قبل أن يؤمر الناس بالجهاد فليس كما قال لأن في حديث الأسود بن ~~سريع ما يبين أن ذلك كان (3) بعد الأمر بالجهاد حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا عبد الرحمان (4) بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم PageV18P067 # عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال ~~قوم بالغوا في القتل حتى قتلوا الولدان فقال رجل أوليس إنما هم أولاد ~~المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس خياركم أولاد المشركين ~~إنه ليس من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فيعبر عنه لسانه ويهوده أبواه أو ~~ينصرانه وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة منهم بكر المزني والعلاء بن زياد ~~والسري بن يحيى وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع وهو حديث بصري صحيح ~~وروى عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فناداه الناس يا رسول الله وأولاد ~~المشركين قال وأولاد المشركين قال أبو عمر أما اختلاف العلماء في الفطرة ~~المذكورة في هذا الحديث فقالت جماعة من أهل الفقه والنظر أريد بالفطرة ~~المذكورة في هذا الحديث الخلقة التي خلق عليها المولد في المعرفة بربه ~~فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة يريد ~~خلقة مخالفة PageV18P068 # لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك واحتجوا على أن الفطرة ~~الخلقة والفاطر الخالق بقول الله عز وجل * (الحمد لله فاطر السماوات ~~والأرض) * 1 يعني خالقهن وبقوله (2) * (وما لي لا أعبد الذي فطرني) * 3 ~~يعني خلقني وبقوله * (الذي فطرهن) * 4 يعني خلقهن قالوا فالفطرة الخلقة ~~والفاطر الخالق وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو ~~إنكار قالوا وإنما يولد المولود على السلامة في الأغلب خلقة وطبعا وبنية ms3252 ~~ليس معها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة ثم يعتقدون الكفر أو الإيمان ~~(5) بعد البلوغ إذا ميزوا واحتجوا بقوله في الحديث كما تنتج البهيمة بهيمة ~~جمعاء يعني سالمة هل تحسون فيها من جدعاء يعني مقطوعة الأذن فمثل (6) قلوب ~~بني آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الخلق ليس فيها نقصان ثم تقطع آذانها ~~بعد وأنوفها فيقال هذه بحائر وهذه PageV18P069 # سوائب يقول (1) فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر حينئذ ولا ~~إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السالمة فلما بلغوا استهوتهم الشياطين ~~فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم قالوا ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء على ~~الكفر أو الإيمان (2) في أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا وقد نجدهم يؤمنون ~~ثم يكفرون (3) قالوا ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل ~~كفرا أو إيمانا لأن الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئا قال الله عز ~~وجل * (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا) * 4 فمن لا يعلم شيئا ~~استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار قال أبو عمر هذا القول أصح ما ~~قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها والله أعلم وذلك أن الفطرة ~~السلامة والاستقامة بدليل حديث عياض بن حمار عن النبي عليه السلام حاكيا عن ~~ربه عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء PageV18P070 # يعني على استقامة وسلامة والحنيف في كلام العرب المستقيم السالم وإنما ~~قيل للأعرج أحنف على جهة الفأل كما قيل للقفر مفازة فكأنه والله أعلم أراد ~~الذين خلصوا من الآفات كلها والزيادات ومن المعاصي والطاعات (1) فلا طاعة ~~منهم ولا معصية إذا لم يعملوا (2) بواحدة منهما ألا ترى إلى قول موسى في ~~الغلام الذي قتله الخضر * (أقتلت نفسا زكية) * 3 لما كان عنده ممن لم يبلغ ~~العمل فيكسب الذنوب (4) ومن الحجة أيضا في هذا قول الله عز وجل * (إنما ~~تجزون ما كنتم تعملون) * 5 * (كل نفس بما كسبت رهينة) * 6 ومن لم يبلغ وقت ~~العمل لم يرتهن بشيء وقال الله عز وجل ms3253 * (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) * ~~7 ولما أجمعوا على دفع القود والقصاص والحدود والآثام عنهم في دار الدنيا ~~كانت الآخرة أولى بذلك والله أعلم PageV18P071 # وأما (1) قوله صلى الله عليه وسلم كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس ~~من جدعاء فالبهيمة الجمعاء المجتمعة الخلق التامة غير الناقصة الصحيحة غير ~~السقيمة ليس فيها قطع أذن ولا شقها ولا نقص شيء منها (2) يقول فهل ترى فيها ~~جدعاء يقول هل تحس من جدع أو نقصان حين تنتج لتمام يقول ثم الجدع والآفات ~~تدخلها بعد ذلك فكذلك المولود يولد سالما ثم يحدث فيه بعد (3) الكفر ~~والإيمان وقال آخرون الفطرة ههنا الإسلام قالوا وهو المعروف عند عامة السلف ~~من أهل العلم بالتأويل قد أجمعوا في قول الله عز وجل * (فطرة الله التي فطر ~~الناس) * عليها على أن قالوا فطرة الله دين الله الإسلام واحتجوا بقول أبي ~~هريرة في هذا الحديث اقرءوا إن شئتم * (فطرة الله التي فطر الناس عليها) * ~~وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قول الله عز وجل ~~* (فطرة الله التي فطر الناس عليها) * قالوا دين الله الإسلام لا تبديل ~~لخلق الله قالوا لدين الله PageV18P072 # واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد ~~الرحمان بن عائذ الأزدي عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال للناس يوما ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب أن الله خلق ~~آدم وبنيه حنفاء مسلمين الحديث بطوله وكذلك روى بكر بن مهاجر عن ثور بن ~~يزيد بإسناده في هذا الحديث حنفاء مسلمين حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن محمد ~~بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى ~~بن جابر عن عبد الرحمان بن عائذ الأزدي وكان عبد الرحمان من حملة العلم ~~يطلبه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ms3254 وأصحاب أصحابه إنه حدثه عن عياض ~~بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما ألا ~~أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين ~~وأعطاهم المال حلالا لا حرام فيه فجعلوا مما أعطاهم الله حلالا وحراما وذكر ~~الحديث بتمامه PageV18P073 # ولم يسمع قتادة من مطرف لأن همام بن يحيى روى عن قتادة قال لم أسمعه من ~~مطرف ولكن حدثني ثلاثة عقبة بن عبد الغافر ويزيد بن عبد الله بن الشخير ~~والعلاء بن زياد كلهم يقول حدثني مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار عن النبي ~~عليه السلام بهذا الحديث قال فيه (1) وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم لم (2) ~~يقل مسلمين وكذلك رواه عوف الأعرابي عن حكيم الأثرم عن الحسن عن مطرف أن ~~عياض بن حمار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وقال ~~فيه إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم (3) عن دينهم ولم ~~يقل مسلمين وإنما قال حنفاء فقط وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عمن لا ~~يتهم عنده عن قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار عن النبي عليه السلام فقال فيه ~~ألا وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم PageV18P074 # وساق الحديث فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه لأنه ذكر ~~مسلمين في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث وأسقطه من رواية قتادة وكذلك ~~رواه شعبة وهشام ومعمر عن قتادة عن مطرف عن عياض عن النبي عليه السلام لم ~~يقولوا فيه عن قتادة مسلمين فليس في حديث قتادة ذكر مسلمين وهو في حديث ثور ~~بن يزيد بإسناده وقد اختلف العلماء في قوله عز وجل * (حنفاء) * 1 فروي عن ~~الضحاك والسدي في قوله * (حنفاء) * قالا حجاجا وروي عن الحسن قال الحنفية ~~حج البيت وعن مجاهد * (حنفاء) * قال (مسلمين) (2) متبيعن وهذا كله يدل على ~~أن الحنفية الإسلام ويشهد لذلك قول الله عز وجل * (ما كان إبراهيم يهوديا ~~ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما) * 3 وقال * (هو ms3255 سماكم المسلمين) * 4 فلا ~~وجه لإنكار من أنكر رواية من روى حنفاء مسلمين قال الشاعر وهو الراعي * ~~أخليفة الرحمان إنا معشر * حنفاء نسجد بكرة وأصيلا * عرب نرى لله في ~~أموالنا * حق الزكاة منزلا تنزيلا * PageV18P075 # فهذا قد وصف الحنفية بالإسلام وهو أمر واضح لا خفاء به وقيل الحنيف من ~~كان على دين إبراهيم ثم سمى من كان يختتن ويحج البيت في الجاهلية حنيفا ~~والحنيف اليوم المسلم ويقال إنما سمى إبراهيم حنيفا لأنه كان حنف (1) عما ~~كان يعبد أبوه وقومه من الآلهة إلى عبادة الله أي عدل عن ذلك ومال وأصل ~~الحنف ميل من (2) إبهامي القدمين كل واحدة منهما على صاحبها ومما احتج من ~~ذهب إلى أن الفطرة الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة فذكر ~~منهن قص الشارب والاختتان وهي (3) من سنن الإسلام وممن ذهب إلى أن الفطرة ~~في معنى هذا الحديث الإسلام أبو هريرة وابن شهاب حدثني محمد بن عبد الله بن ~~حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام ~~بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري ~~(4) عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع PageV18P076 # قال نعم لأنه ولد على الفطرة يعني الإسلام وعلى هذا القول يكون معنى قوله ~~في الحديث من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء يقول خلق الطفل سليما من الكفر ~~مؤمنا مسلما على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه ~~وأشهدهم على أنفسهم * (ألست بربكم قالوا بلى) * 1 قال أبو عمر يستحيل أن ~~تكون الفطرة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على ~~الفطرة الإسلام لأن الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل ~~بالجوارح وهذا معدوم من الطفل لا يجهل بذلك ذو عقل والفطرة لها معان ووجوه ~~في كلام العرب وإنما أجزأ الطفل المرضع عند من أجاز عتقه في الرقاب الواجبة ~~لأن حكمه حكم أبويه وخالفهم آخرون فقالوا ms3256 لا يجزئ في الرقاب الواجبة إلا من ~~صام وصلى (2) وقد مضى في هذا الباب من هذا المعنى ما يكفي والحمد لله ~~PageV18P077 # وقال آخرون معنى قوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة يعني على ~~البدأة التي ابتدأهم عليها أي على ما فطر الله عليه خلقه من أنهم ابتدأهم ~~للحياة والموت والشقاء والسعادة وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من ميولهم ~~(1) عن آبائهم واعتقادهم وذلك ما فطرهم الله (2) عليه مما لا بد من مصيرهم ~~إليه قالوا والفطرة في كلام العرب البدأة والفاطر المبدئ والمبتدئ فكأنه ~~قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء ~~والسعادة مما يصير إليه واحتجوا بما حدثناه (3) عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن ~~بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد ~~عن ابن عباس قال لم أكن أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان ~~يختصمان في بئر قال أحدهما أنا فطرتها أي PageV18P078 # ابتدأتها قالوا فالفطرة البدأة واحتجوا بقول الله عز وجل * (كما بدأكم ~~تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) * 1 وذكروا ما يروى (2) عن علي ~~بن أبي طالب في بعض دعائه اللهم جبار القلوب على فطرتها وشقيها وسعيدها قال ~~أبو عبد الله بن نصر المروزي وهذا المذهب شبيه بما حكاه أبو عبيد عن عبد ~~الله بن المبارك أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد ~~على الفطرة فقال يفسره (3) الحديث الآخر حين سئل عن أطفال المشركين فقال ~~الله أعلم بما كانوا عاملين قال المروزي ولقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى ~~هذا القول ثم تركه قال أبو عمر ما رسمه مالك في الموطأ وذكره في أبواب ~~القدر (4) فيه من الآثار ما (5) يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا والله ~~أعلم PageV18P079 # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ms3257 بن ~~الجهم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا موسى بن عبيدة قال سمعت محمد بن ~~كعب القرظي في قوله عز وجل * (كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم ~~الضلالة) * قال من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة وإن عمل ~~بأعمال الهدى ومن ابتدأ الله خلقه على الهدى صيره الله إلى الهدى وإن عمل ~~بأعمال الضلالة ابتدأ خلق إبليس على الضلالة وعمل بعمل السعادة مع الملائكة ~~ثم رده الله إلى ما ابتدأ (1) عليه خلقه من الضلالة قال وكان من الكافرين ~~وابتدأ خلق السحرة على الهدى وعملوا بعمل الضلالة ثم هداهم الله إلى الهدى ~~والسعادة وتوفاهم عليها مسلمين وبهذا الإسناد عن محمد بن كعب في قوله * ~~(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) * يقول فأقروا له بالإيمان ~~والمعرفة الأرواح قبل أن تخلق (2) أجسادها PageV18P080 # أخبرنا سعيد بن نصر وأحمد بن محمد قالا حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد ~~بن عبد السلام (1) قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي ~~قال حدثنا محمد بن أبي وضاح عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله * (كما ~~بدأكم تعودون) * قال كما كتب عليكم تكونوا وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد * ~~(كما بدأكم تعودون) * 2 قال شقيا وسعيدا وقال ورقاء بن إياس عن مجاهد * ~~(كما بدأكم تعودون) * قال يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا وقال الربيع بن ~~أنس عن أبي العالية * (كما بدأكم تعودون) * قال عادوا إلى علمه فيهم * ~~(فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) * واحتج من ذهب هذا المذهب في تأويل ~~الفطرة المذكورة في الحديث المذكور في هذا الباب بما ذكره أبو عبد الله ~~محمد بن نصر المروزي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حكم بن سلم عن ~~عنبسة (3 عن عمارة بن عمير عن أبي محمد رجل من أهل المدينة قال سألت عمر بن ~~PageV18P081 # الخطاب عن قوله عز وجل * (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) * ~~الآية فقال سألت رسول الله صلى الله ms3258 عليه وسلم كما سألتني فقال خلق الله ~~آدم بيده ونفخ فيه من روحه ثم أجلسه ومسح ظهره فأخرج منه ذرءا (1) قال ذرء ~~(1) ذرأتهم للجنة يعملون بما شئت من عمل ثم أختم له بأحسن أعمالهم فأدخلهم ~~(2) الجنة ثم مسح ظهره فأخرج ذرءا فقال ذرء ذرأتهم للنار يعملون بما شئت من ~~عمل ثم أختم لهم بسوء (3) أعمالهم فأدخلهم النار وذكر حديث مالك عن زيد بن ~~أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمان عن مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب ~~سئل عن هذه الآية فذكر الحديث مرفوعا بمعنى ما تقدم على حسبما في الموطأ ~~(4) قال أبو عمر ليس في قوله * (كما بدأكم تعودون) * ولا في لن يختم الله ~~للعبد بما قضاه له وقدره عليه حين أخرج ذرية آدم من ظهر دليل على أن الطفل ~~يولد حين يولد مؤمنا أو كافرا لما شهدت به العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن ~~يعقل إيمانا ولا كفرا PageV18P082 # والحديث الذي جاء فيه أن الناس خلقوا طبقات فمنهم من يولد مؤمنا ومنهم من ~~يولد كافرا على حسبما تقدم ذكره في هذا الكتاب (1) ليس من الأحاديث التي لا ~~مطعن فيها لأنه انفرد به علي بن زيد بن جدعان وقد كان شعبة يتكلم فيه على ~~أنه يحتمل قوله يولد مؤمنا يولد ليكون مؤمنا ويولد ليكون كافرا على سابق ~~علم الله (2) فيه وليس في قوله في الحديث خلقت هؤلاء للجنة وخلقت هؤلاء ~~للنار أكثر من مراعاة ما يختم به لهم لا أنهم في حين طفولتهم (3) ممن يستحق ~~جنة أو نارا أو يعقل كفرا أو إيمانا وقد أوضحنا الحجة في هذا لمن ألهم رشده ~~فيما تقدم والحمد لله وفي اختلاف السف واختلاف ما روي من الآثار في الأطفال ~~ما يبين لك ما قلنا إن شاء الله وقال آخرون معنى قوله صلى الله عليه وسلم ~~كل مولود يولد على الفطرة أن الله قد فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى ~~الكفر والإيمان فأخذ من ذرية آدم الميثاق حين خلقهم فقال ألست بربكم قالوا ms3259 ~~جميعا بلى فأما أهل السعادة PageV18P083 # فقالوا بلى على معرفة له طوعا من قلوبهم وأما أهل الشقاء فقالوا بلى كرها ~~لا طوعا قالوا وتصديق ذلك قوله * (وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا ~~وكرها) * 1 قالوا وكذلك قوله * (كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق ~~عليهم الضلالة) * قال المروزي وسمعت إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه يذهب ~~إلى هذا المعنى واحتج بقول أبي هريرة اقرءوا إن شئتم * (فطرة الله التي فطر ~~الناس عليها لا تبديل لخلق الله) * قال إسحاق يقول لا تبديل لخلقته التي ~~جبل عليها ولد آدم كلهم يعني من الكفر والإيمان والمعرفة والإنكار واحتج ~~إسحاق أيضا بقول الله عز وجل * (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) ~~* الآية قال إسحاق أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد استنطقهم ~~وأشهدهم على أنفسهم * (ألست بربكم قالوا بلى) * فقال انظروا ألا * (تقولوا ~~يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ~~ذرية من بعدهم) * 2 PageV18P084 # قال أبو عمر من أحسن ما روي في تأويل قوله عز وجل * (وإذ أخذ ربك من بني ~~آدم من ظهورهم ذريتهم) * الآية ما حدثناه محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد ~~الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر ~~قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط (1) بن نصر الهمداني عن السري عن ~~أصحابه قال عمرو أصحابه أبو مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة ~~الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول ~~الله عز وجل * (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) * قالوا لما أخرج ~~الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه (2) من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج ~~منها ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم ادخلوا الجنة برحمتي ومسح ~~صفحة ظهره اليسرى فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذر فقال ادخلوا النار ولا ~~أبالي فذلك قوله أصحاب ms3260 اليمين والشمال ثم أخذ منهم الميثاق فقال ألست بربكم ~~قالوا بلى فأعطاه طائفة طائعين PageV18P085 # وطائفة كارهين على وجه التقية فقال هو والملائكة * (شهدنا أن تقولوا يوم ~~القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل) * قالوا ~~فليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف الله أنه ربه وذلك قوله عز وجل * (وله ~~أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها) * وذلك قوله * (فلله الحجة البالغة ~~فلو شاء لهداكم أجمعين) * 1 يعني يوم أخذ الميثاق واحتج إسحاق أيضا بحديث ~~أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر قال أخبرنا مسلم بن قتيبة قال ~~حدثنا عبد الجبار بن عباس الهمداني عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله ~~الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرا قال إسحاق وكان الظاهر ما قال موسى * ~~(أقتلت نفسا زكية) * 2 فأعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه في الفطرة التي ~~فطره عليها لأنه كان قد طبع يوم طبع كافرا قال إسحاق وأخبرنا سفيان عن عمرو ~~عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ (وأما الغلام فكان كافرا) ~~PageV18P086 # * (فكان أبواه مؤمنين) * قال إسحاق فلو ترك النبي عليه السلام الناس ولم ~~يبين لهم حكم الأطفال لم يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين لأنهم لا يدرون ~~ما جبل كل واحد منهم عليه حين أخرج من ظهر آدم فبين لهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم حكم الطفل في الدنيا فقال أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه يقول ~~أنتم لا تعرفون ما طبع عليه في الفطرة الأولى ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم ~~أبويه فاعرفوا ذلك بالأبوين (1) فمن كان صغيرا بين أبوين كافرين (2) ألحق ~~بحكمهما ومن كان صغيرا بين أبوين مسلمين ألقح بحكمهما (3) وأما إيمان ذلك ~~وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك إلى الله ويعلم ذلك فضل الخضر موسى إذ أطلعه ~~الله عليه في ذلك الغلام وخصه بذلك العلم قال أبو عمر ما ms3261 بين رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لأحد من أمته حكم الأطفال الذين يموتون صغارا بيانا يقطع ~~حجة (4) العذر بل اختلفت الآثار عنه في ذلك بما سنورده بعد هذا إن شاء الله ~~PageV18P087 # واحتج إسحاق أيضا بحديث عائشة حين مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين ~~فقالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة فرد عليها النبي عليه السلام ~~فقال مه يا عائشة وما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار ~~وخلق لها أهلها قال إسحاق فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم قال أبو ~~عمر أما قول إسحاق ومن قال بقوله في تأويل الحديث في الفطرة التي يولد ~~عليها بنو آدم إنها المعرفة والإنكار والكفر والإيمان فإنه لا يخلو من أن ~~يكونوا أرادوا بقولهم ذلك أن الله خلق الأطفال وأخرجهم من بطون أمهاتهم ~~ليعرف منهم العارف ويعترف فيؤمن ولينكر منهم المنكر ما يعرف فيكفر وذلك كله ~~قد سبق به لهم قضاء الله وتقدم فيه (1) علمه ثم يصيرون إليه في حين تصح ~~منهم المعرفة والإيمان والكفر والجحود وذلك عند التمييز والإدراك فذلك ما ~~قلنا أو يكونوا أرادوا بقولهم ذلك أن الطفل يولد عارفا مقرا مؤمنا أو عارفا ~~جاحدا منكرا كافرا في حين ولادته فهذا ما يكذبه العيان والعقل ولا علم أصح ~~من ذلك لأنها شواهد الأصول PageV18P088 # ودلائل العقول وليس في قوله عز وجل * (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ~~ذريتهم) * الآية دليل يشهد لهم بما ادعوه من ذلك ولا فيه رد لما قلنا (1) ~~وإنما فيه أن الخلق يحشرون (2) ويصيرون إلى ما سبق لهم في علمه وهذا ما لا ~~يختلف أهل الحق فيه ومعنى الآية والحديث أنه أخرج ذرية آدم من ظهره كيف شاء ~~ذلك وألهمهم أنه ربهم فقالوا بلى لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا ~~غافلين ثم تابعهم بحجة العقل عند التمييز وبالرسل بعد ذلك استظهارا بما في ~~عقولهم من المنازعة إلى خالق مدبر حكيم يدبرهم بما لا يتهيأ لهم ولا يمكنهم ~~جحده وهذا ms3262 إجماع أهل السنة والحمد لله (3) وإنما اختلفوا فيمن مات وهو طفل ~~لم يدرك من أولاد المؤمنين والكافرين على ما نوضح بعد الفراغ من القول في ~~الفطرة التي يولد المولود عليها واختلاف أهل العلم في معناها إن شاء الله ~~وأما الغلام الذي قتله الخضر فأبواه مؤمنان لا شك في ذلك فإن كان طفلا ولم ~~يكن كما قال بعض أهل العلم رجلا قاطعا للسبيل فمعلوم أن شريعتنا وردت بأن ~~(4) كل PageV18P089 # أبوين مؤمنين لا يحكم لطفلهما الصغير بحال الكفر ولا يحل قتله بإجماع ~~وكفى بهذا حجة في تخصيص غلام الخضر وقد أجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهم ~~إلا المجبرة أن أولاد المؤمنين في الجنة فكيف يجوز الاحتجاج بقصة الغلام ~~الذي قتله الخضر اليوم في هذا الباب وأما حديث عائشة الذي احتج به إسحاق ~~فإنه حديث ضعيف انفرد به طلحة بن يحيى فأنكروه عليه وضعفوه من أجله وقد ~~بينت ذلك في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وقول إسحاق في هذا الباب لا ~~يرضاه الحذاق الفقهة (1) من أهل السنة وإنما هو قول المجبرة وفيما مضى ~~كفاية والحمد لله وقال آخرون معنى الفطرة المذكورة في المولودين ما أخذ ~~الله من ذرية آدم (2) من الميثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرج ذرية ~~آدم من ظهره فخاطبهم ألست بربكم قالوا بلى فأقروا جميعا له (3) بالربوبية ~~عن معرفة منهم به ثم أخرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك ~~المعرفة وذلك الإقرار قالوا وليست تلك المعرفة بإيمان ولا PageV18P090 # ذلك الإقرار بإيمان ولكنه إقرار من الطبيعة للرب فطرة ألزمها قلوبهم ثم ~~أرسل إليهم الرسل فدعوهم إلى الاعتراف له بالربوبية والخضوع تصديقا بما ~~جاءت به الرسل فمنهم من أنكر وجحد بعد المعرفة وهو به عارف لأنه لم يكن ~~الله ليدعو خلقه إلى الإيمان به وهو لم يعرفهم نفسه إذ (1) كان يكون حينئذ ~~قد كلفهم الإيمان بما لا يعرفون قالوا وتصديق ذلك قوله عز وجل * (ولئن ~~سألتهم من خلقهم ليقولن الله) * 2 وذكروا ما ذكره السدي عن أصحابه وعن ms3263 أبي ~~صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود على حسبما ذكرناه قبل هذا في قول ~~الله عز وجل * (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) * الآية وذكروا ~~أيضا ما حدثناه إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا ~~سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن ~~موسى قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس (3) عن أبي العالية عن ~~أبي بن كعب في قول الله عز وجل * (وإذ أخذ ربك) * PageV18P091 # * (من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) * إلى قوله * (أفتهلكنا بما فعل ~~المبطلون) * قال جمعهم جميعا فجعلهم أرواحا ثم صورهم ثم استنطقهم فقال ألست ~~بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا (1) يوم القيامة لم نعلم هذا قالوا نشهد ~~أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك قال فإني أرسل إليكم رسلي ~~وأنزل عليكم كتبي فلا تكذبوا رسلي وصدقوا بوعدي وإني سأنتقم ممن أشرك بي ~~ولم يؤمن بي قال فأخذ عهدهم وميثاقهم ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى منهم ~~(2) الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك فقال يا رب لو سويت بين عبادك قال ~~أحببت أن أشكر قال والأنبياء يومئذ بينهم مثل السرج قال وخصوا بميثاق آخر ~~للرسالة (3) أن يبلغوها قال فهو قوله * (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ~~ومن نوح) * 4 قال وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها وذلك (5) قوله * (وما ~~وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) * 6 وذلك قوله * (فما ~~كانوا) * PageV18P092 # * (ليؤمنوا بما كذبوا من قبل) * 2 قال فكان في علم الله من يكذب به ومن ~~يصدق قال وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عهدها ~~وميثاقها في زمن آدم وذكر تمام الحديث وسئل حماد بن سلمة عن قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فقال هذا عندنا حيث أخذ العهد ~~عليهم في أصلاب آبائهم قال أبو عمر القول فيما تقدم قبل هذا ms3264 يغني عن القول ~~ههنا وقد قال هؤلاء ليست تلك المعرفة بإيمان ولا ذلك الإقرار بإيمان ولكنه ~~إقرار من الطبيعة للرب فطرة ألزمها قلوبهم فكفونا بهذه المقالة أنفسهم وقال ~~آخرون الفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق إليه مما يريد ويشاء فقد (3) يكفر ~~العبد ثم يؤمن فيموت مؤمنا وقد يؤمن ثم يكفر فيموت كافرا وقد يكفر ثم لا ~~يزال على كفره حتى يموت عليه وقد يكون مؤمنا حتى يموت على الإيمان وذلك كله ~~تقدير الله وفطرته لهم PageV18P093 # واحتجوا من الأثر بحديث علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (1) ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات ~~فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيى ~~كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من ~~يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت (2) مؤمنا وقد مضى القول في إسناد هذا الحديث ~~فيما تقدم من هذا الباب والفطرة عند هؤلاء ما قضاه الله وقدره لعباده من ~~أول أحوالهم إلى آخرها كل ذلك عندهم فطرة وسواء كانت عندهم حالا واحدة لا ~~تنتقل أو حالا بعد حال كقوله عز وجل * (لتركبن طبقا عن طبق) * 3 أي حالا ~~بعد حال على ما سبق لهم في علم الله وهذا القول وإن كان صحيحا في الأصل ~~فإنه أضعف الأقاويل من جهة اللغة في معنى الفطرة والله أعلم فهذا ما انتهى ~~إلينا عن العلماء أهل الفقه والأثر وهم الجماعة في تأويل حديث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة PageV18P094 # وأما أهل البدع فمنكرون لكل ما قاله العلماء في تأويل قول الله عز وجل * ~~(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) * الآية قالوا ما أخذ الله من ~~آدم ولا من ذريته ميثاقا قط قبل خلقه إياهم وما خلقهم قط إلا في بطون ~~أمهاتهم وما استخرج قط من ظهر آدم من ذرية تخاطب ولو كان ذلك لأحياهم ثلاث ~~مرات والقرآن قد ms3265 نطق على أهل النار بأنهم قالوا ما لم يرده عز وجل عليهم من ~~قولهم * (ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) * 1 وقال عز وجل تصديقا لذلك ~~* (وكنتم أمواتا) * 2 يعني في حال عدم غير وجود فأحياكم يريد بخلقه إياكم * ~~(ثم يميتكم ثم يحييكم) * فجعل الحياة مرتين والموت مرتين قالوا وكيف يخاطب ~~الله من لا يعقل وكيف يجيب من لا عقل له (3) وكيف يحتج عليهم بميثاق لا ~~يذكرونه وهم لا يؤاخذون بما نسوا ولا نجد أحدا يذكر أن ذلك عرض له أو كان ~~منه قالوا وإنما أراد الله عز وجل بقوله * (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ~~ظهورهم ذريتهم) * الآية إخراجه إياهم في الدنيا وخلقه لهم وإقامة الحجة ~~عليهم بأن فطرهم وبناهم فطرة إذا بلغوا وعقلوا علموا أن الله ربهم وخالقهم ~~PageV18P095 # وقال بعضهم أخرج الذرية قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر واشهدهم على أنفسهم ~~بما جعل في عقولهم مما تنازعهم به أنفسهم إلى الإقرار بالربوبية حتى صاروا ~~بمنزلة من قيل لهم * (ألست بربكم قالوا بلى) * وقال (1) بعضهم قال لهم ألست ~~بربكم على لسان بعض أنبيائه وكلهم يقول إن (2) الحديث المأثور (3) ليس ~~بتأويل للأمة ثم اختلف القائلون بهذا كله في المعرفة هل تقع ضرورة أو ~~اكتسابا وليس هذا موضع ذكر ذلك والحمد لله وأما اختلاف العلماء في الأطفال ~~فقالت طائفة أولاد الناس كلهم المؤمنين منهم والكافرين إذا ماتوا أطفالا ~~صغارا لم يبلغوا (4) في مشيئة الله عز وجل يصيرهم إلى ما شاء من رحمة أو ~~عذاب وذلك كله عدل منه وهو أعلم بما كانوا عاملين وقال آخرون وهم الأكثر ~~أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في المشيئة وقال آخرون حكم الأطفال ~~كلهم كحكم آبائهم في الدنيا والآخرة هم مؤمنون بإيمان PageV18P096 # آبائهم وكافرون بكفر آبائهم فأطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في ~~النار وقال آخرون أولاد المسلمين وأولاد الكفار إذا ماتوا صغارا جميعا في ~~الجنة وقال آخرون أولاد المشركين خدم أهل الجنة وقال آخرون يمتحنون في ~~الآخرة وروت كل طائفة فيما ذهبت إليه من ms3266 ذلك آثارا وقفت عندها ودانت بها ~~لصحتها لديها ونحن نذكر منها ما حضرنا ذكره بعون ربنا لا شريك له وبالله ~~التوفيق PageV18P097 # باب ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة لأطفال ~~المسلمين وغيرهم بجنة أو نار وجعل جميعهم في مشيئة الجبار حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال أخبرنا عبد ~~الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمان بن ~~هرمز الأعرج أنه قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ~~بني آدم يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتج الإبل من ~~بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء قيل أفرأيت من يموت وهو صغير يا رسول الله قال ~~الله أعلم بما كانوا عاملين (هكذا قال كل بني آدم) (1) وهو (2) يقتضي كل ~~مولود لمسلم وغير مسلم على ظاهره وعمومه وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال PageV18P098 # حدثنا يحيى يعني القطان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ~~سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأطفال فقال الله أعلم بما كانوا ~~عاملين هكذا قال الأطفال لم يخص شيئا حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال ~~حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري ~~قال حدثنا مسدد (1) قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ~~رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى ~~أشقي أم سعيد فما الرزق وما الأجل فيكتب (2) وهو في بطن أمه (3) حدثنا سعيد ~~بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~سليمان المنقري قال حدثنا محمد ms3267 بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري ~~PageV18P099 # وشعبة وأبو عوانة قال المنقري وحدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة ~~وحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود (1) الزهراني وأبو بكر بن أبي شيبة قالا ~~حدثنا جرير وأبو معاوية كلهم يقول حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله ~~بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن ~~خلق ابن آدم يمكث في بطن أمه أربعين يوما ثم يصير علقة أربعين يوما ثم يصير ~~مضغة أربعين يوما ثم يبعث الله إليه ملكا فيقول يا رب أذكر أم أنثى أشقي أم ~~سعيد ما الأجل وما الأثر فيوحي الله ويكتب الملك حتى إن أحدكم ليعمل بعمل ~~أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيغلب عليه الكتاب ~~الذي سبق فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار ~~حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي سبق ~~فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن ~~جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال PageV18P100 # حدثنا أبو معاوية (1) قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال ~~حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه ~~في بطن أمه (2) أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ~~يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي ~~أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ~~بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها ~~وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق ~~عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ms3268 قال حدثنا يحيى بن ~~أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عطاء أن عكرمة بن ~~خالد (3) حدثه أن أبا الطفيل حدثه PageV18P101 # أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول إن الشقي من شقي في بطن أمه وإن السعيد ~~من وعظ بغيره قال فخرجت من عنده أتعجب مما سمعته (1) حتى دخلت على أبي ~~سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري فتعجبت عنده فقال مم تتعجب فقلت سمعت أخاك عبد ~~الله بن مسعود يقول إن الشقي من شقي في بطن أمه وإن السعيد من وعظ بغيره ~~فقال ومن أي ذلك تعجب فقلت أيشقى أحد بغير عمل فأهوى إلى أذنيه وقال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأذني هاتين إن النطفة تمكث في الرحم ~~أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك قال زهير حسبته (2) قال الذي وكل (3) ~~بخلقها فيقول يا رب أذكر أم أنثى ثم يقول يا رب سوي أو غير سوي فيجعله الله ~~سويا أو غير سوي ذكر أم (4) أنثى ثم يقول ما رزقه ما أجله ما خلقه ثم يجعله ~~الله شقيا أو سعيدا (وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا أبو أحمد عبد الله بن ~~المفسر حدثنا علي بن غالب الشكشري حدثنا علي بن PageV18P102 # المديني حدثنا سفيان بن عمر سمع أبا الطفيل يحدث عن حذيفة بن أسيد ~~الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعد ~~ما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة فيقول أي رب ذكر أو أنثى ~~فيقول الله تبارك وتعالى فيكتب قال ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ثم تطوى ~~الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص قال علي بن المديني وحدثنا يزيد بن ~~هارون قال حدثنا منصور بن حيان الأسدي قال حدثنا أبو الطفيل قال سمعت عبد ~~الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه قال ففزعت إلى حذيفة بن أسيد ~~الغفاري فقلت إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه ms3269 ~~فقال وما أنكرت من ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة ~~إذا حملت فأتت على أربعين يوما نزل إليها ملك فإذا قضى الله عز وجل في خلق ~~ما في بطنها ما قضى قال الملك يا رب أذكر أم أنثى فيقضي الله عز وجل إلى ~~الملك ويكتب ثم يقول يا رب ما رزقه فيقض الله عز وجل إلى الملك ويكتب الملك ~~ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد فيقضي الله عز وجل PageV18P103 # إلى الملك فيكتب الملك ثم تطوى الصحيفة فتكون مع الملك إلى يوم القيامة) ~~(1) وقد روى هذا المعنى جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ~~حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن خالتها أم المؤمنين قالت أتي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار ليصلي عليه فقلت طوبى ~~له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل بسوء ولم يدركه (2) ذنب فقال النبي عليه ~~السلام أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلقهم في ~~أصلاب آباهئم وخلق النار وخلق لها أهلها وخلقهم في أصلاب آبائهم وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~أبو نعيم قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته يعني عائشة بنت طلحة PageV18P104 # عن عائشة زوج النبي عليه السلام قالت فذكر مثل حديث ابن عيينة سواء ورواه ~~عن طلحة بن يحيى جماعة بإسناده ومعناه وزعم قوم أن طلحة بن يحيى انفرد بهذا ~~الحديث وليس كما زعموا وقد رواه فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة كما رواه ~~طلحة بن يحيى سواء ذكره المروزي قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا جرير عن ~~العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين ms3270 ~~قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أو لا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق ~~لها أهلا وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال ~~حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ~~أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن ~~كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع ~~كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا PageV18P105 # قال أبو عمر هذا الحديث يقولون إنه (1) انفرد برفعه رقبة بن مصقلة وإن ~~أصحاب أبي إسحاق الثقات يوقفونه على أبي بن كعب ورقبة بن مصقلة (2) ثقة ~~فصيح (3) عاقل كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يثنيان عليه وقد تابعه عبد ~~الجبار بن عباس على رفعه وعبد الجبار بن العباس (4) رجل كوفي روى عنه جماعة ~~من جلة أهل الكوفة منهم الحسن بن صالح ووكيع وأبو نعيم وقال أحمد ويحيى ليس ~~به بأس وقال أبو حاتم الرازي هو ثقة قيل له لا بأس به قال ثقة ذكر المروزي ~~قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم يعين ابن راهويه قال أخبرنا مسلم بن قتيبة قال ~~حدثنا عبد الجبار بن عباس الهمداني عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله ~~الخضر طبع كافرا وقد حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي PageV18P106 # قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال ~~كان ابن عباس يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين حدثنا إبراهيم ~~بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا ~~أحمد بن عمرو البزار قال ms3271 حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية قال ~~حدثنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله ~~عن قتل الصبيان فكتب إليه ابن عباس أما الصبيان فإن كنت أنت الخضر تعلم ~~المؤمن من الكافر فاقتلهم وروى قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مثله وأخبرنا ~~أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا ~~محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال ~~كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن قتل الولدان ويذكر في كتابه إن العالم صاحب ~~موسى قد قتل المولود قال يزيد فأنا كتبت كتاب ابن عباس بيدي جوابه ~~PageV18P107 # إلى نجدة أما بعد فإنك كتبت إلي تسألني عن قتل الولدان وتذكر في كتابك أن ~~العالم صاحب موسى قد قتل المولود فلو كنت تعلم من الولدان ما علم ذلك ~~العالم لقتلت ولكنك لا تعلم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم ~~وروى الثوري (1) عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز عن ~~ابن عباس مثله وفي هذا الخبر مع صحته عن ابن عباس رد قول من قال الغلام ~~الذي قتله الخضر كان رجلا وكان قاطع طريق وهذا قول يروى عن عكرمة حكاه ~~قتادة وغيره عنه وقال قتادة لعمري ما قتله إلا على كفر (2) قال قتادة وقال ~~بعضهم كان يقطع الطريق قال قتادة (3) كان يقرأ في الحرف الأول (وأما الغلام ~~فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين) وقال غيره لم يقتله الخضر إلا وهو كافر كان ~~قد كفر بعد إدراكه وبلوغه أو عمل (4) عملا استوجب عليه القتل فقتله واحتج ~~بعض من ذهب هذا المذهب بحديث الزهري عن محمد بن عبد الله بن نوفل عن عبد ~~المطلب بن ربيعة PageV18P108 # قال اجتمعت أنا والفضل بن عباس ونحن غلامان شابان قد بلغنا في حديث ذكره ~~في كراهية الصدقة لبني هاشم قال أبو عمر أما قوله في حديث الزهري ونحن ms3272 ~~غلامان شابان قد بلغنا فهو كلام خرج على القرب والمجاز وقد بان ذلك في قوله ~~قد بلغنا وأما قول من قال إن الغلام كان رجلا قد كفر أو عمل ما استوجب عليه ~~القتل فتخرص وظن لم يصح في أثر ولا جاء به خبر ولا يعرفه أهل العلم ولا أهل ~~اللغة وقد سمى الله عز وجل الإنسان الذي قتله الخضر غلاما والغلام عند أهل ~~اللغة هو الصبي الصغير يقع عليه عند بعضهم اسم غلام من حين يفطم إلى سبع ~~سنين وعند بعضهم يسمى غلاما وهو رضيع إلى سبع سنين (1) ثم يصير يافعا ~~ويفاعا إلى عشر سنين ثم يصير حزورا إلى خمس عشرة سنة واختلف في تسمية منازل ~~سنه بعد ذلك إلى أن يصير هما فانيا كبيرا بما لا حاجة بنا ههنا إلى ذكره ~~قال أبو عمر وعلى هذا جمهور أهل اللغة في الغلام أنه ما دام رضيعا فهو طفل ~~وغلام إلى سبع سنين وأما اختلافهم PageV18P109 # في الكهل والشيخ فقال بعضهم الكهل ابن (1) ثلاث وثلاثين سنة وقال بعضهم ~~الكهل من أربعين (2) إلى خمسين والشيخ من (3) خمسين إلى ثمانين ثم يصير هما ~~فانيا وقال جماعة من العلماء في (4) قوله عز وجل (نفسا زاكية) 5 قالوا لم ~~(6) يذنب قط حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال ~~حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبيد قال ~~حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا شعيب عن أبي العالية في قصة موسى والخضر ~~عليهما السلام قال * (فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله) * 7 قال غلام يلعب ~~مع الغلمان فقتل عنقه فقتله ولم يره إلا موسى ولو رآه القوم لحالوا بينه ~~وبينه قال (أقتلت نفسا زاكية أو زكية) قال لم تبلغ الخطايا PageV18P110 # وقال ابن جريج أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يقول وجد الخضر ~~غلمانا يلعبون فأخذ غلاما فأضجعه وذبحه بالسكين حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن ms3273 وضاح قال حدثنا سحنون وأبو الظاهر ~~وحرملة بن يحيى قالوا حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن ~~عبد الرحمان بن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أراد الله أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معرضا يا رب ذكر ~~أم (1) أنثى فيقضي الله أمره ثم يقول يا رب شقي أو (2) سعيد فيقضي الله ~~أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو حتى النكبة ينكبها قال أبو عمر بهذه الآثار ~~وما كان مثلها احتج من ذهب إلى الوقوف عن الشهادة لأطفال المسلمين أو ~~المشركين بجنة أو نار وإليها ذهب جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم ~~حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق PageV18P111 # ابن راهويه وغيرهم وهو يشبه ما رسمه مالك في أبواب القدر في موطئه وما ~~أورد في ذلك من الأحاديث (1) وعلى ذلك أكثر أصحابه وليس عن مالك فيه شيء ~~منصوص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة ~~وأطفال الكفار خاصة في المشيئة لآثار وردت في ذلك نحن نذكرها في الباب بعد ~~هذا إن شاء الله PageV18P112 # ((ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المسلمين بالجنة)) أخبرنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا ~~روح بن عبادة قال أخبرنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ما من المسلمين من يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا ~~أدخلهم الله وإياه الجنة بفضل رحمته يجاء بهم يوم القيامة فيقال لهم ادخلوا ~~الجنة فيقولون لا حتى يدخل آباؤنا فيقال لهم ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل ~~رحمتي (1) حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد وحدثنا أحمد بن قاسم ~~بن عيسى المقرئ قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قالا حدثنا البغوي ~~قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن ms3274 أبيه أن رجلا ~~جاء بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتحبه فقال PageV18P113 # أحبك الله يا رسول الله كما أحبه فتوفي الصبي ففقده النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال ابن فلان ابن فلان قالوا يا رسول الله توفي ابنه فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أماترضى أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا جاء ~~يسعى يفتحه لك فقالوا يا رسول الله أله وحده أم لنا كلنا قال بل لكم كلكم ~~وروى يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمان بن مهدي ومحمد بن جعفر غندر وغيرهم ~~عن شعبة بإسناده مثله سواء حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا شعبة عن ~~عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~في ابنه إبراهيم أنه له موضعا في الجنة وروى سعيد بن إياس الحريري عن خالد ~~بن علان قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة أسمعت من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يسخي أنفسنا عن موتانا فقال سمعته يقول ~~صغاركم دعاميص (1) الجنة PageV18P114 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمان بن ~~الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أولاد المسلمين في جبل تكفلهم سارة ~~وإبراهيم فإذا كان يوم القيامة دفعوهم إلى آبائهم حدثنا أحمد بن قاسم وأحمد ~~بن محمد قالا حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن ~~قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عثمان عن زاذان عن علي في قول الله عز ~~وجل * (كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين) * 1 قال هم أطفال المسلمين ~~وحدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد وأحمد بن مطرف قالا حدثنا سعيد ~~بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل ~~عن سفيان عن الأعمش عن عثمان بن ms3275 موهب عن زاذان عن علي في * (كل نفس بما ~~كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين) * قال أصحاب اليمين أطفال المسلمين قال أبو ~~عمر اختصرت هذا الباب لأني قد تقصيته في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة ~~وتكلمت عليه في باب سعيد بن المسيب من هذا الكتاب PageV18P115 # باب ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المشركين بدخول الجنة ومن ~~قال إنهم خدم أهل الجنة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ~~جعفر قال حدثنا عوف عن خنساء امرأة من بني صريم عن عمها قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في ~~الجنة والوئيد في الجنة (1) وحدثنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد حدثنا ~~أحمد بن عمرو حدثنا محمد بن سنجر حدثنا هوذة حدثنا عوف عن خنساء بنت معاوية ~~قالت حدثني عمي قال قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي في الجنة ~~والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة PageV18P116 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~أبي العوام قال حدثنا عبد العزيز القرشي قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا ~~الزهري عن عروة عن عائشة قالت سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~أولاد المشركين فقال هم مع آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم بما ~~كانوا عاملين ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت * (ولا تزر وازرة وزر ~~أخرى) * 2 وقال هم على الفطرة أو قال في الجنة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا أبو صالح قال ~~حدثنا ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر ألا ~~يعذبهم فأعطانيهم قال أبو ms3276 عمر إنما قيل للأطفال اللاهين لأن أعمالهم كاللهو ~~واللعب من غير عقد ولا عزم من قولهم لهيت عن الشيء أي لم أعتمده كقوله * ~~(لاهية قلوبهم) * 3 PageV18P117 # وروى الحجاج بن نصير عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أنس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال أولاد المشركين خدم أهل الجنة وأخبرنا محمد بن عبد ~~الملك قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن يزيد الرقاش عن أنس قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الولدان أو قال الأطفال خدم أهل الجنة وذكر البخاري في ~~حديث أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~الحديث الطويل حديث الرؤيا وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وأما الرجل الطويل ~~الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام وأما الولدان حوله فكل مولود يولد ~~على الفطرة قال فقيل يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأولاد المشركين (1) وخرج البخاري أيضا في رواية أخرى عن أبي ~~رجاء في هذا الحديث والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم والصبيان حوله أولاد ~~الناس (2) وهذا يقتضي ظاهره وعمومه جميع الناس والله الموفق PageV18P118 # ((باب ذكر الأخبار التي احتج بها من شهد لأطفال المشركين بالنار)) حدثنا ~~يعيش بن سعد قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال ~~حدثنا أبو عمر الحوضي قال مرجي بن رجاء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا ~~المعتمر قالا حدثنا داود عن عامر الشعبي عن علقمة بن قيس قال حدثنا سلمة بن ~~يزيد الجعفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلنا يا رسول ~~الله إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف وتصل الرحم وتفعل وتفعل ~~فهل ينفعها من عملها ذلك شيء قال لا قال فقلنا إن أمنا ولدت أختا لنا في ms3277 ~~الجاهلية لم تبلغ الحنث فهل ذلك نافع أختنا فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أرأيتم الوائدة والمئودة فإنهما في النار إلا إن تدرك الوائدة الإسلام ~~فيغفر الله لها (1) PageV18P119 # قال أبو عمر ليس لهذا الحديث إسناد أقوى وأحسن من هذا الإسناد ورواه ~~جماعة عن الشعبي كما رواه داود وقد رواه أبو إسحاق عن علقمة كما رواه ~~الشعبي وهو حديث صحيح من جهة الإسناد إلا أنه محتمل أن يكون خرج على جواب ~~السائل في عين مقصودة فكانت الإشارة إليها والله أعلم وهذا أولى ما حمل ~~عليه هذا الحديث لمعارضة الآثار له وعلى هذا يصح معناه (1) والله المستعان ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد ~~الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال سول الله صلى ~~الله عليه وسلم هم منهم وكان عمرو بن دينار يقول هم من آبائهم (2) قال ~~الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء ~~والولدان (3) PageV18P120 # قال أبو عمر معنى هذا الحديث عند أهل العلم في أحكام الدنيا في ذلك هم من ~~آبائهم وعلى ذلك مخرج الحديث فليس على من قتلهم قود ولا دية لأنهم أولاد من ~~لا دية في قتله ولا قود لمحاربته وكفره وليس هذا الحديث في أحكام الآخرة ~~وإنما هو في أحكام الدنيا فلا حجة فيه ولا في الذي قبله في هذا الباب وقد ~~روى بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني قال سمعت عبد الله بن أبي قيس ~~يقول سمعت عائشة تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المؤمنين ~~فقال هم مع آبائهم قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قال أبو عمر ~~عبد الله بن أبي قيس شامي تابعي ثقة روى ms3278 عنه محمد بن زياد الألهاني ومعاوية ~~بن صالح وراشد بن سعد وأما بقية بن الوليد فضعيف وأكثر حديثه مناكير ولكن ~~هذا الحديث قد روي عن عائشة مرفوعا أيضا من غير هذا الوجه ويحتمل من ~~التأويل أن يكون كحديث الصعب بن جثامة سواء في أحكام الدنيا PageV18P121 # حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو محمد الحسن بن جعفر الزيات قال حدثنا ~~يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا أبو عقيل يحيى بن ~~المتوكل عن بهية عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان ~~المسلمين أين هم قال في الجنة يا عائشة قال وسألته عن ولدان المشركين أين ~~هم يوم القيامة قال في النار قالت فقلت مجيبة له يا رسول الله لم يدركوا ~~الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام قال ربك أعلم بما كانوا عاملين والذي نفسي ~~بيده لئن شئت أسمعتك تضاعيهم (1) في النار قال أبو عمر أبو عقيل هذا صاحب ~~بهية لا يحتج بمثله عند أهل العلم بالنقل وهذا الحديث لو صح أيضا احتمل من ~~الخصوص ما احتمل غيره في هذا الباب ومما يدل على أنه خصوص لقوم من المشركين ~~قوله لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار وهذا لا يكون إلا فيمن قد مات وصار في ~~النار وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه من الآثار والحمد لله ~~PageV18P122 # ومما احتج به من ذهب إلى القول بظاهر آثار هذا الباب قول الله عز وجل * ~~(والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من ~~عملهم من شيء) * 1 وقوله عز وجل لنوح نبيه عليه السلام * (أنه لن يؤمن من ~~قومك إلا من قد آمن) * 2 فلما قيل لنوح ذلك وعلم أنهم لا يؤمنون وأنهم على ~~كفرهم يموتون دعا عليهم بهلاك جميعهم فقال * (رب لا تذر على الأرض من ~~الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا) * 3 ~~فأخبر أنهم لكفرهم لا يلدون إلا كفارا وقال صلى الله عليه وسلم هم من ms3279 ~~آبائهم PageV18P123 # ((ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الوقوف عن الشهادة لأطفال المشركين ~~بجنة أو نار)) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قالا ~~حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم إذ خلقهم بما كانوا عاملين ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم ~~بما كانوا عاملين وعند أبي عوانة عن هلال بن حباب عن عكرمة عن ابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV18P124 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو الزنباع ~~روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد ~~الرحمان بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا ~~هريرة يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله ~~أعلم بما كانوا عاملين ورواه سفيان بن عيينة وابن أبي ذئب ومعمر عن الزهري ~~بإسناده هذا بمثله وروى سفيان بن عيينة أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أولاد المشركين فقال ~~الله أعلم بما كانوا عاملين حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا بكر بن أبي حماد قال حدثنا مسدد قال وحدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن ms3280 بشار قالا جميعا ~~حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين ~~PageV18P125 # وقال مسدد في حديثه بإسناده هذا عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الأطفال فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وروى إسماعيل بن ~~علية عن خالد الحذاء عن عمار مولى بني هاشم قال قال ابن عباس كنت أقول في ~~أطفال المشركين هم مع آبائهم حتى حدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال ربهم أعلم بهم هو خلقهم وهو أعلم بهم وبما كانوا عاملين ~~قال أبو عمر أحاديث هذا الباب من جهة الإسناد صحاح ثابتة عند جميع أهل ~~العلم بالنقل والله الموفق للصواب PageV18P126 # ذكر (1) الأخبار التي احتج بها من أوجب امتحانهم واختبارهم في الآخرة ~~أخبرنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمد قالا حدثنا عبد الله بن مسرور قال ~~حدثنا عيسى بن مسيكن قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا سعيد بن سليمان عن ~~فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الهالك في الفترة والمعتوه والمولود قال يقول الهالك في الفترة لم ~~يأتني كتاب ولا رسول ثم تلا * (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا ~~لولا أرسلت إلينا رسولا) * 2 إلى آخر الآية ويقول المعتوه رب لم تجعل لي ~~عقلا أعقل به خيرا ولا شرا قال ويقول المولود رب لم أدرك العمل قال فترفع ~~لهم نار فيقال ردوها ادخلوها قال فيردها أو يدخلها من كان في علم الله ~~سعيدا وأدرك العمل ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل قال ~~فيقول الله عز وجل إياي عصيتم فكيف رسلي لو أتتكم PageV18P127 # قال أبو عمر من الناس من يوقف هذا الحديث على أبي سعيد ولا يرفعه منهم ~~أبو نعيم الملاي وحدثنا عبد الوارث بن ms3281 سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا موسى بن معاوية وحدثنا عبد الوارث بن سفيان عن سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قالا ~~حدثنا جرير عن ليث عن عبد الوارث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يؤتى يوم القيامة بأربعة بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة وبالشيخ ~~الهرم الفاني كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من جهنم ابرزي ~~ويقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم قال ~~فيقول لهم ادخلوا هذه فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب أتدخلناها ومنها كنا ~~نفر قال وأما من كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها فيقول الرب تبارك وتعالى ~~قد عاينتموني فعصيتموني فأنتم برسلي أشد تكذيبا ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة ~~وهؤلاء النار واللفظ لحديث موسى بن معاوية الصفار PageV18P128 # وذكر (1) أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه ~~قال حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حليس ~~عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم ~~القيامة بالممسوح أو الممسوح عقلا وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيرا فيقول ~~الممسوح عقلا يا رب لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا أسعد بعقله مني ~~ويقول الهالك في الفترة يا رب لو أتاني منك عهد ما كان من آتيته عهدا بأسعد ~~بعهدك مني ويقول الهالك صغيرا يا رب لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا ~~بأسعد بعمره مني فيقول الرب سبحانه إني آمركم بأمر أفتطيعوني فيقولون نعم ~~وعزتك يا رب فيقول اذهبوا فأدخلوا النار قال ولو دخلوها ما ضرتهم فتخرج ~~عليهم قوانص (2) يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء فيرجعون سراعا ~~فيقولون يا رب خرجنا وعزتك نريد دخولها فخرجت علينا قوانص ظننا PageV18P129 # أنها قد أهلكت ما خلق الله ثم يأمرهم ms3282 الثانية فيرجعون كذلك ويقولون مثل ~~قولهم فيقول الرب سبحانه قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون فعلى علمي ~~خلقتكم وإلى علمي تصيرون فتأخذهم النار قال أبو عمر روي هذا المعنى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة وثوبان ~~بأسانيد صحية من أسانيد الشيوخ إلا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس ~~عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا لم يرفعه بمثل معنى ما ذكرنا سواء وليس في شيء ~~منها ذكر المولود وإنما فيها ذكر أربعة كلهم يوم القيامة يدلي بحجته رجل ~~أصم أبكم ورجل أحمق ورجل مات في الفترة ورجل هرم فلما لم يكن فيها ذكر ~~المولود لم نذكرها في هذا الباب وجملة القول في أحاديث هذا الباب كلها ما ~~ذكرت منها وما لم أذكر أنها من أحاديث الشيوخ وفيها علل وليست من أحاديث ~~الأئمة الفقهاء وهو أصل عظيم والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضعف في العلم ~~والنظر مع أنه عارضها ما هو أقوى منها والله أعلم والله الموفق للصواب ~~PageV18P130 # ((باب ()) 1) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا إبراهيم بن طيفور وحدثنا أحمد بن محمد قال ~~حدثنا الحسن بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود قال حدثنا إسحاق ~~بن منصور قالا جميعا حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثني يحيى بن آدم قال ~~حدثنا جرير بن حازم عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول لا يزال ~~أمر هذه الأمة مواتيا أو مقاربا أو كلمة تشبه هاتين حتى يتكلموا أو ينظروا ~~في الأطفال والقدر قال يحيى بن آدم قد ذكرته لابن المبارك فقال أفيسكت ~~الإنسان على الجهل قلت فتأمر بالكلام فسكت وذكر أبو عبد الله المروزي قال ~~حدثنا شيبان بن شيبة الأيلي قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء ~~العطاردي قال سمعت ابن عباس وهو يخطب الناس وهو يقول إن هذه الأمة لا يزال ~~أمرها مقاربا أو مواتيا ms3283 أو كلمة تشبهها ما لم يتكلموا في الولدان والقدر ~~PageV18P131 # قال أبو عمر رضي الله عنه أما الشك في هذه اللفظة مواتيا أو مقاربا فغير ~~جائز أن يكون من ابن عباس وإنما الشك من المحدث عنه أو الناقل عن المحدث ~~عنه هكذا حكم كل ما تجده من مثل هذا الشك في الأحاديث المرفوعة وغيرها إنما ~~هو من الناقلين فاعرف ذلك وقف عليه وهذا قلما يكون إلا من ورع المحدث ~~وتثبته إن شاء الله وذكر المروزي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا ~~إسماعيل عن ابن عون قال كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال ماذا كان ~~بين قتادة وبين حفص بن عمير في أولاد المشركين قال أو تكلم ربيعة الرأي في ~~ذلك فقال القاسم إذا الله انتهى عند شيء فانتهوا وقفوا عنده قال فكأنما ~~كانت نارا فأطفئت قال أبو عمر وقد ذكرنا والحمد لله ما بلغنا عن العلماء في ~~معنى الفطرة التي يولد المولود عليها واخترنا من ذلك أصحه من جهة الأثر ~~والنظر بمبلغ اجتهادنا ولعل غيرنا أن يدرك من ذلك ما لم يبلغه علمنا فإن ~~الله يفتح لمن يشاء من العلماء فيما يشاء ويحجبه عمن يشاء ليبين العجز في ~~البرية ويصح الكمال للخالق ذي الجلال والإكرام وذكرنا في الأطفال ~~PageV18P132 # والحمد لله كثيرا مما قاله العلماء ونقلوه ودانوا به واعتقدوه من حكمهم ~~فيما يصيرون إليه في آخرتهم وبقي القول فيهم في أحكام الدنيا فإن من ذلك ما ~~أجمع عليه العلماء وما اختلفوا ونحن نذكره ههنا ممهدا بعون الله وفضله ~~PageV18P133 # ((باب ذكر ما للعلماء من الأقوال والمذاهب في أحكام الأطفال في دار ~~الدنيا)) قال أبو عمر ذكر المروزي وغيره أن أهل العلم بأجمعهم قد اتفقوا ~~على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم آبائهم ما لم يبلغوا فإذا بلغوا فحكمهم ~~حكم أنفسهم قال أبو عمر أما أطفال المسلمين فحكمهم حكم آبائهم أبدا ما لم ~~يبلغوا لأنه لا يلحقهم سبي من قبل مسلم فيغير حكمهم عند المسلمين فهم ~~كآبائهم أبدا في المواريث ms3284 والنكاح والصلاة عليهم ودفنهم في مقابرهم وسائر ~~أحكامهم وكذلك أطفال أهل الذمة كآبائهم أيضا في جميع أحكامهم حتى يبلغوا لا ~~خلاف بين العلماء في ذلك أيضا وكذلك أطفال الحرب كآبائهم في أحكامهم إلا ما ~~خصت السنة منهم ومن نسائهم ألا يقتلوا في دار الحرب إلا أن يقاتلوا لأنهم ~~لا يقاتلون في الأغلب من أحوالهم والله عز وجل يقول * (وقاتلوا في سبيل ~~الله الذين يقاتلونكم) * 1 فما دام أطفال أهل الحرب لم يسبوا فحكمهم حكم ~~آبائهم أبدا على حسبما ذكرنا لا يختلف العلماء في ذلك PageV18P134 # واختلف أهل العلم قديما وحديثا في الطفل الحربي يسبى ومعه أبواه أو ~~أحدهما أو يسبى وحده ما حكمه حيا وميتا في الصلاة عليه ودفنه وسائر أحكامه ~~في حياته فذهب مالك بن أنس في المشهور من مذهبه أن الطفل من أولاد الحربيين ~~وسائر الكفار لا يصلى عليه سواء كان معه أبواه أو لم يكونا حتى يعقل ~~الإسلام فيسلم وهو عنده على دين أبويه أبدا حتى يبلغ ويعبر عنه لسانه فإن ~~اختلف دين أبويه فهو عنده على دين أبيه دون أمه ومن الحجة لمذهبه هذا إجماع ~~العلماء أنه ما دام مع أبويه ولم يلحقه سبأ فحكمه حكم أبويه أبدا حتى يبلغ ~~فكذلك إذا سبي وحده لا يغير السبي حكمه ويكون على حكم أبويه أبدا حتى يبلغ ~~فيعبر عن نفسه ولا يزيل حكمه عن حكم أبويه المجتمع عليه إلا حجة من كتاب أو ~~سنة أو إجماع وقول الشعبي وابن عون في هذا كقول مالك حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا ~~محبوب بن موسى وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي قالا حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ~~سفيان عن سلمة بن تمام قال PageV18P135 # قلت للشعبي إني بخراسان فأبتاع السبي فيموت بعضهم أفنصلي عليهم قال إذا ~~صلى فصل عليهم قال أبو إسحاق وسألت هشاما وابن عون عن ms3285 السبي يموتون وهم ~~صغار في ملك المسلمين فقال هشام يصلى عليهم وقال ابن عون حتى يصلوا قال أبو ~~عمر وذكر عبد الملك بن الماجشون عن أصحابه من أهل المدينة أبيه ومالك ~~والمخزومي وابن دينار وغيرهم أنهم كانوا يزعمون أن الصبيان إذا كان معهم ~~أبوهم فهم على دين أبيهم إن أسلم أبوهم صاروا مسلمين بإسلامه وإن ثبت على ~~الكفر فهم على دينه ولا يعتد فيهم بدين الأم على حال لأنهم لا ينسبون إليها ~~وإنما ينسبون إلى أبيهم وبه يعرفون قال عبد الملك هذا إذا لم يفرق بينهم ~~السبي فيقعون في قسم مسلم وملكه بالبيع أو القسم فإذا فرق بينهم وبين ~~آبائهم بالبيع والقسم فأحكامهم حينئذ أحكام المسلمين في القصاص والقود ~~والخطأ والصلاة عليهم والدفن في مقابر المسلمين والموارث وغيرها قال أبو ~~عمر قول عبد الملك وروايته هذه عن أصحابه أميل إلى مذهب الأوزاعي منها إلى ~~مذهب مالك PageV18P136 # وليست بواحد منهما مجردا لأنها مخالفة لهما في فصول تراها إن تدبرت ~~وتأملت بعون الله قال الأوزاعي وهو قول فقهاء الشام إذا صار السبي في ملك ~~المسلمين فحكمه حكم الإسلام لأن الملك أولى به من النسب ذكر المروزي قال ~~حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن الطباع قال حدثني مبشر الحلبي عن تمام بن ~~نجيح قال كنت مع سليمان بن موسى بأرض الروم وهو على السبي فكانوا يموتون ~~صغارا فلا يصلى عليهم فقلت له أليس كان يقال ما أحرز المسلمون يصلى عليهم ~~فقال ذاك إذا اشتراهم رجل فصاروا في خاصة نفسه قال وحدثنا محمد بن يحيى قال ~~حدثنا أبو مغيرة قال حدثنا صفوان قال سمعت أصحابنا ومشيختنا يقولون ما ملك ~~المسلمون من صبيان العدو فماتوا فليصل عليهم فإن لم يصلوا فإنهم مسلمون ~~ساعة ملكهم المسلمون قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن كثير قال ~~سألت الأوزاعي عن السبي يموت بأرض الروم أيصلى عليهم قالا لا يصلى عليهم ~~حتى يصيروا في ملك مسلم فإذا صاروا في ملك مسلم صلي عليهم وقد دخلوا في ms3286 ~~شريعة الإسلام PageV18P137 # قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن الطباع قال سألت الأوزاعي عن ~~الصبيان يموتون من السبي فقال إن اشتروا صلي عليهم وإن كانوا لم يباعوا لم ~~يصل عليهم قال ابن الطباع على هذا فتيا أهل الثغر على قول سليمان بن موسى ~~ورواية الحارث عن الأوزاعي قال وحدثنا مخلد بن حسين عن الأوزاعي بشيء أخشى ~~أن يكون وهما قال سألت الأوزاعي عن الطفل يسبى فقال إن كان معه أبواه يخلى ~~بينه وبينهما وإن لم يكونا معه فليصل عليه قال أبو عمر رواية مخلد بن حسين ~~هذه عن الأوزاعي هي قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهم وقول حماد بن أبي ~~سليمان قالوا حكم الطفل حكم أبويه إذا كانا معه أو كان معه أحدهما وسواء ~~الأب أو الأم في ذلك فإن لم يكونا معه ولم يكن معه أحدهما وصار في ملك مسلم ~~فحكمه حكم المسلمين لأنه صار في ملك المسلمين وليس معه أبواه ولا واحد ~~منهما فيكون دينه دينهما يهودانه أو ينصرانه وإذا لم يكونا معه صار حكمه ~~حكم مالكه فهذا مذهب الكوفيين والشافعي وأصحابهم واختلف في هذا الباب عن ~~الثوري فروي عنه مثل قول أبي حنيفة والشافعي PageV18P138 # وروى عنه ابن المبارك أنه قال يصلى على الصبي وإن كان مع أبوين مشركين ~~لأن الملك أغلب عليه وأملك به وهذا شبيه بمذهب الأوزاعي حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا عبد الملك بن حبيب المصيصي وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا عبيد بن عبد الواحد حدثنا محبوب بن موسى قالا حدثنا أبو إسحاق ~~الفزاري قال سفيان إذا دخلوا في المسلمين صلي عليهم وإذا صاروا في ملك ~~المسلمين صلي عليهم قال الفزاري وسألت الأوزاعي قلت السبي يصابون وهم صغار ~~معهم أمهاتهم وآباؤهم قال إذا مات صغيرا وهو في جماعة الفيء أو الخمس أو في ~~نفل قوم وهم في بلاد العدو لم يصل عليهم ما لم يقسم فإذا قسموا ms3287 وصاروا في ~~ملك مسلم أو اشتراهم قوم بينهم فاشتركوا فيهم أو في واحد منهم ثم مات صلي ~~عليه وإن كان في بلاد العدو وكان معه أبواه لأن المسلم أولى به من أبويه ~~ولأن أحدهم لو أعتق نصيبه منه كلف خلاصه من شركائه PageV18P139 # وقال أبو عبيد وقال أهل العراق وإن كان معه أبواه أو أحدهما حين سبي فهو ~~على دينه ولا يجزئ في الرقبة المؤمنة وإن لم يكن معه واحد منهما فهو مسلم ~~ويجزئ قال وأما قول مالك فإنهم يختلفون عنه فيه قال أبو عبيد والذي يختار ~~من هذا قول الأوزاعي لأن دين سيده أحق به من أبويه والإسلام يعلو ولا يعلى ~~ولما لم يكن على دين أبويه إذا كانا ميتين أو غائبين فكذلك إذا كانا حيين ~~مقيمين وقال الميمون بن عبد الملك بن عبد الحميد من ولد ميمون بن مهران ~~سألت أحمد بن حنبل عن الصغير يخرج من أرض الروم ليس معه أبواه قال إذا مات ~~صلى عليه المسلمون قلت يكره على الإسلام قال من يليه إلا هم حكمه حكمهم قال ~~كان معه أبواه أو أحدهما لم يكره وهو على دينهما واحتج بحديث النبي صلى ~~الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه قلت وإن ~~كان مع أحدهما قال وإن كان مع أحدهما قلت فيفدى الصغير إذا لم يكن معه ~~أبواه قال لا ولا ينبغي إلا أن يكون معه أبواه فذكرت له حديث عمر بن عبد ~~العزيز أنه فادى بصغير وقال نرده إليهم صغيرا ويرده الله إلينا كبيرا فنضرب ~~عنقه فقال أحمد هذا لا شك كان معه أبواه أو أحدهما وتعجب أبو عبد الله من ~~أهل الثغور PageV18P140 # قال إذا أخذوا الصغير ومعه أبواه كان حكمه عندهم حكم الإسلام ولم يلتفتوا ~~إلى أبويه قلت فأي شيء تقول أنت فقال أي شيء أقول فيها ثم احتج بظاهر قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه قال فظاهر هذا أن حكم ~~الصغير حكم أبويه فقلت لأحمد الغلام النصراني إذا ms3288 أسلم أحد أبويه فقال هو ~~مع المسلم منهما سواء كان أما أو أبا حكمه حكم المسلم منهما وكان أبو ثور ~~يقول إذا سبي مع أبويه أو أحدهما أو وحده ثم مات قبل أن يختار الإسلام لم ~~يصل عليه قال أبو عمر هذا نفس مذهب مالك والحجة في ذلك له ولمن ذهب مذهبه ~~أن الطفل على أصل ما كان عليه مع أبويه حتى يعبر عنه لسانه كما روى عبد ~~الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن أبي سعد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه وأبواه يهودانه ~~(1) وينصرانه PageV18P141 # حديث حادي عشر لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في ~~أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم (1) أما قوله ~~رأس الكفر نحو المشرق فهو أن أكثر الكفر وأكبره كان هناك لأنهم كانوا قوما ~~لا كتاب لهم وهم فارس ومن وراءهم ومن لا كتاب له فهو أشد كفرا من أهل ~~الكتاب لأنهم لا يعبدون شيئا ولا يتبعون رسولا فهذا والله أعلم معنى قوله ~~ررأس الكفر نحو المشرق وقد مضى بعض هذا المعنى في كتابنا هذا عند قوله صلى ~~الله عليه وسلم من حيث يطلع قرن الشيطان فلا وجه لإعادة ذلك ههنا وأما أهل ~~الخيل والإبل فهم الأعراب (2) أهل الصحراء وفيهم التكبر والتجبر والخيلاء ~~وهي الإعجاب والفخر والتبختر وأما أهل الغنم PageV18P142 # فهم أهل سكينة وقلة أذى وقلة فخر وخيلاء على ما قال النبي عليه السلام ~~فهو الصادق في خبره صلى الله عليه وسلم وأما قوله الفدادين فكان مالك يقول ~~الفدادون هم أهل الجفاء وهم أهل الخيل والوبر يريد بالوبر الإبل وهو كما ~~قال مالك قال أبو عبيد هم الفدادون بالتشديد وهم الرجال والواحد فداد وقال ~~الأصمعي هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم وما يعالجون منها قال ~~أبو عبيد وكذلك ms3289 قال الأصمعي قال ويقال منه فد الرجل يفد فديدا إذا اشتد ~~صوته وأنشد * أنبئت أخوالي بني يزيد * ظلما علينا لهم فديد * قال أبو عبيد ~~وكان أبو عبيدة يقول غير ذلك كله قال الفدادون المكثرون من الإبل الذي يملك ~~أحدهم المائتين (1) منها إلى الألف يقال للرجال فداد إذا بلغ ذلك وهم مع ~~هذا جفاة أهل خيلاء وقال الأخفش في الفدادين قولان أحدهما أنهم الأعراب ~~سموا بذلك لارتفاع أصواتهم عند سقي إبلهم PageV18P143 # وحركاتهم مع رعاء إبلهم والفديد الأصوات والجلبة وقيل إنما سموا الفدادين ~~من أجل الفدافد وهي الصحاري والبوادي الخالية واحدها فدفد والأول أجود (1) ~~قال أبو عمر وروي من حديث قيس بن عاصم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول أهل الإبل أهل الجفاء (قال أبو عمر ليس إسناد هذا اللفظ بالقائم) ~~(2) وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم البادية جفا وروى الثوري ~~وابن عيينة عن أبي موسى التمار عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن لزم ~~السلطان افتتن (3) قال أبو عبيد ومن هذا الحديث الذي يروى أن الأرض إذا دفن ~~فيها الإنسان قالت له ربما مشيت علي فدادا والمعنى ذا مال كثير وذا خيلاء ~~PageV18P144 # قال أبو عمر الحديث حدثناه قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا ~~محمد بن فطيس قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ~~معاوية بن صالح عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي عن غضيف بن ~~الحرث قال أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن عبيد بن عمير قال فجلسنا إلى ~~عبد الله بن عمرو بن العاصي فسمعته يقول إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه ~~فيقول يا ابن آدم ما غرك بي ألم تعلم أني بيت الوحدة ألم تعلم أني بيت ~~الظلمة ألم تعلم أني بيت الحق يا ابن آدم ما غرك بي ms3290 لقد كنت تمشي حولي ~~فدادا قال ابن عائذ قلت (1) لغضيف ما الفداد يا أبا أسماء قال كبعض مشيتك ~~يا ابن أخي أحيانا قال غضيف فقال صاحبي وكان أكبر مني لعبد الله بن عمرو ~~فإن كان مؤمنا فماذا له قال يوسع له في (2) قبره ويجعل منزله أخضر ويعرج ~~بنفسه إلى الله (تعالى) (3) PageV18P145 # حديث ثاني عشر لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ~~فيقول يا ليتني مكانه (1) قال أبو عمر قد ظن بعض الناس أن هذا الحديث معارض ~~لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت بقوله عليه السلام لا يتمنين أحدكم ~~الموت لضر نزل به قال وفي هذا الحديث إباحة تمني الموت وليس كما ظن وإنما ~~هذا خبر أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال في الدين وضعفه ~~وخوف ذهابه (2) لا لضر ينزل بالمؤمن في جسمه وأما قوله صلى الله عليه وسلم ~~لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك فإنما هو ~~خبر عن تغير الزمان وما يحدث فيه من المحن والبلاء والفتن وقد أدركنا ذلك ~~الزمان كما شاء الواحد المنان (3) لا شريك له عصمنا الله ووفقنا وغفر لنا ~~آمين PageV18P146 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عثمان بن ~~عمير أبي اليقظان عن زاذان أبي عمر عن عليم قال كنت مع عبس (1) الغفاري على ~~سطح له (2) فرأى قوما يتحملون من الطاعون فقال يا طاعون خذني إليك ثلاثا ~~(يقولها) (3) فقال له عليم لم تقول هذا (4) ألم يقل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يتمنى (5) أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب ~~(6) فقال عبس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالموت ~~ستا إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم ms3291 وقطيعة الرحم ~~ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم ~~فقها وهذا حديث مشهور روي عن عبس الغفاري PageV18P147 # من طرق قد ذكرناها في كتاب البيان عن تلاوة القرآن والحمد لله وفي قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير ~~مفتون ما يوضح لك معنى هذا الحديث ومثل هذا قول عمر اللهم قد ضعفت قوتي ~~وكبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط فما جاوز ذلك ~~الشهر حتى قبض رحمة الله عليه وقد ذكرنا هذين الخبرين (1) في باب يحيى بن ~~سعيد وقد روى شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الزعراء يحدث عن عبد الله ~~قال ليأتين عليكم زمان يأتي الرجل القبر فيقول يا ليتني مكان هذا ليس به حب ~~الله ولكن من شدة ما يرى من البلاء حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن صالح ~~بن عمر المقرئ حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي حدثنا ~~العباس بن محمد الدوري حدثنا عبد الرحمان بن يونس أبو يوسن الجعدي حدثنا ~~عمر بن أبان أخو عبد العزيز بن أبان عن سفيان عن رجل عن عمر بن عبد العزيز ~~أنه PageV18P148 # مر على أهل مجلس فقال دعوا الله لي بالموت قال فدعوا له فما مكث إلا ~~أياما حتى مات حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أحمد بن جعفر ~~بن عبيد الله حدثنا العباس بن محمد الدوري إملاء حدثنا أبو عبيد القاسم بن ~~سلام حدثنا أحمد بن كثير الطرسوسي حدثنا حماد بن سلمة قال كان سفيان الثوري ~~عندنا بالبصرة فكان كثيرا ما يقول ليتني قد مت ليتني قد استرحت ليتني في ~~قبري فقال له خالد بن سلمة يا أبا عبد الله ما كثرة تمنيك هذا الموت والله ~~لقد آتاك الله القرآن والعلم فقال له سفيان يا أبا سلمة وما تدري لعلي أدخل ~~في بدعة لعلي أدخل فيما لا يحل لي لعلي أدخل في فتنة أكون قد ms3292 مت وسبقت هذا ~~وقال يحيى بن يمان سمعت سفيان يقول قد كنت أشتهي أن أمرض وأموت فأما اليوم ~~فليتني مت فجأة لأني أخاف أن أتحول عما أنا عليه من يأمن البلاء بعد خليل ~~الرحمان وهو يقول * (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) * 1 PageV18P149 # وقال يحيى بن يمان عن سفيان لما جاء البشير يعقوب قال له على أي دين تركت ~~يوسف قال على الإسلام قال الآن تمت النعمة وفي هذا الحديث أيضا من العلم ~~إباحة الخبر بما يأتي بعد وبما يكون وهذا غير جائز على القطع إلا لمن أظهره ~~الله على غيبه ممن ارتضى من رسله وبالله العصمة والتوفيق أنشدنا غير واحد ~~لمنصور الفقيه رحمه الله * قد غلب الغي على الغي * وأصبح الناس كلا شيء * ~~وأصبح الميت في قبره * أحسن أحوالا من الحي * 1) PageV18P150 # حديث ثالث عشر لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن (1) أحدكم يا خيبة الدهر فإن ~~الدهر هو الله (2) هكذا هذا (3) الحديث في الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة ~~الرواة فيما علمت ورواه إبراهيم بن خالد بن عثمة عن مالك عن سمي عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة والصواب فيه إسناد الموطأ حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ~~محمد بن جعفر غندر قال حدثنا الحسن بن أبي عباد الصفار حدثنا عبد السلام بن ~~محمد حدثنا إبراهيم بن خالد بن عثمة حدثنا ملك عن سمي عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو ~~الدهر (4) PageV18P151 # وفي الموطأ عند جماعة رواته في هذا الحديث لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر ~~وقال فيه سعيد بن هاشم بإسناد الموطأ لا تسبوا الدهر حدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد التميمي حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا ~~سعيد بن هاشم الفيومي حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان ~~رسول الله صلى الله عليه ms3293 وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر (1) ~~وقال فيه يحيى فإن الدهر هو الله وغيره كلهم يقول فإن الله هو الدهر وهذا ~~الحديث قد اختلف في ألفاظه عن أبي هريرة من رواية الأعرج وغيره فمنهم من ~~يقول فيه لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر هكذا رواه ابن أبي الزناد عن ~~أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة وكذلك رواه ابن لهيعة عن الأعرج بإسناده سواء ~~وكذلك رواه ابن سيرين وغيره عن أبي هريرة حدثنا أحمد بن القاسم وعبد الوارث ~~بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن PageV18P152 # أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا ~~عوف عن محمد وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ~~الدهر فإن الله هو الدهر وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو ~~إسماعيل الترمذي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال ~~أخبرني العلاء بن عبد الرحمان بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل استقرضت عبدي فلم ~~يقرضني وشتمني ولم ينبغ له أن يشتمني يقول وادهره وادهره وأنا الدهر وأنا ~~الدهر قال أبو عمر هذه ألفاظ إن صحت فمخرجها على معان سنبينها والصحيح في ~~لفظ هذا الحديث ما رواه ابن شهاب وغيره من الفقهاء ذوي الألباب أخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد ~~بن الصباح بن سفيان وأحمد بن السرح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب PageV18P153 # عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا ~~الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار هكذا قال ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ~~وقال يونس بن زيد عن الزهري عن أبي سلمة وهما جميعا صحيحان حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ms3294 حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ~~أبو الطاهر وزيد بن البشر قالا أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري ~~قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمان قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر ~~بيدي الليل والنهار فمن أهل العلم من يروي هذا الخبر بنصب الدهر على الظرف ~~يقول أنا الدهر كله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار ومنهم من يرويه بالرفع ~~على معنى حديث مالك ومن تابعه والمعنى فيه أن أهل الجاهلية كانوا يذمون ~~الدهر في أشعارهم وأخبارهم ويضيفون إليه كل ما يصنعه الله بهم وقد حكى الله ~~عنهم قولهم * (ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ~~وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون) * PageV18P154 # 1 فنهى الله عن قولهم ذلك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أيضا ~~بقوله لا تسبوا الدهر يعني لأنكم إذا سببتموه وذممتموه لما يصيبكم فيه من ~~المحن والآفات والمصائب وقع السب والذم على الله لأنه الفاعل ذلك وحده لا ~~شريك له وهذا ما لا يسع أحدا جهله والوقوف على معناه لما يتعلق به الدهرية ~~أهل التعطيل والإلحاد وقد نطق القرآن وصحت السنة بما ذكرنا وذلك أن العرب ~~كان من شأنها ذم الدهر عندما ينزل بها من المكاره فيقولون أصباتنا قوارع ~~الدهر وابادنا الدهر وأتى علينا الدهر ألا ترى إلى قول شاعرهم * رمتني بنات ~~الدهر من حيث لا أرى * فكيف بمن يرمى وليس برام * فلو أنها نبل إذا ~~لاتقيتها * ولكنني أرمى بغير سهام * فأفنى وما أفنيت للدهر ليلة * ولم يغن ~~ما أفنيت سلك نظام * PageV18P155 # وقال أبو العتاهية فذكر الزمان والدهر وهما سواء ومراده في ذلك كله ما ~~يحدث الله من العبر فيها لمن اعتبر * إن الزمان إذا رمى لمصيب * والعود منه ~~إذا عجمت صليب * إن الزمان لأهله لمؤدب * لو كان ينفع فيهم التأديب * كيف ~~اغتررت بصرف دهرك يا أخي * كيف اغتررت به وأنت ms3295 لبيب * ولقد رأيتك للزمان ~~مجربا * لو كان يحكم رأيك التجريب * وهذا المعنى في شعره كثير جدا (1) وقال ~~غيره وهو المساور بن هند * بليت وعلمي في البلاد مكانه * وأفنى شبابي الدهر ~~وهو جديد * وقال غيره * حنتني حانيات الدهر حتى * كأني خاتل أدنو لصيد * ~~قريب الخطو يحسب من يراني * ولست مقيدا إني بقيد * وقال امرؤ القيس * الا ~~إن هذا الدهر يوم وليلة * وليس على شيء قويم بمستمر * وقال أيضا * أرجي من ~~صروف الدهر لينا * ولم تغفل عن الصم الهضاب * PageV18P156 # وقال أبو ذؤيب الهذلي * أمن المنون وريبها تتفجع * والدهر ليس بمعتب من ~~يجزع * وقال أرطاة بن سهية * عن الدهر فاصفح إنه غير معتب * وفي غير من قد ~~وارت الأرض فاطمع * وقال الراجز * ألقى علي الجهر رجلا ويدا * والدهر ما ~~أصلح يوما أفسدا * يصلحه اليوم ويفنيه غدا * ويسعد الموت إذا الموت عدا * ~~وأشعارهم في هذا أكثر من أن تحصى خرجت كلها على المجاز والاستعارة والمعروف ~~من مذاهب العرب في كلامها لأنهم يسمون الشيء ويعبرون عنه بما يقرب منه وبما ~~هو فيه فكأنهم أرادوا ما ينزل بهم في الليل والنهار من مصائب الأيام فجاء ~~النهي عن ذلك تنزيها لله لأنه الفاعل ذلك بهم في الحقيقة وجرى ذلك على ~~الألسنة في الإسلام وهم لا يريدون ذلك (1) ألا ترى أن المسلمين الخيار ~~الفضلاء (قد) (2) استعملوا ذلك في أشعارهم على دينهم وإيمانهم جريا في ذلك ~~على PageV18P157 # عادتهم وعلما بالمراد وأن ذلك مفهوم معلوم لا يشكل على ذي لب هذا سابق ~~البربري على فضله يقول * المرء يجمع والزمان يفرق * ويظل يرقع والخطوب تمزق ~~* ويروى أن هذا الشعر لصالح بن عبد القدوس) (1) وهذا سليمان العدوي وكان ~~خير متدينا يقول * أيا دهرا عملت فينا أذاكا * ووليتنا بعد وجه قفاكا * ~~جعلت الشرار علينا رؤوسا * وأجلست سفلتنا مستواكا * فيا دهر إن كنت عاديتنا ~~* فها قد صنعت بنا ما كفاكا * وقالت صفية الباهلية * أخنى علي واحدي ريب ~~المنون * وما يبقي الزمان على شيء ولا يذر * وقال أبو العتاهية وموضعه من ~~الخير موضعه * يا دهر ms3296 تؤمننا الخطوب وقد نرى * في كل ناحية لهن شياكا * يا ~~دهر قد أعظمت عبرتنا * بمن دارت عليه من القرون رحاكا) * 2) PageV18P158 # وروينا أن مالك بن أنس رحمه الله كان ينشد لبعض صالحي أهل المدينة * أخي ~~لا تعتقد دنيا * قليلا ما تواتيكا * فكم قد أهلكت خلا * أليفا لو تنبيكا * ~~ولا تغررك زهرتها * فتلقي السم في فيكا * في أبيات كثيرة فمرة يضيفون ذلك ~~إلى الدهر ومرة إلى الزمان ومرة إلى الأيام (1) ومرة إلى الدنيا وذلك كله ~~مفهوم المعنى على ما ذكرنا وفسرنا والحمد لله وقال أبو العتاهية * ألا عجبا ~~للدهر لا بل لريبه * تضرم ريب الدهر كل إخاء * ومزق ريب الجهر كل جماعة * ~~وكدر ريب الدهر كل صفاء * وقال آخر * يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا * وأنت ~~والد سوء تأكل الولدا * أستغفر الله بل ذا كله قدر * رضيت بالله ربا واحدا ~~صمدا PageV18P159 # * لا شيء يبقى سوى خير تقدمه * ما دام ملك لإنسان ولا خلدا * 1) ومما ~~ينشد للمأمون ويروى له من قوله * أنا في علمي بالدهر * أبو الدهر وأمه * ~~ليس يأتي الدهر يوما * بسرور فيتمه * فكما سر أخاه * فكذا سوف يغمه * ليس ~~للدهر صديق * حامد الدهر يذمه * وقال (1) ابن المغيرة في شعر يرثي به أباه ~~* أين من يسلم من صرف الردى * حكم الموت علينا فعدل * فكأنا لا نرى ما قد ~~نرى * وخطوب الدهر فينا تنتضل * وقال نصر بن أحمد * كأنما الدهر قد أغرى ~~بنا حسدا * ونعمة الله مقرون بها الحسد * وقال جحظة * ايا دهر ويحك كم ذا ~~الغلط * وضيع علا وكريم سقط PageV18P160 # * وعير تسيب في جنة * وطرف (1) بلا علف يرتبط * وجهل برؤوس وعقل برأس * ~~وذاك مشتبه مختلط * وأهل القرن كلهم ينتمون إلى * آل كسرى فأين النبط * ~~وقال غيره * رأيت الدهر بالأشراف يكبو * ويرفع راية القوم اللئام * كأن ~~الدهر موتور حقود * يطالب ثأره عند الكرام * والأشعار في هذا لا يحاط بها ~~كثرة وفيما لوحنا به (منها) (2) كفاية والحمد لله PageV18P161 # حديث رابع عشر لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ms3297 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين ~~جزءا من نار جهنم فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية قال إنها فضلت عليها ~~بتسعة وستين جزءا (1) ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى القول وفيه إباحة ~~الخبر عن القيامة والآخرة وحال النار أجارنا الله منها وزحزحنا عنها وفيما ~~نطق به القرآن من الخبر عن الآخرة والجنة والنار ما فيه معتبر لأولي ~~الأبصار حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال ~~حدثنا سعيد بن عثمان قال (2) حدثنا أحمد PageV18P162 # ابن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد ~~الله قال إن ناركم هذه ليست مثل نار جهنم لا تنفع أحدا وأنها لما نزلت ضرب ~~البحر بها مرتين ولولا ذلك لم تنفع أحدا وروى الفضيل بن دكين عن أبي ~~إسرائيل عن أبي إسحاق عن عون بن عبد الله عن عبد الله قال إن النار التي ~~خلق منها الجان جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وروى عبيد الله بن موسى بن ~~إسرائيل عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن ~~ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من النار وهذه النار قد ضرب بها البحر حين ~~أنزلت سبع مرات ولولا ذلك ما انتفع بها وروى عبد الله بن نصير عن إسماعيل ~~بن أبي خالد عن تبيع بن الحرث عن أنس بن مالك قال إن ناركم هذه جزء من ~~سبعين جزءا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها ~~وأنها لتدعو الله أن لا يعيدها في تلك النار أبدا PageV18P163 # وروى زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن ميسرة عن سعيد بن المسيب أن علي ~~بن أبي طالب سأل رجلا من اليهود لم ير في اليهود مثله عن النار الكبرى فقال ~~الحبر يبعث الله الريح الدبور على البحور فتعود نارا فهي النار الكبرى ~~PageV18P164 # حديث خامس ms3298 عشر لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ~~صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها (1) في هذا الخبر من الفقه أنه لا ~~ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها (2) لتنفرد به (3) فإنما لها ما ~~سبق به القدر عليها لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ولا ~~يزيدها وقال الأخفش كأنه يريد أن تفرغ صحفة تلك من خير الزوج وتأخذه هي ~~وحدها قال أبو عمر (4) وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم ~~والسنة وفيه أن المرء لا يناله إلا ما قدر له PageV18P165 # قال الله عز وجل * (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) * 1 والأمر في هذا ~~واضح لمن هداه (الله) (2) والحمد لله وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة ~~ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها ولهذا الحديث وشبهه استدل ~~جماعة من العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها أنها إنما تنكحه ~~على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق شرط باطل وعقد نكاحها على ~~ذلك فاسد يفسخ (3) قبل الدخول لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به ~~الفرج ففسد لأنه طابق النهي ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا في ذلك كله ~~والنكاح ثابت صحيح وهذا هو الوجه المختار وعليه أكثر علماء الحجاز وهم مع ~~ذلك يكرهونها ويكرهون عقد النكاح عليها وحجتهم حديث هذا الباب وما كان مثله ~~وحديث عائشة في قصة بريرة يقتضي في مثل هذا جواز العقود وبطلان الشروط وهو ~~أولى ما اعتمد عليه في هذا الباب ومن أراد أن يصح له هذا الشرط المكروه عند ~~أصحابنا عقده بيمين فيلزمه الحنث PageV18P166 # في تلك اليمين بالطلاق أو بما حلف به وليس من أفعال الأبرار ولا من مناكح ~~السلف الأخيار استباحة النكاح بالأيمان المكروهة ومخالفة السنة حدثنا محمد ~~بن عبد الملك قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان ms3299 بن نصر قال حدثنا ~~سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله ~~الأسدي عن علي رضي الله عنه قال شرط الله قبل شرطها قال أبو عمر يقول إن ~~الله قد أباح ما ترومون المنع منه ومنهم من يرى أن الشرط صحيح لحديث عقبة ~~بن عامر عن النبي عليه السلام أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ~~حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر أخبرنا أبو داود حدثنا عيسى بن ~~حماد المصري حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما ~~استحللتم بن الفروج (1) وهذا PageV18P167 # حديث إن كان صحيحا فإن معناه والله أعلم أحق الشروط أن يوفى به من الشروط ~~الجائزة ما استحللت به الفروج فهو أحق ما وفى به المرء وأولى ما وقف عنده ~~والله أعلم وقد روى الشاميون في هذا عن عمر ما حدثناه محمد بن عبد الملك ~~قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة ~~عن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر (1) عن عبد ~~الرحمان بن غنم قال شهدت عمر يسأل عنه فقال لها دارها فإن مقاطع الحقوق عند ~~الشروط قال سعدان وحدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء قال هو بما استحل من ~~فرجها قال أبو عمر معنى حديث عمر وقول أبي الشعثاء هو فيمن نكح امرأة وشرط ~~لها أن لا يخرجها من دارها ونحو هذا مذهب سعد بن أبي وقاص أيضا حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن يوسف حدثنا الحسين بن أحمد بن بزاذ حدثنا أبو سعيد بن ~~الأعرابي حدثنا ابن أبي الدنيا حدثنا العباس بن طالب حدثنا أبو إسحاق ~~الطالقاني عن ابن المبارك عن داود بن قيس قال حدثتني أمي PageV18P168 # وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالت رأيت سعدا زوج ms3300 ابنته رجلا من ~~أهل الشام وشرط لها أن لا يخرجها فأرادت أن تخرج معه فنهاها سعد وكره ~~خروجها فأبت إلا أن تخرج فقال سعد اللهم لا تبلغها ما تريد فأدركها الموت ~~في الطريق فقالت * تذكرت من يبكي علي فلم أجد * من الناس إلا أعبدي وولائدي ~~* وإلى هذا المعنى ذهب الليث بن سعد وطائفة إلى أن الشرط لازم والوجه ~~المختار عندنا ما ذكرنا وقد روي عن عمر بن الخطاب من رواية المدنيين خلاف ~~ما تقدم عنه من رواية الشاميين حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن ~~معاوية حدثنا الفضل بن الحباب أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ~~الليث بن سعيد حدثنا كثير بن فرقد عن عبيد بن السباق أن رجلا شرط عليه في ~~امرأته عند عقدة النكاح ألا يخرجها من دارها ولم يذكر عتقا ولا طلاقا فأراد ~~بها بلدا آخر فخصامته إلى عمر بن الخطاب فقضى عمر أن تتبع زوجها وأنه لا ~~شرط لها قال وحدثنا الليث حدثنا توبة بن النمر الحضرمي أن عمر بن عبد ~~العزيز كتب في ذلك بمثل ذلك PageV18P169 # قال أبو عمر قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم ~~إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا (1) وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ~~(2) يعني في حكم الله كما قال * (كتاب الله عليكم) * يعني حكمه وقضاءه فكل ~~شرط ليس في حكم الله وحكم رسوله جوازه فهو باطل وهذا أصح ما في هذا الباب ~~والله الموفق للصواب والكلام في شروط النكاح وما يلزم منها وما لا يلزم عند ~~العلماء موضع غير هذا وأما قوله لتستفرغ صحفتها فكلام عربي مجاز ومعناه ~~لتنفرد بزوجها فاعلمه لا وجه له غيره PageV18P170 # حديث سادس عشر لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم (1) ورثتي دنانير ما تركت بعد ~~نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة (2) الرواية في هذا الحديث يقتسم برفع ~~الميم على الخبر أي ms3301 ليس يقتسم ورثتي دينارا لأني لا أتخلف دينارا ولا درهما ~~ولا شاة ولا بعيرا وهذا معنى حديث مسروق عن عائشة وإن ما تخلف عقارا يجري ~~غلته على نسائه بعد مئونة عامله وقد بينا هذا في حديث ابن شهاب والحمد لله ~~وهكذا قال يحيى دنانير وتابعه ابن كنانة وأما سائر رواة الموطأ فيقولون ~~دينارا وهو الصواب لأن الواحد في هذا الموضع أهم عند أهل اللغة (3) لأنه ~~يقتضي الجنس والقليل والكثير وممن قال دينارا من أصحاب مالك ابن القاسم ~~PageV18P171 # وابن وهب وابن نافع وابن بكير والقعنبي وأبو مصعب ومطرف وهو المحفوظ في ~~هذا الحديث وكذلك قال ورقاء بن عمر عن أبي الزناد بإسناده وقال ابن عيينة ~~عن أبي الزناد بهذا الإسناد لا يقتسم (1) ورثتي بعدي ميراثي ما تركت بعد ~~نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة قال ابن عيينة يقول لا أورث وأما قوله ~~مئونة عاملي فإنهم يقولون أراد بعامله خادمه في حوائطه وقيمه ووكيله وأجيره ~~ونحو هذا وقد مضى القول في معاني هذا الحديث مستوعبا مبسوطا ممهدا واضحا في ~~باب ابن شهاب من كتابنا هذا فلا معنى لإعادة ذلك ههنا وبالله التوفيق ~~PageV18P172 # حديث سابع عشر لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرح عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب ~~منه خلق وفيه يركب (1) تابع يحيى قوم على قوله تأكله الأرض في هذا الحديث ~~وقال جماعة يأكله التراب والمعنى واحد وعجب الذنب معروف وهو العظم في ~~الأسفل بين الأليتين الهابط من الصلب يقال لطرفه العصعص وظاهر هذا الحديث ~~وعمومه يوجب أن يكون بنو آدم كلهم في ذلك سواء إلا أنه قد روي في أجساد ~~الأنبياء والشهداء (2) أن الأرض لا تأكلهم وحسبك ما جاء في شهداء أحد ~~وغيرهم وقد ذكرنا ذلك فيما مضى من كتابنا وهذا يدل على أن هذا لفظ عموم ~~ويدخله الخصوص من الوجوه التي ذكرنا فكأنه قال كل من تأكله الأرض فإنه لا ~~تأكل منه عجب الذنب وإذا ms3302 جاز أن لا تأكل الأرض عجب الذنب جاز أن لا تأكل ~~الشهداء وذلك كله حكم الله وحكمته PageV18P173 # وليس في حكمه إلا ما شاء لا شريك له وإنما نعرف من هذا ما عرفنا به ونسلم ~~له إذ جهلنا علته لأنه ليس برأي ولكنه قول من يجب التسليم له صلى الله عليه ~~وسلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي ~~الزبير سمع جابرا يقول لما أراد معاوية أن يجري العين التي في أسفل أحد عند ~~قبور الشهداء الذين بالمدينة أمر مناديا فنادى من كان له ميت فليأته ~~فليخرجه فليحمله قال جابر فذهبنا إلى أبي فأخرجناهم رطابا ينثنون قال أبو ~~سعيد لا ينكر بعد هذا منكرا قال جابر فأصابت المسحاة إصبع رجل منهم فتقطر ~~الدم وأما قوله منه خلق وفيه يركب فيدل على أنه ابتدأ خلقه وتركيبه من عجب ~~ذنبه والله أعلم وهذا لا يدرك إلا بخبر ولا خبر فيه عندنا مفسر وإنما هي ~~جملة ما جاء في هذا الخبر وأما خلق آدم صلوات الله عليه وعلى سائر أنبياء ~~الله فروي في خلقه آثار كثيرة في ظاهر بعضها اختلاف روى PageV18P174 # شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن سليمان قال أول ما خلق الله من آدم رأسه ~~فجعل ينظر وهو يخلق وروى حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان ~~النهدي عن سلمان الفارسي قال خمر الله طينة آدم أربعين ليلة ثم خلقها بيده ~~فخرج طيبها في يمينه وخرج خبيثها في الأخرى ثم مسح يديه أحداهما بالأخرى ~~فخلط بعضه ببعض فمن ثم يخرج الخبيث من الطيب والطيب من الخبيث وروى عوف عن ~~قسامة بن زهير سمع أبا موسى الأشعري يقول إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من ~~جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود ~~وبين ذلك والحزن والسهل والخبيث والطيب وقال ابن جريج يقولون إن الروح ms3303 أول ~~ما نفخ في يافوخ آدم وفي قوله عليه السلام وفيه يركب إيمان بالبعث والنشأة ~~الأخرى PageV18P175 # حديث ثامن عشر لأبي الزناد مالك عن محمد بن يحيى بن حبان (1) وعن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~الملامسة والمنابذة (2) قد مضى القول في هذا الحديث وفي معنى الملامسة ~~والمنابذة وما لأهل العلم في ذلك من التفسير والتوجيه والمعاني مستوعبة في ~~باب محمد بن يحيى بن حبان (3) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا PageV18P176 # حديث تاسع عشر لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما ~~جميعا أو ليحفهما جميعا (1) قال أبو عمر قوله لينعلهما جميعا أو ليحفهما ~~جميعا أراد القدمين وهما لم يتقدم لهما ذكر وإنما تقدم ذكر النعل ولو أراد ~~النعلين لقال لينتعلهما جميعا أو ليحتف منهما جميعا وهذا مشهور من لغة ~~العرب ومتكرر في القرآن كثير أن يأتي بضمير ما لم يتقدم ذكره لما يدل عليه ~~فحوى الخطاب ونهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهي أدب لا ~~نهي تحريم والأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه ~~والعمل به فإنما هو نهي أدب لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت ولكن التصرف على ~~سنته لا تتعدى وهذا باب مطرد ما لم يكن ملكك حيوانا فتنهى عن أذاه فإن أذى ~~المسلم في غير حقه PageV18P177 # حرام وأما النهي عما ليس في ملكك إذا (1) نهيت عن تملكه أو استباحته إلا ~~على صفة ما في نكاح أو بيع أوصيد أو نحو ذلك فالنهي عنه نهي تحريم فافهم ~~هذا الأصل وقد مضى منه ما فيه دلالة وكفاية في باب إسماعيل بن أبي حكيم عند ~~نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع (2) فلا وجه ~~لإعادة ذلك ههنا وروى جابر في هذا الباب حديثا حسنا ms3304 يجب أن يوقف عليه مع ~~حديث أبي هريرة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو ~~الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم ~~فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحدة ولا يأكل بشماله ~~(3) قال أبو عمر حديث أبي هريرة هذا وحديث جابر الذي ذكرنا حديثان بينان ~~واضحان مستغنيان عن التفسير PageV18P178 # مستعملان عند أهل العلم لا أعلم بينهم في استعمالهما خلافا وقد روي عن ~~عائشة معارضة لأبي هريرة في حديثه لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك لضعف إسناد ~~حديثها ولأن السنن لا تعارض بالرأي وقد روي عنها أنها لم تعارض أبا هريرة ~~برأيها وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في نعل واحدة وهذا ~~الحديث عند أهل العلم غير صحيح لأن في إسناده ضعفا حدثنا أحمد بن عبد الله ~~قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا ~~أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا مندل عن ليث عن عبد الرحمان بن القاسم ~~عن أبيه عن عائشة قالت ربما انقطع شسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ~~في النعل الواحدة حتى يصلح الأخرى وحدثنا أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا ~~محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ~~القعنبي قال حدثنا عبد الله العمري عن أبيه أنه رأى سالم بن عبد الله يمشي ~~في نعل واحدة وهو يصلح الأخرى قال وأخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ~~حدثنا PageV18P179 # سليمان بن بلال عن سليمان بن يسار مولى أصحاب (1) المقصورة عن محمد بن ~~عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه أن عليا كان يمشي في النعل الواحدة وهذا ~~معناه لو صح أنه كان عن ضرورة أو كان يسيرا نحو أن يصلح الأخرى لا أنه أطال ms3305 ~~ذلك والله أعلم ولا حجة في مثل هذا الإسناد ذكر الحسن الحلواني قال حدثنا ~~عفان قال حدثنا سليم عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال ولا خطوة واحدة ~~يعني يمشي في نعل واحدة وأخبرنا عبد الرحمان حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا ~~سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عين عن محمد ~~بن سيرين قال كانوا يكرهون أن يمشي الرجل في النعل الواحدة ويقولون ولا ~~خطوة وقد ذكر عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الذي ينقطع ~~شسع نعله وهو في أرض حارة (2) هل يمشي في الأخرى حتى يصلحها قال لا ولكن ~~ليخلعهما جميعا أو ليقف قال أبو عمر هذا هو الصحيح من الفتوى وهو الصحيح في ~~الأثر وعليه (3) العلماء PageV18P180 # حديث موفى عشرين لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا ~~نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع (1) وهذا حديث ~~صحيح بين في معناه كامل حسن مستغن عن القول والمعنى فيه والله أعلم تفضيل ~~اليمنى على اليسرى بالإكرام ألا ترى أنها للأكل دون الاستنجاء فكذلك تكرم ~~أيضا ببقاء زينتها أولا وآخرا (2) حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ~~الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال PageV18P181 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا (1) ~~بميامنكم (2) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن الهيثم أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني عن معمر وحماد ~~بن سلمة وابن شوذب عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى ~~ليحفهما جميعا أو ينعلهما جميعا هذا يبين لك أن اليمنى مكرمة فلذلك ms3306 يبدأ ~~بها إذا انتعل ويؤخرها إذا خلع لتكون الزينة باقية عليها أكثر مما على ~~الشمال ولكن مع هذا لا يبقى عليها بقاء دائما لقوله ليحفهما جميعا (1) قال ~~أبو عمر من مشى في نعل أو خف واحدة أو بدأ في انتعاله بشماله فقد أساء ~~وخالف السنة وبئسما صنع إذا كان بالنهي عالما ولا يحرم عليه مع ذلك لباس ~~نعله ولا خفه ولكنه لا ينبغي له أن يعود فالبركة والخير كله في اتباع أدب ~~رسول الله وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم PageV18P182 # قال أبو عمر روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استكثروا من ~~النعال فإن الرجل المنتعل بمنزلة الراكب أو لا يزال راكبا ما انتعل وروي عن ~~ابن عباس أنه قال من السنة إذا نزع الرجل نعليه أن يضعهما بجنبه وروي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه وروي عن قتادة (1) عن أنس ~~أن نعل النبي عليه السلام كان لهما قبالان وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا محمد بن الهيثم قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا مخلد بن ~~حسين قال حدثنا هشام بن حسان عن عبد الحميد عن أنس بن مالك قال كان نعلا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بقبالين وأول من شسع عثمان بن ~~عفان PageV18P183 # حديث حاد وعشرون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم ~~على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ~~ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ~~وردها صاعا من تمر (1) أما قوله لا تلقوا الركبان فهو النهي عن تلقي السلع ~~وقد روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة فروى الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان كما ترى وروى ابن سيرين عن أبي هريرة عن ~~النبي ms3307 صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب وروى أبو صالح وغيره عن أبي هريرة ~~عن النبي عليه السلام أنه نهى أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق PageV18P184 # وروى ابن عباس لا تستقبلوا السوق ولا يتلق بعضكم لبعض والمعنى في ذلك كله ~~واحد وقد مضى القول في ذلك وفي معنى قوله لا يبع بعضكم على بيع بعض في باب ~~نافع عن ابن عمر لأن القعنبي ذكر ذلك عن مالك في حديث نافع وذكر يحيى وغيره ~~من ذلك ما وصفنا هنالك وسنزيد المعنيين ههنا بيانا من قول أصحابنا وغيرهم ~~إن شاء الله فجملة قول مالك في ذلك أنه لا يجوز أن يشتري أحد (1) من الجلب ~~والسلع الهابطة إلى الأسواق وسواء هبطت من أطراف المصر أو من البوادي حتى ~~يبلغ بالسلعة سوقها هذا إذا كان التلقي في أطراف المصر أو قريبا منه وقيل ~~لمالك أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال فقال لا بأس بذلك والحيوان وغير ~~الحيوان في ذلك كله سواء وروى عيسى وأصبغ وسحنون عن ابن القاسم أن السلعة ~~إذا تلقاها واشتراها قبل أن يهبط بها إلى السوق قال ابن القاسم تعرض السلعة ~~على أهل السلع في السوق فيشتركون فيها بذلك الثمن لا زيادة فإن لم يكن لها ~~سوق عرضت على الناس في المصر فيشتركون فيها إن أحبوا فإن PageV18P185 # نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشرتي قال سحنون وقال لي غير ابن القاسم يفسخ ~~البيع وقال عيسى عن ابن القاسم يؤدب ملتقي السلع إذا كان معتادا بذلك وروى ~~سحنون عنه أيضا أنه يؤدب إلا أن يعذر بالجهالة وقال عيسى عن ابن القاسم إن ~~فاتت السلعة فلا شيء عليه وروى أشهب عن مالك أنه كره أن يخرج الرجل من ~~الحاضرة إلى أهل الحوائط فيشتري منهم الثمرة مكانها ورآه (1) من التلقي ومن ~~يبيع الحاضر للبادي وقال أشهب لا بأس بذلك وليس هذا بمتلق ولكنه اشترى ~~الشيء في موضعه وروى أبو قرة قال قال لي مالك إني لأكره تلقي السلع وإن ~~يبلغوا بالتلقي أربعة برد ms3308 قال أبو عمر لا أعلم خلافا في جواز خروج الناس ~~إلى البلدان في الأمتعة والسلع ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك في النظر ~~وإنما التلقي تلقي من خرج بسلعة يريد بها السوق وأما من قصدته إلى موضعه ~~فلم تتلق (2) PageV18P186 # وقال الليث بن سعد أكره تلقي السلع وشراءها في الطريق أو على بابك حتى ~~تقف السلعة في سوقها التي تباع فيها فإن تلقى أحد سلعة فاشتراها ثم علم به ~~فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق وإن كان قد ذهب ارتجعت ~~منه وبيعت في السوق ودفع إليه ثمنها قال وإن كان على بابه أو في طريقه فمرت ~~به سلعة يريد صاحبها سوق تلك السلعة فلا بأس أن يشتريها إذا لم يقصد لتلقي ~~السلع وليس هذا بالتلقي إنما التلقي أن يعمد لذلك قال أبو عمر أما مذهب ~~مالك والليث ومن قال بمثل (1) قولهما في النهي عن تلقي السلع فمعناه عندهم ~~الرفق بأهل الأسواق لئلا يقطع بهم عما له جلسوا يبتغون من فضل الله فنهى ~~الناس أن يتلقوا السلع التي يهبط بها إليهم لأن في ذلك فسادا عليهم وأما ~~الشافعي فمذهبه في ذلك أن النهي إنما ورد رفقا بصاحب السلع لئلا يبخس في ~~ثمن سلعته قال الشافعي لا تتلقى السلعة فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا بلغ ~~السوق وقد روي بمثل ما قاله الشافعي خبر صحيح يلزم العمل به PageV18P187 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب ~~عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب ~~فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق (1) قال أبو ~~عمر هذه الرواية عن ابن سيرين تبين ما رواه عنه هشام بن حسان عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه ~~شيئا ms3309 فهو بالخيار إذا أتى السوق قال أبو عمر فقوله في خبرهشام فهو بالخيار ~~يريد البائع لئلا يتناقض الحديثان وهو جائز في اللغة أن يقصده وإن لم يذكره ~~إلا بالمعنى وقد روينا من حديث هشام نصا كما قال أيوب وهو الصواب وما خالفه ~~فليس بشيء وقال أصحاب الشافعي تفسير النهي عن التلقي أن يخرج أهل الأسواق ~~فيخدعون أهل القافلة ويشترون منهم شراء رخيصا فلهم الخيار لأنهم قد غروهم ~~وخدعوهم PageV18P188 # وأما أبو حنيفة وأصحابه فالنهي عن تلقي السلع عندهم إنما هو من أجل الضرر ~~فإن لم يضر بالناس تلقي ذلك لضيق المعيشة وحاجتهم إلى تلك السلع فلا بأس ~~بذلك وقال أبو جعفر الطحاوي لما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ~~في السلعة المتلقاة إذا هبط بها إلى السوق دل على جواز البيع لأنه ثبته ~~وجعل فيه الخيار قال وهذا يدل على أن التلقي المكروه إذا كان فيه ضرر فلذلك ~~جعل فيه الخيار فإن لم يكن فيه فهو غير مكروه وقال ابن خواز بنداد البيع في ~~تلقي السلع صحيح على قول الجميع وإنما الخلاف هو أن المشتري لا يفوز ~~بالسلعة ويشركه فيها أهل الأسواق ولا خيار للبائع أو أن البائع بالخيار قال ~~أبو عمر ما حكاه ابن خواز بنداد عن الجميع في جواز البيع في ذلك مع ما دل ~~عليه الحديث هو الصحيح لا ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم أنه يفسخ البيع ~~وبالله التوفيق وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع في ذلك فإن لم يوجد ~~البائع عرضت السلعة على أهل الأسواق واشتركوا (1) PageV18P189 # فيها أن أحبوها (1) وإن أبوا منها ردت على مبتاعها إلى كلام كثير ذكره ~~وفرق بين الطعام في ذلك وغيره وقال الطعام يوقف للناس كلهم يشترونه بالثمن ~~وإن كان له أهل راتبون في السوق (2) ولم يفسخ فيه البيع حدثنا سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا بو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد ms3310 عن أبي هريرة عن النبي عليه ~~السلام قال لا تلقوا الأجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا ~~أتى السوق وأما قوله في الحديث لا يبع بعضكم على بيع بعض فهو كقوله لا يبع ~~الرجل على بيع أخيه ولا يستام على سومه ذكر الحسن بن علي الحلواني قال ~~حدثنا عفان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون قال قال محمد بن سيرين ~~أتدري متى لا يستام الرجل على سوم أخيه قلت لا أدري قال وأنا لا أدري وقال ~~سفيان هو أن يقول عندي خير منه وقال مالك معنى ذلك الركون PageV18P190 # قال مالك تفسير قول رسول الله لا يبع بعضكم على بيع بعض فيما نرى والله ~~أعلم أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم ~~وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع ~~قد أراد مبايعة السائم فذلك الذي نهى عنه والله أعلم قال مالك ولا بأس ~~بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد قال ولو ترك الناس السوم عند ~~أول من يسوم بالسلعة أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم ~~المكروه والضرر قال ولم يزل الأمر عندنا على هذا (1) قال أبو عمر أقوال ~~الفقهاء كلهم في هذا الباب متقاربة المعنى وكلهم قد أجمعوا على جواز البيع ~~فيمن يزيد وهو يفسر لك ذلك ومذهب مالك أن البيع في ذلك يفسخ ما لم يفت ~~ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن البيع لازم والفعل مكروه وذكر ابن خواز بنداد ~~قال قال مالك لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ومتى فعل ذلك ~~فسخ البيع ما لم يفت وفسخ النكاح قبل الدخول PageV18P191 # وقال الشافعي وأبو حنيفة فيمن باع على بيع أخيه العقد صحيح ويكره له ما ~~فعل وأجمع الفقهاء أيضا على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه إلا ~~الأوزاعي وحده فإنه قال لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه لقوله ms3311 صلى ~~الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سوم أخيه (1) وحجة ~~سائر الفقهاء أن الذمي لما دخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ~~وبيع ما لم يقبض والنجش وربح ما لم يضمن ونحو ذلك كان كذلك في السوم على ~~سومه وإذا أطلق الكلام على المسلمين دخل فيه أهل الذمة والدليل على ذلك ~~اتفاقهم على كراهية سوم الذمي على الذمي فدل على أنهم مرادون وكان ابن حبيب ~~يقول إنما نهي أن يشتري الرجل على شراء الرجل وأما أن يبيع على بيعه فلا ~~قال لأنه لا يبيع أحد على بيع أحد قال وإنما هو أن يشتري مشتر على شراء ~~مشتر قال والعرب تقول بعت الشيء في معنى (2) PageV18P192 # اشتريته وأنشد أبياتا في ذلك وجعل البيع فيه صحيحا وفاعله عاصيا أمره ~~بالتوبة والاستغفار وأن يعرض السلعة على أخيه الذي دخل فيها عليه فإن أحبها ~~أخذها قال أبو عمر لا أدري وجها لإنكاره أن يراد بذلك البيع (1) والعرب وإن ~~كان يعرف من لغتها أن تقول بعت بمعنى اشتريت فالذي هو أعرف وأشهر عنها أن ~~يقول بعت بمعنى بعت واي ضرورة بنا إلى هذا والمعنى فيه واضح على ما قال ~~مالك وغيره وبالله العون والتوفيق وأما قوله لا تناجشوا فقد مضى القول في ~~معناه عند ذكر حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه نهى عن النجش ولا تختلف الفقهاء أن المناجشة معناها أن يدس الرجل إلى ~~الرجل ليعطي بسلعته عطاء وهو لا يريد شراءها ليعتبر به من أراد شراءها من ~~الناس أو يفعل ذلك هو بنفسه في سلعته إذا لم يعلم أنها له واختلفوا في هذا ~~البيع (2) فقال مالك من اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا علم وهو عيب من ~~العيوب وهذا PageV18P193 # تحصيل مذهب مالك عند المصريين والعراقيين من أصحابه ذكر ذلك ابن خواز ~~بنداد وغيره عن مالك وقال الشافعي وأبو حنيفة ذلك مكروه والبيع لازم وقال ~~ابن حبيب من فعل ms3312 ذلك جاهلا أو مجترنا فسخ البيع إن أدرك قبل أن يفوت إلا أن ~~يحب المشتري أن يتمسك بالسلعة بذلك الثمن الذي أخذها (1) به قال فإن فاتت ~~في يده كانت عليه بالقيمة وذلك إذا كان البائع هو الذي دسه أو كان المعطي ~~من سبب البائع وإن لم يكن شيئا من ذلك وكان أجنبيا لا يعرف البائع ولا يعرف ~~قصته فلا شيء على البائع والبيع تام صحيح والفاعل آثم هذا كله قول ابن حبيب ~~وأما قوله في هذا الحديث ولا يبع حاضر لباد فإن العلماء اختلفوا في ذلك ~~فكان مالك يقول تفسير ذلك أهل البادية وأهل القرى فأما أهل المدائن من أهل ~~الريف فإنه ليس بالبيع لهم بأس ممن يرى أنه يعرف السوم إلا من كان منهم ~~يشبه أهل البادية فإني لا أحب أن يبيع لهم حاضر وقال في البدوي يقدم فيسأل ~~الحاضر عن السعر أكره له أن يخبره ولا بأس أن يشتري له إنما يكره أن يبيع ~~له فأما أن يشترط PageV18P194 # له فلا بأس هذه رواية ابن القاسم عنه قال ابن القاسم ثم قال بعد ولا يبيع ~~(1) مصري لمدني ولا مدني لمصري ولكن يشير عليه وقال ابن وهب عن مالك لا أرى ~~أن يبيع الحاضر للبادي ولا لأهل القرى وقد حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ~~أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا المفضل بن محمد الجندي ~~قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا أبو قرة قال قلت لمالك قول النبي عليه ~~السلام لا يبع حاضر لباد ما تفسيره قال لا يبع أهل القرى لأهل البادية ~~سلعهم قلت فإن بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القرى ولم يقدم مع سلعته قال ~~لا ينبغي له قلت له ومن أهل البادية قال أهل العمود قلت له القرى المسكونة ~~التي لا يفارقها أهلها يقيمون فيها تكون قرى صغارا في نواحي المدينة ~~العظيمة فيقدم بعض أهل تلك القرى الصغار إلى أهل المدينة بالسلع فيبيعها ~~لهم أهل المدينة قال نعم إنما ms3313 معنى الحديث أهل العمود وروى أصبغ عن ابن ~~القاسم فيمن فعل ذلك من بيع الحاضر للبادي أنه يفسخ بيعه وكذلك روى عيسى عن ~~ابن القاسم قال وإن فات فلا شيء عليه PageV18P195 # وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يمضي البيع قال سحنون وقال لي غير ابن ~~القاسم أنه يرد للبيع وروى سحنون وعيسى عن ابن القاسم أنه يؤدب الحاضر إذا ~~باع للبادي قال في رواية عيسى إن كان معتادا لذلك وروى عبد الملك بن الحسن ~~زونان عن ابن وهب أنه لا يؤدب عالما كان بالنهي عن ذلك أو جاهلا قال أبو ~~عمر لم يختلف قول مالك والله أعلم في كراهية بيع الحاضر للبادي واختلف قوله ~~في شراء الحاضر للبادي فمرة قال لا بأس أن يشتري له ومرة قال لا يشتري له ~~ولا يشير (1) عليه ذكر ذلك في كتاب السلطان من المستخرجة وبه قال ابن حبيب ~~قال والبادي الذي لا يبيع له الحاضر هم أهل العمود وأهل البوادي والبراري ~~مثل الأعراب قال وجاء النهي في ذلك إرادة أن يصيب الناس غرتهم ثم ذكر عن ~~الخزامي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (2) قال فأما أهل ~~القرى PageV18P196 # الذين يعرفون أثمان سلعهم وأسواقها فلم يعنوا بهذا الحديث قال فإذا باع ~~الحاضر للبادي فسخ البيع لأن عقده وقع منهيا عنه فالفسخ أولى به قال وكذلك ~~أخبرني أصبغ عن ابن القاسم قال عبد الملك بن حبيب والشراء للبادي مثل البيع ~~ألا ترى إلى قوله عليه السلام لا يبع بعضكم على بيع بعض إنما هو لا يشتري ~~بعضكم على شراء بعض قال فلا يجوز للحضري أن يشتري للبدوي ولا يبيع له ولا ~~أن يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع فيبيعه له الحضري ولا يشير عليه في البيع ~~إن قدم عليه قال أبو عمر قال الليث بن سعد لا يشير الحاضر على البادي لأنه ~~إذا أشار عليه فقد باع له ms3314 لأن شأن أهل البادية أن يرخصوا على أهل الحضر ~~لقلة معرفتهم بالسوق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع له قال ~~ولا بأس أن يبتاع الحاضر للبادي وأما أهل القرى فلا بأس أن يبيع لهم الحاضر ~~وقال الأوزاعي لا يبع حاضر لباد ولكن لا بأس أن يخبره بالسعر PageV18P197 # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ومن حجتهم أن هذا ~~الحديث قد عارضه قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لكل مسلم (1) وقال ~~الشافعي لا يبع حاضر لباد فإن باع حاضر لباد فهو عاص إذا كان عالما بالنهي ~~ويجوز البيع لقوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ~~قال أبو عمر هذا اللفظ يقضي على أن النهي عن بيع الحاضر للبادي إنما هو ~~لئلا يمنع المشتري فضل ما يشتريه وهو موافق للنهي عن تلقي السلع على تأويل ~~مالك وأصحابه ومخالف لذلك على تأويل الشافعي في النهي عن تلقي السلع وهذا ~~لفظ صحيح حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا علي بن ~~حرب قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا (2) الناس يرزق الله بعضهم من بعض PageV18P198 # وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد ذروا الناس يرزق ~~الله بعضهم من بعض (1) وروى ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يبيع حاضر لباد ذكره معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وقال قلت له ~~ما يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا وروى أنس بن مالك عن النبي عليه ~~السلام قال لا يبع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه وفي حديث طلحة بن عبيد ~~الله أنه ms3315 قال للأعرابي حين قدم عليه بحلوبة له يبيعها إن النبي عليه السلام ~~نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك وشاورني حتى ~~آمرك أو أنهاك ذكره حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن ~~أعرابيا حدثه انه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله فذكره PageV18P199 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا علي بن حرب قال ~~حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إنما نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد في زمانه أراد أن يصيب الناس بعضهم من بعض ~~فأما اليوم فليس به بأس قال ابن أبي نجيح وقال عطاء لا يصلح ذلك لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن ~~عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن مسلم الخياط سمع ابن عمر ينهى ~~أن يبيع حاضر لباد قال مسلم وقال أبو هريرة لا يبيعن حاضر لباد قال أبو عمر ~~من فسخ البيع من أهل لعلم في المناجشة وبيع الحاضر للبدوي وبيع المرء على ~~بيع أخيه ونحو ذلك من الآثار فحجتهم أنه بيع طابق النهي ففسد وكذلك البيع ~~عندهم بعد النداء للجمعة أو مع الأذان لها وكان أبو حنيفة والثوري والشافعي ~~وداود وجماعة من أصحابهم وغيرهم يذهبون إلى أن البيع عند الأذان للجمعة ~~جائز ماض وفاعله عاص PageV18P200 # وكذلك البيوع المذكورة المنهي عنها في الحديث المذكور في هذا الباب ~~واستدل من ذهب هذا المذهب بأن النهي عن ذلك لم يرد به نفس البيع إنما أريد ~~به معنى غير البيع وهو ترك الاشتغال عن الجمعة بما يحبس عنها وسواء كان ~~بيعا أو غير بيع وجرى في ذلك ذكر البيع لأنهم كانوا يبتاعون ذلك الوقت ~~فنهوا عن كل شاغل يشغل عن الجمعة وعن كل ما يحول بين من وجبت عليه وبين ~~السعي إليها والبيع وغيره في ذلك سواء قالوا ولا معنى ms3316 لفسخ البيع لأنه معنى ~~غير شهود الجمعة (1) لأنه قد يبيع ذلك الوقت ويدرك الجمعة قالوا ألا ترى أن ~~رجلا لو ذكر صلاة لم يبق من وقتها إلا ما يصليها فيه كان عاصيا بالتشاغل ~~عنها بالبيع وجاز بيعه قالوا فكذلك من باع بعد أذان الجمعة سواء قالوا ~~وكذلك لو كان في صلاة فقال له رجل قد بعتك عبدي هذا بألف فقال قد قبلت صح ~~البيع وإن كان منهيا عن قطع صلاته بالقول وأما قوله في هذا الحديث ولا ~~تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن ~~رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر فقد اختلف PageV18P201 # العلماء في القول بهذا الحديث فمنهم من قال به ومنهم من رده ولم يستعمله ~~وممن قال به مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور أهل الحديث ذكر أسد ~~وسحنون عن ابن القاسم أنه قال له أيأخذ مالك بهذا الحديث فقال قلت لمالك ~~تأخذ بهذا الحديث قال نعم وقال مالك أو لأحد في هذا الحديث رأي قال ابن ~~القاسم وأنا أخذ به إلا أن ملكا قال لي أرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا ~~أن يعطوا الصاع من عيشهم قال وأهل مصر عيشهم الحنطة قال أبو عمر رده أبو ~~حنيفة وأصحابه وزعم بعضهم أنه منسوخ وأنه كان قبل تحريم الربا وبأشياء لا ~~يصلح لها معنى إلا مجرد الدعوى وقد روى أشهب عن مالك نحو ذلك ذكر العتبي من ~~سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع ~~مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من ~~تمر فقال قد سمعت ذلك وليس بالثابت ولا الموطأ عليه ولئن لم يكن ذلك أن له ~~اللبن بما أعلف وضمن قيل PageV18P202 # له نراك تضعف الحديث فقال كل شيء يوضع موضعه وليس بالموطأ ولا الثابت وقد ~~سمعته قال أبو عمر هذه رواية منكرة والصحيح عن مالك ما رواه ابن القاسم ~~والحديث عند ms3317 أهل العلم بالحديث صحيح من جهة النقل رواه جماعة عن أبي هريرة ~~منهم موسى بن يسار وأبو صالح السمان وهمام بن منبه ومحمد بن سيرين ومحمد بن ~~زياد بأسانيد صحاح ثابتة فرواية الأعرج قد ذكرناها من حديث مالك وحدثنا ~~أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن حمد بن حبابة قال حدثنا عبد ~~الله بن محمد البغوي قال حدثنا جدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة ~~عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا وإن ردها رد معها صاعا من تمر وحدثنا أحمد ~~بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن حبابة قال حدثنا البغوي قال حدثنا ~~علي بن الجعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن هشام عن ابن سيرين عن ~~PageV18P203 # أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراة فهو ~~بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء وحدثنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذكره حرفا بحرف وزاد لا سمراء يعني الحنطة قال ~~أبو عمر أما قوله في حديث أبي الزناد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها ~~يريد من ابتاع المصراة من الإبل والغنم والمصراة هي المحفلة سميت بمصراة ~~لأن اللبن صري في ضرعها أياما حتى اجتمع وكثر ومعنى صري حبس فلم تحلب حتى ~~عظم ضرعها به ليغتر المشتري بذلك ويظن أن تلك حالها وأصل التصرية حبس الماء ~~وجمعه تقول العرب منه صريت الماء إذا حبسته وليس هذا اللفظ من الصرار ~~والتصرير ولو كان منه لكانت مصرورة لا مصراة وإنما قيل للمصراة المحفلة لأن ~~اللبن اجتمع في ضرعها فصارت حافلا (والشاة) (1) الحافل الكثيرة اللبن ~~العظيمة الضرع ومنه قيل PageV18P204 # مجلس ms3318 حافل ومحتفل إذا كثر فيه القوم وهذا الحديث أصل في النهي عن الغش ~~وأصل فيمن دلس عليه بعيب أو وجد عيبا بما ابتاعه أنه بالخيار في الاستمساك ~~أو الرد وهذا مجتمع عليه بالمدينة في الرد بالعيوب كلهم يجعل حديث المصراة ~~أصلا في ذلك وأما استعمال الحديث في المصراة على وجهه فمختلف فيه قال به ~~أكثر أهل الحجاز واستعملوا كثيرا من معانيه ومن أهل العلم بالعراق والحجاز ~~من يأبى (1) استعمال حديث المصراة واختلف الذين أبوا ذلك فقال منهم قائلون ~~ذلك خصوص في المصراة غير مستعمل في غيرها لأن اللبن المحلوب منها فيه ~~للمشتري حظ لأن بعضه حدث في ملكه فهو غلة له وذكروا قوله صلى الله عليه ~~وسلم الخراج بالضمان والغلة بالضمان قالوا والغلة والكسب لما كان عند ~~الجميع بالضمان كان رد الصاع خصوصا في المصراة أخبرنا عبد الرحمان بن مروان ~~قال أخبرنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود قال حدثنا ~~PageV18P205 # بحر بن نصر عن الشافعي قال حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم ظهر منه على عيب فخاصم فيه إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى له برده فقال البائع يا رسول الله إنه ~~قد أخذ خراجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان أخبرنا ~~أحمد بن عبد الله بن محمد قراءة مني عليه أن الميمون بن حمزة الحسيني حدثهم ~~قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن ~~خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره سواء وأخبرنا عبد الرحمان بن ~~مروان قال أخبرني الحسن بن يحيى القلزمي قال حدثنا ابن الجارود قال حدثنا ~~عبد الله بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثني مخلد بن ~~خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان (2) ~~PageV18P206 # وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن ms3319 أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل وأبو يحيى (1) بن أبي مسرة قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال قاسم ~~وحدثنا أحمد بن حماد ببغداد قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا ~~مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال الخراج بالضمان وفي حديث أحمد بن حماد أن رجلا اشترى غلاما فرده ~~بعيب به فقال الرجل إنه قد استغله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الغلة بالضمان وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا بكر حدثنا ~~مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن أيماء عن عروة عن عائشة ~~عن النبي عليه السلام الخراج بالضمان وقال منهم آخرون حديث المصراة منسوخ ~~كما نسخت العقوبات بالغرامات واعتلوا في جواز دعوى النسخ في ذلك بأن قالوا ~~العلماء لم يجعلوا حديث المصراة أصلا يقيسون عليه PageV18P207 # ولد الجارية إذا ولدت عند المشتري ثم اطلع على عيب لأنهم اختلفوا في ذلك ~~فقال مالك يردها وولدها على البائع وقال الشافعي يحبس الولد لنفسه لأنه حدث ~~في ملكه قالوا (1) ومعلوم أن في لبن المصراة جزءا حادثا في ملك المشتري في ~~الحلبة الأولى لأن اللبن يحدث بالساعات فقد أمر في هذا الحديث برد ما حدث ~~من ذلك في ملك المبتاع وهذا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان ~~فلهذا لم يجعلوا هذا الحديث أصلا يقيسون عليه هذه جملة ما اعتل به من رد ~~حديث المصراة فيما ذكرنا وممن رده أبو حنيفة وأصحابه وهو حديث مجتمع على ~~صحته وثبوته من جهة النقل وهذا مما يعد وينقم على أبي حنيفة من السنن التي ~~ردها برأيه وهذا ما عيب عليه ولا معنى لإنكارهم ما أنكروه من ذلك لأن هذا ~~الحديث أصل في نفسه والمعنى فيه والله أعلم على ما قال أهل العلم أن لبن ~~المصراة لما كان مغيبا لا يوقف على صحة مقداره وأمكم التداعي في قيمته وقلة ~~ما طرأ ms3320 منه في ملك المشتري وكثرته PageV18P208 # قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخصومة في ذلك بما حده فيه كما فعل عليه ~~السلام في دية الجنين قطع فيه مثل ذلك لأن الجنين لما أمكن أن يكون حيا ~~فتكون فيه الدية وأمكن أن يكن ميتا فلا يكون فيه شيء قطع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حكمه بما حد فيه واتفق العلماء على القول به مع قولهم إن في ~~الطفل الحي الدية كاملة والميت لا شيء فيه فكذلك حكم المصراة لا يلتفت فيها ~~إلى ما خالفها من الأصول لأن حكمها أصل في نفسه لثبوت الخبر بها عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كالعرايا وما أشبهها والله أعلم وأما الرد بما دلس فيه ~~بائعه من العيب في سلعته (1) فهذا الحديث عندهم أصل في ذلك (وقد جعله ~~العراقيون والشافعي أصلا في الخيار ثلاثة أيام لا يتجاوز) (2) حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ~~قال حدثنا المقرئ قال حدثنا المسعودي عن جابر وعن أبي الضحى عن مسروق ~~PageV18P209 # قال قال عبد الله بن مسعود أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل خلابة مسلم حدثنا سعيد بن ~~نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد ~~الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال أيما رجل اشترى محفلة فله أن يمسكها ثلاثا فإن أحبها أمسكها وإن ~~سخطها ردها وصاعا من تمر وكذلك رواه ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~بيع الشاة وهي المحفلة فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام فإن كرهها ~~ردها وصاعا من تمر لم يقل لا تصروا الإبل ms3321 والغنم فمن ابتاعها ولا قال من ~~ابتاع غنما مصراة فاحتلبها وجعل الحديث في شاة واحدة PageV18P210 # قال أبو عمر بهذا الحديث استدل من ذهب (1) إلى أن الصاع إنما يرد عن ~~الواحدة لا عن أكثر من واحدة وبهذا احتج من ذهب إلى ذلك من متأخري الفقهاء ~~وقال فإن كانت أكثر من واحدة رد صاعا عن كل واحدة وسواء في ذلك الناقة ~~والشاة تعبدا وتسليما والله أعلم وقد اختلف المتأخرون من أصحابنا وغيرهم ~~فيمن اشترى محفلات بصفقة فبعضهم قال بما ذكرنا وبعضهم قال لا يرد معهن إن ~~سخطهن إلا صاعا واحدا من تمر أو صاعا من عيش بلده وأظنه ذهب إلى ما رواه ~~ابن جريج عن زياد بن سعد عن ثابت مولى عبد الرحمان بن زيد سمع أبا هريرة ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن ~~رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر ذكره أبو داود عن عبد الله بن ~~مخلد عن مكي بن إبراهيم عن ابن جريج (2) وذكره البخاري حدثنا محمد بن عمرو ~~حدثنا مكي أخبرنا ابن جريج أخبرني زياد أن PageV18P211 # ثابتا مولى عبد الرحمان بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذكره (1) قال البخاري وحدثنا يحيى بن بكير حدثنا ~~الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن ~~يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر (2) وهذا مثل حديث ~~مالك سواء وهو محتمل للتأويل ومن استعمل ظواهر آثار هذا الباب على جملتها ~~لم يفرق بين شاة وغنم ولا بين ناقة ونوق في الصاع عما ابتاعه مما ضمن من ~~ذلك ودلس عليه به والله أعلم والأكثر من أصحابنا وغيرهم يقولون إن الصاع ~~إنم هو عن الشاة الواحدة المصراة أو الناقة الواحدة المحفلة واحتجوا برواية ~~عكرمة وأبي صالح وخلاس بن عمرو وابن سيرين كلهم ms3322 يقول عن أبي هريرة عن النبي ~~عليه السلام من اشترى شاة مصراة أو نعجة مصراة PageV18P212 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن ~~سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة ~~فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء (1) هكذا رواه ~~جماعة في حديث ابن سيرين وغيره عن أبي هريرة شاة مصراة وبعضهم يقول في هذا ~~الحديث لا سمراء وبعضهم لا يذكره ويقول صاعا من طعام وفسر بعضهم قوله صاعا ~~من طعام لا سمراء قال يقول تمرا ليس (2) ببر وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص قال حدثنا ~~الحنيني عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم الشاة المصراة فهو بخير النظرين بعد أن ~~يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر PageV18P213 # وكذلك رواه القعنبي وابن وهب عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهما قالا فلينقلب بها فليحلبها ~~فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع تمر وأما الحديث المذكور فيه ~~صاعا من طعام فأخبرناه عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا الحسن بن يحيى قال ~~حدثنا ابن الجارود قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا روح بن عبادة عن ~~شعبة عن سيار عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تبايعوا بإلقاء الحصى ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالملامسة ومن اشترى منكم ~~محفلة فكرهها فليردها وليرد معها صاعا من طعام وأما أقاويل الفقهاء في هذا ~~الباب فقال أو حنيفة وأصحابه المحفلة عندنا وغيرها سواء ومن اشترى عنده ~~وعند أصحابه شاة مصراة فحلب لبنها لم يردها ms3323 بعيب ولكنه يرجع بنقصان العيب ~~وقالوا هذا الحديث في المصراة منسوخ واختلفوا فيما نسخه فمنهم من قال نسخه ~~وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به (1) وأنه لا يجب فيمن استهلك شيئا ~~لأحد غيره إلا مثله أو قيمته ومنهم من قال نسخه الخراج بالضمان PageV18P214 # من تمر الحلبة الأولى ولو جاء باللبن بعينه الذي حلبه لم يقبل منه ولزمه ~~غرم الصاع ولو لم يردها للحلبة الثانية وظن أن نقص لبنها كان من استنكار ~~الموضع فحلبها ثالثة فتبين له صرها فأراد ردها فإنه يحلف بالله ما كان ذلك ~~ممن رضي ويرد معها الصاع الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف ~~المتأخرون من أصحاب مالك على القولين اللذين قدمنا ذكرهما في مشتري عدد من ~~الغنم فوجدها كلها مصراة فبعضهم قال يرد عن كل واحدة صاعا من تمر وقال ~~بعضهم بل يرد عن جميعها صاعا واحدا من تمر تعبدا لأنه ليس بثمن اللبن ولا ~~قيمته وقال الشافعي في المصراة يردها ويرد معها صاعا من تمر لا يرد غير ~~التمر وكذلك قال ابن أبي ليلى والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ~~ثور ويجيء على أصولهم أن التمر إذا عدم وجب رد قيمته وقد روي عن ابن أبي ~~ليلى وأبي يوسف أنهما قالا يعطي معهما قيمة اللبن PageV18P215 # وقال زفر يردها ويرد معها صاعا من تمر أو نصف صاع من بر وقال أبو حنيفة ~~إذا حلبها لم يردها وإنما يرجع بنقصان العيب قال أبو عمر سواء كان اللبن ~~المحلوب من المصراة حاضرا أو غائبا لا يرد اللبن وإنما يرد البدل المذكور ~~في هذا الحديث لأنه قد أمر برد الصاع لا اللبن فلو رد اللبن كان قد فعل غير ~~ما أمر به وهو نص لا يجوز خلافه إلى القياس ومعلوم أنه لا يستبين أنها ~~مصراة إلا بالحلبة الثانية وإذا كان ذلك كذلك علم أن لبن الحلبة الأولى قد ~~فات أو تغير فلو ألزموا المبتاع مثله خالفوا ظاهر الخبر إلى القياس وذلك ~~غير جائز وأما ms3324 أصحابنا فيزعمون أنه لو رد اللبن دخله بيع الطعام قبل أن ~~يستوفى لأنه كأنه قد وجب له الصاع (تمرا) (1) فأخذ فيه اللبن وباعه قبل أن ~~يستوفيه ويدخل عليهم مثل ذلك في قولهم يعطي بدل التمر صاعا من قوته وعيشه ~~وبالله التوفيق PageV18P216 # والكالئ بالكالئ لأن لبن المصراة دين في ذمة المشتري وإذا ألزمناه في ~~ذمته صاعا من تمر كان الطعام بالطعام نسيئة ودينا بدين وهذا كله منسوخ بما ~~ذكرنا وأكثروا من التشغيب في ذلك بعد إجماعهم على أنه منسوخ كما نسخت ~~العقوبات في الغرامات بأكثر من المثل في مانع الزكاة أنها تؤخذ منه مع شطر ~~ماله وفي سارق التمر من غير الجرين غرامة مثليه وجلدات نكال ونحو ذلك وقال ~~ابن أبي ليلى ومالك والشافعي والثوري هو بخير النظرين إذا احتلبها ووجد ~~حلابها بخلاف ما ظهر فإن ردها رد معها صاعا من تمر ولا يرد اللبن الذي حلب ~~وإن كان قائما بعينيه قال مالك وأرى لأهل كل بلد أن يعطوا الصاع من عيشهم ~~حنطة أو غيرها قالوا وإنما تستبين المصراة ويعلم بأنها مصراة إذا حلبها ~~المشتري مرتين أو ثلاثا فنقص اللبن في كل مرة عما كان (عليه) (1) في الأولى ~~وقال مالك إنما يختبر بالحلاب الثاني فإذا حلب ما يعلم أنه قد اختبرها به ~~فهو رضى PageV18P217 # وقال روي عن زيد بن الهذيل في نوادر تنسب إليه فيمن اشترى شاة مصراة قال ~~هو بالخيار ثلاثا ليحلبها فإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر أو نصف صاع من ~~بر قال وإن اشتراها وليست بمحفلة فاحتلبها فليس له أن يردها ولكنه يرجع ~~بنقصان العيب لأنا اتبعنا الأثر في المحفلة فإن حدث في (1) المحفلة عيب ~~فإنه يرد النقصان إلا أن يرضى البائع أن يأخذها كما هي قال أبو عمر تلخيص ~~اختلاف الفقهاء في هذا الباب أن نقول قال مالك من اشترى مصراة فاحتلبها ~~ثلاثا فإن رضيها أمسكها وإن سخطها لاختلاف لبنها ردها ورد معها صاعا من قوت ~~ذلك البلد تمرا كان أو برا أو غير ذلك ms3325 وبه قال الطبري وقال عيسى بن دينار ~~في مذهب مالك لو علم مشتري المصراة أنها مصراة بإقرار البائع فردها قبل أن ~~يحلبها لم يكن عليه غرم لأنه لم يحلب اللبن الذي من أجله يلزم غرم الصاع ~~قال أبو عمر هذا ما لا خلاف فيه قال عيسى ولو حلبها مرة ثم حلبها ثانية ~~فنقص لبنها ردها ورد معها صاعا PageV18P218 # قال أبو عمر جعل العراقيون والشافعي حديث المصراة من رواية ابن سيرين ~~ومحمد بن زياد ومن تابعهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ~~في الخيار أنه لا يكون أكثر من ثلاثة أيام وذهب مالك إلى أن الخيار لا حد ~~فيه وإنما هو على ما شرطه المتبايعان مما يليق ويعرف من مدة اختيار مثل تلك ~~السلعة وحجته في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار وقد مضى ~~القول في الخيار ممهدا في باب نافع والحمد لله رب العالمين PageV18P219 # حديث ثان وعشرون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (1) إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ~~ليستنثر ومن استجمر فليوتر (2) هكذا رواه يحيى فليجعل في أنفه ثم ليستنثر ~~ولم يقل ماء وهو مفهوم من الخطاب وهكذا وجدناه عند جماعة شيوخنا إلا فيما ~~حدثناه أحمد بن محمد عن أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه فإنه ~~قال فيه فليجعل في أنفه ماء وأما القعنبي فلم يقل ماء في رواية علي بن عبد ~~العزيز عن القعنبي ورواه أبو داود عن القعنبي فقال فيه فليجعل في أنفه ماء ~~(3) وكذلك رواية ابن بكير ومعن وجماعة عن PageV18P220 # مالك فليجعل في أنفه ماء وعند أكثر الرواة هو هكذا فليجعل في أنفه ماء ~~وقال أبو خليفة الفضل بن حباب القاضي البصري عن القعنبي في هذا الحديث ~~فليجعل في أنفه ماء وهذا كله معنى واحد والمراد مفهوم ورواية ورقاء لهذا ~~الحديث عن أبي الزناد كما روى يحيى عن مالك لم ms3326 يقل ماء قرأت على عبد الله ~~بن محمد بن يوسف أن عبيد الله بن محمد بن بي غالب حدثهم قال حدثنا محمد بن ~~محمد بن بدر الباهلي قال حدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا شبابة قال حدثنا ~~ورقاء بن عمر اليشكري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا أحدكم توضأ فليجعل في أنفه ثم يستنثر قال أبو عمر ~~في هذا الحديث الأمر بالاستنثار بالماء عند الوضوء وذلك دفع الماء بريح ~~الأنف بعد الاستنشاق والاستنشاق أخذ الماء بريح الأنف من الكف والاستنثار ~~دفعه ومحال أن يدفعه من لم يأخذه ففي الأمر بالاستنثار أمر بالاستنشاق ~~فافهم وعلى ما وصفت لك في الاستنشاق والاستنثار جمهور العلماء وأصل هذه ~~اللفظة في اللغة القذف يقال نثر PageV18P221 # واستنثر بمعنى واحد وذلك إذا قذف من أنفه ما استنشق مثل الامتخاط ويقال ~~الجراد نثرة حوت أي قذف به من أنفه وقد روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك ~~قال الاستنثار أن يجعل يده على أنفه ويستنثر قيل لمالك أيستنثر من غير أن ~~يضع يده على أنفه فأنكر ذلك وقال إنما يفعل ذلك الحمار وسئل مالك عن ~~المضمضة والاستنثار مرة أم مرتين أم ثلاثا فقال ما أبالي أي ذلك فعلت وكل ~~ذلك جائز عند مالك وجميع أصحابه أن يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة قال أبو ~~عمر أما لفظ الاستنشاق فلا يكاد يوجد الأمر به إلا في رواية همام عن أبي ~~هريرة وفي حديث أبي رزين العقيلي واسمه ليقط بن صبرة ويوجد أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من حديث عثمان وعلي وعائشة وغيرهم من ~~وجوه وأما لفظ الاستنثار فمحفوظ الأمر به من حديث ابن عباس ومن طريق أبي ~~هريرة من رواية أبي إدريس الخولاني والأعرج وعيسى بن طلحة وغيرهم عن أبي ~~هريرة وقد ذكرنا خبر أبي إدريس الخولاني في باب ابن شهاب من كتابنا هذا ~~وذكرنا هناك الحكم في الاستجمار وما للعلماء في PageV18P222 # ذلك من الوجوه ms3327 والاختيار (1) وذكرنا أقوالهم في الاستنثار في باب زيد بن ~~أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي من كتابنا هذا (2) ونزيد القول ههنا ~~بيانا في ذلك إن شاء الله حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم ~~عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني ~~عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما (3) ورواه ~~الثوري عن أبي هاشم عن عاصم بإسناده مثله ورواه ابن جريج عن إسماعيل بن ~~كثير بإسناده مثله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك ~~قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن أبي غطفان قال دخلت على ابن ~~عباس فوجدته يتوضأ فمضمض واستنثر ثم قال قال رسول PageV18P223 # الله صلى الله عليه وسلم استنثروا اثنتين بالغتين أو ثلاثا وذكره أبو ~~داود عن إبراهيم بن موسى عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارظ عن أبي غطفان عن ~~ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين (1) ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ~~(2) قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن ~~يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استنشقت ~~فانثر وإذا استجمرت فأوتر وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر ~~عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ ~~أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم لينثره (3) PageV18P224 # قال أبو عمر هذا أبين حديث في الاستنشاق والاستنثار وأصحها إسنادا وأجمع ~~المسلمون طرا أن الاستنشاق والاستنثار من ms3328 الوضوء وكذلك المضمضة ومسح ~~الأذنين واختلفوا فيمن ترك ذلك ناسيا أو عامدا فكان أحمد بن حنبل يذهب إلى ~~أن من ترك الاستنثار في الوضوء ناسيا أو عامدا أعاد الوضوء والصلاة وبه قال ~~أبو ثور وأبو عبيد في الاستنثار خاصة وهو قول داود في الاستنثار خاصة أيضا ~~وكان أبو حنيفة والثوري وأصحابهما يذهبون إلى إيجاب المضمضة والاستنشاق في ~~الجنابة دون الوضوء وكانت طائفة توجبهما في الوضوء والجنابة وقد تقدم ذكرهم ~~في باب زيد بن أسلم (1) وأما مالك والشافعي والأوزاعي وأكثر أهل العلم ~~فإنهم ذهبوا إلى أن لا فرض في الوضوء واجب إلا ما ذكره الله عز وجل في ~~القرآن وذلك غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين وقد ~~مضى القول في أحكام المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين مستوعبا ممهدا بعلله ~~وأوضحنا وجوه الأقاويل فيه عند ذكر حديث الصنابحي في باب زيد بن أسلم ~~وذكرنا أحكام الاستجمار والاستنجاء بالأحجار في باب ابن شهاب عن ~~PageV18P225 # أبي إدريس من كتابنا هذا (2) والحمد لله والذي يتحصل من مذهب مالك أن ~~الوتر في الاستجمار ليس بواجب ولكنه مندوب إليه سنة وقد تابع مالكا على هذا ~~جماعة قد ذكرناهم في باب ابن شهاب عن أبي إدريس (من هذا الكتاب) (1) وذكرنا ~~الحجة من جهة الأثر والنظر لهم ولمن خالفهم هناك (2) والحمد لله وقد كان ~~ابن عمر يستحب الوتر في تجمير ثيابه وكان يستعمل العموم في قوله صلى الله ~~عليه وسلم ومن استجمر فليوتر فكان يستجمر بالأحجار وترا وكان يجمر ثيابه ~~وترا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومستعملا عموم الخطاب والله الموفق ~~للصواب وقد جاء في الأثر (3) المرفوع أن الله وتر يحب الوتر (4) ~~PageV18P226 # حديث ثالث وعشرون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ~~قبل أن يدخلها في وضوئه (1) فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (2) لم تختلف ~~الرواية عن مالك في حديث أبي الزناد هذا في قوله فليغسل ms3329 يده قبل أن يدخلها ~~بغير توقيت ولا تحديد في الغسلات وكذلك رواية الأعرج فيما علمت عن أبي ~~هريرة في هذا الحديث بغير توقيت كما قال مالك عن أبي الزناد سواء وروى ~~الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمان بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة ~~رفعه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسل يده ~~أو يفرغ فيها فإنه لا يدري أين باتت يده PageV18P227 # وكذلك رواه عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة ذكر حماد بن سلمة عن عمار بن ~~أبي عمار قال سمعت أبا هريرة يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في ~~الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري على ما باتت يده فقال له قين أرأيت إذا ~~أتينا مهراسكم (1) هذا بالليل فكيف نصنع فقال أعوذ بالله من شرك يا قين ~~هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك رواية همام بن منبه عن أبي ~~هريرة أيضا سواء بغير توقيت ذكره (2) عبد الرزاق عن معمر قال حدثنا همام بن ~~منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من ~~نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده وكذلك ~~رواه ثابت مولى عبد الرحمان بن زيد عن أبي هريرة بغير تحديد ذكره عبد ~~الرزاق عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن ثابت مولى عبد الرحمان بن زيد أنه ~~أخبره أنه سمع أبا PageV18P228 # هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم نائما ثم ~~استيقظ فأراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يده فإنه لا يدري ~~اين باتت يده واختلف في هذا اللفظ عن ابن سيرين فروي عنه هذا الحديث عن أبي ~~هريرة بغير توقيت كرواية الأعرج ومن تابعه وروي عنه فيه غسل اليد ثلاثا ~~وكذلك روى هذا الحديث سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان وأبو صالح ~~وأبو رزين عن أبي ms3330 هريرة فقالوا فيه حتى يغسلها ثلاثا وبعضهم قال فيه مرتين ~~أو ثلاثا حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا أحمد ~~بن إبراهيم الفرضي قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان ~~بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا ~~فإنه لا يدري حيث باتت يده ورواه ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن الزهري عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة أن رسول الله PageV18P229 # صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه ~~حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده قيل لسفيان يعني مس الذكر قال ~~نعم ولم يأت فيه شيء أشد منه ورواه الأوزاعي عن الزهري بإسناده مثله إلا ~~أنه قال فيه مرتين أو ثلاثا وروى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن ~~جابر عن أبي هريرة أنه أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ~~استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخلها الإناء ~~ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يده (1) من إنائه ثلاث مرات فإنه لا ~~يدري أين باتت يده قال قين الأشجعي فإذا جئت مهراسكم هذا كيف أصنع فقال أبو ~~هريرة أعاذنا الله من شرك يا قين وكذلك رواه أبو مريم عن أبي هريرة ~~PageV18P230 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي قالا حدثنا ابن وهب عن ~~معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا ms3331 يدخل يده في الإناء حتى ~~يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وأين كانت تطوف يده (1) ~~ورواه عبد الرحمان بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي ~~هريرة عن النبي عليه السلام مثله سواء قال حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا ~~يدري أين باتت يده ولم يزد وأما رواية أبي صالح وأبي رزين لهذا الحديث ~~فحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة يرفعه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء ~~PageV18P231 # حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده هكذا قال عن وكيع لم يذكر ~~أبا رزين مع أبي صالح وكذلك رواه عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة لم يذكر أبا رزين وقال (1) مرتين أو ثلاثا ذكره أبو داود عن مسدد ~~عن عيسى بن يونس (2) وقد حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح وابن ~~رزين عن أبي هريرة يرفعه فذكر الحديث كما تقدم لوكيع سواء وذكر أبا رزين مع ~~أبي صالح وهو صحيح حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي ~~صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من ~~الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت ~~يده (3) PageV18P232 # وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~فقال فيه حتى يغسلها ثلاثا وهو عندي وهم في حديث أبي الزناد وأظنه حمله على ~~حديث الزهري والله أعلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ms3332 أصبغ ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ ~~أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين ~~باتت يده هكذا قال حامد عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة لم ~~يذكر سعيدا وكذلك رواه قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة ولم يذكر سعيدا ورواه الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكرنا له ~~PageV18P233 # وقد حدث به معمر عن الزهري مرة عن سعيد عن أبي هريرة ومرة عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة فدل على أن الحديث صحيح لهما عن أبي هريرة وكذلك هو صحيح لهما ~~ولكل (1) من ذكرنا من رواته في هذا الكتاب عن أبي هريرة وهو حديث مجتمع على ~~صحته عند أهل النقل (وأما رواية ابن عيينة لحديث أبي الزناد فحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن واضاح قال حدثنا ~~حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الماء ~~حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده) (2) قال أبو عمر احتج بعض ~~أصحاب الشافعي لمذهبهم في الفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها ~~عليه بهذا الحديث وقالوا ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاف ~~على النائم المستيقظ من نومه القائم منه إلى وضوئه أن تكون في يده نجاسة ~~أمره بطرح الماء من الإناء على يده ليغسلها ولم يأمره بإدخال يده في الإناء ~~ليغسلها فيه PageV18P234 # بل نهاه عن ذلك قال فدلنا (1) ذلك على أن النجاسة إذا وردت على الماء ~~القليل أفسدته ومنعت من ms3333 الطهارة به وإن لم تغيره قال (2) ودلنا ذلك أيضا ~~على أن ورود الماء على النجاسة لا تضره وأنه بوروده عليها مطهر لها وهي غير ~~مفسدة له لأنها لو أفسدته مع وروده عليها لم تصح طهارة أبدا في شيء من ~~الأشياء واحتجوا أيضا بنهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ~~وبحديث ولوغ الكلب في الإناء وبنحو ذلك من الآثار مع أمره بالصب على بول ~~الأعرابي قال أبو عمر أما لو لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء ~~غير هذا الحديث لساغ في الماء بعض هذا التأويل ولكن قد جاء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في الماء أنه لا ينجسه شيء يريد إلا ما غلب عليه بدليل ~~الإجماع على ذلك وهذا الحديث موافق لما وصف الله عز وجل به الماء في قوله * ~~(وأنزلنا من السماء ماء طهورا) * 3 يعني لا ينجسه شيء إلا أن يغلب عليه ~~PageV18P235 # وقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسة لا يضره وأنه مطهر لها ~~وطاهر في ذاته إن لم يتغير بها طعمه أو لونه أو ريحه فإن بذلك صحة قولنا ~~وعلمنا بكتاب الله وسنة رسوله أن أمره صلى الله عليه وسلم القائم من نومه ~~أن لا يغمس يده في وضوئه إنما ذلك ندب وأدب وسنة قائمة لمن كانت يده طاهرة ~~وغير طاهرة لأنه لو أراد بذلك النجاسة لأمر بغسل المخرجين أولا ولقال إذا ~~قام أحدكم من نومه لفينظر يده فإن لم يكن فيها نجاسة أدخلها في وضوئه وإن ~~كانت في يده نجاسة غسلها قبل أن يدخلها هذا على مذهب من جعل قوله صلى الله ~~عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده علة احتياط خوف إصابته بها نجاسة وذلك ~~أنهم كانوا يستنجون بالأحجار من غير ماء فالأحجار لا بد أن يبقى فيها أثر ~~فربما حكه أو مسه بيده فأمروا بالاحتياط في ذلك ومن جعل ذلك ندبا وسنة ~~مسنونة قال اليد على طهارتها وليس الشك بعامل فيها والماء لا ينجسه ms3334 شيء ~~والله أعلم وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذي يبيت في سراويله وينام فيها ~~ثم يقوم من نومه ذلك أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه ~~ومنهم من أوجب عليه مع حاله هذه غسل يده فرضا على ما نذكره في هذا الباب إن ~~شاء الله PageV18P236 # ومعلوم أن من بات في سراويله لا يخاف عليه أن يمس بيده نجاسة في الأغلب ~~من أمره فعلمنا بهذا كله أن المراد بهذا الحديث ليس كما ظنه أصحاب الشافعي ~~والله أعلم وقد نقضوا قولهم في ورود الماء على النجاسة لأنهم يقولون إذا ~~ورد الماء (1) على نجاسة في إناء أو موضع وكان الماء دون القلتين أن ~~النجاسة تفسده وأنه غير مطهر لها فلم يفرقوا ههنا بين ورود الماء على ~~النجاسة وبين ورودها عليه وشرطهم أن يكون (ورود) الماء (2) صبا مهراقا تحكم ~~لا دليل عليه والله أعلم وقد أوضحنا مذهبنا في الماء في باب إسحاق من هذا ~~الكتاب (3) والحمد لله وفي هذا الحديث من الفقه إيجاب الوضوء من النوم وهو ~~أمر مجتمع عليه في النائم المضطجع الذي قد استثقل نوما وقال زيد بن أسلم ~~وغيره في تأويل قول الله عز وجل * (إذا قمتم إلى الصلاة) * 4 قال إذا قمتم ~~من المضاجع يعني النوم وكذلك قال السدي PageV18P237 # وروي عن عمر وعلي ما يدل على أن الآية عني بها تجديد الوضوء في وقت كل ~~صلاة إذا قام المرء إليها رواه أنس عن عمر وعكرمة عن علي وعن ابن سيرين مثل ~~ذلك وهذا معناه أن يكون الوضوء على المحدث إذا قام إلى الصلاة واجبا وعلى ~~غير المحدث ندبا وفضلا وروي عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى ~~الأشعري وجابر بن عبد الله وعبيدة السلماني وأبي العالية وسعيد بن المسيب ~~والحسن وعن السدي أيضا والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي أن الآية عني بها ~~حال القيام إلى الصلاة على غير طهر وهذا أمر مجتمع عليه وقال ابن عمر هذا ~~أمر من الله لنبيه والمؤمنين ثم ms3335 نسخ بالتخفيف وهذا يشبه مذهب من ذهب إلى أن ~~السنة تنسخ القرآن قال أبو عمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ~~الصلوات كلها بوضوء واحد وأجمعت الأمة على أن ذلك جائز وفي ذلك كفاية عن كل ~~قول حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن سعيد ~~عن عمرو PageV18P238 # ابن عامر عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل ~~صلاة قلت فأنتم قال إنا لنجتزئ بوضوء واحد ما لم نحدث وحدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال ~~أخبرنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو أسد بن عمرو (1) قال ~~سألت أنس بن مالك عن الوضوء فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ~~لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد (2) وحدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد ~~بن بشار قالا حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن ~~بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات ~~بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن صنعته ~~قال عمدا صنعته PageV18P239 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~عبد السلام قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمان عن سفيان عن ~~علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات ~~بوضوء واحد فقال ms3336 له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال (1) ~~إني عمدا فعلته يا عمر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ~~عبد الرحمان بن زياد عن أبي عطيف قال كنا عند ابن عمر في مجلس في داره فلما ~~نودي بالظهر دعا بماء فتوضأ ثم خرج إلى الصلاة فلما صلى رجع إلى مجلسه فلما ~~نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأ ثم خرج إلى الصلاة فلما صلى رجع إلى مجلسه ~~فلما نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ فقلت له أسنة ما نراك تصنع فقال (2) وقد ~~فطنت لذلك مني قلت نعم قال لا وإن كان وضوئي للصبح لكاف PageV18P240 # للصلوات كلها ما لم أحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات فإنما رغبت في ذلك يا ابن أخي قال أبو ~~عمر فقد تبين بهذه الأحاديث أن الوضوء للصلاة ليس بواجب على القائم إليها ~~إذا كان على وضوء وأن دخول الوقت وحضور الصلاة لا يوجبان على من لم يحدث ~~وضوءا وعلماء المسلمين متفقون على ذلك فبان بهذا تأويل قول الله عز وجل ~~ومراده من كلامه حيث يقول * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) * الآية وصح أن المراد بذلك من لم يكن على وضوء ~~ومن كان على وضوء فإنما هو مندوب إلى ذلك له فيه فضل كامل تأسيا برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا استيقظ ~~أحدكم من نومه فلا يدخل يده أو يغمس يده في وضوئه الحديث ما يدل على أن على ~~القائم من النوم الوضوء واختلف العلماء في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث ~~أم له حكم منفرد في ذلك فجملة مذهب مالك أن كل نائم (1) استثقل نوما وطال ~~نومه على أي حال كان فقد وجب عليه الوضوء PageV18P241 # وقال مالك من ms3337 نام مضطجعا أو ساجدا فليتوضأ ومن نام جالسا فلا وضوء عليه ~~إلا أن يطول وهو قول الزهري وربيعة والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم قال ~~من نام قليلا لم ينتقض وضوءه فإن تطاول ذلك توضأ وبه قال أحمد بن حنبل وروى ~~الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه سأل ابن شهاب الزهري عن الرجل ينام جالسا ~~حتى يستثقل قال إذا استثقل نوما فإنا نرى أن يتوضأ وأما من كان نومه غرارا ~~ينام ويستيقظ ولا يغلبه النوم فإن المسلمين قد كان ينالهم ذلك ثم لا يقطعون ~~صلاتهم ولا يتوضؤون منه قال الوليد وسمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول إذا ~~استثقل نوما توضأ وروى محمود بن خالد عن الأوزاعي قال لا وضوء من النوم وإن ~~توضأ ففضل أخذ به وإن ترك فلا حرج ولم يذكر عنه الفضل بين أحوال النائم ~~وسئل الشعبي عن النوم فقال إن كان غرارا لم ينقض الطهارة قال أبو عمر ~~الغرار هو القليل من النوم قال جرير PageV18P242 # * ما بال نومك (1) بالفراش غرارا * لو كان قلبك يستطيع لطارا * وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا وقال أبو يوسف إن ~~تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء وقال الثوري والحسن بن حي لا وضوء إلا ~~على من اضطجع وهو قول حماد والحكم وإبراهيم وجاء (2) عن عمر بن الخطاب إذا ~~نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ وروى أبو خالد يزيد الدالاني عن قتادة عن أبي ~~العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الوضوء على ~~من نام مضطجعا وهو عندهم حديث منكر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات ~~وإنما انفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه وليس بحجة فيما نقل وقال ~~الليث بن سعد إذا تصنع للنوم جالسا فعليه الوضوء ولا وضوء على القائم ~~والجالس إذا غلبه النوم توضأ وقال الشافعي على كل نائم الوضوء إلا الجالس ~~وحده فكل من زال عن حد الاستواء ونام فعليه الوضوء وسواء نام PageV18P243 # قاعدا أو ساجدا أو ms3338 قائما أو راكعا أو مضطجعا وهو قول الطبري وداود بن علي ~~وروي عن علي وابن مسعود وابن عمر أنهم قالوا من نام جالسا فلا وضوء عليه ~~وروي عن ابن عباس أنه قال وجب الوضوء على كل نائم (1) إلا من خفق برأسه ~~خفقة أو خفقتين رواه هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس ورواه ~~الثوري عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق ~~خفقة برأسه وقال الحسن وسعيد بن المسيب إذا خالط النوم قلب أحدكم واستحلى ~~نوما فليتوضأ وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وبه قال إسحاق ~~وأبو عبيد وهو معنى قول مالك وكان عبد الله بن المبارك يقول إن نام ساجدا ~~في صلاته فلا وضوء عليه وإن نام ساجدا في غير صلاته فعليه الوضوء وكذلك إن ~~تعمد النوم جالسا وهو في (2) صلاته فعليه الوضوء PageV18P244 # وروي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث على أي حال ~~كان حتى يحدث النائم حدثنا غيرالنوم لأنه كان ينام ويوكل من يحرسه وروي عن ~~عبيدة نحو ذلك وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر ~~الصلاة ثم يصلي ولا يعيد الوضوء للصلاة وقال المزني صاحب الشافعي النوم حدث ~~وقليله وكثيره يوجب الوضوء كسائر الأحداث قال أبو عمر حجة من ذهب مذهب ~~المزني (1) في النوم حديث صفوان بن عسال مع القياس على ما أجمعوا عليه في ~~أن غلبة النوم وتمكنه يوجب الوضوء إلا شيء روي عن أبي موسى وعبيجة محتمل ~~للتأويل ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب (2) عن ابن سيرين قال سألت عبيدة ~~أيتوضأ الرجل إذا نام قال هو أعلم بنفسه (3) PageV18P245 # وأما حديث صفوان بن عسال فحدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا ~~خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم أنه سمع زر بن حبيش يحدث قال ms3339 أتينا رجلا يدعى ~~صفوان بن عسال فقعدت على بابه فخرج فقال ما شأنك قلت أطلب العلم قال إن ~~الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم (رضي بما يطلب) (1) قال عن أي شيء تسأل ~~قلت عن الخفين قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ~~أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قالوا ~~ففي هذا الحديث التسوية بين الغائط والبول والنوم قالوا والقياس أنه لما ~~كان كثيره وما غلب على العقل منه حدثا وجب أن يكون قليله حدثا قال أبو عمر ~~هذا قول شاذ غير مستحسن والجمهور من العلماء على خلافه والآثار كلها عن ~~الصحابة ترفعه وقد يحتمل قوله لكن من غائط وبول ونوم ثقيل غالب على النفس ~~والله أعلم PageV18P246 # وكذلك ما روي عن أبي موسى أنه كان يوكل من يحرسه إذا نام فإن لم يخرج منه ~~حدث قام من نومه وصلى قول شاذ أيضا والناس على خلافه وقد يمكن أن يحتج من ~~ذهب بحديث علي بن أبي طالب وحديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حيوة ~~بن شريح في آخرين قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الوضين بن عطاء عن ~~محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمان بن عائذ (1) الأزدي عن علي بن أبي طالب قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ (2) ~~وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية فذكر بإسناده مثله ~~وبهذا الإسناد عن بقية قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن ~~معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه ~~فإذا نامت العين استطلق الوكاء PageV18P247 # قال أبو عمر هذان الحديثان ليسا بالقويين وأصح ما في ms3340 هذا الباب من جهة ~~الإسناد والعمل ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ~~ابن جريج قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم شغل عنها ليلة يعني العشاء فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم ~~رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا فقال ليس (1) أحد ينتظر الصلاة غيركم (2) ~~وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا شاذ بن فياض قال أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال كان ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم ~~يصلون ولا يتوضؤون (3) قال أبو داود ورواه شعبة عن قتادة وزاد فيه كنا على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) PageV18P248 # رواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر وشعبة بلفظ آخر وحدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل ~~وداود بن شبيب قالا حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال أقيمت ~~صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة فجعل يناجيه حتى نعس ~~القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا (1) فهذه الآثار كلها تدل ~~على أن النوم إذا عرض للإنسان وهو جالس لا ينقض وضوءه ويحتمل مع هذا أن ~~يكون ذلك النوم كان خفيفا والنوم الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه كان ينام في صلاته حتى ينفخ ثم يصلي ولا يتوضأ روي عنه أنه كان في ~~سجوده وكان ابن عباس ينكر أن يكون كان ذلك منه وهو ساجد وقال كان النوم منه ~~صلى الله عليه وسلم وهو جالس كذلك (2) حكى يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس PageV18P249 # قال أبو عمر ليس بنا حاجة إلى هذا في ms3341 النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ~~محفوظ مخصوص بأن تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم وإنما النوم ~~الموجب للوضوء ما غلب على القلب أو خالطه وقد روي عن أبي هريرة قال من ~~استحق النوم فعليه الوضوء وأبو هريرة هو الراوي للخبر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه وذكر ~~عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء إذا ملكك النوم فتوضأ قاعدا أو مضطجعا ~~(1) وعن معمر عن قتادة عن أنس قال لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~يوقظون للصلاة وإني لأسمع لبعضهم غطيطا يعني وهو جالس وما يتوضأ قال معمر ~~فحدثت به الزهري فقال رجل عنده أو خطيطا فقال الزهري لا قد أصاب غطيطا وذكر ~~عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام وهو جالس ~~فلا يتوضأ وإذا نام مضطجعا أعاد الوضوء (2) PageV18P250 # وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله (1) فهذا عبد الله بن عمر قد ~~فرق بين النوم جالسا ومضطجعا وعبد الرزاق (2) عن الثوري عن الأعمش عن ثابت ~~بن عبيد (3) قال انتهيت إلى ابن عمر وهو جالس ينتظر الصلاة فسلمت فاستيقظ ~~فقال أثابت قلت نعم قال أسلمت قلت نعم قال إذا سلمت فأسمع وإذا ردوا عليك ~~فليسمعوك قال ثم قام فصلى وكان محتبيا قد نام (4) وعبد الرزاق (5) عن ابن ~~جريج عن إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا رقد يوم الجمعة والضحاك يخطب الناس قال ~~فلما صلينا وخرجنا قال ما قال حين رقدت (6) فهذه الآثار كلها تدل على أن من ~~نام جالسا لا شيء عليه وقد تأول بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا ~~الباب فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (7) أن ذلك على نوم الليل والمعروف ~~منه في الأغلب الاضطجاع والاستثقال لعلى هذا خرج الحديث والله أعلم ~~PageV18P251 # وأما قوله في هذا الحديث فلا يغمس يده في وضوئه فإن أكثر أهل العلم ذهبوا ms3342 ~~إلى أن ذلك منه ندب لا إيجاب وسنة لا فرض وكان مالك رحمه الله يستحب لكل من ~~أراد الوضوء أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء وسواء كان على وضوء أو على ~~غير وضوء ولقد روى عنه أشهب في ذلك تأكيدا واستحبابا (1) وروى ابن وهب وابن ~~نافع عن مالك في المتوضئ يخرج منه ريح بحدثان وضوئه ويده طاهرة قال يغسل ~~يده قبل أن يدخلها الإناء أحب إلي قال ابن وهب وقد كان قال لي قبل ذلك إن ~~كانت يده طاهرة فلا بأس أن يدخلها في الوضوء قبل أن يغسلها ثم قال لي أحب ~~إلي أن يغسل يده إذا أحدث قبل أن يدخلها في وضوئه (2) وإن كانت يده طاهرة ~~وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال من استيقظ من نومه أو مس فرجه أو كان جنبا ~~أو امرأة حائضا (3) فأدخل أحدهم (4) يده في وضوئه فليس ذلك يضره إلا أن ~~تكون في يده PageV18P252 # نجاسة كان ذلك الماء قليلا أو كثيرا ولا يدخل أحد منهم (1) يده في وضوئه ~~حتى يغسلها قال أبو عمر الفقهاء على هذا كلهم يستحبون ذلك ويأمرون به فإن ~~أدخل يده أحد بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها ويده نظيفة لا ~~نجاسة فيها فليس عليه شيء ولا يضر ذلك وضوءه وعلى ذلك أكثر أهل العلم فإن ~~كانت في يده نجاسة نظر إلى الماء ورجع كل واحد من الفقهاء حينئذ إلى أصله ~~في الماء على ما قدمنا عنهم في باب إسحاق من كتابنا هذا وكان الحسن البصري ~~فيما روى عنه أشعث يقول إذا استيقظ أحدكم من النوم فغمس يده في الإناء قبل ~~أن يغسلها أهراق الماء وإلى هذا ذهب أهل الظاهر فلم يجيزوا الوضوء به لأنه ~~عندهم ماء منهي عن استعماله هذا معنى النهي عن غمس اليد فيه عندهم كأنه قال ~~إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في إناء وضوئه فإن فعل فلا يتوضأ ~~بذلك الماء وإلى هذا المعنى ذهب بعض أصحاب داود وتحصيل مذهب داود ms3343 وأكثر ~~أصحابه (2) أن (3) PageV18P253 # فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عالما والماء طاهر والوضوء به جائز ما لم ~~تظهر فيه نجاسة وقد روى هشام عن الحسن قال من استيقظ فغمس يده في وضوئه (1) ~~فلا يهريقه وعلى هذا جماعة الفقهاء إلا أن من أدخل يده في الإناء إذا ~~استيقظ من نومه قبل أن يغسلها فقد أساء عندهم إذا كان عالما بالخبر في ذلك ~~ووضوءه بذلك الماء جائز وليس عليه أن يهريقه إذا كانت يده طاهرة واختلف عن ~~الحسن البصري أيضا في الفرق بين نوم الليل والنهار فذكر المروزي عن إسحاق ~~بن راهويه عن سهل بن يوسف عن بعض أصحابه عن الحسن أنه كان يساوي بين نوم ~~الليل والنهار في غسل اليد قال المروزي وقد روينا عن الحسن خلاف هذا بأثبت ~~من هذا الإسناد قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا النضر بن شميل قال ~~حدثنا أشعث عن الحسن أنه كان لا يجعل نوم النهار مثل نوم الليل يقول لا بأس ~~إذا استيقظ من نوم النهار أن يغمس يده في وضوئه وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل ~~ذكر أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل ~~يستيقظ من نومه فيغمس يده في PageV18P254 # الإناء قبل أن يغسلها فقال أما بالنهار فليس به عندي بأس وأما إذا قام من ~~النوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها لأنه قال لا يدري أين باتت ~~يده قال فالمبيت إنما يكون بالليل قيل لأبي عبد الله فما يصنع بذلك الماء ~~قال إن صب الماء وأبدله فهو أحسن وأسهل قال أبو عمر أما المبيت فيشبه أن ~~يكون ما قاله أحمد بن حنبل صحيحا فيه لأن الخليل قال في كتاب العين ~~البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وبغير نوم قال ومن قال بت بمعنى ~~نمت وفسره على النوم فقد أخطأ قال ألا ترى أنك تقول بت أراعي النجم معناه ~~بت أنظر إلى النجم قال فلو كان نوما كيف كان ينام ms3344 وينظر إنما هو ظللت أراعي ~~النجم قال وتقول أباتهم الله إباتة حسنة وباتوا بيتوتة صالحة واباتهم الأمر ~~بياتا كل ذلك دخول الليل وليس من النوم في شيء وقال إسحاق بن راهويه لا ~~ينبغي لأحد استيقظ ليلا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء قال ~~والقياس في نوم النهار أنه مثل نوم الليل قال فإذا كان النائم ليلا يجب ~~عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء لما ورد من ذلك في الحديث فنوم ~~النهار مثل نوم الليل في القياس PageV18P255 # قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال بقول الحسن وأحمد بن حنبل في هذه المسألة ~~غيرهما والناس على ما ذكرنا عن إسحاق في التسوية بين نوم الليل والنهار فإن ~~أدخل يده في الإناء وهي طاهرة لا نجاسة فيها لم يضره عندهم ذلك وعلى جمهور ~~علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن ~~الشعبي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في الماء ~~وهم جنب والنساء حيض فلا يفسد ذلك بعضهم على بعض وعبد الرزاق عن عمر بن ذر ~~قال رأيت إبراهيم النخعي قرب له وضوءه فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ~~فقال له أمثلك يفعل هذا يا أبا عمران فقال إبراهيم ليس حيث تذهب يا أبا عمر ~~أرأيت المهراس الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون فيه ~~كيف كانوا يصنعون به قال أبو عمر هذا عندنا على أن وضوءه ذلك كان في مطهرة ~~وشبهها مما لم يمكنه أن يصب منه على يده فلذلك أدخل يده فيه والله أعلم وقد ~~ذكر عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن الصلت بن بهرام قال رأيت إبراهيم ~~النخعي يبول ثم يدخل يده في المطهرة PageV18P256 # ومعمر عن قتادة عن ابن سيرين أنه كان يدخل يده في وضوئه وقد خرج من ~~الكنيف قبل أن يغسلها وابن المبارك عن هشام عن ابن سيرين مثله وأيوب عن ابن ~~سيرين عن عبيدة مثله وروى ms3345 عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ~~ميمون قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال رأيت سالم بن عبد الله بال فأتى ~~بركوة فيها ماء فغمس يده في جوف الركوة يغسلها وعبد الرزاق عن ابن جريج عن ~~عطاء قال إذا غسلت كفي قبل أن أدخلها الإناء لم أغسلها مع الذراعين قال وإن ~~غمست كفيك في الوضوء قبل أن تغسلها فتوضأت ثم ذكرت فلا تعد لوضوئك ولحسبك ~~لعمري إنا لننسى ذلك كثيرا ثم لا تزيد على ذلك الماء وعن ابن جريج عن عطاء ~~قال إن أمنت أن يكون بكفيك أذى أو قشب فلا يضرك أن تدخلهما في وضوئك قبل أن ~~تغسلهما قال أبو عمر من جعل ترتيب الوضوء واجبا عضوا بعد عضو فلا يتحصل على ~~أصله إلا أن يكون غسل اليدين قبل PageV18P257 # إدخالهما في الوضوء بدءا وأما من أجاز تقديم غسل اليدين على الوجه فيجيء ~~على أصله ما قال عطاء أنه لا يعيد غسل كفيه مع ذراعيه قال أبو عمر وروينا ~~عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وجرير بن عبد الله ~~أنهم كانوا يتوضؤون من المطاهر التي يتوضأ منها العوام ويدخلون أيديهم فيها ~~ولا يغسلونها وذكر وكيع عن سفيان ومسعر عن مزاحم بن زفر قال قلت للشعبي ~~أكوز مخمر أحب إليك أن أتوضأ به أم (1) من المطهرة التي يدخل فيها الجزار ~~يده قال لا بل المطهرة التي يدخل فيها الجزار يده (2) وذكر أبو عبيد القاسم ~~بن سلام بعض هذه الأحاديث في الوضوء من المطاهر ثم قال هذا كله قول أهل ~~الحجاز والعراق إن هذه المطاهر لا ينجسها وضوء الناس منها وقال أبو عبد ~~الله المروزي وكذلك القول عندنا قال ومعنى المطاهر هذه السقايات التي تكون ~~فيها الحياض فيتوضأ PageV18P258 # منها الصادر والوارد وإنما أرادت العلماء من هذا أنهم رأوا أن إدخاهلم ~~أيديهم في الماء لا يفسده قال وعلى هذا أمر المسلمين أن رجلا لو (1) أدخل ~~يده في الإناء قبل غسلها لم ينجس ذلك ماء ms3346 إلا أنه مسيء في ترك غلسها لأن ~~السنة أن يبدأ بغسلها قبل أن يدخلها الإناء وذكر المروزي (2) عن إسحاق عن ~~عبد الله بن نمير عن الأشعث عن الشعبي قال النائم والمستيقظ سواء إذا وجب ~~عليه الوضوء لم يدخل يده في الإناء حتى يغسلها قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ~~المعتمر عن سالم عن الحسن قال لا تغمسوا أيديكم في الإناء حتى تغسلوها وذكر ~~عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يغسل يديه قبل ~~أن يدخلهما الماء عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه ~~كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما الوضوء ورواه عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ~~نافع عن ابن عمر أنه كان لا يدخل يده الإناء حتى يغسلها وذكر الحرث ~~PageV18P259 # ابن مسكين عن ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن الرجل يخرج منه الحدث وهو ~~طاهر أيغسل يده إذا أراد الوضوء فقال نعم وقد كان قال لي قبل ذلك إن كانت ~~يده طاهرة فلا بأس أن يدخلها الوضوء قبل أن يغسلها قال وسئل عن المهراس ~~الذي كان الناس يتوضؤون فيه فقال لم يكن يومئذ مهراس قال وقال مالك في الذي ~~قال لأبي هريرة كيف بالمهراس فقال مالك أكره أن يعارض مثل هذا من قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقال الحرث عن عبد الرحمان بن القاسم عن مالك أنه ~~قيل له يا أبا عبد الله فالمهراس قال أي المهراس قيل أن قوما يتحدثون أنهم ~~أدركوه ويذكرون أنه كان مهراس يتوضأ فيه الرجال والنساء فأنكر أن يكون ثم ~~مهراس ورأيته يستحب أن يفرغوا على أيديهم قبل أن يدخلوا أيديهم في الماء ~~وقال ما أرى الناس إلا وقد كان لهم القدح وغير ذلك وذكر المروزي قال حدثنا ~~أبو زرعة قال حدثنا الفضل بن دكين قال رأيت سفيان يتوضأ من مطهرة المسجد ~~ونحن في جنازة PageV18P260 # حديث رابع وعشرون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن ms3347 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي ~~هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه (1) هذا حديث ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره في البيان ~~عن ذم من هذه حالته وفعله وخلقه عصمنا الله برحمته وقد تأول قوم في هذا ~~الحديث أنه الذي يرائي بعمله ويري الناس خشوعا واستكانة ويريهم أنه يخشى ~~الله حتى يكرموه وليس الحديث على ذلك والله أعلم وقوله يأتي هؤلاء بوجه ~~وهؤلاء بوجه يرد هذا التأويل وما يحتاج ذم الرياء إلى استنباط معنى من هذا ~~الحديث وشبهه لأن الآثار فيه عن النبي عليه السلام وعن السلف أكثر من أن ~~تحصى حدثنا خلف بن قاسم حدثنا يعقوب بن المبارك حدثنا الحسن بن مخلد حدثنا ~~يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا PageV18P261 # سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سليمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ~~عليه السلام قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا ومن هذا الحديث والله ~~أعلم أخذ القائل قوله * إن شر الناس من يكشر لي * حين يلقاني وإن غبت شتم * ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إبراهيم بن مهران ~~حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل بن مسلم عن ~~الحسن وقتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ذا ~~لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة (1) وذكر البزار ~~حدثنا محمد بن مسكين بن ثميلة حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن ~~كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا عند الله PageV18P262 # حديث خامس وعشرون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله ~~سبع مرات (1) هكذا هذا الحديث في الموطأ بهذا الإسناد عند جميع رواته فيما ~~علمت ورواه يعقوب ms3348 بن الوليد عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وليس ~~بمحفوظ لمالك بهذا الإسناد حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن أحمد بن ~~هارون الأنماطي بمكة حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا جدي حدثنا ~~يعقوب بن الوليد حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات هذا ~~عندي خطأ في الإسناد لا شك فيه والله أعلم PageV18P263 # حدثني خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري حدثنا الربيع بن ~~سليمان والمزني قالا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وهكذا يقول مالك في هذا الحديث ~~إذا شرب الكلب وغيره من رواة حديث أبي هريرة هذا بهذا الإسناد وبغيره على ~~تواتر طرقه وكثرتها عن أبي هريرة وغيره كلهم يقول إذا ولغ الكلب ولا يقولون ~~شرب الكلب وهو الذي يعرفه أهل اللغة وأما قوله في الحديث فليغسله سبع مرات ~~ولم يزد ولا ذكر التراب في أخراهن ولا أولاهن فكذلك رواه الأعرج وأبو صالح ~~وأبو رزين وثابت الأحنف وهمام بن منبه وعبد الرحمان أبو السري وعبيد بن ~~حنين وثابت بن عياض مولى عبد الرحمان بن زيد وأبو سلمة كلهم رووه عن أبي ~~هريرة ولم يذكروا التراب واختلف عن ابن سيرين في ذلك فروى هشام عن ابن ~~سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم PageV18P264 # قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرار أولاهن بالتراب ~~وكذلك رواه حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وكذلك رواه أيوب ~~في غير رواية حماد بن زيد عنه عن محمد بن سيرين إلا أن أيوب وقفه على أبي ~~هريرة وقال كان محمد ينحو بأحاديث أبي هريرة نحو الرفع ms3349 ورواه حماد بن زيد ~~عن أيوب فلم يذكر فيه التراب ورواه قتادة عن ابن سيرين أنه حدثه عن أبي ~~هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه ~~سبع مرات السابعة بالتراب ورواه خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال أخراهن بالتراب وبعضهم يقول في حديث خلاس إحداهن بالتراب وسائر ~~رواة أبي هريرة لم يذكروا التراب لا في الأولى ولا في الآخرة ولا في شيء من ~~الغسلات فهذا ما في حديث أبي هريرة وأما حديث عبد الله بن مغفل المزني فإنه ~~جعلها ثمان غسلات منهما سبع غسلات بالماء وجعل الغسلة الثامنة بالتراب ~~PageV18P265 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال ~~سمعت مطرفا يحدث عن ابن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ~~الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الصيد وقال إذا ولغ الكلب ~~في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب وبهذا الحديث كان يفتي ~~الحسن أن يغسل الإناء سبع مرات والثامنة بالتراب ولا أعلم أحدا كان يفتي ~~بذلك غيره وفي هذا الحديث دليل على أن الكلب الذي أبيح اتخاذه هو المأمور ~~فيه بغسل الإناء من ولوغه سبعا وهذا يشهد له النظر والمعقول لأن ما لم يبح ~~اتخاذه وأمر بقتله محال أن يتعبد فيه بشيء لأن ما أمر بقتله فهو معدوم لا ~~موجود وما أبيح لنا اتخاذه للصيد والماشية أمرنا بغسل الإناء من ولوغه ~~حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن أبي رزين ~~أنه رأى أبا هريرة يضرب جبهته بيده ثم يقول يا أهل العراق أتزعمون ~~PageV18P266 # أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ ms3350 وعلي الإثم ~~أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ~~فليغسله سبع مرات وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن ~~ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء ~~فاغسلوه سبع مرات وذكر عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال قال سمعت ~~أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ ~~فيه الكلب أن يغسله سبع مرات (1) قال أبو عمر اختلف العلماء في العمل بظاهر ~~هذا الحديث واختلفوا في معناه أيضا على ما نذكره بعون الله فأما أكثر أهل ~~العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء المسلمين فإنهم يقولون إن ~~الإناء يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات بالماء PageV18P267 # وممن روي ذلك بالطرق الصحاح أبو هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد ~~بن سيرين وطاوس وعمرو بن دينار وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود الطبري ذكر المروزي قال أخبرنا أبو كامل ~~قال حدثا أبو زرعة عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس يقول إذا ولغ الكلب في ~~الإناء فاغلسه سبع مرار فإنه رجس ثم اشرب منه وتوضأ قال وحدثنا هدبة بن ~~خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إذا ولغ ~~الكلب في الإناء يغسل سبع مرار وعبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاوس ~~عن أبيه قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات وقال ابن جريج عن ابن ~~طاوس وكان أبي لا يجعل فيه شيئا حتى يغسله سبع مرات (1) قال أبو عمر وفي ~~هذه المسألة قول ثان روي عن الزهري وعطاء ذكر عبد الرزاق عن معمر قال سألت ~~PageV18P268 # الزهري عن الكلب يلغ في الإناء قال يغسل ثلاث مرات قال ولم أسمع في الهر ~~شيئا ms3351 (1) وذكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه ~~الكلب قال كل ذلك قد سمعت سبعا وخمسا وثلاث مرات (2) وفي المسألة قول ثالث ~~قال (3) أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد يغسل بلا حد قال أبو عمر ~~قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما يرد قول هؤلاء فلا وجه ~~للاشتغال به ولقد روي عن عروة بن الزبير أنه كان له قدح يبول فيه فولغ فيه ~~الكلب فأمر عروة بغسله سبعا اتباعا للحديث في ذلك واختلف الفقهاء أيضا في ~~سؤر الكلب وما ولغ فيه من الماء والطعام فجملة ما ذهب إليه مالك واستقر ~~عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا ~~(4) استحبابا أيضا لا إيجابا وكذلك يستحب لمن وجد PageV18P269 # ماء لم يلغ فيه الكلب مع ماء قد ولغ فيه كلب أن يترك الذي ولغ فه الكلب ~~وغيره أحب إليه منه وجاءت عنه روايات في ظاهرها اضطراب والذي تحصل عليه ~~مذهبه ما أخبرتك ولا عنده بأس بأكل ما ولغ فيه الكلب من اللبن والسمن وغير ~~ذلك ويستحب هرق ما ولغ فيه من الماء وفي الجملة هو عنده طاهر وقال هذا ~~الحديث ما أدري ما حقيقته وضعفه مرارا فيما ذكر ابن القاسم عنه وذكر عنه ~~ابن وهب في هذا الإسناد في حديث المصراة أنه قال وهل في هذا الإسناد لأحد ~~مقال وذلك حي بلغه أن أبا حنيفة وغيره من أهل العراق يردونه وروى ابن ~~القاسم عنه أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا في الماء وحده وروى ابن ~~وهب عنه أنه يغسل من الماء وغيره وكل إناء ولغ فيه طعاما كان أو غيره يؤكل ~~الطعام ويغسل الإناء بعد تعبدا ولا يراق شيء من الطعام وإنما يراق الماء ~~عند وجوده ليسارة مؤونته قال أبو بكر الأبهري وروي عن مالك أنه يغسل الإناء ~~من ولوغ الخنزير سبعا ولا يصح ذلك عنه وروى معن عن مالك غسل الإناء من ولوغ ~~الخنزير ms3352 بأكثر PageV18P270 # وروى مطرف عن مالك مثل ذلك وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد ~~سؤر الكلب نجس ولم يحدوا الغسل منه قالوا إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ~~ظنه أن النجاسة قد زالت وسواء واحد أو أكثر وقال الأوزاعي سؤر الكلب في ~~الإناء نجس وفي المستنقع ليس بنجس قال ويغسل الثوب من لعابه ويغسل ما أصاب ~~لحم الصيد من لعابه وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد ~~وأبو ثور والطبري سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب وهو ~~قول أكثر أهل الظاهر وقال داود سؤر الكلب طاهر وغسل الإناء منه سبعا فرض ~~إذاولغ في الإناء وسواء كان في الإناء ماء أو غير ماء هو طاهر ويغسل منه ~~الإناء سبعا ويتوضأ بالماء الذي ولغ فيه ويؤكل غير ذلك من الطعام والشراب ~~الذي ولغ فيه قال أبو عمر من ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس فسؤره عنده طاهر ~~وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبد في غسل الطاهر خصوصا لا يتعدى ~~(1) ومن ذهب إلى أن PageV18P271 # الكلب نجس وسؤره نجس ممن قال أيضا إن الإناء من ولوغه يغسل سبعا قال ~~التعبد إنما وقع في عدد الغسلات من بين سائر النجاسات قال الشافعي وأصحابه ~~الكلب والخنزير نجسان حيين وميتين وليس في حي نجاسة سواهما قال وجميع أعضاء ~~الكلب مقيسة على لسانه وكذلك الخنزير فمتى أدخل الكلب يده أو ذنبه أو رجله ~~أو عضوا من أعضائه في الإناء غسل سبعا بعد هرق ما فيه (1) وقد أفسد ما في ~~الإناء بولوغه ونجسه قال الشافعي وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الهر إنه ليس بنجس دليل على أن في الحيوان من البهائم ما هو نجس وهو حي وما ~~ينجس ولوغه قال ولا أعلمه إلا الكلب المنصوص عليه دون غيره قال والخنزير شر ~~منه لأنه لا يجوز اقتناؤه ولا بيعه (2) ولا شراؤه عند أحد مع تحريم عينه ~~ومما احتج به أصحاب الشافعي أيضا قوله صلى الله ms3353 عليه وسلم طهور إناء أحدكم ~~إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات قالوا فأمر بتطهير الإناء فدل على ~~نجاسته PageV18P272 # واحتجوا بما رواه علي بن مسهر وغيره عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء ~~أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات قالوا فأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب كما ~~أمر بإراقة السمن المائع إذا وجدت فيه ميتة وبطرح السمن الجامد الذي حول ~~الفأرة إذا ماتت فيه قال أبو عمر أما هذا اللفظ في حديث الأعمش فليهرقه فلم ~~يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره وأما قوله عليه السلام ~~طهور إناء أحدكم فصحيح إلا أنه قد يقع التطهير على النجس وعلى غير النجس ~~ألا ترى أن الجنب ليس بنجس فيما مس ولاصق وقد قال الله عز وجل * (وإن كنتم ~~جنبا فاطهروا) * 1 فأمر الجنب بالتطهير وقال المخالف الانفصال من هذا أن ~~الجنب غسله عبادة وليس الإناء مما يلحقه (2) عبادة ويدخل عليه أن الإناء ~~يجوز أن يكون متعبدا فيه كما أن عدد الغسلات عبادة عنده وينفصل من هذا أيضا ~~أن الأصل في الشرائع العلل وما كان لغير العلة ورد به التوقيف وفي هذه ~~المسأل كلام PageV18P273 # كثير بن الشافعيين والمالكيين يطول الكتاب بذكره وهي مسألة قد اختلف فيها ~~السلف والخلف كما اختلفوا في مقدار الماء الذي يلحقه النجاسة وفيما مضى في ~~سائر الكتاب في ذلك كفاية ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر (1) وعن عبيد الله (2) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان ~~يكره سؤر الكلب (3) وذكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء ولغ الكلب في جفنة فيها ~~لبن فأدركوه عند ذلك فغرفوا حول ما ولغ فيه قال لا يشربوه (4) وذكر الوليد ~~بن مسلم عن الأوزاعي وعبد الرحمان بن نمر أنهما سمعا الزهري يقول في إناء ~~قوم ولغ فيه الكلب فلم يجدوا ماء غيره قال يتوضأ به قال ms3354 فقلت للأوزاعي ما ~~تقول في ذلك فقال أرى أن يتوضأ به ويتيمم قال الوليد فذكرته لسفيان الثوري ~~فقال هذا والله الفقه فيه لقول الله PageV18P274 # عز وجل * (فلم تجدوا ماء) * 1 وهذا ماء وفي النفس منه شيء فأرى أن يتوضأ ~~به ويتيمم قال الوليد وقلت لمالك بن أنس والأوزاعي في كلب ولغ في إناء تور ~~أو غيره فقالا لا يتوضأ به قلت لهما فلم أجد غيره فقالا توضأ به قلت لهما ~~أيغسل الإناء من ولوغ الكلب المعلم سبعا كما يغسل من غير المعلم قالا نعم ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا ~~عبد الرحمان بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد فذكره PageV18P275 # حديث سادس وعشرون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين ~~المرأة وخالتها (1) قال أبو عمر هذا حديث صحيح ثابت مجتمع على صحته رواه عن ~~أبي هريرة جماعة من أصحابه منهم سعيد بن المسيب وأبو سلمة وأبو صالح وغيرهم ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو قلابة قال ~~حدثنا أبو عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا همام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ~~وعلى خالتها PageV18P276 # وأخبرنا أحمد بن فتح قال حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي قال حدثنا ~~أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الرحمان القطان قال حدثنا يحيى بن عبد ~~الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله ~~بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ms3355 ولا على خالتها قال ~~أبو عمر أجمع العلماء عل القول بهذا الحديث فلا يجوز عند جميعهم نكاح ~~المرأة على عمتها وإن علت ولا على ابنة أختها وإن سفلت ولا على خالتها وإن ~~علت ولا على ابنة أخيها وإن سفلت والرضاعة في ذلك كالنسب وقد كان بعض أهل ~~الحديث يزعم أن الحديث لم يروه أحد غير أبي هريرة وقد رواه علي بن أبي طالب ~~وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر كما رواه أبو هريرة ~~حدثنا يحيى بن عبد الرحمان وسعيد بن نصر قالا حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على ~~فضيل PageV18P277 # ابن ميسرة عن أبي جرير قاضي سجستان أن عكرمة حدثهم عن ابن عباس قال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة ~~وخالتها وقال إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن وذكر عبد الرزاق وغيره (1) ~~عن الثوري عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها (2) وروى معمر عن ~~داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تنكح المرأة على ابنة أخيها ولا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح ~~المرأة على خالتها ولا تنكح المرأة على ابنة أختها (3) وأظن قائل ذلك القول ~~لم يصحح حديث الشعبي عن جابر وصحح حديث الشعبي عن أبي هريرة والحديثان ~~جميعا صحيحان وقد روي هذا المعنى (4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV18P278 # وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول كان ينهى أن ~~تنكح المرأة على عمتها وعلى (1) خالتها وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين ~~لغيره قال أبو عمر أما النهي عن وطء المرأة وفي بطنها جنين لغيره فمجتمع ~~أيضا ms3356 على تحريمه وقد روي بذلك من أخبار الآحاد العدول عن النبي عليه السلام ~~حديثان أحدهما من حديث أبي سعيد الخدري والآخر من حديث أنس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض وكلاهما طريقه ~~صالح حسن يحتج بمثله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن يسقي ماءه ولد غيره وقد ذكرنا هذا الحديث في باب ربيعة عن ~~محمد بن يحيى بن حبان (2) وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح على عمتها ~~ولا على خالتها فإجماع العلماء على القول بظاهر هذا الحديث يغني عن قول كل ~~قائل إلا أنهم اختلفوا في المعنى المراد PageV18P279 # به فقالت فرقة معناه كراهية القطيعة فلا يجوز أن يجمع بين امرأة وقريبتها ~~وسواء كانت عمة أو بنت عم أو خالة أو بنت خال روي ذلك عن إسحاق بن طلحة ~~وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح عنه وروي عن ابن (1) جريج عنه ~~أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح ~~عن عطاء أنه كره أن يجمع بين ابنة العم (2) وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج ~~قال قلت لعطاء أيجمع بينها وبين ابنة عمها قال لا بأس بذلك (3) وذكر عبد ~~الرزاق عن ابن عيينة وابن جريج عن عمرو بن دينار أن حسن بن محمد بن علي ~~أخبره أن حسن بن حسن بن علي نكح في ليلة واحدة ابنة محمد بن علي وابنة عمر ~~بن علي فجمع بين ابنتي عم زاد ابن عيينة في حديثه فأصبح نساؤهم لا يدرين ~~إلى أيتهما يذهبن (4) وذكر عن معمر عن قتادة في ابنتي العم يجمع بينهما قال ~~ما هو بحرام إن فعلته ولكنه يكره من أجل القطيعة (5) PageV18P280 # وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن ابنتي العم أتجمعان قال ما أعلمه حراما ~~قيل له أفتكرهه قال إن ناسا ليتقونه وقال لنا قبل ذلك غيره أحسن منه قال ~~ابن القاسم ms3357 وهو حلال لا بأس به قال أبو عمر على هذا القول جماعة فقهاء ~~الأمصار من أهل الرأي والحديث لا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم ~~من النسب والرضاعة لأن ابنتي العم لو كانت إحداهما ذكرا حل له نكاح الأخرى ~~وليس كذلك المرأة مع عمتها ومعنى هذا الحديث عندهم كراهية الجمع وتحريمه ~~بين كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح الأخرى من النسب خاصة ~~دون المصاهرة فافهم هذا الأصل (1) فإنه مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين ~~لأنه (2) لا يحل لأحدهما لو كانت رجلا نكاح أختها فكذلك كل من كان ~~بمنزلتهما من ذوات المحارم وإن بعدن إذا كانت إحدى المرأتين لو كان مكانها ~~رجل لم يجز أن يتزوج الأخرى لم يحل الجمع بينهما لأحد وروى معتمر بن سليمان ~~عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الشعبي قال كل امرأتين إذا جعلت موضع ~~PageV18P281 # إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى فالجمع بينهما باطل فقلت له عمن ~~هذا فقال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عبد الرزاق عن الثوري ~~عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال لا ينبغي لرجل أن يجمع بين المرأتين لو كانت ~~إحداهما رجلا لم يحل له نكاحهما قال سفيان تفسيره عندنا أن يكون من النسب ~~ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء (1) قال أبو عمر ~~وعلى هذامذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار (2) ~~من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت لا يختلفون في هذا الأصل وقد كره قوم من ~~السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته من أجل أن إحداهما لو كانت رجلا ~~لم يحل له نكاح الأخرى والذي عليه الفقهاء أنه لا بأس بذلك وأن المراعى في ~~هذا المعنى النسب دون غيره من المصاهرة فإنه (3) لا بأس أن يجمع بين امرأة ~~الرجل وابنته من غيرها (4) PageV18P282 # وقد فرق قوم من جهة النظر بين امرأة الرجل وابنته وبين المرأة وعمتها بأن ~~قالوا في هاتين وما كان ms3358 مثلهما أيتهما جعلت ذكرا لم يحل له الأخرى وأما ~~امرأة الرجل وابنته من غيرها فإنه لو كان موضع البنت ابن لم يحل له امرأة ~~أبيه وبقي فيها وجه آخر وذلك أن يجعلوا موضع المرأة ذكرا فتحل له الأنثى ~~لأنه رجل أجنبي تزوج ابنة رجل أجنبي وليس الأختان ولا العمة مع ابنة أخيها ~~والخالة مع ابنة أختها كذلك لأن هؤلاء أيتهما جعلت ذكرا لم تحل له الأخرى ~~فقف على هذا الأصل فعليه جماعة أئمة الفتوى والحمد لله والرضاعة في هذا ~~الباب كالنسب ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أنه ~~كره العمة والخالة من الرضاعة (1) وعن ابن جريج عن عطاء قال قلت له أيجمع ~~الرجل بين المرأة وعمتها من الرضاعة قال لا ذلك مثل الولادة (2) ~~PageV18P283 # (وعن معمر (1) عن قتادة أن ابن مسعود قال وأكره عمتك من الرضاعة وخالتك ~~(2) من الرضاعة (3)) PageV18P284 # حديث سابع وعشرون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ~~مليء فليتبع (1) هذا يدل على أن المطل على الغني حرام لا يحل إذا مطل بما ~~عليه من الديون وكان قادرا على توصيل الدين إلى صاحبه وكان صاحبه طالبا له ~~لأن الظلم حرام قليله وكثيره وتختلف آثامه على قدر اختلافه لأن للظلم وجوها ~~كثيرة فأعظمها الشرك وأقلها لا يكاد يعرف من خفائه وجملتها لا تحصى كثرة ~~وأصل الظلم في اللغة أخذك ما ليس لك ووضعك الشيء في غير موضعه ومنه قالوا ~~ومن يشابه أباه فما ظلم أي لم يضع الشبه غير موضعه ثم يتصرف على كل شيء أخذ ~~من غير وجهه قال الله عز وجل * (إن الشرك لظلم عظيم) * 2 PageV18P285 # وقال * (ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا) * 1 * (والله لا يحب الظالمين) ~~* 2 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه يا عبادي حرمت عليكم ~~الظلم فلا تظالموا (3) وقال الظلم ظلمات يوم القيامة (4) أخبرنا أبو محمد ms3359 ~~قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثني محمد بن عمر بن لبابة قال ~~حدثني عثمان بن أيوب قال سمعت سحنون بن سعيد يقول إذا مطل الغني بدين عليه ~~لم تجز شهادته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه ظالما والدليل على أن ~~مطل الغني ظلم لا يحل ما أبيح منه لغريمه من أخذ عوضه والقول فيه بما هو ~~عليه من الظلم وسوء الأفعال ولولا مطله له كان ذلك فيه غيبة وقد قال صلى ~~الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام (5) يريد من بعضكم ~~على بعض ثم أباح لمن مطل بدينه PageV18P286 # أن يقول فيمن مطله قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ~~(1) واللي المطل والتسويف والواجد الغني حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبرة بن أبي دليلة (2) شيخ من أهل ~~الطائف (3) قال حدثني محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن ~~الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه ~~وعقوبته قال أبو عمر هذا عندي نحو معنى قول الله عز وجل * (لا يحب الله ~~الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) * 4 وهذه الآية نزلت في رجل تضيف قوما ~~فلم يضيفوه فأبيح له أن يقول فيهم إنهم لئام لا خير فيهم ولولا منعهم له من ~~حق الضيافة ما جاز له أن يقول فيهم ما فيهم لأنها غيبة محرمة قال صلى الله ~~عليه وسلم إذا قلت في أخيك ما فيه فقد اغتبته وإذا قلت فيه ما ليس فيه فذلك ~~البهتان وهكذا لما كان مطل PageV18P287 # الغني ظلما أبيح لغريمه عرضه ومعنى قوله في هذا الحديث وعقوبته والله ~~أعلم المعاقبة له بأخذ ماله عنده من ماله إذا أمكنه أخذ حقه منه بغير إذنه ~~وكيف أمكنه من ماله قال الله عز وجل ms3360 * (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ~~به) * 1 وقد شكت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أبا سفيان لا ~~يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف فقال لها خذي من ماله ما يكفيك وولدها ~~بالمعروف فأمرها أن تعاقبه بأخذ مالها من حق عنده فهذا معنى قوله صلى الله ~~عليه وسلم والله أعلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته حدثنا قاسم بن محمد قال ~~حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال ~~حدثنا أبو عاصم عن وبرة بن أبي دليلة عن محمد بن عبد الله بن ميمون قال ~~حدثني عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ~~الواجد يحل عرضه وعقوبته وقد استدل جماعة من أهل العلم والنظر على جواز حبس ~~من وجب عليه أداء الدين حتى يؤديه إلى صاحبه أو تثبت عسرته بقوله صلى الله ~~عليه وسلم مطل الغني ظلم PageV18P288 # وبقوله لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قالوا ومن عقوبته (1) الحبس هذا إذا ~~كان دينه بعوض حاصل بيده إلا أن أكثر أصحابنا لا يفرقون بين وجوب الدين ~~عليه من أجل عوض أو غير عوض لأن الأصل عندهم اليسار حتى يثبت العدم وعند ~~غيرهم الأصل في الناس العدم لأن الله لم يخرج (2) خلقه إلى الوجود إلا ~~فقراء ثم تطرأ الأملاك عليهم بأسباب مختلفة فمن ادعى ذلك فعليه البينة وأما ~~من أقر بالعوض فقد أقر باليسار فإن ادعى الفقر لم يقبل منه بغير بينة ومطله ~~ومدافعته ظلم وأما إذا صح يساره وامتنع من أداء ما وجب عليه فحبسه واجب ~~لأنه ظالم بإجماع قال الله عز وجل * (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس) ~~* 3 وهذا حديث غريب لا يجيء إلا بهذا الإسناد حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا ~~يحيى عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة أن ~~رجلا أتى ms3361 النبي صلى الله عليه وسلم PageV18P289 # يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ~~فإن فإن لصاحب الحق مقالا وأما قوله وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ~~فمعناه الحوالة يقول وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبعه وهذا يبينه ويرفع ~~الإشكال فيه حديث يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه وهذا عند أكثر ~~الفقهاء ندب وإرشاد لا إيجاب وهو عند أهل الظاهر واجب فقال ابن وهب سألت ~~مالكا عن تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتبع على مليء فليتبع ~~قال مالك هذا أمر ترغيب وليس بالذي يلزمه السلطان الناس وينبغي له أن يطيع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسألت مالكا عن الحول بالدين فقال انظر ~~ما أقول لك أحل بما قد حل من دينك فيما حل وفيما لم يحل ولا تحل ما لم يحلل ~~في شيء ولا فيما حل وفيما لم يحل واختلف الفقهاء في معنى الحوالة فجملة ~~مذهب مالك وأصحابه فيها أن من احتال بدين له على رجل على آخر فقد برئ ~~المحيل ولا يرجع إليه أبدا أفلس أو مات إلا أن PageV18P290 # يغره من فلس فإن غره انصرف عليه وهذا إذا كان له عليه دين فإن لم يكن له ~~عليه دين فهي حمالة ويرجع إليه أبدا فإن كان له عليه دين فهي الحوالة ولا ~~يكون للمحتال أن يرجع على المحيل بوجه من الوجوه توى المال أو لم يتو (1) ~~إلا أن يغره من فلس قد علمه وهذا كله مذهب الشافعي وأصحابه أيضا قال ابن ~~وهب عن مالك إذا أحيل بدين عليه فقد برئ المحيل ولا يرجع عليه بموت ولا ~~إفلاس وقال ابن القاسم عنه إن أحاله ولم يغره من فلس علمه من غريمه فلا ~~يرجع عليه إذا كان عليه دين له فإن غيره أو لم يكن له عليه شيء فإنه يرجع ~~عليه إذا أحاله ms3362 وقال الشافعي يبرأ المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه بموت ولا ~~إفلاس وقال أبو حنيفة وأصحابه يبرأ المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه إلا بعد ~~التوى والتوى عند أبي حنيفة أن يموت المحال عليه مفلسا أو يحلف ما له عليه ~~من شيء ولم يكن للمحيل بينة وقال أبو يوسف ومحمد هذا تواء وإفلاس المحال ~~عليه أيضا تواء PageV18P291 # وقال عثمان البتي الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط البراءة فإن اشترط ~~البراءة برئ المحيل إذا أحاله على مليء وإن أحاله على مفلس ولم يعلمه أنه ~~مفلس فإنه يرجع عليه وإن أبرأه وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه لم يرجع على ~~المحيل وقال ابن المبارك عن الثوري إذا أحاله على رجل فأفلس فليس له أن ~~يرجع على الآخر إلا بمحضرهما وإن مات وله ورثة ولم يترك شيئا رجع حضروا أو ~~لم يحضروا وقال الليث في الحوالة لا يرجع إذا أفلس المحتال عليه وقال ابن ~~أبي ليلى يبرأ صاحب الأصل بالحوالة وقال زفر والقاسم بن معن في الحوالة له ~~أن يأخذ كل واحد منهما بمنزلة الكفالة قال أبو عمر لما قال صلى الله عليه ~~وسلم وإذا أحيل أحدكم أو أتبع أحدكم على مليء فليتبع دل على أن من غير ~~غريمه من غير مليء لم يكن له أن يتبعه وكان له أن يرجع عليه بحقه لأنه لم ~~يحله على مليء وإذا أحاله على مليء ثم لحقه بعد ذلك آفة الفلس لم يكن له أن ~~يرجع لأنه قد فعل ما كان له فعله ثم أتى من أمر الله غير ذلك PageV18P292 # وقد كان صح انتقال ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه فلا يفسخ ذلك أبدا ~~وما اعتراه بعد من الفلس فمصيبته من المحتال لأنه لا ذمة له غير ذمة غريمه ~~الذي احتال عليه وهذا بين إن شاء الله ومن حجة أبي حنيفة وأصحابه أن الملأ ~~لما شرط في الحوالة دل على أن زوال ذلك يوجب عود المال عليه وشبهه ببيع ~~الذمة بالذمة في الحوالة كابتياع عبد بعبد فإذا مات ms3363 العبد قبل القبض بطل ~~البيع قالوا فكذلك موت المحتال عليه مفلسا قالوا وإفلاس المحتال عليه مثل ~~إباق العبد من يد البائع فيكون للمشتري الخيار في فسخ البيع وإن كان قد ~~يرجى رجوعه وتسليمه كذلك إفلاس المحتال عليه (قال أبو عمر أصح شيء في ~~الحوالة من أقوال الفقهاء ما ذهب إليه مالك والشافعي والله أعلم) (1) فهذا ~~ما للعلماء في الحوالة من المعاني والأصل فيها (2) حديث هذا الباب والحوالة ~~أصل في نفسها خارجة عن الدين بالدين وعن بيع ذهب بذهب أو ورق بورق وليس يدا ~~بيد كما أن العرايا أصل في نفسها خارج عن المزابنة وكما أن القراض ~~والمساقاة أصلان في أنفسهما خارجان عن معنى الإجارات فقف على هذه الأصول ~~تفقه إن شاء الله وليس هذا موضع ذكر الكفالة والله الموفق للصواب ~~PageV18P293 # حديث ثامن وعشرن لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن ~~شدة الحر من فيح جهنم (1) لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه كلهم ~~يقول فيه إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة هكذا وقد حدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا أبو الحسن علي بن العباس بن عبد الغفار البزار قال حدثنا مقدام بن ~~داود وبكر بن سهل الدمياطي قالا حدثنا محمد بن مخلد الرعيني حدثنا مالك عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أبردوا بصلاة الظهر في اليوم الحار فإن شدة الحر من فيح جهنم قد مضى القول ~~في معنى هذا الحديث وما للعلماء فيه في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار من ~~كتابنا هذا (2) فلا وجه لإعادة ذلك ههنا PageV18P294 # حديث تاسع وعشرون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال قالوا ~~فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ms3364 ويسقيني ~~(1) وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في باب نافع عن ابن عمر والحمد لله ~~ولا يصح عن مالك في النهي عن الوصال غير حديثه عن أبي الزناد وعن نافع وقد ~~روي عن شجرة بن عبد الله قاضي القيروان عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام وهو باطل عن الزهري عن أنس ~~لمالك وغيره PageV18P295 # حديث موفي ثلاثين لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال يا ~~رسول الله إنها بدنة فقال اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة فقال اركبها ~~وويلك في الثانية أو الثالثة (1) هكذا يرويه أكثر الرواة عن مالك في الموطأ ~~في الثانية أو في الثالثة وممن قال ذلك عتيق بن يعقوب الزبيري وقتيبة وقال ~~فيه ابن عبد الحكم في الثالثة أو في الرابعة حدثناه خلف حدثنا ابن الورد ~~حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا ابن عبد الحكم أخبرنا مالك فذكره بإسناده هكذا ~~قال مالك في هذا الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وخالفه ابن ~~عيينة فقال فيه عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة ~~حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن ~~عثمان الأعناقي قال حدثنا PageV18P296 # إسحاق بن إسماعيل العثماني الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي ~~الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال مر النبي صلى الله ~~عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة يا رسول الله فقال ~~ويلك اركبها اختلف العلماء في ركوب الهدي الواجب والتطوع فذهب أهل الظاهر ~~إلى أن ركوبه جائز من ضرورة وبعضهم أوجب ذلك وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى ~~أنه لا بأس بركوب الهدي على كل حال أيضا على ظاهر هذا الحديث والذي ذهب ~~إليه مالك وأبو حنيفة ms3365 والشافعي وأكثر الفقهاء كراهية ركوبه من غير ضرورة ~~فكره مالك ركوب الهدي من غير ضرورة وكذلك كره شرب لبن البدنة وإن كان بعد ~~ري فصيلها فإن فعل شيئا من ذلك كله فلا شيء عليه وقال أبو حنيفة والشافعي ~~إن نقصها الركوب أو شرب لبنها فعليه قيمة ما شرب من لبنها وقيمة ما نقصها ~~الركوب وحجة من ذهب هذا المذهب أنه ما خرج لله فغير جائز الرجوع في شيء منه ~~ولا الانتفاع به فإن اضطر إلى ذلك جاز له لحديث جابر في ذلك حدثناه عبد ~~الله بن محمد PageV18P297 # قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال ~~حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير قال سألت جابر بن ~~عبد الله عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~اركبها بالمعروف إذا لجأت إليها حتى تجد ظهرا (1) وأما قوله ويلك فمخرجه ~~الدعاء عليه إذ أبى من ركوبها في أول مرة وقال له إنها بدنة وقد كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنها بدنة فكأنه قال له الويل لك في مراجعتك ~~إياي فيما لا تعرف (2) والله أعلم وكان الأصمعي يقول ويل كلمة عذاب وويح ~~كلمة رحمة PageV18P298 # حديث حاد وثلاثون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ~~(1) هكذا قال يحيى في هذا الحديث لولا أن أشق عل أمتي لم يزد وتابعه جماعة ~~من رواة الموطأ على ذلك وقال بعضهم فيه عن مالك لولا أن أشق على أمتي أو ~~على الناس وقال فيه آخرون عن مالك لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس ~~لأمرتهم بالسواك هكذا قال القعنبي وعبد الله بن يوسف وأيوب بن صالح وقال ~~فيه قتيبة عند كل صلاة ولم يقل أو على الناس كل هذا قد روي عن مالك في حديث ~~أبي الزناد هذا حدثنا خلف ms3366 بن القاسم حدثنا عبد المطلب بن العباس العمري ~~حدثنا محمد بن يوسف بن المنذر حدثنا أيوب بن PageV18P299 # صالح حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على الناس أو على المؤمنين ~~لأمرتهم بالسواك وقال ابن عيينة في هذا الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ~~بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة وقال فيه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ~~أبي هريرة عن النبي عليه السلام لولا أن أشق عل أمتي لأمرتهم بالسواك مع ~~الوضوء وروي هذا الحديث عن أبي هريرة من طرق شتى ورواه عن النبي عليه ~~السلام جماعة من أصحابه منهم جابر وزيد بن خالد (1) وعائشة وأم حبيبة وأنس ~~وقد مضى القول في السواك في باب ابن شهاب عن حميد وعن ابن السباق من كتابنا ~~هذا فلا معنى لإعادة ذلك ههنا PageV18P300 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن ~~القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة ~~للفم مرضاة للرب (1) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ~~محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (2) وهذان الإسنادان حسنان وإن لم يكونا ~~بالقويين فهي فضيلة لا حكم PageV18P301 # حديث ثان وثلاثون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم ~~القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع (1) هذا من أفضل ~~حديث وأجله في ms3367 فضل الجهاد لأنه مثله بالصلاة والصيام وهما أفضل الأعمال ~~وجعل المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك ساعة فأي شيء أفضل من الجهاد يكون ~~صاحبه راكبا وماشيا وراقدا ومتلذذا بكثير من حديث رفيقه وأكله وشربه وغير ~~ذلك مما أبيح له وهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صلاته الصائم مع ~~ذلك المجتهد إن هذا لغاية في الفضل وفقنا الله برحمته ولهذا ومثله قلنا إن ~~الفضائل لا تدرك بقياس ونظر والله المستعان وحسبك من فضل الجهاد بقول الله ~~عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ~~تؤمنون بالله) * PageV18P302 # * (ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم ~~تعلمون) * 1 وفي هذا الحديث دليل على إجازة القياس بالتشبيه والتمثيل في ~~الأحكام وهذا باب جسيم قد أفردنا له أبوابا في كتاب العلم (2) والحمد لله ~~وقد ذكرنا في كتاب العلم أيضا أن فرض الجهاد على الكفاية كطلب العلم على ~~حسبما قد أوضحناه هنالك (3) قال مالك رحمه الله الجهاد فرض بالأموال ~~والأنفس فإن منعهم الضرر أو عاهة بأنفسهم لم يسقط عنهم الفرض بأموالهم وقال ~~أبو حنيفة الجهاد واجب إلا أن المسلمين في عذر حتى يحتاج إليهم وقال ابن ~~شبرمة الجهاد ليس بواجب والقائمون به من المسلمين أنصار الله وقال الشافعي ~~الغزو غزوان نافلة وفريضة فأما الفريضة فالنفير إذا أظل العدو بلد الإسلام ~~والنافلة الرباط والخروج إلى الثغور إذا كان فيها من فيه كفاية PageV18P303 # قال أبو عمر قال الله عز وجل * (انفروا خفافا وثقالا) * 1 الآية يعني ~~شبابا وشيوخا وقال * (ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى ~~الأرض) * الآية إلى قوله * (يعذبكم عذابا أليما) * 2 فثبت فرضه إلا أنه على ~~الكفاية لقول الله عز وجل * (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) * 3 وعلى هذا ~~جمهور العلماء ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس (4) ~~ليس فيما ذكر الجهاد لأنها كلها متعينة على المرء في خاصته وبالله التوفيق ~~PageV18P304 # حديث ثالث وثلاثون ms3368 لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان ~~له ضراط حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر ~~حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه (1) يقول أذكر كذا ~~وأذكر كذا لما لم يكن يذكره حتى يظل الرجل أن (2) يدري كم صلى (3) في هذا ~~الحديث من الفقه أن الصلاة من شأنها أن يؤذن لها قال الله عز وجل وإذا ~~ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا (4) وقال إذا نودي للصلاة من يوم ~~الجمعة (5) وقد ذكرنا ما للعلماء من الأقوال والمذاهب في الأذان في السفر ~~والحضر عندهم وما اخترنا من ذلك بما صح عندنا PageV18P305 # في باب نافع من كتابنا هذا وأفردنا القول في الأذان للصبح في باب ابن ~~شهاب عن سالم من كتابنا هذا فلا معنى لإعادة شيء من ذلك كله (1) ههنا وروي ~~عن الأوزاعي (2) عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى المنادي للصلاة أدبر الشيطان وله ~~ضراط فذكر معنى حديث أبي الزناد سواء وزاد حتى لا يدري كم صلى أثلاثا أم ~~أربعا فإذا لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس وقد ذكرنا ~~معنى هذا الحديث فيما سلف من حديث ابن شهاب وجملة مذهب مالك عند أصحابه ~~وتحصيله عندهم أن الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض وهو قول ~~أبي حنيفة واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال هو فرض على الكفاية ومنهم من ~~قال هو سنة مؤكدة على الكفاية وأما قوله في هذا الحديث أدبر الشيطان إلى ~~آخر الحديث فإن هذا الحديث عندي يخرج في (3) التفسير المسند في قول ~~PageV18P306 # الله عز وجل * (من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس) * 1 لم ~~يختلف أهل التفسير وأهل اللغة أن الوسواس الشيطان يوسوس في صدور الناس ~~وقلوبهم أي يلقي في قلوبهم الريب ms3369 ويحرك خواطر الشكوك ويذكر من أمر الدنيا ~~بما يشغل عن ذكر الله وأصل الوسواس في اللغة صوت حركة الحلي وقوله الخناس ~~لأنه يخنس عند ذكر العبد لله ومعنى يخنس اي يرجع ناكصا ذكر معمر عن قتادة ~~قال الوسواس الخناس هو الشيطان إذا ذكر الله العبد خنس وذكر حجاج عن ابن ~~جريج عن عثمان بن عطاء عن عكرمة قال الوسواس محله الفؤاد فؤاد الإنسان وفي ~~عينيه (2) وذكره ومحله من المرأة في عينيها إذا أقبلت وفي فرجها ودبرها إذا ~~أدبرت فهذه مجالسه منهما وذكر وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس قال ما من مولود يولد إلا PageV18P307 # وعلى قلبه وسواس فإذا عقل (1) فذكر الله خنس وإذا غفل وسوس وقال ابن ~~قتيبة خنس أي كف وأقصر وقال اليزيدي يوسوس ثم يخنس أي يتوارى قال أبو عمر ~~فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا نودي للصلاة يريد إذا ~~أذن لها فر الشيطان من ذكر الله في الأذان وأدبر وله ضراط من شدة ما لحقه ~~من الخزي والذعر عند ذكر الله وذكر الله في الأذان تفزع منه القلوب ما لا ~~تفزع من شيء من الذكر لما فيه من الجهر بالذكر وتعظيم الله فيه وإقامة دينه ~~فيدبر الشيطان لشدة ذلك على قلبه حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل ~~على طبعه وجبلته يوسوس أيضا ويفعل ما يقدر مما قد سلط عليه حتى إذا ثوب ~~بالصلاة والتثويب ههنا الإقامة أدبر أيضا حتى إذا قضي التثويب وهو الإقامة ~~كما ذكرت لك أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا لمالم يكن ~~يذكر حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى لينسيه ويخلط عليه (2) أجارنا الله منه ~~PageV18P308 # وفي هذا الحديث فضل للأذان عظيم ألا ترى أن الشيطان يدبر منه ولا يدبر من ~~تلاوة القرآن في الصلاة وحسبك بهذا فضلا لمن تدبر روى ابن القاسم عن مالك ~~قال استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم (1) وكان ms3370 معدنا لا يزال يصاب فيه ~~الناس من قبل الجن فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا ~~أصواتهم به ففعلوا فارتفع ذلك عنهم فهم عليه حتى اليوم قال مالك وأعجبني ~~ذلك من رأي زيد بن أسلم هكذا روى سحنون في سماع ابن القاسم وذكره الحرث بن ~~مسكين قال أخبرني عبد الرحمان بن القاسم وعبد الله بن وهب قالا قال مالك ~~استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم فذكره سواء إلى آخره وذكر يعقوب بن ~~شيبة قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت سليمان ~~الشيباني يحدث عن بسير بن عمرو قال سمعت عمر يقول أن شيئا من PageV18P309 # الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه ولكن للجن سحرة كسحرة الآدميين ~~فإذا خشيتم شيئا من ذلك فأذنوا حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن ~~وضاح حدثنا ابن دحيم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن الشيباني عن بسير بن ~~عمرو قال ذكر الغيلان عند عمر فقال إنه ليس شيء يتحول عن خلقه الذي خلق ~~عليه ولكن لهم سحرة كسحرتكم فإذا أحسستم من ذلك شيئا فأذنوا بالصلاة وذكر ~~الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال الغيلان سحرة الجن وأما قوله حتى إذا ~~ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل فإنه عنى بقوله التثويب ههنا ~~الإقامة ولا يحتمل غير هذا التأويل عندي والله أعلم وإنما سميت الإقامة في ~~هذا الموضع تثويبا لأن التثويب في اللغة معناه العودة يقال منه ثاب إلي ~~مالي بعد ذهابه أي عاد وثاب إلى المريض جسمه إذا عاد إليه ومنه قول الله عز ~~وجل * (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) * 1 اي معادا لهم يثوبون إليه ~~لا PageV18P310 # يقضون منه وطرا وإنما قيل للإقامة تثويب لأنها عودة إلى معنى الأذان تقول ~~العرب ثوب الداعي إذا كرر دعاءه إلى الحرب وغيرها قال حسان بن ثابت * في ~~فتية كسيوف الهند أوجههم * لا ينكلون (1) إذا ما ثوب الداعي * 2) وقال آخر ~~* لخير نحن عند الناس منكم * إذا الداعي ms3371 المثوب قال يالا * وقال عبد المطلب ~~بن هاشم وهو عند أخواله بني النجار بالمدينة * فحنت ناقتي وعلمت أني * غريب ~~حين ثاب إلي عقلي * وقال آخر * لو رأينا التوكيد خطة عجز * ما شفعنا الأذان ~~بالتثويب * ولا خلاف علمته أن التثويب عند عامة العلماء وخاصتهم قول المؤذن ~~الصلاة خير من النوم ولهذا قال أكثر الفقهاء لا تثويب إلا في الفجر ~~PageV18P311 # وقال الحسن بن حي يثوب في الفجر والعشاء وقال حماد عن إبراهيم التثويب في ~~صلاة العشاء والصبح لا في غيرهما (1) وقال ابن الأنباري إنما سمي التثويب ~~تثويبا وهو قوله الصلاة خير من النوم الصلاة خير من نوم لأنه دعاء ثان إلى ~~الصلاة وذلك أنه لما قال حي على الصلاة حي على الفلاح وكان هذا دعاء إلى ~~الصلاة ثم عاد فقال الصلاة خير من النوم فدعا إليها مرة أخرى عاد إلى ذلك ~~والتثويب عند العرب العودة وذكر نحو ما تقدم وقد يحتمل أن تكون الإقامة ~~سميت تثويبا لتثنيتها في مذهب من رأى تثنيتها أو تثنية قوله قد قامت الصلاة ~~قد قامت الصلاة عند من قال ذلك من العلماء وهم الأكثر (2) وأما اختلاف ~~العلماء في الإقامة فقال مالك تفرد الإقامة ويثنى الأذان PageV18P312 # ومعنى قوله تفرد الإقامة يريد غير التكبير في أولهما وآخرها فإنه يثنى ~~بإجماع من العلماء وقال الشافعي تفرد الإقامة كقول مالك سواء إلا قوله قد ~~قامت الصلاة فإنه يقولها مرتين فخالف مالكا في هذا الموضع وحده من الإقامة ~~ويروى أن أبا محذورة وولده ومؤذني مكة كلهم يقولون قد قامت الصلاة مرتين ~~وهو قول الزهري والحسن البصري ومكحول والأوزاعي وبه قال أبو ثور وأحمد ~~وإسحاق وقال مالك يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة وروي عن ولد سعد القرظ ~~بالمدينة أنهم يقولون قد قامت الصلاة مرة واحدة وقال الكوفيون أبو حنيفة ~~وأصحابه والثوري والحسن بن حي الأذان والإقامة مثنى مثنى سواء إلا أن ~~التكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة أربع مرات ولا خلاف عندهم بين ~~الأذان والإقامة في شيء ذهبوا في ذلك إلى ms3372 حديث عبد الله بن زيد وهو حديث ~~مختلف في ألفاظه وإسناده وسنذكره في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله وذهب ~~مالك PageV18P313 # والشافعي في الأذان والإقامة إلى حديث أبي محذورة ولا خلاف بين مالك ~~والشافعي في الأذان إلا في قوله الله أكبر في أوله فإن الشافعي ذهب إلى أن ~~ذلك يقال أربع مرات وذهب مالك إلى أن ذلك يقال مرتين وأكثر الآثار عن أبي ~~محذورة وغيره على ما قال الشافعي وهو أذان أهل مكة والأذان بالمدينة على ما ~~قال مالك وهو شيء يؤخذ عملا لأنه لا ينفك منه ومثل هذا يصح فيه ادعاء العمل ~~بالمدينة واتفق مالك والشافعي على الترجيع بالشهادة في الأذان خاصة دون ~~الإقامة على ما في حديث أبي محذورة وذهب الكوفيون إلى أن لا ترجيع في ~~الأذان ولا إقامة وإنما ذلك عندهم مثنى مثنى إلا التكبير في أوله على حسبما ~~ذكرته لك وقال أحمد وإسحاق إن رجع فلا بأس قال إسحاق هما مستعملان والذي ~~اختار أذان بلال وقالت طائفة منهم الطبري إن شاء رجع وإن شاء لم يرجع وإن ~~شاء أذن كأذان أبي محذورة وإن شاء كأذان بلال وفي الإقامة أيضا إن شاء ثنى ~~وإن شاء أفرد وإن شاء قال قد قامت الصلاة مرة وإن شاء مرتين كل ذلك مباح ~~PageV18P314 # قال أبو عمر قول داود وأصحابه في الأذان والإقامة كقول الشافعي سواء ومن ~~حجة مالك والشافعي في إفراد الإقامة ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا ~~أحمد بن سلمة قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع ~~الأذان وأن يوتر الإقامة وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن ~~أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي عليه السلام أمر بلالا أن يشفع الأذان ~~وأن يوتر الإقامة قال أبو عمر ذكر ms3373 عباس عن يحيى بن معين قال لم يرفع هذا ~~الحديث غير عبد الوهاب قال وقد رواه إسماعيل ووهب ولم يرفعاه قال أبو عمر ~~يعني أنه لم يقل أحد في حديث أنس هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~بلالا غير عبد الوهاب من أصحاب أيوب وغيرهم يقولون أمر بلال ولا يذكرون ~~النبي عليه السلام وحجة من قال قد قامت الصلاة مرتين ما حدثناه عبد الوارث ~~بن سفيان وسعيد بن PageV18P315 # نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق وأخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا جميعا حدثنا ~~سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة ~~عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة (1) زاد أبو داود في ~~إسناد هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمان بن المبارك قالا ~~حدثنا حماد بن زيد ثم ذكره (2) قال أبو داود وحدثنا موسى بن إسماعيل قال ~~حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع ~~الأذان ويوتر الإقامة قال أبو داود وحدثنا حميد (3) بن مسعدة قال حدثنا ~~إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك مثل حديث وهيب قال ~~إسماعيل فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة (4) قال أبو عمر يريد بقوله إلا ~~الإقامة قوله قد قامت الصلاة فإنها لا تفرد وتثنى يقول أمر بلال أن يشفع ~~الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه مثنى PageV18P316 # حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر ~~عن أبي المثنى عن ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ~~(1) وحدثنا سعيد بن ms3374 نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر ~~قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المؤذن عن أبي المثنى مؤذن المسجد الأكبر أنه ~~سمع ابن عمر يقول كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى ~~مثنى والإقامة واحدة إلا أنه إذا قال قد قامت الصلاة قالها مرتين فكنا إذا ~~سمعنا الأذان توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة وحدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ~~محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن PageV18P317 # مسلم بن المثنى عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة ~~قد قامت الصلاة فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة فقال شعبة ~~لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث (1) قال أبو عمر تحصيل مذهب مالك في ~~الإقامة على ما ذكر ابن خواز بنداد وغيره أنها سنة مؤكدة وهي عندهم أوكد من ~~الأذان ومن تركها فهو مسيء وصلاته مجزئة وهو قول الشافعي وسائر الفقهاء ~~فيمن ترك الإقامة أنه مسيء بتركها ولا إعادة عليه وقال أهل الظاهر ~~والأوزاعي وعطاء ومجاهد هي واجبة ويرون الإعادة على من تركها أو نسيها (2) ~~ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الفزاري عن الأوزاعي قال ~~الإقامة أول الصلاة قال أبو عمر في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها ~~التكبير دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يحرم فما كان قبل الإحرام ~~فحكمه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمعوا PageV18P318 # على شيء فيسلم للإجماع كالطهارة والقبلة والوقت ونحو ذلك وأما قوله حتى ~~يظل الرجل أن يدري كم صلى فإنه يريد حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى كذا رواه ~~بهذا اللفظ ms3375 جماعة ومعنى يظل يصير يقول حتى يصير المرء لا يدري كم صلى وقيل ~~يظل ههنا بمعنى يبقى لا (1) يدري كم صلى وأنشدوا * ظللت ردائي فوق رأسي ~~قاعدا * أعد الحصى ما تنقضي عبراتي * من رواه بكسر الهمز إن يدري ما صلى ~~فإن بمعنى ما كثير ولكن الرواية عندنا فتح الهمزة والله أعلم وبه التوفيق ~~PageV18P319 # حديث رابع وثلاثون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم ~~حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله ~~أعطاه أو منعه (1) هكذا في جل الموطآت ليأخذ وروايته لابن نافع عن مالك لأن ~~يأخذه وكذلك رواه معن بن عيسى عن مالك وهو المراد والمقصد والمعنى مفهوم ~~والحمد لله حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية وحدثنا عبد ~~الرحمان بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الخضر الأسيوطي قالا حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد ~~عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي ~~بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه ~~الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه PageV18P320 # في هذا الحديث كراهية السؤال لكل من فيه طاقة على السعي والاكتساب وفيه ~~ذم المسألة وحمد المعالجة والسعي والتحرف في المعيشة وقد وردت أحاديث عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذم المسألة كثيرة صحاح فيها شفاء لمن تدبرها ~~ووقف عل معانيها وهي تفسر معنى هذا الباب وتوضح المراد من حديثه والله ~~الموفق للصواب فمما يخرج في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا ~~خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة (1) وقيل المتعففة على حسبما ~~ذكرنا من ذلك في باب نافع من كتابنا هذا واليد السفلى السائلة وقد ذكرنا ~~طرق هذا الحديث في باب نافع فلا وجه لإعادة ms3376 ذلك ههنا أخبرنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا أبو ~~داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا ~~عبيد مولى عبد الرحمان بن أزهر أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لأن PageV18P321 # يحتزم أحدكم بحزمة حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا ~~فيعطيه أو يمنعه حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر النمر يقال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير ~~عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل ~~كدوح (1) يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن ~~يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا (2) أخبرنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد ~~الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي ~~جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في ~~وجهه مزعة (3) لحم أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة PageV18P322 # قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معن عن عبد الله بن مسلم أخي ~~الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي عليه السلام قال لا تزال ~~المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم (1) وأخبرنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة ~~بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن ms3377 بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي ~~عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ~~أأسأل قال لا وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين (2) أخبرنا عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس ~~الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب ~~وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سبعة PageV18P323 # أو ثمانية أو تسعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا ~~حديث عهد ببيعته قلنا قد بايعناك قالها ثلاثا فبسطنا أيدينا فبايعناه قال ~~قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلام نبايعك قال أن تعبدوا الله ولا ~~تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية (1) ~~قال لا تسألوا الناس شيئا قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل ~~أحدا يناوله إياه (2) حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة ~~عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل ~~به بالجنة فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا (3) أخبرنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد ~~بن عثمان بن PageV18P324 # أبي صفوان الثقفي قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة عن بسطام بن ~~مسلم عن عبد الله بن خليفة عن عائد بن عمرو أن رجلا أتى النبي عليه السلام ~~فسأله فأعطاه فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لو تعلمون ms3378 ما في السؤال ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا (1) قال ~~أبو عمر السؤال لا يجوز لمن فيه منة وقوة وأدنى حيلة في المعيشة إلا أن ~~يسأل ذا سلطان لأن له عنده حقا في بيت المال وإن لم يتعين أو يسأل في أمر ~~لا بد له منه من حمالة يتحملها أو دين أدانه في واجب أو مباح يسأل من يعرف ~~أن كسبه لا بأس به وهم الصالحون الذين قصد إليهم في حديث الفراسي المذكور ~~في هذا الباب والله أعلم وفي حديث قبيصة بن المخارق ثلاثة وجوه وفي حديث ~~أنس أيضا ثلاثة وجوه تحل فيها المسألة لا ينبغي أن تتعدى إلا ما ذكرنا في ~~حديث سمرة والله أعلم PageV18P325 # حدثنا عبد الرحمان بن يحيى حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داود حدثنا ~~سحنون بن سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله ~~بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في ~~وجهه مزعة لحم حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل ~~بن إسحاق قال حدثنا حفص بن عمر الخوضي وسليمان بن حرب قالا حدثنا شعبة عن ~~عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري قال سمعت سمرة بن جندب قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء ~~أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان أو ينزل به أمر لا بجد منه ~~بدا ورواه الثوري وأبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بإسناده مثله سواء ~~وأخبرنا عبد الله محمد قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود قال حدثنا ~~مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رباب قال حدثنا كنانة بن نعيم ~~العدوي عن PageV18P326 # قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي ms3379 عليه السلام فقال ~~أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة وآمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا ~~تحل إلا لإحدى ثلاث رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم ~~يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما ~~من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من ~~قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو ~~سدادا من عيش ثم يمسك وما سواهن من المسائل يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها ~~سحتا (1) قال أبو عمر هذا واضح في وجوه المسألة مغن عن قول كل قائل وبالله ~~التوفيق والسداد في هذا الحديث وما كان مثله بكسر السين ومعناه البلغة ~~والكفاية وكذلك ما سد به الشيء يقال له أيضا سداد بالكسر قال العرجي وهو من ~~ولد عثمان بن عفان * أضاعوني وأي فتى أضاعوا * ليوم كريهة وسداد ثغر * ~~PageV18P327 # وأما السداد بالفتح فهوالقصد أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عيسى بن ~~يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا من ~~الأنصار أتى النبي عليه السلام يسأله فقال أما في بيتك شيء قال بلى حلس ~~نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء فقال ائتني بهما فأتاه بهما ~~فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين فقال رجل ~~أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا آخذهما ~~بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما ~~طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما وائتني فأتاه به فشد فيه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أراك ~~خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ~~ببعضها ثوبا وببعضها طعاما ms3380 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك ~~من أن تجيء المسألة نكتة في PageV18P328 # وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث لذي فقر مدقع أو لذي غرم ~~مفظع أو لذي دم موجع (1) قال أبو عمر الدم الموجع الحمالة في دم الخطأ ~~والفقر المدقع الذي أفضى بصاحبه إلى الدقعاء وهي التراب كأنه ألصق ظهره ~~بالأرض من الفقر وهو مثل قول الله عز وجل * (مسكينا ذا متربة) * 2 وقد ~~فسرنا معنى المسكين والفقير فيما تقدم من حديث أبي الزناد في كتابنا هذا ~~والحمد لله أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الرحمان بن عبد ~~المؤمن عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن عمر قال مكسبة فيها ~~بعض الريبة خير من مسألة الناس هكذا قال الريبة وإنما حفظناه الدناءة ذكر ~~العقيلي قال حدثنا الحسن بن سهل قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عبد ~~الرحمان بن عبد المؤمن قال حدثنا PageV18P329 # غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني قال قال عمر بن الخطاب مكسبة فيها ~~بعض الدناءة خير من مسألة الناس قال العقيلي عبد الرحمان بن عبد المؤمن هذا ~~هو عبد الرحمان بن عبد المؤمن بن فيروز المعولي الرامي بصري ثقة وقال أبو ~~حاتم الرازي سمعت الحسن بن الربيع يقول قال لي ابن المبارك ما حرفتك قلت ~~أنا بوراني قال ما بوراني قلت لي غلمان يصنعون البواري قال لو لم تكن ~~للصناعة ما صحبتني وقال أيوب السختياني قال لي أبو قلابة يا أيوب الزم سوقك ~~فإن الغنى من العافية PageV18P330 # حديث خامس وثلاثون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن ~~آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف ~~إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي ms3381 بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ~~سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء (1) روي هذا الحديث عن أبي هريرة من ~~وجوه رواه أبو صالح ويزيد بن الأصم والأعرج وغيرهم قوله لقد هممت أن آمر ~~بحطب فيحطب أي يجمع وفي هذا الحديث من الفقه معرفة يمين رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأنه كان يحلف على ما يريد بالله وفي ذلك رد لقول من قال لا يحلف ~~بالله صادقا ولا كاذبا وفي قوله عليه السلام من كان حالفا فليحلف بالله ~~كفاية وكان صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا بالله ثم إن رأى ما هو خير مما ~~حلف عليه PageV18P331 # حنث نفسه وكفر وفيه الأسوة الحسنة وسيأتي هذا المعنى مبينا في باب سهيل ~~من كتابنا هذا إن شاء الله وفي هذا الحديث أيضا أن الصلوات يؤذن لها وفيه ~~أيضا إجازة إمامة المفضول بحضرة الفاضل وفيه إباحة عقوبة من تأخر عن شهود ~~الجماعة لغير عذر ولم يكن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ~~إلا منافق أو من له عذر بين وقد استدلت به طائفة على أن العقوبة قد تكون في ~~المال وجائز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاقب بما ذكر في هذا ~~الحديث وجائز أن لا يفعل لأن ترك إنفاذ الوعيد عفو وليس بخلف ولا كذب وإنما ~~الكذب ما أثم فيه المرء وعصى ربه فجائز مثل هذا القول تأديبا للناس ثم ~~الخيار بعد في إنفاذه واستدل به داود وأصحابه على أن الصلاة في الجماعة فرض ~~على كل أحد في خاصته كالجمعة وأنها لا تجزء المنفرد إلا أن يصليها في ~~المسجد مع الجماعة أو يصليها قبل أن يفرغ الجماعة في المسجد منها كقولنا في ~~الجمعة سواء واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في ~~المسجد (1) PageV18P332 # وهذا عندنا محمول على الكمال في الفضل كما قال لا دين لمن لا أمانة له ~~(1) وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي مستكمل الإيمان واحتج أيضا ~~بحديث ms3382 عتبان بن مالك وعمرو بن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لهما أو لأحدهما هل تسمع النداء قال نعم قال ما أجد لك رخصة وهذا محمول ~~عندنا على الجمعة واحتج بحديث هذا الباب قوله لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ~~الحديث قال ومحال أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت قوم إلا على ~~ترك الواجب وهذا عندنا على أن شهود الجماعة من السنن المؤكدة التي تجب ~~عقوبة من أدمن التخلف عنها من غير عذر وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضا ~~على الكفاية وهو قول حسن صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل ~~المساجد كلها من الجماعات فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في ~~بيته جائزة PageV18P333 # لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ~~(1) ففي هذا الحديث جواز صلاة المنفرد والخبر بأن صلاة الجماعة أفضل وقد ~~قال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدهم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة وقال ~~إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء وقال ألا صلوا في الرحال في المطر ~~وهذه الآثار كلها تدل على أن الجماعة ليست بفريضة وإنما هي فضيلة وقد ذكرنا ~~هذه الآثار بأسانيدها في غير موضع من كتابنا هذا والحمد لله وقد قيل إن ~~معنى حديث هذا الباب إنما هو في الجمعة لا في غيرها من الصلوات الخمس في ~~الجماعة واستدل القائلون بذلك بما رواه معمر وغيره عن أبي إسحاق عن أبي ~~الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ~~هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون ~~الجمعة PageV18P334 # وقد جاء عن ابن مسعود في الصلوات الخمس غير هذا وترتيب الآثار عنه في ذلك ~~على فرض الجمعة وتأكيد فضل الجماعة والله أعلم ويحتمل أن يكون حديث ابن ~~مسعود مفسرا لحديث أبي هريرة حديث هذا الباب فيكون قوله في حديث هذا الباب ~~ثم آمر بالصلاة فيؤذن ms3383 لها أي صلاة الجمعة حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن ~~أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن ~~زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي عليه ~~السلام قال القوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم ~~أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم وهذا بين في الجمعة وأما التأكيد في ~~الندب إلى الجماعات في الصلوات الخمس فأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ~~محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا ~~عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد ~~الله أنه كان يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء ~~الصلوات PageV18P335 # الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيه عليه السلام سنن الهدى وإنهن من ~~سنن الهدى وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجدا يصلي فيه في بيته فلو صليتم ~~في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وذكر ~~تمام الحديث (1) وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع عن المسعودي فذكره ~~بإسناده مثله (2) وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي الكوفي قال حدثنا جعفر ~~بن عون عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال عليكم بالصلوات ~~الخمس حيث ينادى بهن فإنها من سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد ~~عهدتنا وإن الرجل ليهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف ولقد رأيتنا وما ~~يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه فقد صرحت هذه الآثار عن ابن مسعود بأن ~~شهود الجماعة سنة ومن تدبرها علم أنها واجبة على الكفاية والله أعلم ~~PageV18P336 # وعبد الله بن مسعود أحد الذين رووا عن النبي ms3384 عليه السلام فضل صلاة الجمع ~~(1) على صلاة الفذ خمس وعشرون درجة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال ~~حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا ~~تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل ~~الذئب القاصية (2) قال زائدة قال السائب يعني الجماعة (3) ورواه ابن ~~المبارك عن زائدة بإسناده مثله سواء وقال زائدة قال السائب يعني بالجماعة ~~الصلاة في الجماعة وأما قوله والذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عظما سمينا ~~أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء فهذا توبيخ منه لمن تأخر عن شهود العشاء معه ~~وتقريع وذم صريح وعتب (4) PageV18P337 # صحيح إذا أضاف إليهم أن أحدهم لو علم أنه يجد من الدنيا العرض القليل ~~والتافه الحقير والنزر اليسير في المسجد لقصده من أجل ذلك وهو يتخلف عن ~~الصلاة (فيه) (1) ولها من الأجر العظيم والثواب الجسيم ما لا خفاء به على ~~مؤمن والحمد لله وكفى بهذا توبيخا في أثرة الطعام واللعب على شهود صلاة ~~الجماعة وهذا منه صلى الله عليه وسلم إنما كان قصدا إلى المنافقين وإشارة ~~إليهم ألا ترى إلى قول ابن مسعود ولقد رأيتنا في ذلك الوقت وما يتأخر عنها ~~إلا منافق معلوم نفاقه وما أظن أحدا من أصحابه الذين هم أصحابه حقا كان ~~يتخلف عنه إلا لعذر بين (2) هذا ما لا يشك فيه مسلم إن شاء الله وضرب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالعظم السمين يريد بضعة اللحم السمين على عظمة ~~المثل في التفاهة كما قال عز وجل * (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ~~يؤده إليك) * 3 يريد الشيء الكثير لم يرد القنطار بعينه * (ومنهم من إن ~~تأمنه بدينار) * 3 يريد الشيء الحقير القليل ولم يرد الدينار بعينه لا يؤده ~~إليك PageV18P338 # وأما المرماتان فقيل هما السهمان ms3385 وقيل هما حديدتان من حدائد كانوا يلعبون ~~بها وهي ملس كالأسنة كانوا يثبتونها في الأكوام والأغراض ويقال لها فيما ~~زعم بعضهم المذاجي وقال أبو عبيد يقال إن المرماة ما بين ظلفي الشاة قال ~~وهذا حرف لا أدري ما وجهه إلا أن هذا تفسيره ويروى المرماتين بكسر الميم ~~وبفتحها واحدها مرماة مثل مرماة ذكر ذلك الأخفش وغيره PageV18P339 # حديث سادس وثلاثون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لوددت أني ~~أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل فكان أبو هريرة يقول ~~ثلاثا أشهد بالله (1) في (2) هذا الحديث إباحة اليمين بالله على كل ما ~~يعتقده المرء مما يحتاج فيه إلى يمين ومما لا يحتاج إليها ليس بذلك بأس على ~~كل حال بدليل هذا الحديث لأن في اليمين بالله توحيدا وتعظيما وإنما يكره ~~الحنث والاستخفاف وفيه إباحة تمني الخير والفضل من رحمة الله بما يمكن وما ~~لا يمكن وهذا الحديث إنما معناه الذي من أجله خرج فضل الجهاد وفضل القتل في ~~سبيل الله وفضل الشهادة وقد علمنا أن ذلك لا يحيط به كتاب فكيف أن يجمع في ~~باب والله الموفق للصواب PageV18P340 # حديث سابع وثلاثون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا ~~يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده ~~إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة (1) وفي هذا الحديث أيضا ~~أصل عظيم وفضل جسيم للمجاهد في سبيل الله وفيه دليل على أن الأعمال لا يزكو ~~منها إلا ما (2) صحبته النية والإخلاص لله عز وجل والإيمان به وفي هذا ~~الحديث دليل (3) على أن الغنيمة لا تنقص من أجر المجاهد شيئا وأن المجاهد ~~وافر الأجر غنم أو لم يغنم ويعضد هذا ويشهد له ما اجتمع على نقله ms3386 أهل السير ~~والعلم بالأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لعثمان وطلحة وسعيد بن زيد ~~بأسهمهم يوم بدر وهم غير حاضري القتال PageV18P341 # فقال كل واحد منهم وأجري يا رسول الله قال وأجرك وأجمعوا أن تحليل ~~الغنائم لهذه الأمة من فضائلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل ~~الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم وقال صلى الله عليه وسلم فضلت بخصال وذكر ~~منها وأحلت لي الغنائم ولو كانت تحبط الأجر أو تنقصه ما كانت فضيلة له وقد ~~ظن قوم أن الغنيمة تنقص من أجر الغانمين لحديث رووه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال ما من سرية أسرت فأخفقت إلا كتب لها أجرها مرتين قالوا وفي ~~هذا الحديث ما يدل على أن العسكر إذا لم يغنم كان أعظم لأجره والله أعلم ~~واحتجوا أيضا بما حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو عبد الرحمان المقرئ ~~قال حدثنا حيوة عن أبي هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمان ~~الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ما من غازية تغزو في سبيل الله فتصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من ~~الآخرة ويبقى لهم PageV18P342 # الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم وهذا إنما فيه تعجيل بعض الأجر ~~مع التسوية فيه للغنائم وغير الغانم إلا أن الغانم عجل له ثلثا أجره وهما ~~مستويان في جملته وقد عوض الله من لم يغنم في الآخرة بمقدار ما فاته من ~~الغنيمة والله يضاعف لمن يشاء هو أفضل من رجي وتوكل عليه لا إله إلا هو ~~PageV18P343 # حديث ثامن وثلاثون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين ~~يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب ~~الله على ms3387 القاتل فيقاتل فيستشهد (1) معنى هذا الحديث عند جماعة أهل العلم ~~أن القاتل الأول كان كافرا وتوبته المذكورة في هذا الحديث إسلامه قال الله ~~عز وجل * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * 2 وفي هذا ~~الحديث دليل على أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة لا محالة إن شاء ~~الله حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال PageV18P344 # حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ~~أبي العجفاء عن عمر بن الخطاب فذكر حديثا سمعه يقول قال وأخرى تقولونها ~~يعني في مغازيكم هذه لمن يقتل قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا ولعله أن ~~يكون قد أوقر دفتي راحلته ذهبا أو ورقا يبتغي الدنيا أو قال التجارة فلا ~~تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي عليه السلام ومن (1) قتل في سبيل ~~الله أو مات فهو في الجنة وكذلك الآثار المتقدمة كلها تدل على ذلك والله ~~أعلم وذلك على قدر النيات وكل من قاتل لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين ~~كفروا السفلى فهو في الجنة إن شاء الله وأما قوله يضحك الله فمعناه يرحم ~~الله عبده عند ذاك ويتلقاه بالروح والراحة والرحمة والرأفة وهذا مجاز مفهوم ~~وقد قال الله عز وجل في السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان * (رضي الله ~~عنهم) * 2 وقال في المجرمين * (فلما آسفونا انتقمنا منهم) * 3 وأهل العلم ~~يكرهون الخوض في مثل هذا وشبهه من التشبيه كله في الرضا والغضب وما كان ~~مثله من صفات المخلوقين وبالله العصمة والتوفيق PageV18P345 # حديث تاسع وثلاثون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي ههنا فوالله ما ~~يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري (1) هذا كما قال صلى ~~الله عليه وسلم ولا سبيل إلى كيفية ذلك وهو علم من أعلام نبوته ms3388 صلى الله ~~عليه وسلم أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا عبد ~~الحميد بن أحمد بن عيسى الوراق أخبرنا الخضر بن داود قال أخبرنا أبو بكر ~~(2) الأثرم قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري فقال كان يرى من خلفه كما يرى ~~من بين يديه قلت له إن إنسانا قال لي هو في ذلك مثل غيره وإنما كان يراهم ~~كما ينظر الإمام من عن يمينه وشماله فأنكر ذلك إنكارا شديدا PageV18P346 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح (1) ~~حدثنا حامد (2) بن يحيى حدثنا سفيان عن داود وحميد وابن أبي نجيح عن مجاهد ~~في قوله * (وتقلبك في الساجدين) * 3 قال كان النبي عليه السلام يرى من خلفه ~~في الصلاة كما يرى من بين يديه قال وحدثنا موسى وأبو بكر قالا حدثنا وكيع ~~عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه قال وحدثنا ~~موسى حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عكرمة وتقلبك في الساجدين قال ركوعه ~~وسجوده قال معمر عن قتادة * (في الساجدين) * في المصلين قال وقال عكرمة ~~قائما وراكعا وساجدا وجالسا وذكر سنيد حدثنا حجاج عن ابن أبي ذئب عن عجلان ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني ~~لأنظر إلى من ورائي كما أنظر إلى من بين يدي فسووا (4) صفوفكم وأحسنوا ~~ركوعكم وسجودكم PageV18P347 # حديث موفى أربعين لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في ~~السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه (1) قد مضى ~~القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب فلا معنى لإعادته (2) ههنا ~~والحمد لله وقد جاء عن عكرمة ما هو تفسير لحديث أبي الزناد هذا ms3389 وما كان ~~مثله ذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني الحكم بن أبان أنه سمع عكرمة ~~يقول إذا أقيمت الصلاة فصف أهل الأرض صف أهل السماء فإذا قال قارئ الأرض * ~~(ولا الضالين) * 3 قالت الملائكة آمين فإذا وافقت آمين أهل الأرض آمين أهل ~~السماء غفر لأهل الأرض ما تقدم من ذنوبهم PageV18P348 # حديث حاد وأربعون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ (1) ~~قد مضى القول في معنى هذا الحديث مبسوطا ممهدا في باب أبي الرجال محمد بن ~~عبد الرحمان من كتابنا هذا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع ~~نقع بئر (2) وفي هذا الحديث دليل على أن الناس شركاء في الكلأ وهو في معنى ~~الحديث الآخر الناس شركاء في الماء والنار والكلأ إلا أن مالكا رحمه الله ~~ذهب إلى أن ذلك في كلأ الفلوات والصحاري وما لا تملك رقبة الأرض فيه وجعل ~~الرجل أحق بكلأ أرضه إن أحب المنع منه فإن ذلك له وغيره يقول الكلأ حيث صار ~~غير مملوك ومن سبق إليه بالقطع كان له في أرض مملوكة أو غير مملوكة قال أبو ~~عمر لما نهي الرجل عن منع فضل ماء قد حازه بالاحتفار لئلا يمنع ما ليس له ~~منعه دل على أن ذلك والله أعلم كما قال مالك أنه فيما لا يملك من ~~PageV19P001 # الفلوات وأن ذلك الماء ماء الآبار المحتفرة هناك لسقي المواشي في أرض غير ~~مملوكة من الموات دون الفلوات فيكون لحافر البئر هناك حق التبدئة ولا يمنع ~~فضل ذلك الماء لأن في منعه ذلك حمى مال ليس يملكه من الكلأ هنالك وقد مضى ~~ما للعلماء في هذا المعنى في باب أبي الرجال والحمد لله وقد ذكر عبد الملك ~~بن حبيب عمن لقي من أصحاب مالك أن تأويل قوله عليه السلام لا يمنع نقع بئر ~~وتأويل الحديث الآخر لا يمنع رهو بئر وقوله عليه ms3390 السلام لا يمنع فضل الماء ~~ليمنع به الكلأ معنى هذه الثلاثة الأحاديث واحد قال فأما تأويل قوله لا ~~يمنع نقع بئر فهو أن يحتفر الرجل البئر في الفلاة من الأرض التي ليست ملكا ~~لأحد وإنما هي مرعى للمواشي فيريد أن يمنع ماشية غيره أن تسقى بماء تلك ~~البئر قال وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع ~~به الكل قال يقول إذا منع حافر تلك البئر فضل مائها بعد ري ماشيتها فقد منع ~~الكلأ الذي حول البئر لأن أحدا لا يرعى حيث لا يكون لماشيته ماء تشربه قال ~~ويجب على حافر البئر أن لا يمنع من له ماشية ترعى في ذلك الكلأ والفلاة أن ~~يسقوا ماشيتهم من فضل ماء تلك البئر التي انفرد بحرفها دونهم قال ويجبر على ~~ذلك وإن لم يكونوا أعانوه على حفر تلك البئر إلا أنه المبدأ بسقي ماشيته ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله المبدأ في ذلك الماء أن يسقي ماشيته ~~قبل غيره ولا يمنع فضله غيره قال وذريته وذرية ذريته على مثل حاله في ~~تقديمهم على غيرهم ولا بيع لهم في ذلك ولا ميراث إلا التبدئة بالانتفاع في ~~مائها قال وأما الرجل يحتفر في أرض نفسه وملكه بئرا فله أن يمنع ماءها أوله ~~وآخره ولا حق لأحد فيها معه إلا أن يتطوع كذلك فسر لي في جميع ذلك من لقيت ~~من أصحاب مالك قال أبو عمر اما قوله إن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ~~لا يمنع نقع بئر وحديثه الآخر PageV19P002 # لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ تأويلهما ومعناهما واحد فهو كما قال ~~(3) ولكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ لم ~~يختلف قول مالك أنها آبار الماشية في الفلوات ومواضع الكلأ قال لأنه إذا ~~منع فضل ماء بئر الماشية لم يستطع أحد أن يرعى في الكلأ بغير ماء يسقي به ~~ماشيته ولو منع من فضل ذلك الماء منع فضل الكلأ ms3391 الذي حوله قال مالك ولا أرى ~~أن يحل بيع ماء بئر الماشية قال وأما بئر الزرع فلا بأس ببيع مائها وقال في ~~بئر الزرع وبئر النخل إنه لا يكره ربها على أن يسقي فضل مائها غيره وأنه ~~لحسن أن يفعل إلا إن تعذر بئر جاره فهو يكره على أن يسقيه فضل مائه لئلا ~~يهلك زرعه ونخله حتى يصلح بئره قال ابن وهب وسمعت مالك وسئل عن تفسير قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع نقع بئر فقال مالك بئر الرجل تنهار فيقل ~~ماؤها فلا يمنعه جار أن يسقي أرضه من بئره حتى يصلح بئره وقال هذا تفسيره ~~في رأيي قال وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ~~ليمنع به الكلأ فقال مالك يكون الكلأ بالموضع ويكون فيه الماء للرجل فيأتي ~~آخر بغنمه ليرعى في ذلك الكلأ فيمنعه ذلك أن يسقي من مائه قال ولو قدر ~~الناس على هذا لحموا بلادهم ولم يدعوا أحدا يدخل عليهم في الكلأ وقد تقدم ~~القول في ذلك كله بما لفقهاء الأمصار فيه من المذاهب والأقوال والاعتلال ~~والاعتبار في باب أبي الرجال من كتابنا هذا فمن تأمله هناك اكتفى به إن شاء ~~الله قال ابن وهب قال مالك لا تباع مياه الماشية إنما تشرب منها الماشية ~~وأبناء السبيل ولا يمنع منها أحد وقد كان يكتب على من احتفرها أن أول من ~~يشرب منها أبناء السبيل قال وكذلك جباب البادية التي تكون للماشية فقيل ~~لمالك أفرأيت الجباب التي تجعل لماء السماء قال فذلك أبعد PageV19P003 # حديث ثان وأربعون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم ~~الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء (4) أكثر ~~الرواة عن مالك في الموطأ لا يقولون في هذا الحديث والكبير وقاله جماعة ~~منهم يحيى وقتيبة وهكذا رواية أبي الزناد من حديث مالك وغيره لم يذكر ms3392 في ~~حديثه هذا وذا الحاجة وهو محفوظ من حديث أبي هريرة أيضا وأبي مسعود وعثمان ~~بن أبي العاص حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم ~~إماما فليخفف فإن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى أحدكم لنفسه ~~فيطول ما شاء وأكثر ما في هذا الحديث أمر الأئمة بالتخفيف وترك التطويل ~~لعلل قد بانت في قوله فإن فيهم الكبير والسقيم والضعيف وذا الحاجة والتخفيف ~~لكل إمام أمر مجتمع عليه مندوب عند العلماء إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل ~~PageV19P004 # الكمال وأما الحذف والنقصان فلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى ~~عن نقر الغراب ورأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده فقال له ارجع فصل فإنك ~~لم تصل وقال صلى الله عليه وسلم لا ينطر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه ~~في ركوعه وسجوده وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة ~~في تمام حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب ~~أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام (5) وروي هذا عن أنس من وجوه وقد ~~رواه عبد الملك بن بديل عن مالك عن ابن شهاب عن أنس فهو غريب من حديث مالك ~~غير محفوظ له وعبد الملك بن بديل شامي ليس بالمشهور بحمل العلم ولا ممن ~~تعرف له جرحة (6) يجب بها رد روايته (7) والله أعلم حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد ~~الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد ~~الله بن الحكم حدثه عن ms3393 تميم بن محمود الليثي عن عبد الرحمان بن شبل ~~الأنصاري أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر (8) الغراب ~~وافتراش السبع (9) PageV19P005 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يعلى قال حدثني عبد الحكم عن أنس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يفترش ~~أحدكم ذراعيه افتراش الكلب وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب ~~وعارم قالا حدثنا مهدي بن ميمون قال أخبرنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال ~~رأى حذيفة رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما انصرف دعاه فقال مذ كم ~~صليت هذه الصلاة (10) قال صليتها منذ كذا وكذا فقال حذيفة ما صليت أو قال ~~ما صليت لله وأحسبه قال وإن مت مت على غير سنة (11) محمد صلى الله عليه ~~وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي ~~معمر عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ ~~صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود (12) قال أبو عمر في حديث أبي ~~هريرة ورفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأعرابي ثم ~~اركع فاعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم اسجد ~~فاعتدل فإذا صليت صلاتك على هذا فقد أتممت (13) صلاتك وقد ذكرنا هذا الخبر ~~في غير موضع من كتابنا والحمد لله واختلف PageV19P006 # الفقهاء فيمن صار من الركوع إلى السجود ولم يرفع رأسه فروى ابن وهب عن ~~مالك أنه لا يجزئه قال ويلغي تلك الركعة ولا يعتد بها من صلاته إن لم يرفع ~~صلبه وروى ابن عبد الحكم عنه إذا رفع رأسه ms3394 من الركوع ثم أهوى ساجدا قبل أن ~~يعتدل أنه يجزئه وقال ابن القاسم ومن رفع رأسه من الركوع ولم يعتدل قائما ~~حتى خر ساجدا فليستغفر الله ولا يعد فإن خر من الركوع إلى السجود ولم يرفع ~~شيئا فلا يعتد (14) بتلك الركعة وهو قول مالك قال ابن القاسم ومن (15) رفع ~~رأسه من السجود فلم يعتدل جالسا حتى سجد أخرى فليستغفر الله ولا يعد ولا ~~شيء عليه في صلاته قال ابن القاسم وأحب إلي في الذي خر من الركعة ساجدا قبل ~~أن يرفع رأسه أن يتمادى مع الامام ثم يعيد الصلاة وقال عيسى بن دينار إن ~~فعل ذلك في الركعة الأولى قطع صلاته وابتدأها وإن فعل ذلك في الركعة ~~الثانية جعلها نافلة وسلم وإن فعل ذلك في الركعة الثالثة أتم صلاته وجعلها ~~نافلة ثم أعادها بتمام ركوعها وسجودها وهذا فيمن صلى وحده وأما من صلى مع ~~الإمام وفعل مثل ذلك تمادى معه ثم أعادها قال أبو عمر لا معنى للفرق بين ~~الركعة الأولى وغيرها في أثر ولا نظر وكذلك لا معنى لقول من صيرها نافلة ~~والصواب إلغاء تلك الركعة على ما روى ابن وهب وغيره عن مالك لأن الاعتدال ~~فرض كالركوع والسجود ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع ~~(16) حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى PageV19P007 # تطمئن (17) ساجدا ثم اجلس حتى تعتدل جالسا وقد ذكرنا هذا الخبر فيما سلف ~~من هذا الكتاب وقال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ رجلا صلاته حتى يقيم فيها ~~ظهره في ركوعه وسجوده وقال أبو حنيفة فيمن صار من الركوع إلى السجود ولم ~~يرفع رأسه أنه يجزئه وقال أبو يوسف لا يجزئه وقال الثوري والأوزاعي ~~والشافعي وأحمد وإسحاق وداود والطبري إذا لم يرفع رأسه من الركوع لم يعتد ~~بتلك الركعة حتى يقوم فيعتدل صلبه قائما قال أبو عمر أحاديث هذا الباب تدل ~~على صحة هذا القول وما روى فيه ابن وهب عن مالك هو الصواب وعليه العلماء ~~ورواية ابن عبد الحكم قد روى مثلها ms3395 ابن القاسم ولا أعلم أحدا تقدم إلى هذا ~~القول غير أبي حنيفة والأحاديث المرفوعة في هذا الباب ترده وبالله التوفيق ~~أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحرث عن ابن أبي ذئب ~~قال أخبرنا الحرث بن عبد الرحمان عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات ~~(18) قال أبو عمر زاد بعضهم في هذا الحديث في الصبح وقد قيل في المغرب ولا ~~حد في إكمال الصلاة وتخفيفها أكثر من الاعتدال في الركوع PageV19P008 # والسجود والجلوس وأقل ما يجزئ من القراءة فاتحة الكتاب بقراءة تفهم ~~حروفها قال ابن القاسم عن مالك في الركوع إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم ~~يسبح فهو مجزئ عنه وكان لا يوقت تسبيحا وقال الشافعي أقل ما يجزئ من عمل ~~الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القرآن (19) إن أحسنها ويركع حتى يطمئن راكعا ~~ويرفع حتى يعتدل قائما ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة ثم يرفع حتى يعتدل ~~جالسا ثم يسجد الأخرى كما وصفت ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة ويجلس في ~~الرابعة ويتشهد ويصلي على النبي عليه السلام ويسلم تسليمة يقول السلام ~~عليكم فإذا قعل قعل ذلك أجزأته (20) صلاته وقد ضيع حظ نفسه فيما ترك قال ~~أبو عمر أما التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم فيختلف ~~(21) في ذلك وقد ذكرناه فيما سلف من كتابنا هذا في مواضع منه والحمد لله ~~قال أبو عمر لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف لكل من أم ~~قوما على ما شرطنا من الاتيان بأقل ما يجزئ والفريضة والنافلة عند جميعهم ~~سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت (22) جماعة بإمام إلا ما جاء في ~~صلاة الكسوف على سنتها على ما قد بينا من مذاهب العلماء في ذلك في باب زيد ~~ابن أسلم والحمد لله روى ms3396 مطرف بن الشخير عن عثمان بن أبي العاصي قال أمرني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤم الناس وأن أقدرهم بأضعفهم فإن فيهم ~~الكبير والسقيم PageV19P009 # والضعيف وذا الحاجة ذكره الشافعي عن ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن سعيد ~~بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاصي وأحسن ~~شيء روي عندي في تخفيف الصلاة والتجوز فيها من أجل الحاجة والحادث يعرض ~~حديث أنس مع حديث أبي الزناد المذكور في هذا الباب حدثنا عبد الله بن محمد ~~بن أسد قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ~~البخاري قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل الصلاة فأريد إطالتها فأسمع ~~بكاء صبي فأتجوز لما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه (23) وحديث أبي قتادة ~~حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ابن شعيب قال ~~أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال حدثنا ~~يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي ~~كراهية أن أشق على أمه (24) فإذا جاز التخفيف والتجوز في الصلاة لمثل ما في ~~هذا الحديث فكذلك يجوز ويجب من أجل الضعيف والكبير وذي الحاجة فكيف وقد ورد ~~فيه النص الثابت والحمد لله حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابن ~~الأعرابي قال حدثنا سعيد ابن نصر حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس ~~عن أبي مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تخلف ~~عن صلاة الصبح PageV19P010 # مما يطول بنا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين ~~فأيكم أم الناس فيخفف فإن فيهم الكبير والسقيم وذا الحاجة وذكر البخاري ms3397 ~~(25) عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود ~~مثله (26) وروى شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله (27) قال ~~أقبل رجل من الأنصار ومعه ناضحان له وقد جنحت (28) الشمس ومعاذ يصلي المغرب ~~فدخل معه في الصلاة فاستفتح معاذ البقرة أو النساء محارب الذي يشك فلما رأى ~~ذلك الرجل صلى ثم خرج قال فبلغه أن معاذا نال منه قال فذكر ذلك للنبي عليه ~~السلام فقال أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ هلا قرأت ب * (سبح اسم ربك ~~الأعلى) * * (والشمس وضحاها) * فإن وراءك الكبير وذا الحاجة والضعيف ذكره ~~أحمد ابن حنبل وبندار جميعا عن غندر عن شعبة وحدثناه أحمد بن قاسم حدثنا ~~ابن حبابة حدثنا البغوي حدثنا علي ابن الجعد حدثنا شعبة فذكره سواء وقد روي ~~عن عمر بن الخطاب أنه قال لا تبغضوا الله إلى عبادة يطول أحدكم في صلاته ~~حتى يشق على من خلفه في كلام (29) هذا معناه قرأت على أحمد بن فتح أن عبد ~~الله بن زكرياء النيسابوري حدثهم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا ~~يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا PageV19P011 # حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زايد عن ابن عجلان قال حدثين بكير بن عبد ~~الله بن الأشج قال حدثني معمر بن أبي حبيبة عن عبيد الله (30) بن عدي بن ~~الخيار عن عمر بن الخطاب أنه قال أيها الناس لا تبغضوا الله إلى عباده فقال ~~قائل منهم وكيف ذلك قال يكون الرجل إماما للناس يصلي بهم فلا يزال يطول ~~عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه أو يجلس قاصا فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض ~~إليهم ما هم فيه PageV19P012 # حديث ثالث وأربعون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في ~~سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب ~~(31) دما اللون لون دم والريح ms3398 ريح مسك (32) هذا من أحسن حديث في فضل الغزو ~~في سبيل الله والحض على الثبوت عند لقاء العدو وأما قوله لا يكلم فمعناه لا ~~يجرح أحد في سبيل الله والكلوم الجراح معروف ذلك في لسان العرب معرفة ~~يستغنى بها عن الاستشهاد عليها (33) بشيء (ومن أملح ما جاء في ذلك قول حسان ~~بن ثابت (34) يصف امرأة ناعمة طرية س زعم أن الذر لو مشى عليها لجرحها ~~جراحا تصيح منها وتندب نفسها فقال * لو يدب الحولي من ولد الذر * عليها ~~لأندبتها الكلوم) (34 * * PageV19P013 # وأما قوله يثعب دما فمعناه ينفجر دما وأما قوله في سبيل الله فالمراد به ~~الجهاد والغزو وملاقاة أهل الحرب من الكفار على هذا خرج الحديث ويدخل فيه ~~بالمعنى كل من خرج في سبيل بر وحق وخير مما قد أباحه الله كقتال أهل البغي ~~الخوارج واللصوص والمحرابين أو أمر بمعروف أو نهي عن عن منكر ألا ترى إلى ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وفي قوله عليه ~~السلام والله أعلم بمن يكلم في سبيله دليل على أن ليس كل من خرج في الغزو ~~تكون هذه حاله حتى تصح نيته ويعلم الله من قلبه أنه خرج يريد وجهه ومرضاته ~~لا رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرا وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ~~الشهيد يبعث على حاله التي قبض عليها ويحتمل أن يكون ذلك في كل ميت والله ~~أعلم يبعث على حاله التي مات فيها إلا أن فضل الشهيد (المقتول) (36) في ~~سبيل الله بين الصفين أن يكون ريح دمه كريح المسك وليس كذلك دم غيره ومن ~~قال إن الموتى جملة يبعثون على هيئاتهم احتج بحديث يحيى بن أيوب عن ابن ~~الهادي عن محمد بن إبراهيم عن مسلمة عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضرته ~~الوفاة دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها وهذا قد يحتمل أن يكون أبو ms3399 ~~سعيد سمع الحديث في الشهيد فتأوله على العموم ويكون الميت المذكور في حديثه ~~هو الشهيد الذي أمر أن يزمل بثيابه ويدفن فيها ولا يغسل عنه دمه ولا يغير ~~شيء من حاله بدليل حديث ابن عباس وغيره عن النبي أنه قال إنكم محشورون يوم ~~القيامة حفاة عراة غرلا ثم PageV19P014 # قرأ * (كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين) * 37 وأول من ~~يكسى يوم القيامة إبراهيم فلهذا الحديث وشبهه تأولنا في حديث أبي سعيد ما ~~ذكرنا والله أعلم وقد كان بعضهم يتأول في حديث أبي سعيد أنه يبعث على العمل ~~الذي يختم له به وظاهره على غير ذلك والله أعلم وقد استدل جماعة من أهل ~~العلم بهذا الحديث وما كان مثله في سقوط غسل الشهيد المقتول في دار الحرب ~~بين الصفين ولا حاجة بنا إلى الاستدلال في ترك غسل الشهداء الموصوفين بذلك ~~مع وجود النص فيهم وسيأتي ما للعلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم في ~~بلاغات مالك من هذا الكتاب إن شاء الله أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا ~~محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ~~شعبة قال سمعت عبد ربه يحدث عن الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو دم ~~يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم قال أبو داود الذي تفرد به من هذا ~~الحديث قوله لا تغسلوهم واختلف عن الزهري في الإسناد في هذا المعنى وقد ~~ذكرنا بعض ذلك في بلاغات مالك والحمد لله وزعمت طائفة بأن في هذا الحديث ~~دليلا على أن الماء إذا تغيرت رائحته بشيء من النجاسات ولونه لم يتغير أن ~~الحكم للرائحة دون اللون فزعموا أن الاعتبار باللون في ذلك لا معنى له لأن ~~دم الشهيد يوم القيامة يجيء PageV19P015 # ولونه كلون الدماء ولكن رائحته فصلت بينه وبين سائر الدماء وكان الحكم ~~لها فاستدلوا في زعمهم بهذا الحديث ms3400 على أن الماء إذا تغير لونه لم يضره ~~وهذا لا يفهم منه معنى تسكن النفس إليه ولا في الدم معنى الماء فيقاس عليه ~~ولا يشتغل بمثل هذا (من له فهم وإنما اغترت هذه الطائفة بأن البخاري ذكر ~~هذا الحديث في باب الماء والذي ذكره البخاري لا وجه له يعرف) (38) وليس من ~~شأن أهل العلم اللغو به وإشكاله وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه وبذلك أخذ ~~الميثاق عليهم * (لتبيننه للناس ولا تكتمونه) * 39 وفي كتاب البخاري أبواب ~~لو لم تكن فيه كان أصح لمعانيه والله الموفق للصواب) (40) والماء لا يخلو ~~تغيره من أن يكون بنجاسة أو بغير نجاسة فإن كان بنجاسة فقد أجمع العلماء ~~على أنه غير طاهر ولا مطهر وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر ~~على أصله وقال الجمهور إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربته وحماته وما ~~أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا إشكال فيه ولا التباس معه وقد ذكرنا حكم ~~الماء عند العلماء واجتلبنا مذاهبهم في ذلك والاعتلال لأقوالهم في باب ~~إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا والحمد لله PageV19P016 # حديث رابع وأربعون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا ~~يوافقها عبد مسلم (41) وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار ~~رسول الله بيده يقللها (42) هكذا يقول عامة رواة الموطأ في هذا الحديث وهو ~~قائم يصلي إلا قتيبة بن سعيد وأبا مصعب فإنهما لم يقولا في روايتهما لهذا ~~الحديث عن مالك وهو قائم ولا قاله ابن أبي أويس في هذا الحديث عن مالك ولا ~~قاله التنيسي وإنما قالوا فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسال الله فيها ~~شيئا إلا أعطاه وبعضهم يقول أعطاه إياه والمعروف في حديث أبي الزناد هذا ~~قوله وهو قائم من رواية مالك وغيره وكذلك رواه ورقاء في نسخته عن أبي ~~الزناد وكذلك رواه ابن سيرين عن أبي هريرة أخبرنا عبد الله ms3401 بن محمد بن يوسف ~~قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أبي غالب قال أخبرنا محمد بن بدر قال ~~أخبرنا رزق الله بن موسى قال حدثنا PageV19P017 # ورقاء بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله ~~شيئا إلا أعطاه إياه قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقبض ~~أصابعه كأنه يقللها وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا أحمد ابن شعيب قال أخبرنا عمرو بن زرارة وحدثنا أحمد بن محمد قال ~~حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثني يعقوب بن إبراهيم ~~قالا أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى ~~الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله ~~شيئا إلا أعطاه إياه قلنا ما يقللها قال يزهدها وغيره يقول يصغرها كأنه ~~يشير إلى ضيق وقتها (43) وقد روى ابن جريج عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول ~~في الجمعة ساعة لا يسأل الله فيها المسلم شيئا وهو يصلي إلا أعطاه قال ~~ويقول أبو هريرة بيده يقللها هكذا موقوفا في (44) هذا الحديث دليل على فضل ~~يوم الجمعة ودليل على أن بعضه أفضل من بعض لأن تلك الساعة أفضل من غيرها ~~وإذا جاز أن يكون يوم أفضل من يوم جاز أن تكون ساعة أفضل من ساعة والفضائل ~~لا تدرك بقياس وإنما فيها التسليم والتعلم والشكر وأما قوله فيه وهو قائم ~~يصلي فإنه يحتمل القيام المعروف ويحتمل أن يكون القيام ههنا المواظبة (45) ~~على الشيء لا الوقوف من قوله عز وجل * (ما دمت عليه قائما) * 46 أي مواظبا ~~بالاختلاف والاقتضاء وإلى هذا PageV19P018 # التأويل يذهب من قال إن الساعة بعد العصر لأنه ليس بوقت صلاة ولكنه قوت ~~مواظبة في انتظارها ومن هذا قول الأعشى * يقوم على الوغم (47) في (48) قومه ~~* ويعفو إذا شاء أو ينتقم (49 ms3402 * لم يرد بقوله ههنا يوم الوقوف من غير شيء ~~ولكنه أراد المطالبة بالوغم (50) حتى يدركه بالمواظبة عليه وأما الساعة ~~المذكورة في يوم الجمعة فاختلف فيها فقال قوم رفعت وهذا عندنا غير صحيح ~~حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن ~~جرير قال حدثنا عبيد بن محمد الوراق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن ~~جريج قال أخبرني داود أبي عاصم عن عبد الله بان أنيس عن مولى معاوية قال ~~قلت لأبي هريرة زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها ~~المسلم إلا استجيب له قد رفعت قال كذب من قال ذلك قلت فهي في كل جمعة ~~أستقبلها قال نعم هكذا قال عبد الله بن أنيس وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج ~~قال أخبرني داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن أنيس (51) مولي معاوية قال قلت ~~لأبي هريرة زعموا أن الساعة فذكر مثله سواء قال أبو عمر على هذا القول ~~جماعة العلماء إلا أنها اختلفت فيها الآثار وعلماء PageV19P019 # الأمصار فذهب عبد الله بن سلام إلى انها بعد العصر إلى غروب الشمس وتابعه ~~على ذلك قوم ومن حجة من ذهب إلى ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب ~~قال أخبرني عمرو بن الحرث أن الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان حدثه أن أبا ~~سلمة بن عبد الرحمان حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه (52) قال يوم الجمعة ثنتا عشر يريد ثنتا عشرة (53) ساعة فيها ساعة ~~لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أتاه فالتمسوها آخر ساعة بعدا لعصر ~~(54) قال أبو عمر يقال إن قوله في هذا الحديث افتلمسوها آخر ساعة بعدالعصر ~~من قول أبي سلمة وأبو سلمة هو الذي روى حديث أبي هريرة وقصته مع كعب وعبد ~~الله بن سلام في الساعة التي ms3403 في يوم الجمعة وسيأتي حديثه ذلك في باب يزيد ~~بن الهادي من كتابنا هذا إن شاء الله وقال آخرون الساعة المذكورة في يوم ~~الجمعة هي ساعة الصلاة وحينها من الإقامة إلى السلام واحتجوا بما حدثناه ~~سعيد بن نصر وعبد الوارث ابن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد وحدثنا أحمد ~~بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا زياد بن ~~أيوب قال حدثنا أبو عامر قالا حدثنا كثير بن PageV19P020 # عبد الله عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ~~في الجمعة ساعة من النهار لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطي سؤله قيل أي ~~ساعة هي قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها قال أبو عمر كثير بن عبد ~~الله هذا هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف منسوب إلى الكذب ~~(55) لا يحتج به ولا بمثله (56) وقال آخرون الساعة المذكورة في يوم الجمعة ~~من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغ الصلاة أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ~~ويعيش بن سعيد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال ~~حدثنا موسى بن مسعود النهدي أبو حذيفة قال حدثنا أبو ذر محمد بن غنيم عن ~~محمد بن عبد الرحمان عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~إن في الجمعة لساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه إياه قيل يا ~~رسول الله أي ساعة هي قال من حين يقوم الإمام في خطبته إلى أن يفرغ من ~~خطبته هكذا في الحديث إلى أن يفرغ من خطبته والمحفوظ إلى أن يفرغ من صلاته ~~أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داو قال أحمد ~~بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن ms3404 أبي بردة ~~بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى ~~الصلاة PageV19P021 # وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا عبيد ~~بن محمد الوراق حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن معاوية بن قرة عن أبي بردة ~~بن أبي موسى أنه قال لعبد الله بن عمر هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى ~~أن تقضى الصلاة فقال ابن عمر أصاب الله بك قال وحدثنا ابن حميد حدثنا جرير ~~عن مغيرة عن واصل بن حبان عن أبي بردة قال قلت لأبي إني لا أعلم أي ساعة هي ~~فقال (57) وما يدريك فقلت هي الساعة التي يخرج فيها الإمام وهي أفضل ~~الساعات فقال بارك الله عليك قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا جرير عن ~~إسماعيل وسالم عن الشعبي أنه كان يقول في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ~~هي ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة قال وحدثنا يعقوب حدثنا إسماعيل ~~بن علية حدثنا ابن عون عن محمد قال هي الساعة التي كان يصلي فيها النبي ~~عليه السلام قال وحدثنا عمرو بن علي (58) حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ~~حصين عن الشعبي عن عوف بن حضيرة (59) قال الساعة التي ترجى في الجمعة من ~~حين تقام الصلاة إلى انصراف الإمام قال وحدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمان ~~حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال الساعة التي في (60) الجمعة عند ~~نزول الإمام على المنبر PageV19P022 # قال أبو عمر يشهد لهذه الأقاويل ما جاء في الحديث الثابت قوله وأشار بيده ~~يقللها (61) ويصغرها ويحتج أيضا من ذهب إلى ذلك بحديث أبي الجلد عن علي بن ~~أبي طالب عن النبي عليه السلام أنه قال إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء وراحت ~~الأرواح فاطلبوا إلى الله ms3405 حوائجكم فإنها ساعة الأوابين ثم تلا * (فإنه كان ~~للأوابين غفورا) * 62 وروى موسى بن معاوية عن أبي عبد الرحمان المقرئ عن ~~حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن الحرث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمان بن ~~حجيرة عن أبي ذر الغفاري أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجاب فيها يوم ~~الجمعة للعبد المؤمن فقال إنها بعد زيغ الشمس بيسير إلى ذراع فإن سألتني ~~بعدها فأنت طالق وذكر سنيد عن وكيع عن محمد بن قيس قال تذاكرنا عند الشعبي ~~الساعة التي ترجى في الجمعة قال هي ما بين ان يحرم البيع إلى أن يحل قال ~~وحدثنا معتمر قال قلت لابن عون ما كان رأي ابن سيرين في الساعة التي ترجى ~~في يوم الجمعة قال قلت لابن سيرين أي ساعة هي عندك قال أكثر ظني أنها ~~الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخرون هي من ~~صلاة العصر إلى غروب الشمس حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا ~~محمد بن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا هارون عن عنبسة وعن سالم عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس قال الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين الصلاة ~~PageV19P023 # العصر إلى غروب الشمس وكان سعيد إذا صلى العصر لم يكلم أحدا إلى غروب ~~الشمس قال أبو عمر ك أما من قال إنها بعد العصر ومن قال إنها آخر ساعة من ~~يوم الجمعة فقد ذكرنا القائلين بذلك في باب يزيد بن الهادي في قصة عبد الله ~~بن سلام مع أبي هريرة وكعب والله عز وجل أعلم بالساعة أي الساعات هي (63) ~~لأن أخبار الآحاد لا يقطع على معانيها (64) والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد ~~في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة فإنه لا يخيب ~~إن شاء الله ولقد أحسن عبيد بن الأبرص حيث قال * من يسأل الناس يرحموه * ~~وسائل الله لا يخيب * وقد احتج بعض من خالف مذهب عبد الله بن سلام في هذا ~~الباب بقوله صلى الله ms3406 عليه وسلم في الأحاديث المذكورة في هذا الباب وهو ~~قائم يصلي قالوا فقوله قائم يصلي يدفع قول من قال إنها آخر ساعة م النهار ~~بعد العصر لأنها ليست ساعة يجوز للعبد المسلم فيها أن يقوم فيصلي وقد ينفصل ~~من هذا الادخال بوجهين أحدهما أن أبا هريرة سلم لابن سلام تأويله ولم يعترض ~~عليه بقوله قائم فإن كان صحيحا فمعناه على ما قال بعض أهل اللغة إن قائما ~~قد يكون بمعنى مقيم قالوا ومن ذلك قول الله عز وجل ما دمت عليه قائما يعني ~~مقيما والوجه الآخر أنه لو كان عنده صحيحا في اللفظ والمعنى لعارض به ابن ~~سلام والله أعلم وستأتي قصة ابن سلام مع أبي هريرة في باب يزيد بن الهادي ~~من هذا الكتاب إن شاء الله PageV19P024 # حديث خامس وأربعون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام الاثنين كافي الثلاثة ~~وطعام الثلاثة كافي الأربعة (65) قال أبو عمر هكذا جاء هذا الحديث في ~~الموطأ وغيره = من حديث أبي الزناد بهذا الاسناد وقد روى أبو الزبير عن ~~جابر ما هو أعم من هذا حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا روح قال حدثنا ابن ~~جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي عليه ~~السلام يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام ~~الأربعة يكفي الثمانية فأما (66) الكفاية والاكتفاء فليس بالشبع والاستغناء ~~ألا ترى إلى قول أبي حازم رحمه الله إذا كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في ~~الدنيا شيء يغنيك ومن هذا الحديث والله أعلم أخذ عمر بن الخطاب فعله عام ~~الرمادة حين كان يدخل على أهل كل بيت مثلهم ويقول لن يهلك امرؤ عن نصف قوته ~~PageV19P025 # حديث سادس وأربعون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله ms3407 عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت ~~الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة (67) هذا حديث صحيح لا ~~مطعن لأحد فيه من جهة الاسناد وقد روي عن أبي هريرة من وجوه في هذا الحديث ~~دليل على أن فضل منتظر الصلاة كفضل المصلي لأنه معلوم أن قوله عليه السلام ~~لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لم يرد به أن ينتظر الصلاة ~~قائم ولا أنه راكع وساجد وإنما أراد أن فضل انتظار الصلاة بالقصد إلى ذلك ~~وبالنية فيه كفضل الصلاة وأن منتظرها كالمصلي في الفضل ولله أن يتفضل بما ~~شاء على من يشاء فيما شاء من الأعمال لا معقب لحكمه لا راد لفضله ومن الوجه ~~الذي عرفنا فضل الصلاة فيه (68) عرفنا فضل انتظارها وقد علم الناس أن ~~المصلي في تلاوته وقيامه وركوعه أتعب من المنتظر للصلاة ذاكرا كان أو ساكنا ~~ولكن الفضائل لا تدرك بنظر ولا مدخل فيها لقياس ولو أخذت قياسا لكان من نوى ~~السيئة كمن نوى الحسنة ولكن الله منعم PageV19P026 # كريم متفضل رحيم يكتب الحسنة بالنية وإن لم تعمل فإن عملت ضعفت عشرا إلى ~~سبعمائة والله يضاعف لمن يشاء ولا يؤاخذ عباده المسلمين بما وسوست به ~~صدروهم ونووا من الشر ما لم يعملوه وهذا كله لا مدخل فيه للقياس ألا ترى ~~إلى ما مضى ذكره في باب محمد بن المنكدر من هذا الكتاب في الذي كان له صلاة ~~من الليل فغلبته عينه انه يكتب له أجر صلاته وأن من نوى الجهاد وأراده ثم ~~حبسه عن ذلك عذر أنه يكتب له أجر المجاهد في مشيه وسعيه ونصبه ومعلوم أن ~~مشقة المسافر وما يلقاه من ألم السفر لا يجده المتخلف المحبوس بالعذر وكذلك ~~المريض يكتب له في مرضه ما كان يواظب عليه من أعمال البر وهذا كله موجود في ~~الآثار الصحاح عن النبي عليه السلام قد مضى أكثرها في هذا الكتاب فغير نكير ~~أن يعطى منتظر الصلاة فضل المصلي وثواب عمله لحبسه نفسه ms3408 عن التصرف في ~~حاجاته انتظارا منه لصلاته كما يحبس المعتكف نفسه عن تصرفه ويلزم موضع ~~اعتكافه حينا في صلاة وحينا في غير صلاة وهو في ذلك كله معتكف وكذلك ~~المرابط المنتظر لصيحة العدو في موضع الخوف له فضل المقاتل في سبيل الله ~~الشاهر سيفه في ذلك كانتظار (69) العدو وإرصاده له وارتقابه إياه وقد سمى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة باطا وسيأتي ذلك في ~~باب أبي العلاء إن شاء الله وقد روينا عن أبي الدرداء أنه قال من قلة فقه ~~الرجل أن يكون في المسجد منتظرا للصلاة وهو يحسب أن ليس في صلاة وذكر ابن ~~وضاح عن محمد بن أبي السري العسقلاني قال رأيته يأتي المسجد فيحييه بركعتين ~~ثم يجلس ويقول ما أبالي صليت أو قعدت منتظرا للصلاة وهذا والله أعلم إذا ~~كان المنتظر للصلاة لا يحبسه في المسجد إلا PageV19P027 # انتظارها ولا يخلط بنيته سواها ويحتاج مع ذلك أن لا يلغو ولا يلهو فحينئذ ~~يرجى له بما كرنا وقد نزع عبد الله بن سلام في معارضته أبا هريرة حين قال ~~له في الساعة التي في يوم الجمعة هي آخر ساعة من النهار فقال (70) أبو ~~هريرة كيف يكون ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليس بوقت ~~صلاة وقال في الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي فقال ~~له عبد الله بن سلام أليس قد قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم في صلاة ما ~~كان ينتظر الصلاة قال نعم قال فهو ذاك (71) فسكت أبو هريرة وسلم لما أخذته ~~الحجة وهكذا أهل الانصاف والله المستعان وقد قيل إن منتظر الصلاة في المسجد ~~وإن لغا ولها فإنه على أصل نيته وعمله وسنذكر بعد هذا الباب قوله صلى الله ~~عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث وما ذهب ~~إليه مالك وغيره في ذلك إن شاء الله وقد قيل إن منتظر الصلاة وإن كتب له ~~أجر ms3409 المصلي فالمصلي أفضل منه كما أنه بعض الشهداء أفضل من بعض وكلهم يسمى ~~شهيدا ومن حجة من قال هذا القول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~قوله صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم يعني في الأجر والله أعلم فإذا ~~كان القائم أفضل من القاعد في الصلاة فكذلك هو أفضل من المنتظر والله يؤتي ~~فضله من شاء لا شريك له وتحصيل هذا الباب عندي والله أعلم ما تنعقد عليه ~~النية وما يجده في نفسه المتخلف عن الغزو بالعذر من ألم ما فقد من ذلك ~~والحسرة والتأسف والحزن عليه وشدة الحرص في النهوض إليه وكذلك المريض ~~والنائم فيما فاته لمرضه ونومه من صلاته وسائر صالح عمله والله الموفق ~~للصواب PageV19P028 # حديث سابع وأربعون لأبي الزناد مالك عن أبي الزنادن عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام ~~يخطب فقد لغوت (72) هكذا روى يحيى (73) هذا الحديث عن مالك بهذا الاسناد ~~وكذلك هو في الموطأ عند جمهور الرواة ورواه جماعة من رواة الموطأ إذا قلت ~~لصاحبك أنصت فقد لغوت وبعضهم يقول فيه يريد بذلك والامام يخطب وعند مالك في ~~هذا الحديث إسنادان أحدهما هذا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~والثاني عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إذا قلت انصت والإمام يخطب فقد لغوت ولم يرو يحيى في هذا الحديث ~~عن مالك غير إسناد أبي الزناد وجمعهما القعنبي وغيره عن مالك ذكر القعنبي ~~حديث أبي الزناد في كتاب الصلاة وذكر حديث الزهري في الزيادات وقد رواهما ~~ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عن مالك جميعا كما ذكرت لك PageV19P029 # وروى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعن عقيل ~~عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ سمع أبا ~~هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ms3410 يقول إذا قلت لصاحبك أنصت ~~والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت وقال ابن عجلان في هذا الحديث عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم ~~الجمعة فقد لغوت عليك بنفسك حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ~~قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك ~~أنصت يوم الجمعة فقد لغوت عليك بنفسك وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم ~~قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن مالك بن ~~أنس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال النبي عليه السلام من قال ~~والامام يخطب أنصت فقد لغا أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ~~عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من قال لصاحبه يوم الجمعة والامام يخطب أنصت فقد لغا (74) أخبرنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال ~~أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن PageV19P030 # جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن ~~إبراهيم بن قارظ وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت والامام يخطب يوم الجمعة ~~فقد لغوت (75) ورواه ابن جريج عن ابن شهاب كما رواه الليث ذكر عبد الرزاق ~~عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب نعن ابن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لاصحبك أنصت ms3411 والامام يخطب يوم الجمعة ~~فقد لغوت (76) قال ابن شهاب وحدثني عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد ~~الله ابن قارظ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ورواه معمر ~~عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مرسلا (77) وذكر عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت للناس أنصتوا يوم الجمعة ~~وهم ينطقون والامام يخطب فقد لغوت (78) قال أبو عمر أما قوله فقد لغوت فإنه ~~يريد فقد جئت بالباطل وجئت بغير الحق واللغو الباطل PageV19P031 # قال قتادة في قول الله عز وجل * (لا يشهدون الزور) * 79 قال الكذب * ~~(وإذا مروا باللغو مروا كراما) * 80 قال لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم ~~ولا يمالئونهم عليه وقال أبو عبيدة اللغو كل شيء من الكلام ليس بحسن والفحش ~~أشد من اللغو واللغو والهجر في القول سواء واللغو واللغا لغتان يقال من ~~اللغا لغيت تلغى مثل لقيت تلقى وهو التكلم بما لا ينبغي وبما لا نفع فيه ~~وقال الأخفش اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه قال العجاج عن ~~اللغا ورفث التكلم (81) قال أبو عمر لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في ~~وجوب الانصات لخطبة على من سمعها في الجمعة وأنه غير جائز أن يقول الرجل ~~لمن سمعه من الجهال يتكلم والامام يخطب يوم الجمعة انصت أو صه أو نحو ذلك ~~أخذا بهذا الحديث واستعمالا له وتقبلا لما فيه وقد روي عن الشعبي وسعيد بن ~~جبير والنخعي وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون في الخطبة إلا حين قراءة الإمام ~~القرآن في الخطبة خاصة كلهم ذهبوا ألا إنصات إلا للقرآن لقوله * (وإذا قرئ ~~القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * 82 وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسنة ~~الثابتة المذكورة في هذا الباب وأحسن أحوالهم أن يقال إنهم لم يبلغهم ~~الحديث في ذلك PageV19P032 # لأنه حديث انفرد به أهل المدينة ولا علم لمتقدمي ms3412 أهل العراق به والحجة في ~~السنة لا فيما خالفهما وبالله التوفيق واختلف العلماء في وجوب الانصات على ~~من شهد الخطبة إذا لم يسمعها لبعده عن الامام فذهب مالك والشافعي وأبو ~~حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة ~~سمع أو لم يسمع وكان عثمان بن عفان يقول في خطبته استمعوا وأنصتوا فإن ~~للمستمع الذي لا يسع من الأجر مثل ما (83) للمستمع السامع وعن ابن عمر وابن ~~عباس أنهما كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ولا مخالف لهؤلاء ~~من الصحابة فسقط قول الشافعي (84) ومن قال بقوله في هذا الباب وكان عروة بن ~~الزبير لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة يوم الجمعة وقال أحمد بن ~~حنبل لا بأس أن يقرا ويذكر الله من لا يسمع الخطبة وذكر عبد الرزاق عن ~~الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إني لأقرأ جزئي إذا لم أسمع الخطبة يوم ~~الجمعة (85) قال أبو عمر هذا يدل على أنه لو سمع الخطبة لم يقرا وهذا أصح ~~عنه من الذي تقدم وإذا لم يقرأ فأحرى أن لا يتكلم وذكر عبد الرزاق عن ابن ~~جريج عن عطاء قال يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر وإن كان قد ذهب في ~~غير ذكر الله (86) قيل لعطاء أيذكر PageV19P033 # الانسان الله والامام يخطب يوم عرفة أو يوم الفطر وهو يعقل قول الإمام ~~قال لا كل ذلك عيد (87) فلا يتكلمن إلا أن يذهب الإمام في (88) غير ذكر ~~الله (89) قال قال (90) عطاء إذا استقى الإمام فادع هو يأمرك حينئذ به (91) ~~عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أسبح وأهلل يوم الجمعة وأنا أعقل ~~الخطبة قال لا إلا الشيء اليسير واجعله بينك وبين نفسك (92) قال قلت لعطاء ~~فإذا كنت لا أسمع الإمام أسبح وأهلل وأدعو الله لنفسي ولأهلي وأسميهم ~~بأسمائهم واسمي (93) قال نعم عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعمرو بن (94) ~~دينار أواجب الانصات يوم الجمعة والإمام يخطب قال كذلك زعموا (95) عبد ~~الرزاق عن معمر قال سئل ms3413 الزهري عن التسبيح والتكبير والإمام يخطب قال كان ~~يؤمر بالصمت قال قلت ذهب الإمام في غير ذكر الله في الجمعة قال تكلم إن شئت ~~قال معمر وقال قتادة إن أحدثوا فلا تحدث (96) PageV19P034 # عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت طاوسا يقول إذا ~~كان يوم الجمعة والإمام على المنبر فلا يدعو أحد بشيء ولا يذكر إلا أن يذكر ~~الإمام (97) وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن أبي مريم قال شهدت ~~الليث بن سعد وموسى بن مصعب يخطبهم يوم الجمعة فقال في خطبته * (إنا اعتدنا ~~للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها) * فسمعت الليث يقول الله لا تمقتنا وذكر ~~الزبير بن أبي بكر القاضي قال أخبرنا مصعب بن عثمان عن مشيخته أن عبد الله ~~بن عروة بن الزبير كان يشهد الجمعة فيخرج خالد ابن عبد الملك بن الحرث بن ~~الحكم بن أبي العاصي فيخطب فيستقبله عبد الله بن عروة وينصت له فإذا شتم ~~خالد عليا تكلم عبد الله بن عروة واقبل على أدني إنسان إلى جنبه فيقال له ~~إن الإمام يخطب فيقول إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا قال أبو عمر الذي عليه (98) ~~جماعة الفقهاء أن لا يدعو أحد ولا يذكر الله غير الإمام في خطبته وأما ~~المستمع فلا ينطق بشيء وإنما عليه الإنصات والاستماع وقد روي عن عطاء ~~الخراساني وعكرمة أنهما قالا من قال والإمام يخطب صه فقد لغا ومن لغا فلا ~~جمعة له حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال PageV19P035 # حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال خطبنا ~~النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فذكر سورة فقال أبو ذر لأبي بن كعب متى ~~نزلت هذه السورة فأعرض عنه فلما انصرف قال له مالك من صلاتك إلا ما لغوت ~~فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق (99) وقد ms3414 روي من مراسلات الحسن أن ~~هذه القصة عرضت لابن مسعود أو لأبي مسعود مع أبي وأن النبي عليه السلام قال ~~صدق أبي والصحيح أن هذه القصة عرضت لأبي ذر مع أبي على ما في هذا الحديث ~~المسند المتصل وأما قوله مالك من جمعتك إلا ما لغوت وقول من قال لا جمعة له ~~فهذا محمله عندنا على أنه ليس له ثواب من صلى الجمعة وأنصت لا أنه أفسد ~~الكلام صلاته وأبطلها لأن قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير يدل على ~~أن ما قبل التكبير لا يفسدها والله أعلم أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا سليمان ابن الأشعث قال حدثنا مسدد وأبو كامل قالا ~~حدثنا يزيد بن حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي ~~عليه السلام قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر فرجل (100) حضرها يلغو وهو حظه منها ~~ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها ~~بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي ~~تليها وثلاثة أيام (101) PageV19P036 # قال أبو عمر ففي هذا الحديث قوله فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها ولم يأمره ~~بالإعادة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ابن نمير قال (102) ~~(أخبرنا) مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا وهذا ~~مثله أيضا لم يأمره بإعادة وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل ~~تعلم من شيء يقطع جمعة الانسان حتى يجب عليه أن يصلي أربعا من كلام أو تخطي ~~رقاب الناس أو شيء غير ذلك قال لا (103) وعن ابن جريج عن عطاء قال يقال من ~~تكلم فكلامه حظه من الجمعة يقول من أجل الجمعة فأما أن يوفى أربعا فلا ms3415 ~~(104) قال أبو عمر على هذا جماعة الفقهاء من أهل الرأي والأثر وجماعة أهل ~~النظر لا يختلفون في ذلك وحسبك بهذا أصلا وإجماعا واختلفوا في رد السلام ~~وتشميت العاطس في الخطبة فقال مالك وأصحابه لايشمت العاطس ولا يرد السلام ~~إلا إن رده إشارة كما يرد في الصلاة PageV19P037 # وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس وقال الثوري ~~والأوزاعي لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والامام يخطب وهو قول الحسن ~~البصري والنخعي والشعبي والحكم وحماد والزهري وبه قال إسحاق واختلف قول ~~الشافعي في ذلك فقال في الكتاب القديم بالعراق يستقبلون الامام بوجوهم ~~وينصتون ولا يشمتوا عاطسا ولا يردوا سلاما إلا بالإشارة وقال في الجديد ~~بمصر ولو سلم رجل كرهته له ورأيت أن يرد عليه بعضهم لأن رد السلام فرض قال ~~ولو عطس رجل والإمام يخطب في الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأن التشميت ~~سنة واختاره المزني وحكى البويطي عنه أنه لا بأس برد السلام وتشميت العاطس ~~والامام يخطب في الجمعة وغيرها وكذلك حكى إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق ~~وروي عن أحمد أيضا إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد وروي مثل ذلك عن عطاء وقال ~~الأثرم قلت لحمد بن حنبل هل (105) يرد السلام يوم الجمعة والإمام يخطب قال ~~نعم قيل له ويشمت العاطس قال نعم وقال أبو جعفر الطحاوي لما كان مأمورا ~~بالانصات كالصلاة لم يشمت كما لا يشمت في الصلاة فإن قيل رد السلام فرض ~~والصمت سنة قال أبو جعفر الصمت فرض لأن الخطبة فرض وإنما تصح بالخاطب ~~والمخطوب عليهم فكما يفعلها الخاطب فرضا كذلك المستمع فرض عليه ذلك قال أبو ~~عمر في هذا نظر والصمت واجب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله ~~تعالى التوفيق = PageV19P038 # حديث ثامن وأربعون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام ~~في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث الله ماغفر له اللهم أرحمه ms3416 = قال مالك لا ~~أرى قوله ما لم يحدث إلا الأحداث الذي ينقض الوضوء (106) قال أبو عمر أما ~~قوله الملائكة تصلي على أحدكم فمعناه تترحم على أحدكم وتدعو له بالرحمة ~~والمغفرة وهذا بين في نفس هذا الحديث قوله اللهم اغفر له اللهم ارحمه وأما ~~قوله في مصلاه الذي صلى فيه فإنه أراد الصلاة المعروفة وموضعها الذي تفعل ~~فيه هو المصلى وهو المسجد مسجد الجماعة لأن فيه يحصل في الأغلب انتظار ~~الصلاة ولو قعدت المرأة في بطن بيتها أو من لا يقدر على شهودها في المسجد ~~لكان كذلك إن شاء الله ذكر الفريابي حدثنا حكيم بن زريق الأيلي قال سمعت ~~أبي يسأل سعيد بن المسيب وأنا معه قال يا أبا محمد إنا أهل قرية لا نكاد أن ~~نقبر موتانا إلا بالعشي فإذا خرجت الجنازة لم يتخلف عنها أحد إلا من لا ~~يستطيع حضورها فكيف ترى اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في PageV19P039 # المسجد فقال سعيد من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تقبر فله ~~قيراطان والتخلف في المسجد (أحب فإني) (107) أذكر الله وأهلل وأسبح وأستغفر ~~فإن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإذا فعلت تقول الملائكة ~~اللهم اغفر لسعيد بن المسيب قال وحدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد ~~قال الصلاة على الجنائز أفضل من صلاة التطوع قال أبو عمر هذا أصح في النظر ~~لأن الفروض التي على الكفاية أفضل من النوافل وقد بان في حديث سعيد هذا أن ~~الصلاة المذكورة في هذا الحديث الدعاء وللصلاة في كلام العرب وجوه قال أبو ~~بكر بن الأنباري والصلاة تنقسم في كلام العرب على ثلاثة أقاسم تكون الصلاة ~~المعروفة التي فيها الركوع والسجود كما قال عز وجل * (فصل لربك وانحر) * ~~108 قال أبو عمر وأنشد نفطويه في هذا المعنى قول الأعشى وهو جاهلي * نراوح ~~(109) من صلوات المليك * طورا وسجودا وطورا حوارا (110) (111 * الحوار ههنا ~~الرجوع إلى والقعود ومن هذا قولهم البكرة تدور على المحور ومن هذا قول ~~النابغة الذبياني (112 * أو ms3417 درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد * ~~PageV19P040 # قال الأنباري وتكون الصلاة الترحم من ذلك قول الله عز وجل * (أولئك عليهم ~~صلوات من ربهم ورحمة) * 113 ومن ذلك قول كعب بن مالك * صلى الاله عليهم من ~~فتية * وسقى عظامهم الغمام المسبل * وقال آخر * صلى على يحيى وأشياعه * رب ~~كريم وشفيع مطاع * * ومنه الحديث الذي يروى عن ابن أبي أوفى أنه قال أتيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم بصدقتنا فقال اللهم صل على آل أبي أوفى يريد ~~اللهم ترحم عليهم وتكون الصلاة الدعاء من ذلك الصلاة على الميت معناها ~~الدعاء لأنه لا ركوع فيها ولا سجود ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل ~~(114) معناه فليدع بالبركة ومنه قوله أيضا الصائم إذا أكل عنده صلت عليه ~~الملائكة معناه دعت له ومنه قول الأعشى * لها حارس لا يبرح الدهر بيتها * ~~وإن ذبحت صلي عليها وزمزما (115 * وللأعشى (116 * تقول بنتي وقد قربت ~~مرتحلا * يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا * عليك مثل الذي صليت فاغتمضي * ~~نوما (117) فإن لجنب المرء مضطجعا (118 * PageV19P041 # يريد عليك مثل الذي دعوت ويروى فاغتمضي عينا ومن هذا عند جماعة العلماء ~~قول الله عز وجل * (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) * 119 قالوا أنزلت في ~~الدعاء والمسألة هذا قول مكحول وأبي عياض وذكر مالك عن هشام بن عروة عن ~~أبيه قال أنزلت هذه الآية * (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك ~~سبيلا) * في الدعاء هكذا رواه مالك (عن هشام عن أبيه قوله ورواه الثوري ~~وحماد بن زيد ووكيع وأبو معاوية) (120) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~ورواه معمر عن هشام عن أبيه كما رواه مالك وممن قال إن هذه الآية نزلت في ~~الدعاء مجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء وعبد الله بن سداد وفي الآية قول ثان ~~قاله ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وعكرمة نزلت في القراءة قالوا كان ~~النبي عليه السلام ms3418 يجهر بالقراءة في صلاته بمكة فكان ذلك يعجب المسلمين ~~ويسوء الكفار فهموا بأذاه وسبوا القرآن ومن أنزله وقالوا يؤذينا فأنزل الله ~~عز وجل * (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) * الآية قال ابن مسعود ما خافت ~~من أسمع نفسه وروي عن قتادة وسعيد بن جبير القولان جميعا وقال الحسن معنى ~~الآية لا تسيء صلاتك في السر وتحسنها في العلانية (121) ولتكن سريرتك ~~موافقة لعلانيتك وعن الحسن أيضا قال لا تصلها رياء ولا تدعها حياء ~~PageV19P042 # وروى سفيان عن زبيد قال إذا كانت سريرة العبد أفضل من علانيته فذلك أفضل ~~وإن كانت سريرته وعلانيته سواء فذلك النصف وإن كانت علانية عند الله أفضل ~~فذلك الحور (122) وقال ابن سيرين نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وكان عمر ~~إذا قرأ رفع صوته وقال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان وكان أبو بكر يخفض صوته ~~فأمر أبو بكر أن يرفع صوته قليلا وأمر عمر أن يخفض صوته قليلا ونزلت * (ولا ~~تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) * روي هذا عن ابن سرين من وجوه صحاح وأصح شيء ~~في معنى هذه الآية قول من قال إنها نزلت في الدعاء والله أعلم ذكر ابن أبي ~~شيبة قال أخبرنا ابن فضيل عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس في قوله * (ولا ~~تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) * قال كان الرجل إذا دعا في الصلاة رفع صوته ~~فنزلت هذه الآية وكل من روي عنه أنها نزلت في القراءة فقد روي عنه أنها ~~نزلت في الدعاء قال أبو عمر هذا الحديث من أفضل ما يروى في فضل المنتظر ~~للصلاة لأن الملائكة تستغفر له وفي استغفارها له دليل على أنه يغفر له إن ~~شاء الله ألا ترى أن طلب العلم من أفضل الأعمال وإنما صار كذلك والله أعلم ~~لأن الملائكة تضع أجنحتها له بالدعاء والاستغفار وأما قول مالك وتفسيره ما ~~لم يحدث بأنه الحدث الذي ينقض الوضوء فقد خالفه فيه غيره وقال هو الكلام ~~القبيح والخوض فيما لا يصلح من PageV19P043 # اللهو والذي قاله مالك هو الصواب إن ms3419 شاء الله لأن كل من أحدث وقعد في ~~المسجد فليس بمنتظر للصلاة لأنه إنما ينتظرها من كان على وضوء وغير نكير أن ~~تترحم الملائكة على كل منتظر للصلاة وتدعو له بالمغفرة والرحمة والتوفيق ~~والهداية لفضل انتظاره للصلاة إذا لم يحبسه غيرها على ما ذكرنا إذا كان ~~منتظرا للصلاة لا يمنعه أن ينصرف إلى أهله إلا الصلاة وهذا أولى بأن تدعو ~~له الملائكة بالمغفرة والرحمة فرحمته وسعت كل شيء (123) لا شريك له وقول ~~مالك يدل على أن كل من لم يحدث حدثا ينقض الوضوء داخل في معنى هذا الحديث ~~وإن خاض في بعض ما يخاض فيه من أخبار الدنيا والله أعلم إذا كان أصل عقده ~~انتظار الصلاة بعد الصلاة PageV19P044 # حديث تاسع وأربعون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس ~~أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن ~~استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقده فإن صلى انحلت عقدة وأصبح ~~نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس (124) كسلان (125) هذا كما قال صلى ~~الله عليه وسلم والله أعلم كيف يعقد الشيطان رأس ابن آدم قيل إنها كعقد ~~السحر من قول الله * (النفاثات في العقد) * وهذا لا يقف على حقيقته أحد ~~والقافية مؤخر الرأس وهو القذال وقافية كل شيء آخره ومنه قيل لنبينا صلى ~~الله عليه وسلم المقفى لأنه آخر االنبياء ومن هذا اخذت قوافي الشعر لأنها ~~أواخر الأبيات والمعني عندي والله أعلم في هذا الحديث أن الشيطان ينوم ~~المرء ويزيده ثقلا وكسلا بسعيه وما أعطي من الوسوسة والقدرة على الاغواء ~~والتضليل وتزيين الباطل والعون عليه إلا عباد الله المخلصين وفي هذا الحديث ~~دليل على أن ذكر الله يطرد به الشيطان وكذلك الوضوء والصلاة ويحتمل أن يكون ~~الذكر للوضوء والصلاة لما فيهما PageV19P045 # (من) (126) معنى الذكر فخص بهذا الفضل في طرد الشيطان ويحتمل أن يكون ~~كذلك سائر أعمال البر ms3420 والله أعلم فمن قام من الليل يصلي انحلت عقده فإن لم ~~يفعل أصبح على ما قال صلى الله عليه وسلم إلا أنه تنحل عقدة بالوضوء ~~للفريضة وصلاتها والله أعلم وأما طرد الشيطان بالتلاوة والذكر والاذان ~~فمجتمع عليه مشهور في الآثار حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال أخبرنا عبد الرحمان بن محمد قال حدثنا ~~شبابة قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته أو آوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان ~~فيقول الملك افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر فإن هو قال الحمد لله الذي ~~رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي * (ويمسك السماء ~~أن تقع على الأرض إلا بإذنه) * إلى آخر الآية (127) فإن هو خر في فراشه ~~فمات كان شهيدا ورواه حماد بن سلمة عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر ~~عن النبي عليه السلام مثله إلا أنه قال في آخره فإن وقع من سريره فمات دخل ~~الجنة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قالا حدثنا عبد الرحمان بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا ~~الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانيء قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن ~~الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين ~~يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له PageV19P046 # الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله أكبر ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم دعا رب اغفر لي غفر له قال الوليد أو قال دعا ~~استجيب له وإن (128) قام فصلى قبلت صلاته (129) وثبت عن النبي عليه السلام ~~من وجوه أنه كان يقوم من الليل فيذكر الله بأنواع ms3421 من الذكر ثم يتوضأ ويصلي ~~وفي هذا الحديث حض على قيام الليل لأن فيه أنه يصبح طيب النفس نشيطا بعد ~~ذكر الوضوء والصلاة وقد زعم قوم أن في هذا الحديث ما يعارض قوله عليه ~~السلام لا يقولن أحدكم خبثت نفسي لقوله في هذا الحديث والا أصبح خبيث النفس ~~وليس ذلك عندي كذلك لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهية ~~لتلك اللفظة وتشاؤما لها إذا أضافها الإنسان إلى نفسه والحديث الثاني إنما ~~هو خبر عن حال من لم يذكر الله في ليله ولا توضأ ولا صلى فأصبح (130) خبيث ~~النفس ذما لفعله وعيبا له ولكل واحد من الخبرين وجه فلا معنى أن يجعلا ~~متعارضين لأن من شأن أهل العلم أن لا يجعلوا شياء من القرآن ولا من السنن ~~معارضا (131) لشيء منها ما وجدوا (132) إلى استعمالها وتخريج الوجوه لها ~~سبيلا والحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن نمير قال حدثنا هشام ابن أبي عبد ~~الله عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي PageV19P047 # وحدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن ~~شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قالا أخبرنا سفيان عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي (133) وأخبرنا عبد الله بن محمد ~~قال أخبرنا حمزة بن محمد قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن هشام ~~قال أخبرنا عمر بن علي عن سفيان ابن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست ~~نفسي ms3422 هكذا رواه سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة ورواه يونس بن ~~يزيد وإسحاق بن راشد عن الزهري عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ورواه ابن عيينة عن الزهري عن أبي ~~أمامة عن النبي عليه السلام مرسلا قال الخليل لقست نفسه إذا نازعته إلى ~~الشيء وتلاقسوا سب بعضهم بعضا PageV19P048 # حديث موفي خمسين لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي ~~إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليغرم المسألة فإنه لا مركه له (134) هذا صحيح ~~بين لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى كلام وتأويل لأنه واضح المعنى ويدخل في ~~معنى قوله اللهم اغفر لي إن شئت (135) وارحمني إن شئت كل دعوة فلا يجوز ~~لأحد أن يقول اللهم أعطني كذا إن شئت وارحمني إن شئت وتجاوز عني وهب لي من ~~الخير إن شئت من أمر الدين والدنيا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~ذلك ولأنه كلام مستحيل لا وجه له لأنه لا يفعل إلا ما شاء لا شريك له ~~PageV19P049 # حديث حاد وخمسون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة ~~بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم ~~فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم (وهم) (136) يصلون ~~وأتيناهم وهم يصلون (137) في هذا الحديث شهود الملائكة للصلوات والظهر أن ~~ذلك في الجماعات وقد تحتمل الجماعات وغيرها ومعنى يتعاقبون تأتي طائفة بإثر ~~طائفة وبعدها طائفة وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو بين رجلين مرة هذا ~~ومرة هذا ومنه قولهم الأمير يعقب البعوث أي يرسل هؤلاء كذا شهرا أو أشهرا ~~وهؤلاء شهرا أو أشهرا ثم يردهم ويعقبهم بآخرين فهذا هو التعاقب ومعنى هذا ~~الحديث أن ملائكة النهار تنزل في ms3423 صلاة الصبح فيحصون على بني آدم ويعرج ~~الذين باتوا فيهم ذلك الوقت أي يصعدون وكل من صعد في شيء فقد عرج ولذلك قيل ~~للدرج المعارج فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فأحصوا على بني آدم ~~وعرجت ملائكة النهار يتعاقبون هكذا أبدا والله أعلم PageV19P050 # وفي هذا الحديث أنهم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر وهو أكمل معنى من ~~الحديث الذي روي أنهم يجتمعون في صلاة الفجر خاصة وأظن من مال إلى هذه ~~الرواية احتج بقول الله عز وجل * (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) * ~~138 ومعنى قرآن الفجر القراءة في صلاة الفجر لأن أهل العلم قالوا في تأويل ~~هذه الآية تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار وليس في هذا دفع لاجتماعهم في ~~صلاة العصر لأن المسكوت عنه قد يكون في معنى المذكور سواء ويكون بخلافه ~~وهذا باب من أصول قد بيناه في غير هذا الموضع ذكر بقي بن مخلد قال حدثنا ~~سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى * (وقرآن ~~الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) * قال صلاة الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل ~~وملائكة النهار وذكر ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن زكرياء عن أبي إسحاق عن ~~مسروق مثله وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن عبد ~~الله بن أبي الهذيل عن أبي عبيدة في قوله * (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان ~~مشهودا) * قال يشهده حرس الليل وحرس النهار من الملائكة في صلاة الفجر وذكر ~~بقي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ~~عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال في هذه الآية * (وقرآن الفجر ~~إن قرآن الفجر كان مشهودا) * قال تدارك PageV19P051 # الحرسان اقرؤوا إن شئتم * (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) * قال ~~تنزل ملائكة النهار وتصعد ملائكة الليل قال أبو عمر قد يحتمل أن يكون ذكر ~~قرآن الفجر من أجل الجهر لأن العصر لا قراءة ms3424 فيها تظهر والله أعلم وقد قال ~~صلى الله عليه وسلم ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر وهذا حديث مسند ~~صحيح ثابت وهو أولى من آراء الرجال وألزم في الحجة لمن قال به والله ~~المستعان PageV19P052 # حديث ثان وخمسون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا ~~يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم (139) أما ~~الصيام في الشريعة فمعناه الامساك عن الأكل والشرب ووطء النساء نهارا إذا ~~كان تارك ذلك يريد به وجه الله وينويه هذا معنى الصيام في الشريعة عند جميع ~~علماء الأمة وأما أصله في اللغة فالإمساك مطلقا وكل من أمسك عن شيء فقد صام ~~عنه ويسمى صائما ألا ترى قول الله عز وجل * (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم ~~اليوم إنسيا) * 140 فسمى الإمساك عن الكلام صوما وكل ممسك عن حركة أو عمل ~~أو طعام أو شراب فهو صائم في أصل اللسان لكن الاسم الشرعي ما قدمت لك وهو ~~يقضي في المعنى على الاسم اللغوي وقد ذكرنا شواهد الشعر على الاسم اللغوي ~~في الصيام واستوعبنا القول في معناه في باب ثور بن زيد (141) والحمد لله ~~PageV19P053 # وأما قوله الصيام جنة في هذا الحديث فكذلك رواه القعنبي ويحيى وأبو مصعب ~~وجماعة ولم يذكر ابن بكير في هذا الحديث الصيام جنة وإنما قال عن مالك عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث الحديث والجنة الوقاية والستر من النار وحسبك ~~بهذا فضلا للصائم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا عبد الله بن ~~عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا ~~عنبسة الغنوي عن الحسن أن عثمان بن أبي العاصي كان يحدث أن نبي ms3425 الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وأما قوله فإذا ~~كان أحدكم صائما فلا يرفث فإن الرفث هنا الكلام القبيح والتشاتم والخنا ~~والتلاعن ونحو ذلك من قبيح الكلام الذي هو سلاح اللئام ومنه اللغو كله ~~والباطل والزور قال العجاج عن اللغا ورفث الكلام قرأت على أبي عبد الله ~~محمد بن عبد الملك أن أبا محمد عبد الله بن مسروق حدثهم قال حدثنا عيسى بن ~~مسكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني قال حدثنا أبو نعيم قال ~~حدثنا فطر قال حدثني زياد بن الصحين عن رفيع أبي العالية قال خرجنا مع ابن ~~عباس حجاجا فأحرم فأحرمنا ثم نزل يسوق الإبل وهو يرتجز ويقول * وهن يمشين ~~بنا هميسا * إن تصدق الطير تجامع لمسا * قلت يا أبا عباس ألست محرما قال ~~بلى قلت فهذا الكلام الذي تكلم به قال إنه لا يكون الرفث إلا ما واجهت به ~~النساء وليس معي (142) نساء PageV19P054 # وفي غير هذه الرواية في هذا الحديث * وهن يمشين بنا هميسا * إن تصدق ~~الطير تنك لميسا * قال أبو عمر الرفث في كلام العرب على وجهين أحدهما ~~الجماع والآخر الكلام القبيح والفحش من المقال واختلف العلماء في قول الله ~~عز وجل * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * 143 فأكثر العلماء على أن ~~الرفث ههنا جماع النساء وغشيانهن والفسوق المعاصي بإجماع والجدال المراء ~~وقيل السباب والمشاتمة وقيل ألا تغضب صاحبك وقيل إن لا جدال في الحج اليوم ~~لأنه قد استقام في ذي الحجة ولم يختلف العلماء في قول الله عز وجل * (أحل ~~لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) * 144 ان الرفث ههنا الجماع وأما قوله ~~فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم ففيه قولان أحدهما أنه يقول للذي ~~يريد مشاتمته ومقاتلته إني صائم وصومي يمنعني من مجاوبتك لأني أصون صومي عن ~~الخنا والزور من القول بهذا أمرت ولولا (145) ذلك لانتصرت لنفسي بمثل ما ~~قلت لي سواء ونحو ذلك (146) والمعنى حينئذ على هذا ms3426 التأويل في الحديث أن ~~الصائم نهي عن مقاتلته بلسانه (147) ومشاتمته وصونه صومه عن ذلك وبهذا ورد ~~الحديث حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه ~~PageV19P055 # عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ~~والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه (148) وقال أحمد بن يونس ~~فهمت الاسناد من ابن أبي ذئب وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه ~~ورواه ابن المبارك عن ابن أبي ذئب بإسناده مثله والقول الثاني أن الصائم ~~يقول في نفسه لنفسه إني صائم يا نفسي (149) فلا سبيل إلى شفاء غيظك ~~بالمشاتمة ولا يظهر قوله إني صائم لما فيه من الرياء واطلاع الناس على عمله ~~لأن الصوم من العمل الذي لا يظهر ولذلك يجزي الله الصائم أجره بغير حساب ~~على حسبما نذكر في الباب بعد هذا إن شاء الله وللصيام (150) فرائض وسنن وقد ~~ذكرنا فرائضه في باب ثور بن زيد ومن سننه أن لا يرفث الصائم ولا (151) ~~يغتاب أحدا وأن يجتنب قول الزور والعمل به على ما جاء في آثار هذا الباب ~~وغيرها وأما قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس ~~لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فمعناه الكراهية والتغليظ كما جاء في ~~الحديث من شرب الخمر فليشقص الخنازير أي يذبحها أو ينحرها أو يقتلها ~~بالمشقص وليس هذا على الأمر بشقص الخنازير ولكنه على تعظيم إثم شارب الخمر ~~فكذلك من اغتاب أو شهد زورا أو منكرا لم يؤمر بأن يدع صيامه ولكنه يؤمر ~~باجتناب ذلك ليتم له أجر صومه فاتقى عبد ربه وأمسك عن الخنا والغيبة ~~والباطل بلسانه صائما كان أو غير صائم فإنما يكب الناس في النار على وجوهم ~~حصائد ألسنتهم والله الموفق للرشاد PageV19P056 # حديث ثالث وخمسون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ms3427 ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب ~~عند الله من ريح المسك إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي ~~وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي ~~وإنا أجزي به (152) هذا الحديث والذي قبله رواهما عن أبي هريرة جماعة من ~~أصحابه منهم سعيد بن المسيب والأعرج وأبو صالح ومحمد بن سيرين وغيرهم ورواه ~~أبو سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة وخلوف فم ~~الصائم ما يعتريه في آخر النهار من التغير وأكثر ذلك في شدة الحر ومعنى ~~قوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يريد أزكى عند الله وأقرب ~~إليه وأرفع عنده من ريح المسك وهذا في فضل الصيام وثواب الصائم ومن أجل هذا ~~الحديث (153) كره جماعة من أهل العلم (154) السواك للصائم في آخر النهار من ~~أجل الخلوف لأنه أكثر ما يعتري الصائم الخلوف في آخر النهار لتأخر الأكل ~~والشرب عنه PageV19P057 # واختلف الفقهاء في السواك للصائم فرخص فيه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ~~والثوري والأوزاعي وابن علية وهو قول إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وعروة ~~بن الزبير ورويت الرخصة فيه عن عمر وابن عباس وليس عن واحد منهم فرق بين ~~أول النهار وآخره ولا بين السواك الرطب واليابس وحجة من ذهب هذا المذهب قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل ~~صلاة (155) ولم يخص رمضان ولا غيره وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~يستاك وهو صائم وقال الشافعي أحب السواك عند كل وضوء بالليل والنهار وعند ~~تغير الفم إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار من أجل الحديث في خلوف فم ~~الصائم وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وروي ذلك عن عطاء ~~ومجاهد وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول ~~زياد بن حدير وأبي ميسرة والشعبي والحكم بن ms3428 عتيبة وقتادة ورخص فيه الثوري ~~والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وهو قول مجاهد وسعيد بن ~~جبير وإبراهيم وعطاء وابن سيرين وروي ذلك عن ابن عمر وقال ابن علية السواك ~~سنة للصائم والمفطر والرطب فيه واليابس سواء لأنه ليس بمأكول ولا مشروب ~~وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن السواك للصائم فقال ما بينه وبين ~~الظهر ويدعه بالعشي لأنه يستحب له ان يفطر على خلوف فيه وعن مجاهد وعطاء ~~أنهما كرها السواك بالعشي للصائم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلوف ~~فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك PageV19P058 # وأما قوله الصيام لي وإنا أجزي به فإنما هي حكاية حكاها النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن ربه عز وجل ولم يصرح بها مالك في حديثه هذا لأنه إنما أدى ما ~~سمع وأظن ذلك إنما ترك حكايته من تركها لأنه شيء مفهوم لا يشكل على أحد إذا ~~كان له أدنى فهم إن شاء الله وقد روي من وجوه هكذا كرواية مالك من حديث ابن ~~سيرين وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصوم لي ~~وإنا أجزي به يذر طعامه وشرابه من أجلي وهذا حذف من الحديث وإضمار إلا أن ~~في لفظه وسياقته (156) ما يدل عليه وقد روي من وجوه على ما ينبغي (157) بلا ~~حذف ولا إضمار حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن ~~أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~الله يقول الصوم لي وإنا أجزي به إن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي ~~الله فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريحا لمسك ~~(158) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~الجهم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ms3429 محمد بن مرو عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى كل عمل ~~ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وإنا ~~أجزي به يترك الطعام لشهوته من أجلي هو لي وأنا أجزي به ويترك الشراب ~~لشهوته من أجلي هو لي وأنا أجزي به PageV19P059 # وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن ~~الجهم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد ابن زياد عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث عن ربه قال كل ما يعمله ابن آدم ~~كفارة له إلا الصوم يدع الصائم الطعام والشراب من أجلي فالصوم لي وانا أجزي ~~به وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فإن قال قائل (وما) (159) ~~معنى قوله الصوم لي وأنا أجزي به وقد علم أن الأعمال التي يراد بها وجه ~~الله كلها له وهو يجزي بها فمعناه والله أعلم أن الصوم لا يظهر من ابن آدم ~~في قول ولا عمل وإنما هو (160) نية ينطوي عليها صاحبها ولا يعلمها إلا الله ~~وليست مما تظهر فتكتبها الحفظة كما تكتب الذكر والصلاة والصدقة وسائر ~~الأعمال لأن الصوم في الشريعة ليس بالامساك عن الطعام والشراب لأن كل ممسك ~~عن الطعام والشراب إذا لم ينو بذلك وجه الله ولم يرد أداء فرضه أو التطوع ~~لله به فليس بصائم في الشريعة فلهذا ما قلنا إنه لا تطلع عليه الحفظة ولا ~~تكتبه ولكن الله يعلمه ويجازي به على ما (161) شاء من التضعيف والصوم في ~~لسان العرب أيضا الصبر * (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) * 162 وقال ~~أبو بكر بن الأنباري الصوم يسمى صبرا لأنه حبس النفس عن المطاعم والمشارب ~~والمناكح والشهوات PageV19P060 # قال أبو عمر من الدليل على الصوم يسمى صبرا قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام ms3430 الدهر يعني بشهر ~~الصبر شهر رمضان وقد يسمى الصائم = سائحا ومنه قول الله عز وجل * (السائحون ~~الراكعون الساجدون) * 163 يعني الصائمين المصلين ومنه أيضا قوله * (قانتات ~~تائبات عابدات سائحات) * 164 فللصوم وجه من لسان العرب وقد ذكرنا جميعها في ~~هذا الباب والله الموفق للصواب PageV19P061 # حديث رابع وخمسون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ ~~دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة (165) هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ ~~عن مالك بهذا الاسناد وكذلك رواه غير واحد عن أبي الزناد ورواه ابن وهب عن ~~مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو غريب حدثنا علي بن أبي ~~إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا ا لعباس بن محمد قال حدثنا أحمد ~~بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة فأريد ~~أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وكذلك رواه أيوب بن سويد عن مالك ~~حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا ابن عباد حدثنا الحسن بن ~~أحمد بن أبي حية حدثنا أيوب بن سويد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي PageV19P062 # دعوة يدعو بها فأريد أن اختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهما ~~إسنادان صحيحان لمالك أحدهما في الموطأ وهو حديث أبي الزناد وروي عن أبي ~~هريرة وغيره من وجوه كثيرة وحديث أبي الزناد محفوظ عن ثقات أصحاب أبي ~~الزناد منهم ورقاء بن عمر اليشكري ومالك بن أنس وجماعة حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن أبي غالب بمصر قال حدثنا محمد ~~بن محمد بن بدر قال حدثنا رزق الله بن موسى قال ms3431 حدثنا شبابة بن سوار قال ~~حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها في الدنيا فيستجاب له فأريد إن شاء الله أن ~~أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وإن اختبأت دعوتي شفاعة ~~لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا وروى (166) ~~أبو أسامة ووكيع عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في قول الله عز وجل * (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) * ~~167 قال المقام المحمود الذي أشفع فيه لأمتي وعبد الله ابن إدريس عن أبيه ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عمر على هذا أهل ~~العلم في تأويل قول الله عز وجل * (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) * أنه ~~الشفاعة PageV19P063 # وقد روي عن مجاهد أن المقام المحمود أن يقعده معه يوم القيامة على العرش ~~وهذا عندهم منكر في تفسير هذه الآية والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة ~~والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع ~~فيه لأمته وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك فصار إجماعا في ~~تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسنة ذكر ابن أبي شيبة عن شبابة عن ~~ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال ~~شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وذكر بقي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال ~~حدثنا قيس عن عاصم عن زر عن ابن مسعود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ~~الشفاعة قال وحدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر عن ~~عبد الله بن مسعود مثله وذكر الفريابي عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي ~~الزعراء ms3432 عن ابن مسعود مثله وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم ~~عن أبي عثمان عن سلمان قال المقام المحمود الشفاعة وروى سفيان وإسرائيل عن ~~أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة قال يجتمع الناس في صعيد واحد ينفذهم البصر ~~ويسمعهم الداعي زاد سفيان في حديثه حفاة عراة سكوتا كما خلقوا قياما لا ~~تكلم نفس الا بإذنه ثم اجتمعا فينادي مناد يا محمد على رؤوس الأولين ~~والآخرين فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك زاد سفيان والشر ليس إليك ~~PageV19P064 # ثم اجتمعا والمهدي من هديت تباركت وتعاليت ومنك واليك لا ملجأ ولا منجى ~~إلا إليك قال حذيفة فذلك المقام المحمود قال وحدثنا إسماعيل بن أبي كريمة ~~قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن ~~صلة عن حذيفة فذكر مثله وروى (168) عبد الزراق عن معمر عن أبي إسحاق عن صلة ~~بن زفر عن حذيفة بن اليمان فذكر مثله وروى يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ~~في قوله عسى * (أن يبعثك ربك مقاما محمودا) * قال ذكر لنا أن نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا فأومأ إليه جبريل ~~أن تواضع فاختار نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يكون عبدا نبيا فأعطي بها ~~(169) اثنين أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع قال قتادة وكان أهل العلم ~~يرون أن المقام المحمود الذي قال الله عز وجل * (عسى أن يبعثك ربك مقاما ~~محمودا) * شفاعته (170) يوم القيامة وممن روى عنه أيضا أن المقام المحمود ~~الشفاعة الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعلي بن الحسين بن علي وابن شهاب ~~وسعيد بن أبي هلال وغيرهم وفي الشفاعة أحاديث مرفوعة صحاح مسندة من أحسنها ~~ما حدثناه أحمد بن فتح بن عبد الله وعبد الرحمان بن يحيى قالا حدثنا حمزة ~~بن محمد ابن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو الربيع ~~الزهراني PageV19P065 # قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن ms3433 هلال العنزي قال اجتمع رهط من ~~أهل البصرة وأنا فيهم فأتينا أنس بن مالك واستشفعنا عليه بثابت البناني ~~فدخلنا عليه فأجلس ثابتا معه على السرير فقلت لا تسألوه عن شيء غير هذا ~~الحديث فقال ثابت يا أبا حمزة إخوانك من أهل البصرة جاءوا يسألونك عن حديث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيؤتى آدم عليه ~~السلام فيقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم ~~عليه السلام فإنه خليل الله عز وجل فيؤتى إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم ~~بموسى فإنه كليم الله فيؤتى موسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم ~~بعيسى بن مريم فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عليه السلام فيقول لست لها ولكن ~~عليكم بمحمد فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن علي ربي عز وجل فيؤذن لي ~~فأقوم بين يديه مقاما فيلهمني فيه محامد لا أقدر عليها الآن فأحمده بتلك ~~المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول لي يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط ~~واشفع تشفع فأقول أي رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال ~~ذرة أو مثقال شعيرة فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أرجع فأحمده بتلك المحامد ثم ~~أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع ~~فأقول أي رب أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من ~~إيمان فأخرجه من النار فلما رجعنا من عند أنس قلت لأصحابي هل لكم في الحسن ~~وهو مستخف في منزل أبي خليفة في عبد القيس فأتيانه فدخلنا عليه فقلنا خرجنا ~~من عند أخيك أنس بن مالك فلم نسمع مثل ما حدثنا في الشفاعة قال كيف حدثكم ~~فحدثناه الحديث حتى إذا انتهينا قلنا لم PageV19P066 # يزدنا على هذا قال لقد حدثنا (هذا) (171) الحديث منذ عشرين سنة ولقد ترك ~~منه شيئا فلا أدري أنسي ms3434 الشيخ أم كره أن يحدثكموه فتتكلوا ثم قال في ~~الرابعة ثم أعود فأخر له ساجدا ثم أحمده بتلك المحامد فيقال لي يا محمد ~~ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول أي رب ائذن لي فيمن قال لا ~~إله إلا الله صادقا قال فيقول تبارك وتعالى ليس لك وعزتي وجلالي وكبريائي ~~وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله الا الله فأشهد على الحسن لحدثنا بهذا ~~الحديث يوم حدثنا به أنس بن مالك وروى همام (172) عن قتادة عن أنس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله في الشفاعة من أوله إلى آخره بأتم ألفاظ وروى سهيل ~~بن أبي صالح عن زياد النميري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله من أوله إلى آخره بمعناه في الشفاعة وقد قيل إن الشافعة منه صلى الله ~~عليه وسلم تكون مرتين مرة في الموقف يشفع في قوم فينجون من النار ولا ~~يدخولنها ومرة بعد دخول قوم من أمته النار فيخرجون منها بشفاعته وقد رويت ~~آثار بنحو هذا الوجه يعني الوجه الأول فالله أعلم حدثني أحمد بن محمد حدثنا ~~أحمد بن الفضل حدثنا الحسن بن علي الرافقي حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم ~~حدثنا حفص بن عمر بن ميمون القرشي حدثنا ثور بن يزيد عن هشام بن عروة عن ~~أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول ادع الله أن يجعلني ممن تشفع له يوم ~~القيامة فقال PageV19P067 # لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن تخمشك (173) النار فإن شافعتي لكل ~~هالك من أمتي تخمشه النار حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو اليمان ~~عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أنس بن مالك عن أم حبيبة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ذكر ما تلقى أمته بعده من سفك دم بعضها بعضا وسبق ذلك من ~~الله كما سبق في الأمم قبلهم فسألته أن يوليني ms3435 شفاعة فيهم ففعل قال وأخبرنا ~~(173) مضر قال قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن ~~مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي بعثت إلى الأحمر والأسود وأحلت لي الغنائم ~~ولم تحل لأحد قبلي ونصرت بالرعب شهرا فيرعب العدو مني مسيرة شهر وجعلت لي ~~الأرض طهورا ومسجدا وقيل لي سل تعط فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ~~وهي نائلة منكم إن شاء الله من لم يشرك بالله شيئا حدثنا أحمد بن فتح بن ~~عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد ابن ثرثال قال حدثنا الحسن بن ~~الطيب بن حمزة قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حرب بن سريج قال حدثنا ~~أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر ~~(175) حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم يقول * (إن الله لا يغفر أن ~~يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * وقال إني ادخرت (دعوتي) (176) شفاعة ~~لأهل الكبائر من أمتي PageV19P068 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا ~~شيبان بن فروخ قال حدثنا حرب بن سريج قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ~~ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شفاعتي لأهل الكبائر من ~~أمتي حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر حدثنا مسلمة بن قاسم بن إبراهيم حدثنا جعفر ~~بن محمد بن الحسن الأصبهاني بسيراف حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود ~~الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن ثابت عن جعفر بن محمد بن علي عن ~~أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل ~~الكبائر من أمتي قال فقال جابر من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة ~~والآثار في هذا كثيرة متواترة والجماعة أهل السنة على التصديق بها ولا ~~ينكرها إلا ms3436 أهل البدع حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال ~~حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال عمر ~~بن الخطاب أيها (177) الناس إن الرجم حق فلا تخدعن عنه وآية ذلك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد رجم وأبا بكر ورجمنا بعدهما وإنه سيكون أناس ~~يكذبون بالرجم ويكذبون باللعان ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون ~~بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا ~~PageV19P069 # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر ~~قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~لكل نبي دعوة قد دعا بها يستجاب فيها فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم ~~القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم آخر حديث أبي الزناد والحمد لله ~~PageV19P071 # ((مالك عن عبد الله بن الفضل حديث واحد مسند صحيح)) قال ابن البرقي هو ~~عبد الله بن الفضل بن عباس أبي ربيعة بن الحرث ابن عبد المطلب بن هاشم يروي ~~عن نافع بن جبير بن مطعم والأعرج وقال غيره هو عبد الله بن الفضل بن عبد ~~الرحمان بن ربيعة بن الحرث ابن عبد المطلب بن هاشم (1) وهكذا ذكره أبو داود ~~قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان ابن داود الهاشمي قال حدثنا ابن ~~أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمان بن ربيعة ~~بن الحرث بن عبد المطلب بن هاشم (2) قال أبو عمر عبد الله بن الفضل الهاشمي ~~هذا مشهور بالرواية ثقة روى عنه مالك وزياد بن سعد وموسى بن عقبة ومحمد بن ~~إسحاق وأبو أويس إلا أني لم أجده في كتب نساب قريش مصعب الزبيري والعدوي ~~(3) PageV19P072 # فمن ms3437 رواية مالك وزياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل هذا عن نافع ابن جبير ~~عن ابن عباس حديث الأيم أحق بنفسها من وليها وروى عنه أبو أويس عن نافع بن ~~جبير أيضا عن أبن عباس مرفوعا حديث المقتول يأتي يوم القيامة ملببا قاتله ~~تشخب (4) أوداجه الحديث (5) وروى عنه موسى بن عقبة عن الأعرج عن عبيد الله ~~بن أبي رافع عن علي مرفوعا في رفع اليدين في الصلاة مع كل خفض ورفع وروى ~~عنه محمد بن إسحاق عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو ابن أمية خبرا ونسبه ~~محمد بن إسحاق كما ذكر ابن البرقي وجعل البخاري عبد الله بن الفضل الهاشمي ~~الذي روى عنه أبو أويس ومالك وزياد بن سعد غير عبد الله بن الفضل الهاشمي ~~الذي روى عنه موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق (6) وقال العقيلي هما عندي واحد ~~قال أبو عمر هو عندي كما قال العقيلي والله أعلم وحديث مالك عنه مالك عن ~~عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير ابن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم (7) أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن ~~في نفسها وإذنها صمتها (8) PageV19P073 # نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أحد الأشراف التابعين ~~الثقات وكان ذا فصاحة وبيان وكان فيه زهو فيما ذكروا وتجبر وإعجاب توفي في ~~خلافة سليمان بن عبد الملك (9) قال أبو عمر هذا حديث رفيع أصل من أصول (10) ~~الأحكام رواه عن مالك جماعة من الجلة منهم شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة ~~ويحيى بن سعيد القطان وقيل إنه قد رواه أبو حنيفة عن مالك وفي ذلك نظر ولا ~~يصح فأما حديث الثوري عن مالك في ذلك فحدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا أبو ~~بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الله القاضي بمصر حدثنا عبد الله ~~بن الحسين بن أحمد بن أبي شعيب الحراني وحدثنا خلف قال حدثنا أبو الطاهر ~~محمد بن ms3438 أحمد بن عبد الله القاضي حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قالا جميعا ~~حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن عبد الله بن ~~الفضل عن نافع بن جبير ابن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها وأما ~~حديث شعبة (11) فحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ~~حدثنا شعبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن ~~عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها ~~والبكر تستأذن وإذنها صماتها PageV19P074 # حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن سليمان الرملي حدثنا أبو مسلم إبراهيم ~~بن عبد الله البصري حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة ابن الحجاج حدثنا ~~مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر وتستأذن ~~وإذنها صماتها هكذا يقول شعبة والثيب أحق بنفسها وحدثنا خلف بن القاسم ~~حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الله حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا ~~الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله ابن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن ~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها ~~والبكر رضاها صماتها (12) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك ~~وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا ~~مطرف بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ~~ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ms3439 الأيم أحق بنفسها من وليها ~~والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها كذا قال تستأمر لفظ مطرف وعامة رواة ~~الموطأ يقولون تستأذن (31) حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي وحدثنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا احمد ~~ابن حنبل قالا جميعا حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن عبد الله ~~PageV19P075 # ابن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها فصمتها إقرارها هذا ~~لفظ حديث الحميدي (14) وقال أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن زياد بن سعد ~~بإسناده (15) فقال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها وصمتها ~~إقرارها قال أبو عمر وهكذا قال ابن عيينة عن زياد في هذا الحديث الثيب أحق ~~بنفسها ولو صحت (16) هذه اللفظة كان الولي المراد بهذا الحديث الأب دون ~~غيره على ما ذهبت إليه طائفة من أهل العلم في ذلك وسترى ذلك وغيره في هذا ~~الباب إن شاء الله حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمان قال حدثنا أبو الحسين محمد ~~بن العباس الحلبي قال حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~زنبور المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل ~~عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق ~~بنفسها من ولهيا والبكر تستأذن وإذنها صماتها قال أبو عمر اختلف في لفظ هذا ~~الحديث كما ترى فبعضهم يقول الأيم وبعضهم يقول الثيب والذي في الموطأ الأيم ~~وقد يمكن أن يكون من قال الثيب جاء به على المعنى عنده وهذا موضع اختلف فيه ~~العلماء وأهل PageV19P076 # اللغة فقال قائلون الأيم هي التي أمت من زوجها بموته أو طلاقه وهي الثيب ~~واحتجوا بقول الشاعر * نقاتل حتى أنزل الله نصره * وسعد بباب القادسية معصم ms3440 ~~* فأبنا وقد أمت نساء كثيرة * ونسوة سعد ليس منهن أيم * قالوا يعني ليس ~~منهن من قتل زوجها وهذا الشعر لرجل من بني أسد قاله يوم القادسية حين كان ~~سعد بن أبي وقاص عليلا مقيما في القصر لم يقدر على النزول ولم يشرف على ~~القتال وقال يزيد بن الحكم الثقفي * كل امريء ستئيم من العرس أو منها يئم * ~~يريد من سيموت عنها أو تموت عنه فتصير أيما وذكروا ما حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو بكر ~~أحمد بن محمد بن يعقوب من ولد عباد بن تميم بن أوس الداري قال حدثنا سعيد ~~بن هاشم بن صالح المخزومي مسكنه الفيوم قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب ~~أنه سمع اسلم بن عبد الله يحدث عن أبيه أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة ~~ابنته من خنيس بن حذافة السهمي (17) فذكر الحديث ورواه الداروردي عن ابن ~~أخي الزهري عن عمه عن سالم عن أبيه (18) قال آمت حفصة من خنيس ابن حذافة ~~السهمي وذكره قالوا فالأيم هي الثيب التي يموت عنها زوجها أو يطلقها فتخلو ~~منه بعد أن كانت زوجة قالوا وقد تقول العرب لكل من لا زوج لها من النساء ~~أيم على الاتساع ولكن قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها ~~إنما أراد الثيب التي قد خلت من زوجها بدليل رواية من روى في هذا الحديث ~~الثيب أحق من نفسها فكانت رواية مفسرة ورواية من روى الأيم مجملة والمصير ~~إلى المفسر أبدا أولى بأهل العلم PageV19P077 # وذكروا ما حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا حفص ~~بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمان بن وهب قال حدثنا نافع بن جبير بن ~~مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أولى بأمرها ~~من ms3441 وليها والبكر تستأمر وصمتها إقرارها قالوا ففي هذا الحديث ومثله (19) ما ~~يدل على أن الأيم المذكورة في هذا الحديث المراد بها الثيب دون غيرها قالوا ~~ودليل آخر وهو ذكر البكر بعدها بالواو الفاصلة فدل على أن الأيم غير البكر ~~وإذا كانت غير البكر فهي الثيب قالوا ولو كانت الأيم في هذا الحديث كل من ~~لا زوج لها من النساء لبطل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ~~ولكانت كل امرأة أحق بنفسها من وليها وهذا ترده السنة الثابتة في أن لا ~~نكاح إلا بولي ويرده القرآن في قوله مخاطبا للأولياء * (وإذا طلقتم النساء ~~فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * 20 قالوا ولما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها دل على أن الأيم وهي الثيب ~~أحق بنفسها وأن لوليها مع ذلك (أيضا) (21) حقا لأنه لا يقال فلان أحق من ~~فلان بكذا إلا ولذاك فيه حق ليس كحق الذي هو أحق به منه ودل أيضا على أن ~~لولي البكر عليها حقا فوق ذلك الحق والفرق بينهما أن ذلك الولي لا ينكح ~~الثيب إلا بأمرها وله أن ينكح البكر بغير أمرها والولي عندهم ههنا هو الأب ~~خاصة قالوا ولما كان للأب أن ينكح البكر من بناته بغير أمرها وليس له ذلك ~~في الثيب إلا بأمرها علمنا أن ذلك ليس من باب التهمة في شيء لأن البكر ~~والثيب في ذلك سواء لأنهما بنتاه لا يتهم على واحدة منهما وممن قال في ~~PageV19P078 # هذا الحديث بمعنى ما ذكرنا الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه واحتجوا بضروب من الحجج معناها ما وصفنا وذكر المزني وغيره عن ~~الشافعي قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها ~~والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها دلالة على الفرق بين الثيب والبكر في ~~أمرين أحدهما أن إذن البكر الصمت والتي تخالفها الكلام والآخر أن أمرهما في ~~ولاية أنفسهما مختلف فولاية الثيب أنها أحق من الولي قال ms3442 والولي ههنا الأب ~~والله أعلم دون سائر الأولياء ألا ترى أن سائر الأولياء غير الأب ليس له أن ~~يزوج الصغيرة ولا له أن يزوج الكبيرة البكر وغيرها إلا بإذنها وذلك للأب في ~~الأبكار من بناته بوالغ وغير بوالغ ولم تفترق البكر والثيب إلا في الأب ~~خاصة لأن الأب هو الولي الكامل الذي لا ولاية لأحد معه وإنما يستحق غيره من ~~الأولياء الولاية بسببه عند فقده وهم قد يشتركون في الولاية وهو ينفرد بها ~~فلذلك وجب له اسم الولي مطلقا وذكر حديث خنساء حين أنكحها أبوها وهي ثيب ~~بغير رضاها فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها قال والبكر مخالفة لها ~~لاختلافهما في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانتا (22) سواء كان لفظ ~~النبي عليه السلام أنهما أحق بأنفسهما قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عائشة وهي صغيرة زوجها أبوها وهي لا إذن لها ولو كانت ممن يحتاج إلى ~~إذنها ما زوجت حتى تكون في حال من له الاذن بعد البلوغ ولكن لما زوجها ~~أبوها وهي صغيرة كان له أن يزوجها بعد البلوغ كذلك بغير أمرها ما لم تكن ~~ثيبا قال وأما الاستئمار للبكر فعلى استطابة النفس قال الله عز وجل لنبيه ~~عليه السلام * (وشاورهم في الأمر) * 23 لا على أن لأحد رد ما رأى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولكن لاستطابة أنفسهم وليقتدي بسنته فيهم قال وقد أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيما أن يؤامر أم ابنته PageV19P079 # قال أبو عمر وذكر من ذهب هذا المذهب أيضا ما رواه معمر والأوزاعي وهشام ~~الدستوائي وغيرهم عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة قال كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا إنكحهن قال كان يجلس عند خدر المخطوبة ~~فيقول إن فلانا يذكر فلانة فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن سكتت زوجها وذكر ~~ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء مرسلا مثله سواء وروى ~~الثوري ومعمر عن عبد ms3443 الكريم الجزري عن ابن المسيب قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم استأمروا الأبكار في أنفسهن فإنهن يستحيين فإذا سكتت فهو ~~رضاها فهذا لفظ الثوري قال الشافعي وهذا في الآباء على استطابة النفس ممن ~~له أن ينكحها كما أمر نعيما أن يشاور أم ابنته ومعلوم أنها لا أمر لها معه ~~في ابنته ولما عسى أن يكون عندها مما يخفى عليه من ذلك وقال آخرون الأيم كل ~~امرأة لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا واستشهدوا بقول الشاعر * فإن تنكحي ~~إنكح وإن تتأيمي * وإن كنت أفتى منكم أتأيم * قال أبو عمر ومن هذا قول ~~الشماخ * يقر (24) بعيني أن أنبأ أنها * وأن لم أنلها أيم لم تزوج * وأبين ~~من هذا قول أمية بن أبي الصلت * لله در بني علي * أيم منهم وناكح * إن لم ~~يغيروا غارة * شعواء تحجر كل نائح * PageV19P080 # قالوا فالأيم كل من لا زوج لها من النساء قالوا وكذلك كل رجل لا امرأة له ~~أيم أيضا الرجل أيم إذا كان لا زوجة له والمراة أيم إذا كانت لا زوج لها ~~واحتجوا أيضا بما حدثناه (25) عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة ~~عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال آمت حفصة ابنة عمر من زوجها وآم عثمان ~~من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر عمر بعثمان فقال هل لك في ~~حفصة فلم يحر إليه شيئا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم تر إلى ~~عثمان عرضت عليه حفصة فأعرض عني ولم ييحر إلي شيئا فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم فخير من ذلك أتزوج أنا حفصة وأزوج عثمان أم كلثوم فتزوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم حفصة وزوج عثمان أم كلثوم ألا ترى أن في هذا الحديث آمت ~~حفصة وآم عثمان قالوا ففي ذلك دليل على أن من لا زوج له فهو أيم ثيبا كان ~~أو ms3444 بكرا رجلا كان أو امرأة قال أبو عمر ذهب إلى هذا القول طائفة ممن قال لا ~~نكاح إلا بولي وكل من قال النكاح جائز بغير ولي وسنبين اختلاف العلماء في ~~النكاح بغير ولي بعد هذا إن شاء الله ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الأيم ~~أحق بنفسها من وليها عند هذه الطائفة القائلة لا نكاح إلا بولي أنه من عدا ~~الأب من الأولياء وأن الأب لم يرد بذلك ومن قال بهذا مالك وأصحابه وجماعة ~~قال إسماعيل بن إسحاق إنكاح غير الأب لا يجوز إلا بأمر المرأة قال وأما ~~الأب فيجوز إنكاح ابنته البكر بغير أمرها لأنه غير متهم في ولده كما ~~PageV19P081 # لا يتهم في نفسه وماله لأن ولده هبة له كسائر ماله قال الله عز وجل * (هب ~~لي من لدنك ذرية طيبة) * 26 قال * (ووهبنا له إسحاق) * 27 وليس غير الأب من ~~الأولياء كذلك فلا يجوز لغير الأب أن يزوج وليته إلا بأمرها (قال صلى الله ~~عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها) (28) قال إسماعيل والأيم التي لا زوج ~~لها بالغا كانت أو غير بالغ بكرا كانت أو ثيبا قال ولم يدخل الأب في جملة ~~الأولياء لأن أمره في ولده أجل من أن يدخل مع الأولياء الذين لا يشبهونه ~~وليست لهم أحكامه ولو دخل في جملة الأولياء لما جاز له (29) أن ينكح ابنته ~~الصغيرة ثم لا يكون لها خيار عند بلوغ ولا غيره قال وقد توهم قوم أن الأيم ~~في هذا الحديث الثيب وهو غلط شديد وإنما توهموا ذلك حين خصت البكر بأن (30) ~~إذنها صماتها فظنوا أن الأيم هي الثيب ولو كان الأمر كما توهموا لكانت ~~الثيب أحق بنفسها من وليها وكانت البكر ليست بأحق بنفسها وكان الاستئمار ~~لها إنما هو على الترغيب في ذلك لا على الايجاب إذا كانت ليست بأحق بنفسها ~~من وليها وهذا الحديث إنما جاء في الأيامى جملة وكأنه والله أعلم إعلام ~~للناس إذا أمروا بإنكاح الأيامى في القرآن مع ما أمروا به من إنكاح العبيد ms3445 ~~والإماء أنهن لسن بمنزلة العبيد والإماء وأنهن إنما ينكحهن الأولياء بأمرهن ~~وأنهن أحق بأنفسهن ولولا ذلك لكان للأولياء أن ينكحوهن بغير أمرهن كما ينكح ~~السيد أمته وعبده بغير أمرهما إذ كان ظاهر القرإن في اللفظ قد أجرين فيه ~~مجرى واحدا قال الله تبارك وتعالى * (وأنكحوا) * PageV19P082 # * (الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) * 31 فأمروا بإنكاح من لا ~~زوج له وهن الأيامى ولم يؤمروا بإنكاح الثيب دون البكر وذكر حديث سعيد بن ~~المسيب قال آمت حفصة من زوجها وآم عثمان من رقية الحديث ذكر حديث ابن أخي ~~الزهري عن عمه عن سالم عن أبيه عن عمر قال آمت حفصة من خنيس بن حذافة ~~السهمي الحديث ثم قال حدثنا الحوضي وسليمان بن حرب قالا حدثنا شعبة عن أبي ~~إسحاق عن هانئ بن هانئ قال رأيت امرأة جاءت إلى علي رضوان الله عليه ذات ~~شارة فقالت هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات بعل وذكر الحديث قال وإنما يقال ~~آمت منه زوجته أي صارت غير ذات زوج وليس أنها صارت ثيبا بموته أو بفراقه ~~وإنما تصير أيما بموته أو بفراقه إذا (32) صارت غير ذات زوج قال ويقال ~~للرجل أيضا أيم إذا لم تكن (33) له زوجة وأنشد قول الشاعر * فإن تنكحي أنكح ~~وإن تتأيمي * وإن كنت أفتى منكم أتأيم * وأنشد أيضا بيتي الأسدي يوم ~~القادسية وقد تقدم ذكرنا لهما ثم قال ويقال في بعض الحديث وأحسبه مرفوعا ~~أعوذ بالله من بوار الأيم قال وهذا في اللغة أشهر من أن يحتاج فيه إلى ~~إكثار ثم قال وإنما كان في الحديث معنيان أحدهما أن الأيامى كلهن أحق ~~بأنفسهن من أوليائهن وهم من عدا الأب من الأولياء والمعنى الآخر تعليم ~~الناس كيف تستأذن البكر وأن إذنها صماتها لأنها تستحيي أن تحيب بلسانها قال ~~إسماعيل فهذا معنى الحديث عند مالك أن الأيم أحق بنفسها من وليها إنما (34) ~~PageV19P083 # هو لسائر الأولياء دون الأب وأن الأب أقوى أمرا من أن يدخل في هذه الجملة ~~ولو كان داخلا فيها لما جاز ms3446 له أن يزوج ابنته الصغيرة لأنها داخلة في جملة ~~الأيامى ولو كانت أحق بنفسها لم يجز له أن يزوجها حتى تبلغ وتستأمر إذا كان ~~التزويج أمر يلزمها في نفسها لا حيلة لها فيه كما أن غير الأب من الأولياء ~~لا يجوز له أن يزوج صغيرة والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع من المسلمين ثم ~~يلزمها ذلك ولا يكون (35) لها في نفسها خيار إذا بلغت هذا كله كلام إسماعيل ~~بن إسحاق قال أبو عمر فحصل أن الولي المذكور في هذا الحديث هو الأب عند ~~الشافعي وعند مالك في غير الأب من سائر الأولياء وهو عند الكوفيين الأب ~~وغير الأب من سائر الأولياء كلهم في النكاح وسيأتي مذهبهم في ذلك ملخصا في ~~هذا الباب بعد إن شاء الله قال أبو عمر في قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها دليل على أن للولي حقا في إنكاح وليته على ~~ما مضى في هذا الباب من القول على الفرق بين الثيب والبكر وعلى الجمع ~~بينهما في المعنى المراد بالولي المذكور في الحديث على حسبما وصفنا وقد ~~اختلف العلماء في هذا المعنى فقال منهم قائلون لا نكاح إلا بولي ولا يجوز ~~للمرأة أن تباشر عقد نكاحها بنفسها دون وليها ولا أن تعقد نكاح غيرها وممن ~~قال هذا مالك والشافعي وسفيان والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن ~~المبارك وعبيد الله ابن الحسن واحمد وإحساق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري ~~وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وهو قول سعيد بن ~~المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد أبي الشعثاء وخالف هؤلاء ~~أهل الرأي من الكوفيين وطائفة من التابعين PageV19P084 # وسنذكر قولهم ههنا إن شاء الله بعونه وفضله وكلهم يقول لا ينبغي أن ينعقد ~~نكاح بغير ولي قال أبو عمر حجة من قال لا نكاح إلا بولي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال لا نكاح إلا بولي وقال الله عز ms3447 وجل * ~~(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * وهذه ~~الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجها ولولا أن له حقا ~~في الانكاح ما نهي عن العضل وأما افتتاح هذه الآية بذكر الزواج ثم الميل ~~إلى الأولياء فذلك معروف في لسان العرب كما قال * (واستشهدوا شهيدين من ~~رجالكم) * 36 فخاطب المتبايعين ثم قال * (ممن ترضون من الشهداء) * 37 فخاطب ~~الحكام وهذا كثير والرواية الثابتة في معقل بن يسار تبين ما قلنا وسنذكرها ~~إن شاء الله وروينا عن أبي هريرة أنه قال البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بغير ~~ولي وعن عائشة أنها كانت إذا أنكحت رجلا من قرابتها امرأة منهم ولم يبق إلا ~~العقد قالت اعقدوا فإن النساء لا يعقدن وأمرت رجلا فأنكح حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر عن عبد الرزاق قال حدثنا سليمان ~~بن الأشعث قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن ~~سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل ~~بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له (38) ~~PageV19P085 # وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وعبد الله بن ~~رجاء المزني قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة (39) فذكره (40) سواء قال أبو عمر روى هذا الحديث إسماعيل بن علية عن ~~ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة كما رواه غيره وزاد ~~عن ابن جريج قال فسألت عنه الزهري فلم يعرفه ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج ~~غير ابن علية وقد رواه عنه جماعة لم يذكروا ذلك ولو ثبت هذا عن الزهري لم ~~يكن في ms3448 ذلك حجة لأنه قد نقله عنه ثقات منهم سليمان بن موسى وهو فقيه ثقة ~~إمام وجعفر بن ربيعة والحجاج بن أرطاة فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك شيء لأن ~~النسيان لا يعصم منه إنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت ~~ذريته (41) وإذا كان (42) رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى فمن سواه أحرى ~~أن ينسى ومن حفظ فهو حجة على من نسي فإذا روى الخبر ثقة عن ثقة فلا يضره ~~نسيان من نسيه هذا لو صح ما حكى ابن علية عن ابن جريج فكيف وقد أنكر أهل ~~العلم ذلك من حكايته ولم يعرجوا عليه (43) وقد ذكرنا هذا المعنى بأوضح من ~~ذكرنا له ههنا في باب جعفر بن محمد من كتابنا هذا في حديث اليمين مع الشاهد ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~الهيثم PageV19P086 # أبو الأحوص قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا ابن لهيعة وسمعه منه ~~عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث ~~مرات فإن وطئها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ~~لا ولي له حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب ~~عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وحدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلي بن منصور قال ~~حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فذكره سواء إلا في قوله فإن وطئها فلها المهر ~~فإنه لم يذكره وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ~~بن أصبغ ms3449 قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ~~هشيم عن الحجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن قدامة بن ~~أعين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ~~بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي قال ~~أبو داود يونس لقي أبا بردة (44) PageV19P087 # حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم قال حدثنا الحرث قال حدثنا إسحاق بن ~~عيسى وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا ~~المعلى بن منصور قالا جميعا أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن ~~أبيه أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ~~وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا ~~المعلى بن منصور قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق ~~عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~نكاح إلا بولي وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ابن أبي دليم وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قالا حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع عن إسرائيل وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة ~~بن موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وليس في ~~حديث سفيان عن أبيه قال أبو عمر روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق ~~عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فمن يقبل المراسيل يلزمه ~~قبوله وقد مضى في صدر هذا الديوان ذكر من يقبلها ويحتج بها من ms3450 العلماء ومن ~~يأبى من قبولها (45) وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضا قبول حديث أبي ~~بردة هذا لأن الذين وصوله من أهل الحفظ والثقة وإسرائيل ومن تابعه حفاظ ~~والحافظ تقبل زيادته وهذه زيادة تعضدها أصول صحاح وقد روي من حديث يزيد بن ~~PageV19P088 # زريع عن شعبة ومن حديث بشر بن منصور عن الثوري هذا الحديث مسندا ولكن ~~الصحيح عنهما إرساله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ~~وشاهدين عدلين من حديث ابن عباس وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن ~~عمر إلا أن في نقلة ذلك ضعفا فلذلك لم أذكره أخبرنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ~~أبو عامر قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثنا معقل بن يسار قال كانت ~~لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم ~~تركها حتى نقضت عدتها فلما خطبت أتاني يخطبها فقلت والله لا أنكحتكها أبدا ~~قال ففي نزلت * (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن ~~أزواجهن) * قال فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه (46) وذكر البخاري قال حدثنا ~~عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال ~~حدثنا الحسن قال حدثني معقل ابن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فذكر الحديث ~~(47) قال البخاري وأخبرنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن الحسن ~~أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى نقضت عدتها ثم خطبها فأبى معقل ~~فنزلت هذه الآية * (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * 48 قال البخاري وقال ~~إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار (49) PageV19P089 # قال أبو عمر هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقا في الانكاح ولا نكاح إلا ~~به لأنه لولا ذلك ما نهي عن العضل ولاستغني عنه وقال مجاهد وعكرمة وابن ~~جريج نزلت * (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * في ms3451 أخت معقل بن يسار قال ابن ~~جريج أخته حمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح فطلقها وانقضت عدتها فرغب فيها ~~وخطبها فعضلها معقل بن يسار فنزلت هذه الآية قال أبو عمر فقد صرح الكتاب ~~والسنة بأن لا نكاح إلا بولي فلا معنى لما خالفهما ألا ترى أن الولي نهى عن ~~العضل فقد (50) أمر بخلاف العضل وهو التزويج كما أن الذي نهي عن أن يبخس ~~الناس قد أمر بان يوفي الكيل والوزن وهذا بين كثير وبالله التوفيق وقد كان ~~الزهري والشعبي يقولان إذا تزوجت المراة بغير إذن وليها كفؤا فهو جائز ~~وكذلك كان أبو حنيفة يقول إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح ~~جائز صحيح وهو قول زفر وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز وللأولياء أن ~~يفرقوا بينهما وقال أبو يوسف لا يجوز النكاح إلا بولي فإن سلم الولي جاز ~~وإن أبي أن يسلم والزوج كفء أجازه القاضي وإنما يتم النكاح في قوله حين ~~يجيزه القاضي وهو قول محمد بن الحسن وقد كان محمد بن الحسن يقول يأمر ~~القاضي الولي بإجازته فإن لم يفعل استأنفا عقدا PageV19P090 # مالك للرجل أن يزوج المراة وهو من فخذها وإن كان ثم من هو أقعد بها قال ~~أبن القاسم وإ كانت بكرا فزوجها ذو الرأي وأصاب وجه الرأي ولها أخ أو غيره ~~من الأولياء فهو عندي جائز (53) قال مالك تولى العربية أمرها المولى من أهل ~~الصلاح دون الأولياء قال ابن القاسم ولا يكون عند مالك الأقرب من الأولياء ~~أقعد إلا إن تشاحوا في إنكاحها وخطبت ورضيته فإذا كان ذلك كان الأقرب ~~فالأقرب ينكها دونهم قال وقال مالك في المرأة الثيب لها الأب والأخ فزوجها ~~الأخ برضاها وأنكر الأب قال مالك ليس للأب هنا قول إذا زوجها الأخ برضاها ~~لأنها قد ملكت أمرها فهذه (54) كلها روايات ابن القاسم عن مالك ورى ابن وهب ~~عن مالك قال الابن أولى بإنكاح أمه من أبيها وبالصلاة عليها إذا ماتت ~~(والأخ أولى بإنكاح أخته من الجد والصلاة عليها إذا ms3452 ماتت (55)) قال وسمعت ~~مالكا يقول في الثيب ينكها ولي دونه ولي قال إن كان بأمرها نظر في ذلك ~~الولي فإن رأى سدادا جاز قال ابن وهب وقال مالك في الرجل يزوج المراة من ~~قومه ولها ولي غائب إن ذلك النكاح لا يجوز وأنه يفسخ إلا أن يرى السلطان أن ~~ذلك النكاح حسن لا بأس به فقيل لمالك فالرجل يزوج أخته وأبوه غائب (56) ~~فقال لا ينكحها حتى يكتب إلى أبيه قال إسماعيل بن إسحاق قال مالك في هذا ~~الباب أقاويل يظن من سمعها أن بعضها يخالف بعضا وجملة هذا الباب أن الله ~~تبارك وتعالى أمر بالنكاح وحض عليه الرسول عليه السلام وجعل PageV19P092 # الله المؤمنين بعضهم لبعض أولياء فقال * (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ~~أولياء بعض) * 57 والمؤمنون في الجملة هكذا يرث بعضهم بعضا فلو أن رجلا مات ~~لا وارث له لكان ميراثه للمسلمين ولو جنى جناية لعقل عنه المسلمون ثم تكون ~~ولاية أقرب من ولاية وقرابة أقرب من قاربة فإنما يجوز النكاح على جهته وبمن ~~هو أولى بالمرأة وبمن لو تاشجروا وترافعوا إلى الحاكم لجعل أمر المراة إلى ~~ذلك الرجل فإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فإنها تصير ~~أمرها إلى من يوثق به من جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها في هذه الحال لأن ~~الناس لا بد لهم من التزويج وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن وعلى هذا قال ~~مالك في المرأة الضعيفة الحال إنه يزوجها من تسند أمرها إليه لأنها ممن ~~تضعف عن السطان وأشبهت من لا سلطان بحضرتها ورجعت في الجملة إلى أن ~~المسلمين أولياؤها ولذلك قال مالك في المرأة التي لها أولياء إنه يزوجها ذو ~~الرأي منهم وإن كان أبعد إليها من غيره على ما قال عمر بن الخطاب لا تنكح ~~المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان لأن ذلك وجه من ~~وجوه إنكاحها بل هو أحسنه لأنه لو رفع إلى الحاكم أمرها لأسنده إلى ذلك ~~الرجل قال إسماعيل وإذا صيرت المرأة أمرها ms3453 إلى رجل وتركت ألأولياء فإنها ~~أخذت الأمر من غير وجهه وفعلت ما ينكره الحاكم عليها وينكره المسلمون فيفسخ ~~ذلك النكاح من غير أن يعلم حقيقة أنه حرام لما وصفنا من أن المؤمنين بعضهم ~~أولياء بعض ولما في ذلك من الاختلاف ولكن لتناولها الأمر من غير وجهه ولأنه ~~أحوط في الفروج وتحصينها فإذا وقع الدخول وتطاول الأمر لم يفسخ لأن الأمور ~~إذا تفاوتت لم يرد منها إلا الحرام الذي لا شك فيه ويشبه ما فات من ذلك ~~بحكم الحاكم إذا حكم بحكم لم يفسخ إلا أن يكون خطأ لا يشك فيه فأما ما ~~يجتهد فيه الرأي وفيه PageV19P093 # الاختلاف فإنه لا يفسخ ولا يرد من رأي إلى رأي وقد كان يشبه على مذهب ~~مالك أن يكون الدخول فوتا وإن لم يتطاول ولكني أحسبه احتاط في ذلك لئلا ~~تجري الناس على التزويج بغير ولي ويستعجلون الدخول ليجوز لهم قال وأما ما ~~قال مالك إن المرأة إذا زوجها غير ولي ففسخه الحاكم أنها تطليقة فإنما قال ~~ذلك لما وصفنا أنه ليس يعلم حقيقة أنه حرام ولو كان يعلم حقيقة أنه حرام ~~لكان فسخا بغير طلاق ولم يكن عند بن القاسم عن مالك في المرأة إذا تزوجت ~~بغير إذن وليها ثم مات أحدهما جواب في توارثهما وقال (58) كان مالك يستحب ~~ان لا يقام على ذلك النكاح حتى يبتدأ النكاح جديدا ولم يكن يحقق فساده قال ~~إسماعيل والذي يشبه عندي على مذهب مالك أن هذين يتوارثان إن مات أحدهما لأن ~~الفسخ يقع عنده بطلاق والنكاح ثابت حتى يفرق بينهما وقد ذكر أبو ثابت أن ~~ابن القاسم كان يرى أن بينهما الميراث لو مات أحدهما قبل أن يفسخ النكاح ~~فهذه جملة مذهب مالك ووجوه في النكاح بغير ولي ومذهب الليث بن سعيد في هذا ~~الباب نحو مذهب مالك وأما الشافعي وأصحابه فالنكاح عندهم بغير ولي مفسوخ ~~أبدا قبل الدخول وبعده ولا يتوارثان إن مات أحدهما والولي عندهم من فرائض ~~النكاح لقيام الدليل عندهم من الكتاب والسنة على ms3454 أن لا نكاح إلا بولي قال ~~الله عز وجل * (وأنكحوا الأيامى منكم) * كما قال * (فانكحوهن بإذن أهلهن) * ~~59 وقال مخاطبا الأولياء * (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * وقال صلى الله ~~عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها ~~باطل ولما قال صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها دل على ~~PageV19P094 # أن غير الأيم وليها أحق بها منها وكأن الفرق بينهما في الاذن عنده الأب ~~على ما ذكرنا من مذهب الشافعي في ذلك فلهذا كله قال الشافعي وأصحابه إن ~~النكاح بغير ولي باطل مفسوخ أبدإن وفسخه بغير طلاق ولم يفرقوا بين الدنية ~~الحال وبين الشريفة لاجماع العلماء على أن لا فرق بينهما في الدماء وقال ~~صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم وهذا على الحر بالحر وسائر ~~الأحكام كذلك ليس في شيء منها فرق بين الوضيع والرفيع في كتاب ولا سنة وقال ~~الشافعي لا ولاية لحد مع الأب فإن مات فالجد ثم أبو الجد ثم أبو أبي الجد ~~كذلك لأن كلهم أب والثيب والبكر في ذلك سواء لا تنكح واحدة منهما بغير ولي ~~إلا أن الثيب لا ينكحها أب ولا غيره إلا بأمرها وينكح الأب البكر من بناته ~~بغير أمرها لأنه أحق بها من الثيب على ما قدمنا والولاية بعد الجد وإن علا ~~الأخوة ثم الأقرب فالأقرب قال المزني قال في الجديد من انفرد بأم كان أولى ~~بالانكاح كالميراث وقال في القديم هما سواء وقال الثوري كقول الشافعي ~~الأولياء العصبة وقال أبو ثور كل من وقع اليه اسم ولي فله أن ينكح وهو قول ~~محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلمة قال حدثنا ابن ~~الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل إذا تزوجها بغير ~~ولي ثم طلقها قال احتاط لهذا وأجيز طلاقه وقال إسحاق كلما طلقها وقد عقد ~~النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاق ولا يقع بينهما ميراث لأن النبي عليه ~~السلام قال فنكاحها ms3455 باطل ثلاثا والباطل مفسوخ لا يحتاج إلى فسخ حاكم ~~ولاغيره وأما أبو حنيفة وأصحابه فليس الولي عندهم من أركان النكاح ولا من ~~فرائضه وإنما هو لئلا يلحقه عارها فإاذ تزوجت كفؤا جاز النكاح بكرا كانت أو ~~ثيبا وقال أصحاب أبي حنيفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق ~~بنفسها فيه دليل على أن لها أن تزوج نفسها لأنه لم يقل إنها أحق ~~PageV19P095 # بنفسها في الاذن دون العقد ومن ادعى أنه أرادا لإذن دون العقد فعليه ~~الدليل قالوا والأيم كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا قالوا فالمرأة ~~إذا كانت رشيدة جاز لها أن تلي عقد نكاحها لأنه عقد أكسبها مالا فجاز أن ~~تتولاه بنفسها كالبيع والإجارات قالوا وقد أضاف الله عز وجل النكاح إليها ~~بقوله * (حتى تنكح زوجا غيره) * 60 وبقوله * (أن ينكحن أزواجهن) * وبقوله ~~فلا 61 * (جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) * 62 قال أبو عمر أما ~~قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها فإنما ورد للفرق بين ~~حكم الثيب والبكر في الإذن هذا هو قول الشافعي وغيره ممن يقول إن الولي ~~ههنا الأب (63 وأما مالك وأصحابه فهذا الحديث عندهم إنما هو في اليتيمة ~~بكرا كانت أو ثيبا والولي عندهم من عدا الأب ههنا وقد مضى هذا القول ووجهه ~~فلا معنى لإعادته فما تأوله أصحاب أبي حنيفة في هذا الحديث فغير مسلم لهم ~~وأما احتجاجهم بقوله حتى تنكح زوجا غيره فإنما هذا على ما يجب من النكاح ~~الذي أمر الله ورسوله (به) (64) ومنه الولي والصداق وغير ذلك وفي هذه ~~المسألة كلام كثير واعتراض طويل لكل فريق من هؤلاء على صاحبه يطول ذكره ولو ~~أتينا به لخرجنا عن شرطنا وإنما غرضنا التعريف بما في الحديث من المعاني ~~التي جعلها الفقهاء أصولا في أحكام الديانة ليوقف على PageV19P096 # الأصول وتضبط وأما الاعتلال والفروع والجدال فتقصر عن حمل ذلك الأسفار ~~والمصنفات الطوال وقال داود وأصحابه في قوله الأيم أحق بنفسها من وليها هي ~~الثيب ms3456 ولها أن تزوج نفسها بغير ولي والبكر يزوجها وليها ولا تتزوج بغير ولي ~~لقوله (65) لا نكاح إلا بولي وهذا على الأبكار خاصة بدليل قوله الثيب أحق ~~بنفسها واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع الثيب أمر (66) ~~وبحديث خنساء وسنذكره في باب عبد الرحمان بن القاسم من كتابنا هذا إن شاء ~~الله أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صالح بن ~~كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقراراها (67) قال ~~أبو عمر الأولى أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي على ~~عمومه وكذلك قوله أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل على عمومه أيضا ~~وأما الحديث الأيم أحق بنفسها من وليها فإنما ورد للفرق بين الثيب والبكر ~~في الإذن والله أعلم حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~PageV19P097 # ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة ~~قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر النساء في أبضاعهن قالت قلت ~~يا رسول الله إنهن يستحيين قال الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وسكوتها ~~إقرارها قال أبو عمر أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا ~~يشاورها لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين إلا أن ~~العراقيين قالوا لها الخيار إذا بلغت وأبى ذلك أهل الحجاز ولا حجة مع من ~~جعل لها الخيار عندي والله أعلم قال أبو قرة سألت مالكا عن قول النبي عليه ~~السلام والبكر تستأذن في نفسها أيصيب هذا القول الأب قال لا لم يعن الأب ~~بهذا إنما عني به ms3457 غير الأب قال وإنكاح الأب جائز على الصغار من ولده ذكرا ~~كان أو أنثى قال ولا ينكح الجارية الصغيرة أحد من الأولياء غير الأب ~~واختلفوا في الأب هل يجبر ابنته الكبيرة البكر على النكاح أم لا فقال مالك ~~والشافعي وابن أبي ليلى إذا كانت المرأة بكرا كان لأبيها أن يجبرها على ~~النكاح ما لم يكن ضررا بينا وسواء كانت صغيرة أو كبيرة وبه قال أحمد وإسحاق ~~وجماعة وحجتهم أنه لما كان له أن يزوجها وهي صغيرة كان له أن يزوجها وهي ~~كبيرة إذا كانت بكرا لأن العلة البكورة لأن الأب ليس كسائر الأولياء بدليل ~~تصرفه في مالها ونظره لها وأنه غير متهم عليها ولو لم يجز له أن يزوجها وهي ~~بكر بالغ إلا بإذنها ما جاز له أن يزوجها صغيرة كما أن غير الأب لما لم يكن ~~له أن يزوجها بكرا بالغا إلا بإذنها لم يكن له أن يزوجها صغيرة فلو احتيج ~~إلى إذنها في الأب ما زوجها حتى تكون ممن لها الإذن بالبلوغ فلما أجمعوا ~~على أن للأب أن يزوجها صغيرة وهي لا إذن لها صح بذلك أن له أن يزوجها بغير ~~إذنها كائنة ما كانت بكرا لأن الفرق إنما ورد بين الثيب والبكر على ما ~~قدمنا PageV19P098 # ومن حجتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها لأن ~~فيه دليلا على أن غير اليتيمة تنكح بغير إذنها وهي البكر ذات الأب وكذلك ~~قوله الثيب أحق بنفسها فيه دليل على أن البكر وليها أحق منها وهو الأب ~~حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن ~~بن محمد الزعفراني قال حدثنا أسباط (68) بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة ~~فإن سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها قال وحدثنا الزعفراني قال حدثنا ~~عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة ms3458 عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أبو داود وحدثنا أبو ~~كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قالا حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في ~~نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها (69) قال أبو عمر ليس ~~يروي هذا الحديث عن أبي سلمة بهذا اللفظ غير محمد بن عمرو والله أعلم حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق ابن الحسن ~~الحربي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي PageV19P099 # إسحاق قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره قالوا ~~ففي قوله تستأمر اليتيمة دليل على أن غير اليتيمة لا تستأمر وهي ذات الأب ~~إذا كانت بكرا بدليل قوله الثيب أحق بنفسها وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ~~والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من ~~بناته بكرا كانت أو ثيبا إلا بإذنها ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم ~~الأيم أحق بنفسها قالوا والأيم هي التي لا بعل لها وقد تكون ثيبا وبكرا فكل ~~أيم على هذا إلا ما خصته السنة ولم تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدها (70) ~~يزوجها أبوها بغير إذنها لأنه لا إذن لمثلها وقد تبت أن أبا بكر الصديق زوج ~~عائشة أبنته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة لا أمر لها في ~~نفسها فخرج الصغار من النساء بهذا الدليل وقالوا الولي ههنا كل ولي أب وغير ~~أب وهو حق الكلام أن يجعل على ظاهره وعمومه ما لم يرد مايخصه ms3459 ويخرجه عن ~~ظاهره واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ~~قالوا فهذا على عمومه في كل بكر إلا الصغيرة ذات الأب بدليل قصة عائشة ~~وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه صلى الله عليه وسلم واحتجوا أيضا بحديث ابن ~~عباس أن رجلا زوج ابنته وهي بكر فأبت وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فرد ~~نكاحها قال أبو عمر هذا حديث انفرد به جرير بن حازم لم يروه غيره عن أيوب ~~عن عكرمة عن ابن عباس وقد روي من حديث جابر وابن عمر مثل ذلك وليس ~~PageV19P100 # محفوظا حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~جعفر بن محمد قال حدثنا حسين بن محمد المروزي وحدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قالا ~~حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي ~~عليه السلام فذكرت (71) أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله ~~عليه وسلم (72) قال أبو عمر هذا عند أصحابنا يحتمل أن يكون ورد في عين ~~زوجها أبوها من غير كفء وممن يضر بها وأما قوله الأيم أحق بنفسها من وليها ~~فقد مضى هذا الحديث وتكرر ومضى القول في معانيه على اختلاف ما للعلماء فيها ~~(73) وأما قوله لا تنكح البكر حتى تستأذن فحدثنا محمد بن عبد الملك قال ~~حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا ~~علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ~~قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت (74) وحدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ~~أبان (75) قال حدثنا يحيى عن أبي PageV19P101 # سلمة عن أبي هريرة أن ms3460 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب ~~(76) حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال ~~إذا سكتت فهو رضاها وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال ~~حدثنا شيبان بن عبد الرحمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر ~~حتى تستأذن قالوا وكيف إذنها قال أن (77) تسكت (78) قال أبو عمر ليس يأتي ~~هذا اللفظ في هذا الحديث إلا بهذا الإسناد وهو مما انفرد به يحيى بن أبي ~~كثير وهو ثقة وهو أثبت عندهم من محمد بن عمر وظاهره يقتضي أن البكر لا ~~ينكحها وليها أبا كان أو غيره حتى يستأذنها ويستأمرها ولا يستأذن ولا ~~يستأمر إلا البوالغ وهذه حجة الكوفيين إلا أن البكر ههنا يحتمل أن تكون ~~اليتيمة بدليل حديث محمد بن عمرو وإذا حمل على هذا لم تتعارض الأحاديث ~~(وكانت الصغيرة والكبيرة إذا كانت بكرا ذات أب سواء والعلة ما ذكرنا من ~~البكورة) (79) والله أعلم واخلتفوا في غير الأب من الأولياء أخا كان أو ~~غيره هل له أن يزوج الصغيرة فقال مالك والشافعي لا يجوز لأحد (من الأولياء ~~غير الأب) (80) أن يزوج الصغيرة قبل البلوغ أخا كان أو غيره وهو قول ابن ~~أبي ليلى والثوري وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد وحجة من قال ~~بهذا قوله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت ~~PageV19P102 # قالوا والصغيرة ممن لا إذن لها فلم يجز العقد عليها إلا بعد بلوغها ولأن ~~الأخ لا يتصرف في مالها فكذلك بضعها وقال أبو حنيفة يجوز أن يزوج الصغيرة ~~وليها من كان أبا كان أو غيره غير أن لها الخيار إذا بلغت وبه قال محمد بن ~~الحسن وقال أبو يوسف الاختيار لها ولا فرق بين ms3461 الأب وغيره من الأولياء ~~عندهم قالوا من جاز له أن يزوجها كبيرة جاز أن يزوجها صغيرة وروي مثل قول ~~أبي حنيفة هذا عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وطاوس وعطاء بن أبي رباح وقتادة ~~وابن شبرمة والأوزاعي واختلفوا في النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه (الولي) ~~(81) قبل الدخول فقال مالك وأصحابه إلا عبد الملك ذلك جائز إذا كانت إجازة ~~الولي لذلك (82) بالقرب فإن كان ذلك قريبا جاز وللولي في ذلك أن يجيز أو ~~يفسخ ما كان بحدثان ذلك وسواء دخل أو (83) لم يدخل للولي إجازته وفسخه ما ~~لم تطل إقامتها معه هذا إذا عقد النكاح غير الولي ولم تعقده المرأة لنفسها ~~فإن زوجت المرأة نفسها وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا بعيد من ~~المسلمين فإن هذا النكاح لا يقر أبدا على حال وإن تطاول وإن ولدت الأولاد ~~ولكنه يلحق (به) (84) الولد إن دخل ويسقط الحد ولا بد من فسخ ذلك النكاح ~~على كل حال وقال ابن نافع عن مالك الفسخ فيه بغير طلاق وقال عبد الملك بن ~~الماجشون لو أن امرأة مالكة أمرها تزوجت على أن يجيز وليها فأجاز ذلك ~~PageV19P103 # لم يجز قال وكذلك إن كانت حظية ذات حظاء فجعلت أمرها إلى رجل فزوجها ~~فأجاز ذلك وليها لم يجز وقال أحمد بن المعذل قال لي عبد الملك أنظر أبدا في ~~هذا الباب فإن (85) كان العقد من المرأة أو ممن جعلت ذلك إليه وهو غير ولي ~~ثم أجاز ذلك الولي فإن ذلك مردود أبدا وإن كان العقد من الولاة ثم أجازته ~~المرأة فهي لهم تبع وهو ماض قال إسماعيل أما تشبيه عبد الملك تزويج غير ~~الولي بأمر المرأة بتزويج المرأة نفسها فلا يشبهه لأن المرأة لا تلي عقد ~~نكاح نفسها ولا غيرها ولا أمها لأن هذا باب ممنوع منه النساء قال وجعل عبد ~~الملك تزويج غير ولي المرأة بأمرها أضعف من تزويج الولي المرأة بغير أمرها ~~وجعل مالك تزويج غير الولي بأمرها أقوى من تزويج الولي لامرأة بغير ms3462 أمرها ~~قال إسماعيل والذي قال مالك أشبه وأبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~الأيم أحق بنفسها من وليها فإذا عقد نكاحها الولي بغير أمرها ثم أجازت لم ~~يجز إلا إن يكون بالقرب فإنه استحسن ذلك (86) لأنه كان في وقت واحد وفور ~~واحد وإنما أبطله (87) مالك لأن عقد الولي بغير أمر المرأة كلا عقد لأنها ~~لو أنكرته لم يكن فيه طلاق وإذا زوج المرأة غير ولي بأمرها فهو نكاح قد وقع ~~فيه اختلاف فإنما يفسخ باجتهاد الرأي والأول يفسخ بالحقيقة قال فجعل عبد ~~الملك الأقوى أضعف والأضعف أقوى قال وقد (88) حكى ابن القاسم عن مالك في ~~المرأة يزوجها غير الولي بإذنها أن فسخه (89) ما هو عندي بالبين ولكنه أحب ~~إلي قال ابن القاسم وبينهما الميراث لو مات أحدهما قبل الفسخ PageV19P104 # قال أبو عمر (90) من مشهور قول مالك وأصحابه في المرأة التي لا حال لها ~~ولا قدر ولا مال أن لها أن تجعل أمرها إلى من يزوجها وأنه لا يحتاج في ذلك ~~إلى إجازة وليها قال ابن القاسم عن (91) مالك في المعتقة والمسالمة والمرأة ~~المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان فيها أو تكون في الموضع الذي فيه ~~سلطان ولا خطب لها قال مالك لا أرى بأسا أن تستخلف على نفسها من يزوجها ~~فيجوز ذلك وقال عبد الملك بن الماجشون قول أصحابنا في الدنية (92) الحال ~~والموضع والأعجمية والوغدة تسند أمرها إلى رجل له حال وليس من مواليها ولا ~~ممن يأخذ لها بالقسم أنه لو زوجها مضى ولم يرد وكان مستحسنا يجري في ذلك ~~مجرى الولي قال وأما المرأة ذات الحال والنعمة والنسب والمال فإنه لا ~~يزوجها في قولنا لا أعلم فيه شكا عند أصحابنا إلا ولي أو من يلي الولي أو ~~السلطان قال أبو عمر ولم يختلف قول مالك وأصحابه في العبد ينكح بغير إذن ~~سيده أن السيد بالخيار إن شاء أجازه وأن شاء فسخه ولم يشترطوا ههنا قربا ~~ولا بعدا وقال يحيى بن سعيد الأمر عندنا بالمدينة على هذا ms3463 إن شاء أمضاه ~~السيد وإن شاء فسخه فإن أمشاه فلا بأس به قال إسماعيل وهو قول سعيد ابن ~~المسيب والحسن وإبراهيم والحكم قال وليس هذا مثل أن يتزوجها على الخيار ~~لأنه نكاح لا خيار فيه انعقد عليه وإنما صار الخيار للسيد في فسخه وإمضائه ~~لما يدخل عليه في عبده مما لم يرضه فإذا علمه PageV19P105 # ورضيه جاز لأن عيب النكاح من قبله وإن فرق بينهما كان طلاقا بمنزلة من ~~إليه طلاق زوجة رجل فإن لم يطلق ثبت النكاح وقال عبد الملك بن الماجشون في ~~العبد يتزوج بغير إذن سيده والمولى عليه يتزوج بغير إذن وليه ثم يعتق العبد ~~ويلي اليتيم نفسه من قبل أن يفسخ نكاحهما أن نكاحهما يثبت قال ولو أن أمة ~~تزوجت بغير إذن سيدها ثم أمضاه لم يمض وذكر ابن القاسم وغيره عن مالك في ~~العبد والأمة مثل ذلك (93) قال (94) ابن القاسم لأن العبد يعقد نكاح نفسه ~~والأمة لا تعقد نكاح نفسها فعقدها نكاحها باطل قال ابن القاسم ولو باعه ~~السيد قبل أن يعلم بنكاحه لم يكن للمشتري أن يرد نكاحه ولو أن يرد البيع إن ~~شاء إذا علم بذلك فإن رده كان للبائع إجازة النكاح ورده وقال عبد الملك لو ~~أن رجلا زوج غلاما (95) لغيره جاريته أو جارية غيره ثم علم السيد فأجاز قال ~~يمضي النكاح وإنما ذلك كتزويج اليتيم والعبد إذا أمضاه الولي والسيد قال ~~أبو عمر هذا ولم يختلف قولهم أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها ورضاه باطل وقال ~~أبو حنفية وأصحابه ذلك النكاح موقوف على من إليه إجازته من الأولياء وكذلك ~~نكاح الأمة والعبد وهو موقوف على إجازة السيد قياسا على البيع الموقوف على ~~إجازة السيد استدلالا بحديث الشاتين من حديث PageV19P106 # عروة البارقي وحكيم بن حزام ولإجماع المسلمين على أن الوصية موقوفة على ~~قبول الموصى له قال أبو عمر حديث الشاتين حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان ~~عن شبيب ms3464 بن غرقدة قال حدثني الحي عن عروة البارقي قال أعطاه النبي صلى الله ~~عليه وسلم دينارا ليشتري به أضحية أو قال الشاة فاشترى به اثنتين فباع ~~إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ~~ترابا لربح فيه قال أبو عمر لي في هذا الحديث حجة لمن احتج به في هذا الباب ~~لا من جهة الاسناد ولا من جهة المعنى وقال الشافعي إذا نكحت المرأة بغير ~~إذن وليها فلا يجوز النكاح وأن أجازه الولي حتى يبتدأ بما يجوز وكذلك البيع ~~عنده إذا وقع فاسدا كرجل باع مال غيره بغير إذنه لا يجوز وإن أجازه صاحبه ~~حتى يستأنفا بيعا وهو قول داود في الوجهين جميعا ومن حجتهم قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وأيما عبد ~~نكح بغير إذن سيده فنكاحه باطل وهو عاهر ولم يقل إلا أن يجيزه السيد فكذلك ~~كل ولي كالسيد في ذلك واحتج الشافعي بحديث خنساء حين رد النبي صلى الله ~~عليه وسلم نكاحها إذ زوجها أبوها بغير إذنها ولم يقل إلا أن تجيزي وقال ~~الثوري وأحمد وإسحاق في هذه المسألة أحب أن يستقبلوا نكاحا جديدا وقال أحمد ~~بن حنبل لا أرى للقاضي ولا للولي أن يزوج اليتيمة PageV19P107 # حتى تبلغ تسع سنين قال فإن زوجت صغيرة دون تسع سنين فلا أرى أن يدخل بها ~~حتى تبلغ تسع سنين قال أبو عمر لا أعلم أحدا قاله غيره وأظنه أخذه من قصة ~~عائشة في الدخول وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين ~~أو سبع سنين ودخل بها وهي ابنة تسع أو عشر سنين حدثنا عبد الوارث حدثنا ~~قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة ~~قال أحمد بن زهير وحدثنا أبي قال حدثنا جرير قالا أخبرنا هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا ابنة ست أو ms3465 ~~سبع سنين وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين وفي رواية الأسود عن عائشة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة تسع سنين وقال عبد الله بن محمد ~~بن عقيل تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة عشر سنين قال أبو ~~عمر هذا أكثر ما قيل في سن عائشة في حين نكاحها ومحمل هذا القول عندنا على ~~البناء بها ورواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك من جهة النقل والله أعلم ~~واختلفوا في سكوت اليتيمة البكر هل يكون رضا قبل إذنها في ذلك وتفويضها ~~فعند مالك وأصحابه أن البكر اليتيمة إذا لم تأذن في النكاح فليس السكوت ~~منها رضى فإن أذنت وفوضت أمرها وعقد نكاحها إلى وليها PageV19P108 # ثم أنكحها ممن شاء ثم جاء يستأمرها فإن إذنها حينئذ الصمت عندهم إذا كانت ~~بكرا كما ذكرنا وفي مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم أن سكوت البكر اليتيمة ~~إذا استؤمرت وذكر لها الرجل ووصف وأخبرت بأنها تنكح منه وأنها إن سكتت ~~لزمها فسكتت بعد هذا فقد لزمها قال أبو عمر فروع هذا الباب كثيرة واعتلال ~~القائلين لأقولاهم (فيه) (96) يطول ذكره وفيما ذكرنا منه كفاية وقد أتينا ~~بجميع أصوله التي منها تقوم فروعه وبالله التوفيق PageV19P109 # عبد الله بن يريد مولى الأسود بن سفيان هكذا قال مالك مولى الأسود بن ~~سفيان وروى عنه أبو أويس فقال عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن عبد الأسد ~~المخزومي وروى عنه عبد الرحمان بن إسحاق فقال عن عبد الله بن يزيد مولى آل ~~سفيان بن عبد الأسد فالصواب (1) ما قله مالك وهو مولى الأسود بن سفيان بن ~~عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان لعبد الأسد ثلاثة بنين ~~عبد الله (2) وهو أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنها وقد ذكرناه في كتابنا ~~(3) في الصحابة (4) بما فيه كفاية والأسود بن عبد الأسد قتل يوم بدر كافرا ~~قتله حمزة وسفيان بن عبد الأسد قال العدوي وكان له قدر ولسفيان ms3466 هذا ابن ~~يسمى الأسود بن سفيان وكان لهم بنون لهم قدر وهم موالي عبد الله بن يزيد ~~هذا شيخ مالك والذي (5) قاله مالك PageV19P110 # وعبد الرحمان بن إسحاق فيه هو الصواب عند أهل العلم بالنسب والله أعلم ~~وما قاله أبو أويس فليس بمنكر لأنه نسب الأسود إلى جده وعبد الله بن يزيد ~~هذا ثقة حجة فيما نقل ذكر العقيلي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت ~~أبي عن عبد (6) الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان فقال ثقة وسألت عنه يحيى ~~أبن سفيان فقال ثقة حدث عنه مالك والليث بن سعد قال أبو عمر لمالك عنه من ~~مرفوعات الموطأ خمسة أحاديث شركه في أحدها أبو النضر PageV19P111 # حديث أول بعد الله بن يزيد مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن ~~سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمان وعن محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان (7) الحر فابردوا عن ~~الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها ~~بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف (8) وقد مضى القول في معنى هذا الحديث ~~في باب زيد بن اسلم من كتابنا هذا (9) والذي عليه الجماعة أهل السنة أن ~~الجنة والنار مخلوقتان بعد إحداهما رحمة الله لمن شاء من خلقه والأخرى ~~عذابه ونقمته لمن شاء أن يعذبه من خلقه أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم قال حدثنا محمد بن وضاح قال سألت يحيى ~~بن معين عن الجنة والنار فقال مخلوقتان لا تبيدان (10) PageV19P112 # قال أبو عمر الدلائل من الآثار كثيرة على أن الجنة ملخوقة بعد والنار ~~مخلوقة بعد فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده ~~بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار ~~فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله ms3467 إليه يوم القيامة (11) ~~وقال الله عز وجل في آل فرعون * (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) * 12 ~~الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها ~~النساء واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين (13) وقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة (14) وقوله اشتكت النار إلى ~~ربها هذا الحديث أبين شيء في أنها قد خلقت وأنها باقية شتاء وصيفا أخبرنا ~~خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو قتيبة قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا ~~أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ~~خلق الله الجنة قال يا جبريل اذهب فانظر إليها قال فذهب فنظر إليها فقال يا ~~رب وعزتك لا يسمع بهذه أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال له (15) اذهب ~~فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال يا رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد ~~فلما خلق (16) النار قال PageV19P113 # يا جبريل اذهب فانظر إليها فنظر إليها فقال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد ~~فيدخلها فحفها بالشهوات (17) وقال اذهب فانظر إليها فنظر إليها فقال يا رب ~~لقد شخيت ألا يبقى أحد إلا يدخلها (18) وقرأت (19) على خلف بن القاسم أن ~~الحسين بن جعفر حدثهم قال حدثنا يوسف بن يزد قال حدثنا الحجاج بن إبراهيم ~~الأزرق قال حدثنا إسماعيل بن جفعر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل دعا جبريل ~~فأرسله إلى الجنة فقال انظر إليها وانظر إلى ما أعددت لأهلها فرجع فقال ~~(20) وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحفت بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها ~~فرجع وقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد ثم أرسله إلى النار فقال اذهب إلى ~~النار فانظر ما أعددت لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يدخلها ms3468 أحد يسمع بها ~~فحفت بالشهوات ثم قال عد إليها فانظر فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يبقى ~~أحد إلا دخلها وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن الفضل ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل ~~ابن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة فضلاء سيارة ~~يلتمسون مجالس الذكر فإذا مروا بقوم يذكرون الله يحفون بهم بأجنحتهم فإذا ~~انصرفوا عرجت الملائكة إلى السماء فيقول لهم ربنا تبارك PageV19P114 # وتعالى وهو أعلم من أين جئتم فيقولون من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك ~~ويهللونك ويسألونك ويستجيرونك فيقول وهو أعلم وما يسألون فيقولون يسألونك ~~الجنة فيقول وهل رأوها فيقولون لا فيقول كيف لو (21) رأوها ويقول مم ~~يستجيرون وهو أعلم فيقولون من النار فيقول وهل رأوها فيقولون لا فيقول كيف ~~لو (21) رأوها ثم يقول فإني أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما ~~استجاروا فيقولون أي رب فيهم عبدك الخطاء ليس منهم إنما مر بهم فجلس إليهم ~~فيقول وفلان قد غفرت له هم القوم لا يشقى بهم جليسهم (22) وروى سهيل بن أبي ~~صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء وروى ~~(23) الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~إلا أنه قال في آخره هم الجلساء لا يشقى (بهم) (24) جليسهم والآثار في خلق ~~الجنة والنار كثيرة جدا صحاح ثابتة يجب الإيمان بها والتسليم لما جاء منها ~~وبالله التوفيق حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ~~قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبيه هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات ~~وحفت الجنة بالمكاره وحدثناه عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا ابن أبي ~~غالب عبيد الله ابن ms3469 محمد قال حدثنا محمد بن محمد الباهلي قال حدثنا رزق ~~الله بن PageV19P115 # موسى قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله ورواه الأعمش عن أبي صالح عن هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات وأما ~~قوله اشتكت النار إلى ربها فحمله قوم على المجاز كقول الشاعر * شكا إلي ~~جملي طول السرى (25 * وكقول عنترة * وشكا إلي بعبرة وتحمحم (26) وكقول ~~القائل * امتلأ الحوض وقال قطني * مهلا رويدا قد ملأت بطني * وكقول العرب ~~قالت السماء فهطلت وقالت رجلي فخدرت ونحو هذا وكقول عروة بن حزام (27) حين ~~جعل القول لمن لا يوجد منه قول * ألا يا غرابي دمنة الدار بينا * أبا الصرم ~~(28) من عفرا تنتحبان * فإن كان حقا ما تقولان فانهضا * بلحمي إلي وكريكما ~~فكلاني (29 * * وكقول ذي الرمة * فقالت لي العينان سمعا وطاعة * وحدرتا مثل ~~الجمان المنظم * PageV19P116 # ومثل هذا قول القائل * كم أناس في نعيم عمروا * في ذرى ملك تعالى فبسق * ~~سكت الدهر زمانا عنهم * ثم أبكاهم دما حين نطق * وهذا ومثله كثير في أشعار ~~العرب ولغاتها وقد زدنا هذا المعنى بيانا في باب زيد ابن أسلم (30) وقا ~~جماعة من أهل العلم إن ذلك على الحقيقة وإنها تنطق ينطقها الله الذي ينطق ~~الجلود وكل شيء ولها لسان كما شاء الله عز وجل فاستشهدوا بقوله عز وجل * ~~(يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) * 32 وبقوله * (سمعوا لها ~~تغيظا وزفيرا) * 33 وبما جاء من نحو هذا في الآثار الثابتة نحو قوله فتقول ~~قط قط وتقول وكلت بكل جبار عنيد وهذا ونحوه في القرآن والأحاديث كثير جدا ~~وحملوا ما في القرإن والآثار من مثل هذا على الحقيقة واحتجوا بقول الله عز ~~وجل * (يقص الحق) * 34 وقوله * (والحق أقول) * 35 ونحو هذا ولكلا القولين ~~وجه يطول الاعتلال له والله الموفق للصواب PageV19P117 # حديث ثان لعبد الله بن يزيد مالك عن عبد الله بن يزيد ms3470 مولى الأسود بن ~~سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن أبي هريرة أنه قرأ * (إذا السماء ~~انشقت) * 36 فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سجد فيها (37) هذا حديث صحيح ولم يختلف فيه عن مالك إلا أن رجلا من أهل ~~الإسكندرية رواه عن أبن بكير عن مالك عن الزهري وعبد الله بن يزيد جميعا عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة وذكر الزهري فيه خطأ عن مالك لا يصح والحديث صحيح ~~وقد رواه عن أبي هريرة جماعة منهم أبو سلمة والأعرج وعطاء بن ميناء وأبو ~~رافع وأبو بكر بن عبد الرحمان ابن الحرث ومحمد بن سيرين وفي رواية ابن ~~سيرين وعطاء بن ميناء والأعرج عن أبي هريرة زيادة و * (اقرأ باسم ربك) * 38 ~~وفي هذا الحديث السجود في المفصل وهو أمر مختلف فيه فأما مالك وأصحابه ~~وطائفة من أهل المدينة فإنهم لا يرون السجود في المفصل وهو قول ابن عمر ~~وابن عباس وروي ذلك عن أبي بن كعب وهو قول سعيد PageV19P118 # ابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وطاوس وعطاء كل ~~هؤلاء يقول ليس في المفصل سجود بالأسانيد الصحاح عنهم وقال يحيى بن سعيد ~~أدركنا القراء لا يسجدون في شيء من المفصل وكان أيوب السختياني لا يسجد في ~~شيء من المفصل وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندهم أن عزائم سجود القرن ~~إحدى عشرة سجدة ويعني قوله المجتمع عليه أي لم يجتمع على غيرها كما اجتمع ~~عليها عندهم هكذا تأول في قوله هذا ابن الجهم وغيره وذكر عبد الرزاق عن ابن ~~جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس ~~وابن عمر يعدان كم في القرآن من سجدة فقالا الأعراف والرعد والنحل وبني ~~إسرائيل ومريم والحج أولها والفرقان وطس وآلم تنزيل وص وحم السجدة إحدى ~~عشرة سجدة قالا وليس في المفصل سجود هذه رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ~~وروى عنه عطاء انه لا يسجد في ص ms3471 وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء ~~قال عد ابن عباس سجود القرآن عشرا فذكر مثل ما تقدم غير ص فإنه أسقطها (39) ~~وروى أبو جمرة الضبعي ومجاهد عن ابن عباس مثل رواية سعيد بن جبير عنه وعن ~~ابن عرم احدى عشرة سجدة فيها (40) ص ليس في المفصل منها شيء وهذا كله قول ~~مالك وأصحابه وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان الحول أن ~~مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس أفي ص سجدة قال نعم ثم تلا PageV19P119 # * (ووهبنا له) * حتى بلغ * (فبهداهم اقتده) * 41 قال هو منهم وقال ابن ~~عباس رأيت عمر قرأ ص على المنبر فنزل فسجد فيها ثم علا المنبر (42) وعن ~~معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مثله (43) قال وحدثنا الفضل بن محمد ~~ومعمر عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس مثله وحجة من لم ير السجود في المفصل ~~ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أزهر بن القاسم رأيته بمكة قال حدثنا أبو ~~قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة (44) قال أبو عمر هذا عندي ~~حديث منكر يرده قول أبي هريرة سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في * ~~(إذا السماء انشقت) * ولم يصحبه أبو هريرة إلا بالمدينة قال (45) أبو داود ~~هذا حديث لا يحفظ عن غير أبي قدامة هذا بإسناده (46) قال أبو داود وقد روى ~~من حديث أبي الدرداء عن النبي عليه السلام إحدى عشرة سجدة وإسناده واه (47) ~~قال أبو عمر رواه عمر الدمشقي مجهول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ~~PageV19P120 # قال أبو عمر في حديث أبي الدرداء إحدى عشرة سجدة منها النجم واحتجوا أيضا ~~بحديث زيد بن ثابت رواه وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن قسيط عن عطاء بن ~~يسار عن زيد بن ms3472 ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم ~~يسجد فيها وليس فيه حجة إلا على من زعم أن السجود واجب وقد قيل إن معناه أن ~~زيد بن ثابت كان القارئ فلما لم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن ~~المستمع تبع للتالي وهذا يدل على صحة قول عمر إن الله لم يكتبها علينا ~~فإنما حديث زيد بن ثابت هذا حجة على من أوجب سجود التلاوة لا غير وقال ~~جماعة من أهل العلم السجود في المفصل في * (والنجم) * و * (إذا السماء ~~انشقت) * و * (اقرأ باسم ربك) * هذا قول الشافعي والثو وأبي حنيفة وبه قال ~~أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود ~~وعثمان وأبي هريرة وابن عمر على اختلاف عنه وعن عمر بن عبد العزيز وجماعة ~~من التابعين وحجة من رأى السجود في المفصل حديث أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه سجد في * (إذا السماء انشقت) * و * (اقرأ باسم ربك) * ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة ~~قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في * (إذا السماء انشقت) * و * ~~(اقرأ باسم ربك) * 48 وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر ابن حماد قالا حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال ~~PageV19P121 # حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ * (إذا السماء ~~انشقت) * فسجد قلت ما هذه السجدة قال (49) سجدت بها خلف أبي القاسم صلى ~~الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه (50) قال أبو عمر هذا حديث ~~ثابت أيضا صحيح لا يختلف في صحة إسناده وكذلك الذي قبله صحيح أيضا وفيه ~~السجود في ms3473 المفصل والسجود في * (إذا السماء انشقت) * معينة والسجود في ~~الفريضة وهذه فصول كلها مختلف فيها وهذا الحديث حجة لمن قال به وحجة على من ~~خالف ما فيه وأخبرنا (51) محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر عن قرة ~~عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال سجد أبو بكر وعمر ومن هو خير منهما في * ~~(إذا السماء انشقت) * و * (اقرأ باسم ربك) * 52 حدثنا أحمد بن عبد الله قال ~~حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا ~~الشافعي قال حدثنا سفيان بن عتيبة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحرث بن ~~هشام عن أبي هريرة قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في * (إذا السماء ~~انشقت) * PageV19P122 # قال أبو عمر يقولون إن هذا الإسناد (53) انفرد به ابن عيينة عن يحيى بن ~~سعيد لم يروه عن يحيى بن سعيد غيره ويخشون أن يكون خطأ وإنما يعرف بهذا ~~الإسناد حديث التفليس ويروى هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة ~~وأما بهذا الاسناد عن يحيى بن سعيد فلم يروه غير ابن عيينة والله أعلم وقد ~~زاد بعضهم فيه عن ابن عيينة بإسناده * (اقرأ باسم ربك) * حدثنا أحمد بن فتح ~~قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا محمد بن أبي عمر ~~العدني حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحرث عن أبي هريرة قال ~~سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في * (إذا السماء انشقت) * و * ~~(اقرأ باسم ربك الذي خلق) * وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن ~~محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن ms3474 منصور وقتيبة بن سعيد قالا ~~أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن ~~عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحرث بن هشام عن أبي هريرة قال ~~سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في * (إذا السماء انشقت) * و * ~~(اقرأ باسم ربك) * وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية ~~وأخبرنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قالا أخبرنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك (قال أخبرنا ابن أبي ~~PageV19P123 # ذئب (54) عن عبد العزيز بن عياش عن ابن قيس عن عمر بن عبد العزيز عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في * (إذا السماء ~~انشقت) * 55 قال أبو عمر ابن قيس هذا هو محمد بن قيس القاص وهو ثقة وروايته ~~لهذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة أصح من حديث ~~ابن عيينة عندهم والله أعلم وقد ذكره (56) عبد الله بن يوسف التنيسي في ~~الموطأ عن مالك وروته طائفة كذلك في الموطأ عن مالك أنه بلغه عن (57) عمر ~~بن عبد العزيز قال لمحمد بن قيس القاص أخرج إلى الناس فمرهم أن يسجدوا في * ~~(إذا السماء انشقت) * حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يونس بن محمد قال ~~حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن الأعرج عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في * (إذا السماء انشقت) * و * (اقرأ ~~باسم ربك) * وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن ~~الهادي عن أبي سلمة بن عبد الرحمان أنه رأى أبا هريرة وهو يصلي فسجد في ms3475 * ~~(إذا السماء انشقت) * قال أبو سلمة حين انصرف لقد PageV19P124 # سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها قال إني لو لم أر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يسجد فيها لم أسجد وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن ~~سفيان قائلا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا ~~عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى يعني ابن ~~أبي كثير عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة قرا * (إذا السماء انشقت) * فسجد ~~فيها قال فقلت يا أبا هريرة ألم أرك سجدت قال لو لم أر النبي صلى الله عليه ~~وسلم سجد ما سجدت قال أبو عمر احتج من أنكر السجود في المفصل بقول أبي سلمة ~~لأبي هريرة لقد سجدت في سورة ما رايت الناس يسجدون فيها قالوا فهذا دليل ~~على أن السجود في * (إذا السماء انشقت) * كان قد تركه (الناس) (58) وجرى ~~العمل بتركه في المدينة فلهذا ما كان اعتراض أبي سلمة لأبي هريرة في ذلك ~~واحتج من رأى السجود في * (إذا السماء انشقت) * وفي سائر المفصل بأن أبا ~~هريرة رأى الحجة في السنة لا فيما خالفهما ورأى أن من خلافها محجوج بها ~~وكذلك أبو سلمة لما أخبره أبو هريرة بما أخبره به عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سكت لما لزمه من الحجة ولم يقل له الحجة في عمل الناس لا فيما ~~تحكي أنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل علم أن الحجة فيما نزع به أبو ~~هريرة فسلم وسكت وقد ثبت عن أبي بكر وعمر والخلفاء بعدهما السجود في * (إذا ~~السماء انشقت) * فأي عمل يدعى في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والخلفاء الراشدين بعده PageV19P125 # حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة وهو ابن خالد عن محمد ~~بن سيرين عن أبي هريرة قال سجد أبو ms3476 بكر وعمر رضي الله عنهما في * (إذا ~~السماء انشقت) * ومن هو خير منهما (59) وذكر عبد الرزاق عن معمر والثوري عن ~~أبي إسحاق عن الحرث عن علي وذكره الثوري أيضا عن عاصم عن زر بن حبيش عن علي ~~قال العزائم أربع * (ألم تنزيل) * وحم السجدة والنجم و اقرا باسم ربك (60) ~~وهذا الحديث رواه شعبة عن عاصم قال سمعت زر بن حبيش قال قال عبد الله بن ~~مسعود عزائم السجود أربع ألم تنزيل السجدة وحم السجدة والنجم و اقرأ باسم ~~ربك وهذا عندي خطأ وغلط من شعبة في هذا الحديث والله أعلم وكان علي بن ~~المدني يقول هذا جاء من عاصم قال أبو عمر رضي الله عنه الدليل على أن ذلك ~~جاء من شعبة أن يعقوب بن شيبة روى عن أبي بكر بن أبي الأسود قال حدثنا سعيد ~~بن عامر قال سمعت شعبة مرة يحدث عن عاصم عن زر عن علي في عزائم السجود ومرة ~~عن عبد الله فهذا يدل على أن الثوري حفظه عن عاصم وضبطه وشعبة أدركه فيه ~~الوهم والله أعلم وذكر عبد الرزاق عن معمر ومالك عن الزهري عن عبد الرحمان ~~الأعرج عن أبي هريرة أن عمر سجد في النجم ثم قام فوصل إليها سورة (61) ~~PageV19P126 # قال أبو عمر هذا الخبر في الموطأ عن ابن شهاب عن الأعرج ان عمر (62) هكذا ~~مقطوعا ليس فيه ذكر أبي هريرة فهذا جملة ما احتج به من رأى السجود في ~~المفصل من جهة الأثر إذ لا مدخل في هذه المسألة للنظر وقد احتج من لم ير ~~السجود في المفصل بما أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد بن السري (63) وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن ~~قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ms3477 ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم النجم فلم يسجد فيها (64) قال أبو داود وأخبرنا ابن السرج قال أخبرنا ~~ابن وهب قال أخبرنا أبو صخر عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ~~بمعناه (65) قال أبو عمر اختلف ابن أبي ذئب وأبو صخر في إسناد هذا الحديث ~~والقول فيه عندي قول ابن أبي ذئب لأنه قد تابعه يزيد بن خصيفة على ذلك ~~حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب ~~قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد وهو ابن خصيفة ~~عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن PageV19P127 # يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة ~~مع الامام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم * (والنجم ~~إذا هوى) * فلم يسجد (66) فاحتج بهذا الخبر من لم ير السجود في المفصل وقال ~~من رأى السجود في المفصل من لم ير السجود واجبا لا حجة في هذا لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد سجد في والنجم وترك وكذلك سجود القرآن من شاء ~~سجد ومن شاء ترك ولم يفرضها الله ولا كتبها على عباده وذكروا ما أخبرنا به ~~عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا ~~حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها وذكر تمام الحديث (67) ~~وروى المطلب بن أبي وداعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى مالك عن ~~هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرا سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة ~~فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قرأها يوم الجمعة (الأخرى) (68) فتهيأ الناس ~~للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ~~ومنعهم أن ms3478 يسجدوا (69) قالوا فعلى هذا معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه لم يسجد في والنجم وأنه سجد فيها والله أعلم فهذا ما في سجود ~~المفصل من الآثار الصحاح واختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم رضوان الله ~~عليهم PageV19P128 # واختلفوا أيضا في السجود في سورة ص فذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى ~~السجود فيها وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجماعة من التابعين وبه قال ~~أحمد وإسحاق وأبو ثور واختلف في ذلك عن ابن عباس وذهب الشافعي إلى أن لا ~~سجود في ص وهو قول ابن مسعود وعلقمة ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ~~أبي الضحى عن مسروق قال قال (70) عبد الله بن مسعود إنما هي توبة نبي ذكرت ~~وكان لا يسجد فيها يعني ص (71) وروى ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن سعيد بن ~~أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال قرأ رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس ~~معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تهيا الناس للسجود فقال إنما ~~هي توبة ولكني رأيتكم ثم نزل فسجد فاحتج بهذا الحديث من رأى السجود في ص ~~ومن حجة من رأى السجود في ص أيضا ما أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب ~~قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس ص من عزائم السجود وقد رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها (72) حدثنا (73) سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم قال حدثنا الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ~~أيوب قال سمعت عكرمة PageV19P129 # يقول سمعت ابن عباس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في ص ~~وليست من عزائم السجود (74) واختلفوا في السجدة الثانية من الحج بعد ~~إجماعهم على أن السجدة الأولى منها ثابتة ms3479 يسجد التالي فيها في صلاة وفي ~~(75) غير صلاة إذا شاء فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليس في الحج إلا ~~سجدة واحدة وهي الأولى وروي ذلك عن سعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم ~~النخعي وجابر بن زيد واختلف فيها عن ابن عباس وقال الشافعي وأصحابه وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري في الحج سجدتان وهو قول عمر بن الخطاب وعلي ~~بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن ~~عباس على اختلاف عنه ومسلمة بن مخلد وأبي عبد الرحمان السلمي وأبي العالية ~~الرياحي وزر ابن حبيش وقال أبو إسحاق السبيعي أدركت الناس منذ سبعين سنة ~~يسجدون في الحج سجدتين مالك عن نافع أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن ~~الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين ~~(76) ومالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر يسجد في سورة ا لحج ~~سجدتين (77) PageV19P130 # وعبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر وابن عمر كانا يسجدان في ~~الحج سجدتين قال وقال ابن عمر لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة الآخرة أحب ~~إلي قال (وقال ابن عمر) (78) إن هذه السورة فضلت بسجدتين وعن الثوري عن ~~عاصم عن أبي العالية عن ابن عباس قال فضلت سورة ا لحج بسجدتين (79) وعن ~~الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الأولى من سورة الحج ~~عزيمة والآخرة (80) تعليم وكان لا يسجد فيها (81) وقال الأثرم سمعت أحمد بن ~~حنبل يسأل كم في الحج فقال سجدتان قيل له حديث عقبة بن عامر عن النبي عليه ~~السلام قال في الحج سجدتان قال نعم وراه ابن لهيعة عن مشرح عن عقبة بن عامر ~~عن النبي عليه السلام قال في الحج سجدتان فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما قال ~~وهذا توكيد لقول عمر وابن عمر وابن عباس لأنهم قالوا فضلت سورة الحج ~~بسجدتين واختلفوا في جملة عدد سجود القرآن فذهب مالك وأصحابه إلى ms3480 أنها إحدى ~~عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء هذا تحصيل مذهب مالك عند أصحابه وقد روى ~~ابن وهب عن مالك أن سجود القرآن خمس عشرة سجدة في المفصل وغير المفصل وكان ~~ابن وهب رحمه الله يذهب إلى هذا PageV19P131 # وروي عن ابن عمر وابن عباس على اختلاف عنهما وعن إنس والحسن وسعيد بن ~~المسيب وكل من تقدم ذكرنا عنه أنه لا يسجد في المفصل وقال أبو حنيفة ~~والثوري أربع عشرة سجدة يها الأولى من الحج وقال الشافعي أربع عشرة سجدة ~~سوى سجدة ص فإنها سجدة شكر وفي الحج عنده سجدتان وقال أبو ثور أربع عشرة ~~سجدة فيها الثانية من الحج وسجدة ص وأسقط سجدة النجم وقال أحمد بن حنبل ~~وإسحاق خمس عشرة سجدة في الحج سجدتان وسجدة ص وقال الطبري خمس عشرة سجدة ~~ويدخل في السجدة بتكبير ويخرج منها بتسليم وقال الليث بن سعد استحب أن يسجد ~~في القرآن كله في المفصل وغيره واختلفوا في وجوب سجود التلاوة فقال أبو ~~حنيفة وأصحابه هو واجب وقال مالك والشافعي والأوزاعي والليث هو مسنون وليس ~~بواجب وذكر (82) عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو بكر ابن أبي ~~مليكة عن عثمان بن عبد الرحمان عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه حضر عمر ~~بن الخطاب يوم الجمعة (83) فقرا على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة ~~نزل فسجد وسجد الناس معه حتى إذا PageV19P132 # كانت الجمعة القابلة قرأها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها (84) الناس ~~إنا (85) نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب وأحسن ومن لم يسجد بفلا إثم عليه ~~قال ولم يسجد عمر قال ابن جريج وأخبرنا نافع عن ابن عمر قال لم يفرض علينا ~~السجود إلا أن نشاء (86) قال أبو عمر أي شيء أبين (87) من هذا عن عمر وابن ~~عمر ولا مخالف لهما من الصحابة فيما علمت وليس قول من أوجبهما بشيء ~~والفرائض لا تجب إلا بحجة لا معارض لها وبالله التوفيق وقال الأثرم سمعت ~~أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل ms3481 يقرا السجدة في الصلاة فلا يسجد فقال جائز أن ~~لا يسجد وإن كنا نستحب ان يسجد فإن شاء سجد واحتج بحديث عمر ليست علينا إلا ~~أن نشاء قيل له فإن هؤلاء يشددون يعني أصحاب أبي حنيفة فنفض يده وأنكر ذلك ~~وأما اختلافهم في التكبير لسجود التلاوة والتسليم منها فقال الشافعي وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة يكبر التالي إذا سجد ويكبر إذا رفع رأسه في ~~الصلاة وفي غير الصلاة وروي ذلك عن جماعة من التابعين وكذلك قال مالك إذا ~~كان في صلاة واختلف عنه إذا كان في غير صلاة وكان الشافعي وأحمد يقولان ~~يرفع يديه إذا أراد أن يسجد قال الأثرم وأخبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه ~~في سجود القرآن خلف الإمام في التراويح في رمضان قال وكان ابن سيرين ومسلم ~~بن يسار PageV19P133 # يرفعان أيديهما في سجود التلاوة إذا كبر وقال أحمد يدخل هذا في حديث وائل ~~بن حجر أن النبي كان يرفع يديه مع التكبير ثم قال من شاء رفع ومن شاء لم ~~يرفع يديه ههنا وقال أبو الأحوص وأبو قلابة وابن سيرين وأبو عبد الرحمان ~~السلمي يسلم إذا رفع رأسه من السجود وبه قال إسحاق قال يسلم عن يمينه فقط ~~السلام عليكم وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير ويحيى بن ~~وثاب ليس في سجود القرآن تسليم وهو قول مالك والشافعي وأبي حنفية وأصحابهم ~~وقال أحمد بن حنبل أما التسليم فلا أدري ما هو فهذه أوصل مسائل السجود ~~وبقيت فروع تضبطها هذه الأصول (كرهنا ذكرها خشية الإطالة على شرطنا في ~~الاعتماد على الأصول) (88) والأمهات وما في الأحاديث المذكورة من المعاني ~~المضمنات والله المعين لا شريك له PageV19P134 # حديث ثالث لعبد الله بن يزيد مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن ~~سفيان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمان عن فاطمة بنت (89) قيس أن أبا عمرو بن ~~حفص طلقها البتة وهو غائب (بالشام) (90) فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ~~فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول ms3482 الله (91) صلى الله عليه وسلم ~~فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال ~~لها (92) تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي (93) عند ابن أم مكتوم فإنه رجل ~~أعمى تضعين ثيابك (94) فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ~~بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي ~~أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال انكحي PageV19P135 # أسامة بن زيد قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت (95) (به) (96) قال ~~أبو عمر أما قول يحيى في هذا الحديث إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن ~~هشام خطباني فمن الغلط البين (97) ولم يقل أحد من رواة الموطأ أبا جهم ابن ~~هشام غير يحيى وإنما في الموطأ عند جماعة الرواة غير يحيى أن معاوية ابن ~~أبي سفيان وأبا جهم خطباني هكذا أبو جهم غير منسوب في الموطأ وهو أبو جهم ~~بن حذيفة بن غانم العروي القرشي اسمع عمير ويقال عبيد ابن حذيفة وفي بعض ~~نسخ الموطأ رواية ابن القاسم من طريق الحرث بن مسكين أبو جهم بن هشام وهذا ~~كما وصفنا عن يحيى قد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما يغني عن ذكره ههنا ~~وليس في الصحابة أحد يقال له أبو جهم ابن هشام وأما قوله مالك في هذا ~~الحديث عن فاطمة ابنة قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة فلا خلاف عن مالك ~~في نقل ذلك وكذلك روى الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي سلمة أن ~~فاطمة ابنة قيس كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلقت البتة ~~وذكر الحديث PageV19P136 # وكذلك روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت كت عند رجل من ~~بني مخزوم فطلقني البتة ثم ساق الحديث نحو حديث مالك وكذلك روى الليث عن ~~أبي الزبير عن عبد الحميد ms3483 بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص أن جده طلق فاطمة ~~البتة وكذلك روى مجالد عن الشعبي عن فاطمة قالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن ~~المغيرة فطلقني فبت طلاقي وخرج إلى اليمن وذكر الحديث ففي هذا جواز طلاق ~~البتة وطلاق الثلاث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أحد أنه ~~أنكر ذلك ولكن قد اختلف عن فاطمة في طلاقها هذا فقيل إنه طلقها ثلاثا ~~مجتمعات وقيل إنها كات آخر ثلاث تطليقات والله أعلم أخبرنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل ~~قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو ~~سلمة بن عبد الرحمان أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ~~ثلاثا وساق الحديث وفيه أن خالد ابن الوليد ونفرا من بني مخزوم أتوا النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثا وذكر ~~تمام الحديث (98) كذا قال إن أبا حفص بن المغيرة وهو خطأ والصواب ما قاله ~~مالك أن أبا عمرو بن حفص وهو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن ~~عمرو (99) بن مخزوم قيل اسمه عبد الحميد وقد ذكرناه في كتاب الصحابة (100) ~~بما ينبغي من ذكره PageV19P137 # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن ~~يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص ~~المخزومي طلقها ثلاثا (101) وساق الحديث قال أبو داود وكذلك رواه الشعبي ~~والبهي (102) وعطاء عن عبد الرحمان بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم عن فاطمة ~~أن زوجها طلقها ثلاثا (103) قال أبو عمر يعني أبو داود أن الشعبي روى عن ~~فاطمة أن زوجها طلقا ثلاثا وأن الزهري روى عن أبي سلمة عن فاطمة أن ms3484 زوجها ~~طلقها ثلاثا كذا رواه يونس وعقيل عن ابن شهاب وعند ابن شهاب في ذلك إسناد ~~آخر عن عبيد الله بن عبد الله سنذكره إن شاء الله وأن أبا بكر بن أبي الجهم ~~روى عن فاطمة أن زوجها طلقها ثلاثا وأن عطاء روى عن عبد الرحمان بن عاصم عن ~~فاطمة أن زوجها طلقها ثلاثا وهو عبد الرحمان بن عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح ~~الأنصاري رواه ابن جريج عن عطاء ورواه حجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس ~~عن فاطمة وهو خطأ ذكر عبد الرزاق قال (104) أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ~~عطاء قال أخبرني عبد الرحمان بن عاصم بن ثابت أن فاطمة ابنة قيس أخت ~~PageV19P138 # الضحاك بن قيس الفهرية وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته أن زوجها ~~طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة وذكر ~~الحديث (105) قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود (106) ~~قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال دخلت على فاطمة بنت قيس أنا ~~وأبو سلمة بن عبد الرحمان وهي في بيت آل الزبير فسألناها عن حديثها فقالت ~~طلقني زوجي ثلاثا فلم يدع لي سكنى ولا نفقة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقلت له لم يدع لي سكنى ولا نفقة فقالوا صدقت فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم اسكني في بيت أم شريك ثم قال إن بيت أم شريك مغشي ولكن اقعدي في بيت ~~ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فإنك إن تنزعي ثيابك لم ير شيئا قال (107) ~~ففعلت قالت فلما انقضت عدتي خطبني معاوية وأبو جهم فأتيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكرت له (ذلك) (108) فقال أما معاوية فرجل لا مال له وأما ~~أبو جهم فرجل شديد على النساء فخطبني أسامة بن زيد فتزوجته فبارك الله لي ~~وروى معمر عن الزهري عن عبيد الله بن ms3485 عبد الله أن أبا عمرو ابن حفص أرسل ~~إلى فاطمة بنت قيس امرأته بتطليقة كانت بقيت له من طلاقه وروى الليث عن ~~عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت عند ~~أبي حفص بن المغيرة وأن أبا PageV19P139 # حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات هذه رواية يزيد بن خالد الرملي عن ~~الليث ذكرها أبو داود عن يزيد هذا وروى عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل ~~عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف أن فاطمة ابنة قيس ~~وهي أخت الضحاك بن قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة ~~فطلقها ثلاثا حدثناه عبد الوارث قال (حدثنا قاسم قال (109)) حدثنا مطلب قال ~~حدثنا عبد الله بن صالح وهذه الرواية عندي أصح من التي ذكر أبو داود عن ~~يزيد بن خالد عن الليث لأني أخشى أن يكون صحف كما صنع في اسم زوج فاطمة إذ ~~قال كانت عند أبي حفص بن المغيرة وإأ أبا حفص بن المغيرة وقد مضى القول على ~~من قال ذلك قبل هذا والحمد لله وروى يونس عن الزهري عن عبيد الله مثل حديث ~~معمر فجمع يونس الحديثين عن الزهري حديث عبيد الله وحديث أبي سلمة وكذلك ~~الزبيدي جمع الحديثين جميعا عن الزهري وفي حديث عبيد الله أنها طلقها زوجها ~~تطليقة كانت بقيت لها بعث إليها بطلاقها ذلك كذلك قال معمر وغيره فيه وهذا ~~يصحح ما قاله مالك أنه طلقها وهو غائب وقال في هذا الحديث جماعة عن الشعبي ~~وعن أبي سلمة أنه طلقها ثم خرج إلى اليمن أو إلى بعض المغازي فالله أعلم ~~وروى صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة عن ~~فاطمة أن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات PageV19P140 # وروى ابن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن فاطمة قالت كنت عند ~~أبي عمر فبعث إلي بتطليقتي الثالثة فهذا ما بلغني مما ms3486 في حديث فاطمة من ~~الاختلاف في صفة طلاقها فلا حجة فيه لمن قال إن طلاق الثلاث مجتمعات سنة ~~ولا لمن أنكر ذلك للأختلاف فيه وقد أوضحنا القول في هذه المسألة وبسطناه ~~ومهدناه في باب نافع والحمد لله وأما قوله فأرسل إليها وكيله بشعير ففيه ~~إباحة الوكالة وثبوتها وهذا أصل فيها وأما قوله والله ما لك علينا من شيء ~~فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ~~ففي هذا دليل بل نص أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا فيكون لها ~~النفقة بإجماع لقول الله عز وجل * (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى ~~يضعن حملهن) * 110 وفي هذا دليل بين أنهن إن لم يكن أولات حمل لم ينفق ~~عليهن وفاطمة بنت قيس لم تكن حاملا فلهذا ما قال (11) رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا نفقة لك واختلف أهل العلم في النفقة للمبتوتة فأباها قوم وهم ~~أهل الحجاز منهم مالك والشافعي وتابعهم على ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور ~~وحجتهم ظاهرة قوية بهذا الحديث وقال آخرون لها النفقة وممن قال ذلك أكثر ~~فقهاء العراقيين منهم ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو ~~حنيفة وأصحابه وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن وحجتهم ما روي عن عمر وابن ~~مسعود أنهما قالا المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة PageV19P141 # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عمر قال المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد ابن شاذان قال ~~حدثنا المعلى قال حدثنا يعقوب عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن ~~الخطاب أنه قال لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة وكان يجعل للمطلقة ثلاثا ~~السكنى والنفقة وروى شعبة عن حماد عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثا ms3487 قال ~~لها النفقة والسكنى قال إسماعيل بن إسحاق قال أبو حنيفة المطلقة ثلاثا ينفق ~~عليها زوجها وإن كانت غير حامل ورووا في ذلك حديثا ليس بقوي الاسناد عن عمر ~~أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة قال ~~إسماعيل والذي في كتاب ربنا أن لها النفقة إذا كانت حاملا ونحن نعلم أن عمر ~~لا يقول ندع كتاب ربنا (112) إلا لما هو موجود في كتاب ربنا والذي وجدنا في ~~كتاب ربنا النفقة لذوات الأحمال قال ونحسب أن الحديث إنما هو لا ندع كتاب ~~ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى لأن السكنى موجود في القرآن بقوله ~~تعالى * (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) * 113 وزاد بعض أهل الكوفة في ~~الحديث عن عمر النفقة والحديث يدور على الأعمش بأسانيد مختلفة وكل رواية ~~الأعمش على اختلافها في هذا الحديث فإنها تدور على إبراهيم وقد روى منصور ~~وهو PageV19P142 # أصح رواية من الأعمش عن إبراهيم في المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ولا ~~يجبر على النفقة هذا كله كلام إسماعيل وفيه ما فيه من دفع ظاهر قول عمر إلى ~~دعوى لا يسيغ هو ولا غيره لأحد مثل ذلك في دفع نص إلا أنه لما كان قول عمر ~~خلاف نص السنة كان دفعه بتأويل ضعيف خيرا من أن ينسبه إلى مخالفة السنة ~~الثابتة على أنهم متفقون فيما رواه العدول أنه لا يرد نص بتأويل يدفعه جملة ~~وذلك عندي في المسند دون رأي أحد والله أعلم وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن ~~سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة ابنة قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فجئت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لا نفقة لك ولا سكنى قال فذكرت ذلك ~~لإبراهيم فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لها النفقة ~~والسكنى قال أبو عمر أما النفقة للمبتوتة ففيه نص ثابت عن النبي عليه ~~السلام أنها لا نفقة لها وذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ليس ms3488 ~~لك عليه نفقة من حديث مالك وغيره فلا معنى لما خالفه وفي قول الله عز وجل * ~~(وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) * 114 دليل على أن لا نفقة لغير حامل ~~فهذا هو المعتمد عليه في هذا الباب وهي النكتة التي عليها مداره من الكتاب ~~والسنة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا عمران بن أبي أنس ~~عن أبي سلمة قال سألت فاطمة بنت قيس PageV19P143 # فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها وأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ~~ثيابك عنده ففي هذا الحديث تصريح بأن لا نفقة لها وكذلك أحاديث فاطمة كلها ~~لم يختلف في أنها لا نفقة لها وإنما اختلف في ذكر السكنى فمنهم من ذكرها ~~ومنهم من لم يذكرها وأما قوله وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك فهذا موضع ~~اختلاف بين أهل العلم منهم من زعم أن المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تعتد في بيت زوجها الذي كانت ~~تسكنه وقال لا نفقة لك وقالوا لو كان لها السكنى ما أمرها أن تخرج من (115) ~~بيت زوجها ورووا أيضا منصوصا في حديث فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لها لا سكنى لك ولا نفقة وممن ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم وبه ~~قال أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود وروي ذلك عن علي بن أبي ~~طالب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ~~زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن ms3489 زوجها طلقها ثلاثا ~~فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها فاعتدت عند ابن عمها عمرو بن أم ~~مكتوم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا هيثم عن سيار أبي PageV19P144 # الحكم عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فجعل لها السكنى والنفقة فقيل له إنه طلقها ثلاثا فقال لا سكنى ولا نفقة ~~وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن ~~مطرف عن عامر قال سألت فاطمة بنت قيس عن المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فقالت ~~طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة فقيل لعامر إن عمر لم يصدقها ~~فقال عامر ألا تصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا شريك عن أبي بكر ~~بن صخر قال دخلت على فاطمة فذكر الحديث وفيه فرفع (116) ذلك إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال ليس لك نفقة ولا سكنى وروى مجالد بن سعيد وسعد بن زيد ~~عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما ~~السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة وفي حديث معمر عن الزهري ~~عن عبيد الله بن عبد الله أن فاطمة بنت قيس قالت حين أرسل إليها مروان ~~قبيصة بن ذؤيب يسألها عن ذلك فحدثته فأتى مروان فأخبره فقال مروان لم أسمع ~~بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت ~~فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله * (لا تخرجوهن من ~~بيوتهن) * حتى بلغت * (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * 117 قالت هذا ~~لمن كانت ms3490 له مراجعة فأي أمر يحدث بعد PageV19P145 # الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها أما إذا لم تكن حاملا فعلى م تحبسونها ~~فكيف تحبس امرأة بغير نفقة قال أبو عمر تقول فاطمة إن كنتم تحبسونها على ~~زوجها في بيته فأوجبوا لها النفقة وإن لم توجبوا لها النفقة فلا توجبوا ~~عليها السكنى وفي قول مروان في هذا الحديث سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس ~~عليها دليل على أن العمل كان عندهم بخلاف حديث فاطمة في السكنى وقولها فعلى ~~م تحبسونها إنما كانت تخاطب بهذا كبار التابعين وهذا كله يدل على أن العمل ~~كان عندهم بالمدينة من زمن عمر بخلاف حديث فاطمة في السكنى والله أعلم ~~حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عمرو بن ميمون ~~بن مهران عن أبيه قال جلست إلى سعيد بن المسيب فسألته فقال إنك لتسأل سؤال ~~رجل قد تبحر العلم قبل اليوم قال قلت إني بأرض أسأل بها قال فكيف وجدت ما ~~أفتيت (118) به مما يفتيك به غيري ممن سألت من العلماء قلت وافقتم إلا في ~~فريضة واحدة قال وما هي قلت سألتك عن المطلقة ثلاثا تعتد في بيت زوجها أم ~~تنتقل إلى أهلها فقلت تعتد في بيت زوجها وقد كان من أمر فاطمة بنت قيس ما ~~قد علمت فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس وسأخبرك عن شأنها إنها لما طلقت ~~استطالت على أحيائها وآذتهم بلسانها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم قال قلت لئن كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمرها PageV19P146 # بذلك إن لنا في رسول الله لأسوة حسنة مع أنها أحرم الناس عليه ليس له ~~(119) عليها رجعة ولا بينهما ميراث قال أبو عمر هذا من أحسن ما يجري من ~~الاحتجاج في هذا المعنى يقول لو كان السكنى عليها واجبا لقصرها (120) رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ومنعها من الاستطالة بلسانها ms3491 بما شاء مما يردعها ~~عن ذلك والله أعلم مع أنه ليست منه ولا هو منها حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو نعيم قال ~~حدثنا جعفر بن برقان قال أخبرنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فسألت عن ~~أفقه أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته وذكر (121) معنى ما تقدم ~~وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا ~~المعلى بن منصور قال أخبرني أبو المليح عن ميمون قال ذكرت أمر فاطمة ابنة ~~قيس عند ابن المسيب فقال سعيد بن المسيب تلك امرأة فتنت الناس أو النساء ~~قلت لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتنت ~~الناس وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في المبتوتة لا نفقة لها ولا ~~سكنى وابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول تعتد ~~المبتوتة حيث شاءت وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تعتد المبتوتة حيث ~~شاءت فهذا مذهب آخر PageV19P147 # وقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي المبتوتة لها السكنى واجب لها ~~وعليها ولا نفقة لها وهو قول سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والقاسم بن ~~محمد وسليمان بن يسار وروى ذلك عن ابن عمر وعائشة وعطاء وغيرهم ذكر عبد ~~الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال لا نفقة للمبتوتة إلا أن ~~تكون حاملا ولها السكنى (122) ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال لا ~~تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يحل أجلها (123) وقال إسماعيل بن إسحاق ~~قال قوم لا سكنى للمبتوتة ولا نفقة وذهبوا إلى الحديث الذي ذكر عن فاطمة ~~بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة وتأولوا ~~قول الله عز وجل * (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) * أن ذلك إنما هو في ~~المرأة التي تطلق واحدة أو اثنتين ويملك زوجها رجعتها قال ms3492 ولو كان ذلك كما ~~تأولوا لكان أسكنوهن حيث سكنتم وأنفقوا عليهن ولم يستثن النفقة على الحامل ~~خاصة لأن التي يملك زوجها رجعتها لها أحكام الزوجات في السكنى والنفقة لا ~~فرق بينهما وبين التي لم تطلق في ذلك فعلمنا أنه لما استثنى النفقة منهن ~~لذوات الأحمال انها ليست التي يملك زوجها رجعتها أما الشافعي فاحتج في سقوط ~~نفقة المبتوتة بحديث مالك المذكور في هذا الباب عن عبد الله بن يزيد مولى ~~الأسود بن سفيان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمان عن فاطمة بنت قيس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لها ليس لك نفقة وأوجب عليها السكنى ثم نقلها ~~عن موضعها لعلة قال PageV19P148 # الشافعي وإنما اسكنها في بيت ابن أم مكتوم لأنها كان في لسانها ذرب (124) ~~قال أبو عمر اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل في المطلقات * (لا ~~تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * 125 فقال قوم ~~الفاحشة ههنا الزنا والخروج لإقامة الحد وممن قال ذلك عطاء ومجاهد وعمرو بن ~~دينار والشعبي وهذا فيمن وجب السكنى عليها ولم يجب السكنى باتفاق إلا على ~~الرجعية وقال ابن مسعود وابن عباس الفاحشة إذا بذت بلسانها وهو قول سعيد بن ~~المسيب وغيره (126) وقال قتادة الفاحشة النشوز قال وفي حرف ابن مسعود إلا ~~أن تفحش وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة والثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ~~إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال ~~إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة (له) (127) أن يخرجها قال أبو عمر فعلى هذا ~~تأول بعض أهل المدينة خروج فاطمة عن بيتها وهو وجه حسن من التأويل وقال ~~بعضهم كانت فاطمة تسكن مع زوجها في موضع وحش مخوف فلهذا ما أذن لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الانتقال وقال بعضهم كان ذلك من سوء خلق فاطمة ~~PageV19P149 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق ~~قال حدثنا أبو ثابت ms3493 المدني عن عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد ~~عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان بن الحكم فقلت إن امرأة من ~~أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليها فقالوا أمرتنا فاطمة ~~ابنة قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل إلى ~~(بيت) (128) ابن أم مكتوم حين طلقها زوجها فقال مروان أجل هي أمرتهم بذلك ~~قال عروة فقلت له والله لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت ~~في مكان وحش مخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال ~~قالت فاطمة ابنة قيس يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي فأمرها أن تحول ~~(129) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو ~~داود قال أخبرنا هارون بن زيد (130) بن أبي الزرقاء عن أبيه عن سفيان عن ~~يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة إنما كان ذلك من سوء الخلق ~~(131) قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا جعفر بن برقان قال ~~حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت ~~فاطمة ابنة قيس طلقت فخرجت من بيتها PageV19P150 # فقال سعيد بن المسيب تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ~~ابن أم مكتوم الأعمى وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان ~~بن يسار أنه سمعهما يذكران أن سعيد بن العاصي طلق بنت عبد الرحمان الحكم ~~البتة فانتقلها عبد الرحمان فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وهو أمير ~~المدينة فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها الحديث فهذا عمر وعائشة ~~وابن عمر ينكرون على فاطمة أمر السكنى ويخالفونها في ذلك ومال إلى ms3494 قولهم ~~فقهاء التابعين بالمدينة وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحابهما لكن من طريق ~~الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج لأنه لو وجب ~~السكنى عليها وكانت عبادة تعبدها الله بها لألزمها ذلك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ولا إلى بيت ابن أم ~~مكتوم (ولأنه) (132) أجمعوا أن المرأة التي تبذو على أحمائها بلسانها تؤدب ~~وتقصر على السكنى في المنزل الذي طلقت فيه وتمنع من أذى الناس فدل ذلك على ~~أن من اعتل بمثل هذه العلة في الانتقال اعتل بغير صحيح من النظر ولا متفق ~~عليه من الخبر هذا ما يوجبه عندي التأمل لهذا الحديث مع صحته وبالله ~~التوفيق وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وقد طلقت ~~طلاقا باتا لا سكنى لك ولا نفقة وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة فأي ~~شيء يعارض به هذا هل يعارض إلا بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ~~المبين عن الله مراده من كتابه ولا شيء عنه عليه السلام يدفع ذلك ومعلوم ~~أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل * (أسكنوهن من حيث سكنتم) * من غيره ص ~~وأما الصحابة فقد اختلفوا كما رأيت منهم من يقول لها السكنى PageV19P151 # والنفقة منهم عمر وابن مسعود ومنهم من يقول لها السكنى ولا نفقة منهم ابن ~~عمر وعائشة ومنهم من يقول لا سكنى لها ولا نفقة وممن قال ذلك علي وابن عباس ~~وجابر وكذلك اختلاف فقهاء الأمصار على هذه الثلاثة الأقوال على ما ذكرنا ~~وبينا والحمد لله وأما الشافعي ومالك فلا محالة أنه (133) لم يثبت عندهما ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة لا سكنى لك ولا نفقة مع ما ~~رأوا من معارضة العلماء الجلة لها في ذلك والله الموفق للصواب ذكر عبد ~~الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أن رجلا طلق امرأته ~~ثلاثا فأبت أن تجلس في بيتها فاتى ابن مسعود ms3495 فقال هي تريد تخرج إلى أهلها ~~فقال احبسها ولا تدعها فقال إنها تأبى علي قال فقيدها قال إن لها إخوة ~~غليظة رقابهم قال فاستأد (134) عليهم الأمير (135) وفي هذا الحديث وجوب ~~استتار المرأة إذا كانت ممن للعين فيها حظ عن عيون الرجال وف ذلك تحريم ~~للنظر إليهن وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى فاطمة ~~هذه إذ جاءته في هذه القصة حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال ~~حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن ~~عيينة عن مجالد عن الشعبي عن فاطمة ابنة قيس قالت أتيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم فاستتر مني وأشار عني بثوبه على وجهه وكذلك في حديث قيلة ابنة مخرمة ~~الحديث الطويل في قدومها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بيده خلفه ~~إذ قيل له PageV19P152 # أرعدت المسكينة فقال ولم ينظر إلي يا مسكينة عليك السكينة وفي حديث بريدة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي لاتتبع النظرة النظرة فإن لك ~~الأولى وليست لك الآخرة وقد روى ذلك أيضا من حديث علي رضي الله عنه وقال ~~جرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال غض بصرك رواه ~~جماعة منهم الثوري وابن علية ويزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن عمرو بن ~~سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير وهذا النهي إنما ورد خوفا من ~~دواعي الفتنة وأن تحمله النظرة إلى أن يتأمل ما تقود إليه فتنة في دينه ~~وهذا نبي من أنبياء الله عز وجل وهو داود صلى الله عليه وسلم كان سبب ~~خطيئته إليه النظر وقد ذكرنا ما يجوز النظر إليه من الشهادة عليها وشبهها ~~في غير هذا الموضع وأما قوله اعتدي في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها ~~أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ففيه دليل على أن المرأة الصالحة ~~المتجالة لا بأس أن يغشاها الرجال ms3496 ويتحدثون عندها ومعنى الغشيان الإلمام ~~والورود قال حسان بن ثابت يمدح بني جفنة * يغشون حتى ما تهر كلابهم * لا ~~يسألون عن السواد المقبل (136 * * وزعم قوم أنه أمدح بيت قالته العرب حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا ~~الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن ~~فاطمة بنت قيس فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ~~بنت قيس إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان PageV19P153 # لزوجها عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا سكنى لها ولا نفقة ثم ~~قال لها (137) اعتدي عند أم شريك ابنة (138) العكر ثم قال تلك امرأة يتحدث ~~عندها اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل محجوب البصر فتضعي ثيابك ولا يراك ~~(139) قال أبو عمر أم شريك هذه امرأة من بني عامر بن لؤي وقد ذكرناها في ~~كتاب النساء من كتاب الصحابة (149) بما يغني عن ذكرها ههنا وفي قوله في هذا ~~الحديث فتضعي ثيابك ولا يراك دليل على أن المرأة غير واجب عليها أن تحتجب ~~من الرجل الأعمى وهكذا في حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنه رجل قد ~~ذهب بصره فإن وضعت شيئا من ثيابك لم ير شيئا وهذا يرد حديث نبهان مولى أم ~~سلمة عن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وميمونة ~~جالستان فاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمى فقال احتجبا منه فقلنا يا رسول ~~الله أليس بأعمى لا يبصرنا قال أفعمياوان أنتما لا تبصرانه ففي هذا الحديث ~~دليل على أنه واجب على المرأة أن تحتجب عن الأعمى ويشهد له ظاهر قول الله ~~عز وجل * (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) * الآية فمن ذهب إلى حديث نبهان ~~هذا احتج بما ذكرنا وقال ليس في حديث فاطمة أنه أطلق لها النظر إليه وقال ~~مكروه ms3497 للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي الذي ليس بزوج ولا ذي PageV19P154 # محرم (قال) (141) وكما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة فكذلك لا يجوز ~~للمرأة أن تنظر إلى الرجل لأن الله يقول * (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ~~* 142 كم قال (قل) (143) * (للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) * (144) وقد قال ~~بعض مشيخة الأعراب لأن ينظر إلى وليتي مائة رجل خير من أن تنظر هي إلى رجل ~~واحد ومن ذهب إلى حديث فاطمة هذا على ظاهره دفع حديث نبهان عن أم سلمة وقال ~~نبهان مجهول لم يرو عنه غير ابن شهاب وروى عنه ابن شهاب حديثين لا أصل لهما ~~أحدهما هذا والآخر حديث المكاتب أنه إذا كان معه ما يؤذي وجب الاحتجاب منه ~~قال وهما حديثان لا أصل لهما ودفعهما وقال حديث فاطمة بنت قيس حديث صحيح ~~الإسناد والحجة به لازمة قال وحديث نبهان لا تقوم به حجة قال أبو عمر حديث ~~نبهان هذا حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال ~~أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد ~~أن أمر بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا ~~رسول الله إنه مكفوف لا يبصرنا قال أفعيماوان أنتما لا تبصرانه PageV19P155 # وأخبرنا عبد الله بن محمد بن حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ~~محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى ~~أم سلمة عن أم سلمة فذكره (145) قال أبو داود هذا (146) لأزواج النبي صلى ~~الله عليه وسلم خاصة (147) واستدل بعض أصحابه بهذا الحديث على أن كلام ~~المرأة ليس بعروة وهذا ما لا يحتاج إليه لتقرر الأصول عليه وأما قوله ~~يغشاها أصحابي فمعلوم (148) أنها عورة كما أن فاطمة عورة إلا أنه ms3498 علم أن أم ~~شريك من السترة والاحتجاب بحال ليست بها فاطمة ولعل فاطمة من شأنها أن تقعد ~~فضلا (149) لا تحترز كاحتراز أم شريك ولا يجوز أن تكون أم شريك وإن كانت من ~~القواعد أن تكون فضلا (149) ويجوز أن تكون فاطمة شابة ليست من القواعد ~~وتكون أم شريك من القواعد فليس عليها جناح ما لم تتبرز بزينة فهذا كله فرق ~~بين حال أم شريك وفاطمة وإن كانتا جميعا امرأتين العورة منهما واحدة ~~ولاختلاف الحالتين أمرت فاطمة بأن تصير إلى ابن أم مكتوم الأعمى حيث لا ~~يراها هو ولا غيره في بيته ذلك وأما وجه قوله لزوجته ميمونة وأم سلمة إذا ~~جاء ابن أم مكتوم احتجبا منه فقالتا أليس بأعمى فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أفعمياوان أنتما فإن الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~ليس كالحجاب على غيرهن لما هن فيه من الجلالة ولموضعهن من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بدليل قول الله تعالى * (يا نساء) * PageV19P156 # * (النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن) * 150 الآية وقد يجوز للرجل أن ~~ينظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه اجتهاده حتى يمنع منهن المرأة فضلا عن ~~الأعمى وأما الفرق بين ميمونة وأم سلمة وبين عائشة إذ أباح لها النظر إلى ~~الحبشة فإن عائشة كانت ذل كالوقت والله أعلم غير بالغة لأنه نكحها صبية بنت ~~ست سنين أو سبع وبنى بها بنت تسع ويجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب مع ما في ~~النظر إلى السودان مما تقتحمه العيون وليس الصبايا كالنساء في معرفة ما ~~هنالك من أمر الرجال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير ~~قال سألت عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص عن طلاق جده فاطمة بنت ~~قيس فقال عبد الحميد طلقها البتة ثم خرج إلى اليمن ووكل بها عياش بن أبي ~~ربيعة فأرسل إليها عياش ببعض ms3499 النفقة فسخطتها فقال لها عياش ما لك علينا من ~~نفقة ولا مسكن وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه فسألت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عما قال فقال ليس لك نفقة ولا مسكن ولكن متاع بالمعروف ~~أخرجي عنهم فقالت أخرج إلى بيت أم شريك فقال إن بيتها يوطأ فانتقلي إلى بيت ~~عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فهو أقل واطية وأنت تضعين ثيابك عنده فانتقلت ~~إليه حتى حلت فخطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم بن حذيفة فذكرت ذلك ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما معاوية فغلام من غلمان قريش لا ~~يملك شيئا وأما أبو جهم فإني أخاف عليك عصاه ولكن إن شئت دللتك على رجل ~~أسامة بن يزد قالت نعم يا رسول الله فزوجها أسامة بن زيد PageV19P157 # ففي حديث مالك في أم شريك تلك امرأة يغشاها أصحابي وفي حديث مجالد عن ~~الشعبي تلك امرأة يتحدث عندها وفي حديث أبي بكر بن أبي الجهم وقد مضى ذكره ~~أن بيت أم شريك يغشى وفي حديث أبي الزبير أن بيتها يوطأ وفي هذا كله دليل ~~على أن القوم إنما كانوا يتحدثون بالمعاني وإياها كانوا يراعون وفيما ذكرنا ~~دليل على ما وصفنا من جواز غشيان النساء الصالحات المتجالات في بيوتهن ~~والحديث معهن وأما قوله إن معاوية وأبا جهم خطباني ثم خطبة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إياها لأسامة حين أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ففيه ~~دليل على أنه لا بأس أن يخطب الرجل على خطبة أخيه مالم تكن اليه على ما قال ~~مالك وغيره مما قد ذكرناه في باب محمد بن يحيى بن حبان وغيره من كتابنا هذا ~~(151) واتفق جمهور الفقهاء على أنه إذا ركن إلى الخاطب الأول لم يجز أن ~~يخطب أحد على خطبته وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز على حديث فاطمة هذا وهذا ~~ليس بشيء لأنه يجعل الأحاديث معارضة وإذا حملت على ما قال الفقهاء لم ~~تتعارض وقد مضى الحكم فيمن خطب على خطبة أخيه ms3500 في باب محمد بن يحيى بن حبان ~~ومثل خطبة رسول الله لأسامة بن زيد على خطبة معاوية وأبي جهم ما ذكره ابن ~~وهب عن ابن لهيعة وغيره عن عبيد الله بن المغيرة أنه سمع الحرث بن سفيان ~~الأسدي يحدث عن الحرث بن سعد بن أبي ذباب أن عمر بن الخطاب خطب امرأة على ~~جرير البجلي وعلى مروان بن الحكم وعلى عبد الله بن عمر فدخل على المرأة وهي ~~جالسة في قبتها عليها ستر فقال عمر إن جرير البجلي يخطب وهو سيد أهل المشرق ~~ومروان يخطب وهو سيد شباب قريش وعبد الله بن عمر PageV19P158 # وهو من قد علمتم وعمر بن الخطاب فكشفت المرأة عنها فقالت أجاد أمير ~~المؤمنين قال نعم قالت فقد أنكحت يا أمير المؤمنين أنكحوه حدثنا سعيد بن ~~سيد قال حدثنا يحيى بن فطر حدثنا أحمد بن زياد حدثنا ابن وضاح حدثنا محمد ~~بن رمح أخبرنا الليث بن سعد عن عياش ابن عباس الفتياني عن بكير بن عبد الله ~~بن الأشج أن عمر بن الخطاب أتى أهل بيت من الأزد وفتاتهم في خدرها قريبا ~~منه فقال إن مروان بن الحكم يخطب إليكم ابنتكم وهو سيد شباب قريش وإن جرير ~~البجلة يخطب إليكم ابنتكم وهو سيد أهل المشرق وإن أمير المؤمنين يخطب إليكم ~~ابنتكم يريد نفسه فأجابته الفتاة من خدرها فقالت أجاد أمير المؤمنين فقال ~~نعم قالت زوجوا أمير المؤمنين فزوجوه فولدت منه وأما قوله أما معاوية ~~فصلعوك لا مال له وأما أبو جهم فلايضع عصاه عن عاتقه ففيه دليل على أن قول ~~المرء في غيره ما فيه إذا سئل عنه عند الخطبة (152) جائز وأن إظهار ما هو ~~عليه من عيب فيه صواب لا بأس به وليس من باب الغيبة في شيء وهو يعارض قوله ~~إذا قلت في أخيك ما فيه فقد اغتبته وقد أجمعوا على أنه جائز تبيين حال ~~الشاهد إذا سأل عنه الحاكم وتبين حال ناقل الحديث وتبين حال الخاطب إذا سئل ~~عنه وفي ذلك أوضح الدلائل على ms3501 أن حديث الغيبة ليس على عمومه وقد قيل إن ~~الغيبة إنما هي أن تصفه على جهة العيب له بما في خلقته من دمامة وسوء خلق ~~أو قصر أو عمش أو عرج ونحو ذلك (153) وأما أن تذمه بما فيه من أفعاله فليس ~~ذلك غيبة وهذا عندي ليس بالقوي والذي عليه مدار هذا المعنى أن من استشير ~~لزمه القول بالحق وأداء النصيحة وليس PageV19P159 # ذلك من باب الغيبة لأنه لم يقصد بذلك إلى لمزه ولا إلى شفاء غيظ ولا أذى ~~ويكون حديث الغيبة مرتبا على هذا المعنى وفي هذا أيضا دليل على استشارة ذوي ~~الرأي وأنه جائز أن يستشير الرجل من يرضى دينه في امرأتين يسميهما له ~~أيتهما يتزوج وكذلك للمرأة في رجلين أيهما (تتزوج) (154) وفيه أن للمستشار ~~أن يشير بغير من استشير فيه لأنه أشار عليه السلام إلى (أسامة) (155) ولم ~~تذكر له إلا أبا جهم ومعاوية وفي قوله صلى الله عليه وسلم أما معاوية ~~فصلعوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه دليل على جواز ~~الإغياء في الصفة وأن المغيي لا يلحقه كذب إذا لم يقصد قصد الكذب وإنما قصد ~~الابلاغ في الوصف ألا ترى أن معاوية قد ملك ثوبه وغير ذلك وهو مال وفي غير ~~حديث مالك لا يملك شيئا وكذلك قوله لا يضع عصاه عن عاتقه ومعلوم أنه كان ~~يصلي وينام ويأكل ويشرب ويشتغل بأشياء كثيرة غير ضرب النساء ولكنه لما كان ~~يكثر ضرب النساء نسبه إلى ذلك على ما قالت الحكماء من أكثر من شيء عرف به ~~ونسب إليه ولم يرد بذكر العصا ههنا العصا التي يضرب بها وإنما أراد الآداب ~~باللسان واليد وبما يحسن الأدب بمثله يصنع في أهله كما يصنع الوالي في ~~رعيته وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أوصاه ولا ترفع ~~عصاك عن أهلك وأخفهم في الله رورى هذا من حيدث المصريين عن عبادة بن الصامت ~~فيما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول ms3502 فيه لا تضع عصاك ~~عن أهلك وأنصفهم من نفسك وقال صلى الله عليه وسلم علق سوطك حيث يراه أهلك ~~وفي هذا كله ما يوضح لك أن للرجل ضرب نسائه فيما يصلحهم وتصلح به حاله ~~وحالهم معه كما له أن يضرب امرأته عند امتناعها عليه ونشوزها ضربا غير مبرح ~~PageV19P160 # وقد روي عن الحسن وقتادة أن رجلا ضرب امرأته وجرحها فأتوا النبي صلى الله ~~عليه وسلم يطلبون القصاص فأنزل الله * (الرجال قوامون على النساء) * 156 ~~الآية فمعنى العصا في هذين الحديثين الإخافة والشدة بكل ما يتهيأ ويمكن مما ~~يجمل ويحسن من الأدب فيما يجب الدب فيه وقد قال بعض أصحابنا إن فيه إباحة ~~ضرب الرجل امرأته ضربا كثيرا لأنه قصد به قصد العيب له والضرب القليل ليس ~~بعيب لأن الله قد أباحه قال ولما لم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~أبي جهم ما كان عليه من ذلك كان في طريق الإباحة وفيما قال من ذلك والله ~~أعلم نظر قال ابن وهب ذمه لذلك دليل على أنه لا يجوز فعله ومن هذا قالت ~~العرب فلان لين العصا وفلان شديد العصا يقولون ذلك في الوالي وما أشبهه ~~وقال الشاعر * لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا * وما علم الانسان إلا ~~ليعلما * وقال معن بن أوس يصف راعي إبله * عليها شريب (157) وادع لين العصا ~~* يسائلها عما به (158) وتسائله * * والعرب تسمي الطاعة والألفة والجماعة ~~العصا ويوقولون عصا الإسلام وعصا السلطان ومن هذا قول الشاعر * إذا كانت ~~الهيجاء وانشقت العصا * فحسبك والضحاك سيف مهند * PageV19P161 # ومنه قول صلة بن أشيم إياك وقتيل العصا يقول إياك أن تقتل أو تقتل قتيلا ~~إذا انشقت العصا والعرب أيضا تسمي قرار الظاعن عصا وقرار الأمر واستواءه ~~عصا فإذا استغنى المسافر عن الظعن قالوا قد ألقى عصاه وقال الشاعر * فألقت ~~عصاها واستقرت بها النوى * كما قر عينا بالإياب المسافر * وروي أن عائشة ~~تمثلت بهذا البيت حين اجتمع الأمر لمعاوية والله أعلم وأما قوله انكحي ~~أسامة بن زيد قالت فنكحته ففي ms3503 هذا جواز نكاح الموالي القريشية وأسامة بن ~~زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل من كلب وفاطمة ~~قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس الفهري وهذا أقوى شيء في نكاح المولي العربي ~~والقرشية ونكاح العربي القرشية وهذا مذهب مالك وعليه أكثر أهل المدينة روى ~~ابن أبي أويس عن مالك قال لم أر هذا من أهل الفقه والفضل ولم أسمع أنه أنكر ~~أن يتزوج العرب في قريش ولا أن يتزوج الموالي في العرب وقريش إذا كان كفؤا ~~في صاله قال مالك ومما يبين ذلك أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة أنكح سالما ~~فاطمة بنت الوليد بن عتبة فلم ينكر ذلك عليه ولم يعبه أحد من أهل ذلك ~~الزمان قال أبو عمر قد كرهه قوم وهذا الحديث حجة عليهم قال الله عز وجل * ~~(إن) * PageV19P162 # * (أكرمكم عند الله أتقاكم) * 159 وقد روي في بعض الحديث أنهم قالوا ~~أنكحها مولاه فقالت فاطمة رضيت بما رضي لي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وفي حديث مالك فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به واختلف العلماء في الأكفاء في ~~النكاح فجملة مذهب مالك وأصحابه أن الكفاءة عندهم في الدين وقال ابن القاسم ~~عن مالك إذا أبى والد الثيب أن يزوجها رجلا دونه في النسب والشرف إلا أنه ~~كفؤ في الدين فإن السلطان يزوجها ولا ينظر إلى قول الأب والولي من كان إذا ~~رضيت به وكان كفؤا في دينه ولم أسمع منه في قلة المال شيئا قال مالك تزويج ~~المولى العربية حلال في كتاب الله عز وجل قوله * (إنا خلقناكم من ذكر ~~وأنثى) * 160 الآية وقوله * (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) * 161 ~~واعتبر أبو حنيفة وأصحابه الكفاءة في النكاح من جهة النسب والمال والصناعات ~~وهو قول الثوري والحسن بن حي قال أبو حنيفة قريش أكفاء والعرب أكفاء ومن ~~كان له أبوان في الإسلام أكفاء ولا يكون كفؤا من لم يجد المهر والنفقة وقال ~~أبو يوسف وسائر الناس على أعمالهم فالقصار لا ms3504 يكون كفؤا لغيره من التجار ~~وهم يتفاضلون بالأعمال فلا يجوز إلا الأمثال قال وتعذر المهر والنفقة لا ~~يمنع من الكفاءة والعبد ليس بكفء لأحد وكان أبو الحسن الكرخي من بين أصحاب ~~أبي حنيفة يخالف أصحابه في الكفاءة ويقول الكفاءة في الأنفس كالقصاص وسائر ~~أصحابه يعتبرون الكفاءة في المهر والنفقة PageV19P163 # وفي الشافعي ليس نكاح غير الكفء محرما فأرده بكل حال إنما هو تقصير ~~المتزوجة والولاة فإن رضيت ورضوا جاز قال وليس (162) نقص المهر نقصا في ~~النسب والمهر لها دونهم فهي أولى به منهم كالنفقة لها أن تتركها متى شاءت ~~قال وإذا اختلف الولاة فزوجها بإذنها أحدهم كفئا جاز وإن كان غير كفء لم ~~يثبت إلا باجتماعهم قبل نكاحه فيكون حقا لهم تركه قال أبو عمر الكفاءة ~~عندالشافعي وأصحابه النسب والحال وأفضل الحال عندهم الدين والحال (163) اسم ~~جامع لمعان كثيرة منها الكرم والمروءة والمال والصناعة والدين وهو أرفعها ~~روى (164) مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال كرم المؤمن تقواه ~~ودينه وحسبه ومروءته خلقه وحدثني خلف بن القاسم حدثنا أبو بكر بن محمد بن ~~عبيد الله بن أحمد الصيدلاني قال أنشدنا أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل ~~الأخفش لبعض المتقدمين * إني رأيت الفتى الكريم إذا * رغبته في صنيعة رغبا ~~* ولم أجد عروة الخلائق إلا * الدين لما اختبرت والحسبا * قال أبو عمر روي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنكحوا إلى الأكفاء وإياكم والزنج ~~فإنه PageV19P164 # خلق مشوه (165) وهذا الحديث منكر باطل لا أصل له رواه داود بن المجبر عن ~~أبي أمية بن يعلى الثقفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وداود هذا وأبو ~~أمية ابن يعلى متروكان والحديث ضعيف منكر وكذلك حديث مبشر عن الحجاج بن ~~أرطأة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكحوا النساء إلا ~~الأكفاء حديث ضعيف لا يحتج بمثله ولا أصل له وكذلك حديث بقية عن زرعة عن ~~عمران بن الفضل عن نافع عن ابن عمر عن رسول ms3505 الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال العرب أكفاء بعضها لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل إلا حائك وحجام ~~(166) حديث منكر موضوع وقد روي من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن ~~عمر مرفوعا مثله ولا يصح أيضا عن ابن جريج والله أعلم وأحسن من هذه ~~الأسانيد ما رواه حماد بن سلمة وغيره عن محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة عن (167) النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة ~~انكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وأبو هند مولى وبنو بياضة فخذ من العرب في ~~الأنصار (168) وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من تضرون دينه وخلقه ~~فزوجه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ولم يخص عربيا من مولى ~~وحمله على العموم أولى وقد احتج من لم يجز نكاح المولى العربية بحديث شعبة ~~عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج (169) عن سلمان أنه قال لا نؤمكم في الصلاة ~~ولا نتزوج نساءكم يعني العرب قالوا ومثل هذا لا يقوله سلمان من رأيه ~~PageV19P165 # قال أبو عمر أصح شيء في هذا الباب حديث مالك وغيره في قصة فاطمة بنت قيس ~~ونكاحها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو ممن قد جرى ~~على أبيه السبأ والعتق حدثنا خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا مؤمل بن يحيى ~~بن مهدي قال حدثنا محمد بن جعفر بن راشد قال حدثنا علي بن المديني قال ~~حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن ~~أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحساب أهل الدنيا التي ~~يذهبون إليها هذا المال (170) وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال ~~رسول الله صلى الله ms3506 عليه وسلم إن حساب أهل الدنيا التي يذهبون إليها هذا ~~المال حدثنا خلف بن القاسم بن سهل قال حدثنا مؤمل بن يحيى قال حدثنا محمد ~~بن جعفر بن حفص (171) بن راشد الإمام قال حدثنا علي ابن المديني قال حدثنا ~~يونس بن محمد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال حدثنا قتادة عن سمرة بن جندب ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى (172) ~~أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود وحدثنا عبد ~~الوارث حدثنا قاسم حدثنا بكر بن حماد قالا حدثنا مسدد قال PageV19P166 # حدثنا يحيى قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن ~~أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع ~~لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (173) وحدثنا ~~محمد بن عبد الملك قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان ابن نصر قال ~~حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه تزوج امرأة ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~له يا جابر تزوجت قال نعم قال أبكر أم ثيب قال بل ثيب قالا أفلا بكرا ~~تلاعبها قال يا رسول الله كان لي أخوات فخشيت أن يدخل بيني وبينهن قال فقال ~~فذاك إذا إن المرأة تنكح في دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت ~~يداك قال أبو عمر في هذا الحديث أن الحسب غير المال ألا ترى أنه فصل بينهما ~~بالواو الفاصلة كما فصل بين الجمال والدين وهذا أصح إسنادا من حديث بريدة ~~وحديث سمرة وقد يحتمل أن يكون معنى حديث بريدة خرج على الذم لأهل الدينا ~~والخبر عن حال أهلها في الأغلب والله أعلم حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ~~قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ms3507 حيوة قال حدثنا شرحبيل بن شريك أنه ~~سمع أبا عبد الرحمان الجبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة (174) ~~PageV19P167 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الصائغ قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي قال حدثني أبي ~~قال حدثنا غيلان بن جامع عن عثمان أبي اليقضان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ~~ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ~~المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته ~~وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عيال الترمذي قال ~~حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ~~أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر ~~وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره قال أبو عمر هذه ~~الآثار تدل على أن الكفاءة في الدين أولى ما اعتبر (175) واعتمد عليه ~~وبالله التوفيق روي من حديث هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس ومن حديث ~~النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان ذلك سدادا من عوز قال النضر بن شميل ~~السداد بالكسر البلغة وكذلك ما سد (176) به الشيء والسداد بالفتح القصد ~~PageV19P168 # حديث رابع لعبد الله بن يزيد شركه فيه أبو النضر مالك عن عبد الله بن ~~يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما ~~يكون ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأ = وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل ~~في الركعة الثاينة مثل ذلك (177) في هذا الحديث ms3508 إباحة صلاة النافلة جالسا ~~وجواز أن يكون المصلي في بعضها قائما وفي بعضها جالسا وجائز أن يفتتحها ~~جالسا ثم يقوم على ما في هذا الحديث وجائز أن يفتتحها قائما ثم يجلس كل ذلك ~~مباح والصلاة عمل بر وقد وردت الشريعة بإباحة الجلوس في صلاة النافلة وذلك ~~إجماع تنقله الخاصة والعامة من العلماء غير أن المصلي فيها جالسا على مثل ~~نصف أجر المصلي قائما وقد مضى هذا المعنى مجودا فيما تقدم من هذا الكتاب ~~(178) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا PageV19P169 # حديث خامس لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان مالك عن عبد الله بن ~~يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاس عن البيضاء فقال له ~~سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك (179) قال مالك كل رطب ~~بيابس من نوعه حرام (180) هكذا قال يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن ~~زيدا أبا عياش أخبره لم يقل عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وتابعه ~~على ذلك جماعة من (181) الرواة منهم ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وابن ~~بكير وغيرهم كلهم روى هذا الحديث كما رواه يحيى سواء ولم يذكر واحد منهم ~~مولى الأسود بن سفيان ولم يزد على قوله عبد الله بن يزيد وقد توهم بعض ~~الناس أن عبد الله بن يزيد هذا ليس بمولى الأسود ابن سفيان وإنما هو عبد ~~الله بن يزيد بن هرمز القارئ الفقيه قال ولو كان مولى الأسود PageV19P170 # ابن سفيان لقاله مالك في موطأ في الحديث كما قاله في جميع موطئه غير هذا ~~الحديث فيما رواه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان قال أبو عمر ~~ليس كما ظن هذا القائل ولم يرو مالك عن عبد الله بن يزيد بن هرمز في موطئه ~~حديثا مسندا وهذا الحديث ms3509 لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان محفوظ وقد ~~نسبه جماعة من مالك منهم الشافعي وأبو مصعب (182) حدثنا أحمد بن عبد الله ~~بن محمد بن علي قال أخبرني الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا ~~المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك ابن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ~~بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء ~~بالسلت فقال أيتهما أفضل فقالوا البيضاء فنهى عن ذلك وقال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يسال عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك حدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي حدثنا روح بن الفرج بن عبد الرحمان ~~القطان حدثنا يوسف بن عدي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مالك بن أنس عن ~~عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان قال أخبرنا زيد أبو عياش مولى سعد ~~بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ~~الرطب بالتمر فقال هل ينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه PageV19P171 # ففي هذا الحديث أيضا مولى الأسود بن سفيان وقد روى هذا الحديث أسامة بن ~~زيد وغيره عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان فثبت بهذا كله ما قلنا ~~دون ما ظن القائل ما ذكرنا إلا أن أسامة بن زيد خالف مالكا في إسناد هذا ~~الحديث حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب ~~بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أسامة بن ~~زيد وغيره عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمان عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله سئل عن ~~رطب بتمر فقال أينقص الرطب قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله ms3510 عليه وسلم لا ~~يباع الرطب باليابس هكذا قال عبد الله بن صالح عن الليث عن أسامة بن زيد عن ~~عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي أسامة عن رجل وخالفه ابن وهب ~~فرواه عن أسامة بمثل إسناد مالك إلا أنه قال أبو عياش ولم يقل زيد وجدت في ~~كتاب أبي رحمه الله في أصل سماعه أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال قال ~~حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان العناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا ~~أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عبد ~~الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان حدثه قال أخبرني أبو عياش عن سعد أنه ~~قال ابتاع رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مد رطب بمد تمر فسئل ~~عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت الرطب إذا يبس أينقص قالوا ~~نعم يا رسول الله قال لا تبايعوا التمر بالرطب (183) أما زيد أبو عياش فزعم ~~بعض الفقهاء أنه مجهول لا PageV19P172 # يعرف ولم يأت له ذكر إلا في هذا الحديث وأنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن ~~يزيد هذا الحديث فقط وقال غيره قد روى عنه أيضا عمران بن أبي أنس فقال فهي ~~مولى أبي مخزوم وقيل عن مالك إنه مولى سعد بن أبي وقاص وقيل إنه زرقي ولا ~~يصح شيء من ذلك والله أعلم وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن أمية عن عبد الله ~~بن يزيد عن أبي عياش عن سعد ولم يسم أبا عياش يزيد ولا غيره (184) وروى هذا ~~الحديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن عياش عن سعد ويقولون إن عبد الله ~~بن عياش هذا هو أبو عياش الذي قال فيه مالك عن عبد الله بن يزيد أن يزيد ~~أبا عياش أخبره أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ~~أبو داود قال أخبرنا الربيع بن نافع أبو ثوبة ms3511 قال حدثنا معاوية يعني ابن ~~سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا عبد الله بن عياش أنه سمع سعد بن أبي ~~وقاص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ~~(185) قال أبو داود رواه عمران بن أبي انس عن مولى لبني مخزوم عن سعد نحوه ~~(186) قال أبو عمر هكذا قال نسيئة والصواب عندي ما قاله مالك وقد وافقه ~~إسماعيل بن أمية على إسناده ولفظه وفي حديث أسامة بن زيد وإن خالفهما في ~~الإسناد ما يعضد المعنى الذي جاء به مالك وإسماعيل بن أمية وأما قول يحيى ~~بن أبي كثير في هذا الحديث عبد الله بن عياش فخطأ لا PageV19P173 # شك فيه وإنما هو أبو عياش واسمه زيد وقد قال فيه ابن أبي عمر العدني عن ~~سفيان بن عيينة في المصنف أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن ~~يزيد عن أبي عياش الزرقي أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص عن السلت بالشعير ~~فقال تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينقص الرطب إذا ~~يبس فقالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذا هكذا قال ابن أبي ~~عمر عن ابن عيينة في هذا الحديث عن أبي عياش الزرقي وأبو عياش الزرقي له ~~صحبة واسمه زيد بن الصامت عند أكثر أهل الحديث وقد قيل غير ذلك على ما ~~ذكرته في بابه من كتاب الصحابة (187) وعاش أبو عياش الزرقي إلى أيام معاوية ~~أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا أخبرنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن ~~أبي عياش قال تبايع رجلان على عهد سعد بن أبي وقاص بسلت وشعير فقال سعد ~~تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أينقص ms3512 الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا (188) ~~قال أبو عمر في هذا الحديث تفسير البيضاء المذكورة في حديث مالك أنها ~~الشعير وهو كذلك عند أهل العلم وقد جود إسماعيل بن أمية في ذلك (189) ~~PageV19P174 # (ولم يختلف نسخ الموطأ في هذا اللفظ وروى القطان هذا الحديث عن مالك فلم ~~يذكر ذلك فيه وإنما اقتصر على المرفوع منه دون قصة سعد حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ابن محمد قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا يحيى عن مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن عياش عن ~~سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر فقال لمن ~~حوله أينقص إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه) (190) قال أبو عمر عبد الله بن ~~يزيد يقول في هذا الحديث أخبرني زيد أبو عياش ويحيى ابن أبي كثير يقول عبد ~~الله بن عياش وإسماعيل بن أمية لم يسمه في حديثه ولا أسامة بن زيد (191) ~~ولا أدري إن كان عبد الله بن عياش الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير عن سعد عن ~~النبي عليه السلام أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة هو أبو عياش هذا أم ~~لا حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا ~~علي بن عبد العزيز وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا جميعا حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن ~~مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص ~~عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل قال البيضاء قال فنهاه عن ذلك ~~قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV19P175 # يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص ~~الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهاه عن ذلك (192) قال أبو عمر أما البيضاء فهي ~~الشعير على ms3513 ما ظهر وذكر في هذا الحديث من رواية إسماعيل بن أمية على ما ~~تقدم ذكره وقد غلط في ذلك وكيع في روايته لهذا الحديث عن مالك فقال فيه ~~السلت بالذرة حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس ~~عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه ~~وقال سعد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا ~~جف قلنا نعم فنهى عنه وهذا غلط لأن الذرة صنف عند مالك غير السلت لم يختلف ~~عنه في ذلك أخبرنا أحمد بن محمد وأحمد بن قاسم قالا حدثنا وهب بن مسرة قال ~~حدثنا ابن وضاح قال ذكر علي بن زياد عن مالك أنه قال يعني سعد بقوله أيتهما ~~أفضل يريد أيتهما أكثر في الكيل وليس أيتهما أفضل في الجودة وأخبرنا خلف بن ~~القاسم وعبد الرحمان بن عبد الله قالا حدثنا الحسن ابن رشيق قال المفضل ~~(193) بن محمد بن إبراهيم الجندي أبو سعيد عن أبي المصعب قال ومعنى أيتهما ~~أفضل يعني أيتهما أكثر في الكيل وكذلك رواه ابن نافع وأشهب عن مالك ~~PageV19P176 # قال أبو عمر ففي هذا الحديث من قول سعد ما يدل على أن السلت والشعير عنده ~~صنف واحد لا يجوز التفاضل بينهما ولا يجوزان إلا مثلا بمثل وكذلك القمح ~~معهما صنف واحد وهذا مشهور معروف من مذهب سعد بن أبي وقاص وإليه مالك ~~وأصحابه ذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال في علف حمار ~~سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا ~~تأخذ إلا مثله (194) ومالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد ~~الرحمان بن الأسود بن عبد يغوث في علف دابته فقال لغلامه خذ حنطة أهلك ~~طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا ms3514 مثله (195) ومالك أنه بلغه عن القاسم ~~بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك (196) قال مالك وهو الأمر عندنا ~~(197) قال أبو عمر معلوم أن الحنطة عندهم هي البر فقد كره سعد بن أبي وقاص ~~وعبد الرحمان بن اسود وابن معيقيب أن يباع البر بالشعير إلا مثلا بمثل وهذا ~~موضع اختلف فيه السلف وتنازع فيه بعدهم أخلف فذهب مالك وأصحابه إلى أن البر ~~والشعير والسلت صنف واحد لا يجوز بيع بعض شيء من ذلك ببعضه إلا مثلا بمثل ~~كالشئ الواحد PageV19P177 # وروى شعبة عن الحكم وحماد أنهما كرها البر بالشعير متفاضلا ومن حجة من ~~ذهب هذا المذهب ما رواه بسر (198) بن سعيد عن معمر بن عبد الله (199) عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ ~~الشعير مع ما ذكرنا (200) من عمل الصحابة والتابعين بالمدينة قال أبو عمر ~~ليس في حديث معمر حجة لأن فيه وكان طعامنا يومئذ الشعير ولا يختلف العلماء ~~أن الشعير بالشعير لا يجوز إلا مثلا بمثل فهذا الحديث إنما هو كحديثه صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال البر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل ~~وقال الليث بن سعد لا يصلح الشعير بالقمح إلا مثلا بمثل وكذلك السلت والذرة ~~والدخن والأرز لا يباع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل لأنه صنف واح وهو مما يخبز ~~قال والقطاني كلها العدس والجلبان (201) والحمص والفول يجوز فيها التفاضل ~~لأن القطاني مختلفة في الطعم واللون والخلق قال أبو عمر جعل الليث البر ~~والشعير والسلت والدخن والأرز والذرة صنفا واحدا هذه الستة كلها لا يجوز ~~بيع شيء منها بشيء منها إلا مثل بمثل يدا بيد عنده PageV19P178 # وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري يجوز بيع الحنطة بالشعير ~~متفاضلا وكذلك الدخن والأرز والذرة والسلت كل هذه الأشياء أصناف مختلفة ~~يجوز بيع بعضها ببعض إذا اختلف الاسم واللون متفاضلا إذا كان يدا بيد وبهذا ~~قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود والطبري ومن حجة من هذا المذهب ما حدثناه ~~عبد الوارث بن سفيان ms3515 قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين ~~قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع ~~المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية إما في بيعة وإما في كنيسة فقام ~~عبادة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة ~~بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير وقال أحدهما والملح ~~بالملح ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل وقال أحدهما من زاد أو ~~ازداد فقد أربى ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب ~~والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا ~~عفان وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا المحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قالا جميعا حدثنا همام عن ~~قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن ~~الصامت وفي حديث عفان أنه شهد خطبة عبادة بن الصامت فحدث أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن زاد ~~بشر ابن عمر و لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرها يدا بيد وأما نسيئة ~~فلا ثم اتفقا والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل PageV19P179 # ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدا بيد زاد بشر بن عمر وأما ~~نسيئة فلا (202) قال أبو داود روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة وهشام ~~الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار وقال أحمد بن زهير أبو الخليل هذا هو ~~صاح بن أبي مريم الضبعي ومسلم بن يسار هذا هو مولى عثمان ابن عفان (203) ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ms3516 أبو داود قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي ~~قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص زاد قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ~~شئتم إذا كان يدا بيد (204) وذكر حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه سمع ~~هذا الحديث من أبي الأشعت مع مسلم بن يسار وروى محمد بن فضيل عن أبيه عن ~~أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا ~~بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه وروى الزهري عن سالم ~~عن ابن عمر قال ما اختلف ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد التمر بالبر ~~والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة وهذا يدل على أن مراد ابن عمر اختلاف الأنواع ~~PageV19P180 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا عاصم بن علي بن عاصم قال حدثنا الربيع عن ابن سيرين عن أنس ~~قال لا بأس بالورق بالذهب واحد باثنين يدا بيد ولا بأس بالبر بالشعير واحد ~~باثنين يدا بيد ولا بأس بالتمر بالملح واحد باثنين يدا بيد فهذا ما في معنى ~~البيضاء بالسلت في هذا الحديث عند العلماء وأما قول سعد سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فإن أهل العلم اختلفوا في بيع ~~التمر بالرطب فجمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال ~~من الأحوال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لا يدا بيد ولا نسيئة لنهي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث سعد هذا ولنهيه عن بيع الرطب باليابس من ~~جنسه على ما مضى في هذا الباب ولنهيه عن بيع التمر بالتمر والزبيب بالعنب ~~والزرع بالحنطة وهذا كله من المزابنة المنهي ms3517 عنها أخبرنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا ~~وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا (205) وهذا كله نص في موضع الخلاف فبطل ما ~~خالفه ومعلوم أن المزابنة المنهي عنها بيع الرطب باليابس من جنسه والكيل ~~بالجزاف من جنسه PageV19P181 # وروى مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~المزابنة والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا (206) ~~فأي شيء أبين من هذا لمن لم يحرم التوفيق وممن ذهب إلى هذا مالك والشافعي ~~وأصحابهما والأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقال أبو ~~حنيفة لا بأس ببيع الرطب بالتمر مثلا بمثل وكذلك الحنطة الرطبة باليابس وهو ~~قول داود بن علي في ذلك وحجة أبي حنيفة ومن قال بقوله أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما نهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل دخل في ذلك ~~الرطب والبسر لأن ذلك كله يسمى تمرا قال ولا يخلو من أن يكون الرطب والتمر ~~جنسا واحدا أو جنسين مختلفين فإن كانا جنسا واحدا فلا بأس ببيع بعضه ببعض ~~مثلا بمثل يدا بيد وإن كانا جنسين فذلك أحرى أن يجوز متفضالا ومثلا بمثل ~~لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم قال وإنما ~~يراعى الربا في حال العقد ولا يراعى في المآل والحجة عليه للشافعي ومن قال ~~بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد راعى المآل في حديث سعد بن أبي ~~وقاص وقال أينقص الرطب إذا يبس فهذا نص واضح في مراعاة الما وقد نص أيضا ~~على بيع العنب بالزبيب أنه لا يجوز ms3518 أصلا فكذلك الرطب بالتمر وسنبين معنى ~~قوله أينقص الرطب في آخر هذا الباب إن شاء الله واختلف الفقهاء أيضا في بيع ~~الرطب بالرطب والبسر بالرطب فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا بأس ببيع ~~الرطب بالرطب مثلا بمثل ولا بأس ببيع البسر بالبسر مثلا بمثل وقال أبو ~~حنيفة يجوز بيع البسر بالرطب مثلا بمثل وهو قول داود PageV19P182 # وقال مالك وأبو يوسف ومحمد لا يجوز بيع الرطب بالبسر على حال وراعى محمد ~~بن الحسن في الرطب بالتمر وما كان مثله المآل مراعاة لا يؤمن معها عدم ~~المماثلة فقال إذا أحاط العلم أنهما إذا يبسا تساويا جاز وقال الشافعي لا ~~يجوز بيع الرطب بالرطب ولا البسر بالبسر ولا كل ما ينقص في المتعقب إذا ~~أريد بقاؤه وحجته حديث سعد عن النبي عليه السلام أنه قال أينقص الرطب إذا ~~يبس فراعى المآل في ذلك كله إذا أريد به البقاء فقياس قوله أنه لا يجوز ~~العنب بالعنب ولا التين الأخضر بالتين الأخضر إذا أريد تجفيف ذلك ويبسه لا ~~مثلا بمثل ولا متفاضلا وذلك كله جائز عند مالك مثلا بمثل وقياس قول أبي ~~حنيفة أن التين الأخضر باليابس جائز مثلا بمثل كالعنب بالزبيب والرطب ~~بالتمر والبسر بالرطب وقال أبو يوسف يجوز بيع الحنطة باليابسة يعني الرطبة ~~بالماء فأما الرطبة من الأصل يعني الفريك فلا يجوز باليابسة وقال الشافعي ~~ومالك وأصحابهما ومحمد بن الحسن والليث بن سعد لا يجوز بيع الحنطة المبلولة ~~باليابسة كما لا يجوز الفريك بها وقال أبو حنيفة يجوز بيع الحنطة الرطبة ~~والمبلولة باليابسة وقال محمد لا يجوز إلا أن يحيط العلم بأنهما إذا يبست ~~المبلول أو الرطبة تساويا ولم يختلف قول أبي حنيفة وأصحابه في جواز بيع ~~العنب بالزبيب مثلا بمثل فهذا خلاف السنة الثابتة والله المستعان والذي ~~أقول أنهم لو علموا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نصا وثبت ~~عندهم ماخالفوه فإنما دخلت عليهم (207) الداخلة من قلة اتساعهم في علم ~~السنن وغير جائز PageV19P183 # أن يظن بهم أحد إلا ذلك ms3519 ولو خالفوا السنة جهارا بغير تأويل لسقطت عدلاتهم ~~وهذا لا يجوز أن يظن بهم مع اتباعهم ما صح عندهم من السنن فهذا شأن العلماء ~~أجمع ولكن الحجة في السنة وفي قول من قال بها وعلمها لا في قول من جهلها ~~وخالفها وبالله التوفيق قال أبو عمر أجمعوا أنه لا يجوز عندهم العجين ~~بالعجين لا متماثلا ولا متفاضلا لا خلاف بينهم في ذلك وكذلك العجين بالدقيق ~~فإذا طبخ العجين وصار خبزا جاز بيعه عند مالك بالدقيق متفاضلات ومتساويا ~~لأن الصناعة قد كملت فيه وأخرجته فيما زعم أصحابه عن جنسه واختلف الغرض فيه ~~وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في بيع الدقيق بالخبز كقول مالك وأما ~~الشافعي فلا يجوز عنده الخبز بالدقيق على حال لا متساويا ولا متفاضلا ولا ~~يجوز عند الشافعي بيع العسل بالعسل إلا أن يكون في أحدهما شيء من الشمع ~~فإذا كان كذلك جاز مثلا بمثل ولا يجوز عنده بيع الخل بالخل لجهل ما في واحد ~~منهما من الماء وكذلك الشبرق بالشبرق (108) ولا يجوز عنده على اختلاف (209) ~~من قوله وقياس قوله أنه لا يجوز عنده الخبز الفطير بالخمير ولا الخبز ~~بالخبز أصلا والله أعلم واخلتف قول الشافعي في بيع الدقيق بالدقيق واختلف ~~أصحابه في ذلك ولم يختلف قول الشافعي في بيع الحنطة بالدقيق أنه لا يجوز ~~واختلف (210) أصحابه في ذلك واختلف قول الشافعي في بيع الشيرج PageV19P184 # بالشيرج (211) هل يجوز أم لا فمرة أجازه مثلا بمثل وكذلك الدقيق بالدقيق ~~ومرة كره ذلك على كل حال وقال الأوزاعي لا يجوز السمن بالودك إلا مثلا بمثل ~~وكذلك الشحم غير المذاب بالسمن إلا أن يريد اكله ساعتئذ فيجوز وأما القمح ~~بالدقيق فاختلف قول مالك فيه فمرة أجازه مثلا بمثل وهو المشهور من مذهبه ~~الظاهر فيه وهو قول الليث ومرة منع منه وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ~~وأصحابهما وقد روي عن عبد العزيز ابن أبي سلمة مثل ذلك وروى عنه أن ذلك ~~جائز على كل حال ولا خلاف عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا ms3520 يجوز بيع الدقيق ~~بالحنطة ولا بيع قفيز من حنطة بقفيز من سويق وهو قول الشافعي قال أبو عمر ~~قول أبي حنيفة وأصحابه في كراهية بيع الحنطة بالدقيق متساويا نقض لقولهم في ~~جواز بيع العنب بالزبيب ونقض لقول أبي حنيفة في جواز بيع الرطب بالتمر ~~والله أعلم إلا أنهم يعتلون بأن الطحين لا يخرج البر عن جنسه وأن المماثلة ~~لا يمكن فيهما مع الأمر في ذلك ولذلك لم يجيزوا بيع بعضهما ببعض أصلا وقال ~~مالك لا بأس بالحنطة بالدقيق مثلا بمثل ولا بأس بالسويق بالقمح متفاضلا وهو ~~قول الليث في السويق بالقمح أيضا وقال الأوزاعي لا تصلح القلية (بالقمح ~~(212) مثلا بمثل ولا بأس به وزنا PageV19P185 # قال الطحاوي منع الأوزاعي من المماثلة في الكيل وأجازها في الوزن ولم نجد ~~ذلك عن أحد من أهل العلم سواه وقال شعبة سألت الحكم وحمادا عن الدقيق بالبر ~~فكرهاه وعن شعبة أيضا قال سألت ابن شبرمة عن الدقيق بالبر فقال شيء لا بأس ~~به وأما السويق بالدقيق وبالحنطة فأجازه مالك متفاضلا ومتساويا وهو قول أبي ~~يوسف وأبي ثور وقال أبو حنيفة لا يجوز مثلا بمثل ولا متفضالا وروى ابن ~~سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا مثلا بمثل وهو قول الثوري ~~وقال مالك والليث لاتباع الجديدة بالسويق إلا مثلا بمثل لأنه سويق كله إلا ~~أن بعضه دون بعض وقال الأوزاعي لاتباع الجديدة بالسويق ولا بالدقيق إلا ~~وزنا وعند الشافعي لا يباع شيء من ذلك كله بعضه ببعض على حال وأما الخبز ~~بالدقيق فلا بأس بذلك متفاضلا وعلى كل حال عند مالك والليث والثوري وأبي ~~ثور وإسحاق وقال الشافعي لا يجوز بيع الدقيق بالخبز على حال من الأحوال لا ~~متفضالا ولا متساويا وهذا قول عبيد الله بن الحسن وقال أحمد بن حنبل لا ~~يعجبني الخبز بالدقيق وكذلك لا يجوز عند الشافعي وعبد الله بن الحسن بيع ~~الخبز بالخبز أيضا لا متساويا ولا متفضالا وقال مالك في الخبز إذا تحرى أن ~~تكون مثلا بمثل ms3521 فلا بأس به وإن لم يوزن وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وقد روى ~~عنهم أن ذلك لا يجوز PageV19P186 # إلا وزنا وقال الشافعي كل ما داخله الربا في التفاضل فلا يجوز فيه التحري ~~وروي عن أبي حنيفة أنه قال لا بأس بالخبز قرصا بقرصين قال أبو عمر هذا خطأ ~~عندي (213) وغلط فاحش لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام إلا ~~مثلا بمثل هذا عند الجميع في الجنس الواحد ومعلوم أن خبز البر كله طعام جنس ~~واحد وكذلك خبز الشعير كله جنس واحد وكل واحد منهما تبع لأصله عند العلماء ~~فمن جعل البر والشعير صنفا واحدا فخبر ذلك كله عنده جنس واحد على أصل قوله ~~ومن جعل كل واحد منهما غير صاحبه وجعله جنسا على حدة (214) فخبز كل واحد ~~منهما صنف وجنس غير صاحبه إلا الشافعي وعبيد الله بن الحسن فإنهما لا ~~يجيزان شيئا من الخبز بعضه ببعض لما يدخله من الماء والنار والأصل عندهما ~~فيه أنه دقيق بدقيق لا يوصل إلى المماثلة فيه وعند الليث بن سعد كل ما يخبز ~~(215) صنف واحد من الحبوب كلها وقد روي عن مالك مثل ذلك قال أبو عمر إنما ~~أجاز أبو حنيفة الخبز قرصا بقرصين لأنه لم يدخل عنده ذلك في الكيل الذي هو ~~أصله فخرج من الجنس الذي يدخله الربا عنده لأن الربا عنده وعند أصحابه لا ~~يدخل إلا فيما يكال أو يوزن وأصل الدقيق PageV19P187 # عنده والبر والكيل لا الوزن وأظن الخبز عندهم ليس من الموزونات لأنه يجب ~~عنده على مستهلكه القيمة لا المثل على أصلهم في ذلك والله أعلم وأجمع ~~العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلا بمثل واختلفوا في بيع التمرة ~~الواحدة بالتمرتين والحبة الواحدة بالحبيتين فقال الثوري والشافعي لا يجوز ~~ذلك وهو قول أحمد وإسحاق وهو عندي قياس قول مالك وذكر الطحاوي قال حدثنا ~~أبو حازم قال حدثنا ابن أبي زيدون عن الفريابي (216) عن سفيان الثوري قال ~~لا يجوز تمرة بتمرتين ولا تمرة بتمرة قال أبو ms3522 حازم ما أحسن معناه في هذا ~~ذهب إلى أن ذلك كله أصل الكيل وإلى أن التمرة بالتمرتين وبالتمرة غير مدرك ~~بالكيل قال أبو عمر أما تمرة بتمرة فلا أدري ما في ذلك عند مالك والشافعي ~~ومن تابعهما على القول بأن التمرة بالتمرتين لا يجوز والذي أقوله في ذلك ~~على أصلهما أن المماثلة إن أمكنت في التمرة بالتمرة بالوزن جاز ذلك والله ~~أعلم وقول الثوري حسن جدا لعدم المماثلة في التمرة بالتمرة وعدم الكيل الذي ~~هو أصلها ولأن ما كان أصله الكيل فلا يرد إلى الوزن (217) عندهم إلا مع ~~الاضطرار PageV19P188 # قال أبو عمر لا حاجة بأحد إلى بيع تمرة بتمرة فلا وجه للتعرض إلى مثل هذه ~~الشبهة فيما لا ضرورة ولا حاجة بالناس إليه وقد احتج من أجاز التمرة ~~بالتمرتين بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب عليه القيمة فقال إنه لا مكيل ~~ولا موزون فجاز فيه التفاضل وهذا عندي غير لازم لأن ما جرى فيه الربا في ~~التفاضل دخل قليله وكثيره في ذلك قياسا ونظرا والله الموفق للصواب وقال ~~مالك لا يجوز البيض بالبيض متفاضلا لأنه يدخر ويجوز عنده مثلا بمثل قال ~~ويجوز بيع الصغير منه بالكبير وبيض الدجاج وبيض الأوز وبيض النعام إذا تحرى ~~ذلك أن يكون مثلا بمثل جاز وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم جائز بيضة ~~ببيضتين وبأكثر وجائز التفاضل في البيض لأنه ليس مما يدخر وقال الأوزاعي لا ~~بأس ببيضة ببيضتين يدا بيد وجوزة بجوزتين ولا يجوز عند الشافعي بيضة ~~ببيضتين ولا رمانة برمانتين ولا بطيخة ببطيختين لا يدا بيد ولا نسيئة لأن ~~ذلك كله طعام مأكول وقد قدمت لك أصله واصل غيره من الفقهاء فيم يدخله الربا ~~وعلة كل واحد منهم في ذلك في غير موضع من كتابنا هذا فلا معنى لإعادة ذلك ~~ههنا وقال مالك لا يباع اللحم الرطب بالقديد ولا مثلا بمثل ولا متفاضلا قال ~~وكذلك اللحم المشوي بالنيء لا يجوز متساويا ولا متفضالا (218) ولا بأس عند ~~مالك بالطري بالمطبوخ مثلا بمثل متفضالا ms3523 إذا أثرت فيه الصنعة وخالفت الغرض ~~منه ومن غيره قال PageV19P189 # الشافعي لا يجوز بيع اللحم من الجنس الواحد مطبوخا منه بنيء بحال إذا كان ~~إنما يدخر مطبوخا وكذلك المطبوخ بالمطبوخ لا يجوز إلا أن يكون لا مرق فيه ~~ويكون جنسا واحدا فيجوز مثلا بمثل وإن كان جنسين جاز فيه التفاضل والتساوي ~~يدا بيد وذكر المزني عن الشافعي قال اللحم كله صنف واحد وحشيه وإنسيه ~~وطائره لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل وزنا بوزن وجعله في موضع آخر على قولين ~~قال المزني وقد قطع بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة فلحومها ~~التي هي أصول الألبان أولى بالاختلاف وقال الشافعي في الاملاء على مسائل ~~مالك المجموعة إذا اختلفت أجناس الحيتان فلا بأس ببعضها ببعض متفاضلا وكذلك ~~لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها قال المزني وفي هذا كفاية يعني من قوله ~~ومذهبه وقال الطحاوي قياس قول أبي حنيفة وأصحابه أن لا يباع اللحم النيء ~~بالمشوي إلا يدا بيد مثلا بمثل إلا أن يكون في أحدهما شيء من التوابل فيكون ~~الفضل لآخذ التوابل وذكر ابن خواز بنداد قال قال أصحاب أبي حنيفة يجيء على ~~قول أبي حنيفة ألا يجوز النيء بالمشوي كما قال في المقلوة بالبر ويبقى على ~~قوله أيضا أنه يجوز كما قال في الحنطة المبلولة باليابسة قال ابن خواز ~~بنداد اختلط المذهب على أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة وليس له فيها نص ~~وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي يجوز بيع شاتين مذبوحتين إحداهما ~~بالأخرى ولو لم يكن معهما جلد لم يجز لأن اللحم باللحم لا يجوز إلا وزنا ~~بوزن ولا يجوز فيه التحري وقال الشافعي لا يجوز التحري فيما بعضه ببعض ~~متفاضلا ربا PageV19P190 # وقال مالك والليث لا يشترى اللحم بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ويتحرى ذلك وإن ~~لم يون ولايباع المذبوح بالمذبوح إلا مثلا بمثل على التحري وكذلك الرأس ~~بالرأسين وقال ابن خواز بنداد في باب بيع الرطب بالتمر فإن قيل قد اتفق ~~الجميع أن شاة بشاتين جائز وإن كانت ms3524 إحداهما أكثر لحما من الآخرى قيل له إن ~~كان يراد بهما اللحم فلا يجوز بيع شاة بشاتين وقال مالك لا يجوز خل التمر ~~بخل العنب إلا مثلا بمثل وهو عنده جنس واحد لأن الغرض فيه واحد قال وكذلك ~~نبيذ التمر وبنيذ الزبيب ونبيذ العسل لا يجوز إلا مثلا بمثل إذا كان لا ~~يسكر كثيره قال مالك وليس هذا مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان ~~لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى والغرض فيها مختلف وقال أبو حنيفة وأصحابه لا ~~بأس بخل التمر بخل العنب اثنان بواحد ولا يجوز عند الشافعي بيع الخل بالخل ~~أصلا إذا كان الأصل فيه واحدا وذكر ابن خواز بنداد عن الشافعي بيع الخل أنه ~~قال في الزيوت كل زيت منها جنس بنفسه فزيت الزيتون غير زيت الفجل وغير زيت ~~الجلجلان وقال الليث بن سعد كله صنف واحد لا يجوز إلا مثلا بمثل زيت ~~الزيتون وزيت الجلجلان وزيت الفجل قال ولا بأس بزيت الكتان بغيره من الزيت ~~متفاضلا يدا بيد قال أبو عمر قد ذكرنا في هذا الباب أصوله مستوعبة وذكرنا ~~من فروعها كثيرا ليوقف PageV19P191 # بذلك على أصول مذاهب العلماء به ويوقف بذلك على المعنى الجاري فيه منها ~~الربا في الزيادة وأما باب المزبانة في بيع الزيت بالزيتون واللحم بالحيوان ~~والزبد باللبن والعنب بالعصير الحلو وما أشبه ذلك كله فقد مضت منه أصول عند ~~ذكر المزابنة في مواضع من كتابنا هذا منها حديث داود بن الحصين وحديث ابن ~~شهاب عن سعيد وحديث نافع عن ابن عمر وذكرنا هنالك من معنى المزابنة ما يوقف ~~به على المراد من مذاهب العلماء في ذلك إن شاء الله وأما قوله صلى الله ~~عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس على ما في حديث هذا الباب فللعلماء فيه ~~قولان أحدهما وهو أضعفهما أنه استفهام استفهم عنه أهل النخيل والمعرفة ~~بالتمور والرطب ورد الأمر إليهم في علم نقصان الرطب إذا يبس ومن زعم ذلك ~~قال إن هذا أصل في رد المعرفة بالعيوب وقيم المتلفات إلى ms3525 أرباب النصاعات ~~والقول الآخر وهو أصحهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفهم عن ذلك ~~ولكنه قرر أصحابه على صحة نقصان الرطب إذا يبس ليبين لهم المعنى الذي منه ~~منع فقال لهم أينقص الرطب أي أليس ينقص الرطب إذا يبس وقد نهيتكم عن بيع ~~التمر بالتمر إلا مثلا بمثل فهذا تقرير منه وتوبيخ وليس باستفهام في ~~الحقيقة لأن مثل هذا لا يجوز جهله على النبي صلى الله عليه وسلم والاستفهام ~~في كلام العرب قد يأتي بمعنى التقرير كثيرا وبمعنى التوبيخ كما قال الله عز ~~وجل * (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين) ~~* 219 فهذا استفهام معناه التقرير وليس معناه أنه استفهام (220) عما جهل ~~(221) جل الله وتعالى عن ذلك ومن التقرير أيضا بلفظ الاستفهام قوله عز وجل ~~* (آلله أذن لكم أم على الله تفترون) * PageV19P192 # 222 وقوله * (آلله خير أما يشركون) * 223 وقوله * (وما تلك بيمينك يا ~~موسى قال هي عصاي) * 224 وهذا كثير وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ~~أينقص الرطب إذا يبس نحو قوله أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال ~~أخيه فإنه قد قال أليس الرطب إذا يبس نقص فكيف تبيعونه بالتمر والتمر لا ~~يجوز بالتمر إلا مثلا بمثل والمماثلة معروفة (225) في مثل هذا فلا تبيعوا ~~(226) التمر بالرطب بحال فهذا أصل في مراعاة المآل في ذلك وهذا تقرير قوله ~~صلى الله عليه وسلم (227) عند من نزهه ونفى عنه أن يكون جهل أن الرطب ينقص ~~إذا يبس وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى وبه التوفيق PageV19P193 # ((مالك عن عبد الله (بن عبد الله) (1) بن جابر ابن عتيك الأنصاري ~~المعاوي)) حديثان وعبد الله هذا مدني تابعي ثقة روى عنه مالك وعبيد الله بن ~~عمر وقد ذكرنا نسبه عند ذكر جده جبار بن عتيك في كتاب الصحابة (2) حديث أول ~~لعبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك مالك عن عبد الله بن عبد الله بن ~~جبار بن عتيك أنه ms3526 قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى ~~الأنصار فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا ~~فقتل له نعم وأشرت له إلى ناحية منه فقال لي هل تدري ما الثلاث التي دعا ~~بهن فيه فقلت له نعم قال فأخبرني بهن قال فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا ~~من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها ~~قال صدقت قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة (3) PageV19P194 # هكذا روى يحيى هذا الحديث بهذا الإسناد وقد اضطربت فيه رواة الموطأ عن ~~مالك اضطرابا شديدا فطائفة منهم تقول كما قال يحيى عن عبد الله بن عبد الله ~~بن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر لم يجعلوا بين عبد الله شيخ ~~مالك هذا وبين ابن عمر أحدا منهم ابن وهب وابن بكير ومعن بن عيسى وطائفة ~~منهم تقول عن مالك عن عبد الله ابن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن ~~الحرث بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر منهم ابن القاسم على اختلاف ~~عنه وقد روى عنه مثل رواية يحيى وابن وهب وابن بكير وطائفة منهم تقول مالك ~~عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا ~~عبد الله بن عمر منهم القعنبي على اختلاف (عنه في ذلك) (4) والتنيسي وموسى ~~بن أعين ومطرف قال أبو عمر رواية يحيى هذه أولى بالصواب عندي إن شاء الله ~~والله أعلم من رواية القعنبي ومطرف لمتابعة ابن وهب ومعن وأكثر الرواة له ~~على ذلك وحسبك بإتقان ابن وهب ومعن وقد صحح البخاري رحمه الله وأبو حاتم ~~الرازي سماع عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك من ابن عمر ~~(5) أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد قال حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عبد ~~الله البزار بمصر قال أخبرنا ms3527 أبو الفضل جعفر بن أحمد بن عبد السلام البزار ~~قال حدثنا يونس بن عبد العلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا مالك ~~عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال PageV19P195 # جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال هل ~~تدري اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا فقلت نعم وأشرت ~~إليه إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه فقلت نعم قال ~~فأخبرني بهن فقتل دعا بان لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين ~~فاعطيهما ودعا بأن لا يجعل باسهم بينهم فمنعها فقال عبد الله بن عمر صدقت ~~فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة والدليل على أن رواية يحيى وابن وهب في ~~إسناد هذا الحديث أصوب ان عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث عن عبد الله بن ~~عبد الله بن جابر بن عتيك هذا كذلك حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني ~~أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله ~~الأنصاري من بني معاوية أن عبد الله بن عمر جاءهم فسأله أن يخرج له وضوءا ~~قال فأخرجت له وضوءا فتوضأ ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه في ~~مسجدكم وسأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنين ومنعه واحدة سأله أن لا يسلط على أمته ~~عدوا من غيرهم يظهر عليهم فأعطاه ذلك وسأله أن لا يهلكهم بالسنين فأعطاه ~~ذلك وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعه ذلك وقد روى هذا الحديث سعد بنحو ~~ما رواه جابر بن عتيك وعبد الله بن عمر ذكر يعقوب بن شيبة قال حدثنا يعلى ~~بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عثمان بن حكم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ~~أبيه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه ms3528 وسلم حتى مررنا على مسجد بني ~~معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا مع وناجى ربه طويلا ثم قال سألت ربي ثلاثا ~~سألته ألا يهلك أمتي بالعدو فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة ~~فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها PageV19P196 # قال أبو عمر في حديث مالك هذا من وجوه العمل طرح العالم المسألة من العلم ~~على تلميذه وسؤاله إياه عما هو أعلم به منه أو مثله ليقف على حفظه وعلى ما ~~عنده من ذلك وفيه ما يفسر قوله عليه السلام إن لكل نبي دعوة يدعو بها ~~فأختبأت دعوتي شفاعة لأمتي (6) إن ذلك على وجه الأمنية والعطاء لا على وجه ~~الدعاء لأن دعاءه كله أو أكثره مجاب إن شاء الله ألا ترى أنه قد أجيبت ~~دعوته في أن لا يهلك أمته بالسنين ولا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصلهم ~~فكيف يجوز أن يظن أحد أنه لم تكن له إلا دعوة واحدة يستجاب له فيها أو ~~لغيره من الأنبياء هذا ما لا يتوهمه ذو لب إن شاء الله وقد مضى القول في ~~هذا المعنى في باب أبي الزناد والحمد لله وفيه ما كان عليه ابن عمر من ~~التبرك بحركات رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء به وتأسيا بحركاته ألا ~~ترى أنه إنما سألهم عن الموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من مسجدهم ليصلي فيه تبركا بذلك ورجاء الخير فيه وفي قول ابن عمر لعبد الله ~~بن عبد الله بن جبار بن عتيك أخبرني بهن ثم قوله له إذ أخبره بهن صدقت دليل ~~على أنه قد كان يعلم ما سأل عنه والله أعلم وقد بان بحمد الله في هذا ~~الحديث أن الله لا يهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسنين ولا يعمهم في ~~أقطار الأرض بجوع وجدب وهذا يدل على أن الأرض كلها لا يعمها الجدب أبدا لأن ~~أمته في أكثر أقطارها وإذا لم يعمهم الجدب والقحط والجوع فأحرى الا يعم ~~الأرض وفي هذا الحديث دليل واضح على أن ms3529 دين محمد صلى الله عليه وسلم لا ~~يزال إلى أن تقوم الساعة ولا يهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم عدو ~~يستأصلها أبدا وأنها في أكثر أقطار PageV19P197 # الأرض والحمد لله كثيرا وفيه دليل على أن الفتن لا تزال في أمة محمد صلى ~~الله عليه وسلم يقتل بعضها بعضا ما بقيت الدنيا لأنه قد منع صلى الله عليه ~~وسلم الا يجعل بأسهم بينهم قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ~~عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~زويت لي الأرض أو قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك ~~أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي ~~لأمتي أن لا يهكلهم بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من قبل أنفسهم فيستبيح ~~بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة ~~بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من ~~بين أقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا وإنما أخاف على ~~أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى القيامة وذكر ~~تمام الحديث (7) وأخبرنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~الحرث ابن أبي أسامة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال ~~حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تظهر الفتن ويكثر الهرج قال قلنا وما الهرج قال القتل وذكر الحديث (8) ~~PageV19P198 # وقال أبو عمر قد ثبت عن النبي عليه السلام من وجوه أن الهرج لا يزال إلى ~~يوم القيامة والهرج بتسكين الراء (9) القتل وكذلك الرواية في هذا الحديث ~~وغيره ms3530 وأصل الهرج اختلاف الناس من غير رئيس وذلك يدعوهم إلى القتل قال عبد ~~الله بن قيس الرقيات * ليت شعري لأول الهرج هذا * أم زمان يكون من غير هرج ~~* إن يعش مصعب فنحن بخير * قد أتانا من عيشنا ما نرج * أخبرنا أبو محمد عبد ~~الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي قال ~~أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر وسمع جابر بن عبد الله ~~يقول لما نزلت * (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت ~~أرجلكم) * 10 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك * (أو من تحت ~~أرجلكم) * قال أعوذ بوجهك * (أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) * قال ~~هاتان أهون وأيسر ورواه حماد بن سلمة ومعمر وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار ~~عن جابر مثله سواء إلا أنهم قالوا في آخره * (ويذيق بعضكم بأس بعض) * قال ~~هذه أهون وبعضهم قال هذه أيسر وابن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار وذكر ~~عبد الرزاق وغيره عن عمر عن الزهري قال راقب خباب بن الأرت وكان بدريا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حتى إذا كان الصبح قال له يا نبي الله ~~لقد رأيتك الليلة تصلي صلاة ما رأيتك صليت مثلها قال PageV19P199 # أجل إنها صلاة رغب ورهب سألت ربي فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني ~~واحدة سألته ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطاني وسألته أن لا يسلط علينا ~~عدوا فأعطاني وسألته ألان لا يلبسنا شيعا فمنعني وذكر سنيد عن حجاج عن ابن ~~جريج عن مجاهد في قوله * (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ~~أو من تحت أرجلكم) * قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فأعفاهم منها (11) ~~أو يلبسكم شيعا قال ما كان من الفتن والاختلاف قال ابن جريج * (عذابا من ~~فوقكم) * يقول الرمي بالحجارة أو الغرق أو بعض ما عنده من العذاب * (أو من ~~تحت ms3531 أرجلكم) * قال الخسف قال وحدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة في قوله * ~~(فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون) * 12 قال ذهب النبي عليه السلام وبقيت ~~الفتنة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم في أمته شيئا يكرهه حتى مضى ولم ~~يكن نبي إلا أري في أمته العقوبة إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي ~~سليمان بن جبير بن مطعم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ~~في دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أغتال من تحتي يعني الخسف أخبرنا إبراهيم بن ~~شاكر حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا محمد بن أيوب ابن حبيب حدثنا أحمد ~~بن عمرو البزار حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي ومحمد بن معمر قالوا ~~حدثنا أبو عامر عن كثير بن زيد PageV19P200 # قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمان بن كعب بن مالك قال حدثني جابر ابن ~~عبد الله قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح وقال محمد بن ~~المثنى في مسجد قباء ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ~~فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين قال جابر فلم ينزل في أمر مهم إلا ~~توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ابن عبد السلام قال حدثنا محمد بن ~~بشار بندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا كثير قال حدثنا عبد الله بن عبد ~~الرحمان بن كعب بن مالك قال حدثنا جابر بن عبد الله قال دعا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم ~~الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه قال ~~جابر فلم ينزل في امر مهم عائص إلا ms3532 توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف ~~الإجابة وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا ~~محمد بن مروان البصري حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير ابن زيد قال ~~حدثني عبد الرحمان بن كعب بن مالك قال حدثني جابر بن عبد الله قال دعا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذكره إلى آخره أخبرنا سعيد حدثنا قاسم قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن صقعب ~~قال حدثنا عطاء قال ثلاث خلال تفتح فيهن أبواب السماء فاغتنموا الدعاء فيهن ~~عند نزول المطر وعند التقاء الرجفين وعند الأذان وسيأتي من هذا المعنى في ~~باب أبي حازم إن شاء الله وبه التوفيق PageV19P201 # حديث ثان لعبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك مالك عن عبد الله بن عبد ~~الله بن جابر بن عتيك عن عتيك (13) بن الحرث ابن عتيك وهو جد عبد الله بن ~~عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم ~~يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع ~~فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا يا رسول الله وما الوجوب قال إذا مات ~~فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون ~~الشهادة قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات ~~الجنب شهيد والمبطون شهيد والحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة ~~تموت بجمع شهيد (14) PageV19P202 # هكذا رواه (15) جماعة الرواة عن مالك فيما علمت ms3533 لم يختلفوا في إسناده ~~ومتنه إلا أن غير مالك يقول في هذا الحديث دعهن يبكين ما دام عندهن وفي هذا ~~الحديث من الفقه معان منها عيادة المريض وعيادة الرجل الكبير العالم الشريف ~~لمن دونه وعيادة المريض (16) سنة مسنونة فعلها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأمر بها وندب إليها وأخبر عن فضلها بضروب من القول ليس هذا موضع ~~ذكرها فثبتت سنة ماضية لا خلاف فيها وفيه الصياح بالعليل على وجه النداء له ~~ليسمع فيجيب عن حاله ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح بأبي ~~الربيع فلما لم يجبه استرجع على ذلك لأنها مصيبة والاستراجاع قول إن ا لله ~~وإنا إليه راجعون وهو القول الواجب عند المصائب (1) وفيه تكنية الرجل ~~الكبير لمن دونه وهذا يبطل ما يحكى عن الخلفاء أنهم لا يكنون أحدا عصمنا ~~الله عما دق وجل من التكبر برحمته وفيه إباحة البكاء على المريض بالصياح ~~وغير الصياح عند حضور وفاته وفيه النهي عن البكاء عليه إذا وجب موته وفي ~~نهي جابر بن عتيك للنساء عن البكاء دليل على أنه قد كان سمع النهي عن ذلك ~~فتأوله على العموم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يعني يبكين ~~حتى يموت ثم لا تبكين باكية يريد والله أعلم لا تبكين نياحا ولا صياحا بعد ~~وجوب موته وعلى هذا جمهور الفقهاء أنه لا بأس بالبكاء على الميت ما لم يخلط ~~ذلك بندبه وبنياحة وشق جيب ونشر شعر وخمش وجه قال ابن عباس في مثل هذا من ~~بكاء العين دون نياحة الله أضحك وأبكى وقد مضى هذا المعنى واضحا في باب عبد ~~الله بن أبي بكر والحمد الله PageV19P203 # وقد روى الليث بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال مر النبي ~~صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكي عليها وأنا معه وعمر بن الخطاب فانتهرهم ~~عمر فقال دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب لم ~~يتابع الليث على هذا الاسناد وإنما ms3534 روته الجماعة عن هشام بن عروة عن محمد ~~بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة وروى عبد الرحمان بن حسان ~~بن ثابت عن أمه سيرين قالت حضرت موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فكنت كلما صحت أنا وأختي لا ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات ~~نهانا عن الصياح وأما قوله فإذا وجب فلاتبكين باكية وتفسير لذلك بأنه إذا ~~مات فأظن ذلك والله أعلم مأخوذ من وجبة الحائط إذا سقط وانهدم وفيه أن ~~المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي ويقع أجره على قدر ~~نيته والآثار الصحاح تدل على أن من نوى خيرا وهم به ولم يصرف نيته عنه وحيل ~~بينه وبينه أنه يكتب له أجر ما نوى من ذلك ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه ~~وسلم من كانت له صلاة بليل فغلبته (عليها) (18) عينه كتب له أجر صلاته وكان ~~نومه عليه صدقة وقوله صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر يبين ما ذكرنا وحدثنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى ~~بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم ~~مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول ~~الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال PageV19P204 # حبسهم العذر (19) وقد أشبعنا هذا المعنى في باب محمد بن المنكدر من كتانا ~~(20) هذا والحمد لله وفيه دليل على أن الأعمال إنما تكون بالنيات وأن نية ~~المؤمن خير من عمله على ما روى في الآثار وهذا معناه عندنا أن نية المؤمن ~~خير من عمل بلا نية وفيه طرح العالم على المتعلم ألا ترى إلى قوله وما ~~تعدون الشهادة فيكم ثم أجابهم بخلاف ما عندهم وقال لهم الشهداء سبعة سوى ~~القتل في سبيل الله ثم ms3535 ذكرهم فأما قوله المطعون شهيد فهو الذي يموت في ~~الطاعون حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عيسى ~~بن ذكويه المعروف بالوعاث قال حدثنا فروة بن أبي المغراء (21) قال حدثنا ~~علي بن مسهر عن يوسف بن ميمون عن عطاء عن ابن عمر عن عائشة قالت قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن فناء أمتي بالطعن والطاعون قالت الطعن قد ~~عرفناه فما الطاعون قال غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط من مات منه ~~مات شهيدا وذكر تمام الحديث (22) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال ~~حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثتني حفصة بنت ~~سيرين قالت قال لي أنس بن مالك مم مات يحيى بن أبي عمرة قلت في PageV19P205 # الطاعون قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل ~~(23) مسلم (24) يحيى بن أبي عمرة هو يحيى بن أبي سيرين أخو محمد بن سيرين ~~وسيرين أبوهم هو أبو عمرة وحدثنا محمد بن عبد الملك قال قال حدثنا عبد الله ~~بن مسروق قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا غارم ~~قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ~~عن عائشة أنها حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون ~~فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء ~~فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون بأرضه فيثبت فيها وهو ~~يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له أجر شهيد (25) وأما الغرق ~~فمعروف وهو الذي يموت غرقا في الماء وذات الجنب يقولون هي الشوصة وذلك ~~معروف وصاحبها شهيد على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ~~وغيره يقال رجل جنب بكسر النون ms3536 إذا كانت به ذات الجنب وقيل في صاحب ذات ~~الجنب المجنوب حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميس عن عبد ~~الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه ~~وسلم أتاه يعوده فقال القتل في سبيل الله شهادة والمرأة تموت بجمع شهادة ~~والغرق شهادة والحرق شهادة والمطعون شهادة والمبطون شهادة والمجنوب شهادة ~~هكذا يقول أبو العميس في إسناد هذا الحديث PageV19P206 # والصواب ما قاله فيه مالك ولم يقمه أبو العميس وأما المبطون فقيل فيه ~~المحبور وقيل فيه صاحب الاسهال والله أعلم قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن ~~قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا بشر بن حجر قال حدثنا ~~خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من تعدون الشهداء فيكم قالوا من قتل في سبيل الله فهو ~~شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل من قتل في ~~سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات من طاعون فهو ~~شهيد ومن مات من بطن فهو شهيد قال سهيل فحدثني عبيد الله (26) بن مقسم أنه ~~قال أشهد على أبيك أنه زاد فيه الخامسة ومن غرق فهو شهيد (27) قال أبو عمر ~~قد ذكرنا معنى القتل والموت في سبيل الله بالشواهد على ذلك في باب إسحاق من ~~هذا الكتاب (28) والحمد لله وأما الحرق فالذي يحترق في النار فيموت وأما ~~الذي يموت تحت الهدم فأعرف من أن يفسر وأما قوله المرأة تموت بجمع ففيه ~~قولان لكل واحد منهما وجهان أحدهما هي المرأة تموت من الولادة وولدها في ~~بطنها قد تم خلقه وماتت من النفاس وهو في بطنها لم تلده قال أبو عبيد الجمع ~~التي في بطنها ولدها وأنشد قول الشاعر ms3537 PageV19P207 # وروي مثل ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزبير وهو قول الحكم ~~وداود وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد وروي عن الأوزاعي مثل ذلك وروي عن ~~الأوزاعي أيضا مثل قول مالك أنه لا يقرأ بها في المكتوبة سرا ولا جهرا ~~وأنها ليست آية من فاتحة الكتاب وهو قول الطبري وقال الشافعي وأصحابه يجهر ~~بها في صلاة الجهر لأنها آية من فاتحة الكتاب حكمها كسائر السورة وبه قال ~~داود على اختلاف عنه في ذلك وهو قول ابن عمر وابن عباس وطاوس ومجاهد وسعيد ~~بن جبير وعطاء وعمرو بن دينار وروي ذلك عن عمر أيضا وابن الزبير قال أبو ~~عمر أما من قرأ بها سرا في صلاة السر وجهرا في صلاة الجهر فحجته أنها آية ~~من السورة لا يختلف حكمها والمناظرة بينه وبين من يخالفه (52) في هذا الأصل ~~وأما من أسر بها وجهر كسائر السورة فإنما مال إلى الأثر وقرأ بها (53) كذلك ~~من جهة الحكم بخبر الواحد الموجب للعمل دون العلم واحتجوا من الأثر في ذلك ~~بما حدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق (54) قال سمعت أبي يقول ~~أخبرنا أبو حمزة عن منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة (بسم الله الرحمان الرحيم) وصلى بنا ~~أبو بكر وعمر وفلم نسمعها منهما (55) PageV19P208 # وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~غالب حدثنا أبو الجواب (56) قال أخبرنا عمار بن رزيق (57) عن الأعمش عن ~~شعبة عن كانت عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ~~رضي الله عنهما فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب (بسم الله الرحمان الرحيم) ~~أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن ~~شعيب النسائي قال أخبرنا عبد الله (58) بن سعيد قال ms3538 حدثنا عقبة قال حدثنا ~~شعبة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يجهر ب (بسم الله الرحمان ~~الرحيم) (59) ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها ~~وفي ذلك دليل على أنه كان يخفيها ويقرأ بها فإلى هذا ذهب من رأى إخفاءها ~~وعلى هذا حملوا ما روي عن علي ومن ذكرنا معه في ذلك ذكر عبد الرزاق عن ~~إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه أن عليا كان لا يجهر ب (بسم الله ~~الرحمان الرحيم) وكان يجهر ب (الحمد لله رب العالمين) (60) وعن الثوري عن ~~عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال الجهر ب (بسم الله الرحمان ~~الرحيم) قراءة الأعراب (61) PageV19P209 # ((مالك عن عبد الله بن أبي حسين المكي حديث واحد مرسل)) وهو عبد الله بن ~~عبد الرحمان بن أبي حسين بن الحرث بن عامر بن نوفل ابن عبد مناف القرشي ~~النوفلي من أهل مكة كبير ثقة فقيه عالم بالمناسك روى عنه مالك والثوري وابن ~~عيينة وشعيب بن أبي حمزة وروى عنه من الكبار أبو إسحاق السبيعي الكوفي حديث ~~تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وهو ثقة عند الجميع كان أحمد بن ~~حنبل يثني عليه وقال البخاري سمع نوفل بن مساحق ونافع بن جبير (1) قال سعير ~~بن الخمس (2) سمعت عبد الله بن حسن يقول ما أحد اعلم بالمناسك من ابن أبي ~~حسين مالك عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا (في) (3) حريسة جبل فإذا أواه ~~المراح أو الجرين (4) فالقطع فيما بلغ ثمن المجن (5) PageV19P210 # لم يختلف الوراة فيما علمت في إرسال هذا الحديث في الموطأ وهو حديث يتصل ~~معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره وقد ذكرنا (6) بعض طرقه في ~~باب يحيى بن ms3539 سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ومضى (6) هناك القول في أكثر هذا ~~الحديث ومضى أيضا في باب ابن شهاب أصول مسائل الحرز وما للعلماء في ذلك (7) ~~حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن إسماعيل الترمذي وعبيد (8) بن عبد الواحد البزار قالا حدثنا ابن ~~أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب والليث بن سعد قالا حدثنا محمد بن عجلان ~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سئل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة ~~غير متخذ خبئة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء (9) فعليه غرامة مثليه وقال عبد ~~الله (10 ) غرامة مثله ثم اتفقا ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ~~ثمن المجن فعليه القطع زاد الترمذي ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله ~~والعقوبة ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحرث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عن النبي عليه السلام مثله بمعنى واحد PageV19P211 # قال أبو عمر في هذا الحديث كلمة منسوخة وهي قوله وغرامة مثليه لا أعلم ~~أحدا من الفقهاء قال بها إلا ما جاء عن عمر رضي الله عنه في رقيق حاطب بن ~~أبي بلتعة حين انتحروا ناقة رجل من مزينة ورواية عن أحمد بن حنبل ومحمل هذا ~~(عندنا) (11) على العقوبة والتشديد والذي عليه الناس العقوبة في الغرم ~~بالمثل لقول الله * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * ~~12 وقوله * (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) * 13 وأما العقوبة في ~~البدن بالاجتهاد فغير مدفوعة عند العلماء وأما قوله في حديث مالك لا قطع في ~~ثمر معلق فالثمر المعلق ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار ولا قطع على ~~سارقه عند جمهور العلماء لهذا الحديث وقد بينا (14) هذا المعنى في باب يحيى ~~بن سعيد عن محمد ابن يحيى ms3540 بن حبان وأما الحريسة فذكر أبو عبيد قال الحريسة ~~تفسر تفسيرين فبعضهم يجعلها السرقة نفسها تقول منه حرست أحرس حرسا إذا سرقت ~~فيكون المعنى انه ليس فيما سرق من الماشية بالجبل قطع حتى يأويها المراح ~~والتفسير الآخر أن تكون الحريسة هي المحروسة فيقول ليس فيما يحرس بالجبل ~~قطع لأنه ليس بموضع حرز وإن حرس قال مالك والشافعي في الإبل إذا كانت في ~~مراعيها لم يقطع من سرق منها فإن أواها المراح قطع من سرقها إذا بلغت ما ~~يجب فيه القطع وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور إذا لم يكن للإبل (15) في مرعاها ~~من يحرزها PageV19P212 # ويحفظها وقولهم في الثمر المعلق إنه لا يقطع سارقه حتى يأويه الجرين فإذا ~~أواه الجرين (16) فسرق منه ما يجب فيه القطع قطع (17) سارقه وقد مضى في باب ~~نافع القول في مقدار ما يجب فيه القطع وما للعلماء في ذلك من الأقوال ~~والاعتلال ومضى في باب ابن شهاب القول في معنى الحرز (18) ويأتي (19) في ~~باب يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان كثير من معاني هذا الباب بأبسط ~~منه ههنا وأوضح إن شاء الله وقال مالك إذا أوى الجرين الزرع أو الثمر أو ~~أوى المراح الغنم فعلى من يسرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع قال مالك ولا ~~قطع في ثمر معلق ولا كثر والكثر الجمار قال ولا قطع في النخلة الصغيرة ولا ~~الكبيرة ومن قطع نخلة من حائط فليس فيها قطع وخالفه أشهب في النخلة فرأى ~~فيها القطع وأما قوله الجرين فالجرين هو المربد عند أهل المدينة وأهل ~~الحجاز ويسميه أهل العراق البيدر ويقال له بالبصرة الخوخان ويسميه أهل ~~الشام الأندر وأما المراح فهو موضع مبيت الغنم الذي تروح اليه وتجتمع فيه ~~ليلا وكذلك إن جمعت فيه للحرز نهارا والله أعلم PageV19P213 # مالك عن عبيد الله بن أبي عبد الله الأغر حديث واحد شركه فيه زيد بن رباح ~~وعبيد الله هذا أحد ثقات أهل المدينة روى عنه مالك وموسى بن عقبة وغيرهما ~~وأبوه أبو عبد ms3541 الله الأغر اسمه سلمان مولى جهينة يقال أصلهم من أصبهان وهو ~~من ثقات تابعي أهل المدينة يروي عن أبي هريرة وأبي سعيد روى عنه ابن شهاب ~~وغيره مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن عبد الله الأغر ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير ~~من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام (1) قد (2) مضى القول في معنى هذا ~~الحديث بما فيه من الآثار واختلاف علماء الأمصار في باب زيد بن رباح من ~~كتابنا هذا (3) فلا وجه لإعادة ذلك ههنا PageV19P214 # مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمان حديث واحد وهو عبيد الله بن عبد ~~الرحمان بن السائب بن عمير مدني ثقة مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمان عن ~~عبيد بن حنين مولى آل زيد ابن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ * (قل هو الله أحد) * 1 فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا يا رسول الله فقال الجنة ~~قال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغذاء مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغذاء ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب (2) ~~هكذا قال يحيى في هذا الحديث مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمان وتابعه أكثر ~~الرواة منهم ابن وهب وابن القاسم وابن بكير وأبو المصعب وعبد الله بن يوسف ~~وقال فيه القعنبي ومطرف مالك عن عبد الله بن عبد الرحمان عن عبيد بن حنين ~~والصواب ما قاله يحيى ومن تابعه وقد غلط في هذا أحمد بن خالد غلطا بينا ~~فأدخل هذا الحديث في PageV19P215 # باب أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمان بن معمر الأنصاري وإنما دخل عليه ~~الغلط فيه من رواية القعنبي وقوله فيه عبد الله فتوهم أن قول يحيى عبيد ~~الله غلط وظنه أبا طوالة فليس كما ظن وهو عبيد الله بن عبد ms3542 الرحمان بن ~~السائب بن عمير مدني ثقة معروف عند أهل الحديث هكذا وكذلك هو عبيد الله في ~~نسخة ابن القاسم وابن وهب وأبي المصعب ومصعب الزبيري وجماعتهم وهو الصواب ~~لا شك فيه وقد رأيته في بعض الروايات عن القعنبي عبيد الله بن عبد الرحمان ~~ولكن علي بن عبد العزيز وأبا داود قالا فيه عن القعبني عبد الله وكذلك رواه ~~العقبني والله أعلم وقد تابعه مطرف فيما رأينا وقد حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ~~محمد بن عبد الله القاضي حدثنا ابن أبي داود حدثنا الرمادي حدثنا ابن عثمة ~~حدثنا مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمان بن معمر عن عبيد بن حنين عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ * (قل هو الله أحد) * ~~فقال وجبت قيل يا رسول الله ما وجبت قال وجبت له الجنة هكذا قال فيه ابن ~~معمر جعله ابا طوالة وذلك خطأ وغلط لا أدري ممن أتى واللغط والوهم لا يسلم ~~منه أحد وأما عبيد بن حنين فهكذا قال فيه مالك عن عبيد بن حنين مولى آل زيد ~~بن الخطاب وقال فيه محمد بن إسحاق عبيد بن حنين مولى الحكم بن أبي العاصي ~~وكذلك قال فيه الزبير بن بكار وأما مصعب فيدل قوله على ما قاله مالك والله ~~أعلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال أخبرنا مصعب بن عبد الله قال عبيد بن حنين مولى لبابة ابنة أبي ~~لبابة بن عبد المنذر أم عبد الرحمان بن زيد يعني ابن الخطاب PageV19P216 # فجر ولاءه وهم من سبي عين التمر سباهم خالد بن الوليد في زمن أبي بكر ~~الصديق انتسبوا في العرب وكان عبيد بن حنين يسكن الكوفة وتزوج بها امرأة من ~~بني معيض بن عامر بن لؤي من قريش فأنكر ذلك مصعب بن الزبير وهو أمير العراق ~~يومئذ وطلبه فتغيب منه فهدم داره فلحق بعبد الله بن الزبير وقال * هذا مقام ~~مطرد هدمت مساكنه ms3543 ودوره * قذفت عليه وشاته ظلما فعاقبه أميره * ولقد قطعت ~~الخرق بعد الخرق معتسقا أسيره * حتى اويت خليفة الرحمان ممهودا سريره * ~~حييته بتحية في مجلس حضرت صقوره * والخصم عند فنائه من غيظه تغلي قدوره * ~~فكتب له عبد الله بن الزبير إلى مصعب أن يبني داره ويخلي بينه وبين أهله ~~قال مصعب وعبيد بن حنين روى عن أبي هريرة وتوفي بالمدينة سنة خمس ومائة ~~وقال الطبري وغيره عبيد بن حنين كان ثقة وليس بكثير الحديث قال الطبري هو ~~فليح بن سليمان وهو فليح بن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين قال وقيل إنهم ~~من سبي عين التمر الذين بعث بهم خالد بن الوليد إلى المدينة في خلافة أبي ~~بكر الصديق قال أبو عمر قد خولف الطبري في هذا قال الزبير بن بكار فليح بن ~~سليمان مولى PageV19P217 # أسلم وقال الواقدي توفي عبيد بن حنين بالمدينة سنة خمس ومائة وهو ابن خمس ~~وتسعين (3) قال أبو عمر ليس في هذا الحديث معنى يوجب القول وهو وإن كان ~~خصوصا لذلك الرجل فإن الرجاء عموم ورحمة الله واسعة ورضاه وعفوه ورحمته ~~قريب من المحسنين PageV19P218 # ((عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري المازني)) مدني ثقة روى ~~عنه مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن عيينة لمالك عنه في الموطأ خمسة ~~أحاديث منها ثلاثة مسندة واثنان مرسلان أحدهما عن سليمان بن يسار والآخر عن ~~نفسه حديث أول لعبد الرحمان بن أبي صعصعة مالك عن عبد الرحمان بن عبد الله ~~بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعب ~~الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن (1) هكذا وقع في هذه الرواية شعب ~~الجبال وهو عندهم غلط وإنما يرويه الناس شعف الجبال وشعف الجبال عند أهل ~~اللغة رؤوسها وشعفة كل شيء أعلاه PageV19P219 # قال الأخفش الشعف أطراف الجبال وظهورها وأعلاها الواحدة شعفة قال الشاعر ~~* كنا كزوج من حمام ترتقي ms3544 شعف الجبال * ترعى النهار ولا تراع بذي حابل ~~أونصال * وأما الشعب فهو عندهم ما انفرج بين الجبلين وقد قيل في قوله شعب ~~الجبال ما تشعب منها وما توعر وهذا الحديث إنما ورد خبرا عن حال آخر الزمان ~~وما المحمود في ذلك الوقت لكثرة الفتن وقد كان صلى الله عليه وسلم يحض في ~~أول الاسلام على لزوم الخواص للجماعات والجمعات ويقول من بدا جفا والحديث ~~المذكور في هذا الباب من أحسن حديث في العزلة والفرار من الفتنة والبعد عن ~~مواضعها من الحواضر وغيرها والفتنة المذكورة في هذا الحديث تحتمل أن تكون ~~فتنة الأهل والمال وفتنة النظر إلى أهل الدنيا وفتنة الدخول إلى السلطان ~~وغير ذلك من أنواع الفتن ولم يرد الفتنة النازلة بين المسلمين الحاملة على ~~القتال في طلب الإمارة دون غيرها من الفتن بل أراد بقوله يفر بدينه من ~~الفتن جميع أنواع الفتن والله أعلم وفي ذلك دليل على فضل العزلة والانفراد ~~في آخر الزمان كزماننا هذا وقد ذكرنا لمعا في العزلة وفضلها وفضل اعتزال ~~الناس ولزوم البيوت في باب أبي طوالة من هذا الكتاب (2) وذكرنا هناك آثارا ~~مرفوعة حسانا تدل على فضل العزلة أيضا والجهاد فلا معنى لإعادتها ههنا وفي ~~هذا الحديث حض على كسب الغنم وفي ذلك فضل لها وتبرك بها إلى ما روي فيها عن ~~أبي هريرة أنها من دواب الجنة وفي ذلك فضل لرعيها ومعاناتها وما من نبي إلا ~~وقد رعى الغنم PageV19P220 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي قال ~~حدثنا عمر بن حفص العسكري قال حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الضرير بحلب ~~إملاء قال حدثنا عيسى بن يونس عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمان بن عوف عن عبد الرحمان بن عوف قال مررنا بثمر الأراك فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإني قد كنت اجتنيه وإنا أرعى ~~الغنم قالوا يا رسول الله ورعيت قال نعم ما من نبي إلا ms3545 وقد رعى (3) قال أبو ~~عمر قال الله عز وجل * (وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها ~~وأهش بها على غنمي) * 4 الآية أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة ~~وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قالا حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد ~~الرحمان بن عبد الله الأنصاري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها ~~شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن حدثنا خلف بن القاسم حدثنا عمر ~~بن محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن كامل ومحمد بن أحمد بن المسور قالوا ~~حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن عبد الرحمان بن عبد ~~الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال ~~PageV19P221 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أني كون خير مال المسلم غنما يتبع ~~بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن حدثنا خلف بن القاسم قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر قال حدثنا علي بن غالب بن سالم حدثنا علي ~~بن المديني قال حدثنا معاذ بن هشام صاحب الاستوائي قال حدثني أبي عن محمد ~~بن جحادة عن نعيم ابن أبي هند الأشجعي عن أبي حازم عن حسين بن خارجة قال ~~لما قتل عثمان أكلت علي الفتنة فقلت اللهم أرني أمرا أتمسك به قال فرأيت ~~فيما يرى النائم الدنيا والآخرة بينهما حائط فقلت لو تسنمت هذا الحائط لعلي ~~أهبط على قتلى أشجع فيخبروني فهبط الحائط فإذا أنا بأرض ذات شجر وإذا بنهر ~~فقلت أنتم الشهداء قالوا لا بل نحن الملائكة قال قلت فأين الشهداء قالوا ~~اصعد إلى الدرجات العلى قال فصعدت درجة الله اعلم بما فيها ثم صعدت أخرى ~~فإذا محمد ms3546 صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عنده شيخ وإذا محمد صلى الله عليه ~~وسلم يقول استغفر لأمتي قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم أهرقوا دماءهم ~~وقتلوا إمامهم فهلا فعلوا كما فعل خليلي سعد قال فقلت لقد رأيت رؤيا لعل ~~الله عز وجل أن ينفعني بها انطلق فانظر مع من كان سعد فأكون معه قال فأتيت ~~سعدا فقصصتها عليه فما أكبر بها فرحا وقال لقد خاب من لم يكن له إبراهيم ~~خليلا قال فقلت أي الطائفتين قال ما أنا في واحدة منهما قال فما تأمرني قال ~~هل لك من غنم قلت لا قال فاشتر غنما فكن فيها PageV19P222 # حديث ثان لعبد الرحمان بن أبي صعصعة مالك عن عبد الرحمان بن عبد الله بن ~~عبد الرحمان بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه خبره أن أبا ~~سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو ~~باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ~~ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (5) هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة عن مالك لم يختلفو في ~~إسناده في الموطأ وغيره والمدى الغاية وحيث ينتهي الصوت حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا يحيى عن مالك بن أنس قال حدثني عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي صعصعة ~~عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت ~~فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء إلا شهد له وقد وهما بن عيينة ~~في اسم هذا الشيخ شيخ مالك إذ روى عنه هذا الحديث PageV19P223 # حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا ميمون (6) بن حمزة قال حدثنا ~~الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد ~~الله بن عبد الرحمان بن ms3547 صعصعة قال سمعت أبي وكان يتيما في حجر أبي سعيد ~~الخدري قال قال لي أبو سعيد الخدري أي بني إذا كنت في هذه البوادي فارفع ~~صوتك بالأذان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه إنس ~~ولا جن ولا حجر إلا شهد له ثم ذكر الشافعي حديث مالك هذا بإسناده سواء كما ~~ذكرناه عن مالك ثم قال الشافعي مالك أصاب اسم الرجل فيما أرى وقد أخطأ فيه ~~ابن عيينة أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا ~~عبد الملك بن بحر حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سنيد قال حدثنا هشيم قال ~~أخبرنا يعلى بن عطاء عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمرو فلما حضرت الصلاة ~~قال لي أذن واشدد صوتك فإنه لا يسمعك من حجر ولا شجر ولا بشر إلا شهد لك ~~يوم القيامة ولا يسمعك من شيطان إلا ولى وله نفير حتى لا يسمع صوتك وإنهم ~~لأمد الناس أعناقا يوم القيامة قال سنيد وأخبرنا خالد بن عبد الله عن طلحة ~~بن يحيى عن عيسى ابن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان انه سمع المؤذن فتشهد كما ~~تشهد ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس ~~أعناقا يوم القيامة (7) قال سنيد وأخبرنا حجاج عن ابن لهيعة عن عبيد الله ~~بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال من أذن اثنتي عشر سنة وجبت له الجنة ~~وكتب له بكل تأذينة ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة PageV19P224 # قال وحدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا سهيل بن عوف ~~الحلي أن عمر بن الخطاب قال من مؤذنكم اليوم قلنا موالينا وعبيدنا قال إن ~~ذلك بكم لنقص كبير قال وقال إسماعيل قال عمر بن الخطاب لو كنت أطيق مع ~~الخليفى لأذنت قال هشيم وأخبرنا حصين قال حدثت أن عمر بن الخطاب قال لولا ~~أن تكون سنة ما اذن غيري حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال ms3548 أخبرنا محمد بن ~~معاوية قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن جعفر البغدادي قال حدثنا ~~أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا أبو حمزة السكري ~~عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (8) قالوا يا ~~رسول الله لقد تركتنا نتنافس بعدك في الأذان = فقال إن بعدكم قوما سفلتهم ~~مؤذنوهم وهذه الزيادة لا تجيء إلا بهذا الإسناد وهو إسناد رجاله ثقات ~~معروفون أبو حمزة السكري وعتاب بن زياد مرزونان ثقتان وسائر الاسناد يستغنى ~~عن ذكرهم لشهترهم إلا أن أحمد بن حنبل ضعف الحديث كله ويقال إنه لم يسمعه ~~الأعمش من أبي صالح قال أحمد بن حنبل رواه ابن فضيل عن الأعمش عن رجل ما ~~أدري لهذا الحديث أصلا ورواه ابن نمير عن الأعمش فقال نبئت عن أبي صالح ولا ~~أراني إلا قد سمعته منه PageV19P225 # قال أبو عمر فضائل الأذان كثيرة وقد روي عن عائشة أنها قالت في قول الله ~~عز وجل * (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ~~المسلمين) * 9 الآية نزلت في المؤذنين وحديث هذا الباب ومثله يشهد بفضل رفع ~~الصوت فيه ولا أدري كيفية فهم الموات والجماد كما لا أدري كيفية تسبيحها * ~~(وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) * 10 الآية * (وما ~~أوتيتم من العلم إلا قليلا) * 11 وقد مضى في باب نافع حكم الأذان في السفر ~~والحضر وكيفية وجوبه سنة أو فرضا على الكفاية ومذاهب العلماء في ذلك كله ~~ممهدا والحمد لله PageV19P226 # حديث ثالث لعبد الرحمان بن أبي صعصعة مالك عن عبد الرحمان بن عبد الله بن ~~عبد الرحمان بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ * ~~(قل هو الله أحد) * 12 يرددها فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكر (13) ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال له رسول الله ms3549 صلى الله عليه ~~وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن (14) قال أبو عمر هكذا هذا ~~الحديث في الموطأ عند جماعة (15) رواته فيما علمت لم يتجاوز به (16) أبو ~~سعيد وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد وكذلك رواه يحيى القطان ~~وغيره عن مالك حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن PageV19P227 # أنس قال حدثنا عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة عن ~~أبيه عن أبي سعيد الخدري قال كان رجل يصلي من الليل على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ويقرأ * (قل هو الله أحد) * ويرددها فذكر ذلك الرجل لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وكأنه تقاله يقول استقلها فقال إنها لتعدل ثلث ~~القرآن ورواه إسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن المختار عن مالك بإسناده عن أبي ~~سعيد عن قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقتادة بن النعمان ~~هو خو أبي سعيد الخدري لأمه وهو رجل من كبار الأنصار من بني ظفر من الأوس ~~قد ذكرناه في كتابنا في الصحابة (17) بما يغني عن ذكره ههنا وقد روي أن ~~قتادة هذا هو الرجل الذي كان يقرأ * (قل هو الله) * أحد ويتقالها على ما ~~ذكر في هذا الحديث وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن أبي ~~الهيثم عن أبي سعيد الخدري أنه قال بات قتادة بن النعمان يقرا * (قل هو ~~الله أحد) * حتى أصبح فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي ~~بيده إنها لتعدل ثلث القرآن أو نصفه قال أبو عمر أو نصفه شك من المحدث لا ~~يجوز أن يكون شكا من النبي صلى الله عليه وسلم على أنها لفظة غير محفوظة في ~~هذا الحديث ولا في غيره والمحفوظ الثابت الصحيح في هذا الحديث وغيره أنها ~~لتعدل ثلث القرآن دون شك وقد يحتمل أن يكون الشك من النبي ms3550 صلى الله عليه ~~وسلم على مذهب من تأول في هذا الحديث أن الرجل لم يزل يكررها ويرددها في ~~ليلته يقطعها بها إذ كان لا يحفظ غيرها فيما ذكروا حتى بلغ تكراره لها ~~وترداده إياها موازاة حروف ثلث القرآن أو نصفه PageV19P228 # وهذا يمكن فيه الشك على هذا الوجه فلا يكون لها في ذاتها فضل على غيرها ~~لأنها إنما عدلت بثلث القرآن لبلوغ تكرارها إلى ذلك ونحوه وهذا التأويل فيه ~~بعد عن الظاهر جدا والله الموفق للصواب حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد ~~بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج وعبد الله بن محمد بن عبد الله ~~الحصيبي القاضي قالا حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج قال حدثنا أبو ~~معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ملك عن عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي ~~صعصعة الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد لخدري قال أخبرني قتادة بن النعمان أن ~~رجلا قال يا رسول الله إن فلانا قام الليلة يقرأ * (قل هو الله أحد الله ~~الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) * يرددها لا يزيد عليها كأن ~~الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها ~~لتعدل ثلث القرآن وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا عبد الوهاب (18) بن محمد بن ~~سهيل ابن منصور بن الحجاج النصيبي وثوابة بن أحمد بن ثوابة الموصلي وعلي ~~ابن الحسن بن علال الحراني وأبو يوسف يعقوب بن مسدد بن يعقوب القلوسي قالوا ~~حدثنا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي حدثنا أبو معمر الهذلي إسماعيل بن ~~إبراهيم القطيعي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك ابن أنس عن عبد الرحمان بن ~~عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ~~قال أخبرني قتادة بن النعمان أخي أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقرأ من السحر * (قل هو الله أحد) * يرددها لا يزيد عليها فلما أصبح ~~أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ms3551 فقال يا رسول الله إن فلانا بات يقرأ ~~الليلة من السحر * (قل هو الله أحد الله) * PageV19P229 # * (الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) * يرددها لا يزيد عليها ~~كأن الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها ~~لتعدل ثلث القرآن لفظ الحديث لعبد الوهاب وألفاظهم متقاربة والمعنى واحد ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال أخبرنا أبو يعلى أحمد ~~بن علي المثنى قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن ~~جعفر قال حدثني مالك بن أنس عن عبد الرحمان بن عبد الله ابن عبد الرحمان بن ~~أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال حدثني أخي قتادة بن النعمان قال ~~قام رجل من الليل يقرأ * (قل هو الله أحد) * السورة يرددها لا يزيد عليها ~~فلما أصبحنا قال رجل يا رسول الله إن رجلا قام الليلة من السحر يقرأ * (قل ~~هو الله أحد) * لا يزيد عليها كإن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن قال أبو عمر هذا الحديث ~~سمعه أبو سعيد وقتادة جميعا من النبي صلى الله عليه وسلم ورواية الموطأ ~~وغيرها تدل على ذلك وحدثنا أحمد بن فتح وخلف بن قاسم قالا حدثنا أحمد بن ~~الحسن (بن إسحاق) (19) الرازي قال حدثنا علي بن سعيد بن بشير قال حدثنا ~~محمد ابن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد ~~الرحمان بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن أخيه ~~قتادة بن النعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * (قل هو الله أحد) ~~* تعدل ثلث القرآن PageV19P230 # وقد (20) ذكرنا من الأخبار (219 المتواترة عن النبي عليه السلام في أن * ~~(قل هو الله أحد) * تعدل ثلث القرآن في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد ~~الرحمان ما فيه شفاء واكتفاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ms3552 ذلك ونحن ~~نقول بما ثبت عنه ولا نعدوه ونكل ما جهلنا من معناه إليه صلى الله عليه ~~وسلم فبه علمنا ما علمنا وهو المبين عن الله مراده والقرآن عندنا مع هذا ~~كله كلام الله وصفة من صفاته ليس بمخلوق ولا ندري لم تعدل ثلث القرآن والله ~~يتفضل بما يشاء على عباده وقد قيل إن ذلك الرجل مخصوص وحده بأنها تعدل ذلك ~~له وهذه دعوى لا برهان عليها وقيل إنها لما تضمنت التوحيد والاخلاص كانت ~~كذلك فلو كان هذا الاعتلال وهذا المعنى صحيحا لكانت كل آية تضمنت هذا ~~المعنى يحكم لها بحكمها وهذا (ما) (22) لا يقدم العلماء عليه من القياس ~~وكلهم يأباه ويقف عندما رواه حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين ~~قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا عمر بن مدرك القاضي قال حدثنا الهيثم بن ~~خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك ابن ~~أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات فكلهم قال مروها كما جاءت ~~بلا تفسير وقال أحمد بن حنبل يسلم لها كما جاءت فقد تلقاها العلماء بالقبول ~~وأما قول الله عز وجل * (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) ~~* 23 فمعناه بخير منها لنا لا في نفسها والكلام في صفة الباري كلام يستبشعه ~~أهل السنة وقد سكت عنه الأئمة فما أشكل علينا من مثل هذا PageV19P231 # الباب وشبهه أمررناه كما جاء وآمنا به كما نصنع بمتشابه القرآن ولم نناظر ~~عليه لأن المناظرة إنما تسوغ وتجوز فيما تحته عمل ويصحبه قياس والقياس غير ~~جائز في صفات الباري تعالى لأنه ليس كمثله شيء قال مصعب الزبيري سمعت مالك ~~بن أنس يقول أدركت أهل هذا البلد يعني المدينة وهم يكرهون المناظرة والجدال ~~إلا فيما تحته عمل يريد مالك رحمه الله الأحكام في الصلاة والزكاة والطهارة ~~(24) والصيام والبيوع ونحو ذلك ولا يجوز عنده الجدال فيما تعتقده الأفئدة ~~مما لا عمل تحته أكثر من الاعتقاد وفي مثل هذا خاصة نهي السلف ms3553 عن الجدال ~~وتناظروا في الفقه وتقايسوا فيه وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب بيان العلم ~~(25) فمن أراده تأمله هناك وبالله التوفيق أخبرنا أحمد بن محمد وعبيد بن ~~محمد قالا حدثنا الحسن بن سلمة بن المعلي قال حدثنا عبد الله بن الجارود ~~قال حدثنا إسحاق بن منصور قال قلت لحمد بن حنبل حديث النبي صلى الله عليه ~~وسلم من قرأ * (قل هو الله أحد) * فكأنما قرا ثلث القرآن فلم يقم لي على ~~أمر بين قال وقال لي إسحاق بن راهويه إنما معنى ذلك أن الله جعل لكلامه ~~فضلا على سائر الكلام ثم فضل بعض كلامه على بعض فجعل لبعضه ثوابا أضعاف ما ~~جعل لغيره من كلامه تحريضا من النبي صلى الله عليه وسلم أمته على تعليمه ~~وكثرة قراءته وليس معناه أن لو قرأ القرآن كله كانت قراءة * (قل هو الله ~~أحد) * تعدل ذلك إذا قرأها ثلاث مرات لا ولو قرأها أكثر من مائتي مرة قال ~~أبو عمر من لم يجب في هذا أخلص ممن أجاب فيه والله أعلم PageV19P232 # حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري بمصر ~~قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن سهل المروزي قال حدثنا الحسين بن ~~الحسن القرشي قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال كتب بشر الريسي إلى أبي ~~رحمه الله أخبرني عن القرآن أخالق أم مخلوق فكتب إليه أبي بسم الله الرحمان ~~الرحيم عافانا الله وإياك من كل فتنة وجعلنا وإياك من أهل السنة وممن لا ~~يرغب بدينه عن الجماعة فإنه إن يفعل فأولى بها نعمة وإلا يفعل فهي الهلكة ~~وليس لأحد على الله بعد المرسلين حجة ونحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة ~~تشارك فيها السائل والمجيب تعاطى السائل ما ليس له وتكلف المجيب ما ليس ~~عليه ولا أعلم خالقا إلا الله والقرآن كلام الله فانته أنت والمختلفون فيه ~~إلى ما سماه اله به تكن من المهتدين ولا تسم القرآن باسم من عندك فتكون من ~~الهالكين ms3554 جعلنا الله وإياك من الذين يخشونه بالغيب وهم من الساعة مشفقون ~~PageV19P233 # حديث رابع لعبد الرحمان بن أبي صعصعة مالك نع عبد الرحمان بن عبد الله بن ~~عبد الرحمان بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال دخل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحرث فإذا ضباب فيها بيض ومعه عبد الله بن ~~عباس وخالد بن الوليد فقال كمن أين لكم (26) هذا فقالت أهدته أختي إلي (27) ~~هزيلة (28) بنت الحرث فقال عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد كلا فقالا ولا ~~(29) تأكل يا رسول الله فقال إني تحضرني من الله حاضرة (30) قالت ميمونة ~~أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا قال نعم فلما شرب قال من أين لكم هذا ~~فقالت أهدته إلي (31) أختي هزيلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتك ~~جاريتك التي كنت استأمرتني في (32) عتقها أعطيها أختك وصلي بها رحمك ترعى ~~عليها فإنه خير لك (33) PageV19P234 # قال أبو عمر هكذا قال يحيى فإذا ضباب فيها بيض وقال ابن القاسم فإذا ~~بضباب فيها بيض وقال القعنبي وابن نافع وابن بكير ومطرف فأتي بضببا قال ~~القعنبي فيهن بيض وقال غيره فيها بيض وقال يحيى أرأيتك وقال غيره أرأيت ~~وقال يحيى وصلي بها رحمك وقال غيره وصليها بها ترعى عليها والمعاني في ذلك ~~كله متقاربة (34) وكذلك ألفاظ الرواة في الموطأ في متون الأحاديث متقاربة ~~المعاني غير متدافعة ولم يختلف الرواة للموطا في إسناد هذا الحديث وإرساله ~~على حسبما ذكرناه عن يحيى وقد رواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ~~ميمونة فأما ما في هذا الحديث من ذكر الضب وامتناع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من أكله وإذنه لخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس في أكله فقد مضى هذا ~~المعنى مسندا في حديث ابن شهاب عن أبي أمامة من كتابنا هذا (35) ومضى أيضا ~~في الضب حدث مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي عليه السلام ~~وقد ذكرنا في باب عبد الله بن ms3555 دينار ما لفقهاء الأمصار من الاختلاف في أكل ~~الضب وما نزعت به كل فرقة وذهبت اليه من الآثار في ذلك بأبسط ما يكون ~~وأوضحه فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك (36) فلا معنى لإعادة ما مضى من ~~ذلك ههنا أما قوله في هذا الحديث فقال إني تحضرني من الله حاضرة فعناه إن ~~صحت هذه اللفظة لأنها لا توجد في غير هذا الحديث معناها (37) ما ~~PageV19P235 # ظهر (38) في حديث ابن عباس وخالد بن الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال فيه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وقد روي عن عمر بن الخطاب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قذر الضب فلم يأكله وقد بينا المعنى في ذلك ~~كله في باب ابن شهاب وعبد الله بن دينار والحمد لله حدثنا أحمد بن قاسم ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان ~~اليشكري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أن نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يحرم الضب ولكن قذره وأن الله لينفع به غير واحد وأنه لطعام الرعاء ~~ولو كان عندي لأكلته حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا ~~محمد بن فطيس قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ~~شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدت خالتي أم حفيد (39) ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا واضبا فأكل النبي صلى الله عليه ~~وسلم من الأقط والسمن ولم يأكل من الأضب وأكل على مائدة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهذا الحديث من أصح ما يروى من المسندات في معنى حديث هذا الباب المرسل ~~وأظن أم حفيد المذكورة في حديث ابن عباس هذا هي هزيلة أم حفيد ms3556 لأن أم ابن ~~عباس هي أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة وأخت هزيلة أم حفيد فهزيلة ~~المذكورة في حديث مالك هي أم حفيد والله أعلم ومن تدبر ذلك في الحديثين لم ~~يخف عليه إن شاء الله PageV19P236 # وما نزع به ابن عباس فحجة واضحة لأنه لو كان حراما ما أكل على مائدة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث آمرا ~~بالمعروف وناهيا عن المنكر ومعلما صلى الله عليه وسلم وقد تكرر هذا المعنى ~~في غير موضع من كتابنا هذا بما فيه شفاء وبيان والله المستعان وفي هذا ~~الحديث أيضا الأكل من الصدقة (40) وقبولها وفيه أن الصدقة على الأقارب وذوي ~~الأرحام أفضل من العتق ولهذا ما سيق هذا الحديث وما كان مثله في معناه وقد ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من وجوه متصلة ومنقطعة صحاح ~~أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب ~~قال أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد (41) بن إسحاق عن بكير ~~بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة قالت كانت لي جارية ~~فأعتقتها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بعتقها فقال آجرك ~~الله أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لجرك (42) ورواه ابن وهب عن عمرو ~~بن الحرث عن بكير عن كريب عن ميمونة والقول في إسناد هذا الحديث قول ابن ~~إسحاق والله أعلم وعند ابن إسحاق في هذا الحديث إسناد آخر أخبرنا محمد بن ~~إبراهيم PageV19P237 # قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرني محمد ابن ~~عبد الله بن عبد الرحيم (43) قال حدثنا أسد بن موسى ووجدت في أصل سماع أبي ~~بخطه رحمه الله أن محمد ms3557 بن أحمد بن قاسم حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان قال ~~حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو معاوية محمد بن ~~خازم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة أنها ~~سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأعطاها خادما فأعتقتها فقال لها ما ~~فعلت الخادم قلت يا رسول الله أعتقتها قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان ~~أعظم لأجرك أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا مسلمة بن القاسم قال أخبرنا ~~محمد ابن ريان قال أخبرنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن عراك بن مالك أن عروة بن الزبير أخبره أن رجلا من بني غفار لحق ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم فصحبه وترك أبويه فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من كان يمهن لأبويك قال أنا فأخدمه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خادما فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ثم سأله عن العبد ما ~~فعل قال أعتقته قال لو أعطيته أبويك كان خيرا لك أخبرنا عبد الرحمان بن ~~يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد ابن إبراهيم الديلي قال حدثنا ~~عبد الحميد بن صبيح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أن ~~ميمونة أعتقت جارية لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أعطيتها ~~أختك الاعرابية قال أبو عمر يعني هزيلة وهي أم حفيد والله أعلم PageV19P238 # حديث خامس لعبد الرحمان بن أبي صعصعة مالك عن عبد الرحمان بن عبد الله بن ~~عبد الرحمان بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو ~~الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما مما يلي ~~السيل وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغير من ~~مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس وكان أحدهما قد جرح فوضع يده ~~على جرحه فدفن وهو كذلك ms3558 فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت وكان ~~بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة (44) هكذا هذا الحديث في الموطأ ~~مقطوعا لم يختلف على مالك فيه وهو يتصل من وجوه صحاح بمعنى واحد متقارب قال ~~أبو عمر عبد الله بن عمرو هذا هو والد جابر بن عبد الله وهو عبد الله بن ~~عمرو ابن حرام وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب ابن ~~سلمة فهما ابنا عم وكانا صهرين وقتلا يوم أحد ودفنا في قبر واحد وقد ~~ذكرناهما وطرفا من أخبراهما في كتاب الصحابة (45) أخبرنا عبد الله بن محمد ~~بن يوسف قال أخبرنا محمد بن (محمد بن) (46) أبي دليم قال أخبرنا عمر بن حفص ~~بن أبي تمام قال أخبرنا محمد بن عبد PageV19P239 # الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرنا حيوة ~~بن شريح قال أخبرنا أبو صخر حميد بن زياد أن يحيى بن النضر حدثه عن أبي ~~قتادة أنه حضر عمرو بن الجموح أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أتراني أمشي برجلي هذه ~~في الجنة وكانت رجله عرجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقتل يوم ~~أحد هو وابن أخيه فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني أراه ~~يمشي في الجنة (47) وأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلا في قبر ~~واحد (48) هكذا في هذا الحديث فقتل يوم أحد هو وابن أخيه وليس هو ابن أخيه ~~إنما هو ابن عمه على ما تقدم ذكرنا له وهو عبد الله بن عمر بن حرام والد ~~جابر بن عبد الله دفن معه في قبر واحد على ما في حديث مالك وغيره ذكر ~~الفرياني (49) عن سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال لما ~~كان يوم أحد شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه ms3559 وسلم الحرج فقالوا يا رسول ~~الله إنه يشتد علينا الحفر لكل إنسان فقال عمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين ~~والثلاثة في قبر قالوا يا رسول الله فمن نقدم قال أكثرهم قرآنا قال فدفن ~~أبي ثالث ثلاثة في قبر ذكرنا هذا الخبر وإن لم يكن فيه ذلك لعمرو بن الجموح ~~ولا لعبد الله بن عمرو لما فيه من صفة الدفن يومئذ وقد روى سفيان عن الأسود ~~بن قيس عن نبيح عن جابر ابن عبد الله قال لما كان يوم أحد حمل القتلى ~~ليدفنوا في البقيع فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله ~~قال يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم بعدما حملت أبي وخالي عديلين ~~لندفنهم في البقيع فردوا (50) PageV19P240 # حدثنا خلف بن القاسم بن سهل قال حدثنا بكر بن عبد الرحمان قال حدثنا يحيى ~~بن عثمان بن صالح قال حدثنا حسان بن غالب قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله قال استصرخ بنا إلى قتلانا يوم أحد واجرى ~~معاوية بن أبي سفيان العين فاستخرجهم بعد ستة وأربعين سنة لينة أجسادهم ~~تنثني أطرافهم قال أبو عمر هذا هو الصحيح والله أعلم أنهم استخرجوا بعد ست ~~وأربعين سنة لأن معاوية لم يجر العين إلا بعد اجتماع الناس عليه خليفة وكان ~~اجتماع الناس عليه عام أربعين من الهجرة في آخرها وقد قيل عام إحدى وأربعين ~~وذلك حين بايعه الحسن (51) بن علي وأهل العراق فسمى عام الجماعة وتوفي سنة ~~ستين وقد روى أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن جابر أنهم أخرجوا بعد ~~ستة أشهر فإن صح هذا فمرتين (52) أخرج والد جابر من قبره وأما خروجه وخروج ~~غيره في حين إجراء معاوية العين فصحيح وذلك بعد ستة وأربعين عاما (53) على ~~ما في حديث مالك وغيره حدثنا عبد قال وارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أحمد بن زيهر حدثنا خالد بن حراش قال حدثنا غسان بن مضر قال ~~حدثنا سعيد (54) بن يزيد أبو مسلمة ms3560 (55) عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله ~~قال دعاني أبي وقد حضر قتال أحد فقال لي يا جابر إني لا أراني إلا أول ~~مقتول يقتل غدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأن أدع أحدا ~~PageV19P241 # أعز علي منك غر نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لك أخوات فاستوص ~~بهن خيرا وإن علي دينا فاقض عني (56) فكان أول قتيل (57) من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال فدفنته هو وآخر في قبر واحد فكان في نفسي منه ~~شيء فاستخرجته بعد ستة أشهر كيوم دفنته إلا هنية عند رأسه وروى هذا الحديث ~~شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن جابر مثله سواء بمعناه إلا أنه قال بعد ~~ستة أشهر أو سبعة أشهر وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من كتابنا في باب أبي ~~الرحال (58) حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال ~~حدثنا سعيد ابن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة ~~عن أبي الزبير عن جابر قال لما أراد معاوة أن يجري العين بأحد نودي ~~بالمدينة من كان له قتيل فليأت قتيله قال جابر فأتيناهم فأخرجناهم رطابا ~~يتثنون فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم فانفطرت دما قال أبو سعيد الخدري لا ~~ننكر بعد هذا منكرا أبدا قال أبو عمر الذي أصابت المسحاة أصبعه هو حمزة رضي ~~الله عنه رواه عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا عبد الجبار يعني ابن الورد ~~قال سمعت أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت الشهداء يخرجون ~~على رقاب الرجال كأنهم رجال توم حتى إذا أصابت المسحاة قدم حمزة رضي الله ~~عنه فانبثقت دما وبالله التوفيق PageV19P242 # عبد الرحمان بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يكنى أبا محمد رضي الله ~~عنهم قال مصعب الزبيري أمه قريبة ابنه عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق وقال ~~غيره أمه أسماء بنت عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق وكان من خيار المسلمين ms3561 ~~قال أبو عمر كان عبد الرحمان بن القاسم هذا فقيها جليلا معظما بالمدينة ثقة ~~حجة فيما نقل كان نقش خاتمه عبد الرحمان بن القاسم وكان أيوب السختياني ~~يجله ويعظمه (1) وكان إذا كتب إليه بدأ به وكان يحيى بن سعيد الأنصاري يحدث ~~عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع اليد في ربع ~~دينار فصاعدا فنهاه عبد الرحمان بن القاسم عن رفعه وقال إنها لم ترفعه فترك ~~= يحيى الرفع فيه إلى أن مات إجلالا له وقال (2) البخاري حدثنا علي بن ~~المديني عن بن عيينة أخبرنا عبد الرحمان بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه أنه ~~سمع أباه القاسم بن محمد وكان أفضل أهل زمانه وقال ابن عيينة مات الزهري ~~سنة أربع وعشرين قبل عبد الرحمان بن القاسم (3) PageV19P243 # قال أبو عمر يعني أن عبد الرحمان بن القاسم توفي بعد الزهري في عام واحد ~~سنة أربع وعشرين وكان لعبد الرحمان بن القاسم ابن يسمى عبد الله بن عبد ~~الرحمان بن القاسم ولي قضاء المدينة أيام حسن بن زيد وابنه محمد بن عبد ~~الله بن عبد الرحمان بن القاسم ولي قضاء المدينة للمأمون والمأمون بخراسان ~~وقيل كانت وفاة عبد الرحمان بن القاسم سنة ست وعشرين ومائة وقيل سنة إحدى ~~وثلاثين ومائة (4) لمالك عنه عشرة أحاديث أحدها مرسل وسائرها مسندة ~~PageV19P244 # حديث أول لعبد الرحمان بن القاسم مالك عن عبد الرحمان بن القاسم بن محمد ~~عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر ~~يتربع في الصلاة إذا جلس قال (5) ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد ~~الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى قال فقلت ~~له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني (6) قال أبو عمر هذا الحديث يدخل ~~في المسند لقول ابن عمر إنما سنة الصلاة وقد بان في هذا الحديث أن التربع ~~في الصلاة لا يجوز وليس من سنتها وعلى هذا جماعة الفقهاء فلا وجه ms3562 للإكثار ~~فيه وقد روى عن ابن عباس وأنس ومجاهد وأبي جعفر محمد بن علي وسالم وابن ~~سيرين وبكر المزني أنهم كانوا يصلون متربعين وهذا عند أهل العلم على أنهم ~~كانوا يصلون جلوسا عند عدم القوة على القيام أو كانوا متنقلين جلوسا لأنهم ~~كلهم قد روي عنهم أن التربع في الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو ~~تنفل PageV19P245 # ذكر ابن أبي شيبة عن الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كان يكره أن ~~يتربع الرجل في صلاته (7) حين يتشهد وعن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال ~~نبئت أن ابن عمر صلى متربعا وقال أنه ليس بسنة إنما فعله من وجع (8) وعن ~~محمد بن فضيل عن حصين عن الهيثم بن شهاب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول ~~لأن أقعد على رضفتين (9) أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة وقد اختلف ~~الفقهاء في كيفية صلاة القاعد الذي لا يقدر على القيام في الفريضة والمصلي ~~جالسا في النافلة فذكر ابن عبد الحكم عن مالك في المريض أنه يتربع في حال ~~القراءة والركوع ويثني رجليه في حال السجود فيسجد وكذلك قال الليث بن سعد ~~وروى المزني عن الشافعي قال يجلس المريض والمصلي جالسا في صلاته كجلوس ~~التشهد وورى عنه البويطي أنه يصلي متربعا في موضع القيام وروى الحسن بن ~~زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه يجلس كجلوس الصلاة في التشهد وكذلك يركع ويسجد ~~واحتج من ذهب هذا المذهب بقول ابن مسعود وقد تقدم ذكره لأن أقعد على رضفتين ~~أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة وحمل هذا على الصلاة التي يجوز فيها ~~الجلوس قال وقال أبو يوسف يكون في حال قيامه متربعا وفي ركوعه وسجوده كجلوس ~~التشهد PageV19P246 # قال الطحاوي المشهور من قول أبي يوسف ومحمد أنه يكون متربعا في حال ~~الركوع قال أبو عمر ذكر ابن أبي شيبة عن وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن ~~إبراهيم قال إذا صلى قاعدا جعل قيامه متربعا قال وكيع وقال سفيان ms3563 إذا صلى ~~جالسا جعل قيامه متربعا فإذا أراد أن يركع ركع وهو متربع وإذا أراد أن يسجد ~~ثنى رجليه (10) وعن أسباط بن محمد عن مطرف عن سليمان بن بزيع قال دخلت على ~~سالم وهو يصلي جالسا فإذا كان الجلوس جثا لركبتيه وإذا كان القيام تربع ~~وكرهت طائفة التربع على كل حال منهم طاوس وكان طاوس يقول هي جلسة مملكة ~~وهذا كله في النافلة لمن صلى جالسا فيها أو للمريض وأما الصحيح فلا يجوز له ~~التربع في كل حال في الصلاة باجماع من العلماء وكذلك أجمعوا أنه من لم يقدر ~~على هيئة الجلوس في الصلاة صلى على حسبما يقدر ولا يكلف الله نفسا إلا ~~وسعها واختلف الفقهاء في هيئة الجلوس وكيفيته في الصلاة المكتوبة فقال مالك ~~يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى وهذا كله (11) ~~عنده في كل جلوس في الصلاة هكذا والمرأة والرجل في ذلك كله عنده سواء وقال ~~الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى هذا في ~~الرجل والمرأة عندهم تقعد كأيسر ما يكون لها وقال الثوري تسدل رجليها من ~~جابن واحد ورواه عن إبراهيم وقال PageV19P247 # الشعبي تقعد كيف تيسر (12) لها (13) وكان عبد الله بن عمر يأمر نساءه أن ~~يجلسن (14) في الركعتين والأربع متربعات (15) قال (16) الشافعي يقعد الصملي ~~في الجلسة الوسطى كما قال أبو حنيفة والثوري وفي الجلسة من الرابعة كما قال ~~مالك وقال الشافعي أيضا إذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعا فأخرجهما عن ~~وركه اليمنى وأفضى بمقعدته إلى الأرض وأضجع اليسرى ونصب اليمنى قال وكذلك ~~القعدة في صلاة الصبح وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي سواء في كل شيء ~~الا في الجلوس للصبح فإنه عنده كالجلوس في ثنتين وهو قول داود وقال الطبري ~~إن فعل هذا فحسن وإن فعل هذا فحسن لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال أبو عمر ما ذهب إليه مالك فقد روي عن ابن عمر أنه السنة ~~وحسبك وما ذهب إليه ms3564 الثوري وأبو حنيفة فموجود في حديث وائل بن حجر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وما ذهب إليه الشافعي فموجود في حديث أبي حميد الساعدي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا ~~محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة ~~قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد ~~الله بن عمر عن أبيه أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى ~~PageV19P248 # وتنصب اليمنى وكذلك رواه عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال ~~سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر ~~يقول سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى ذكره أبو داود عن بن ~~معاذ عن الثقفي وكذلك رواه جرير عن يحيى بن سعيد وروى هذا الحديث مالك في ~~الموطأ عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب ~~رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه (17) ~~ثم قال أراني (18) هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان ~~يفعل ذلك (19) هكذا قال مالك في حديث يحيى بن سعيد هذا لم يذكر فيه أن ذلك ~~من سنة الصلاة كما ذكر في حديثه عن عبد الرحمان بن القاسم وكذلك رواه حماد ~~بن زيد عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فذكر مثل ما ذكره ~~مالك سواء ولم يذكر أن ذلك من السنة كما قال عبد الوهاب والليث وجرير فلهذا ~~لم نذكر (20) في هذا الكتاب حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم في باب ~~يحيى بن سعيد لأن مالكا لم يقل عنه فيه من السنة ولا نشك أن ذلك من السنة ~~لأن مالكا ذكر عن عبد الرحمان بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه وأظن عبد الرحمان شهد ذلك ms3565 من عبد الله بن عبد الله مع أبيه القاسم لأن ~~رواية مالك عنه تدل على ذلك وعبد الرحمان ممن أدرك بسنه من الصحابة مثل أنس ~~وطبقته وإن كان لم تحفظ له عنهم رواية فهو احرى (21) أن يصير مع أبيه ~~PageV19P249 # في درجة في مثل هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن عمر هذا (22) ما ~~لا خلاف فيه ولا مدفع أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد ~~الرحمان بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال ~~سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى (23) قال أبو عمر رواية ~~يحيى بن سعيد عن القاسم أكمل من رواية عبد الرحمان هذه والمعنى في ذلك بين ~~واضح والحمد لله وقد روي في هذا الباب عن عائشة حديث اختلف في متنه ولفظه ~~أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عيسى ~~الواسطي قال حدثنا عمرو بن عون عن هشيم عن منصور عن محمد بن أبان عن عائشة ~~قالت أربع من السنة تعجيل الافطار وتأخير السحور ووضع الرجل اليسرى في ~~التشهد ونصب اليمنى قال أبو عمر منصور هذا هو منصور بن زاذان (24) ومحمد بن ~~أبان هذا هو محمد بن أبان الأنصاري المديني إلا أني أظن أنه لم يدرك عائشة ~~وأخشى أن يكون محمد بن أبان الذي يروي عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه (25) وقد جعلهما العقيلي ~~رجلين وكذلك جعلهما أبو حاتم رجلين (26) وذكر العقيلي هذا الحديث فقال ~~أخبرنا محمد بن عيسى الواسطي قال أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن منصور ~~بن زاذان عن PageV19P250 # محمد بن أبان عن عائشة قالت أربع من السنة تعجيل الافطار وتأخير السحور ~~ووضع اليسرى ونصب اليمنى في التشهد (27) قال وأخبرنا محمد بن علي حدثنا ~~سعيد بن ms3566 نصر أخبرنا هشيم أخبرنا منصور بن زاذان عن محمد بن أبان الأنصاري ~~عن عائشة قالت ثلاث من النبوة تعجيل الافطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على ~~اليسرى في الصلاة (28) ورواه حجاج بن منهال عن هشيم مثله بإسناده فسقط هذا ~~الحديث أن يحتج به في هذا الباب للاختلاف في متنه وعناه وقد روى حارثة بن ~~بي الرجال وهو ممن لا يحتج به أيضا عن عمرة عن عائشة أنها وصفت صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذكرتها وقالت في آخرها ثم يرفع رأسه فيجلس على ~~قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر ذكره أبو بكر بن ~~أبي شيبة عن عبدة عن حارثة وأما حديث وائل بن حجر في هذا الباب فأحسن طرقه ~~ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عاصم ابن كليب ~~الجرمي قال سمعت أبي يقول سمعت وائل بن حجر الحضرمي قال رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلي فذكر الحديث وفيه قال ورأيته إذا جلس في الصلاة أضجع ~~رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى (29) PageV19P251 # وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن ~~شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان حدثنا عاصم ~~بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع ~~وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى وذكر الحديث (30) وأما حديث ~~أبي حميد الساعدي فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~أخبرنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال ~~أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا ~~حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ms3567 أبو قتادة بن ~~زيعي فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ~~لم فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرض ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يرفع يديه ~~حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عظم في موضعه ثم يكبر ثم يقرأ ثم يرفع يديه ~~حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع فيضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصب رأسه ~~ولا يقع معتدلا ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما ~~منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه ~~ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه ثم يسجد ثم ~~يكبر وجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم فيضع في ~~الركعة الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما ~~منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته PageV19P252 # هكذا إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله رجلس على شقه الأيسر ~~متوركا قالوا صدقت هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم (31) وأخبرنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا ~~أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر فذكر ~~بإسناده مثله (32) قال أبو داود وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد ~~الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو ابن عطاء عن أبي حميد الساعدي فذكره ~~(33) وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا المطلب ~~بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يزيد بن محمد ~~القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن طلحة عن محمد بن عمرو بن عطاء ~~أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله ms3568 عليه وسلم فذكرنا صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أحفظكم بصلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا كرع أمكن كفيه ~~من ركبتيه ثم هصر ظهر فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد ~~وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا ~~جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله ~~اليسرى وقعد على مقعدته ورواه ابن وهب عن الليث بإسناده هذا مثله سواء ~~ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن طلحة عن محمد بن ~~عمرو العامري قال كنت في مجلس فذكر هذا الحديث قال فيه فإذا قعد في ~~الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى PageV19P253 # ونصب اليمنى وإذا كان في الرابعة افضى بوركه الأيسر إلى الأرض وأخرج ~~قدميه من ناحية واحدة ورواه فليح بن سليمان وعيسى بن عبد الله بن مالك عن ~~عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال اجتمع أبي وأبو حميد وأبو أسيد ومحمد بن ~~مسلمة فذكر هذا الحديث وقال فيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر ~~اليمنى على قبلته قال أبو عمر لم أجد استقبال القبلة بصدر القدم اليمنى في ~~الصلاة عند الجلوس للتشهد إلا في حديث أبي حميد هذا وفي رواية عمرو بن ~~الحرث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد في حديث ابن عمر حدثناه محمد ابن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا الربيع ~~بن سليمان بن داود حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن عمرو بن ~~الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن ~~عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى وتستقبل (34) بأصابعها ~~القبلة والجلوس على اليسرى (35) واختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى ~~القيام فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبو ms3569 حنيفة وأصحابه ينهض على صدور ~~قدميه ولا يجلس وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وقال النعمان بن ~~أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وقال ~~أبو الزناد تلك السنة وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال أحمد أكثر ~~الأحاديث على هذا قال الأثرم ورأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور ~~قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض PageV19P254 # وذكر عن ابن مسعود وابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير انهم كانوا ~~ينهضون على صدور أقدامهم وقال الشافعي إذا رفع رأسه من السجدة جلس ثم نهض ~~معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما ومن حجة من ذهب مذهب مالك ومن ~~تابعه حديث أبي حميد الساعدي المذكور في هذا الباب فيه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لما رفع رأسه من السجدة قام ولم يذكر قعودا وفي حديث رفاعة بن ~~رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأعرابي ثم اسجد حتى تعتدل ~~ساجدا ثم قم ولم يأمره بالقعدة (36) واحتج أبو جعفر الطحاوي لهذا المذهب ~~أيضا بأن قال قد اتفقوا انه يرجع من السجود بتكبير ثم لا يكبر تكبيرة أخرى ~~للقيام قالوا فلو كانت القعدة مسنونة لكان الانتقال منها إلى القيام بالذكر ~~كسائر أحوال الانتقال وحجة الشافعي لما ذهب اليه في ذلك حديث مالك بن ~~الحويرث أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا محمد بن بكر بن ~~داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زياد بن أيوب ومسدد قال حدثنا إسماعيل ~~عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا ~~فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من ~~السجدة الآخرة ثم قام (37) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد وحدثنا عبد ms3570 الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال PageV19P255 # حدثنا أبو داود قالا حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن ~~مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته ~~لم ينهض حتى يستوي قاعدا (38) وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد ~~الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول ~~الا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في غير وقت صلاة ~~فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد ~~على الأرض (39) قال أصحاب الشافعي فحديث بن الحويرث أولى ما قيل به في هذه ~~المسألة لأن فيه زيادة سكت عنها غيره فوجب قبولها واختلف الفقهاء في ~~الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى القيام فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة ~~وأصحابهم يعتمد على يديه إذا أراد القيام وروي عن ابن عمر أنه كان يعتمد ~~على يديه إذا أراد القيام وكذلك روي عن مكحول وعمر بن عبد العزيز وجماعة من ~~التابعين ذكر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (40) أنه ~~كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما وقال ~~الثوري لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرا وروي ذلك عن علي ابن أبي ~~طالب وهو قول إبراهيم النخعي وقال الأثرم رأيت أحمد بن حنبل إذا نهض يعتمد ~~على فخذيه وذكر عن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة إذا نهض ~~الرجل في PageV19P256 # الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا ~~يستطيع عبد الرزاق (41) عن معمر عن أيوب عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه ~~أن السنة في الجلوس في الصلاة أن يثني اليسرى ويقعي باليمنى (42) وعن معمر ~~قال سألت الزهري عن الجلوس في ms3571 مثنى في الصلاة قال تثني اليسرى تحت اليمنى ~~(43) وعن معمر عن أيوب عن نافع قال تربع ابن عمر في صلاته فقال إنها ليست ~~من سنة الصلاة ولكني أشتكي رجلي (44) وعن ابن جريج عن عطاء قال رأيت ابن ~~عمر يجلس في مثنى فجلس على يسراه فيبسطها (45) جالسا عليها ويقعي على أصابع ~~يمناه ثانيها وراءه على كل أصابعها (46) قال أبو عمر قد مضى معنى الإقعاء ~~وما فيه للعلماء في باب صدقة بن يسار من كتابنا (47) هذا فلا معنى لإعادة ~~ذلك ههنا ومضى في هذا الباب ما فيه كفاية PageV19P257 # حديث ثان لعبد الرحمان بن القاسم مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه ~~عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج (48) قال أبو عمر هذا ~~أصح حديث يروى عن النبي عليه السلام أنه أفرد الحج واليه ذهب مالك في ~~اختياره الإفراد وأصحابه وأبو ثور وجماعة وري ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان ~~وهو أحد قولي الشافعي واختياره (49) وروى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال ~~إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر ~~وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة أن الحق فيما عملا ~~به وقد مضى القول ممهدا في هذا المعنى وما فيه للعلماء السلف منهم والخلف ~~من التنازع والاختلاف فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم به محرما في ~~حجته وهل كان حينئذ مفردا أو متمتعا أو قارنا وذكرنا هناك (50) اختلاف ~~الآثار في ذلك وما ذهب إليه فقهاء PageV19P258 # الأمصار وذلك في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا (51) والحمد لله ~~حدثنا خلف بن قاسم بن سهل بن محمد حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد ~~بن عطية حدثنا أبو عبد الرحمان زكرياء بن يحيى السجزي حدثنا ابن الرماح قال ~~قلت الإفراد أحب إليك أم القران قال الأفراد قلت من أين قال لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أفرد الحج قلت عمن فقال حدثني عبد الرحمان ms3572 ابن القاسم ~~عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وحدثنا خلف بن ~~القاسم حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي بدمشق حدثنا أحمد بن ~~خالد بن يزيد بن عبد الله الكندي الحلبي حدثنا مطرف بن عبد الله المدني ~~حدثنا مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أفرد الحج ورواه مطرف أيضا عن ابن أبي حازم عن جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ورواه الوليد بن مسلم عن ~~الأوزاعي وابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ~~وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله وأما الحج في الشريعة فقصد الكعبة البيت الحرام والطواف والسعي بين ~~الصفا والمروة والرمي والوقوف بعرفة على سنتها ثم بالمزدلفة على سنتها ثم ~~ايتان منى والمقام بها لرمي الجمار ثم الطواف وكل ذلك على سنته فيما هو ~~معلوم والحمد لله PageV19P259 # وقد أتينا على إيضاح ذلك في مواضعه من هذا الكتاب وأما الحج في اللغة ~~فالقصد قال الشاعر (53 * وأشهد من عوف حلولا كثيرة * يحجون سب الزبرقان ~~المزعفرا * * والسب الثوب أو العمامة وقال جرير * قوم إذا حاولوا حجا ~~لبيعتهم * صروا الفلوس وحجوا غير إبرار (54 * PageV19P260 # حديث ثالث لعبد الرحمان بن القاسم مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه ~~عن عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا ~~والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل ~~الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري (55) هكذا ~~قال يحيى عن مالك في هذا الحديث غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا ~~والمروة حتى تطهري وقال غيره من رواة الموطأ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى ~~تطهري لم يذكروا ولا بين الصفا والمروة ولا ذكر أحد ms3573 من رواة الموطأ في هذا ~~الحديث ولا بين الصفا والمروة غير يحيى فيما علمت وهو عندي وهم منه والله ~~أعلم والمعروف من مذهب مالك أن الحائض لا بأس أن تسعى بين الصفا والمروة ~~إذا كانت قد طافت بالبيت قبل أن تحيض ذكر مالك في موطئه قال والمرأة الحائض ~~إذا كانت قد طافت بالبيت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف ~~بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر من حيضتها ~~(56) PageV19P261 # قال أبو عمر رواية يحيى هذه إن صحت فتشبه مذهب ابن عمر ذكر مالك في ~~الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في المرأة الحائض التي تهل ~~بحج أو عمرة إنها تهل بحجها أبو بعمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا ~~بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر (57) وهي لا تحل حتى تطوف ~~بالبيت وبين الصفا والمروة فقول ابن عمر هذا على نحو رواية يحيى إلا أن ذلك ~~غير محفوظ في حديث عبد الرحمان بن القاسم هذا (58) عن أبيه عن عائشة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام لا يرون ~~بأسا بالسعي بين الصفا والمروة على غير طهارة وما جاز عندهم لغير الطاهر أن ~~يفعله جاز للحائض أن تفعله وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم ~~وهو قول عطاء وبه قال أحمد وأبو ثور وغيرم وحجتهم قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لعائشة في هذا الحديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي ~~بالبيت وكان الحسن البصري يقول من سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة فإن ~~ذكر قبل أن يحل فليعد وإن ذكر بعدما حل فلا شيء عليه وأجمعوا أنه لا يجوز ~~لأحد الطواف بالبيت إلا على طهارة واختلفوا فيمن فعله على غير طهارة ثم خرج ~~إلى بلدة قبل أن يعلم به فقال مالك والشافعي حكمه حكم من لم يطف أصلا وقال ~~أبو حنيفة يبعث بدم ويجزئه PageV19P262 # حديث رابع لعبد الرحمان بن ms3574 القاسم مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه ~~عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ~~فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل ~~بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وأنا حائض ~~فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت ~~فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمان بن أبي ~~بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة ~~بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى ~~لحجهم وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا ~~طوافا واحدا (59) هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الاسناد عن عبد ~~الرحمان ابن القاسم عن أبيه عن عائشة ولم يتابعه عليه أحد فيما علمت من ~~رواة الموطأ وإنما هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك عن ابن ~~شهاب عن عروة عن عائشة هكذا بهذا الاسناد وهو عند يحيى بهذا الاسناد كذلك ~~أيضا وبإسناد آخر عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه PageV19P263 # عن عائشة فانفرد يحيى لهذا الحديث بهذا الإسناد وحمل عنده هذا الحديث ~~بهذين الإسنادين عن مالك في الموطأ وليس ذلك عند أحد غيره في الموطأ والله ~~أعلم وقد تقدم ذكرنا لذلك في باب ابن شهاب (60) وقد يجوز ويحتمل أن يكون ~~عند مالك في هذا الحديث إسنادان فيدخل الحديث في موطئه بإسناد واحد منهما ~~ثم رأى أن يردف الإسناد الآخر إذ ذكره أو نشط إليه فأفاد بذلك يحيى وكان ~~يحيى من آخر من عرض عليه الموطأ ولكن أهل العلم (61) بالحديث يجعلون إسناد ~~عبد الرحمان بن القاسم في هذا الحديث خطأ لانفراد واحد به عن الجماعة وأما ~~قوله انقضي رأسك وامتشطي فهذا لم ms3575 يقله أحد عن عائشة غير عروة لا القاسم ولا ~~غيره وقد أوضحنا ذلك كله في باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب (62) وأما ~~معاني هذا الحديث فقد مضى القول فيها في باب ابن شهاب عن عروة من هذا ~~الكتاب (63) والحمد لله كثيرا PageV19P264 # حديث خامس لعبد الرحمان بن القاسم مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه ~~عن عائشة انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ~~حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى ~~الناس إلى أبي بكر الصديق (64) فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة ~~فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام ~~فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ~~ماء فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي ~~فما يمنعني من التحرك إلا مكان رأس (65) رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله ~~آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا ~~البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته (66) PageV19P265 # هذا أصح حديث روي في هذا الباب وفيه من الفقه خروج النساء مع الرجال في ~~الأسفار وخروجهن مع الرجال في الغزوات وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر ~~كبيرا يؤمن عليه الغلبة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ~~ثابت البناني عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ~~ونسوة من الأنصار يسقين ms3576 الماء ويداوين الجرحى (67) حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا شريح بن ~~النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن خالد بن ذكوان قال قلت للربيع بنت ~~معوذ هل كنتن تغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم كنا نغزو مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمل الجرحى نسقيهم أو نداويهم قال أبو عمر ~~وخروج الرجل مع أهله في السفر من العمل المباح فإذا كان (68) له نساء حرائر ~~لم يجز له إن يسافر بواحدة منهن حتى يقرع بينهن فإذا أقرع بينهن ووقعت ~~القرعة على من وقعت منهن خرجت معه واستأثرت به في سفرها فإذا رجع من سفره ~~استأنف القسمة بينهن ولم يحساب التي خرجت معه بأيام سفره معها وكانت مشقتها ~~في سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه وكونها معه أخبرنا عبد الله بن محمد ~~بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر (69) أحمد بن سلمان النجار الفقيه ببغداد ~~قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه ~~عن هشام بن عروة عن أبيه PageV19P266 # عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين ~~نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد ~~بن سلمان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال ~~حدثنا أبي قال حدثني الحسن بن زيد بن حسين بن علي بن أبي طالب عن عبد الله ~~ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري عن عمرة بنت عبد ~~الرحمان عن عائشة مثله (70) والسفر المذكور في هذا الحديث يقال أنه كان في ~~غزاة بني المصطلق والله أعلم وأما قوله في هذا الحديث حتى إذا كنا بالبيداء ~~أو بذات الجيس فهكذا (71) في حديث عبد الرحمان بن القاسم وروى هشام بن عروة ~~هذا الحديث فاختلف عنه في اسم الموضع الذي انقطع فيه العقد حدثني يونس ابن ~~عبد ms3577 الله بن محمد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد ~~الفريابي قال حدثنا منجلب بن الحرث عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة لها وهي في سفر مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فانسلت منها وكان ذلك المكان يقال له الصلصل فذكرت ذلك ~~للنبي صلى الله عليه وسلم فطلبوها حتى وجدوها وحضرت الصلاة فلم يكن معهم ~~ماء فصلوا بغير وضوء فأنزل الله آية التيمم فقال لها أسيد بن الحضير جزاك ~~الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك فيه وللمسلمين ~~خيرا هكذا في الحديث أن القلادة كانت لأسماء وأن عائشة استعارتها منها وقال ~~قلادة ولم يقل عقدا وقال في المكان يقال له الصلصل PageV19P267 # وروى ابن عيينة هذا الحديث عن هشام بن عروة فقال فيه سقطت قلادتها ليلة ~~الأبواء فأضاف القلادة إليها وقال في الموضع الأبواء حدثنا سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة أنها سقطت قلادتها ليلة الأبواء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رجلين من المسلمين في طلبها فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فلم يدريا كيف ~~يصنعان قال فنزلت آية التيمم قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فما نزل بك ~~أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه خيرا (72) قال ~~أبو عمر الرجلان اللذان بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب ~~القلادة كان أحدهما أسيد بن حضير أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ~~أبو معاوية قال أبو داود وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة جميعا عن ~~هشام بن عروة المعنى واحد عن أبيه عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى ms3578 الله ~~عليه وسلم أسيد بن حضير وإناسا معه في طلب قلادة أصلتها عائشة فحضرت الصلاة ~~فصلوا بغير وضوء فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك فنزلت آية ~~التيمم زاد ابن نفيل فقال لها أسيد رحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا ~~جعل الله للمسلمين فيه فرجا قال أبو عمر ليس اختلاف النقلة في العقد ~~والقلادة ولا في الموضع الذي سقط ذلك فيه لعائشة ولا في قول القاسم عن ~~عائشة عقد لي وقول هشام إن القلادة استعارتها من أسماء عائشة ما يقدح في ~~الحديث ولا يوهن شيئا PageV19P268 # منه لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود إليه هو نزول آية التيمم ولم ~~يختلفوا في ذلك وفي هذا الحديث من رواية هشام بن عروة حكم كبير قد اختلف ~~فيه العلماء وتنازعوه وهو الصلاة بغير طهور بماء ولا تيمم لمن عدم الماء ~~ولم يقدر على التيمم لعلل منعته من ذلك وسنذكر هذا الحكم وما للعلماء فيه ~~في هذا الباب إن شاءالله حدثنا يونس بن عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض قال حدثنا ~~إبراهيم بن الحجاج السلمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ~~أن عائشة كانت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عنقها قلادة ~~لأسماء ابنة أبي بكر فعرسوا فانسلت القلادة من عنقها فلما ارتحلوا قالت يا ~~رسول الله انسلت قلادة أسماء من عنقي فأرسل رسول الله رجلين إلى المعرس ~~يلتمسان القلادة فوجداها فحضرت الصلاة فصلوا بغير طهور فأنزل الله آية ~~التيمم * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * 74 فقال أسيد بن حضير يرحمك ~~الله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجا قال ~~أبو عمر فهذا ما في حديث عائشة في بدو التيمم والسبب فيه وقد رواه عمار بن ~~ياسر بأتم معنى حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن ms3579 ~~جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا ~~PageV19P269 # يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال ~~حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار ابن ياسر ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقد لها من ~~جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الصبح وليس مع الناس ماء ~~فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام ~~المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا ~~أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ~~ومن بطون أيديهم إلى الآباط قال أبو عمر ليس في الموطأ في ذكر التيمم حديث ~~مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث عبد الرحمان بن القاسم هذا ~~وهو أصل التيمم إلا أنه ليس فيه رتبة التيمم ولا كيفيته وقد نقلت آثار في ~~التيمم عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة في كيفيته وعلى قدر ذلك من ~~اختلافها اختلف فقهاء الأمصار في القول بها ونحن نذكر أقاويلهم والآثار ~~التي منها نزعوا في هذا الباب إن شاء الله وأجمع علماء الأمصار بالحجاز ~~والعراق والشام والمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء ~~طهور كل مريض أو مسافر وسواء كان جنبا أو على غير وضوء (75) لا يختلفون في ~~ذلك وقد كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولان الجنب (76) لا يطهره ~~إلا الماء ولا يستبيح بالتيمم صلاة لقول الله عز وجل * (وإن كنتم جنبا ~~فاطهروا) * 77 ولقوله (78) * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى) * PageV19P270 # * (تغتسلوا) * 79 وذهبا (80) إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد (81) ~~بقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم ~~النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (82) وكانا يذهبان إلى أن ~~الملامسة ما دون الجماع وقد ذكرنا ms3580 اختلاف العلماء في الملامسة في باب أبي ~~النضر (83) والحمد لله ولم يتعلق بقول عمر وعبد الله في هذا المسألة أحد من ~~فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار وذلك والله أعلم لحديث عمار ~~ولحديث (84) عمران بن حصين ولحديث (84) أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في تيمم الجنب أجمع العلماء على القول بذلك إلا ما ذكرنا عن عمر وابن مسعود ~~وهذا يدلك على أن اخبار الآحاد العدول من علم الخاصة قد يخفى على الجليل من ~~العلماء منها الشيء وحسبك بما في الموطأ مما غاب عن عمر منها وهذا من ذلك ~~الباب ولما لم يصل اليهما علم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في تيمم ~~الجنب أو لم يثبت ذلك عندهما تاولا في الآية المحكمة في الوضوء أن الجنب ~~منفرد بحكم التطهر بالماء والاغتسال به وانه لم يرد بالتيمم وذلك جائز سائغ ~~من التأويل في الآية لولا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تيمم ~~الجنب والحديث في ذلك ما حدثناه خلف بن القاسم وعبد الله بن محمد بن أسد ~~قالا حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ~~البخاري قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن ~~عبد الرحمان بن أبزى عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن PageV19P271 # الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار لعمر أما تذكر إنا كنا ~~(85) في سفر إنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما إنا فتمعكت ثم صليت فذكرت ذلك ~~النبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا (86) فضرب النبي ~~صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه (87) قال ~~البخاري وحدثني عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ~~سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال أرأيت يا أبا عبد ~~الرحمان إذا أجنبت فلم تجد ماء كيف تصنع (88) فقال عبد الله ms3581 حتى (89) نجد ~~الماء فقال أبو موسى كيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يكفيك يعني الصعيد قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك قال أبو موسى ~~فدعنا من قول عمار (90) كيف تصنع بهذه الأية فما درى عبد الله ما يقول فقال ~~لو أنا رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتمم فقلت ~~لشقيق فإنما كرهه عبد الله لهذا قال نعم (91) قال أبو عمر هذا معروف مشهور ~~عند أهل العلم عن ابن مسعود وعمر لا يجهله إلا من لا عناية له بالآثار ~~وباقاويل السلف وقد غلط في هذا بعض أهل العلم فزعم أن (92) ابن مسعود كان ~~لا يرى الغسل للجنب إذا تيمم ثم وجد الماء وهذا جهل بهذا المعنى بين لا ~~خفاء به والله المستعان PageV19P272 # أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن ~~كثير العبدي أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمان بن ~~أبزى قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين قال ~~عمر أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء قال عمرا يا أمير المؤمنين أما ~~تذكر إذ كنت إنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة فأما إنا فتمعكت فأتينا ~~النبي = فذكنا ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول وضرب بيديه هكذا ثم نفخهما ~~ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع قال عمر يا عمار اتق الله فقال يا ~~أمير المؤنين إن شئت والله لم أذكره أبدا قال كلا والله ولكن نوليك ذلك ما ~~توليت (93) قال أبو عمر روى ابن مهدي هذا الحديث عن الثوري عن سلمة بن أبي ~~مالك وعبد الله بن عبد الرحمان بن أبزى عن عبد الرحمان بن أبزى مثله وروي ~~حديث عمار عنه من طرق كثيرة فإن قال قائل إن في بعض الأحاديث عن عمار في ~~هذا الخبر أن عمر لم يقنع بقول عمار فالجواب إن عمر كان ms3582 يذهب إلى أن الجنب ~~لا يجزيه إلا الغسل بالماء فلما أخبره عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بأن التيمم يكفيه سكت عنه ولن ينهه فلما لم ينهه علمنا أنه قد وقع بقلبه ~~تصديق عمار لأن عمارا قال له إن شئت لم أذكره ولو وقع في قلبه تكذيب عمار ~~لنهاه لما كان الله قد جعل في قلبه من تعظيم حرمات الله ولا شيء أعظم من ~~الصلاة وغير متوهم على عمر ان يسكت على صلاة تصلى عنده بغير طهارة وهو ~~الخليفة المسؤول عن العامة وكان أتقى الناس لربه وأنصحهم لهم في دينهم في ~~ذلك الوقت رحمة الله عليه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم الجنب ~~من حديث عمران بن حصين وأبي ذر وعلى ذلك جماعة العلماء والحمد لله ~~PageV19P273 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال ~~حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله ~~بن المبارك قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حصين الخزاعي أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال يا ~~فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء ~~فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك (94) قال أبو عمر فلما بين رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مراد ربه من معنى آية الوضوء بأن الجنب داخل فيمن قصد ~~بالتيمم عند عدم الماء بقوله * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * تعلق العلماء ~~بهذا المعنى ولم (95) يعرجوا على قول عمر وابن مسعود وليس أحد من خلق الله ~~إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصح عنه روى ~~أبو معاوية وغيره عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال لا يتمم الجنب ~~وإن لم يجد الماء شهرا وروى أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر سمع أبا ~~ذر قال كنت أعزب عن الماء ms3583 ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فسألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء عشر سنين فإذا ~~وجدت الماء فأمسه جلدك أو بشرتك هكذا رواه حماد بن يزد وعبد الوارث عن أيوب ~~عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ورواه خالد الحذاء عن أبي قلابة ~~عن عمر بن بحران عن أبي ذر بمعنى واحد PageV19P274 # واختلف الفقهاء في الذي يدخل عليه وقت الصلاة ويخشى خروجه وهو لا يجد ~~الماء ولا يستطيع الوصول إليه ولا إلى صعيد يتيمم به فقال ابن القاسم في ~~المحبوس إذا لم يجد ماء ولم يقدر على الصعيد صلى كما هو وأعاد إذا قدر على ~~الماء أو على الصعيد وقال أشهب في المنهدم عليهم والمحبوسين (96) والمربوط ~~ومن صلب في خشبة ولم يمت لا صلاة عليهم حتى يقدروا على الماء أو على الصعيد ~~وإذا قدروا صلوا وقال ابن خواز بنداد الصحيح من مذهب مالك إن كل من لم يقدر ~~على الماء ولا على الصعيد حتى خرج الوقت أنه لا يصلي ولا عليه شيء قال رواه ~~المدنيون عن مالك قال وهو الصحيح من المذهب قال أبو عمر ما أعرف كيف أقدم ~~على أن جعل هذا هو الصحيح من المذهب مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء ~~وجماعة المالكيين وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك هذا في قوله وليسوا على ماء ~~فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح وهم على غير ماء فأنزل الله ~~آية التيمم ولم يذكر انهم صلوا وهذا لا حجة فيه لأنه لم يذكر أنهم لم يصلوا ~~وقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ~~ولم يذكر إعادة وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء قال أبو ثور وهو القياس ~~وقال ابن القاسم يصلون إن قدروا وكان عقلهم معهم ثم يعيدون إذا قدروا على ~~الطهارة بالماء أو بالتيمم (97) وقد روى ابن دينار عن معن بن مالك فيمن ~~كتفه الوالي ms3584 وحبسه فمنعه من الصلاة حتى خرج وقتها أنه لا إعادة عليه وإلى ~~هذه الرواية والله PageV19P275 # أعلم ذهب ابن خواز بنداد وكأنه قاسه على المغمى عليه وليس هذا وجه القياس ~~لأن المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله وقال ابن القاسم وسائر ~~العلماء الصلاة عليه واجبة إذا كان عقله معه فإن زال المانع له توضأ أو ~~تيمم وصلى وذكر عبد الله بن حبيب قال سألت مطرفا وابن الماجشون وأصبغ ابن ~~الفرج عن الخائف تحضره الصلاة وهو على دابته على غير وضوء ولا يجد إلى ~~النزول للوضوء والتيمم سبيلا فقال بعضهم يصلي كما هو على دابته إيماء فإذا ~~أمن توضأ إن وجد الماء أو تيمم إن لم يجد الماء وأعاد الصلاة في الوقت وغير ~~الوقت وقال لي أصبغ بن الفرج لا يصلي وإن خرج الوقت حتى يجد السبيل إلى ~~الطهور (98) بالوضوء أو التيمم قال ولا يجوز لأحد الصلاة بغير طهر (99) قال ~~عبد الملك بن حبيب وهذا أحب إلي قال وكذلك الأسير المغلول لا يجد السبيل ~~إلى الوضوء بالماء ولا التيمم والمريض المثبت الذي لا يجد من يناوله الماء ~~ولا يستطيع التيمم هما مثل الذي وصفنا من الخائف وكذلك قال أصبغ بن الفرج ~~في هؤلاء الثلاثة قال وهو أحسن ذلك عندي وأقواه وعن الشافعي روايتنان ~~إحداهما لا يصلي حتى يجد طهارة والأخرى يصلي كما هو ويعيد وهو المشهور عنه ~~قال المزني إذا كان محبوسا لا يقدر على تراب نظيف صلى وأعاد إذا قدر وقال ~~أبو حنيفة في المحبوس في المصر إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا لم يصل وإذا ~~وجد ذلك صلى PageV19P276 # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي والطبري يصلي ويعيد وقال أبو حنيفة ~~وأبو يوسف ومحمد والشافعي إن وجد المحبوس في الصمر ترابا نظيفا صلى في ~~قولهم وأعاد وقال زفر لا يتيمم ولا يصلي وإن وجد ترابا نظيفا على أصله في ~~أنه لا يتيمم في الحضر وقال ابن القاسم لو تيمم على التراب النظيف أو على ~~وجه الأرض لم تكن ms3585 عليه إعادة إذا وجد الماء قال أبو عمر ههنا مسألة أخرى في ~~تيمم الذي يخشى فوت الوقت وهو في الحضر ولا يقدر على الماء وهو قادر على ~~الصعيد سنذكرها ونذكر اختلاف العلماء فيما بعد هذا إن شاء الله وقد ذكر أبو ~~ثور أن من أهل العلم من قال أنه يصلي كما هو ولا يعيد ومذهب أبي ثور في ذلك ~~كمذهب الشافعي ومن تابعه وزعم أبو ثور أن القياس أن لا إعادة عليه لأنه كمن ~~لم يجد ثوبا صلى عريانا ولا إعادة عليه قال وإنما الطهارة بالماء أو ~~بالصعيد كالثوب فمن لم يقدر عليها سقطت عنه والصلاة له لازمة على حسب قدرته ~~وقد أداها في وقتها على قدر طاقته وقد اختلفوا في وجوب إعادتها ولا حجة لمن ~~أوجب الإعادة عليه وأما الذين قالوا من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد ~~صلى كما هو وأعاد إذا قدر على الطهارة فإنهم احتاطوا للصلاة فذهبوا إلى ~~حديث عائشة المذكور في هذا الباب من رواية هشام بن عروة وفيه أن أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم الذين بعثهم في طلب القلادة حضرتهم الصلاة فصلوا ~~بغير وضوء إذ لم يجدوا الماء فلم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~نهاهم وكانت طهارتهم الماء فلما عدموه صلوا كما كانوا في الوقت ثم نزلت آية ~~التيمم فكذلك إذا لم يقدر PageV19P277 # على الماء ولا على التيمم عند عدم الماء صلى في الوقت كما هو فإذا وجد ~~الماء أو قدر على التيمم عند عدم الماء أعاد تلك الصلاة احتياطا لأنها صلاة ~~بغير طهور وقالوا لا يقبل الله صلاة بغير طهور لمن قدر على الطهور فأما من ~~لم يقدر على الطهور فليس كذلك لأن الوقت فرض وهو قادر عليه فيصلي كما قدر ~~في الوقت ثم يعيد فيكون قد أخذ بالاحتياط في الوقت والطهارة جميعا وذهب ~~الذين قالوا إنه لا يصلي حتى يجد الماء أو التيمم إلى ظاهر قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ms3586 قالوا ولما أوجبوا عليه ~~الإعادة إذا قدر على الماء أو التيمم لم يكن لأمرهم إياه بالصلاة معنى وفي ~~حديث مالك هذا عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قولها فيه فنام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء دليل على أن من عدم ~~الطهارة لم يصل حتى تمكنه وبالله التوفيق أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ~~محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ~~حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي الملح عن أبيه قال قال رسول صلى الله عليه ~~وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (100) وأخبرنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن ~~إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الملح عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال ~~حدثنا يحيى عن شعبة عن سماك بن PageV19P278 # حرب عن مصعب بن سعد أن ابن عمر قال لابن عامر سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وروى سعيد بن ~~سنان عن أبه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ~~عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (101) ~~وفي قوله في حديث مالك وليسوا على ماء وليس معهم ماء دليل على أن الوضوء قد ~~كان لازما لهم قبل نزول آية الوضوء وأنهم لم يكنوا يصلون إلا بوضوء قبل ~~نزول الآية لأن قوله ms3587 فأنزل الله آية التيمم (102) وهي آية الوضوء المذكورة ~~في سورة المائدة أو الآية التي في سورة النساء ليس التيمم مذكورا في هاتين ~~الآيتين وهما مدنيتان والآية ليست بالكلمة ولا الكلمتين وإنما هي الكلام ~~المجتمع الدال على الاعجاز الجامع لمعنى مستفاد قائم بنفسه ومعلوم أن غسل ~~الجنابة لم يفترض قبل الوضوء كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل ~~وضوئنا اليوم وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند وفيما ذكرنا دليل ~~على أن آية الوضوء إنما ما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلو في التنزيل ولها ~~نظائر كثيرة ليس هذا موضع ذكرها وفي قوله في حديث مالك فنزلت آية التيمم ~~ولم يقل آية الوضوء ما يتبين به أن الذي طرأ إليهم من العلم في ذلك الوقت ~~حكم التيمم لا حكم الوضوء والله أعلم PageV19P279 # ومن فضل الله ونعمته أن نص على حكم الوضوء وهيئته بالماء ثم أخبر بحكم ~~التيمم عند عدم الماء وقد تقدم القول في فرض الصلاة ولا وضوء في باب ابن ~~شهاب عن عروة والحمد لله وفي قوله أيضا ليسوا على ماء وليس معهم ماء وإقامة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تلك الحال على التماس العقددليل على أنه ~~ليس للمرء أن ينصرف عن سفر لا يجد فيه ماء ولا يترك سلوك طريق لذلك وحسبه ~~وسلوك ما أباح الله له وأما التيمم فمعناه في اللغة القصد ومعناه في ~~الشريعة القصد إلى الصعيد خاصة للطهارة عند عدم الماء فيضرب عيه (103) من ~~كفيه ثم يمسح بهما وجهه ويده قال أبو بكر بن الأنباري قولهم قد تيمم الرجل ~~معناه قد مسح التراب على يديه ووجهه قال وأصل تيمم قصد فمعنى تيمم قصد ~~التراب فتمسح به قال الله عز وجل * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * 104 ~~معناه لا تعمدوا الخبيث فتنفقوا منه قال الممزق أو المثقب (105 * وما أدري ~~إذا يممت (106) وجها * أريد الخير أيهما يليني * أألخير ms3588 الذي أنا أبتغيه * ~~أم الشر الذي هو يبتغيني * يريد قصدت واعتمدت وجها وقال آخر (107) * وفي) ~~(108) الأظعان آنسة لعوب * تيمم أهلها بلدا فساروا * * PageV19P280 # يعني قصد أهلها بلدا وقال حميد بن ثور * وما يلبث العصران يوم وليلة * ~~إذا طلبا أن يدركا ما تيمما * وقال امرؤ القيس * تيممتها (109) من أذرعات ~~وأهلها * بيثرب أدنى دارها نظر عال (110 * وقال خفاف بن ندية (110) م * فإن ~~تك خيلي قد أصيب صميمها * فعمدا على عين تيممت مالكا * معناه تعمدت مالكا ~~وقال آخر * إني كذلك إذا ما ساءني بلد * يممت صدر بعيري غيره بلدا * يعني ~~قصدت ومثل هذا كثير فمعنى قول الله عز وجل * (فتيمموا صعيدا) * أي اقصدوا ~~صعيدا طيبا والصعيد وجه الأرض وقيل التراب الطيب الطاهر قال صلى الله عليه ~~وسلم جعلت لي الأرض كلها مسجدا طهورا (111) وطهور بمعنى طاهر مطهر على ما ~~ذكرنا في غير موضع من كتابنا هذا كما قال الله عز وجل * (وأنزلنا من السماء ~~ماء طهورا) * 112 يعني طاهرا مطرها PageV19P281 # واختلف العلماء في كيفية التيمم فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ~~والثوري وابن أبي سلمة والليث ضربتان ضربة للوجه يمسح بها وجهه وضربة ~~لليدين يمسحهما إلى المرفقين يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى إلا أن ~~بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرض وإنما الفرض عنده إلى الكوعين والاختيار ~~عنده إلى المرفقين وسائر من ذكرنا معه من الفقهاء يرون بلوغ المرفقين ~~بالتيمم فرضا واجبا وممن روي عنه التيمم إلى المرفقين ابن عمر والشعبي ~~والحسن وسالم وقال الأوزاعي التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى ~~الكوعين وهما الرسغان وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وقد روي عن الأوزاعي وهو ~~أشهر عنه أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين وهو قول ~~عطاء والشعبي في رواية وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ~~والطبري وهو أثبت ما روي في ذلك من حديث عمار رواه شقيق بن سلمة أبو وائل ~~عن أبي موسى عن عمار فقال فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه ولم ms3589 يختلف في حديث ~~أبي وائل هذا وسائر أحاديث عمار مختلف فيها وحديث أبي وائل هذا عند الثوري ~~وأبي معاوية وجماعة عن الأعمش وقال مالك إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة ~~أجزأه وإن مسح يديه إلى الكوعين أجزاه وأحب له أن يعيد في الوقت والاختيار ~~عند مالك ضربتان وبلوغ المرفقين وحجة من رأى أن التيمم إلى الكوعين جائز ~~ولم ير بلوغ المرفقين واجبا ظاهر قول الله عز وجل * (فتيمموا صعيدا طيبا ~~فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) * ولم يقل إلى المرفقين * (وما كان ربك) * ~~PageV19P282 # * (نسيا) * 113 فلم يجب بهذا الخطاب إلا أقل ما يقع عليه اسم يد لأنه ~~اليقين وما عدا ذلك شك والفرائض لا تجب إلا بيقين وقد قال الله عز وجل * ~~(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * 114 وثبتت السنة المجتمع عليها ان ~~الأيدي في ذلك أريد بها من (115) الكوع فكذلك التيمم إذ (116) لم يذكر فيه ~~المرفين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الآثار في التيمم أنه ~~مسح وجهه وكفيه وكفى بهذا حجة لأنه لو كان ما زاد على ذلك وابجا لم يدعه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي لا ~~يجزيه إلا ضربتان (117) ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولا يجزيه ~~دون المرفقين وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وإليه ذهب إسماعيل ابن ~~إسحاق القاضي وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة ~~منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم غيرهما فيما علمت ~~وقال الزهري يبلغ بالتيمم الآباط ولم يقل ذلك أحد غيره أيضا والله أعلم ~~فأما ما ذهب إليه ابن شهاب من التيمم إلي المناكب والآباط فإنه صار إلى ما ~~رواه في ذلك مع أن اللغة تقضي أن اليد من المنكب أخبرنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا العباس بن عبد ~~العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية ms3590 عن مالك عن الزهي عن ~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه أخبره عن أبيه عن عمار بن ياسر قال ~~تمسحنا مع PageV19P283 # رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى ~~المناكب (118) هكذا قال مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ~~أبيه عن عمار وتابعه أبو أويس ورواه صالح بن كيسان وابن أخي ابن شهاب عن ~~ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله عن ابن عباس عن عمار وكذلك رواه ابن ~~إسحاق سواء في إسناده وخالفه في سياقته ومتنه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ~~محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى في آخرين ~~قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب ~~قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ~~ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ ~~عليها أبوب كر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله على رسوله رخصة ~~التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا ~~فمسحوا بها وجوهم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط (119) ~~زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب ولا يعتبر بهذا الناس (120) هكذا قال ~~صالح بن كيسان ضربة واحدة للوجه واليدين PageV19P284 # ورواه يونس وابن أبي ذئب ومعمر عن الزهري عن عبيد الله عن عمار ولم (121) ~~يقولوا عن أبيه كما قال مالك ولا قالوا عن ابن عباس كما قال صالح وابن ~~(122) إسحاق وذكروا فيه ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المناكب ~~والآباط وكذلك ذكر فيه معمر ضربتين واضطرب ابن عيينة عن الزهري في هذا ~~الحديث في إسناده ومتنه وهذا الحديث عن عمار في التيمم ms3591 إلى المناكب كان في ~~حين نزول آية التيمم في قصة عائشة كذلك ذكر صالح بن كيسان ومعمر وطائفة من ~~أصحاب ابن شهاب وقد ذكرنا حديث صالح وأما حديث معمر فأخبرناه عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن وكتبته من أصل سماعه قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان ~~قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق ~~(123) قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمار ~~بن ياسر كان يحدث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر معه عائشة ~~فهلك عقدها فاحتبس الناس في ابتغائه حتى أصبحوا وليس معهم ماء فنزل التيمم ~~قال عمار فقاموا فمسحوا فضربوا بأيدهم فمسحوا بها وجوهم ثم عادوا فضربوا ~~بأيدهم ثانية فمسحوا بها أيديهم إلى الإبطين أو قال إلى المناكب (124) ثم ~~قد روي عن عمار خلاف ذلك في التيمم رواه عنه عبد الرحمان بن أبزى فاختلف ~~عليه فيه فقال عنه قوم ومسح ذراعيه إلى نصف الساعد وقال آخرون إلى المرفين ~~وقال أكثرهم عنه فيه وجهه وكفيه واختلف فيه الحكم بن عتبة وسلمة بن هكيل عن ~~ذر الهمداني عن ابن عبد الرحمان بن أبزى عن أبيه عن عمار PageV19P285 # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود ~~قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن ~~عزرة عن سعيد بن عبد الرحمان بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر قال سألت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين ~~(125) وسؤاله كان بعد ذلك والله أعلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عفان قال حدثنا ابان قال ~~أخبرنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه والكفين قال أبو ms3592 عمر عند قتادة في ~~حديث عمار هذا إسناد آخر بخلاف هذا المعنى حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم ~~قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد ~~قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال (126) كان ابن عمر يقول إلى ~~المرفقين وكان الحسن يقول إلى المرفقين وكان إبراهيم النخعي يقول إلى ~~المرفقين وحدثني محدث (127) عن الشعبي عن عبد الرحمان بن أبزى عن عمار ابن ~~ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين ومما يدلك على أن حديث ~~عمار في التيمم للوجه والكفين أو إلى المرفقين غير حديثه في قصة نزول آية ~~التيمم حين تيمم إلى المناكب أنه في حديث أبي إسحاق عن ناجية أبي خفاف عن ~~عمار وفي حديث أبي وائل عن أبي موسى عن عمار أنه قال أجنبت فتمعكت في ~~التراب ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يكفيك التيمم ضربة ~~للوجه واليدين PageV19P286 # قال أبو عمر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث إنما فيها ضربة ~~واحدة للوجه واليدين وكل ما يورى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه ~~وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أن أصح حديث روي عن مالك عن عمار حديث قتادة ~~عن عزرة وقال بعض من يقول بالتيمم إلى المرفقين قتادة إذا لم يقل سمعت أو ~~حدثنا فلا حجة في نقله وهذا تعسف والله أعلم وأما ما روي مرفوعا في التيمم ~~إلى المرفقين فروى ابن الهادي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تيمم إلى المرفقين وأصحاب نافع الحفاظ يروونه عن نافع عن ابن عمر ~~فعله أنه كان يتيمم إلى المرفقين هكذ رواه مالك وغيره ورواه (128) محمد بن ~~ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وإنكروه عليه وضعفوه من اجله وبعضهم ~~يرويه عنه عن نافع عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم في ~~السكة فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ms3593 ضرب ضربة أخرى فمسح بها ~~ذراعيه وهذا لم يروه عن نافع أحد غير محمد بن ثابت هذا به يعرف ومن أجله ~~يضعف وهو عندهم حديث منكر لا يعرفه أصحاب نافع قال أبو عمر لما اختلفت ~~الآثار في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب ~~وهذا يدل على ضربتين للوجه ضربة ولليدين أخرى إلى المرفقين قياسا على ~~الوضوء وإتباعا لفعل ابن عمر رحمه الله فإنه من لا يدفع علمه بكتاب الله ~~ولو ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وجب الوقوف عنده وبالله ~~التوفيق PageV19P287 # وقال الطحاوي لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم رجعنا إلى الاعتبار ~~فوجدنا الأعضاء التي ذكرها الله في الوضوء قد سقط التيمم عن بعضها وهو ~~الرأس والرجلان فبطل بذلك قول من قال إلى المناكب لأن التيمم لما بطل عن ~~بعض ما يوضأ كان ما لا يوضأ أحرى أن لا يلزمه التيمم قال ثم رأينا الوجه ~~ييمم بالصعيد كما يغسل بالماء ورأينا الرأس والرجلين لا ييممان فكان ما سقط ~~التيمم عن بعضه سقط عن كله وما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء لأنه جعل ~~بدلا منه فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء ييمم في حال ~~عدم الماء ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا ونظرا وقال ~~غيره لما ذكر الله عز وجل إلى (129) المرفقين في الوضوء استغنى عن ذكر ذلك ~~وتكريره في التيمم كما أنه لما اشترط المس في تحرير الرقبة على المظاهر وفي ~~صيامه حيث قال * (من قبل أن يتماسا) * استغنى عن ذكر ذلك واشتراطه في ~~الاطعام لأنه بدل منه وحكم البدل حكم المبدل منه فالسكوت عن ذلك اكتفاء ~~والله أعلم قال أبو عمر لما قال الله في آية الوضوء * (فاغسلوا وجوهكم ~~وأيديكم) * 130 وأجمعوا أن ذلك ليس في غسلة واحدة وأن غسل الوجه غير غسل ~~اليدين فكذلك يجب أن تكون الضربة في التيمم للوجه غير الضرب لليدين قياسا ~~والله أعلم إلا أن ms3594 يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فيسلم له ~~وكذلك البلوغ إلى المرفقين قياسا على الوضوء إن لم يثبت خلافه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم PageV19P288 # واختلفوا في الصعيد فقال مالك وأصحابه الصعيد وجه الأرض ويجوز التيمم عند ~~مالك بالحصباء والجبل والرمل والتراب وكل ما كان وجه الأرض وقال أبو حنيفة ~~وزفر يجوز أن يتيمم بالنورة والحجر والزرنيخ والجص والطين والرخام وكل ما ~~كان من الأرض وقال الأوزاعي يجوز التيمم على الرمل وقال الثوري وأحمد بن ~~حنبل يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد ولا يجوز عند مالك التيمم (131) بغبار ~~اللبد والثوب وذكر ابن خواز بنداد قال الصعيد عندنا وجه الأرض وكل أرض جائز ~~التيمم عليها صحراء (132) كانت أو معدنا أو ترابا قال وبذلك (133) قال أبو ~~حنيفة والأوزاعي والثوري والطبري قال ويجوز التيمم عند مالك على الحشيش إذا ~~كان دون الأرض واختلفت الرواية عنه في التيمم على الثلج فأجازه مرة ومنع ~~منه أخرى قال وكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد ومن حجته في ذلك قول الله ~~عز وجل * (صعيدا جرزا) * 134 يعني أرضا غليظة لا تنبت شيئا و * (صعيدا ~~زلقا) * 135 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على صعيد واحد ~~(136) أي أرض واحدة PageV19P289 # وقال الشافعي وأبو يوسف وداود الصعيد التراب ولا يجزي عندهم التيمم بغير ~~التراب وقال الشافعي لا يقع صعيد (137) إلا على تراب ذي غبار فأما الصحراء ~~الغليظة والرقيقة والكثيب أو الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد وقال أبو ثور لا ~~يتيمم إلا بتراب أو رمل قال أبو عمر أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي ~~الغبار جائز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض مسجدا ~~تربتها طهورا (138) وهو يقضي على قوله مسجدا وطهورا ويفسره والله أعلم وقال ~~ابن عباس أطيب الصعيد أرض الحرث ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس عن أبي ~~ظبيان قال سئل ابن عباس أي الصعيد أطيب فقال الحرث وقال الشاعر * قتلى ~~حنيطهم الصعيد وغسلهم * نجع الترائب ms3595 والرؤوس تقطف * وهذا البيت عندي محتمل ~~للتأويل (139) حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك ~~الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على ~~الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا إذا لم نجد الماء ~~طهورا (140) وذكر تمام الحديث PageV19P290 # قال وحدثنا يحيى بن أبي كثير عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد ابن ~~عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب يقول قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من النبياء نصرت بالرعب ~~وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم ~~(141) وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق بن راهويه فإنه ~~قال لا يتيمم بتراب السبخة وروي عن ابن عباس فيمن أدركه التيمم وهو في طين ~~قال يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به وأجمع العلماء على أن ~~طهارة التيمم لا ترفع الجنابة ولا الحديث إذا وجد الماء وإن المتيمم ~~للجنابة أو الحديث إذا وجد الماء عاد جنبا كما (142) كان أو محدثا وإنه إن ~~صلى بالتيمم ثم فرغ من صلاته فوجد الماء وقد كان اجتهد في طلبه فلم يجده ~~ولم يكن في رحله أن صلاته تامة ومنهم من استحب له أن يعيد في الوقت إذا ~~توضأ أو اغتسل ولم يختلفو أن الماء إذا وجده المتيمم بعد تيممه وقبل دخوله ~~في الصلاة أنه بحاله قبل أن يتمم وأنه لا يستبيح صلاة بذلك التيمم إلا شذوذ ~~روي في ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمان أنه يصلي بذلك التيمم واختلفوا إذا ~~رأى الماء بعد دخوله في الصلاة فقال مالك والشافعي وأصحابهما وداود والطبري ~~يتمادى في صلاته ويجزيه فإذا فرغ ووجد الماء للصلاة الأخرى وجب عليه ~~استعماله وأما الصلاة فلا يقطعها لرؤية ms3596 الماء وحجتهم أنه مأمور بطلب الماء ~~إذ أوجب عليه القيام إلى الصلاة PageV19P291 # بدخول وقتها فإن لم يجد الماء تيمم وما لم يدخل في الصلاة فهو مخاطب بذلك ~~فإذا دخل في الصلاة سقط عنه الطلب لاستغاله بما هو مأمور (143) به من عمل ~~الصلاة التي دخل فيها وإذا سقط عنه الطلب سقط عنه استعمال الماء إذا وجده ~~لأنه مشتغل بفرض آخر عن طلب الماء فليس عليه استعماله إذا سقط عنه طلبه وقد ~~أجمعوا أنه يدخل في صلاته بالتيمم عند عدم الماء واختلفوا في قطع تلك ~~الصلاة إذا رأى الماء ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع وليس قول من قال إن ~~رؤية الماء حدث بشيء لأن ذلك لو كان كذلك كان الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء ~~يعود كالمحدث لا يلزمه إلا الوضوء والبناء عندهم على ما صلى كسائر المحدثين ~~وهذا لا يقوله أحد وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة منهم أحمد بن حنبل ~~والمزني وابن علية إذا وجد الماء أو رآه وهو في الصلاة قطع وخرج إلى ~~استعماله في الوضوء أو في (144) الغسل واستقبل صلاته وحجتهم أن التيمم لما ~~بطل بوجود الماء قبل الصلاة كان كذلك في الصلاة لأنه لما لم يجز له عملها ~~بالتيمم مع وجود الماء كان كذلك لا يجوز له عمل ما بقي منها مع وجود الماء ~~وإذا بطل بعضها بطلت كلها واحتجوا أيضا بالإجماع على المعتدة بالشهور لا ~~يبقى عليها منها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدتها بالحيض قالوا والذي ~~(145) يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك وللفريقين ضروب من الحجج في هذه ~~المسألة يطول ذكرها وفي هذا الحديث التيمم في السفر وهو أمر مجتمع عليه ~~واختلف العلماء في التيمم في الحضر عند عدم الماء فذهب مالك وأصحابه إلى أن ~~التيمم في السفر والحضر سواء إذا عدم الماء أو تعذر استعماله لمرض أو خوف ~~شديد أو PageV19P292 # خوف خروج الوقت وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد وحجتهم أن ذكر الله المرضى ~~والمسافرين في شرط التيمم خرج على الأغلب فيمن ms3597 لا يجد الماء والحاضرون ~~الأغلب عليهم وجود الماء فلذلك لم ينص عليهم فإذا لم يجد الحاضر الماء أو ~~منعه منه مانع وجب عليه التيمم للصلاة ليدرك وقتها لأن التيمم عندهم إنما ~~ورد لآدراك وقت الصلاة وخوف فوته وكذلك أمر الله بالتيمم حفظا للوقت ~~ومراعاته فكل من لم يجد الماء تيمم المسافر بالنص والحاضر بالمعنى وكذلك ~~المريض بالنص والصحيح بالمعنى والله أعلم وقال الشافعي لا يجوز للحاضر ~~الصحيح أن يتمم إلا أني خاف التلف وبه قال الطبري وقال أبو يوسف وزفر لا ~~يجوز التيمم في الحضر إلا لمرض ولا لخوفه خروج الوقت وحجة هؤلاء أن الله ~~جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر كالفطر وقصر الصلاة ولم يبح التيمم إلا ~~بشرط المرض وأ السفر فلا دخول للحاضر في ذلك لخروجه من شرط الله تبارك اسمه ~~والكلام بين الفرق في هذه المسألة طويلا وبالله التوفيق وقال الشافعي أيضا ~~والليث والطبري إذا عدم الماء في الحضر مع خوف (146) فوت الوقت للصحيح ~~والسقيم تيمم وصلى ثم أعاد فصل التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء ~~بالكتاب والسنة والإجماع إلا ما ذكرت لك في تيمم الجنب فإذا وجد المريض أو ~~السمافر الماء حرم عليه التيمم إلا أن يخاف المريض ذهاب نفسه وتلف مهجته ~~فيجوز له حينئذ التيمم مع وجود الماء بالسنة لا بالكتاب إلا أن يتأول ولا ~~تقتلوا أنفسكم (147) وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم لعمرو ~~بن PageV19P293 # العاص وهو مسافر إذ خاف إن اغتسل بالماء فالمريض أحرى بذلك والله أعلم ~~وقال عطاء بن أبي رباح لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض لأن ~~الله يقول * (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو ~~لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * فلم يبح التيمم لأحد ~~إلا عند فقد الماء ولولا قول الجمهور وما روي من الأثر كان قول عطاء صحيحا ~~والله أعلم واختلف الفقهاء أيضا في التيمم هل تصلى به صلوات أم يلزم التيمم ~~لكل صلاة فقال ms3598 مالك لا يصلي صلاتين بتيمم واحدن ولا يصلي نافلة ومكتوبة ~~بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة قال وإن صلى ركعتي الفجر بتيمم ~~الفجر أعاد التيمم لصلاة الفجر وقال الشافعي يتمم لكل صلاة فرض ويصلي ~~النافلة والفرض وصلاة الجنائز بتيمم واحد ولا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم ~~واحد في سفر ولا في حضر (148) وقال شريك بن عبد الله القاضي يتيمم لكل صلاة ~~نافلة وفريضة ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن تيمم لصلاة فصلاها فلما سلم ~~منها ذكر صلاة نسيها أنه يتيمم لها واختلفوا فيمن صلى صلاتي فرض بتيمم واحد ~~فروى يحيى عن ابن القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد أنه يعيد ما زاد ~~على واحدة في الوقت واستحب أن يعيد أبدا وروى أبو زيد بن أبي الغمر عنه أنه ~~يعيدها أبدا وقال أصبغ إن جمع بين صلاتين بتيمم واحد نظر فإن كانتا ~~مشتركتين في الوقت أعاد الآخرة في الوقت وإن كانتا غير مشتركتين كالعصر ~~والمغرب أعاد الثانية أبدا PageV19P294 # وذكر ابن عبدوس أن ابن نافع روي عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه ~~يتيمم لكل صلاة وقال أبو الفرج في ذاكر الصلوات إن قضاهن بتيمم واحد فلا ~~شيء عليه وذلك جائز له ولأصحاب مالك في هذا الباب ضروب من الاضطراب ومن حجة ~~من رأى التيمم لكل صلاة أن الله أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء ~~وأوجب عند عدمه التيمم وعلى المتيمم عند دخول وقت صلاة أخرى ما عليه في ~~الأولى وليست الطهارة بالصعيد كالطهارة بالماء لأنها طهارة ناقصة (149) ~~طهارة ضرورة لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت بدليل إجماع المسلمين على ~~بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث وليس كذلك الطهارة بالماء ألا ترى أن ~~السنة المجتمع عليها قد وردت بجواز صلوات كثيرة بوضوء واحد بالماء لأن ~~الضووء الثاني في حكم الأول ليس بناقض له وليس كذلك إذا وجد الماء بعد ~~التيمم فلذلك أمر بطلبه لكل صلاة وإذا طلبه ولم يجده تيمم بظاهر قوله الله ~~* (فلم تجدوا ماء فتيمموا) ms3599 * ولما أجمعوا أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت دل ~~على أنه يلزمه التيمم لكل صلاة لئلا تكون قبل دخول الوقت وقال أبو حنيفة ~~والثوري والليث والحسن بن حي وداود يصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث لأنه ~~طاره ما لم يجد الماء وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه وللكلام في هذه ~~المسألة وجوه يطول الباب بذكرها وفي التيمم مسائل كثيرة هي فروع لو أتينا ~~بها خرجنا عن شرطنا وبالله توفيقنا (150) PageV19P295 # حديث سادس لعبد الرحمان بن القاسم مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه ~~عن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن ~~يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت (151) هذا حديث صحيح ثابت لا يختلف أهل ~~العلم بالحديث في صحته وثبوته ولكن الفقهاء اختلفوا في القول به على حسبما ~~ذكرناه في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا (152) وذكرنا اعتلال كل طائفة ~~لمذهبها في ذلك من جهة الأثر والنظر هناك وسنذكر ههنا فيه من جهة الأثر ~~مالم يقع هناك لتكمل الفائدة إن شاء الله وهذا الحديث روي عن عئاشة من وجوه ~~فممن رواه عنها القاسم وسالم وعروة والأسود ومسروق وعمرة وممن رواه عن ~~القاسم ابنه عبد الرحمان وأفلح بن حيمد ورواه عن عروة ابن شهاب وعثمان بن ~~عروة وهشام بن عروة ولم يسمعه هشام من أبيه إنما سمعه من أخيه عثمان عن ~~أبيه PageV19P296 # وروى هذا الحديث عن عبد الرحمان بن القاسم يحيى بن سعيد الأنصاري ومنصور ~~بن المعتر والثوري وحماد بن سلمة وابن عيينة وغيرهم حدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا الحسن بن مخلد العطار حدثنا أحمد بن ~~عبد الله بن يونس حدثنا مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة ~~قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن ~~يحل أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال أخبرنا محمد بن معاوية بن عبد ~~الرحمان قال أخبرنا أحمد ms3600 بن شعيب قال أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر ~~النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد ~~الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لاحرامه حين أحرم (153) ولحله حين أحل (154) وأخبرنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال أخبرنا أحمد بن حرب ~~قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن ~~عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد لحرمه ~~ولحله وحين يريد أن يزور البيت (155) وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال ~~حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا يعقوب بن ~~إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمان بن القاسم عن ~~القاسم PageV19P297 # قال قالت عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر ~~قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك (156) أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن قال حدثنا محمد بن عمر بن يحيى قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ~~سفيان عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قالت ~~ولا أعلم أن المحرم يحله غير الطواف بالبيت حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ~~وجيه بن الحسن قال حدثنا بكار ابن قتيبة قال حدثنا أبو عامر العقدي قال ~~حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لاحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت حدثنا عبد ~~الرحمان بن عبد الله بن خالد قال حدثنا التيميم قال حدثنا عيسى بن مسكين ~~قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد وأفلح بن حميد ~~عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت ms3601 طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ~~لحرمه حين احرم ولحله حين حل (157) قبل أن يطوف بالبيت قال ابن وهب وأخبرني ~~أسامة بن زيد قال حدثني أبو بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمان عن عائشة ~~مثله أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل ~~محمد بن إسماعيل الترميذي قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا ~~سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة عن PageV19P298 # عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين احرم ~~ولحله قبل أن يطوف بالبيت (158) ورواه الأوزاعي قال فيه عنه عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة وطيبته لإحلاله طيبا لا يشبه طيبكم هذا يعني ليس له بقاء ~~هكذا رواه ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي ورواه (159) عيسى بن يونس عن الأوزاعي ~~بإسناده مثله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عثما ابن ~~عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بيدي هاتين بأطيب الطيب قال أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال سفيان ابن ~~عيينة قال عثمان بن عروة هشام يرويه عني وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى ~~قال حدثنا محمد بن عمر بن يحيى (160) قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان ~~عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة قال سألتها بأي شيء كنت تطيبين رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قالت بأطيب طيب حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا أبي قال ~~حدثنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة ~~والقاسم بن محمد يخبران عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالذريرة (161) في حجة الوداع في الحل والإحرام PageV19P299 # أخبرنا عبد الوارث بن ms3602 سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ~~طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين بأطيب ما أجد أخبرنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال حدثنا أحمد ~~بن يحيى بن (162) الوزير قال حدثنا شعيب ابن الليث عن أبيه عن هشام بن عروة ~~عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد (163) أخبرنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا ~~إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ~~قالت كأني أنظر إلى وبيص (164) المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو محرم (165) ورواه الثوري وشعبة عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود ~~عن عائشة مثله سواء إلا انهم قالوا في موضع المسك الطيب ورواه عبد الرحمان ~~بن الأسود وأبو إسحاق عن الأسود عن عائشة مثله بمعناه PageV19P300 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا ~~موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد (166) بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد ~~الله قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك ~~في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع قال حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر ~~قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمان الزهري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ~~عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالية الجيدة وهذا ~~الحديث بهذا اللفظ وهذا الإسناد لم يروه إلا أبو زيد بن أبي الغمر (167) ~~وقد أنكروه عليه وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا ms3603 قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير ~~قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ~~عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو يلبي حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن سالم عن ~~عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم ولحله بعد ~~ما رمى الجمرة وقبل أن يزور (168) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن ~~أبي PageV19P301 # إسحاق عن الأسود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل ~~أن يحرم (169) فترى اثر الطيب في مفرقه بعد ذلك بثلاث أخبرنا أحمد بن محمد ~~قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء ابن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ~~رأيت بصيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وهو محرم ~~حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عطاء بن ~~السائب عن إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد عن عائشة أنها قالت رأيت ~~الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثالثة وهو محرم (170) قال ~~أبو عمر فذهب قوم إلى القول بهذه الآثار وقالوا لا بأس أن يتطيب المحرم قبل ~~إحرامه بما شاء من الطيب ومسكا كان أو غيره مما يبقى عليه بعد إحرامه ولا ~~يضره بقاؤه عليه بعد إحرامه إذا تطيب قبل إحرامه لأن بقاء الطيب عليه ليس ~~بابتداء منه وليس بمتطيب بعد الإحرام وإنما المنهي عنه (171) التطيب بعد ~~الإحرام قالوا ولا بأس أن ms3604 يتطيب أيضا إذا رمى جمرة العقبة قبل (172) ان ~~يطوف بالبيت وحجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك كله حديث عائشة هذا وهو حديث ~~ثابت وقد عملت به عائشة رضي الله عنها وجماعة من الصحابة منهم سعد بن أبي ~~وقاص وعبد الله ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر ~~PageV19P302 # وأبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق واليه ذهب الشافعي ~~وأصحابه والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وبه قال أحمد بن حنبل ~~وإسحاق وأبو ثور وكل هؤلاء يقول لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم وبعد رمي ~~(173) جمرة العقبة قرأت على أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره قال ~~حدثنا عبد الله ابن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا أبو أسامة (174) عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه قال رأيت ~~عائشة تنكت في مفارقها الطيب قبل أن تحرم ثم تحرم قال أبو بكر وحدثنا وكيع ~~عن محمد بن قيس عن الشعبي قال كان سعد يتطيب عند اطلإحرام بالذريرة وذكر ~~عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عائشة بنت سعد عن سعد مثله وذكر أبو بكر ~~حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمان عن أبيه عن ابن عباس وابن الزبير أنهما ~~كانا لا يريان بالطيب عند الإحرام بأسا قال وحدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن ~~الشعبي قال كان عبد الله ابن جعفر يموت المسك ثم يجعله على يافوخه قبل أن ~~يحرم قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى قال رأيت عبد الله بن ~~الزبير وفي رأسه ولحيته من الطيب وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس ~~ماله PageV19P303 # قال وحدثنا وكيع وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن (175) الزبير ~~أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند إحرامه قال وحدثنا أبو أسامة عن سعيد عن ~~قتادة أن ابن عباس كان لا يرى بأسا بالطيب عند إحرامه ويوم النحر وذكر عبد ~~الرزاق عن الأسلمي ms3605 عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب أن أبا سعيد الخذري كان ~~يدهن بألبان عند الإحرام قال وأخبرنا الأسلمي قال أخبرني صالح مولى التوأمة ~~أنه سمع ابن عباس يقول إني لأتطيب بأجود ما أجد من الطيب إذا أردت أن أحرم ~~وإذا حللت قبل أن أفيض وذكر أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي عن كثير بن بسام ~~عن ابن الحنفية أنه كان يغلف رأسه بالغالية الجيدة إذا أراد أن يحرم وعبد ~~الرزاق عن معمر عن ابن شهاب أن عروة كان يتطيب عند الإحرام بألبان والذريرة ~~وهو مذهب القاسم والشعبي وإبراهيم وقال آخرون منهم مالك وأصحابه لا يجوز أن ~~يتطيب المحرم قبل إحرامه بما يبقى عليه رائحته بعد الإحرام وإذا أحرم حرم ~~عليه الطيب حتى يطوف بالبيت وهذا مذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد ~~الله بن عمر وعثمان بن أبي العاصي وبه قال عطاء والزهري وسعيد بن جبير ~~والحسن وابن سيرين وإليه ذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهو اختيار ~~الطحاوي وحجة من ذهب هذا المذهب من جهة الأثر حديث يعلى بن أمية عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه أمر الرجل الذي أحرم بعمرة وعليه طيب خلوق أو غيره ~~PageV19P304 # وعليه جبة أن ينزع عنه الجبة ويغسل الطيب وادعوا الخصوص في حديث عائشة ~~لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأربه ولأن ما يخاف على ~~غيره من تذكر الجماع الممنوع منه في الإحرام مأمون منه صلى الله عليه وسلم ~~وقالوا لو كان على عمومه للناس عامة ما خفي (176) على عمر وعثمان وابن عمر ~~مع علمهم بالمناسك وغيرها وجلالتهم في الصحابة وموضع عطاء من علم المناسك ~~موضعه وموضع الزهري من علم الأثر موضعه ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن ~~عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى أن يعلى كان يقول لعمر ~~أرني نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان بالجعرانة وعلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم ثوب ms3606 أظل به عليه معه خمسة (177) ناس من أصحابه ~~منهم عمر بن الخطاب إذ جاء رجل عليه جبة متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ~~ترى في (178) رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب فسكت ساعة فجاءه الوحي ~~فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى فجاء وأدخل (179) رأسه فإذا النبي صلى ~~الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين السائل عن ~~العمرة آنفا فالتمس الرجل فأتي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب ~~الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع ~~في حجك قال ابن جريج كان عطاء يأخذ في الطيب للمحرم بهذا الحديث قال ابن ~~جريج وكان عطاء يكره الطيب عند الإحرام ويقول إن كان به شيء منه فليغسله ~~ولينقه وكان يأخذ بشأن صاحب الجبة قال ابن جريج PageV19P305 # وكان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع والآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أحق أن يتبع قال أبو عمر مذهب ابن جريج في هذا الباب خلاف ~~مذهب عطاء وحجته أن الآخر ينسخ الأول حجة صحيحة ولا خلاف بين جماعة أهل ~~العلم بالسير والأثر أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين بالجعرانة سنة ثمان ~~وحديث عائشة عام (180) حجة الوداع وذلك سنة عشر فإذا لم يصح الخصوص في حديث ~~عائشة فالأمر فيه واضح جدا وقد ذكرنا خبر يعلى ابن أمية عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في قصة صاحب الجبة من طرق شتى في باب حميد ابن قيس من كتابنا هذا ~~وذكرنا هناك كثيرا من اعتلال الطائفتين للمذهبين (181) والحمد لله وذكر عبد ~~الرزاق عن معمر أنه أخبره عن الزهري عن سالم عن أبيه قال وجد عمر بن الخطاب ~~طيبا وهو بالشجرة فقال ما هذا الريح فقال معاوية مني طيبتني أم حبيبة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم فتغيط عليه عمر وقال منك لعمري أقسمت عليك لترجعن ~~إلى أم حبيبة فلتغسله عنك كما طيبتك وكان الزهري ms3607 يأخذ بقول عمر فيه وروى ~~مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر عن عمر أنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة فذكر ~~مثله (182) ورواه أيوب عن نافع عن أسلم عن عمر مثله سواء وزاد قال فرجع ~~معاوية إليها حتى لحقهم ببعض الطريق ومالك عن الصلت بن زبيد عن غير واحد من ~~أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو PageV19P306 # بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت فقال عمر ممن هذه الريح فقال كثير مني ~~لبدت رأسي واردت أن أحلق قال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه ففعل ~~كثير بن الصلت قال أبو عمر الشربة مستنقع الماء عند أصول الشجر حوض يكون ~~مقدار ريها وقال ابن وهب هو الحوض حول النخلة يجتمع (183) فيها الماء وأنشد ~~أهل اللغة في هذا المعنى من شاهد الشعر قول زهير * ينهضن (184) من شربات ~~ماؤها طحل * على الجذوع يخفن الغم والغرقا * وهذا مما عيب على زهير وقالوا ~~أخطأ لأن خروج الضفادع من الماء ليس مخافة الغرق وإنما ذلك لأنهن يبضن على ~~شطوط الماء ومن هذا قول كثير عزة * من القلب من عضدان هامة شربت * بسقي ~~(185) وجمت للنواضح بيرها * فمعنى قوله شربت أي جعلت لها شرب والعضيد ~~والعضد والعضدان قالوا بنات (186) النخل والشربات جمع شربة والشرب جمع شرب ~~وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قس عن بشير بن ~~يسار الأنصاري قال لما أحرموا وجد عمر ريح طيب فقال ممن هذه الريح فقال ~~البراء بن عازب مني يا أمير المؤمنين قال قد علمنا أن امرأتك عطرة أو عطارة ~~إنما الحاج الأنفر الأغبر قال وحدثنا أبو خالد الأحمد عن يحيى بن سعيد عن ~~الزهري أن عمر بن الخطاب دعا بثوب PageV19P307 # فأتي بثوب فيه ريح طيب فرده ومالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد ~~الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم ~~فيما قال إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما ms3608 حرم على الحاج إلا ~~النساء أو الطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت وكيع عن شعبة عن ~~سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عثمان رضي الله عنه رأى رجلا قد تيطب عند ~~الإحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال ~~أخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا هناد بن السري عن ~~وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن ~~عمر يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا فدخلت ~~على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في ~~نسائه ثم أصبح محرما (187) قال وأخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل قال ~~حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت ابن عمر عن ~~الطيب عند الإحرام فقال لأن أطلى بالقطران أحب إلي من ذلك فذكرت ذلك لعائشة ~~فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمان قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيطوف على نسائه ثم يصبح ينضخ طيبا (188) قد ذكرنا ما للعلماء في معنى قوله ~~في هذا الحديث ينضخ طيبا وتقصينا القول في الطيب للمحرم بما في ذلك من ~~الاعتلال والنظر ومعاني الأثر ممهدا ذلك كله في باب حميد بن قيس من كتابنا ~~(189) هذا فلا معنى لإعادة ذلك ههنا PageV19P308 # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال كان ابن عمر يترك ~~المجمر قبل الإحرام بجمعتين وأبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع ~~عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك إجمار ثيابه قبل ذلك بخمس عشرة ~~قال وحدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره الطيب عند ~~الإحرام وقال إن كان به منه شيء فليغسله ولينقه قال وحدثنا عبد الله بن ~~نمير عن عبد الملك عن سعيد بن جبير أنه كان يكره للمحرم ms3609 حين يحرم أن يدهن ~~بدهن فيه مسك أو أفواه أبو عبير قال وحدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه ~~كان يكره أن يتطيب الرجل عند إحرامه قال وحدثنا عبد العلى عن هشام عن الحسن ~~مثل ذلك ويحب أن يحيى أشعث أغبر قال أبو عمر (190) قد أجمعوا على أنه لا ~~يجوز للمحرم بعد أن يحرم أن يمس شيئا من الطيب حتى يرمي جمرة العقبة ~~واختلفوا في ذلك إذا رمى الجمرة قبل أن يطوف بالبيت على ما ذكرنا وأجمعوا ~~أنه إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة أنه قد حل ~~له الطيب والنساء والصيد وكل شيء وتم حله وقضى حجه وههنا مسائل كثيرة ~~للعلماء فيها تنازع على أصولهم هي فروع ليس من شرطنا ذكرها وفي هذا الباب ~~للفقهاء حجج من جهة النظر قد ذكرنا منها ما عليه مدار الباب عند ذكر حديث ~~حميد بن قيس عن عطاء في قصة الأعرابي صاحب الجبة لا وجه لإعادتها ههنا ~~وجملة القول على مذهب مالك في هذا الباب أن الطيب عنده للإحرام وبعد العقبة ~~ليس بحرام وإنما هو مكروه ومال فيه إلى اتباع عمر وابن عمر لقوة ذلك عنده ~~وبالله التوفيق PageV19P309 # ذكر مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة أن الوليد ابن عبد ~~الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى الجمرة وحلق ~~رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب فنهاه سالم وأرخص له خارجة وروى جماعة (191) عن ~~مالك أنه أخذ في هذه المسألة بقول خارجة ولم ير على من تطيب بعد رمي جمرة ~~العقبة وقبل أن يطوف طواف الإفاضة شيئا وإن كان يكره له ذلك وأخذه في هذا ~~بقول خارجة ترك لقول عمر ومذهبه في ذلك لأن عمر قال من رمى جمرة العقبة فقد ~~حل له كل شيء إلا النساء والطيب ومعلوم أنه إذا لم يحل له الطيب فهو حرام ~~عليه وتلزمه الفدية إن تطيب قبل الإفاضة على مذهب عمر وقد ms3610 خالف مالك عمر ~~أيضا في معنى حديثه هذا لأن مالكا يقول لا يحل الاصطياد لمن رمى جمرة ~~العقبة حتى يطوف طواف الإفاضة وقد قال عمر إلا النساء والطيب ولم يقل ~~والصيد وزعم بعض أصحاب مالك أن ذلك الموضع لم يكن موضع صيد فلذلك استغنى عن ~~ذكره عمر رحمه الله وحجة مالك قول الله عز وجل * (وإذا حللتم فاصطادوا) * ~~192 ومن لم يفض لم يحل كل الحل لأنه حرام من النساء عند الجميع وقال ~~الشافعي وجماعة من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء قال أبو ~~عمر فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تم حجه وحل له كل شيء بإجماع وإنما رخص ~~الشافعي ومن تابعه في الطيب لمن رمى جمرة العقبة PageV19P310 # لحديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ~~ولحله قبل أن يطوف بالبيت تريد بعد رمي جمرة العقبة ورخص في الصيد من أجل ~~قول = عمر إلا النساء والطيب ولم يقل والصيد وقد قال الله عز وجل * (وإذا ~~حللتم فاصطادوا) * ومن رمى جمرة العقبة فقد حل له الحلاق والتفث كله بإجماع ~~فقد دخل تحت اسم الإحلال (193) وفي هذه المسألة ضروب من الاعتلال تركتها ~~والله المستعان PageV19P311 # حديث سابع لعبد الرحمان بن القاسم مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه ~~عن عائشة أن صفية بنت حيي (194) حاضت فذكروا ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم ~~فقال أحابستنا هي فقيل إنا قد أفاضت قال فلا إذا (195) صفية هذه بنت حيي بن ~~أخطب إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرناها وأخبارها في كتاب ~~النساء من كتاب الصحابة (196) وقد مضى القول في معاني هذا الحديث (197) وما ~~فيه للسلف والخلف من المذاهب والوجوه في باب عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ~~من كتابنا هذا (198) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا إن شاء الله PageV19P312 # حديث ثامن لعبد الرحمان بن القاسم مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه ~~عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء ms3611 فذكر ذلك أبو بكر ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (199) مرها فلتغتسل ثم أهل (200) هكذا ~~هذا الحديث في الموطأ مرسلا عند جماعة الرواة عن مالك لم يختلفوا فيه فيما ~~علمت ألا أن بعض رواة الموطأ يقول فيه عن مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن ~~أبيه أن أسماء وبعضهم يقول فيه عن أسماء أنها ولدت والقاسم لم يلق أسماء ~~بنت عميس فهو مرسل في رواية مالك وقد ذكره سليمان بن بلال حدثنا سعيد بن ~~نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ~~خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن ~~محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر الصديق أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ومعه امرأته أسماء بنت عميس فولدت بالشجرة محمد بن أبي بكر فأتى ~~أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج ثم تصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا ~~تطوف PageV19P313 # وقد روي عن سعيد بن المسيب أيضا من وجوه صحاح وهو أيضا مرسل ومنهم من ~~يجلعل حديث سعيد من قول أبي بكر كذلك رواه ابن عيينة عن عبد الكري الجزري ~~ويحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس نفست بذي الحليفة محمد ~~بن أبي بكر فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد ~~ويونس بن يزيد وعمرو بن الحارث أنهم أخبروه من ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بن عبد الله بن جعفر ~~وكانت عاركا (1) أن تغتسل ثم تهل بالحج قال ابن شهاب فلتفعل المرأة في ~~العمرة ما تفعل في الحج وروي هذا الحديث متصلا من وجوه من حديث عائشة وجبار ~~وابن عمر أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ms3612 قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد ~~الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي ~~بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وترحل ~~وتهل (202) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق وأحمد بن زهير قالا حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا ~~عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر خرج مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم ومعه أسماء بنت عميس حتى إذا كان بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي ~~بكر فاستفتى لها أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم ~~تهل PageV19P314 # (203) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد ~~الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة فذكره ولهذا الاختلاف في إسناد هذا ~~الحديث أرسله مالك والله أعلم فكثيرا ما كان يصنع ذلك وقد روى قصة أسماء ~~هذه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في الحديث الطويل وهو حديث صحيح وروى ابن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض والنفساء هذا المعنى وهو صحيح ~~مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه كلهم يأمر النفساء بالاغتسال على ما في ~~هذا الحديث وتهل بحجها وعمرتها وهي كذلك وحكمها حكم الحائض تقضي المناسك ~~كلها وتشهدها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر أخبرنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل ~~بن إبراهيم أبو معمر قالا حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد ~~وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النفساء والحائض إذا ~~اتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير ms3613 الطواف بالبيت ~~(204) قال أبو داود ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهد قال عن عطاء عن ابن ~~عباس (205) قال أبو عمر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء وهي ~~نفساء بالغسل عند الاهلال وقوله في الحائض والنفساء أنهما تغسلان ثم تحرمان ~~دليل على PageV19P315 # تأكيد الغسل للإحرام إلا أن جمهور أهل العلم لا يوجبونه وهو عند مالك ~~وأصحابه سنة مؤكدة لا يرخصون في تركها إلا من عذر بين وروى ابن نافع عن ~~مالك أنه استحب الأخذ بقول ابن عمر في الاغتسال للإهلال بذي الحليفة وبذي ~~طوى لدخول مكة وند الوراح إلى عرفة قال ولو تركه تارك من غير (206) عذر لم ~~أر عليه شيئا وقال ابن القاسم لا يترك الرجل ولا المرأة الغسل عندا لإحرام ~~إلا من ضرورة قال وقال مالك إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من ~~فوره إلى ذي الحليفة فأحرم فأرى غسله مجيزا عنه قال وإن اغتسل بالمدينة ~~غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم قال لا يجزئه الغسل ~~إلا أن يغتسل ويركب من فوره أو يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الاحرام ~~قال (207) أحمد بن المعذل عن عبد الملك بن الماجشون الغسل عند الاحرام لازم ~~إلا أنه ليس في تركه ناسيا ولا عامدا دم ولا فدية قال وإن ذكره بعد الإهلال ~~فلا أرى عليه غسلا ولم أسمع أحدا قاله قال فالحائض (208) تغتسل لأنها من ~~أهل الحج وكذلك النفساء تغتسلان للإحرام والوقوف بعرفة وقال ابن نافع عن ~~مالك لا تغتسل الحائض بذي طوى لأنها لاتطوف بالبيت وقد روي عن مالك أنها ~~تغتسل كما تغتسل غير الحائض وإن لم تطف PageV19P316 # وذكر ابن خواز بنداد أن مذهب مالك في الغسل للاهلال أنه سنة قال وهو ~~(209) أوكد عنده من غسل الجمعة (210) ولا يجوز ترك السنة اختيارا قال ومن ~~تركه فقد أساء وإحرامه صحيح كمن صلى الجمعة على غير غسل قال وقال الشافعي ~~ينبغي لكل (211) من أراد الإحرام أن يغتسل فإن لم يفعل فقد أساء إن ms3614 تعمد ~~ذلك ولا شيء عليه قال وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري يجزئه (212) الوضوء ~~وهو قول إبراهيم وقال أهل الظاهر الغسل عند الإهلال واجب على كل من أراد أن ~~يحرم بالحج طاهرا كان أو غير طاهر وقد روي عن الحسن البصري ما يدل على هذا ~~المذهب قال الحسن إذا نسي الغسل عند إحرامه فإنه يغتسل إذا ذكر وقد روي عن ~~عطاء إيجابه وروي عنه أن الوضوء يكفي عنه PageV19P317 # حديث تاسع لعبد الرحمان بن القاسم مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه ~~عن عبد الرحمان ومجمع ابني يزيد ابن جارية (213) عن خنساء بنت خدام ~~الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها (214) وقد جرى من ذكر خنساء في كتاب الصحابة ~~(215) ما فيه كفاية وهذا حديث صحيح مجتمع على صحته وعلى القول به لأن ~~القائلين لا نكاح إلا بولي يقولون إن الثيب لا يزوجها وليها أبا كان أو ~~غيره إلا بإذنها ورضاها ومن قال ليس للولي مع الثيب أمر فهو أحرى باستعمال ~~هذا الحديث وكذلك الذين أجازوا النكاح بغير ولي وقد ذكرنا القائلين بهذه ~~الأقوال كلها وذكرنا وجوهها والاعتلال لها في باب عبد الله بن الفضل (216) ~~ومدار هذا الحديث ومعناه الذي من أجله ورد أن الثيب لا يجوز عليها في ~~نكاحها إلا ما ترضاه ولا أعلم مخالفا في أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا لأحد ~~من أوليائها إكراهها على النكاح إلا الحسن البصري فإن أبا بكر بن أبي شيبة ~~ذكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه PageV19P318 # كان يقول نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أو ثيبا أكرهت أو لم تكره ~~وقال إسماعيل القاضي (217) لا أعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن وذك عبد ~~الرزاق أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر وقال ابن ~~القاسم قال ms3615 لي مالك في الأخ يزوج أخته الثيب برضاها والأب ينكر أن ذلك جائز ~~على الأب قال مالك وماله ولها وهي مالكة أمرها وقال أبو حنيفة وأصحابه في ~~الثيب لا ينبغي لأبيها أن يزوجها حتى يستأمرها فإن أمرته زوجها وإن لم ~~تأمره لم يزوجها بغير أمرها فإن زوجها بغير أمرها ثم بلغها كان لها أن ~~تجيزه فيجوز أو تبطله فيبطل وقال إسماعيل بن إسحاق أصل قول مالك في هذه ~~المسألة أنه لا يجوز إلا أن يكون بالقرب فإنه استحسن إجازته لأنه كان في ~~وقت واحد وفور واحد وإنما أبطله مالك لأن عقد الولي بغير أمر (218) المرأة ~~كأنه لم يكن ولو بلغ المرأة فأنكرت لم يكن فيه طلاق لأنه لم يكن هناك نكاح ~~وذكر عن أبي ثابت عن ابن القاسم قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه ~~البالغ المنقطع عنه أو ابنته الثيب وهي غائبة عنه فيرضيان بما (219) فعل ~~أبوهما فقال مالك لا يقام على هذا النكاح وإن (220) رضيا لأنهما لو ماتا لم ~~يكن بينهما ميراث قال وسألت مالكا عن PageV19P319 # رجل زوج أخته ثم بلغها فقالت ما وكلت ولا أرضى ثم كلمت في ذلك فرضيت قال ~~مالك لا أراه نكاحا جائزا ولا يقام عليه حتى يستأنفا نكاحا جديدا إن أحبت ~~وقال الشافعي وأحمد بن حنبل ومن (221) زوج ابنته الثيب بغير أمرها (222) ~~فالنكاح باطل وإن رضيت قال الشافعي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يقل لخنساء إلا أن تجيزي قال أبو عمر ليس في حديث مالك في هذا الباب ذكر ~~بمن (223) كانت خنساء تحته حين (224) آمت منه ولا من الذي زوجها منه أبوها ~~فكرهته ولا إلى من صارت بعد ذلك وكانت خنساء هذه تحت أنيس بن قتادة فآمت ~~منه قتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلا من بني عوف فكرهته وشكت ذلك إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد ذلك التزويج ونكحت أبا لبابة بن عبد ~~المنذر قرأت على خلف بن القاسم أن أبا علي سعيد بن السكن حدثهم ms3616 قال حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله ابن عمر بن أبان ~~الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب ~~عن أبيه عن جدته خنساء بنت خدام أنها كانت أيما من رجل فزوجها أبوها رجلا ~~من بني عوف فحنت إلى أبي لبابة بن عبد المنذر فارتفع شأنها إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أباها أن يلحقها ~~بهواها فتزوجت ابا لبابة PageV19P320 # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمان الحجشي عن أبي ~~بكر بن محمد أن رجلا من الأنصار يقال له أنيس بن قتادة تزوج خنساء بنت خدام ~~فقتل عنها يوم أحد فأنكحها أبوها رجلا من بني عوف فجاءت إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقالت إن أبي أنكحني رجلا وإن عم ولدي أحب إلي منه فجعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم أمرها إليها قال وأخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء ~~الخراساني عن ابن عباس إن خداما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا فأتت النبي صلى ~~الله عليه وسلم فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة فانتزعها النبي صلى الله ~~عليه وسلم من زوجها وقال لا تكرهوهن فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري ~~وكانت ثيبا قال ابن جريج أخبرت أنها خنساء ابنة خدام من أهل قباء قال عبد ~~الرزاق وأخبرنا الثوري عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال أمت خنساء بنت ~~خدام فزوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي ~~زوجني وأناكارهة وقد ملكت أمري قال فلا نكاح له انكحي من شئت فرد نكاحه ~~ونكحت أبا لبابة الأنصاري PageV19P321 # القيامة انقطع الوحي وماتت النبوة وكان أول ظهرو الشر بارتداد العرب وغير ~~ذلك مما يطول ذكره كان أول انقطاع الخير وأول نقصانه قال (228) أبو سعيد ~~الخدري ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ~~أنكرنا قلوبنا ولقد أحسن أبو العتاهية ms3617 في نظمه معنى هذا الحديث حيث يقول * ~~اصبر لكل مصيبة وتجلد * واعلم بأن المرء غير مخلد * * أو ما ترى أن المصائب ~~جمة * وترى المنية للعباد بمرصد * * من لم يصب ممن ترى بمصيبة * هذا سبيل ~~لست فيه بأوحد * * وإذا ذكرت محمدا ومصابه (229 * فاجعل مصابك بالنبي محمد ~~* وأحسن الراجز (230) في قوله * لو كنت يا أحمد فينا حيا * إذا رشدنا ~~وفقدنا الغيا * بأب أنت وأمي من نبي * لم تر عيناي ولا عين أبي * ما حل من ~~بعدك في الاسلام * من الأذى والفتن العظام * أليس من بعدك قل العدل * وكثر ~~الجور وشاع القصل (231 * ولأبي العتاهية * لنا فكرة في أولينا وعبرة * بها ~~يقتدي ذو العقل منا ويهتدي * لكل أخي ثكل عزاء وإسوة * إذا كان من أهل ~~التقى في محمد * * PageV19P323 # ورحم الله أبا العتاهية فلقد أحسن حيث يقول * لمن تبتغي الذكرى بما هو ~~أهله * إذا كنت للنبي المطهر ناسيا * * تكدر من بعد النبي محمد * عليه سلام ~~الله ما كان صافيا * فكم من منار كان أوضحه لنا * ومن علم أضحى وأصبح عافيا ~~* ركنا إلى الدنيا الدنية بعده * وكشفت الطماع منا المساويا * في شعر طويل ~~محكم عجيب له رحمة الله عليه ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول منصور ~~الفقيه * ألا أيها النفس النئوم تنبهي * وألقي إلى السمع القاء حازمه * ~~ضلال وادخان (232) وظن مكذب * رجاؤك أن تبقى على الدهر سالمه * وقد غص ~~بالكأس الكريهة أحمد * ومات فمات الحق إلا معالمه * * عليه سلام الله ما ~~فضل الذي * وصدق ذو الشح المطاع لوائمه * أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا ~~أبو محمد بكر العطار قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا حسان بن ~~غالب قال حدثني الليث ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة ~~أن رسول الله قال من عظمت مصيبته فليتذكر مصيبته بي فإنه ستهون عليه مصيبته ~~هكذا كتبته عن أبي القاسم رحمه الله من أصله وقرأته عليه الليث عن أبي بكر ~~بن عبد الرحمان وهو غير متصل أخبرنا عبد ms3618 الله بن محمد بن يوسف وسعيد بن سيد ~~بن سعيد قالا أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن خالد قال ~~حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا عبد الله ~~ابن جعفر قال أخبرني مصعب بن محمد بن شرحبيل عن أبي سلمة بن PageV19P324 # عبد الرحمان عن عائشة قالت أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ~~على الناس فقال أيها الناس من أصيب منكم بمصيبة فليتعز بي (233) عن مصيبته ~~التي تصيبه فإنه لن يصاب أحد من أمتي بعدي (234) بمثل مصيبته بي وحدثنا ~~(235) أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن ~~علقمة بن مرثد عن عبد الرحمان بن سابط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا أصابت أحدكم مصيبة فليذكر (236) مصابه بي وليعزه ذلك من مصيبته (حدثنا ~~خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن زيد ~~القاضي بمصر قال حدثنا محمد بن شداد بن عيسى قال حدثنا الأصمعي عن العمري ~~عن القاسم بن محمد قال كان أبو بكر الصديق إذا عزي عن ميت قال لوليه ليس مع ~~العزاء مصيبة ولا مع الجزع فائدة والموت أهون ما بعده وأشد ما قبله اذكروا ~~فقد نبيكم تهون عندكم مصيبتكم صلى الله عليه وسلم وأعظم أجركم) (237) ~~PageV19P325 # عبد الرحمان بن حرملة بن عمرو الأسلمي أبو حرملة مدني صالح الحديث ليس به ~~بأس روى عنه مالك وابن عيينة وغيرهما من الأئمة ولم يكن بالحافظ وكان يحيى ~~القطان يغمزه (6) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن ~~حرمة قال كنت سئ الحفظ فسألت سعيد بن المسيب فرخص لي في الكتاب قال أبو عمر ~~لحرملة والد عبد الرحمان هذا صحبة ورواية وقد ذكرناه ms3619 في كتابنا في الصحابة ~~(2) بما يغني عن ذكره ههنا وتوفي عبد الرحمان بن حرملة في خلافة أبي العباس ~~السفاح وقيل سنة خمس وأربعين ومائة (3) لمالك (4) عن عبد الرحمان بن حرملة ~~هذا في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث أحدها متصل ~~والأربعة مرسلة = PageV20P005 # حديث أول لعبد الرحمان بن حرملة متصل مالك عن عبد الرحمان بن حرملة عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب ~~شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب (5) في هذا الحديث (6) كراهية الوحدة ~~في السفر وأنى هذا الحديث بلفظ الراكب ويدخل الراجل في معناه إذا كان وحده ~~ولم تختلف الآثار في كراهية السفر للواحد واختلفت في الاثنين ولم يختلف في ~~الثلاثة فما زاد أن ذلك حسن جائز وإنما وردت الكراهية في ذلك والله أعلم ~~لأن الوحيد إذا مرض لم يجد من يمرضه ولا يقوم عليه ولا يخبر عنه ونحو هذا ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الله بن ~~عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل يسلم على النبي عليه ~~السلام خارجا من مكة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أصحبت من أحد قال لا ~~قال الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب (7) قال أبو عمر في هذا ~~الحديث الذي بعد هذا بيان لمعنى هذا وقولنا فيه أبسط والحمد لله وقد كان ~~مجاهد ينكر هذا الحديث مرفوعا ويجعله قول عمر ولا وجه لقول PageV20P006 # مجاهد لأن الثقات رووه (8) مرفوعا وخبر مجاهد (9) أخبرناه محمد بن عبد ~~الملك حدثنا ابن الأعرابي حدثنا سعدان (10) بن نصر حدثنا سفيان عن أبن أبي ~~نجيح عن مجاهد قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الواحد في السفر ~~شيطان والاثنان شيطانان قال لا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث ~~النبي صلى الله عليه وسلم ms3620 عبد الله بن مسعود وخباب بن الأرت سرية وبعث دحية ~~سرية وحده ولكن قال عمر يحتاط للمسلمين كونوا في أسفاركم ثلاثة إن مات واحد ~~وليه اثنان الواحد شيطان والاثنان شيطانان قال أبو عمر معنى الشيطان ههنا ~~البعيد من الخير في الأنس والرفق وهذا أصل هذه الكلمة في اللغة من قولهم ~~نوى (11) شطون أي بعيدة ومما يدلك على أن الثلاثة ركب وأن حكمهم نحو (12) ~~حكم العسكر ما أخبرناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود ~~حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن ~~نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت (13) ~~أميرنا (14) وفي هذا الحديث ما يدل على أن الاثنين ليسا بجماعة فتدبره تجده ~~كذلك إن شاء الله PageV20P007 # حديث ثان لعبد الرحمان بن حرملة مرسل مالك عن عبد الرحمان بن حرملة عن ~~سعيد بن المسيب أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان يهم ~~بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم (15) لم يختلف الرواة للموطأ ~~في إرسال هذا الحديث وقد رواه ابن أبي الزناد مسندا عن أبي هريرة حدثناه ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الحسين بن ~~أبي الحسين الكوفي بالكوفة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الكوفي قال حدثنا ~~عبد الرحمان بن أبي الزناد عن عبد الرحمان ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يهم ~~بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم وهذا في معنى ما ذكرنا أن ~~الاثنين لا يحكم لهما بحكم الجماعة إلا فيما خصته السنة ولم يختلف العرب أن ~~نون الاثنين مكسورة ونون الجمع مفتوحة ففرقت بين الاثنين والجماعة ومعناه ~~يتصل من وجوه حسان منها ما رواه عبيد الله بن ms3621 عمرو الرقي عن عبد الكريم ~~الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا (16) خلف ~~بن القاسم قال حدثنا أبو الفرج محمد بن سعيد بن عبدان قال حدثنا عبد الله ~~بن العباس الطيالسي قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن ~~عياش عن عاصم عن زر عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ~~أبعد PageV20P008 # ورواه جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير بن جابر عن سمرة عن عمر بن ~~الخطاب وروى (17) غيره عن عبد الملك بن عمير قال حدثت عن عبد الله بن ~~الزبير عن عمر بن الخطاب فذكره حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مالك ~~بن إسماعيل النهدي قال حدثنا عصام بن محمد بن زيد بن عمر أنه سمع أباه يقول ~~قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في ~~الوحدة ما سار راكب بليل أبدا حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا ~~محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا إبراهيم بن موسى بن جميل قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا عبيد الله بن صالح العتكي ~~قال حدثنا خالد أبو يزيد الرقي عن يحيى المديني (18) عن سالم بن عبد الله ~~عن أبيه قال خرجت مرة لسفر فمررت بقبر من قبور الجاهلية فإذا رجل قد خرج من ~~القبر يتأجج نارا في عنقه سلسلة ومعي أداوة من ماء فلما رآني قال يا عبد ~~الله اسقني قال فقلت عرفني فدعاني باسمي أو كلمة تقولها العرب يا عبد الله ~~إذ خرج على إثره رجل من القبر فقال يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر ثم أخذ ~~السلسلة فاجتذبه فأدخله القبر قال ثم أضافني الليل ms3622 إلى بيت عجوز إلى جانبها ~~قبر فسمعت من القبر صوتا يقول بول وما بول شن وما شن فقلت للعجوز ما هذا ~~قالت كان زوجا لي وكان إذا بال لم يتق البول وكنت أقول له ويحك إن الجمل ~~إذا بال تفاج وكان يأبى فهو ينادى من يوم مات بول وما بول قلت فما الشن ~~قالت جاء رجل عطشان فقال اسقني فقال دونك الشن فإذا ليس فيه شيء فخر الرجل ~~ميتا فهو ينادي منذ يوم مات شن وما شن فلما قدمت على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أخبرته فنهى أن يسافر الرجل وحده PageV20P009 # قال أبو عمر هذا الحديث ليس له إسناد ورواته مجهولون ولم نورده للاحتجاج ~~به (19) ولكن للاعتبار وما لم يكن فيه حكم فقد تسامح الناس في روايته عن ~~الضعفاء والله المستعان أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن ~~أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا موسى بن ~~إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا المغيرة بن زياد عن أبي عمر (20) ~~مولى أسماء بنت أبي بكر قال أتيت عمر بن عبد العزيز وهو بجدة وهو يومئذ ~~أمير مكة والمدينة فأتيته بطرف من طرف مكة وأمشاط من عاج وسرت ليلتي فصبحته ~~وهو قاعد في مجلسه يقرأ في المصحف ودموعه تسيل على لحيته فلما رآني رحب بي ~~ثم قال أبا عمر (20) متى فارقت مكة قلت الليلة عشيا (21) قال من جاء معك ~~قلت ما جاء معي أحد قال بئسما صنعت أما بلغك أن الشيطان مع الواحد وهو من ~~الاثنين أبعد والثلاثة صحابة إذا مات أحدهم دفنه صاحباه قال فقدمت إليه ~~الهدية فأعجبته فقال أما هذه الأمشاط العاج فلا حاجة لنا بها قد كنا مدة ~~نمتشط بها فأما اليوم فلا حاجة لنا فيها قال أبو عمر قوله في هذا الحديث ~~وهو من الاثنين أبعد بمعنى بعيد كما قيل الله أكبر بمعنى كبير وهذا في لسان ~~العرب موجود كثير PageV20P010 # حديث ثالث لعبد الرحمان بن حرملة مرسل ms3623 يتصل من وجوه مالك عن عبد الرحمان ~~بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~بيننا وبين المنافقين شهود العشاء (22) والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا ~~(23) قال أبو عمر قوله أو نحو هذا شك من المحدث ولم يختلف عن مالك في إسناد ~~هذا الحديث وإرساله ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي عليه السلام مسندا ومعناه ~~محفوظ من وجوه ثابتة واما قوله لقد هممت بالصلاة تقام ثم آمر بحطب الحديث ~~فحديث صحيح أيضا وقد مضى في باب أبي الزناد وقال يحيى في هذا الحديث العشاء ~~والصبح وقال القعنبي وابن بكير وجمهور الرواة للموطأ عن مالك فيه صلاة ~~العتمة والصبح على ما في ترجمة الباب وفي ذلك جواز تسمية العشاء الآخرة ~~بالعتمة ورد على من أنكر ذلك وفيه أن النفاق بعيد من الذين يواظبون على ~~شهود العشاء والصبح في جماعة ومن واظب على هاتين الصلاتين في جماعة فأحرى ~~ان يواظب على غيرهما PageV20P011 # قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شهد معنا الصلوات شهدنا له بالإيمان ~~ثم تلا * (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) * 24 وأما ~~الآثار المسندة في معنى هذا الحديث فمنها ما حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ~~أبو بكر محمد بن أحمد بن المسور بن أبي طنة وبكير بن الحسن الرازي قالا ~~حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن ~~أبي عمير عن عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما يشاهدهما ~~منافق يعني العشاء والفجر وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا ~~ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر قال حدثني أبو عمير بن أنس بن مالك عن ~~عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما شهدهما منافق ms3624 يعني صلاة العشاء وصلاة الصبح قال أبو بشر ~~وأنا أشهد أنه لا يحافظ عليهما منافق حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو ~~الحسن النيسابوري بمصر قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ~~قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومته أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الصبح والعشاء ما شهدهما منافق وحدثنا ~~خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا هارون بن ~~كامل قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية (25) بن صالح أن يحيى بن سعيد ~~حدثه عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في هاتين الصلاتين ~~صلاة العشاء وصلاة الصبح اسأنا به الظن PageV20P012 # حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق ~~بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال ~~حدثنا الأوزاعي قال بلغنا أن شداد بن أوس قال من أحب أن يجعله الله من ~~الذين يدفع بهم العذاب عن أهل الأرض فليحافظ على هاتين الصلاتين في الجماعة ~~الصبح والعتمة وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة وصلاة ~~الصبح ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا حديث رابع لعبد الرحمان بن ~~حرملة مالك عن عبد الرحمان بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال أعتمر ~~قبل أن أحج فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ~~يحج (26) يتصل هذا الحديث من وجوه صحاح وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين ~~العلماء فيه كلهم يجيزون العمرة قبل الحج لمن شاء لا بأس بذلك عندهم وكلهم ~~يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل حجته وإنما اختلفوا في ~~وجوب العمرة وفي جوازها في السنة مرارا على ما نذكره في هذا ms3625 الباب بعون ~~الله إن شاء الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن ~~زكرياء عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال اعتمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم قبل أن يحج (27) PageV20P013 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا زكرياء عن أبي إسحاق ~~عن البراء قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج وأما اختلاف ~~الفقهاء في وجوب العمرة فذهب مالك إلى أن العمرة سنة مؤكدة وقال في موطئه ~~ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها (28) وهذا اللفظ يوجبها إلا أن ~~أصحابه وتحصيل مذهبه على ما ذكرت لك وقال أبو حنيفة وأصحابه العمرة تطوع ~~وقال الشافعي والثوري والأوزاعي العمرة فريضة واجبة وهو قول ابن عباس وابن ~~عمر وزيد بن ثابت ومسروق وعلي بن حسين وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن ~~سيرين وسعيد بن جبير (وغيرهم) (29) واختلف في ذلك عن ابن مسعود قال أبو عمر ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسائل سأله عن العمرة أواجبة هي ~~قال لا ولأن تعتمر خير لك انفرد به الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن ~~جابر قال قال خباب يا رسول الله العمرة واجبة قال لا ولأن تعتمر خير لك وما ~~انفرد به الحجاج بن أرطاة فلا حجة فيه وروي عنه عليه السلام أنه قال العمرة ~~تطوع بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها حجة وروي عنه صلى الله عليه وسلم في ~~إيجابها أيضا ما لا تقوم به حجة من جهة الإسناد PageV20P014 # وأما الصحابة (30) فروي عن ابن عمر (31) وابن عباس وزيد بن ثابت إيجاب ~~العمرة ولا مخالف لهم من الصحابة إلا ما روي عن ابن مسعود على اختلاف عنه ~~واختلف التابعون في هذه المسألة فأوجبها بعضهم وهم الأكثر ولم يوجبها ms3626 بعضهم ~~وأكثر أهل الحجاز على إيجابها وأهل الكوفة لا يوجبونها وأما قول الله عز ~~وجل * ( وأتموا الحج والعمرة لله) * 32 فمحتمل للتأويل قالت طائفة أتموا ~~بمعنى أقيموا الحج والعمرة لله هكذا قال السدي وغيره ومن حجة من ذهب هذا ~~المذهب أن قوله عز وجل * (أتموا) * بمعنى أقيموا الحج والعمرة لله هكذا قال ~~السدي وغيره ومن حجة من ذهب هذا المذهب أن قوله عز وجل وأتموا بمعنى أقيموا ~~وأقيموا بمعنى أتموا قال الله عز وجل * (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) * ~~33 بمعنى أتموا وقال * (وأتموا الحج والعمرة لله) * بمعنى أقيموا الحج ~~والعمرة لله وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق قال سمعت ~~مسروقا يقول أمرتم في القرآن بإقامة أربع أقيموا الصلاة وأتموا الزكاة ~~وأقيموا الحج والعمرة حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابن المسور وبكير بن الحسن ~~قالا حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ~~إسرائيل وأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسروق قال أمرتم في كتاب الله بإقامة ~~أربع بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة الحج والعمرة إلى بيت الله قال ~~أسد وحدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن مسروق قال أمرتم في كتاب الله ~~المنزل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الحج والعمرة قال والعمرة من ~~الحج بمنزلة الزكاة من الصلاة PageV20P015 # وقال آخرون إنما خوطب بهذا من دخل في الحج والعمرة ولا خلاف أن من دخل في ~~واحدة منهما أن عليه إتمامها وقد قيل في الآية قول ثالث روي عن علي بن أبي ~~طالب وجماعة أنهم قالوا في قول الله عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) * ~~قال إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك وموضعك وهذا في معنى قول من قال الإتمام ~~يقع على الابتداء روى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن رجلا ~~أتى عليا رضي الله عنه فقال أرأيت قول الله تبارك وتعالى * (وأتموا الحج ~~والعمرة لله) * فقال إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك أخبرنا محمد بن ~~خليفة ms3627 قال حدثنا محمد بن نافع أبو الحسن المكي قال حدثنا أبو محمد إسحاق بن ~~محمد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمان المخزومي أبو عبيد الله (34) ~~قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول في قول ~~الله عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) * والله إنها لقرينتها في كتاب ~~الله وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن نافع قال حدثنا إسحاق بن أحمد ~~قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمان قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا ~~سفيان الثوري عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال ليس أحد من خلق الله إلا ~~وعليه حجة وعمرة واجبتان وذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع مولى ~~ابن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فذكره حرفا بحرف وزاد من استطاع إلى ~~ذلك سبيلا وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن نافع قال حدثنا إسحاق بن ~~أحمد قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد ~~الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن العمرة هي الحج الأصغر ~~PageV20P016 # قال سفيان وقال عبد الله بن مسعود أمرنا بإقامة (أربع) (35) الصلاة ~~والزكاة والحج والعمرة قال وحدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمان ~~المخزومي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وهشام بن سليمان ~~المخزومي عن بن جريج قال قال عطاء ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة ~~واجبتان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا إلا أهل مكة فإن عليهم حجة ~~وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن ~~عطاء مثله سواء أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة (36) قال ~~سمعت الشعبي قرأ * (وأتموا الحج والعمرة لله) * رفعا وقال الشعبي ولا (37) ~~أراها إلا تطوعا قال سعيد وسمعت أبي ms3628 قرأ * (وأتموا الحج والعمرة لله) * ~~نصبا (38) وقال لا أراها إلا واجبة قال أبو عمر لا أعلم أحدا من أئمة ~~القراء تعلق بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها والناس على نصب العمرة ~~عطفا على الحج وقراءة الشعبي ليست بصحيحة المعنى لأن الإتمام يجب في العمرة ~~كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع ولو صحت قراءة الشعبي كان ~~فيها خلاف الإجماع وما خلافه مردود ومعلوم أن الحج لله كما العمرة لله فلا ~~وجه لقراءة الشعبي والله أعلم PageV20P017 # حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن نافع قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ~~محمد بن زنبوز حدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن مجاهد قال العمرة الحج ~~الأصغر وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال العمرة على ~~الناس إلا على أهل مكة قال وأخبرنا معمر والثوري عن ليث عن عطاء وطاوس ~~ومجاهد قالوا العمرة واجبة وتجزئ منها المتعة قال وأخبرنا الثوري ومعمر عن ~~داود ابن أبي هند قال قلت لعطاء العمرة علينا فريضة كالحج قال نعم قلت ~~أتجزئنا منها المتعة قال نعم قال وأخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ~~قال المتعة في الحج تقضى قال معمر وقال الزهري كان أهل الجاهلية يقولون ~~العمرة الحج الأصغر قال معمر وقال قتادة العمرة واجبة قال وأخبرنا ابن جريج ~~عن معمر عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال العمرة واجبة كوجوب الحج قال ~~وأخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن وابن سيرين قالا العمرة واجبة قال وأخبرنا ~~معمر والثوري عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال العمرة واجبة قال وأخبرنا ~~عبد الملك بن أبي سليمان قال سألت سعيد بن جبير عن العمرة أواجبة هي فقال ~~نعم فقال له قيس بن رومان فإن الشعبي يقول ليست واجبة فقال كذب الشعبي إن ~~الله عز وجل يقول * (وأتموا الحج والعمرة لله) * PageV20P018 # قال أبو عمر فهؤلاء ذهبوا إلى أن العمرة واجبة فرضا كالحج وخالفهم غيرهم ~~(39) على ما قدمنا ذكره في ms3629 هذا الباب فذهبوا إلى أن العمرة سنة وتطوع (40) ~~على حسبما ذكرنا عنهم ذكر عبد الرزاق أخبرنا عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي ~~معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود قال الحج فريضة والعمرة تطوع قال وأخبرنا ~~الثوري عن سماك عن إبراهيم قال العمرة سنة وليست بفريضة وأما اختلافهم في ~~جواز العمرة مرارا في سنة احدة فقال مالك لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة ~~مرارا وكره عمرتين في سنة واحدة ومنع منها الحاج ما لم يتحلل من آخر عمله ~~بمنى ومن حجة من ذهب مذهب مالك في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يعتمر عمرتين في عام واحد واعتمر ثلاث عمر أو أربعا كل عمرة منها في سنة ~~ومن حجته أيضا في ذلك أن عائشة كانت في آخر أمرها إذا حجت بقيت بمكة حتى ~~يهل المحرم ثم تخرج من مكة إلى الميقات فتهل منه بعمرة فكان يقع حجها في ~~عام واحد وعمرتها في عام آخر وقال أبو حنيفة وأصحابه العمرة مباحة في السنة ~~كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق قال والحاج وغيره في ذلك سواء ~~وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال لا بأس بالعمرة يوم عرفة وقال الثوري ~~يعتمر متى شاء وقال الحسن بن صالح بن حي يعتمر في السنة كلها إلا في أيام ~~التشريق PageV20P019 # وقال الشافعي لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا ومتى شاء إلا الحاج فإنه لا ~~يعتمر ما دام (41) حاجا قال أبو عمر ذكر عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله وعبد ~~الله ابنا عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر اعتمر في السنة مرتين قال ~~وأخبرنا معمر والثوري عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت ~~قال الثوري في حديثه مرارا في السنة وقال معمر في حديثه (42) ثلاث مرات في ~~سنة قال صدقة فقلت للقاسم أنكر ذلك عليها أحد فقال أعلى أم المؤمنين عائشة ~~قال أبو عمر في قول صدقة بن يسار للقاسم بن محمد أنكر ms3630 ذلك عليها أحد دليل ~~على أن الاختلاف بين السلف في هذه المسألة قديم معروف قال وأخبرنا ابن ~~عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال اعتمرت عائشة في سنة ثلاث ~~مرات من الجحفة مرة ومرة من التنعيم ومرة من ذي الحليفة قال وأخبرنا معمر ~~عن صدقة بن يسار قال سمعت القاسم بن محمد يقول في كل شهر عمرة وكان يكره ~~عمرتين في شهر واحد قال وأخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال في كل شهر ~~عمرة قال وأخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا لا يعتمرون في ~~السنة إلا مرة واحدة PageV20P020 # قال أبو عمر لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب ولا سنة ~~يجب التسليم لمثلها والعمرة فعل خير وقد قال الله عز وافعلوا الخير (43) ~~فواجب استعمال عموم ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب التسليم به وأما ~~اعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج فقد ذكرنا فيه حديث ابن جريج ~~عن عكرمة بن خالدن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ~~أن يحج وهو أمر مشهور عند جميع أهل السير والعلم بالأثر يغني عن الإسناد ~~وحديث ابن عمر هذا حديث ثابت من جهة الإسناد متصل ومما يدلك على أنه اعتمر ~~قبل الحج صلى الله عليه وسلم أن عمرته كانت والمشركون بمكة يومئذ أخبرنا ~~محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا عمرو (44) بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل ~~يعني ابن أبي خالد قال حدثنا ابن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فطاف بالبيت ثم خرج من (45) الصفا والمروة يطوف فجعلنا نستره من ~~أهل مكة أن يرميه أحدهم (46) أو يصيبه بشيء قال أبو عمر ولم يكن في حجة ~~الوداع بمكة رجل مشرك وهذا أشهر من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه وقد أعتمر ~~رسول الله صلى الله عليه ms3631 وسلم قبل حجته عمرا قيل ثلاثا وقيل أربعا وسنذكر ~~ذلك وما جاء فيه من الأثر في باب هشام بن عروة ونزيد ذلك بيانا في باب ~~بلاغات مالك من كتابنا هذا إن شاء الله PageV20P021 # ذكر عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سرين عن كثير ابن أفلح ~~قال سئل زيد بن ثابت عن رجل اعتمر قبل أن يحج فقال صلاتان لا يضرك بأيهما ~~بدأت قال هشام وقال الحسن نسكان لا يضرك بأيهما بدأت قال وأخبرنا الثوري عن ~~سليمان التيمي عن سعيد الجريري عن حيان ابن عمير قال سألت ابن عباس أعتمر ~~قبل الحج فقال نسكان لله عليك لا يضرك بأيهما بدأت قال حيان وقال ابن عباس ~~العمرة واجبة قال وأخبرنا ابن عيينة عن هشام بن حجير قال قيل لابن عباس ~~تزعم أن العمرة قبل الحج وقد قال الله عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) ~~* قال ابن عباس فكيف تقرأ * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) * 47 أفبالدين ~~تبدأ أم بالوصية وقد بدأ بالوصية حديث خامس لعبد الرحمان بن حرملة مالك عن ~~عبد الرحمان بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما علجوا الفطر (48) لم يختلف الرواة عن ~~مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد وهو متصل في الموطأ من حديث مالك عن ~~أبي حازم عن سهل بن سعد ويتصل أيضا (49) من غير رواية مالك من حديث سهل بن ~~سعد وأبي هريرة حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان ~~PageV20P022 # عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخبرنا محمد إبراهيم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال ~~حدثنا يزيد بن هارون وأخبرنا عبد ms3632 الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد جميعا عن محمد بن عمرو عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ~~ظاهرا ما عجل الناس الفطر إن اليهود يؤخرون (50) وقرأت على عبد الوارث بن ~~سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا دحيم قال حدثنا ~~محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن قرة بن حيويل المصري عن الزهري عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ~~حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ~~حميد عن أنس قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو ~~على شربة من ماء وروى ابن وهب عن مالك وعمرو بن الحارث ويونس يزيد عن ابن ~~شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء ~~وحضرت الصلاة فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب إلا أن مالكا قال في حديثه ~~فابدءوا بالعشاء ولا تعجلوا عن عشائكم فكان الأمر على ذلك فلما ولي عمر بن ~~PageV20P023 # الخطاب خشي أن يطول المكث على العشاء فقدم الصلاة على العشاء ثم فعل ذلك ~~عثمان بن عفان وهذا حديث غريب لمالك عن الزهري عن أنس صحيح وفي الموطأ بإثر ~~هذا الحديث مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف أن عمر بن ~~الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل ~~أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان (51) وسيأتي فقه هذا الحديث ~~في باب أبي حازم عن سهل بن سعد إن شاء الله عز وجل PageV20P024 # مالك عن عبد الرحمان بن أبي عمرة الأنصاري حديث ms3633 واحد هكذا قال فيه مالك ~~عبد الرحمان بن أبي عمرة نسبة إلى جده وهو عبد الرحمان بن عبد الله (1) بن ~~أبي عمرة الأنصاري مدني ثقة يروي عن القاسم بن محمد وعن عمه عبد الرحمان بن ~~أبي عمرة وله رواية عن أبي سعيد الخدري وما أظنه سمع منه ولا أدركه وإنما ~~يروي عن عمه عنه يروي عنه مالك وعبد الله ابن خالد أخو عطاف بن خالد وابن ~~أبي الموالي وغيرهم وأما عمه عبد الرحمان بن أبي عمرة فمن كبار التابعين ~~بالمدينة (2) يروي عن عثمان بن عفان وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وغيرهم ~~روى (3) عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ومحمد بن إبراهيم بن الحرث ~~التيمي وعبد الله بن عمرو بن عثمان وغيرهم لأبيه أبي عمرة صحبة وقد ذكرناه ~~في كتاب الصحابة (4) وذكرنا نسبه (5) والاختلاف في اسمه في باب الباء (6) ~~وفي باب الكنى (7) والحمد لله PageV20P025 # مالك عن عبد الرحمان بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ~~ذلك إلى أن تصبح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق قال عبد الرحمان فقلت للقاسم ~~بن محمد أينفعها أن أعتق عنها فقال القاسم بن محمد إن سعد بن عبادة قال ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم (8) قال أبو عمر طائفة تقول في هذا ~~الحديث عن مالك نعم أعتق عنها منهم ابن أبي أويس ورواية يحيى قائمة المعنى ~~صحيحة هذا حديث منقطع لأن القاسم لم يلق سعد بن عبادة ولكن قصة سعد ابن ~~عبادة وحديثه في ذلك قد روي من وجوه كثيرة متصلة ومنقطعة صحاح كلها وهو ~~حديث مشهور عند أهل العلم من حديث سعد بن عبادة وغيره إلا أن الرواية في ~~ذلك مختلفة المعاني فمنها الصدقة عن الميت ومنها العتق عن الميت ومنها ~~الصيام عن الميت ومنها قضاء النذر مجملا فأما الصدقة فمن حديث مالك عن سعيد ~~بن عمر بن شرحبيل بن سعيد ms3634 بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أن سعد بن عبادة ~~توفيت أمه وهو غائب فلما قدم سعد قال يا رسول الله أينفعها أن أتصدق عنها ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وسنذكر هذا الحديث في باب سعيد بن ~~عمرو من كتابنا هذا إن شاء الله وعند مالك أيضا في هذا حديث هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة مرفوعا في الصدقة عن الميت وأكثر الأحاديث في قصة سعيد ~~(9) هذه عن سعد وغيره إنما هي في الصدقة PageV20P026 # وأما العتق فلا يكاد يوجد إلا من حديث مالك عن عبد الرحمان بن أبي عمرة ~~هذا وأما الصيام عن الميت فقد روي أيضا من وجوه مختلفة وأما النذر فمن حديث ~~ابن شهاب عن عبيد الله عن عباس أن سعد ابن عبادة سأل النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن نذر كان على أمه فتوفيت (10) قبل أن تقضيه فقال أقضه عنها فأما ~~الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازها لا خلاف بين العلماء فيها وكذلك العتق ~~عن الميت جائز بإجماع أيضا إلا أن العلماء اختلفوا في الولاء فذهب مالك ~~وأصحابه إلى أن الولاء للمعتق عنه وذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الولاء ~~للمعتق على كل حال وذهب الكوفيون إلى أن العتق إن كان بأمر المعتق عنه ~~فالولاء له وإن كان بغير أمره فالولاء للمعتق وقد ذكرنا هذه المسألة ~~ووجوهها في باب ربيعة من كتابنا هذا وأما الصيام عن الميت فمختلف فيه ~~فجماعة أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام من رمضان ~~ولكنه يطعم عنه قال أكثرهم إن شاء وكذلك جمهورهم أيضا على أنه لا يصوم أحد ~~عن أحد لا في نذر ولا في غير نذر وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو ~~حنيفة وأصحابه والثوري ومن أهل العلم من رأى أن يصوم ولي الميت عنه في ~~النذر دون صيام رمضان منهم إسحاق بن راهويه وهو الصحيح عن ابن عباس أنه قال ~~ما كان من شهر رمضان يطعم عنه ms3635 وما كان من صيام (11) النذر فإنه يقضى عنه ~~وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول ابن عباس سواء ومنهم من رأى أن يصوم عنه ~~في كل صيام عليه على عموم ما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه منهم أحمد بن حنبل على PageV20P027 # اختلاف عنه ولم يختلف عن أبي ثور في جواز ذلك في الوجهين جميعا وقد ذكرنا ~~الحكم في ذلك عن علماء الأمصار وذكرنا ما جاء في ذلك من الآثار في باب ابن ~~شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من كتابنا عند ذكر حديث مالك عن ابن ~~شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة سأل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها وذكرنا ~~هناك حكم النذر المجمل وكفارته وما في ذلك للعلماء (12) والحمد لله وأما ~~حديث سعد بن عبادة في هذا الباب فأكثر ما روي فيه الصدقة من حديث القاسم بن ~~محمد وغيره أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه أخبره قال حدثنا عبد ~~الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا ابن ~~عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال يا نبي الله إن أمي ماتت ولم توص أفينفعها أن أتصدق عنها من ~~مالها قال نعم قال وحدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ~~عمرو بن الحرث أن بكيرا حدثه عن سليمان بن يسار أن سعد بن عبادة قال للنبي ~~صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت ولم توص فهل تنالها صدقتي إن تصدقت عنها ~~قال نعم قال وحدثنا ابن كاسب قال حدثنا هارون عن حميد الطويل عن الحسن قال ~~قال سعد الأنصاري يا رسول الله إن أم سعد كانت تحب الصدقة أفينفعها أن ~~أتصدق عنها ms3636 بعدها قال نعم وعليك بالماء قال وحدثني يحيى بن عبد الحميد قال ~~حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية (13) عن حميد بن أبي الصعبة عن ~~سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسقي عنها الماء ~~PageV20P028 # قال وحدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن ~~عمرو بن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه أن أمه توفيت وهو غائب ~~فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أينفعها أن أتصدق عنها قال نعم ووجدت في أصل ~~سماع أبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن قاسم ابن هلال حدثهم قال حدثنا ~~سعيد بن عثمان الأعناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال ~~حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله ~~والدتي كانت تتصدق من مالي وتعتق من مالي حياتها فقد ماتت أرأيت إن تصدقت ~~عنها أو أعتقت عنها أترجو لها شيئا قال نعم قال يا رسول الله دلني على صدقة ~~قال اسق الماء قال فما زالت جرار سعد بالمدينة بعد ومن أحسن ما يروى في ~~العتق عن الميت ما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي ~~قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا الربيع ابن سليمان صاحب الشافعي قال ~~حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثني إبراهيم بن ~~أبي عبلة قال كنت جالسا باريحاء فمر بي واثلة بن الأسقع متوكئا على عبد ~~الله بن الديلمي فأجلسه ثم جاء إلي فقال عجب ما حدثني الشيخ يعني واثلة قلت ~~ما حدثك قال كنا مع (14) النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتى نفر ~~من بني سليم فقالوا يا رسول الله إن صاحبنا قد أوجب فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ~~PageV20P029 # عبد ربه بن سعيد ms3637 بن قيس الأنصاري أخو يحيى بن سعيد لمالك عنه ثلاثة ~~أحاديث أحدها مرسل وهو عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة ~~الأنصاري لجده قيس بن عمرو صحبة وقد ذكرناه ونسبناه في كتاب الصحابة (1) ~~ويقال عبد ربه بن سعيد بن قيس بن أبي قيس فهد بن خالد والأول أصح وتوفي عبد ~~ربه بن سعيد بن قيس سنة تسع وثلاثين ومائة وقيل سنة إحدى وأربعين ومائة ~~وكان ثقة مأمونا روى عنه مالك وشعبة وجماعة من الأئمة (2) حديث أول لعبد ~~ربه بن سعيد مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمان ابن الحرث ~~بن هشام عن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين رضي الله عنهما أنهما قالتا كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم ~~يصوم (3) PageV20P031 # قال أبو عمر هكذا يروي مالك هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن ~~عبد الرحمان عن عائشة وأم سلمة وخالفه عمرو بن الحرث فرواه عن عبد ربه بن ~~سعيد عن عبد الله بن كعب عن أبي بكر بن عبد الرحمان أخبرنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد ابن ~~الهيثم قاضي الثغر قال حدثنا مرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ~~عبد ربه وهو ابن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان ~~ارسله إلى أم سلمة يسألها عن الرجل يصبح جنبا يصوم فقالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي وروى قوم هذا ~~الحديث أيضا عن أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبيه عن عائشة وأم سلمة وقد سمعه ~~أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحرث من عائشة وأم سلمة لأنه مضى مع أبيه إذ ~~أرسله مروان إليهما وهذا ثابت عنه من حديث سمي وغيره من الثقات وهو معروف ms3638 ~~عند أهل العلم مشهور يستغنى عن الاستشهاد عليه وسيأتي ذكر ذلك في باب سمي ~~من كتابنا هذا إن شاء الله وقد مضى ما للعلماء (4) من الصحابة والتابعين من ~~المذاهب في الجنب يصبح في رمضان ولم يغتسل وفي الحائض أيضا تصبح طاهرا ولم ~~تغتسل مجودا ومستوعبا في باب أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمان بن معمر من ~~كتابنا (5) هذا فلا معنى لإعادة ذلك ههنا PageV20P032 # حديث ثان لعبد ربه بن سعيد مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمان أنه قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن الحامل يتوفى ~~عنها زوجها فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت ~~فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمان على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر ~~فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فحطت (6) إلى الشاب فقال الشيخ لم تحل ~~بعد وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يوثروه بها فجاءت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت (7) قال أبو عمر هذا حديث صحيح ~~جاء من طرق شتى كثيرة ثابتة كلها من رواية الحجازيين والعراقيين وأجمع ~~العلماء على القول به إلا ما روي عن ابن عباس في هذا الحديث وغيره وروي ~~مثله عن علي بن أبي طالب من وجه منقطع أنه قال في الحامل المتوفي عنها ~~زوجها عدتها آخر الأجلين يعني إن كان الحمل أكثر من أربعة اشهر وعشر اعتدت ~~بوضعه وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر أكملت (8) أربعة أشهر وعشرا فهذا مذهب ~~ابن عباس وعلي بن أبي طالب على أنه قد روي PageV20P033 # عن ابن عباس رجوعه (9) إلى حديث أم سلمة في قصة سبيعة ومما يصحح هذا عنه ~~أن أصحابه عكرمة وعطاء وطاوس وغيرهم على القول بأن المتوفي عنها الحامل ~~عدتها أن تضع حملها على حديث سبيعة وكذلك سائر العلماء من الصحابة ms3639 ~~والتابعين وسائر أهل العلم أجمعين كلهم يقول كعدة الحامل المتوفي عنها أن ~~تضع ما في بطنها من أجل حديث سبيعة هذا وأما مذهب علي وابن عباس في هذه ~~المسألة فمعناه الأخذ باليقين لمعارضة عموم قوله عز وجل في المتوفي عنهن * ~~(يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * 10 ولم يخص حاملا من غير حامل وعموم ~~قوله عز وجل * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * 11 ولم يخص متوفى ~~عنها من غيرها فمن لم يبلغه حديث سبيعة لزمه الأخذ باليقين في عدة المتوفى ~~عنها الحامل ولا يقين في ذلك لمن جهل السنة في سبيعة إلا الاعتداد بآخر ~~الأجلين ومثال هذا مسألة أم الولد تكون تحت زوج قد زوجها منه سيدها ثم يموت ~~ويموت زوجها ولا تدري أيهما (12) مات قبل صاحبه فإنها تعتد من حين مات ~~الآخر منهما أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة وعلى هذا جماعة العلماء القائلين ~~بأن (13) عدة أم الولد من سيدها حيضة ومن زوجها شهران وخمس ليال كلهم يقول ~~ههنا بدخول إحدى العدتين في الأخرى ومعلوم أنهما لا يلزمانها معا وإنما ~~يلزمها إحداهما فإذا جاءت بهما معا على الكمال في وقت واحد فذلك أكثر ما ~~يلزمها لأنها إن كان سيدها قد مات قبل زوجها فلا استبراء عليها من سيدها ~~وإن كان سيدها مات بعد مضي شهرين وخمس ليال فعليها أن تأتي PageV20P034 # بحيضة تستبرئ بها نفسها من سيدها ومعنى هذه المسألة الشك في أيهما مات ~~أولا وفي المدة هل هي شهران وخمس ليال أو أكثر وقد قيل إن معنى هذه المسألة ~~أنها لا تدري هل بين موتيهما يوم واحد أو شهران وخمس ليال أو أكثر وفي هذه ~~المسألة لأهل الرأي نظر ليس هذا موضع ذكره وإنما ذكرناها من جهة التمثيل ~~وأنه من وجب عليه أحد شيئين يجلهه بعينه لزمه الإتيان بهما جميعا ذكر عبد ~~الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال كان ابن عباس يقول إن طلقها وهي حامل ثم ~~توفي عنها فآخر الأجلين أو مات عنها وهي حامل فآخر الأجلين قيل ms3640 له * ~~(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * قال ذلك في الطلاق قال وأخبرنا ابن ~~جريج عن عطاء قال إن طلقها حبلى فإذا وضعت فلتنكح حين تضع وهي في دمها لم ~~تطهر قال وأخبرنا ابن جريج عن عمرو ابن مسلم عن عكرمة أنه أخذ في ذلك بحديث ~~سبيعة قال وأخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال ~~أبي مسعود ومن (15) شاء بإهلته أو لاعنته إن الآية التي في سورة النساء ~~القصرى * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * نزلت بعد الآية التي في ~~سورة البقرة * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * الآية قال وبلغه أن ~~عليا رضي الله عنه قال هي آخر الأجلين فقال ذلك قال أبو عمر روي عن عمر ~~وابن عمر مثل قول ابن مسعود وهو قول سعيد بن المسيب وابن شهاب وعليه الناس ~~PageV20P035 # ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال إذا وضعت حملها ~~فقد حل أجلها قال وقال إن رجلا من الأنصار قال لابن عمر سمعت أباك يقول لو ~~وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت أحبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا المطلب بن شعيب قال حدثني عبد الله بن صالح ~~قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب وأخبرنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال ~~أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد ~~الله ابن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن ~~يدخل على سبيعة ابن الحرث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى ~~عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحرث أخبرته أنها كانت تحت سعد (16) ~~بن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي وكان ممن ms3641 شهد بدرا توفي عنها في حجة ~~الوداع وهي حامل فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت (1) من نفاسها ~~تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعلك رجل من بني عبد الدار فقال ما ~~لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك ~~أربعة اشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت ~~فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين ~~وضعت حملي وأمرني بالتزويج أن بدا لي قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج ~~حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها حتى تطهر وليس في حديث الليث ~~قول ابن شهاب ولفظ الحديثين سواء PageV20P036 # قال أبو عمر لما كان عموم الآيتين معارضا أعني قول الله عز وجل * (والذين ~~يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * وقوله * ~~(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * لم يكن بد من بيان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لمراد الله منهما على ما أمره الله عز وجل بقوله * (وأنزلنا ~~إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) * 18 فبين رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مراد الله من ذلك بما أفتى به سبيعة الأسلمية فكل ما خالف ذلك فلا ~~معنى له من جهة الحجة وبالله التوفيق حديث ثالث لعبد ربه بن سعيد مرسل تتصل ~~معانيه من وجوه شتى صحاح كلها مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله ~~الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت (19) بردائه حتى نزعته عن ظهره فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي أتخافون أن لا أقسم بينكم ما ~~أفاء الله عليكم والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما ~~لقسمته بينكم ثم لا تجدونني (20) بخيلا ولا جبانا ولا كذابا فلما نزل رسول ~~الله صلى الله ms3642 عليه وسلم قام في الناس فقال أدوا الخائط (21) والمخيط ~~PageV20P037 # فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة قال ثم تناول من الأرض ~~وبرة من بعير أو شيئا (22) ثم قال والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله ~~عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم (23) لا خلاف عن مالك في ~~إرسال هذا الحديث عن عمرو بن شعيب وقد روي متصلا عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل من هذا المساق وأتم ألفاظ من ~~رواية الثقات وروى هذا الحديث أيضا الزهري عن عمر بن أخي محمد بن جبير بن ~~مطعم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ورواه معمر ويونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده وروي أيضا عن بن كعب ~~بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنذكر هذه الأحاديث وغيرها ~~مما في معنى حديث مالك هذا في هذا الباب بعد القول بما فيه من المعاني إن ~~شاء الله في هذا الحديث (24) دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ~~غزوة حنين وغنم فيها وإن كان هذا لا يحتاج إلى دليل لثبوت معرفة ذلك عند ~~العامة والخاصة من العلماء ولكن ذكرنا ذلك لأن بمثل هذا الحديث وشبهه عرف ~~ذلك وفيه إباحة سؤال العسكر للخليفة حقوقهم من الغنيمة أن يقسمه بينهم وفيه ~~جواز قسم الغنائم في دار الحرب لأن الجعرانة كانت يومئذ من دار الحرب وفيها ~~قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وذلك موجود في حديث جبير بن ~~مطعم وجابر وقسمة (25) الغنائم في دار الحرب موضع اختلف فيه العلماء فذهب ~~مالك والشافعي PageV20P038 # والأوزاعي وأصحابهم إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر في دار ~~الحرب قال مالك وهم أولى برخصها وقال أبو حنيفة لا تقسم الغنائم في دار ~~الحرب وقال أبو يوسف أحب إلي ألا تقسم في دار الحرب إلا أن لا ms3643 يجد حمولة ~~فيقسمها في دار الحرب قال أبو عمر القول الصحيح في هذه المسألة ما قاله ~~مالك والشافعي والأوزاعي ولا وجه لقول من خالفهم في ذلك من معنى صحيح مع ~~ثبوت الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه وفيه جواز مدح الرجل الفاضل ~~الجليل لنفسه ونفيه عن نفسه ما يعيبه بالحق الذي هو فيه وعليه إذا دفعت إلى ~~ذلك ضرورة أو معنى يوجب ذلك فلا بأس بذلك وقد قال الله عز وجل حاكيا عن ~~يوسف صلى الله عليه وسلم أنه قال * (إني حفيظ عليم) * 26 وقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض (27) وأول شافع وأول مشفع ~~وأنا سيد ولد آدم ولا فخر (28) ومثل هذا كثير في السنن وعن علماء السلف لا ~~ينكر ذلك إلا من لا علم له بآثار من مضى وفيه دليل والله أعلم على أن ~~الخليفة على المسلمين لا يجوز أن يكون كذابا ولا بخيلا ولا جبانا وقد أجمع ~~العلماء على أن الإمام يجب أن لا تكون فيه هذه الخلال (29) السوء وأن يكون ~~أفضل أهل وقته حالا وأجملهم خصالا وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~هذا الحديث بين البخل والجبن والكذب وأكثر الآثار على هذا وفي PageV20P039 # ذلك ما يعارض حديث صفوان بن سليم أن المؤمن يكون جبانا وبخيلا ولا يكون ~~كذابا وقد ذكرنا هذا المعنى بما يجب فيه من القول في باب صفوان والحمد لله ~~وأجمع (30) الحكماء على أن الكذب في السلطان أقبح منه في غيره وأنه من أكبر ~~عيوبه وأهدمها لسلطانه لأنه لا يوثق منه بوعد ولا وعيد وفي الكذب في الوعد ~~والوعيد فساد امره كما قال معاوية لعمرو بن العاص رضي الله عنهما إن فساد ~~هذا الأمر بأن يعطوا على الهوى لا على الغناء وأن يكذبوا في الوعد والوعيد ~~وكذلك البخل والجبن في السلطان أقبح واضر وأشد فسادا منه على غيره وللكلام ~~في سيرة السلطان موضع غير كتابنا هذا ويروي أهل الأخبار أن عبد الملك بن ms3644 ~~مروان كتب إلي ابن عمر أن بايع الحجاج فإن فيك خصالا لا تصلح معها للخلافة ~~وهي البخل والغيرة والعي ويروى أن ذلك كان من معاوية إليه فالله أعلم في ~~بيعة يزيد وهو خبر لا إسناد له فجاوبه ابن عمر * (سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ~~وإليك المصير) * 31 اللهم إن ابن مروان (32) يعيرني بالبخل والغيرة والعي ~~فلو وليت وأعطيت الناس حقوقهم وقسمت بينهم فيئهم أي حاجة كان بهم حينئذ إلى ~~مالي فيبخلوني ولو جلست لهم في مجالسهم فقضيت حوائجهم لم تكن لهم حاجة إلى ~~بيتي فيعرفوا غيرتي وما من قرأ كتاب الله ووعظ به بعيي وأما قوله صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الحديث أدو الخائط (33) والمخيط فالخائط واحد الخيوط ~~المعروفة والمخيط الإبرة ومن روى أدوا الخياط والمخيط فإن الخياط قد ~~PageV20P040 # يكون الخيوط وقد يكون الخياط والمخيط بمعنى واحد وهي الإبرة ومنه (34) ~~قول الله عز وجل * (حتى يلج الجمل في سم الخياط) * 35 يعني ثقب الإبرة ولا ~~خلاف أن المخيط بكسر الميم الإبرة وقال الفراء ويقال خياط ومخيط كما قيل ~~لحاف وملحف وقناع ومقنع وإزار ومئزر وقرام ومقرم وهذا كلام خرج على القليل ~~ليكون ما فوقه أحرى بالدخول في معناه كما قال عز وجل * (فمن يعمل مثقال ذرة ~~خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) * 36 ومعلوم ان من يعمل أكثر من ~~مثقال ذرة أحرى أن يراه وفي هذا الحديث دليل على أن الغلول كثيره وقليله ~~حرام نار قال الله عز وجل * (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) * 37 وقد ~~ذكرنا في معنى الغلول وحكمه وحكم الغال وحكم عقوبته ما فيه كفاية في باب ~~ثور بن زيد (38) من كتابنا هذا (39) وأما قوله في هذا الحديث فإن الغلول ~~عار ونار وشنار يوم القيامة فالشنار لفظة جامعة لمعنى العار والنار ومعناها ~~الشين والنار يريد أن الغلول شين وعار ومنقصة في الدنيا ونار وعذاب في ~~الآخرة والغلول (40) مما لا بد فيه من المجازاة لأنه من حقوق الآدميين وإن ~~لم يتعين صاحبه فإن جملة ms3645 أصحابه متعينة وهو أشد في المطالبة ولا بد من ~~المجازاة فيه بالحسنات والسيئات والله أعلم PageV20P041 # حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو بكر محمد بن عمير الخطاب الضرير بمصر حدثنا ~~يحيى بن أيوب بن بادي العلاف حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثنا مالك بن أنس ~~وهو أوثق من سمعناه منه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه عنده مظلمة في مال أو عرض فليأته ~~فليستحله منها قبل أن يؤخذ منه يوم القيامة وليس ثم دينار ولا درهم فإن ~~كانت له حسنات أخذ من حسناته لصاحبه وإلا أخذ من سيآت صاحبه فطرحت عليه ~~(41) رواه جماعة عن مالك وعن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة لم يقولوا ~~عن أبيه وإنما قال فيه عن أبيه يحيى بن أيوب العلاف وحده والله أعلم وأما ~~قوله ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فإنه أراد ~~إلا الخمس فإنه إلي أعمل فيه برأيي وارده عليكم باجتهادي لأن الأربعة ~~الأخماس من الغنيمة مقسومة على الموجفين ممن حضر القتال على الشريف ~~والمشروف والرفيع والوضيع والغني والفقير بالسواء للفارس ثلاثة اسهم إذا ~~كان حرا ذكرا غير مستأجر وللراجل منهم سهم واحد وليس للرأي والاجتهاد في ~~شيء من ذلك مدخل وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء قرنا بعد قرن وراثة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما اختلف فيه (42) من سهم الفارس على ما ~~قد ذكرناه في باب نافع عن ابن عمر فإن من أهل العلم طائفة منهم أبو حنيفة ~~يقولون للفارس سهمان والجمهور على أن للفرس سهمين ولراكبه سهما ثلاثة اسهم ~~وقد قال جماعة من أهل العلم إن هذا الحديث فيه نفي الصفي لقوله عليه السلام ~~وقد أخذ وبرة من البعير والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل ~~هذه (43) إلا الخمس والخمس مردود عليكم PageV20P042 # وقال آخرون ممن أوجب الصفي كان هذا القول منه قبل أن ms3646 يجعل الله له الصفي ~~وقال آخرون يحتمل أن يكون سكت عن الصفي لمعرفتهم به (44) إذ خاطبهم وقالت ~~طائفة لا صفي ولم (45) تعرفه واحتجت بظاهر هذا الحديث قال أبو عمر سهم ~~الصفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم وذلك أنه كان يصطفي من رأس ~~الغنيمة شيئا واحدا له عن طيب أنفس أهلها ثم يقسمها بينهم على ما ذكرنا ~~وأمر الصفي مشهور في صحيح الآثار معروف عند أهل العلم ولا يختلف أهل السير ~~أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الصفي روى هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة قالت كانت صفية من الصفي وروى عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن ~~مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واصطفى صفية بنت حيي ~~لنفسه خرج بها وذكر الحديث رواه (46) الدراوردي ويعقوب بن عبد الرحمان ~~الزهري عن عمرو وفي هذا الحديث إن صح أن الصفي كان قبل خيبر (47) لأن خيبر ~~كانت قبل حنين وقد خولف عمرو بن أبي عمرو في لفظ هذا الحديث عن أنس وفي ~~الصفي أيضا حديث أبي العلاء (48) يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو حديث رواه ~~قرة وسعيد بن أبي عروبة عنه قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى بني زهير بن أقيش فإذا فيه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~بني زهير بن أقيش إنكم PageV20P043 # إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم ~~الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي عليه السلام والصفي أو قال وسهم ~~الصفي فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله وروى أبو حمزة عن ابن عباس في حديث ~~وفد عبد القيس عن النبي عليه السلام أنه قال وتعطوا سهم الله من المغانم ~~والصفي وروى عمر بن عبد الواحد عن سعيد بن بشير عن قتادة قال كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء فكانت صفية من ذلك ~~السهم ms3647 وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم ولم يخيب أخبرنا (49) عبد الله بن ~~محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار ~~قال حدثنا أبو عاصم وأزهر قالا حدثنا ابن عون قالت سألت محمد يعني ابن ~~سيرين عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي فقال كان يضرب له بسهم مع ~~المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء (50) قال ~~وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال كان للنبي صلى ~~الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا (51) ~~يختاره قبل الخمس (52) قال أبو عمر قد أجمع العلماء طرا على أن سهم الصفي ~~ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع القول في ذلك إلا أن أبا ثور ~~حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع قال يؤخذ الصفي ويجرى مجرى سهم النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إن كان بينهم الصفي ثابتا PageV20P044 # قال أبو عمر الآثار المرفوعة في الصفي متعارضة وليس فيه عن الصحابة شيء ~~يثبت وأما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فللعلماء في سهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم من الخمس أقوال منها أنه يرد إلي من سمي في الآية قال ذلك طائفة ~~من أهل العلم ورأوا أن يقسم الخمس أرباعا وقال آخرون هو إلى الخليفة بعده ~~يصرفه فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف فيه وقال آخرون يجعل في ~~الخيل والعدة في سبيل الله وممن قال هذا قتادة وبه قال أحمد بن حنبل وقال ~~الشافعي يضع الإمام سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر ينفع ~~الإسلام من سد ثغر وكراع وسلاح وإعطاء أهل العناء والبلاء في الإسلام ~~والنفل عند الحرب وأما أبو حنيفة فقال سهم الرسول وسهم ذي القربى سقطا بموت ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى ~~والمساكين وابن السبيل وأما مالك رحمه ms3648 الله فقال يجعل الخمس في بيت المال ~~ويجتهد الإمام في قسمه إلا أنه لم يسقط سهم ذي القربى وقال يعطيهم الإمام ~~ويجتهد في ذلك وأما اختلافهم في قسم الخمس فعلى ما أصف لك قال مالك قسمة ~~الخمس كقسمة الفيء وهما جميعا يجعلان في بيت المال قال ويعطى أقرباء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم منهما على ما يرى الإمام قال ويجتهد في ذلك فإن ~~تكافأ أهل البلدان في الحاجة بدأ بالذي المال فيهم وإن كان بعض البلدان أشد ~~حاجة نقل إليهم أكثر المال قال ابن القاسم وكان مالك يرى التفضيل في العطاء ~~على قدر الحاجة ولا يخرج مال من بلد إلى بلد غيره حتى يعطي أهل البلد الذي ~~فيه المال ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد قال ويجوز أن يجيز الوالي على ~~وجه الدين أو الأمر يراه قد استحق به الجائزة قال والفيء حلال للأغنياء ~~PageV20P045 # وقال سفيان الثوري الفيء ما صولح عليه الكفار والغنيمة ما غلبوا عليه ~~قسرا (53) قال وسهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس هو خمس الخمس وما ~~بقي من الخمس فللطبقات التي سمى الله في آية الخمس قال الطحاوي فهذا من قول ~~الثوري يدل على أن سهم ذوي القربى باق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقال الثوري في موضع آخر الخمس إلى الإمام يضعه حيث أراه الله وهذا كقول ~~مالك سواء وقال أبو حنيفة في ا لجامع الصغير يقسم الخمس على ثلاثة أسهم ~~للفقراء والمساكين وابن السبيل فأسقط بينهم ذا القربى وقال أبو يوسف سهم ذي ~~القربى مردود على من سمى الله عز وجل في الآية قال وخمس الله والرسول واحد ~~قال أبو عمر الآية قول الله عز وجل * (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله ~~خمسه) * 54 الآية والغنيمة ما أخذ عنوة وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب ~~وأجلوه (55) من ديارهم وتركوه بالرعب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~(56) ونصرت بالرعب (57) وقال الشافعي في الغنيمة الخمس كما قال الله عز وجل ~~قال وفي ms3649 الفيء الخمس أيضا قال الغنيمة ما أوجف عليه بخيل أو ركبا وهي لمن ~~حضر الوقيعة (58) من غني أو فقير بعد إخراج الخمس قال ويقسم الخمس على من ~~سمى الله عز وجل قال وسهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب غنيهم وفقيرهم ~~PageV20P046 # فيه سواء للذكر مثل حظ الاثنيين وخالفه المزني وأبو ثور فقالا (59) الذكر ~~والأنثى فيه سواء قال الشافعي والفيء ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وفيه ~~الخمس أيضا قال وعطاء المقاتلة في الفيء والنساء والذرية ولا بأس أن يعطى ~~الرجل أكثر من كفايته وليس للمماليك فيه شيء ولا للأعراب الذين هم أهل (60) ~~الصدقة قال ويسوى في العطاء كما فعل أبو بكر وقال الأوزاعي خمس الغنيمة ~~مقسوم على من سمى الله في الآية وقال محمد بن جرير يقسم الخمس على أربعة ~~أسهم لأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم مردود على من سمى معه في الآية ~~قياسا على ما أجمعوا عليه فيمن عدم من سهمان الصدقات قال (61) وأجمعوا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم الخمس على ست فعلم بذلك أن قوله عز ~~وجل * (لله) * مفتاح كلام وكذلك قال أكثر أهل التفسير قال ويقسم سهم ذي ~~القربى على بني هاشم بن عبد مناف وبني المطلب بن عبد مناف الذكر والأنثى في ~~ذكل سواء لأنهم إنما استحقوه باسم القرابة قال أبو عمر أما قول الشافعي إن ~~في الفيء خمسا فقول ضعيف لا وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الأثر وأما ~~قوله وقول من تابعه على أن ذوي القربى الذين عنوا بالآية في خمس الغنيمة هم ~~بنو هاشم وبنو المطلب فهو موجود صحيح من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ~~عن جبير بن مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني هاشم وبين ~~المطلب من الخمس وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد الحديث ولي في ~~هذا الباب حديث مسند غير هذا وهو حديث صحيح وبه قال الشافعي وأبو ثور وروى ~~عن ابن عباس ومحمد ms3650 بن الحنفية PageV20P047 # أن ذوي القربى الذين عنى الله في آية الخمس هم أهل البيت يعني بني هاشم ~~وعن عمر بن عبد العزيز أنه بعث إلى بني هاشم سهم الرسول وسهم ذي القربى ومن ~~مذهبه أيضا أن يقسم الخمس أخماسا كمذهب الشافعي ومجاهد وقتادة وابن جريج ~~ومسلم بن خالد الزنجي قال أبو عمر وأما اعتلال الفقهاء واعتلال أصحابهم ~~لمذاهبهم في هذا الباب فشئ لا يقوم به كتاب لأنه موضع اتسع لهم فيه القول ~~وطال جدا ولا سبيل إلى اجتلاب ذلك في هذا الكتاب خشية التطويل والعدول عن ~~المراد فيه وإنما ذكرنا مذاهب الفقهاء في قسمة الخمس لما جرى فيه من ذكر ~~الخمس في حديث هذا الباب وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما لي مما أفاء الله ~~عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فذكرنا (62) ما لأهل العلم في كيفية رد ~~الخمس على أهله ووجه قسمته ليقف الناظر في كتابنا هذا على ذلك ولعلنا أن ~~نفرد للخمس والفيء أيضا كتابا نورد فيه أقاويل العلماء من السلف والخلف ~~(63) بما لكل واحد منهم من وجوه الحجة والاعتلال لأقوالهم من جهة الأثر ~~والنظر إن شاء الله وأما الأحاديث المسندة في معاني الحديث المرسل في هذا ~~الباب فأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال وأخبرنا ~~قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور قال ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قالا جميعا ~~حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ~~شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتته وفود حنين فقالوا يا محمد إنا ~~PageV20P048 # أهل وعشيرة فذكر الحديث وفيه قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~راحلته واتبعه الناس فقالوا اقسم علينا فيئنا اقسم علينا فيئنا (64) حتى ~~ألجأوه إلى شجرة فخطفت ms3651 رداءه فقال يا أيها الناس ردوا علي ردائي فوالله لو ~~أن لكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لا تلفونني (65) جبانا ولا ~~بخيلا ولا كذوبا ثم مال إلى راحلته فأخذ منها وبرة فوضعها بين أصبعيه ثم ~~قال أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس والخمس ~~مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة ~~عارا وشنارا فقام رجل ومعه كبة شعر فقال يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها ~~برذعة لي فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك فقال أما إذ بلغت ما ~~أرى فلا أرب لي فيها ونبذها وهذا حديث متصل جيد الإسناد وقد أحاط بمعاني ~~حديث مالك وألفاظه وزاد وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي أويس (66) قال حدثني أبي عن ثور ~~بن زيد (67) عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال تعلق ثوب النبي صلى الله عليه ~~وسلم يوم حنين بشجرة والناس مجتمعون يسألونه المغانم فحسب النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنهم أمسكوا بردائه فغضب وقال أرسلوا ردائي تريدون أن تبخلوني ~~فوالله لو أفاء الله عليكم مثل شجر تهامة نعما لقسمته بينكم ولا تجدوني ~~بخيلا ولا جبانا ولا كذابا فقالوا إنما تعلقت بك سمرة فخلصوه PageV20P049 # وأخبرنا عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا أحمد بن سليمان بن عمرو البغدادي ~~قال حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن قاضي حلب قال حدثنا المسيب ابن واضح قال ~~حدثنا أبو إسحاق (68) عن سفيان عن عبد الرحمان بن عياش عن سليمان بن موسى ~~عن محكول عن أبي سلام عن أبي أمامة (69) عن عبادة بن الصامت قال أخذ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين (70) وبرة من جنب بعير فقال أيها الناس ~~إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم قال أبو ~~عمر عبد الرحمان بن عياش وقع عنده في أصل كتابه وإنما هو عبد ms3652 الرحمان بن ~~الحرث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة روي هذا الحديث عن سليمان بن موسى ~~الأشدق عن محكول عن أبي سلام الحبشي عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن ~~الصامت قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير ثم ~~قال أيها الناس إنه لا يحل لي من هذا الذي أفاء الله عليكم قدر هذه إلا ~~الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على ~~أهلهه يوم القيامة وعليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به ~~الغم والهم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الأنفال ويقول ليرد ~~قوي المؤمنين على ضعيفهم هكذا ذكره علي بن المديني عن أبيه عن عبد الرحمان ~~بن الحرث عن سليمان بن موسى بإسناده وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي ~~قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو العلاء سمع ~~أبا سلام الأسود يقول PageV20P050 # سمعت عمرو بن عبسة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير ~~من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال لا يحل لي من غنائمكم ~~إلا الخمس والخمس مردود عليكم (71) وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أخي عن ~~سليمان بن بلال عن محمد ابن أبي عتيق وموسى (72) بن عقبة عن ابن شهاب قال ~~أخبرني عمر (73) بن محمد بن جبير بن مطعم قال أخبرني جبير بن مطعم أنه ~~بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة (74) من ~~حنين اختلف عليه الأعراب فسألوه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاه نعما ~~لقسمته بينكم ثم لا تجدونني ms3653 (75) بخيلا ولا جبانا ولا كذابا أخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سلمة بن ~~شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما ~~حدثنا أبو هريرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم من شيء (76) ~~ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت (77) PageV20P051 # ((مالك عن عبد الحميد بن سهيل ويقال عبد المجيد يكنى أبا عبد الرحمان)) ~~وقيل يكنى أبا وهب وهو عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمان بن عوف القرشي ~~الزهري المدني سمع سعيد ابن المسيب وعثمان بن عبد الرحمان وعبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة روى عنه مالك بن أنس وابن عيينة وسليمان بن بلال وعبد ~~العزيز بن محمد الدراوردي (وهو ثقة حجة عندهم فيما نقل) (1) لمالك عنه في ~~الموطأ حديث واحد اختلف على مالك في اسم هذا الرجل فقال يحيى بن يحيى ~~صاحبنا عنه فيه عبد الحميد وتابعه ابن نافع وعبد الله بن يوسف التنيسي وروى ~~بعض أصحاب ابن عيينة عن ابن عيينة (عنه) (2) حديثه هذا فقال فيه عبد الحميد ~~كما قال يحيى وابن نافع والتنيسي وقال جمهور رواة الموطأ عن مالك فيه عبد ~~المجيد وهو المعروف عند الناس وكذلك قال فيه الدراوردي وسليمان بن بلال ~~(عنه في هذا الحديث وابن عيينة في غير هذا الحديث ونسبه مالك والدراوردي ~~وسليمان بن بلال) (3) في حديثه هذا فقالوا فيه عبد المجيد بن سهيل بن عبد ~~الرحمان بن عوف (ونسبه غيرهما فقال فيه عبد المجيد بن سهيل بن عبد العزيز ~~بن عبد الرحمان بن عوف والقول فيه قول مالك ومن تابعه) (4) PageV20P053 # قال أبو عمر سهيل والد (5) عبد الحميد هذا هو الذي تزوج الثريا بنت عبد ~~الله بن الحرث بن أمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف وفيه يقول عمر بن أبي ~~ربيعة * أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان * * هي شامية إذا ~~ما استقلت * وسهيل إذا استقل يمان * وأول ms3654 هذا الشعر * أيها الطارق الذي قد ~~عناني * بعدما نام سائر الركبان * زار من نازح بغير دليل * يتخطى إلي حتى ~~أتاني * * * 6) وقد قالت طائفة من أهل العلم بالنسب والخبر إن سهيلا الذي ~~تزوج الثريا وذكره عمر بن أبي ربيعة في شعره هذا هو سهيل بن عبد العزيز بن ~~مروان قالوا إنها حملت إلى مصر وكانت معه بمصر قالوا ولم يكن سهيل بن عبد ~~الرحمن بن عوف بمصر وقال الزبير بن بكار وهو قول طائفة من أهل النسب تزوج ~~الثريا بنت عبد الله بن عوف وأمه مجد بنت يزيد بن سلامة الحميري وأبنه عبد ~~المجيد روى عنه مالك وغيره الحديث كذا قال الزبير عبد المجيد بالجيم قال ~~الزبير والثريا هذه هي مولاة الغريض وخالف الزبير غيره فقال هي الثريا بنت ~~عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحرث بن أمية الأصغر وذكر عمر بن شبة أن ~~الثريا هذه هي بنت علي بن عبد الله بن أمية الأصغر وقال بما ذكره عمر بن ~~شبة طائفة من أهل العلم بالنسب ولعبد الله PageV20P054 # ابن الحرث بن أمية الأصغر بنون كثير منهم علي الأكبر وعلي الأصغر ولم ~~يختلف في أن الثريا هذه هي التي ذكرها عمر بن أبي ربيعة في شعره ولا اختلف ~~في أنها من ولد عبد الله بن الحرث بن أمية الأصغر وبنو أمية الأصغر يعرفون ~~بالعبلات أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد ~~بن عمر ابن علي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن عبد المجيد بن ~~سهيل ابن عبد الرحمان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مجوسيا دخل على ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعفى شاربه وأحفى لحيته فقال من أمرك بهذا ~~(7) قال أمرني ربي قال لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي هكذا قال ~~علي ابن حرب عن سفيان بن عيينة عبد المجيد وهو الصواب في اسم هذا الرجل ~~وكذلك ذكره البخاري والعقيلي في باب عبد المجيد ms3655 ومن قال فيه عبد الحميد فقد ~~غلط والله أعلم أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة (8) قال حدثنا القعنبي قال ~~حدثنا سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمان بن عوف أنه سمع ~~سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد الخدري حدثاه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري استعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا ~~رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ~~وكذلك الميزان PageV20P055 # وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن ~~سهيل بن عبد الرحمان بن عوف فذكره بإسناده مثله سواء فاتفق ابن عيينة ~~وسليمان بن بلال والدراوردي فيه على عبد المجيد وكذلك قال جمهور رواة ~~الموطأ عن مالك فيه عبد المجيد وهو الحق الذي لا شك فيه إن شاء الله (9) ~~مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمان بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل ~~رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر ~~خيبر كهذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ~~والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع ~~بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا (10) قال أبو عمر ذكر أبي هريرة في هذا ~~الحديث لا يوجد من غير رواية عبد المجيد بن سهيل هذا وإنما يحفظ هذا الحديث ~~لأبي سعيد الخدري كذلك رواه قتادة عن سعيد ms3656 بن المسيب عن أبي سعيد الخدري من ~~رواية حفاظ أصحاب قتادة هشام الدستوائي وابن أبي عروبة وكذلك رواه يحيى بن ~~أبي كثير عن أبي سلمة وعقبة ابن عبد الغافر (11) عن أبي سعيد الخدري وكذلك ~~رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري وروى الدراوردي عن عبد ~~المجيد بن سهيل في هذا الحديث إسنادين أحدهما عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~سعيد وأبي هريرة كما PageV20P056 # روى مالك وغيره والآخر عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي صالح السمان عن أبي ~~هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ولا نعرفه (12) ~~بهذا الإسناد هكذا إلا من حديث (13) الدراوردي وكل من روى حديث عبد المجيد ~~بن سهيل هذا عنه بإسناده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في آخره وكذلك الميزان إلا مالك فإنه لم ~~يذكره في حديثه هذا وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه كل يقول ~~على أصله إن ما داخله الربا في الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة لم ~~تجز فيه الزيادة والتفاضل لا في كيل ولا في وزن والكيل والوزن (14) عندهم ~~في ذلك سواء إلا أن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا وما كان أصله الوزن ~~لا يباع إلا وزنا وما كان أصله الكيل فبيع وزنا فهو عندهم مماثلة وإن كرهوا ~~ذلك وأما ما كان موزونا فلا يجوز أن يباع كيلا عند جميعهم لأن المماثلة لا ~~تدرك بالكيل إلا فيما كان كيلا لا وزنا اتباعا للسنة قال صلى الله عليه ~~وسلم البر بالبر مدي بمدي (15) وقد تدرك (16) المماثلة بالوزن (17) في كل ~~شيء وقد اجمعوا أن الذهب والورق والنحاس وما أشبه ذلك لا يجوز شيء من ذلك ~~(18) كله كيلا بكيل بوجه من الوجوه فكذلك كل موزون لا يباع كيلا بكيل على ~~حال من الأحوال وأجمع العلماء أيضا أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه ببعض إلا ~~مثلا بمثل وسواء فيه الطيب ms3657 والدون وأجناس التمور (19) كلها لا PageV20P057 # يجوز بيع شيء منها بشيء إلا مثلا بمثل كيلا بكيل والتمر كله على اختلاف ~~أنواعه صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه في البيع والمساومة بوجه من الوجوه ~~وكذلك البر والزبيب وكل طعام مكيل من قطنية أو غيرها لا يجوز شيء من ذلك ~~كله بشيء من جنسه إلا مثلا بمثل وقد تقدم في مواضع من كتابنا هذا أصول ~~الربا في المأكولات والمشروبات والمكيلات والموزونات وكيف يجري الربا منها ~~في الجنس الواحد وغيره وما للعلماء في ذلك كله من الاعتلال والمذاهب وما ~~جعله كل واحد منهم أصلا في هذا الباب فلا معنى لإعادة ذلك ههنا وأما الجنيب ~~من التمر فقيل هو الجنس الواحد غير المختلط والجمع المختلط وقيل الجنيب ~~المتخير الذي قد اخرج عنه حشفه ورديئه وبيع التمر الجمع بالدراهم وشراء ~~الجنيب بها من رجل واحد يدخله ما يدخل الصرف في بيع الذهب بدراهم والشراء ~~بتلك الدراهم ذهبا من رجل واحد في وقت واحد والمراعاة في ذلك كله واحدة ~~فمالك يكره ذلك على أصله وكل من قال بالذرائع كذلك وغيره يراعى السلامة في ~~ذلك ولا (20) يفسخ بيعا قد انعقد إلا بيقين وقصد وبالله التوفيق وأما سكوت ~~من سكت من المحدثين في الحديث عن ذكر فسخ البيع الذي باعه العامل على خيبر ~~فلأنه معروف في الأصول أن ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه ولا بد من ~~فسخه وقد جاء الفسخ فيه منصوصا في هذا الحديث ذكر مسلم بن الحجاج قال حدثنا ~~مسلمة بن الحجاج قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا ~~معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي PageV20P058 # نضرة عن أبي سعيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا ~~التمر من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا ~~من هذا (21) ولو لم يأت هذا منصوصا احتمل ms3658 ما ذكرنا واحتمل أن يكون عامل ~~خيبر فعل هذا على أصل الإباحة التي كانوا عليها ثم نزل عليه صلى الله عليه ~~وسلم تحريم الربا بعد عقد صفقته على أصل ما كان عليه كما قال سعيد بن جبير ~~كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا يريد فما لم يؤمروا ولم ~~ينهوا نفذ فعلهم وبالله التوفيق PageV20P059 # ((عبد الكريم بن مالك الجزري لمالك عنه حديث واحد)) وعبد الكريم بن مالك ~~هذا يكنى أبا سعيد يقال مولى قيس غيلان وقيل مولى بني أمية وقيل مولى محمد ~~بن مروان بن الحكم وهذا هو الصحيح إن شاء الله كان عبد الكريم هذا أصله من ~~إصطخر فانتقل إلى حران وسكنها إلى أن مات بها سنة سبع وعشرين ومائة وهو ~~معدود في أهل الجزيرة نسب إلى البلدة وهو ابن عم خصيف الجزري لحا وكان عبد ~~الكريم هذا ثقة مأمونا محدثا كثير الحديث روى عنه جماعة من الأئمة منهم ~~شعبة ومالك والثوري وابن عيينة ويروى أنه رأى إنس بن مالك رواه عبد الله بن ~~جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد (1) الكريم الجزري قال رأيت ~~أنس بن مالك يطوف بالبيت وعليه ثوب خز وقال الثوري ما رأيت أفضل منه كان ~~يحدثنا بالشيء لا يوجد إلا عنده فلا نعرف ذلك فيه وقال ابن عيينة عبد ~~الكريم الجزري رضي (2) لا يقول إلا حدثنا أو سمعت وقال علي بن المديني ~~ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل عبد الكريم الجزري ثقة (3) PageV20P061 # مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن ~~عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأذاه القمل في رأسه ~~فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال له صم ثلاثة أيام أو ~~أطعم ستة مساكين مدين مدين لك إنسان أو إنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك (4) ~~قال أبو عمر هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن عبد الكريم الجزري عن ms3659 ابن ~~أبي ليلى وتابعه أبو المصعب وابن بكر والقعنبي ومطرف والشافعي ومعن ابن ~~عيسى وسعيد بن عفير وعبد الله بن يوسف التنيسي ومصعب الزبيري ومحمد بن ~~المبارك الصوري كل هؤلاء رووه عن مالك كما رواه يحيى لم يذكروا مجاهدا في ~~إسناد هذا الحديث ورواه ابن وهب وابن القاسم ومكي بن إبراهيم عن مالك عن ~~عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ~~وذكر الطحاوي أن القعنبي رواه هكذا كما رواه ابن وهب وابن القاسم فذكر فيه ~~مجاهدا قال أبو عمر الصواب في إسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهدا بين ~~عبد الكريم وبين ابن بي ليلى ومن أسقطه فقد أخطأ فيه والله أعلم وزعم ~~الشافعي أن مالكا هو الذي وهم فيه فرواه عن عبد الكريم عن ابن أبي ليلى ~~وأسقط من إسناده مجاهدا PageV20P062 # قال أبو عمر وعبد الكريم لم يلق ابن أبي ليلى ولا رآه والحديث محفوظ ~~لمجاهد عن ابن أبي ليلى من طرق شتى صحاح كلها وهذا عند أهل الحديث أبين من ~~أن يحتاج فيه إلى استشهاد وتوفي مجاهد بن جبر ويقال ابن جبير والأكثر ~~يقولون ابن جبر سنة ثلاث ومائة وهو ابن ثلاث وثمانين سنة ويقولون إنه مات ~~ساجدا حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا جعفر بن محمد الصائغ ~~حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن مجاهد عن عبد ~~الرحمان بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة الأنصاري أنه حدثه أنه كان أهل في ذي ~~القعدة وأنه قمل رأسه فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت ~~قدر له فقال له كأنك يؤذيك هوام رأسك قال أجل قال احلق رأسك واهد هديا فقال ~~ما أجد هديا قال فأطعم ستة مساكين فقال ما أجد فقال صم ثلاثة أيام قال ~~فحلقت وصمت قال أبو عمر في رواية أبي الزبير لهذا الحديث عن مجاهد وهو تابع ~~مثله ما يدلك على أنه حديث ms3660 احتيج فيه إلى مجاهد وهو معروف به عند الحجازيين ~~وقد روي هذا الحديث عن مجاهد جماعة جلة منهم أيوب السختياني وابن أبي نجيح ~~وحميد بن قيس وغيرهم وأما رواية إبراهيم بن طهمان لهذا الحديث على الترتيب ~~فلم يتابع عليها في رواية مجاهد له والله أعلم ورواية من روى فيه التخيير ~~أكثر وقد ذكرنا كثيرا من طرق هذا الحديث في باب حميد بن قيس (5) وسيأتي ~~منها كثير أيضا في باب عطاء الخراساني إن شاء الله PageV20P063 # وقد روى هذا الحديث مكي بن إبراهيم عن مالك كما رواه ابن وهب وابن القاسم ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الله بن أحمد ابن علي بن ~~طالب البغدادي أبو القاسم قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درتسويه ~~الفارسي النحوي قال حدثنا أحمد بن الخباب قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن مالك ~~بن أنس عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمان ابن أبي ليلى عن كعب ~~بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فذكر الحديث كما ~~تقدم عن مالك حرفا بحرف وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من الأحكام والمعاني في ~~باب حميد بن قيس من كتابنا هذا (6) فلا معنى لتكرير ذلك ههنا ولفظ حديث ~~مالك هذا عن عبد الكريم مستعمل عند جميع العلماء فيمن حلق رأسه من أذى ~~وضرورة لا يختلفون في شيء منه وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة ومعان في ~~بعضها تفاوت وقد ذكرنا ذلك كله أو (7) أكثره وذكرنا تنازع العلماء فيه في ~~باب حميد بن قيس والحمد لله وحديث مالك هذا أحسن ما نقل (8) عن كعب بن عجرة ~~في قصته هذه لأن ما فيه لمن حلق من ضرورة قد اتفق العلماء عليه إلا أن ~~اختلافهم في موضع الدم والإطعام أيضا على ما قدمنا في باب جميد بن قيس وفي ~~نحر علي بن أبي طالب عن ابنه الحسين بالسقيا جزورا حين حلق رأسه من المرض ~~الذي اصابه ما تسكن ms3661 النفس إليه لظهوره وعلوه وبالله التوفيق (9) ~~PageV20P064 # عبد الكريم بن أبي المخارق واسم أبي المخارق طارق وقيل قيس هو أبو أمية ~~البصري لقيه مالك بمكة فروى عنه له عنه في الموطأ من مرفوع الأثر حديث واحد ~~فيه ثلاثة أحاديث مرسلة تتصل من غير روايته وتستند من وجوه صحاح وعبد ~~الكريم هذا ضعيف لا يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه إلا (1) أن منهم من ~~يقبله في غير الأحكام خاصة ولا يحتج به على حال ومن أجل من جرحه واطرحه أبو ~~العالية وأيوب السختياني تكلم فيه مع ورعه ثم شعبة والقطان وأحمد بن حنبل ~~وعلي بن المديني ويحيى بن معين روى (2) عن الحسن وعطاء ومجاهد وإبراهيم ~~النخعي روى عنه الثوري ومالك وابن عيينة وسعيد بن أبي عروبة وكان مؤدب كتاب ~~وكان حسن السمت غر مالكا منه سمته ولم يكن من أهل بلده فيعرفه كما غر ~~الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى حذقه وبناهته فروى عنه وهو أيضا مجتمع على ~~تجريحه وضعفه ولم يخرج مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق حكما في موطئه ~~وإنما ذكر فيه عنه ترغيبا وفضلا وكذلك الشافعي لم يحتج بابن أبي يحيى في ~~حكم أفرده به حدثني محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن أحمد بن ~~يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال ~~حدثنا الحسين بن مهدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت ~~PageV20P065 # لأيوب كيف لم تسمع من طاوس قال أتيته فإذا قد اكتنفه ثقيلان ليث بن أبي ~~سلم وعبد الكريم بن أبي المخارق فتركته أخبرنا أحمد بن محمد قال قال حدثنا ~~أحمد بن الفضل (3) قال حدثنا محمد ابن جرير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ~~حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر قال قال لي أيوب عبد ~~الكريم أبو أمية غير ثقة فلا تحمل عنه قال فما حملت عنه شيئا وحدثنا أحمد ~~بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا ms3662 محمد بن جرير قال حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان بن عيينة ~~قال قلت لأيوب يا أبا بكر ما لك لم تكثر عن طاوس قال جئته (4) لأجلس إليه ~~فوجدته بين ثقيلين عبد الكريم أبي أمية وليث بن أبي سليم فرجعت وتركته ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ~~قال حدثنا عبد الرحمان بن يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أول من جالست ~~من الناس عبد الكريم أبو أمية جالسته وإنا ابن خمس عشرة سنة وتوفي في سنة ~~ست وعشرين مائة قال أحمد بن زهير وسئل يحيى ابن معين عن عبد الكريم بن أبي ~~المخارق فقال هو أبو أمية ليس (5) بشيء وقال البخاري عن علي بن المديني عن ~~ابن عيينة قال هلك سنة سبع وعشرين (6) وذكر العقيلي قال حدثنا داود بن محمد ~~حدثنا حجاج بن يوسف أخبرنا عبد الرزاق قال لي معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا ~~قط إلا عبد الكريم فإنه PageV20P066 # ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت ~~عكرمة قال وأخبرنا أحمد بن علي حدثنا عبد الواحد بن غياث قال سمعت عبد ~~الكريم بن أمية يقول الحسن ومحمد بن سيرين ضالان قال وحدثنا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا سفيان قال كان أبو أمية يحيى يوم الجمعة ~~فيتخطى ويقول رحم الله من لم يتأذ قال عبد الله سألت أبي عن عبد الكريم بن ~~أبي المخارق فقال ضعيف (7) قال أبو عمر أما الأحاديث التي ذكر (8) عنه مالك ~~فصحاح مشهورة جاءت من طرق ثابتة ونحن نذكر من طرقها ههنا ما حضرنا ذكره ~~بفضل الله وعونه لا شريك له مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه ~~قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليدين إحداهما على ~~الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور ~~(9) قال أبو ms3663 عمر أما الحديث الأول من كلام النبوة فحدثنا عبد الرحمان بن ~~يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد (10) بن بدر قال حدثنا الحسن ~~بن عرفة PageV20P067 # قال حدثنا محمد بن خازم (11) عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن ~~حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من أمر ~~النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قال أبو عمر هذا الحديث خطأ ~~ويقولون إن الخطأ فيه من أبي مالك الأشجعي ورواية منصور عندهم صواب رواها ~~شعبة والثوري وشريك وغيرهم عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود الأنصاري ولا يصح ~~في هذا الحديث عندهم غير هذا الإسناد وإنما هو لربعي بن حراش عن أبي مسعود ~~الأنصاري عقبة ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لربعي عن حذيفة ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن الحسين بن علي وحدثنا ~~أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قالا حدثنا ~~البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة وشريك عن منصور عن ربعي عن ~~أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام ~~النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ~~أبو بكر (12) بن محمد بن الحسين بن صالح السبيعي الحلبي بدمشق قال حدثنا ~~أبو علي محمد بن معاذ بن المستهل البصري قال حدثنا القعنبي عبد الله بن ~~مسلمة أبو عبد الرحمان قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن منصور عن ربعي عن أبي ~~مسعود الأنصاري قال قال PageV20P068 # رس صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم ~~تستحي فاصنع ما شئت وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا أحمد ابن خالد وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا ابن جامع ~~السكري قالا حدثنا علي بن عبد العزيز قال ms3664 حدثنا القعنبي قال حدثنا شعبة عن ~~منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ~~وحدثناه (13) عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا ابن جامع قال حدثنا علي بن ~~عبد العزيز فذكره قال أبو عمر لم يرو القعنبي عن شعبة غير هذا الحديث حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام ~~قال (14) حدثنا محمد بن بشار وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ~~بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ~~ربعي ابن حراش عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر ما تعلق ~~الناس به من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا ~~أبو مسعود عقبة بن عمرو قال قال رسول PageV20P069 # الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم ~~تستحي فافعل ما شئت حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن ~~منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ما ~~كان من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت قال أبو عمر هذا الحديث وإن ~~كان ورد بلفظ الأمر فإنه وما كان مثله في معنى الخبر بأن من لم يكن له حياء ~~يحجزه عن محارم الله فسواء عليه فعل الصغائر وارتكاب الكبائر وفيه معنى ~~التحذير والوعيد على قلة الحياء ومن هذا المعنى حديث المغيرة بن شعبة عن ~~النبي صلى ms3665 الله عليه وسلم أنه قال من باع الخمر فليشقص الخنازير (15) فليس ~~هذا على إباحة شقص الخنازير ولكنه تقريع وإخبار وتوبيخ يقول من استحل بيع ~~الخمر وقد نهاه الله عن بيعها فمن شأنه ومن نظير افعاله ألا يرعوي عن شقص ~~الخنازير ومن هذا الباب قول عمر من وجد سعة واستطاع سبيلا إلى الحج ولم يحج ~~فليمت يهوديا أو نصرانيا ومن ذلك قول أبي هريرة من وجد سعة ولم يحج فلا ~~يقرب مصلانا ومن معنى حديث هذا الباب أخذ القائل قوله * إذا لم تخش عاقبة ~~الليالي * ولم تستحي فاصنع ما تشاء * فلا والله ما في العيش خير * ولا ~~الدنيا إذا ذهب الحياء * * PageV20P070 # وقال أبو دلف العجلي * إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا * وتستحي مخلوقا ~~فما شئت فاصنع * وقد قيل إن معنى هذا الحديث افعل ما شئت مما لا تستحيا من ~~فعله أي ما حل لك وأبيح فعله فلا تستحي منه ولا عليك أن تفعله إذ لا تستحيي ~~من فعله وهذا تأويل ضعيف والأول هو المعروف عند العلماء والمشهور مخرجه عند ~~العرب والفصحاء وأما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ففيه آثار ثابتة أيضا ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا أبو ~~الحسن محمد بن عبد الله ابن زكرياء النيسابوري بمصر قال حدثنا أحمد بن عمرو ~~قال حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي قال حدثنا بشر بن المفضل وحدثنا محمد ~~بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا ~~سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قالا حدثنا عاصم بن ~~كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ~~اليمنى على اليسرى في الصلاة (16) حدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو معمر ~~حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد يعني ابن جحادة قال حدثني ms3666 عبد الجبار بن ~~وائل بن حجر قال كنت غلاما لا اعقل صلاة أبي فحدثني وائل بن علقمة عن أبي ~~وائل بن حجر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا دخل ~~الصلاة رفع يديه فكبر ثم التحف ثم أدخل يده في ثوبه فأخذ شماله بيمينه هكذا ~~قال في إسناد هذا الحديث وائل بن علقمة وإنما أعرف علقمة بن وائل ~~PageV20P071 # حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب بن علي قال حدثنا سويد بن نصر المروزي قال أخبرنا عبد الله بن ~~المبارك عن موسى بن عمير العنبري وقيس قالا حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه ~~قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه ~~على شماله (17) وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن عمير ~~العنبري قال حدثني علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قبض على شماله بيمينه ورأيت علقمة يفعله ~~أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد (18) قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد ~~الرحمان قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد ~~الرحمان قال حدثنا هشيم عن الحجاج بن أبي زينب قال سمعت ابا عثمان يحدث عن ~~ابن مسعود قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت شمالي على يميني في ~~الصلاة فأخذ يميني فوضعها على شمالي (19) قال أبو عبد الرحمان غير هشيم ~~أرسل هذا الحديث قال أبو عمر أرسله يزيد بن هارون عن الحجاج عن أبي عثمان ~~وهشيم احفظ من الذي أرسله وفي هذا الباب حديث أبي حميد الساعدي أيضا وقد ~~ذكرناه في باب عبد الرحمان بن القاسم PageV20P072 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا ms3667 نصر بن علي حدثنا أبو أحمد قال حدثنا العلاء بن صالح عن ~~زرعة بن عبد الرحمان قال سمعت ابن الزبير يقول صف القدمين ووضع اليد على ~~اليد من السنة (20) أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن وضاح قال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا ~~معاوية بن صالح قال حدثني يونس بن سيف العبسي عن الحرث بن غطيف أو غطيف بن ~~الحرث الكندي شك معاوية قال مهما رأيت شيئا فنسيته فإني لم أنس أني رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى يعني في الصلاة ~~(21) وذكر عباس الدوري هذا الحديث عن ابن معين عن عبد الله بن صالح كاتب ~~الليث عن معاوية بن صالح بإسناده مثله وقال الحرث بن غطيف من غير شك وكان ~~أحمد بن حنبل يقول هو الحرث بن غطيف قال أبو عمر قد ذكرناه في الصحابة (22) ~~وذكرنا الاختلاف فيه بما يغني عن ذكره ههنا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا شريك ~~بن عبد الله عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ورأيته ينصرف عن ~~يمينه وعن شماله في الصلاة PageV20P073 # قال أبو عمر هلب (23) لقب واسمه يزيد وقد ذكرناه ونسبناه في كتاب الصحابة ~~(24) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن ~~هلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في ~~الصلاة (25) قال وحدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر ~~قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كبر أخذ شماله بيمينه (26) قال ~~وحدثنا وكيع عن ms3668 إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش عن مجاهد عن مسروق عن أبي ~~الدرداء قال من أخلاق النبيئين وضع اليمنى على الشمال في الصلاة (27) قال ~~أبو عمر لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا ~~أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان ~~يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله صلى ~~الله عليه وسلم وضع اليمين على الشمال من السنة وعلى هذا جمهور التابعين ~~وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر فأما اختلاف الفقهاء في هذا ~~الباب فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه والليث بن سعد إلى سدل اليدين في ~~الصلاة قال مالك وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في ~~النوافل من طول القيام PageV20P074 # قال وتركه أحب إلي هذه رواية ابن القاسم عنه وقال عنه غير ابن القاسم لا ~~بأس بذلك في الفريضة والنافلة وهي رواية المدنيين عنه وقال الليث سدل ~~اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيعيا فلا بأس أن يضع اليمنى ~~على اليسرى قال عبد الرزاق رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا (28) ~~يديه (29) وقال الأوزاعي من شاء فعل ومن شاء ترك وهو قول عطاء وقال سفيان ~~الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق ~~وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي والطبري يضع المصلي يمينه على شماله في ~~الفريضة والنافلة وقالوا كلهم وذلك سنة مسنونة قال الشافعي عند الصدر وروي ~~عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره وعن طاوس قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشهدهما على صدره وهو في ~~الصلاة وقال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق أسفل السرة وروي ذلك عن علي وأبي ~~هريرة والنخعي ولا يثبت ذلك عنهم وهو قول أبي مجلز وقال أحمد بن حنبل فوق ~~السرة وهو قول سعيد بن جبير ms3669 قال أحمد ابن حنبل وإن كانت تحت السرة فلا بأس ~~به PageV20P075 # قال أبو عمر قد ذكرنا أن الصحابة لم يرو عن أحد منهم في هذا الباب خلاف ~~(30) لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وروي عن الحسن وإبراهيم ~~أنهما كانا يرسلان أيدهما في الصلاة وليس هذا بخلاف لأن الخلاف كراهية ذلك ~~وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك بحتم واجب وقد ذكر ابن أبي ~~شيبة عن جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس أن يضع اليمنى ~~على اليسرى في الصلاة (31) وذكر عن عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال ~~ما رأيت سعيد بن المسيب قابضا يمينه على شماله في الصلاة كان يرسلهما (32) ~~وهذا أيضا يحتمل ما ذكرنا وذكر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال ~~كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى هذه ~~على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء (33) وهذا يحتمل أن يكون رأى ~~يسرى يديه على يمينه فانتزعها على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه صنعه بابن مسعود وقد روي عن سعيد بن جبير ما يصحح هذا التأويل لأنه ثبت ~~عنه أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السرة فهذا ما روي عن ~~بعض التابعين في هذا الباب وليس بخلاف لأنه لا يثبت عن واحد منهم كراهية ~~ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة لأن الحجة في السنة لمن اتبعها ومن خالفها فهو ~~محجوج بها ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد (34) من الصحابة خلافها ~~PageV20P076 # ذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن يزيد عن خالد ~~بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج قال ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أن أبا ~~بكر رضي الله عنه كان إذا قام إلى الصلاة قال (35) هكذا ووضع اليمنى على ~~اليسرى (36) قال وحدثنا وكيع قال ms3670 حدثنا عبد السلام بن شداد العبدي أبو ~~طالوت عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال كان علي إذا قام في الصلاة وضع ~~يمينه على رسغه فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك ~~جسده (37) قال وحدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمان بن إسحاق عن زياد بن زيد ~~عن السوائي عن أبي جحيفة عن علي قال من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي ~~تحت السرر (38) قال وحدثنا عبد الأعلى عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء ~~أنه كان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي (39) قال ~~وحدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة ~~بن ظهير عن علي في قوله عز وجل * (فصل لربك وانحر) * 40 قال وضع اليمين على ~~الشمال في الصلاة (41) PageV20P077 # ورواه حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان عن علي مثله سواء ~~ذكر الأثرم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم ~~الجحدري عن عقبة بن صهبان سمع عليا يقول في قول الله عز وجل * (فصل لربك ~~وانحر) * قال وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة (42) قال وحدثنا العباس بن ~~الوليد قال حدثنا أبو رجاء الكفي قال حدثني عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ~~عبد الله بن عباس * (فصل لربك وانحر) * قال وضع اليمنى على الشمال في ~~الصلاة وروى طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه قال إن من سنن المرسلين ~~وضع اليمين على الشمال وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور وأكثر أحاديث هذا ~~الباب في وضع اليد على اليد لينة لا تقوم بها حجة أعني الأحاديث عن ~~التابعين في ذلك وقد قدمنا في أول هذا الباب آثارا صحاحا مرفوعة والحمد لله ~~أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عبد الرحمان بن إسحاق الكوفي عن سيار ~~أبي الحكم ms3671 عن أبي وائل عن أبي هريرة قال أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت ~~السرة (43) قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمان بن إسحاق ~~الكوفي وقال هو يروي عن أبي هريرة وعن علي في أخذ اليسرى باليمنى في الصلاة ~~تحت السرة (44) PageV20P078 # قال أبو عمر روي عن مجاهد أنه قال إن كان وضع اليمين على الشمال فعلى كفه ~~أو على الرسغ عند الصدر وكان يكره ذلك ولا وجه لكراهية من كره ذلك لأن ~~الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله فلا معنى لمن كرهه ~~هذا لو لم يرو إباحته (45) عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وقد ثبت عنه ~~ما ذكرنا وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ولو قال قائل إن ~~ذلك في الفريضة دون النافلة لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في بيته ليلا ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ولم يأت عنهن ~~في ذلك شيء ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته ~~(46) لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في ~~صلاتهم خلفه في الفرائض والله أعلم حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن ~~إبراهيم الحداد قال حدثنا زكرياء بن يحيى قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة ~~قال حدثنا يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم وضع اليمنى على اليسرى قال ~~أبو عمر يحيى بن يعلى الأسلمي (47) وأبو فروة (48) ضعيفان وإنما ذكرنا هذا ~~الحديث لأن فيه عن سعيد بن المسيب ما يعضد قولنا عنه فيما تقدم والله أعلم ~~فهذا تمهيد ما روي في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة PageV20P079 # وأما قوله وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور فقد ms3672 مضى في باب عبد الرحمان ~~بن حرملة بعض هذا المعنى مسندا صحيحا حدثنا خلف بن القاسم بن سهل أبو ~~القاسم الحافظ رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد قال حدثنا ~~أبو عبد الرحمان زكرياء بن يحيى خياط السنة حدثنا وهب بن بقية حدثنا محمد ~~بن المطلب عن أبان بن بشير المعلم حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من النبوة تعجيل ~~الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وأخبرنا خلف بن ~~القاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي قال حدثنا محمد بن ~~علي بن زيد الصائغ قال حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا هشيم أخبرنا منصور بن ~~زاذان عن محمد بن ابان الأنصاري عن عائشة قالت ثلاث من النبوة تعجيل ~~الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (49) PageV20P080 # مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة حديث واحد مقطوع وهو عثمان بن حفص ~~بن عمر بن عبد الرحمن (1) بن خلدة الزرقي الأنصاري ثقة (2) روى عنه مالك ~~وعبد العزيز بن أبي سلمة ولم يرو عنه غيرهما فيما علمت إلا أنه قد قيل إن ~~عثمان بن حفص الذي روى عنه عباد بن إسحاق عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي ~~وقاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال يثرب ~~فليقل المدينة هو عثمان بن حفص بن خلدة هذا وهذا الحديث رواه إبراهيم بن ~~طهمان عن عباد بن إسحاق عن عثمان وعثمان هذا يروي عن الزهري روى عنه مالك ~~حديثين أحدهما حديث هذا الباب في قصة أبي لبابة والآخر رواه عنه أيضا عن ~~ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر سئل عن الرجل يكون ~~له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجل له الآخر فكره ذلك ~~عبد الله بن عمر ونهى عنه وله عن معاوية ms3673 حديث منقطع وروى الزهري عن جده عمر ~~بن عبد الرحمان بن خلدة وأظن عمر هذا الذي روى عنه ابن شهاب هو عمر بن خلدة ~~الذي روى ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عنه عن أبي هريرة حديث التفليس وبنو ~~خلدة معرفون بالمدينة لهم أحوال وشرف وجلالة في الفقه ومحل العلم وأما حديث ~~مالك عن عثمان هذا فهو بلاغ PageV20P081 # مالك عن عثمان بن حفص بن (عمر) (3) بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا ~~لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي ~~التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وانخلع من مالي صدقة إلى الله روسوله فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث (4) هكذا هذا الحديث في ~~الموطأ عند يحيى بن يحيى وطائفة من رواته منهم ابن القاسم وروته طائفة منهم ~~التنيسي عبد الله بن يوسف في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن أبا لبابة حين تاب ~~الله عليه الحديث لم يذكر عثمان بن حفص ولا ابن شهاب وليس هذا الحديث في ~~الموطأ عند القعنبي ولا أكثر الرواة ورواه العقيلي عن يحيى بن أيوب عن ابن ~~بكير عن مالك عن عمر بن حفص ابن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أن أبا لبابة حين ~~تاب الله عليه فذكر الحديث هكذا قال فيه العقيلي عن يحيى بن أيوب عن ابن ~~بكير عمر بن حفص وأدخله في باب عمر من تاريخه الكبير وهذا غلط فاحش ولا ~~يعرف عمر بن حفص بن خلدة في هذا الحديث ولا غيره وإنما يعرف عمر بن خلدة جد ~~عثمان شيخ مالك على ما قدمنا ذكره فابن بكير وهم حين جعل في موضع عثمان عمر ~~والعقيلي أيضا جهل ذلك فأدخله في باب عمر ولم يبين أمره وليس هذا الحديث ~~عند ابن بكير في الموطأ ولا أحد من رواه الموطأ وروى ابن وهب هذا الحديث في ~~موطئه عن يونس بن يزيد أنه أخبره عن ابن شهاب قال أخبرني بعض بين ms3674 أبي ~~السائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة حين ارتبط فتاب الله عليه قال يا رسول ~~الله إن من توبتي أن أهجر دار PageV20P082 # قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث فقد بان في رواية يونس ~~عن ابن شهاب البلاغ الذي ذكره مالك عن ابن شهاب في هذا الخبر وعند ابن شهاب ~~في نحو معنى حديث أبي لبابة هذا حديث كعب بن مالك وهو متصل صحيح ذكره ابن ~~وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك عن ~~أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنخلع من مالي ~~صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض ~~مالك فهو خير لك ويحتمل ان يكون البعض في هذا الحديث هو الثلثان في حديث ~~أبي لبابة والله أعلم وقد ذكر إبراهيم بن إسماعيل بن علية عن أبيه عن ~~الزهري عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه وعن أبن أبي لبابة عن أبيه ولا يتصل ~~حديث أبي لبابة فيما علمت ولا يستند وقصته مشهورة في السير محفوظة روى عبد ~~الرزاق ومحمد بن ثور وأبو سفيان المعمري (5) كلهم عن معمر عن الزهري في قول ~~الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا ~~أماناتكم) * 6 الآية نزلت في أبي لبابة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ~~إلى بني قريظة فأشار إلى حلقه إنه الذبح فقال أبو لبابة لا والله لا أذوق ~~طعاما ولا شرابا حتى أتوب ويتوب الله علي فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها ~~طعاما ولا شرابا حتى يخر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له يا أبا لبابة ~~قد تيب عليك قال لا والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هو يحلني فجاء فحله بيده ثم قال له أبو لبابة ms3675 يا رسول الله إن من ~~توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن إنخلع من مالي كله صدقة ~~إلى الله PageV20P083 # ورسوله فقال يجزئك الثلث أن تصدق به يا أبا لبابة وذكر ابن إسحاق هذه ~~القصة فجودها أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن ~~سعد عن ابن إسحاق في قصة بني قريظة فذكرها بطولها وتمامها وذكر خروج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إليهم مع أصحابه بعد انصراف الإحزاب عن المدينة ~~قال وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة فذكر قول حيي ~~بن أخطب لهم قال ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث ~~إلنا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف وكانوا حلفاء الأوس ~~نستشيره في أمرنا فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فلما رأوه قام ~~إليه الرجلان وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم وقالوا له ~~يا أبا لبابة ترى أن ننزل على حكم محمد قال نعم وأشار بيده على حلقه إنه ~~الذبح قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت ~~الله ورسوله ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده وقال لا أبرح مكاني هذا حتى ~~يتوب الله علي مما صنعت وأعاهد الله ألا أطأ بني قريظة أبدا ولا أرى في بلد ~~خنت الله ورسوله فيه أبدا فلما بلغ رسول الله خبره وكان قد استبطأه قال أما ~~إنه لو جاءني لاستغفرت له فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي يطلقه من مكانه ~~حتى يتوب الله عليه قال فحدثني يزيد بن عبد الله قسيط أن توبة أبي لبابة ~~نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة قالت ms3676 أم سلمة ~~فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر وهو يضحك قالت فقلت له مم ~~تضحك أضحك الله سنك قال تيب على أبي لبابة قالت فقلت أفلا أبشره يا رسول ~~الله قال بلى إن شئت قال فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن ~~الحجاب PageV20P084 # فقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك قالت فثار الناس إليه ليطلوقه ~~فقال لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني فلما ~~مر عله خارجا إلى الصبح أطلقه وذكر ابن هشام هذه القصة عن زياد عن ابن ~~إسحاق ثم قال ابن هشام أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست ليال تأتيه امرأته ~~في كل وقت الصلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع فيما حدثني بعض أهل ~~العلم (7) قال والآية التي نزلت في توبته * (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا ~~عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم) * 8 ذكر ~~سنيد قال حدثني من سمع سفيان بن عيينة يحدث عن إسماعيل بن أبي خالد قال ~~سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال (في) (9) قوله عز وجل * (يا أيها الذين ~~آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم) * نزلت في أبي لبابة بن ~~عبد المنذر وذكر بقي بن مخلد قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا يونس قال ~~حدثني عنبسة بن الأزهر عن سماك بن حرب عن عكرمة قال نزلت * (يا أيها الذين ~~آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) * في أبي ~~لبابة أشار إلى بني قريظة حيث قالوا ننزل على حكم سعد (قال) (10) لا تفعلوا ~~فإنه الذبح وأمر يده على حلقه قال بقي وحدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة قال ~~نزلت في أبي لبابة * (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا ~~أماناتكم) * قال سفيان هكذا قرأ PageV20P085 # قال أبو عمر قد قرا أمانتكم على التوحيد جماعة والصواب ms3677 عندي والله أعلم ~~في حديث سفيان بن عيينة هذا عبد الله بن أبي قتادة لا عبد الله بن أبي أوفى ~~وإن كان إسماعيل بن أبي خالد سمع من ابن أبي أوفى واسم أبي لبابة بشير وقيل ~~رفاعة وقد ذكرناه ونسبناه في كتابنا في الصحابة (11) وذكر علي بن أبي طلحة ~~عن أبي عباس في قوله * (وتخونوا أماناتكم) * قال ما افترض عليكم من الفرائض ~~وكذلك قال الضحاك بن مزاحم وقال يزيد بن أبي حبيب وغيره هو الأغلال بالسلاح ~~في المغازي والبعوث حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا أحمد بن الحسن الرازي ~~حدثنا أحمد بن داود بن موسى المكي حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة وعبد ~~الأعلى بن حماد قالا حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن عبد ~~الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن وأما قوله في ~~الحديث يجزئك منه الثلث فإن مالكا ذهب إلى أن من حلف بصدقة ماله كله في ~~المساكين ثم حنث أنه يجزئه من ذلك الثلث وهو قول ابن شهاب وذكر ابن وهب عن ~~ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن المسيب مثله قال مالك فإن حلف ~~حالف بصدقة شيء من ماله بعينه ثم حنث لزمه أن يخرجه كله وإن كان أكثر من ~~الثلث وإن حلف مرارا بصدقة ماله ثم حنث مرارا فإنه يخرج ثلث ماله يوم حلف ~~كل مرة مرة بعد مرة إذا كانت (12) يمينه وحنثه مرة بعد مرة وأصل مالك فيما ~~ذهب إليه في هذا الباب PageV20P086 # حديث أبي لبابة هذا وهو حديث منقطع لا يتصل إسناده إلا على ما ذكرنا ~~والله أعلم وفيه حديث كعب بن مالك في معنى حديث أبي لبابة وهو حديث متصل ~~صحيح وأماسائر العلماء فإنهم اختلفوا في ذلك فذكر أبو عبد الله (13) ~~المروزي وغيره عن الحرث العكلي والحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى فيمن حلف ms3678 ~~بماله في المساكين صدقة أنه ليس عليه شيء من كفارة ولا غيرها ذهبوا إلى أن ~~اليمين لا تكون إلا بالله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تحلفوا إلا بالله قالوا فمن حلف بغير الله فهو عاص وليس عليه كفارة ولا ~~عليه أن يتصدق بماله ولا بشيء منه لأنه لم يقصد به قصد التقرب إلى الله عز ~~وجل بالصدقة ولا نذر ذلك فيلزمه الوفاء به وإنما أراد اليمين قال أبو عمر ~~وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن وبه قال داود بن علي وغيره وهو مذهب عبد ~~الرحمان بن كيسان الأصم وجماعة قال أبو عبد الله المروزي ويروى عن عمر ابن ~~الخطاب وعائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة أنهم قالوا من حلف بصدقة ~~ماله ثم حنث عليه كفارة يمين وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وأبي ~~ثور وذكر المروزي عن أصحاب الرأي أنهم قالوا يتصدق من ماله بما تجب فيه ~~الزكاة من الذهب والفضة والمواشي ولا يجب عليه أن يتصدق بشيء من العقار ~~والمتاع وسائر الأموال غير ما تجب فيه الزكاة من العين والحرث والمواشي ~~PageV20P087 # قال أبو عمر هكذا ذكر المروزي عن أصحاب الرأي أبي حنيفة وأصحابه والمشهور ~~(14) عن أبي حنيفة عند أصحابه فيمن حلف بصدقة ماله أنه يخرجه كله ولا يترك ~~لنفسه إلا ثيابه التي تواري عورته ويقومها فإذا أفاد قيمتها أخرجها وأظن ~~هؤلاء حكموا فيه بحكمهم في المفلس الذي يقسم عندهم ماله بين غرمائه ويترك ~~له ما لا بد منه حتى يستفيد فيؤدي إليهم وأما محمد بن الحسن فالذي قدمنا ~~ذكره عنه هو مذهبه فيما ذكره الطحاوي وغيره وقد روي عن ابن عباس وابن عمر ~~وابن الزبير نحو الذي ذكر المروزي عن أصحاب الرأي أخبرنا سعيد بن عثمان قال ~~حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا البغوي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال ~~حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا إسماعيل ابن أمية عن رجل يقال له عثمان بن ~~حاضر قال إسماعيل وكان ms3679 رجلا صالحا قاصا أن رجلا قال لامرأته أخرجي في ظهري ~~فأبت أن تخرج فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت هي تنحر نفسها وجاريتها حرة ~~وكل مال لها في سبيل الله إن خرجت ثم بدا لها فخرجت قال عثمان بن حاضر ~~فأتتني تسألني فأخذت بيدها فذهبت بها إلى ابن عباس فقصت عليه القصة فقال ~~ابن عباس أما جاريتك فحرة وأما قولك تنحرين نفسك فانحري بدنة ثم تصدقي بها ~~على المساكين وأما قولك مالي في سبيل الله فاجمعي مالك كله فأخرجي منه مثل ~~ما يجب فيه من الصدقة قال ثم ذهبت بها إلى ابن عمر فقال لها مثل ذلك ثم ~~ذهبت بها إلى ابن الزبير فقال لها مثل ذلك قال وأحسب (15) أنه قال ثم ~~PageV20P088 # ذهبت بها إلى جابر بن عبد الله فقال مثل قولهم فأما الثلاثة فقد أتيتهم ~~وقال قتادة وجابر بن زيد فيمن حلف بصدقة ماله وحنث يتصدق بخمسه ذكره ابن ~~علية عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وقال به قتادة على اختلاف عنه وقد ~~روي عنه كفارة يمين وقال ابن علية عليه إن يتصدق بجيمع ماله ويمسك ما ~~يستغنى به عن الناس فإذا استفاد مالا تصدق بقدر ما أمسك وقال إسحاق بن ~~راهويه يتصدق بكفارة الظهار على ترتيبها وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمان ~~يؤدي زكاة ماله لا غير ذكره محمد بن الجهم عن إبراهيم الحربي عن الحسن بن ~~عبد العزيز عن الحرث بن مسكين عن ابن وهب قال كان ربيعة يقول فيمن حلف ~~بصدقة ماله فحنث وذكره وكان عبد الله بن وهب يقول في الحالف بصدقة ماله إذا ~~حنث إن كان مليا أخذت فيه بقول مالك أنه يخرج ثلث ماله وإن كان فقيرا ~~فكفارة يمين وإن كان متوسطا أخذت فيه بقول ربيعة إنه يطهر ماله بالزكاة ~~وروي عن القاسم وسالم فيمن حلف بصدقة ماله أو بصدقة شيء من ماله قالا يتصدق ~~به على بناته (16) وهذا عندي من قولهما دليل على أنه لا يلزمه شيء عندهما ~~فأحبا له ms3680 ما ذكرا (17) الله أعلم قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن ~~اصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ~~محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن رجل قال إن فارقت ~~غريمي فمالي عليه في المساكين صدقة قالا ليس بشيء قال شعبة وقاله ابن أبي ~~ليلى وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وطاوس والحسن وسليمان ابن يسار ~~والقاسم وسالم وقتادة فيمن حلف بصدقة ماله فحنث قالوا كفارة PageV20P089 # يمين عن عائشة قالت كل يمين وإن عظمت لا يكون فيها طلاق ولا عتاق فيكفرها ~~كفارة اليمين وهو قول الشافعي والثوري والأوزاعي وبه قال ابن وهب وأبو زيد ~~بن أبي الغمر وعليه أكثر أهل العلم قال الشافعي الطلاق والعتاق من حقوق ~~العباد والكفارات إنما تلزم في حقوق الله لا في حقوق العباد قال أبو عمر لا ~~خلاف بين علماء الأمة سلفهم وخلفهم أن الطلاق لا كفارة فيه وأن اليمين ~~بالطلاق كالطلاق على الصفة وأنه لازم مع وجود الصفة واختلفوا فيما عدا ~~الطلاق من الأيمان وقد ذكرنا اختلافهم ههنا فيمن حلف بصدقة ماله لأن الحديث ~~المذكور في هذا الباب ليس فيه إلا معنى ذلك دون ما سواه فأما وجوه أقوالهم ~~في ذلك فوجه قول مالك ومن تابعه حديث ابن شهاب في قصة أبي لبابة ووجه قول ~~الحكم بن عتيبة ومن تابعه قد ذكرناه ووجه قول من أوجب في ذلك كفارة يمين ~~عموم قوم الله عز وجل ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم (18) يعني فحنثتم فعم ~~الأيمان كلها إلا ما أجمعوا عليه منها أو ما كان في معنى ما أجمعوا عليه من ~~حقوق العباد ولقائل هذا القول سلف من الصحابة رضي الله عنهم وهو أعلى ما ~~قيل في هذا الباب ووجه حديث أبي لبابة عند القائلين بهذا القول أنه كان على ~~المشورة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجره دار قومه والخروج عن ~~ماله إلى الله ورسوله لا أنه حلف فأشار ms3681 عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذ شاوره بأن يمسك على نفسه ثلثي ماله ويتقرب إلى الله بالثلث شكرا لتوبته ~~عليه من ذنبه ذلك (هذا على أن حديثه أيضا منقطع لا يتصل بوجه من الوجوه) ~~(19) والله أعلم PageV20P090 # عامر بن عبد الله بن الزبير لمالك عنه حديثان وهو عامر بن عبد الله بن ~~الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي يكنى أبا الحرث كذلك قال ~~الزبير بن بكار وغيره وكان ثقة فاضلا ناسكا من العباد المنقطعين (1) أخبرنا ~~عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا ~~محمد بن الحسن قال حدثنا الزبير بن أبي بكر قال حدثني عياش بن المغيرة قال ~~كان عامر بن عبد الله إذا شهد جنازة وقف على القبر فقال ألا أراك ضيقا ألا ~~أراك مظلما لأتأهبن لك أهبتك فأول شيء تراه عيناه يتقرب به إلى ربه فلقد ~~كان رقيقه يتعرضون له عند انصرافه من الجنائز ليعتقهم قال وحدثني محمد بن ~~الضحاك الحزامي أن عامر بن عبد الله بن الزبير دفع إلى محمد ابن زياد مولى ~~مصعب بن الزبير ثلاثين ألف درهم وقال اقسمها في بيوتات الأنصار ولا تعطي ~~بيتا حارثيا منها درهما فإني سمعت الله يقول إنهم قالوا * (إن بيوتنا عورة ~~وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا) * 2 وهم الذين أدخلوا على قومي يوم ~~الحرة قال وحدثني عمي مصعب بن عبد الله ومحمد بن الضحاك ومن شئت من أصحابنا ~~أن رجلا أودع محمد بن المنكدر خمسمائة دينار فاستنفقها محمد بن المنكدر ~~فقدم الرجل فجعل محمد بن المنكدر يدعو ويقول اللهم إنك تعلم أن PageV20P091 # فلانا أودعني خمسمائة دينار واستنفقتها وقد قدم وليست عندي اللهم فاقضها ~~عني ولا تفضحني فسمع عامر دعاءه فانصرف إلى منزله فصر خمسمائة دينار ثم جاء ~~بها فوضعها بين يدي محمد بن المنكدر ومحمد مشغول بالصلاة والدعاء لا يشعر ~~فانصرف محمد من صلاته فرآها بين يديه فأخذها وحمد الله قال عامر فخشيت أن ~~يفتتن فذكرت ms3682 له أني وضعتها وأخبرته بما خفت عليه من الفتنة قال وبلغ عبد ~~الله بن الزبير أن ابنه عامر يصحب أقرانا يصعقون فقال له إن بلغني بعد أنك ~~تجالسهم أوجعتك ضربا قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول عامر بن ~~عبد الله ابن الزبير ثقة من أوثق الناس وذكر العقيلي قال أخبرنا أحمد بن ~~محمد الشافعي قال حدثنا عمي قال سمعت جدي محمد علي يقول ما رأيت أحدا أعبد ~~من عامر بن عبد الله بن الزبير قال وكان أكثر كلامه استغفر الله الذي لا ~~إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وقال مصعب عن مالك بن أنس كان عامر بن ~~عبد الله بن الزبير يواصل الصيام ثلاثة أيام فكنت آتيه آخر يوم من صيامه ~~أساله عن حاله بعد العصر فيشير بيده يرد السلام وكان يرسلني إليه ربيعة ~~وروى محمد بن مسلمة عن مالك أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان يواصل في ~~رمضان ثلاثا فقيل له ثلاثة أيام قال لا من يقوى على ثلاثة أيام بل ثلاثا من ~~الدهر يومين وليلة وقال مصعب وقال ابن عيينة كان عامر بن عبد الله بن ~~الزبير يرخي عمامته يسدلها من خلفه شبرا PageV20P092 # وتوفي عامر هذا بالشام سنة أربع وعشرين وقيل سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ~~ومائة (3) قال الزبير حدثني عمي مصعب قال سمع عامر بن عبد الله بن الزبير ~~المؤذن وهو يجود بنفسه ومنزله قريب من المسجد فقال خذوا بيدي فقيل له أنت ~~عليل فقال أسمع داعي الله فلا أجيبه فأخذوا بيده فدخل في صلاة المغرب فركع ~~مع الإمام ركعة ثم مات رحمه الله وروى إسحاق بن محمد الفروي حدثني مالك بن ~~أنس قال لم أر مثل عامر بن عبد الله بن الزبير في زمانه فضلا قال ولقد شهدت ~~ابن ذي الزوائد السعدي ينشده في المسجد فأعطاه عن كل بيت دينارا وذلك أنه ~~مدح أبويه وكان إذا مدح فذكر أبواه أو إحدهما أثاب من فعل وإذا لم يذكرا لم ~~يفعل ms3683 حديث أول لعامر بن عبد الله بن الزبير مالك عن عامر بن عبد الله بن ~~الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي (4) عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة زينب ابنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولأبي العاصي بن ربيع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ~~(5) PageV20P093 # قال أبو عمر رواه يحيى ولأبي العاصي بن ربيعة بهاء التأنيث وتابعه ابن ~~وهب والقعنبي وابن القاسم والشافعي وابن بكير والتنيسي ومطرف وابن نافع ~~وقال معن وأبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم ولأبي العاصي بن الربيع ~~وكذلك أصلحه ابن وضاح في رواية يحيى وهو الصواب إن شاء الله وأما أمامة هذه ~~ابنة أبي العاصي بن الربيع فقد ذكرناها وذكرنا أباها وأمها وخبرهما في كتاب ~~الصحابة (6) وأما معنى هذا الحديث فقد ذكر أشهب عن مالك أن ذلك كان من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة وأن مثل هذا الفعل غير جائز في ~~الفريضة وحسبك بتفسير مالك ومن الدليل على صحة ما قاله مالك في ذلك أني لا ~~اعلم خلافا أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه وفي هذا ما يوضح أن الحديث ~~إما أن يكون كان في النافلة كما روي عن مالك وإما أن يكون منسوخا وقد قال ~~بعض أهل العلم إن فاعلا لو فعل مثل ذلك لم أر عليه إعادة من أجل هذا الحديث ~~وإن كنت لا أحب لأحد فعله وقد كان أحمد بن حنبل يجيز بعض هذا ذكر الأثرم ~~قال سمعت أبا عبد الله يسأل أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي قال نعم واحتج بحديث ~~أبي قتادة وغيره في قصة أمامة بنت زينب قال أبو عمر لو ثبت أن هذا الحديث ~~غير منسوخ ما جاز لأحد أن يقول إني لا أحب فعل مثل ذلك وفي كراهية الجمهور ~~لذلك في الفريضة دليل على ما ذكرنا وروى أشهب وابن نافع عن مالك أنه سئل عن ~~حمل رسول الله صلى ms3684 الله عليه وسلم أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على رقبته يحملها إذا قام ويضعها إذا PageV20P094 # سجد ذلك جائز للناس اليوم على حب الولد أو على حال الضرورة قال ذلك جائز ~~على حال الضرورة إلى ذلك فأما أن يجد من يكفيه ذلك فلا أرى ذلك ولا أرى ذلك ~~على حب الرجل ولده فلم يخص في هذه الرواية فريضة نافلة وحمله على حال ~~الضرورة وقد أجمع العلماء (7) أن العمل الخفيف في الصلاة لا يفسدها مثل حك ~~المرء جسده حكا خفيفا وأخذ البرغوث وطرده له عن نفسه والإشارة والالتفات ~~الخفيف والمشي الخفيف إلى الفرج ودفع المار بين يديه وقتل العقرب وما يخاف ~~أذاه بالضربة الواحدة ونحوها مما يخف والتصفيق للنساء ونحو هذا كله ما لم ~~يكن عملا متتابعا وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها وأن قليل الأكل ~~والشرب والكلام عمدا فيها لغير صلاحها يفسدها وهذه أصول هذا الباب فاضبطها ~~ورد فروعها إليها تصب وتفقه إن شاء الله وأما حديث هذا الباب فقد ذكر فيه ~~محمد بن إسحاق أنه كان في صلاة الفريضة فمن قبل زيادته وتفسيره جعل حديثه ~~هذا أصلا في جواز العمل في الصلاة ولعمري لقد عول عليه المصنفون للحديث في ~~هذا الباب إلا أن الفقهاء على ما وصفت لك وروى ابن عيينة عن عثمان بن أبي ~~سليمان وابن عجلان سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم ~~الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم ~~الناس وأمامة بنت أبي العاصي وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على عاتفه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها ذكره مسلم بن ~~الحجاج عن ابن أبي عمر المقري عن سفيان بن عيينة (8) وذكره أيضا عن أبي ~~الطاهر وهارون الأيلي عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير PageV20P095 # عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري قال رأيت ~~رسول الله صلى الله ms3685 عليه وسلم يصلي بالناس وأمامة بنت أبي العاصي على عاتقه ~~فإذا سجد وضعها (9) وأما رواية محمد بن إسحاق لهذا الحديث فحدثنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا (يحيى) (10) ~~بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد ~~المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال بينما نحن (11) ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو ~~العصر وقد دعا بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة بنت أبي العاصي ابنة ~~ابنته على عاتقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه فقمنا خلفه ~~وهي في مكانها الذي وضعها فيه قال فكبر فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ~~وقام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ~~(12) بها في كل ركعة حتى فرغ من صلاته (13) قال أبو عمر روى هذا الحديث ~~الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد بإسناده ولم يقل في الظهر ولا في العصر ~~ولا فيه ما يدل على أن ذلك كان في فريضة حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو ~~النضر هاشم بن القاسم وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال PageV20P096 # حدثنا قتيبة بن سعيد قالا جميعا حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد ~~وقال أبو النضر حدثني سعيد بن أبي سعيد ثم اتفقا عن عمرو بن سليم أنه سمع ~~أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاصي وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهي صبية يحملها ms3686 على عاتقه فصلى وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها ~~إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها (14) ورواه بكير بن الأشج عن عمرو بن ~~سليم عن أبي قتادة مثله ورواه ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن ~~عجلان جميعا عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة ~~مثل حديث مالك سواء وفي حديث محمد بن إسحاق وقد دعا بلال إلى الصلاة وهذا ~~الدعاء يحتمل أن يكون الأذان المعروف اليوم ويحتمل أن يكون كان في أول ~~الإسلام قبل أن يبين الأذان ثم أحكمت الأمور بعد والله أعلم أخبرنا عبد ~~الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي ~~كثير عن ضمضم بن جوشن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (15) ورواه معمر وغيره عن يحيى بن ~~أبي كثير بإسناده مثله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا حدثنا ~~بشر بن PageV20P097 # المفضل قال حدثنا برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ~~ثم رجع إلى مصلاه قال أحمد بن حنبل وذكرت أن الباب كان في القبلة (16) قال ~~أبو عمر هذا كان منه في النافلة صلى الله عليه وسلم لا يختلفون في ذلك ~~ومحمل هذا عندهم أن الباب كان قريبا منه وأنه من العمل الخفيف على ما ذكرنا ~~وهذه الأحاديث هي أصول هذا الباب حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل ms3687 (17) وحدثنا سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا حثدنا قاسم بن أصبغ (قال حدثنا ابن وضاح) (18) ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب ~~القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ~~ثوبه فسجد عليه (19) فهذا كله وما كان قبله من العمل الخفيف جائز في الصلاة ~~إذا لم يقصد المصلي إلى العبث في صلاته والتهاون بها وإفاسدها وحمله أمامة ~~في هذا الحديث عند أهل العلم أنها كانت عليها ثياب طاهرة وأنه صلى الله ~~عليه وسلم لم ير منها ما يحدث من الصبيان من البول وجائز أن يعلم من ذلك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم غيره وقد كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رؤوفا رحيما بالأطفال وغيرهم وكان ربما تجاوز في صلاته وخففها ~~لبكاء الطفل يسمعه خشية أن يشق على أمه خلفه PageV20P098 # أخبرنا أحمد بن فتح قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد بن ثرثال (20) ~~البغدادي قال حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة البلخي قال حدثنا قتيبة بن سعيد ~~قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ ~~بالسورة القصيرة أو قال الخفيفة وقال الأثرم سئل أحمد بن حنبل = عن رجل ~~أحرم وأمامه سترة فسقطت فأخذها فأركزها فقال أرجو ألا يكون به بأس فحكوا له ~~عن ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع هذا أن يعيد التكبير فقال أما أنا فلا ~~آمره أن يعيد التكبير وأرجو أن لا يكون به بأس قال أبو عمر الفرق بين العمل ~~القليل الجائز مثله في الصلاة ما لم يكن عبثا ولعبا وبين العمل الكثير (21) ~~(الذي) لا يجوز مثله في الصلاة ليس عن العلماء فيه حد محدود ولا ms3688 سنة ثابتة ~~وإنما هو الاجتهاد والاحتياط في الصلاة أولى فأولى للنهي وبالله العصمة ~~والهدى حديث ثان لعامر بن عبد الله بن الزبير مالك عن عامر بن عبد الله بن ~~الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا دخل PageV20P099 # أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (22) قال مالك وذلك حسن وليس ~~بواجب (23) حدثنا عبد الرحمان بن يحيى حدثنا الحسن بن الخضر وحدثنا خلف بن ~~قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي الهمام قالا حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ~~عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء ~~أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (24) قال أبو عمر لا يختلف العلماء ~~أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه يستحب له أن يركع ~~فيه عند دخوله ركعتين قالوا فيهما تحية المسجد وليس ذلك بواجب عند أحد على ~~ما قال مالك رحمه الله إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبونهما والفقهاء بأجمعهم لا ~~يوجبونهما فإذا دخل المسجد أحد بعد العصر أو بعد الصبح فلا يركع للنهي ~~الوارد عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وقد ~~قدمنا ذكر مذاهب العلماء وأصولهم في الصلاة بعد الصبح وبعد (25) العصر بما ~~فيه كفاية وبيان في باب محمد ابن يحيى بن حبان (26) PageV20P100 # واختلف الفقهاء في الذي يركع ركعتي الفجر في بيته ثم يأتي المسجد هل يركع ~~فيه أم لا فقال أبو حنيفة والليث والأوزاعي إذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم ~~أتى المسجد ولم تقم الصلاة أنه لا يركع لدخول المسجد ويجلس وروى أشهب عن ~~مالك أنه قال يركع أحب إلي وروى عنه ابن القاسم أنه قال أحب إلي أن لا يفعل ~~ولا أحفظ فيه عن الشافعي شيئا وحجة من كره له الركوع (27) ما روي ms3689 عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر (28) روى ~~عبد الرزاق وغيره عن الثوري عن عبد الرحمان بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد النداء إلا ركعتي الفجر (29) ~~وهذا مرسل (30) قال وأخبرني الثوري عن عبد الرحمان بن زياد عن عبد الله بن ~~يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة ~~بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (31) وعبد الرحمان بن زياد هذا هو الإفريقي ~~وليس عند أكثرهم بحجة والحديث الأول مرسل ويحتمل أن يكون أراد لا صلاة بعد ~~الفجر في البيوت إلا ركعتي الفجر أي لا تطوع بعد الفجر قرأت على خلف بن ~~القاسم أن الحسين بن إبراهيم الحداد حدثهم قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد ~~الجبار حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن ~~قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة PageV20P101 # مولى ابن عباس (32) عن سيار مولى بن عمر قال رآني ابن عمر أصلي بعد الفجر ~~فحصبني وقال يا سيار كم صليت قلت لا أدري قال لا دريت إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظا شديدا ثم ~~قال ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر قال أبو عمر ~~في هذا الإسناد مجهولون لا تقوم بهم حجة وقد ذكر عبد الرزاق (33) عن أبي ~~بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (34) وأظن أبا بكر ~~هذا هو ابن أبي سبرة وهو أيضا ضعيف لا يحتج به ولو صح هذا الخبر احتمل أن ~~يكون لا صلاة نافلة بعد الفجر يفعلها المرء تطوعا ليس مما ندب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إليه وعينه لأنه صلى الله عليه وسلم قد ms3690 أمر من دخل ~~المسجد أن يركع ركعتين كما أمر بركعتي الفجر ولكن سنته بعضها أوكد من بعض ~~على قدر مواظبته عليها أو ندبه إليها وتلقي أصحابه لها بما فهموه عنه فيها ~~وغير نكير أن يكون تقدير قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ~~ركعتي الفجر إلا أن يدخل أحدكم المسجد فيركع ركعتين وإذا (35) كان هذا ~~جائزا لو جاء في حديث واحد فكذلك هو وإن جاء في حديثين من جهة النظر في ~~استعمال السنن وترتيب بعضها على بعض على أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا ~~دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين أثبت من جهة الإسناد ووجه آخر من جهة النظر ~~أن تحية المسجد بركعتين فعل خير فلا يجب أن يمتنع منه إلا أن يصح أن ~~PageV20P102 # السنة نهت عنه (36) من وجه لا معارض له وقد عارض بعض أهل الظاهر حديث لا ~~صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد ~~العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس قال فدخل ما عدا هذين ~~الوقتين من سائر أوقات النهار في الإباحة لمن شاء أن يصلي فصار هذا الحديث ~~مع تواتر مجيئه معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ~~ركعتي الفجر فإذا تعارض الخبران سقطا ووجب الرجوع إلى أصول الباب ووجدنا ~~الصلاة من أرفع أفعال الخير فوجب أن لا يمتنع من فعلها إلا بدليل لا معارض ~~له بظاهر قول الله عز وجل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (37) وقد اختلف ~~العلماء في صلاة التطوع بعد الفجر فقال مالك من غلبته عينه ففاته بعض حزبه ~~أو ركوع كان يركعه بالليل فأرجو أن يكون خفيفا أن يصليه بعد طلوع الفجر ~~وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد أنفجار الصبح إلا ركعتين وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه والثوري لا يصلي أحد تطوعا بعد الفجر إلا ركعتي الفجر قال ~~أبو عمر حجة هؤلاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد ms3691 ~~الفجر إلا ركعتي الفجر وحجة مالك ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال من فاته ~~حزبه من الليل فلا بأس أن يقرأه بعد الفجر قبل صلاة الصبح وهذا حديث لا ~~تقوم به حجة لأنه مختلف فيه عن عمر أكثر رواته (38) يقولون فيه عنه من فاته ~~PageV20P103 # ورده أو حزبه من الليل فقرأه ما (39) بين صلاة الصبح وصلاة الظهر فكأنه ~~لم يفته أو قد قرأه من الليل كذلك رواه ابن شهاب عن عبيد الله والسائب بن ~~يزيد عن عبد الرحمان بن عبد القاري عن عمر ومن الرواة من يرفعه ورواه مالك ~~عن داود بن الصحين عن الأعرج عن عبد الرحمان بن عبد القاري عن عمر موقوفا ~~من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه أدركه أو ~~لم يفته (40) وقد رخص قوم من أهل العلم في الصلاة جملة بعد الفجر تطوعا ~~منهم طاوس وغيره ولكن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي ~~الفجر أولى أن يصار إليه لأنه ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم شيء يعارضه وأمره عليه السلام الداخل في المسجد أن يركع ركعتين ليس ~~بمعارض له ولكنه استثناء وتخصيص فتدبر ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن ~~أبي نجيح عن طاوس قال إذا طلع الفجر فصل ما شئت (41) قال وأخبرنا محمد بن ~~راشد قال أخبرني عبد الكريم أبو أمية قال رأيت عطاء وطاوسا يصليان بعد ~~الفجر ثمان ركعات فسألتهما فقالا صلاة من الليل نمنا عنها (42) قال وأخبرنا ~~ابن التيمي عن أبيه عن الحسن قال صل بعد طلوع الفجر ما شئت (43) قال ~~وأخبرنا ابن جريج قال سألت عطاء أتكره الصلاة إذا انتشر الفجر على رؤوس ~~الجبال إلا ركعتي الفجر قال نعم (44) قال وأخبرني الثوري عن أبي رياح عن ~~ابن المسيب أنه PageV20P104 # رأى رجلا يكثر الركوع والسجود بعد طلوع الفجر فنهاه فقال يا أبا محمد ~~أيعذبني الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة (45) قال أبو ms3692 ~~عمر هذا كله في التطوع في ذلك الوقت وأما من دخل المسجد فركع ركعتين فليس ~~مخالفا للسنة بل هو مستعمل للسنة ومن ترك الركوع فغير حرج لأنه لم يترك ~~واجبا ومن تحرج عن الركوع متأولا لما ذكرنا فغير معنت (46) إن شاء الله وبه ~~التوفيق حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي ~~قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن أبي ~~سلمة أنه قال ما يمنع مولاك إذا دخل المسجد أن يركع ركعتين فإنهما من السنة ~~وروى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ~~أنه قال له ألم أر صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع قال أبو النضر ~~يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه قال مالك وذلك حسن وليس بواجب ~~(47) قال أبو عمر هو حسن مستحب عند الجميع وليس بواجب وإن كان لفظه الأمر ~~والدليل على أن ذلك عند العلماء ليس بواجب كما قال مالك ما رواه أبو المصعب ~~الزهري عن المغيرة بن عبد الرحمان عن عبد الله بن عمر عن أخيه PageV20P105 # عبيد الله بن عمر قال رأيت القاسم بن محمد يدخل المسجد فيجلس فيه ولا ~~يصلي وروى عفان عن وهيب عن عبيد الله بن عمر قال رأيت سالم بن عبد الله يمر ~~(في المسجد) (48) مقبلا ومدبرا لا يصلي فيه وذكر ابن أبي شيبة عن الدراوردي ~~عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ~~ثم يخرجون ولا يصلون قال زيد ورأيت ابن عمر يفعله (49) وروى حماد بن زيد عن ~~الجريري عن جابر بن زيد قال إذا دخلت مسجدا فصل فيه فإن لم تصل فيه فاذكر ~~الله فكأنك صليت فيه قال أبو عمر وسمعت غير واحد من شيوخي يذكر أن الغازي ~~بن قيس لما رحل (50) إلى المدينة سمع من مالك وقرأ على نافع القاري فبينما ~~هو في أول دخوله ms3693 المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل ابن ~~أبي ذئب فجلس ولم يركع فقال له الغازي قم يا هذا فاركع ركعتين فإن جلوسك ~~دون أن تحيي المسجد بركعتين جهل أو نحو هذا من جفاء القول فقام ابن أبي ذئب ~~فركع ركعتين وجلس فلما انقضت الصلاة أسند ظهره وتحلق الناس إليه فلما رأى ~~ذلك الغازي بن قيس خجل واستحيا وندم وسأل عنه فقيل له هذا ابن أبي ذئب أحد ~~فقهاء المدينة وأشارفهم فقام يعتذر إليه فقال له ابن أبي ذئب يا أخي لا ~~عليك أمرتنا بخير فأطعناك (وبالله التوفيق) (51) PageV20P106 # ((علقمة بن أبي علقمة لمالك عنه حديثان يقال له علقمة بن أم علقمة)) ~~وعلقمة بن أبي علقمة وأسم أبي علقمة أبيه (1) بلال مولى عائشة أم المؤمنين ~~وأمه أيضا مولاة عائشة يقال اسمها مرجانة ولم يختلف في أمه (2) (أنها مولاة ~~عائشة) (3) واختلف في أبيه فقال مالك علقمة بن أبي علقمة مولى عائشة وقال ~~الزبير بن بكار علقمة (بن أبي علقمة) (4) مولى مصعب بن عبد الرحمان بن عوف ~~وأمه مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال مصعب قال إني تعلمت ~~النحو في كتاب علقمة بن أبي علقمة مولى عائشة وأمه أيضا مولاة عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم وكان نحويا قال أبو عمر كان علقمة ثقة مأمونا روى ~~عنه مالك وغيره من الأئمة وقد قيل إن علقمة هذا من بني سليم (5) فالله أعلم ~~PageV20P107 # حديث أول لعلقمة بن أبي علقمة مالك عن عائشة بن أبي علقمة أن عائشة رضي ~~الله عنها قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله (6) صلى الله عليه وسلم ~~خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى ~~أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني (7) قال أبو عمر هكذا ~~قال يحيى عن مالك في إسناد هذا الحديث عن علقمة بن أبي علقمة أن عائشة ولم ~~يتابعه على ذلك أحد من الرواة وكلهم رواه عن مالك في ms3694 الموطأ عن علقمة بن ~~أبي علقمة عن أمه عن عائشة وسقط ليحيى عن أمه وهو مما عد عليه والحديث صحيح ~~متصل لمالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة كذلك رواه جماعة أصحاب ~~مالك عنه وقد روى هذا الحديث أيضا الزهري عن عروة عن عائشة وفي هذا الحديث ~~من الفقه قبول الهدايا وفي قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها دليل على ~~أن التهادي وقبول الهدايا من الفعل الحسن المندوب إليه لما في ذلك من ~~التواخي والتحاب وقد مضى في قبول الإمام للهدايا ما فيه كفاية في باب ~~PageV20P108 # ثور بن زيد (8) وسيأتي من ذكر التهادي طرف صالح في باب عطاء الخراساني إن ~~شاء الله وقال ابن عيينة إنما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخميصة إلى ~~أبي جهم لأنه كرهها إذ كانت سبب غفلة وشغل عن ذكر الله كما فعل في الموضع ~~الذي نام فيه عن الصلاة لما نال فيه الشيطان منهم من الغفلة قال ولم يكن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعث إلى أبي جهم بشيء يكرهه لنفسه ألم تسمع ~~قوله لعائشة (لا تتصدقي بما لا تأكلين) (9) وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أقوى خلق الله على أمر الله وعلى رد كل وسوسة ولكنه كرهها وأبغضها إذ ~~كانت سبب الغفلة عن الذكر هذا معنى قول ابن عيية في سؤال نعيم بن حماد له ~~عن ذلك حدثناه جماعة عن عبد الله بن عثمان عن سعد بن معاذ عن ابن أبي مريم ~~عن نعيم عنه وفيه الصلاة في الأكسية لأن الخميصة كساء صوف معلم وفيه دليل ~~على أن الالتفات في الصلاة والنظر إلى ما يشغل الإنسان عنها لا يفسدها إذا ~~تمت بحدودها من ركوعها وسجودها وسائر فرائضها لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذ نظر إلى أعلام خميصة أبي جهم واشتغل بها لم يعد صلاته حدثنا سعيد ~~بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي ms3695 قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ~~عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال ~~شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بانبجانية (10) قال ~~الحميدي أبو = جهم رجل من آل عدي بن كعب (11) PageV20P109 # قال أبو عمر اسم أبي جهم عبيد بن حذيفة بن غانم العدوي قد ذكرناه ونسبناه ~~وذكرنا خبره في كتاب الصحابة (12) والأبنجاني كساء غليظ لا علم فيه وأما ~~الخميصة فكساء رقيق قد يكون بعلم وبغير علم وقد يكون أبيض معلما ويكون اصفر ~~وأحمر وأسود والخمائص من لباس أشراف العرب حديث ثان لعلقمة بن أبي علقمة ~~مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة تقول قام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فأمرت جاريتي ~~بريرة أن تتبعه فتبعته حتى إذا جاء البقيع وقف في أدناه (13) ما شاء الله ~~أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ~~ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم (14) قال أبو عمر يحتمل ~~أن تكون الصلاة ههنا الدعاء ويحتمل أن تكون كالصلاة على الموتى وذلك خصوص ~~له والله أعلم لأن صلاته على من صلى عليه رحمة فكأنه أمر أن يستغفر لهم كما ~~قيل له * (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) * 15 PageV20P110 # وأما قوله إني بعثت إلى أهل البقيع ومسيره إليهم فلا يدري لمثل هذا علة ~~والله أعلم وقد يحتمل أن يكون ليعمهم بالصلاة منه عليهم لأنه ربما دفن منهم ~~من لم يصل عليه كالمسكينة ومثلها ممن دفن ليلا ولم يشعر به (16) ليكون ~~مساويا بينهم في صلاته عليهم ولا يؤثر بعضهم بذلك ليتم عدله فيهم وقد روى ~~أبو مويهبة (17) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في هذا القصة حديثا حسنا يدل على أن ذلك كان منه عليه السلام حين خيره ~~الله بين الدنيا والآخرة ونعيت إليه نفسه فاختار ms3696 ما عنده صلى الله عليه ~~وسلم قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا أحمد ~~بن زهير حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن ~~إسحاق قال حدثني عبد الله بن عمر بن علي العيلي عن عبيد بن جبير (18) مولى ~~الحكم بن أبي العاصي عن عبد الله بن عمرو (19) قال أخبرني أبو مويهبة مولى ~~للنبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ~~مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فاستغفر لهم ثم انصرف فأقبل علي ~~فقال يا أبا مويهبة إن الله قد خيرني في مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ~~ثم الجنة أو لقاء ربي فاخترت لقاء ربي فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من تلك الليلة فبدأه وجعه الذي مات منه صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عبد ~~الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد ~~العزيز قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن أبي PageV20P111 # النضر عن عبيد بن حنين (20) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة ~~الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك ~~بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله قال فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا ~~الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير وهو يقول فديناك ~~بأبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو ~~بكر أعلمنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ~~صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة في ~~الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر (21) وهذا الحديث ليس ~~عند يحيى عن مالك وهو عند القعنبي في الزيادات PageV20P112 # ((عمرو بن يحيى ms3697 المازني لمالك عنه أربعة أحاديث)) أحدها مرسل منقطع وهو ~~عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري مدني ثقة روى عنه مالك ~~وشعبة وخالد الواسطي والثوري ووهيب وسليمان بن بلال وابن عيينة وغيرهم من ~~الأئمة وروى عنه ممن فوق هؤلاء يحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر ~~وأبوه يحيى بن عمارة تابعي ثقة روى عنه محمد ابن يحيى بن حبان وغيره وتوفي ~~عمرو بن يحيى سنة أربعين ومائة (1) حديث أول لعمرو بن يحيى متصل صحيح مالك ~~عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله ابن زيد بن عاصم وهو جد ~~عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن ~~ترني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم ~~فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ~~ثم غسل وجهه ثلاثا ثم PageV20P113 # غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل (2) بهما ~~وأدبر بدءا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان ~~الذي بدأ منه ثم غسل رجليه (3) لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ولا ~~في لفظه إلا أن ابن وهب رواه في موطئه عن مالك عن عمرو بن يحيى بن عمارة ~~المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر معنى ما في الموطأ مختصرا ولم يقل وهو جد عمرو بن يحيى ~~وذكره سحنون في المدونة عن مالك عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن ~~المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم ~~ولم يقل وهو جد عمرو بن يحيى ولا ذكر عمن رواه عن مالك وقال أحمد ابن خالد ~~لا نعرف هذه الرواية عن مالك إلا أن تكون لعلي بن زياد وليس هذا الحديث في ~~نسخة ms3698 القعنبي فإما أسقطه وإما سقط له ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث في ~~عبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى إلا مالك وحده ولم يتابعه ~~عليه أحد فإن كان جده فعسى أن يكون جده لأمه وممن رواه عن عمرو بن يحيى ~~سليمان بن بلال ووهب وابن عيينة وخالد الواسطي وعبد العزيز بن أبي سلمة ~~وغيرهم لم يقل فيه أحد منهم وهو جد عمرو بن يحيى وقد نسبنا عمرو بن يحيى ~~بما لا اختلاف فيه وذكر ابن سنجر حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال ~~حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء فقال لعبد ~~الله ابن زيد أخبرني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور ~~(4) من ماء وذكر معنى حديث مالك PageV20P114 # قال ابن سنجر وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن ~~يحيى عن أبيه قال شهدت عمي ابن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده ~~في التور فتمضمض واستنثر من ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاث مرات ثم ~~أدخل يده غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم ذكر مثل حديث مالك ورواه ~~ابن عيينة عن عمرو بن يحيى فأخطأ فيه في موضعين أحدهما أنه قال فيه عن عبد ~~الله بن زيد بن عبد ربه وهذا (5) خطأ وإنما هو عبد الله بن زيد بن عاصم وقد ~~نسبناهما في كتاب الصحابة وأوضحنا أمرهما (6) وأما عبد الله بن زيد بن عبد ~~ربه فهو الذي أري الأذان في النوم وليس هو الذي يروي عنه يحيى بن عمارة هذا ~~الحديث في الوضوء وغيره وعبد الله بن زيد بن عاصم هو عم عباد بن تميم وهو ~~أكثر رواية عن النبي صلى الله ms3699 عليه وسلم من عبد الله بن زيد بن عبد ربه وقد ~~كان أحمد بن زهير يزعم أن إسماعيل بن إسحاق وهم فيهما فجعلهما واحدا فيما ~~حكى قاسم بن أصبغ عنه والغلط لا يسلم منه أحد إذا كان ابن عيينة مع جلالته ~~يغلط في ذلك فإسماعيل بن إسحاق أين يقع من ابن عيينة إلا أن المتأخرين أوسع ~~علما وأقل عذرا أما (7) الموضع الثاني الذي وهم ابن عيينة فيه في هذا ~~الحديث فإنه ذكر فيه مسح الرأس مرتين ولم يذكر فيه أحد مرتين غير ابن عيينة ~~وأظنه والله أعلم تأول الحديث قوله فمسح رأسه بيديه فأقبل (8) بهما وأدبر ~~وما ذكرناه عن ابن PageV20P115 # عيينة فمن رواية مسدد ومحمد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم ذكر فيه ~~عن ابن عيينة ما حكينا (9) عنه وأما الحميدي فإنه ميز ذلك فلم يذكره أو حفظ ~~عن ابن عيينة أنه رجع عنه فذكر فيه عن ابن عيينة ومسح رأسه وغسل رجليه فلم ~~يصف المسح ولا قال مرتين وقال في الإسناد عن عبد الله بن زيد لم يزد لم يقل ~~ابن عاصم ولا ابن عبد ربه فتخلص وروى عبد العزيز بن أبي سلمة قال أتانا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل ~~وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه فزاد ~~عبد العزيز بن أبي سلمة فيه ذكر تور الصفر ورواه خالد بن عبد الله الواسطي ~~عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم فذكره وقال ~~فيه فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاث مرات ثم ذكر معنى (10) حديث ~~مالك ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحرث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه ~~أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر وضوءه قال تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ~~ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح ms3700 برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما ~~تركنا ذكر الأسانيد بيننا وبين هؤلاء للاختصار وكذلك اختصرنا المتون إلا ~~موضع الاختلاف المولد للحكم والزائد في الفقه وبالله التوفيق PageV20P116 # وأما (11) ما في هذا الحديث من المعاني فأول ذلك غسل اليدين قبل إدخالهما ~~في الإناء مرتين وقد مضى القول في غسل اليدين قبل إدخالهما في (12) الإناء ~~وما للعلماء في ذلك من الاستحباب والايجاب وما للرواة فيه من ذكر مرتين أو ~~ثلاثا مستوعبا ممهدا في باب أبي الزناد (13) والحمد لله وأما قوله ثم مضمض ~~واستنثر ثلاثا فالثلاث في ذلك وفي سائر أعضاء الوضوء أكمل الوضوء وأتمه وما ~~زاد فهو اعتداء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان وهذا ما لا خلاف فيه ~~والمضمضة معروفة وهي أخذ الماء بالفم من اليد وتحركيه في الفم هي المضمضة ~~وليس إدخال الأصبع ودلك الأسنان بها من المضمة في شيء فمن شاء فعل ومن شاء ~~لم يفعل وقد مضى ما للعلماء في المضمضة من الأقوال في الإيجاب والاستحباب ~~والاعتلال لذلك بما فيه كفاية وبيان في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ~~الصنابحي (14) ومضى هناك أيضا القول في الاستنشاق والاستنثار وما للعلماء ~~في ذلك من المذاهب والاختيار (15) وزدنا ذلك بيانا في باب أبي الزناد (16) ~~والحمد لله وأما غسل الوجه ثلاثا فهو الكمال والغسلة الواحدة إذا عمت تجزئ ~~بإجماع العلماء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين ~~مرتين وثلاثا ثلاثا وهذا أكثر ما فعل من ذلك صلى الله عليه وسلم وتلقت ~~الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير وطلب الفضل في الثنتين والثلاث ~~لا على أن شيئا من ذلك نسخ لغيره PageV20P117 # منه فقف على إجماعهم فيه والوجه مأخوذ من المواجهة وهو من منابت شعر ~~الرأس إلى العارض والذقن والأذنين وما أقبل من اللحيتين وقد اختلف في ~~البياض الذي بين الأذن والعارض في الوضوء فروى ابن وهب عن مالك قال ليس ما ~~خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه وقال ms3701 الشافعي يغسل ~~المتوضيء وجهه من منابت شعر رأسه إلى أصول اذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل ~~من وجهه وذقنه فإن كان أمرد غسل بشرة وجهه كلها وإن نبتت لحيته وعارضاه ~~أفاض على لحيته وعارضيه وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه التي تحت الشعر ~~أجزأه إذا كان شعره كثيرا قال أبو عمر قد أجمعوا أن المتيمم ليس عليه أن ~~يمسح ما تحت شعر عارضيه فقضى إجماعهم في ذلك على مراد الله منه لأن الله ~~أمر المتيمم بمسح وجهه كما أمر المتوضئ بغسله وهذا (17) الذي ذكرت لك عليه ~~جماعة العلماء وقال أحمد بن حنبل غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما ~~انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويتعاهد المفصل ما بين اللحيين ~~والأذن وقال أبو حنيفة وأصحابه البياض الذي بين العذار وبين الأذن من الوجه ~~وغسله واجب قال أبو عمر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن ~~وهب عن مالك في ذلك ولقد قال بعض أهل المدينة وبعض أهل العراق ما أقبل من ~~الأذنين فمن PageV20P118 # الوجه وما أدبر منهما فمن الرأس فما دون الأذنين إلى الوجه أحرى بذلك وقد ~~ذكرنا حكم الأذنين عند العلماء في باب زيد بن أسلم (18) والحمد لله حدثنا ~~محمد بن عبد الله بن حكم قراءة مني عليه أن محمد بن معاوية ابن عبد الرحمان ~~حدثهم قال حدثنا الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة قال حدثنا أبو الوليد ~~الطيالسي قال حدثنا قيس بن الربيع عن جابر عن هرمز قال سمعت عليا رضي الله ~~عنه يقول يبلغ بالوضوء مقاص الشعر واختلف العلماء في تخليل اللحية والذقن ~~فذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في ~~الوضوء وقال مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة لا يجب ~~تخليل اللحية أيضا وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي ~~والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل ~~العلم تخليل اللحية في غسل الجنابة واجب ولا يجب ذلك ms3702 عندهم في الوضوء ~~وأظنهم فرقوا بين ذلك والله أعلم لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة ~~جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة وأظن مالكا ومن قال بقوله ذهبوا إلى أن ~~الشعر لا يمنع وصول الماء لرقة الماء وتوصله إلى البشرة من غير تخليل إذا ~~كان هناك تحريك والله أعلم وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال ويحرك (19) ~~اللحية في الوضوء إن كانت كبيرة (20) ولا يخللها وأما في الغسل فليحركها ~~وإن صغرت وتخليلها أحب إلينا وذكر ابن القاسم عن مالك قال يحرك (21) ~~المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها قال وهي مثل أصابع الرجل يعني ~~أنها لا تخلل PageV20P119 # وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل ~~وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن قال حدثنا ~~المفضل بن محمد قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا أبو قرة قال سمعت مالكا ~~يذكر تخليل اللحية فيقول يكفيها ما يمسها من الماء مع غسل الوجه ويحتج في ~~ذلك بحديثه عن عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~أراه الرجل الذي سأله عنه لم يذكر فيه تخليل اللحية وكان الأوزاعي يقول ليس ~~تحريك العارضين وتخليل اللحية بواجب قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها ضعيفة وأما الصحابة ~~والتابعون فروي عن جماعة منهم تخليل اللحية وأكثرهم لم يفرقوا بين الوضوء ~~والجنابة وروي عن جماعة منهم الرخصة في ترك تخليل اللحية وإيجاب غسل ما تحت ~~اللحية إيجاب فرض والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا اختلاف فيه ومن احتاط وأخذ ~~بالأوثق فهو أولى (به) (22) في خاصته وأما الفتوى بإيجاب الإعادة فما ينبغي ~~أن يكون إلا عن يقين وبالله التوفيق وذكر ابن خواز بنداد أن الفقهاء اتفقوا ~~على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء إلا شيء روي عن سعيد بن جبير قال ~~أبو عمر الذي روي ms3703 عن سعيد بن جبير قوله ما بال (23) الرجل يغسل لحيته قبل ~~أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية ~~PageV20P120 # وقال الطحاوي التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية ثم سقط بعدها ~~عند جميعهم فكذلك الوضوء وقال سحنون عن ابن القاسم سمعت مالكا يسأل هل سمعت ~~بعض أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه فليمر عليها الماء قال مالك ~~وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس وعاب ذلك على من فعله قيل لسحنون ~~أرأيت من غسل وجهه ولم يمر الماء على لحيته قال هو بمنزلة من لم يمسح رأسه ~~وعليه الإعادة واختلف قول الشافعي فيما ينسدل من شعر اللحية فقال مرة أحب ~~إلي أن يمر الماء على ما سقط من اللحية عن (24) الوجه فإن لم يفعل ففيها ~~قولان قال يجزيه في أحدهما ولا يجزيه في الآخر قال المزني يجزيه أشبه بقوله ~~لأنه لا يجعل ما سقط يعني ما اسندل عن منابت شعر الرأس من الرأس فكذلك ~~يلزمه أن لا يجعل ما سقط من منابت شعر الوجه من الوجه قال أبو عمر من جعل ~~غسل اللحية كلها واجبا جعلها وجها والله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا لم ~~يخص صاحب لحية من أمرد فكل ما وقع عليه اسم وجه فواجب غسله لأن الوجه مأخذو ~~من المواجهة وغير ممتنع أن تسمى اللحية وجها فوجب (25) غسلها بعموم الظاهر ~~لأنها بدل من البشرة ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى الأصل ~~المأمور بغسله البشرة وإنما وجب غسل اللحية لأنها ظهرت فوق البشرة وصارت ~~البشرة باطنا وصار الظاهر هو اللحية PageV20P121 # فصار غسلها بدلا من البشرة وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله ~~فيكون غسل اللحية بدلا منه كما أن جلد الرأس مأمور بمسحه فلما نبت عليه ~~الشعر ناب مسح الشعر عن مسح الرأس لأنه ظاهر بدل من الرأس الباطن تحته وما ~~انسدل من الرأس وسقط فليس تحته بشرة يلزم مسحها ومعلوم أن الرأس ms3704 سمي رأسا ~~لعلوه ونبات الشعر فيه وما سقط من شعره واسندل فليس برأس فكذلك ما انسدل من ~~اللحية فليس بوجه والله أعلم ولأصحاب مالك أيضا في هذه المسألة قولان ~~كأصحاب الشافعي سواء والله المتسعان وأما غسل اليدين فقد أجمعوا أن الأفضل ~~أن يغسل اليمنى قبل اليسرى وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ~~كان يتوضأ وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في امره كله في وضوئه ~~وانتعاله وغير ذلك من امره وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه أنه ~~لا إعادة عليه وروينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا لا تبالي بأي يديك بدأت ~~وقال معن بن عيسى سألت عبد العزيز بن أبي سلمة عن إجالة الخاتم عند الوضوء ~~فقال إن كان ضيقا فأجله وإن كان سلسا فأقره وأما إدخال المرفقين في الغسل ~~فعلى ذلك أكثر العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه ~~(26) إلا زفر فإنه اختلف عنه في ذلك فروي عنه أنه يجب غسل المرافق مع ~~الذراعين وروي عنه أنه لا يجب ذلك وبه قال الطبري وبعض أصحاب داود وبعض ~~المالكيين أيضا ومن أصحاب داود من قال بوجوب غسل المرفقين مع الذراعين فمن ~~لم يوجب غسلهما حمل قوله عز وجل * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * ~~27 على أن إلى ههنا غاية وأن المرفقين غير داخلين في الغسل مع الذراعين كما ~~لا يجب دخول الليل في الصيام لقوله عز PageV20P122 # وجل * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * 28 ومن أوجب غسلهما جعل إلى في هذه ~~الآية بمعنى الواو أو بمعنى مع كأنه قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق ~~أو مع المرافق و إلى بمعنى الواو وبمعنى مع معروف في كلام العرب كما قال عز ~~وجل * (من أنصاري إلى الله) * 29 أي مع الله وكما قال * (ولا تأكلوا ~~أموالهم إلى أموالكم) * 31 أي مع أموالكم وأنكر بعض أهل اللغة أن تكون إلى ~~ههنا بمعنى الواو وبمعنى مع وقال لو كان كذلك لوجب غسل اليد كلها واليد عند ms3705 ~~العرب من أطراف الأصابع إلى الكتف وقال ولا يجوز أن تخرج إلى عن بابها ~~ويذكر أنها بمعنى الغاية أبدا قال وجائز أن تكون إلى ههنا بمعنى الغاية ~~وتدخل المرافق مع ذلك في الغسل لأن الثاني إذا كان من الأول كا ما بعد إلى ~~داخلا فيما قبله نحو قول الله عز وجل إلى المرافق فالمرافق داخلة في الغسل ~~وإذا كان ما بعدها ليس من الأول فلي بداخل فيه نحو * (ثم أتموا الصيام إلى ~~الليل) * قال أبو عمر يقول إنه ليس الليل من النهار فلم يدخل الحد في ~~المحدود وإنما يدخل الحد في المحدود إذا كان من جنسه والمرافق من جنس ~~الأيدي والأذرع فوجب أن يدخل الحد منها في المحدود لأن هذا أصل حكم الحدود ~~والمحدودات عند أهل الفهم والنظر والله أعلم ومن غسل المرفقين مع الذراعين ~~فقد أدى فرض طهارته وصلاته بيقين واليقين في أداء الفرائض واجب وأما المسح ~~بالرأس فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزمه وكلهم ~~يقول PageV20P123 # بمسح الرأس مسحة واحدة موعنة كاملة لا يزيد عليها إلا الشافعي فإنه قال ~~أكمل الوضوء أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا كلها سابغة ويمسح برأسه ثلاثا وروي مسح ~~الرأس ثلاثا عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم وكان ابن سرين يقول بمسح ~~رأسه مرتين وكان مالك يقول في مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى ~~مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه على حديث عبد الله بن زيد هذا وبحديث عبد الله ~~بن زيد هذا يقول أيضا الشافعي وأحمد وكان الحسن بن حي يقول يبدأ بمؤخر ~~الرأس وروي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه ولا يصح وفي حديث عبد الله ~~بن زيد بدأ بمقدم رأسه وهذا هو النص الذي ينبغي أن يمتثل ويحتمل عليه وروى ~~معاوية والمقدام بن معدي كرب (32) عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح ~~الرأس مثل رواية عبد الله بن زيد سواء وأما قوله في حديث عبد الله بن زيد ~~ثم ms3706 سمح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فقد توهم بعض الناس أنه بدأ بمؤخر رأسه ~~لقوله فأقبل بهما (وأدبر) (33) وتوهم غيره أنه بدأ من سوط رأسه فأقبل بيديه ~~وأدبر وهذه كلها ظنون لا تصح وفي قوله بدأ بمقدم رأسه ما يدفع الإشكال لمن ~~فهم وهو تفسير قوله فأقبل بهما وأدبر وتفسيره أنه كلام حرج على التقديم ~~والتأخير كأنه قال فأدبر بهما وأقبل لأن الواو لا توجب الرتبة وإذ احتمل ~~الكلام التأويل كان قوله بمقدم رأسه ثم ذهب هما إلى قفاه تفسير (34) ما ~~أشكل من ذلك أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي قالا حدثنا الوليد بن ~~مسلم عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمان بن ميسرة عن المقدام بن معدي ~~PageV20P124 # كرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع ~~كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ ~~منه وروى معاوية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل ذلك سواء ~~وأما قول الحسن بن حي يبدأ بمؤخر رأسه فإنه قد روى في حديث الربيع بنت معوذ ~~بن عفراء أنها وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومسح رأسه ~~مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنه ظهورهما وبطونهما وهو حديث مختلف في ~~ألفاظه وهو يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع وهذا لفظ بشر بن ~~المفضل والحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله بن محمد (35) ~~بن عقيل ليس بالحافظ (36) عندهم وقد اختلف عنه في هذا (37) وروى طلحة بن ~~مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح (38) رأسه ~~مسحة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا بدأ من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج ~~يديه من تحت أذنيه وأصح حديث في هذا حديث عبد الله بن زيد المذكور فيه ms3707 ~~واختلف الفقهاء فيمن مسح بعض الرأس فقال مالك الفرض مسح جميع الرأس وإن ترك ~~شيئا منه كان كمن ترك غسل شيء من وجهه هذا هو المعروف من مذهب مالك وهو قول ~~ابن علية قال ابن علية قد أمر الله بمسح الرأس في الوضوء كما أمر مسح الوجه ~~في التيمم وأمر بغسله في الوضوء وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في ~~الوضوء ولا مسح بعضه في التيمم فكذلك مسح الرأس قال وقد أجمعوا على أن ~~الرأس يمسح كله ولم يقل أحد إن مسح بعضه سنة وبعضه فريضة فلما أجمعوا أن ~~ليس مسح بعضه سنة دل على أنه كله فريضة مسحه والله أعلم PageV20P125 # واحتج إسماعيل وغيره من أصحابنا لوجوب (39) العموم في مسح الرأس بقول ~~الله عز وجل * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * 40 وقد أجمعوا أنه لا يجوز ~~الطواف ببعضه فكذلك مسح الرأس وقوله عز وجل * (وامسحوا برؤوسكم) * 41 معناه ~~عندهم امسحوا رؤوسكم ومن مسح بعض رأسه فلم يمسح رأسه ومن الحجة أيضا لهم أن ~~الفرائض لا تؤدي إلا بيقين واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس هذا ~~هو المشهور من مذهب مالك لكن أصحابه اختلفوا في ذلك فقال أشهب يجوز مسح بعض ~~الرأس وذكر أبو الفرج المالكي قال اختلف متأخرو أصحابنا في ذلك فقال بعضهم ~~لا بد أن يمسح كل الرأس أو أكثره حتى يكون المسموح أكثر الرأس فيجزئ ترك ~~سائره قال أبو عمر هذا قول محمد بن مسلمة وزعم الأبهري أنه لم يقله غيره من ~~المالكيين قال أبو الفرج وقال آخرون إذا مسح الثلث فصاعدا أجزأه وإن كان ~~المتروك هو أكثر قال وهذا أشبه القولين عندي وأولاهما من قبل أن الثلث فما ~~فوقه قد جعله في حيز الكثير في غير موضع من كتبه ومذهبه وزعم الأبهري أنه ~~لم يقل أحد من أصحاب مالك ما ذكره أبو الفرج عنهم وأن المعروف لمحمد بن ~~مسلمة ومن قال بقوله أن المسموح من الرأس إذا كان الأكثر والمتروك منه ~~الأقل جاز على أصل ms3708 مالك في أن الثلث يسير مستندر عنده في كثير من أصول ~~مسائله ومذهبه PageV20P126 # قال أبو عمر ما ذكره أبو الفرج خارج على أصل مالك في أن الثلث كثير في ~~مسائل كثيرة من مذهبه وكذلك ما ذكره الأبهري أيضا لأن الثلث عنده في أشياء ~~كثير وفي أشياء قليل وليس هذا موضع ذكرها وأما الشافعي فقال الفرض مسح بعض ~~الرأس ولم يحد (42) وهو قول الطبري وقد روي عنهما إن مسح ثلث الرأس فصاعدا ~~أجزأ قال الشافعي احتمل قول الله عز وجل * (وامسحوا برؤوسكم) * مسح بعض ~~الرأس ومسح جميعه فدلت السنة أن مسح بعضه يجزئ وقال في موضع آخر فإن قيل قد ~~قال الله عز وجل في التيمم * (فامسحوا بوجوهكم) * 43 أيجزئ بعض الوجه في ~~التيمم قيل له مسح الوجه في التيمم بدل من عموم غسله فلا بد من (44) أن ~~يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل فيه (45) ومسح الرأس أصل فهذا فرق ما ~~بينهما وعفا الله عز وجل في التيمم عن الرأس والرجلين ولم يعف عن الوجه ~~واليدين فلا بد من الإتيان بذلك على كماله وأصله وقال أبو حنيفة وأصحابه إن ~~مسح المتوضئ ربع رأسه أجزأ ويبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره واختلف أصحاب داود ~~فقال بعضهم مسح الرأس كله واجب فرضا كقول مالك وقال بعضهم المسح ليس شأنه ~~في اللسان الاستيعاب والبعض يجزئ وقال الثوري والأوزاعي والليث يجزئ مسح ~~الرأس ويسمح المقدم وهو قول أحمد وقد قدمنا عن جميعهم أن مسح جميع الرأس ~~أحب إليهم وكان PageV20P127 # ابن عمر وسلمة بن الأكوع يسمحان مقدم رؤوسهما وعن جماعة من التابعين ~~إجازة مسح بعض الرأس حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ~~محمد ابن سيرين عن عمرو بن وهب قال كنا عند المغيرة بن شعبة فقال مسح نبي ~~صلى الله عليه وسلم بناصيته قال أبو عمر بين ابن سيرين وبين عمرو بن وهب في ~~هذا الحديث رجل ms3709 كذلك قال حماد بن زيد عن أيوب وأخبرنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ~~سليمان التيمي قال أخبرنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته (46) ثم ذكر فوق العمامة ~~(47) قال أبو عمر الناصية مقدم الرأس وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ~~محمد بن بكر قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب ~~قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن إنس بن ~~مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية (48) ~~فأدخل يده PageV20P128 # من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة (49) وأجاز الثوري ~~والشافعي مسح الرأس بأصبع واحدة وقال أبو حنيفة إن مسح رأسه أو بعضه بثلاثة ~~أصابع فما زاد أجزأه وإن مسح بأقل من ذلك لم يجزه والمرأة عند جميع العلماء ~~في مسح رأسها كالرجل سواء كل على أصله وأما غسل الرجلين ففي حديث عبد الله ~~بن زيد بن عاصم ثم غسل رجليه ولم يحد وفي حديث عثمان وعلي إذ وصفا وضوء ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عنهما ثم غسل رجليه ثلاثا ~~وفي بعضها ثم غغسل حتى أنقاهما وفي بعضها ثم غسل رجليه فقط وكذلك في بعض ~~الروايات عن عثمان ثم سمح رأسه ثلاثا وفي أكثرها ثم مسح رأسه فقط وفي بعضها ~~ثم مسح رأسه مرة واحدة والوضوء كله ثلاثا ثلاثا وأجمع العلماء أن غسلة ~~واحدة سابغة في الرجلين وسائر الوضوء تجزئ وكان مالك لا يحد في الوضوء ~~واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا وكان يقول إنما هو الغسل وما عم من ذلك أجزأ ~~والرجلان وسائر الأعضاء سواء (50) والقول عند العلماء على ما قدمنا في ~~أصولهم في دخول المرفقين في الذراعين كذلك القول عندهم في دخول الكعبين في ~~غسل الرجلين وجملة قول ms3710 مالك وتحصيل مذهبه أن المرفقين إن بقي شيء منهما مع ~~القطع غسلا قال وأما الكعبان فهما باقيان مع القطع ولا بد من غسلهما مع ~~الرجلين هذا هو المختار من المذهب والكعبان هما الناتئان في أصل الساق وعلى ~~هذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي في الكعبين وأما العرقوب فهو ~~مجمع (51) مفصل الساق والقدم PageV20P129 # وقال أبو جعفر الطحاوي كل مفصل عند العرب كعب وقال (52) للناس في الكعبين ~~ثلاثة أقوال فالذي يذهب إليه محمد بن الحسن أن في القدم كعبا وفي الساق ~~كعبا ففي كل رجل كعبان قال وغيره يقول في كل قدم كعب وموضعه ظهر القدم مما ~~يلي الساق قال وآخرون يقولون الكعب هو الدائر بمغرز الساق وهو مجتمع العروق ~~من ظهر القدم إلى العراقيب قال والعرب تقول الكعبان هما العرقوبان قال أبو ~~عمر قد ذكرنا في باب بلاغات مالك عند قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب ~~من النار أحكام غسل الرجلين وإبطال قول من قال بمسحهما وذكرنا الحجة في ذلك ~~من جهة الأثر والنظر وذكرنا القول المختار عندنا في الكعبين هناك والحمد ~~لله واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أن الرأس لا يجزئ مسحه إلا ~~بماء جديد يأخذه المتوضئ له كما يأخذه لسائر الأعضاء ومن مسح رأسه بماء فضل ~~من البلل في يديه عن غسل ذراعيه لم يجزه وقال الأوزاعي وجماعة من التابعين ~~يجزئ وقد مضى القول في الوضوء بالماء المستعمل في باب زيد بن أسلم عن عطاء ~~بن يسار عن الصنابحي (53) وليس في حديث عبد الله بن زيد هذا ذكر مسح ~~الأذنين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه كان يمسح أذنيه ~~في وضوئه وقد مضى القول في مسح الأذنين وما في ذلك من الحكم والاختيار ~~لفقهاء الأمصار في باب زيد ابن أسلم عن عطاء بن PageV20P130 # يسار عن الصنابحي أيضا من كتابنا (54) هذا ومضى هناك أيضا ذكر المضمضة ~~والاستنثار (55) والحمد لله كثيرا لا شريك له حديث ثان لعمرو بن يحيى ~~المازني مالك ms3711 عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد ~~الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار ~~(56) متوجه إلى خيبر (57) هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة ورواه محمد بن ~~إبراهيم بن قحطبة عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن الزهري عن أنس ~~قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى خيبر على حمار يصلي على ~~الحمار ويومئ إيماء وهذا مما تفرد به ابن قحطبة عن الحنيني وهو خطأ لا شك ~~عندهم فيه وصواب إسناده ما في الموطأ مالك عن عمرو بن يحيى عن أبي الحباب ~~عن ابن عمر وهو حديث انفرد بذكر الحمار فيه عمرو بن يحيى والله أعلم قال ~~أبو عمر هذا في التطوع الفريضة بإجماع من العلماء لا تنازع بينهم في ذلك ~~فأغنانا إجماعهم عن الاستدلال على ما وصفنا وقد ذكرنا الآثار (الدالة على ~~PageV20P131 # ذلك) (58) في باب عبد الله بن دينار من هذا الكتاب وذكرنا هناك ما ~~للعلماء (في هذا الباب) (59) من الاتفاق والاختلاف (60) في السفر الذي جوز ~~فيه التطوع على الدابة مستوعبا مبسوطا (60) والحمد لله وقال النسائي لم ~~يتابع عمرو بن يحيى على قوله يصلي على حمار وإنما يقولون على راحلته (62) ~~قال أبو عمر بين الصلاة على الحمار (63) والصلاة على الراحلة فرق في التمكن ~~لا يجهل والمحفوظ في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يصلي على راحلته تطوعا في السفر حيث توجهت به وتلا ابن عمر * (ولله المشرق ~~والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) * 64 وهذا معناه في النافلة بالسنة إن ~~كان أمنا وأما الخوف فتصلى الفريضة على الدابة لقول الله عز وجل * (فإن ~~خفتم فرجالا أو ركبانا) * 65 وهذا كله مجتمع عليه من فقهاء الأمصار وجمهور ~~العلماء وأما قول النسائي إن عمرو بن يحيى انفرد بقوله على حمار فإنما أراد ~~والله أعلم في حديث ابن عمر فإنه لا يعرف في حديث ابن عمر إلا على ms3712 راحلته ~~وأما غير ابن عمر فقد روي من حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي أينما كان وجهه على الدابة رواه مسعر عن بكير بن الأخنس عن جابر ~~بن عبد الله PageV20P132 # وقال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في أسفارهم على ~~دوابهم أينما كانت وجوههم رواه هشيم عن علي بن زيد قال حدثنا الحسن فذكره = ~~حديث ثالث لعمرو بن يحيى مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال ~~سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون ~~خمس ذود (66) صدقة وليس فيما دون خمس أواق (67) صدقة وليس فيما دون خمسة ~~أوسق (68) صدقة (69) هذا حديث صحيح الإسناد عند جميع أهل الحديث وأما حديث ~~مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد ~~الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المتن فخطأ في الإسناد (70) ~~وإنما هذا (71) الحديث محفوظ ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري وقد ذكرنا ~~الرواية الصحيحة في ذلك في باب محمد بن أبي صعصعة من كتابنا هذا (72) ~~والحمد لله PageV20P133 # وهذا الحديث رواه عن عمرو بن يحيى جماعة من جلة العلماء احتاجوا إليه فيه ~~ورواه عن أبيه أيضا جماعة والحديث صحيح بهذا الإسناد أخبرنا عبد الله بن ~~محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد وحدثنا محمد ابن إبراهيم بن سعيد قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن المثنى ~~ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمان قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك عن عمرو ~~بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ليس فيما دون خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق فضة ~~(73) صدقة قال وأخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ~~عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه ms3713 (74) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا ~~فيما دون خمسة أوسق صدقة (75) قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد ~~بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه ~~عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر ~~والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ~~ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود (76) قال وأخبرنا أحمد بن عبدة قال ~~أخبرنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن ~~أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق ~~صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة (77) ~~PageV20P134 # قال وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمان قال حدثنا سفيان عن ~~إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد ~~الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ ~~خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق صدقة (78) قال حمزة ~~لم يذكر أحد في هذا الحديث في حب غير إسماعيل ابن أمية وهو ثقة قرشي من ولد ~~سعيد بن العاصي قال وهذه السنة لم يروها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد ~~من أصحابه غير أبي سعيد الخدري قال أبو عمر هو كما قال حمزة لم يقل أحد في ~~هذا الحديث من حب غير إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن ~~عمارة عن أبي سعيد الخدري وقد قيل إن هذا الحديث ليس يأتي من وجه لا مطعن ~~فيه ولا علة عن أبي سعيد الخدري إلا من حديث يحيى بن عمارة عنه ms3714 من رواية ~~ابنه عمرو بن يحيى عنه ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان عنه وقد روي من حديث ~~ابن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري وقد مضى ذكر العلة فيه بهذا الإسناد وقد ~~وجدناه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن إسحاق عن ابن المبارك ~~عن معمر قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة وليس فيما دون خمس ~~أواق صدقة وليس فيما دون (79) خمس ذود صدقة (80) PageV20P135 # وروى أبو البختري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة (81) رواه وكيع وغيره عن إدريس الأودي عن ~~عمرو بن مرة عن أبي البختري ويقولون إن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد ~~الخدري قال أبو عمر قد روى أبو البختري عن أبي سعيد الخدري أحاديث غير هذا ~~وسنه فوق إدراك أبي سعيد وقد تقدم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ~~ذلك ولكنه غريب غير محفوظ حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال ~~حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار قال كان جابر بن عبد الله ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل ~~أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم وهذه سنة ~~جليلة تلقاها الجميع بالقبول (82) قال أبو عمر أما قوله ليس فيما دون خمس ~~ذود صدقة فالذود واحد من الإبل فكأنه قال ليس فيما دون خمس من الإبل أو خمس ~~إبل أو خمس جمال أو خمس نوق صدقة والذود واحد (من هذه كلها) (83) ومنه قيل ~~الذود إلى الذود ms3715 إبل (84) وقد قيل إن الذود القطعة من الإبل ما بين الثلاث ~~إلى العشر والأول أكثر وأشهر قال PageV20P136 # الحطيئة * ونحن ثلاثة وثلاث (85) ذود * لقد عال (86) الزمان على عيالي ~~(87 * * * أي مال عليهم والصدقة الزكاة المعروفة وهي الصدقة المفروضة سماها ~~الله صدقة وسماها زكاة قال * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * 88 ~~وقال * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * 89 الآية يعني الزكوات وقال * ~~(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * 90 وقال * (الذين لا يؤتون الزكاة) * 92 ~~فهي الصدقة وهي الزكاة وهذا ما لا تنازع فيه ولا اختلاف ففي هذا الحديث ~~دليل على أن ما كان دون خمس من الإبل فلا زكاة فيه وهذا إجماع أيضا من ~~علماء المسلمين فإذا بلغت خمسا ففيها شاة واسم الشاة يقع على واحدة من ~~الغنم والغنم الضأن والمعز جميعا وهذا أيضا إجماع من العلماء أنه ليس في ~~خمس الإبل إلا شاة واحدة وهي فريضتها إلى تسع فإذا بلغت الإبل عشرا ففيها ~~شاتان وهي فريضتها إلى أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وهي ~~فريضتها إلى عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه وهي فريضتها إلى أربع ~~وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض وهو ابنة حول كامل فإن لم ~~تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وقد وصفنا أسنان الإبل كلها من أولها إلى آخرها ~~ما يؤخذ منها في الصدقات وفي الديات في باب عبد الله بن أبي بكر من هذا ~~الكتاب (93) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا PageV20P137 # وابنة مخاض أو (94) ابن لبون إن لم توجد ابنة مخاض فريضة خمس وعشرين من ~~الإبل إلى خمس وثلاثين منها فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون وهي ~~فريضتها إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة وهي فريضتها حتى ~~تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة وهي فريضتها إلى خمس وسبعين ~~فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون وهي فريضتها إلى تسعين فإذا كانت ~~إحدى وتسعين ففيها حقتان وهي فريضتها إلى عشرين ومائة فإذا كانت إحدى ~~وعشرين ومائة ms3716 فهذا موضع اختلاف بين العلماء وكل ما قدمت لك إجماع لا خلاف ~~فيه وأما اختلافهم في هذا الموضع (95) فإن مالكا قال إذا زادت الإبل على ~~عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخد ~~حقتين قال ابن القاسم وقال ابن شهاب إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ~~ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون قال ~~ابن قاسم يتفق ابن شهاب ومالك في هذا ويختلفان فيها بين واحد وعشرين ومائة ~~إلى تسع وعشرين ومائة قال ابن القاسم ورأيي على قول ابن شهاب وذكر ابن حبيب ~~أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول ~~مالك إن الساعي مخير إذا زادت الإبل على عشرين ومائة في حقتين أو ثلاث بنات ~~لبون كما قال مالك وذكر أن المغيرة المخزومي كان يقول إذا زادت الإبل على ~~عشرين ومائة ففيها حقتان لا غير إلى ثلاثين ومائة وليس الساعي في ذلك مخيرا ~~قال وأخذ عبد الملك (96) بن الماجشون بقول المغيرة في ذلك PageV20P138 # قال أبو عمر إذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون بإجماع ~~من العلماء لأن الأصل في فرائض الإبل المجتمع عليها في كل خمسين حقة وفي كل ~~أربعين بنت لبون فلما احتملت الزيادة على عشرين ومائة للوجهين جميعا وقع ~~الاختلاف كما رأيت للاحتمال في الأصل وقال الشافعي والأوزاعي إذا زادت ~~الإبل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وفي كل خمسين حقة وفي كل ~~أربعين بنت لبون وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا زادت الإبل على عشرين ~~ومائة استقبل الفريضة وهذا الذي ذكرت لك أنه إجماع من العلماء في هذا الباب ~~هو (97) الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الكافة ونقله الآحاد أيضا ~~في كتاب عمرو بن حزم وغيره وفي (98) كتاب أبي بكر الصديق وعمر الفاروق إلى ~~العمال وهو المعمول به عند جماعة العلماء في جميع الآفاق والأحاديث في ذلك ~~كثير قد ذكرها المصنفون ms3717 وكثروا فيها وما ذكرنا وحكينا يغني عنها وأحسن شيء ~~منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~المطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس ~~عن ابن شهاب في الصدقات قال ابن شهاب هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال يونس حدثني ابن شهاب قال ~~أقرأنيها سالم فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد ~~الله وسالم ابني عبد الله بن عمر وأمر عماله بالعمل بها ولم يزل الخلفاء ~~يعملون بها وهذا كتاب تفسيرها لا يؤخذ في شيء من الإبل صدقة حتى تبلغ خمس ~~ذود فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا فيها شاتان حتى ~~تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين فإذا ~~بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا PageV20P139 # بلغت خمسا وعشرين افترضت فكان فيها فريضة ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة ~~مخاص فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ~~ابنة لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة ~~الجمل (99) حتى تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا ~~وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا كانت ~~إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى ~~وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين مائة فإذا كانت ~~ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت ~~أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا ~~كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ~~ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا بلغت ~~سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث لبون بنات ms3718 حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا ~~بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة ~~فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ~~ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت ~~أخذت ولا تؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها شاة ~~حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت (100) إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى ~~تبلغ مائتي شاة فإذا كانت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ~~ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاة (101) فليس فيها إلا ~~ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تكون خمسمائة (102) ~~ففيها خمس شياه ثم ذكرها هكذا إلى ألف (103) فيكون فيها عشر شياه في كل ~~مائة PageV20P140 # شاة شاة قال ثم كلما زادت مائة ففيها شاة ولس في الورق صدقة حتى تبلغ ~~مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم في كل أربعين ردهما ~~زاد على مائتي درهم درهم وليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم ~~فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم في كل ما (104) يبلغ صرفه ~~أربعين درهما درهم حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها ~~دينار ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي صرف أربعين درهما درهم وفي كل أربعين ~~دينارا دينار وليس في السوائم (105) من الإبل والبقر ولا بقر الحرث صدقة من ~~أجل أنها سوائم (105) الزرع وعوامل الحرث وفي كل ثلاثين بقرة تبيع ذكر وفي ~~كل أربعين بقرة بقرة قال أبو عمر أما قوله في زكاة الذهب وبقر الحرث ~~والسوائم (105) عوامل الإبل فليس ذلك في شيء من الأحاديث المرفوعة إلا في ~~هذا الحديث وهو من رأي ابن شهاب محفوظ وكثيرا ما كان يدخل في أواخر الحاديث ~~رأيه فيظن السامع أن ذلك في الحديث وكل ما في هذا الحديث فإجماع من العلماء ~~إلا في زكاة الذهب فإن الجمهور على خلاف ابن ms3719 شهاب في ذلك والخلاف فيه على ~~ما نذكره بعد في هذا الباب وكذلك الخلاف في موضع واحد من زكاة الغنم وفي ~~زكاة العوامل من الإبل والبقر فأما اختلافهم في زكاة الإبل العوامل والبقر ~~العوامل فذهب مالك إلى أن الزكاة فيها واجبة كغير العوامل سواء وهو قول ~~مكحول وقتادة ورواية عن الليث رواها ابن وهب عنه وقال الثوري والأوزاعي ~~وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن صالح وأحمد ~~وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود PageV20P141 # والطبري ليس في العوامل من الإبل والبقر صدقة وروي ذلك عن علي ومعاذ ~~وجابر بن عبد الله ولا مخالف لهم من الصحابة وروى عبد الله بن صالح عن ~~الليث مثل ذلك وهو قول جماعة التابعين بالحجاز والعراق وحجة من أوجب الزكاة ~~في العوامل من الإبل والبقر ظاهر الأحاديث في الإبل والبقر في كل ثلاثين ~~بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة لم يخص عاملا عن غير عامل وحجة من أسقط عنها ~~الزكاة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل أربعين بنت لبون الحديث (106) قالوا ~~والسائمة هي الراعية التي يطلب نماؤها في نسلها ورسلها قالوا وفي ذكر (107) ~~السائمة نفي للزكاة عن العاملة وبين أصحاب مالك وبين مخالفيهم في زكاة ~~العوامل من جهة النظر والمقايسات ما رغبت عن ذكره قال أبو عمر وأما الموضع ~~الذي اختلفوا فيه من زكاة الغنم فهو إذا زادت على ثلاثمائة شاة فإن الحسن ~~بن صالح بن حي قال إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة ففيها أربع شياه وإذا ~~كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه ثم هكذا كلما زادت في كل مائة شاة ~~وروي عن منصور عن إبراهيم نحوه وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي ~~وسائر الفقهاء في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه ثم لا شيء فيها زائدا إلى ~~أربعمائة فتكون فيها أربع شياه ثم كلما زادت مائة ففيها شاة اتفاقا وإجماعا ~~والآثار المروية عن النبي ms3720 صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ما قال مالك ~~وسائر الفقهاء دون ما قال الحسن بن حي لأن في جميعها في صدقة الغنم فإذا ~~زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة وهذا يقتضي ما قال PageV20P142 # الفقهاء وجماعة العلماء دون ما قال (108) الحسن بن حي وهذه مسألة وهم ~~فيها ابن المنذر وحكى فيها عن العلماء الخطأ وغلط (109) وأكثر الغلط وأما ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الباب وليس فيما دون خمس ~~أواق صدقة فإنه إجماع من أهل العلم أيضا وفي هذا القول معنيان أحدهما نفي ~~الزكاة عما دون خمس أواق والمعنى الثاني إيجابها في ذلك المقدار وفيما زاد ~~عليه بحسابه هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث لعدم النص عن العفو بعد الخمس ~~الأواقي حتى تبلغ مقدارا ما فلما عدم النص في ذلك وجب القول بإيجابها في ~~القليل والكثير بدلالة العفو عما دون الخمس الأواقي وعلى هذا أكثر العلماء ~~وسنذكر القائلين به والخلاف فيه في هذا الباب بعد إن شاء الله والأوقية ~~عندهم أربعون درهما كيلا لا خلاف في ذلك والأصل في الأوقية ما ذكر أبو عبيد ~~في كتاب الموال قال كانت الدراهم غير معلومة إلى أيام عبد الملك بن مروان ~~فجمعها وجعل كل (110) عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل قال وكانت الدراهم ~~يومئذ (درهم) (111) من ثمانية دوانق زيف ودرهم من أربعة دوانق جيد قال ~~فاجتمع رأي علماء ذلك الوقت لعبد الملك على أن جمعوا (112) الأربعة الدوانق ~~إلى الثمانية فصارت اثني عشر دانقا فجعلوا الدرهم (113) ستة دوانق وسموه ~~كيلا واجتمع لهم في ذلك أن في كل مائتي درهم زكاة وأن أربعين درهما أوقية ~~وأن في الخمس الأواقي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما ~~دونها صدقة مائتي درهم لا زيادة وهي نصاب الصدقة PageV20P143 # قال أبو عمر ما حكاه أبو عبيد يستحيل لأن الأوقية على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يجز أن تكون مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم يوجب ~~الزكاة ms3721 عليها وهي لا يعلم مبلغ وزنها ووزن الدينار درهمان أمر مجتمع عليه ~~معروف في الآفاق عند جماعة أهل الإسلام إلا أن الوزن عندنا بالأندلس مخالف ~~لوزنهم فالدرهم الكيل عندهم هو عندنا بالأندلس درهم وأربعة أعشار درهم لأن ~~دراهمنا مبنية على دخل أربعين مائة في مائة كيلا هكذا أجمع الأمراء والناس ~~عليها عندنا بالأندلس في جميع نواحيها فعلى ما ذكرنا في الدرهم المعهود ~~عندنا أنه درهم وخمسان تكون المائتا درهم كيلا مائتي درهم وثمانين درهما ~~وقيل (114) إن الدرهم المعهود بالمشرق وهو الدرهم الكيل المذكور هو بوزننا ~~المعهود اليوم بالأندلس درهم ونصف وأظن ذلك بمصر وما والاها وأما أوزان ~~العراق فعلى ما ذكرت لك لم يختلف عليها (115) أن درهمهم درهم وأربعة أعشار ~~درهم بوزننا وقد حكى الأثرم عن أحمد ابن حنبل أنه ذكر اختلاف الدينار ~~والدرهم باليمن وناحية عدن فقال قد اصطلح الناس على دراهمنا وإن كان بينهم ~~في ذلك اختلاف قال وأما الدنانير فليس فيها اختلاف فجملة النصاب ومبلغه ~~عندنا اليوم بوزننا ودخلنا على حسبما وصفنا خمسة وثلاثون دينارا دراهم حساب ~~الدينار ثمانية دراهم بدراهمنا التي هي دخل أربعين ومائة في مائة كيلا وهذا ~~على حساب الدرهم الكيل درهم وأربعة أعشار درهم وعلى حساب الدرهم درهم ونصف ~~يكون سبعة وثلاثين دينارا دراهم فإذا ملك الحر المسلم وزن المائتي درهم ~~المذكورة من فضة مضروبة أو غير مضروبة وهي الخمس الأواقي المنصوصة في ~~الحديث حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقتها وذلك ربع عشرها خمسة دراهم ~~للمساكين والفقراء ومن ذكر في آية الصدقات إلا المؤلفة قلوبهم فإن الله قد ~~أغنى الإسلام PageV20P144 # وأهله اليوم عن أن يتألف عليه وسائر الأصناف المذكورات من وضع زكاته في ~~صنف (116) منهم أجزأه إلا العاملين على الصدقات فإنما لهم بقدر عمالتهم وقد ~~ذكرنا ما للعلماء في قسم (117) الصدقات على الأصناف المذكورين في الآية من ~~التنازع في غير هذا الموضع وما ذكرت لك ههنا فهو المعتمد عليه المعمول به ~~وما زاد على المائتي درهم من الورق فبحساب ذلك في كل شيء ms3722 منه ربع عشره قل ~~أو كثر هذا قول مالك والليث والشافعي وأكثر أصحاب أبو حنيفة وابن أبي ليلى ~~والثوري والأواعي وأحمد ابن حنبل وأبي ثور وإسحاق وأبي عبيد وروي ذلك عن ~~علي وابن عمر وقالت طائفة من أهل العلم لا شيء فيما زاد على المائتي درهم ~~حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما فإذا بلغتها كان فيها درهم وذلك ربع عشرها ~~هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس والشعبي وابن شهاب الزهري ~~ومحكول وعمرو بن دينار والأوزاعي وأبي حنيفة وأما زكاة الذهب فأجمع العلماء ~~على أن الذهب إاذ كان عشرون دينارا قيمتها مائتا درهم فما زاد أن الزكاة ~~فيها واجبة إلا رواية جاءت عن الحسن وعن الثوري مال إليها بعض أصحاب داود ~~بن علي أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين دينارا والدينار من الذهب هو ~~المثقال الذي وزنه درهمان عددا بدراهمنا لا كيلا وهذا أمر مجتمع عليه لا ~~خلاف فيه إلا ما كان من اختلاف الأوزان بين أهل البلدان وقد روي عن جابر بن ~~عبد الله بإسناد لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار أربعة ~~وعشرون قيراطا وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء به ~~وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه والقيراط PageV20P145 # وزنه ثلاث حبات من حبوب الشعير الممتلئة غير الخارجة عن المعهود من ~~مقادير الحبوب وذلك اثنتان وسبعون حبة وزن جميعها درهمان بدراهمنا اليوم ~~والحمد لله وأجمعوا على أن لا زكاة فيما دون عشرين مثالا إذا لم تبلغ ~~قيمتها مائتي درهم واختلفوا في العشرين دينارا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي ~~درهم وفيما يساوي من الذهب مائتي درهم وإن لم يكن وزنه عشرين دينارا فالذي ~~عليه جمهور أهل العلم أن الذهب تجب فيه الزكاة على من ملكه حولا إذا كان ~~وزنه عشرين دينارا فصاعدا يجب فيه ربع عشره وسواء ساوى مائتي درهم كيلا أم ~~لم يساو وما زاد على العشرين مثقالا فبحساب ذلك في القليل والكثير وما نقص ~~من عشرين ms3723 دينارا فلا زكاة فيه سواء كانت قيمته مائتي درهم أو أكثر ~~والمراعاة فيه وزنه في نفسه من غير قيمة هذا مذهب مالك والشافعي وأصحابهما ~~والليث بن سعد والثوري في أكثر الروايات عنه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي ~~عبيد وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من التابعين بالعراق ~~والحجاز منهم عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين والنخعي والحكم ~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إلا أن أبا حنيفة قال لا شيء فيما زاد ~~على العشرين مثالا حتى يبلغ أربعة مثاقيل وهو قول الأوزاعي وقال آخرون ليس ~~في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها ~~ربع العشر وإن كان وزنها أقل من عشرين دينارا ولو كانت عشرين دينارا أو ~~أزيد ولم يبلغ صرفها مائتي درهم لم تجب فيها زكاة حتى تبلغ أربعين دينارا ~~فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ولا يراعى فيها الصرف والقيمة إذا ~~بلغت أربعين دينارا هذا قول الزهري وقد رواه يونس عنه في الحديث المذكور عن ~~سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر في ذلك الكتاب والصحيح عندي والله ~~أعلم أنه من رأي ابن شهاب كذلك ذكره عنه معمر وغيره وهو قول عطاء وطاوس وبه ~~قال أيوب السختياني وسليمان بن حرب PageV20P146 # وقالت طائفة ليس في الذهب شيء حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين ~~دينارا ففيها ربع عشرها دينار ثم ما زاد فبحساب ذلك هذا قول الحسن ورواية ~~عن الثوري وبه قال أكثر أصحاب داود بن علي ولا خلاف بين علماء المسلمين أن ~~في كل أرعين دينارا من الذهب دينارا (118) يجب إخراجه زكاة على مالكها حولا ~~كاملا تاجرا كان أو غير تاجر ما لم يكن حليا متخذا للبس النساء فإن كان ~~حليا من ذهب أو فضة قد اتخذ للبس النساء أو كان خاتم فضة لرجل أو حلية سيف ~~أو مصحف من فضة لرجل أو ما أبيح له اتخاذه من غير الآنية فإن العلماء ~~اختلفوا ms3724 في وجوب الزكاة فيه فذهب مالك وأصحابه إلى أن لا زكاة فيه وبه قال ~~أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وهو قول الشافعي بالعراق ووقف فيه بعد ذلك ~~بمصر وقال أستخير الله فيه وروي عن ابن عمر وعائشة وأسماء وجابر رضي الله ~~عنهم أن لا زكاة في الحلي وعن جماعة من التابعين بالمدينة والبصرة مثل ذلك ~~وقال الثروي وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي في ذلك كله الزكاة وروي ذلك عن ~~عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر وهو قول جماعة ابن عباس وسعيد ~~بن المسيب والزهري وروي عنه عليه السلام بإسناد لا يحتج بمثله وقال الليث ~~ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه وما صنع (119) ليفر به من الصدقة ففيه ~~الصدقة وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ففيه ~~معنيان أحدهما نفي وجوب الزكاة عما ان دون هذا المقدار كما أن قوله ليس ~~فيما دون خمس أواق من الورق صدقة قد نفى وجوب الزكاة فيما دون ذلك والمعنى ~~الآخر وجوب المزكاة في هذا (120) المقدار فما فوقه والوسق ستون صاعا ~~PageV20P147 # بإجماع من العلماء بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة أمداد ~~بمده صلى الله عليه وسلم ومده زنته رطل وثلث وزيادة شيء هذا قول عامة ~~العلماء بالحجاز والعراق فهي ألف مد ومائتا مد وهي (121) بالكيل القرطبي ~~عندنا بالأندلس خمسة وعشرون قفيز على حساب كل قفيز ثمانية وأربعون مدا وإن ~~كان القفيز اثنين وأربعين مدا كما زعم جماعة من الشيوخ عندنا فهي ثمانية ~~وعشرون قفيزا ونصف فقيز أو أربعة أسباع قفيز ووزن جميعها ثلاثة وخمسون ربعا ~~وثلث ربع كل ربع منها من ثلاثين رطلا فهذا هو المقدار الذي لا تجب الزكاة ~~فيما دونه وتجب فيه وفيما فوقه كيلا لأن الحديث إنما نبه على الكيل وهذا ~~إجماع من العلماء أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق إلا أبا حنيفة وزفر ~~ورواية عن بعض التابعين فإنهم قالوا الزكاة في كل ما أخرجته الأرض قليل ذلك ms3725 ~~وكثيره إلا الطرفاء (122) والقصب الفارسي والحشيش والحطب وخالفه أصحابه ~~فصاروا إلى ما عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين ~~بالحجاز والعراق والشام ومصر في اعتبار الخمسة الأوسق المذكورة في هذا ~~الحديث وأجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على أن الزكاة واجبة في الحنطة ~~والشعير والتمر والزبيب واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب فقال مالك الحبوب ~~التي تجب فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص ~~والعدس والجلبان واللوبيا وما أشبه ذلك من الحبوب والقطاني كلها قال وفي ~~الزيتون الزكاة وقال الشافعي كل ما يزرعه الأدميون وييبس ويدخر ويقتات ~~مأكولا خبزا وسويقا وطحينا وطبيخا (123) ففيه الصدقة قال والقطاني كلها ~~PageV20P148 # فيها الصدقة قال وليس في الأبزار وألقت والقثاء ولا حبوب البقل ولا ~~الشوينز صدقة قال ولا يؤخذ في شيء من ثمر الشجر صدقة إلا في النخل والعنب ~~واختلف قوله في الزيتون وآخر ما رجع إليه أن لا زكاة فيه لأنه إدام وقال ~~أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا ما كان له ثمرة باقية ~~تبلغ مكيلتها خمسة أوسق ولا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق وقال الثوري ~~وابن أبي ليلى ليس في شيء من الزرع والثمار زكاة إلا التمر والزبيب والبر ~~والشعير وهو قول الحسن بن حي وقول الطبري في هذا الباب كله كقول الشافعي ~~ولا زكاة عنده في الزيتون وقال أبو ثور الزكاة في الحنطة والشعير والأرز ~~والحمص والعدس والذرة وجميع الحبوب مما يدخر ويؤكل قال وفي السلت والدخن ~~واللوبيا والقرطم وما أشبه ذلك الزكاة وقال عطاء الصدقة في النخل والعنب ~~والحبوب كلها وهو قول أحمد وروي عن أحمد أيضا أن كان كل شيء يدخر ويبقى فيه ~~الزكاة وقال إسحاق كل ما وقع عليه اسم الحب وهو مما بقي في أيدي الناس ~~ويصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعام القوم فهو حب يؤخذ منه العشر ~~واختلفوا في ضم هذه الحبوب بعضها إلى بعض فمذهب مالك أن البر والشعير ~~والسلت صنف واحد يضم بعض ذلك إلى ms3726 بعض في الزكاة ولا يجوز فيها التفاضل قال ~~وتضم القطاني كلها بعضها إلى بعض في الزكاة وهي عنده أصناف مختلفة في ~~البيوع يجوز فيها التفاضل دون النساء والقطاني عنده الفول والحمص واللوبيا ~~والجلبان والعدس قال وما يعرفه الناس من القطاني فإذا بلغ جميع PageV20P149 # ذلك خمسة أوسق أخذ من كل واحد بحصته والدخن عنده صنف على حدة (124) وكذلك ~~الذرة صنف والأرز صنف ولا يضم شيء منها إلى صاحبه في الزكاة وقال الشافعي ~~والثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد لا يضم شعير إلى حنطة ولا يضم جنس ولا ~~نوع إلى غيره إذا خالفه في الاسم واللون ولا يضم من القطاني كلها وغيرها ~~شيء إلى غيره ويعتبر من كل واحد خمسة أوسق وذكر ابن وهب عن الليث قال السلت ~~والذرة والدخن والأرز والقمح والشعير صنف واحد (125) يضم بعضه إلى بعض ~~وتؤخذ منه الزكاة ولا يباع (126) صنف منه بالآخر إلا مثل بمثل يدا بيد ~~والقطاني كلها عنده صنف واحد في الزكاة ومختلفة الأجناس في البيع وعن الحسن ~~والزهري في ضم الأصناف بعضها إلى بعض في هذا الباب نحو قول مالك وعن عطاء ~~ومحكول والحسن بن صالح وشريك في ذلك مثل قول الشافعي وبه قال أبو عبيد ~~وأحمد وأبو ثور وأجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى الزبيب ولا إلى البر ولا ~~البر إلى الزبيب ولا الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم والغنم الضأن ~~والمعز يضاف بعضها إلى بعض بإجماع (127) واختلفوا في ضم الذهب والورق بعضها ~~إلى بعض في الزكاة فقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري يضم ~~أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب إلا أن أبا حنيفة قال يضم بالقيمة وكذلك ~~قال الثوري إلا أنه قال يضم القليل إلى الكثير بقيمة الأكثر وتفسير ضهما ~~بالقيمة أن يقوم أحدهما بالآخر فإن بلغت قيمته ما تجب فيه الزكاة من ذلك ~~الصنف جعلهما كأنهما صنف واحد وزكهما زكاة ذلك الصنف PageV20P150 # قال (128) أبو حنيفة فإن كانت قيمة كل واحد من الصنفين تبلغ (129) مع ~~الصنف الآخر المقدار الذي تجب فيه ms3727 الزكاة منه نظر ما فيه الحظ للمساكين ~~فجعل الصنفين كأنهما من ذلك الصنف (وجعل فيهما جميعا زكاة ذلك الصنف) (130) ~~وإن كان في التقويم بأحدهما دون الآخر زكاة قوم بالذي يجب بالتقويم فيه ~~الزكاة وقد روي عن الثوري مثل هذا أيضا وقال أبو يوسف ومحمد ومالك ~~والأوزاعي تضم بالأجزاء ويحسب الدينار بعشرة دراهم على ما كانت في الزمان ~~الأول فمن كانت له عشرة دنانير ومائة درهم وجبت عليه الزكاة وأخرج من كل ~~واحد بحسابه منه وهو قول الحسن وقتادة ومن تفسير الضم بالأجزاء أن تكون ~~عنده من كل واحد من الصنفين الذهب والورق نصف كل نصف منهما أو يكون عنده ~~ثلث أحدهما ومن الآخر ثلثاه على هذا المعنى فإن كانت الأجزاء على هذا ~~المعنى غير متكاملة فلا زكاة فإن تكاملت بأقل الأجزاء مثل أن تكون عنده ~~تسعون ومائة درهم ودينار أو تسعة عشر دينارا وعشرة دراهم وجبت فيهما جميعا ~~الزكاة وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأصحابه وأبو ثور ~~وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والطبري وداود بن علي لا يضم شيء منهما إلى صاحبه ~~ويعتبرون تمام النصاب في كل واحد منهما وهو قول صحيح في النظر ومعنى الأثر ~~وبالله التوفيق قال أبو عمر أما التمر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~من نقل الآحاد الثقات أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة من ~~رواية مالك عن محمد بن عبد الله PageV20P151 # ابن الرحمان بن أبي صعصعة وقد ذكرناه في باب محمد من هذا الكتاب (131) ~~وذكرنا هناك من روى مثل روايته وما الصحيح من ذلك وذكرنا في هذا الباب من ~~حديث إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي ~~سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوساق من حب وتمر ~~صدقة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخرص التمر للزكاة وقد ذكرنا طرق حديثه ~~بذلك في باب شهاب من هذا الكتاب وأما البر فقد ms3728 ذكرنا في الباب (132) من ~~رواية روح بن القاسم عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال لا يجب أو يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة ~~أوسق وذكرنا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صدقة في شيء ~~من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق وروى عبد الرحمان بن إسحاق ~~عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال أمرني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن أخرص العنب وآخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة التمر تمرا فهذا ~~ما في الأحاديث من ذكر الحبوب والتمر والزبيب وحديث إسماعيل بن أمية (133) ~~يجمع كل حب وقد أجمع العلماء على أخذ الزكاة من البر والشعير والتمر ~~والزبيب كما ذكرنا واختلفوا فيما سوى ذلك على ماوصفنا وبالله توفيقنا وأما ~~اختلافهم في زكاة الزيتون فقال الزهري ومالك والأوزاعي والليث بن سعيد ~~وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور فيه الزكاة قال الزهري ~~والأوزاعي والليث (134) يخرص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا PageV20P152 # وقال مالك لا يخرص ولكن يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ كيل الزيتون خمسة ~~أوسق وقال أبو حنيفة والثوري (وأبو ثور) (135) تؤخذ الزكاة من حبه وكان ابن ~~عباس يوجب في الزيتون الزكاة وروي عن عمر ولا يصح عنه فيه شيء وكان الشافعي ~~يقول بالعراق في الزيتون الزكاة ثم قال بمصر لا أعلم أن الزكاة تجب في ~~الزيتون أخبرني قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال سمعت سعيد بن عثمان ~~يقول سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول اجتمع على هذه المسألة ثلاثة ~~أنا أخالفهم مالك وابن القاسم وأشهب يقولون إن في الزيت الزكاة ما اجتمع ~~الناس على حبه فكيف على (136) زيته قال أبو عمر قد احتج الشافعي في إيجاب ~~الزكاة بقول الله عز وجل * (والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ~~ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) * 137 ونزع مالك بهذه الآية ms3729 (138) كما ~~صنع الشافعي فدل على أن الآية عندهم محكمة غير منسوخة واتفقا جميعا على أن ~~لا زكاة في الرمان ثم اضطرب الشافعي في الزيتون وكان يلزمهما إيجاب الزكاة ~~في الزيتون والرمان بهذه الآية فإن كان الرمان خرج باتفاق فقد أبان بذلك ~~(139) أن الآية ليست على عمومها PageV20P153 # وأنها موقوفة على ما أخذ منه من الأموال وما عفي عنه فكان الضمير على هذا ~~التأويل عائدا على النخل والزرع وقد ذكرنا ما أجمعوا عليه من ذلك وما ~~اختلفوا فيه وأما الزيتون فواجب فيه الزكاة بهذه الآية وجمهور العلماء على ~~أن هذه الآية محكمة وروي عن ابن عباس أنه قال في تأويل قول الله عز وجل * ~~(وآتوا حقه يوم حصاده) * قال العشر ونصف العشر وقال مرة أخرى حقه الزكاة ~~المفورضة يوم يكال أو يعلم كيله وروي عن أنس في قوله وآتوا حقه يوم حصاده ~~قال الزكاة وبهذا قال جابر بن زيد أبو الشعثاء وسعيد بن المسيب وطاوس ~~والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن اسلم وأبو صالح وعكرمة وقال مجاهد حقه أن ~~يلقي لهم من السنبل إذا حصد زرعه ويلقي لهم من الشماريخ إذا جد نخله فإذا ~~كاله زكاه وهو قول عطاء وسعيد بن جبير أوجبوا عند الصرام والحصاد شيئا سوى ~~الزكاة ثم الزكاة وروي عن ابن عمر نحوه قال يعطون من اعتر بهم الشيء وقال ~~الربيع ابن أنس هو إلقاء السنبل ونحوه عن علي بن الحسين وهذا كله في معنى ~~قول مجاهد (140) وقالت طائفة هذه الآية منسوخة نزلت قبل نزول الزكاة لأن ~~السورة مكية قالوا لم تنزل آية الزكاة إلا بالمدينة قوله * (خذ من أموالهم ~~صدقة) * 141 الآية (142) وقوله * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * ( 143) ~~ونحو هذا PageV20P154 # وممن قال إن الآية منسوخة بالزكاة العشر أو نصف العشر محمد بن الحنيفة ~~ومحمد بن علي بن الحسين وإبراهيم النخعي والسدي وعطية العوفي وأما الخضر ~~والفواكه فجمهور أهل العلم على أن لا زكاة فيها وسنذكر ذلك في باب الثقة ~~عند مالك عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد من هذا ms3730 الكتاب عنده ذكر قوله صلى ~~الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وما سقي بالنضح نصف ~~العشر (144) ونبين المعنى في ذلك هنالك إن شاء الله قال أبو عمر أما زكاة ~~الزرع والثمار والحبوب فيجب أداؤها في حين الحصاد الجداد بعد الدرس والذر ~~ويعتبر وجوب ذلك فيمن مات عن زرعه أو باعه أو عن نخله بالإزهاء وبدو الصلاح ~~في التمر وبالاستحصاد واليبس والاستغناء عن الماء في الزرع وهذا إجماع من ~~العلماء لا خلاف فيه إلا شذوذ وأما زكاة الإبل والبقر والغنم فتجب أيضا ~~بتمام استكمال الحول والنصاب وعلى هذا جماعة العلماء إلا ما روي عن مالك ~~أنه قال إنما تجب بمرور الساعي مع تمام الحول وهذا معناه عند أهل الفهم أن ~~الساعي كان لا يخرج إلا بعد تمام مرور الحول فكان علامة لاستكمال الحول ~~وأما الذهب والورق فلا تجب الزكاة في شيء منها إلا بعد تمام الحول أيضا ~~وعلى هذا جمهور العلماء والخلاف فيه شذوذ لا أعلمه إلا شيء روي عن ابن عباس ~~ومعاوية أنهما قالا من ملك النصاب من الذهب والورق وجبت عليه الزكاة (في ~~الوقت) (145) وهذا قول لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة ~~الفتوى إلا رواية عن الأوزاعي فمن باع عبده أو داره أنه يزكي الثمن ~~PageV20P155 # حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله والذي ~~عليه جمهور العلماء مراعاة الحول والنصاب إلا أن اختلافهم في ضم الفوائد ~~بعضها إلى بعض في الحول اختلاف يطول ذكره وتتشعب فروعه ولا يليق بنا في ~~كتابنا هذا اجتلابه وحدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا ~~أبو عروبة الحراني قال حدثنا عمران بن بكار قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي ~~قال حدثنا بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع ~~عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول ~~عليه الحول ورواه ms3731 مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا والناس عليه والحمد لله = ~~(146) ذكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو ~~يزيد خالد بن حبان الخراز عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ~~في الرجل يستفيد المال قال يزكيه حين يستفيد قال وقال ابن عمر ليس عليه ~~زكاة حتى يحول عليه الحول قال ميمون ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا ~~أخذ ابن عمر بأوثقهما إلا في هذا قال أبو عبد الله هذا حديث غريب وخالد بن ~~حبان لم يكن به بأس وذكر أبو عبد الله عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن ~~هبيرة قال كان عبد الله يعطينا العطاء ويزكيه وليس هذا مذهب أبي عبد الله ~~وقال كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يسألون هل عندك من مال وجبت عليك فيه ~~الزكاة وإلى هذا يذهب أبو عبد الله ليس عنده في مال زكاة حتى يحول عليه ~~الحول لا عطية ولا غيرها قال الأثرم وحدثنا القعنبي حدثنا سليمان بن بلال ~~عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال ليس في المال زكاة حتى ~~يحول عليه الحول وصلى الله على محمد PageV20P156 # حديث رابع لعمرو بن يحيى مرسل مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر (147) لم يختلف عن مالك ~~في إسناد هذا الحديث وإرساله هكذا وقد رواه الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن ~~أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه كثير بن عمرو ~~بن عوف عن أبيه ن عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناد كثير هذا عن ~~أبيه عن جده غير صحيح وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول وقد ثبت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه وأن ~~لا يظن به إلا الخير وقال إن دمائكم وأموالكم ms3732 وأعراضكم عليكم حرام يعني من ~~بعضكم على بعض وقال حاكيا عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم (على ~~نفسي) (148) فلا تظالموا (149) وقال الله عز وجل * (وقد خاب من حمل ظلما) * ~~150 وأصل الظلم وضع الشيء غير موضعه وأخذه من غير وجهه ومن أضر PageV20P157 # بأخيه المسلم أو بمن (151) له ذمة فقد ظلمه والظلم ظلمات يوم القيامة كما ~~ثبت في الأثر الصحيح (152) وقد روى عبد الرواق عن معمر عن جابر الجعفي عن ~~عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ~~وللرجال أن يغرز خشبه في جدار (153) جاره (154) قال أبو عمر كان شعبة ~~والثوري يثنيان على جابر الجعفي ويصفانه بالحفظ والإتقان وكان ابن عيينة ~~يذمه ويحكي عنه من سوء مذهبه ما يسقط روايته واتبعه على ذلك أصحابه ابن ~~معين وعلي وأحمد وغيرهم فلهذا قلت إن هذا الحديث لا يستند من وجه صحيح ~~والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فقيل إنهما ~~لفظتان بمعنى واحد تكلم بهما جميعا على وجه التأكيد وقال ابن حبيب الضرر ~~عند أهل العربية الاسم والضرار الفعل قال ومعنى لا ضرر لا يدخل على أحد ضرر ~~لم يدخله على نفسه ومعنى لا ضرار لا يضار أحد بأحد هذا ما حكى ابن حبيب ~~وقال الخشني الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة والضرار الذي ليس ~~لك فيه منفعة وعلى جارك فيه المضرة وهذا وجه حسن المعنى في الحديث والله ~~أعلم PageV20P158 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن ~~الفرج قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو علي الحسن بن سليمان قبيطة (155) حدثنا ~~عبد الملك بن معاذ النصيبي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن ~~يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا ضرر ولا ضرار من ضار (156) ضر الله به ومن شاق شق الله عليه وقال ms3733 ~~غيره الضرر والضرار مثل القتل والقتال فالضرر أن تضر بمن لا يضرك والضرار ~~أن تضر بمن (157) قد أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق ~~وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ~~(158) وهذا معناه عند أهل العلم لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في ~~خيانته لك والنهي إنما وقع على الابتداء أو ما يكون في معنى الابتداء كأنه ~~يقول ليس لك أن تخونه وإن كان قد خانك كما من لم يكن له أن يخونك أولا وأما ~~من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن وإنما الخائن من أخذ ما ليس ~~له أو أكثر مما له وقد اختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا عليه لأحد ويمنعه ~~منه ثم يظفر المجحود بمال الجاحد قد ائتمنه عليه ونحو (159) ذلك فقال منهم ~~قائلون ليس له أن يأخذ حقه من ذلك ولا يجحده إياه واحتجوا بظاهر قوله أد ~~الأمانة إلى من ائمتنك ولا تخن من خانك وقال آخرون له أن ينتصف منه ويأخذ ~~حقه PageV20P159 # من تحت يده واحتجوا بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان واختلف قول مالك ~~في هذه المسألة على الوجهين المذكورين فروي الرواية الأولى عنه ابن القاسم ~~وروى الخرى عنه زياد بن عبد الرحمان وغيره وللفقهاء في هذه المسألة وجوه ~~واعتلالات ليس هذا باب ذكرها وإنما ذكرنا ههنا لما في معنى الضرار من ~~مداخلة الانتصار بالإضررا ممن أضر بك والذي يصح في النظر ويثبت في الأصول ~~أنه ليس لأحد أن يضر بأحد سواء أضر به قبل أم لا إلا أن له أن ينتصر ويعاقب ~~إن قدر بما أبيح له من السلطان والاعتداء بالحق الذي له هو مثل ما اعتدى به ~~عليه والانتصار ليس باعتداء ولا ظلم ولا ضرر إذا كان على الوجه الذي اباحته ~~السنة وكذلك ليس لحد أن يضر بأحد من غير الوجه الذي هو الانتصاف من حقه ~~ويدخل الضرر في الأموال من وجوه كثيرة لها ms3734 أحكام مختلفة فمن أدخل على أخيه ~~المسلم ضررا منع منه فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله فيما له ~~فأضر فعله ذلك بجاره أو غير جاره نظر إلى ذلك الفعل فإن كان تركه أكبر ضررا ~~من الضرر الداخل على الفاعل ذلك في ماله إذا قطع عنه ما فعله قطع أكبر ~~الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول مثال ذلك رجل فتح كوة يطلع منها على دار ~~أخيه وفيها العيال والأهل ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن ~~والانتشار في حوائجهن ومعلوم أن الاطلاع على العورات محرم قد ورد فيه النهي ~~ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل اطلع عليه من خلال باب ~~داره لو علمت أنك تنظر لفقأت عينك إنما جعل الاستئذان من أجل النظر (160) ~~وقد جعل جماعة من أهل العلم ممن فقئت عينه في مثل هذا هدرا للأحاديث ~~الواردة بمعنى ما ذكرت لك وأبى ذلك آخرون وجعلوا فيه القصاص منهم مالك ~~وغيره فلحرمة الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الكوة ~~والباب ما فتح ما له فيه منفعة وراحة وفي PageV20P160 # غلقه عليه ضرر لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين إذا لم يكن بد من قطع ~~أحدهما وكذلك من احدث بناء في رحا ماء أو غير رحا فيبطل ما أحدثه على غيره ~~منفعة قد استحقت وثبت ملكها لصاحبها منع من ذلك لأن إدخاله المضرة على جاره ~~بما له فيه منفعة كإدخاله عليه المضرة ما لا منفعة فيه ألا ترى أنه لو أراد ~~هدم منفعة جاره وإفسادها من غير بناء يبنيه لنفسه لم يكن ذلك له فكذلك إذا ~~بنى أو فعل لنفسه فعلا يضر به بجاره (161) ويفسد عليه ملكه أو شيئا قد ~~استحقه وصار ماله وهذه أصول قد بانت عللها فقس عليها ما كان في معناها تصب ~~إن شاء الله وهذا كله باب واحد متقارب المعاني متداخل فاضبط أصله ومن هذا ~~الباب وجه آخر من الضرر منع منه العلماء كدخان الفرن والحمام وغبار ms3735 الأندر ~~والانتان والدود المتولدة من الزبل المبسوط في الرحاب وما كان مثل ذلك كله ~~فإنه يقطع منه ما بان ضرره وبقي أثره وخشي تماديه وأما ما كان ساعة خفيفة ~~مثل نفض التراب والحصر عند الأبواب فإن هذا مما لا غنى بالناس عنه وليس مما ~~يستحق به شيء يبقى والضرر في منع مثل هذا (162) أكبر وأعظم من الصبر على ~~ذلك ساعة خفيفة وللجار على جاره في أدب السنة أن يصبر من أذاه على ما يقدر ~~كما عليه أن لا يؤذيه وأن يحسن إليه ولقد أوصى به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حتى كاد أن يورثه * (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) * 163 * ~~(ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين ~~يظلمون الناس) * 164 * (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) * 165 ~~PageV20P161 # قال حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرئ قال حدثنا أبو علي الحسن ~~بن الطيب الكوفي قال حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان البصري قال حدثنا ~~عنبسة بن سعيد قال حدثنا فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مسلما أو ماكره (166) حدثنا ~~أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد البغدادي ~~المعروف بابن ثرثال قال حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة الشجاعي البلخي قال ~~حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان قال حدثنا عنبسة بن سعيد قال حدثنا فرقد ~~السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ملعون من ضار أخاه المسلم أو ماكره وهذا حديث في إسناده رجال معرفون ~~بضعف الحديث فليس مما يحتج به ولكنه مما يخاف عقوبة ما جاء فيه ومما يدخل ~~في هذا الباب مسألة ذكرها إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أنه سئل عن امرأة ~~عرض لها يعني مسا من الجن فكانت إذا أصابها زوجها أو جنبت أو دنا ms3736 منها اشتد ~~ذلك بها فقال مالك لا أرى أن يقربها وأرى للسلطان أن يحول بينه وبينهإن قال ~~وقال مالك من مثل بامرأته فرق بينهما بتطليقة قال وإنما يفرق بينهما مخافة ~~أن يعود إليها فيمثل بها أيضا كالذي فعل أول مرة وإنما ذلك في المثلة ~~البينة التي يأتيها متعمدا مثل فقء العين وقطع اليد وأشباه ذلك قال وقد ~~يفرق بين الرجل وامرأته بما هو أيسر من هذا وأقل ضررا إن شاء الله ~~PageV20P162 # مالك عن عمرو بن الحرث المصري حديث واحد وهو عمرو بن الحرث بن يعقوب بن ~~عبد الله مولى سعد بن عبادة وقيل مولى قيس بن سعد بن عبادة يكنى أبا أمية ~~قال سعيد بن كثير بن عفير (1) في تاريخ أهل مصر ولد عمرو بن الحرث ابن ~~يعقوب مولى قيس بن سعد بن عبادة سنة اثنتين وتسعين وتوفي سنة ثمان وأربعين ~~ومائة ويكنى أبا أمية وكان من أحفظ الناس وارواهم للشعر وأبلغهم في رسالة ~~قال البخاري كنيته أبو أمية وهو مولى الأنصار وقال مصعب أخرجه صالح بن علي ~~من المدينة إلى مصر مؤدبا لبنيه (2) وقال ابن وهب لو بقي لنا عمرو بن الحرث ~~ما احتجنا إلى مالك بن أنس ذكره العقيلي عن أحمد بن علي عن أحمد بن وزير ~~قال سمعت ابن وهب فذكره وذكر الحلواني عن أبي سعيد الجعفي عن ابن وهب قال ~~قال (3) لي ابن مهدي انتق لي من حديث ابن الحرث مائتي حديث وجئني بها قال ~~فانتقيتها ثم حملتها إلى مكة فحدثته بها PageV20P163 # وذكر ابن وهب عن ابن زيد عن ربيعة أنه قال لا يزال بذلك المغرب فقه (4) ~~ما كان فيه ذلك القصير يعني عمرو بن الحرث وقد قيل إن عمرو بن الحرث توفي ~~سنة تسع وأربعين ومائة (5) مالك عن عمرو بن الحرث عن عبيد بن فيروز عن ~~البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا ~~فأشار بيده وقال أربعا وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول ms3737 ~~الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ظلعها (6) والعوراء البين عروها ~~والمريضة البين مرضها والعجفاء (7) التي لا تنقي (8) هكذا روى مالك هذا ~~الحديث عن عمرو بن الحرث عن عبيد بن فيروز لم يختلف الرواة عن مالك في ذلك ~~والحديث إنما رواه عمرو بن الحرث عن سليمان ابن عبد الرحمان عن عبيد بن ~~فيروز عن البراء بن عازب فسقط لمالك ذكر سليمان بن عبد الرحمان ولا يعرف ~~هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمان هذا ولم يروه غيره عن عبيد بن فيروز ~~ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث وبرواية سليمان عنه (9) ورواه عن ~~سليمان جماعة من الأئمة منهم شعبة والليث وعمرو بن الحرث ويزيد بن أبي حبيب ~~وغيرهم PageV20P164 # وذكر ابن وهب هذا الحديث عن عمرو بن الحرث والليث بن سعد وابن لهيعة أن ~~سليمان بن عبد الرحمان حدثهم عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان عن البراء بن ~~عازب أخبرنا عبد الرحمان بن عبد الله بن خالد قال حدثنا محمد بن تميم قال ~~حدثنا عيسى بن مسكين وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا ابن وضاح قالا حدثنا سحنون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ~~عمرو بن الحرث والليث بن سعد وابن لهيعة أن سليمان بن عبد الرحمان الدمشقي ~~حدثهم عن عبيد بن فيروز مولى بين شيبان عن البراء بن عازب الأنصاري قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصبعه (10) قال وأصبعي (10) أقصر ~~من أصبع (10) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشير بأصبعه (11) يقول لا ~~يجوز من الضحايا أربع العوراء البين عورها والعرجاء البيت عرجها والمريضة ~~البيت مرضها والعجفاء التي لا تنقي قال البراء بن عازب فلقد رأيتني وإني ~~لآتي الشاة قد تركت وأشير إليها فإذا أطرفت أخذتها فضحيت بها حدثنا سعيد بن ~~نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن ~~روح المدائني قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن سليمان بن ms3738 عبد الرحمان عن ~~عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما يتقى من الأضاحي قال قام فينا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال العوراء البين عورها ~~والعرجاء البين ظلعها والمريضة البين مرضها والكسيرة التي لا تنقى يعني ~~المهزولة قال قلت للبراء إني لأكره أن يكون في القرن نقص أو في الأذن نقص ~~أو في السن نقص قال فما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد (12) PageV20P165 # ووجدت في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن قاسم ابن هلال ~~حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن ~~موسى قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمان مولى بني أسد ابن موسى قال ~~سمعت عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال سألت البراء بن عازب ما كره رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي وما نهى عنه فقال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده أربع لا يجزين العوراء البين عورها ~~والعرجاء البين ظلعها والمريضة البين مرضها والكسيرة التي لا تنقي قال قلت ~~فإني أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن نقص أو في القرن نقص قال إن ~~كرهت شيئا فدعه ولا تحرمه على أحد وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عفان وعاصم بن علي قالا ~~حدثنا شعبة عن سليمان ابن عبد الرحمان مولى بني أسد قال سمعت عبيد بن فيروز ~~مولى بني شيبان قال سألت البراء بن عازب ما كره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من الأضاحي وماذا نهى عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ويدي ~~أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله وروى هذا الحديث ~~عثمان بن عمر عن الليث بن سعد عن سليمان بن عبد الرحمان عن القاسم مولى ~~يزيد بن معاوية عن عبيد بن فيروز فأدخل بين ms3739 سليمان وبين عبيد بن فيروز ~~القاسم وهذا لم يذكره غيره (13) وقد ذكرنا من رواية شعبة عن سليمان بن عبد ~~الرحمان سمعت عبيد بن فيروز وشعبة موضعه من الاتقان والبحث موضعه وابن وهب ~~أثبت في الليث من عثمان بن عمر ولم يذكر PageV20P166 # ما ذكر (14) عثمان بن عمر فاستدلنا بهذا أن عثمان بن عمر وهم في (15) ذلك ~~والله أعلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قراءة مني عليهما أن ~~قاسم بن أصبغ حدثهما قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق ~~قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن إسماعيل بن أبي خالد الفدكي أنه ~~حدثه أن البراء بن عازب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره العوراء البين عورها والمريضة البين ~~مرضها والمهزولة البين هزالها والمكسورة بعض قوائمها بين كسرها قال أبو عمر ~~استدل بعض من ذهب إلى إيجاب الضحية فرضا بهذا الحديث لقوله (16) فيه أربع ~~لا تجزئ أو لا تجوز في الضحايا قالوا فقوله لا تجزئ دليل على وجوبها لأن ~~التطوع لا يقال فيه لا يجزئ قالوا والسلامة من العيوب إنما تراعى في الرقاب ~~الواجبة وأما التطوع فجائز أن يتقرب إلى الله فيه بالأعور وغيره قالوا ~~فكذلك الضحايا قال أبو عمر ليس في هذا حجة لأن الضحايا قربان سنه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يتقرب به إلى الله عز وجل على حسبما ورد به الشرع وهو ~~حكم ورد به التوقيف فلا يتعدى به سنته صلى الله عليه وسلم لأنه محال أن ~~يتقرب إليه بما قد نهى عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ~~أخرنا القول في إيجاب الأضحية فرضا أو سنة أو تطوع إلى باب يحيى بن سعيد من ~~هذا الكتاب فهناك موضع القول في ذلك وذكرنا في PageV20P167 # ذلك الباب ما للعلماء فيه من الأقوال والمعاني والاعتلال واقتصرنا (17) ~~من القول ههنا على أحكام العيوب في الضحايا ليقع في كل باب ms3740 ما هو أولى به ~~من معانيه وبالله التوفيق قال أبو عمر أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا ~~الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء فيها ومعلوم أن ما كان في ~~معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين ألا ترى أن العوراء ~~إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو ~~التي لا رجل لها المقعدة أحرى ألا تجوز وهذا كله واضح لا خلاف فيه والحمد ~~لله وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا والعرج الخفف ~~الذي تلحق به الشاة الغنم لقوله صلى الله عليه وسلم البين مرضها والبين ~~ظلعها وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة لقوله العوراء البين عورها ~~وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال لقوله والعجفاء التي لا تنقي ~~يريد التي لا شيء فيها من الشحم والنقي الشحم وقد بان في نسق ما أوردنا من ~~الحاديث تفسير هذه اللفظة وقد جاء في الحديث الآخر البين هزالها وفي لفظ ~~حديث شعبة والكسير التي لا تنقي ومعنى الكسير هي التي لا تقوم ولا تنهض ومن ~~الهزال من العيوب التي تتقى في الضحايا بإجماع قطع الأذن أو أكثره والعيب ~~في الأذن مراعى عند جماعة العلماء في الضحايا واختلفوا في السكاء وهو التي ~~خلقت بلا أذن فمذهب مالك والشافعي أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجز وإن ~~كانت صغيرة الأذن أجزأت (18) وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ~~مثل ذلك وذكر محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة ~~أجأزت (18) في الضحية قال والعمياء خلقة لا تجوز في الضحية PageV20P168 # وقال مالك والليث المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجزئ والشق للميسم يجزئ ~~وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء واختلفوا في جواز الأبتر في الضحية فروي عن ~~ابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وإبراهيم النخعي أنه يجزئ في ~~الضحية وكان الليث بن سعد يكره الضحية بالأبتر وذكر ms3741 ابن وهب عن الليث أنه ~~سمع يحيى بن سعيد يقول يكره ذهاب الذنب والعور والعجف وذهاب الأذن أو نصفها ~~وعن ابن لهيعة عن خالد بن زيد عن عطاء أن الأبتر لا يجوز في الضحايا (19) ~~(وقد روى في الأبتر حديث مرفوع ليس بالقوي وفيه نظر حدثنا عبد الله بن محمد ~~بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن أحمد بن حماد ~~الدولابي حدثنا إسحاق بن الحسن حدثنا آدم حدثنا شعبة قال حدثنا جابر الجعفي ~~قال سمعت محمد بن قرظة يحدث عن أبي سعيد الخدري أنه قال اشتريت كبشا لأضحي ~~به فأكل الذئب من ذنبه أو قال أكل ذنبه فسألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال ضح به) وهذا يحتمل وجوها منها أنه قطع بعض ذنبه ومنها أنه قطع كله ~~ومنها أنه إذا كان القطع طارئا عليه ولم يخلق أبتر فلا بأس به إذا كان ~~يسيرا ومنها أنه لم يخص خلقه من غيرها ومنها أنه عرض له بعد أن شتراه ضحية ~~فأوجبه على مذهب من سوى بين ذلك وبين الهدي وقد قيل إنه لم يسمع محمد بن ~~قرظة من أبي سعيد الخدري وقد تكلموا في جابر الجعفي ولكن شعبة روى عنه وكان ~~يحسن الثناء عليه وحسبك بذلك من مثل شعبة وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر حدثنا ~~مسلمة بن قاسم حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني حدثنا يونس بن حبيب ~~حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي ~~سعيد الخدري قال PageV20P169 # اشتريت كبشا أضحي به فاكل الذئب ذنبه أو من ذنبه فسألت النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال ضح به وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتقي في ~~الضحايا والبدن التي نقص من خلقها والتي (20) لم تسن (21) قال ابن قتيبة ~~(22) قوله لم تسن أي لم تنبت أسنانها كأنها لم تعط أسنانا وهذا كما يقول لم ~~تلبن لم تعط لبنا ولم تسمن أي لم تعط سمنا ولم ms3742 تعسل أن لم تعط عسلا هذا مثل ~~النهي عن الصماء في الأضاحي وهذا أصح عن ابن عمر عندي والله أعلم من رواية ~~من روى عنه جواز الأضحية بالأبتر إلا أنه يحتمل أن يكون اتقى ابن عمر لمثل ~~ذلك ورعا ويحتمل أن يكون اتقاؤه كان لما نقص منها خلقة وحمل حديثه على ~~عمومه أولى به ولا حجة مع ذلك فيه وذكر ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن ~~شهاب أنه قال لا يجوز من الضحية المجذوعة ثلث الأذن ومن أسفل منها ولا يجوز ~~مسلولة الأسنان ولا العوراء ولا العرجاء البين عرجها والمصرمة الأطباء ~~المقطوعة حلمة الثدي قال وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه كان يكره ~~كل نقص يكون في الضحية أن يضحى به قال وأخبرني عمرو بن الحرث وابن لهيعة عن ~~بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أنه كان يكره من الضحايا التي بها من ~~العيب ما ينقص من ثمنها PageV20P170 # قال وسمعت مالكا يكره كل نقص يكون في الضحايا إلا القرن وحده فإنه لا يرى ~~بأسا أن يضحي بمكسورة القرن ويراه بمنزلة الشاة الجماء قال أبو عمر على هذا ~~جماعة الفقهاء لا يرون بأسا أن يضحي بالمكسور القرن وسواء كان قرنه يدمي أو ~~لا يدمي وقد روي عن مالك أنه كرهه إذا كان يدمي أنه جعله من المرض وأجمع ~~العلماء على أن الضحية بالجماء (24) جائزة وقالت جماعتهم وجمهورهم أنه لا ~~بأس أن يضحى بالخصي واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره قال ابن وهب قال ~~لي مالك العرجاء إذا لم تلحق الغنم فلا تجوز في الضحايا قال أبو عمر روى ~~قتادة عن جزي بن كليب عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى في الضحايا عن عضباء (25) الأذن والقرن قال قتادة فقلت لسعيد ابن ~~المسيب ما عضب الأذن والقرن قال النصف أو أكثر قال أبو عمر لا يوجد ذكر ~~القرن في غير هذا الحديث وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن ويقتصر فيه ms3743 ~~على ذكر الأذن وحدها كذلك روى هشام وغيره عن قتادة وجملة القول أن هذا حديث ~~لا يحتج بمثله مع ما ذكرنا من مخالفة PageV20P171 # الفقهاء له في القرن خاصة وأما الأذن فكلهم على القول بما فيه في الأذن ~~وفي الأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار حسان حدثنا سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سلمة بن كهيل ~~عن حجية بن عدي عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف ~~العين والأذن (26) وحدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن ~~أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال أمرنا (27) رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن نستشرف العين الأذن ولا نضحي بمقابلة لا مدابرة ولا شرقاء ولا ~~خرقاء والمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانبي الأذن ~~والشرقاء المشقوقة الأذن والخرقاء المثقوبة الأذن (28) قال أبو عمر كان بعض ~~العلماء يقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الضحايا ~~دليل على أن ما عدا تلك الأربع من العيوب في الضحايا يجوز والله أعلم ~~PageV20P172 # وهذا لعمري كما زعم إن (29) لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك ~~وما إذا ثبت عنه شيء منصوص بخلاف هذا التأويل فلا سبيل إلى ا لقول به وما ~~زيد عليه = من السنن الثابتة في غيره فمضموم إليه وحديث علي في استشراف ~~العين والأذن حديث حسن الإسناد ليس بدون حديث البراء وبالله التوفيق ~~PageV20P173 # ((مالك عن عمرو بن أبي عمرو حديث واحد)) وهو عمرو بن أبي عمرو يكنى أبا ~~عثمان واسم أبي عمرو ميسرة وهو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي ~~القرشي مدني ليس به بأس روى عن إنس بن مالك ms3744 وعكرمة مولى ابن عباس وعن مولاه ~~المطلب بن عبد الله بن حنطب والمطلب مولاه يكنى أبا الحكم وروى عن عمرو بن ~~أبي عمرو مالك بن أنس وعبد العزيز الدراوردي قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ~~سألت أبي عن عمرو بن أبي عمرو فقال سمع من أنس ليس به بأس روى عنه مالك بن ~~أنس وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن عمرو بن أبي عمرو فقال لا بأس به (1) ~~روى عنه مالك وسئل أبو زرعة عن عمرو بن أبي عمرو فقال مدني ثقة وأما ابن ~~معين فروى عنه عياض الدوري أنه قال عمرو بن أبي عمرو ليس بحجة وقول أبي ~~زرعة أولى من قول ابن معين إن شاء الله لرواية مالك عنه وكان لا يروى عندهم ~~إلا عن ثقة قال أبو عمر (قد ضعفه بعضهم (2) ولم يفرده مالك في موطئه بحكم ~~(3)) مالك عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن PageV20P175 # مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ~~ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها (4) لم يختلف عن ~~مالك في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه فيما علمت ورواه سفيان بن بشر عن ~~مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمان عن أبي هريرة فأخطأ فيه (والصواب ما ~~في الموطأ (5)) مالك عن عمرو عن أنس حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو ~~عمرو عثمان بن محمد بن عبد الرحمان بن معاوية ابن عبد الرحمان بن محمد بن ~~عتبة بن أبي سفيان بن حرب قال حدثنا أبو شيبة داود بن إبراهيم البغدادي قال ~~حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال قرأت على مالك ابن أنس عن عمرو مولى المطلب ~~عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال إن هذا جبل يحبنا ~~ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يعني المدينة ~~حدثنا (6) خلف قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ms3745 إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن ~~أعين وحدثنا خلف حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن علي بن محمد الكندي ~~ومحمد بن عبد الله قالا حدثنا عبد الله بن عبد العزيز البغوي قالا حدثنا ~~عبد الأعلى بن حماد قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع له أحد (7) فذكره PageV20P176 # قال أبو عمر للناس في هذا مذهبان أحدهما أن ذلك مجاز ومجازه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يفرح بأحد إذا طلع له استبشارا بالمدينة ومن فيها ~~من أهلها (8) ويحب النظر إليه لقربه من النزول بأهله والأوبة من سفره فلهذا ~~والله أعلم كان يحب الجبل وأما حب الجبل له فكأنه قال وكذلك كان يحبنا لو ~~كان ممن تصح وتمكن منه محبة وقد مضى هذا المعنى في باب عبد الله بن يزيد ~~واضحا عند قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها الحديث والحمد لله ~~(9) ومن هذا قول عمر بن الوليد بن عقبة (10 * بكى أحد إن فارق اليوم أهله * ~~فكيف بذي وجد من القوم (11) آلف * وقد قيل معنى قوله يحبنا أي يحبنا أهله ~~يعني الأنصار الساكنين قربه وكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ويحبهم لأنهم آووه ونصروه وأقاموا دينه فخرج قوله صلى الله عليه وسلم على ~~هذا التأويل مخرج قول الله عز وجل * (واسأل القرية التي كنا فيها) * 12 ~~يريد أهل القرية (13) وهذا معروف في لسان العرب وقد تكون الإرادة للجبل ~~مجازا أيضا فيكون القول في حب الجبل كالقول في إرادة الجدار أن ينقض (14) ~~سواء ومن حمل ذلك على المجاز PageV20P177 # جعله كقول الشاعر (15 * يريد الرمح صدر أبي براء * ويرغب عن دماء بني ~~عقيل * وزعم أن العرب خوطبت من ذلك بما تعرفه بينها من مخاطباتها ومفهوم ~~كلامها فهذا كله مذهب من حمل هذا الألفاظ وما كان مثلها في الكتاب والسنة ~~على المجاز المعروف من لسان العرب والمذهب الآخر أن ذلك حقيقة ومن حمل هذا ms3746 ~~على الحقيقة جعل للجدار إرادة يفهمها من شاء الله وجعل لكل شيء تسبيحا ~~حقيقة لا يفقهها الناس بقوله عز وجل * (يا جبال أوبي معه) * 16 وقوله * ~~(وإن من شيء إلا يسبح بحمده) * 17 وجعل للسماوات والأرض بكاء (18) وقولا في ~~مثل هذا المعنى صحيحا والقول في كلا المذهبين (19) يتسع وقد أكثر الناس في ~~هذا وبالله التوفيق وأما قوله إن إبراهيم حرم مكة وإني احرم ما بين لابتيها ~~فقد روى هذا المعنى أبو هريرة ورافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ~~بكر بن مضر عن ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ~~عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ~~(20) وقال أحمد بن زهير حدثنا مصعب بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي ~~حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة PageV20P178 # ورواه جابر وسعد بن أبي وقاص أيضا كذلك حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم ~~حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبي حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله ~~يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ~~ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها وذكر تمام الحديث وحدثنا عبد ~~الوارث حدثنا قاسم قال حدثنا ا أحمد بن زهير حدثنا أبي حدثنا وهب بن جرير ~~حدثنا أبي قال سمعت يونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن مسلم بن يزيد أحد بني ~~سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح الخزاعي ثم الكعبي يقول ثم قام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن ms3747 الله حرم ~~مكة لم يحرمها الناس وإنما أحلها لي ساعة من النهار آمن وإنها اليوم حرام ~~كما حرمها أول مرة أحرم ما بين لابتيها يعني المدينة أخبرنا سعيد بن نصر ~~حدثنا قاسم حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا الفضل بن ~~سليمان حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ~~أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة حرام كما ~~حرم إبراهيم مكة اللهم أجعل البركة فيها بركتين وبارك لهم في صاعهم ومدهم ~~وإني أحرم ما بين لابتيها (21) يعني المدينة ففي هذا كله تصريح بتحريم ~~المدينة وأنها لا يجوز الاصطياد فيها وفي تلك ما يبطل قول الكوفيين ويشهد ~~لصحة قول أهل المدينة قال عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون التحريم ~~للصيد بالمدينة حق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم حرم ~~مكة وإني أحرم ما بين لابتيها قال عبد الملك وحد ذلك ما لو التقت الحرتان ~~كانت البيوت شاغلة PageV20P179 # عنه وما فوق ذلك وأسفل فمباح قال وقال مالك أكره ما قرب جدا من فوق وأسفل ~~وبلغنا أن سعدا أخذ ثوب من فعل ذلك وفأسه فكلم فيه فقال لا أدع ما أعطانيه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (22) قال وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال لمولى ~~لقدامة بن مظعون يدعى بسالم إذا رأيت من يقطع من الشجر يعني شجر المدينة ~~شيئا فخذ فأسه قال وثوبه يا أمير المؤمنين قال لا ولكن فأسه قال أبو عمر لم ~~يختلف العلماء أنه لا يجوز أخذ فأس اصطاد بالمدينة اليوم (23) ولا ثوبه وقد ~~احتج بذلك من زعم أن تحريم صيدها منسوخ بذلك وهذا ليس بشيء لأن الحديث في ~~ذلك عن سعد وعمر (24) رضي الله عنهما ضعيف الإسناد ولا يحتج به (25) وقد ~~ثبت تحريمها (26) من الطرق الصحاح وليس في سقوط وجوب الجزاء على من اصطاد ~~فيها ما يسقط تحريمها لما قدمناه من الحجة في ذلك في ms3748 باب ابن شهاب عن سعيد ~~بن المسيب وثم أشبعنا القول في هذه المسألة ولم يكن في شريعة إبراهيم جزاء ~~صيد فيما قال أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم المدينة كما ~~حرم إبراهيم مكة ووجوب الجزاء في صيد الحرم شيء ابتلى الله به هذه الأمة ~~ألا ترى إلى قوله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من ~~الصيد) * 27 ولم يكن قبل ذلك والله أعلم والصحابة فهموا المراد في تحريم ~~صيد PageV20P180 # المدينة فتلقوه بالوجوب دون جزاء كذلك قال أبو هريرة وزيد بن ثابت وأبو ~~سعيد ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن ~~سليمان بن بلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة عن ~~أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بن لابتي المدينة وأنه ~~حرم شجرها أن يعضد قالت زينب فكان أبو سعيد يضرب بنيه إذا صادوا فيها ويرسل ~~الصيد (28) قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم ~~الأحول قال قلت لأنس بن مالك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال ~~نعم (29) وقد قالت فرقة في صيد المدينة جزاء واحتجوا بأنه حرم نبي كما مكة ~~حرم نبي واعتلوا بقوله إن إبراهيم حرم مكة وإني احرم ما بين لابتيها والوجه ~~المختار ما قدمنا ذكره وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم ~~والأصل أن الذمة بريئة فلا يجب فيها شيء إلا بيقين وأما حرم المدينة وكم ~~يبلغ من المسافة ومعنى لابتيها وهما الحرتان فقد مضى في كتابنا هذا في باب ~~ابن شهاب عن سعيد بن المسيب والحمد الله PageV20P181 # ((مالك عن العلاء بن عبد الرحمان وهو العلاء بن عبد الرحمان بن يعقوب ~~مولى الحرقة)) والحرقة امرأة جهينة وهي فخذ من أفخاذ جهينة ينسب إليه ~~الحرقيون (1) روى عنه جماعة من الأمئة منهم مالك وشعبة والثوري وابن عيينة ~~وهو من تابعي أهل المدينة سمع أنس ms3749 بن مالك كان ابن معين لا يرضاه وليس قوله ~~فيه بشيء قال أحمد بن زهير سمعت يحيى بن معين يقول العلاء بن عبد الرحمان ~~ليس بذاك قال وسمعت يحيى بن معين يقول لم يزل الناس يتقون حديث العلاء بن ~~عبد الرحمان قال أبو عمر ليت شعري من الناس الذين كانوا يتقون حديثه وقد ~~حدث عنه هؤلاء الأئمة الجلة وجماعة غيرهم كثيرة وقال عبد الله بن أحمد بن ~~حنبل سمعت أبي يقول العلاء بن عبد الرحمان ثقة والعلاء من التابعين بإدراكه ~~أنس بن مالك وأبوه من التابعين أدرك أبا هريرة وأبا سعيد وجده يعقوب أدرك ~~بن الخطاب فهو من كبار التابعين وذكر ابن إسحاق وعبد العزيز بن أبي حازم ~~وإسماعيل بن جعفر وغيرهم عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه ومعنى حديثهم ~~واحد دخل بعضه في بعض أن يعقوب أباه كان مكاتبا لأوس بن الحدثان النصري ~~فتزوج جده مولاة PageV20P183 # لرجل من الحرقة فولدت له عبد الرحمان أبا العلاء هذا ثم إن يعقوب قضى ~~كتابته بعدما ولد عبد الرحمان فقدم الحرقي فأخذ بيد عبد الرحمان فقال مولاي ~~وقال النصري مولاي فارتفعا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان بان الولاء للحرقي ~~وأن ما ولدت أم عبد الرحمان ويعقوب مكاتب فهو للحدقي وما ولدت بعد عتقه ~~وأداء كتابته فهو لأوس بن الحدثان النصري وروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن أبي النضر عن عبد الرحمان بن يعقوب مولى الحرقة معنى ما تقدم من ~~ولاء يعقوب وامرأته إلا أنه جعل مكان الكتابة تدبيرا قال أبو عمر لمالك عن ~~العلاء بن عبد الرحمان عشرة أحاديث مرفوعة أحدها مقطوع وتوفي العلاء في ~~خلافة أبي جعفر سنة تسع (2) وثلاثين ومائة (3) حديث أول للعلاء بن عبد ~~الرحمن مالك عن العلاء بن عبد الرحمان قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر ~~فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا (4) تعجيل العصر أو ذكرها فقال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك ms3750 صلاة ~~المنافقين ثلاثا يجلس أحدهم حتى إذا PageV20P184 # أصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر (5) ~~أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا (6) لم يختلف في إسناد هذا الحديث ولا ~~في لفظه في الموطأ عن مالك (7) فيما علمت وفي هذا الحديث دليل على سعة ~~الوقت و وأن الناس كانوا يصلون في ذلك الزمان على قدر ما يمكنهم من سعة ~~الوقت فتختلف صلاتهم لأن بعضهم كان يصلي في أول الوقت وبعضهم في وسطه ~~وبعضهم ربما في آخره وقد قال صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره ما بين ~~هذين وقت (8) وأما تأخير صلاة العصر حتى تصفر الشمس فمركوه لمن لم يكن له ~~عذر بدليل هذا الحديث وغيره وقد ذكرنا ما في وقت صلاة العصر من السعة وما ~~للعلماء في ذلك من المذاهب في مواضع من كتابنا هذا منها حديث زيد ابن أسلم ~~عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج عن أبي هريرة ومنها حديث ابن شهاب عن ~~أنس وذكرنا مواقيت الصلوات كلها ممهدة مبسوطة في باب ابن شهاب عن عروة فلا ~~معنى لإعادة ذلك ههنا وقد روى هذا الحديث ابن أبي حازم عن العلاء بأتم ~~ألفاظ حدثناه يونس بن عبد الله بن مغيث قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد ~~الرحمان قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا ~~عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمان أنه دخل على أنس ~~PageV20P185 # ابن مالك هو وعمر (9) بن ثابت بالبصرة قال حين سلمنا من الظهر قال وكان ~~خالد بن عبد الله بن أسيد واليا علينا كان يحين وقت الصلاة فلما انصرفنا من ~~الظهر دخلنا على أنس بن مالك وداره عند باب المسجد فقال ما صليتما قلنا ~~صلينا الظهر قال فقوما فصليا العصر قال فخرجت أنا وعمر (9) بن ثابت إلى ~~الحجرة فصلينا العصر ثم دعانا فدخلنا عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين ينتظر ms3751 أحدهم الشمس ~~حتى إذا أصفرت وكانت على قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها ~~إلا قليلا قال أبو عمر قد كان عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة عرض لمن صلى ~~معه مثل هذا مع أنس أيضا وقد ذكرنا تأخير بني أمية للصلاة ممهدا في باب ابن ~~شهاب عن عروة من هذا الكتاب والحمد لله (10) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال ~~حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن خالد بن خلاد أنه قال صلينا ~~مع عمر بن عبد العزيز الظهر يوم ثم دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه قائما ~~يصلي العصر فقلنا إنما انصرفنا الآن من الظهر مع عمر فقال إني رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة هكذا فلا أتركها أبدا PageV20P186 # حديث ثان للعلاء بن عبد الرحمان مالك عن العلاء بن عبد الرحمان أنه سمع ~~أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي ~~خداج غير تمام قال فقلت يا أبا هريرة أني أكون أحيانا وراء الإمام قال فغمز ~~ذراعي وقال إقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ~~ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول ~~العبد * (الحمد لله رب العالمين) * يقول الله حمدني عبدي يقول العبد * ~~(الرحمن الرحيم) * يقول الله أثنى علي عبدي يقول العبد * (مالك يوم الدين) ~~* يقول الله مجدني عبدي يقول العبد * (إياك نعبد وإياك نستعين) * فهذه ~~الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد * (اهدنا الصراط المستقيم ~~صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * فهؤلاء لعبدي ~~ولعبدي ما سأل (11) ليس هذا الحديث في ms3752 الموطأ إلا عن العلاء عند جميع ~~الرواة وقد انفرد مطرف في غير الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن أبي السائب ~~مولى هشام ابن زهرة عن أبي هريرة بهذا الحديث وساقه في الموطأ سواء ولا ~~يحفظ لمالك عن ابن شهاب إنما يحفظ لمالك عن العلاء قال الدارقطني وهو غريب ~~من PageV20P187 # حديث مالك عن ابن شهاب لم يروه غير مطرف وتفرد به عند أبو سبرة بن عبد ~~الله المدني وهو صحيح من حديث الزهري حدث به عنه عقيل هكذا عن الزهري عن ~~أبي السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر وهكذا ~~يروي مالك هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبي السائب عن أبي هريرة ~~وتابعه جماعة منهم محمد بن عجلان وابن جريج والوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق ~~فرووه عن العلاء عن أبي السائب عن أبي هريرة كما رواه مالك إلا أن ابن ~~إسحاق قال فيه عن أبي السائب مولى عبد الله ابن هشام بن زهرة قال علي بن ~~المديني هشام بن زهرة هو جد زهرة بن معمر بن عبد الله ابن هشام القرشي الذي ~~روى عنه أهل مصر قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال ~~حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~محمد ابن العجلان عن العلاء بن عبد الرحمان بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي ~~السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أيما رجل صلى صلاة بغير قراءة أم القرآن فهي خداج فهي خداج غير تمام ~~قال قلت إني لأستيطع أقرا مع الإمام قال إقرأ بها في نفسك فإن الله يقول ~~قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فأولها لي وأوسطها بيني وبين عبدي وآخرها لعبدي ~~وله ما سأل قال * (الحمد لله رب العالمين) * قال حمدني عبدي قال * (الرحمن ~~الرحيم) * قال أثنى علي عبدي قال * (مالك يوم الدين) * قال مجدني عبدي فهذا ~~لي ms3753 قال * (إياك نعبد وإياك نستعين) * قال أخلص العبادة لي واستعانني عليها ~~فهذه بيني وبين عبدي وله ما سأل قال * (اهدنا الصراط المستقيم) * إلى قوله ~~* (ولا الضالين) * هذا لعبدي ولعبدي ما سأل PageV20P188 # وهكذا رواه قتيبة وغيره عن الليث عن ابن عجلان وانتهى حديث أبو جريج إلى ~~قوله اقرا بها يا فارسي في نفسك لم يزد وقال فيه حدثني العلاء أن أبا ~~السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة فذكره بلفظ حديث مالك إلى حيث ذكرنا قال ~~أبو عمر ورواه شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وروح بن القاسم وعبد ~~العزيز بن أبي حازم كلهم عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة ~~وليس هذا باختلاف والحديث صحيح للعلاء عن أبيه وعن أبي السائب جميعا عن أبي ~~هريرة قد جمعهما عنه أبو أويس وغيره قال علي بن المديني وكذلك رواه ابن ~~عجلان عن العلاء عن أبيه عن أبي السائب جميعا عن أبي هيررة يعني كما رواه ~~أبو أويس قرأت على يونس بن عبد الله بن محمد أن محمد بن معاوية حدثهم قال ~~حدثنا جعفر بن محمد الفريابي وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد ~~الله ابن زكرياء النيسابروي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ~~قالا حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا أبي ~~عن العلاء بن عبد الرحمان بن يعقوب مولى الحرقة قال سمعت من أبي ومن أبي ~~السائب جمعيا وكانا جليسين لأبي هريرة قالا قال أبو هريرة قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداع وذكر ~~الفريابي الحديث بطوله وأما البزار فاختصر ولم يزد على قوله صلى الله عليه ~~وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة (12) الكتاب فهي خداج غير تمام ~~PageV20P189 # وحدثنا سعيد بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا أبي عن العلاء ~~بن عبد ms3754 الرحمان قال سمعت من أبي ومن ابن أبي السائب جميعا وكانا جليسين ~~لأبي هريرة قالا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ~~صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداع غير تمام فقلت يا أبا هريرة إني ~~أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي وساق ~~الحديث على وجهه كما رواه مالك وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق وأحمد بن زهير قالا حدثنا إسماعيل بن ~~أبي أويس فذكره بإسناده سواء قال إسماعيل بن إسحاق قال (13) علي بن المديني ~~وكان هذا الحديث عند عباد بن صهيب عن الرجلين جميعا فأبان ذلك في هذا ~~الحديث أن الذي رواه ابن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة كما رواه ~~ولم يكن معارضا لحديث مالك هكذا حكى إسماعيل عن علي قال أبو عمر أما حديث ~~ابن عيينة فحدثناه عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمان ~~عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا ~~يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج قال عبد الرحمان فإني أسمع قراءة الإمام ~~فغمزني بيده أبو هريرة وقال يا فراسي أو يا ابن الفارسي أقرأها في نفسك ~~PageV20P190 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال ~~حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمان عن ~~أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ~~قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فذكر نحو حديث مالك بمعناه سواء ولا أعلم لهذا ~~الحديث في الموطأ ولا في غيره إسنادا غير هذا وروي عن مجد بن خالد بن عثمة ~~وزياد بن يونس جميعا عن مالك عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن ms3755 ~~الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عثمة كل صلاة لا ~~يقرأ فيها بأم القرى فهي خداج وفي حديث زياد بن يونس من لم يقرأ بفاتحة ~~الكتاب فصلاته خداج وهذا غريب من حديث مالك ومحفوظ من حديث الزهري من رواية ~~ابن عيينة وجماعة عنه إلا أن لفظ أكثرهم (14) في حديث عبادة ابن الصامت لا ~~صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هكذا قال أبو عمر أما قوله صلى الله عليه ~~وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فإن هذا يوجب قراءة ~~فاتحة الكتاب في كل صلاة وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي ~~خداج والخداج النقص والفساد من ذلك قولهم اخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل ~~تمام وقتها وقيل تمام الخلق وذلك نتاج فاسد وأما نحويو أهل البصرة فيقولون ~~إن هذا اسم خرج على المصدر يقولون أخدجت الناقة ولدها نقاصا للوقت فهي مخدج ~~والولد مخدج والمصدر الإخداج وأما خدجت فرمت بولدها قبل الوقت ناقصا أو غير ~~نقاص فهي خادج والولد خديج ومخدوج ومنه سميت خديجة وخديج والمصدر الخداج ~~قالوا (15) ويقال صلاة مخدجة أي ناقصة الركوع والسجود PageV20P191 # هذا كله قول الخليل والأصمعي وأبي حاتم وغيرهم وقال الأخفش خدجت الناقة ~~إذا ألقت ولدها لغير تمام وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تم ~~الخلق وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وقال هي وغيرها ~~سواء أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة لأنه النقصان والصلاة الناقصة جائزة ~~وهذا تحكم فاسد والنظر يوجب في النقصان (الذي صرحت به السنة) (16) أن لا ~~تجوز معه الصلاة لأنها صلاة لم تتم ومن خرج من صلاته وهي لم تتم بعد فعليه ~~إعادتها تامة كما أمر على حسب حكمها ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها ~~فعليه الدليل ولا سبيل له إليه من وجه يلزم والله أعلم وقد ثبت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرا فيها ms3756 بفاتحة الكتاب وأنه ~~قال من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام فأي بيان أوضح ~~من هذا وأين المذهب عنه ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يخالفه ~~وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فإن مالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ~~ثور وداود بن علي وجمهور أهل العلم قالوا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قال ~~ابن خواز بنداد المالكي البصري وهي عندنا متعينة في كل ركعة قال ولم يختلف ~~قول مالك فيمن نسيها في ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل (17) أصلا ولا ~~تجزئه واختلف قول مالك (18) إنه من نسيها في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية ~~فقال مرة يعيد الصلاة ولا تجزئه وهو قول ابن القاسم وروايته واختياره من ~~قول مالك وقال مالك مرة أخرى يسجد سجدتي السهو PageV20P192 # وتجزئه وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه قال وقد قيل إنه يعيد تلك ~~الركعة ويسجد للسهو بعد السلام قال وقال الشافعي وأحمد بن حنبل لا تجزئه ~~حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة نحو قولنا قال وقال أبو حنيفة والثوري ~~والأوزاعي إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه قال أبو عمر على ~~اختلاف عن الأوزاعي في ذلك وقال الطبري يقرأ الصلي بأم القرآن في كل ركعة ~~فإن لم يقرأ بها لم يجره إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها وقال أبو ~~حنيفة لا بد في الأوليين من قراءة أقل ذلك في كل ركعة منها آية وقال أبو ~~يوسف ومحمد أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين وقال مالك إذا لم يقرا ~~أم القرى في الأوليين أعاد ولم يختلف قوله في ذلك ولا في قراءتها في ~~الآخرتين (19) وقال الشافعي أقل ما يجزئ المصلي من القراءة قراءة فاتحة ~~الكتاب إن أحسنها فإن كان لا يحسنها ويحسن غيرها من القرآن قرا بعددها سبع ~~آيات لا يجزئه دون ذلك وإن لم يحسن شيئا من القرآن حمد الله وكبر مكان ~~القراءة لا يجزئه غيره قال ومن أحسن ms3757 فاتحة الكتاب فإن ترك منها حرفا واحدإن ~~وخرج (20) من الصلاة أعاد الصلاة وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس ~~وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاصي وخوات بن جبير وأبي سعيد الخدري أنهم ~~قالوا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهو قول ابن عون والمشهور من مذهب ~~الأوزاعي وأما ما روي عن عمر أنه صلى صلاة لم يقرأ فيها فقيل له فقال كيف ~~كان الركوع والسجود قالوا حسن فقال لا بأس إذا فحديث منكر اللفظ منقطع ~~الإسناد لأنه يرويه محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن عمر ومرة يرويه ~~محمد بن إبراهيم عن PageV20P193 # أبي سلمة بن عبد الرحمان عن عمر وكلاهما منقطع لا حجة فيه عند أحد من أهل ~~العلم بالنقل وقد روي عن عمر من وجوه متصلة أنه أعاد تلك الصلاة روى يحيى ~~بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ~~همام بن الحرث أن عمر نسي القراءة في المغرب فأعاد بهم الصلاة وهذا حديث ~~متصل شهده هشام من عمر روي ذلك من وجوه وذكر عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار ~~عن ضمضم بن جوس عن عبد الله ابن حنظلة قال صليت مع عمر فلم يقرأ فأعاد ~~الصلاة (21) وروى إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن زياد بن عياض أنه عمر صلى ~~بهم فلم يقرأ فأعاد الصلاة وقال لا صلاة إلا بقراءة (22) وعن معمر عن قتادة ~~وأبان (23) عن جابر بن يزيد (24) أن عمر أعاد تلك الصلاة بإقامة (25) وعن ~~ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن عمر المؤذن فأقام وأعاد تلك الصلاة (26) ~~وأجمع العلماء على إيجاب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة أربع على ~~حسبما ذكرنا من اختلافهم في فاتحة الكتاب من غيرها واختلفوا في الركعتين ~~الآخرتين فمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود أن القراءة ~~فيهما بفاتحة الكتاب واجبة ومن (27) لم يقرأ فيهما بها فلا صلاة له وعليه ~~إعادة ما صلى كذلك وقال الطبري القراءة فيهما واجبة ولم يعين أم القرآن ~~PageV20P194 # وقال ابن خواز ms3758 بن بنداد لم يختلف قول مالك أن القراءة في الركعتين ~~الآخرتين واجبة وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل قال أبو عمر الأوليان عند ~~مالك والآخرتان سواء في وجوب القراءة إلا ما ذكرت لك عنه في نسيانها من ~~ركعة واحدة حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد (28) وعبد العزيز بن عبد الرحمن ~~قالا حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن ~~المتني قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن ~~أبي كثير (29) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن ~~وسورة وفي الآخرتين بأم القرآن كان يسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل أول ركعة ~~من الظهر (30) وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ~~عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال ~~يا أبا عبد الرحمان هل في الظهر والعصر قراءة فقال هل تكون صلاة بغير قراءة ~~وقال أبو حنيفة القراءة في الآخرتين لا تجب وكذلك قال الثوري والأوزاعي قال ~~الثوري يسبح في الآخرتين أحب إلي من أن يقرأ PageV20P195 # قال أبو عمر روي عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله والحسن وعطاء ~~والشعبي وسعيد بن جبير القراءة في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر ~~بفاتحة الكتاب في كل ركعة منهما وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ~~وجه لما خالفه والحمد لله وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه يقرا في الركعتين ~~الأوليين وأما في الآخرتين فإن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن لم يقرأ ولم يسبح ~~جازت صلاته وهو قول إبراهيم النخعي وروي ذلك عن علي رضي الله عنه والرواية ~~الأولى عنه أثبت رواها عنه أهل المدينة قال أبو عمر قوله صلى الله عليه ~~وسلم كل صلاة ms3759 لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام وقوله لا صلاة لمن ~~لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب يقضي في هذا الباب بين المختلفين فيه وهو الحجة ~~اللازمة ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدفع ذلك ولا يعارضه ~~حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري قال ~~حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد ~~الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وحدثنا خلف بن القاسم واللفظ لحديثه ~~قال حدثنا محمد بن أحمد المسور قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا أبو ~~الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان جميعا عن ~~العلاء بن عبد الرحمان عن أبي السائب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال أيما رجل صلى صلاة بغير قراءة أم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي ~~خداج PageV20P196 # وحدثنا خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا مؤمل بن يحيى بن مهدي الفقيه قال ~~حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال ~~حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وحدثنا خلف ~~حدثنا مؤمل حدثنا محمد حدثنا علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~بإسناده مثله (31) وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا مؤمل بن يحيى حدثنا محمد بن ~~جعفر حدثنا علي بن المديني حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر بن ميمون حدثنا ~~أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ~~أن ينادي في الناس أن لا صلاة إلا بقرآن فاتحة الكتاب فما زاد وحدثنا أحمد ~~بن فتح حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد ~~الخالق البزار حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ms3760 جعفر بن ~~ميمون عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~مناديا ينادي (32) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فمن خالف ظواهر هذه الآثار ~~الثابتة فهو مخصوم محجوج مخطأ وبالله التوفيق واختلفوا فيمن ترك القراءة في ~~ركعة فأما مذهب مالك فيمن ترك قراءة أم القرآن في ركعة فقد ذكرناه وقال ~~الأوزاعي من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته وإن قرأ في ركعة واحدة من المغرب ~~أو الظهر أو العصر أو العشاء ونسي أن يقرأ فيما بقي من الصلاة (33) أعاد ~~الصلاة PageV20P197 # وأما إسحاق فقال إذا قرأ في ثلاث ركعات إماما أو منفردا فصلاته جائزة بما ~~اجتمع الناس عليه أن من أدرك الركوع أدرك الركعة وقال الثوري إن قرا في ~~ركعة من الصبح ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة وإن قرا في ركعة ولم يقرأ في ~~الثلاث من الظهر أو العصر أو العشاء أعاد وروي عن الحسن البصري أنه قال إذا ~~قرأت في ركعة واحدة من الصلاة أجزأك (34) وقال به أكثر فقهاء أهل البصرة ~~وقال المغيرة بن عبد الرحمان المخزومي إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في ~~الصلاة أجزأه ولم تكن عليه إعادة وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه ~~أن الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمر وهي رواية منكرة وقال الشافعي ~~عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ولا ركعة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ~~قال وكما لا ينوب سجود ركعة وركوعها عن ركعة أخرى فكذلك لا ينوب قراءة ركعة ~~عن ركعة غيرها وهذا قول ابن عون وأبي ثور وروي مثله عن الأوزاعي قال أبو ~~عمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة ~~الكتاب ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام فثبت بهذا ~~النص وجوب قراءتها في كل صلاة لمن قدر عليها وبطل بهذا قول من قال إن أم ~~القرآن وغيرها في ذلك سواء وقول من قال يقرا ms3761 بعدد اياتها وحروفها من غيرها ~~من القرآن ويجزئه لأن لأنص عليها والتعيين لها قد خصها بهذا الحكم دون ~~غيرها وهذا لا إشكال فيه إلا على من حرم رشده وعمي (35) قلبه ومحال أن يجيء ~~بالبدل PageV20P198 # منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها وإنما عليه أن يجيء بها ويعود ~~إليها إذا كان قادرا عليها كسائر المفروضات المعينات في العبادات ولم يبق ~~بعد هذا البيان إلا الكلام هل يتعين وجوبها في كل ركعة أو مرة واحدة في ~~الصلاة كلها على ظاهر الحديث لأنه لا يخلو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة ~~لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة ~~الكتاب فهي خداج غير تمام من أن يكون على ظاهره أو يكون معنى قوله كل صلاة ~~كل ركعة فإن كان الحديث على ظاهره فينبغي أن يكون من صلى صلاة من أربع ~~ركعات أو ثلاث أو ركعتين فقرأ فيها مرة واحدة بفاتحة الكتاب أن تجزئه صلاته ~~تلك وتكون تامة غير خداج لأنها صلاة قد قرئ فيها بأم القرآن فليست بخداج ~~غير تمام بل هي تمام لا خداج فيها إذا قرئ فيها بأم القرآن على ظاهر الحديث ~~على ما ذهب إليه بعض أهل البصرة والمغيرة المخزومي فلما رأينا جماعتهم ~~وجمهورهم وعامتهم التي هي الحجة على من خالفها ولا يجوز الغلط عليها في ~~التأويل ولا الاتفاق على الباطل ولا التواطؤ عليه مع اختلاف مذاهبها وتباين ~~آرائها قد اتفقوا إلا من شذ ممن لا يعد خلافا على الجمهور بل هو محجوج بهم ~~ومأمور بالرجوع إليهم إذ (36) شذ عنهم اتفقوا على أن من لم يقرأ في ركعتين ~~من صلاته أنه لا تجزئه صلاته تلك وعليه إعادتها وهو في حكم من لم يصلها ~~استدللنا بهذا الاتفاق والإجماع في هذا المعنى على أن قوله صلى الله عليه ~~وسلم لا صلاة لمن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم ~~القرى فهي خداج بغير تمام معناه كل ركعة لم يقرأ فيها ms3762 بفاتحة الكتاب وكذلك ~~قال جابر بن عبد الله رحمه الله كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل ~~إلا وراء الإمام وجابر أحد علماء الصحابة الذين يسلم لهم في التأويل ~~لمعرفتهم بما خرج عليه القول ولا خلاف بين أهل العلم والنظر أن المسألة إذا ~~كان فيها وجهان فقام الدليل على بطلان الوجه PageV20P199 # الواحد منهما أن الحق في الوجه الآخر وأنه مستغن عن قيام الدليل على صحته ~~بقيام الدليل على بطلان ضده وقد قام الدليل من أقوالهم أن القراءة لا بد ~~منها في ركعتين أقل شيء فعلمنا بذلك أن الحديث المذكور ليس على ظاهره وأن ~~معنى قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فلا ~~صلاة له وهي خداج غير تمام أنه أراد كل ركعة بدليل ما وصفنا والركعة تسمى ~~صلاة في اللغة والشرع بدليل الوتر بركعة منفصلة عما قبلها وبالله توفيقنا ~~وأما قوله في الحديث قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ~~فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل اقرأوا يقول العبد * (الحمد لله رب ~~العالمين) * فبدأ بالحمد لله رب العالمين فجعلها آية ثم * (الرحمن الرحيم) ~~* آية ثم * (مالك يوم الدين) * آية فهذه ثلاث آيات لم يختلف فيها المسلمون ~~جعلها الله له تبارك وتعالى ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده ثم ثلاث ~~آيات لعبده تتمة سبع آيات فهذا يدل على أن * (أنعمت عليهم) * آية ثم الآية ~~السابعة إلى آخرها على ما تقدم في الحديث في هذا الباب لأنه قال في قوله * ~~(اهدنا الصراط المستقيم) * إلى آخر السورة هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ~~وهؤلاء إشارة إلى جماعة ما يعقل وما لا يعقل وأقل الجماعة ثلاثة فعلمنا ~~بقوله هؤلاء أنه أراد هؤلاء الآيات والآيات أقلها ثلاث لأنه لو أراد آية ~~واحدة لقال كهذه كما قال في قوله * (إياك نعبد وإياك نستعين) * هذه الآية ~~بيني وبين عبدي ولو أراد آيتين لقال هاتان لعبدي فلما قال هؤلاء لعبدي ~~علمنا أنه عني ثلاث آيات وإذا ms3763 كان من قوله * (اهدنا) * إلى آخر السورة ثلاث ~~آيات كانت السبع آيات من قوله * (الحمد لله رب العالمين) * إلى قوله * (ولا ~~الضالين) * وصح قسمة السبع الآيات على السواء ثلاث وثلاث وآية بينهما ألا ~~ترى إنه قال اقرأوا يقول العبد * (الحمد لله رب العالمين) * يقول الله ~~حمدني عبدي فهذه آية يقول العبد * (الرحمن الرحيم) * يقول الله أثنى علي ~~عبدي فهذه آيتان يقول العبد * (مالك يوم الدين) * يقول الله PageV20P200 # مجدني عبدي فهذه ثلاث آيات كلها لله عز وجل يقول العبد * (إياك نعبد ~~وإياك نستعين) * فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فهذه أربع آيات ~~ثم قال يقول العبد) (37) * (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ~~غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فلما قال ~~فهؤلاء علمنا أنها ثلاث آيات وتقدمت أربع تتمة سبع آيات ليس فيها بسم الله ~~الرحمان الرحيم الثلاث له تبارك اسمه والرابعة بينه وبين عبده والثلاث ~~لعبده وقد أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات وقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهي (38) السبع المثاني ثم جاء في هذا الحديث أنه عدها سبع آيات ~~ليس فيها بسم الله الرحمان الرحيم فهذه حجة من ذهب إلى أن فاتحة الكتاب ليس ~~يعد فيها بسم الله الرحمان الرحيم ومن أسقط بسم الله الرحمان الرحيم من ~~فاتحة الكتاب عد * (أنعمت عليهم) * آية وهو عدد أهل المدينة وأهل الشام ~~وأهل البصرة وأكثر أيمة (39) القراء وأما أهل مكة وأهل الكوفة من القراء ~~فإنهم عدوا فيها بسم الله الرحمان الرحيم ولم يعدوا * (أنعمت عليهم) * وأما ~~العلماء فإنهم اختلفوا في ذلك على ما نذكره ههنا بعون الله إن شاء الله ~~حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ~~قال حدثنا البغوي قال حدثنا جدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ~~ذئب عن المقرئ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتحة الكتاب ~~السبع المثاني والقرآن العظيم (40) فإن قيل كيف تكون ms3764 قسمت الصلاة ~~PageV20P201 # عبارة عن السورة وهو يقول قسمت الصلاة ولم يقل قسمت السورة قيل معلوم أن ~~السورة القراءة وقد يعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال * (وقرآن الفجر إن ~~قرآن الفجر كان مشهودا) * أي قراءة صلاة الفجر وقد ذكرنا هذه الآية في باب ~~أبي الزناد من هذا الكتاب والحمد لله ومن حجة من قال إن بسم الله الرحمان ~~الرحيم ليست أيضا آية من فاتحة الكتاب ولا من غيرها إلا في سورة النمل قول ~~الله عز وجل * (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) * ~~والاختلاف موجود في بسم الله الرحمان الرحيم (ههنا) (41) فعلمنا أنها ليست ~~من كتاب الله لأن ما كان من كتاب الله فقد نفى عنه الاختلاف بقوله * (ولو ~~كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) * وقوله * (إنا نحن نزلنا ~~الذكر وإنا له لحافظون) * وأما من جهة الأثر فقد ثبت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يفتتحون القراءة ب * (الحمد ~~لله رب العالمين) * وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح ~~الصلاة بالتكبير والقراءة ب * (الحمد لله رب العالمين) * مع حديث أبي هريرة ~~في هذا الباب حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~مضر بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن ~~قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا ~~يفتتحون القراءة ب * (الحمد لله رب العالمين) * روى هذا الحديث مالك عن ~~حميد الطويل عن أنس ابن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم ~~كان لا يقرأ بسم الله الرحمان الرحيم إذا افتتحوا الصلاة (42) لم يرفعه ~~مالك ولم يسمعه حميد PageV20P202 # من أنس وإنما يرويه عن قتادة عن أنس وأكثر أحاديثه عن أنس لم يسمعها من ~~أنس إنما يرويها عن ثابت أو قتادة أو الحسن عن أنس ويرسلها عن أنس كذلك قال ~~أهل العلم بالحديث أخبرنا عبد ms3765 الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد ~~بن بكر بن عبد الرزاق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ~~حدثنا هشام بن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ~~وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب * (الحمد لله رب العالمين) * وحدثنا أحمد ~~بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن ~~أبي أسامة قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ~~ب * (الحمد لله رب العالمين) * ورواه شعبة وشيبان وأيوب وأبو عوانة عن ~~قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يذكروا عثمان ~~وأصحاب قتادة الذين يحتج بهم فيه شعبة والدستوائي (43) وسعيد بن أبي عروبة ~~فإذا اختلفوا أو اجتمع منهم اثنان كانا حجة على الثالث إذا خالفهما وقد روى ~~هذا الحديث هشام بن حسان عن قتادة كما رواه هشام الدستوائي وابن أبي عروبة ~~مرفوعا وذكر فيه عثمان حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن ~~إسماعيل عن هشام ابن حسان عن قتادة عن إنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة ب * (الحمد لله رب ~~العالمين) * وقد روى هذا الحديث عائذ بن شريح عن أنس فزاد فيه ذكر علي ولم ~~يقله غيره PageV20P203 # حدثنا خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عطية ~~البغدادي المعروف بابن الحداد بمصر قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ~~أبو بكر البزار قال حدثنا أبو همام قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا يوسف بن ~~أسباط عن عائذ (44) بن شريح عن انس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله ~~عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر ms3766 وخلف عثمان وخلف علي فكانوا يستفتحون ~~القراءة ب * (الحمد لله رب العالمين) * قال أبو همام فلقيت يوسف ابن أسباط ~~فسألته عنه فحدثنيه عن عائذ بن شريح عن أنس قال أبو عمر ذكر علي في هذا ~~الحديث غير محفوظ ولا يصح والله أعلم وقد حدثني خلف بن قاسم حدثنا أبو بكر ~~أحمد بن محمد (45) بن كامل حدثنا أبو أحمد إبراهيم ابن إسحاق بن إبراهيم ~~البغدادي حدثنا الحرث بن محمد حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ~~القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح ~~القراءة ب * (الحمد لله رب العالمين) * وسمعت أبا بكر الصديق يفتتح القراءة ~~ب * (الحمد لله رب العالمين) * وسمعت عمر بن الخطاب يفتتح القراءة ب * ~~(الحمد لله رب العالمين) * وسمعت عثمان بن عفان يفتتح القراءة ب * (الحمد ~~لله رب العالمين) * وهذا حديث موضوع بهذا الإسناد لا أصل له في حديث مالك ~~ولا في حديث ابن شهاب وهو منكر كذب عن هؤلاء وعن القاسم بن محمد أيضا ولا ~~يصح عن أحد منهم والمعروف فيه عن عائشة ما PageV20P204 # أخبرناه أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن عروبة عن بديل ~~عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح ~~الصلاة بالتكبير والقراءة ب * (الحمد لله رب العالمين) * ويختمها بالتسليم ~~حدثنا عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا أحمد بن سليمان بن عمرو قال حدثنا ~~عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا صالح بن محمد ~~الواسطي وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قالا أخبرنا حسين المعلم عن بديل ~~بن ميسرة العقيلي عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير وكان يفتتح القراءة ب ms3767 * (الحمد لله رب ~~العالمين) * وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه وكان إذا رفع رأسه من ~~الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان يقول في الركعتين التحية وكان يفرش ~~رجله اليسرى وأحسبه قال وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقب (46) الشيطان وكان ~~ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع (47) وكان يختم الصلاة بالتسليم ~~(48) واللفظ لحديث صالح بن محمد وهو أتم قال أبو عمر اسم أبي الجوزاء أوس ~~بن عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل PageV20P205 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا ~~محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي ~~الجوزاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة ب * ~~(الحمد لله رب العالمين) * حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن قيس بن عباية قال حدثني ابن عبد ~~الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمان الرحيم فقال أي بني ~~إياك والحدث فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ~~وعثمان فلم أسمع رجلا منهم يقوله فإذا قرأت فقل * (الحمد لله رب العالمين) ~~* 49 قال أبو عمر قيس بن عباية هذا هو أبو نعامة الحنفي وهو ثقة لكن أبن ~~عبد الله ابن مغفل غير معروف بحمل العلم مجهول لم يرو عنه أحد غير أبي ~~نعامة هذا فهذه الآثار كلها (50) احتج بها من كره قراءة بسم الله الرحمان ~~الرحيم في أول فاتحة الكتاب ولم يعدها آية منها وأكثرها لا حجة فيه لأن ~~المعنى أنهم كانوا يفتتحون القراءة في الصلوات كلها وفي كل ركعة منها ب * ~~(الحمد لله رب العالمين) * هذه السورة قبل سائر السور كما لو قال كان يفتتح ~~ب * (ق والقرآن المجيد) * أو ب * (ن والقلم) * أو ب ms3768 * (حم تنزيل) * ونحو ~~ذلك وللعلماء في بسم الله الرحمان الرحيم أقاويل فجملة مذهب مالك وأصحابه ~~أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا من غيرها وليست من القرآن إلا في ~~سورة النمل ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة في فاتحة الكتاب ولا في ~~PageV20P206 # غيرها سرا ولا جهرا قال مالك ولا بأس أن يقرأ بها في النافلة من يعرض ~~القرآن عرضا وقول الطبري في بسم الله الرحمان الرحيم مثل قول مالك (سواء) ~~(51) (في ذلك كله وللشافعي في بسم الله الرحمان الرحيم قولان أحدهما أنها ~~آية من فاتحة الكتاب) دون غيرها من السور التي أثبتت في أوائلها والقول ~~الآخر هي آية في أول كل سورة وكذلك اختلف أصحابه على القولين جميعا وقال ~~أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد هي آية من فاتحة الكتاب ~~وأما أصحاب أبي حنيفة فزعموا أنهم لا يحفظون عنه هل هي آية من فاتحة الكتاب ~~أم لا ومذهبه يقتضي أنها ليست آية من فاتحة الكتاب لأنه يسر بها في الجهر ~~والسر وقال داود هي آية من القرآن في كل موضع وقعت فيه وليست من السور ~~وإنما هي آية مفردة غير ملحقة بالسور وزعم الرازي أن مذهب أبي حنيفة هكذا ~~وقال الزهري هي آية من كتاب الله تركها الناس وقال عطاء هي آية من أم ~~القرآن وقال ابن المبارك من ترك بسم الله الرحمان الرحيم فقد ترك مائة آية ~~وثلاث عشرة آية من القرآن واتفق أبو حنيفة والثوري على أن الإمام يقرأ بسم ~~الله الرحمان الرحيم في أول فاتحة الكتاب سرا ويخفيها في صلاة الجهر وغيرها ~~يخصها بذلك PageV20P207 # وروي مثل ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزبير وهو قول الحكم ~~وداود وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد وروي عن الأوزاعي مثل ذلك وروي عن ~~الأوزاعي أيضا مثل قول مالك أنه لا يقرأ بها في المكتوبة سرا ولا جهرا ~~وأنها ليست آية من فاتحة الكتاب وهو قول الطبري وقال الشافعي وأصحابه يجهر ~~بها في ms3769 صلاة الجهر لأنها آية من فاتحة الكتاب حكمها كسائر السورة وبه قال ~~داود على اختلاف عنه في ذلك وهو قول ابن عمر وابن عباس وطاوس ومجاهد وسعيد ~~بن جبير وعطاء وعمرو بن دينار وروي ذلك عن عمر أيضا وابن الزبير قال أبو ~~عمر أما من قرأ بها سرا في صلاة السر وجهرا في صلاة الجهر فحجته أنها آية ~~من السورة لا يختلف حكمها والمناظرة بينه وبين من يخالفه (52) في هذا الأصل ~~وأما من أسر بها وجهر كسائر السورة فإنما مال إلى الأثر وقرأ بها (53) كذلك ~~من جهة الحكم بخبر الواحد الموجب للعمل دون العلم واحتجوا من الأثر في ذلك ~~بما حدثناه محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن ~~شعيب قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق (54) قال سمعت أبي يقول ~~أخبرنا أبو حمزة عن منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمان الرحيم وصلى بنا أبو ~~بكر وعمر وفلم نسمعها منهما (55) PageV20P208 # وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~غلاب حدثنا أبو الجواب (56) قال أخبرنا عمار بن رزيق (57) عن الأعمش عن ~~شعبة عن ثابت عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ~~رضي الله عنهما فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب بسم الله الرحمان الرحيم أخبرنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن شعيب ~~النسائي قال أخبرنا عبد الله (58) بن سعيد قال حدثنا عقبة قال حدثنا شعبة ~~وابن أبي عروبة عن قتادة عن انس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمان الرحيم ~~(59) ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها وفي ذلك ~~دليل على أنه كان يخفيها ويقرأ بها فإلى هذا ms3770 ذهب من رأى إخفاءها وعلى هذا ~~حملوا ما روي عن علي ومن ذكرنا معه في ذلك ذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن ~~ثوير بن أبي فاختة عن أبيه أن عليا كان لا يجهر ب بسم الله الرحمان الرحيم ~~وكان يجهر ب * (الحمد لله رب العالمين) * 60 وعن الثوري عن عبد الملك بن ~~أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال الجهر ب بسم الله الرحمان الرحيم قراءة ~~الأعراب (61) PageV20P209 # وأما (62) الذين أثبتوها آية من كتاب الله في أول فاتحة الكتاب وفي أول ~~كل سورة والذين جعلوها آية منفردة في أول كل سورة فإنهم قالوا إن المصحف لم ~~يثبت الصحابة فيه ما ليس من القرآن لأنه محال أن يضيفوا إلى كتاب الله ما ~~ليس منه ويكتبوه بالمداد كما كتبوا القرآن هذا ما لا يجوز أن يضيفه أحد ~~إليهم ألا ترى أن الذين رأوا منهم الشكل فيه كرهوه وقالوا نسيتم المصحف كيف ~~تضيفون إليه ما ليس منه واحتجوا من الأثر بما حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ~~سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل (63) عليه بسم الله الرحمان الرحيم (64) ~~قال أبو داود وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن ~~فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~أنزلت علي آنفا سورة فقرأ * (بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر) * ~~65 حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه ~~نهر وعدنيه ربي في الجنة (66) وذكر النسائي هذ الخبر عن علي بن حجر عن علي ~~بن مسهر عن المختار ابن فلفل عن أنس مثله (67) وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ~~ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن المؤمنين في ~~عهد النبي ms3771 صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعلمون انقضاء PageV20P210 # السورة حتى تنزل بسم الله الرحمان الرحيم فإذا نزلت (68) بسم الله ~~الرحمان الرحيم علموا أن قد انقضت السورة ونزلت الأخرى (69) وهكذا روى هذا ~~الخبر طائفة أصحاب ابن عيينة عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن ~~جبير مرسلا وبعضهم رواه عن ابن عيينة عن عمرو عن سعيد عن ابن عباس مسندا ~~فهذه حجة من جعل بسم الله الرحمان الرحيم من كل سورة آية وأخبرنا عبد الله ~~بن محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد علي قال حدثنا محمد بن فطيس ~~قال حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن هاشم قال ~~حدثنا عبد العزيز بن الحصين عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال سرق الشيطان ~~من أئمة المسلمين آية من كتاب الله بسم الله الرحمان الرحيم قال ابن عباس ~~نسيها الناس كما نسوا التكبير في الصلاة والله ما كنا نقضي السورة حتى تنزل ~~بسم الله الرحمان الرحيم قال عمرو بن هاشم صليت خلف الليث بن سعد فكان يجهر ~~ب بسم الله الرحمان الرحيم وب آمين وأما ما حكيناه عن ابن عباس وابن عمر ~~وغيرهما من السلف في هذا الباب فذكر عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني ~~عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد أن ~~معاوية صلى للناس بالمدينة العتمة فلم يقرأ بسم الله الرحمان الرحيم ولم ~~يكبر بعض (70) هذا التكبير الذي يكبر الناس فلما انصرف ناداه من سمع ذلك من ~~المهاجرين PageV20P211 # والأنصار فقالوا يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت أين بسم الله الرحمان ~~الرحيم والله أكبر حين تهوى ساجدا فلم يعد معاوية لذلك بعد (71) وروى هذا ~~الخبر عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عبد الله بن ~~عثمان بن خثيم عن أبي بكر بن حفص عن أنس بن مالك قال صلى بنا معاوية صلاة ~~يجهر فيه بالمدينة ms3772 فذكر معناه وذكر عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن جريج قال ~~أخبرني أبي أن سعيد ابن جبير أخبره أن ابن عباس قال في قول الله عز وجل ~~(72) * (ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم) * 73 قال (74) أم ~~القرآن قال وقرأها علي سعيد كما قرأتها عليك ثم قال بسم الله الرحمان ~~الرحيم الآية السابعة وقال ابن عباس قد أخرجها الله لكم وما أخرجها لأحد من ~~قبلكم قال عبد الرزاق وقرأها علينا ابن جريج * (بسم الله الرحمن الرحيم) * ~~آية * (الحمد لله رب العالمين) * آية * (الرحمن الرحيم) * آية * (مالك يوم ~~الدين) * آية * (إياك نعبد وإياك نستعين) * آية * (اهدنا الصراط المستقيم) ~~* آية * (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * (75) ~~آية قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يفتتح ب ~~بسم الله الرحمان الرحيم) (76) PageV20P212 # قال وأخبرنا إبراهيم بن محمد بن (77) صالح مولى التوءمة أنه سمع أبا ~~هريرة يفتتح ب * (بسم الله الرحمن الرحيم) * 78 قال وأخبرنا معمر عن أيوب ~~عن نافع عن ابن عمر كان يفتتح القراءة ب * (بسم الله الرحمن الرحيم) * 79 ~~قال وأخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان لا يدع * (بسم الله ~~الرحمن الرحيم) * يستفتح بها لأم القرآن والسورة التي بعدها (80) قال ~~وأخبرنا الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن سعيد بن جبير أنه كان يجهر ب * ~~(بسم الله الرحمن الرحيم) * في كل ركعة (81) قال وأخبرنا ابن جريج عن عطاء ~~قال لا أدع * (بسم الله الرحمن الرحيم) * في مكتوبة وتطوع أبدا إلا ناسيا ~~لأم القرآن وللسورة التي بعدها قال وهي آية من القرآن (82) قال ابن جريج ~~وقال يحيى بن جعدة اختلس الشيطان من الأيمة آية * (بسم الله الرحمن الرحيم) ~~* قال وأخبر معمر عن الزهري أنه كان يفتتح ب * (بسم الله الرحمن الرحيم) * ~~ويقول هي آية من كتاب الله تركها الناس (83) PageV20P213 # قال وأخبرنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد قال نسي الناس * ~~(بسم الله الرحمن الرحيم) * وهذا التكبير (84) قال أبو ms3773 عمر في قول ابن شهاب ~~ومجاهد ويحيى بن جعدة دليل على أن العمل كان عندهم ترك * (بسم الله الرحمن ~~الرحيم) * فهذا من جهة العمل وأما من جهة الأثر فحديث العلاء بن عبد الرحمن ~~عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله قسمت الصلاة بيني ~~وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي اقرأوا يقول * (الحمد لله رب ~~العالمين) * الحديث على حسبما بينا منه فيما مضى من هذا الباب وحديث عبد ~~الله بن مغفل أنه لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا ~~عمر يقرؤون * (بسم الله الرحمن الرحيم) * وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون ب * (الحمد لله رب العالمين) * ~~وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ~~والقراءة ب * (الحمد لله رب العالمين) * فالظاهر من (85) هذه الأخبار إسقاط ~~* (بسم الله الرحمن الرحيم) * منها وتأويل المخالف فيها بعيد إذ زعم أن ~~قولهم كانوا يفتتحون ب * (الحمد لله رب العالمين) * إعلام بأنهم كانوا ~~يقرءون هذه السورة في أول صلاتهم وفي كل ركعة قالوا وإنما في هذه الآثار رد ~~قول من قال إن غيرها من سوء القرآن يغني عنها قالوا وحديث أنس مختلف فيه ~~أكثر أصحاب قتادة يقولون فيه كانوا لا يقرءون (86) * (بسم الله الرحمن ~~الرحيم) * وبعض رواته عن أنس يقول فيه كانوا يقرؤون * (بسم الله الرحمن ~~الرحيم) * PageV20P214 # ورواه معمر عن قتادة وحميد الطويل عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يقرؤون * (الحمد لله رب العالمين) * ~~قالوا فحديث (87) أنس هذا وما كان في معناه محتمل للتأويل على ما وصفنا ~~قالوا وحديث ابن عبد الله بن مغفل لا يثبت أيضا لأنه عن أبيه وهو مجهول ~~قالوا والعلاء بن عبد الرحمان قد تكلم فيه وليس بحجة قالوا وأما قول من ~~احتج بقول الله عز وجل * (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ~~كثيرا) * 88 فلا ms3774 حجة فيه لأن الاختلاف في المعوذات وفي فاتحة الكتاب أيضا ~~موجود بين الصحابة وكذلك الاختلاف في تأويل كثير من آي القرآن فدل ذلك على ~~أن معنى الآية غير ما نزع به (89) المخالف من ظاهرها والله أعلم قال أبو ~~عمر العلاء بن عبد الرحمان ثقة روى عنه جماعة من الأئمة ولم يثبت فيه لأحد ~~حجة وهو حجة فيما نقل والله أعلم وحديثه في هذا الباب يقضي بأن * (بسم الله ~~الرحمن الرحيم) * ليست آية فاتحة الكتاب وهو نص في موضع الخلاف لا يحتمل ~~التأويل وقد أمر الله عند التنازع بالرجوع إلى الله وإلى رسوله وقد اختلف ~~السلف في هذا الباب وسلك الخلف سبيلهم في ذلك واختلفت الآثار فيه وحديث ~~العلاء هذا قاطع لتعلق المتنازعين وهو أولى ما قيل به في هذا الباب إن شاء ~~الله والله الموفق للصواب حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد ابن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار وحدثنا عبد ~~الرحمان بن عبد الله بن خالد قال حدثنا عبد الرحمان بن محمد بن شيبة ~~البغدادي حدثنا أبو خليفة PageV20P215 # الجمحي الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد بن مسرهد قالا حدثنا يحيى قال ~~حدثنا شعبة قال حدثني حبيب بن عبد الله الرحمان عن حفص ابن عاصم عن أبي ~~سعيد بن المعلى قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد ~~فدعاني فلم آته فقال ما (90) منعك أن تجيبني قلت إني كنت أصلي قال ألم يقل ~~الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما ~~يحييكم) * 91 ثم قال ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن أخرج قال فلما ~~ذهب يخرج ذكرت له فقال * (الحمد لله رب العالمين) * هي السبع المثاني ~~والقرآن العظيم الذي أوتيته (92) واللفظ لحديث عبد الوارث ففي هذا الحديث ~~تسمية السورة ب * (الحمد لله رب العالمين) * وفيه أنها السبع الثماني وفيه ~~أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا الاشتغال بغيرها ما دام فيها ms3775 لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يعنفه إذ قال له كنت أصلي بل سكت عنه تسليما ~~لذلك وإذا لم يقطع الصلاة بكلام ولا عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فغيره أحرى بذلك وبالله التوفيق وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ~~أيجزىء عني في كل ركعة * (إنا أعطيناك الكوثر) * وليس معها أم القرآن في ~~المكتوبة قال لا ولا سورة البقرة قال الله * (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) ~~* فهي السبع المثاني قلت فأين السابعة (93) قال * (بسم الله الرحمن الرحيم) ~~* قال وكان عطاء يوجب أم القرآن في كل ركعة (94) PageV20P216 # حديث ثالث للعلاء بن عبد الرحمان مالك عن العلاء بن عبد الرحمان بن يعقوب ~~أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ~~أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجوا أن لا ~~تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا ~~في الفرقان مثلها قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول ~~الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرات عليه * ~~(الحمد لله رب العالمين) * حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت (95) ~~قال أبو عمر أبو سعيد مولى عامر بن كريز لا يوقف له على اسم وهو معدود في ~~أهل المدينة (96) روى عنه محمد بن عجلان وداود بن قيس وصفوان بن سليم ~~والعلاء ابن عبد الرحمان وأسامة بن زيد وروايته عن أبي هريرة وحديثه هذا ~~مرسل وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد بن المعلى وأبو سعيد بن المعلى رجل من ~~الصحابة لا يوقف له أيضا على اسم (97) روى عنه حفص بن عاصم وسعيد بن جبير ~~وقد ذكرناه في كتاب ms3776 الصحابة (98) والحمد لله PageV20P217 # ولم يختلف الرواة على مالك عن العلاء في إسناد هذا الحديث وخالفه فيه ~~غيره (99) جماعة عن العلاء فرواه ابن جريج وابن عجلان ومحمد بن إسحاق عن ~~العلاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه إسماعيل ومحمد ابنا جعفر ~~ابن أبي كثير وعبد العزيز بن أبي سلمة وروح بن القاسم وعبد السلام بن حفص ~~عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ورواه ~~عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي ابن كعب عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأشبه عندي والله أعلم حدثنا يونس (100) بن ~~عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال ~~حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال ~~حدثنا العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لأبي بن كعب ألا أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في ~~الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها قال نعم يا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر الحديث وذكر محمد بن إسحاق السراج في تاريخه قال حدثنا أحمد ~~(101) بن المقدام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد ~~الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~أبي ابن كعب وهو يصلي فقال السلام عليك أبي فالتفت إليه ولم يجبه ثم إن أبي ~~بن كعب خفف الصلاة ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك ~~يا رسول الله قال وعليك PageV20P218 # السلام ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك قال يا رسول الله كنت أصلي قال ~~أفلست تجد فيما أوحي إلي أن * (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) ~~* 102 قال بلى يا رسول الله ولا أعود أبدا قال أي أبي أتحب أن أعلمك سورة ~~لم ms3777 ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها قال ~~نعم يا رسول الله قال فإني لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها قال ثم أخذ ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ الباب ~~فلما دنونا من الباب قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ في ~~الصلاة قال فقرأت عليه أم القرآن قال هي هذه السورة وهي السبع المثاني ~~والقرآن العظيم حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا عمر بن ~~إبراهيم المقرئ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يوسف بن ~~موسى بن راشد القطان قال حدثنا أبو اسامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ~~العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الزبور ~~ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها قلت بلى يا رسول الله قال فقال لعلك ~~ألا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها قال وقام فأخذ بيدي يمشي فجعلت أتباطأ به ~~مخافة أن يخرج (103) قبل أن يخبرني فلما تقرب من الباب قلت يا رسول الله ~~السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا قمت تصلي فقرأت بفاتحة (104) الكتاب ~~فقال هي هي وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت PageV20P219 # قال أبو عمر في هذا الحديث جواز مناداة من في الصلاة ليجيب إذا فرغ من ~~صلاته وفيه أن من دعي به وهو في الصلاة لا يجيب حتى يفرغ من صلاته وقد تقدم ~~في هذا الكتاب من الأصول في الكلام في الصلاة وما يجوز فيها ما يضبط به مثل ~~هذا وشبهه من الفروع وفيه وضع اليد على اليد وهذا يستحسن من الكبير للصغير ~~لأن فيه تأنيسا وتأكيدا للود وفيه ما كان عليه أبي بن كعب من الحرص على ~~العلم وحرصه حمله على قوله يا رسول الله السورة التي وعدتني واستدل بعض ~~أصحابنا ms3778 بقوله كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرات عليه * (الحمد لله رب ~~العالمين) * فقال في ذلك دليل على سقوط الاستعاذة في أول السورة قبل ~~القراءة قال ودليل أيضا على سقوط قراءة * (بسم الله الرحمن الرحيم) * وفي ~~ذلك اعتراض للمخالف لقوله في هذا الحديث كيف تقرأ فأجابه بما يفتتح به ~~القراءة لكن الظاهر ما قال به (105) أصحابنا لأن الاستعاذة قراءة والتوجيه ~~قراءة قال أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن فاتحة الكتاب تقرأ في أول ~~ركعة وحكم كل ركعة كحكم أول ركعة في القياس والنظر وظاهر قوله فقرأت عليه * ~~(الحمد لله رب العالمين) * والأغلب منه أنه افتتحها بذلك والله أعلم وقد ~~تقدم في الباب قبل هذا من وجوه القول في ذلك ما فيه كفاية وهذا الحديث يخرج ~~في التفسير المسند في تأويل قول الله عز وجل * (ولقد آتيناك سبعا من ~~المثاني والقرآن العظيم) * أن السبع المثاني فاتحة الكتاب قيل لها ذلك ~~لأنها تثنى في كل ركعة كذلك قال أهل العلم بالتأويل PageV20P220 # وقد روي عن ابن عباس في قوله ولقد * (آتيناك سبعا من المثاني) * أنها ~~فاتحة الكتاب وروي عنه أنها السبع الطول البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ~~والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير لأنها تثني ~~فيها حدود القرآن والفرائض والقول الأول أثبت عنه وهو الصحيح في تأويل ~~الآية لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح أحسنها حديث ~~شعبة عن حبيب بن عبد الرحمان عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى وقد ~~ذكرناه في الباب قبل هذا وعند شعبة في هذا حديث آخر رواه عن العلاء ابن عبد ~~الرحمان حدثنا (106) عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن المثني ومحمد بن بشار قالا حدثنا ~~محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمان يحدث عن أبيه ~~عن أبي بن كعب قالا السبع المثاني * (الحمد لله رب العالمين) ms3779 * وهو قول ~~قتادة وروى معمر عن قتادة سبعا من المثاني قال هي فاتحة الكتاب تثني في كل ~~ركعة مكتوبة وتطوع وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد ~~بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمان بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي ~~كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في التوراة ولا في الإنجيل ~~مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ~~PageV20P221 # اختلف (107) على العلاء في هذا الحديث كما ترى في الإسناد والمتن وأظنه ~~كان في حفظه شيء والله أعلم وقد جوده ابن أبي شيبة ويوسف بن موسى عن أبي ~~أسامة عن عبد الحميد بن جعفر وبالله التوفيق حديث رابع للعلاء بن عبد ~~الرحمان مالك عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به ~~الدرجات إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة ~~بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط (108) قال أبو عمر في ~~هذا الحديث طرح العالم العلم على المتعلم وابتداؤه إياه بالفائدة وعرضها ~~(109) عليه وهذا الحديث من أحسن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~فضائل الأعمال وأما قوله إسباغ الوضوء على المكاره فالاسباغ الإكمال ~~والإتمام في اللغة من ذلك قول الله عز وجل * (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة) * ~~PageV20P222 # * (وباطنه) * 110 يعني أتمها عليكم وأكملها وإسباغ الوضوء أن تأتي بالماء ~~على كل عضو يلزمك غسله وتعمه كله بالماء وجر اليد وما لم تأت عليه بالماء ~~منه فلم تغسله بل مسحته ومن سمح عضوا يلزمه غسله فلا وضوء له ولا صلاة حتى ~~يغسل ما أمر الله بغسله على حسبما وصفت لك فأما قوله على المكاره فقيل أراد ~~البرد وشدته وكل حال يكره المرء فيها نفسه فدفع وسوسة ms3780 الشيطان في تكسيله ~~إياه عن الطاعة والعمل الصالح والله أعلم وأما قوله فذلكم الرباط (111) ~~فالرباط هنا (112) ملازمة المسجد لأنتظار الصلاة وذلك معروف في اللغة قال ~~صاحب كتاب العين الرباط ملازمة الثغور قال والرباط مواظبة الصلاة أيضا ~~حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر ابن محمد ~~الفريابي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن ~~جعفر يعني ابن أبي كثير قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يحط الله به ~~الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على ~~المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ~~فذلكم الرباط أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن محمد قال ~~حدثنا عبد الملك بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا سنيد ~~بن داود قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن ~~أبي PageV20P223 # هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله ~~به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على ~~المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ~~فذلكم الرباط قال سنيد وحدثنا عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت عن داود ~~ابن صالح عن أبي سلمة بن عبد الرحمان قال ما كان الرباط على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولكن نزلت في انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني قوله * (يا ~~أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) * 113 قال وأخبرني أحمد بن كردوس ~~الكندي عن عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي قال يقول ~~اصبروا على دينكم وصابروا الوعد الذي وعدتكم ورابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك ~~دينه لدينكم واتقوني فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون إذا لقيتموني ms3781 غدا قال ~~وأخبرني أبو سفيان عن معمر عن قتادة قال صابروا المشركين ورابطوا في سبيل ~~الله أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير ~~حدثنا أبي حدثنا صفوان بن عيسى عن الحرث بن عبد الرحمان بن أبي ذباب عن ~~سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد ~~الصلاة تغسل الخطايا غسلا (114) PageV20P224 # حديث خامس للعلاء بن عبد الرحمان مالك عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه ~~قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول أزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما ~~بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار قال ذلك ثلاث مرات لا ينظر ~~الله عز وجل إلى من جر إزاره بطرا (115) (هكذا روي هذا الحديث عن مالك عن ~~العلاء) (116) لم يختلف عليه فيه أحد وكذلك رواه شعبة وغيره (عنه) (117) ~~كما رواه مالك حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير ~~حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة قال حدثنا سعدان بن سالم الأيلي عن ~~يزيد بن أبي سمية قال سمعت ابن عمر فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في الإزار فهو في القميص يعني ما تحت الكعبين من القميص في النار كما قال ~~في الإزار وقد روى أبو خيثمة زهير بن معاوية قال سمعت أبا إسحاق السبيعي ~~يقول أدركتهم وقمصهم إلى نصف الساق أو قريب من ذلك وكم أحدهم لا يجاوز يده ~~PageV20P225 # قال أبو عمر تكميش الإزار إلى نصف الساق كانت العرب تمدح فاعله ثم جاء ~~الله بالإسلام فسنه النبي صلى الله عليه وسلم قال دريد بن الصمة (118) يرثي ~~أخاه ويمدحه * قليل التشكي للمصيبات حافظ * مع اليوم أدبار الأحاديث في غد ~~* كميش الإزار خارج نصف ساقه * صبور على الضراء (119) طلاع أنجد * صبا ما ~~صبا حتى إذا ms3782 شاب رأسه * وأحدث حلما (120) قال للباطل أبعد (121 * * * ورحم ~~الله إسحاق بن سويد (122) حيث يقول * إن المنافق لا تصفوا خليقته * فيها مع ~~الهمز إيماض (123) وإيماء * عابوا على من يرى تشمير أزرهم * وخطة العائب ~~التشمير حمقاء * عدوهم كل قار مؤمن ورع * وهم لمن كان شريبا اخلاء * * ~~PageV20P226 # وقال متمم بن نويرة (129) في رثائه لأخيه * تراه كنصل السيف يهتز للندى * ~~وليس على العكبين من ثوبه فضل * وقال العرجي وهو عبد الله بن عمرو بن عثمان ~~بن عفان (125) رأتني خضيب الرأس شمرت مئزري * وقد عهدتني أسود الرأس مسبلا ~~* فقالت لأخرى دونها تعرفينه * أليس به قالت بلى ما تبدلا * سوى أنه قد ~~لاحت الشمس لونه * وفارق أشياع الصبا وتبتلا * أماطت كساء الخز عن حر وجهها ~~* وأرخت على الخدين بردا مهلهلا * من اللائي لم يحججن يبغين حسبه * ولكن ~~ليقتلن البرئ المغفلا * وانشد أبو عبيد العجير السلولي (126) وكنت إذا داع ~~دعا لمعونة * أشمر حتى ينصف (127) الساق مئزري PageV20P227 # قوله لمعونة أي الضيافة قال أبو عبيدة (128) ثلاثة أحرف جاءت عن العرب ~~على غير قياس معونة وهي من أعان يعين ومثوبة وهي من أثاب يثيب ومضوفة من ~~أضاف يضيف وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره فضول الثياب ويقول فضول ~~الثياب في النار وسئل سالم بن عبد الله بن عمر عما جاء في إسبال الإزار ~~أذلك في الإزار خاصة فقال بلى في القميص والإزار والرداء والعمامة وقال ~~طاوس الرداء فوق القميص والقميص فوق الإزار وروي عن نافع أنه سئل عن قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار من الثياب ~~(129) فقال وما ذنب الثياب بل هو من القدمين قال أبو عمر لا يجوز للرجل أن ~~يجر ثوبه خيلاء وبطرا والله أعلم فإن قيل إن ابن مسعود كان يسبل إزاره لما ~~ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه كان يسبل ~~إزاره فقيل له فقال إني رجل حمش (130) الساقين قيل ذلك لعله أذن له كما أذن ~~لعرفجة أن ms3783 يتخذ أنفا من ذهب فيتجمل به PageV20P228 # وذكر أبو بكر عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كانت قمص ~~عمر بن عبد العزيز وثيابه فيما بين الكعب (131) والشراك وهذا يحتمل أن يكون ~~عمر ذهب إلى أن يستغرق الكعبين كما إذ قيل في الوضوء إلى الكعبين استغرقهما ~~وكان الاحتياط أن يقصر عنهما إلا أن معنى هذا مخالف لمعنى الوضوء ولكن عمر ~~ليس منهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لست منهم أي لست ~~ممن يجر ثوبه خيلاء وبطرا (132) وقد مضى هذا المعنى مكررا في مواضع من = ~~كتابنا هذا والحمد لله حديث سادس للعلاء بن عبد الرحمان مالك عن العلاء بن ~~عبد الرحمان عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا ~~هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها ~~وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن ~~أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة (133) هذا الحديث لم يختلف على مالك ~~فيما علمت في إسناده ولا في متنه وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من ~~وجوه كثيرة أجلها ما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق قال PageV20P229 # حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة ~~ابن عبد الرحمان وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وأنتم تمشون ~~عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وحدثنا سعيد قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم ابن حمزة عن إبراهيم بن سعيد عن ~~أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأخبرنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر (134) قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة أخبرني يونس عن ms3784 ابن شهاب قال أخبرني سعيد ~~بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها ~~تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال أبو داود ~~وكذلك قال الزبيدي وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وشعيب بن أبي حمزة ~~كلهم عن الزهري بإسناده قالوا وما افتكم فأتموا وقال ابن عيينة وحده وما ~~افتكم فاقضوا وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة (135) وجعفر بن ربيعة عن العرج ~~عن أبي هريرة فأتموا وكذلك روى ابن مسعود وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأتموا واختلف عن أبي ذر فروي عنه فأتموا وفاقضوا ~~PageV20P230 # قال أبو داود وحدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد ابن ~~إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم (136) قال ~~أبو داود وكذلك قال ابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة واقضوا (137) قال أبو ~~عمر أما قوله إذا ثوب بالصلاة فإنه أراد بالتثويب ههنا الإقامة وقد ذكرنا ~~هذا المعنى مجودا في باب أبي الزناد وقد بان في رواية سعيد بن المسيب وأبي ~~سلمة عن أبي هريرة لهذا الحديث أن التثويب المذكور في حديث العلاء هو (138) ~~الإقامة وأما قوله فلا تأتوها وأنتم تسعون فالسعي ههنا في هذا الحديث المشي ~~بسرعة والاشتداد فيه والهرولة هذا هو السعي المذكور في هذا الحديث وهو ~~معروف مشهور في كلام العرب ومنه السعي بين الصفا والمروة وقد يكون السعي في ~~كلام العرب العمل من ذلك قوله * (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها) * 139 و ~~* (إن سعيكم لشتى) * 140 ونحو هذا كثير ذكر سنيد قال حدثنا وكيع عن موسى بن ~~عبيدة (141) عن محمد بن كعب قال السعي العمل PageV20P231 # واختلف العلماء في السعي إلى الصلاة لمن سمع الإقامة فروى مالك عن نافع ~~عن ابن عمر أنه سمع الإقامة ms3785 وهو بالبقيع فاسرع المشي وروى ذلك عن ابن عمر ~~من طرق وروي عن عمر أنه كان يهرول إلى الصلاة وفي إسناده عنه لين وضعف ~~والله أعلم أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا عبد ~~الملك بن بحر حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا سنيد بن داود حدثنا وكيع ~~عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال لو قرأت * (فاسعوا) * 142 ~~لسعيت حتى يسقط ردائي وكان يقرأ (فامضوا إلى ذكر الله) قال أبو عمر وهي ~~قراءة عمر (143) رحمه الله وروي عن ابن مسعود أنه قال أحق ما سعينا إليه ~~الصلاة رواه عنه ابنه أبو عبيدة ولم يسمع منه وروي عن الأسود بن يزيد وعبد ~~الرحمان بن يزيد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يهرولون إلى الصلاة فهؤلاء كلهم ~~ذهبوا إلى أنه من خاف الفوت سعى ومن لم يخف مشى على هيئته وروى وكيع عن ~~المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمان قال قال عبد الله بن مسعود إذا أتيتم ~~الصلاة فأئتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ~~PageV20P232 # وروى المسعودي أيضا عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص قال قال عبد الله لقد ~~رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطى وروى أبو الأشهب جعفر بن حيان عن ثابت عن أنس ~~بن مالك قال خرجت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فأسرعت في المشي فحبسني وروى ~~محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي نضرة عن أبي ذر قال إذا أقيمت الصلاة ~~فامش إليها كما كنت تمشي فصل ما أدركت واقض ما سبقك قال أبو عمر قد اختلف ~~السلف في هذا الباب كما ترى وعلى القول بظاهر حديث النبي = في هذا الباب ~~جمهور العلماء وجماعة الفقهاء وقد روى ابن القاسم في سماعه قال سئل مالك عن ~~الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا أقيمت قال لا أرى بذلك بأسا ما لم يسع أو ~~يخب قال وسئل عن الرجل يخرج إلى الحرس فيسمع مؤذن المغرب في الحرس فيحرك ~~فرسه ليدرك الصلاة ms3786 قال مالك لا أرى بذلك بأسا وقال إسحاق إذا خاف فوات ~~التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسعى قال أبو عمر معلوم أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إنما زجر عن السعي من خاف الفوت قال (144) فما أدركتم فصلوا فالواجب ~~أن يأتي الصلاة من خاف فوتها ومن لم يخف ذلك فالوقار والسكينة وترك السعي ~~وتقريب الخطى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو PageV20P233 # الحجة صلى الله عليه وسلم وأما قوله وما فاتكم فأتموا على ما روى مالك ~~وغيره ممن تقدم ذكره في هذا الباب ففيه دليل على أن ما أدرك المصلي مع ~~إمامه فهو أول صلاته وهذا موضع اختلف فيه العلماء فأما مالك فاختلفت ~~الرواية عنه فيما أدرك المصلي من صلاة الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها ~~فروى سحنون عن جماعة من أصحاب مالك منهم ابن القاسم عنه أن ما أدرك فهو أول ~~صلاته ولكنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة وهذا هو المشهور من المذهب وقال ابن ~~خواز بنداد وهو الذي عليه أصحابنا وهو قول الأوزاعي والشافعي ومحمد بن ~~الحسن وأحمد بن حنبل والطبري وداود بن علي وروى أشهب وهو الذي ذكره ابن عبد ~~الحكم عن مالك ورواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك أن ما أدرك فهو آخر صلاته ~~وهو قول أبي حنيفة والثوري والحسن بن حي قال أبو عمر هكذا حكى ابن خواز ~~بنداد عن مالك وأصحابه عن محمد بن الحسن وذكر الطحاوي عن محمد عن أبي يوسف ~~عن أبي حنيفة أن الذي يقضيه أول صلاته وكذلك يقرأ فيها ولم يحك خلافا ولا ~~خلاف عن مالك وأصحابه أن من أدرك مع الإمام ركعتين أنه يقرا فيها بأم ~~القرآن وحدها معه في كل ركعة ثم يقوم إذا سلم الإمام فيقرأ بأم القرآن ~~وسورة فيما يقضي في كل ركعة وهذا قول الشافعي أيضا فكيف يصح مع هذا المذهب ~~الدعوى على من قال بهذا القول أن ما أدرك فهو أول صلاته بل الظاهر الصحيح ~~على ما ذكرنا أن ما أدرك ms3787 آخر صلاته وأما البناء فلا أعلم خلافا فيه بين ~~العلماء أن المصلي يبني فيه على صلاة نفسه ولا يجلس إلا حيث يجب له إذا قام ~~لقضاء ما عليه وقد صرح الشافعي PageV20P234 # بأن قال ما أدرك فهو أول صلاته وقوله في القضاء والقراءة كقول مالك سواء ~~وكذلك صرح الأوزاعي بأن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته وأظنهم راعوا ~~الإحرام لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة والتشهد والتسليم لا يكون إلا في ~~آخرها فمن ههنا قالوا إن ما أدرك فهو أول صلاته والله أعلم وقال الثوري ~~يصنع فيما يقضي مثل ما يصنع الإمام فيه وقال الحسن بن حي فيهما ذكر الطحاوي ~~أول صلاة الإمام أول صلاتك وآخر صلاة الإمام آخر صلاتك إذا فاتك بعض صلاته ~~وأما المزني وإسحاق وداود فقالوا ما أدرك فهو أول صلاته يقرأ فيه مع الإمام ~~بالحمد لله وسورة إن أدرك ذلك معه وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد لله وحدها ~~فيما يقضي لنفسه لأنه آخر صلاته وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ~~فهؤلاء أطرد على أصلهم قولهم وفعلهم وأما السلف رضي الله عنهم فروي عن عمر ~~وعلي وأبي الدرداء بأسانيد ضعاف ما أدركت فاجعله آخر صلاتك وثبت عن سعيد بن ~~المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري والأوزاعي ~~وسعيد بن عبد العزيز ما أدركت فاجعله أول صلاتك والذي يجيء على أصولهم إن ~~لم يثبت عنهم نص في ذلك ما قاله المزني وإسحاق وداود وروي عن ابن عمر أنه ~~قال ما أدركت فاجعله آخر صلاتك وعن مجاهد وابن سيرين مثل ذلك وذكر ابن ~~المنذر أن مالكا والثوري والشافعي وأحمد بهذا يقولون PageV20P235 # قال أبو عمر ظن ذلك من أجل قولهم في القراءة في القضاء والله أعلم واحتج ~~القائلون بأن ما أدرك هو أول صلاته بقوله صلى الله عليه وسلم وما أدركتم ~~فصلوا وما فاتكم فأتموا قالوا والتمام هو الآخر واحتج الآخرون بقوله ما ~~فاتكم فاقضوا قالوا والذي يقضيه هو الفائت والحجج متساوية لكلا ms3788 المذهبين من ~~جهة الأثر والنظر إلا أن رواية من روى فأتموا أكثر وأما من جعل ما أدرك مع ~~الإمام أول صلاته فليس يطرد فيه ويستقيم إلا ما قاله ابن أبي سلمة والمزني ~~وإسحاق وداود والله أعلم وبه التوفيق والسداد لا شريك له وقد زعم بعض ~~المتأخرين من أصحابنا أن من ذهب مذهب ابن أبي سلمة والمزني في هذا المسألة ~~أسقط سنة الجهر في صلاة الليل وسنة السورة مع أم القرآن وهذا ليس بشيء لأن ~~إمامه قد جاء بذلك وحصلت صلاته على سنتها في سرها وجهرها وغير ذلك من ~~أحكامها وإنما هذا كرجل أحرم والإمام راكع ثم انحنى فلا يقال له أسقطت سنة ~~الوقوف والقراءة وكرجل أدرك مع إمامه ركعة فجلس معه في موضع قيامه أو انفرد ~~فلا يقال له أسأت أو أسقطت شيئا وحسبه إذا أتم صلاته أن يأتي بها على سنة ~~آخرها ولا يضره ما سبقه إمامه في أولها لأنه مأمور باتباع إمامه وإنما جعل ~~الإمام ليؤتم به وقال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ~~أرأيت قول من قال يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته ومن قال يجعله آخر ~~صلاته أي شيء الفرق بينهما قال من أجل القراءة فيما يقضي قلت له فحديث ~~النبي صلى الله عليه وسلم على أي القولين يدل عندك قال على أنه يقضي ما ~~فاته قال صلى الله عليه وسلم صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم وقد احتج داود ~~وغيره من القائلين بأن من أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد صلى ركعتين ~~بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو ~~فاقضوا قالوا فالذي فاته ركعتان لا أربع فإنما عليه أن يقضي ما فاته ويتم ~~صلاته PageV20P236 # قال أبو عمر ولعمري إن هذا لوجه لو لم يكن هناك ما يعارضه وينقضه لكن لما ~~قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كان في هذا ~~القول دليل كالنص على أن من ms3789 لم يدرك ركعة = من الصلاة فلم يدرك الصلاة ~~ومعلوم أن من لم يدرك الجمعة يصلي أربعا على أن داود قد جعل مثل هذا الدليل ~~أصلا جاريا في الأحكام وترك الاستدلال به ههنا لما ذكرنا والله المستعان ~~وقد ذكرنا هذه المسألة في باب ابن شهاب عن أبي سلمة من هذا الكتاب والحمد ~~لله حديث سابع للعلاء بن عبد الرحمان مالك عن العلاء بن عبد الرحمان عن ~~أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء ~~والمزفت (145) قد مضى القول في هذا الحديث في باب ربيعة وغيره من هذا ~~الكتاب أخبرنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا يوسف بن ~~يزيد حدثنا عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا مالك عن العلاء عن أبيه عن أبي ~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت وهكذا ~~رواه القعنبي والتنيسي وابن بكير وأبو المصعب وقتيبة وجماعتهم PageV20P237 # قال أبو عمر النبذ الرمي والترك والنبيذ المنبوذ قال القطامي (146 * فهن ~~ينبذن من قول يصبن به * مواقع الماء من ذي الغلة الصادي * حديث ثامن للعلاء ~~بن عبد الرحمان مالك عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم ~~مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا ~~رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ~~وأنا فرطهم على الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك ~~قال أرأيت لو كانت لرجل خيل غر محلجة في خيل دهم بهم (147) ألا يعرف خيله ~~قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين (148) من ~~الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجل عن PageV20P238 # حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم ~~قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا ms3790 (149) فسحقا فسحقا (150) قال أبو عمر في هذا ~~الحديث من الفقه إباحة الخروج إلى المقابر وزيارة القبور وهذا (أمر) (151) ~~مجتمع عليه للرجال ومختلف فيه للنساء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا فإنها تذكر ~~الآخرة (152) وقد مضى القول في هذا المعنى عند ذكر هذا الحديث في باب ربيعة ~~ومضى القول في زيارة النساء للمقابر وما للعلماء في ذلك وما روي فيه من ~~الأثر في غير موضع من كتابنا هذا فلا وجه لتكرار ذلك ههنا وأما قوله في ~~المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين فقد روي من وجوه حسان وحديث العلاء ~~هذا من أحسنها إسنادا وقد روى شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن ~~بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على القبور قال ~~السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله العظيم ~~لنا ولكم ورحمنا وإياكم (153) PageV20P239 # وقد حدثنا أحمد بن قاسم ويعيش بن سعيد ومحمد بن حكم قالوا حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب (154) قال حدثنا عبد الله بن ~~مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا شريك بن ~~عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم يخرج من الليل إلى المقبرة فيقول السلام عليكم دار قوم ~~مؤمنين أتانا وإياكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر ~~لأهل بقيع الغرقد وقد احتج به (155) من ذهب إلى أن أرواح الموتى على أفنية ~~القبور والله أعلم بما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم بسلامه عليهم وقد ~~نادى أهل القليب ببدر وقال ما أنتم بأسمع منهم إلا أنهم لا يستطيعون أن ~~يجيبوا قيل إن هذا خصوص وقيل إنهم لم يكونوا مقبورين لقوله تعالى * (وما ~~أنت بمسمع من في القبور) * 156 وما أدري ما هذا وقد روى قتادة عن ms3791 أنس في ~~الميت حين يقبر أنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين وهذه أمور لا ~~يستطاع (157) على تكييفها وإنما فيها الاتباع والتسليم قال أبو عمر ينبغي ~~لمن دخل المقبرة أن يسلم ويقول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~فإن لم يفعل فلا حرج ولا بأس عليه وممكن أن يكون قوله ذلك صلى الله عليه ~~وسلم على وجه الاعتبار والفكرة في حال الأموات PageV20P240 # حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمان قال حدثنا أحمد بن مطرف وحثدنا إبراهيم ~~بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن (محمد) (158) بن عثمان قالا حدثنا سعيد بن ~~عثمان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا محمد بن الصباح قال ~~حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة ~~قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعته فأتى البقيع فقال السلام عليكم ~~دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا ~~تفتنا بعدهم (159) ورواه أبو داود الطيالسي قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد ~~الله عن القاسم بن محمد عن عائشة مثله وذكر العقيلي قال حدثنا حجاج بن ~~عمران حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا سعيد بن هاشم ~~حدثنا مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم عن صخر بن أبي سمية عن عبد الله بن عمر ~~أنه قام على باب عائشة مرة وقدم من سفر فقال السلام عليك يا رسول الله ~~السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت وروينا عن أبي هريرة أنه قال من ~~دخل المقابر فاستغفر لأهل القبور وترحم على الموات فكأنما شهد جنائزهم وصلى ~~عليهم (160) وقال الحسن من دخل المقابر فقال اللهم رب الأجساد البالية ~~والعظام النخرة إنها خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة فأدخل عليها روحا منك ~~وسلاما مني كتب الله له بعددهم حسنات وأظن قوله وسلاما مني مأخوذا من قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم PageV20P241 # وروي ms3792 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج إلى المقابر فلما أشرف على ~~أهل القبور رفع صوته فنادى يا أهل القبور أتخبرونا عنكم أو نخبركم خبر ما ~~عندنا أما خبر ما قبلنا فالمال قد اقتسم والنساء قد تزوجن والمساكن قد ~~سكنها قوم غيركم هذا خبر ما قبلنا فأخبرونا خبر ما قبلكم ثم التفت إلى ~~أصحابه فقال أما والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا لم نر زادا خير من ~~التقوى وهذا كله مر على سبيل الاعتبار وما يذكر إلا ألولو الأبصار أخبرنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن ~~مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي ~~(161) قال خرج رجل في يوم فيه دفء (162) فأتى الجبان (163) فصلى ركعتين ثم ~~أتى قبرا فأتكأ عليه فسمع صوتا ارتفع عني ولا تؤذيني إنكم تقولون ولا ~~تعلمون ونحن نعلم ولا نقول (164) لأن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من كذا ~~وكذا وروينا عن ثابت البناني أنه قال بينا أنا أمشي في المقابر إذا إنا ~~بهاتف يهتف من روائي يقول يا ثابت لا يغرنك سكوتنا فكم من مغموم فيها قال ~~فالتفت فلم أر أحدا وروينا أن عمر بن الخطاب مر ببقيع الغرقد فقال السلام ~~عليكم أهل القبور أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن ودوركم قد سكنت ~~وأموالكم قد فرقت فأجابه هاتف يا عمر بن الخطاب أخبار ما عندنا أن ما ~~قدمناه قد (165) وجدناه وما أنفقناه فقد ربحناه وما خلفناه فقد خسرناه ~~PageV20P242 # ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى من النظم قول أبي العتاهية * أهل القبور ~~عليكم مني السلام * إني أكلمكم وليس بكم كلام * لا تحسبوا أن الأحبة لم يسغ ~~* من بعدكم لهم الشراب ولا الطعام * كلا لقد رفضوكم واستبدلوا بكم * وفرق ~~ذات بينكم الحمام * والخلق كلهم كذلك فكل (166) من * قد مات ليس له على حي ~~ذمام (167 * وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم ms3793 لاحقون ففي ~~معناه قولان أحدهما أن الاستثناء مردود على معنى قوله دار قوم مؤمنين أي ~~وإنا بكم لا حقون مؤمنين إن شاء الله يريد في حال إيمان لأن الفتنة لا ~~يأمنها مؤمن ألا ترى إلى قول إبراهيم عليه السلام * (واجنبني وبني أن نعبد ~~الأصنام) * 168 وقول يوسف صلى الله عليه وسلم * (توفني مسلما وألحقني ~~بالصالحين) * 169 والوجه الثاني أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا ~~بد من وقوعها كالموت والكون في القبر ولا بد منه ليس على سبيل الشك ولكنها ~~لغة العرب ألا ترى إلى قول الله تعالى * (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ~~آمنين) * 170 والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله عز وجل (تعالى) (171) عن ~~ذلك علام الغيوب وأما قوله وددت أني رأيت إخواننا فقيل يا رسول الله لسنا ~~بأخوانك قال بلى أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فظاهر هذا الكلام ~~أن إخوانه صلى الله عليه وسلم غير أصحابه وأصحابه الذين رأوه وصحبوه مؤمنين ~~PageV20P243 # وإخوانه الذين آمنوا به ولم يروه وقد جاء منصوصا عنه صلى الله عليه وسلم ~~والإخوان والإخوة هنا معناهما سواء وقد قرئت * (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ~~بين أخويكم) * 172 وبين إخوتكم وبين إخوانكم وقد روي عن الحسن البصري أنه ~~قرأ بهذه الثلاث قرأ بين أخويكم وإخوتكم وإخوانكم (171) قال أبو حاتم ~~والمعنى واحد ألا ترى إلى قوله * (إنما المؤمنون إخوة) * وقوله * (أو بيوت ~~إخوانكم أو بيوت أخواتكم) * 179 إلا أن العامة أولعت بأن تقول إخوتي في ~~النسب وإخواني في الصداقة وممن قرأ * (فأصلحوا بين أخويكم) * ثابت البناني ~~وعاصم الجحدري وروي ذلك عن زيد بن ثابت وابن مسعود ويعقوب إخوتكم وقراءة ~~العامة أخويكم على اثنين في اللفظ (وأما الأصحاب فمن صحبك وصحبته وجائز أن ~~يسمى الشيخ صاحبا للتلميذ والتليمذ صاحبا للشيخ والصاحب القرين المماشي ~~المصاحب فهؤلاء كلهم أصحاب وصحابة) (175) حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ابن ~~أبي رافع بمصر قال حدثنا إسماعيل ابن إسحاق حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ~~حماد بن اسامة قال حدثنا ms3794 الأحوص بن حكيم عن أبي عون عن أبي إدريس الخولاني ~~عن أبي سعيد الخدري PageV20P244 # أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بين ~~ولم يروني هذا إسناد ليس في واحد منهم مقال إلا الأحوص بن حكيم فإن ابن ~~معين وطائفة من أهل العلم بالحديث ضعفوه وقالوا عنده مناكير وكان ابن عيينة ~~يوثقه ويثني عليه (176) وأبو عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي أجمعوا أنه ~~ثقة (177) وسائر من في الإسناد أئمة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن ~~نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا حامد بن ~~يحيى وإبراهيم بن المنذر قالا حدثنا محمد بن معن الغفاري قال حدثنا داود بن ~~خالد بن دينار قال مررت يوما أنا ورجل من بني تيم يقال له يوسف أو أبو يوسف ~~على ربيعة بن أبي عبد الرحمان فقال له أبو يوسف يا أبا عثمان إنا لنجد عند ~~غيرك من الحديث ما لا نجد عندك فقال إن عندي حديثا كثيرا ولكن ربيعة بن ~~الهدير أخبرني وكان يلزم طلحة بن عبيد الله أنه لم يسمع طلحة يحدث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد قال ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمان لربيعة ابن الهدير وما هو قال لي طلحة خرجنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حتى أشرفنا على حرة وأقم وتدلينا منها فإذا قبور مجبنة فقلنا يا ~~رسول الله هذه قبور إخواننا قال هذه قبور أصحابنا ثم مشينا حتى جئنا قبور ~~الشهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قبور إخواننا (178) قال أبو ~~عمر هذا حيث صحيح الإسناد وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم في قبور الشهداء ~~هذه قبور إخواننا ومعلوم عنه أنه قال في الشهداء في عصره أنا شهيد عليهم ~~PageV20P245 # وقد روى الحميدي هذا الحديث عن محمد بن معن الغفاري ورواه أيضا علي بن ~~عبد الله المديني عن محمد بن معن الغفاري ورواه أحمد بن حنبل عن ms3795 علي بن ~~المديني أخبرنا به عبد الله بن محمد ابن يحيى قال حدثنا أحمد بن جعفر بن ~~حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن ~~عبد الله قال حدثني محمد بن معن الغفاري قال حدثني داود بن خالد بن دينار ~~أنه مر هو ورجل يقال له أبو يوسف من بني تيم على ربيعة بن أبي عبد الرحمان ~~فقال له أبو يوسف إنا لنجد غيرك من الحديث ما لا نجد عندك فقال أما إن عندي ~~حديثا كثيرا ولكن ربيعة بن الهدير حدثني وكان يلزم طلحة بن عبيد الله أنه ~~لم يسمع طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط ~~غير حديث واحد قال ربيعة بن عبد الرحمان وما هو قال قال لي طلحة بن عبيد ~~الله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشرفنا على حرة وأقم قال ~~فتدلينا منها فإذا قبور بمجبنة فقلنا يا رسول الله قبور إخواننا هذه قال ~~قبور أصحابنا ثم خرجنا وأتينا قبور الشهداء فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هذه قبور إخواننا قال أبو عمر حرة وأقم هي الحرة التي كانت بها ~~الوقيعة يوم الحرة بالمدينة أوقعها بهم مسلم بن عقبة أيام يزيد بن معاوية ~~(179) وإياها عنى الشاعر (180) بقوله * فإن تقتلونا يوم حرة وأقم * فنحن ~~على الإسلام أول من قتل * قال علي بن المديني لا أحفظ لداود بن خالد غير ~~هذا الحديث PageV20P246 # قال أبو عمر هذا حديث مدني حسن الإسناد محمد بن معن عندهم ثقة (181) ~~وداود بن خالد بن دينار لم يذكره أحد بجرحة ولا ضعفه أحد من نقلة أئمة أهل ~~الحديث ولم ينكره أحد منهم (182) حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن ~~عمر بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن ~~خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن ~~الأشج عن عبد ms3796 الرحمان بن أبي عمرة عن أبيه قال قيل يا رسول الله أرأيت من ~~آمن بك ولم يرك (وصدقك ولم يرك) (183) فقال صلى الله عليه وسلم أولئك ~~إخواننا أولئك معنا طوبى لهم طوبى لهم ومن حديث ابن أبي أوفى قال خرج علينا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فعقد وجاء عمر فقال يا عمر إني أشتاق ~~إلى إخواني فقال عمر ألسنا بأخوانك يا رسول الله قال لا ولكنكم أصحابي ~~وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني أخبرنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أحمد ~~بن سعيد قال حدثنا محمد ابن إبراهيم الديبلي قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي ~~قال حدثنا موسى بن داود عن همام عن قتادة عن أنس عن أبي أمامة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يراني ~~وآمن بي (184) ورواه أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن ~~أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن رآني وآمن ~~بي وطوبى سبعا لمن لم يراني وآمن بي PageV20P247 # وهذا الحديث في مسند أبي داود الطيالسي أخبرنا بجميعه أحمد بن سعيد ابن ~~بشر وأحمد بن عبد الله بن محمد بن علي إجازة عن مسلمة بن قاسم عن جعفر بن ~~محمد بن الحسن الأصبهاني عن يونس بن حبيب بن عبد القاهر عن أبي داود وذكر ~~مسلم بن الحجاج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمان عن ~~سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله ~~(185) ومن مسند أبي داود الطيالسي عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن اسلم عن ~~أبيه عن عمر قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون أي ~~الخلق أفضل إيمانا قلنا الملائكة قال وحق لهم بل غيرهم قلنا الأنبياء قال ms3797 ~~حق لهم بل غيرهم قلنا الشهداء قال هم كذلك وحق لهم بل غيرهم ثم قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ~~ولم يروني يجدون ورقا فيعملون بما فيه هم أفضل الخلق إيمانا وحدثنا أبو ~~إسحاق إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن ~~محمد بن حمدان قال حدثنا أبو يحيى زكرياء بن يحيى الساجي قال حدثنا محمد بن ~~المتني قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ~~عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنبئوني بأفضل ~~أهل الإيمان إيمانا قلنا الملائكة وذكر الحديث كما تقدم وذكر سنيد عن خلف ~~بن خليفة عن عطاء بن السائب قال قال ابن عباس يوما لأصحابه أي الناس أعجب ~~إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا تؤمن الملائكة والأمر فوقهم قالوا ~~الأنبياء قال وكيف لا تؤمن الأنبياء والأمر ينزل عليهم غدوة وعشية قالوا ~~فنحن قال كيف لا PageV20P248 # تؤمنون وأنتم ترون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترون ثم قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب الناس إيمانا قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ~~ولم يروني أولئك أخواني حقا وكان سفيان بن عيينة يقول تفسير هذا الحديث وما ~~كان مثله بين في كتاب الله وهو قوله * (وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات ~~الله وفيكم رسوله) * 186 وروى مال عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي ~~سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل ~~الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري في الأفق من المشرق أو المغرب ~~لتفاضل بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال ~~بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين (187) وروى فليح بن ~~سليمان (188) عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله ms3798 عليه وسلم نحوه وقال محمد بن يحيى كلاهما غير مرفوع حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون ~~بن معروف قال حدثنا ضمرة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة قال ~~قلنا يا رسول الله هل أحد خير منا قال نعم قوم يجيئون من بعدكم فيجدون ~~كتابا بين لوحين يؤمنون بما فيه ويؤمنون بي ولم يروني PageV20P249 # قال أبو عمر أبو جمعة له صحبة فاسمه حبيب بن سباع وقد ذكرناه بما ينبغي ~~عن ذكره في كتاب الصحابة (189) وصالح بن جبير من ثقات التابعين روى عنه قوم ~~جلة منهم أبو عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك شيخ مالك ومرزوق بن نافع ~~ومعاوية بن صالح وهشام بن سعد ورجاء بن أبي سلمة وغيرهم قال عثمان بن سعيد ~~السجستاني الدارمي سألت يحيى بن معين عن صالح بن جبير كيف هو فقال ثقة ~~(190) وروى أبو ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ~~أمامكم أياما الفائز فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيهم أجر خمسين رجلا ~~يعمل مثل عمله قيل يا رسول الله منهم قال بل منكم وهذه اللفظة بل منكم قد ~~سكت عنها بعض رواة هذا الحديث فلم يذكرها حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن رجل من بني أسد عن أبي ذر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشد أمتي حبا لي قوما يأتون من ~~بعدي يود أحدهم لو يعطيى ماله وأهله ويراني قال أبو عمر قد عارض قوم هذه ~~الأحاديث بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ~~ثم الذين يلونهم (191) وهو حديث حسن المخرج جيد الإسناد وليس ذلك عندي ~~بمعارض لأن قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ms3799 ليس على عمومه بدليل ~~PageV20P250 # ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول وقد جمع قرنه مع السابقين من المهاجرين ~~والأنصار جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان وأهل الكبائر الذين أقام ~~عليهم أو على بعضهم الحدود وقال لهم ما تقولون في الشارب والسارق والزاني ~~وقال مواجهة لمن هو في قرنه لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ~~ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه (192) وقال لخالد بن الوليد في عمار لا تسب من هو ~~خير منك وقال عمر بن الخطاب في قوله عز وجل * (كنتم خير أمة أخرجت للناس ~~تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) * 193 قال من فعل مثل فعلهم كان مثلهم ~~وقال ابن عباس في قوله * (كنتم خير أمة أخرجت للناس) * هم الذين هاجروا من ~~مكة إلى المدينة وشهدوا بدرا والحديبية وهذا كله يشهد أن خير قرنه فضلا ~~أصحابه وأن قوله خير الناس قرني أنه لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص وقد ~~قيل في قول الله * (كنتم خير أمة أخرجت للناس) * أنهم أمة محمد صلى الله ~~عليه وسلم يعني الصالحين منهم وأهل الفضل هم شهداء على الناس يوم القيامة ~~قالوا وإنما صار أول هذه الأمة خير القرون لأنهم آمنوا حين كفر الناس ~~وصدقوه حين كذبه الناس وعزروه ونصروه وآووه وواسوه بأموالهم وأنفسهم ~~وقاتلوا غيرهم على كفرهم حتى أدخلوهم في الإسلام وقد قيل في توجيه أحاديث ~~الباب مع قوله خير الناس قرني إن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا غرباء في ~~إيمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم وإن آخر هذه الأمة ~~إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفسق ~~PageV20P251 # والهرج والمعاصي والكبائر كانوا عند ذلك أيضا غرباء وزكت أعمالهم في ذلك ~~الزمن كما زكت أعمال أوائلهم ومما يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم إن ~~الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء (194) ويشهد له أيضا حديث ~~أبي الخشني وقد تقدم ذكره ويشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أمتي ~~كالمطر لا يدرى أوله خير أم ms3800 آخره وقد ذكر البخاري قال حدثنا محمد بن بشار ~~قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله (195) قال أبو عمر فما ~~تلك بعبادة الله وإظهار دينه في ذلك الوقت أليس هو كالقابض على الجمر لصبره ~~على الذل والفاقة وإقامة الدين والسنة وروينا أن عمر بن عبد العزيز لما ولي ~~الخلافة كتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر أن أكتب إلي بسيرة عمر بن الخطاب ~~لأعمل بها فكتب إليه سالم إن عملت بسيرة عمر فإنها فضل عمر لأن زمانك ليس ~~كزمان عمر ولا رجالك كرجال عمر قال وكتب إلى فقهاء زمانه فكلهم كتب إليه ~~بمثل قول سالم وقد عارض بعض الجلة من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم خير ~~الناس قرني بقوله عليه السلام خير الناس من طال عمره وحسن عمله (196) حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ~~علي بن المديني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ويونس عن ~~الحسن عن أبي بكرة أن رجلا قال يا رسول الله أي PageV20P252 # الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره ~~وساء عمله (197) وأما قوله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى أوله ~~خير أم آخره فروي من حديث أنس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي من وجوه ~~حسان منها ما رواه أبو داود الطيالسي بالإسناد المتقدم عنه قال حدثنا حامد ~~بن يحيى الأبح قال حدثنا ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره وبه عن أبي داود الطيالسي قال ~~حدثنا عمران عن قتادة قال حدثنا صاحب لنا عن عمار بن ياسر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره وذكر أبو ms3801 ~~عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن يحيى الأبج عن ~~ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا ~~يدري أوله خير أم آخره (198) حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن ~~زهير قال سمعت يحيى ابن معين يقول حماد بن يحيى الأبح ثقة (199) قال بو عمر ~~من قبله ومن بعده يستغنى عن ذكرهم لأنهم حجة عندهم في نقلهم وحدثنا خلف بن ~~أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا أبو صالح أيوب بن سليمان وأبو عبد ~~الله بن محمد بن عمر بن لبابة قالا حدثنا أبو PageV20P253 # زيد عبد الرحمان بن إبراهيم قال حدثنا أبو عبد الرحمان بن عبد الله بن ~~يزيد المقرئ عن عبد الرحمان بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد أبي عبد ~~الرحمان ابن زياد الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره وقد روي هذا ~~الحديث عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه ~~هشام بن عبيد الله وهشام بن عبيد الله الرازي هذا ثقة لا يختلفون في ذلك ~~(200) حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسن بن أحمد ~~السجستاني بمصر قال حدثنا أبو علي الرفاء بهراة وحدثنا خلف بن قاسم قال ~~حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن محمد بن إدريس القزويني قالا ~~حدثنا محمد بن المغيرة السكري قال حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي قال ~~حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره وذكر أبو الحسن علي بن عمر ~~الدارقطني في مسند حديث مالك له فقال حدثنا أبو علي حامد بن يحيى الهروي ~~قال حدثنا محمد بن المغيرة السكري بهمدان قال حدثنا هشام بن عبيد الله ms3802 ~~الرازي قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره (201) وروى ابن ~~مسعود وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عرضت الأمم عليه فرأى ~~أمته سوادا كثيرا فرح فقيل له بأن لك سوى هؤلاء من أمتك سبعون ألفا يدخلون ~~الجنة لا حساب عليهم فقال بعض أصحابه لبعض من ترون هؤلاء PageV20P254 # فقالوا ما نراهم إلا قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا وعملوا ~~بالإسلام حتى ماتوا عليه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هم ~~الذين لا يسترقرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة يا ~~رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم (202) وذكر تمام الخبر وهذه الأحاديث ~~تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها التسوية بين أول هذه الأمة وآخرها والمعنى في ~~ذلك ما قدمنا ذكره من الإيمان والعمل الصالح في الزمن الفاسد الذي يرفع فيه ~~العلم والدين من أهله ويكثر الفسق والهرج ويذل المؤمن ويعز الفاجر ويعود ~~الدين غريبا كما بدأ ويكون القائم فيه بدينه كالقابض على الجمر فيتسوي ~~حينئذ أول هذه الأمة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر والحديبية والله أعلم ~~ومن تدبر آثار هذا الباب بان له الصواب والله يؤتي فضله من يشاء وأما قوله ~~وأنا فرطكم على الحوض فالفرط والمتفارط هو الماشي المتقدم أمام القوم إلى ~~الماء (هذا قول أبي عبيد وغيره وقال ابن وهب أنا فرطكم يقول أنا أمامكم ~~وأنتم ورائي تتبعوني واستشهد أبو عبيد وغيره على قوله الفارط المتقدم إلى ~~الماء بقول الشاعر * فأثار فارطهم غطاطا جثما * أصواته كتراطن الفرس) (203 ~~* * قال (204) وقال القطامي * فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا كما تعجل فراط ~~لوراد * وقال لبيد * فوردنا قبل فراط القطا * إن من روي تغليس النهل * ~~PageV20P255 # وقال آخر (205) ومنهل وردته التقاطا * لم ألق (206) إذ وردته فراطا * إلا ~~القطا (207) أو بدا غطاطا * وقال ابن هرمة * ذهب الذين أحبهم فرطا * وبقيت ~~كالمغمر في خلف ms3803 * الفارط السائر إلى الماء أي أغلس ومشى بليل والنهل الشربة ~~الأولى) (208) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم ~~لولا أنه وعد صادق وأن الماضي فرط للباقي وقال له أيضا ألحق بفرطنا عثمان ~~بن مظعون قال الخليل القطاط طير يشبه القط والأوابد الطير التي لا تبرح ~~شتاء ولا صيفا من بلدانها والقواطع التي تقطع من بلد إلى بلد في زمن بعد ~~زمن وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا فرطكم على الحوض جماعة ~~من أصحابه (209) منهم ابن مسعود وجابر بن سمرة والصنابح بن الأعسر (210) ~~وجندب وسهل بن سعد وغيرهم وقد ذكرنا أحاديث الحوض في باب خبيب من هذا ~~الكتاب (211) وأما قوله فليذادن فمعناه ليبعدن وليطردن PageV20P256 # قال زهير * ومن لا (212) يذد عن حوضه بسلاحه * يهدم ومن لا يظلم الناس ~~يظلم (213 * * * وقال الراجز * ياخوي نهنها وذودا * إني أرى حوضكما مورودا ~~* * وأما رواية يحيى فلا يذادن على النهي فقيل إنه قد تابعه على ذلك ابن ~~نافع ومطرف وقد خرج بعض شيوخنا معنى لرواية يحيى ومن تابعه أي لا يفعل أحد ~~فعلا يطرد به عن حوضي ومما يشبه رواية يحيى هذه ويشهد لها ما حدثنا سعيد بن ~~نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ~~هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمان بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل ~~بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطم على الحوض من ورد ~~علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ألا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم ~~يحال بيني وبينهم (214) وهذا في معنى رواية يحيى وقد ذكر البخاري وغيره ~~حديث سهل بن سعد هذا فقال وليردن علي الحوض قوم أعرفهم ويعرفونني ثم يحال ~~بيني وبينهم (215) أخبرني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان ويونس بن عبد الله ~~بن مغيث قالا حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا جعفر بن محمد ~~الفريابي قال حدثنا قتيبة بن ms3804 سعيد قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد ~~الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى ~~المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ~~وددت أني رأيت إخواننا قالوا يا PageV20P257 # رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ~~وأنا فرطهم على الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك ~~قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا ~~بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا ~~فرطهم على الحوض فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا ~~هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا (216) وأما قوله ~~فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء ففيه دليل على أن الأمم ~~أتباع الأنبياء لا يتوضأون مثل وضوئنا على الوجه فاليدين فالرجلين لأن ~~الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين هذا ما لا مدفع فيه على هذا ~~الحديث إلا أن يتأؤل متأول هذا الحديث أن وضوء سائر الأمم لا يكسبها غرة ~~ولا تحجيلا وأن هذه الأمة بورك لها في وضوئها بما أعطيت من ذلك شرفا دائما ~~ولنبيها صلى الله عليه وسلم كسائر فضائلها على سائر الأمم كما فضل نبيها ~~بالمقام المحمود وغيره على سائر الأنبياء والله أعلم وقد يجوز أن يكون ~~الأنبياء يتوضؤون فيكسبون بذلك الغرة والتحجيل ولا يتوضأ أبتاعهم ذلك ~~الوضوء كما خص نبينا صلى الله عليه وسلم بأشياء دون أمته منها نكاح ما فوق ~~الأربع والموهوبة بغير صداق والوصال وغير ذلك فيكون ذلك من فضائل هذه الأمة ~~أن تشبه كلها الأنبياء كما جاء عن موسى عليه السلام أنه قال أجد أمته كلهم ~~كالأنبياء فاجعلها أمتي قال تلك أمة أحمد في حديث فيه طول وحدثنا خلف بن ~~قاسم حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان حدثنا محمد بن العباس بن اسلم حدثنا ~~أبن ms3805 أبي ناجية حدثني زياد بن يونس عن مسلمة بن PageV20P258 # علي عن إسماعيل عن رافع عن سالم بن عبد الله بن عمر سمعه يحدث عن كعب أنه ~~سمع رجلا يحدث أنه رأى في المنام أن الناس جمعوا للحساب ثم دعي الأنبياء مع ~~كل نبي أمته وأنه رأى لكل نبي نورين يمشي بينهما ولمن ابتعه من أمته نورا ~~واحدا يمشي به حتى دعي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا شعر رأسه ووجهه نور ~~كله يراه كل من نظر إليه وإذا لمن اتبعه من أمته نوران كنور الأنبياء فقال ~~كعب وهو لا يشعر أنها رؤيا من حدثك بهذا الحديث وما أعلمك به فأخبره أنها ~~رؤيا فناشده كعب بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت ما تقول مناما فقال نعم ~~والله لقد رأيت ذلك فقال كعب والذي نفسي بيده أو قال والذي بعث محمدا بالحق ~~إن هذه لصفة أحمد وأمته وصفة الأنبياء في كتاب الله لكان ما قرأته من ~~التوراة وقد قيل إن سائر الأمم كانوا يتوضوؤن والله أعلم وهذا لا أعرفه من ~~وجه صحيح وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذ توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوئي ~~ووضوء الأنبياء قبلي فحديث ضعيف لا يجيئ من وجه صحيح ولا يحتج بمثله فكيف ~~أن يتعارض به مثل هذا الحديث الذي قد روي من وجوه صحاح ثابتة من أحاديث ~~الأئمة وحديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي فإنما يدور على زيد بن الحواري ~~العمي (217) والد عبد الرحيم بن زيد (218) وهو انفرد به وهو ضعيف ليس بثقة ~~ولا ممن يحتج به وقد اختلف عليه فيه أيضا فرواه عبد الله بن عرابة عن زيد ~~بن الحواري العمي عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم PageV20P259 # ورواه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن ~~معاوية بن قرة عن ابن عمر وهو حديث لا أصل له وعبد الرحيم وأبوه زيد ~~متروكان والحديث حدثناه ms3806 محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن ~~عبد الله بن عمرو الفربي قالا حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا ~~عبد الله بن عرابة عن زيد بن حواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمرو عن ~~أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فتوضأ مرة مرة ثم قال هذا ~~وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين فقال هذا ~~وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي وحدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أحمد ~~بن محمد بكير الحداد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا عبد ~~الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية ~~بن قرة عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال هذا ~~وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا ~~الفضل من الوضوء ويضعف الله الأجر لصاحبه مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال ~~هذا وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم ووضوء الأنبياء من قبلي ومن قال بعد ~~فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على ~~كل شيء قدير فتح الله له من الجنة ثمانية أبواب هذا كله منكر في الإسناد ~~والمتن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ مرة مرة رواه ~~ابن عباس وغيره من حديث الثقات وأجمعت الأمة أن من توضأ مرة واحدة سابغة ~~أجزأه وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة فيرغب بنفسه عن ~~الفضل الذي قد ندب غيره إليه أو كيف كان يتوضأ مرة أو مرتين ويقصر عن ثلاث ~~إذا كانت الثلاث وضوء إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقد أمر أن يتبع ملة ~~إبراهيم حنيفا وليس يشتغل ms3807 أهل العلم بالنقل بمثل حديث عبد الرحيم بن زيد ~~العمي وأبيه وقد أجمعوا على تركهما PageV20P260 # وأما قوله في هذا الحديث من قال بعد فراغه يعني من وضوئه أشهد أن لا إله ~~إلا الله إلى آخر الحديث فروي بأسانيد صالحة وإن كانت معلولة من حديث عمر ~~وحديث عقبة بن عامر وهكذا يصنع الضعفاء يخلطون ما يعرف بما لا يعرف والله ~~المستعان وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن أبي ~~مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يردون علي غرا محجلين من الوضوء سيما أمتي ليس لأحد غيرها (219) روى ~~الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو قال أخبرني يزيد بن حضير عن عبد الله بن ~~بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون ~~من الوضوء (220) حدثنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمد وسعيد بن نصر قالوا ~~حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن ~~حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي ~~حبيب عن عبد الرحمان بن جبير سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة وأول من يؤذن ~~له برفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم وأنظر عن يميني فأعرف ~~أمتي من بين الأمم وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم وأنظر من خلفي ~~فأعرف أمتي (فقال) (221) رجل يا رسول الله وكيف تعرف أمتك من بين الأمم ما ~~بين نوح إلى PageV20P261 # أمتك قال غر محجلون من آثار الوضوء ولا يكون من الأمم كذلك أحد غيرهم ~~وذكر تمام الحديث قال ابن المبارك وأخبرنا يحيى بن أيوب البجلي (222) قال ~~سمعت رجلا يحدث عن أبي زرعة بن ms3808 عمرو بن جرير سمع أبا هريرة يقول الحلية ~~تبلغ حيث انتهى الوضوء حدثنا إبراهيم بن شاكر رحمه الله قال حدثنا عبد الله ~~بن بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال حدثنا أحمد بن عبد الله ~~بن صالح قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد ~~الله أنهم قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك قال غر محجلون بلق ~~من آثار الوضوء فهذه الآثار كلها تشهد لما قلنا وبالله توفيقنا وأما قوله ~~في حديثنا في هذا الباب فسحقا فمعناه فبعدا والسحق والبعد والإسحاق ~~والإبعاد سواء بمعنى واحد وكذلك النأي والبعد لفظتان بمعنى واحد إلا أن ~~سحقا وبعدا هكذا إنما تجيئ بمعنى الدعاء على الإنسان كما يقال أبعده الله ~~وقاتله الله وسحقه الله ومحقه وأسحقه أيضا ومن هذا قول الله عز وجل في مكان ~~سحيق (223) يعني بعيد وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به ~~الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه والله أعلم وأشدهم طردا من ~~خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها والروافض ~~على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم يبدلون وكذلك ~~الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون ~~بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع كل هؤلاء ~~يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر ولا يخلد في PageV20P262 # النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وقد قال ابن ~~القاسم رحمه الله قد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء وكان ~~يقال تمام الإخلاص تجنب المعاصي حديث تاسع للعلاء بن عبد الرحمان مالك عن ~~العلاء بن عبد الرحمان عن معبد بن كعب بن مالك عن أخيه عن عبد الله بن كعب ~~عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم ~~بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له ms3809 النار قالوا فإن كان شيئا يسيرا يا ~~رسول الله قال وإن قضيبا من أراك (224) قال ذلك ثلاث مرات (225) قال أبو ~~عمر قد ذكرنا بني كعب بن مالك في باب ابن شهاب وأبو أمامة هذا ليس هو أبو ~~أمامة الباهلي إنما هو أبو أمامة الحارثي الأنصاري أحد بني حارثة قيل اسمه ~~إياس بن ثعلبة وقيل ثعلبة بن سهيل وقد ذكرناه في كتاب الصحابة (226) بما ~~يغني عن ذكره ههنا PageV20P263 # وفي هذا الحديث دليل على أن اليمين الغموس وهي يمين الصبر التي يقتطع بها ~~مال المسلم من الكبائر لأن كل ما أوعد الله عليه بالنار أو رسوله صلى الله ~~عليه وسلم فهو من الكبائر وفي معنى هذا الحديث نزلت * (إن الذين يشترون ~~بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم ~~الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) * 227 وروي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل هذه الآية حديث ابن مسعود رواه الأعمش ~~وعاصم بن أبي النجود وعبد الملك بن أعين وجامع بن شداد عن أبي وائل عن عبد ~~الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع ~~بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس في نزلت هذه ~~الآية كانت (228) بيني وبين رجل خصومة وبعضهم قال فيه (وبين رجل يهودي ~~خصومة في أرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ألك بينة قلت لا قال ~~فيحلف صاحبك فقلت إذن يذهب بمالي فنزلت هذه الآية وروى أبو الأحوص وأبو ~~البختري عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر ~~متعمدا فيها لإثم ليقتطع بها مالا بغير حق لقي الله يوم القيامة وهو عليه ~~غضبان (229) وروى الشعبي عن الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله وروى وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه وروى عدي ~~بن عمير بن فروة ms3810 عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى وائل بن حجر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله PageV20P264 # وروى عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة ~~كاذبا فليتبوأ مقعده من النار وروى جابر وأبو موسى الأشعري وجابر بن عتيك ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه (230) وأما حديث أبي أمامة هذا فيروى من ~~وجوه من حديث العلاء وغيره حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر ~~قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا علي بن معبد بن شداد العبدي قال حدثنا ~~عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن العلاء بن عبد الرحمان بن يعقوب ~~بن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فاجره ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير ~~حقه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقلت يا رسول الله وإن كان شيئا ~~يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك وحدثنا خلف بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب ~~بن الحسن بن الوليد بدمشق قال حدثنا علي بن محمد بن كأس إملاء قال حدثنا ~~أحمد بن يحيى بن زكرياء الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن ~~محمد بن كعب القرظي أن أخاه عبد الله بن كعب أخبره أنه سمع أبا أمامة ~~الحارثي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع رجل مال امرئ مسلم ~~بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل يا رسول الله وإن كان ~~شيئا يسيرا قال وإن كان سواكا من أراك (231) PageV20P265 # كذا وقع في كتاب الشيخ خلف بن جعفر محمد بن كعب القرظي ومن قال القرظي ~~فقد أخطأ وإنما هو ابن كعب بن مالك الأنصاري (232) وذكر إسماعيل بن إسحاق ~~في كتابه في تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه الكتاب الكبير قال ms3811 حدثنا العباس ~~بن الوليد النرسي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير مولى لبني ~~مخزوم من أهل المدينة قال حدثني محمد بن كعب مالك عن أخيه عبد الله بن كعب ~~أن أبا أمامة الحارثي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل ~~يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه (233) إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ~~قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان سواكا من أراك قال ~~وحدثنا علي قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي (234) وكان ثقة ثبتا عن عكرمة بن ~~عمار أنه حدثهم قال حدثني طارق بن عبد الرحمان قال سمعت عبد الله بن كعب بن ~~مالك وأبوه كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا قال حدثني أبو أمامة وهو ~~مسند ظهره إلى هذه السارية سارية من سواري مسجد الرسول قال كنت أنا وأبوك ~~كعب بن مالك وأخوك محمد بن كعب قعودا عند هذه السارية ونحن نذكر الرجل يحلف ~~على مال الآخر كاذبا يقتطعه بيمينه فبينما نحن نتذاكر ذلك إذ دخل علينا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقال ما كنتم تذكرون قالوا يا نبي ~~الله كنا نذكر الرجل يحلف على مال الآخر فيقتطعه بيمينه كاذبا فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أيما رجل حلف كاذبا يعني على مال فاقطتعه ~~بيمينه فقد برئت منه الجنة ووجبت له النار PageV20P266 # قال وحدثنا علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن ~~معبد بن كعب بن مالك عن أخيه عن أبي أمامة أحد بني حارثة قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل مال أخيه المسلم بيمينه إلا حرم ~~الله عليه الجنة فأوجب له النار فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان سواكا من أراك ورواه ابن عيينة ~~عن محمد بن إسحاق فخلط في إسناده وأما قول الوليد بن كثير فيه محمد ms3812 بن كعب ~~فخطأ وإنما هو معبد ابن كعب فهذه الآثار كلها تدل على أن هذه اليمين من ~~الكبائر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نصا على ما قدمنا ذكره في ~~باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع ~~بها مال أحد ولم يحلف بها على مال فإنها ليست اليمين الغموس التي ورد فيها ~~الوعيد والله أعلم وقد تسمى غموسا على القرب وليست عندهم كذلك وإنما هي ~~كذبة ولا كفارة عند أكثرهم فيها إلا الاستغفار وكان الشافعي وأصحابه ومعمر ~~بن راشد والأوزاعي وطائفة يرون فيها الكفارة وروي عن جماعة من السلف أن ~~اليمين الغموس لا كفارة لها وبه قال جمهور فقهاء الأمصار وكان الشافعي ~~والأوزاعي ومعمر وبعض التابعين فيما حكى المروزي يقولون إن فيها الكفارة ~~فيما بينه وبين الله في حنثه فإن اقتطع بها مال مسلم فلا كفارة لذلك إلا ~~أداء ذلك والخروج عنه لصاحبه ثم يكفر عن يمينه بعد خروجه مما عليه في ذلك ~~وقال غيرهم من الفقهاء منهم مالك والثوري وأبو حنيفة لا كفارة في ذلك وعليه ~~أن يؤدي ما اقتطعه من مال أخيه ثم يتوب إلى الله ويستغفره وهو فيه بالخيار ~~إن شاء غفر له وغن شاء عذبه وأما الكفارة فلا مدخل لها عندهم في اليمين ~~الكاذبة إذا حلف بها صاحبها عمدا متعمدا للكذب وهذا لا يكون PageV20P267 # إلا في الماضي أبدا وأما المستقبل (في) (235) من الأفعال فلا وسنذكر وجوه ~~الأيمان التي تكفر والتي لا تكفر ومعانيها في باب سهيل من كتابنا هذا إن ~~شاء الله ومما يدل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن تابعه على قوله في هذا ~~الباب ما روى حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أبي العالية رفيع بن مسعود كان ~~يقول كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على ~~مال أخيه كاذبا ليقتطعه وروى يونس عن الحسن أنه تلا * (إن الذين يشترون ~~بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) ms3813 * إلى آخر الآية فقال هو الذي يحلف ليقتطع ~~مال أخيه حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابن المسور وبكير بن الحسن قالا حدثنا ~~يوسف بن يزيد (236) قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن ~~جعفر بن برقان قال سمعت ميمون بن مهران يقول من حلف على يمين كاذبة وهو ~~يعلم أنه كاذب حين حلف عليها فهو منافق وروى معمر عن الزهري عن ابن المسيب ~~في قوله * (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) * قال هي ~~اليمين الفاجرة قال واليمين الفاجرة من الكبائر ثم تلا هذه الآية وروى ~~الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه عن سعيد بن المسيب أن اليمين الفاجرة ~~من الكبائر ثم تلا * (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) * ~~إلى آخر الآية PageV20P268 # وقد روى ابن عيينة وغيره عن العلاء حديثا يدخل في هذا الباب حدثناه محمد ~~بن عبد المالك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا سعدان بن ~~نصر قال حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمان بن يعقوب الجهني عن أبيه عن ~~أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين الكاذبة منفقة ~~للسلعة ممحقة للكسب حديث عاشر للعلاء بن عبد الرحمان أسنده عنه جماعة وهو ~~في الموطأ من قول العلاء وكان مالك يشك في رفعه ومثله لا يكون رأيا وهو ~~محفوظ مسند (237) مالك عن العلاء بن عبد الرحمان أنه سمعه يقول ما نقصت ~~صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع عبد الله إلا رفعه ~~الله قال مالك لا أدري أيرفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم ~~لا هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك منهم ابن وهب وابن القاسم ~~والقعنبي ومعن بن عيسى وغيرهم وهو حديث محفوظ للعلاء بن عبد الرحمان عن ~~أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه جماعة هكذا ومثله ~~لا يقال من جهة الرأي فلذلك كله ذكرناه وبالله ms3814 التوفيق PageV20P269 # حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر ابن ~~محمد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر بن ~~أبي كثير عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال ما زاد عبد بعفو إلا عزا ولاتواضع عبد لله إلا رفعه الله ~~وما نقصت صدقة من مال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد ~~البغدادي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا أبو الربيع وحدثنا أحمد بن ~~فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري قال حدثنا محمد بن ~~جعفر بن محمد عن عاصم بن علي قالا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء ~~بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا ~~رفعه الله (238) وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ~~محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا محمد بن عامر قال ~~حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد ~~الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت ~~صدقة من مال فذكره وحدثنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمان بن علي قال ~~حدثنا أبو الحسين محمد بن العباس بن يحيى الحلبي قال حدثنا علي بن عبد ~~الحميد بن سليمان أبو الحسن الغضائري سنة أثنتي عشرة وثلاثمائة قال حدثنا ~~منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد ~~الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله PageV20P270 # أخبرنا عبد الله بن محمد ms3815 بن عبد المؤمن بن يحيى قال حدثنا أبو عبد الله ~~محمد بن أحمد بن عمرو القاضي المالكي قال حدثنا إبراهيم بن حماد ابن إسحاق ~~قال حدثنا القاضي عمي إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد ~~العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا وما تواضع ~~لله أحد إلا رفعه الله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ~~جعفر قال حدثنا شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال قط ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله ~~عزا ولا تواضع رجل إلا رفعه الله وبالله التوفيق PageV20P271 # ((عطاء الخراساني أبو عثمان وهو عطاء بن أبي مسلم)) قيل (1) عطاء بن عبد ~~الله وقيل عطاء بن ميسرة مولى المهلب بن أبي صفرة وقيل مولى لهذيل والأول ~~أكثر وأشهر أنه مولى المهلب بن أبي صفرة أصله من مدينة بلخ من خراسان وسكن ~~الشام وهو يعد في الشاميين وكان فاضلا عالما بالقرآن عاملا روى عنه جماعة ~~من الأئمة منهم مالك ومعمر والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم ولد سنة ~~خمسين من التاريخ وتوفي سنة خمس وثلاثين ومائة ذكر ذلك ضمرة وغيره عن عثمان ~~بن عطاء وذكر البخاري عن عبد الله بن عثمان بن عطاء أنه سأله فقال نحن من ~~أهل بلخ قال وعطاء (2) مولى المهلب بن أبي صفرة ذكر ذلك في التاريخ الكبير ~~(3) وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء له وذكر حكاية أيوب عن القاسم بن عاصم ~~قال قلت لسعيد بن المسيب إن عطاء الخراساني حدث عنك أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أمر الذي واقع امرأته في رمضان بعتق رقبة أو بكفارة الظهار فقال سعيد ~~كذب ما حدثته إنما بلغني أن ms3816 النبي صلى الله عليه وسلم قال له تصدق تصدق ~~PageV21P002 # فأدخله البخاري في كتاب الضعفاء له من أجل هذه الحكاية وليس القاسم بن ~~عاصم ممن يجرح بقوله ولا بروايته (4) مثل عطاء الخراساني (5) وعطاء ~~الخراساني أحد العلماء الفضلاء وربما كان في حفظه شيء وله أخبار طيبة عجيبة ~~في فضائله ليس هذا موضع ذكرها منها ما أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال ~~حدثنا ضمرة عن (إبراهيم) (6) بن أبي عبلة قال كان عطاء الخراساني يتكلم إذا ~~صلى بكلمات فغاب يوما فتكلم المؤذن فقال رجاء ابن حيوة اسكت إنا نكره أن ~~نسمع الخبر إلا من أهله وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال ~~حدثنا محمد ابن جرير قال حدثنا علي بن سهل (7) الرملي قال حدثنا ضمرة عن ~~إبراهيم بن أبي عبلة قال كنا نجلس إلى عطاء الخراساني فكان يدعو بدعوات ~~فغاب فتكلم رجل من المؤذنين قال فأنكر رجاء بن حيوة صوته فقال من هذا فقال ~~أنا يا أبا المقدام فقال اسكت فإنا نكره أن نسمع الخبر إلا من أهله وقال ~~يحيى بن معين روى مالك عن عطاء الخراساني وعطاء ثقة قد رأى ابن عمر وسمع ~~منه لمالك عنه من مرفوعات الموطأ ثلاثة أحاديث أحدها مسند والاثنان مرسلان ~~PageV21P003 # حديث أول لعطاء الخراساني مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه قال ~~حدثني شيخ بسوق البرم (8) بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا ~~فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين وقد ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أنسك به (9) لم ~~يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث ويقولون إن الشيخ الذي روى عنه عطاء ~~الخراساني هذا الحديث عبد الرحمان بن أبي ليلى وهذا بعيد لأن عبد الرحمان ~~بن أبي ms3817 ليلى أشهر في التابعين من أن يقول فيه عطاء حدثني شيخ وأظن القائل ~~بأنه عبد الرحمان بن أبي ليلى لما عرف أنه كوفي وأنه (الذي) (10) يروي ~~الحديث عن كعب بن عجرة ظن أنه هو والله أعلم وقد روى هذا الحديث عن ابن أبي ~~ليلى عن كعب بن عجرة جماعة منهم الشعبي وأبو قلابة ومجاهد والحكم بن عتيبة ~~وغيرهم وكلهم قال فيه أنسك بشاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم PageV21P004 # وقد ذكرنا كثيرا من ألفاظ المحدثين في هذا الحديث والحكم في ذلك عند ~~العلماء في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا وقال في هذا الحديث بعضهم عن ~~داود عن الشعبي أمعك دم قال لا وقال بعضهم فيه عن الحكم بن عتيبة فحلقت ~~رأسي ونسكت وهذا متعارض وأصح ما فيه التخيير في النسك والإطعام والصيام وقد ~~روى هذا الحديث عبد الله بن معقل عن كعب بن عرجة وقد يكون ذلك الشيخ الذي ~~ذكره عطاء الخراساني (11) فهو كوفي لا يبعد أن يلقاه عطاء وهو أشبه عندي ~~والله أعلم حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن ~~حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد ~~قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عبد الرحمان بن (12) الأصبهاني قال سمعت عبد ~~الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة ~~فسألته عن هذه الآية * (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * 13 فقال حملت إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى ~~الجهد بلغ بك هذا ما عندك شاة قال قلت لا فنزلت هذه الآية * (ففدية من صيام ~~أو صدقة أو نسك) * فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ~~صاع من طعام قال فنزلت هذه الآية في خاصة وهي لكم عامة PageV21P005 # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن ~~شعيب قال أخبرنا محمد بن ms3818 المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد ابن جعفر ~~قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمان بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت ~~في هذا المسجد إلى كعب بن عجرة فسألته عن هذه الآية * (ففدية من صيام أو ~~صدقة أو نسك) * فقال كعب في نزلت وكان في أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ ~~منك ما أرى أتجد شاة قلت لا قال فنزلت هذه الآية * (ففدية من صيام أو صدقة ~~أو نسك) * فالصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكن نصف صاع من ~~طعام والنسك شاة (14) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا بكر ابن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمان ~~بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال كنا في المسجد جلوسا فجلس إلينا كعب ~~بن عجرة فقال في أنزلت هذه الآية * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ~~ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * قال قلت كيف كان شأنك قال خرجنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم محرمين فوقع القمل في رأسي ولحيتي وشاربي حتى تقع ~~في حاجبي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أرى بلغ منك هذا ~~ادع الحلاق فدعا الحلاق فحلق رأسي قال هل تجد من نسيكة قال لا قال فصم ~~ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين بين (15) كل مسكينين صاع فنزلت في خاصة ~~وللناس عامة PageV21P006 # قال أبو عمر أما الشيخ الذي روى عنه عطاء الخراساني بالكوفة هذا الحديث ~~فيمكن أن يكون ابن أبي ليلى وممكن (16) أن يكون عبد الله بن معقل الكوفي ~~ولا يبعد أن يلقاه عطاء وهو الأشبه عندي والله أعلم وقد مضى القول في معنى ~~هذا الحديث ممهدا مبسوطا في باب حميد بن قيس من هذا الكتاب (17) والحمد لله ~~وبه التوفيق حديث ثان لعطاء الخراساني مالك عن عطاء ms3819 بن عبد الله الخراساني ~~عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وما ذاك قال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة فقال لا فقال هل تستطيع أن تهدي بدنة ~~فقال لا قال فاجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق (18) تمر فقال ~~خذ هذا فتصدق به فقال ما أحد أحوج مني فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت (19) ~~PageV21P007 # هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة مرسلا وقد روي معناه متصلا ~~من وجوه صحاح وقد ذكرناها في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان عن أبي ~~هريرة إلا أن قوله في هذا الحديث هل تستطيع أن تهدي بدنة غير محفوظ في ~~الأحاديث المسندة الصحاح ولا مدخل للبدن أيضا في كفارة الواطئ في رمضان عند ~~جمهور العلماء وذكر البدنة هو الذي أنكر على عطاء في هذا الحديث وأما ذكر ~~الرقبة وذكر الصدقة بالعرق وسائر ما ذكرنا في هذا الحديث فمحفوظ من حديث ~~أبي هريرة وحديث عائشة من راوية الثقات الأثبات والحمد لله وقد روى القاسم ~~بن عاصم البصري ويقال (20) فيه التميمي ويقال الكلبي (21) وليس بشيء ويمكن ~~أن يكون كليبا فكليب في تميم وكلب في قضاعة وأين قضاعة من تميم فروى القاسم ~~بن عاصم هذا عن سعيد بن المسيب أنه كذب عطاء الخراساني في حديثه هذا وعطاء ~~الخراساني عندي فوق القاسم بن عاصم في الشهرة يحمل العلم والفضل وليس مثله ~~عند أهل الفهم والنظر ممن يجرح به عطاء ويدفع ما رواه وقد اختلف على القاسم ~~في حكايته تلك فروى سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن ~~القاسم بن عاصم قال قلت لسعيد بن المسيب ما حديث حدثناه عنك عطاء الخراساني ~~قال ما هو قلت في الذي وقع على امرأته في رمضان ms3820 فذكر الحديث هكذا قال فيه ~~حدثنا عنك عطاء الخراساني PageV21P008 # وروى أبو صالح عن الليث بن سعد عن عمرو بن الحرث عن أيوب السختياني عن ~~القاسم أنه قال لسعيد بن المسيب إن عطاء بن أبي رباح حدثني أن عطاء ~~الخراساني حدث عنك في الرجل الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ~~أفطر في رمضان أنه أمره بعتق رقبة فقال لا أجدها فقال قاهد جزورا قال لا ~~أجدها قال فتصدق بعشرين صاعا من تمر قال سعيد كذب الخراساني إنما قلت تصدق ~~تصدق ففي هذه الرواية أن القاسم هذا قال لسعيد إن عطاء بن أبي رباح حدثني ~~أن عطاء الخراساني حدثه عنك وفي الرواية الأولى أن القاسم هذا قال لسعيد ما ~~حديث حدثناه عنك عطاء الخراساني وهذا اضطراب وباطل وروى حماد بن زيد هذا ~~الخبر (22) عن أيوب قال حدثني القاسم بن عاصم قال قلت لسعيد بن المسيب إن ~~عطاء الخراساني حدثني عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع ~~امرأته في رمضان بكفارة الظهار فقال كذب ما حدثته إنما بلغني أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال له تصدق تصدق فهذه مثل رواية خالد الحذاء وأما قول حماد ~~بن زيد في حديثه (هذا) (23) إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع ~~امرأته في رمضان بكفارة الظهار فإن الرواية الثابتة عن أبي هريرة من رواية ~~ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أمر الذي وقع على امرأته في رمضان بالكفارة على ترتيب كفارة الظهار هكذا ~~رواه ابن عيينة ومعمر والأوزاعي والليث بن سعد ومنصور بن المعتمر وغيرهم عن ~~ابن شهاب بإسناده على ترتيب كفارة الظهار PageV21P009 # ورواه مالك وأبو أويس وابن جريج عن ابن شهاب بإسناده المذكور على التخيير ~~وقد ذكرنا ذلك كله في باب ابن شهاب من هذا الكتاب فلا معنى لتكرير ذلك ههنا ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أبو ms3821 بكر محمد بن أبي العوام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ~~الحجاج بن أرطاة عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب وعن الزهري عن حميد ~~بن عبد الرحمان عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذ جاءه رجل ينتف شعره ويدعو ويله فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مالك قال قد وقع على امرأته في رمضان قال اعتق رقبة قال لا أجدها إن ~~قال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد قال ~~فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال خذ ~~هذا فأطعمه عنك ستين مسكينا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ~~لابتيها أهل بيت أفقر منا قال كله أنت وعيالك وهكذا رواه الجمهور من أصحاب ~~الزهري على هذا الترتيب وقال فيه معمر قال الزهري وإنما كان هذا رخصة له ~~خاصة فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير وقد ذكرنا ما ~~للفقهاء في تأويل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بأكل ذلك العرق من ~~التمر هو وعياله وفي وجوب الكفارة عليه إذا أيسر في باب ابن شهاب بما يغني ~~عن ذكره ههنا وأما ذكر البدنة في هذا الحديث فهو موجود من حديث مجاهد وعطاء ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها اضطراب ولا أعلم أحدا كان ~~يفتي بذلك من أهل العلم إلا الحسن البصري فإنه قال إذا لم يجد المجامع في ~~رمضان يعني عامدا غير معذور رقبة أهدى بدنة إلى مكة وقد حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن يزيد المعلم ~~PageV21P010 # قال حدثنا موسى بن معاوية الصمادحي قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ~~أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ~~وقعت على أهلي في رمضان ms3822 قال بئسما صنعت أعتق رقبة قال لا أجدها قال انحر ~~بدنة قال لا أجدها قال اذهب فتصدق بعشرين صاعا إن أو أحد وعشرين صاعا من ~~تمر قال لا أجد قال فجئني أتصدق (24) عنك قال ما بين لابتيها أهل بيت أحوج ~~إليه مني قال اذهب فكله أنت وأهلك ففي هذا الحديث أنه قال انحر بدنة إذ قال ~~لا أجد رقبة وهكذا رواية عطاء وذكر البخاري في التاريخ قال حدثنا ابن شريك ~~قال حدثني أبي عن ليث عن عطاء ومجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال أعتق رقبة ثم قال انحر بدنة قال البخاري ولا يتابع عليه (25) قال ~~البخاري وقال عارم عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله (26) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد ابن محمد البرتي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال ~~حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~الذي افطر يوما في (27) رمضان بكفارة الظهار PageV21P011 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا البرتي قال حدثنا يحيى بن ~~عبد الحميد قال حدثنا هشيم أخبرنا ليث عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عثمان ~~بن أحمد الخلال قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار قال حدثنا أبو الجماهر ~~محمد بن عثمان قال سمعت سعيد بن بشير (28) يقول عن قتادة عن سعيد بن المسيب ~~أن الرجل الذي وقع على أهله في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سلمان بن صخر أحد بني بياضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق قال أبو ~~عمر أظن هذا وهما لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها لا أنه كان ~~ذلك = منه في رمضان والله أعلم حديث ثالث لعطاء الخراساني مالك عن عطاء بن ~~عبد الله ms3823 الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب ~~الغل (29) وتهادوا (30) تحابوا وتذهب (31) الشحناء (32) وهذا يتصل من وجوه ~~شتى حسان كلها PageV21P012 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء المقدسي قال ~~حدثنا جعفر بن محمد بن حماد قال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا سليمان بن ~~حيان حدثنا الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا (33) ~~أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن نمير عن الأجلح ~~عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حرفا ~~بحرف حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الذيبلي ~~قال حدثنا عامر بن محمد بن عبد الرحمان القرمطي قال حدثنا حميد بن مسعدة ~~حدثنا عمر بن حمزة حدثنا المنذر بن ثعلبة عن أبي العلاء بن الشخير عن ~~البراء بن عازب قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فقلت يا ~~رسول الله أن كنت لأحسب أن المصافحة للأعاجم (34) فقال نحن أحق بالمصافحة ~~منهم ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ~~ألقيت ذنوبهما بينهما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا إسماعيل بن عيسى بن سليم البصري ~~وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو قلابة حدثنا عمر ابن عامر ~~أبو حفص قالا حدثنا عبيد الله بن الحسن القاضي بالبصرة قال حدثنا ~~PageV21P013 # سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي قال (35) إسماعيل بن عيسى عن عمر ابن ~~الخطاب وقال عمر بن عامر سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا أنزل الله عليهما مائة رحمة تسعون ~~منها للذي ms3824 بدأ بالمصافحة وعشر للذي صوفح وكان أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا ~~بصاحبه (36) وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ~~الديبلي حدثنا عامر بن محمد حدثنا أبو صالح حمزة بن مالك الأسلمي حدثنا ~~سفيان ابن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله والوليد بن رباح أن ~~معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إذا التقى ~~الأخوان في الإسلام فأخذ أحدهما بيد أخيه تحاتت خطاياهما بينهما كتحات ورق ~~الشجر عنها قال أبو عمر حديث معاذ هذا إسناده ليس بالقوي حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال ~~أخبرنا هشيم عن أبي بلج عن زيد أبي الحكم العنبري عن البراء بن عازب قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله ~~واستغفراه غفر لهما (37) PageV21P014 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن فطر ~~الفروجردي (38) حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم السراج حدثنا أحمد بن الحسن ~~بن خداش حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هاشم أخبرنا منصور عن رفيع ابن لوط عن ~~البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أخذ بيد صاحبه ~~فصافحه وهو صادق لم يبق بينهما ذنب إلا سقط حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~وسعيد بن نصر قالا حدثنا وهب بن مسرة وقاسم بن اصبغ قالا حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حنظلة بن ~~عبد الله السدسوي عن أنس بن مالك قال قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا (39) ~~لبعض إذا التقينا قال لا فقلنا فيعانق بعضنا بعضا قال لا قلنا فيصافح بعضنا ~~بعضا قال نعم أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد ms3825 عن ~~أنس بن مالك قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة (40) ورواه ابن وهب عن يحيى بن ~~أيوب عن حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقدم ~~عليكم قوم أرق منكم قلوبا فقدم علينا الأشعريون فيهم أبو موسى فكانوا أول ~~من أظهر المصافحة في الإسلام PageV21P015 # حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق ~~بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد ابن حبيب قال ~~حدثنا الأوزاعي حدثنا عطاء قال رأيت ابن عباس يصلي في الحجر فجاءه رجل فقام ~~إلى جنبه ثم مد الرجل يده فالتفت ابن عباس فبسط يده يصافحه فرأيته يغمز يده ~~وهو في الصلاة فعرفت أن ذلك من مودته إياه ثم مضى في صلاته أخبرنا أحمد بن ~~محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أبو علي الحسن ابن علي بن شعيب المعمري قال ~~حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال الراسي قال حدثنا حنظلة عن أنس بن ~~مالك قال المعمري وحدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن حنظلة بن ~~عبيد الله السدوسي قال سمعت أنس بن مالك أنهم قالوا يا رسول الله أينحني ~~بعضنا لبعض إذا التقينا قال لا قال فيلتزم بعضنا بعضا قال لا ولكن تصافحوا ~~وقال حماد في حديثه قالوا فيصافح بعضنا بعضا قال تصافحوا وذكره سنيد قال ~~حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حنظلة السدوسي عن أنس قال قيل يا رسول الله ~~أينحني بعضنا لبعض إذا لقي الرجل أخاه قال لا قيل أفيلتزمه ويقبله قال لا ~~قيل أفيصافحه ويأخذ بيده قال نعم وذكر سنيد قال حدثنا أبو الحوص عن أبي ~~إسحاق عن عبد الرحمان بن الأسود عن أبيه وعلقمة أنهما قالا من تمام التحية ~~المصافحة قال وحدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن أنه سئل عن المصافحة قال ~~تزيد في المودة وقد ms3826 روي في الالتزام حديث أبي ذر بإسناد ليس بالقوي قال أبو ~~ذر ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صافحني وأتيته يوما وهو على ~~سرير له فالتزمني فكانت أجود وأجود PageV21P016 # قال أبو عمر روى ابن وهب وغيره عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة وذهب ~~إلى هذا سحنون وغيره من أصحابنا وقد روي عن مالك خلاف هذا (41) من جواز ~~المصافحة وهو الذي يدل عليه معنى ما في الموطأ وعلى جواز المصافحة جماعة ~~العلماء من السلف والخلف وفيه آثار حسان قد ذكرنا كثيرا منها في مواضع من ~~هذا الكتاب والحمد لله وأما الهدية فقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا ~~يتصل من حديث أبي هريرة من رواية أهل مصر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا محمد بن بكير ~~الحضرمي قال حدثنا ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا (42) وحدثنا عبد الرحمان حدثنا ~~علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهادوا يبنكم فإن ~~الهدية تذهب السخيمة (43) قال ابن وهب سألت يونس عن السخيمة ما هي فقال ~~الغل (44) PageV21P017 # قال أبو عمر هذا الحديث وصله عثمان الوضاحي عن الزهري حدث به ابن صاعد ~~قال حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب حدثنا أبو عتاب الدلال حدثنا عثمان ابن ~~عبد الرحمان حدثني الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال نعم العون الهدية على طلب الحاجة وبإسناده قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تذهب السخيمة قيل وما السخيمة ~~قال الجنة تكون في الصدر أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا علي بن ~~محمد بن أحمد المصري حدثنا محمد بن عبد الرحمان بن بحير حدثنا أبي حدثنا ~~مالك عن ms3827 ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن معاوية بن الحكم أنه قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا فإنه يضاعف الود ويذهب ~~بغوائل الصدر قال أبو الحسن تفرد به ابن بحير عن أبيه عن مالك ولم يكن ~~بالرضى ولا يصح عن مالك ولا عن الزهري وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة ~~بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة البغدادي قال حدثنا يعقوب بن ~~إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن بكير عن ضمام بن ~~إسماعيل المعافري عن موسى بن ودان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تهادوا تحابوا قال أبو عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقبل الهدية وندب أمته إليها وفيه الإسوة الحسنة به صلى الله عليه وسلم ومن ~~فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تورث المودة وتذهب العداوة على ما جاء في ~~حديث مالك وغيره مما في معناه حدثنا PageV21P018 # عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد بن إبراهيم ~~الديبلي حدثنا الحسين بن الحسن المروزي حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا أبو ~~معشر قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور (45) ولا تحقرن جارة ~~لجارتها ولو فرسن (46) شاة (47) ولقد أحسن = القائل * هدايا الناس بعضهم ~~لبعض * تولد في قلوبهم الوصالا * وتزرع في الضمير هوى وودا * وتكسوهم إذا ~~حضروا جمالا * وقال غيره * إن الهدايا لها حفظ إذا وردت * أحظى من الابن ~~عند الوالد الحدب (48 * حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~الخصيب القاضي بمصر حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل ~~بن سليمان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال المعروف كله صدقة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة ~~(49) من حديث جابر وابن ms3828 عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم PageV21P019 # وفي حديث ابن مسعود وابن عمر كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة ~~(50) حدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن ~~إبراهيم الديبلي قال حدثنا أبو يونس المديني حدثني هارون بن يحيى الحاطبي ~~(51) حدثني عثمان بن عثمان بن خالد بن الزبير عن أبيه عن علي بن حسين عن ~~أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون ~~الصنيعة إلى ذي دين أو ذي حسب وجهاد الضعيف الحج وجهاد المرأة حسن التبعل ~~لزوجها والتودد نصف الدين وما عال امرؤ على اقتصاد واستنزلوا الرزق بالصدقة ~~أبى الله أن يرزق عباده المؤمنين إلا (52) من حيث لا يحتسبون وحدثنا خلف بن ~~القاسم قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الحلبي ببيت المقدس حدثنا أحمد ~~بن داود الحراني حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ~~قال اجتمع علي بن أبي طالب وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح فتماروا في ~~أشياء فقال لهم علي بن أبي طالب انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نسأله فلما وقفوا على النبي عليه السلام قالوا يا رسول الله جئنا ~~نسألك قال إن شئتم سألتموني وإن شئتم أخبرتكم بما جئتم له قالوا أخبرنا يا ~~رسول الله قال جئتم تسألوني عن الصنيعة لمن تكون ولا ينبغي أن تكون الصنيعة ~~إلا لذي حسب أو دين وجئتم تسألوني عن الرزق يجلبه الله على العبد الله ~~يجلبه عليه فاستنزلوه PageV21P020 # بالصدقة وجئتم تسألوني عن جهاد الضعيف وجهاد الضعيف الحج والعمرة وجئتم ~~تسألوني عن جهاد المرأة وجهاد المرأة حسن التبعل لزوجها وجئتم تسألوني عن ~~الرزق من أين يأتي وكيف يأتي (أبى) (53) الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من ~~حيث لا يحتسب قال أبو عمر هذا حديث غريب من حديث مالك وهو حديث حسن ولكنه ~~منكر (54) عندهم عن مالك ولا يصح عنه ولا له أصل (55) في حديثه ms3829 آخر باب ~~العين والحمد لله رب العالمين PageV21P021 # ((باب القاف)) ((مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع أحد بني سعد بن ~~ليث)) وهو مدني ثقة (1) روى عنه مالك وغيره لمالك عنه حديث واحد مالك عن ~~قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع أن يحنس (2) مولى الزبير بن العوام أخبره ~~أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة (3) فأتته مولاة (4) له تسلم ~~عليه فقالت إن أردت الخروج يا أبا عبد الرحمان اشتد علينا الزمان فقال لها ~~عبد الله بن عمر اقعدي لكع (5) فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم ~~القيامة (6) PageV21P022 # هكذا روى يحيى بن يحيى هذا الحديث عن مالك فقال فيه عن قطن ابن وهب بن ~~عويمر بن الأجدع وكذلك رواه ابن بكير وأكثر الرواة ورواه ابن القاسم عن ~~مالك عن قطن بن وهب عن عويمر بن الأجدع أن يحنس والصحيح ما رواه يحيى ومن ~~تابعه وكذلك نسبه ابن البرقي وقال فيه القعنبي عن قطن بن وهب أن يحنس مولى ~~الزبير ورواية القعنبي تشهد لصحة ما روى (7) يحيى ومن تابعه والله أعلم ~~وكذلك قال (8) أبو مصعب عن مالك عن قطن بن وهب أن يحنس حدثنا خلف بن القاسم ~~حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا محمد بن رزيق ابن جامع حدثنا أبو مصعب حدثنا ~~مالك عن قطن بن وهب إن يحنس مولى الزبير أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله ~~بن عمر في الفتنة فذكر الحديث وكذلك حدثنا خلف بن قاسم أيضا قال حدثنا أبو ~~بكر أحمد بن محمد ابن أبي الموت حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عبد ~~الله الرقاشي البصري أبو عبد الله (9) حدثنا مالك بن أنس عن قطن بن وهب عن ~~يحنس مولى الزبير أنه أخبره عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يصير على لأوائها يعني المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو ms3830 ~~شهيدا يوم القيامة قال أبو عمر قوله على لأوائها وشدتها يعني المدينة ~~والشدة الجوع واللأواء تعذر المكسب وسوء الحال PageV21P023 # وأما قوله لكع فإنه أراد ضعيفة الرأي وأصل هذه اللفظة الخسة والدناءة ~~والضعف ويقال للرجل لكع وللمرأة أيضا لكع وقد يقال للمرأة لكاع مبني على ~~الكسر مثل حذام وقطام وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على ~~الناس زمان أسعد الناس فيه بالدنيا لكع بن لكع وفي هذا الحديث فضل المدينة ~~وفضلها غير مجهول ومخرج حديث ابن عمر هذا يعم الأوقات كلها وقد قيل إن ذلك ~~إنما ورد فيمن صبر على لأوائها وشدتها ذلك الوقت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بدليل خروج الصحابة (10) عنها بعده وقد بينا هذا المعنى في غير ~~موضع من كتابنا هذا والحمد لله وقد أخبرنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن ~~دحيم وحدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قالا حدثنا محمد ~~بن إبراهيم الديبلي قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي سعيد بن عبد الرحمان ~~قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله ~~القراظ يقول سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما ~~جبار أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء ولا يصبر ~~على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة والقول في ~~هذا الحديث كالقول في حديث قطن بن وهب وقد تقدم فضل المدينة في مواضع من ~~هذا الكتاب والحمد لله وقد روى أبو معشر المدني عن عبد السلام بن محمد بن ~~أبي الجنوب (11) عن الحسن عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم المعدينة PageV21P024 # مهاجري (12) ومضجعي من الأرض وحق على أمتي أن يكرموا جيراني ما اجتنبوا ~~الكبائر فمن لم تفعل سقاه الله من طينة الخبال عصارة أهل النار وهذا إسناد ~~فيه لين وضعف ليس مما يحتج به والفضائل يتسامح فيها قديما والله ms3831 المستعان ~~حدثنا خلف بن القاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد وعبد الله بن محمد بن ~~إسحاق قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ~~مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع أن يحنس مولي الزبير أخبره أنه كان ~~جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة فأتته ملاوه له تسلم عليه فقالت يا ~~أبا عبد الرحمان إني أردت الخروج اشتد علينا الزمن فقال لها اقعدي لكع فإني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها ~~إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة (13) = PageV21P025 # ((باب السين)) ((مالك عن سعيد بن إسحاق ويقال سعد حديث واحد)) وهو سعد بن ~~إسحاق بن كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا جده كعب ~~بن عجرة في كتاب الصحابة (1) بما يغني عن ذكره ههنا وهو من بلي حليف لبني ~~سالم (2) من الأنصار وسعد بن إسحاق هذا ثقة لا يختلف في ثقته وعدالته (3) ~~روى عنه مالك ومعمر والثوري والقطان وشعبة وكان من ساكني المدينة وبها كانت ~~وفاته سنة أربعين ومائة وروى عنه من الجلة ابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري ~~وعبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وقد قيل إن هذا الحديث رواه ~~ابن شهاب عن مالك فقال فيه حدثني رجل من أهل المدينة يقال له مالك بن أنس ~~عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك ~~بن سنان فذكر الحديث رواه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب كتبناه عن خلف بن قاسم من وجوه وأحمد بن شبيب يتكلمون فيه (4) ~~PageV21P026 # مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن ~~الفريعة (5) بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ms3832 أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن ~~زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا (6) بطرف القدوم (7) لحقهم ~~فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني ~~خدرة (8) فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة (9) ناداني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرني فنوديت له فقال كيف قلت فرددت عليه ~~القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت ~~فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك ~~فأخبرته فأتبعه وقضى به (10) هكذا قال يحيى سعيد بن إسحاق وتابعه بعضهم ~~وأكثر الرواة يقولون فيه سعد بن إسحاق وهو الأشهر وكذلك قال شعبة وغيره ~~(11) وقال عبد الرزاق في هذا الحديث عن الثوري ومعمر عن سعيد بن إسحاق كما ~~قال يحيى كذلك في كتاب الدبري PageV21P027 # أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد ابن خالد ~~قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري (12) قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ~~معمر عن الزهري عن ابن (13) لكعب بن عجرة قال حدثتني عمتي وكانت تحت أبي ~~سعيد الخدري أن فريعة حدثتها أن زوجها خرج في طلب أعلاج أباق (14) حتى إذا ~~كان بطرف القدوم وهو جبل أدركهم فقتلوه قالت فأتت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكرت له أن زوجها قتل وأنه تركها في مسكن ليس له واستأذنته في ~~الانتقال فأذن لها فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فردت وأمرها ~~أن تعيد عليه حديثها ففعلت فأمرها ألا تبرح حتى يبلغ الكتاب أجله (15) قال ~~وأخبرنا معمر عن سعيد بن إسحاق قال أحمد بن خالد كذا قرأعلينا الدبري سعيد ~~بن إسحاق وإنما أعرفه سعد بن إسحاق فقرأ علينا عن عبد الرزاق عن معمر عن ~~سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه حدثه عن ms3833 عمته زينب ابنة كعب بن فريعة ~~بهذا الحديث وزاد معمر فلما كان في زمن عثمان أتت امرأة تسأله عن ذلك قالت ~~(16) فريعة فذكرت له فأرسل إلي فسألني فأخبرته فأمرها ألا تخرج من بيتها ~~حتى يبلغ الكتاب أجله (17) قال وأخبرنا الثوري عن سعيد بن إسحاق هكذا قال ~~سعيد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة عن فريعة ~~ابنة مالك PageV21P028 # أن زوجها قتل بالقدوم قالت (18) فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ~~إن لها أهلا فأمرها أن تنتقل فلما أدبرت دعاها فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ ~~الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا (19) قال وأخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد ~~الله بن أبي بكر أن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أخبره عن عمته زينب ابنة ~~كعب بن عجرة أن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أن زوجا لها ~~خرج حتى إذا كان من المدينة على ستة أميال عند طرف جبل يقال له القدوم ~~تعادى عليه اللصوص فقتلوه وكانت فريعة في بني الحرث بن الخزرج في مسكن لم ~~يكن لبعلها إنما كان سكناها فجاءها إخوتها فيهم أبو سعيد الخدري فقالوا ليس ~~بأيدينا سعة فنعطيك ونمسك ولا يصلحنا إلا أن نكون جميعا ونخشى عليك الوحش ~~فسلي النبي صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقصت عليه ما ~~قال إخوتها بالوحشة واستأذنته في أن تعتد عندهم فقال افعلي إن شئت قالت ~~فأدبرت حتى إذا كنت في الحجرة قال تعالي عودي لما قلت فعادت فقال امكثي في ~~بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ثم إن عثمان بعثت إليه امرأة من قومه تسأله أن ~~تنتقل من بيت زوجها فتعتد في غيره فقال افعلي ثم قال لمن حوله هل مضى من ~~النبي صلى الله عليه وسلم أو من صاحبي في مثل هذا شيء فقالوا إن فريعة تحدث ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليها فأخبرته فانتهى إلى قولها وأمر ~~المرأة أن لا تخرج من ms3834 بيتها قال ابن جريج وأخبرت أن هذه المرأة التي أرسلت ~~إلى عثمان أم أيوب بنت ميمون بن عامر الحضرمي وأن زوجها عمران بن طلحة بن ~~عبيد الله (20) PageV21P029 # هكذا قال عبد الله بن أبي بكر سعد بن إسحاق وكذلك قال يحيى القطان حدثنا ~~عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف وحدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني سعد ~~بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب ~~أعلاج فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فأتى نعيه وإنا في دار شاسعة من دور أهلي ~~فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أتاني نعي زوجي وأنا في دار ~~شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن لي فلو ~~تحولت إلى إخوتي وأهلي كان أرفق بي في بعض شأني فقال تحولي فلما خرجت من ~~المسجد أو الحجرة دعاني أو أمر من دعاني فدعيت له فقال امكثي في بيتك حتى ~~يبلغ الكتاب أجله فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فأرسل إلي عثمان فأتيته فحدثته ~~فأخذ به أخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو ~~بن منصور قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا عبد الله ابن نمير ~~قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت ~~كعب أنها سمعت فريعة ابنة مالك بن سنان تحدث أن زوجها قتل بمكان بالمدينة ~~(21) يسمى طرف القدوم وأن فريعة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهي تريد أن تنتقل من بيت زوجها إلى أهلها فذكرت أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رخص لها في ذلك فقامت ثم دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال امكثي في بيتك ms3835 حتى يبلغ الكتاب أجله PageV21P030 # في (22) هذا الحديث إيجاب العمل بخبر الواحد ألا ترى إلى عمل عثمان ابن ~~عفان به وقضائه باعتداد المتوفى عنها (زوجها) (23) في بيتها من أجله في ~~جماعة الصحابة من غير نكير وفي هذا الحديث وهو حديث مشهور معروف عند علماء ~~الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج منه ~~وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر منهم مالك ~~والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وهو قول عمر ~~وعثمان وابن عمر وابن مسعود وغيرهم وكان داود وأصحابه يذهبون إلى أن ~~المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها وتعتد حيث شاءت لأن السكنى ~~إنما ورد به القرآن في المطلقات ومن حجته أن المسألة مسألة اختلاف (24) ~~قالوا هذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم وإيجاب السكنى ~~إيجاب حكم والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع قال أبو عمر ~~أما السنة فثابتة بحمد الله وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة لأن ~~الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة وبالله ~~التوفيق وأما الاختلاف في هذه المسألة فذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج ~~قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال إنما قال الله تعتد أربعة PageV21P031 # أشهر وعشرا ولم يقل في بيتها (25) قال وأخبرني عطاء أن عائشة حجت واعتمرت ~~(26) بأختها بنت أبي بكر في عدتها وكان قتل عنها زوجها طلحة بن عبيد الله ~~(27) قال عطاء ولا يضر المتوفى عنها أين اعتدت (28) قال ابن جريج وأخبرني ~~ابن شهاب (29) عن عروة قال خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها زوجها ~~طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة قال عروة وكانت عائشة تفتي المتوفى عنها ~~زوجها بالخروج في عدتها (30) قال وأخبرنا الثوري عن عبيد الله بن عمر أنه ~~سمع القاسم بن محمد يقول أبى الناس ذلك عليها (31) وعن الثوري وغيره عن ~~إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله ms3836 عنه أنه انتقل ابنته (32) ~~أم كلثوم في عدتها وقتل عنها عمر رحمه الله (33) PageV21P032 # قال وأخبرنا معمر عن الزهري قال أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول ~~عائشة وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر (34) قال وأخبرنا معمر وابن جريج ~~عن هشام بن عروة عن أبيه قال لا تنتقل المتوفى عنها إلا أن ينتوي (35) ~~أهلها منزلا فتنتوي معهم (36) وهو قول ابن شهاب وأما إذا كان المسكن بكراء ~~فقال مالك هي أحق بسكناه من الورثة والغرماء من رأس مال المتوفى إلا أن لا ~~يكون فيه عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجها وإذا كان المسكن لزوجها لم ~~يبع في دينه حتى تنقضي عدتها وهذا كله قول الشافعي وأبي حنيفة وجمهور ~~العلماء وبالله التوفيق PageV21P033 # سعيد بن أبي سعيد المقبري يكنى بأبي سعد واسم أبيه أبي سعيد كيسان وهو ~~مولى لبني جندع من بني ليث بن بكر بن عبد مناة كان مكاتبا لرجل منهم فأدى ~~كتابته في زمن عمر بن الخطاب وعتق ولهما جميعا رواية عن أبي هريرة وغيره من ~~الصحابة ويقال إنهما قد سمعا من سعد بن أبي وقاص وسماعهما واحد ممن سمعا ~~منه أو قريب بعضه من بعض وكانا ثقتين وسعيد في الرواية أشهر من أبيه روى ~~عنه من الأئمة جماعة منهم مالك وابن أبي ذئب وابن عيينة والليث وقيل إنه ~~اختلط قبل وفاته بأربع سنين وسماع ابن أبي ذئب منه قبل الاختلاط وكذلك مالك ~~(1) واختلف في وفاة سعيد بن أبي سعيد فقيل كانت وفاته بالمدينة وكان بها ~~(2) سكناه قبل سنة ثلاث وعشرين ومائة في خلافة هشام قبل موت الزهري بعام ~~وقيل سنة خمس وعشرين وقيل سنة ست وعشرين ومائة وتوفي أبوه أبو سعيد في ~~خلافة عمر بن عبد العزيز وقيل في خلافة الوليد ابن عبد الملك وكان يقال له ~~المقبري لأنه كان يسكن على المقبرة (3) وفي المقبرة لغتان مغبرة ومقبرة ~~بالضم والفتح لمالك عن سعيد بن أبي سعيد خمسة أحاديث أحدها موقوف يستند ~~مرفوعا من وجوه ثابتة PageV21P034 # حديث أول لسعيد بن أبي سعيد ms3837 مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ~~شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم ~~الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ~~ومن = كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته (4) يوم وليلة ~~وضيافته ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى ~~يحرجه (5) لم يختلف الرواة للموطأ في هذا الحديث عن مالك وهو حديث صحيح وقد ~~رواه عن سعيد بن أبي سعيد جماعة أجلهم يحيى بن أبي كثير لأنه في درجة مع ~~سعيد ابن أبي سعيد في أبي سلمة وغيره وقد سمع أبو سعيد من أبي شريح الكعبي ~~هذا الحديث وفي هذا الحديث آداب وسنن منها التأكيد في لزوم الصمت وقول ~~الخير أفضل من الصمت لأن قول الخير غنيمة والسكوت سلامة والغنيمة أفضل من ~~السلامة وكذلك قالوا قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قال عمار الكلبي * وقل ~~الخير (6) وإلا فاصمتن * فإنه من لزم الصمت سلم PageV21P035 # وقال آخر * ومن لا يملك الشفتين يسخو * بسوء اللفظ من قيل وقال (7 * ولقد ~~أحسن القائل (8 * رأيت اللسان على أهله * إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا * وقال ~~آخر (9 * لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل * وكل امريء ما بين فكيه مقتل (10 ~~* فمن كانت هذه حاله هو المأمور بالصمت لا قائل الخير وذاكر الله وقد ذكرنا ~~هذا المعنى وكثيرا مما قيل فيه من النظم والنثر في كتاب العلم (11) وتقصيته ~~في كتاب بهجة المجلاس (12) والحمد لله وروي عن ابن مسعود أنه قال ما الشؤم ~~إلا في اللسان وما شيء أحق بطول السجن منه وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا ~~عبد الله بن أحمد بن حامد قال حدثنا الحسن بن الطيب قال حدثنا داود بن بلال ~~قال حدثنا عبد السلام بن هاشم عن خالد بن فرز (13) عن أنس بن مالك قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من PageV21P036 # رد غيظه دفع الله عنه ms3838 عذابه ومن حفظ لسانه ستر الله عورته ومن اعتذر إلى ~~الله قبل عذره حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن ~~أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن ~~بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا ~~محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح ~~المصري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة وعمرو بن الحرث عن يزيد بن ~~عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمان الحبلي (14) عن عبد الله بن عمرو بن ~~العاصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا (15) وقال الحسن ~~رحمه الله أربع لا مثل لهن الصمت وهو أول العبادة والتواضع وذكر الله وقلة ~~المشي وقد اختلف العلماء فيما يكتب على المرء من كلامه فذكر سنيد قال حدثنا ~~معتمر (16) بن سليمان عن طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله * (ما يلفظ من قول ~~إلا لديه رقيب عتيد) * 17 قال يكتب كل شيء حتى ما يعلل به الرجل صبيه ~~والمرأة صبيها PageV21P037 # قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله * (عن اليمين وعن ~~الشمال قعيد) * 18 قال كانت الحسنات عن يمينه وكانت السيئات عن شماله (19) ~~* (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) * قال وحدثنا خالد بن عبد الله عن ~~عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبيد الله عن مجاهد في قوله * (ما يلفظ من ~~قول إلا لديه رقيب عتيد) * قال يكتب كل شيء حتى أنينه في مرضه قال وحدثنا ~~معتمر عن ليث عن طلحة بن مطرف قال ما ظفرت من أيوب بشيء إلا بأنينه قال ليث ~~فحدثت به طاوسا وهو مريض فما أن حتى مات فقال بهذا قوم وخالفهم آخرون ~~فقالوا لا يكتب إلا الخير والشر ذكر أبو بكر ms3839 محمد بن إبراهيم بن المنذر قال ~~حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن ~~حسان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله * (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) ~~* قال يا غلام اسقني (20) الماء وأسرج الفرس لا يكتب إلا الخير والشر قال ~~وحدثنا أبو سعيد الهروي قال حدثنا محمد بن عبد المجيد (21) قال حدثنا إسحاق ~~بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن حسان قال سمعت ~~عكرمة يحدث عن ابن عباس قال يكتب عن الإنسان ما يتكلم به من خير أو شر وما ~~سوى ذلك فلا يكتب PageV21P038 # قال وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن ~~زيد عن يزيد (22) بن خازم عن عكرمة قال * (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ~~عتيد) * قال لا يكتب عليه إلا ما يؤجر فيه ويؤزر فيه قال لو قال رجل ~~لامرأته تعالي حتى نفعل كذا وكذا أكان يكتب عليه قال حماد ابن شعيب وسمعت ~~الكلبي يقول يكتب كل شيء فإذا كان يوم الاثنين والخميس ألقي منه أطعمني ~~واسقني وكتب البقية وذكر عن الأحنف وجها رابعا قال صاحب اليمين يكتب الخير ~~وهو أمين على صاحب الشمال فإذا أصاب العبد الخطيئة قال امسك فإن استغفر ~~الله نهاه أن يكتبها وإن أبى إلا أن يصر عليها كتبها وقال عطاء كانوا ~~يكرهون فضول الكلام وقال شفي الأصبحي من كثر كلامه كثر خطاياه حدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله ابن الحرث عن أبي كثير عن ~~عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ~~ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش والتفحش وإياكم ~~الشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا ~~وبالفجور ففجروا فقام رجل فقال يا رسول ms3840 الله أي الإسلام أفضل قال أن يسلم ~~المسلمون من لسانك ويدك وذكر تمام الحديث (23) PageV21P039 # وذكر مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رأى أبا بكر الصديق ~~وهو آخذ بلسانه بيده وهو يقول إن ذا أوردني الموارد (24) ورواه الدراوردي ~~عن زيد ابن أسلم عن أبيه مثله وزاد فيه وقال ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ~~اللسان إلى الله وروى حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي ~~سعيد الخدري يرفعه قال إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء تستعيذ من شر اللسان ~~وتقول اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا (25) ~~حدثناه أحمد بن فتح قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد بن ثرثال البغدادي ~~قال حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة البلخي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حباب ~~قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا (26) أبو الصهباء عن سعيد ابن جبير عن أبي ~~سعيد الخدري يرفعه فذكره وأخبرنا خلف بن قاسم حدثنا يعقوب بن المبارك حدثنا ~~إسحاق بن أحمد البغدادي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمان ~~بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد ~~الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه مرفوعا قال ابن مهدي رأيت ~~سفيان الثوري جالسا عند حماد بن زيد يكتب هذا الحديث PageV21P040 # قال أبو يوسف يعقوب بن المبارك هكذا وجدته في كتابي عن أبي يعقوب الكاغذي ~~(27) وحدثناه يحيى بن زكرياء عن يعقوب الدورقي فلم يجز به أبا سعيد الخدري ~~قال وحدثناه إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن ~~سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري موقوفا وروى شعبة عن الأعمش عن صالح بن ~~خباب عن حصين بن عقبة عن سلمان قال ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان ~~وروى الحكم عن أبي وائل عن ابن مسعود مثله ومن ههنا اتخذ القائل (28) قوله ~~* وما شيء إذا ms3841 فكرت فيه أحق بطول سجن من لسان * ومن الآداب أيضا والسنن في ~~هذا الحديث الحض على بر الجار وإكرامه لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان ~~يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~من حديث مالك وغيره أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ~~سيورثه (29) والله عز وجل قد أوصى بالجار ذي القربى والجار الجنب قالوا ~~الجار ذو القربى جارك من قرابتك والجار الجنب قالوا الجار المجانب وقالوا ~~الجار من غير قرابتك من قوم آخرين وروى الأوزاعي عن الزهري قال جاء رجل ~~يشكو جاره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن أربعين دارا ~~جار فلا يدخل الجنة من خاف جاره PageV21P041 # بوائقه (30) قال الزهري أربعين دارا يمينا وشمالا وبين يديه ومن خلفه ~~ذكره سنيد عن محمد بن كثير عن الأوزاعي قال سنيد وأخبرنا حجاج عن ابن أبي ~~ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالها ثلاثا قالوا وما ذلك يا ~~رسول الله قال الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه قال شره ~~(31) وفيه الحض على إكرام الضيف وإجازته وفي ذلك دليل على أن الضيافة ليست ~~بواجبة وأنها مستحبة مندوب إليها غير مفترضة لقوله جائزته والجوائز لا تجب ~~فرضا لأنها إتحاف الضيف بأطيب ما يقدر عليه من الطعام قال ابن وهب وسمعت ~~مالكا يقول في تفسير جائزته يوم وليلة قال يحسن ضيافته ويكرمه وروى ابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا خير فيمن لا يضيف (32) رواه ابن وهب وقتيبة والوليد بن ~~مسلم عن ابن لهيعة وروى أبو توبة الربيع بن نافع عن بقية عن الأوزاعي أنه ~~قال له يا أبا عمرو الضيف ينزل بنا فنطعمه الزيتون والكامخ وعندنا ما هو ~~أفضل منه العسل والسمن فقال ms3842 إنما يفعل هذا من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ~~PageV21P042 # قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين العلماء في مدح مضيف الضيف وحمده والثناء ~~بذلك عليه وكلهم يندب إلى ذلك ويجعله من مكارم الأخلاق وسنن المرسلين لأنه ~~ثبت أن إبراهيم عليه السلام أول من ضيف الضيف وحض رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على الضيافة وندب إليها واختلف العلماء في وجوبها فرضا فمنهم من ~~أوجبها ومنهم من لم يوجبها وكل من لم يوجبها يندب إليها ويستحبها وممن ~~أوجبها الليث بن سعد قال ابن وهب سألت الليث عن عبد مملوك تمر به فيقدم ~~إليك طعاما لا تدري هل أمره سيده أم لا فقال الليث الضيافة حق واجب وأرجو ~~أن لا يكون به بأس وقال مالك لا تجوز هبة العبد المأذون له ولا دعوته ولا ~~عاريته ولا يجوز له إخراج شيء من ماله بغير عوض إلا أن يأذن له سيده وهو ~~قول الشافعي والحسن بن حي وقال الليث لا بأس بضيافته وقد روى الربيع عن ~~الشافعي أنه قال الضيافة على أهل البادية والحاضرة حق واجب في مكارم ~~الأخلاق وقال مالك ليس على أهل الحضر ضيافة وقال سحنون إنما الضيافة على ~~أهل القرى وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر ومن حجة من ذهب هذا المذهب ~~ما حدثناه عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا ~~بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا ~~إبراهيم بن عبد الله بن PageV21P043 # أخي عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ~~ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة على أهل الوبر وليست ~~على أهل المدر (33) قال أبو عمر هذا حديث لا يصح وإبراهيم بن (34) أخي عبد ~~الرزاق متروك الحديث منسوب إلى الكذب وهذا مما انفرد به ونسب إلى وضعه ومما ~~احتج به بعض من ذهب مذهب الليث في الضيافة حديث شعبة عن منصور عن الشعبي عن ~~المقدام ms3843 أبي (35) كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف ~~حق واجب على كل مسلم فإن أصبح بفنائه فإنه دين إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه ~~(36) وروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال ~~قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فنمر بقوم لا يقروننا فما ترى فقال لنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ~~فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي (37) (لهم) (38) حدثناه محمد ~~بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين (الآجري بمكة) (39) قال حدثنا موسى بن ~~هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث فذكره PageV21P044 # وروى عبد الرحمان بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أضاف قوما فلم يقروه كان له أن يعقبهم ~~(39) بمثل قراه (40) وروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى المثنى بن الصباح عن عطاء عن خالد ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (سواء) (41) وحدثنا عبد الله بن محمد بن ~~يوسف حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا علي بن عبد الله بن أبي مطر حدثنا محمد ~~بن علي بن مروان حدثنا سليمان بن حرب أبو أيوب حدثنا الوليد حدثنا جرير بن ~~عثمان الرحبي عن عبد الرحمان بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب ~~الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل بقوم فعليهم أن يقروه ~~فاحتج بهذه الآثار من ذهب مذهب الليث في وجوب الضيافة واحتجوا أيضا بما روي ~~في تأويل قوله عز وجل * (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) * ~~42 قال مجاهد ذلك في الضيافة إذا لم يضف فقد رخص له أن يقول فيه ذكره وكيع ~~عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال ابن جريج عن مجاهد نزلت ms3844 في رجل ~~ضاف رجلا بفلاة من الأرض فلم يضفه فنزلت * (إلا من ظلم) * ذكر أنه لم يضفه ~~لا يزيد على PageV21P045 # ذلك قالوا فهذه الآية تدل على أن ذلك ظلم والظلم ممنوع منه فدل على وجوب ~~الضيافة واحتج الآخرون بحديث سعيد بن أبي سعيد هذا عن أبي شريح الكعبي ~~العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في أول هذا الباب وقد رواه ~~الليث عن سعيد بن أبي سعيد كما رواه مالك سواء وفيه دليل على أن الضيافة ~~إكرام وبر وفضيلة لا فريضة ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه (43) عبد الرحمان ~~بن أبي ليلى قال حدثنا المقداد بن الأسود قال جئت أنا وصاحب لي قد كادت ~~تذهب أبصارنا وأسماعنا من الجوع فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد فأتينا ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أصابنا جوع شديد فتعرضنا ~~للناس فلم يضفنا أحد فأتيناك فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة أعنز فقال يا ~~مقداد أحلبهن وجزئ اللبن لكل اثنين (44) جزءا ففي هذا الحديث أن المقداد ~~وصاحبه قد استضافا فلم يضافا ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~يأخذا ممن استضافا قدر ضيافتهما مع شدة حاجتهما فدل ذلك أن الضيافة غير ~~واجبة جملة أو كانت واجبة في بعض الأوقات فنسخت وأهل العلم يأمرون بالضيافة ~~ويندبون إليها ويستحبونها وهي عندهم على أهل البوادي آكد (45) وقولهم (46) ~~ليس على أهل الحضر ضيافة يدل على تأكيد سنتها على أهل البادية ومنهم من سوى ~~بين البادية والحاضرة في ذلك وأما اختلافهم في إيجابها فرضا فعلى ما تقدم ~~ذكره وأما الآية فقد مضى عن مجاهد فيها في هذا الباب ما ذكرنا PageV21P046 # وقال سعيد عن قتادة في قوله * (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ~~ظلم) * الآية قال عذر الله المظلوم كما تسمعون أن يدعو على من ظلمه وقال ~~ابن جريج عن عبد الله بن كثير إلا من ظلم قال إلا من أثر ما قيل له فلم يقل ~~هؤلاء إن الآية نزلت في ms3845 الضيافة ولا في قولهم شيء يدل على أن الآية (47) لم ~~تنزل في الضيافة وقال الطحاوي الضيافة من كرامة الضيف على حديث أبي شريح ~~الكعبي وفيه دليل على انتفاء وجوبها قال وجائز أن تكون كانت واجبة عند ~~الحاجة إليها لقلة عدد أهل الإسلام في ذلك الوقت وتباعد أوطانهم وأما اليوم ~~فقد عم الإسلام وتقارب أهله في الجوار قال وفي حديث أبي شريح جائزته يوم ~~وليلة قال والجائزة منحة والمنحة إنما تكون عن اختيار لا عن وجوب وبالله ~~التوفيق ومما يدل على أن الضيافة ليست بواجبة فرضا قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقد أجمعوا أن إكرام الجار ليس بفرض فكذلك الضيف ~~وفي هذا الحديث وما كان مثله دليل على أن الضيافة من مكارم الأخلاق في ~~الحاضرة والبادية ويجوز أن يحتج بهذا من سوى بين الضيافة في البادية ~~والحاضرة إلا أن أكثر الآثار في تأكيدها إنما وردت في قوم مسافرين منعوها ~~ومما يدل على أنها ليست بواجبة فرضا ما حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ~~حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا أحمد بن عاصم حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ~~حدثنا أحمد بن يونس حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي PageV21P047 # إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني مررت برجل فلم ~~يضفني ولم يقرني أفاجازيه قال لا بل أقره حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ~~محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر ابن محمد الفريابي قال حدثنا أبو كريب قال ~~حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثنا العلاء ~~بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حق الضيف ثلاث ليال وما سوى ذلك فهو صدقة (48) وروى أبو صالح عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مطرب ms3846 ~~قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول إكرام الضيف يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام ~~فإن أصابه بعد ذلك مرض أو مطر فهو دين عليه قال أبو عمر ينبغي له أن يتنزه ~~عما كان من الضيافة صدقة كما ينبغي له التنزه عن الصدقة وليست صدقة التطوع ~~بمحرمة على أحد إلا أن السؤال مكروه على ما بينا فيما سلف من هذا الكتاب ~~والحمد لله حدثنا عبد الله حدثنا الحسن حدثنا محمد بن أحمد بن جابر حدثنا ~~إسحاق بن أحمد القطان حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أبو ~~عامر الجزار عن نافع قال كان ابن عمر إذا قدم مكة نزل على أصهاره فيأتيه ~~طعامه من عند دار خالد بن أسيد فيأكل من طعامهم ثلاثة أيام ثم يقول احبسوا ~~عنا صدقتكم ويقول لنافع أنفق من عندك (الآن) (49) وقوله PageV21P048 # صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه يريد أن يقيم عنده ~~حتى يحرجه والثواء الإقامة قال عنترة * طال الثواء على رسوم المنزل (50 * ~~وقال الحرث بن لحزة * آذنتنا ببينها أسماء * رب ثاو يمل منه الثواء (51 * ~~وقال كثير * أريد الثواء عندها وأظنها * إذا ما أطلنا عندها المكث ملت (52 ~~* وقوله يحرجه أي يضيق عليه بإقامته عنده حتى يحرج وتضيق نفسه هذا لا يحل ~~له حديث ثان لسعيد بن أبي سعيد مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ~~واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها (53) PageV21P049 # هكذا رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ~~أبي هريرة ورواه بشر بن عمر عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ~~هريرة وكان سعيد بن أبي سعيد فيما يقولون قد سمع من أبي هريرة وسمع من أبيه ~~عن أبي هريرة كذا قال ابن معين وغيره فجعلها كلها أحيانا عن أبي هريرة قال ~~أبو عمر في ms3847 هذا الحديث من الفقه أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر هذه ~~المسافة فما فوقها إلا مع ذي محرم أو زوج وقد اختلفت ألفاظ أحاديث هذا ~~الباب في مقدار المسافة وسنذكر ذلك والمعنى فيه في آخر هذا الباب إن شاء ~~الله واختلف الفقهاء من هذا المعنى في ذي المحرم للمراة هل هو من السبيل ~~الذي ذكر الله في الحج أم لا فقالت طائفة المحرم من السبيل الذي قال (54) ~~الله عز وجل * (من استطاع إليه سبيلا) * 55 فمن لم يكن لها من النساء ذو ~~محرم فتخرج معه فليست ممن استطاع إلى الحج سبيلا لنهي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها وممن ذهب إلى هذا إبراهيم ~~النخعي والحسن والبصري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ~~وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل هل يكون محرما لأم امرأته ~~يخرجها إلى الحج (56) فقال أما في حجة الفريضة فأرجو لأنها PageV21P050 # تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته وأما في غيرها فلا وكأنه ذهب إلى ~~أنه لم يذكر في القرآن قال أبو عمر يعني في قول الله عز وجل * (ولا يبدين ~~زينتهن إلا لبعولتهن) * 57 الآية كلها قال لأثرم قيل لأحمد فيحج الرجل بأخت ~~امرأته قال لا لأنها ليست منه بمحرم لأنها قد تحل له قيل له فالأخ من ~~الرضاعة يكون محرما قال نعم قيل له فيكون الصبي محرما قال لا حتى يحتلم ~~لأنه لا يقوم بنفسه فكيف تخرج معه امرأة في سفر لا حتى يحتلم وتجب عليه ~~الحدود أو يبلغ خمس عشرة سنة وقال آخرون جائز للمراة أن تحج حجة الفريضة ~~إذا كانت مع ثقات من ثقات المسلمات والمسلمين فأما مالك والشافعي فقالا ~~تخرج مع جماعة النساء قال الشافعي وإذا خرجت مع حرة مسلمة ثقة لا شيء عليها ~~وقال الأوزاعي تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ولا يقربها رجل ~~إلا أن يأخذ برأس البعير وتضع رجلها على ذراعه ms3848 وقال ابن سيرين تخرج مع رجل ~~من المسلمين لا بأس به وروى أيوب عن محمد أنه كان إذا سئل عن المرأة لم تحج ~~وليس لها محرم PageV21P051 # فربما قال إنما المؤمنون إخوة (58) ويقول رب من ليس بمحرم أوثق من محرم ~~ذكره عبد الرزاق عن معمر وابن التيمي عن أيوب عن ابن سيرين قال أبو عمر ليس ~~المحرم عند هؤلاء من شرائط الاستطاعة ومن حجتهم الإجماع في الرجل يكون معه ~~الزاد والراحلة وفيه الاستطاعة ولم يمنعه فساد طريق ولا غيره أن الحج عليه ~~واجب قالوا فكذلك المرأة لأن الخطاب واحد والمرأة من الناس وفي هذا الحديث ~~أيضا دليل على صحة ما ذهب إليه مالك والشافعي وأصحابهما في تقدير المسافة ~~التي يجوز فيها للمسافر قصر الصلاة وتحديدها لأنهم قالوا لا تقصر الصلاة في ~~مسافة أقل من يوم وليلة وقدروا ذلك بثمانية وأربعين ميلا وهي أربعة برد وهو ~~قول ابن عباس وابن عمر والأصل في ذلك حديث أبي هريرة هذا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بما ذكرنا واستدلوا من هذا الحديث بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة ~~فليس بسفر حقيقة وأن حكم من سافر حكم الحاضر لأن في هذا الحديث دليلا على ~~إباحة السفر للمرأة فيما دون هذا المقدار مع غير ذي محرم فكان ذلك في حكم ~~خروج المراة في حوائجها إلى السوق وما قرب من المواضع المأمون عليها فيها ~~في البادية والحاضرة وأما اليوم والليلة فظعن وانتفال يكون فيه الانفراد ~~وتعترض فيه الأحوال فكان في حكم الأسفار الطوال لأن كل ما زاد عن اليوم ~~والليلة من المدة في نوع اليوم والليلة وفي حكمها والله أعلم PageV21P052 # وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب واختلفت فيه الآثار فقال مالك والشافعي ~~ما ذكرنا عنهما وهو قول ابن عباس وابن عمر على ما وصفنا وبه قال أحمد ~~وإسحاق وحجتهم الاستدلال بحديث هذا الباب على حسبما اجتلبنا (59) وهو حديث ~~مالك المذكور عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وكذلك رواه ms3849 ابن أبي ذئب بمعنى رواية مالك في تحديد مسيرة يوم وليلة ~~وربما قال مسيرة يوم فما فوقه إلا أنه قال فيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه ~~كما قال بشر بن عمر عن مالك وكذلك رواه شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد ~~بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله على ~~اختلاف عن سهيل في ذلك وقد روي هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن ~~أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر ~~امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي محرم (60 ) ورواه ابن عجلان عن سعيد بن أبي ~~سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر ~~امرأة إلا ومعها ذو محرم لم يقل يوما ولا غيره والألفاظ عن سهيل في هذا ~~الحديث مضطربة لا تقوم بها حجة من روايته وقالت طائفة لا تقصر الصلاة إلا ~~في مسيرة يومين وكل سفر يكون دون ليلتين فللمراة أن تسافر بغير محرم هذا ~~قول الحسن البصري والزهري ومن حجتهم ما رواه شعبة وغيره عن عبد الملك بن ~~عمير عن قزعة مولى زياد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم ~~PageV21P053 # ورواه مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن قزعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا تسافر امرأة فوق يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها (61) ~~وقال آخرون لا يقصر المسافر الصلاة إلا في مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا وكل سفر ~~يكون دون ثلاثة أيام فللمرأة أن تسافر بغير محرم هذا قول الثوري وأبي حنيفة ~~وأصحابه وهو قول ابن مسعود قال أبو حنيفة ثلاثة أيام ولياليها مسير الإبل ~~ومشي الأقدام ومن حجتهم ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى ms3850 الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام ~~إلا مع محرم (62) ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ~~ابنها أو ذو محرم منها (63) وبعض أصحاب الأعمش يقول فيه بإسناده فوق ثلاث ~~وروى سهيل عن أبيه وسعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله سواء هذه رواية وهيب عن سهيل وروى روح بن القاسم عن سهيل عن أبيه عن ~~أبي هريرة مرفوعا مثله بمعناه والرواية الأولى عن سهيل رواها حماد بن سلمة ~~وعبد العزيز بن المختار عن سهيل PageV21P054 # وروى بكر بن خنيس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تسافر امرأة في الإسلام مسيرة بريد إلا مع زوج أو ذي محرم فحصل ~~حديث سهيل في هذا الباب مضطربا في إسناده ومتنه وقد روى سفيان بن حمزة عن ~~كثير بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~يا نساء المؤمنات لا تخرج امرأة مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم وقد اضطربت ~~الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ومحملها عندي والله أعلم ~~أنها خرجت على أجوبة السائلين فحدث كل واحد بمعنى ما سمع كأنه قيل له صلى ~~الله عليه وسلم في وقت ما هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم فقال لا وقيل ~~له في وقت آخر هل تسافر المرأة مسيرة يومين بغير محرم فقال لا وقال له آخر ~~هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم فقال لا وكذلك معنى الليلة ~~والبريد ونحو ذلك فأدى كل واحد ما سمع على المعنى والله أعلم ويجمع معاني ~~الآثار في هذا الباب وإن اختلفت ظواهرها الحظر على المرأة أن تسافر سفرا ~~يخاف عليها الفتنة ms3851 بغير محرم قصيرا كان أو طويلا والله أعلم ومن حجة من ذهب ~~في هذه المسالة مذهب أبي حنيفة أن الثلاثة الأيام سفر مجتمع على تقصير ~~الصلاة فيه والأصل في الصلاة التمام باليقين فالواجب أن لا تقصر إلا بيقين ~~واليقين ما أجمعوا عليه في الثلاثة الأيام لأن ما دون ذلك مختلف فيه وهو ~~قول ابن عليه وهذا وإن كان نظرا واحتياطا فليس بجيد من طريق الاتباع وأولى ~~ما قيل في هذا الباب من طريق الاتباع مذهب ابن عمر وابن عباس وأهل المدينة ~~والشافعي والله الموفق للصواب وقال الأوزاعي عامة العلماء يقولون يقصر ~~المسافر في مسيرة اليوم التام قال وبه نأخذ وفي هذا الباب شذوذ تركنا ~~حكايته تعلق به داود PageV21P055 # حديث ثالث لسعيد بن أبي سعيد مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه ~~عن أبي هريرة قال خمس من الفطرة تقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف ~~الإبط والاختتان (64) هذا الحديث في الموطأ موقوف عند جماعة الرواة إلا أن ~~بشر بن عمر رواه عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه وأسنده وهو حديث محفوظ عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مسندا صحيحا رواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولصحته مرفوعا ذكرناه والحمد لله ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد ~~السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس ~~عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خمس من الفطرة تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ~~والختتان وكذلك ذكره ابن الجارود عن عبد الرحمان بن يوسف عن بندار ويحيى بن ~~حكيم جميعا عن بشر بن عمر عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ~~هريرة عن النبي ms3852 صلى الله عليه وسلم PageV21P056 # ورواه محمد بن يحيى الذهلي عن بشر بن عمر عن مالك عن سعيد المقبري عن ~~أبيه عن أبي هريرة موقوفا لم يتجاوز به أبا هريرة وهو الصحيح في رواية مالك ~~إن شاء الله وقد روي عن مالك مرفوعا من غير رواية بشر بن عمر حدثنا خلف بن ~~قاسم قال حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي قال حدثنا يحيى بن ~~عثمان بن صالح بن صفوان السهمي حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة عن عيسى بن موسى ~~بن حميد بن أبي الجهم العدوي عن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ~~هريرة يأثره قال الفطرة قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ~~وأما رواية الزهري فصحيح رفعه فيها حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ابن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن ~~عيينة وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد ~~الصائغ قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا إبراهيم بن سعد جميعا عن ابن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد (65) وقص الشارب وتقليم الأظفار ~~ونتف الإبط وكذلك رواه أبو داود الطيالسي عن زمعة بن صالح عن الزهري ~~بإسناده مثله وقد روي أن قص الشارب والختان مما ابتلي به إبراهيم الخليل ~~عليه السلام ذكر سنيد عن ابن علية عن أبي رجاء أنه سأل الحسن عن قوله عز ~~PageV21P057 # وجل * (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) * 66 قال ابتلاه بالكوكب ~~فرضي وابتلاه بالقمر فرضي وابتلاه بالشمس فرضي وابتلاه بالنار فرضي وابتلاه ~~بالهجرة فرضي وابتلاه بالختان فرضي وذكر عن أبي سفيان عن معمر عن الحسن ~~مثله قال معمر وقال قتادة قال ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك قال وقال ~~آخرون ابتلاه الله بالطهر وقص الشارب قال أبو عمر قص الشارب والختان من ملة ~~إبراهيم لا يختلفون في ms3853 ذلك ذكر (67) مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد أنه قال ~~كان إبراهيم أول من ضيف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاربه وأول ~~الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا (68) فقال الله وقار يا إبراهيم فقال رب ~~زدني وقارا (69) وروى الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة ~~سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة (70) وروى هذا الحديث غير الأوزاعي جماعة عن ~~يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة موقوفا وهو مرفوع من حديث ابن عجلان ~~(71) عن PageV21P058 # أبيه عن أبي هريرة ومن حديث المغيرة الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول ~~من اختتن وقال أكثرهم الختان من مؤكدات سنن المرسلين ومن فطرة الإسلام التي ~~لا يسع تركها في الرجال وقالت طائفة ذلك فرض واجب لقول الله عز وجل * (ثم ~~أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) * 72 قال قتادة هو الاختتان قال ~~أبو عمر ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا (أنه (73)) عندهم في الرجال ~~وقد يحتمل أن تكون ملة إبراهيم المأمور باتباعها التوحيد بدليل قوله * (لكل ~~جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) * 74 وقد روى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي ~~أن سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم فأصابها غارت سارة فحلفت ليغيرن منها ثلاثة ~~أشياء فخشي إبراهيم أن تقطع أذنيها أو تجذع أنفها فأمرها أن تخفضها وتثقب ~~أذنيها وروي عن أم عطية أنها كانت تخفض نساء الأنصار وروى حجاج بن أرطاة عن ~~ابن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال الختان سنة للرجال مكرمة للنساء واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي ~~المليح هذا وهو يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج بما انفرد به والذي ~~أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما ms3854 وصفنا PageV21P059 # وذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ~~عن أبي سفيان بن حرب في حديث هرقل أنه أصبح مهموما يقلب طرفه إلى السماء ~~فقال له بطارقته لقد أصبحت أيها الملك مهموما فقال لهم إني رأيت الليلة حين ~~نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر قالوا (75) لا يهمنك إنا لا نعرف أمة ~~تختتن إلا اليهود وهم في سلطانك وتحت يديك فابعث إلى كل من لك عليه سلطان ~~في بلادك فليضرب أعناق من تحت يديه من اليهود واسترح من هذا الغم فبينا هم ~~على أمرهم ذلك إذ أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا ~~فنظروا إليه فإذا هو مختتن فسأله عن القوم فقال هم يختتون فقال هرقل هذا ~~ملك هذه الأمة قد ظهر في حديث طويل وتواترت الروايات عن جماعة العلماء أنهم ~~قالوا ختن إبراهيم (ابنه) (76) إسماعيل لثلاث عشرة سنة وختن ابنه إسحاق ~~لسبعة أيام وروي عن فاطمة رضي الله عنها أنها كانت تختن ولدها يوم السابع ~~وقال الليث بن سعد يختن الصبي ما بين سبع سنين إلى عشر وقال ابن حنبل لم ~~أسمع في ذلك شيئا وقال الميموني قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل مسألة ~~سئلت عنها ختان ختن صبيا فلم يستقص قال إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى ~~فوق فلا يعيد لأن الحشفة تغلظ وكلما غلظت ارتفع الختان فأما إذا كان الختان ~~دون النصف فكنت أرى أن يعيد قلت فإن الإعادة شديدة جدا وقد يخاف عليه من ~~الإعادة فقال لا أدري ثم قال لي أحمد PageV21P060 # فإن ههنا رجلا ولد له ابن مختون فاغتم لذلك غما شديدا فقلت له إذا كان ~~الله قد كفاك (هذه) (77) المؤونة فما غمك بهذا قال أبو عمر في هذا الباب ~~حديث مسند غريب حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى ms3855 ~~بن أيوب بن بادي العلاف حدثنا محمد ابن أبي السري العسقلاني قال حدثني ~~الوليد بن مسلم عن شعيب يعني ابن أبي حمزة عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ~~ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له ~~مأدبة وسماه محمدا قال يحيى بن أيوب طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من ~~أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري وكره جماعة من العلماء الختان ~~يوم السابع فروي عن الحسن أنه قال أكرهه خلافا على اليهود وقال ابن وهب قلت ~~لمالك أترى أن يختن الصبي يوم السابع فقال لا أرى ذلك إنما ذلك من عمل ~~اليهود ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثا قلت لمالك فما حد ختانه قال إذا ~~أدب على الصلاة قلت له عشر سنين أو أدنى من ذلك قال نعم وقال الختان من ~~الفطرة وقال ابن القاسم قال مالك من الفطرة ختان الرجل والنساء قال مالك ~~وأحب للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال ذكره الحرث بن ~~مسكين وسحنون عن ابن القاسم وقال سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري أتحفظ ~~في الختان وقتا قلت لا قلت وأنت لا تحفظ فيه وقتا قال لا PageV21P061 # واستحب جماعة من العلماء في الرجل الكبير يسلم أن يختتن ذكر (78) يونس عن ~~ابن شهاب قال كان الرجل إذا أسلم أمر بالختان وإن كان كبيرا وكان عطاء يقول ~~لا يتم إسلامه حتى يختتن وإن بلغ ثمانين سنة وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد ~~وعكرمة أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته وروي عن الحسن أنه كان ~~يرخص للشيخ الذي يسلم ألا يختتن ولا يرى به بأسا ولا بشهادته وذبيحته وحجه ~~وصلاته وعامة أهل العلم على هذا ولا يرون بذبيحته بأسا قال أبو عمر حديث ~~يزيد في حج الأغلف لا يثبت والصواب فيه ما عليه جماعة العلماء فهذا ما ~~بلغنا عن العلماء في الختان وأما قص الشارب فيذكر فيه أيضا ms3856 ما روينا عنهم ~~في ذلك وبالله عوننا لا شريك له اختلف الفقهاء (79) في قص الشارب وحلقه ~~فذهب قوم إلى حلقه واستئصاله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب ~~في حديث ابن عمر (80) وقد حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ~~عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى ~~(81) وذهب آخرون إلى قصة لحديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب ولما روي أن ~~إبراهيم عليه السلام (82) أول من قص شاربه وقد أمر الله PageV21P062 # نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وقد أجمعوا أنه لا بد ~~للمسلم من قص شاربه أو حلقه روى زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا (83) حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال ~~حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا ~~محمد بن عيسى المدائني قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا يوسف بن صهيب عن ~~حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم ~~يأخذ من شاربه فليس منا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم ~~بن أصبغ حدثهم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ~~القطان عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا وروى الحسن بن صالح عن ~~سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه ~~ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه وروته طائفة منهم زائدة عن سماك عن عكرمة ~~عن أبن عباس موقوفا وأما اختلاف الفقهاء في قص الشارب وحلقه فقال مالك في ~~الموطأ يؤخذ من ms3857 الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه ~~وذكر ابن عبد الحكم عنه قال وتحفى الشوارب وتعفى اللحى وليس إحفاء الشارب ~~حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه وقال ابن القاسم عنه إحفاء الشوارب عندي ~~مثله قال مالك وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشوارب إنما ~~هو الإطار وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه PageV21P063 # وذكر أشهب عن مالك أنه قال في حلق الشارب هذه بدع وأرى أن يوجع ضربا من ~~فعله وقال مالك كان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجل يراده وهو ~~يفتل شاربه وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد ~~ابن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال حدثنا ~~عيسى بن يونس عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه قال السنة في ~~الشارب الإطار قال الطحاوي ولم نجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا وأصحابه ~~الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما ويدل ذلك على أنهما ~~أخذا ذلك عن الشافعي قال وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم ~~في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير وذكر ابن خواز بنداد عن ~~الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء وقال الأثرم رأيت ~~أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشوارب (84) ~~فقال يحفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وذكر ابن وهب عن ~~الليث بن سعد قال لا أحب لأحد أن يحلق شاربه جدا حتى يبدو الجلد وأكرهه ~~ولكن يقصر الذي على طرف الشارب وأكره أن يكون طويل الشاربين PageV21P064 # قال أبو عمر روت عائشة وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر من ~~الفطرة منها قص الشارب وفي إسناديهما (85) مقال وكذلك حديث عمار بن ياسر في ~~ذلك أيضا وأحسن ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ~~أبو داود ms3858 حدثنا يحيى بن معين حدثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة عن مصعب بن ~~شيبة عن طلق بن حبيب عن أبي الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق ~~بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء ~~يعني الآستنجاء بالماء (96) قال زكرياء قال مصعب نسيت العاشرة إلا أن تكون ~~المضمضة قال الطحاوي وروي المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أخذ من شاربه على سواك وهذا لا يكون معه إحفاء وروى عكرمة عن ابن عباس قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه قال وهذا الأغلب فيه الإحفاء ~~وهو محتمل الوجهين وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~احفوا الشوارب وأعفوا اللحى وروى العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب وأرخوا اللحى قال وهذا ~~يحتمل الإحفاء أيضا وقد روى عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى فبان بهذا أن الجز ~~في حديثه الآخر الإحفاء PageV21P065 # وذكر الطحاوي هذه الآثار كلها بأسانيدها من طرق وذكر أيضا بالأسانيد عن ~~أبي سعيد الخدري وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله ابن عمر ~~وجابر بن عبد الله وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم وقال إبراهيم بن ~~محمد بن حاطب رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه وقال بعضهم حتى يرى بياض ~~الجلد وقال (87) الطحاوي لما كان التقصير مسنونا عند الجميع في الشارب كان ~~الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس قال وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره فكذلك ~~الشارب قال وما احتج به مالك أن عمر كان يفتل شاربه إذا غضب أو اهتم فجائز ~~أن يكون كان يتركه حتى يمكن فتله ms3859 ثم يحلقه كما ترى كثيرا من الناس يفعله ~~قال أبو عمر إنما في هذا الباب أصلان أحدهما أحفوا الشوارب وهو لفظ مجمل ~~محتمل للتأويل والثاني قص الشارب وهو مفسر والمفسر يقضي على المجمل مع ما ~~روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قص ~~الشارب من الفطرة يعني فطرة الإسلام وهو عمل أهل المدينة وهو أولى ما قيل ~~به في هذا الباب والله الموفق للصواب وقد كان أبو بكر محمد بن أحمد بن ~~الجهم يقول الشارب إنما هو أطراف الشعر الذي يشرب به الماء قال وإنما اشتق ~~له لفظ شارب لقربه من موضع شرب الماء وذكر خبر سماك عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من شاربه وكان إبراهيم خليل الله ~~يقص شاربه أو من شاربه PageV21P066 # وهذا الحديث حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حسن ابن صالح ~~عن سماك فذكره وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر قال حدثني أبو ~~صخرة عن المغيرة بن عبد الله الثقفي (88) عن المغيرة بن شعبة قال ضفت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يجز ~~منها فجاء بلال فآذنه بالصلاة فألقى الشعرة فقال ماله تربت يداه وكان شاربي ~~قد وفى بعضه فقصه لي على سواك وروى ابن وهب عن حي بن عبد الله المعافري عن ~~أبي عبد الرحمان الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن إبراهيم أول رجل ~~اختتن وأول رجل قص شاربه وقلم أظفاره واستن وحلق عانته وذكر عبد الرزاق عن ~~معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله * (وإذ ابتلى إبراهيم ربه ~~بكلمات فأتمهن) * قال ابتلاه الله ms3860 بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد قص ~~الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظفار ~~وحلق العانة والاختتان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء وذكر مطر ~~عن أبي العالية قال ابتلي إبراهيم بعشرة أشياء هن في الإنسان سنة الاستنشاق ~~وقص الشارب والسواك ونتف الإبط وتقليم الأطفار وغسل البراجم والختان وحلق ~~العانة وغسل الدبر والفرج فهذا ما انتهى إلينا في قص الشارب وحلقه وقد روى ~~هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أنه قال من السنة قص ~~الأظفار والأخذ PageV21P067 # من الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وأخذ العارضين ولم أجد أخذ العارضين ~~إلا في هذا الخبر وسيأتي ذكر إعفاء اللحية والحكم في ذلك في باب أبي بكر بن ~~نافع من هذا الكتاب إن شاء الله وأما قص الأظفار وحلق العانة فمجتمع على ~~ذلك أيضا إلا أن من أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يوما وأكثرهم ~~على أن لا توقيت في شيء من ذلك وبالله التوفيق ومن وقت ذهب إلى حديث حدثناه ~~أحمد بن فتح قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد بن ثرثال قال حدثنا الحسن ~~بن الطيب قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي وقطن بن بشير قالا حدثنا ~~جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط في ~~كل أربعين يوما وهذا حديث ليس بالقوي من جهة النقل ولكنه قد قال به قوم ~~وذكره سنيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك ~~قال وقت لنا فذكره سواء ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم (89) حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن زهير قال ~~حدثنا أبو معاوية الغلابي غسان بن المفضل (90) قال حدثنا عمر ابن علي بن ~~مقدم قال قال سفيان بن حسين أتدري ms3861 ما السمت الصالح ليس هو بحلق الشارب ولا ~~تشمير الثوب وإنما هو لزوم طريق القوم إذا فعل ذلك قيل قد أصاب السمت وتدري ~~ما الاقتصاد هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير PageV21P068 # حديث رابع لسعيد بن أبي سعيد مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمان بن عوف أنه سال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ~~يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن ~~وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال ~~يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي (91) قال أبو عمر هكذا هو في الموطأ ~~عند جماعة الرواة فيما علمت وقد رواه محمد بن معاذ بن المستهل عن القعنبي ~~عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة والصواب ما في الموطأ في هذا ~~الحديث أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره كانت واحدة ~~وقد مضى القول في قيام رمضان وما الأصل فيه وكيف كان بدو أمره من باب ابن ~~شهاب من هذا الكتاب وأكثر الآثار على أن صلاته كانت بالوتر إحدى عشرة ركعة ~~وقد روي ثلاث عشرة ركعة فمنهم من قال فيها ركعتا الفجر ومنهم من قال إنها ~~زيادة حفظها من تقبل زيادته بما نقل منها ولا يضرها تقصير من قصر عنها وكيف ~~كان الأمر فلا PageV21P069 # خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود وأنها نافلة وفعل خير ~~وعمل بر فمن شاء استقل ومن شاء استكثر وأما قوله يصلي أربعا ثم يصلي أربعا ~~ثم يصلي ثلاثا فذهب قوم (إلى) (92) أن الأربع لم يكن بينها سلام وقال بعضهم ~~ولا جلوس إلا في آخرها وذهب فقهاء الحجاز وجماعة من أهل العراق إلى ms3862 أن ~~الجلوس كان منها في كل مثنى والتسليم أيضا ومن ذهب هذا المذهب كان معنى ~~قوله في هذا الحديث عنده أربعا يعني في الطول والحسن وترتيب القراءة ونحو ~~ذلك ودليلهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى (93) ~~لأنه محال أن يأمر بشيء ويفعل خلافه صلى الله عليه وسلم وقد مضى ما للعلماء ~~من المذاهب والأقوال في صلاة الليل وما نزعوا به في ذلك من الآثار ~~والاعتلال في باب ابن شهاب ونافع من هذا الكتاب (94) ومضى في باب نافع أيضا ~~اختلافهم في الوتر بواحدة وبثلاث (95) وبما زاد فلا معنى لتكرير (96) ذلك ~~ههنا واختصار اختلافهم في صلاة التطوع بالليل أن مالكا والشافعي وابن أبي ~~ليلى وأبا يوسف ومحمدا والليث بن سعد قالوا صلاة الليل مثنى مثنى تقتضي ~~الجلوس والتسليم في كل اثنتين ألا ترى أنه لا يقال صلاة الظهر مثنى لما ~~كانت الأخريان (97) مضمنتين بالأوليين ولأنه قد روي في حديث عائشة هذا من ~~رواية عروة عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في كل ركعتين ~~منها وقد ذكرنا من روى ذلك من باب ابن شهاب PageV21P070 # وقال أبو حنيفة في صلاة الليل إن شئت ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا ~~وقال الثوري والحسن بن حي صل بالليل ما شئت بعد أن تقعد في كل اثنتين وتسلم ~~في آخرهن وحجة هؤلاء ظواهر الأحاديث عن عائشة مثل هذا الحديث ومثل ما رواه ~~الأسود عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ~~تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات وقال فيه (98) مسروق عنها كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع فلما أسن أوتر بسبع ويحيى بن الجزار عن عائشة ~~مثل ذلك على اختلاف عنه وروى ابن نمير ووهب عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ~~يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى ms3863 يجلس في الآخرة فيسلم ورواه ~~مالك عن هشام على غير هذا (99) وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة كان ~~يصلي ثمان ركعات وأربع ركعات يوتر (100) بركعة وروى الدراوردي عن محمد بن ~~عمرو (101) عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من ~~الليل ثلاث عشرة ركعة تسعا قائما واثنتين جالسا واثنتين قاعدا واثنتين بين ~~النداءين PageV21P071 # وقد روى الأوزاعي وابن أبي ذئب ويونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ~~ركعتين قال أبو عمر فلما اختلفت الآثار عن عائشة في كيفية صلاة النبي صلى ~~الله عليه وسلم بالليل هذا الاختلاف وتدافعت واضطربت (102) لم يكن في شيء ~~منها حجة على غيره وقامت الحجة بالحديث الذي لم يختلف في نقله ولا في متنه ~~وهو حديث ابن عمر رواه عنه جماعة من التابعين كلهم بمعنى واحد أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وقد ذكرنا حديث ابن عمر وطرقه في ~~باب نافع من هذا الكتاب وقضى حديث ابن عمر بأن رواية من روى عن عائشة في ~~صلاة الليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم منها في كل ركعتين ~~أصح وأثبت لقوله صلاة الليل مثنى مثنى وبالله التوفيق وأما قولها في هذا ~~الحديث أتنام قبل أن توتر فإنه لا يوجد إلا في هذا الإسناد ففيه تقديم ~~وتأخير لأنه في هذا الحديث بعد ذكر الوتر ومعناه أنه كان ينام قبل أن يصلي ~~الثلاث التي ذكرت وهذا يدل على أنه كان يقوم ثم ينام ثم يقوم فينام (103) ~~ثم يقوم فيوتر ولهذا ما جاء في هذا الحديث أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا أظن ذلك ~~والله أعلم من أجل أنه كان ينام بينهن فقالت أربعا ثم أربعا (يعني (104) ~~بعد نوم ثم ثلاث بعد نوم ولهذا ms3864 ما قالت له أتنام قبل أن توتر وإذا كان هذا ~~على ما ذكرنا لم يجز لأحد أن PageV21P072 # يتأول أن الأربع كن بغير تسليم لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~الليل مثنى مثنى وأما رواية من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يضطجع بعد الوتر ومن روى أنه كان يضطجع بعد ركعتي الفجر فقد ذكرنا ذلك في ~~باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب وذكرنا عن العلماء ما صح عندهم وما ~~ذهبوا إليه في ذلك والحمد لله هناك وأما قوله إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ~~فهذه جبلته صلى الله عليه وسلم التي طبع عليها وقد روي عنه عليه السلام أنه ~~قال إنا معشر الأنبياء تنعم أعيننا ولا تنام قلوبنا (105) ولهذا قال ابن ~~عباس وغيره من العلماء رؤيا الأنبياء وحي وقد ذكرنا أقاسم الوحي في باب ~~إسحاق بن أبي طلحة وذكرنا (106) في باب زيد ابن أسلم معنى نومه عن الصلاة ~~في سفره حتى ضربه حر الشمس بما يغني عن إعادته ههنا ذكر عبد الرزاق وأبو ~~سفيان جميعا عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قيل لي لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت ~~أذني وذكر الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام حتى ينفخ ويغط ~~ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ (107) لأن قلبه لم يكن ينام وإنما يجب الوضوء على ~~من غلب النوم على قلبه وغمر نفسه وكان صلى الله عليه وسلم مخصوصا دون سائر ~~أمته بأن تنام عينه ولا ينام قلبه صلوات الله عليه وسلامه PageV21P073 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الخصبي القاضي ~~قال حدثنا عبد الله (108) بن الحسن بن أبي شعيب قال حدثنا عبيد الله ابن ~~عائشة قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع غطيطه ثم صلى ms3865 ولم يتوضأ قال عكرمة كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم محفوظا حديث خامس لسعيد بن أبي سعيد مالك عن سعيد ~~بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد ~~الرحمان رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن يا ابن ~~جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال ~~السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا ~~الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية فقال عبد الله ابن عمر أما الأركان ~~فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال ~~السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها ~~شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم ار ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته (109) PageV21P074 # عبيد بن جريج من ثقات التابعين (110) ذكر الحسن بن علي الحلواني قال ~~حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن ~~عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بين حج وعمرة اثنتي عشرة مرة قال ~~أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن الاختلاف في الأفعال والأقوال والمذاهب ~~كان في الصحابة موجودا وهو عند العلماء أصح ما يكون في الاختلاف إذا كان ~~بين الصحابة وأما ما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من بعدهم فليس اختلافهم ~~بشيء (111) وإنما وقع الاختلاف بين الصحابة والله أعلم في (112) التأويل ~~المحتمل فيما سمعوه ورأوه أو فيما انفرد بعلمه (113) بعضهم دون بعض أو فيما ~~كان منه عليه السلام على طريق الإباحة في فعله لشيئين مختلفين وقد بينا ~~العدل في اختلافهم في غير هذا الكتاب وفي هذا الحديث دليل على أن الحجة عند ~~الاختلاف السنة وإنها حجة ms3866 على من خالفها وليس من خالفها بحجة عليها ألا ترى ~~أن ابن عمر لما قال له عبيد بن جريج رأيتك تصنع أشياء لا يصنعها أحد من ~~أصحابك لم يستوحش من مفارقة أصحابه إذ (114) كان عنده في ذلك علم من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له ابن جريج الجماعة أعلم برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم منك ولعلك وهمت (115) كما PageV21P075 # يقول اليوم من لا علم له بل انقاد للحق إذ سمعه وهكذا يلزم الجميع (116) ~~وبالله التوفيق وأما قوله رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين فالسنة ~~التي عليها جمهور الفقهاء أن ذينك الركنين يستلمان دون غيرهما وأما السلف ~~فقد اختلفوا في ذلك فروي عن جابر وأنس (117) وابن الزبير والحسن والحسين ~~أنهم كانوا يستلمون الأركان كلها وعن عروة مثل ذلك واختلف عن معاوية وابن ~~عباس في ذلك فقال أحدهما ليس من البيت شيء مهجور والصحيح عن ابن عباس أنه ~~كان لا يستلم إلا الركنين الأسود واليماني وهما المعروفان باليمانيين وهي ~~السنة وعلى ذلك جماعة الفقهاء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري ~~والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وحجتهم حديث ابن عمر هذا ~~وما كان مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حدثنا خلف بن سعيد حدثنا ~~عبد الله بن محمد ابن علي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز ~~حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال (118) حدثنا ~~الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال لم أر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يمسح من (119) البيت إلا الركنين اليمانيين (120) ورواه ابن وهب ~~عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثله PageV21P076 # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري ms3867 عن ~~سالم عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة أن الحجر بعضه من البيت فقال ابن عمر ~~والله إني لظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ~~لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على ~~قواعد البيت ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك (121) وأما قوله رأيتك ~~تلبس النعال السبتية فهي (122) النعال السود التي لا شعر لها كذلك فسره ابن ~~وهب صاحب مالك وقال الخليل في العين (123) السبت الجلد المدبوغ بالقرظ ~~(124) وكذلك قال الأصمعي وهو الذي ذكر ابن قتيبة وقال أبو عمرو هو كل جلد ~~مدبوغ وقال أبو زيد السبت جلود البقر خاصة مدبوغة كانت أو غير مدبوغة ولا ~~يقال لغيرها سبت وجمعها سبوت وقال غيره السبت نوع من الدباغ يقلع الشعر ~~والنعال السبتية من لباس وجوه الناس وأشراف العرب وهي معروفة عندهم قد ~~ذكرها شعراؤهم قال عنترة يمدح رجلا * بطل كأن ثيابه في سرحة * يحذي نعال ~~السبت ليس بتوأم (125 * يعني أنه لم يولد توأما PageV21P077 # وقال كثير * كأن مشافر النجدات منها * إذا ما قارفت قمع الذباب * بأيدي ~~ماتم متصاعدات * نعال السبت أو عذب الثياب * شبه اضطراب مشافر الإبل وهي ~~تنفي الذباب عنها بنعال السبت في أيدي المأتم والمأتم النساء اللواتي يبكين ~~وينحن على الميت وقوله أو عذب الثياب يريد خرقا يحبسها النساء بأيديهن عند ~~النياح ويحبسن أيضا النفال بأيديهن كان هذا من فعل المأتم في الجاهلية ولا ~~أعلم خلافا في جواز لباس النعال السبتية في غير المقابر وحسبك أن ابن عمر ~~يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبسها وفيه الإسوة الحسنة ~~صلى الله عليه وسلم وقد روي عنه أنه رأى رجلا يلبسها في المقبرة فأمره ~~بخلعها وقد يجوز أن يكون ذلك الذي رآه فيها أو لما شاء الله فإنه حديث ~~مختلف فيه وقد روي عنه ما يعارضه والحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ms3868 سليمان بن داود المنقري البصري بمصر ~~قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان قال أخبرني خالد بن ~~سمير قال أخبرني بشير بن نهيك قال أخبرني بشير بن الخصاصية وكان اسمه في ~~الجاهلية زحم فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا قال بشير بينما أنا ~~أمشي بين المقابر وعلي نعلان فإذا رجل ينادي من خلفي يا صاحب السبتيين ~~فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إذا كنت في مثل هذا ~~الموضع فاخلع نعليك قال فخلعتهما هكذا قال إنه كان اللابس لهما والمأمور ~~فيهما وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي ~~عن بشير بن نهيك عن بشير قال وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت بشير قال بينما أنا أماشي رسول الله ~~PageV21P078 # صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ~~ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان فقال يا ~~صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خلعهما فرمى بهما (126) وذهب قوم إلى أنه لا يجوز لأحد المشي ~~بالنعال والحذاء بين القبور لهذا الحديث وقال آخرون لا بأس بذلك واحتجوا ~~بما حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب ~~يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم (127) ~~وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المشي بين القبور في ms3869 النعلين فقال ~~أما أنا فلا أفعله أخلع نعلي على حديث بشير قال وقد تأول بعض الناس أنه ~~ليسمع خفق نعالهم وقال أبو عبد الله الأسود بن شيبان ثقة وبشير بن نهيك ثقة ~~روى عنه عدة قلت (128) روى عنه النضر بن أنس وأبو مجلز وبركة قال نعم قال ~~الأثرم حدثنا عفان وسليمان بن حرب وهذا لفظ عفان قال حدثنا الأسود بن شيبان ~~قال حدثنا خالد بن سمير قال حدثني بشير بن نهيك عن بشير قال بينما أنا ~~أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على قبور المسلمين فقال لقد أدرك ~~PageV21P079 # هؤلاء خيرا ثم حانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا برجل يمشي ~~في القبور عليه نعلاه فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب ~~السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خلع نعليه فرمى بهما قال وحدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال ~~أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا قال ورأيت أبا عبد الله عند ~~المقابر معلقا نعليه بيده وأما قوله رأيتك تصبغ بالسفرة وقول ابن عمر رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإن العلماء اختلفوا في تأويل هذا ~~الحديث فقال قوم أراد الخضاب للحية بالصفرة واحتجوا بما حدثناه عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي ~~قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سعيد ~~المقبري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر يا أبا عبد الرحمان إني رأيتك ~~تصفر لحيتك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر بالورس فأنا أحب ~~أن اصفر به كما كان يصنع وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة ms3870 عن عبيد الله بن ~~عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ابن جريج كذا قال رأيت ابن عمر يصفر ~~لحيته فقلت أراك تصفر لحيتك قال (129) رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر ~~لحيته ورواه يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن ابن جريج ~~وفي حديثه أنه قال رأيته يصفر لحيته وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال أخبرنا ~~عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن عطاء قال رأيت ابن عمر ولحيته ~~صفراء PageV21P080 # وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال وحدثنا محمد بن ~~عبد الله الرازي قال حدثنا محمد بن الزبير قال أبو همام الأهوازي عن مروان ~~بن سالم عن عبد الله بن همام قال قلت يا أبا الدرداء بأي شيء كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يخضب قال يا ابن أخي أو يا بني ما بلغ منه الشيب ما كان ~~يخضب ولكنه قد كان منه ها هنا شعرات بيض وكان يغسله بالحناء والسدر قال ~~وحدثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن عثمان بن موهب قال رأيت شعر النبي ~~صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه أحمر قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال ~~حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلينا شعر النبي صلى الله عليه وسلم ~~مخضوبا بالحناء والكتم قال وحدثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن سدير ~~الصيرفي عن أبيه قال كان علي لا يخضب فذكرت ذلك لمحمد بن علي قال قد خضب من ~~هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا هارون بن معروف قال ~~حدثنا ضمرة عن علي بن أبي حملة (130) قال كان رجاء بن حيوة لا يغير الشيب ~~فحج فشهد عنده أربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير قال فغير ms3871 في بعض ~~المرات ذكر البخاري عن ابن بكير عن الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمان سمعت أنسا يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان ~~ربعة من القوم ليس بالطويل وذكر الحديث إلى قوله وليس في رأسه ولحيته عشرون ~~شعرة بيضاء (131) قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو PageV21P081 # أحمر فسألت فقيل أحمر من الطيب وقد ذكرنا في باب حميد الطويل (132) إجازة ~~أكثر السلف للباس الثياب المزعفرة على ما قال مالك رحمه الله فذهب جماعة من ~~أهل العلم إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخضب بالحناء ويصفر ~~شيبه على أنهم مجمعون أنه إنما شاب منه عنفقته وشئ في صدغيه لا غير صلى ~~الله عليه وسلم وقال آخرون معنى حديث مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج ~~عن ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة أراد أنه كان ~~يصفر ثيابه ويلبس ثيابا صفرا وأما الخضاب فلم يكن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يخضب واحتجوا من الأثر بحديث ربيعة عن أنس وما كان مثله وقد ذكرنا ~~حديث ربيعة في بابه من هذا الكتاب (133) وبما حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل ~~عن سماك عن جابر ابن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مشط ~~مقدم رأسه ولحيته فإذا ادهن وامتشط لم يتبين شيبه فإذا شعث رأيته متبينا ~~وكان كثير شعر الرأس واللحية وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال حدثنا (134) أبي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن ~~قتادة قال سألت سعيد بن المسيب أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ~~يبلغ ذلك قال وحدثنا عاصم بن علي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن موسى ~~بن أنس عن أبيه قال لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من الشيب ms3872 ما يخضب ~~PageV21P082 # قال وحدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد الطويل قال ~~سئل أنس عن الخضاب فقال خضب أبو بكر بالحناء والكتم وخضب عمر بالحناء وحده ~~قيل له فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن في لحيته عشرون شعرة ~~بيضاء وأصغى حميد إلى رجل عن يمينه فقال كن سبع عشرة شعرة وذكر مالك في ~~الموطأ عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمان أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال وكان جليسا لهم وكان ~~أبيض الرأس واللحية قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما قال فقال له القوم ~~هذا أحسن فقال إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي ~~البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن وأخبرتني أن أبا بكر الصديق كان ~~يصبغ قال مالك في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ~~ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمان ~~بن الأسود (135) وقال مالك في صبغ الشعر بالسواد لم اسمع في ذلك شيئا ~~معلوما وغير ذلك من الصبغ أحب إلي قال وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله ليس ~~على الناس فيه ضيق (136) قال أبو عمر فضل جماعة من العلماء الخضاب بالصفرة ~~والحمرة على بياض الشيب وعلى الخضاب بالسواد واحتجوا بحديث الزهري عن أبي ~~سلمة وسليمان بن يسار جميعا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم رواه سفيان بن عيينة وجماعة (137) ~~عن الزهري ومن حديث PageV21P083 # ابن عيينة وغيره أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة ان أبا بكر خضب بالحنا ~~والكتم واحتجوا بهذا أيضا وجاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ~~وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم ~~لم يخضبوا وكل ذلك واسع كما قال مالك والحمد لله وممن كان يخضب لحيته حمراء ~~قانية أبو ms3873 بكر وعمر ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن أبي أوفى والحسن بن علي ~~وأنس بن مالك وعبد الرحمان بن الأسود وخضب علي مرة ثم لم يعد وممن كان يصفر ~~لحيته عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو هريرة وزيد بن وهب وابن عباس وابن ~~عمر وعبد الله بن بسر وسلمة بن الأكوع وقيس بن أبي حازم وأبو العالية وأبو ~~السواد وأبو وائل وعطاء والقاسم والمغيرة بن شعبة والأسود وعبد الرحمان بن ~~يزيد ويزيد بن الأسود وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وروي عن علي وأنس ~~أنهما كانا يصفران لحاهما والصحيح عن علي رضي الله عنه أنه كانت لحيته ~~بيضاء وقد ملأت ما بين منكبيه ذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ~~قال رأيت علي بن أبي طالب أبيض الرأس واللحية قد ملأت ما بين منكبيه وقال ~~أبو (عائشة) (138) التيمي رأيت عليا أصلع أبيض الرأس واللحية وكان السائب ~~بن يزيد وجابر بن زيد ومجاهد وسعيد بن جبير لا يخضبون ذكر الربيع بن سليمان ~~قال كان الشافعي يخضب لحيته حمراء قانية وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد ابن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال ~~حدثنا يحيى بن يحيى قال PageV21P084 # رأيت الليث بن سعد يخضب بالحناء قال ورأيت مالك بن أنس لا يغير الشيب ~~وكان نقي البشرة ناصع بياض الشيب حسن اللحية لا يأخذ منها من غير أن يدعها ~~تطول قال ورأيت عثمان بن كنانة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وعبد الله بن ~~نافع وعبد الرحمان بن القاسم وعبد الله بن وهب وأشهب ابن عبد العزيز لا ~~يغيرون الشيب ولم يكن شيبهم بالكثير يعني ابن القاسم وابن وهب وأشهب وذكر ~~الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن ~~دينار وأبو الزبير وابن أبي نجيح لا يخضبون وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال ~~حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال ms3874 حدثنا ~~محمد بن معاوية البغدادي قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي عشانة قال رأيت ~~عقبة بن عامر (139) يخضب بالسواد ويقول نسود أعلاها وتأبى أصولها قال أبو ~~عمر هو (140) بيت محفوظ له * نسود أعلاها وتابى أصولها * ولا خير في الأعلى ~~إذا فسد الأصل * قال أبو عمر قد روي عن الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية ~~أنهم كانوا يخضبون بالوسمة وعن موسى بن طلحة وأبي سلمة ونافع بن حمير أنهم ~~خضبوا بالسواد ومحمد بن إبراهيم والحسن ومحمد بن سيرين لا يرون به بأسا ~~PageV21P085 # وممن كره الخضاب بالسواد عطاء ومجاهد ومكحول والشعبي وسعيد بن جبير وذكر ~~أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت ~~سعيد بن جبير وسئل عن الخضاب بالوسمة قال يكسو الله العبد في وجهه النور ~~فيطفئه بالسواد قال أبو عمر ومما يدل على أن الصبغ بالصفرة المذكور في هذا ~~الحديث هو صبغ الثياب لا تصفير اللحية ما ذكره مالك عن نافع أن عبد الله بن ~~عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق (141) والمصبوغ بالزعفران (142) قال أبو ~~عمر فحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق ~~والزعفران مع روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبغ بالصفرة ~~دليل على أن تلك الصفرة كانت منه في لباسه والله أعلم وإلى هذا ذهب مالك ~~على ما ذكرناه (143) في باب حميد الطويل وأما غيره من العلماء فإنهم لا ~~يجيزون للرجل أن يلبس شيئا مصبوغا بالزعفران لحديث عبد العزيز بن صهيب عن ~~انس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل وهو معناه عند مالك ~~وأكثر العلماء تخليق الجسد وتزعفره وقد ذكرنا هذا المعنى بأشبع من ذكرنا له ~~(144) ههنا في باب حميد الطويل من كتابنا هذا (145) والحمد لله PageV21P086 # وقد روي أن تلك الصفرة كانت في ثيابه نصا دون تأويل حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا يحيى (بن) ~~(146) عبد ms3875 الحميد قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد ابن أسلم عن ابن عمر أنه ~~كان يصبغ ثيابه بالصفرة حتى عمامته وذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة وذكره ابن وهب عن عمر بن محمد عن زيد ابن أسلم ~~مرسلا حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ~~حدثنا عبد الله بن زيد بن اسلم عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه ~~بالزعفران فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به ورأيته ~~يحبه أو رأيته أحب الصبغ إليه وفي الموطأ سئل مالك عن الملاحف المعصفرة في ~~البيوت للرجال وفي الأفنية فقال لا أعلم من ذلك شيئا حراما وغير ذلك من ~~اللباس أحب إلي (147) وأما قوله في الحديث ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس ~~إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية فقال ابن عمر لم أر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته فإن ابن عمر قد جاء بحجة ~~قاطعة نزع بها وأخذ بالعموم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخص ~~مكة من غيرها وقال لا يهل الحاج إلا في وقت يتصل له عمله وقصده إلى البيت ~~ومواضع المناسك والشعائر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل واتصل له ~~عمله وقد تابع ابن عمر على قوله هذا في إهلال المكي ومن بمكة من غير أهلها ~~جماعة من أهل العلم PageV21P087 # ذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال لا يهل ~~أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى قال ابن طاوس وكان أبي إذا أراد ~~أن يحرم من المسجد استلم الركن ثم خرج قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن جريج قال ~~قال عطاء وجه إهلال أهل مكة أن لا يهل أحدهم حتى تتوجه به دابته ms3876 نحو منى ~~فإن كان ماشيا فحين يتوجه نحو منى قال ابن جريج قال لي عطاء أهل أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا في حجتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~عشية التروية حين توجهوا إلى منى قال ابن جريج وقال لي ابن طاوس ذلك أيضا ~~قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وهو يخبر عن حجة ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا بعدما طفنا أن نحل وقال إذا أردتم أن ~~تنطلقوا إلى منى فأهلوا قال فأهللنا من البطحاء وفي هذه المسألة وهذا الباب ~~مذهب آخر لعمر بن الخطاب تابعه عليه أيضا جماعة من العلماء ذكر مالك في ~~الموطأ عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال يا أهل مكة ~~ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال (148) ومالك ~~عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ~~ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك (149) قال مالك من أهل بمكة من ~~أهلها ومن كان مقيما بها من أهل المدينة وغيرهم فليؤخر الطواف الواجب ~~بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى ويكون إهلاله من جوف مكة ~~لا يخرج إلى الحرم وكذلك فعل ابن عمر PageV21P088 # وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا من مكة أخروا الطواف ~~والسعي حتى رجعوا من منى (150) قال مالك ومن أهل بعمرة من مكة فليخرج إلى ~~الحل (151) وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام بن عروة قال أقام عبد الله ~~بن الزبير تسع سنين يهل بالحج إذا رأى هلال ذي الحجة ويطوف بين الصفا ~~والمروة قبل أن يخرج إلى منى قال وأخبرنا هشام بن حسان قال كان عطاء بن أبي ~~رباح يعجبه إذا توجه إلى منى أن يهل ثم يمضي على وجهه وقال عطاء إذا أحرم ~~عشية التروية فلا يطف بالبيت حتى يروح إلى منى قال هشام وقال الحسن أي ذلك ms3877 ~~فعل فلا بأس إن شاء أهل حين يتوجه إلى منى وإن شاء قبل ذلك وإن أهل قبل يوم ~~التروية فإنه يطوف باليت ويسعى بن الصفا والمروة قال أبو عمر ليس يريد ~~الطواف الواجب لأن الطواف الواجب لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة ولكنه ~~يطوف ما بدا له بالبيت ويركع إن شاء وهو قول مالك أيضا قال أبو عمر قد روي ~~عن ابن عمر في هذا الباب أنه فعل فيه أيضا بقول أبيه وهو كله واسع جائز لمن ~~فعله لا يختلف الفقهاء في جواز ذلك PageV21P089 # ذكر عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال أهل ابن عمر مرة ~~بالحج حين رأى الهلال ومرة أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة ومرة أخرى حين ~~راح منطلقا إلى منى قال وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه ~~أهل بالحج من مكة ثلاث مرات فذكر مثله قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ~~ابن عمر مثله وعن معمر وابن جريج عن خصيف عن مجاهد عن ابن عمر نحوه قال ~~مجاهد فقلت لابن عمر قد أهللت فينا إهلالا مختلفا قال أما أول عام (152) ~~الأول فأخذت بأخذ أهل بلدي ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حراما وأخرج ~~حراما وليس كذلك كنا نصنع إنما كنا نهل ثم نقبل على شأننا قلت فبأي ذلك ~~نأخذ قال نحرم يوم التروية قال وأخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال ~~إن شاء المكي ألا يحرم بالحج إلا يوم منى فعل قال وكذلك إن كان أهله دون ~~الميقات إن شاء أهل من أهله وإن شاء (153) من الحرم قال أبو عمر قد ذكرنا ~~إهلال من كان مسكنه (154) دون المواقيت إلى مكة في باب نافع من هذا الكتاب ~~والحمد لله وفي الموطأ أيضا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه كان ~~يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة (155) وهذا قد جاء عن رجل ~~لا يحتج به عن عبيد ms3878 الله بن عمر PageV21P090 # عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ~~عن أبي هريرة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة وقد ~~أوردنا الآثار في ذلك وأوضحنا معانيها في باب ابن شهاب عن سالم وفي باب ~~صفوان بن سليم أيضا ذكر من ذلك والحمد لله وروى مالك عن سعيد بن أبي سعيد ~~عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بنار وهذا مجتمع عليه وقد رويت الكراهية في ~~ذلك من حديث ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (156) = ~~PageV21P091 # مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل حديث واحد وهو سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن ~~سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي قد ذكرنا نسب جده سعد بن عبادة في ~~كتاب الصحابة (1) بما يغني عن ذكره ههنا وسعيد هذا ثقة عدل فيما نقل (2) ~~وحديث مالك عنه في الموطأ مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد ~~بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت ~~فيم أوصي وإنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم ذكر ذلك له ~~فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه (3) هكذا قال ~~يحيى سعيد بن عمرو وعلى ذلك أكثر الرواة منهم ابن القاسم وابن وهب وابن ~~كثير وأبو المصعب وقال فيه القعنبي سعد بن عمرو PageV21P092 # وكذلك قال ابن البرقي سعد بن عمرو بن شرحبيل كا قال القعنبي والصواب فيه ~~سعيد بن عمرو والله أعلم وعلى ذلك أكثر الرواة وهذا الحديث مسند لأن سعيد ~~بن سعد بن عبادة له صحبة قد روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره ~~وشرحبيل ابنه غير ms3879 نكير أن يلقى جده سعد بن عبادة على أن حديث سعد بن عبادة ~~هذا في قصة أمه قد روي مسندا من وجوه ومقطوعا أيضا بألفاظ مختلفة وقد ~~ذكرناها في أبواب سلفت من كتابنا هذا منها باب ابن شهاب عن عبيد الله ومنها ~~باب عبد الرحمان بن أبي عمرة وقد يشبه أن يكون حديث هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة من رواية مالك وغيره في صدقة الحي عن الميت هو حديث سعد ابن عبادة ~~(4) هذا والله أعلم وأما معنى هذا الحديث فمجتمع عليه في جواز صدقة الحي عن ~~الميت لا يختلف العلماء في ذلك وأنها مما ينتفع الميت بها وكفى بالاجتماع ~~(5) حجة وهذا من فضل الله على عباده المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر ~~والخير بغير سبب منهم ولا يلحقهم وزر يعمله غيرهم ولا شر إن لم يكن لهم فيه ~~(6) سبب يسببونه أو يبتدعونه فيعمل به بعدهم حدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال ~~حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن أبي عبيد اللؤلؤي ~~البغدادي بمكة قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عبد الملك ابن عبد العزيز بن ~~أبي سلمة قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن أبيه عن جده ~~عن سعد بن عبادة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ~~وحضرت أمه الوفاة فقيل لها أوصي فقالت (7) بم أوصي PageV21P093 # إنما المال كله لسعد قال فلما قدمت أخبرت بذلك فقلت للنبي صلى الله عليه ~~وسلم أينفعها أن أتصدق عنها قال نعم وهذا الإسناد عن مالك يدل على الاتصال ~~وهو الأغلب منه والله أعلم وكذلك حديث الدراوردي في ذلك أخبرنا أحمد بن عبد ~~الله أن أباه أخبره قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال ~~حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن عمرو ~~ابن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه أن أمه ms3880 توفيت وهو غائب فسأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم أينفعها أن أتصدق عنها قال نعم وقد روي متصلا من ~~حديث أنس حدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي حدثنا عبد الله بن ~~يونس حدثنا بقي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مروان قال حدثنا ~~حميد الطويل عن انس قال قال سعد بن عبادة يا رسول الله إن أم سعد كانت تحب ~~الصدقة أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم وعليك بالماء قال وحدثنا يحيى بن ~~عبد الحميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن حميد بن أبي ~~الصعبة عن سعيد بن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن ~~عبادة أن يسقى عنها الماء وسئل ابن عباس أي الصدقة أفضل فقال الماء ثم قل ~~ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة * (أن أفيضوا علينا من ~~الماء أو مما رزقكم الله) * PageV21P094 # أبو حازم سلمة بن دينار الحكيم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن زهير قال سمعت مصعب بن عبد الله يقول اسم أبي ~~حازم سلمة بن دينار وأصله فارسي مولى لبني ليث وأمه رومية وكان أشقر أقرن ~~أحول قال أحمد بن زهير وسألت يحيى بن معين عن أبي حازم فقال سلمة ابن دينار ~~مشهور مدني ثقة وسمعت يحيى بن معين يقول مات أبو حازم المدني سنة أربعين ~~ومائة وقيل غير ذلك وهذا أصح إن شاء الله وذكر الحسن بن علي الحلواني قال ~~حدثنا مطرف قال أخبرني ابن أبي حازم عن أبيه أنه حدث بحديث عند هشام وهو ~~عامل المدينة وابن شهاب حاضر فقال ابن شهاب ما سمعت بهذا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال أبو حازم أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته قال ~~لا قال فنصفه قال أرى ذلك قال فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع فقال ابن ~~شهاب أصلحك الله والله إنه ms3881 لجاري منذ كذا وكذا وما عرفته هكذا قط فقال أبو ~~حازم أما والله لو كنت من الأغنياء لعرفتني منذ زمان ولكني من الفقراء هذا ~~الخبر مختلف فيه قد روي عن أبي سهيل مع الزهري وروي لغيره أيضا وقصة أبي ~~حازم في خبره الطويل عند سليمان مخطئا جرى قول الزهري فيما روى والله أعلم ~~وأبو حازم القائل ما الدنيا أما ما مضى منها فإعلام وأما ما بقي فأماني ~~وأما إبليس والله لقد أطيع فما نفع ولقد عصي فما ضر PageV21P095 # وكان أبو حازم هذا أحد الفضلاء الحكماء العلماء الثقات الأثبات من ~~التابعين وله حكم وزهديات ومواعظ ورقائق ومقطعات يطول الكتاب بذكرها (1) ~~لمالك عنه في الموطأ من مرفوعاته تسعة أحاديث فيها واحد مرسل وآخر موقوف ~~عند أكثر الرواة حديث أول لأبي حازم مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن ~~سعد الساعدي أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه ~~اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك (2) قال أبو عمر ~~ينمي ذلك يعني يرفعه يريد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى رفع هذا ~~الحديث من طرق شتى ومضى ما فيه للعلماء في باب عبد الكريم أبي أمية من هذا ~~= الكتاب فلا وجه لتكرير ذلك ههنا وقد حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا أحمد بن ~~الحسن الرازي قال حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا عمار بن مطرف قال ~~حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال أمرنا أن نضع اليد اليمنى ~~على الذراع اليسرى في الصلاة PageV21P096 # حديث ثان لأبي حازم مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمراة والمسكن يعني الشؤم (3) ~~ليس في هذا الحديث قطع في الشؤم لقوله إن كان = وقد مضى القول في معنى هذا ~~الحديث في باب ابن شهاب عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمز من هذا الكتاب ms3882 ~~وقيل شؤم الفرس ألا يغزى عليه في سبيل الله وشؤم المراة ألا تكون ولودا ولا ~~ودودا وشؤم الدار جيرانها إذا كانوا جيران سوء حديث ثالث لأبي حازم مالك عن ~~أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (4) قال أبو عمر من السنة تعجيل ~~الفطر وتأخير السحور والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس ولا ~~يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت PageV21P097 # الشمس أم لا لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه (5) إلا بيقين والله عز ~~وجل يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل (6) وأول الليل مغيب الشمس كلها في ~~الأفق عن أعين الناظرين من شك لزمه التمادي حتى لا يشك في مغيبها قال صلى ~~الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ههنا يعني المشرق وأدبر النهار من ههنا ~~يعني المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ومحمد بن إسماعيل ~~قالا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي ~~قال سمعت عاصم بن عمر ابن الخطاب يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد ~~أفطر الصائم (7) واختلف الفقهاء فيمن أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت ثم بدت ~~له بعد إفطاره فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث فيمن أكل وظنه ~~ليلا ثم تبين له أنه نهار أو أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم ~~تغرب فعليه القضاء وقال مجاهد وجابر بن زيد لا قضاء عليه في شيء من ذلك كله ~~وبه قال داود وقال الشافعي وعبيد (8) الله بن الحسن من أكل وهو شاك في ~~الفجر فلا شيء عليه وقال الثوري يتسحر الرجل ما شك حتى يرى الفجر ~~PageV21P098 # وقال أبو حنيفة إن كان أكثر ms3883 ظنه في حين أكله أنه أكل بعد طلوع الفجر فأحب ~~إلينا أن يقضي أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة ~~عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنهم أفطروا على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس فقلت لهشام فأمروا بالقضاء ~~قال ومن ذلك بد أخبرنا أحمد بن محمد بن هشام قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ~~فراس قال حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي قال حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال ~~حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أسرعهم ~~فطرا قال أبو عمر لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من الزهري بينهما قرة بن ~~حيويل كذلك رواه ثقات أصحاب الأوزاعي وأما محمد بن كثير هذا فكثير الخطأ ~~ضعيف النقل حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال (حدثنا (9) ~~الحرث ابن أبي أسامة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن ~~سهل ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما ~~عجلوا الفطر وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في رمضان حتى ~~يفطر ولو على شربة من ماء وقد مضت آثار هذا الباب في باب عبد الرحمان بن ~~حرملة من هذا الكتاب PageV21P099 # حديث رابع لأبي حازم مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ~~ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس ~~فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في ~~الصلاة فتخلص حتى وقف في ms3884 الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ~~فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك فرفع أبو بكر ~~يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم ~~استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم ~~انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن ~~أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما لي رايتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته ~~فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح (10) للنساء (11) ~~PageV21P100 # قال أبو عمر لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث وانفرد عبد الله ~~بن محمد ابن ربيعة القدامي عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولم ~~يتابع عليه وحديث الزهري محفوظ عند جماعة من أصحابه وإن اختلفوا في إسناده ~~وروى هذا الحديث ابن عيينة وخارجة والمسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد ~~بمعنى حديث مالك وقالوا كلهم في آخره إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ~~والمعنى الذي له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ~~ليصلح بينهم أن رجلين منهم تشاجرا كذا رواه أسد بن موسى عن المسعودي عن أبي ~~حازم عن سهل بن سعد قال كان بين رجلين من الأنصار شيء فانطلق إليهما رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهما فذكر (12) الحديث وقال خارجة عن أبي ~~حازم عن سهل بن سعد كان بين بني عمرو بن عوف شيء بالمدينة فاستبوا وتراموا ~~بالحجارة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق يصلح بينهم والصلاة ~~التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم ms3885 صلاة العصر والمؤذن بلال ~~كذلك ذكر جمهور الرواة لهذا الحديث عن أبي حازم في الصلاة أنها العصر ~~والمؤذن أنه بلال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد ~~الله بن روح قال حدثنا عثمان بن عمر وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يونس بن محمد قالا ~~PageV21P101 # حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أتى بني عمرو بن عوف في لحاء كان بينهم فحضرت صلاة العصر فقال بلال لأبي ~~بكر أأقيم الصلاة فتصلي بالناس قال نعم فأقام بلال وتقدم أبو بكر فجاء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يفرق الصفوف وصفق القوم وكان أبو بكر لا يكاد ~~يلتفت فلما أكثروا التصفيق التفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يفرق الصفوف فتأخر أبو بكر وأومأ إليه أن مكانك فتأخر وتقدم النبي صلى الله ~~عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر مالك إذ أومأت إليك لم ~~تقم قال ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ~~قوم ما بالكم إذا نابكم أمر صفقتم سبحوا فإنما التصفيق للنساء في هذا ~~الحديث من الفقه أن الصلاة إذا خشي فوات وقتها لم ينتظر الإمام من كان ~~فاضلا كان أو مفضولا وفيه أن الإقامة إلى المؤذن هو أولى بها وهذا موضع ~~اختلف العلماء فيه فذهب (13) قوم إلى أن من أذن فهو يقيم ورووا فهي حديثا ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه لين يدور على الإفريقي عبد الرحمان ~~بن زياد وقال مالك وجماعة غيره من العلماء لا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره ~~واستحب الشافعي أن يقيم المؤذن فإن أقام غيره فلا بأس بذلك عنده وفي حديث ~~عبد الله بن زيد ما يدل على أنه لا بأس (14) بإقامة غير المؤذن وهو أحسن ~~إسنادا من حديث الإفريقي وفيه أنه لا باس ms3886 بتخلل الصفوف ودفع الناس والتخلص ~~بينهم للرجل الذي تليق به الصلاة في الصف الأول حتى يصل إليه ومن شأن الصف ~~الأول أن يكون فيه أهل الفضل والعلم بحدود الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ~~ليلني منكم أهل PageV21P102 # الأحلام والنهى يريد ليحفظوا عنه ويعوا ما يكون منه في صلاته وكذلك ينبغي ~~أن يكون في الصف من يصلح للاستخلاف إن ناب الإمام شيء في صلاته ممن يعرف ~~إرقاعها وإصلاحها وفيه أن التصفيق لا تفسد به صلاة الرجال إن فعلوه لأنهم ~~لم يؤمروا بإعادة ولكن قيل لهم شأن الرجال في مثل هذه الحال التسبيح وفيه ~~أن أبا بكر كان لا يلتفت في صلاته ثم التفت إذ أكثر الناس للتصفيق وفيه أن ~~الالتفات لا يفسد الصلاة لأنه لو أفسدها لآمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بإعادتها ولقال له قد أفسدت صلاتك بالتفاتك لأنه صلى الله عليه وسلم ~~إنما بعث آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ومعلما شرائع الدين وقد بلغ كل ما ~~أمر به صلى الله عليه وسلم وما أقر عليه مما رآه فهو في حكم ما أباحه قولا ~~وعملا وقد جاءت في النهي عن الالتفات في الصلاة أحاديث محملها عند أهل (15) ~~العلم على ما وصفت لك وأجمع العلماء على أن الالتفات في الصلاة مكروه وقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة خلسة يختلسها الشيطان من ~~صلاة العبد وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا ~~وقال أبو ثور إذا التفت ببدنه كله أفسد صلاته وقال الحكم من تأمل من عن ~~يمينه أو يساره في الصلاة حتى يعرفه فليس له صلاة وأخبرنا عبد الله بن محمد ~~بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن قاسم بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان مطين قال حدثنا موسى بن زياد قال ~~حدثنا الوليد بن مسلم عن PageV21P103 # الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال سئل ابن عمر أكان رسول الله ms3887 ~~صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة قال لا ولا في غير الصلاة وفيه أن ~~الإشارة في الصلاة باليد وبالعين وبغير ذلك لا بأس بذلك حدثنا خلف بن ~~القاسم حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا زكرياء بن يحيى السنجري حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يشير في الصلاة وفيه أن رفع اليدين حمدا وشكرا ودعاء في ~~الصلاة لا يضر بها شيء من ذلك كله وفيه دليل على جواز الاستخلاف في الصلاة ~~إذا أحدث الإمام أو منعه مانع من تمام صلاته لأن الإمام إذا أحدث كان أولى ~~بالاستخلاف (16) وكان ذلك منه أجوز من تأخر أبي بكر رضي الله عنه من غير ~~حدث لأن المحدث لا يجوز له أن يتمادى في تلك الصلاة وقد كان لأبي بكر أن ~~يتمادى لولا موضع فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم التقدم بين يديه بغير ~~إذنه صلى الله عليه وسلم وقد كان يجوز له أن يثبت ويتمادى لإشارة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك وليس كذلك المحدث ولهذا يستخلف عند جمهور ~~العلماء وقد ذكرنا ما في هذه المسألة من الاختلاف في باب إسماعيل بن أبي ~~حكيم والحمد لله وأما استئخار أبي بكر عن إمامته وتقدم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى مكانه وصلاته في موضع أبي بكر ما كان بقي عليه فهذا موضع ~~خصوص عند جمهور العلماء لا أعلم بينهم أن إمامين في صلاة واحدة من غير عذر ~~حدث يقطع صلاة الإمام ويوجب الاستخلاف لا يجوز وفي إجماعهم على هذا دليل ~~على خصوص هذا الموضع لفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه لا نظير له ~~في PageV21P104 # ذلك ولأن الله عز وجل قد أمرهم أن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا ~~على عمومه في الصلاة والفتوى والأمور كلها ألا ترى إلى قول أبي بكر ما كان ~~لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله ms3888 عليه وسلم أو يصلي بين ~~يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيلة الصلاة خلف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يجهلها مسلم ولا يلحقها أحد وأما سائر الناس فلا ضرورة بهم ~~إلى ذلك لأن الأول والثاني سواء ما لم يكن عذر ولو صلى أبو بكر (17) بهم ~~تمام الصلاة لجاز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تثبت إذ ~~أمرتك وفي هذا دليل على أنه لولا أنه أمره ما قال له ما منعك أن تثبت وفي ~~هذا (18) ما يدلك على أنهم قد كانوا عرفوا منه ما يدل على خصوصه في ذلك ~~والله أعلم وموضع الخصوص من هذا الحديث هو استئخار الإمام لغيره من غير حدث ~~يقطع عليه صلاته وأمالوا تأخر بعد حدث (19) وقدم غيره لم يكن بذلك بأس بل ~~في هذا الحديث دليل عليه للعلة التي ذكرنا فكذلك كل علة تمنع من تماديه في ~~صلاته وقد روى عيسى عن ابن القاسم في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم أحدث ~~فخرج وقدم رجلا ثم توضأ وانصرف فأخرج الذي قدمه وتقدم هل تجزئ عنهم صلاتهم ~~فقال قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء وأبو بكر يصلي ~~بالناس فسبح الناس بأبي بكر فتأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى ~~أن يصلي بهم بقية صلاتهم ثم يجلسون حتى يتم هو لنفسه ثم يسلم ويسلمون قال ~~عيسى قلت لابن القاسم فلو ذكر قبيح ما صنع بعد أن صلى ركعة قال يخرج ويقدم ~~الذي أخرج قلت فإن لم يجده قال فليقدم غيره ممن أدرك الصلاة كلها ~~PageV21P105 # وفيه أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيها ولكن يسبح وهذا ما ~~لا خلاف فيه للرجال وأما النساء فإن العلماء اختلفوا في ذلك فذهب مالك ~~وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء جميعا لقوله صلى الله عليه وسلم من ~~نابه شيء في صلاته فليسبح ولم يخص رجالا من نساء وتأولوا قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم إنما ms3889 التصفيق للنساء أي إنما التصفيق من فعل النساء قال ذلك ~~على جهة (20) الذم ثم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح وهذا على العموم ~~للرجال والنساء هذه حجة من ذهب هذا المذهب وقال آخرون منهم الشافعي ~~والأوزعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وجماعة من نابه من الرجال شيء ~~في صلاته سبح ومن نابها من النساء شيء في صلاتها صفقت إن شاءت لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين حكم النساء والرجال في ذلك فقال ~~التصفيق للنساء ومن نابه شيء في صلاته يعني منكم أيها الرجال فليسبح واحتج ~~بحديث أبي هريرة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ففرق بين حكم الرجال ~~والنساء وكذلك رواه جماعة في حديث سهل بن سعد هذا (21) قال الأوزاعي إذا ~~نادته أمه وهو في الصلاة سبح فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء سنة حدثنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو ~~بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان قتال بين ~~بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد ~~الظهر فقال لبلال إذا حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس ~~فلما حضرت صلاة PageV21P106 # العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر (22) بلال أبا بكر فتقدم (23) وذكر الحديث ~~وقال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء فهذا ~~قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكال وكذلك رواه ابن عجلان وغيره جماعة (24) ~~قد ذكرنا بعضهم في هذا الباب عن أبي حازم عن سهل بن سعد بمعنى حديث حماد بن ~~زيد هذا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ~~ابن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما ~~التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ms3890 وهذا المعنى محفوظ من حديث أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن أبي هريرة جماعة من أصحابه منهم سعيد بن ~~المسيب ومحمد بن سيرين وأبو صالح السمان وأبو سلمة وأبو نضرة وغيرهم حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وأخبرنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (25) وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن عيسى ~~بن أيوب قال (26) قوله PageV21P107 # التصفيح للنساء تضرب المرأة بأصبعين من يمينها على كفها الشمال (27) وقال ~~بعض أهل العلم إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت ~~المراة رخيم في أكثر النساء وربما شغلت بصوتها الرجال المصلين معها وفي هذا ~~الحديث دليل على جواز الفتح على الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم من نابه ~~شيء في صلاته فليسبح فإذا جاز التسبيح جازت التلاوة حدثنا عبد الله بن محمد ~~بن عبد المؤمن حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو ~~بكر الأثرم قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء قال ~~سمعت الحسن يقول إن أهل الكوفة يقولون لا يفتح على الإمام وما بأس به أليس ~~الرجل يقول سبحان الله قال أبو عمر ذكر الطحاوي أن الثوري وأبا حنيفة ~~وأصحابه كانوا يقولون لا يفتح على الإمام وقالوا بأن فتح عليه لم تفسد ~~صلاته وروى الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على الإمام قال ~~أبو عمر قد روى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمان السلمي عن علي رحمه الله ~~قال إذا استطعمكم الإمام فأطعموه ولا مخالف ms3891 له من الصحابة وأصل هذا الباب ~~قوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا فلما كان تسبيحه ~~لما ينويه مباحا كان فتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحا وقد PageV21P108 # كان أبو حنيفة يقول إذا كان التسبيح جوابا قطع الصلاة وإن كان من مرور ~~إنسان بين يديه لم يقطع وقال أبو يوسف لا يقطع وإن كان جوابا وهو الصحيح ~~لقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح وجائز أن يسبح من ~~سلم عليه وهو في الصلاة على عموم هذا الحديث وأجمع العلماءعلى أن من سلم ~~عليه وهو يصلي لا يرد كلاما وكذلك أجمعوا على أن من رد إشارة أجزأه ولا شيء ~~عليه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر عن صهيب أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان يصلي والأنصار يدخلون يسلمون عليه وكان يرد إشارة ~~ومن سلم عليه وهو في الصلاة فلم يرد إشارة رد إذا = فرغ منها كلاما وأحب ~~إلى أهل العلم أن يشير بيده إلى من سلم عليه وقد كره قوم السلام على المصلي ~~وأجازه الأكثر من العلماء على حكم ما ذكرنا وبالله توفيقنا حديث خامس لأبي ~~حازم مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت ~~قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إيه فقال ما عندي ~~إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا ~~إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد (28) ~~فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من ~~PageV21P109 # القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور (29) سماها فقال رسول الله ~~صلى الله ms3892 عليه وسلم قد أنكحتكها بما معك من القرآن (30) روى هذا الحديث عن ~~أبي حازم عن سهل جماعة (31) وأحسنهم كلهم (32) له سياقة مالك رحمه الله ~~وهذا الحديث يدخل في التفسير المسند في قوله عز وجل * (وامرأة مؤمنة إن ~~وهبت نفسها للنبي) * 33 الآية والموهوبة خص بها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وحده دون سائر أمته صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل * (خالصة لك ~~من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) * 34 يعني من الصداق ~~فلا بد لكل مسلم من صداق (35) قل أو أكثر على حسبما للعلماء في ذلك من ~~التحديد في قليله دون كثيره على ما نورده في هذا الباب إن شاء الله وخص ~~النبي صلى الله عليه وسلم بأن الموهوبة له جائزة دون صداق وفي القياس أن كل ~~ما يجوز البدل منه والعوض جازت هبته إلا أن الله عز وجل حرم الأبضاع من ~~النساء إلا بالمهور وهي الصدقات المعلومات قال الله عز وجل * (وآتوا النساء ~~صدقاتهن نحلة) * 36 PageV21P110 # قال أبو عبيدة يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرضها الله من ذلك دون خير ~~حكومة قال وما أخذ بالحكام فلا يقال له نحلة وقد قيل إن المخاطب بهذه الآية ~~الاباء لأنهم كانوا يستأثرون بمهور بناتهم التي فرضها الله لهن وقال الله ~~عز وجل * (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ~~إذا آتيتموهن أجورهن) * 38 يعني مهورهن وقال في الإماء * (فانكحوهن بإذن ~~أهلهن وآتوهن أجورهن) * 39 يعني مهروهن وأجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز ~~لأحد أن يطأ فرجا وهب له وطؤه دون رقبته بغير صداق وأن الموهوبة لا تحل ~~لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في عقد النكاح بلفظ الهبة مثل ~~أن يقول الرجل (للرجل) (4) قد وهبت لك (41) ابنتي أو وليتي وسمى صداقا أو ~~لم يسم فقال الشافعي لا يصح النكاح بلفظ الهبة ربيعة والشافعي ومالك على ~~اختلاف عنه وأبو ثور وأبو عبيد وداود وغيرهم وذهبت طائفة من أصحاب مالك أن ms3893 ~~النكاح ينعقد بلفظ الهبة لأنه لفظ يصح للتمليك والاعتبار فيه بالمعنى لا ~~باللفظ وقال ابن القاسم عن مالك لا تحل الهبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح إنما وهبها له ليحضنها أو ~~ليكفلها فلا أرى بذلك باسا PageV21P111 # قال ابن القاسم وإن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظه عن مالك وهو ~~عندي جائز كالبيع قال مالك من قال أهب لك هذه السلعة على أن تعطيني كذا ~~وكذا فهو بيع وإلى هذا ذهب أكثر المتأخرين من المالكيين البغداديين وقالوا ~~إذا قال رجل لرجل قد وهبت لك ابنتي على دينار جاز وكان نكاحا صحيحا قياسا ~~على البيع وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي ينعقد النكاح بلفظ ~~الهبة إذا كان اشهد عليه ولها المهر المسمى إن كان سمى وإن كان لم يسم لها ~~مهرا فلها مهر مثلها ومما احتج به أصحاب أبي حنيفة في هذا أن الطلاق يقع ~~بالتصريح وبالكناية قالوا فكذلك النكاح والذي خص به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تعري البضع من العوض لا النكاح بلفظ الهبة قال أبو عمر الصحيح ~~أنه لا ينعقد بلفظ الهبة نكاح كما أنه لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من ~~الأموال مع ما ورد به التنزيل المحكم في الموهوبة أنها للنبي صلى الله عليه ~~وسلم خالصة دون المؤمنين فلما لم تصح الهبة في ذلك لم يصح بلفظها نكاح هذا ~~هو الصحيح في النظر والله أعلم ومن جهة النظر أيضا أن النكاح مفتقر إلى ~~التصريح لتقع الشهادة عليه وهو ضد الطلاق فكيف يقاس عليه وقد أجمعوا أن ~~النكاح لا ينعقد بقوله قد أبحت لك وقد أحللت لك فكذلك الهبة وقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم استحللتم فروجهن بكلمة الله بمعنى القرآن وليس في ~~القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة وإنما فيه التزويج والنكاح وفي إجازة النكاح ~~بلفظ الهبة إبطال بعض خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وفي هذا ~~الحديث أيضا من الفقه ms3894 إجازة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وقد اختلف في ذلك ~~العلماء فكرهه قوم منهم أبو حنيفة وأصحابه وأجازه PageV21P112 # آخرون منهم مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد والحجة في جواز ذلك حديث هذا ~~الباب وحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعث سرية ~~فنزلوا بحي فسألوهم القرى أو الشراء فلم يفعلوا فلدغ سيد الحي فقالوا لهم ~~هل فيكم من راق فقالوا لا حتى تجعلوا لنا على ذلك جعلا فجعلوا لهم قطيعا من ~~غنم فأتاهم رجل منهم فقرا عليه فاتحة الكتاب فبرأ فذبحوا وشووا وأكلوا فلما ~~قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال ومن أين علمت ~~أنها رقية من أخذ برقية باطل فلقد أخذت برقية حق اضربوا لي فيها بسهم (42) ~~رواه أبو المتوكل الناجي وسليمان بن قنة وأبو نضرة عن أبي سعيد الخدري وروى ~~الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحجة ~~أبي حنيفة من قال بقوله حديث سعد بن طريف (439 عن عكرمة عن ابن عباس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال معلمو صبيانكم شراركم أقلهم رحمة باليتيم ~~وأغلظهم على المسكين وحديث علي بن عاصم عن حماد بن سلمة عن أبي جرهم عن أبي ~~هريرة قال قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين قال درهمهم حرام وقوتهم ~~سحت وكلامهم رياء وحديث المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي (44) عن الأسود بن ~~ثعلبة عن عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة فأهدى له قوسا فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سرك أن يطوقك الله طوقا من نار فاقبله ~~(45) PageV21P113 # وروي من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهذ الأحاديث ~~منكرة لا يصح شيء منها (46) عند أهل العلم بالنقل وسعد بن طريف متروك ~~الحديث وأبو جرهم مجهول لا يعرف ولم يرو حماد ابن سلمة عن أحد يقال له أبو ~~جرهم وإنما رواه عن أبي المهزم وهو متروك ms3895 أيضا وهو حديث لا أصل له وأما ~~المغيرة بن زياد فمعروف بحمل العلم ولكنه له مناكر هذا منها (47) وأما حديث ~~القوس فمعروف عند أهل العلم لأنه روي عن عبادة من وجهين وروي عن أبي بن كعب ~~من حديث موسى بن علي عن أبيه عن أبي ابن كعب وهو منقطع وليس في هذا الباب ~~حديث يجب به حجة من جهة النقل والله أعلم واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه ~~وسلم اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا (48) وهذا يحتمل التأويل ~~وكذلك حديث عبادة وأبي يحتمل التأويل أيضا لأنه جائز أن يكون علمه لله ثم ~~أخذ عليه أجرا ونحو هذا واختلف الفقهاء أيضا في حكم المصلي بأجرة فروى أشهب ~~عن مالك أنه سئل عن الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم بالناس فقال أرجو ~~أن لا يكون به بأس إن كان به بأس فعليه وروى عنه ابن القاسم أنه كرهه وهو ~~أشد كراهية له في الفريضة وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور لا بأس بذلك ولا ~~بأس بالصلاة خلفه PageV21P114 # وذكر الوليد بن مزيد (49) عن الأوزاعي أنه سئل عن رجل أم قوما فأخذ عليه ~~أجرا فقال لا صلاة له وكرهه أبو حنيفة وأصحابه وهذه المسألة معلقة من التي ~~قبلها وأصلهما واحد وفي هذه المسألة اعتلالات يطول ذكرها وفيه أيضا من ~~الفقه أن الصداق كل ما وقع عليه اسم شيء مما يصح تملكه قل أو كثر لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لم يقل له التمس ربع دينار فصاعدا ولا عشرة دراهم ~~فصاعدا ألا ترى إلى قوله هل عندك من شيء تصدقها ثم قال التمس ولو خاتما من ~~حديد فقال أصحابنا يريد بقوله التمس شيئا وهل عندك من شيء أي من شيء تقدمه ~~إليها من صداقها لأن عادتهم جرت بأن يقدموا من الصداق بعضه وقال الشافعي ~~وأصحابه يريد شيئا تصدقها إياه فيقتضي أن كل شيء وجده مما يكون ثمنا لشيء ~~جاز أن يكون صداقا قل أو كثر وقد مضى القول في هذا المعنى مجودا في ms3896 باب ~~حميد من هذا الكتاب (50) وأما اختلاف العلماء في مبلغ أقل الصداق فذهب مالك ~~وأصحابه إلى أن النكاح لا يكون بأقل من ربع دينار ذهبا أو ثلاثة دراهم كيلا ~~من ورق أو قيمة ذلك من العروض قياسا على قطع اليد لأنه عضو يستباح بمقدر من ~~المال فاشبه قطع اليد ولم يكن بد من التقدير في ذلك لأن الله شرط عدم الطول ~~في نكاح الإماء وقلما يعدم الإنسان ما يتمول أو يتملك وقد ذكرنا الحجة لهذا ~~القول في باب حميد الطويل من هذا الكتاب (51) وقال أبو حنيفة وأصحابه لا ~~يكون المهر أقل من عشرة دراهم قياسا أيضا على ما تقطع اليد فيه عندهم ~~واحتجوا بحديث يروى عن جابر عن PageV21P115 # النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صداق أقل من عشرة دراهم وهو حديث لا ~~يثبت وروي عن الشعبي عن علي مثله ولا يصح أيضا عن علي وقال ابن شبرمة أقل ~~المهر خمسة دراهم يعني كيلا وفي ذلك تقطع اليد عنده أيضا وروي عن النخعي ~~ثلاثة أقاويل أحدها أنه كره (52) أن يتزوج بأقل من أربعين درهما وروي عنه ~~أنه قال أكره أن يكون مثل مهر البغي ولكن العشرة والعشرون وكان سعيد بن ~~جبير يستحب أن يكون المهر خمسين درهما وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب ~~وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وعطاء وعمرو بن دينار والشافعي ومسلم بن ~~خالد الزنجي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور والليث بن سعد والحسن بن حي ~~والطبري وداود يجوز النكاح بقليل المال وكثيرة إلا أن الحسن يعجبه أن لا ~~يكون أقل من دينار أو عشرة دراهم ويجيزه بدرهم وقال الأوزاعي كل نكاح وقع ~~بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض قال (53) والصداق ما تراضى عليه الزوجان من ~~قليل أو كثير وقال الشافعي كل ما كان ثمنا لشيء أو أجره جاز أن يكون صداقا ~~وقال سعيد بن المسيب لو أصدقها سوطا لحلت (54) أخبرنا خلف بن قاسم حدثنا ~~ابن شعبان حدثنا عمران بن موسى بن زكرياء حدثنا خشيش بن ms3897 اصرم حدثنا عبد ~~الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال النكاح جائز على موزة ~~إذا هي رضيت PageV21P116 # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن لا توقيت ولا تحديد في أكثر الصداق وذكر ~~الله تعالى الصداق في كتابه ولم يحد في أكثره ولا في أقله حدا ولو كان الحد ~~مما يحتاج في ذلك إليه لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو المبين عن ~~الله مراده صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما ~~من حديد والحدود لا تصح إلا بكتاب الله أو سنة ثابتة لا معارض لها أو إجماع ~~يجب التسليم له هذه جملة ما احتج به من ذهب هذا المذهب وفي هذا الحديث أيضا ~~دليل على أن ما يصدقه الرجل امرأته لا يملك شيئا منه وأنه للمرأة دونه ألا ~~ترى إلى قوله إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك وفي هذا ما يدل على أن ~~الصداق لو كان جارية ووطئها الزوج حد لأنه وطئ ملك غيره وهذا موضع اختلف ~~فيه السلف والآثار وأما فقهاء الأمصار فعلى ما ذكرت لك وهو الصحيح لقول ~~الله عز وجل * (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ~~أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * 55 ومن ~~وطئ جارية قد أمهرها زوجته وملكتها عليه ببضعها فلم يطأ ملك يمين وتعدى ~~واختلف الفقهاء في المهر المسمى هل تستحق المرأة جميعه بالعقد أم لا ~~فالظاهر من مذهب مالك أنه لا تستحق بالعقد إلا نصفه وأما الصداق إذا كان ~~شيئا بعينه فهلك ثم طلق قبل الدخول لم يكن له عليها شيء وأنه لو سلم وطلق ~~قبل الدخول أخذ نصفه ناميا أو ناقصا والنماء والنقصان بينهما وقد روي عن ~~مالك وقال به طائفة من أصحابه أنها تستحق المهر كله بالعقد PageV21P117 # واستدل قائل ذلك بالموت قبل الدخول وبوجوب الزكاة في الماشية نفسها عليه ~~وأنه لا يقال للزوج أغرم عليها الزكاة ثم تدخل وبأنه ms3898 لو كانت بينهما لم تجب ~~عليها في أربعين شاة أو خمس ذود زكاة فلما أوجبوا عليها الزكاة في ذلك علم ~~أنها كلها على ملكها وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه واعتلوا بالإجماع على ~~أن الصداق إذا قبضته وكان معينا في غير ذمة الزوج وهلك قبل الدخول كان منها ~~وكان له أن يدخل بها بغير شيء وبأنها لو كان الصداق أباها عتق عليها عقب ~~العقد قبل الدخول بلا خلاف واحتجوا أيضا بقول الله عز وجل * (وآتوا النساء ~~صدقاتهن نحلة) * فأمر بتسليم الصداق إليها فوجب ملكه لها وشبهوا سقوطه ~~بالطلاق قبل الدخول بعد وجوبه وثبوته بالبائع يرجع إليه عين ملكه عند فلس ~~المبتاع منه ولهم في ذلك ضروب من الكلام يكفي منه ما ذكرنا وهو عينه وعليه ~~مداره والحمد لله وفيه إجازة اتخاذ خاتم الحديد وقد اختلف العلماء في جواز ~~لباس خاتم الحديد على ما بينا في باب عبد الله بن دينار (56) والحمد لله ~~وفيه أيضا دليل على أن تعليم القرآن جائز أن يكون مهرا وهذا موضع اختلف فيه ~~الفقهاء فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا يكون القرآن ولا تعليم القرآن ~~مهرا وهو قول الليث وحجة من ذهب هذا المذهب أن الفروج لا تستباح إلا ~~بالأموال لذكر الله الطول في النكاح والطول المال والقرآن ليس بمال وقال ~~الله عز وجل * (أن تبتغوا بأموالكم) * 57 والقرآن ليس بمال ولأن التعليم من ~~المعلم والمتعلم يختلف ولا يكاد يضبطه فأشبه الشيء المجهول قالوا ومعنى ما ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد PageV21P118 # أنكحتكها بما معك من القرآن فإنما هوعلى جهة التعظيم للقرآن وأصله لا على ~~أنه مهر وإنما زوجه إياها لكونه من أهل القرآن كما روى أنس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه والمهر مسكوت عنه لأنه ~~معهود معلوم أنه لا بد منه أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أيوب ~~قال حدثنا أحمد بن عمرو بالبزار قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا ms3899 ~~يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وإسحاق (58) بن عبد ~~الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن ~~يسلم فقالت أتزوج بك وأنت تعبد خشبة نحتها عبد بني فلان إن أسلمت تزوجت بك ~~قال فأسلم أبو طلحة فتزوجها على إسلامه يريد لما أسلم استحل نكاحها وسكت عن ~~المهر وكان أحمد بن حنبل يكره النكاح على القرآن وقال الشافعي وأصحابه جائز ~~أن يكون تعليم القرآن أو سورة منه مهرا قال فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها ~~بنصف أجر التعليم هذه رواية المدني عنه وذكر الربيع عنه في البويطي أنه إن ~~طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر مثلها لأن تعليم النصف لا يوقف على ~~حده قال فإن وقف عليه جعل امرأة تعلمها ومن الحجة لمذهب الشافعي في ذلك أن ~~الحديث الثابت ورد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ذلك الرجل تلك ~~المراة على تعليمه إياها سورا سماها ولأن (59) تعليم القرآن يصح أخذ الأجرة ~~عليه فجاز أن يكون صداقا قالوا ولا PageV21P119 # وجه لقول من قال إن ذلك كان من أجل حرمة القرآن ومن أجل كونه من أهل ~~القرآن لأن في الحديث ما يبطل هذا التأويل لأنه قال التمس شيئا ثم قال له ~~التمس ولو خاتما من حديد ثم قال له هل معك من القرآن شيء فقال سورة كذا ~~فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن أي بأن تعلمها تلك السورة من القرآن قال ~~أبو عمر دعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا يصح وتأويل الشافعي على ما ~~ذكرنا في هذا الباب محتمل فأما دعوى الخصوص فضعيف لا وجه له ولا دليل عليه ~~وأكثر أهل العلم لا يجيزون ما قال الشافعي وأولى ما قيل به في هذا الباب ~~قول مالك ومن تابعه إن شاء الله والله الموفق للصواب وقد أخبرنا أحمد بن ~~عبد الله بن محمد عن أبيه عن محمد بن عمر بن لبابة قال أخبرنا مالك بن ms3900 علي ~~القرشي عن يحيى بن يحيى أن يحيى بن مضر حدثه عن مالك بن أنس في الذي أمره ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح بما معه من القرآن أن ذلك في أجرته على ~~تعليمها ما معه حديث سادس لأبي حازم مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن ~~سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه ~~غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال لا والله ~~PageV21P120 # يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله (60) رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في يده (61) روى ابن أبي حازم هذا الحديث عن أبيه فقال فيه وعن ~~يساره أبو بكر ثم ساق معنى حديث مالك سواء وذكر أبي بكر في هذا الحديث ~~عندهم خطأ وإنما هو محفوظ في حديث ابن شهاب وقد مضى القول في معنى هذا ~~الحديث في باب ابن شهاب عن أنس أخبرنا يحيى بن يوسف قال حدثنا يوسف بن أحمد ~~قال حدثنا محمد ابن إبراهيم قال حدثنا أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن منيع ~~حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة عن ابن ~~عباس قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن ~~يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما ~~كنت لأوثر بسؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله ~~طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل ~~اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه (62) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ~~شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن ولا يجوز عندي لأحد (63) شرب ماء ~~أو لبنا (64) PageV21P121 # أو غير ذلك من الأشربة الحلال وحوله من يريد أن يشرب من ذلك معه ممن ms3901 به ~~الحاجة إليه أوليس به حاجة إليه إذا وسعهم ذلك الشراب أن يناول من على ~~يساره البتة بحال فاضلا كان أو مفضولا حتى يشاور من على يمينه فإنه حق له ~~بالسنة الثابتة في هذا الحديث فإن أذن له فعل وإلا فهو أحق بالشراب (65) من ~~الذي على يساره وهذا نص صحيح ثابت لا يلتفت إلى ما خالفه من آراء الرجال ~~وبالله التوفيق وهو المستعان والشراب المذكور في هذا الحديث كان لبنا حدثنا ~~أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن ~~أبي أسامة قال حدثنا حفص بن حمزة قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال أخبرني ~~أبو حازم عن سهل بن سعد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن ~~وغلام عن يمينه والأشياخ أمامه وعن يساره فشرب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم قال للغلام يا غلام أتأذن لي أن أسقي الأشياخ قال ما أحب أن أوثر ~~بفضل شربتك على نفسي أحدا من الناس فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وترك الأشياخ والغلام المذكور في هذا الحديث هو ابن عباس والأشياخ خالد بن ~~الوليد أو منهم خالد بن الوليد حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن صالح ~~المقرئ حدثنا أحمد بن جعفر المنادي حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا محمد ~~بن الصباح البزار حدثنا إسماعيل بن زكرياء الخلقاني أبو زياد (66) عن سفيان ~~عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه ~~وسلم بقعب من لبن فشرب منه وابن عباس عن يمينه وخالد بن الوليد عن يساره ~~فقال يا ابن PageV21P122 # عباس إن الشربة لك فإن شئت أن تؤثر بها خالدا فقال ما أنا بمؤثر بسؤرك ~~علي أحدا وقد روى الحميدي هذا الحديث عن سفيان فخالف في إسناده الخلقاني ~~والحميدي أثبت منه حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم حدثنا الترمذي حدثنا ~~الحميدي حدثنا سفيان حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن عمر بن أبي ms3902 (67) حرملة ~~عن ابن عباس قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالتي ميمونة ~~ومعنا خالد ابن الوليد فقالت له ميمونة ألا نقدم إليك يا رسول الله شيئا ~~أهدته لنا أم عفيف قال بلى فأتته بضباب (68) مشوية فلما رآها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تفل ثلاث مرات ولم يأكل منها وأمره أن نأكل ثم أتي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه لبن فشرب وأنا عن يمينه وخالد عن يساره ~~فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشربة لك يا غلام وإن شئت آثرت بها ~~خالدا فقلت ما كنت لأوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ثم قال من ~~أطعمه الله طعاما فليقل الله بارك لنا فيه وابدلنا بما هو خير منه ومن سقاه ~~الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإني لا أعلم شيئا يجزي من ~~الطعام والشراب غيره (69) ورواه شعبة عن عمر بن أبي حرملة عن ابن عباس مثله ~~وقال أبو داود الطيالسي كذا قال شعبة وغيره يقول عمر بن أبي حرملة وفي هذا ~~الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء لم يدفع عنه ولم يتسور عليه ~~فيه إلا بإذنه صغيرا كان أو كبيرا إذا كان ممن يجوز له PageV21P123 # إذنه وليس هذا موضع كبر كبر لأن السن إنما يراعى عند استواء المعاني ~~والحقوق وكل ذي حق أولى بحقه أبدا والمناولة على اليمين من الحقوق الواجبة ~~في آداب المجالسة وفي هذا الحديث دليل على أن الجلساء شركاء في الهدية وذلك ~~على جهة الأدب والمروءة والفضل والأخوة لا على الوجوب لإجماعهم على أن ~~المطالبة بذلك غير واجبة لأحد وبالله التوفيق وقد روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم جلساؤكم شركاؤكم في الهدية بإسناد فيه لين حديث سابع لأبي حازم ~~مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال دخلت مسجد دمشق ~~فإذا فتى شاب براق الثنايا (70) وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه ~~إليه ms3903 وصدروا عن قوله فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجرت ~~فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئت ~~من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت له والله إني لأحبك في الله فقال آلله قال ~~فقلت آلله فقال آلله فقلت آلله قال فأخذ بحبوة ردائي بجبذني إليه وقال ابشر ~~فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى ~~PageV21P124 # وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في والمتباذلين (71) في والمتزاورين ~~(72) في (73) قد مضى القول والآثار في المتحابين في الله في باب أبي طوالة ~~(74) والحمد لله وفي هذا الحديث لقاء أبي إدريس الخولاني لمعاذ بن جبل ~~وسماعة منه وهو إسناد صحيح ولكن لقاء أبي إدريس هذا لمعاذ بن جبل مختلف فيه ~~فطائفة تنفيه وطائفة لا تنكره من أجل هذا الحديث وغيره ومن نفاه احتج بما ~~رواه معمر وابن عيينة عن الزهري قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول أدركت ~~عبادة بن الصامت وفلانا وفلانا وفاتني معاذ بن جبل فحدثني أصحاب معاذ عن ~~معاذ وذكر الحديث وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس ~~الخولاني قال أدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه وأدركت أبا الدرداء ووعيت ~~عنه وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه وفاتني معاذ بن جبل ولهذا الخبر عن ~~الزهري زعم قوم أن هذا الحديث خطأ فقال قوم وهم فيه مالك وأسقط من إسناده ~~أبا مسلم الخولاني وزعموا أن أبا إدريس رواه عن أبي مسلم عن معاذ وقال ~~آخرون وهم فيه أبو حازم وغلط في قوله عن أبي إدريس الخولاني أنه لقي معاذ ~~بن جبل PageV21P125 # قال أبو عمر هذا كله تخرص وتظنن لا يغني من الحق شيئا وقد رواه غير مالك ~~جماعة عن أبي حازم كما رواه مالك سواء وروي أيضا عن أبي إدريس من وجوه شتى ~~غير طريق أبي حازم أنه لقي معاذ بن ms3904 جبل وسمع منه فلا شيء في هذا على مالك ~~ولا على أبي حازم عند أهل العلم بالحديث والاتساع في علمه وإذا صح عن أبي ~~إدريس أنه لقي معاذ بن جبل فيحتمل ما حكاه ابن شهاب عنه من (75) قوله فاتني ~~معاذ يريد فوت لزوم وطول مجالسة أو فاتني في حديث كذا أو معنى كذا والله ~~أعلم وعلى هذا يتسق تخريج الأخبار عنه في هذا الباب والله أعلم حدثنا عبد ~~الرحمان بن يحيى وأحمد بن فتح قالا حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا إسحاق بن ~~إبراهيم بن جابر القطان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا مالك قال ~~حدثنا أبو حازم عن أبي إدريس الخولاني فذكر هذا الحديث حرفا بحرف كما ~~ذكرناه من الموطأ إلا أنه لم يقل شاب وإنما قال فتى براق الثنايا ثم ساق ~~الحديث إلى آخره وقال فأخذ بحبوتي ولم يقل بحبوة ردائي قال ابن أبي مريم ~~وأخبرني ابن أبي حازم عن أبيه عن أبي إدريس بنحوه فهذا ابن أبي حازم قد ~~رواه عن أبي حازم كما رواه مالك وحسبك برؤية مالك مع حفظه وإتقانه وثقته ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد ~~الرحمان عن أبي إدريس قال كنت في حلقة فيها عشرون PageV21P126 # من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم رجل أدعج العينين أغر الثنايا ~~حدث السن فإذا اختلفوا في شيء فقال قولا انتهوا إلى قوله فإذا به معاذ بن ~~جبل ففي هذا الحديث لقاء أبي إدريس لمعاذ بن جبل وسماعه منه من غير رواية ~~أبي حازم وهذا أيضا إسناد صحيح ثابت ووجدت في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه ~~أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي ~~قال حدثنا نصر ابن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الحميد بن ~~بهرام عن شهر بن ms3905 حوشب قال حدثني عائد الله بن عبد الله أنه سمع معاذ بن جبل ~~يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يتحابون (76) لجلال ~~الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله (77) وعائذ الله هذا هو أبو إدريس ~~الخولاني لا خلاف بين أحد من العلماء بهذا الشأن في ذلك وحدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون ~~بن معروف قال أخبرنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي إدريس الخولاني قال ~~دخلت مسجد حمص فإذا فيه ثلاثون رجلا أو نحو ذلك في حلقة من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم كلهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فيهم رجل وضيء ~~الوجه أكحل العينين براق الثنايا وإذا هم يسندون حديثهم إليه فإذا هو معاذ ~~بن جبل فهذا عطاء الخراساني وشهر بن حوشب والوليد بن عبد الرحمان الحرشي ~~يقولون عن أبي إدريس الخولاني ما قال أبو حازم عنه من لقائه معاذ بن جبل ~~وسماعه منه وغير نكير لقاء أبي إدريس لمعاذ لأن ابا إدريس الخولاني ولد عام ~~حنين وولي قضاء دمشق والشام بعد فضالة بن عبيد لم يكن بينهما واسطة وفضالة ~~من الصحابة ولي PageV21P127 # القضاء بعد أبي الدرداء واسم أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله ~~لا يختلفون في ذلك وقد ذكرناه في هذا الكتاب في باب ابن شهاب لروايته عنه ~~حديث الاستجمار بالأحجار وحديث النهي عن أكل ذي الناب من السباع ذكر أبو ~~حاتم محمد بن إدريس الحنظلي قال حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع قال ~~إسماعيل بن عياش عن الوليد بن أبي السائب عن مكحول أنه كان إذا ذكر أبا ~~إدريس الخولاني قال ما رأيت مثله وكان مولده يوم حنين وسئل الوليد بن مسلم ~~هل لقي أبو إدريس الخولاني معاذ بن جبل فقال نظن أن أبا إدريس الخولاني لقي ~~معاذا وأبا عبيدة بن الجراح وهو ابن عشر سنين ثم قال قال سعيد بن ms3906 عبد ~~العزيز ولد أبو إدريس الخولاني أيام غزوة حنين قال الوليد ولقي أبو إدريس ~~أبا ثعلبة وأبا الدرداء وشداد ابن أوس وعبادة بن الصامت وغيرهم أخبرنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت يحيى بن معين يقول ~~بلغني أن أبا إدريس الخولاني ولد عام حنين وأما معاذ بن جبل فتوفي في طاعون ~~عمواس بالشام سنة ثمان عشرة في خلافة عمر وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة ~~لا يختلفون في ذلك وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة ونسبناه وذكرنا أشياء ~~من أخباره هناك (78) والحمد لله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا محمد بن إسماعيل العبدي حدثنا ~~ابن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمان بن كعب قال كان ~~معاذ بن جبل شابا حليما من أفضل شباب قومه PageV21P128 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال وحدثنا ~~يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد ~~الرحمان (79) بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان معاذ ابن جبل ~~رجلا سمحا شابا جميلا من أفضل شباب قومه وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال وأخبرنا المدائني قال معاذ بن جبل أبو ~~عبد الرحمان كان أجمل الرجال لم يولد له قط طوال حسن الشعر عظيم العينين ~~أبيض جعد قطط وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل من طرق شتى من غير رواية ~~أبي إدريس بمعنى حديث أبي إدريس ومختصر المعنى أيضا حدثنا أحمد بن قاسم بن ~~عبد الرحمان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا ~~روح بن عبادة قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني عبد الله بن أبي سليمان ~~عن أبي بحرية قال قدمت الشام فدخلت المسجد فإذا أنا بنفر جلوس في المسجد ~~شيوخ فيهم شاب يحدثهم قد ms3907 انصتوا له فقلت ألا تسألون من هؤلاء قالوا هؤلاء ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من الرجل الشاب الذي يحدثهم قالوا ~~(80) هذا معاذ بن جبل قال فرحت إلى الصلاة فإذا هو قد هجر فقضى صلاته ثم ~~جلس فجلست إليه فقلت والله إني لأحبك فأخذ بحبوتي ثم جبذني فقال آلله مرتين ~~أو ما شاء الله قال قلت نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ~~الله عز وجل وجبت محبتي أو رحمتي للذين يتحابون في ويتباذلون في ويتجالسون ~~في ويتحاورون في فهذا أبو بحرية PageV21P129 # السكوني (81) قد روى عن معاذ نحو (82) حديث أبي إدريس سواء في المعنى ~~وليس في حديثه هذا ذكر مسجد دمشق ولا مسجد حمص وأخبرنا أحمد بن قاسم قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن عبادة ~~قال أخبرني مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد ~~دمشق فإذا أنا بفتى براق الثنايا وإذا الناس حوله فذكر الحديث كما في ~~الموطأ سواء إلا أنه قال في آخره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتجاورين ~~في والمتباذلين في وقد روى أبو مسلم الخولاني عن معاذ بن جبل مثل ما روى ~~عنه في هذا الحديث أبو إدريس وأبو بحرية إلا أن حديثه مختصر المعنى عن معاذ ~~وقال في مسجد حمص وألفاظ هذا الحديث رواها أبو مسلم عن عبادة وجائز أن يكون ~~عبادة ومعاذ وغيرهما أيضا سمعا ذلك من رسول (83) رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هذا ممكن غير ممتنع على أن ابا مسلم الخولاني وإن كان فاضلا فإنهم ~~يضعفون نقله وليس ممن يقاس بأبي إدريس الخولاني في فهمه وعلمه حدثنا سعيد ~~بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا وهب بن ~~مسرة قالا أخبرنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ~~عن ms3908 جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم ~~الخولاني قال أتيت مسجد أهل حمص PageV21P130 # فإذا فيه حلقة فيها كهول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا شاب ~~منهم أكحل العينين براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى فتى ~~شاب قال (84) فقلت لجليس لي من هذا قال هذا معاذ بن جبل قال فجئت من العشي ~~فلم يحضر قال فغدوت من الغد فلم يجيء فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية ~~قال فركعت ثم تحولت إليه قال فسلم فدنوت منه فقلت إني لأحبك في الله قال ~~فمدني إليه قال كيف قلت قال قلت إني لأحبك في الله قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم ~~لا ظل إلا ظله قال وحدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن ~~عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني قال خرجت فلقيت عبادة ابن الصامت ~~فذكرت له حديث معاذ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز ~~وجل قال حقت محبتي على المتحابين في وحقت محبتي على المتزاورين في وحقت ~~محبتي على المتباذلين في والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش ~~يوم لا ظل إلا ظله فهذا أبو مسلم الخولاني يروي عن معاذ وعبادة جميعا هذا ~~الحديث إن كان واحدا والحديثين جميعا عن عبادة كما ترى وأبو مسلم الخولاني ~~اسمه عبد الله بن ثوب لا يختلف في ذلك (85) أهل العلم بالنقل والسير وكان ~~فاضلا عابدا جليلا من كبار التابعين وخيارهم وجلتهم له كرامات كثيرة وأخبار ~~عجيبة مشهورة ذكرها ابن أبي خيثمة وسعيد بن أسد وغيرهما وكان أبو مسلم ~~الخولاني مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة حين ~~استخلف أبو بكر الصديق PageV21P131 # وقد أجرينا ذكره في كتاب الصحابة على شرطنا (86) وقد روى عنه أبو إدريس ~~الخولاني حديثا ms3909 نذكره في آخر هذا الباب إن شاء الله قال أحمد بن زهير سمعت ~~أحمد بن حنبل يقول أبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب سمعته من أبي ~~المغيرة قال أحمد بن زهير وسألت يحيى بن معين عن أبي مسلم الخولاني فقال ~~اسمه عبد الله بن ثوب شامي ثقة (87) قال أبو عمر قد روي عن أبي إدريس ~~الخولاني في هذا الحديث مثل رواية أبي مسلم الخولاني سواء عن معاذ وعن ~~عبادة فأما حديثه عن معاذ فنحو حديث أبي مسلم عنه فقد ذكرناه من رواية أسد ~~عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر ابن حوشب عن أبي إدريس عائذ الله بن عبد ~~الله عن معاذ وأما حديث أبي إدريس عن عبادة فمثل حديث أبي مسلم أيضا فذكره ~~(88) ابن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن ~~عبد الرحمان عن أبي إدريس قال حدثت عبادة بن الصامت فقال لا أحدث إلا بما ~~(89) سمعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقت محبتي للمتحابين في ~~وحقت محبتي للمتزاورين في أو المتواصلين شك شعبة في المتواصلين والمتزاورين ~~وقد يمكن أن يكون أبو إدريس وأبو مسلم الخولانيان عرض لكل واحد منهما ما ~~روي في هذا الباب عنهما مع معاذ وعبادة والله أعلم بالصحيح في ذلك ولا يقطع ~~على خبر الآحاد PageV21P132 # وأما إسناد مالك عن أبي حازم فصحيح وليس في شيء من الأسانيد عن أبي إدريس ~~ولا عن أبي مسلم مثله ولا ما يحلق به وحديث أبي مسلم الخولاني إنما يدور ~~على حبيب بن أبي مرزوق وليس ممن يعارض بمثله حديث لمالك عن أبي حازم وكذلك ~~حديث يعلى بن عطاء عن الوليد أيضا ليس بحجة على حديث مالك عن أبي حازم وقد ~~روى أبو إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم حديث تبايعوني بتمامه وهو يدخل في رواية النظير ~~عن النظير حدثناه أحمد بن فتح قال حدثنا أبو علي ms3910 الحسن بن عبد الله بن ~~الخضر حدثنا محمد بن صالح الدمشقي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم ~~عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم ~~الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين اما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين عوف ~~بن مالك الأشجعي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية فقال ~~ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسطنا أيدينا فبايعناه ثم قال ~~قائل يا رسول الله على م نبايعك قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ~~وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا وأشد كلمة ولا تسألوا الناس شيئا ~~فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فلا يسأل أحدا يناوله إياه وهذا ~~حديث مشهور ليس من هذا الباب ولكني ذكرته لرواية أبي إدريس له مع حديث ~~مشهور ليس من هذا الباب ولكني ذكرته لرواية أبي إدريس له مع جلالته عن أبي ~~مسلم فإن من الناس من جعل أبا مسلم الخولاني مجهولا وهذا جهل بهذا الشأن ~~وحسبك برواية أبي إدريس وهو من أجل تابعي الشاميين عنه وأما حديثه في هذا ~~الباب فمعروف عن معاذ وعن عبادة أيضا وهو عن معاذ أشهر وكلاهما محفوظ ~~وحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد عن PageV21P133 # الجريري عن رجل قال قلت لمعاذ بن جبل إني أحبك في الله أو أحبك لله فقال ~~لي أنظر ما تقول قالها ثلاث مرات ثم ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول إن الله يحب الذين يتحابون في الله ويحب الذين يتقاعدون فيه ~~ويحب الذين يتباذلون فيه ويحب الذين يتزاورون فيه ويحب الذين يتجاورون فيه ~~قال أبو عمر قوله براق الثنايا أي أبيض الثنايا وقد مضى في باب أبي طوالة ~~في المتحابين في الله ما فيه كفاية والحمد لله ولقد أحسن أبو العتاهية ms3911 رحمه ~~الله في قوله * من لم يكن في الله يمنحك الهوى * مزج الهوى بملالة وثقال * ~~حديث ثامن لأبي حازم مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (90) هكذا هذا الحديث في الموطأ ~~بهذا الإسناد مرسل لم تختلف الرواة عن مالك فيه فيما علمت وقد روى فيه أبو ~~حذافة عن مالك إسنادا منكرا عن نافع عن ابن عمر حدثنا خلف بن القاسم حدثنا ~~الحسن بن علي المطرز حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون الصباحي حدثنا أبو حذافة ~~حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الغرر PageV21P134 # قال أبو عمر هذا منكر الإسناد (91) لا يصح والصحيح فيه عن مالك ما في ~~الموطأ عن أبي حازم عن سعيد مرسلا وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبي هريرة ~~بنقل الثقات الأثبات حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال ~~حدثنا إسحاق ابن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن يزيد الثغري قال حدثنا ~~روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن أبي هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن ~~رشيق قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمان بن يونس قال حدثنا ~~ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ~~أبو عمر هذا خطأ ولم يرو هذا الحديث أبو حازم عن سهل وإنما رواه عن سعيد بن ~~المسيب كما قال مالك وليس ابن أبي حازم في الحديث ممن يحتج به فيما خالفه ~~غيره وهو عندهم لين الحديث ليس بحافظ وهذا الحديث محفوظ من حديث أبي هريرة ~~ومعلوم ان سعيد بن المسيب من كبار رواة أبي هريرة حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي ms3912 شيبة قال ~~حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الغرر وعن بيع الحصاة (92) PageV21P135 # وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز ابن ~~محمد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة وقال أيما رجل اشترى ~~محفلة فله أن يمسكها ثلاثا فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ~~(93) قال أبو عمر بيع الغرر يجمع وجوها كثيرة منها المجهول كله في الثمن ~~والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته فبيعه على هذا الحال من بيع الغرر وإن ~~وقف على أكثر ذلك ويحاصر حتى لا يشكل المراد فيه (94) فما جهل منه من ~~التافه اليسير الحقير والنزر في جنب الصفقة إذا كان مما لا يمكن الوصول إلى ~~معرفة حقيقته فلا يضر ذلك وهو متجاوز عنه غير مراعى عند جماعة العلماء ومن ~~بيوع الغرر بيع الآبق والجمل الشارد والإبل الصعاب في المرعى وكذلك الرمك ~~والبقر الصغار إذا كان الأغلب من أمرها جهل أسنانها وعدم تقليبها والحيتان ~~في الآجام والطائر غير الداجن إذا لم يكن مملوكا مقبوضا عليه والقمار كله ~~من بيع الغرر وبيع الحصاة من القمار ومعنى بيع الحصاة عندهم أن تكون جملة ~~ثياب منشورة أو مطوية فيقول القائل أي هذه الثياب وقعت عليها حصاتي هذه فقد ~~وجب فيها البيع بيني وبينك بكذا دون تأمل ولا رؤية فهذا أيضا غرر واسم بيع ~~الغرر اسم جامع لهذه المعاني كلها وما أشبهها إلا أن العلماء اختلفوا في ~~الآبق يكون في يد مشتريه فقال مالك لا يجوز PageV21P136 # بيع الآبق إلا أن يكون بحيث يقدر على تسليمه ويعرف البائع والمشتري حاله ~~في وقت البيع وقال ms3913 الحسن بن حي والشافعي وعبيد الله بن الحسن لا يجوز بيع ~~العبد الآبق وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز بيع العبد الآبق إلا أن يكون ~~في يد مشتريه وقال عثمان البتي لا بأس ببيع الآبق والبعير الشارد وإن هلك ~~فهو من مال المشتري وإن اختلفا في هلاكه فعلى المشتري البينة أنه هلك قبل ~~ان يشتريه وإلا أعطاه قيمته وكذلك المبتاع إذا تقدم شراؤه قال أبو عمر قول ~~عثمان البتي هذا هو مردود بالسنة المذكورة في هذا الحديث وقول أبي حنيفة في ~~جواز بيعه إذا علمه المشتري دون البائع ليس بشيء والصحيح ما قاله مالك فيما ~~ذكرنا عنه وهو مذهب الشافعي وغيره أيضا إذا كان على ما وصفنا والبيع الفاسد ~~من بيوع الغرر وغيرها إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده فإن فات بعد ~~القبض رد إلى قيمته بالغا ما بلغ يوم قبضه إلى يوم وقعت صفقته فإن أصيب عند ~~البائع قبل القبض فمصيبته بكل حال منه ومن هذا الباب بيع اللبن في الضرع ~~وبيع المغيب تحت الأرض من البقول إذا لم تر ومن ذلك بيع الدين على المفلس ~~وعلى الميت وبيع المضامين والملاقح (95) وحبل حبلة (96) وقد مضى تفسير ذلك ~~في باب نافع PageV21P137 # ومن ذلك بيع الجنين في بطن أمه وكل ما لا يدري المبتاع حقيقة ما يحصل ~~عليه ولا ما يصير إليه وفروع هذا الباب كثيرة جدا وللعلماء فيها مذاهب لو ~~تقصيناها لخرجنا عن تأليفنا ومقصدنا وبالله التوفيق حديث تاسع لأبي حازم ~~مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء ~~وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله (97) هكذا ~~هو موقوف على سهل بن سعد في الموطأ عند جماعة الرواة ومثله لا يقال من جهة ~~الرأي وقد رواه أيوب بن سويد ومحمد بن خالد (98) وإسماعيل بن عمرو عن مالك ~~مرفوعا كتب إلى أبو الفضل أحمد بن أبي عمران الهروي إجازة بخطه قال حدثنا ~~أبو بكر محمد بن علي ms3914 بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا أبو بشر الدولابي قال ~~حدثنا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلوي حدثنا أيوب بن سويد قال ~~حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته لحضور الصلاة ~~والصف في سبيل الله (99) قال وحدثنا الطبراني قال حدثنا موسى بن جمهور قال ~~حدثنا مؤمل ابن إهاب قال حدثنا أيوب بن سويد حدثني مالك عن أبي حازم عن سهل ~~PageV21P138 # ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان لا ترد على داع ~~دعوته فيهما حين تقام الصلاة والصف في سبيل الله وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا ~~محمد بن عبد الله بن زكرياء حدثنا محمد بن جعفر الكوفي حدثنا مؤمل بن إهاب ~~حدثنا أيوب بن سويد حدثني مالك فذكره بإسناده مرفوعا وحدثنا خلف حدثنا أحمد ~~بن الحسين بن إسحاق بن عتبة الرازي وأبو القاسم علي بن الحسن بن جعفر بن ~~أخي محمد بن جعفر الإمام بدمياط (100) قالا حدثنا بكر بن سهل الدمياطي ~~حدثنا محمد بن مخلد الرعيني حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد ~~فيهن دعوة حضور الصلاة وعند الصف للقتال وقد وي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة من وجوه حسان أخبرنا خلف ~~بن قاسم حدثنا ابن السكن حدثنا يحيى بن محمد بن ساعد حدثنا حفص بن عمرو ~~الرقاشي حدثنا أبو زياد سهل بن زياد الطحان عن سليمان التيمي عن أنس بن ~~مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان فتحت أبواب السماء ~~واستجيب الدعاء (101) وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا محمد ابن عبد السلام الخشني حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمان بن مهدي ~~حدثنا سفيان عن زيد عن أبي إياس عن انس ms3915 بن مالك قال لا يرد الدعاء بين ~~PageV21P139 # الأذان والإقامة وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عند الأذان تفتح أبواب السماء وعند الإقامة لا ترد دعوة ~~وقال عطاء عند نزول الغيث والتقاء الزحفين والأذان يستجاب الدعاء وحدثنا ~~أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا أبو عميرة عبد ~~العزيز بن أحمد بن سويد حدثنا أيوب بن سويد الرملي حدثنا مالك بن أنس عن ~~أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقلما ترد على الداعي فيهما دعوته حضور ~~الصلاة والصف في سبيل الله وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا ~~محمد بن جرير حدثنا محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى ~~حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن انس بن مالك قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ~~وأخبرنا أحمد (102) حدثنا أحمد (102) حدثنا محمد بن جرير حدثنا أبو هشام ~~الرفاعي حدثنا ابن عامر حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن ~~قرة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد ~~بين الأذان والإقامة ووقفه ابن مهدي عن سفيان حدثنا أحمد حدثنا محمد حدثنا ~~ابن بشار حدثنا عبد الرحمان حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس ~~بن مالك قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة قال وحدثنا ابن بشار وابن ~~المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس قال إذا ~~أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء PageV21P140 # مالك عن سلمة بن صفوان حديث واحد وهو سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي (1) ~~مدني ثقة يروي عن أبي سلمة وغيره روى عنه مالك وغيره مالك عن سلمة بن صفوان ~~عن زيد بن طلحة بن ركانة ms3916 يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء (2) هكذا هذا ~~الحديث في الموطأ عند جمهور الرواة عن مالك ورواه وكيع عن مالك عن سلمة بن ~~صفوان عن يزيد بن طلحة بن ركانة عن أبيه ولا أعلم أحدا قال فيه عن أبيه عن ~~مالك إلا وكيع فإن صحت رواية وكيع فالحديث مسند من هذا الطريق (3) وأما ~~معناه فمتصل مستند من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحيى بن يحيى ~~في هذا الحديث زيد بن طلحة وقال القعنبي وابن بكير وابن القاسم وغيرهم يزيد ~~بن طلحة بن ركانة وهو PageV21P141 # الصواب وهو يزيد بن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد (4) بن هاشم بن المطلب ابن ~~عبد مناف وقد أنكر يحيى بن معين على وكيع في هذا الحديث قوله عن أبيه وقال ~~ليس فيه عن أبيه وهو مرسل وقد رواه محمد بن سليمان الأنباري عن وكيع عن ~~مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن ابن ركانة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكره وهذا يشبه أن يكون مثل رواية جماعة أصحاب مالك لأنه لم يقل ~~فيه عن أبيه وإن كان لم يسمه ولا أعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~هذا الحديث بغير هذا الإسناد إلا ما انفرد به معاوية بن يحيى عن الزهري عن ~~أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء ~~(5) ومعاوية بن يحيى ضعيف لا يحتج بحمله ولا يوثق بنقله وقد روى من حديث ~~الشاميين بإسناد حسن حدثناه خلف بن القاسم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر ~~محمد بن الحسين بن صالح السبيعي الحلبي بدمشق قال حدثنا أبو عمر عبد الله ~~بن محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني عن معن ابن ~~الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن مهران عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله ~~صلى الله ms3917 عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء من لا حياء له لا دين ~~له وبإسناده عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا ~~الإسلام بخصلتين قلنا وما هما فقال الحياء والسماحة في الله لا في غيره ~~وأما حديث وكيع فحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الحسن علي ابن محمد بن ~~بديع البغدادي المعدل حدثنا محمد بن صالح بن ذريح حدثنا PageV21P142 # هناد بن السدي حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن ~~ركانة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن ~~خلق هذا الدين الحياء وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو العباس محمد بن ~~إسماعيل بن محمد الزبيري حدثنا يوسف بن محمد بن عيسى حدثنا يوسف بن موسى ~~القطان حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن ابن صفوان (6) عن يزيد بن ركانة عن ~~أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل دين خلقا وإن خلق ~~هذا الدين الحياء وقد روي عن عيسى بن يونس عن مالك عن الزهري عن أنس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء وذلك ~~عندنا خطأ وإنما هو لمالك عن سلمة بن صفوان لا عن الزهري عن أنس وحديث عيسى ~~بن يونس إنما هو عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أنس لا عن مالك بن أنس ~~ذكره البزار قال حدثنا أحمد بن منصور حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عيسى بن ~~يونس بن يحيى عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وثبت عنه ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء شعبة من الإيمان رواه عبد الله بن دينار ~~عن أبي صالح عن أبي هريرة وروى ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال الحياء من الإيمان (7) وقد مضت هذه الآثار في باب ابن ~~شهاب عن ms3918 سالم من هذا الكتاب (8) والحمد لله PageV21P143 # حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي (9) حدثنا خالد بن الحرث عن ابن عجلان عن عبد ~~الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~الحياء شعبة (10) من الإيمان (11) = PageV21P144 # أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله واسمه سالم بن أبي أمية مولى عمر بن ~~عبيد الله بن معمر التيمي تيم قريش وكان كاتبا لعمر بن عبيد الله وهو أحد ~~الثقات الأثبات من أهل المدينة روى عن جماعة من التابعين بالمدينة وقد رأى ~~عبد الله بن عمر وسمع منه ويروي عن ابن أبي أوفى والسائب بن يزيد حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ~~إسحاق بن محمد الفروي حدثنا عبد الله بن عمر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد ~~الله قال كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فجاء رجل فسلم (1) عليه فرأى بين ~~عينيه أثر سجدة فقال ما هذا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ~~وعمر فلم أر ههنا شيئا ومسح عبد الله بين عينيه وروى عن أبي النضر جماعة من ~~الأئمة منهم = مالك والثوري وابن عينة ومحمد بن إسحاق وعبيد الله بن عمر ~~وغيرهم ونسبه محمد بن إسحاق فقال سالم بن أبي أمية وتوفي أبو النضر في سنة ~~ثلاثة وثلاثين وقيل سنة ثلاثين ومائة (2) لمالك عنه في الموطأ خمسة عشر ~~حديثا منها تسعة متصلة مسندة ومنها حديث ظاهره الاتصال وليس بمتصل وسائرها ~~منقطعة مرسلة PageV21P145 # قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن سالم أبي النضر فقال ثقة وقال ~~يحيى بن معين سالم أبو النضر مدني ثقة وقال الحميدي سئل سفيان بن عيينة عن ~~سالم أبي النضر فقال ثقة وكان مالك يصفه بالفضل والعقل (3) والعبادة حديث ~~أول لأبي النضر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ms3919 عن بسر بن سعيد أن ~~زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له ~~من أن يمر بين يديه (4) قال أبو النضر لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة ~~(5) قال أبو عمر أبو جهيم هذا هو أبو جهيم بن الحرث بن الصمة الأنصاري وهو ~~ابن أخت أبي بن كعب وقد قيل فيه عبد الله بن جهيم أبو جهيم وقد ذكرناه في ~~الصحابة (6) بما يغني عن ذكره ههنا ولم تختلف الرواة عن مالك في شيء من هذا ~~الحديث PageV21P146 # وروى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا عن أبي النضر عن بسر بن سعيد جعل في ~~موضع زيد بن خالد أبا جهيم وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد والقول عندنا قول ~~مالك وقد تابعه الثوري وغيره أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي ~~عن سفيان يعني الثوري عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلني زيد بن ~~خالد إلى أبي جهيم أسأله ماذا سمع فذكر مثل حديث مالك وأخبرنا قاسم بن محمد ~~قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال ~~حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلني ~~زيد بن خالد الجهني إلى أبي جهيم أسأله ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول في الذي يمر بين يدي المصلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول لأن يقوم الرجل مقامه خير له من أن يمر بين يدي المصلي ورواه ~~وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن جهيم قال ms3920 ~~قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فذكره (هكذا قال عبد الله بن جهيم ذكره ~~أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع وهو وهم من وكيع والصحيح في ذلك رواية مالك ~~ومن تابعه (7)) وذكر ابن أبي شيبة أيضا عن وكيع عن عبد الله بن عبد الرحمان ~~بن موهب عن عمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم ~~أحدكم ما له في أن يمر بين يدي المصلي معترضا كان لأن يقف مائة عام خير له ~~من الخطوة التي خطا (8) PageV21P147 # وأما حديث ابن عيينة فرواه الحميدي وغيره عنه بمعنى واحد مقلوبا كما ~~وصفنا وزاد عنه أو ساعة (9) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سالم ~~أبي النضر عن بشر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد ما سمع من ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يمر بين يدي المصلي فقال لأن يقوم أربعين ~~خير من أن يمر بين يديه لا أدري سنة أو يوما أو ساعة قال أحمد بن زهير سئل ~~يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال خطأ إنما هو زيد إلى أبي جهيم كما روى ~~مالك قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء في كراهية المرور بين يدي المصلي لكل ~~أحد ويكرهون للمصلي أيضا أن يدع أحدا يمر بين يديه وعليه عندهم أن يدفعه ~~جهده ما لم يخرج إلى حد من العمل يفسد به على نفسه صلاته وقد مضى القول في ~~درء المصلي من يمر بين يديه والحكم في ذلك مبسوطا في باب زيد بن أسلم من ~~هذا الكتاب (10) والإثم على المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه ~~يمر بين يديه وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالما والمار أشد إثما إذا تعمد ~~ذلك وهذا ما لا أعلم فيه خلافا ومع هذا فإنه لا يقطع صلاة من مر (11) بين ~~يديه على ما ms3921 قد قدمنا ذكره في باب زيد ابن أسلم (12) والحمد لله ~~PageV21P148 # حدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا محمد بن عمر بن ~~لبابة وأيوب بن سليمان قالا حدثنا عبد الرحمان بن إبراهيم حدثنا عبد الله ~~بن يزيد المقرئ حدثنا أيوب بن موسى الغافقي حدثني أبو عمر أن الغافقي قال ~~سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لأن يكون الرجل رمادا يذرى خير له ~~(13) من أن يمر بين يدي رجل يصلي متعمدا قال أبو عمر قال بعض أهل العلم إن ~~من صلى إلى غير سترة لم يحرم على أحد المرور بين يديه ولا يجوز له أن يدفع ~~من مر بين يديه إذا صلى إلى غير سترة قال وإنما المعنى في هذا الباب لمن ~~صلى إلى سترة وغيره يقول السترة وغير السترة في هذا الباب سواء ولمالك عن ~~أبي النضر عن بسر بن سعيد حديث آخر موقوف عند مالك وقد وصله غيره من الثقات ~~منهم موسى بن عقبة وغيره حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية ~~قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم ~~قال حدثنا وهيب قال سمعت موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن ~~سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في ~~بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة ورواه ابن جريج عن ~~موسى بن عقبة عن أبي النضر عن بسر عن زيد مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مرفوعا وهو حديث ثابت مرفوع صحيح ومثله لا يكون رأيا وإذا كانت صلاة ~~النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ~~PageV21P149 # عليه خرج (14) هذا الخبر فما ظنك بها في غير هذا البلد ولهذا قال بعض ~~الحكماء إخفاء العمل نجاة وإخفاء العلم هلكة والمأمور بستره من أعمال البر ~~النوافل دون المكتوبات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حديث ms3922 ثان لأبي ~~النضر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن ~~أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا ~~كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمار وحش ~~(15) فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا ~~فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال ~~إنما هي طعمة أطعمكموها الله (16) هذا حديث ثابت صحيح لا يختلف أهل العلم ~~بالحديث في ثبوته وصحته وقد روي عن أبي قتادة من وجوه وقد رواه جابر أيضا ~~عن أبي قتادة أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب وحجاج بن منهال قالا ~~حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن أبا قتادة أصاب حمار وحش وهو ~~حلال فأكلوا منه PageV21P150 # قال حماد بن سلمة سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن أبي هريرة وجابر بمثل هذا ~~الحديث أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب ~~بن شعيب حدثنا أبو صالح حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن ~~إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة أنه حدثه أن نافعا الأقرع مولى بني غفار ~~حدثه أن أبا قتادة حدثه أنه اعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ~~الحديث نحوا من حديث مالك وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي ~~قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء (17) وأخبرنا سعيد ~~بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ms3923 حدثنا محمد بن ~~إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد ~~يقول سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ~~كنا بالقاحة (18) فمنا المحرم وغير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا ~~فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي وركبت فرسي فسقط سوطي ~~فقلت لأصحابي ناولوني وكانوا محرمين فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء ~~فتناولت سوطي ثم أتيت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته ~~فأتيت به أصحابي فقال بعضهم نأكله وقال بعضهم لا نأكله قال وكان النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فسألته فقال هو حلال فكلوه (19) ~~PageV21P151 # قال أبو عمر يقال إن أبا قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ~~على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن محرما إذا اجتمع مع أصحابه (20) ~~لأن مخرجهم لم يكن واحدا وكان ذلك عام الحديبية أو بعده بعام عام القضية ~~وكان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه والله أعلم وفي حديث أبي ~~قتادة هذادليل على أن لحم الصيد حلال أكله للمحرم إذا لم يصده وصاده الحلال ~~وفي ذلك أيضا دليل على أن قوله عز وجل * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم ~~حرما) * 21 معناه الاصطياد وقتل الصيد وأكله لمن صاده وأما من لم يصده فلي ~~ممن عني بالآية والله أعلم وتكون هذه الآية على هذا التأويل مثل قوله عز ~~وجل * (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) * 22 سواء لأن هذه ~~الآية إنما نهي فيها عن قتل الصيد واصطياده لا غير وهذا باب اختلف فيه ~~السلف والخلف فكان عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل ما صاده ~~الحلال من الصيد مما يحل للحلال أكله وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو قول ~~عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبي هريرة وحجة من ذهب ~~هذا المذهب حديث أبي قتادة هذا وحديث البهزي وسنذكره في باب يحيى بن ms3924 سعيد ~~من كتابنا هذا إن شاء الله وحديث طلحة بن عبيد الله أخبرنا محمد بن إبراهيم ~~قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي ~~قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن المنكدر عن ~~معاذ بن عبد الرحمان التيمي PageV21P152 # عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي لنا (23) طير ~~وهو راقد فأكل بعضنا فاستيقظ طلحة فوفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وقال آخرون لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال ولا ~~يجوز لمحرم أكل لحم صيد ألبته على ظاهر عموم قول عز وجل * (وحرم عليكم صيد ~~البر ما دمتم حرما) * قال ابن عباس هي مبهمة وكذلك كان علي بن أبي طالب ~~وابن عمر لا يريان أكل الصيد للمحرم ما دام محرما وكره ذلك طاوس وجابر بن ~~زيد وروي عن الثوري وإسحاق مثل ذلك وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس ~~عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش أو لحم ~~حمار وحش بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال لم نرده عليك إلا أنا حرم وقد ~~ذكرنا هذا الخبر في باب ابن شهاب من هذا الكتاب وحجتهم أيضا حديث زيد بن ~~أرقم وابن عباس حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا جعفر بن محمد حدثنا عفان ~~وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا ~~أبو سلمة قالا جميعا حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء عن ~~ابن عباس أنه قال لزيد بن أرقم يا زيد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أهدي له عضد صيد وقال عفان عضو صيد فلم يقبله وقال أنا حرم قال نعم ~~وقال عفان بلى (24) وروي عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن ~~علي عن النبي صلى الله عليه ms3925 وسلم معناه في حديث فيه طول وفيه عن عثمان ~~إجازة ذلك وقال آخرون ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له أكله ~~وما لم يصد له ولا من أجله فلا بأس للمحرم بأكله وهو الصحيح عن عثمان ~~PageV21P153 # في هذا الباب وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور ~~وروي أيضا عن عطاء مثل ذلك وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تصح الأحاديث ~~في هذا الباب وأنها إذاحملت على ذلك لم تتضاد ولا تدافعت وعلى هذا يجب أن ~~تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل هذا وجه النظر ~~في ذلك وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مثل ذلك حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي ~~قال حدثنا ابن وهب عن يعقوب بن عبد الرحمان عن عمرو مولى المطلب أخبره عن ~~المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحم ~~صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصطادوه أو يصطد لكم أخبرنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن ~~سعيد قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن (25) المطلب عن جابر قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم (26) ~~قال حمزة قال لنا أبو عبد الرحمان عمرو بن أبي عمر ليس بالقوي في الحديث ~~وإن كان مالك قد روى عنه (27) واختلف عن مالك وطائفة من أهل المدينة فيما ~~صيد لقوم معينين من المحرمين هل يجوز أكله لغيرهم من المحرمين فقال بعضهم ~~لا يجوز وأجازه بعضهم على مذهب عثمان رحمه الله وقد أتينا بما للعلماء في ~~هذه المسألة وأخواتها من التنازع والمذاهب في كتاب الاستذكار والحمد لله ~~PageV21P154 # قال أبو عمر وفي حديث أبي قتادة أنه لما استوى على فرسه سأل أصحابه أن ms3926 ~~يناولوه سوطه أو رمحه فأبوا وفي هذا دليل على أن المحرم إذا أعان الحلال ~~على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له وهذا إجماع من العلماء ~~واختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد فأما إذا دل المحرم ~~الحلال على الصيد فقال مالك والشافعي وأصحابهما يكره له ذلك ولا جزاء عليه ~~وهو قول ابن الماجشون وأبي ثور ولا شيء عليه وقال المزني جائز أن يدل ~~المحرم الحلال على الصيد وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه الجزاء قال أبو حنيفة ~~ولو دله في الحرم لم يكن عليه جزاء وقال زفر عليه الجزاء في الحل دله عليه ~~أو الحرم وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول علي وابن عباس وعطاء قال أبو عمر ~~القول الأول أقيس وأصح في النظر واختلف العلماء أيضا فيما يجب على المحرم ~~يدل المحرم على الصيد فيقتله فقال قوم عليهما كفارة واحدة منهم عطاء وحماد ~~بن أبي سليمان وقال آخرون على كل واحد منهما كفارة روي ذلك عن سعيد بن جبير ~~والشعبي والحرث العكلي وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وعن سعيد بن جبير أنه قال ~~على كل واحد من القاتل والآمر والمشير والدال جزاء وقال الشافعي وأبو ثور ~~لا جزاء إلا على القاتل وحده واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد ~~فقال مالك إذا قتل جماعة محرمون صيدا أو جماعة محلون في الحرم صيدا فعلى كل ~~واحد منهم جزاء كامل وبه قال الثوري والحسن بن حي وهو قول الحسن البصري ~~PageV21P155 # والنخعي ورواية عن عطاء وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قتل جماعة محرمون ~~صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل وإن قتل جماعة محلون صيدا في الحرم فعلى ~~جماعتهم جزاء واحد وقال الشافعي عليهم كلهم جزاء واحد وسواء كانوا محرمين ~~أو محلين في الحرم وهو قول عطاء والزهري وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وروي ~~عن عمر وعبد الرحمان بن عوف أنهما حكما على رجلين أصابا ظبيا بشاة قال أبو ~~عمر من جعل على كل واحد ms3927 منهم جزاء قاسه على الكفارة في قتل النفس لأنهم لا ~~يختلفون في وجوب الكفارة على جميع القتلة خطأ على كل واحد منهم كفارة ومن ~~جعل فيه جزاء واحدا قاسه على الدية ولا يختلفون أن من قتل نفسا خطأ وإن ~~كانوا جماعة إنما عليهم دية واحدة يشتركون فيها وقد روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في حديث أبي قتادة هذا ما يدل على أن المشير المحرم لا يجوز له ~~أكل ما أشار بقتله على الحلال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود ~~قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله ~~بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس ~~بمحرم قال فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن ~~يعينوني فاختلست سوطا من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا ~~قال فسئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أشرتم أو أعنتم ~~قالوا لا قال فكلوه (28) PageV21P156 # حديث ثالث لأبي النضر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير ~~مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحرث أنا أناسا اختلفوا (29) عندها في يوم ~~عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس ~~بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه (30) قال أبو عمر ~~محمل هذا الحديث عندنا أنه كان بعرفة وقد روي ذلك منصوصا وإذا كان بعرفة ~~فالفطر أفضل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة على الدعاء وقد قال ~~صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ~~وتخصيصه بعرفة دليل على أن غير عرفة ليست كذلك وقد روي عنه صلى الله عليه ~~وسلم فضل صوم عرفة وأنه يكفر سنتين والله أعلم وقد روي عن ميمونة في هذا ms3928 ~~الباب مثل حديث أم الفضل سواء حدثناه أحمد بن سعيد حدثنا ابن أبي دليم ~~حدثنا ابن وضاح حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة عن ~~كريب عن ابن عباس عن ميمونة أنهم تماروا في صيام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم عرفة فقالت ميمونة سأبعث إليه بشراب فإن كان مفطرا لم يرده فبعثت ~~إليه بقدح لبن فشرب والناس ينظرون يعني يوم عرفة (31) PageV21P157 # وكان مالك والثوري والشافعي يختارون الفطر يوم عرفة بعرفة قال إسماعيل عن ~~ابن أبي أويس عن مالك أنه كان يأمر بالفطر يوم عرفة في الحج ويذكر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك اليوم مفطرا وقال الشافعي أحب صوم يوم ~~عرفة لغير الحاج فأما من حج فأحب إلي أن يفطر ليقويه (32) الفطر على الدعاء ~~قال أبو عمر قول الشافعي أحسن شيء في هذا الباب وكان ابن الزبير وعائشة ~~يصومان يوم عرفة وعن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاصي مثل ذلك إلا أنه ~~قد جاء عن عمر أنه لم يصم يوم عرفة وهذا عندي على أنه بعرفة لئلا تتضاد عنه ~~الرواية في ذلك روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن ~~عمير أن عمر بن الخطاب لم يصم يوم عرفة وأما عثمان ابن أبي العاصي فكان ~~يصومه ذكر الفاكهي قال حدثنا حسين بن حسن ويعقوب بن حميد قالا حدثنا ~~المعتمر بن سليمان قال سمعت حميدا يحدث عن الحسن قال لقد رأيت عثمان بن أبي ~~العاصي يرش عليه ماء في يوم عرفة وهو صائم وهذا يحتمل أن يكون بغير عرفة ~~أيضا قال وحدثنا يعقوب بن حميد حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن أبيه ~~عن عطاء قال صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم وهذا أيضا بغير عرفة والله أعلم ~~وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى صومه بعرفة وغير عرفة وقال قتادة لا بأس به ~~إذا لم يضعف عن الدعاء وكان عطاء يقول أصومه في الشتاء ولا أصومه ms3929 في الصيف ~~وهذا لئلا يضعفه صومه مع الحر عن الدعاء والله أعلم PageV21P158 # وكان ابن عمر يقول لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا ~~عمر ولا عثمان فأنا لا أصومه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عمر ~~حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عمر قال حججت ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم ~~يصمه ومع عثمان فلم يصمه ولا أصومه ولا آمر بصيامه ولا أنهى عنه وهذا يوضح ~~لك أن ذلك كان في الحج بعرفة لما ذكرنا والله أعلم أخبرنا خلف بن سعيد قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد ابن خالد قال حدثنا علي بن عبد ~~العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا مسدد قالا جميعا حدثنا الحرث بن ~~عبيد أبو قدامة الإيادي قال حدثنا هوذة أبو الأشهب (ابن خليفة بن عبد (33) ~~الله) البصري (34) عن أبيه عن جده قال مر عمر بن الخطاب بأبيات بعرفات فقال ~~ما هذه الأبيات قلنا لعبد القيس فقال لهم خيرا ودعا لهم ونهاهم عن صوم يوم ~~عرفة قال وحج أبي وطليق بن محمد الخزاعي فاختلفا في صوم يوم عرفة فقال أبي ~~بيني وبينك سعيد بن المسيب فأتيناه فقلت له يا أبا محمد إنا اختلفنا في صوم ~~يوم عرفة فجعلناك بيننا فقال أنا أخبركم عثمان هو خير مني عبد الله بن عمر ~~كان لا يصومه وقال (35) حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ~~ومع عمر ومع عثمان فكلهم كان لا يصومه وأنا لا أصومه PageV21P159 # قال أبو عمر محمل هذا عندي بعرفة خاصة والله أعلم والآثار تدل على ذلك ~~ألا ترى أن في هذا الحديث عن عمر أنه مر بأبيات بعرفات لعبد القيس ومعلوم ~~أن عمر إنما كان يأتي في خلافته عرفة ms3930 في أيام الحج خاصة ومثل هذا حديث ابن ~~أبي نجيح عن أبيه عن ابن عمر أنه سئل عن صيام يوم عرفة فقال حججت مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه وحججت مع عمر فلم يصمه وحججت مع عثمان ~~فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه وهذا يبين أن ذلك (36) في ~~أيام الحج وأنه لا يصح النهي عن صوم يوم عرفة إلا بعرفة في أيام الحج ومثل ~~هذا أيضا حديث يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد ابن المسيب عن ابن عمر في ذلك ~~حدثنا سعيد (37) بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد قال ~~حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سألت سعيد بن المسيب عن صوم يوم عرفة فقال كان ~~ابن عمر لا يصومه فقلت غيره فقال حسبك به شيخا (38) أخبرنا عبد الله بن ~~محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حوشب ~~بن عقيل عن مهدي الهجري قال حدثنا عكرمة قال كنا عند أبي هريرة في بيته ~~فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة (39) ~~PageV21P160 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري قال حدثنا ~~عكرمة قال كنا عند أبي هريرة في منزله فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وروى حماد بن زيد وإسماعيل بن علية عن أيوب ~~عن عكرمة عن ابن عباس قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وبعثت ~~إليه أم الفضل بلبن فشربه وفي حديث حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن ~~عباس قال حدثتني أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة أتته ~~بلبن فشربه حدثنا أحمد ms3931 بن قاسم قال حدثنا قاسم قال حدثنا الحرث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا داود بن نوح حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ~~أنه أفطر بعرفة وأتي برمان فأكله وقال حدثتني أم الفضل فذكره وحديث ابن ~~علية ذكره ابن أبي شيبة عنه وهذا كله يدل على أن فطر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم عرفة في حديث أم الفضل كان بعرفة وقد ذهبت طائفة إلى ترك ~~صومه بعرفة وغير عرفة للدعاء وقالوا دعاء يوم عرفة بعرفة وغيرها دعاء مرجو ~~إجابته وممن ذهب إلى هذا عبيد بن عمير ومحمد بن المنكدر وكان ابن عباس يقول ~~لأصحابه من صحبني من ذكر أو أنثى فلا يصم يوم عرفة وروى سفيان عن سالم عن ~~سعيد بن جبير أنه قال أفطر يوم عرفة لأتقوى على الدعاء وهذا ممكن أن يكون ~~بعرفة لأنه موضع الاجتهاد في الدعاء مع ما فيه القوم من النصب والتعب ~~بالسفر وأما ما روي في فضل صومه وذلك يدل على أنه بغيره والله أعلم فحدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال ~~حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا داود بن PageV21P161 # شابور عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة (40) عن أبي قتادة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة يكفر هذه السنة والتي تليها ~~(41) وهذا الحديث (42) اختلف في إسناده اختلافا يطول ذكره وأبو الخليل وأبو ~~حرملة لا يحتج بهما وطائفة تقول أبو حرملة وطائفة تقول حرملة بن إياس ~~الشيباني ولكنه صحيح عن أبي قتادة من وجوه روى شعبة عن غيلان بن جرير ~~المعولي عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن صوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية ذكره أبو بكر ~~بن أبي شيبة (43) عن شبابة عن شعبة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا ms3932 محمد بن بشار حدثنا محمد ~~بن جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي ~~قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال ~~يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة ~~الماضية وهذا إسناد حسن صحيح وهو يعضد ما تقدم حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد ابن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ~~سليمان بن أحمد الواسطي حدثنا عمر بن عبد الواحد حدثنا إسحاق بن عبد الله ~~عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم يوم عرفة كفارة سنتين سنة ~~أمامه وسنة خلفه PageV21P162 # قال أبو عمر إسحاق هذا هو إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف والفضائل يتسامح في ~~أسانيدها وذكر الفاكهي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن ~~سليمان قال قرأت على فضيل عن أبي حريز أنه سمع سعيد بن جبير يحدث أن رجلا ~~سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نعدله بصوم سنة وهذا يوضح لك ما ذكرناه وبذلك يصح استعمال الروايات ~~كلها عن ابن عمر وغيره في هذا الباب وأما حديث عقبة بن عامر في هذا الباب ~~فحدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا موسى بن معاوية وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع بن الجراح ~~عن موسى بن علي بن رياح عن أبيه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عندنا أهل الإسلام وهي أيام ~~أكل وشرب وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن ~~إبراهيم بن حيون قال حدثنا بشر بن موسى قال ms3933 حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ~~عن موسى بن علي بن رياح عن أبيه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله قال أبو عمر هذا حديث انفرد به موسى بن علي عن أبيه وما انفرد به ~~فليس بالقوي وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ وإنما المحفوظ عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم من وجوه يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل ~~وشرب PageV21P163 # وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد هديا ~~وأنه جائز صيامه بغير مكة ومن كره صومه بعرفة فإنما كرهه من أجل الضعف عن ~~الدعاء والعمل في ذلك الموقف والنصب لله فيه فإن صيامه قادرا على الإتيان ~~بما كلف من العمل بعرفة بغير حرج ولا إثم وفي حديث موسى بن علي هذا ذكر ~~عرفة (مع بيان (44) حكمه وذكر يوم النحر وقد أجمعوا على أنه لا يحل لأحد ~~صومه وذكر أيام التشريق وقد اختلف العلماء في صيامها للمتمتع وغيره على ما ~~يأتي ذكره في موضعه في هذا الكتاب إن شاء الله حديث رابع لأبي النضر مالك ~~عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصوم حتى نقول لايفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما ~~منه في شعبان (45) ليس في هذا الحديث معنى يشكل ولا للعلماء فيه تنازع ~~وصيام غير شهر رمضان نافلة وتطوع والصيام سنة (46) وفعل خير وعمل بر فمن ~~شاء استقل ومن شاء استكثر وبالله توفيقنا PageV21P164 # حديث خامس لأبي النضر مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة ~~عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس ~~فإذا بقي من قراءته قدر (ما يكون) (47) ثلاثين آية أو أربعين = (آية) (48) ~~قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في ms3934 الركعة الثانية مثل ذلك (49) لا ~~خلاف فيمن افتتح صلاة نافلة قاعدا أن له أن يقوم فيها واختلفوا فيمن ~~افتتحها قائما ثم قعد وقد ذكرنا ذلك في باب هشام بن عروة وهذا الحديث في ~~الموطأ لمالك عن عبد الله بن يزيد وأبي (50) النضر جميعا عن أبي سلمة عن ~~عائشة وقال فيه عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن ~~أبي النضر فسقط له الوار وإنما هو وعن أبي النضر هذا (51) ما لا خلاف بين ~~الرواة فيه ولا إشكال ورواية عبيد الله عن أبيه وهم واضح لا يعرج عليه ولا ~~يلتفت إليه ولا إلى مثله والله المستعان قال أبو عمر ومعنى هذا الحديث في ~~النافلة ولا يجوز لأحد أن يصلي في الفريضة جالسا وهو على القيام قادر وقد ~~مضى القول في هذا المعنى مكررا في PageV21P165 # مواضع من هذا الكتاب وجائز أن يصلي المرء في النافلة جالسا صلاته كلها ~~وبعض صلاته إن شاء على ما في هذا الحديث وغيره ومن تطوع خيرا فهو خير له ~~وهو مخير في النافلة كيف شاء عن قيام وقعود وأما الفريضة فإنه إذا ضعف عن ~~إتمامه قائما قعد وبنى على صلاته كالعريان يجد ثوبا في الصلاة فيتستر به ~~ويبنى ما لم يطل عمله في ذلك وهذا بيان ليس هذا موضع استيفاء القول فيه ~~وبالله التوفيق حديث سادس لأبي النضر مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ~~عائشة أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في ~~قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس ~~فيها مصابيح (52) هذا من أثبت حديث يروى في هذا المعنى (53) وقد روى القاسم ~~عن عائشة مثله حدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال ~~حدثنا خالد بن الحرث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم قال بلغ عائشة ms3935 ~~أن أبا هريرة يقول إن المراة تقطع الصلاة فقالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي فتقع رجلي بين يديه أو بحذائه فيضربها فأقبضها PageV21P166 # وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ابن حماد ~~قالا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم ابن محمد يحدث عن ~~عائشة قالت بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتهما ~~(54) إلي ثم يسجد (55) وفيه من الفقه وجوه منها أن المرأة لا تبطل صلاة من ~~صلى إليها ولا صلاة من مرت بين يديه وهذا موضع اختلفت فيه الآثار واختلف ~~فيه العلماء أيضا فقالت طائفة يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه ~~الكلب والحمار والمرأة وممن قال هذا أنس بن مالك وأبو الأحوص والحسن البصري ~~وحجة من قال بهذا القول حديث حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه ~~قيد آخره الرحل الحمار والمرأة والكلب الأسود فقلت ما بال الأسود من الأحمر ~~من الأصفر من الأبيض فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان وروى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن ~~عباس احسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة ~~فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والمجوسي والمرأة وتجزئ إذا مر بين يديه على ~~قدفه بحجر وروي عن عائشة أنها قالت لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود وبه ~~قال أحمد بن حنبل وقال في نفسي من المرأة والحمار شيء وكان ابن عباس وعطاء ~~ابن أبي رياح يقولان يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض PageV21P167 # وحجة من قال هذا القول ما حدثنا عبد ms3936 الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال ~~سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة ~~الحائض والكلب (56) وقال جمهور العلماء لا يقطع الصلاة شيء وهو قول مالك ~~والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري وأبي ثور وداود والطبري وجماعة من ~~التابعين قال أبو عمر الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها صحاح من جهة النقل ~~غير أن حديث أبي ذر وغيره في المراة والحمار والكلب منسوخ ومعارض فمما ~~عارضه أو نسخه عند أكثر العلماء حديث عائشة المذكور في هذا الباب وأخبرنا ~~عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا محمد بن عمر بن علي حدثنا علي بن حرب ~~حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة حدثنا ~~محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان ~~حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي ~~رباح والزهري قالا حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة فيما بينه وبين القبلة فسقط بهذا ~~الحديث أن تكون المرأة تقطع الصلاة وكيف تقطع الصلاة بمرورها وفي هذا ~~الحديث أن اعتراضها في القبلة نفسها لا يضر PageV21P168 # وروى شعبة عن سعد (57) بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت كنت بين النبي ~~صلى الله عليه وسلم وبين القبلة قال شعبة وأحسبها قالت وأنا حائض قال أبو ~~داود رواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك ابن مالك وأبو ~~الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة ولم يذكروا فيه وأنا حائض (58) ~~قال أبو داود ورواه أيضا إبراهيم عن الأسود عن عائشة وأبو الضحى عن مسروق ~~عن عائشة والقاسم وأبو سلمة عن عائشة ولم يذكروا ms3937 وأنا حائض (59) أخبرنا عبد ~~الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا بكر قالا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت ~~القاسم يحدث عن عائشة قالت بئسما عدلتموني بالحمار والكلب لقد رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه فغذا أراد أن يسجد غمز ~~رجلي فضممتهما إلي ثم يسجد (60) وأما الحمار ففي رواية الزهري عن عبيد الله ~~عن ابن عباس قال جئت على حمار فمررت بين يدي الصفوف وهذا الأغلب منه أنه مر ~~بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سترة ولهذا سبق الحديث ولو ~~من خلف السترة ما احتج بالحديث من ساقه كذلك والله أعلم هكذا رواه ابن ~~عيينة وغيره عن الزهري وقال فيه عن مالك عن الزهري بإسناده أقبلت راكبا على ~~آتان فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وقد روى الليث عن يحيى ~~بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي PageV21P169 # عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ونحن في بادية ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه ستر ~~وحماره لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالا بذلك ذكره أبو داود عن عبد ~~الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده (61) ففي هذا الحديث ما يدل على أن ~~الحمار والكلب لا يقطعان الصلاة ومن جهة النظر لا يجب أن يحكم بقطع الصلاة ~~لشيء من الأشياء إلا بما لا تنازع فيه وقد تعارضت الآثار في هذا الباب ~~واضطربت والأصل أن الحكم لا يجب إلا بيقين وقد روى مجالد (62) عن أبي ~~الوداك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع ~~الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم إنماهو شيطان وقد ذكرنا أخبار هذا الباب ~~مستوعبة وذكرنا ما للعلماء في ذلك في باب ابن شهاب من هذا الكتاب وأما ms3938 قوله ~~في حديثنا في هذا الباب ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وفي ~~حديث القاسم عن عائشة غمز رجلي فضممتهما إلي ففيه دليل على أن الملامسة لا ~~تنقض الطهارة ما لم يكن معها اللذة وهذا مما نزع به واستدل جماعة من ~~أصحابنا في باب الملامسة قرأت على أبي عمر أحمد بن عبد الله بن محمد أن ~~أباه أخبره قال أخبرنا محمد بن عمر بن لبابة قال حدثني قاسم بن محمد (63) ~~قال حدثنا أبي قال قال لي المزني من اين قال مالك بن أنس إنه من لمس لشهوة ~~انتقض وضوؤه ومن لمس لغير شهوة لم ينتقض عليه وضوؤه فقلت له قال ~~PageV21P170 # الله عز وجل * (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء) * 64 الآية فكان واجبا ~~بظاهر الآية انتقاض وضوء كل ملامس كيف لامس فدلت السنة على أن الوضوء على ~~بعض الملامس دون بعض فقال وأين السنة فقلت (65) له حديث عائشة فقدت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فطلبته فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ ~~برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت ~~على نفسك قال قاسم فلما وضعت يدها على قدمه وهو ساجد وتمادى في سجوده كان ~~دليلا على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين دون بعض قال المزني ~~فإني أقول إنه كان على قدمه حائل شيء كالثوب يسترها أو نحوه قال قاسم فقلت ~~له القدم بلا حائل حتى يثبت الحائل قال أبو عمر ما أدري كيف يجوز على مثل ~~المزني مع جلالته وفقهه وسعة فهمه مثل هذا الإدخال والاحتجاج والأغلب أن ~~النائم مشتمل في ثوبه ملتحف به وإذا أمكن ذلك وهو الأغلب لم يجب أن يقطع ~~بملامسة فيها مباشرة إلا بيقين ولا يقين في هذا الحديث لإمكان ستر القدم ~~واحتماله وإذا احتمل لم تكن فيه حجة لأن الحجة ما لا تنازع فيه ولا يحتمل ~~تأويل الخصم وحديث هذا الباب أولى من الحديث الذي احتج به قاسم لأن في ms3939 ~~حديثنا في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغمز رجل عائشة ~~أو رجليها فهو الملامس في هذا الحديث لو ثبت أنه باشرها أو شيئا من جسدها ~~بالملامسة لأنه قد يحتمل أن يغمزها على الثوب أو يضرب رجلها بكمه ونحو هذا ~~PageV21P171 # والحديث الذي احتج به قاسم يرويه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~إبراهيم التيمي عن عائشة وهو منقطع من هذا الوجه ولكنه يستند من طرق صحيحة ~~سنذكرها في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء الله واما اختلاف ~~العلماء في الملامسة التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء على من أراد الصلاة ~~فاختلاف قديم وجدناه عن السلف والخلف ونحن نورد منه من وجوه أقاويلهم فيها ~~ما فيه كفاية إن شاء الله قال سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأكثر أهل ~~العراق وطائفة من أهل الحجاز الملامسة التي ذكر الله عز وجل في كتابه في ~~قوله * (أو لامستم النساء) * أو لامستم على ما قرئ من ذلك كله هي الجماع ~~نفسه الموجب للغسل وأدنى ذلك مس الختان وأما ما كان دون ذلك من القبلة ~~والجسة وغيرها فليس من الملامسة ولا ينقض الوضوء وهو مذهب ابن عباس ومسروق ~~وعطاء والحسن وطاوس وروي عن علي بن أبي طالب مثل ذلك وقال الثوري من قبل ~~امرأته وهو على وضوء لم أر عليه وضوءا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد من ~~قبل امرأته أو باشرها أو لامسها لشهوة أو لغير شهوة فلا وضوء عليه إلا أن ~~ينتشر ومن قصد مسها لشهوة ليس بينهما ثوب فمسها وانتشر فإن كان هذا انتقض ~~وضوؤه عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا ينتقض وضوؤه إلا أن يخرج منه ~~مذي أو غيره وقد قال الأوزاعي في الذي يقبل امرأته إن جاء يسألني قلت يتوضأ ~~وإن لم يتوضأ لم أعب عليه وقال في الرجل يدخل رجليه في ثياب امرأته فيمس ~~فرجها أو بطنها لا ينقض ذلك وضوءه PageV21P172 # قال أبو عمر كلهم ذهب إلى أن الملمس باليد ms3940 لا بالرجل لقول الله عز وجل * ~~(فلمسوه بأيديهم) * 66 والمباشرة عند مالك بالجسد كاللمس باليد يراعون فيه ~~اللذة على ما يأتي بعد واضحا إن شاء الله وقال أبو ثور لا وضوء على من قبل ~~امرأته أو باشرها أو لمسها قال أبو عمر فمما احتج به من ذهب هذا المذهب أن ~~قال الملاسمة واللمس نظيرها في كتاب الله المسيس والمس والمماسة مثل (67) ~~الملامسة قال الله عز وجل * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * 68 وقد ~~أجمعوا على أن رجلا لو تزوج امرأة فمسها بيده أو قبلها في فمها أو جسدها ~~ولم يخل بها ولم يجامعها أنه لا يجب عليه إلا نصف الصداق كمن لم يصنع شيئا ~~من ذلك وأن المس والمسيس عني به ههنا الجماع فكذلك اللمس والملامسة قالوا ~~وكذلك قال ابن عباس إن الله عز وجل حي كريم يكني عن الجماع بالمسيس ~~وبالمباشرة وباللمس وبالرفث ونحو ذلك وذكروا ما حدثناه إبراهيم بن شاكر قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد ~~بن عبد الله بن صالح قال حدثنا أبو صالح الفراء قال حدثنا أبو إسحاق ~~الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس قال إن PageV21P173 # الله حي كريم يكني قال * (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى ~~يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) * 70 فهذا باب من الجماع وقد ~~كنى وقال * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) * وقال * (فالآن ~~باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم) * 71 فهذا باب من الجماع وقد كنى وقال ~~تبارك وتعالى * (أو لامستم النساء) * فهذا باب من الجماع وقد كنى وحدثناه ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد الله بن عبد ~~الواحد البزار قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراء قال حدثنا أبو ~~إسحاق الفزاري فذكره إلى آخره وحدثناه عبد الوارث أيضا حدثنا قاسم حدثنا ~~ابن وضاح حدثنا عبد الملك بن حبيب ms3941 المصيصي حدثنا أبو إسحاق الفزاري فذكره ~~واحتجوا من الأثر المرفوع بما رواه وكيع وغيره عن الأعمش عن حبيب ابن أبي ~~ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم ~~خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي إلا أنت فضحكت ووكيع عن سفيان عن ~~أبي رؤوف عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ~~فلم (72) يتوضأ قالوا ولا معنى لطعن من طعن على حديث حبيب بن أبي ثابت عن ~~عروة في هذا الباب لأن حبيبا ثقة ولا يشك أنه أدرك عروة وسمع ممن هو أقدم ~~من عروة فغير مستنكر أن يكون سمع هذا الحديث من عروة فإن لم يكن سمعه عنه ~~فإن أهل العلم لم يزالوا يروون PageV21P174 # المرسل من الحديث والمنقطع ويحتجون به إذا تقارب عصر المرسل والمرسل عنه ~~ولم يعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء والأخذ عنهم ألا ترى أنهم قد أجمعوا ~~على الاحتجاج بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وجله مراسيل ~~والقول في رواية إبراهيم التيمي عن عائشة مثل ذلك لأنه لم يلق عائشة وهو ~~ثقة فيما يرسل ويسند قالوا وقد روي هذا الخبر عن عائشة من وجوه وإن كان ~~بعضها مرسلا فإن الطرق إذا كثرت قوى بعضها بعضا وذكروا ما روى شعبة وغيره ~~عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس ~~الجماع وقال ناس من العرب اللمس الجماع فأتيت ابن عباس فقلت إن ناسا من ~~الموالي والعرب اختلفوا في اللمس وأخبرته بقولهم فقال مع أي الفريقين كنت ~~قلت مع الموالي قال غلب فريق الموالي إن اللمس والمباشرة الجماع ولكن الله ~~يكني (73) بما شاء قالوا والكتاب والسنة والقياس والنظر كل ذلك يدل على أن ~~الملامسة المقصود إلى ذكرها في آية الوضوء هي الجماع قالوا فأما الكتاب ~~فقول الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) * يريد وقد ~~أحدثتم قبل ذلك * (فاغسلوا وجوهكم) * الآية فأوجب ms3942 غسل الأعضاء التي ذكرها ~~بالماء ثم قال * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * يريد الاغتسال بالماء ثم قال * ~~(وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء) * ~~يريد الجماع الذي يوجب الجنابة ولم تجدوا ماء تتوضأون به من الغائط أو ~~تغتسلون به من الجنابة كما أمرتكم في أول الآية * (فتيمموا صعيدا طيبا) * ~~74 قالوا فإنما أوجب في آخر الآية التيمم على من كان أوجب عليه الوضوء ~~والاغتسال بالماء في أولها قالوا وقول من PageV21P175 # خالفنا إن الله لما ذكر طهارة الجنب في أول الآية ذكر الملامسة في آخر ~~الآية موصولا بذكر الغائط استدلوا بذلك على أنه غير الجنابة فليس كما قالوا ~~وإنما كان يكون ما قالوا دليلا لو كان إنما أوجب على الملامس في آخر الآية ~~الطهارة التي أوجبها على الجنب في أولها فكان يكون دليلا على أن اللمس غير ~~الجنابة لأنه قد أوجب الطهارة من الجنابة في أول الآية فلم يكن لإعادة ~~إيجاب الطهارة منها في آخرها معنى يصح ولكنه إنما أوجب عليه في أول الآية ~~الاغتسال بالماء وأوجب عليه في آخرها التيمم بدلا من الماء إذا كان مسافرا ~~لا يجد الماء أو مريضا قالوا فهذا المعنى أصح وأشبه بالتأويل مما ذهب إليه ~~من خالفنا قال أبو عمر وقال أكثر أهل الحجاز وبعض أهل العراق اللمس ما دون ~~الجماع مثل القبلة والجسة والمباشرة باليد ونحو ذلك مما دون الجماع وهو ~~مذهب مالك وأصحابه والأوزاعي والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق إلا ~~أنهم اختلفوا في معنى اعتبار اللذة على ما نذكره بعد في هذا الباب إن شاء ~~الله وممن روي عنه أن اللمس ما دون الجماع عمر وابن مسعود وابن عمر وجماعة ~~من التابعين بالمدينة والكوفة والشام وروى مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ~~أبيه أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبلها أو ~~جسها بيده وجب عليه الوضوء ورواه الدراوردي عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن ~~شهاب عن سالم عن ms3943 أبيه (75) عن عمر قال القبلة من اللمم فتوضؤوا منها وهذا ~~عندهم خطأ وإنما هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر PageV21P176 # وروى الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد ~~الله ابن مسعود القبلة من اللمس ومنها الوضوء واللمس ما دون الجماع وذكر ~~عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة مثله وعن سعيد بن المسيب ~~مثله وحكى ابن وهب عن مالك والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة في قبلة الرجل ~~امرأته الوضوء وحكى الزعفراني والربيع والمزني عن الشافعي أنه قال من لمس ~~امرأته أو قبلها وجب عليه الوضوء قال الزعفراني عنه ولو ثبت حديث معبد ابن ~~نباتة في القبلة لم أر فيها شيئا ولا في اللمس فإن معبد بن نباتة يروي عن ~~محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ~~ولا يتوضأ ولكن لا أدري كيف معبد بن نباتة هذا فإن كان ثقة فالحجة فيما روي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر قد استدل أصحابنا على صحة ما ~~ذهبوا إليه في أن الملامسة ما دون الجماع بأدلة يطول ذكرها منها أن قالوا ~~الملامسة لم يرد الله بذكرها في آية الوضوء الجماع لأنه أفردها من ذكر ~~الجنابة بقوله * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * فجاء بالشرط وجوابه ثم استأنف ~~فقال * (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم ~~النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) * فجاء بالشرط وجوابه فدل ذلك على أن ~~الملامسة غير قوله وإن كنتم جنبا وانتفى (76) بذلك أن تكون الملامسة الجماع ~~ودخلت PageV21P177 # في باب الحدث الموجب الوضوء والتيمم لأنه جمعها في الذكر مع الغائط وجاء ~~بجواب واحد لذلك الشرط كما جاء في قوله * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * 77 ~~فجاء بالشرط وجوابه ثم استأنف ذكر الجماع بحكم مفرد قال * (وإن كنتم جنبا ~~فاطهروا) * فجاء بالشرط وجوابه ms3944 تاما قالوا وهذا هو المفهوم من كلام العرب ~~قالوا ولهذا كان ابن مسعود وعمر يذهبان إلى أن الجنب لا يتيمم لأنه أفرد ~~بحكم الغسل ولم يريا الجماع من الملامسة وقد ذكرنا وجه قولهما وما يرده من ~~السنة في باب عبد الرحمان بن القاسم من كتابنا هذا والحمد لله وتقدير الآية ~~في مذهب من أنكر أن تكون الملامسة الجماع ممن يرى التيمم للجنب أن يكون ~~فيها تقديم وتأخير كأنه قال عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى ~~الصلاة) * من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء * (فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم ~~جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو ~~لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ~~منه) * (لأن القائلين بهذا التقدير في الآية اختلفوا في تيمم الحاضر الصحيح ~~إذا فقد الماء وخشي فوات الوقت على ما ذكرنا في غير هذا الموضع) (78) فدخل ~~في التيمم الجنب وغيره على هذا الترتيب من التقدير والتأخير قالوا والتقديم ~~والتأخير في كتاب الله كثير لا ينكره عالم PageV21P178 # قال أبو عمر ثم اختلف القائلون (79) بأن اللمس ما دون الجماع فقال بعضهم ~~إنما اللمس الذي يجب منه الوضوء أن يلمس الرجل المرأة لشهوة فإن لمسها لغير ~~شهوة فلا وضوء عليه هذا مذهب مالك وأصحابه وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن ~~راهويه وروي ذلك عن النخعي والشعبي ورواه شعبة عن الحكم وحماد واحتج إسحاق ~~فقال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عبد الكريم أنه ~~سمع الحسن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجد (80) في الصلاة ~~فقبض على قدم عائشة غير متلذذ وضعف حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبلها ولا يتوضأ وقال ليس بصحيح ولا ~~نظن أن حبيبا لقي عروة قال وقد يكن أن يقبل الرجل امرأته ms3945 لغير شهوة برا بها ~~وإكراما لها ورحمة ألا ترى إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم ~~من سفر فقبل فاطمة وهذا حديث يرويه الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن ~~يزيد النحوي عن عكرمة قال فالقبلة تكون لشهوة ولغير شهوة وروى عيسى بن ~~دينار عن ابن القاسم عن مالك في المريض تغمز امرأته رجليه أو رأسه لا وضوء ~~فيه إلا أن يلتذا قال ولا وضوء عليهما وإن تماسا إلا أن يلتذا قال والجسة ~~من فوق الثوب ومن تحته سواء إن كان للذة وقال (81) علي بن زياد عن مالك إن ~~كان الثوب كثيفا فلا شيء عليه وإن كان خفيفا فعليه الوضوء وجملة مذهب مالك ~~أن من التذ من الملامسين فعليه الوضوء المراة والرجل في ذلك سواء ~~PageV21P179 # وقال عبد الملك بن الماجشون من تعمد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضأ التذ ~~أم لم يلتذ وقال الشافعي بمصر إذا أفضى الرجل بيده إلى أمراته أو ببعض جسده ~~لا حائل بينها وبينه لشهوة ولغير شهوة وجب عليه الوضوء وكذلك إن لمسته هي ~~وجب عليها وعليه الوضوء وسواء في ذلك أي بدنيهما أفضى إلى الآخر إذا مست ~~البشرة البشرة إلا الشعر خاصة فلا وضوء على من مس شعر امرأته لشهوة كان أو ~~لغير شهوة والشعر مخالف للبشر ولو احتاط فتوضأ إذا مس شعرها كان حسنا ولو ~~مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتذا لذلك أم لا يلتذا لم يكن ~~عليهما شيء حتى يفضيا إلى البشرة قال ولا معنى للذة من فوق الثوب ولا من ~~تحته ولا معنى للشهوة في القبلة وإنما المعنى للفعل قال أبو عبد الله محمد ~~بن نصر المروزي فهذا مذهب الشافعي فيمن وافقه من أصحابه وهو قول مكحول ~~والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وجماعة هكذا حكى المروزي عنهم وأما الطبري ~~فذكر عن الأوزاعي ما تقدم ذكرنا له وكذلك ذكر الطحاوي أيضا عن الأوزاعي كما ~~حكى الطبري أن لمس المراة لا وضوء فيه على حال وقال المروزي ms3946 قول (82) ~~الشافعي هذا هو أشبه بظاهر الكتاب لأن الله عز وجل قال * (أو لامستم ~~النساء) * ولم يقل لشهوة ولا من شهوة قال وكذلك الذين أوجبوا في ذلك الوضوء ~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترطوا الشهوة قال وكذلك عامة ~~التابعين قال وقد احتج بعض من ذهب هذا المذهب بأن قال قد اجتمعت (83) الأمة ~~أن رجلا لو استكره امرأة فمس ختانه ختانها وهي لا تلتذ بذلك أو كانت نائمة ~~فلم تلتذ ولم تشته أن PageV21P180 # الغسل واجب عليهما قالوا فكذلك من مس (84) امرأته لشهوة أو لغير شهوة أو ~~قبلها لشهوة أو لغير شهوة انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء لأن المعنى في ~~الجسة واللمس والقبلة للفعل لا للذة قال أبو عمر القول الصحيح في هذا الباب ~~ما ذهب إليه مالك والقائلون بقوله والله أعلم لأن الصحابة رضي الله عنهم لم ~~يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان (85) أحدهما الجماع والآخر ما دون ~~الجماع والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع إنما أرادوا ما يلتذ به مما ليس ~~بجماع ولم يريدوا من اللمس اللطم واللمس بغير لذة لأن ذلك ليس من الجماع ~~ولا يشبهه ولا يؤول إليه ولما لم يجز أن يقال إن اللمس أريد به اللطم وغيره ~~لتباين ذلك من الجماع لم يبق إلا أن يقال إنه ما وقع به الالتذاذ لإجماعهم ~~على أن من لطم امرأته أو داوى جرحها أو المرأة ترضع ولدها لا وضوء على ~~هؤلاء والله أعلم قال أبو عبد الله بن نصر فأما ما ذهب إليه مالك من مراعاة ~~الشهوة واللذة لمن لمس امرأته من فوق الثوب وتلذذ (86) بمسها أنه قد وجب ~~عليه الوضوء فقد وافقه على ذلك الليث بن سعد قال المروزي ولا نعلم أحدا قال ~~ذلك غيرهما قال ولا يصح ذلك في النظر لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لامرأته ~~وغير مماس لها في الحقيقة إنما هو لامس لثوبها وقد أجمعوا أنه لو تلذذ ~~واشتهى دون أن يلمس لم يجب عليه وضوء فكذلك من لمس ms3947 فوق الثوب لأنه غير لامس ~~للمرأة هذا جملة ما احتج به PageV21P181 # المروزي لمذهب الشافعي الذي اختاره في ذلك وفي المسألة نظر ومن تدبر ما ~~أوردناه اكتفى بما وصفنا والله الموفق للصواب والهادي إليه لا شريك له وفي ~~هذا الحديث ما كانوا عليه من ضيق العيش (والصبر على) (87) الإقلال ألا ترى ~~أنهم كانت يومئذ بيوتهم دون مصابيح وفي قول عائشة رحمها الله والبيوت يومئذ ~~ليس فيها مصابيح دليل على أنها إذ حدثت بهذا الحديث كانت بيوتهم فيها ~~المصابيح وذلك أن الله فتح عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ~~فوسعوا على أنفسهم إذ وسع الله عليهم وقولها يومئذ يريد حينئذ لأنا لو ~~جعلنا اليوم النهار على المعهود = استحال أن تكون المصابيح نهارا في بيوتهم ~~فعلمنا أنها أرادت بقولها يومئذ أي حينئذ وهذا مشهور في لسان العرب أنها ~~كانت تعبر باليوم عن الحين والوقت كما تعبر به عن النهار واليوم وهو النهار ~~كما قال الشاعر * أجدك هذا الليل لا يتردد * وأي نهار لا يكون له غد * يقول ~~إذا طال عليه الليل أجدى أن يكون ليل لا يتردد أو أن يكون يوم لا يكون له ~~غد أو ليل لا يكون له غد وهذا اشهر عندهم من أن يحتاج فيه إلى الاستشهاد ~~(88) PageV21P182 # حديث سابع لأبي النضر مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر عن عامر بن سعد ~~ابن أبي وقاص عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطاعون ~~رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل مثل حديث محمد ابن المنكدر سواء إلا أن ~~في حديث أبي النضر إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها لا يخرجكم إلا ~~فرارا منه (89) هكذا في الموطأ إلا فرارا في حديث أبي النضر وقد جعله جماعة ~~من أهل العلم لحنا وغلطا والوجه فيه عند أهل العربية أن دخول إلا في هذا ~~الموضع إنما هو لايجاب بعض ما نفي بالجملة كأنه قال لا تخرجوا منها إذا لم ~~يكن خروجكم إلا فرارا أي ms3948 إذا كان خروجكم فرارا فلا تخرجوا والنصب هنا بمعنى ~~الحال لا يمعنى الاستثناء والله أعلم وفي ذلك إباحة الخروج ذلك الوقت من ~~موضع الطاعون للسفر على الجاري من العادات إذا لم يكن القصد الفرار من ~~الطاعون وقد كان بعض شيوخنا وشويخ شيوخنا يروونه في هذا الحديث لا يخرجكم ~~إلا فرار منه بالرفع وهذا إن صح بمعنى قوله فلا تخرجوا منها لا يخرجكم إلا ~~فرار منه أي لا تخرجوا منها الخروج الذي يخرجكموه إلا فرار منه وقد كان بعض ~~الشيوخ ممن رواه بالرفع يرويه لا يخرجكم إلا الإفرار منه على المصدر ~~PageV21P183 # وهذا ينكره أهل النحو في مصدر الفرار وأجازه أهل اللغة على (لغة شاذة في ~~الفرار والله أعلم) (90) وهذا المصدر خطأ عند أهل النحو واللغة وغير (معروف ~~(91) في الرواية ورواه ابن بكير عن مالك عن أبي النضر عن عامر ابن سعد بن ~~أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن ~~المنكدر إلا أن في حديث أبي النضر فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها ~~إلا فرارا منه وهذا لا وجه له إلا أن يحمل على ما ذكرنا (92) وروى القعنبي ~~عن مالك حديث محمد بن المنكدر وليس عنده حديث أبي النضر وأكثر رواة الموطأ ~~جمعوا في هذا الحديث عن مالك أبا النضر ومحمد بن المنكدر جميعا ورواه ابن ~~أبي مريم وأبو مصعب عن مالك كما رواه يحيى سواء عن محمد بن المنكدر وأبي ~~النضر جميعا عن عامر بن سعد عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد وقالا في ~~آخره قال أبو النضر لا يخرجكم إلا الفرار منه وهذا معناه كمعنى رواية يحيى ~~سواء في رواية من رواه بالرفع وهذا أبين بالألف واللام والمعنى سواء والله ~~أعلم وأما ابن وهب فجوده ذكر ابن وهب في الموطأ عن مالك عن أبي النضر عن ~~عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد أسمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يذكر الطاعون ms3949 فقال نعم فقال كنت سمعته قال سمعته يقول ~~هو رجز سلط على بني إسرائيل أو على قوم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ~~وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه PageV21P184 # هكذا قال ابن وهب عن مالك في حديث أبي النضر مفردا لا تخرجوا فرارا منه ~~ولم يعطفه على حديث ابن المنكدر بل ساقه عن مالك عن أبي النضر من أوله إلى ~~آخره وقال في آخره فلا تخرجوا فرارا منه وهذا هو الصواب المعروف الذي لا ~~إشكال فيه وقال ابن وهب أيضا أخبرني عمرو بن الحرث أن أبا النضر حدثه عن ~~عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يخبر سعد بن أبي وقاص وسأله ~~عن الوجع فقال أسامة ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رجز سلط ~~على من قبلكم أو على بني إسرائيل فإذا سمعتم به ببلدة فلا تدخلوا عليه فيها ~~وإذا وقع وأنتم بها فلا يخرجنكم منها فرارا أو قال منه فرارا ورواية ابن ~~وهب صحيحة المعنى مجتمع عليها وفي هذا الحديث إباحة الخبر عن الأمم الماضية ~~من بني إسرائيل وغيرهم وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما زال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يحدثنا عمن خلا من الأمم حتى لو مرت عقاب فقلب جناحها ~~(فكانت وفاتها) (93) لأخبرناكم وقد مضى تفسير معنى الطاعون في مواضع من هذا ~~الكتاب (94) فلا وجه لإعادة ذلك ههنا والحمد لله) (95) PageV21P185 # حديث ثامن لأبي النضر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا ~~مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته ~~تستره بثوب قالت (96) فسلمت قال من هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال ~~مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ~~ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ms3950 ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن ~~هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت ~~أم هانئ وذلك ضحى (97) قد ذكرنا أبا مرة فيما سلف من كتابنا هذا وهو الذي ~~يقال له مولى أم هانئ اسمه يزيد (98) وهو إن شاء الله أصح ما قيل فيه وهو ~~مدني ثقة وذكرنا أم هانئ في كتاب الصحابة (99) بما يغني عن ذكرها ههنا ~~واسمها هند ويقال بل اسمها فاختة وفي هذا الحديث صلاة الضحى وقد مضى القول ~~فيها مستوعبا بما في ذلك من الأثر في باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب ~~ومضى القول أيضا في معان من هذا الحديث مجردة من إسناده ومتنه في باب موسى ~~PageV21P186 # ابن ميسرة من هذا الكتاب وأما قوله قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ فقد ~~استدل به قوم على جواز أمان المرأة وقالوا جائز أمانها على كل حال وقال ~~آخرون أمانها موقوف على جواز الإمام فإن أجازه جاز وإن رده رد واحتج من قال ~~هذه المقالة بأن أمان أم هانئ لو كان جائزا على كل حال دون إذن الإمام ما ~~كان علي ليريد قتل من لا يجوز قتله لأمان من يجوز أمانة وفي قوله قد أجرنا ~~من أجرت دليل على ذلك لأنه لو كان أمان المراة غير محتاج إلى إجازة الإمام ~~لقال لها من أمنته أنت أو غيرك فلا سبيل إلى قتله وهو آمن ولما قال لها قد ~~أمنا من أمنت وأجرنا من أجرت كان (ذلك) (100) دليلا على أن أمان المرأة ~~موقوف على إجازة الإمام فهذه حجة من ذهب هذا المذهب قالوا وهذا هو الظاهر ~~في معنى هذا الحديث والله أعلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال ~~أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال ~~حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب ms3951 أنها أجارت (101) رجلا من المشركين يوم الفتح ~~وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أجرنا من أجرت وأمنا من ~~أمنت (102) وأما من قال يجوز أمان المرأة على كل حال بإذن الإمام وبغير ~~إذنه فمن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى ~~بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم (103) قالوا فلما ~~قال أدناهم جاز بذلك أمان العبد وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك واحتجوا أيضا ~~بما PageV21P187 # حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمان ~~ابن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ~~قالت إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز (104) ورواه الأعمش عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت إن كانت المرأة لتجير على المسلمين ومن ~~حجتهم أيضا ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا عبيد بن ~~عبد الواحد البزار حدثنا محبوب بن موسى حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي سعد ~~قال أخبرنا عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة وإن جارت عليهم جائرة فلا تخفروها فإن ~~لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به (105) الآثار كلها تدل على جواز أمان ~~المرأة على كل حال وقد اختلف العلماء أيضا في أمان العبد فقال مالك ~~والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ~~بن علي أمانة جائز قائل أو لم يقاتل وهو قول محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة ~~أمانه غير جائز إلا أن يقاتل وهو قول أبي يوسف وروي عن عمر معناه حدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا عبيد بن عبد الواحد حدثنا محبوب بن موسى ~~الفراء حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده قال لما كان يوم الفتح خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ~~ظهره إلى جدار الكعبة فحمد ms3952 الله وأثنى عليه ثم قال المؤمنون يد على من ~~سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم PageV21P188 # ويعقد عليهم أولادهم ويرد عليهم أقصاهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد ~~في عهده وروي من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا محمد ابن عجلان ~~عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ قالت أتاني ~~يوم الفتح حموان لي فأجرتهما فجاء علي يريد قتلهما فأتيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو في قبته بالأبطح بأعلا مكة فذكر حديثا فيه فقلت يا رسول ~~الله إني أجرت حموين لي وإن ابن أمي عليا أراد قتلهما فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ليس ذلك له قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت (106) في هذا ~~الخبر وخبر مالك (أن الذي (107) أجارته أم هانئ ولد هبيرة بن أبي وهب بن ~~عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم واحدا كان أو اثنين لأن في حديث أبي النضر ~~ما يدل على أنه كان واحدا وفي حديث المقبري اثنين وهبيرة بن أبي وهب زوجها ~~وولده حمو لها وقد قيل إن الذي أجارته يومئذ وأراد علي قتله الحرث بن هشام ~~وعبد الله بن أبي هبيرة وكلاهما من بني مخزوم وقيل فيه غير ذلك وأما قول من ~~قال إنه جعدة بن هبيرة أو أن أحدهما جعدة بن هبيرة فما أدري ما هو لأن جعدة ~~بن هبيرة أبنها لا حموها ولم تكن تحتاج إلى إجارة ابنها ولا كانت مثل تلك ~~المخاطبة تجري بينها وبين أخيها علي في PageV21P189 # ابنها والله أعلم ولم يذكر أهل النسب فيما علمت لهبيرة ابنا يكنى جعدة من ~~غير أم هانئ ولا ذكروا له بنين من غير أم هانئ والله أعلم وذكر البزار ~~حدثنا محمد بن مسكين بن ثميلة حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان ms3953 بن بلال عن ~~كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يجير على الناس أدناهم (108) وروى مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة (109) ~~الحديث قال أبو العباس بن سريج القاضي الرجلان اللذان أجارتهما أم هانئ يوم ~~الفتح جعدة بن هبيرة المخزومي ورجل آخر معه وكانا من الشرذمة الذين قاتلوا ~~خالدا ولم يقبلوا الأمان ولا ألقوا السلاح فأراد علي قتلهما فأجارتهما أم ~~هانئ وكنا من أحمائها فأجار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجارت هكذا ~~قال وقد مضى القول فيه وأيا كان فالحديث إنما سيق لجواز جوار المرأة لا ~~لغير ذلك قال أبو عمر وعلى جواز أمان المرأة جمهور علماء المسلمين أجاز ذلك ~~الإمام أو لم يجزه على ظواهر الأخبار المذكورة في هذا الباب عن أم هانئ ~~وعائشة وغيرهما وممن قال ذلك مالك وأصحابه إلا عبد الملك بن الماجشون وهو ~~قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ~~وقال عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون لا يجوز PageV21P190 # أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام فشذ بقوله ذلك عن هذا الجمهور والله ~~الموفق للصواب وهو المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل أخبرنا محمد بن إبراهيم ~~حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن عمرو (البزار) (110) ~~حدثنا رجاء بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا بشير بن المهاجر (111) ~~عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقض ~~قوم العهد إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت ~~ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر ولا يروى مرفوعا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم هذا الحديث إلا عن بريدة بهذا الإسناد والله أعلم حديث تاسع ~~لأبي النضر مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد ms3954 الله بن عتبة أنه دخل ~~على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجد عنده سهل بن حنيف قال فدعا أبو طلحة ~~إنسانا فنزع نمطا كان تحته فقال له سهل لم نزعته قال لأن فيه تصاوير وقد ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علمت قال سهل أو لم يقل إلا ~~ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي (112) PageV21P191 # لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه في الموطأ وفيه عن ~~عبيد الله أنه دخل علي أبي طلحة فأنكرك ذلك بعض أهل العلم وقال لم يلق عبيد ~~الله أبا طلحة وما أدري كيف قال ذلك وهو يروي حديث مالك هذا وأظن ذلك والله ~~أعلم من أجل أن بعض أهل السير قال توفي أبو طلحة سنة أربع وثلاثين في خلافة ~~عثمان رضي الله عنه وعبيد الله لم يكن في ذلك الوقت ممن يصح له سماع (113) ~~قال أبو عمر اختلف في وفاة أبي طلحة وأصح شيء في ذلك ما رواه أبو زرعة قال ~~سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال سرد أبو طلحة الصوم ~~بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة فكيف يجوز أن يقال إنه مات سنة ~~أربع وثلاثين وهو قد صام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة وإذا ~~كان ذلك كما ذكرنا صح أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة من الهجرة والله ~~أعلم وأما سهل بن حنيف فلا يشك عالم بأن عبيد الله بن عبد الله لم يره ولا ~~لقيه ولا سمع منه وذكره في هذا الحديث خطأ لا شك فيه لأن سهل بن حنيف توفي ~~سنة ثمان وثلاثين وصلى عليه علي رضي الله عنه ولا يذكره في الأغلب عبيد ~~الله بن عبد الله لصغر سنه يومئذ والصواب في ذلك والله أعلم عثمان بن حنيف ~~(114) وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن أبي النضر سالم عن عبيد الله بن عبد ~~الله قال انصرفت مع ms3955 عثمان بن حنيف إلى دار PageV21P192 # أبي طلحة نعوده فوجدنا تحته نمطا وساق الحديث بمعنى حديث مالك عن أبي ~~النضر واختلف في وفاة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقال ابن بكير عن ~~يعقوب بن عبد الرحمان عن أبيه قال مات عبيد الله بن عبد الله قبل علي بن ~~حسين قال أبو عمر مات علي بن حسين رحمه الله سنة أربعة وتسعين وفيها مات ~~عروة وأبو سلمة وجماعة من الفقهاء وقال الواقدي توفي عبيد الله بن عبد الله ~~سنة ثمان وتسعين وقال يحيى بن معين مات عبيد الله بن عبد الله سنة اثنتين ~~ومائة قال ويقال سنة تسع وتسعين قال أبو عمر قول محمد بن عمر الواقدي أصح ~~ما في ذلك عندنا وهو أعلم بهذا الشأن قال أبو عمر قد يكون إنكار من أنكر ~~هذا الحديث في دخول عبيد الله على أبي طلحة وسهل بن حنيف من أجل رواية ابن ~~شهاب لهذا الحديث على ما رواه ابن أبي ذئب (115) فصح بهذا وهم مالك في سهل ~~بن حنيف وكذلك وهم أبو النضر في روايته له عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي ~~طلحة ولم يدخل بينهما ابن عباس فالصحيح في هذا الحديث رواية الزهري له عن ~~عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة كذا قال علي بن المديني ~~وغيره وهو عندي كما قالوه والله أعلم فأما رواية ابن شهاب له فحدثنا خلف بن ~~القاسم قال حدثنا ابن أبي الخصيب قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن أبي شعيب ~~قال حدثنا يحيى بن PageV21P193 # عبد الله قال حدثنا أبو الحرث محمد بن عبد الرحمان بن أبي ذئب العامري ~~المدني عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ~~عن عبد الله بن عباس عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير وحدثنا ~~خلف بن قاسم حدثنا ms3956 أبو الطاهر محمد بن أحمد القاضي الذهلي قال حدثنا أبو ~~مسلم الكشي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة (116) وقد خالف الأوزاعي ابن أبي ذئب ~~في هذا الحديث حدثنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد وحدثنا أحمد بن عمر ~~حدثنا عبد الله بن محمد قالا حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا بحر بن نصر قال ~~حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي أخبرني الزهري قال حدثني عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة قال حدثني أبو طلحة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة قال أبو عمر هذا عندهم ~~خطأ من الأوزاعي وكان في حفظه شيء لم يكن بالحافظ وقد تابع ابن أبي ذئب عبد ~~العزيز بن أبي سلمة الماجسون (117) حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو الطاهر ~~محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير القاضي الذهلي قال حدثنا أبو مسلم ~~الكشي قال حدثنا عبد الله PageV21P194 # ابن رجاء قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن ~~عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وحديث معمر رواه علي بن ~~المديني وغيره عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن ~~عبد الله أنه سمع ابن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول فذكره وقد يحتمل ان ~~يكون حديث ابن شهاب في هذا الباب غير حديث أبي النضر لأن في حديث ابن شهاب ~~عموم الصور دون استثناء شيء منها وفي حديث أبي النضر استثناء ما كان رقما ~~في ثوب وفيه جمع سهل ابن حنيف في ذلك مع أبي طلحة فهو غير حديث ms3957 أبي النضر ~~والله أعلم وقد كان ابن شهاب يذهب في هذا الباب إلى استعمال العموم في ~~كراهة (118) الصور كلها على ما ذكرنا عنه في باب إسحاق من هذا الكتاب (119) ~~وحديث نافع عن القاسم بن محمد بمثل حديث ابن شهاب عام أيضا في الثياب ~~وغيرها وقد ذكرنا ذلك في باب نافع من كتابنا (هذا) (120) وقد روى عبد ~~العزيز بن عمران عن مالك بن أنس عن الزهري وأبي النضر جميعا عن عبيد الله ~~بن عبد الله بن عتبة عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~التصاوير في البيوت وهو غريب لمالك عن الزهري خاصة تفرد به عنه عبد العزيز ~~بن عمران رواه عنه يعقوب بن محمد الزهري وللعلماء في هذا الباب أقاويل ~~ومذاهب منها أنه لا يجوز أن يمسك الثوب الذي فيه تصاوير وتماثيل سواء كان ~~منصوبا أو مبسوطا ولا يجوز PageV21P195 # دخول البيت الذي فيه التصاوير والتماثيل في حيطانه وذلك مكروه كله لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير فإن فعل ~~ذلك فاعل بعد علمه بالنهي عن ذلك كان عاصيا عندهم ولم يحرم عليه بذلك مالك ~~الثوب ولا البيت ولكنه ينبغي له أن يتنزه عن ذلك كله ويكرهه وينابذه لما ~~ورد من النهي فيه وحجة من ذهب هذا المذهب في الثياب وفي حيطان البيوت ~~وغيرها حديث ابن شهاب وغيره عن القاسم بن محمد بن عائشة قالت دخل علي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صور (121) فتلون وجهه ~~وتناول الستر فهتكه ثم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون ~~بخلق الله وروى نافع هذا الخبر عن القاسم بهذا المعنى وزاد أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إن البيت الذي فيه الصور لا يدخله الملائكة وقد ذكرنا ~~هذا الخبر من طرق في باب نافع من كتابنا هذا وذكرنا هناك اختلاف ألفاظ ~~ناقليه وأن زيادة من زاد فيه من الثقات الحفاظ إباحة ما يتوسد من ذلك ~~ويرتفق ms3958 به ويمتهن يجب قبولها وإن كان ظاهر حديث مالك في ذلك كراهية عموم ~~الصور على كل حال وإلى ذلك ذهب ابن شهاب وهو راوية الحديث والله أعلم ~~لمخرجه ذكر ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره ~~التصاوير ما نصب منها وما بسط وكان مالك لا يرى بذلك بأسا في البسط ~~والوسائد والثياب على حديث سهل بن حنيف هذا إلا ما كان رقما في ثوب وقد ~~ذكرنا مذهب مالك في الصور والتماثيل على كل حال ومذهب سائر PageV21P196 # فقهاء الأمصار فيها في باب إسحاق ابن أبي طلحة من هذا الكتاب (122) فلا ~~وجه لإعادة ذلك ها هنا ونذكر ها هنا ما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين ~~في ذلك مما بلغنا عنهم لتتم فائدة الكتاب إن شاء الله حدثنا سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد ~~الصائغ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ~~على بابي درنوك (123) فيه الخيل ذوات الأجنحة فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم ألقوا هذا وقال آخرون إنما يكره من الصور ما كان في الحيطان وصور في ~~البيوت وأما ما كان رقما في ثوب فلا واحتجوا بحديث سهل بن حنيف وأبي طلحة ~~وهو حديث أبي النضر المذكور في هذا الباب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إلا ما كان رقما في ثوب (124 فكل صورة مرقومة في ثوب فلا بأس بها على كل ~~حال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى الرقم في الثوب ولم يخص من ~~ذلك شيئا ولا نوعا وذكروا عن القاسم وهو راوية حديث عائشة ما رواه ابن أبي ~~شيبة عن أزهر (125) عن ابن عون قال دخلت على القاسم وهو بأعل مكة في بيته ~~فرأيت في بيته حجلة فيه تصاوير السندس (126) والعنقاء (127) وقال آخرون لا ~~يجوز استعمال شيء من الصور رقما كان في ثوب أو غير ذلك إلا أن يكون ~~PageV21P197 # الثوب ms3959 يوطأ ويمتهن فأما أن ينصب كالستر ونحوه فلا قالوا وفي حديث عائشة ~~من رواية ابن شهاب ما يخص الثياب ويعينها وهو يعارض حديث سهل ابن حنيف وأبي ~~طلحة إلا أنا قد روينا عن عائشة أن ذلك من الثياب فيما ينصب دون ما يبسط ~~فبان بذلك وجه الحديثين وأنهما غير متعارضين وعائشة قد علمت مخرج حديثها ~~ووقفت عليه وذكروا من الأثر ما رواه وكيع وغيره عن أسامة بن زيد عن عبد ~~الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت سترت سهوة لي بستر فيه تصاوير ~~فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتكه فجعلت منه منبذتين فرأيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم متكئاعلى إحداهما قالوا ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كره من ذلك ما كان سترا منصوبا ولم يكره ما اتكأ عليه من ذلك وامتهنه ~~قال أبو عمر وقد يحتمل أن يكون الستر لما هتكه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تغيرت صورته وتهتكت فلما صنع منه ما يتكأ عليه لم تظهر فيه صورة ~~بتمامها وإذا احتمل هذا لم يكن في حديث عائشة هذا حجة على ابن شهاب ومن ذهب ~~مذهبه إلا أن من سلف (128) من العلماء جماعة ذهبوا إلى ما كان من رقم الصور ~~فيما يوطأ ويمتهن ويتكأ عليه من الثياب لا باس به ذكر ابن أبي شيبة عن حفص ~~بن غياث عن الجعد رجل من أهل المدينة قال حدثتني ابنة سعد ان أباها جاء من ~~فارس بوسائد فيها تماثيل فكنا نبسطها وعن ابن فضيل عن ليث قال رأيت سالم بن ~~عبد الله متكئا على وسادة حمراء فيها تماثيل فقلت له في ذلك فقال إنما يكره ~~هذا لمن ينصبه ويصنعه PageV21P198 # وعن ابن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يتكئ على المرافق فيها ~~التماثيل الطير والرجال وعن ابن علية عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين ~~قال كانوا لا يرون ما وطئ وبسط من التصاوير مثل الذي نصب وعن إسماعيل بن ~~علية أيضا ms3960 عن أيوب عن عكرمة انه كان يقول في التصاوير في الوسائد والبسط ~~التي توطأ هو أذل لها وعن أبي معاوية عن عاصم عن عكرمة قال كانوا يكرهون ما ~~نصب من التماثيل نصبا ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام وعن ابن إدريس عن ~~هشام بن حسان عن ابن سيرين انه كان لا يرى بأسا بما وطئ من التصاوير وعن ~~ابن يمان عن عثمان بن الأسود عن عكرمة بن خالد قال لا بأس بالصورة إذا كانت ~~توطأ وعن ابن يمان عن الربيع بن المنذر عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالصورة ~~إذا كانت توطأ وعن عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في التماثيل ~~ما كان مبسوطا يوطأ أو يبسط فلا بأس به وما كان منه ينصب فإني أكرهها وعن ~~الحسن (129) بن موسى الأشهب عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سالم بن ~~عبد الله قال كانوا لا يرون بما يوطأ من التصاوير بأسا قال أبو عمر هذا ~~أعدل المذاهب وأوسطها في هذا الباب وعليه أكثر العلماء ومن مل عليه الآثار ~~لم تتعارض على هذا التأويل وهو أولى ما اعتقد فيه والله الموفق للصواب وقد ~~ذهب قوم إلى أن ما قطع رأسه فليس بصورة PageV21P199 # روى أبو داود الطيالسي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال ~~دخل المسور بن مخرمة على ابن عباس وهو مريض وعليه ثوب إستبرق وبين يديه ثوب ~~(130) عليه تصاوير فقال المسور ما هذا يا ابن عباس فقال ابن عباس ما علمت ~~به وما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا إلا للكبر والتجبر ~~ولسنا بحمد الله كذلك فلما خرج المسور أمر ابن عباس بالثوب فنزع عنه وقال ~~اقطعوا رؤوس هذه التصاوير وروى ابن المبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق ~~قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن جبريل أتاني البارحة فلم يمنعه أن يدخل إلي إلا أنه كان ms3961 في البيت حجال ~~وستر فيه تماثيل وكلب فأمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يثنى ويجعل منه ~~وسادتان توطآن وبالكلب أن يخرج وذكر ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن ~~عكرمة قال إنما الصورة الرأس فإذا قطع فلا بأس وعن يحيى بن سعيد عن سلمة ~~أبي بشر عن عكرمة في قوله * (الذين يؤذون الله ورسوله) * (131) قال أصحاب ~~التصاوير وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صنعتها ~~واتخاذها ما كان له روح وحجتهم حديث القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ~~ما PageV21P200 # خلقتم (132) ففي هذا دليل على أن الحياة إنما قصد بذكرها إلى الحيوان ~~ذوات الأرواح وقد حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~الحرث ابن أبي أسامة قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن سعيد بن أبي ~~الحسن قال كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال إني أردت أن أنمي معيشتي من ~~صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت (133) ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه ~~يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا (134) = قال فكبالها ~~الرجل كبوة شديدة واصفر وجهه ثم قال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذه ~~الشجر وكل شيء ليس فيه روح وقد كان مجاهد يكره صورة (135) الشجر وهذا لا ~~أعلم أحدا تابعه على ذلك ذكر ابن أبي شيبة عن عبد السلام عن ليث عن مجاهد ~~أنه كان يكره أن يصور الشجر المثمر ومما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب ~~قديم ما ذكره ابن أبي شيبة عن ابن علية عن ابن عون قال كان في مجلس محمد ~~ابن سيرين وسائد فيها تماثيل عصافير فكان أناس يقولون في ذلك فقال محمد إن ~~هؤلاء قد أكثروا علينا فلو حولتموها وهذا من ورع ابن ms3962 سيرين رحمه الله ~~PageV21P201 # حديث عاشر لأبي النضر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان ~~بن يسار عن المقداد بن الأسود إن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل (136) رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا ~~عليه فإن عندي ابنته (137) وأنا أستحي أن أسأله قال (138) المقداد فسألت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح ذكره ~~وليتوضأ وضوءه للصلاة (139) هذا إسناد ليس بمتصل لأن سليمان بن يسار لم ~~يسمع من المقداد ولا من علي ولم ير واحدا منهما ومولد سليمان بن يسار سنة ~~أربع وثلاثين وقيل سنة سبع وعشرين (140) ولا خلاف أن المقداد توفي سنة ثلاث ~~وثلاثين وهو المقداد بن عمرو الكندي يكنى أبا معبد تبناه الأسود بن عبد ~~يغوث الزهري فنسب إليه وقد ذكرنا أخبار المقداد وسنه في كتاب الصحابة (141) ~~بما يغني عن ذكره ههنا وبين سليمان بن يسار وعلي في هذا الحديث ابن عباس ~~وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس غير مرفوع PageV21P202 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصح قال حدثنا أحمد ~~بن علي بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة ~~بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب ~~أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي ~~يخرج من الإنسان كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح ~~فرجك وقد روي هذا الخبر عن ابن عباس عن علي من غير هذا الوجه حدثنا خلف بن ~~القاسم حدثنا الحسين بن جعفر حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا ~~سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه سمع علي بن أبي ~~طالب بالكوفة يقول كنت رجلا أجد من المذي أذى فأمرت عمارا يسأل رسول ms3963 الله ~~صلى الله عليه وسلم لأن ابنته كانت تحتي فقال يكفيك منه الوضوء هكذا قال ~~عطاء عن ابن عباس عن علي (142) وخالفه الحميدي وغيره فجعله عن عطاء عن عائش ~~البكري عن علي حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو ~~قال أخبرني عطاء قال سمعت عائش بن أنس يقول سمعت عليا على المنبر يقول كنت ~~أجد من المذي شدة فأردت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ابنته ~~عندي فاستحييت أن اسأله فأمرت عمارا فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما يكفي منه الوضوء (143) وهكذا رواه معمر عن عمرو بن دينار عن عائش ~~بن أنس عن علي PageV21P203 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ابن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عائش ~~بن أنس البكري قال تذاكر علي والمقداد وعمار بن ياسر المذي فقال علي إني ~~رجل مذاء وأنا أستحيي أن أسأله من أجل ابنته تحتي فقال لأحدهما سله قال ~~عطاء سماه لي عائش ونسيت اسمه فسأله فقال ذلك المذي ليغسل ذاك منه قال عطاء ~~ما ذاك منه قال ذكره ويتوضأ فيحسن وضوءه أو يتوضأ مثل وضوئه للصلاة وينضح ~~فرجه ففي هذا الحديث بيان أن عليا والمقداد وعمار بن ياسر تذاكروا المذي ~~فلذلك ما يجيء في بعض الآثار عن علي فأمرت المقداد وفي بعضها فأمرت عمارا ~~وجائز أن يأمر أحدهما وجائز أن يأمر كل واحد منهما أن يسأل له فسأل فكان ~~الجواب واحدا فحدث به مرة عن عمار ومرة عن المقداد هذا كله غير مرفوع ~~لإمكانه وصحته في المعنى وحسبك أنهم ثلاثتهم قد اشتركوا في المذاكرة بهذا ~~الحديث وعلمه والخبر عنه وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال قيس لعطاء ~~أرأيت المذي أكنت ماسحه مسحا قال لا المذي أشد من البول يغسل غسلا ثم ms3964 أنشأ ~~يحدثنا حينئذ قال أخبرني عائش بن أنس أخو بني سعد بن ليث قال تذاكر علي بن ~~أبي طالب وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود المذي فقال علي إني رجل مذاء ~~فاسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن استحيي أن أسأله عن ذلك ~~لمكان ابنته مني ولولا مكان ابنته مني لسألته قال عائش فسألته أحد الرجلين ~~عمار أو المقداد فسمى لي عائش الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~منهما فنسيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم (ذلكم) (144) المذي إذا وجده ~~أحدكم فليغسل ذلك منه ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه ثم لينتضح في فرجه PageV21P204 # قال ابن جريج فسألت عطاء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذلك منه ~~قال حيث المذي يغسل منه أم ذكره كله فقال بل حيث المذي منه قط (145) فقلت ~~لعطاء أرأيت إن وجدت مذيا فغسلت ذكري كله أنضح في ذلك فرجي قال لا حسبك ~~(146) وقال مالك المذي عندنا أشد من الودي لأن الفرج يغسل من المذي والودي ~~عندنا بمنزلة البول قال مالك وليس على الرجل أن يغسل أنثييه من المذي إلا ~~أن يظن أنه قد أصابهما منه شيء قال مالك والودي من الجمام يأتي بغثر البول ~~أبيض خاثر قال والمذي تكون معه شهوة وهو رقيق إلى الصفرة يكون عند ملاعبة ~~الرجل أهله وعند حدوث الشهوة له قال أبو عمر يحتمل قول مالك المذي عندنا ~~أشد من المذي لأن الودي يستنجى منه بالأحجار والمذي لا بد من غسله ولا تطهر ~~منه الأحجار (147) فقد قال بهذا قوم من أصحاب مالك وغيرهم وقال بعضهم تطهره ~~الأحجار إلا عند وجود الماء خاصة وفي هذا القول ضعف والأول أولى بقول مالك ~~لأن الفرج يغسل من المذي ولأن الأصل في النجاسات الغسل إلا ما خصت السنة من ~~المعتادات بالاستنجاء ولما لم يتعد بالأحجار إلى غير المخرج وجب أن لا ~~يتعدى بها إلى غير المعتادات وقال الشافعي لا يجوز الاستنجاء من الدم ~~الخارج من الدبر ولا من المذي ms3965 كما لا يجوز للمستحاضة أن تستنجي بغير الماء ~~وأبو حنيفة على أصله في جواز إزالة النجاسات بكل ما أزالها PageV21P205 # وقال بعض أصحاب مالك المذي يغسل منه الذكر كله ولا يغسل من الودي إلا ~~المخرج وحده وما مسه وعلى الوجهين قد تنازع فيه العلماء فمن ذهب إلى غسل ~~الذكر قد جعله عبادة تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يغسل ذكره ~~ولم يقل بعض ذكره لأن عموم هذا اللفظ يوجب غسل الذكر كله ما يبين منه الأذى ~~من أجل الذي ويكون غسل سائره عبادة كسائر العبادات في الغسل وغيره وسنذكر ~~اختلاف الآثار بذلك في آخر هذا الباب وماذا عن السلف (148) إن شاء الله ~~حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر قال حدثنا أحمد ~~بن علي بن سعيد القاضي وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال (149) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى الثوري يكنى أبا ~~يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فكنت أستحيي أن أسأل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال ~~يغسل ذكره ويتوضأ (150) قال أبو عمر هذا حديث مجتمع على صحته لا يختلف أهل ~~العلم فيه ولا في القول به والمذي عند جميعهم يوجب الوضوء ما لم يكن خارجا ~~عن علة أبردة وزمانة فإن كان كذلك فهو أيضا كالبول عند جميعهم فإن كان سلسا ~~لا ينقطع فحكمه كحكم سلس البول عند جميعهم أيضا إلا أن طائفة توجب ~~PageV21P206 # الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة قياسا على الاستحاضة عندهم وطائفة ~~تستحبه ولا توجبه وقد ذكرنا هذا المعنى وأوضحنا القول فيه في باب المستحاضة ~~عند ذكر حديث نافع عن سليمان بن يسار من هذا الكتاب وأما المذي المعهود ~~المعتاد المتعارف وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة أو ms3966 ~~لطول عزوبة فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا وعليه وقع الجواب ~~وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه وإيجاب غسله ~~لنجاسته أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير ~~عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي رضي الله ~~عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني ~~الغسل (151) وقد روى سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المذي مثل ~~حديث علي قرأت على عبد الوارث (152) بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا نعيم بن حماد قال أخبرنا عبد الله بن ~~المبارك وإسماعيل بن علية قالا أخبرنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد ابن ~~السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت اغتسل فسألت ~~رسول الله عن ذلك فقال يجزئك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ~~ثوبي (153) قال تأخذ كفا من ماء فانضح به ثوبك حيث ترى أنه أصابك ~~PageV21P207 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ابن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن ~~عبيد عن أبيه أن سهل بن حنيف سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي ~~فقال يكفيك منه الوضوء قلت أرأيت ما أصاب ثوبي منه فذكر الحديث مثل ما تقدم ~~سواء وأما قوله = فلينضح فرجه وليتوضأ فإن النضح عني به ههنا الغسل وقد ~~فسرنا ذلك من جهة اللغة والمعنى في باب ابن شهاب عن عبيد الله من هذا ~~الكتاب ومما يدلك على أن قوله في حديث مالك ومن تابعه في هذا الباب فلينضح ~~ذكره ولتيوضأ أنه أريد بالنضح الغسل ms3967 لأنه قد روي منصوصا ليغسل ذلك منه ~~ويغسل ذكره وهذا معروف قد أوضحناه فيما مضى وفي أمره بغسل الفرج من المذي ~~وغسل ما مس منه دليل على أن ذلك لا يجوز فيه الاستنجاء بالأحجار كما يجوز ~~في البول والغائط لأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس في شيء ~~منها ذكر استنجاء بالأحجار فاستدل بهذا من قال إن الاستنجاء بالأحجار لا ~~يكون إلا في المعتاد عند الغائط وهو الرجيع والبول وهو استدلال صحيح والله ~~الموفق للصواب فعلى هذا من خرج من أحد مخرجيه دم أو ودي لم يجزه إلا الماء ~~والله أعلم وأما إيجاب الوضوء من المذي فبالسنة المجتمع عيها على ما ذكرنا ~~من حديث هذا الباب وأما معنى (154) غسل الذكر من المذي فإنه يريد غسل مخرجه ~~وما مس الأذى منه وهذا الأصح عندي في النظر والله أعلم وقد قالت طائفة من ~~أصحابنا وغيرهم بوجوب غسل الذكر كله من المذي على ظاهر الخبر في ذلك اتباعا ~~وجعلوا ذلك من باب التعبد وذهب غيرهم إلى أن قوله في المذي يغسل ذكره ~~ويتوضأ وضوءه للصلاة يحتمل أن يكون PageV21P208 # أراد يغسل ما مس الأذى منه وقالوا ألا ترى أن أحدا لا يقتصر على غسل ~~الذكر وحده إذا كان المذي قد مس موضعا من الجسد غيره فلا بد من غسل كل ما ~~مس المذي منه وفي هذا ما يستدل به على أن المراد غسل ما مس المذي الذكر ~~والله أعلم ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في ~~المذي والودي والمني قال في المني الغسل ومن المذي والودي الوضوء يغسل ~~حشفته ويتوضأ (155) وعن الثوري عن زياد بن الفياض قال سمعت سعيد بن جبير ~~يقول في المذي يغسل حشفته (156) وعن هشيم عن أبي حمزة عن ابن عباس في المذي ~~قال اغسل ذكرك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة فهذا ابن عباس يقول في هذا ~~الخبر اغسل ذكرك وقد تقدم عنه فيه غسل الحشفة فدل على أن مراده ما وصفنا ~~بلفظه ms3968 وبالله التوفيق PageV21P209 # حديث حادي عشر لأبي النضر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن ~~عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ~~إني شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها فقال له (رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم) (157) انزل ليلة ثلاثة وعشرين (158) هذا حديث منقطع (159) ولم يلق ~~أبو النضر عبد الله بن أنيس ولا رآه (160) ولكنه يتصل من وجوه شتى صحاح ~~ثابتة ورواه الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عبد الله ابن ~~أنيس ولكن جاء بلفظ حديث أبي سعيد الخدري وذلك عندي منكر في هذا الإسناد ~~حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة ~~قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن ~~بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ~~ليلة القدر ثم أنسيتها ثم أراني صبيحتها أسجد في ماء وطين فمطرنا ليلة ثلاث ~~وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وأن أثر الماء والطين ~~لفي أنفه وجبهته وكان عبد الله بن أنيس ينزل ليلة ثلاث وعشرين PageV21P210 # قال أبو عمر محمد بن عمر المذكور في هذا الإسناد هو الواقدي وهو ضعيف ~~الحديث والضحاك بن عثمان كثير الخطأ ليس بحجة فيما روى (161) حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبو بكر بن ~~الأسود ن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن ~~إبراهيم التيمي عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني قال حدثني أبي قال قلت يا ~~رسول الله إني أكون في باديتي وأنا بحمد الله أصلي فيها (162) فمرني بليلة ~~من هذا الشهر أنزلها بهذا (163) المسجد أصليها فيه قال أنزل ليلة ثلاث ~~وعشرين فصلها فيه ورواه الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه عن ~~النبي صلى ms3969 الله عليه وسلم مثله ورواه الأسلمي عن داود بن الحصين عن عطية بن ~~عبد الله بن أنيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه ورواه ~~العمري عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه مرفوعا مثله وحدثنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا ~~إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهادي عن ~~أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عبد الرحمان بن كعب عن عبد الله بن أنيس ~~قال كنا نبتدئ في رمضان فقال قومنا إنه ليشق علينا أن ننزل بعيالنا وثقلنا ~~وإنا نخشى عليهم الضيعة إن نزلنا وتركناهم وإنا لنكره أن تفوتنا هذه الليلة ~~فهل لكم أن نرسل إلى رسول PageV21P211 # الله صلى الله عليه وسلم نذكر له هذا ونسأله أن يأمرنا بليلة ننزلها ~~قالوا نعم قال عبد الله بن أنيس فأرسلوني وكنت أحدث القوم فجئت إلى رسول ~~الله (164) صلى الله عليه وسلم فسألته أن يأمرنا بليلة ننزلها فقال انزلوا ~~ليلة ثلاث وعشرين فكان عبد الله بن أنيس ينزل تلك الليلة فإذا أصبح رجع ~~ورواه يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك عن عبد الله بن أنيس نحوه بمعناه كذا قال ~~عبد الرحمان بن كعب بن مالك ورواه عبد الله بن قدامة الجمحي عن عبد الله بن ~~عبد الرحمان فأخطأ فيه وأظنه لم يسمعه منه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد ابن عبد الواحد ومحمد بن إسماعيل ~~الترمذي قالا حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ~~يزيد بن الهادي أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره عن عبد الرحمان بن ~~كعب بن مالك عن عبد الله بن أنيس قال كنا بالبادية فقلنا إن قدمنا بأهلنا ~~شق علينا وإن خلفناهم أصابتهم ms3970 ضيعة قال فبعثوني وكنت أصغرهم إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهم فأمرنا بليلة ثلاث وعشرين قال ابن ~~الهادي وكان (165) محمد بن إبراهيم يجتهد تلك الليلة وقد روى عبد الله بن ~~عباس في هذا الباب بإسناد صحيح أيضا حديثا يشبه أن يكون حديث عبد الله بن ~~أنيس هذا حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن صالح القرئ قال حدثنا عبد ~~الله بن محمد البغوي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ~~PageV21P212 # أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال يا رسول الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فمرني بليلة لعل الله ~~يوفقني فيها لليلة القدر فقال عليك بالسابعة قال أبو عمر يريد سابعة تبقى ~~والله أعلم وذلك محفوظ في حديث ابن عباس إذ ذكر ما خص الله على سبع من خلقه ~~ثم قال وما أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع بقين وقد ذكرنا هذا الخبر في ~~باب حميد الطويل (166) وقد مضى القول في ذلك وفي سائر معاني هذا الباب ~~مستوعبا ممهدا مبسوطا هناك فلا وجه لتكرير ذلك ههنا أخبرنا محمد بن عبد ~~المالك وعبيد بن محمد قالا حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن ~~مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثني محمد بن ~~إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن ~~حبيب قال وكان رجلا في زمن عمر بن الخطاب قال جلس إلينا عبد الله بن أنيس ~~في مجلس حسبته قال في آخر رمضان فقلنا له يا أبا يحيى (167) هل سمعت من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة من شيء قال جلسنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الشهر فقلنا له يا نبي الله متى ~~نلتمس هذه الليلة المباركة لمساء قال التمسوها لمساء ثلاث وعشرين فقال له ~~رجل ms3971 من القوم فهي إذن أولى ثمان فقال إنها ليست بأولى ثمان ولكنها أولى سبع ~~إن الشهر لا يتم PageV21P213 # قال ابن سنجر وحدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ~~محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عبد الله بن حبيب عن عبد ~~الله بن أنيس أنه سئل عن ليلة القدر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول التمسوها الليلة وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين فقال رجل يا رسول ~~الله هي إذن أولى ثمان فقال بل أولى سبع إن الشهر لا يتم وحدثنا سعيد بن ~~نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو أبو بكر بن أبي شيبة ~~حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال بينا أنا نائم في رمضان ~~فقيل لي إن الليلة ليلة القدر فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطراف فسطاط رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنظرت في ~~الليلة فإذا ليلة ثلاث وعشرين قال وقال ابن عباس إن الشيطان يطلع مع الشمس ~~كل يوم إلا ليلة القدر وذلك أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها قال أبو عمر يقال ~~إن ليلة الجهني معروفة بالمدينة ليلة ثلاث وعشرين وحديثه هذا مشهور عند ~~خاصتهم وعامتهم وروى ابن جريج هذا الخبر لعبد الله بن أنيس وقال في آخره ~~فكان الجهني يمسي تلك الليلة يعني ليلة ثلاث وعشرين في المسجد فلا يخرج منه ~~حتى يصبح ولا يشهد شيئا من رمضان قبلها ولا بعدها ولا يوم الفطر وذكر عبد ~~الرزاق عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس ينضح على ~~أهله الماء ليلة ثلاث وعشرين (168) PageV21P214 # وعن ابن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف (169) أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ~~استقام ملأ القوم على أنها لثلاث وعشرين يعني في ذلك العام (170) والله ~~أعلم وفي سياقة هذا الخبر ما يدل على ذلك وقد ذكرناه بتمامه في باب حميد ms3972 ~~الطويل من هذا الكتاب (171) وذكر عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن منصور عن ~~إبراهيم عن الأسود قال كانت عائشة توقظ أهلها ليلة ثلاث وعشرين (172) وعن ~~محمد بن راشد عن مكحول أنه كان يراها ليلة ثلاث وعشرين فحدثه الحسن بن الحر ~~عن عبدة بن أبي لبابة أنه قال هي ليلة سبع وعشرين وأنه قد جرب ذلك بأشياء ~~وبالنجوم فلم يلتفت مكحول إلى ذلك (173) وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن ~~عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت ~~في النوم ليلة القدر كأنها ليلة سابعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى ~~رؤياكم قد تواطأت إنها في ليلة سابعة فمن كان متحريها منكم فليتحرها في ~~ليلة سابعة قال معمر فكان أيوب يغتسل في ليلة ثلاث وعشرين ويمس طيبا (174) ~~أخبرنا سعيد بن سيد وأحمد بن عمر قالا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أحمد بن عمرو قال PageV21P215 # حدثنا رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد (175) قال أصابني احتلام في أرض ~~العدو وأنا في البحر ليلة ثلاث وعشرين في رمضان قال فذهبت لأغتسل قال فزلقت ~~فسقطت في الماء فإذا الماء عذب فأذنت أصحابي وأعلمتهم أني في ماء عذب قال ~~أبو عمر أفردنا في هذا الباب أقوال القائلين بأنها ليلة ثلاث وعشرين على ما ~~في حديث عبد الله بن أنيس المذكور في هذا الباب وقد مضى في باب حميد الطويل ~~من هذا الكتاب (176) شفاء في هذا المعنى وما في ذلك من مذاهب العلماء ممهدا ~~والحمد لله كثيرا حديث ثاني عشر لأبي النضر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن ~~عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها ~~سعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له فأنرك ذلك (177) الناس عليها ~~فقالت عائشة ما أسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ~~بن بيضاء ms3973 إلا في المسجد (178) PageV21P216 # هكذا هو في الموطأ عند جمهور الرواة منقطعا ورواه حماد بن خالد الخياط عن ~~مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة فانفرد بذلك عن مالك حدثنا خلف بن ~~القاسم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي حدثنا يحيى بن محمد بن ~~صاعد حدثنا محمد بن خديمة الواسطي حدثنا حماد بن خالد الخياط عن مالك وعبد ~~العزيز بن أبي سلمة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما أسرع الناس ~~إلى الشر ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في ~~المسجد حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن ~~قاسم قال حدثنا البغوي قال حدثني جدي أحمد بن منيع قال حدثنا حماد ابن خالد ~~الخياط قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما صلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد وكذلك رواه ~~الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة حدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال ~~حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ~~عائشة قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في ~~المسجد سهيل وأخيه (179) وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن ~~صالح عن ابن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن ~~الزبير عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن ~~البيضاء إلا في المسجد PageV21P217 # قال أبو عمر أما قول عائشة في هذا الحديث ما أسرع الناس ففيه عندهم قولان ~~أحدهما ما أسرع النسيان إلى ms3974 الناس أو ما أسرع ما نسي الناس والقول الآخر ما ~~أسرع الناس إلى إنكار ما لا يعرفون أو إنكار ما لا يحب أو إنكار ما قد نسوه ~~أو جهلوه أو ما أسرع الناس إلى العيب والطعن ونحوه هذا ثم احتجت عليهم ~~بالحجة اللازمة لهم إذ أنكروا عليها أمرها بأن يمر بسعد عليها فيصلي عليه ~~في المسجد وكان سعد بن أبي وقاص هذا قد مات في قصره بالعقيق على (180) عشرة ~~أميال من المدينة فحمل إلى المدينة على رقاب الرجال ودفن بالبقيع وقد ذكرنا ~~خبره في بابه من كتاب الصحابة (181) وكان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد قد ~~عهدا أن يحملا من العقيق إلى البقيع مقبرة المدينة فيدفنا بها وذلك والله ~~أعلم لفضل علموه هناك فإن فضل المدينة غير منكور ولا مجهول ولو لم يكن إلا ~~مجاورة الصالحين والفضلاء من الشهداء وغيرهم وليس هذا مما اجتمع عليه ~~العلماء ألا ترى أن مالكا ذكر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن ~~أدفن في البقيع (182) لأن أدفن في غيره أحب إلي ثم بين العلة مخافة أن ينبش ~~له عظام رجل صالح أو يجاور فاجرا وهذا يستوي فيه البقيع وغيره ولو كان له ~~فضل عنده لأحبه والله أعلم وقد يستحسن الإنسان أن يدفن بموضع قرابته ~~وإخوانه وجيرانه لا لفضل ولا لدرجة وقد كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم ~~إني أسألك الشهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك وهذا يحتمل PageV21P218 # الوجهين مذهب سعد وسعيد ومذهب عروة والأظهر فيه تفضيل البلد (183) والله ~~أعلم وقد احتج قوم بهذا الحديث في إثبات عمل المدينة وأن العمل أولى من ~~الحديث عندهم لأنهم أنكروا على عائشة ما روته لما استفاض عندهم واحتج آخرون ~~بهذا الخبر في دفع الاحتجاج بالعمل بالمدينة وقالوا كيف يحتج بعمل قوم تجهل ~~السنة بين أظهرهم وتعجب أم المؤمنين من نسيانهم لها أو جهلهم وإنكارهم لما ~~قد صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه فيها وصنعه الخلفاء الراشدون ~~وجلة الصحابة بعده وقد ms3975 صلي على أبي بكر وعمر في المسجد قالوا فكيف يصح مع ~~هذا ادعاء عمل أو كيف يسوغ الاحتجاج به وكثير ما كان يصنع عندهم مثل هذا ~~حتى يخبره الواحد بما عنده في ذلك فينصرفوا (184) إليه وقالوا ألا ترى أن ~~عائشة أم المؤمنين لم تر إنكارهم حجة وإنما رأت الحجة فيما علمته من السنة ~~قال أبو عمر القول في هذا الباب يتسع وقد أكثر فيه المخالفون وليس هذا موضع ~~تلخيص حججهم وللقول في ذلك موضع غير هذا وأما اختلاف الفقهاء في الصلاة على ~~الجنائز في المسجد فروى ابن القاسم عن مالك أنه قال لا يصلى على الجنائز ~~(185) في المسجد ولا يدخل بها المسجد قال وإن صلي عليها عند باب المسجد ~~وتضايق الناس وتزاحموا فلا بأس أن يكون بعض الصفوف في المسجد وقد قال في ~~كتاب الاعتكاف من المدونة في صلاة المعتكف على PageV21P219 # الجنازة في المسجد ما يدل على أنه معروف عندهم الصلاة على الجنازة في ~~المسجد قال ابن نافع قال مالك في المعتكف وإن انتهى إليه زحام الناس الذين ~~يصلون على الجنازة وهو في المسجد فإنه لا يصلى عليها (186) وهو قول أبي ~~حنيفة ومحمد بن الحسن إنه لا يصلى على الجنائز في المسجد وأجاز ذلك أبو ~~يوسف وقال الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود لا بأس أن ~~يصلى على الجنائز في المسجد من ضيق وغير (187) ضيق على كل حال وهو قول عامة ~~أهل الحديث واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء ~~في المسجد وأن أبا بكر صلي عليه في المسجد وأن عمر صلي عليه في المسجد ومن ~~حجة داود في ذلك أن الله لم ينه عن ذلك ولا رسوله ولا اتفق الجميع عليه ~~والأصل إباحة فعل الخير في كل موضع إلا موضع تقوم بالمنع من ذلك فيه حجة لا ~~معارض لها وحجة من قال بقول مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه ~~أنه صلى على غير ابن (188) بيضاء في المسجد ms3976 وأن إنكار من أنكره على عائشة ~~لا يكون إلا لأصل عندهم لأنهم يستحيل عليهم أن يروا رأيهم حجة عليها ~~واحتجوا من الأثر بما حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر ابن حماد قالا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال ~~حدثني PageV21P220 # صالح مولى التوءمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له (189) وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال ~~حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال حدثنا اليغوي قال حدثنا علي بن الجعد ~~أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوءمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له قال البغوي وقد روى ~~هذا الحديث سفيان الثوري عن ابن أبي ذئب حدثني به أحمد بن محمد القاضي ~~حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن صالح عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فليس له أجر ~~واحتج من ذهب مذهب مالك بحديث صالح مولى التوءمة هذا مع ما ذكرنا من إنكار ~~من أنكر ذلك على عائشة وقال الآخرون أما رواية أبي حذيفة عن الثوري لهذا ~~الحديث وقوله فيه فليس له أجر فخطأ لا أشكال فيه ولم يقل أحد في هذا الحديث ~~ما قاله أبو حذيفة قالوا والصحيح في هذا الحديث ما قاله يحيى القطان وسائر ~~رواة هذا الحديث عن ابن أبي ذئب بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم (190) ~~وذلك قوله من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له هذا هو الصحيح في هذا ~~الحديث قالوا ومعنى قوله لا شيء له يريد لا شيء عليه قالوا وهذا صحيح معروف ~~في لسان العرب قال الله عز PageV21P221 # وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ms3977 وإن أسأتم فلها (191) بمعنى فعليها ومثله ~~كثير قالوا وصالح مولى التوءمة من أهل العلم بالحديث من لا يقبل شيء من ~~حديثه لضعفه ومنهم من يقبل من حديثه ما رواه ابن أبي ذئب عنه خاصة لأنه سمع ~~منه قبل الاختلاط ولا خلاف أنه اختلط فكان لا يضبط ولا يعرف ما يأتي به ~~ومثل هذا ليس بحجة فيما انفرد به وليس يعرف هذا الحديث من غير روايته البتة ~~فإن صح فمعناه ما ذكرنا وبالله توفيقنا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا إبراهيم بن عرعرة ~~قال حدثنا سفيان بن عيينة قال لقينا صالحا مولى التوءمة وهو مختلط قال أبو ~~عمر حديث عائشة صحيح نقله الثقات من وجهين صحيحين وحديث أبي هريرة انفرد به ~~صالح بن أبي صالح مولى التوءمة وليس بحجة لضعفه ولو صح حديثه لم يكن فيه ~~حجة للتأويل الذي ذكرنا وعلى هذا التأويل لا يكون معارضا لحديث عائشة وهو ~~أولى ما حملت عليه الأحاديث (التي جاءت معارضة له) (192) ويدل على صحة ذلك ~~أن أبا بكر صلى عليه عمر في المسجد وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر جلة ~~الصحابة من غير نكير منهم وليس من أنكر ذلك بعدهم بحجة عليهم فصار بما ذكر ~~هنا سنة يعمل بها قديما فلا يجوز مخالفتها وبالله التوفيق PageV21P222 # قال أبو عمر احتج بعض من لا يرى الصلاة في المسجد على الجنائز (193) من ~~أصحابنا بحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خرج بالناس إلى المصلى حين صلى على النجاشي قال فالخروج بالجنازة إلى ~~الجنازة أحرى بذلك ولا يصلى عليها في المسجد قال وإنما صلي على أبي بكر ~~وعمر في المسجد لأنهما دفنا فيه وهذا لا يلزم إلا لمن قال لا يصلى على ~~الجنائز إلا في المسجد ولم يقله أحد وأما من قال يصلى عليها في المسجد وفي ~~غير المسجد فغير لازم له ما ذكر من ذكرنا قوله وقد مضى ms3978 القول في هذا المعنى ~~في باب ابن شهاب من هذا الكتاب والحمد لله وأن أولى الناس بإجازة الصلاة في ~~المسجد على الجنازة من زعم أن الثوب الذي يجفف فيه الميت ويغسل طاهر يستغنى ~~عن الغسل حديث ثالث عشر لأبي النضر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد ~~الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون ومر ~~بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء (194) هكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة ~~مرسلا مقطوعا لم يختلفوا في ذلك عن مالك وقد رويناه متصلا مسندا من وجه ~~صالح حسن PageV21P223 # أخبرنا سعيد بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن دحيم بن خليل قال حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ~~محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن ~~محمد عن عائشة قالت لما مات عثمان بن مظعون كشف النبي صلى الله عليه وسلم ~~الثوب عن وجهه وقبل بين عينيه وبكى بكاء طويلا فلما رفع على السرير قال ~~طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها قال أبو عمر روى الثوري عن ~~عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت دموعه تسيل على خده وروى الثوري ~~أيضا عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن ~~أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وأما قوله ذهبت ولم تلبس ~~منها بشيء فكان عثمان بن مظعون أحد الفضلاء العباد الزاهدين في الدنيا من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتبتلين منهم وقد كان هو وعلي بن أبي ~~طالب هما أن يترهبا ويتركا النساء ويقبلا على العبادة ويحرما طيب الطعام ~~على أنفسهما فنزلت * (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله ~~لكم) * 195 الآية ذكر ms3979 معمر وغيره عن قتادة في هذه الآية قال نزلت في علي بن ~~أبي طالب وعثمان بن مظعون أرادوا (196) أن يقلوا من الدنيا ويتركوا النساء ~~ويترهبوا PageV21P224 # وذكر ابن جريج عن مجاهد قال أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن ~~عمر إن يتبتلوا أو يخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح فنزلت هذه الآية إلى قوله * ~~(واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) * 197 قال ابن جريج وقال عكرمة إن علي ~~بن أبي طالب وعثمان بن مظعون وابن مسعود والمقداد بن عمرو وسالما مولى أبي ~~حذيفة تبتلوا وجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات ~~الطعام واللباس وهموا بالاخصاء وأدمنوا القيام بالليل وصيام النهار فنزلت * ~~(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) * الآية يعني ~~النساء والطعام واللباس وقال محمد بن المنكدر قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن الله أبد لنا بالرهبانية الجهاد والتكبير على كل شرف من الأرض وذكر ~~سنيد حدثنا معمر ابن سليمان عن إسحاق بن سويد عن أبي فاختة مولى جعدة بن ~~هبيرة قال كان عثمان بن مظعون يريد أن ينظر هل يستطيع السياحة وكانوا يعدون ~~السياحة صيام النهار وقيام الليل ففعل ذلك حتى تركت المرأة الطيب والمعصفر ~~والخضاب والكحل فدخلت على بعض أمهات المؤمنين ورأتها عائشة فقالت ما لي ~~أراك كأنك مغيبة فقالت إني مشهدة كالمغيبة فعرفت ما عنت فجاء النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله إن امرأة عثمان دخلت علي فلم ار بها كحلا ~~ولا طيبا ولا صفرة ولا خضابا فقلت مالي أراك كأنك مغيبة فقالت إني مشهدة ~~كالمغيبة فعرفت ما عنت فأرسل إلى عثمان فقال يا عثمان أتؤمن بما تؤمن قال ~~نعم بأبي أنت وأمي قال إن كنت تؤمن بما تؤمن فأسوة لك بنا وأسوة ما لدينا ~~PageV21P225 # قال إسحاق بن سويد فأتيت خراسان فصادفت يحيى بن معمر يحدث القوم بهذا ~~الحديث لم يدع منه حرفا غير أنه قال في آخر حديثه إن كنت تؤمن بما تؤمن ~~فاصنع كما نصنع ms3980 قال ذلك مرتين حدثنا أحمد بن قاسم وأحمد بن محمد وسعيد بن ~~نصر قالوا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا نعيم بن ~~حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني ابن أنعم عن ~~سعد ابن مسعود أن عثمان بن مظعون أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذن ~~لي في الاختصاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من اختصى إن خصا ~~أمتي الصيام قال يا رسول الله ائذن لنا في السياحة قال إن سياحة أمتي ~~الجهاد في سبيل الله قال يا رسول الله ائذن لنا في الترهب قال إن ترهب أمتي ~~الجلوس في المساجد انتظار الصلاة أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعد قراءة مني ~~عليه أن أحمد بن مطرف حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن ~~إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ~~خارجة بن زيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استهم المسلمون ~~المنازل فطار سهم عثمان على امرأة منها يقال لها أم العلاء فلما حضرته ~~الوفاة قالت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك قال لها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا به ولكن قد أتاه ~~اليقين فنحن نرجو له الخير فشق ذلك على المسلمين مشقة شديدة وقالوا عثمان ~~في فضله وصلاحه يقال له هذا فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ~~أهله قال رد على سلفنا عثمان بن مظعون فقالوا سلف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم السلف الصالح قالت أم العلاء لا أزكي بعده أحدا أبدا PageV21P226 # قال أبو عمر اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل * (وما أدري ما يفعل ~~بي ولا بكم) * 198 فقال منهم قائلون ذلك في الدنيا وأحكامها نحو الاختبار ~~بالجهاد والفرائض من الحدود والقصاص وغير ذلك وقالوا لا يجوز غير هذا ~~التأويل لأن الله ms3981 قد أعلم ما يفعل به وبالمؤمنين وما يفعل بالمشركين بقوله ~~* (إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم) * 199 وقوله * (إنه من يشرك ~~بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار) * 200 وقوله * (إن الله لا ~~يغفر أن يشرك به) * 201 وقوله * (إني على بينة من ربي وكذبتم به) * 202 ~~وروى وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن في قوله * (وما أدري ما يفعل بي ولا ~~بكم) * قال في الدنيا وقال آخرون بل ذلك على وجهه في أمر الدنيا وفي ذنوبه ~~وما يختم له من عمله حتى نزلت * (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) ~~* 203 ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي أحب إلي مما طلعت عليه ~~الشمس وهذا معنى تفسير قتادة والضحاك والكلبي وروى مثله يزيد بن إبراهيم ~~التستري عن الحسن PageV21P227 # حديث رابع عشر لأبي النضر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه ~~بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد هؤلاء أشهد عليهم ~~فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا ~~وجاهدنا كما جاهدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا أدري ما ~~تحدثون بعدي قال فبكى أبو بكر وقال أئنا لكائنون بعدك (204) هذا الحديث ~~مرسل هكذا منقطع عند جميع الرواة للموطأ ولكن معناه يستند من وجوه صحاح ~~كثيرة ومعنى قوله أشهد عليهم أي أشهد لهم بالإيمان الصحيح والسلامة من ~~الذنوب الموبقات ومن التبديل والتغيير والمنافسة في الدنيا ونحو ذلك والله ~~أعلم وفيه من الفقه دليل على أن شهداء أحد ومن مات من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قبله أفضل من الذين تخلفهم بعده والله أعلم وهذا عندي في ~~الجملة المحتملة للتخصيص لأن من أصحابه من (205) أصاب من الدنيا بعده ~~وأصابت منه وأما الخصوص والتعيين فلا سبيل إليه إلا بتوقيف يجب التسليم له ~~وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تخلفهم رسول الله صلى الله ~~عليه ms3982 وسلم بعده فأفضلهم أبو بكر وعمر على هذا جماعة علماء المسلمين إلا من ~~شذ وقد قالت طائفة كثيرة من أهل العلم إن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أبو بكر وعمر لم يستثنوا من مات قبله ممن مات بعده PageV21P228 # وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد انا أشهد لهؤلاء أو ~~أنا شهيد لهؤلاء ونحو هذا فقد روي هذا اللفظ ومعناه من وجوه أخبرنا عبد ~~الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا علي ~~بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سفيان وثبته معمر عن ابن ~~أبي الصعير قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد فقال إني قد ~~شهدت على هؤلاء فزملوهم بكلومهم ودمائهم أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد ~~قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ~~البخاري قال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي ~~الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل ~~أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم ~~وإني لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما ~~أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها (206) حدثنا ~~عبد الرحمان بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد بن ربان حدثنا محمد بن ~~رمح حدثنا الليث بن سعد حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمان بن كعب عن جابر قال ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم ~~أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على ~~هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم أخبرنا عبد الله بن ~~محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد ms3983 بن محمد بن ~~عبد الواحد قال حدثنا سليمان بن PageV21P229 # سلمة قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثني أسامة بن زيد قال أخبرني أبن شهاب ~~الزهري عن أنس بن مالك قال لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد ~~وقال أنا الشاهد عليكم اليوم وكان يجمع بين الثلاثة نفر والاثنين ثم يسأل ~~أيهما أكثر قرآنا فيقدمه في اللحد ويكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد ~~قال أبو عمر اختلف على ابن شهاب في هذا الحديث اختلافا كثيرا (207) ورواية ~~الليث عندهم بالصواب أولى وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا ابن أبي العقب ~~حدثنا أبو زرعة حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري ~~أخبرني أيوب من بشير الأنصاري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج تلك الخرجة استوى على المنبر فتشهد فلما ~~قضى تشهده كان أول كلام تكلم به أن استغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد ثم ~~قال إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ~~ربه ففطن بها أبو بكر الصديق أول الناس وعرف إنما يريد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نفسه فبكى أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك سدوا ~~هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم امرءا أفضل ~~عندي يدا في = الصحبة من أبي بكر PageV21P230 # حديث خامس عشر لأبي النضر مرسل مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ~~عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى ~~(208) لم يختلف عن مالك في إسناده هذا الحديث وإرساله وعند مالك في هذا ~~المعنى حديثه عن يزيد بن الهادي عن أبي مرة عن عمرو بن العاصي متصل مسند ~~وفي هذا الباب آثار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق شتى فأما ~~حديث سليمان بن يسار هذا فرواه الثوري عن أبي النضر وعبد الله ms3984 ابن أبي بكر ~~عن سليمان ابن يسار عن عبد الله بن حذافة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن المثنى ~~قال حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر وعبد الله بن ~~أبي بكر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أمره أن ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب قال عبد الرحمان ~~وقرأته على مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى قال ابن مهدي وما أراه إلا أثبت من حديث ~~سفيان وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال سئل ~~يحيى بن معين عن حديث عبد الرحمان بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر ~~وسالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب فقال مرسل ~~PageV21P231 # قال أبو عمر هذا وإن كان مرسلا فإنه حديث يتصل من غير ما وجه ويتصل حديث ~~عبد الله بن حذافة من رواية ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة حدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا روح بن عبادة قال ~~حدثنا صالح قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى لا تصوموا هذه ~~الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله أخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا ابن وضاح حدثنا موسى ابن معاوية ومحمد بن سليمان قالا حدثنا وكيع بن ~~الجراح حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم ~~الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في ms3985 أيام التشريق فقال لا يدخل ~~الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة وإن هذه أيام أكل وشرب ورواه أبو إسحاق السبيعي ~~عن حبيب بن أبي ثابت بإسناده مثله وأخبرنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد ~~حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور حدثنا ابن سنجر حدثنا إسماعيل بن عبد المالك ~~الربعي حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه ~~كعب بن مالك أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن ~~الحدثان في أيام التشريق فنادى لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل ~~وشرب وروى محمد بن يحيى بن حبان عن أم الحرث بنت عياش بن أبي ربيعة أنها ~~رأت بديل بن ورقاء يطوف على جمل على أهل المنازل بمنى يقول إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ينهاكم أن تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب ~~PageV21P232 # وروى سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي فذكر مثله وزاد فيه وقال قال أبو عمر لا ~~خلاف بين العلماء أن أيام منى هي الأيام المعدودات التي ذكر الله عز وجل في ~~قوله * (واذكروا الله في أيام معدودات) * (209) وهي أيام التشريق وأن هذه ~~الثلاثة الأسماء واقعة عليها وقد ذكرنا اختلاف العلماء في أيام الذبح وهي ~~الأيام المعلومات في باب يحيى بن سعيد وذكرنا معنى أيام التشريق في باب ~~يزيد بن الهادي وأيام منى هي أيام رمي الجمار بمنى وهي واقعة بإجماع على ~~الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها في يومين بعد يوم النحر فأيام منى ~~ثلاثة بإجماع وهي أيام التشريق وهي الأيام المعدودات فقف على ذلك ومما يدلك ~~على أنها ثلاثة قول العرجي * ما نلتقي إلا ثلاث منى * حتى يفرق بيننا النفر ~~* وقال عروة بن أذينة * نزلوا ثلاث منى بمنزل غبطة * وهم على سفر (210) ~~لعمرك ما همو * وقال كثير بن عبد الرحمان * تفرق أهواء الحجيج على منى * ~~وفرقهم صرف النوى ms3986 مثنى أربع * PageV21P233 # قال أبو عمر من تعجل من الحاج في يومين من أيام منى صار مقامه بمنى (211) ~~ثلاثة أيام بيوم النحر ومن لم ينفر منها إلا في آخر اليوم الثالث حصل له ~~بمنى مقام أربعة أيام من أجل يوم النحر والتعجيل لا يكون أبدا إلا في آخر ~~النهار وكذلك اليوم الثالث لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال ~~ومنى اسم لذلك الموضع يذكر عند أهل اللغة ويؤنث قال ابن الأنباري هو مشتق ~~من منيت الدم إذا أصبته قال وقال أبو هفان يقال هو منى وهي منى فمن ذكره ~~ذهب إلى المكان ومن أنثه ذهب إلى البقعة وتكتب في الوجهين جميعا بالياء ~~وأنشد في تذكيره لبعض بني جمح * سقى منى ثم رواه وساكنه * ومن نوى فيه واهى ~~الودق منبعق * وأنشد في تأنيثها للعرجي * ليومنا بمنى إذ نحن ننزلها * أشد ~~من يومنا بالعرج أو ملل * وروى ابن جريج عن عطاء قال حد منى رأس العقبة مما ~~يلي منى إلى المنحر قال ابن جريج حد منى إذا هبطت من وادي محسر فأصعدت في ~~بطن المسيل فأنت في منى إلى العقبة عند جمرة العقبة وأجمع العلماء على أن ~~صيام أيام منى لا يجوز تطوعا وأنها أيام لا يتطوع أحد بصيامهن وقد روى عن ~~بعض الصحابة وبعض التابعين جواز صيامها تطوعا على ما ذكرنا عنهم في مراسيل ~~ابن شهاب وذلك لا يصح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيامها ~~ولم يختلفوا أنها لا يتطوع أحد بصيامها واختلفوا في PageV21P234 # صيامها للمتمتع إذا لم يجد هديا لقول الله عز وجل * (فمن لم يجد فصيام ~~ثلاثة أيام في الحج) * (212) وهي من أيام الحج فمنهم من أجاز له صيامها إذا ~~لم يصم قبل يوم النحر ومنهم من لم يجز له ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن صيامها وحمل النهي في ذلك على العموم وجعلها كيوم الفطر ويوم النحر ~~في تحريم الصيام وقد أوضحنا اختلافهم في = صيام أيام منى في باب ms3987 يزيد بن ~~الهادي وباب مرسل ابن شهاب والحمد لله PageV21P235 # سهيل بن أبي صالح واسم أبي صالح ذكوان يقال له السمان ويقال له الزيات ~~وهو مولى جويرية امرأة من غطفان قاله مصعب وغيره ولا خلاف بينهم في ذلك قال ~~مصعب كان أبو صالح السمان قد قدم الكوفة في تجارة فروى عنه هناك الأعمش ~~وروى عنه ابنه سهيل وتوفي أبو صالح بالمدينة سنة إحدى ومائة قال أبو عمر هو ~~معدود في أهل المدينة وروى عنه جماعة من علمائها جلة مثل زيد ابن أسلم ~~ويحيى بن سعيد وعبد الله بن دينار وغيرهم وكان أبو هريرة إذا رأى أبا صالح ~~يقول ما ضر هذا أن لا يكون من بني عبد مناف وأما ابنه سهيل فروى عنه مالك ~~والثوري وموسى بن عقبة ووهيب وابن عيينة والدراوردي وغيرهم وهو ثقة فيما ~~نقل إلا أن يحيى بن معين كان يضعفه ولا حجة له في ذلك وقد روى عنه الأئمة ~~واحتجوا به ولا يلتفت إلى قول ابن معين فيه وقد روى عباس الثوري عن ابن ~~معين قال بنو أبي صالح سهيل وعباد وصالح كلهم ثقة وذكر العقيلي عن محمد بن ~~عيسى عن محمد بن علي قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له سهيل بن أبي صالح كيف ~~حديثه فقال صالح قيل له إن يحيى القطان يقدم محمد بن عمرو على سهيل فقال لم ~~يكن له بسهيل علم وكان قد جالس محمد بن عمرو PageV21P236 # وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن ~~عمرو بن علقمة أيهما أحب إليك فقال ما أقربهما ثم قال سهيل أحب إلي وتوفي ~~سهيل في أول خلافة (أبي) (1) جعفر المنصور (2) لمالك عنه في الموطأ من حديث ~~النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أحاديث منها واحد مرسل يتصل من وجوه وسائر ~~التسعة مسندة = حديث أول لسهيل بن أبي صالح مالك عن سهيل بن أبي صالح ~~السمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms3988 قال إذا أحب ~~الله العبد قال لجبريل يا جبريل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى ~~في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له ~~القبول في الأرض وإذا أبغض (الله) (3) العبد قال مالك لا أحسبه إلا قال في ~~البغض مثل ذلك (4) لم يختلف الرواة فيما علمت عن مالك في هذا الحديث وقد ~~رواه عن سهيل جماعة فبعضهم لم يشكوا وقطعوا في البغض بمثل ذلك وممن رواه ~~كذلك عن سهيل بإسناده هذا وذكر البغض من غير شك معمر وعبد العزيز ~~PageV21P237 # ابن المختار وحماد بن سلمة قالوا في آخره وإذا أبغض بمثل ذلك ولم يشكوا ~~ورواه ابن أبي سلمة عن سهيل فلم يذكر البغض أصلا حدثنا سعيد بن نصر حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن ~~هارون عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه سمعت أبا ~~هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا (5) قال يا ~~جبريل إني أحب فلانا فأحبوه فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا ~~فأحبوه فإذا أحبه أهل السماء أحبه أهل الأرض وقد روى نافع مولى ابن عمر عن ~~أبي هريرة الحديث (6) بمثل ذلك لم يذكر البغض حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد ~~الرحمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا ~~روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع أن أبا ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل ~~عليه السلام إن الله قد أحب فلانا فاحبه (7) فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في ~~أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له ~~القبول في الأرض وذكر (8) سنيد عن حجاج عن ابن جريج بإسناده مثله إلى آخره ~~سواء في هذا الحديث من العلم والفقه أن الله ms3989 عز وجل في السماء ليس في الأرض ~~وأن جبريل أقرب الملائكة إليه وأحظاهم عنده صلى الله عليه وسلم PageV21P238 # وفيه أن الود والمحبة بين الناس الله يبتدئها ويبسطها والقرآن يشهد بذلك ~~قال الله عز وجل * (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا) ~~* 9 قال المفسرون يحبهم ويحببهم إلى الناس ذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن ~~مجاهد في قوله * (سيجعل لهم الرحمن ودا) * قال يحبهم ويحببهم إلى الناس قال ~~وحدثنا علي بن هاشم عن أبن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ~~قال يحبهم ويحببهم وقال عز وجل فيما يعدد من نعمته على موسى نبيه ورسوله ~~وكليمه عليه السلام * (وألقيت عليك محبة مني) * 10 ذكر ابن أبي شيبة عن ~~حسين بن علي عن موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل * (وألقيت عليك محبة مني) * ~~قال حببتك إلى عبادي وذكر سنيد حدثنا حجاج عن أبي جعفر عن الربيع بن انس ~~قال إذا أحب الله عبدا ألقى له مودة في قلوب أهل السماء ثم ألقى له مودة في ~~قلوب أهل الأرض قال وحدثنا حماد بن زيد عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن ربيع ~~بن زياد عن كعب قال والله ما استقر لعبد ثناء في أهل الدنيا حتى يستقر له ~~في السماء (11) قال وحدثني شيخ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد ~~الله ابن رباح عن كعب قال قرأت في التوراة أنه لم تكن محبة لأحد من أهل ~~الأرض إلا كان بدؤها من الله ينزلها على أهل السماء ثم ينزلها على أهل ~~PageV21P239 # الأرض ثم قرأت القرى فوجدت فيه * (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل ~~لهم الرحمن ودا) * حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن ~~جرير قال حدثنا ابن المغني حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ~~أبي ليلى قال كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر أما بعد ~~فإن العبد إذا عمل بطاعة ms3990 الله أحبه الله فإذا أحبه الله حببه إلى خلقه وإذا ~~عمل بمعصية الله أبغضه الله وإذا أبغضه الله بغضه إلى خلقه قال أبو عمر هذا ~~كلام خرج على العموم ومعناه الخصوص أي حبب أهل الطاعة إلى أهل الإيمان وبغض ~~إليهم أهل النفاق والصعيان ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم القلوب أجناد ~~مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وقال سعيد بن أبي عروبة ~~وشيبان عن قتادة قال قال هرم بن حبان ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل ~~الله بقلوب أهل الإيمان عليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم وقال عبد الله بن ~~مسعود لا تسألن أحدا عن وده إياك ولكن انظر ما في نفسك له فإن في نفسه مثل ~~ذلك إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثنا ~~سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الأرواح جنود مجندة تطوف بالليل فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ~~اختلف (12) PageV21P240 # حديث ثان لسهيل مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا ~~من أسلم قال ما نمت الليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم (13) ~~قال لدغتني عقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لو قلت حين أمسيت ~~أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله (14) وروى ابن ~~وهب هذا الحديث عن مالك بإسناده مثله إلا أنه قال في آخره لم يضرك شيء قال ~~ابن وهب وحدثني سعيد بن عبد الرحمان الجمحي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك قال وقال سهيل فوالله ~~لربما قلتها فضربتني فما بمنعني ذلك ms3991 من حضور العشاء قال سعيد وبلغني أنه من ~~= قال حين يمسي سلام على نوح في العالمين لم تلدغه عقرب وفي هذا الحديث من ~~الفقه أيضا أن كلام الله عز وجل غير مخلوق وعلى ذلك أهل السنة أجمعون وهم ~~أهل الحديث والرأي في الأحكام ولو كان كلام الله أو كلمات الله مخلوقة ما ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أن يستعيذ بمخلوق دليل ذلك قول الله ~~عز وجل * (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) * 15 ~~PageV21P241 # وفيه إباحة الرقى بكتاب الله أو ما كان في معناه من ذكر الله وفي ذلك ~~دليل على إباحة المعالجة والتطبب والرقى وقد مهدنا هذا المعنى في باب زيد ~~ابن أسلم وتكرر في مواضع من هذا الكتاب والحمد لله حديث ثالث لسهيل بن أبي ~~صالح مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم (16) هذا ~~معناه عند أهل العلم أن يقولها الرجل احتقارا للناس وإزراء عليهم وإعجابا ~~بنفسه وأما إذا قال ذلك تأسفا وتحزنا وخوفا عليهم لقبح ما يرى من أعلمالهم ~~فليس ممن عني بهذا الحديث والفرق بين الأمرين أن يكون في الوجه الأول راضيا ~~عن نفسه معجبا بها حاسدا لمن فوقه محتقرا لمن دونه ويكون في الوجه الثاني ~~ماقتا لنفسه موبخا لها غير راض عنها روينا عن أبي الدرداء رحمه الله أنه ~~قال لن يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس كلهم في ذات الله ثم يعود إلى ~~نفسه فيكون لها أشد مقتا حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا ~~محمد بن جرير حدثنا عبد الجبار بن يحيى الرملي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن صدقة ~~بن يزيد عن صالح بن خالد قال إذا أردت أن تعمل من الخير شيئا فأنزل الناس ~~منزلة البقر إلا أنك لا تحقرهم PageV21P242 # قال أبو عمر معنى هذا والله أعلم أي لا تلتمس من ms3992 أحد فيه شيئا غير الله ~~وأخلص عملك له وحده كما أنك لو اطلع عليك البقر وأنت تعمله لم ترج منها ~~عليه شيئا فكذلك لا ترجو من الآدميين ثم بين لك المعنى فقال إلا أنك لا ~~تحقرهم وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن ~~جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن أبي سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى ~~بن جعدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره إنما الكبر من ~~غمط الحق وحقر الناس هكذا قال وحقر الناس وذكر ابن المبارك عن عبد الله بن ~~مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا لبست ثوبا فظننت أنك في ذلك الثوب أفضل منك ~~في غيره فبئس الثوب هو لك وقال مسلم بن يسار كفى بالمرء من الشر أن يرى أنه ~~أفضل من أخيه حديث رابع لسهيل مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها ~~خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير (17) لم يختلف الرواة عن ~~مالك في شيء من هذا الحديث ولا اختلف على سهيل في ذلك أيضا وقد روى هذا ~~المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من PageV21P243 # أصحابه منهم عبد الرحمان بن سمرة وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبو ~~هريرة إلا أنهم اختلف عن جميعهم في هذا الحديث في الكفارة قبل الحنث أو ~~الحنث قبل الكفارة فروي عن كل واحد منهم الوجهان جميعا واختلف الفقهاء في ~~جواز الكفارة قبل الحنث على ما نذكره في هذا الباب بعد ذكر ما حضرني من ~~الآثار فيه وأجمعوا على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن جائز وهو عندهم أولى ~~حدثنا خلف بن القاسم رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال ~~حدثنا عبيد الله بن محمد العمري وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا ms3993 إسماعيل بن إسحاق قالا (18) حدثنا إبراهيم ابن حمزة ~~الزبيري حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن يونس ~~بن عبيد عن الحسن البصري عن عبد الرحمان بن سمرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال يا عبد الرحمان بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن تعطها عن ~~مسألة لا تعان عليها وإن تعطها عن غير مسألة تعان عليها وإذا حلفت على يمين ~~فرأيت (غيرها (19) خيرا منها فكفر عن يمينك وأئت الذي هو خير منها فهذا على ~~مثل ما في حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة جواز تقديم الكفارة على الحنث ~~وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا الحسين بن جعفر بن إبراهيم الزيات أبو أحمد قال ~~حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ~~يونس ومنصور وحميد عن الحسن عن عبد الرحمان بن سمرة القرشي قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمان بن سمرة إذا آليت على يمين فرأيت ~~غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن PageV21P244 # يمينك قال ولا تسألن الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أو ~~وكلت فيها إلى نفسك وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ففي هذا الحديث عن ~~عبد الرحمان بن سمرة خلاف ما تقدم وأظن ذلك والله أعلم لأن (20) الحديث ~~الأول من رواية أهل المدينة عن أهل البصرة فجاءوا به على مذهبهم في ذلك ~~والحديث الثاني من رواية أهل البصرة بعضهم عن بعض فجاءوا به على مذهبهم ~~أيضا ورواية أهل المدينة في هذا أثبت وأكثر وما أظن حديث هشيم هذا إلا وهما ~~لأن عبيد الله بن عمر أثبت منه وقد روى حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن خلاف ~~ما رواه هشيم عن يونس ورواية حماد بن سلمة توافق رواية عبيد الله بن عمر ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد ms3994 بن سلمة عن يونس وحميد وثابت ~~وحبيب عن الحسن عن عبد الرحمان بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ~~عبد الرحمان بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن ~~يمينك وائت الذي هو خير فهؤلاء كلهم على تقديم الكفارة قبل الحنث وكذلك ~~رواه قتادة عن الحسن عن عبد الرحمان بن سمرة ذكره أبو داود عن يحيى بن خلف ~~عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة وكذلك رواه سليمان التيمي عن الحسن عن عبد ~~الرحمان بن سمرة حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا مضر قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ~~أبي PageV21P245 # وكذلك رواه قرة بن خالد عن الحسن عن عبد الرحمان بن سمرة حدثناه عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ~~قال حدثنا قرة وكذلك رواه حماد بن زيد عن يونس وهشام وسماك بن عطية عن ~~الحسن عن عبد الرحمان بن سمرة سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن ~~زيد ورواه ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمان بن سمرة فجعل الحنث قبل الكفارة ~~وأما رواية أبي موسى الأشعري فأحسن ما فيها وأصحه تقديم الكفارة قبل الحنث ~~حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة ~~بن أبي موسى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء ~~الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي ~~هو خير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني (21) قال أبو داود أحاديث ~~أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة كذا روى عن كل واحد منهم ms3995 في بعض ~~الروايات الكفارة قبل الحنث وفي بعض الروايات الحنث قبل الكفارة قال (22) ~~وسمعت أحمد بن حنبل يقول إن شاء كفر بعد الحنث وإن شاء كفر قبل الحنث (23) ~~PageV21P246 # قال أبو عمر وعلى هذا مذهب مالك والشافعي وأصحابهما وهو الثابت في حديث ~~عبد الرحمان بن سمرة وأبي هريرة وليس في هذا الباب أعلى منهما ولا تقدم ~~الكفارة إلا في اليمين بالله خاصة وقال مالك وجمهور أصحابه إلا أشهب من كفر ~~عن غيره بأمره أو بغير أمره أجزأه وقال أشهب لا يجزيه إذا كفر عنه بغير ~~أمره لأنه لا نية للكفارة في تلك الكفارة واختاره الأبهري لأن الكفارة فرض ~~لا يتأدى إلا بنية إليك أدائه وهذا قول الشافعي وأكثر الفقهاء وقد ذكرنا ~~هذه المسألة في تكفير الرجل عن غيره في باب ربيعة من هذا الكتاب (24) وكان ~~أبو حنيفة وأصحابه لا يجيزون الكفارة قبل الحنث لأنها إنما تجب بالحنث ~~والعجب لهم أنهم لا تجب الزكاة عندهم إلا بتمام مرور الحول ويجيزون تقديمها ~~قبل الحول من غير أن يروا في ذلك مثل هذه الآثار ويأبون من تقديم الكفارة ~~قبل الحنث مع كثرة الرواية بذلك والحجة في السنة ومن خالفها محجوج بها ~~والله المستعان وأما الأيمان فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما لا كفارة فيه ~~بإجماع ومنها ما اختلف في الكفارة فيه فأما التي فيها الكفارة بإجماع من ~~علماء المسلمين فهي اليمين بالله على المستقبل من الأفعال وهي تنقسم قسمين ~~أحدهما أن يحلف بالله ليفعلن ثم لا يفعل والآخر أن يحلف أن لا يفعل في ~~المستقبل أيضا ثم يفعل وأما التي لا كفارة فيها بإجماع فاللغو إلا أن ~~العلماء اختلفوا في مراد الله من لغو المين التي لا يؤاخذ الله عباده بها ~~ولم يوجب الكفارة فيها PageV21P247 # فقال قوم هو أن يحلف الرجل على الماضي في الشيء يظن أكبر ظنه أنه كما حلف ~~عليه وأنه صادق في يمينه ثم ينكشف له بخلاف (25) ذلك هذا قول روي معناه عن ~~جماعة من السلف أخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم ms3996 حدثنا ابن وضاح حدثنا دحيم ~~حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس عن أبي هريرة ~~قال إذا حلف الرجل على الشيء لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو (26) فهو ~~اللغو وليس فيه كفارة وروى ابن المبارك عن الحجاج عن الوليد بن العيزار عن ~~عكرمة عن ابن عباس في قوله * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) * 27 قال ~~هو الرجل يحلف على الأمر يرى أنه كذلك وليس كذلك وجاء عن الحسن وإبراهيم ~~وسليمان بن يسار ومجاهد وأبي مالك وزرارة بن أوفى مثل ذلك وإليه ذهب مالك ~~وأصحابه والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه إلا أن مالكا وأصحابه ~~يقولون إن اللغو أن يحلف على الشيء الماضي يوقن (28) أنه كما حلف عليه ولا ~~يشك فيه فإن شك فيه فهي عندهم يمين غموس حينئذ لا كفارة فيها لعظم إثمها ~~كاليمين الغموس الكاذبة سواء وقال آخرون اللغو قول الرجل لا والله وبلى ~~والله وهو غير معتقد لليمين ولا مريد لها هذا قول عائشة وجماعة من التابعين ~~وفقهاء المسلمين منهم الشافعي PageV21P248 # واختلف عن ابن عباس في ذلك فروي عنه كقول أبي هريرة وروي عنه كقول عائشة ~~وهو قول عطاء والشعبي والقاسم بن محمد وعكرمة والحسن البصري وقد روي عن ابن ~~عباس في اللغو قول ثالث إن صح عنه قال لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان وقال ~~مسروق اللغو من اليمين كل يمين في معصية وليس فيها كفارة وقال سعيد بن جبير ~~هو تحريم الحلال مثل ان يحلف فيما لا ينبغي له أو يحرم شيئا هو له حلال فلا ~~يواخذه الله بتركه ويؤاخذه إن فعله وأما التي اختلف في الكفارة فيها فهي ~~اليمين الغموس وهي أن يحلف الرجل على الشيء الماضي وهو يعلم أنه كاذب في ~~يمينه يتعمد (29) ذلك فذهب الأكثر من العلماء إلى أن لا كفارة فيها على ما ~~ذكرنا في باب العلاء من كتابنا هذا وذهب قوم منهم الشافعي والأوزاعي إلى أن ~~فيها الكفارة وقال ابن خواز بنداد ms3997 حاكيا عن أصحاب مالك ومذهبه الأيمان ~~عندنا ثلاثة لغو وغموس لا (30) كفارة فيهما ويمين معقودة فيما يستقبل فيها ~~الاستثناء والكفارة قال وصفة اللغو أن يحلف الرجل على الماضي أو الحال في ~~الشيء يظن أنه صادق ثم ينكشف له بخلاف ذلك فلا كفارة عليه قال والغموس هو ~~أن يعمد للكذب في يمينه على الماضي قال ولا لغو في عتق ولا طلاق وإنما ~~اللغو في اليمين بالله وفيها الاستثناء قال وقال أبو حنيفة والثوري والليث ~~والطبري بقولنا أن لا كفارة الغموس قال وقال الأوزاعي والشافعي في الغموس ~~الكفارة PageV21P249 # وقال الشافعي اللغو سبق اللسان باليمين من غير قصد ولا اعتقاد وذلك سواء ~~في الماضي والمستقبل قال الشافعي ولو عقد اليمين على شيء يظنه صدقا فانكشف ~~له خلاف ذلك فإن عليه الكفارة وسواء في ذلك الماضي والمسقبل قال أبو عمر ~~اختلاف السلف في اللغو على أربعة أقاويل أحدها قول مالك ومن قال بقوله في ~~الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك على ما تقدم وقال بعضهم هي ~~اليمين في الغضب وقال بعضهم هي اليمين في المعصية وقال بعضهم هو قول الرجل ~~لا والله وبلى والله من غير اعتقاد يمين وهو قول عائشة وابن عباس في رواية ~~وإليه ذهب الشافعي وقال الثوري في جامعه وذكره المروزي عنه أيضا قال سفيان ~~الثوري الأيمان أربعة يمينان تكفران وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل ~~أو يقول والله لأفعلن ثم لا يفعل ويمينان لا تكفران أن يقول والله ما فعلت ~~وقد فعل أو يقول والله لقد فعلت وما فعل قال المروزي أما اليمينان الأوليان ~~فلا اختلاف فيهما بين العلماء أنه على ما قال سفيان وأما اليمينان الأخريان ~~فقد اختلف أهل العلم فيهما فإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا أو أنه ~~قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يرى أنه على ما حلف عليه فلا أثم عليه في ~~قول مالك وسفيان وأصحاب الرأي وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وأبو ثور وقال ~~الشافعي لا ms3998 إثم عليه وعليه الكفارة قال المروزي وليس قول الشافعي في هذا ~~بالقوي قال وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وقد PageV21P250 # فعل كذا متعمدا للكذب فهو آثم ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء مالك ~~وسفيان وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وكان الشافعي يقول ~~يكفر قال وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي قال المروزي أميل إلى ~~قول مالك وسفيان وأحمد قال وأما يمين اللغو التي اتفق عامة العلماء على ~~أنها لغو فهو قول الرجل لا والله وبلى والله في حديثه وكلامه غير معتقد ~~لليمين ولا مريدها قال أبو عمر قد مضى من قوله وحكايته عن مالك وسفيان ~~وأصحاب الرأي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور في معنى اللغو غير هذا والذي حكاه ~~في الوجهين جميعا في اللغو صحيح والذي عليه أكثر العلماء ما ذكر آخرا وهو ~~قول عائشة وابن عباس وقد مضى في اليمين الغموس من كشف مذهب الشافعي وسائر ~~العلماء في ذلك ما فيه كفاية وبيان في باب العلاء بن عبد الرحمان من كتابنا ~~هذا فلا معنى لتكرير ذلك ههنا وبالله التوفيق والرشاد لا شريك له ذكر ابن ~~وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم قالت ايمان اللغو ما كان في المراء والهزل في ~~المزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب وأيمان الكفارة كل يمين = حلف ~~فيها على وجه من الأمر في غضب أو غيره ليفعلن أو ليتركن فذلك عقد الأيمان ~~التي فرض الله فيها الكفارة قال ابن شهاب قال الله * (لا يؤاخذكم الله ~~باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) * وسئل عن الأيمان ما ~~توكيدها فقال توكيدها ما حلف عليه الرجل أن يفعله جادا ففي تلك الكفارة وما ~~كان من يمين لغو فإن الله قد عفا عنها PageV21P251 # وذكر بقي عن وهب عن خالد عن مغيرة عن إبراهيم لغو اليمين أن أقول لا ~~والله وبلى والله صلة الحديث قال ms3999 وحدثنا هناد عن أبي الأحوص عن مغيرة عن ~~الشعبي قسم لغو قول الرجل لا والله وبلى والله يصل بها كلامه ما لم يكن مقس ~~عليه قلبه وهو قول عكرمة وأبي صالح وأبي قلابة وطائفة (وكان سعيد بن جبير ~~يذهب إلى أن اللغو أن يحلف الرجل فيما لا ينبغي له أن يحلف عليه مثل أن ~~يحرم شيئا هو له مالك فلا يؤاخذه الله بتركه ولكن يؤاخذه إن فعله) (31) ~~حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أحمد بن يعقوب بن جهور ~~حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الله ابن كناسة حدثنا ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان أبي لا يحنث حتى نزلت كفارة اليمين ~~واخلتفوا في الكفارة إذا مات الحالف فقال الشافعي وأبو ثور كفارات اليمين ~~تخرج من رأس مال الميت وقال أبو حنيفة تكون في الثلث وكذلك قال مالك إن ~~أوصى بها PageV21P252 # حديث خامس لسهيل مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة ~~أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن (32) وجدت مع ~~امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال (33) نعم (34) قال أبو عمر في ~~هذا الحديث النهي عن قتل من هذه حاله تعظيما للدم وخوفا من التطرق إلى ~~إراقة دماء المسلمين بغير ما أمرنا الله به من البينات أو الإقرار الذي ~~يقام عليه وسد الباب الافتيات على السلطان في الحدود التي جعلت في الشريعة ~~إليه وأمر فيها بإقامة الحق على الوجوه التي ورد التوقيف بها وقد مضى في ~~غير موضع من كتابنا هذا ذكرها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو ~~أعطي قوم بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم (35) وروى مالك رحمه ~~الله عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يدعى ابن ~~خيري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما فأشكل على معاوية القضاء فيه فكتب ~~إلى أبي موسى الأشعري يسأل ms4000 له علي PageV21P253 # ابن أبي طالب فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي بن أبي ~~طالب إن هذا لشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى كتب إلى ~~معاوية بن أبي سفيان أسألك عن ذلك فقال علي أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة ~~شهداء فليعط برمته (36) فأدخل مالك في موطئه قول علي هذا فأخذ حديثه المسند ~~عن سهيل تفسيرا له وكشفا عن معناه وعملا به ولم يزد على ذلك في بابه وهو ~~كاف على ما وصفنا وعلى ذلك جمهور العلماء وزعم أبو بكر البزار أن مالكا ~~انفرد بحديثه عن سهيل في هذا الباب وأنه لم يروه غيره ولا تابعه أحد عليه ~~وأظنه لما رأى حماد بن سلمة قد أرسله وأسنده مالك ظن أنه انفرد به وليس كما ~~ظن البزار وقد رواه سليمان بن بلال عن سهيل مسندا عن أبيه عن أبي هريرة كما ~~رواه مالك ورواه الدراوردي أيضا عن سهيل بإسناده نحو رواية سليمان بن بلال ~~حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي ~~صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لو وجدت رجلا مع أهلي لم أقتله حتى آتي بأربعة شهداء قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نعم قال لا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ~~ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور ~~ولأنا أغير منه والله أغير مني PageV21P254 # قال أبو عمر فهذا سليمان بن بلال قد رواه مسندا كما رواه مالك ولو لم ~~يروه أحد غير مالك كما زعم البزار ما كان في ذلك شيء لكن أكثر السنن ~~والأحاديث قد انفرد بها الثقات وليس ذلك بضائر لها ولا لشيء منها والمعنى ~~الموجود في هذا الحديث مجتمع عليه ms4001 قد نطق به الكتاب المحكم وقد وردت به ~~السنة الثابتة واجتمعت عليه الأمة فأي انفراد في هذا وليت كل ما انفرد به ~~المحدثون كان مثل هذا) (37) وذكر مسلم بن الحجاج قال حدثنا قتيبة بن سعيد ~~قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد ~~بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال لسعد بلى والذي أكرمك بالحق فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم (38) وذكر مسلم ~~أيضا حديث مالك وحديث سليمان بن بلال عن سهيل (39) على حسبما ذكرناهما ههنا ~~وأما حديث حماد بن سلمة فأخبرناه خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد ابن مطرف قال ~~حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا الحسن بن عبد الله البالسي قال حدثنا الهيثم ~~بن جميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن سعد بن ~~عبادة أنه قال يا رسول الله أرأيت لو رايت رجلا مع امرأتي لأتركه حتى أدعو ~~أربعة من الشهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال والذي أنزل ~~عليك الكتاب إذا لأعجلته بالسيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سعدا ~~لغيور وإني لغير منه وإن الله لأغير منا PageV21P255 # قال أبو عمر يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه وأنه ~~يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله وأن لا يتعدى حدوده فالله ورسوله ~~أغير ولا خلاف علمته بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله لأنه ~~وجده مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناه بها ولم يعلم ما ذكر عنه ~~إلا بدعواه أنه لا يقبل منه ما ادعاه وأنه يقتل به إلا أن يأتي بأربعة ~~شهداء يشهدون أنهم رأوا وطئه لها وإيلاجه فيها ويكون مع ذلك محصنا مسلما ~~بالغا أو من يحل دمه بذلك (فإن جاء بشهداء يشهدون له ms4002 بذلك نجا وإلا قتل ~~وهذا أمر واضح لو لم يجيء به الخبر لأوجبه النظر لأن الله حرم دماء ~~المسلمين تحريما مطلقا فمن ثبت عليه أنه قتل مسلما فادعى أن المسلم قد كان ~~يجب قتله لم يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه حتى يتبين ما ذكر وهكذا كل من ~~لزمه حق لآدمي لم يقبل قوله في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك) (40) ~~وفي حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن علي في قصة ابن خيري ~~الذي قدمنا بيان ما وصفنا وقد رواه عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك سواء ~~معمر والثوري وابن جريج ذكره عبد الرزاق عنهم وذكره عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يجد مع امرأته رجلا ~~أيقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا بالبينة فقال سعد بن عبادة ~~وأي بينة أبين من السيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ما يقول ~~سيدكم قالوا لا تلمه يا رسول الله فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط ~~إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم يأبى الله إلا بالبينة (41) PageV21P256 # قال وأخبرنا معمر عن كثير بن زياد عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلا ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالسيف شا يريد ان يقول شاهدا ~~فلم يتم الكلمة قال إذا تتابع فيه السكران والغيران (42) فسر أبو عبيد ~~التتابع قال التهافت فعل الشيء بغير تثبت وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ~~عن عكرمة قال لما نزلت * (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا ~~أنفسهم) * (43) قال سعد بن عبادة أي لكع إن تفخذها رجل فذهبت أن أجمع ~~الشهداء لم أجمعهم حتى يقضي حاجته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ~~تسمعون إلى قول سيدكم وذكر معنى حديث ابن شهاب إلى آخره وقال فقال النبي ~~صلى الله ms4003 عليه وسلم لا إلا بالبينة التي ذكر الله وقد روى أهل العراق في ~~هذه المسألة عن عمر بن الخطاب أنه أهدر دمه ولم يصح وإنما يصح عن عمر أنه ~~أهدر دم الذي أراد اغتصاب الجارية الهذلية نفسها فرمته بحجر ففضت كبده فمات ~~فارتفعوا إلى عمر فقال ذلك قتيل الله والله لا يودى أبدا ذكره معمر عن ~~الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير قال الزهري ثم قضت القاضة بعد ~~بأن يودي (44) قال أبو عمر ففي هذا جاء عن عمر أنه أهدر دمه لأنها دفعته عن ~~نفسها فأتى دفعها على روحه لا في الذي وجد مع امرأته رجلا وقد روى الثوري ~~عن مغيرة بن النعمان عن هانئ بن حرام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما ~~فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه وكتابا PageV21P257 # في السر أن أعطوه الدية (45) وهذا لا يصح مثله عن عمر والله أعلم ولم تكن ~~في أخلاقه المداهنة في دين الله وقد روى هذا الحديث قبيصة بن عقبة عن ~~الثوري عن المغيرة بن النعمان عن مالك بن أنس عن هانئ بن حزام وهانئ بن ~~حزام أو حزام مجهول وحديثه هذا لا حجة فيه لضعفه وذكر وكيع عن عاصم عن ~~الشعبي قال كان رجلان أخوان من الأنصار يقال لأحدهما أشعث فغزا في جيش من ~~جيوش المسلمين قال فقالت امرأة أخيه لأخيه هل لك في امرأة أخيك معها رجل ~~يحدثها فصعد فأشرف عليه وهو معها على فراشها وهي تنتف له دجاجة وهو يقول * ~~وأشعث غره الإسلام مني * خلوت بعرسه ليل التمام * أبيت على حسناياها ويمسى ~~* على دهماء لاحقة الحزام * كأن مواضع الربلات (46) منها * فئام قد جمعن ~~فئام * قال فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاه فأصبح قتيلا ~~بالمدينة فقال عمر أنشد الله رجلا كان عنده من هو أعلم إلا قام به فقام رجل ~~فأخبره بالقصة فقال سحقا وبعدا قال أبو عمر هذا خبر منقطع وليس فيه شهادة ~~قاطعة على معاينة القتل ولا إقرار القاتل فلا ms4004 حجة فيه وقد روى هذا الخبر ~~ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير (47) فجعله في غير هذه القصة وأنشد ~~الأبيات PageV21P258 # * وأشعث غره الإسلام مني * لهوت بعرسه ليل التمام * أبيت على ترائبها ~~ويطوي * على حمراء مائلة الحزام * * كأن مواضع الربلات منها * فئام يرجعون ~~إلى فئام * وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان ينكر أن يكون ~~عمر أهدر دمه إلا بالبينة قال ابن جريج وقال عطاء لا إلا بالبينة وقد جاء ~~عن عمر في رجل وجد رجلا في داره ملفوفا في حصير بعد العتمة أنه ضربه مائة ~~جلدة وأصبح ما في هذا ما قاله علي رضي الله عنه إن لم يأت بأربعة شهداء ~~فليعط برمته وهو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في ذلك لا إلا ~~بالبينة وعلى هذا جمهور الفقهاء وقد قال ابن القاسم في هذه المسألة لو كان ~~المقتول = بكرا حده الجلد فقتله ثم أتى بأربعة شهداء أنهم رأوا ذلك كالمرود ~~في المكحلة قال ابن القاسم يستحب في هذا أن تكون الدية على القاتل في ماله ~~يؤديها إلى أولياء المقتول وغيره يرى عليه في ذلك القود لأنه قتل من لم يجب ~~عليه القتل وذكر عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قطع رجل يد السارق أو قتل ~~الزاني قبل أن يبلغ السلطان فعليه القصاص وليس على الزاني والسارق غير ذلك ~~قد أخذ منهما الذي كان عليهما قال وإذا قتل المرتد قبل رفعه إلى السلطان ~~فليس على قاتله شيء (48) وقال معمر عن الزهري فيمن افتات على السلطان في حد ~~عليه العقوبة ولا يقتل PageV21P259 # قال أبو عمر قول مالك وأصحابه وأكثر الفقهاء في هذا كقول الزهري وليس هذا ~~الباب موضع ذكر هذه المسألة وقد ذكرنا منها ما فيه والحمد لله كفاية وشفاء ~~وقد مضى القول في أحكام اللعان ممهدا في باب ابن شهاب وباب نافع من هذا ~~الكتاب والحمد لله حديث سادس لسهيل مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن ~~أبيه عن أبي هريرة ms4005 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد ~~المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع ~~الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة ~~بطشتهما يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب (49) ~~هكذا هو في الموطأ في هذا الحديث بطشتهما يداه ليحيى وغيره جماعة بتثنية ~~الضمير المتصل بالفعل وهو ضمير الخطيئة والخطيئة مفردة وليس بالجيد لأن ~~التثنية إنما هي لليدين لا للخطيئة ويقال إنه في رواية ابن وهب عن مالك ~~كذلك أيضا PageV21P260 # قال أبو عمر في رواية ابن وهب عن مالك في هذا الحديث زيادة ليست لغيره من ~~الرواة عن مالك وذلك أنه زاد في هذا الحديث ذكر الرجلين فقال (50) إذا غسل ~~رجليه خرجت كل خطيئة مشتهما رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وهكذا قال ~~مشتهما فثنى أيضا ولم يقل في شيء من الحديث أو نحو هذا وسائر الرواة قالوا ~~في هذا الحديث كما قال يحيى وأما قوله العبد المسلم أو المؤمن فهو شك من ~~المحدث من كان مالك أو غيره وقوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء شك أيضا من ~~المحدث ولا يجوز أن يكون ذلك شكا من النبي صلى الله عليه وسلم (ولا يظن ذلك ~~إلا جاهل مجنون) (51) ويحمل على الشك في مثل هذه الألفاظ التحري في الإتيان ~~بلفظ الحديث دون معناه وهذا شيء قد اختلف فيه السلف وقد ذكرنا ما جاء عنهم ~~في ذلك في كتاب العلم (52) والحمد لله وفيه من الفقه تكفير الخطايا بالوضوء ~~وقد مضى القول في هذا المعنى ممهدا في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ~~الصنابحي (53) فلا معنى لتكرير ذلك ههنا ومعاني هذا الحديث كلها قد مضى ~~القول فيها هناك وبالله التوفيق PageV21P261 # حديث سابع لسهيل مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ms4006 قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ~~فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء ~~فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا (54) أنظروا هذين حتى يصطلحا في هذا الحديث ~~دليل على أن الجنة مخلوقة وأن لها أبوابا وقد جاء في الآثار الصحاح أن لها ~~(55) ثمانية أبواب وقد ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان ~~من هذا الكتاب من طرق شتى فلا وجه لإعادة ذلك ها هنا وفيه أن المغفرة لا ~~تكون إلا للعبد المسلم الذي لا يشرك بالله شيئا قال الله عز وجل * (إن الله ~~لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * 56 وفيه أن المهاجرة ~~والعداوة والشحناء والبغضاء من الذنوب العظام والسيئات الجسام وإن لم تكن ~~في الكبائر مذكورة ألا ترى أنه استثنى في هذا الحديث غفرانها وخصها بذلك ~~وقد بينا الوجه في الهجرة وما يجوز منها وما لا يجوز وكيف المخرج والتوبة ~~منها في باب ابن شهاب عن انس وغيره من هذا الكتاب PageV21P262 # وفيه أن الذنوب إذا كانت بين العباد فوقعت بينهم فيها المغفرة والتجاوز ~~والعفو سقطت المطالبة بها من قبل الله عز وجل ألا ترى إلى قوله حتى يصطلحا ~~فإذا اصطلحا غفر لهما ذلك وغيره من صغائر ذنوبهما بأعمال البر من الطهارة ~~والصلاة والصيام والصدقة وفيه دليل على فضل يوم الاثنين والخميس على غيرهما ~~من الأيام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومهما ويندب أمته إلى ~~صيامهما وكان يتحراهما بالصيام وأظن هذا الخبر إنما توجه إلى أمة وطائفة ~~كانت تصومهما تأكيدا على لزوم ذلك والله أعلم وولد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم ~~الاثنين صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا بكر ابن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله ~~وأبو عوانة قالا حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ms4007 أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر لكل ~~عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا ~~هذين حتى يصطلحا حديث ثامن لسهيل مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه ~~شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV21P263 # بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن المؤمن (57) يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة ~~أمعاء (58) هذا الحديث ظاهره العموم والمراد به الخصوص وهو خبر خرج على رجل ~~بعينه كافر ضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له معه ما ذكر في هذا ~~الحديث فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بأنه إذ كان كافرا كان يأكل ~~في سبعة أمعاء ولما أسلم أكل في معي واحد والمعنى في ذلك أنه كان إذ كان ~~كافرا رجلا أكولا أجوف لا يقوم به شيء في اكله فلما أسلم بورك له في إسلامه ~~فنزع الله من جوفه ما كان فيه من الكلب والجوع وشدة القوة على الأكل ~~فانصرفت حاله إلى سبع ما كان يأكل إذ كان كافرا فكأنه إذ كان كافرا يأكل ~~سبعة أمثال ما كان يأكل بعد ذلك إذ اسلم والله أعلم وقد روي أن هذا الرجل ~~الذي أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض له معه ما ذكر في هذا الحديث ~~هو جهجاه بن سعيد الغفاري وقد ذكرناه وذكرنا خبره في كتاب الصحابة (59) ومن ~~طرق حديثه ما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن ms4008 الحباب قال حدثنا ~~موسى بن عبيدة قال حدثنا عبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن عطاء بن يسار ~~عن جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المغرب فلما سلم قال يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه ~~فلم يبق في المسجد غير رسول PageV21P264 # الله صلى الله عليه وسلم وغيري وكنت رجلا عظيما طوالا لا يقدم علي أحد ~~فذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فحلب لي عنزا فأتيت عليها ~~حتى حلب لي سبعة أعنز فأتيت عليها ثم أتيت بصبيغ برمته فأتيت عليها فقالت ~~أم أيمن أجاع الله من أجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة فقال ~~مه يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على الله فأصبحوا قعودا فاجتمع هو وأصحابه ~~فجعل الرجل يخبر بما أتى عليه فقال جهجاه حلبت لي سبعة أعنز فأتيت عليها ~~وصبيغ برمته فأتيت عليها فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ~~فقال ليأخذ كل رجل منكم جليسه فلم يبق في المسجد غير رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وغيري وكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم علي أحد فذهب بي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى منزله فحلبت لي عنز فترويت وشبعت فقالت أم أيمن يا ~~رسول الله أليس هذا ضيفنا قال بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ~~أكل في معي مؤمن الليلة وأكل قبل ذلك في معي كافر والكافر يأكل في سبعة ~~أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد قال أبو عمر يحتمل أن (60) الإشارة بالألف ~~(واللام (61) في الكفار والمؤمن في هذا الحديث إلى ذلك الرجل بعينه وإنما ~~يحملنا على هذا التأويل لأن المعاينة وهي أصح علوم الحواس تدفع أن يكون ذا ~~(62) عموما في كل كافر ومؤمن ومعروف (63) من كلام العرب الإتيان بلفظ ~~العموم والمراد به الخصوص ألا PageV21P265 # ترى إلى قول الله عز وجل * (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم) ~~* 64 وهذه ms4009 الإشارة في الناس إنما هي إلى رجل واحد أخبر أصحاب محمد صلى الله ~~عليه وسلم أن قريشا جمعت لهم وجاء اللفظ كما ترى على العموم ومثله * (تدمر ~~كل شيء) * 65 * (ما تذر من شيء أتت عليه) * (66) ومثل هذا كثير لا يجهله ~~إلا من لا عناية له بالعلم وقد قيل إنه في كل كافر وإنه لموضع التسمية يقل ~~أكله وهذا تدفعه المشاهدة وعلم الضرورة فلا وجه له وأما قوله في هذا ~~الإسناد عبيد الله الأغر فليس عبيد الله يعرف بالأغر وإنما يعرف بالأغر ~~أبوه وهو عبيد الله بن سلمان الأغر وهو عبيد الله ابن أبي عبد الله الأغر ~~وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان والله المستعان حديث تاسع لسهيل بن أبي ~~صالح مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال كان الناس إذا ~~رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا ~~وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك ~~وإني عبدك ونبيك (67) وأنه دعاك PageV21P266 # لمكة (وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ثم يدعو أصغر ~~وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر) (68) وقد ذكر البخاري قال حدثنا محمد بن ~~المثنى حدثنا حسين بن الحسن عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا قالوا وفي نجدنا قال ~~اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا قالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن ~~وبها يطلع قرن الشيطان (69) في هذا الحديث اختصاص الرئيس وانتخابه بأول ما ~~يطل من الفاكهة إما هدية وجلالة وتعظيما ومحبة وإما تبركا بدعائه والذي ~~يغلب على أن ذلك إنما كان من الصحابة رضوان الله عليهم ليدعو لهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالبركة وسياق هذا الحديث يدل على ذلك والمعنيان جميعا ~~محتملان وأما دعاء ms4010 رسول الله صلى الله عليه وسلم فمجاب لا محالة وقد ظن قوم ~~أن هذا الحديث يدل على أن المدينة أفضل من مكة لدعاء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لها بمثل دعاء إبراهيم لمكة ومثله معه وهذا يحتمل لموضع دعاء ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع التضعيف في ذلك إلا أنه قد جاء في مكة ~~آثار كثيرة تدل على فضلها وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في الأفضل منهما ~~وقد بينا الصحيح من ذلك عندنا في باب خبيب بن عبد الرحمان من كتابنا هذا ~~(70) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس ~~فذكر منها حج البيت الحرام وجعل الإلحاد فيه من الكبائر وجعله قبلة الأحياء ~~والأموات ورضي عن عباده فحط أوزارهم بقصد القاصد له مرة من دهره وقال صلى ~~الله عليه وسلم وهو بالحزورة PageV21P267 # والله إني لأعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني ~~منك ما خرجت وقد مضى من هذا المعنى ما يكفي في باب خبيب (71) وباب زيد ابن ~~رباح وبالله التوفيق وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ~~يوم خلق السماوات والأرض وقوله إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس دليل على ~~فضلها على سائر ما حرمه الناس وأن دعاء إبراهيم لمكة كان كما قال عز وجل ~~عنه * (رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات) * 72 الآية ولو كان ~~الدعاء بالبركة في صاع المدينة ومدها يدل على فضلها على مكة لكان كذلك دعاء ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في الشام واليمن تفضيلا منه لهما على ~~مكة وهذا لا يقوله أحد وأما دعاء إبراهيم عليه السلام فهو معنى قول الله عز ~~وجل * (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من ~~آمن منهم بالله واليوم الآخر) * ذكر الفرياني حدثنا قيس بن الربيع عن خصيف ~~عن سعيد بن جبير ومجاهد في قوله * (وارزق أهله من الثمرات من ms4011 آمن منهم) * ~~قالا سأل الرزق لمن آمن وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم ~~بن إسماعيل قال حدثنا حميد عن عمار (73) الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس في قوله * (اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات) * قال كان ~~إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس ومن كفر أيضا فإني أرزقه كما ~~PageV21P268 # أرزق المؤمنين أأخلق خلقا لا أرزقهم * (نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب ~~غليظ) * 74 قال ثم قرأ ابن عباس * (كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما ~~كان عطاء ربك محظورا) * 75 وفي هذا الحديث من الآداب وجميل الأخلاق إعطاء ~~الصغير من الولدان وإتحافه بالطرف وذلك يدل على أنه أولى بذلك من الكبير ~~لقلة صبره وفرحه بذلك وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة حسنة في كل ~~حال حديث عاشر لسهيل بن أبي صالح مرسل متصل من وجوه مالك عن سهيل بن أبي ~~صالح السمان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ~~ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا ~~بحبل الله جميع إن وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقل ~~وإضاعة المال وكثرة السؤال (67) هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا لم يذكر ~~أبا هريرة وتابعه ابن وهب من رواية يونس بن عبد الأعلى عنه والقعنبي ومطرف ~~وابن نافع وأسنده عن ابن وهب أحمد بن صالح والربيع بن سليمان ذكرا فيه أبا ~~هريرة PageV21P269 # وكذلك رواه ابن بكير وأبو المصعب ومصعب الزبيري وعبد الله بن يوسف التيمي ~~وسعيد بن عفير وابن القاسم ومعن بن عيسى وأبو قرة موسى ابن طارق والأويسي ~~وابن عبد الحكم والحنيني وأكثر الرواة عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عمر بن ~~محمد بن القاسم ms4012 ومحمد بن أحمد ابن كامل ومحمد بن أحمد بن المسور قالوا ~~حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن سهيل بن ~~أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به ~~شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تنصاحوا من ولاه الله أمركم ويكره ~~لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال والحديث مسند محفوظ لمالك وغيره عن ~~سهيل عن أبيه عن أبي هريرة كذلك روه حماد بن سلمة وغيره عن سهيل عن أبيه عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهذا الحديث في الموطأ غير هذا ~~الإسناد وعند مالك فيه إسناد آخر رواه عنه عبد العزيز بن أبي رواد عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وأخشى أن يكون هذا الإسناد غير محفوظ وأن ~~يكون خطأ لأن ابن أبي رواد هذا قد روى عن مالك أحاديث أخطأ فيها أشهرها خطأ ~~أنه روى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث وهذا خطأ لا ~~شك فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث وإنما حديث الأعمال بالنيات عند مالك ~~عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر ليس له غير ~~هذا الإسناد وكذلك رواه الناس عن يحيى بن سعيد PageV21P270 # وأما حديث ابن أبي رواد في هذا الباب فحدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى قال حدثنا ~~حاجب بن سليمان قال حدثنا ابن أبي رواد قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ~~الله لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يحب لكم أن ms4013 تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ~~وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تنصحوا ولاة الأمر ويسخط لكم ~~ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال (77) قال أبو عمر أما حديث سهيل ~~فمحفوظ ولعل حديث أبي الزناد أن يكون له أصل والله أعلم حدثنا أحمد بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي وحدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطرف بن عبد الرحمان قالا حدثنا ~~يحيى بن عبد الله بن بكير وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن ~~الورد حدثنا يحيى بن أيوب وأحمد بن حماد قالا حدثنا يحيى بن عبد الله بن ~~بكير عن مالك عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن ~~تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ~~ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال PageV21P271 # في هذا الحديث ضروب من العلم منها أن الله يحب من عباده الإخلاص في ~~عبادته في التوحيد وسائر الأعمال كلها التي يعبد بها وفي الإخلاص طرح ~~الرياء كله لأن الرياء شرك أو ضرب من الشرك قال أهل العلم بالتأويل إن قول ~~الله عز وجل * (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ~~ربه أحدا) * 76 نزلت في الرياء ويدخل في الإخلاص أيضا التوكل على الله وأنه ~~لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع على الحقيقة غيره لأنه لا مانع لما أعطى ~~ولا معطي لما منع لا شريك له وفيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في ~~حال اجتماع وائتلاف وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان أحدهما كتاب الله ~~والآخر الجماعة ولا جماعة إلا بإمام وهو عندي معنى متداخل متقارب لأن كتاب ~~الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة قال الله عز وجل ms4014 * (ولا تكونوا كالذين ~~تفرقوا واختلفوا) * 79 الآية وقال * (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ~~* 80 وروى يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله * (واعتصموا بحبل الله ~~جميعا ولا تفرقوا) * الآية قال حبل الله الذي أمر أن يعتصم به القرآن وقال ~~قتادة إن الله قد كره إليكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ~~ورضي لكم (81) بالسمع والطاعة والألفة والجماعة فارضوا لأنفسكم بما رضي ~~الله لكم فقد ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان PageV21P272 # يقول من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقه الإسلام من عنقه (82) ~~وروى معمر عن قتادة في قوله * (واعتصموا بحبل الله جميعا) * قال بعهد الله ~~وأمره وروى ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله بن ~~مسعود * (واعتصموا بحبل الله جميعا) * قال القرآن وابن عيينة أيضا عن ~~إبراهيم الهجري (83) عن أبي الأحوص عن عبد الله قال حبل الله هو القرآن ~~وقيس بن الربيع عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود * (واعتصموا بحبل الله ~~جميعا) * قال حبل الله وصراط الله المستقيم كتاب الله وأبو معاوية عن ~~الهجري (83) عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله فهذا قول والقول الثاني روى بقي حدثنا يحيى ~~بن عبد الحميد قال حدثنا هشيم = عن العوام بن حوشب عن الشعبي عن عبد الله ~~بن مسعود * (واعتصموا بحبل الله جميعا) * قال حبل الله الجماعة قال بقي ~~وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي عن هشيم عن ~~العوام بن حوشب عن الشعبي عن عبد الله في قوله * (واعتصموا بحبل الله ~~جميعا) * الآية قال الحبل الذي أيد الله به الجماعة قال وحدثنا أبو كريب ~~حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن الشعبي عن ثابت بن قطبة قال قال عبد ~~الله بن مسعود في خطبته أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله ~~الذي أمر به وإن ms4015 ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة PageV21P273 # وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الرحمان بن سابط ~~عن عمرو بن ميمون قال قال عبد الله بن مسعود الجماعة القائل بالحق وإن كان ~~وحده وفيما أجاز لنا أبو ذر الهروي قال حدثنا علي بن عمر بن محمد بن سادان ~~الشكري قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال ~~حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن ثابت بن قطبة قال خطبنا ~~ابن مسعود خطبة لم يخطبنا قبلها ولا بعدها فقال أيها الناس اتقوا الله ~~وعليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به وأن ما تكرهون في ~~الجماعة خير مما تحبون في الفرقة وأن الله عز وجل لم يخلق شيئا من الدنيا ~~إلا جعل له نهاية فينتهي إليه وأن الإسلام بدأ فثبت ويوشك أن ينقص ويزيد ~~إلى يوم القيامة وآية ذلك ان تقطعوا أرحامكم وأن تفشو فيكم الفاقة حتى لا ~~يخاف الغني إلا الفقر وحتى لا يجد الفقير من يعطف عليه حتى يرى الرجل أخاه ~~وابن عمه فقيرا لا يعطف عليه وحتى يقوم السائل يسأل فيما بين الجمعتين فلا ~~يوضع في يده شيء فبينما الناس كذلك إذ خارت الأرض خورة مثل خوار البقر يحسب ~~كل قوم إنما خارت من ساحتهم ثم يكون رجوع ثم تخور الثانية بأفلاذ كبدها قيل ~~وما أفلاذ كبدها قال أمثال هذه السواري من الذهب والفضة فمن يومئذ لا ينفع ~~الذهب والفضة إلى يوم القيامة حتى لا يجد الرجل من يقبل منه ماله صدقة قال ~~أبو عمر الظاهر في حديث سهيل هذا في قوله ويرضى لكم إن * (واعتصموا بحبل ~~الله جميعا) * أنه أراد الجماعة والله أعلم وهو (84) أشبه بسياقة الحديث ~~PageV21P274 # وأما كتاب الله فقد أمر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به في غير ما آية ~~وغير ما حديث غير أن هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على إمام ~~يسمع له ويطاع فيكون ms4016 ولي من لا ولي له في النكاح وتقديم القضاة للعقد على ~~الأيتام وسائر الأحكام ويقيم الأعياد والجمعات وتؤمن به السبل وينتصف به ~~المظلوم ويجاهد عن الأمة عدوها ويقسم بينها فيها لأن الاختلاف والفرقة هلكة ~~والجماعة نجاة قال ابن المبارك رحمه الله * إن الجماعة حبل الله فإعتصموا * ~~منه بعروته الوثقى لمن دانا * * كم يرفع الله بالسلطان مظلمة * في ديننا ~~رحمة منه ودنيانا * لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل * وكان أضعفنا نهبا ~~لأقوانا * وروى شعبة عن عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد ~~الرحمان بن أبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول في حديث ذكره ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص ~~العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ~~وهذا حديث ثابت في معنى حديث سهيل في هذا الباب وهو يفسره وقد رواه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم جبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود وأنس ~~بن مالك وقد ذكرنا طرقه في كتاب العلم (85) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان قال سمعت عبد الرحمان ~~بن ابان يحدث عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار قلت ما ~~بعث فيه PageV21P275 # هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه فسألته فقال سألنا عن أشياء سمعناها من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر ~~الله أمرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل ~~فقه ليس بفقيه (86) ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ~~ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ومن كانت الدنيا نيته ~~فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم ms4017 يأته من الدنيا إلا ما كتب له ~~ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي ~~راغمة وسألنا عن الصلاة الوسطى وهي الظهر حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد ~~الرحمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا ~~محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ~~أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بخيف منى فقال نضر الله ~~عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ~~ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العلم ~~لله ولزوم الجماعة ومناصحة ولاة الأمر فإن دعوة المسلمين من ورائهم محيطة ~~(87) ورواه عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق بإسناده مثله ألا ترى أنه صلى ~~الله عليه وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدا منه في ~~حفظها وتبليغها وهي قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ولزوم ~~الجماعة ومناصحة أولي الأمر PageV21P276 # فأما قوله (88) ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن فمعناه لا يكون القلب عليهن ~~ومعهن غليلا أبدا يعني لا يقوى فيه مرض ولا نفاق (89) إذا أخلص العمل لله ~~ولزم الجماعة وناصح أولي الأمر وأما قوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو هي ~~من ورائهم محيطة فمعناه عند أهل العلم أن أهل الجماعة في مصر من أمصار ~~المسلمين إذا مات PageV21P277 # إمامهم ولم يكن لهم إمام فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه ~~إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في ~~الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن معلنا بالفسق والفساد ~~معروفا بذلك (90) لأنها دعوة محيطة بهم يجب إجابتها ولا يسع أحدا التخلف ~~عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين حدثنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ms4018 قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي وأحمد بن ~~زهير واللفظ للترمذي قالا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد ~~الملك بن عمير عن مرة عن عبد الرحمان بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فذكر الحديث وفيه ~~ثلاث لا يغل عليهن قط مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة المسلمين ولزوم جماعتهم ~~فإن دعوتهم تحيط من ورائهم (91) هكذا قال ومناصحة المسلمين وإنما المحفوظ ~~في هذا الحديث خاصة ومناصحة ولاة المسلمين وإن كانت مناصحة المسلمين قد ~~وردت في غير ما حديث حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال ~~حدثنا إبراهيم ابن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن ~~مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معوان عن عبد الرحمان بن عمرو السلمي وحجر ~~الكلاعي قالا دخلنا على العرباض بن سارية وهو الذي نزل فيه * (ولا على ~~الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه) * 92 PageV21P278 # الآية وهو مريض فقلنا إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال عرباض إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة ~~بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله إن هذه ~~لموعظة مودع فما تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان ~~عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة ~~الخلفاء الراسدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن ~~كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (93) وروى الحرث الأشعري عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس أمرني الله بهن الجماعة والسمع والطاعة ~~والهجرة والجهاد حدثناه قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد ~~بن عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال ~~حدثنا ابان قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير أن زيدا حدثه أن ms4019 أبا سلام ~~حدثه أن الحرث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ~~أمر يحيى بن زكرياء بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن ~~وأنه كان يبطئ بهن (94) وأن عيسى بن مريم قال له إن الله أمرك بخمس كلمات ~~تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تأمرهم وإما أن نأمرهم ~~قال يا أخي إنك إن تسبقني بهن خشيت أن أعذب أو يخسف بي فجمع الناس في بيت ~~المقدس حتى امتلأ وقعد الناس على الشرف فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن ~~أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن (95) ~~مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من PageV21P279 # خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلي فجعل العبد ~~يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ~~ورزقكم فلا تشركوا به شيئا وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ~~ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت في صلاته وإن الله أمركم بالصيام وإن مثل ~~الصيام كمثل رجل معه صرة فيها مسك في عصابة كلهم يعجبه أن يجد ريحها وإن ~~الصيام عند الله أطيب من ريح المسك وآمركم بالصدقة وإن مثل ذلك كمثل رجل ~~أسره العدو فأوثقوه إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فقال لهم هل لكم أن أفدي ~~نفسي منكم فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فدى نفسه منهم وآمركم بذكر الله ~~كثيرا وإن مثل ذلك كرجل أصابه العدو سراعا في إثره حتى أتى على حصن حصين ~~فأحرز نفسه فيه وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس امرني الله بهن الجماعة ~~والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد ~~خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من حثاء ~~جهنم قال رجل وإن ms4020 صام وصلى قال وإن صام وصلى أدعو بدعوى الله الذي سماكم ~~المؤمنين عباد الله (96) قال أبو عمر كذا قال حثاء جهنم وغيره يرويه جثاء ~~جهنم بالجيم وذلك كله خطأ عند أهل العلم باللغة وقد أنكره أبو عبيدة (97) ~~وغيره ز وقال أبو عبيد إنما هو من حثاء جهنم وهو كما قال أبو عبيد ~~PageV21P280 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الصائغ حدثنا يحيى بن معين بمكة حدثنا غندر حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير ~~قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عمرو بن العاصي يتخولنا فقال رجل ~~من بكر بن وائل لئن لم تنته قريش لنضعن (98) هذا الأمر في جمهور من جماهير ~~العرب غيرهم فقال عمرو بن العاصي كذبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة (99) وروي من حديث ~~أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس بمعنى واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية (100) وروى ابن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول من نزع يدا من طاعة فلا حجة له ~~ومن مات ولا طاعة عليه كان ميتته ضلالة وروى أبو إدريس الخولاني عن حذيفة ~~قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت ~~فإن لم يكن جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة ~~حتى يدركك الموت وأنت كذلك وروى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب والآثار المرفوعة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة جدا وكذلك عن الصحابة أيضا وروى أبو ~~صادق عن علي بن أبي طالب أنه قال إن الإسلام ثلاث أثافي الإيمان والصلاة ~~والجماعة فلا تقبل الصلاة إلا بإيمان ومن آمن صلى وجامع ومن فارق الجماعة ~~قيد شبر فقد خلع ربقه الإسلام من عنقه ms4021 PageV21P281 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير ~~حدثنا صبيح بن عبد الله الفرغاني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي ~~قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد والتابعون لهم بإحسان لزوم الجماعة ~~واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله قال أبو ~~عمر الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن (101) مفارقة الجماعة ~~وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه ويريق الدم ويبيحه ~~ويوجب قتال من فعل ذلك فإن قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت ~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم ~~وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله (102) فمن قال لا إله إلا الله حرم ~~دمه قيل لقائل ذلك لو تدبرت قوله في هذا الحديث إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ~~ما ظننت ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث ~~وقال من حقها الزكاة ففهم عمر ذلك من قوله وانصرف إليه وأجمع الصحابة عليه ~~فقاتلوا مانعي الزكاة كما قاتلوا أهل الردة وسماهم بعضهم أهل ردة على ~~الاتساع لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا ما ~~تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على ~~منعهم الزكاة وكان ذلك عندهم في معنى قوله عليه السلام إلا بحقها فكذلك من ~~شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم لأن الفرض الواجب اجتماع ~~كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم ~~واحدة وجماعتهم غير مفترقة ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال ~~الفساد PageV21P282 # في الأرض وقتل النفس وانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع ~~من حكمه هذا كله داخل تحت قوله إلا بحقها كما يدخل في ذلك الزاني المحصن ~~وقاتل النفس بغير حق والمرتد عن دينه وقد أمر الله عز وجل بقتال الفئة ~~الباغية بقوله * (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ms4022 إلى أمر الله) * 103 وفي قوله ~~* (فقاتلوا) * دليل على أن الباغي إذا انهزم عن القتال أو ضعف عنه بما لحقه ~~من الآفات المانعة للقتال حرم دمه لأنه غير مقاتل ولم نؤمر (104) بقتاله ~~إلا إذا قاتل لأن الله تعالى قال * (فقاتلوا) * ولم يقل فاقتلوا والمقاتلة ~~إنما تكون لمن قاتل والله أعلم لأنها تقوم من اثنين وعلى (105) هذا كان حكم ~~علي رضي الله عنه فيمن بغى عليه وتلك كانت سيرته فيهم رضي الله عنه وعلى ~~ذلك (106) جمهور العلماء وللكلام في هذه المسألة موضع غير هذا إن شاء الله ~~وقال نعيم بن حماد قلت لسفيان بن عيينة أرأيت قوله من (107) ترك الجماعة ~~فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فقال من فارق الجماعة خلع طاعة الله ~~والاستسلام لأمره وللرسول ولأولي الأمر قال ولا أعلم أحدا عوقب بأشد من ~~عقوبتهم ثم قال * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ~~فسادا) * (108) الآية هذا في أهل الإسلام PageV21P283 # وأما قوله تناصحوا من ولاه الله أمركم ففيه إيجاب النصحية على العامة ~~لولاة الأمر وهم الأئمة والخلفاء وكذلك سائر الأمراء (وقد (109) قال صلى ~~الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن ~~يا رسول الله قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ~~(110) وهذا حديث رواه مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه كل من رواه عن مالك وزعم ابن الجارود ~~وغيره أن مالكا وهم في إسناده لأن سفيان بن عيينة رواه عن سهيل بن أبي صالح ~~عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان ~~قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي صديقا كان لأبي ~~من أهل الشام أنه سمع تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~الدين النصيحة إن الدين ms4023 النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله ~~قال لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم (111) قال سفيان وكان عمرو ~~بن دنيار حدثناه أولا عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح فلقيت سهيلا فسألته ~~ليحدثنيه عن أبيه فأكون أنا وغيري فيه سواء فقال سهيل أنا سمعته من الذي ~~سمعه منه أي أخبرنيه عطاء بن يزيد الليثي صديقا كان لأبي من أهل الشام ~~PageV21P284 # قال أبو عمر وكذلك رواه سفيان الثوري وحماد بن سلمة والضحاك بن عثمان ~~وغيرهم عن سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري والحديث عندي صحيح ~~من الوجهين لأن محمد بن عجلان قد رواه عن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم ~~وعبيد الله بن مقسم كلهم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم رواه الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم والقعقاع بن حكيم عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة ورواه سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن القعقاع وعبيد ~~الله بن مقسم عن أبي صالح عن أبي هريرة (وهذا كله يعضد رواية مالك عن سهيل ~~عن أبيه عن أبي هريرة (112) والله أعلم) ففي هذا الحديث أن من الدين النصح ~~لأئمة المسلمين وهذا أوجب ما يكون فكل من واكلهم وجالسهم وكل من أمكنه نصح ~~السلطان لزمه ذلك إذا رجا أن يسمع منه وروى معمر عن الزهري عن السائب بن ~~يزيد قال قال رجل لعمر بن الخطاب ألا أخاف في الله لومة لائم خير لي أم ~~أقبل على أمري فقال أما من ولي من أمر المسلمين شيئا فلا يخف في الله لومة ~~لائم ومن كان خلوا فليقبل على نفسه ولينصح لأميره وسئل مالك بن أنس أيأتي ~~الرجل إلى (113) السلطان فيعظه وينصح له ويندبه إلى الخير فقال إذا (114) ~~رجا أن يسمع منه وإلا فليس ذلك عليه PageV21P285 # قال أبو عمر إنما فر من فر من الأمراء لأنه لا يمكنه أن ينصح لهم ولا ~~يغير عليهم ولا يسلم من متابعتهم روى كعب بن ms4024 عجرة وغيره عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم ~~على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولا يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم ~~يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض وروى أبو سعيد الخدري عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل الجهاد كلمة حق أو قال كلمة عدل ~~عند ذي سلطان جائر رواه ابن عيينة وغيره عن علي ابن زيد عن أبي نضرة عن أبي ~~سعيد وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد ~~أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند ذي سلطان جائز (115) وقد ذكرنا ~~خبر بلال بن الحرث في باب محمد بن عمرو من هذا الكتاب وهو في معنى الكلام ~~عند السلطان على حسبما فسرناه هناك وقد كان الفضيل بن عياض يشدد في هذا ~~فيقول ربما دخل العالم على السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه منه شيء قالوا ~~كيف (116) ذلك قال يمدحه في وجهه ويصدقه في كذبه وذكر أحمد بن حنبل عن ابن ~~المبارك قال لا تأتهم فإن أتيتهم فاصدقهم قال وأنا أخاف ألا أصدقهم ~~PageV21P286 # قال أبو عمر إن لم يكن يتمكن نصح السلطان فالصبر والدعاء فإنهم كانوا ~~ينهون عن سب الأمراء أخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين ~~البغدادي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا أبو هشام ~~الرفاعي قال حدثنا يحيى ابن يمان قال حدثنا سفيان عن قيس بن وهب عن أنس بن ~~مالك قال كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب ~~الأمراء وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر ~~بن أبي ms4025 داود قال حدثنا عيسى بن محمد أبو عمير (117) الرملي عن ضمرة عن رجاء ~~بن أبي سلمة عن عبادة بن نسي قال وقف أبو الدرداء على باب معاوية فحجبه ~~لشغل كان فيه فكأن أبا الدرداء وجد في نفسه فقال من يأت أبواب السلطان قام ~~وقعد ومن يجد بابا مغلقا يجد إلى جنبه بابا رجا فتحا إن سأل أعطي وإن ~~استعاذ أعيذ وإن أول نفاق المرء طعنه على إمامه وحدثنا محمد بن خليفة قال ~~حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ~~الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن ~~أبي إسحاق قال ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر ~~قال حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر نصر بن مهاجر قال حدثنا الفيض بن إسحاق عن زهير بن ~~معاوية عن الأعمش قال قال حذيفة إذا كان والي القوم خيرا منهم لم يزالوا في ~~علياء وإذا كان واليهم شرا منهم أو قال شرهم لم يزدادوا إلا سفالا ~~PageV21P287 # وذكر البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا وسد الأمر إلى غير أهله ~~فانتظر الساعة وحينئذ ترفع الأمانة (118) قال أبو عمر ويجب على الإمام من ~~النصح لرعيته كالذي يجب عليهم له قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم ~~مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم (119) ~~الحديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أمير يؤمر على عشرة إلا يسئل عنهم يوم ~~القيامة (120) وروى الحسن عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول من استرعاه الله رعية ومات وهو لها غاش حرم الله عليه الجنة ~~حدثناه أحمد ابن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ms4026 ~~الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن ~~فذكره وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أحمد بن زهير والحرث بن أبي أسامة قالا حدثنا هوذة قال حدثنا عوف ~~عن الحسن قال مرض معقل بن يسار مرضا ثقل فيه فأتاه زياد يعوده فقال إني ~~محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول من استرعي رعية فلم يحطهم بنصيحة لم يجد ريح الجنة ~~وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام PageV21P288 # حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا ابن شاهين قال ~~حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا إسحاق بن سهل عن المغيرة بن ~~مسلم عن قتادة عن أبي الدرداء قال لا إسلام إلا بطاعة ولا خير إلا في ~~الجماعة والنصح لله وللخليفة وللمؤمنين عامة واما قوله ويكره لكم قيل وقال ~~وكثرة السؤال فمعنى قيل وقال والله أعلم الحديث بما لا معنى لا ولا فائدة ~~فيه من أحاديث الناس التي أكثرها غيبة ولغط وكذب ومن أكثر من القيل والقال ~~مع العامة لم يسلم من الخوض في الباطل ولا من الاغتياب ولا من الكذب والله ~~أعلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث ~~بكل ما يسمع (121) ومكتوب في حكمة داود وفي صحف إبراهيم من عد كلامه من ~~عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه وفي المثل السائر التقي (122) ملجم (123) وقد ~~مضى قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ~~ليسكت في باب سعيد بن أبي سعيد ومضى هناك في الصمت وحفظ اللسان بعض ما يكفي ~~إن شاء الله وأما قوله وكثرة السؤال فمعناه عند أكثر العلماء التكثير في ~~السؤال من المسائل والنوازل والأغلوطات وتشقيق المولدات وقد أوضحنا هذا ~~الباب وبسطناه وأشبعنا القول فيه من جهة الأثر في كتاب العلم (124) ~~PageV21P289 # وقال مالك ms4027 أما نهي رسول الله عن كثرة السؤال فلا أدري أهو الذي أنهاكم ~~(125) عنه من كثرة المسائل فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ~~وعابها أم هو مسألة الناس قال أبو عمر الظاهر في لفظ هذا الحديث كراهة ~~السؤال عن المسائل إذا كان ذلك على الإكثار لا على الحاجة عند نزول النازلة ~~لأن السؤال في مسألة الناس إذا لم يجز فليس ينهى عن كثرته دون قلته بل ~~الآثار في ذلك آثار عموم لا تفرق بين القلة والكثرة لمن كره له ذلك وقد مضى ~~في معنى السؤال وما يجوز منه ولمن يجوز أبواب كافية في هذا الكتاب وأما ~~حديث هذا الباب فمعناه والله أعلم ما ذكرنا على أنه قد اختلف فيه على ما ~~وصفنا وكان الأصل في هذا أنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن أشياء ويلحون فيها فينزل تحريمها قال الله عز وجل * (يا أيها الذين ~~آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل ~~القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم) * 126 ثبت عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عما لم يحرم ~~فحرم على الناس من أجل مسألته وروي عن الزهري ومجاهد وقتادة وعكرمة بمعنى ~~واحد أنهم قالوا كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه يوما ~~فأكثروا عليه فقام مغضبا وقال سلوني فوالله لا تسألوني أو لا يسألني أحد عن ~~شيء في مقامي هذا إلا أخبرته ولو سألني عن أبيه لأخبرته فقام عبد الله بن ~~حذافة فقال من أبي فقال أبوك PageV21P290 # حذافة قال الزهري فقالت أمه ما رأيت ولدا أعق منك أكنت تأمن أن تكون أمك ~~قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها وقام رجل فقال الحج واجب في كل عام أم ~~مرة واحدة فقال بل مرة واحدة ولو قلتها لوجبت وقام سعد مولى شيبة فقال من ~~أنا يا رسول الله قال (127) أنت سعد مولى شيبة بن ربيعة ms4028 وقام رجل من بني ~~أسد فقال أين أنا يا رسول الله قال أنت في النار فقام عمر فقال رضينا بالله ~~ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فنزلت ~~عند ذلك * (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) * ~~الآية ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ~~المال قال ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أن الله حرم ~~أشياء وأحل أشياء فما حرم فاجتنبوه وما أحل فاستحلوه وما سكت عنه فهو عفو ~~فلا تسألوا عنه وقال آخرون معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة ~~السؤال أراد سؤال المال والإلحاح فيه على المخلوقين واستدلوا بعطفه على ذلك ~~قوله وإضاعة المال وبما رواه المغيرة بن شعبة وعمار بن ياسر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ~~المال ومنع وهات ووأد البنات وعقوق الأمهات قالوا فقوله ومنع وهات هو من ~~باب السؤال والمنع في المال لا في العلم قالوا فكذلك نهيه عن كثرة السؤال ~~والله أعلم حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ~~حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي أخبرنا هشيم قال أخبرنا غير واحد ~~منهم مغيرة عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى ~~المغيرة اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه ~~المغيرة إني PageV21P291 # سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات وكان ينهى عن قيل وقال ~~وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات قال أبو ~~عمر قد مضى فيما يحل من السؤال وما لا يحل أبواب كافية فيما سلف من هذا ~~الكتاب والسؤال إذا لم يحل فلا يحل منه الكثير ولا ms4029 القليل (128) وإذا كان ~~جائزا حلالا فلا بأس بالإكثار منه حتى يبلغ إلى الحد المنهي عنه والله أعلم ~~وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل ويعيبها والانفكاك ~~عندي من هذا المعنى والانفصال من هذا السؤال والإدخال أن السؤال اليوم لا ~~يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ~~ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به ~~فشفاء العي السؤال ومن سأل معنتا غير متفقه ولا متعلم فهذا لا يحل قليل ~~سؤاله ولا كثيرة وقد أوضحنا هذه المعاني كلها في كتاب العلم (129) بما لا ~~سبيل إلى ذكره ههنا وأما قوله وإضاعة المال فللعلماء في تأويل معناه ثلاثة ~~أقوال (130) أحدها أنه أراد بذكر المال ههنا الحيوان من ملك اليمين أن يحسن ~~إليهم ولا يضيعون فيهلكون وهذا قول رواه السري بن إسماعيل عن الشعبي ~~PageV21P292 # واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث أنس وأم سلمة أن عامة وصية رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة كانت قوله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ~~والقول الثاني إضاعة المال بترك إصلاحه والنظر فيه وكسبه واحتج من قال هذا ~~بقول قيس بن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة يا بني عليكم بالمال واصطناعه فإن ~~فيه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم وبقول عمرو بن العاصي في خطبته حيث ~~قال يا معشر الناس إياي وخلالا أربعا فإنها تدعو (131) إلى النصب بعد ~~الراحة وإلى الضيق بعد السعة وإلى المذلة بعد العز إياي وكثرة العيال ~~وإخفاض الجلال والتضييع للمال والقيل والقال في غير درك ولا نوال والقول ~~الثالث إضاعة المال إنفاقه في غير حقه من الباطل والإسراف والمعاصي لا ~~جعلنا الله ممن يستعين بنعمه على معاصيه آمين برحمته حدثنا عبد الرحمان ~~حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب حدثنا إبراهيم بن نشيط قال ~~سألت عمر مولى عفرة عن الإسراف ما هو قال كل شيء أنفقته في غير طاعة الله ~~فهو سرف وإضاعة ms4030 المال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه حدثه قال ~~حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير أنه سأله رجل ~~عن إضاعة المال فقال أن يرزقك الله فتنفقه فيما حرم الله عليك وهكذا قال ~~مالك PageV21P293 # سمي مولى أبي بكر (1) (2) هو سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحرث ~~بن هشام المخزومي مدني ثقة ثبت (3) لا قول فيه ولا مقال روى عنه جماعة من ~~الأئمة ولا يختلفون في عدالته وأمانته إلا أن علي بن المديني قال قلت ليحيى ~~بن سعيد أسمي أثبت عندك أو القعقاع بن حكيم قال القعقاع أحب إلي منه وقال ~~عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن سمي فقال ثقة روى عنه مالك وقتل سمي ~~رحمه الله بقديد (4) وكانت غزوة قديد في صفر سنة (5) ثلاثين ومائة أخبرنا ~~عبد الله بن محمد حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا إسماعيل بن إسحاق أخبرنا علي ~~بن المديني قال قال سفيان (6) أتيت المدينة فسألت عن سمي قالوا خرج إلى ~~الغزو قيل لسفيان كأن سميا قتل قال زعموا أن الخوارج (7) قتلته PageV22P007 # قال أبو عمر لمالك عنه ثلاثة عشر حديثا أحدها مرسل وفي حديث واحد منها ~~ثلاثة أحاديث فتصير خمسة عشر حديثا حديث أول لسمي مالك عن سمي مولى أبي بكر ~~بن عبد الرحمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا (فنزل ~~فيها) (8) فشرب فخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ ~~هذا الكلب من العطش مثل (9) الذي بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه ~~بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا ~~في البهائم لأجرا قال في كل كبد رطبة أجر (10) في هذا الحديث دليل ms4031 على أن ~~الإساءة إلى البهائم والحيوان لا يجوز ولا يحل وأن فاعلها يأثم فيها لأن ~~النص إذا ورد بأن في الإحسان إليهن أجرا وحسنات قام الدليل بأن في الإساءة ~~إليهن وزرا وذنوبا والله يعصم من يشاء وهذا ما لا شك فيه ولا مدفع له ~~PageV22P008 # وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من ~~خشاش الأرض حتى ماتت فعذبت في ذلك (11) فهذا يبين لك ما قلنا وهو أمر لا ~~تنازع بين العلماء فيه وفي هذا الحديث دليل على وجوب نفقات البهائم ~~المملوكة على مالكيها (12) وهذا ما لا خلاف فيه أيضا ولا في القضاء به ~~والحمد لله حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا مهدي بن ميمون ~~عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله ابن جعفر ~~قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا ~~أخبر به أحدا أبدا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه ما استتر به ~~في حاجته هدفا (13) أو حائش نخل فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فغذا جمل ~~قد أتاه فجرجر (14) وذرفت عيناه فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته ~~وذفراه فسكن فقال من صاحب الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول ~~الله فقال أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إنه شكا إلي أنك ~~تجيعه وتدئبه (15) PageV22P009 # وروي هذا الخبر من حديث يعلى بن صرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بمعنى حديث عبد الله بن جعفر وفيه فاستوص به خيرا قال فقال صاحبه لا جرم ~~والله (16) لا أكرم مالا (17) كرامته أبدا (18) وأما قوله ذرفت عيناه ~~فمعناه قطرت دموعهما قطرا ضعيفا والسراة الظهر والذفرى ms4032 ما وراء الأذنين عن ~~يمين النقرة وشمالها تثنى الذفران وتجمع الذفارى قال ذو الرمة * والقرط في ~~حرة الذفرى معلقة * تباعد الحبل منه فهو يضطرب (19 * والحائش حائط النخل ~~والحديقة منه أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر حدثني محمد بن عبد الله ~~النيسابوري صاحبنا حدثنا الحسن بن محمد ابن إسحاق الإسفراني حدثني خالي أبو ~~عوامة يعقوب بن إسحاق الإسفراني حدثنا أبو سعيد أحمد بن بكر وبه حدثنا زيد ~~بن الحباب عن مالك عن الزهري عن عروة بن الزبير عن سراقة بن مالك بن جعثم ~~أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه فقال يا رسول الله أرأيت الضالة ~~ترد على حوض إبلي هل لي فيها من أجر إن سقيتها قال نعم في الكبد الحرى أجر ~~قال أبو الحسن هذا غريب عن مالك وإنما يرويه أصحاب الزهري عن الزهري عن عبد ~~الرحمان بن مالك بن جعثم عن أبيه عن أخيه سراقة بن جعثم (20) كذلك رواه ~~موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهما عن الزهري PageV22P010 # حديث ثان لسمي مالك عن سمي مولى أبي بكر (21) عن أبي صالح عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك ~~على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون ~~والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء ~~والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في ~~التهجير لاتسبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ~~(22) قال أبو عمر هذه ثلاثة أحاديث في واحد كذلك يرويها جماعة من أصحاب ~~مالك وكذا هي محفوظة عن أبي هريرة أحدها حديث الذي نزع غصن الشوك عن الطريق ~~والثاني حديث الشهداء والثالث قوله لو يعلم الناس ما في النداء إلى آخر ~~الحديث وهذا القسم الثالث سقط ليحيى من باب وهو عنده في باب آخر منها ما ~~كان ينبغي أن يكون في باب العتمة ms4033 والصبح وقوله ولو يعلم الناس ما في النداء ~~إلى قوله ولو حبوا فلم يروه عنه ابنه عبيد الله في ذلك الباب ورواه ابن ~~وضاح عن يحيى وهو عند جماعة الرواة للموطأ عن مالك لا يختلفون في ذلك فيما ~~علمت PageV22P011 # وفي هذا الحديث من الفقه أن نزع الأذى من الطرق من أعمال البر وأن اعمال ~~البر تكفر السيئات وتوجب الغفران والحسنات ولا ينبغي للعاقل المؤمن أن ~~يحتقر شيئا من أعمال البر فربما غفر له بأقلها ألا ترى إلى ما في هذا ~~الحديث من أن الله شكر له إذ نزع غصن الشوك عن الطريق فغفر له ذنوبه وقد ~~قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة إحداها لا إله إلا الله ~~وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان (23) وقال الله عز ~~وجل * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * وقال الحكيم * ومتى تفعل الكثير من ~~الخير * إذا كنت تاركا لأقله * حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله ~~بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن خمير وسعد بن عثمان قالا حدثنا أحمد بن ~~عبد الله بن صالح قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال ~~حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ~~صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلالة (25) صدقة ونظرك للرجل الردئ البصر صدقة ~~وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك ~~لك (26) صدقة (27) PageV22P012 # أخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أيوب حدثنا ~~أحمد بن عمرو البزار حدثنا محمد بن يوسف بن سابق حدثنا أبو معاوية عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوسب رجل ~~فلم يوجد له من الخير إلا غصن شوك نحاه عن الطريق فغفر له هكذا رواه أبو ~~معاوية عن هشام بهذا ms4034 الإسناد وخالفه فيه غير من أصحاب هشام وأما قوله ~~الشهداء خمسة فهكذا جاء في (هذا) (28) الحديث وقد جاء في غيره مما قد ~~ذكرناه في باب عبد الله بن جابر بن عتيك من كتابنا هذا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله وهذه زيادة وقد مضى ~~القول في ذلك كله ومعانيه في ذلك الباب من هذا الكتاب (29) والحمد لله ~~أخبرني خلف بن القاسم حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن عيسى البغدادي حدثنا ~~جعفر بن محمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون ~~والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وروى مالك عن عبد الله بن عبد ~~الله بن جبار بن عتيك بن الحرث بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون والغرق وصاحب ذات الجنب ~~والمبطون والحرق والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع يعني كلهم شهيد ~~(30) PageV22P013 # وقد تقدم تفسير معاني هذا الباب ممهدا في باب عبد الله بن جابر من هذا ~~الكتاب (31) فلا وجه لإعادة ذلك ههنا والحمد لله وفي هذا الحديث أيضا فضل ~~النداء وهو الأذان وفضل الصف الأول وفضل البكور بالهاجرة إلى الصلاة في ~~المسجد في الجمعة وغيرها ولا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر ~~الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول وفي ~~هذا ما يوضح لك معنى فضل الصف الأول أنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم ~~والله أعلم وفيه فضل شهود العتمة والصبح في جماعة وقد مضت هذه المعاني ~~مكررة في غير موضع من كتابنا هذا فلا معنى لتكريرها بعد ههنا وفي هذا ~~الحديث أيضا جواز تسمية العشاء بالعتمة وهو موضع اختلاف بين أهل العلم فمن ~~كره ذلك احتج بأن الله عز وجل سماها العشاء بقوله ومن بعد ms4035 صلاة العشاء (32) ~~واحتج أيضا بحديث أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه إنما هي العشاء وإنما يسمونها ~~العتمة لأنهم يعتمون بالإبل (33) ومن أجاز تسمية العشاء (34) بالعتمة فحجته ~~حديث سمي المذكور في هذا الباب والله الموفق للصواب وأما قوله صلى الله ~~عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن ~~يستهموا عليه لاستهموا فإنما الاستهام على الصف لا على الأذان وعليه رجع ~~الضمير في عليه وقال ابن حبيب إنما ذلك في الموضع الذي لا يؤذن فيه إلا ~~واحد كالمغرب والجمعة تجمع كثرة المؤذنين PageV22P014 # قال أبو عمر يحضهم على ذلك لئلا يزهدوا في الأذان فتبطل السنة فيه ~~بالتواكل وقلة الرغبة وقد روى أبو حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ~~اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (359 قالوا يا رسول الله لقد تركتنا بعدك ~~نتنافس في الأذان = فقال إن بعدكم قوما سفلتهم مؤذنوهم وهذا حديث انفرد به ~~أبو حمزة هذا وليس بالقوي (36) وبالله التوفيق حديث ثالث لسمي مالك عن سمي ~~مولى أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام * (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * ~~37) فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ~~(38) هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته بهذا الإسناد وروى ابن وهب ~~فيه عن مالك إسنادا آخر عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام * (غير المغضوب عليهم ولا ~~الضالين) * PageV22P015 # فقولوا آمين فإنه من وافق قوله من أهل الأرض قول أهل غفر له ما تقدم من ~~ذنبه في هذا الحديث دليل على أن الإمام لا يقول آمين وأن المأموم يقولها ~~دونه وهذا الحديث يفسر ms4036 عند أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام ~~فأمنوا يريد إذا دعا بقوله * (اهدنا الصراط المستقيم) * إلى آخر السورة لأن ~~الداعي يسمى مؤمنا كما يسمى المؤمن داعيا واستدلوا بقول الله عز وجل لموسى ~~وهارون * (قد أجيبت دعوتكما) * 40 وإنما كان هارون مؤمنا وموسى الداعي فيما ~~قال أهل العلم بتأويل القرآن وقال بعض من يقول بأن الإمام يقول آمين إذا ~~قال * (ولا الضالين) * لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء عنه في ~~هذا الحديث أن الإمام لا يقول آمين لأنه قد صح عنه قوله إذا أمن الإمام ~~فأمنوا (41) وصح عنه أنه كان إذا قال * (ولا الضالين) * قال آمين ورفع بها ~~صوته وإنما أراد بما جاء عنه في حديث سمي هذا أن يعرفهم بالموضع الذي ~~يقولون فيه آمين وهو إذا قال الإمام * (ولا الضالين) * ليكون قولهما معا ~~ولا يتقدموه بقول آمين والله أعلم واحتجوا بقول بلال يا رسول الله (42) لا ~~تسبقني بآمين وقد مضى هذا الخبر فيما سلف من هذا الكتاب في باب أبي الزناد ~~وباب ابن شهاب ومضى PageV22P016 # من القول في معنى هذا الحديث هناك ما فيه كفاية والحمد لله وفي هذا ~~الحديث دلالة على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهر لا بأم القرآن ولا ~~بغيرها لأن القراءة بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من فاتحة الكتاب أن ~~يؤمن كل واحد (43) منهم بعد فراغه من قراءته لأن السنة فيمن قرأ بأم القرآن ~~أن يؤمن عند فراغه منها ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف ~~الإمام لم يكادوا يسمعون (44) فراغه من قراءة فاتحة الكتاب فكيف يؤمرون ~~بالتأمين عند قول الإمام * (ولا الضالين) * ويؤمرون بالاشتغال عن استماع ~~ذلك هذا ما لا يصح وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر ~~فيه بغير فاتحة الكتاب والقياس أن فاتحة الكتاب وغيرها سواء في هذا الموضع ~~لأن عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنوا فوجب عليهم أن لا يشتغلوا بغير ~~الاستماع والله أعلم وأجمع العلماء ms4037 على أن مراد الله عز وجل من قوله * ~~(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * (45) يعني في الصلاة وقد مضى ~~القول في معنى هذا الحديث كله واختلاف العلماء في تأمين الإمام وحجة كل ~~فريق منهم من جهة الأثر والنظر في ذلك ممهدا مبسوطا في باب ابن شهاب عن ~~سعيد وأبي سلمة من هذا الكتاب فلا معنى لتكرير ذلك ههنا PageV22P017 # حديث رابع لسمي مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبي صالح ~~السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان ~~الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر (46) هذا ~~من أحسن حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الذكر والآثار في ~~هذا الباب كثيرة جدا بمعان متقاربة وبركاتها وفائدتها العمل بها ورحم الله ~~الشعبي حيث قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به حدثنا أحمد بن قاسم بن ~~عبد الرحمان ومحمد بن إبراهيم بن سعيد قالا حدثنا محمد بن معاوية حدثنا ~~محمد بن يحيى بن سليمان المروزي أبو بكر قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ~~أبو معشر عن مسلم (47) بن أبي مريم عن صالح مولى وجرة عن أم هانيء بنت أبي ~~طالب قالت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني ~~امرأة قد ثقلت فعلمني شيئا أقوله وأنا جالسة قال قولي الله أكبر مائة مرة ~~فهو = خير لك من مائة بدنة متجللة متقبلة وقولي سبحان الله مائة مرة فهو ~~خير لك من مائة فرس مسرجة ملجمة تحملها في سبيل الله وقولي الحمد لله مائة ~~مرة فهو خير من مائة رقبة تعتقها من ولد إسماعيل وقولي لا إله إلا الله ~~مائة مرة لا تذر ذنبا ولا يشبهها عمل (48) PageV22P018 # حديث خامس لسمي مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا ms4038 شريك له ~~له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر ~~رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به ~~إلا أحد عمل أكثر من ذلك (49) في هذا الحديث دليل على أن الذكر أفضل ~~الأعمال ألا ترى أن هذا الكلام إذا قيل مائة مرة يعدل عشر رقاب إلى ما ذكر ~~فيه من الحسنات ومحو السيئات وهذا أمر كثير (50) فسبحان المتفضل المنعم لا ~~إله إلا هو العليم (519 الخبير ومن هذا الباب على ما قلنا قول أبي الدرداء ~~ألا أدلكم أو أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم ~~وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير من كثير من الصدقة والصوم وخير من أن ~~تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا (52) أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله ~~وقال معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله ~~وقالوا ذكر الله خير من حطم السيوف في سبيل الله PageV22P019 # وقال سعيد بن المسيب وغيره في قول الله عز وجل * (والباقيات الصالحات) * ~~53 هي قول لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا ~~قوة إلا بالله وقال الله عز وجل (54) * (خير عند ربك ثوابا وخير أملا) * 55 ~~فحسبك بما في الكتاب والسنة من فضل الذكر وفقنا الله وحبب إلينا طاعته ~~وأعاننا عليها بفضله ورحمته آمين وهذا وما كان مثله يوضح لك أن الكلام ~~بالخير من ذكر الله وتلاوة القرآن وأعمال البر أفضل من الصمت وكذلك القول ~~بالحق كله والإصلاح بين الناس وما كان مثله وإنما الصمت المحمود الصمت عن ~~الباطل ذكر معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله * ~~(والذين هم عن اللغو معرضون) * 56 قال عن الباطل وقال قتادة في قوله * ~~(وإذا مروا باللغو مروا كراما) * 57 قال لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم ~~ولا يمالئونهم وقال مجاهد إذا أوذوا صفحوا ms4039 وروى محمد بن يزيد بن خنيس عن ~~سفيان عن سعيد بن حسان عن أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة قالت قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو ~~نهي عن منكر أو ذكر الله (58) قال PageV22P020 # ابن خنيس فتعجب القوم فقال سفيان مم تعجبون أليس الله يقول * (لا خير في ~~كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) * 59 وقال * ~~(يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ~~صوابا) * (60) قال أبو عمر مما يبين لك أن الكلام بالخير والذكر أفضل من ~~الصمت أن فضائل الذكر الثابتة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~يستحقها الصامت روى شعبة عن الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير مائة مرة إذا أصبح ومائة ~~مرة إذا أمسى لم يجيء أحد بأفضل من عمله إلا من قال أفضل من ذلك حديث سادس ~~لسمي مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبي صالح السمان عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل ~~الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة ~~الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة PageV22P021 # الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب ~~دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام طويت ~~الصحف وحضرت الملائكة يستمعون الذكر (61) قال أبو عمر الذكر ههنا الخطبة ~~وما فيها من ذكر الله وتلاوة القرآن واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ~~فقالت طائفة أراد ساعات النهار من أوله واحتجوا بظاهر هذا الحديث وقالوا لا ~~بأس بالمسير إلى الجمعة مع طلوع ms4040 الشمس وهو أفضل عندهم على هذا الحديث وكان ~~مالك يكره البكور إلى الجمعة غدوة وضحى ويستحب التهجير على قدر إلا من كان ~~منزله بعيدا عن المسجد فليخرج قدر ما يأتي المسجد فيدرك الصلاة والخطبة ~~وقال الشافعي وأبو حنيفة ودواد يستحب البكور إلى الجمعة قال الشافعي البكور ~~بعد الفجر إلى الزوال وذكر الأثرم قال قيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ~~كان مالك بن أنس يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا فقال هذا خلاف ~~حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره وقال سبحان الله إلى أي شيء ذهب في ~~هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالمهدي جزورا وكالمهدي كذا وكان ابن ~~حبيب يميل إلى هذا القول وينكر قول مالك وقال هو تحريف في تأويل الحديث ~~ومحال من وجوه قال وذلك أنه لا تكون ساعات في ساعة واحدة قال والشمس إنما ~~تزول في الساعة السادسة من النهار وهو وقت الآذان وخروج الإمام إلى الخطبة ~~فدل ذلك على أن الساعات المذكورة PageV22P022 # في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات فبدأ بأول ساعات اليوم (62) ~~فقال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ثم قال في الخامسة بيضة ثم ~~انقطع التهجير وحان وقت الأذان قال فشرح الحديث بين في لفظه ولكنه حرف عن ~~وجهه وشرح بالخلف من القول وبما لا يتكون وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير في أول النهار وزعم أن ذلك كله ~~إنما يجتمع في ساعة واحدة عند زوال الشمس قال وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى ~~الجمعة في أول النهار وقد سقنا من ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن ما فيه ~~بيان وكفاية هذا كله قول ابن حبيب قال أبو عمر هذا منه تحامل على مالك رضي ~~الله عنه فهو الذي قال القول الذي أنكره ابن حبيب وجعله خلفا من القول ~~وتحريفا من التأويل والذي قاله مالك هو الذي تشهد له الآثار الصحاح الثابتة ~~من رواية الفقهاء الأئمة مع ما صحبه ms4041 عنده من عمل العلماء ببلده لأن مثل هذا ~~(63) يصح فيه الاحتجاج بالعمل لأن مالكا كان مجالسا لعلماء المدينة ومشاهدا ~~لوقت حركتهم وخروجهم إلى الجمعة وكان أشد الفقهاء اتباعا لسلفه ولو رآهم ~~يبكرون إلى الجمعة ويخرجون إليها مع طلوع الشمس ما أنكر ذلك مع حرصه على ~~اتباعهم قال أحمد بن حنبل مالك عندي أتبع من سفيان يريد أشد اتباعا لسلفه ~~والله أعلم قال يحيى بن عمر عن حرملة أن سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات ~~أهو الغدو من أول الساعات النهار أو إنما أراد بهذه الساعات ساعة الرواح ~~فقال ابن وهب سألت مالكا عن هذا فقال أما الذي يقع في قلبي فإنه إنما أراد ~~PageV22P023 # ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات من راح في أول تلك الساعة أو الثانية ~~أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولو لم تكن كذلك (64) ما صليت الجمعة حتى ~~يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر أو قريب من ذلك قال أبو عمر فهذا قول ~~مالك الذي أنكره ابن حبيب وأما الآثار التي تشهد لصحة ما ذهب إليه مالك في ~~ذلك فأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر ~~أبو جعفر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم ~~الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول ~~المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه ~~كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة فإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمعوا ~~الخطبة (65) ألا ترى إلى ما في هذا الحديث أنه قال يكتبون الناس الأول ~~فالأول المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه الحديث فجعل الأول ~~مهجرا وهذه اللفظة إنما هي مأخذوة من الهاجرة والهجر وذلك وقت النهوض إلى ~~الجمعة وليس ذلك عند طلوع الشمس لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا هجير والله ~~أعلم ms4042 وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن الزهري وحفظته منه عن سعيد ~~بن المسيب أنه أخبره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من المسجد ملائكة يكتبون PageV22P024 # الناس على منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا ~~الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي ~~يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة قيل لسفيان يقولون هذا عن ~~الأعرج عن أبي هريرة قال ما سمعت الزهري ذكر الأعرج قط ما سمعته يقول إلا ~~عن سعيد أنه أخبره عن أبي هريرة قال أبو عمر ففي هذا الحديث المهجر كما ترى ~~ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه لم يذكر الساعات ورواه ابن أبي ذئب ~~عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة بنحوه حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا يزيد ~~بن هارون قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمان بن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتعجل إلى الجمعة كالمهدي ~~بدنة ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاة ثم كالمهدي طائرا هكذا قال ابن أبي ~~ذئب المتعجل ولم يقل المهجر ولا ذكر الساعات المذكورة في حديث سمي وروى هذا ~~الحديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن ~~المسيب وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال المهجر إلى الصلاة كالذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي ~~كبشا ثم كالذي يهدي دجاجة قال وحسبت أنه قال كالذي يهدي بيضة حدثناه سعيد ~~بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا ms4043 إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال ~~PageV22P025 # وروى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأغر أبي عبد الله عن أبي هريرة نحو ~~هذا الحديث مختصرا وقد روى ابن عجلان حديث سمي فلم يذكر فيه الساعات التي ~~ذكر مالك وجاء بلفظ هو نحو حديث ابن شهاب حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو صالح قال ~~حدثني الليث قال حدثني محمد ابن العجلان عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح ~~السمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقعد ملائكة ~~يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم فالناس فيها كرجل ~~قدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم عصفورا ~~وكرجل قدم بيضة قال وحدثني العجلان مثلا بمثل إلا أنه لم يضعف (66) ورواه ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثل حديث بن شهاب إلا أنه قال ~~المتعجل ولم يقل المهجر حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد ~~الحميد ابن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني ~~أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~المتعجل إلى الجمعة كالمهدي جزورا والذي يليه كالمهدي بقرة والذي يليه ~~كالمهدي شاة والذي يليه كالمهدي الطير فإذا جلس الإمام على المنبر ختمت ~~الصحف فهكذا أحاديث الأئمة الفقهاء مثل (حديث) (67) سعيد بن المسيب ~~PageV22P026 # وأبي سلمة إنما فيها المهجر والمتعجل والذي يليه والذي يليه والذي يليه ~~ليس فيها ساعات وهذه الآثار كلها تدل على ما ذهب إليه مالك والله أعلم ~~ورواه العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة فلم يذكر فيه الساعات ~~أيضا حدثناه يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال ms4044 حدثنا جعفر بن ~~محمد الفريابي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد بن مخلد ~~قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلع الشمس على يوم أفضل من ~~يوم الجمعة وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن ~~والإنس على باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول كرجل قدم بدنة ~~وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم طيرا وكرجل قدم بيضة فإذا قعد ~~الإمام طويت الصحف قال أبو عمر لم أجد ذكر الساعات إلا في حديث مالك عن سمي ~~وفي حديث علي ابن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إن الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على ~~منازلهم جاء فلان من ساعة كذا جاء فلان من ساعة كذا جاء فلان من ساعة كذا ~~جاء فلان والإمام يخطب جاء فلان وقد أدرك الصلاة جاء فلان ولم يدرك الجمعة ~~إذا لم يدرك الخطبة حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة ~~أخبرنا علي بن زيد وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال ~~أخبرنا عبد الرحمان بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخراساني عن مولى ~~امرأته PageV22P027 # أم عثمان يعني ابن عطاء قال سمعت عليا على منبر الكوفة يقول إذا كان يوم ~~الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث ~~ويبطئونهم عن الجمعة وتغدو الملائكة فيجلسون على باب المسجد فيكتبون الرجل ~~من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه ~~من الاستماع والنظر والصمت ولم يلغ كان له كفلان من الأجر وإن جلس مجلسا ~~يستمكن ms4045 فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفل من وزر ومن قال ~~لصاحبه يوم الجمعة صه فقد لغا ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء ثم يقول في ~~آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك (68) قال أبو داود ~~رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالترابيث (69) وقال مولى امرأته أم ~~عثمان بن عطاء قال أبو عمر ففي هذه الأحاديث وحدنا ذكر الساعات فالله أعلم ~~وكان الشافعي رحمه الله يقول أحب التبكير إلى الجمعة وأن لا تؤتى إلا مشيا ~~وفي قوله التبكير دليل على أنه الاستعجال في أول النهار وقد جاء في كثير من ~~هذه الأحاديث المهجر وجاء فيها المتعجل وقال بعض أصحاب الشافعي ليس في قوله ~~المهجر ما يدل على أنه من وقت الهجير والهاجرة قال وإنما PageV22P028 # هو من التهجير الذي يراد به البدار والاستعجال وترك الحاجات وإطراح ~~الأشغال ومن ذلك قيل المهاجر لمن ترك أهله ووطنه وبادر إلى صحبة محمد صلى ~~الله عليه وسلم قال أبو عمر وقد استدل بحديث سمي المذكور في هذا الباب ~~الشافعي وأصحابه ومن قال بقولهم في تفضيل البدن في الضحايا على الكباش وهذا ~~موضع اختلف فيه الفقهاء فقال مالك وأصحابه أفضل الضحايا الفحول من الضأن ~~وإناث الضأن خير من فحول المعز وفحول المعز خير من إناثها وإناث المعز خير ~~من الإبل والبقر وحجة من ذهب هذا المذهب قول الله عز وجل * (وفديناه بذبح ~~عظيم) * 70 وذلك كبش لا جمل ولا بقرة وروى مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه ~~سأله رجل فقال إني نذرت أن أنحر نفسي فقال يجزيك كبش سمين ثم قرأ * ~~(وفديناه بذبح عظيم) * وقال بعضهم لو علم الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى ~~به إسحاق وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين وأكثر ما ضحى به ~~الكباش وذكر ابن أبي شيبة عن ابن علية عن ليث عن مجاهد قال الذبح العظيم ~~الشاة حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال ms4046 حدثنا أبو جعفر محمد ~~بن الحسين بن زيد قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن ~~يونس الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل علي جبريل في PageV22P029 # يوم عيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف رأيت عيدنا فقال ~~يا محمد لقد تباهى به أهل السماء وقال يا محمد اعلم أن الجذع من الضأن خير ~~من السيد من البقر والجذع من الضأن خير من السيد من البقر والجذع من الضأن ~~خير من السيد من الإبل ولو علم الله ذبحا هو خير منه لفدى به إبراهيم ابنه ~~قال أبو عمر هذا الحديث عندهم ليس بالقوي والحنيني عنده مناكير (71) وقال ~~الشافعي الإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر والبقر أحب إلي من الغنم ~~والضأن أحب إلي من المعز وقال أبو حنيفة وأصحابه الجزور في الأضحية أفضل ما ~~ضحي به ثم يتلوه البقر في ذلك ثم تتلوه الشاة وحجة من ذهب إلى هذا المذهب ~~قوله صلى الله عليه وسلم المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه ~~كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي شاة فبان بهذا الحديث أن التقرب إلى ~~الله عز وجل بالإبل أفضل من التقرب إليه بالبقر ثم بالغنم على ما في هذا ~~الحديث وقد أجمعوا على أن أفضل الهدايا الإبل واختلفوا في الضحايا فكان ما ~~أجمعوا عليه في الهدي قاضيا على ما اختلفوا فيه في الأضاحي لأنه قربان كله ~~وقد أجمعوا على أنه ما استيسر من الهدي شاة فدل على (72) نقصان ذلك عن ~~مرتبة غيره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرقاب أغلاها ثمنا ~~وأنفسها عند أهلها (73) ومعلوم أن الإبل أكثر ثمنا من الغنم فوجب أن تكون ~~أفضل استدلالا بهذا الحديث PageV22P030 # وأما الذبح العظيم الذي فدي به الذبيح فجائز أن يطلق عليه عظيم لما ذكر ~~ابن عباس أنه كبش رعى في الجنة أربعين ms4047 خريفا وأنه الذي قربه ابن آدم فتقبل ~~منه ورفع إلى الجنة قال أبو عمر لو لم يكن فضل الكبش إلا أنه أول قربان ~~تقرب به إلى الله في الدنيا فتقبله وأنه فدي به نبي كريم من الذبح قال الله ~~فيه * (بذبح عظيم) * ذكر عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد ~~بن عبد الرحمان بن ثوبان قال مر النعمان بن أبي قطبة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم بكبش أعين أقرن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أشبه هذا الكبش ~~بالكبش الذي ذبحه إبراهيم فاشترى معاذ بن عفراء كبشا أقرن أعين وأهداه إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فضحى به (74) حديث سابع لسمي مالك عن سمي مولى ~~أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا (75) اللهم ~~ربنا (76) ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول = الملائكة غفر له ما تقدم من ~~ذنبه (77) PageV22P031 # وهذا الحديث يوجب أن يقتصر الإمام على قول سمع الله لمن حمده (78) وألا ~~يقول معها ربنا (79) ولك الحمد ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد ولا يقول ~~معها سمع الله لمن حمده وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك وفي سائر معاني ~~هذا الباب في باب ابن شهاب عن أنس وسعيد من هذا الكتاب فلا معنى لتكرير ذلك ~~ههنا ومعنى سمع الله لمن حمده تقبل الله حمد من حمده ومنه قولهم سمع الله ~~دعاءك أي أجابه الله وتقبله وأما قوله في هذا الحديث فإنه من وافق قوله قول ~~الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه فقد مضى في باب ابن شهاب في معنى التأمين ما ~~يدل على معنى هذا الباب إن شاء الله والوجه عندي في هذا والله أعلم تعظيم ~~فضل الذكر وأنه يحط الأوزار ويغفر الذنوب وقد أخبر الله عن الملائكة إنهم * ~~(ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ~~واتبعوا سبيلك) * 80 ms4048 فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص واجتهاد ونية ~~صادقة وتوبة صحيحة غفرت ذنوبه إن شاء الله ومثل هذه الأحاديث المشكلة ~~المعاني البعيدة التأويل عن مخارج لفظها واجب ردها إلى الأصول المجتمع ~~عليها وبالله التوفيق وقد روي عن عكرمة ما يدل على أن أهل السماء يصلون في ~~حين صلاة أهل الأرض على نحو صلاة أهل الأرض ويؤمنون أيضا فمن وافق ذلك منهم ~~غفر له والله أعلم وكل ذلك ندب إلى الخير وإرشاد إلى البر وبالله التوفيق ~~PageV22P032 # حديث ثامن لسمي مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه ~~وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته (81) من وجهه فليعجل إلى أهله (82) هذا ~~حديث انفرد به مالك عن سمي لا يصح لغيره عنه وانفرد به سمي أيضا فلا يحفظ ~~عن غيره حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الرحمان حدثنا أحمد بن عبد ~~الجبار البغدادي حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع ~~الرجل طعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله ~~وهكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة بهذا الإسناد ورواه ابن مهدي وبشر بن ~~عمر عن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب ~~الحديث مرسلا وكان وكيع يحدث به عن مالك هكذا أيضا مرسلا حينا وحينا يسنده ~~كما في الموطأ عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا إنما هو من نشاط ~~المحدث وكسله أحيانا ينشط فيسند وأحيانا يكسل فيرسل على حسب المذاكرة ~~والحديث مسند صحيح ثابت احتاج الناس فيه إلى مالك وليس له غير هذا الإسناد ~~من وجه الصحيح PageV22P033 # روى عبيد الله بن المتاب عن سليمان بن إسحاق المكلحي عن هارون الفروي عن ~~عبد الملك بن الماجشون قال قال مالك ما ms4049 بال أهل العراق يسألوني عن حديث ~~السفر قطعة من العذاب قيل له لم يروه أحد غيرك فقال لو استقبلت من أمري ما ~~استدبرت ما حدثت به وقد رواه عصام (83) بن رواد بن الجراح عن أبيه عن مالك ~~عن ربيعة عن القاسم عن عائشة وعن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب ~~يمنع أحدكم (طعامه وشرابه ولذته فإذا قضى أحدكم) (84) حاجته فليعجل إلى ~~أهله حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا محمد بن خالد بن ~~يزيد بمكة حدثنا عصام بن رواد بن الجراح حدثنا أبي حدثنا مالك عن ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمان عن القاسم عن عائشة وعن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ~~أبو عمر الإسناد الأول لمالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة غير محفوظ لا ~~أعلم رواه عن مالك غير رواد هذا والله أعلم وهو خطأ وليس رواد بن الجراح ~~ممن يحتج به ولا يعول عليه (85) والإسناد الثاني صحيح وقد رواه خالد بن ~~مخلد عن محمد بن جعفر الوركاني عن مالك عن سهيل بن أبي PageV22P034 # صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح لمالك عن ~~سهيل والله أعلم وإنما هو لمالك عن سمي لا عن سهيل إلا أنه لا يبعد أن يكون ~~عن سهيل أيضا وليس بمعروف لمالك عنه وروي عن عتيق بن يعقوب الزبيري عن مالك ~~عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب الحديث ولا يصح هذا ~~الإسناد أيضا عندي وهو خطأ وإنما هو لمالك عن سمي لا عن سهيل ولا عن ربيعة ~~ولا عن أبي النضر والله أعلم وقد زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك وليتخذ لأهله ~~هدية وإن لم يجد إلا حجرا فليلقه في مخلاته قال والحجارة يومئذ ms4050 تضرب بها ~~القداح وهذه زيادة منكرة لا تصح والصحيح ما في الموطأ بإسناده ولفظه والله ~~أعلم وقد رواه ابن سمعان قاضي المدينة عن زيد ابن أسلم عن جهان عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السفر قطعة من العذاب يمنع ~~أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله ~~وابن سمعان هذا هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان قاضي المدينة كان ~~مالك يرميه بالكذب (86) حدثه عن ابن قحطان بقية بن الوليد وقد رويناه عن ~~الدراوردي عن سهيل بإسناد صالح لكنه لا تقوى الحجة به أخبرنا أحمد بن عبد ~~الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمان قال ~~حدثنا إبراهيم بن قاسم قال حدثنا أبو المصعب أحمد بن أبي بكر بن الحرث بن ~~زرارة بن مصعب بن عبد الرحمان ابن عوف قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ~~الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال السفر قطعة من PageV22P035 # العذاب فإذا فرغ أحدكم من مخرجه أو من سفره فليعجل الكرة إلى أهله وإذا ~~عرستم فتجنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام والدواب وفي هذا الحديث دليل على ~~أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز ~~وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما ~~يحدثه الله بعده فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن ~~يضيع من يقوت (87) وقد روينا عن مالك من حديث سمي حديثا يدخل في هذا الباب ~~حدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا أبو القاسم عثمان بن محمد بن عثمان البغدادي ~~الدباغ حدثنا أحمد بن يوسف المنيجي (88) حدثنا حاجب بن سليمان حدثنا وكيع ~~بن الجراح حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ms4051 الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما للمسافر ~~لأصبحوا على ظهر سفر إن الله لينظر إلى الغريب في كل يوم مرتين وهذا حديث ~~غريب لا أصل له في حديث مالك ولا في غيره والله أعلم ومما يدخل في هذا ~~الباب أيضا من رواية مالك وغيره سافروا تصحوا (89) وقد ظنه قوم معارضا ~~لحديث السفر كقطعة من العذاب وليس كذلك لاحتماله أن يكون العذاب هو التعب ~~والتعب ههنا مستديما للصحة PageV22P036 # وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم بن ~~أبي إياس قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني قال حدثنا عبد الله ~~بن عيسى المدني الأصم قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا مالك عن نافع ~~عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سافروا تصحوا وتسلموا حدثنا ~~عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن إسماعيل بن القاسم حدثنا أحمد بن إسماعيل ~~بن القاسم وعلي بن أحمد بن إسحاق والفضل بن عبيد الله الهاشمي قالوا حدثنا ~~محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن عيسى الأصم ~~قال حدثنا مطرف عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال سافروا تصحوا وتسلموا وحدثنا عبد الله حدثنا الحسن حدثنا محمد بن ~~موسى بن هارون الزهري حدثنا محمد بن إبراهيم بن حماد حدثنا محمد بن سنان ~~العوفي حدثنا محمد بن عبد الرحمان بن زرارة عن عبد الله بن دينار عن ابن ~~عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا وتغنموا (90) ~~وحدثنا عبد الله حدثنا الحسن حدثنا محمد بن سعد حدثنا موسى بن عيسى الحتلي ~~حدثنا داود بن رشيد حدثنا بسطام بن حبيب قال حدثنا القاسم ابن عبد الرحمان ~~عن أبي حازم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافروا ~~تصحوا وترزقوا (91) PageV22P037 # حديث تاسع لسمي مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبي ms4052 صالح ~~السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى ~~العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (92) هذا ~~حديث انفرد به سمي ليس يرويه غيره واحتاج الناس إليه فيه سمي عن أبيه أبي ~~صالح حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا جعفر بن عمر قال حدثنا شعبة عن ~~سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والعمرة إلى العمرة تكفر ~~ما بينهما وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا بكر ~~بن محمد بن عبد الوهاب البصري قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد ~~العزيز بن المختار عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والعمرة إلى العمرة ~~تكفر ما بينهما قال أبو عمر قوله العمرة إلى = العمرة تكفر ما بينهما مثل ~~قوله الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر وقد مضى القول ~~في هذا المعنى مجودا في باب زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي من ~~هذا الكتاب PageV22P038 # وأما الحج المبرور فقيل (93) هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث فيه ~~ولا فسوق ويكون بمال حلال والله أعلم وبالله التوفيق حديث عاشر لسمي مالك ~~عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحرث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن ~~عبد الرحمان بن الحرث بن هشام يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو ~~أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال ~~مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمان لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة ~~فلتسألنهما عن ذلك فذهب عبد ms4053 الرحمان وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم ~~عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة يقول ~~من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد ~~الرحمان أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال عبد الرحمان ~~لا والله قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح ~~جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم ~~سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن ~~الحكم فذكر له عبد الرحمان ما قالتا فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد ~~لتركبن PageV22P039 # دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعراق فلتخبرنه ~~ذلك فركب عبد الرحمان وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمان ~~ساعة ثم ذكر له ذلك فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر (94) ~~هذا الإسناد أثبت أسانيد هذا الحديث وهو حديث جاء (95) من وجوه كثيرة ~~متواترة صحاح في هذا الحديث دخول الفقهاء على السلطان ومذاكرتهم له بالعلم ~~وفيه ما كان عليه مروان من الاهتبال بالعلم ومسائل الدين مع ما كان فيه من ~~الدنيا ومروان عندهم أحد العلماء وكذلك ابنه عبد الملك وفيه ما يدل على أن ~~الشيء إذا تنوزع (فيه) (96) رد إلى من يظن به أنه يوجد عنده علم منه وذلك ~~أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بهذا المعنى بعده من ~~أجله صلى الله عليه وسلم وفيه أن من كان عنده علم في شيء وسمع خلافه كان ~~عليه إنكاره من ثقة سمع ذلك أو غير ثقة حتى يتبين له صحة خلاف ما عنده وفيه ~~أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه من الكتاب سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وفيه إثبات الحجة في العمل بخبر الواحد العدل وأن المراة في ~~ذلك كالرجل ms4054 سواء وأن طريق الإخبار في هذا غير طريق الشهادات PageV22P040 # وفيه طلب الحجة وطلب الدليل والبحث عن العلم حتى يصح فيه وجه العمل ألا ~~ترى ان مروان حين أخبره عبد الرحمان بن الحرث عن عائشة وأم سلمة بما أخبره ~~به في هذا الحديث بعث إلى أبي هريرة طالبا الحجة وباحثا عن موقعها ليعرف من ~~أين قال أبو هريرة ما قاله من ذلك ز وفيه اعتراف العالم بالحق وإنصافه إذا ~~سمع الحجة وهكذا أهل الدين والعلم وأولو انصاف واعتراف وفيه الحكم الذي من ~~أجله ورد هذا الحديث وذلك أن الجنب إذا أصابته جنابة من الليل في رمضان لم ~~يضره أن يصبح جنبا ولم يفسد ذلك صيامه ولا قدح في شيء منه وهذا موضع ~~للعلماء فيه اختلاف وتنازع قد ذكرنا ذلك كله في باب أبي طوالة عبد الله بن ~~عبد الرحمان بن معمر من هذا الكتاب ولم نر تكريره ههنا حدثنا خلف بن القاسم ~~قال حدثنا مؤمل بن يحيى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا علي بن المديني ~~قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب ~~عن عامر بن أبي أمية أخي أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يصبح جنبا ثم يصوم ذلك اليوم وأما الرواية عن أبي هريرة أنه من أصبح ~~جنبا فقد افطر ذلك اليوم فقد ذكرنا بعضها في باب أبي طوالة أيضا وأخبرنا ~~محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن يحيى وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد ~~الله بن محمد وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن سعيد قالوا ~~حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال ~~أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحرث بن هشام قال ~~سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله من أدركه الصبح جنبا فلا صوم له قال ~~فانطلقت أنا وأبي فدخلنا عل عائشة وأم سلمة فسألناهما عن ms4055 ذلك فأخبرانا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان PageV22P041 # يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم قال فدخلنا على مروان فأخبرناه بقولهما ~~وقول أبي هريرة فقال مروان عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرة فأخبرتماه ~~قال فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد فقال له أبي إن الأمير عزم علينا في ~~أمر لنذكره لك فقال (97) وما هو قال فحدثه أبي قال فتلون وجه أبي هريرة ثم ~~قال هكذا حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم قال الزهري فحول الحديث إلى غيره ~~(98) قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن يحيى بن ~~جعدة أخبره عن عبد الله بن عمر بن عبد القاري أنه سمع أبا هريرة يقول ورب ~~هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح جنبا فليفطر ولكن محمد قاله (99) قال ~~ابن جريج قلت لعطاء أيبيت الرجل جنبا في شهر رمضان حتى يصبح يتعمد ذلك ثم ~~يصوم قال أما أبو هريرة فكان ينهى عن ذلك وأما عائشة فكانت تقول ليس بذلك ~~بأس فلما اختلفا على عطاء قال يتم صوم يومه ذلك ويبدل يوما (100) قال أبو ~~عمر قد ثبت أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~واختلف عليه فيمن أخبره بذلك ففي رواية سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمان عنه ~~أنه قال أخبرنيه مخبر (101) ولم يسم أحدا وفي رواية الزهري عن أبي بكر بن ~~عبد PageV22P042 # الرحمان عن أبي هريرة أنه قال أخبرني بذلك الفضل بن عباس (وكذلك روى جعفر ~~بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبي هريرة أنه قال ~~أخبرني بذلك الفضل بن عباس) (102) وكذلك رواه يعلى بن عتبة وعكرمة بن خالد ~~وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمان كلهم عن أبي بكر بن عبد الرحمان عن ~~أبي هريرة أن قال حدثنيه الفضل بن عباس ورواه المقبري عن أبي هريرة قال ابن ~~عباس حدثنيه ورواه عمر بن أبي بكر ابن عبد الرحمان عن ms4056 أبيه عن جده عن عائشة ~~فساق الخبر وقال فأخبرت أبا هريرة فقال هي أعلم برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم منا إنما أسامة بن زيد حدثني بذلك ذكره النسائي عن جعفر بن مسافر عن ~~أبن أبي فديك عن ابن أبي ذئب (103) عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمان ورواه ~~أبو حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحرث ابن هشام عن ~~أبيه عن أبي هريرة بهذا الحديث وفيه قال مروان لعبد الرحمان عزمت عليك لما ~~أتيته فحدثته أعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروي هذا قال لا إنما حدثني ~~فلان وفلان فرجعت إلى مروان فأخبرته ذكره النسائي عن عمرو بن علي عن فضيل ~~بن سليمان عن أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر والرواية الأولى عن عبد ~~الملك بن أبي بكر رواها ابن جريج عنه حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ابن حماد وإسماعيل بن إسحاق قالا حدثنا مسدد ~~قال حدثنا يحيى عن أبي جريج قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمان ~~عن أبيه أنه سمع أبا PageV22P043 # هريرة يقول من أصبح جنبا فلا يصم فانطلق أبو بكر (وأبوه عبد الرحمان ~~فدخلوا على أم سلمة وعائشة فكلتاهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم فانطلق أبو بكر) (104) وعبد الرحمان حتى أتيا ~~أبا هريرة فأخبراه قال هما قالتاه لكما قالا نعم قال هما أعلم إنما حدثنيه ~~أو أنبأنيه الفضل بن عباس (105) أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال أخبرني أحمد بن عثمان ومعاوية بن صالح ~~قالا حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا يحيى بن عمير قال سمعت المقبري يقول ~~كان أبو هريرة يفتي الناس أنه من يصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم فبعثت إليه ~~عائشة لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فأشهد على رسول ms4057 ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم فقال ابن عباس ~~حدثنيه قال أبو عمر رجع أبو هريرة عن فتياه هذه (106) إذا بلغه عن عائشة ~~وأم سلمة حديثهما في ذلك حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب أخبرنا عمر (107) بن قيس عن ~~عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة أنه قال كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر ~~فإنما ذلك من كيس أبي هريرة فمن أصبح جنبا فلا يفطر PageV22P044 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد ~~السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى قالا حدثنا شعبة قال ~~سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة ترك فتياه بعد ذلك حدثنا ~~عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب ~~أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن قوله ذلك قبل ~~موته أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن ~~شعيب قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال ~~حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ~~ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام قبل أن يغتسل فلم يستيقظ ~~حتى أصبح قال فلقيت أبا هريرة حين أصبحت فاستفتيته فقال تفطر فإن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا قال عبيد الله ~~فجئت عبد الله بن عمر فذكرت له الذي أفتاني أبو هريرة قال أقسم بالله لئن ~~أفطرت لأوجعن متينك فإن بدالك فصم يوما آخر قال أبو عمر لم يختلف فقهاء ~~الأمصار بالحجاز والعراق في الصائم في رمضان وغيره يصبح جنبا أنه يصوم ذلك ~~اليوم ويجزيه وروي عن بعض التابعين أنهم كانوا يستحبون لمن أصبح ms4058 جنبا في ~~رمضان أن يصوم ذلك اليوم ويبدله ومال إليه الحسن بن صالح بن حي وهو ~~PageV22P045 # قول لا يصح في النظر ولا من جهة الأثر وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء على وجهة ~~في هذه المسألة ووجوهها في باب أبي طوالة من هذا الكتاب والحمد لله وذكر ~~عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال من أدركه (108) الصبح ~~جنبا وهو متعمد لذلك أبدل الصيام ومن أتى (109) ذلك على غير عمد لم (110) ~~يبدله (111) وروي عن علي وابن عمر وابن مسعود وأبي الدرداء وزيد بن ثابت ~~وابن عباس لا يبدله وهؤلاء فقهاء الصحابة وهم القدوة مع ما صح عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من رواية عائشة وأم سلمة في ذلك وبالله التوفيق = حديث حادي ~~عشر لسمي مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبي بكر ابن عبد ~~الرحمان عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ~~(112) PageV22P046 # روى هذا الحديث قوم عن أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبيه عن عائشة وأم سلمة ~~ولا معنى لذكر أبيه فيه لأنه شهد القصة مع أبيه كلها عند أبي هريرة وعند ~~عائشة وأم سلمة وهذا محفوظ من رواية سمي وغيره جماعة وبالله التوفيق حديث ~~ثاني عشر لسمي مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمان عن أبي بكر ابن عبد ~~الرحمان عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالعرج (113) يصب الماء على رأسه (114) من العطش أو من ~~الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن طائفة من الناس قد صاموا حين ~~صمت فلما كان رسول الله صلى ms4059 الله عليه وسلم بالكديد (1159 دعا بقدح فشرب ~~فأفطر الناس (116) هذا حديث مسند صحيح ولا رق بين أن يسمي التابع الصاحب ~~الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ~~ثقات أثبات ومما أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث PageV22P047 # وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ~~ابن عباس وجابر وأبي سعيد الخدري وقد ذكرناها في باب حميد الطويل ومنها ما ~~ذكرنا في باب ابن شهاب وفي هذا الحديث من الفقه الصيام في السفر في رمضان ~~لأن سفره هذا عام الفتح كان في رمضان لا خلاف في ذلك وفي صومه صلى الله ~~عليه وسلم رمضان في سفره إبطال قول من قال لا يصوم أحد رمضان في السفر وجعل ~~الفطر عزمة من الله لقوله عز وجل * (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ~~أيام أخر) * (117) يقول إن المسافر لا يصوم في سفره لأن الله أراد منه صيام ~~أيام أخر وهذا قول يروى عن عبيدة وسويد بن غفلة وكان أبو مجاز يقول لا ~~يسافر أحد في رمضان فإن سافر ولا بد فليصم وفي هذا الحديث وشبهه مما تقدم ~~ذكرنا له في باب ابن شهاب عن عبيد الله ما يبطل هذا التأويل وعلى إجازة ~~الصوم في السفر في رمضان وغيره جماعة فقهاء الأمصار حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد ~~بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في رمضان حين فتح مكة فصام ~~حتى أتى عسفان (118) ثم دعا بماء أو أتي بماء فشرب فكان ابن عباس يقول من ~~شاء صام ومن شاء أفطر PageV22P048 # وفي هذا الحديث وشبهه بطلان قول من قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ~~وهو قول شاذ هجره الفقهاء كلهم يروى عن عبد الرحمان ms4060 بن عوف والسنة ترده وقد ~~ذكرنا كثيرا من معاني هذا الحديث في باب حميد وباب ابن شهاب عن عبيد الله ~~من هذا الكتاب واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت ~~الفطر لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض ~~في سفره وليست النية في السفر كالنية في الإقامة لأن المسافر إذا نوى ~~الإقامة كان مقيما في الحين لأن الإقامة لا تفتقر إلى علم والمقيم إذا نوى ~~أن يسافر لم يكن مسافرا حتى يأخذ في السفر ويعمل عمل المسافر ويبرز عن ~~الحضر فيجوز له حينئذ تقصير الصلاة وأحكام المسافر ولا خلاف بينهم في الذي ~~يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر في الحضر حتى يخرج واختلف أصحاب مالك في ~~هذا إن أفطر قبل أن يخرج فذكر ابن سحنون عن عبد الملك بن الماجشون أنه قال ~~إن سافر فلا شيء عليه من الكفارة وإن لم يسافر عليه الكفارة قال وقال أشهب ~~لا شيء عليه من الكفارة سافر أو لم يسافر قال وقال سحنون عليه الكفارة سافر ~~أو لم يسافر وهو بمنزلة المراة تقول غدا تأتيني (119) حيضتي فتفطر لذلك ثم ~~رجع إلى قول عبد الملك وقال ليس مثل المرأة لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء ~~والمرأة لا تحدث الحيضة وقال ابن حبيب إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في سبب ~~الحركة فلا شيء عليه ز وحكي ذلك عن اصبغ وعن ابن الماجشون فإن عاقه عن ~~السفر عائق كان عليه الكفارة وحسبه أن ينجو إن سافر PageV22P049 # وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم لأنه متأول في فطره ~~واختلف الفقهاء في الذي يصبح في الحضر صائما في رمضان ثم يسافر في صبيحة ~~يومه ذلك وينهض في سفره هل له أن يفطر ذلك اليوم أم لا فذهب مالك والشافعي ~~وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن لا يفطر ذلك اليوم بحال وهو قول الزهري ويحيى ~~بن سعيد والأوزاعي وبه قال أبو ثور واختلفوا إن فعل ms4061 فكلهم قال يقضي ولا ~~يكفر وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفر وهو قول ابن كنانة والمخزومي ~~وليس قولهما هذا بشيء لأن الله قد أباح له الفطر في الكتاب والسنة وإنما ~~قولهم لا يفطر استحبابا لتمام ما عقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء ~~وأما الكفارة فلا وجه لها ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله وروي عن ~~ابن عمر في هذه المسألة أنه يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج مسافرا وهو ~~قول الشعبي وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق قال أحمد يفطر إذا برز عن البيوت ~~وقال إسحاق يفطر حين يضع رجله في الرحل وهو قول داود وقال الحسن البصري ~~يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج قال أبو عمر قول الحسن شاذ ولا ينبغي ~~لأحد أن يفطر وهو حاضر لا في نظر ولا في أثر وقد روي عن الحسن خلاف ذلك ذكر ~~عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لا يفطر ذلك اليوم إلا أن يشتد عليه ~~العطش فإن خاف على نفسه أفطر (120) وقال إبراهيم لا يفطر ذلك اليوم ~~PageV22P050 # واختلفوا في الذي يختار الصوم في السفر فيصوم ثم يفطر نهارا من غير عذر ~~فكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة وقد روي عنه أنه لا كفارة عليه وهو ~~قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال إن أفطر بجماع كفر لأنه لا يقوى ~~بذلك على سفره ولا عذر له وعلى ذلك مذاهب سائر الفقهاء بالحجاز والعراق أنه ~~لا كفارة عليه وروى البويطي عن الشافعي قال إن صح حديث الكديد لم أر بأسا ~~أن يفطر المسافر بعد دخوله في الصوم في سفره وروى المديني عنه كقول مالك ~~أنه لا يرى الكفارة على من فعل ذلك قال أبو عمر الحجة في سقوط الكفارة ~~واضحة من جهة النظر لأنه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه وهو مسافر قد ~~دخل في عموم إباحة الفطر ومن جهة الأثر أيضا حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ms4062 ~~عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم ~~البرقي حدثنا عبد الله بن يوسف التميمي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية ~~بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال آذننا (121) رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عام الفتح بالرحيل لليلتين خلتا من رمضان فخرجنا صواما حتى ~~بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر وأصبح الناس ~~شرجين (122) منهم الصائم ومنهم المفطر حتى إذا بلغنا الظهران آذننا (123) ~~بلقاء العدو وأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعين PageV22P051 # حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب ~~قال أخبرنا محمد بن حاتم (124) وأخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن شعبة عن ~~الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام ~~حتى أتى قديدا فأتي بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه وحدثنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعب قال أخبرنا محمد ~~بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال سافر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب ~~نهارا يراه الناس ثم أفطر حتى أتى مكة (125) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون ~~فصائم ومفطر فلما استوى على راحلته دعا بإناء من ماء قال فوضعه على راحلته ~~ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال ~~حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن جعفر بن محمد عن ms4063 أبيه عن جابر بن عبد ~~الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان ~~فصام حتى بلغ كراع الغميم فصاح الناس فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام ~~فدعا بقدح من بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه ~~أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة PageV22P052 # فهذه الآثار كلها تبين لك أن للصائم أن يفطر في سفره بعد دخوله في الصوم ~~مختارا له في رمضان وفيها دليل على أن الفطر أولى إن شاء الله وقد تقدم ذكر ~~اختلاف العلماء في الأفضل من ذلك في باب حميد الطويل ذكر عبد الرزاق عن ~~معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال خرج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم ~~أفطر قال الزهري فكان الفطر آخر الأمرين (126) قال وأخبرنا (127) معمر عن ~~أيوب عن نافع قال كان ابن عمر لا يصوم في السفر قال وما رأيته صام في السفر ~~قط إلا يوما واحدا فإني رأيته أفطر حين أمسى فقلت له أكنت صائما قال نعم ~~كنت أرى أني سأدخل مكة اليوم فكرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر وذلك في ~~رمضان واختلفوا في المسافر يكون مفطرا في سفره ويدخل الحضر في بقية من يومه ~~ذلك فقال مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول ابن عليه وداود في المرأة تطهر ~~والمسافر يقدم وقد أفطروا في السفر أنهما يأكلان ولا يمسكان قال مالك ~~والشافعي ولو قدم مسافر في هذه الحال فوجد امرأته قد طهرت جاز له وطؤها قال ~~الشافعي أحب لهما أن يستترا بالأكل والجماع (128) خوف التهمة وروى الثوري ~~عن أبي عبيد عن جابر بن زيد أنه قدم من سفر في شهر رمضان فوجد المرأة قد ~~اغتسلت من حيضتها (129) فجامعها وروي عن ابن مسعود أنه قال من أكل أول ~~النهار فليأكل آخره PageV22P053 # قال سفيان هو كصنيع جابر بن زيد ولم يذكر سفيان عن نفسه خلافا ms4064 لهما وقال ~~ابن علية القول ما قال ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخره وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن في المرأة تطهر في بعض ~~النهار والمسافر يقدم وقد أفطر في سفره أنهما (130) يمسكان بقية يومهما ~~وعليهما القضاء واحتج لهم الطحاوي بأن قال لم يختلفوا أن من غم عليه هلال ~~رمضان فأكل ثم علم أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم قال فكذلك الحائض والمسافر ~~وفرق ابن شبرمة بين الحائض والمسافر فقال في الحائض تأكل ولا تصوم إذا طهرت ~~بقية يومها والمسافر إذا قدم ولم يأكل شيئا يصوم يومه ويقضي قال أبو عمر قد ~~روى ابن جريج عن عطاء في الذي يصبح مفطرا في أول يوم من رمضان يظنه من ~~شعبان فيأكل ثم يأتيه الخبر الثبت أنه رمضان أنه يأكل ويشرب بقية يومه إن ~~شاء ولا نعلم (131) أحدا قاله غير عطاء والله أعلم وقد مضى القول في كثير ~~من معاني هذا الباب في باب ابن شهاب عن عبيد الله من هذا الكتاب والحمد لله ~~رب التوفيق PageV22P054 # حديث ثالث عشر لسمي مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمان أنه سمع أبا ~~بكر بن عبد الرحمان يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقالت إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي فقال لها (132) رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة (133) هكذا روى هذا الحديث ~~جماعة الرواة للموطأ (وهو مرسل في ظاهره إلا أنه قد صح أن أبا بكر سمعه من ~~تلك المرأة فصار) (134) مسندا بذلك والحديث صحيح مشهور من رواية أبي بكر ~~وغيره وفيه من الفقه تطوع النساء بالحج وهذا إذا كانت الطرق مأمونة وكان مع ~~المرأة ذو محرم أو كانت في جماعة نساء يعين بعضهن بعضا وينبغي أن ينضم ~~الرجل إليهن عند الركوب والنزول وفيه أن الأعمال قد يفضل بعضها بعضا في ~~أوقات وأن الشهور بعضها أفضل من بعض (والعمل في بعضها أفضل من بعض) (135) ~~وأن ms4065 شهر رمضان مما يضاعف فيه عمل البر وذلك دليل على عظيم فضله وفيه أن ~~الحج أفضل من العمرة وذلك والله أعلم لما فيه من زيادة المشقة في العمل ~~والانفاق وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة من ~~وجوه كثيرة من حديث علي بن أبي طالب وأنس وابن عباس ووهب بن خنيش وأبي طليق ~~وأم معقل وهو حديثها وقد قيل أم سنان (والأشهر أم عقيل) (136) وأحسنها ~~PageV22P055 # إسنادا حديث ابن عباس فمن أسانيد هذا الحديث المسند (137) ما رواه عبد ~~الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمان عن امرأة من ~~بني أسد بن خزيمة يقال لها أم معقل قالت قلت يا رسول الله إني أردت الحج ~~فضل جملي أو قالت بعيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في شهر ~~رمضان فإن عمرة فيه تعدل حجة هكذا قال الزهري في اسم المرأة أم معقل وهو ~~المشهور المعروف (138) وقد تابعه على ذلك جماعة وقد ذكرناها في كتاب ~~الصحابة (139) وذكرنا الاختلاف فيه هناك (140) بما يغني عن ذكره ههنا حدثنا ~~محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن نافع قال حدثنا إسحاق بن أحمد حدثنا سعيد ~~بن عبد الرحمان حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس ~~يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار إذا كان شهر ~~رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة قال ابن جريج وسمعت داود بن عاصم ~~(141) يحدث هذا الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمان وقال اسم المرأة أم سنان ~~حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد قال حدثنا محمد ~~بن محمد بن سليمان وعبد الجبار السمرقندي قالا حدثنا محمد ابن الوزير ~~الواسطي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن إبراهيم PageV22P056 # ابن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحرث بن هشام أنه كان رسول ~~مروان إلى (142) أم معقل يسألها عن الحديث فقالت كان علي ms4066 حجة وكان أبو معقل ~~يعني زوجها قد أعد بكرا له في سبيل الله في بني كعب فسألته البكر فذكر لي ~~ما صنع فيه قالت فسألته من (143) صرام النخل فقال قوت أهلي فذكرت ذلك النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال ادفع إليها البكر فلتحج عليه فإنه في سبيل الله ~~قالت وقد كان حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا فقال يا رسول الله ~~إني قد كبرت وعلي حجة فما يجزي منها فقال عمرة في رمضان تجزيك من حجتك ~~(144) وحدثنا عبد الرحمان بن مروان حدثنا الحسن بن يحيى (145) حدثنا ابن ~~الجارود حدثنا عبد الله بن هشام حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني ~~عطاء قال سمعت ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من ~~الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا العام قالت يا ~~نبي الله إنه كان لنا ناضحان فركب أبو فلان وابنه تعني زوجها وابنها ناضحا ~~وترك ناضحا ننضح عليه الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن (146) كان ~~رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعدل حجة أو قال كحجة وأخبرنا إبراهيم بن ~~شاكر حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن عمرو البزار ~~حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا يزيد بن زريع PageV22P057 # حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال عمرة في رمضان تعدل حجة قال أبو عمر أحسن الناس سياقة لهذا الحديث محمد ~~بن إسحاق عن عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سالم حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عمرة ~~(147) الطائي وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن ~~عمرو ابن منصور قال حدثنا محمد بن سنجر واللفظ لحديثه وهو أتم قالا حدثنا ~~أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل ms4067 بن أم معقل ~~الأسدي أسد خزيمة قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت ~~لما حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أمر الناس أن يتهيئوا ~~معه قالت ففعلوا قالت وأصابتنا هذه القرحة الحصبة أو الجدري قالت فدخل ~~علينا من ذلك ما شاء الله أن يدخل فأصابني مرة وأصاب أبا معقل فأما أبو ~~معقل فهلك فيها قالت وكان لنا جمل ننضح عليه نخلات فكان هو الذي يريد أن ~~يحج عليه قالت فجعله أبو معقل في سبيل الله وشغلنا بما أصابنا وخرج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجته جئته (148) حين تماثلت من وجعي ~~فدخلت فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا قالت يا نبي ~~الله لقد تهيأ لنا ذلك فأصابتنا هذه القرحة فهلك فيها أبو معقل وأصابني ~~فيها (149) مرضي هذا حتى صححت PageV22P058 # منه وكان لنا جمل هو الذي يريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل ~~الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبل الله إذا فاتتك هذه الحجة معنا ~~فاعتمري عمرة في رمضان فإنها كحجة (150) قالت وكانت تقول الحج حجة والعمرة ~~عمرة وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والله ما أدري (151) ~~أخاصة لي لما فاتني من الحج أم هي للناس عامة (152) قال يوسف فحدثت بهذا ~~الحديث مروان بن الحكم وهو أمير المدينة زمن معاوية فقال من سمع هذا الحديث ~~معك قلت ابنها معقل بن أبي معقل وهو رجل صدق فأرسل إليه فحدثه بمثل ما ~~حدثني قال فقيل لمروان إنها حية في دارها فوالله ما اطمأن إلى حديثنا حتى ~~ركب إليها في الناس فدخل عليها (153) فحدثته هذا الحديث وحدثنا قاسم بن ~~محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن سنجر ~~حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن الحرث بن أبي ~~بكر بن عبد الرحمان بن ms4068 الحرث بن هشام عن أبيه قال كنت في الناس مع مروان ~~حين دخل عليها فسمعناها (154) تحدث بهذا الحديث قال فكان أبو بكر لا يعتمر ~~إلا في العشر الأواخر من رمضان لذلك من حديث أم معقل حدثنا محمد بن خليفة ~~حدثنا محمد بن المنكدر عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال بعثني مروان بن ~~الحكم إلى رجل من الأنصار أسأله عن العمرة في رمضان فجئته فحدثني أن ~~PageV22P059 # رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولامرأته اعتمرا في شهر رمضان فإن ~~عمرة فيه كحجة قال أبو عمر القول في هذا الحديث قول ابن إسحاق والله أعلم ~~وقد حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد ابن عمرو قال ~~حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني ابن أم معقل الأسدية قال قالت أمي ~~يا رسول الله إني أريد الحج وجملي أعجف فقال اعتمري في رمضان فإن عمرة في ~~رمضان كحجة ورواه الأسود بن يزيد عن أم معقل أخبرنا عبد الرحمان بن يحيى ~~قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن محمد بن بدر قال حدثنا الحسن ابن ~~حماد قال حدثنا علي بن عابس عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم معقل قالت أردت ~~أن أحج فقلت لأبي معقل أعطني بكرك فأحج عليه أو تمر نخلك فأبى علي فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة ~~وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أم معقل هذا حدثنا محمد ~~بن خليفة قال حدثنا محمد بن نافع قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا أحمد ~~بن صالح قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد عن هلال بن ~~يسار عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة ~~وقد ذكرنا حكم من اعتمر ms4069 في رمضان فحل من عمرته في شوال وأحكام التمتع ~~ووجوها في باب ابن شهاب عن محمد بن عبد الله والحمد لله PageV22P060 # شريك بن عبد الله بن أبي نمر الليثي لمالك عنه حديثان أحدهما مرسل كان ~~صالح الحديث وهو في عداد الشيوخ ليس به بأس روى عنه جماعة من الأئمة منهم ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري ومالك بن أنس والثوري ومحمد بن عمرو بن علقمة ~~وأبو ضمرة أنس ابن عياض وتوفي سنة أربع وأربعين ومائة (1) حديث أول لشريك ~~مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت ~~السبل فادع الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى ~~الجمعة قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ~~تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام (2) وبطون الأودية ومنابت الشجر قال ~~فانجابت عن المدينة انجياب الثوب (3) PageV22P061 # في هذا الحديث الفزع إلى الله وإلى من ترجى دعوته عند نزول البلاء وفيه ~~أن ذكر ما نزل ليس بشكوى إذا كان على الوجه المذكور وفيه الدعاء في ~~الاستسقاء (4) وفيه ما عليه بنو آدم من قلة الصبر عند البلاء ألا ترى سرعة ~~شكواهم بالماء بعد الحاجة إليه وذلك معنى قول الله عز وجل إن الإنسان خلق ~~هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا (5) وفيه إباحة الدعاء في ~~الاستصحاء كما يدعى في الاستسقاء وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من الخلق العظيم في إباحة كل من دعاه إلى ما أراد ما لم يكن إثما وقد ~~ذكرنا أحكام الاستسقاء والصلاة فيها والقراءة وسائر سننها في باب عبد الله ~~بن أبي بكر من هذا الكتاب وروى هذا الحديث الليث عن سعيد المقبري عن شريك ~~عن أنس قال بينا نحن في المسجد (يوم) (6) الجمعة ms4070 ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يخطب قام رجل فقال يا رسول الله انقطعت (7) السبل وهلكت الأموال ~~وأجدبت البلاد فادع الله أن يسقينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ~~حذاء وجهه وقال اللهم اسقنا وذكر نحو حديث مالك إلا أنه قال اللهم حوالينا ~~ولا علينا ولكن الجبال ومنابت الشجر قال فتمزق السحاب فما نرى منه شيئا ~~ورواه إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس مثله بأتم معنى وأحسن سياقة وفي آخر ~~حديثه قال شريك سألت أنسا الرجل الذي أتاه آخرا هو الرجل الأول قال لا ~~PageV22P062 # ورواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كلهم عن أنس بمعنى حديث ~~شريك هذا حدثنا إبراهيم بن شاكر حدثنا عبد الله بن محمد ابن عثمان حدثنا ~~سعيد بن خمير وسعيد بن عثمان قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال ~~حدثنا النصر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو رميل قال حدثني ~~ابن عباس قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطر الناس حتى سالت ~~قناة أربعين يوما فأصبح الناس منهم من يقول لقد صدق كذا ومنهم من يقول هذه ~~رحمه وضعها الله أخبرنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم قالا حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا إبراهيم بن موسى بن جميل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~القاضي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا الأصمعي قال أخبرنا عبد الله بن ~~عمرو بن السعدي (8) سعد بن بكر عن أبيه قال شهدت عمر بن الخطاب يستسقي فجعل ~~يستغفر قال فجعلت أقول فيم حرج له ولا أشعر أن الاستسقاء هو الاستغفار قال ~~فقلدتنا السماء قلدا كل خمس عشرة حتى رأيت الأرنبة تأكلها صغار الإبل من ~~وراء حقاق العرفط قال قلت ما حقاق العرفط قال ابنا سنتين و ثلاث قال نصر ~~قال الأصمعي الأرنبة شجرة صغيرة يقول فطالت من الأمطار حتى صارت الإبل كلها ~~تتناولها من فوق شجر العرفط ويروى هذا الخبر عن مسلم الملائي عن انس بغير ms4071 ~~هذا قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتيناك ~~وما لنا صبي يغط (9) ولا بعير يئط (10) وأنشد PageV22P063 # * أتيناك والعذراء (11) تدمي لبانها (12 * وقد شغلت أم الصبي عن الطفل * ~~والقى بكفيه وخر استكانة * من الجوع موتا (13) ما يمر وما يحلي (14 * * ولا ~~شيء مما يأكل الناس عندنا * سوى الحنظل العامي (15) والعلهز (16) الغسل (17 ~~* وليس لنا إلا إليك فرارنا * وأين فرار الناس إلا إلى الرسل * فقام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى صعد المنبر فرفع يديه ثم قال اللهم ~~اسقنا غيثا مغيثا غدقا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير رايث وكذلك تخرجون قال ~~فما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى التقت السماء بأبراقها وجاء ~~أهل البطاح يضجون الغرق الغرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ~~ولا علينا فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل PageV22P064 # فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال لله در أبي طالب لو ~~كان حيا قرت عيناه من ينشدنا قوله فقال علي أنا يا رسول الله * لعلك تريد ~~وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال (18) اليتامى عصمة للأرامل (19 * * يطيف ~~(20) به (21) الهلاك من آل هاشم * فهم عنده في نعمة وفواضل * فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أجل فقام رجل من كنانة فقال يا رسول الله إن يك ~~شاعر أحسن فقد أحسنت أخبرناه خلف بن قاسم أخبرنا محمد بن أحمد بن بحير ~~القاضي حدثنا إبراهيم بن محمد بن صدقة الواسطي ابن ابنة خالد الطحان حدثنا ~~أحمد بن رشدين بن خيثم عن مسلم الملائي عن انس بن مالك فذكره قال القاضي ~~قال لنا إبراهيم اللبان الصدر والحنظل العامي الذي له عام والعلهز لا أعرفه ~~وهكذا قال الشيخ وأظنه العنقز وهو أصول البردي وأما قوله بعير يئط فالأطيط ~~الصوت وغدقا كثيرا وطبقا يطبق الأرض وذكر أبو عبد الله محمد بن زكرياء بن ~~دينار الغلابي قال حدثنا العباس ابن بكار قال حدثنا عيسى بن يزيد ms4072 عن موسى ~~بن عقبة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجدبت عليه ~~السنة فقال يا رسول الله إنه مرت بنا سنون كسني يوسف فادع الله لنا فقام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنبر يجر PageV22P065 # رداءه وحوله على كتفه ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا (مريئا مريعا (22) ~~فما استتم الدعاء حتى استقلت سحابة تمطر سحا (23) فلم تزل كذلك حتى قدم أهل ~~الأسافل يصيحون الغرق الغرق فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ~~ثم قال لله أبو طالب لو كان حاضرا لقرت عيناه أما منكم أحد ينشدني شعره ~~فقام علي بن أبي طالب فقال لعلك تريد يا رسول الله وقوله * وأبيض يستسقى ~~الغمام بوجهه * ربيع اليتامى عصمة للأرامل * فقال نعم فقال الأعرابي وكان ~~من مزينة * لك الحمد والحمد ممن شكر * سقينا بوجه النبي المطر * * دعا ربه ~~المصطفى دعوة * فأسلم معها إليه النظر * فلم يك إلا أن القى الرداء * وأسرع ~~حتى رأينا الدرر * ولم يرجع الكف عند الدعاء * إلى النحر حتى أفاض الغدر * ~~سحاب وما في أديم السماء * سحاب يراه الحديد البصر * فكان كما قاله عمه * ~~وأبيض يسقى به ذو غدر * به ينزل الله غيث السماء * فهذا العيان لذاك الخبر ~~* فمن يشكر الله يلق المزيد * ومن يكفر الله يلق الغير * ليس هذا البيت في ~~رواية الغلابي قال موسى بن عقبة فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم براحلتين ~~وكساه ثوبا PageV22P066 # وأما قوله الآكام فهي الكداء والجبار الصغار من التراب الواحدة أكمة ~~ومنابت الشجر مواضع المرعى حيث ترعى البهائم وانجياب الثوب انقطاع الثوب ~~يعني الخلق يقول صارت السحابة قطعا وانكشفت عن المدينة كما ينكشف الثوب عن ~~الشيء يكون عليه حديث ثان لشريك بن أبي نمر مالك عن شريك بن عبد الله بن ~~أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون ~~فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا اصلاتان معا ~~وذلك في صلاة الصبح في ms4073 الركعتين اللتين قبل الصبح (24) لم تختلف الرواة عن ~~مالك في إرسال هذا الحديث فيما علمت إلا ما رواه الوليد بن مسلم فإنه رواه ~~عن مالك عن شريك عن أنس حدثناه خلف ابن القاسم قال حدثنا محمد بن عبد الله ~~بن أحمد القاضي حدثنا أحمد بن عمير بن جوصاء (25) حدثنا محمد بن وزير حدثنا ~~الوليد بن مسلم حدثنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس أن ناسا ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا الإقامة فقاموا يصلون فخرج ~~عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا PageV22P067 # ورواه الدراوردي عن شريك فأسنده عن أبي سلمة عن عائشة حدثناه سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن ~~حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة صلاة الصبح فرأى ناسا يصلون فقال ~~أصلاتان معا وروى نحو هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ~~سرجس وابن بحينة وأبو هريرة أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر ~~أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عاصم عن عبد ~~الله بن سرجس قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى ~~الركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما انصرف قال يا ~~فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا (26) حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ابن حماد قال حدثنا مسدد ~~قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين قبل الصبح والمؤذن يقيم ~~فلما فرغ ms4074 من صلاته الاث به وقال أتصلي الصبح أربعا قال أبو عمر قوله صلى ~~الله عليه وسلم أصلاتان معا وقوله لهذا الرجل أيتهما صلاتك وقوله في حديث ~~ابن بحينة أتصليهما أربعا كل ذلك إنكار منه صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل ~~فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد ركعتي الفجر ولا شيئا فيمن PageV22P068 # النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ~~هذا الباب ما هو أصح من هذا وعليه المعول (27) في هذه المسألة عند أهل ~~العلم وذلك قوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (28) ~~يعني التي أقيمت وهذا يوضح معنى أصلاتان معا ويفسره وهو حديث صحيح رواه ~~عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كذلك رواه ابن جريج وحماد بن سلمة وحسين المعلم وزياد بن سعد وورقاء وأيوب ~~السختياني وزكرياء بن إسحاق مرفوعا وقد وقفه قوم من رواته على أبي هريرة ~~والقول قول من رفعه وهو حديث ثابت ظاهر المعنى وبالله التوفيق أخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا مسلم بن ~~إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة قال أبو داود وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ~~محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ~~أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثنا الحسن قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن ~~زيد عن أيوب قال وحدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ~~زكرياء بن إسحاق كلهم عن عمرو ابن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت ~~الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (29) أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا علي ابن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ~~حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو ms4075 بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله PageV22P069 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي قال ~~حدثنا عامر بن محمد قال حدثنا محمد بن زنبور قال حدثنا فضيل بن عياض قال ~~حدثنا زياد بن سعد عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وقد روى ~~هذا الحديث أبو سلمة عن أبي هريرة من وجه صحيح أيضا حدثناه خلف بن القاسم ~~قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران قال حدثنا عمارة بن وثيمة بن ~~موسى بن الفرات قال حدثنا أبو صالح عبد الغفار ابن داود الحراني قال حدثنا ~~الليث بن سعد عن عبد الله بن عياش بن عباس عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ~~إلا المكتوبة التي أقيمت وفي هذا الباب أيضا حديث جابر وحديث ابن عباس ~~واختلف الفقهاء في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل ~~المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة فقال مالك إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع ~~الإمام ولا يركعهما وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام ~~بركعة فليركع خارج المسجد ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلى ~~فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام ~~فليدخل وليصل معه ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب ولأن يصليهما إذا طلعت ~~الشمس أحب إلي وأفضل من تركهما وقال الثوري إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم ~~يصلهما وإلا صلاهما وإن كان قد دخل المسجد وقال الأوزاعي إذا دخل المسجد ~~يركعهما إلا أن يوقن أنه إن فعل فاتته الركعة الآخرة فأما الركعة الأولى ~~فيركع وإن فاتته PageV22P070 # وقال الحسن بن حي إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي ms4076 الفجر ~~وقال أبو حنيفة وأصحابه إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه ~~من الركوع في الثانية دخل معه وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج ~~المسجد ثم يدخل مع الإمام قال أبو عمر اتفق هؤلاء كلهم على أنه يركع ركعتي ~~الفجر والإمام يصلي منهم من راعى (فوت الركعة الأولى ومنهم راعى) (30) ~~الثانية ومنهم من اشترط الخروج عن المسجد (ومنهم من لم يباله على حسبما) ~~(30) ذكرنا عنهم وحجتهم أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة التي كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها إلا أن من أصحاب مالك من قال هما من ~~الرغائب وليسا من السنن وهذا قول ضعيف لا وجه له وكل ما فعله رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فسنة وآكد ما يكون من السنن ما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يواظب عليه ويندب إليه ويأمر به ومن الدليل على تأكيدهما أنه صلاهما ~~حين نام عن صلاة الصبح في سفره بعد طلوع الشمس وهذا (31) غاية في تأكيدهما ~~ولا أعلم خلافا بين (علماء) (32) المسلمين في أن ركعتي الفجر من السنن ~~المؤكدة إلا ما ذكر ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا أنهما من الرغائب وهذا ~~لا يفهم ما هو وأعمال البر كلها مرغوب فيها وأفضلها ما واظب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم منها وسنها ولم يختلف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ~~أضاء له الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الصبح وأنه لم يترك ذلك حتى PageV22P071 # مات فهذا عمله وقالت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء ~~من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر وقال صلى الله عليه وسلم ركعتا ~~الفجر خير من الدنيا وما فيها (33) أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قالا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج ~~قال حدثني ms4077 عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح ~~(34) وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا بكر حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة ~~عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها قال أبو عمر فاحتج من ~~قدمنا قوله من الفقهاء وأصحابهم بهذه الآثار وما كان مثلها في تأكيد ركعتي ~~الفجر قالوا هي سنة مؤكدة فإذا أمكن الإتيان بهما وإدراك ركعة من الصبح فلا ~~معنى لتركهما لأنه لا تفوت الصلاة من أدرك ركعة منها وقال منهم آخرون إذا ~~لم تفته الركعة الأولى من صلاة الصبح فلا بأس أن يصليهما في المسجد وقال ~~مالك وأبو حنيفة خارج المسجد لأن النهي (35) المذكور عندهم في حديث ابن ~~بحينة وعبد الله بن سرجس مع قوله أصلاتان معا يحتمل أن يكون ذلك لأنه جمع ~~بين الفريضة والنافلة في موضع واحد كما نهى من PageV22P072 # صلى الجمعة أن يصلي بعدها تطوعا في مقام واحد حتى يتقدم أو يتكلم هذا ما ~~نزع به الطحاوي وهو شيء عندي ليس بالقوي ومن حجة مالك وأبي حنيفة أيضا في ~~أن يصليهما خارج المسجد إن رجا أن يدرك ما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال ~~حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد ابن أسلم عن ابن عمر أنه جاء (36) ~~والإمام يصلي صلاة الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في ~~حجرة حفصة ثم إنه صلى مع الإمام فهذا ابن عمر قد صلاهما بعد أن أقيمت ~~المكتوبة خارج المسجد وهو قول مالك وأبي حنيفة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن ~~بشار حدثنا محمد بن جعفر ms4078 قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ~~إذا دخل الرجل المسجد والقوم يصلون فلا يصلي الركعتين قبل الغداة ولكن ~~ليصلهما خارجا على دكان أو على شيء وهذا مثله أيضا ومن حجة الثوري ~~والأوزاعي في أن يصليهما في المسجد إذا رجا أن يدرك صلاة الصبح مع الإمام ~~ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى ~~أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر ثم دخل في الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى ~~قالوا وإذا (37) جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك ~~في المسجد PageV22P073 # وقال الشافعي من دخل في المسجد وقد أقيمت الصلاة صلاة الصبح فليدخل مع ~~الناس ولا يركع ركعتي الفجر ومن قوله أنه إذا أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ~~ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد وكذلك قال الطبري لا يتشاغل أحد ~~بنافلة بعد إقامة الفريضة وقال أبو بكر الأثرم سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع ~~عن الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين فقال يدخل ~~في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ~~المكتوبة واحتج أيضا بقوله أصلاتان معا قال أحمد ويقضيهما (38) من الضحى ~~قيل له فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من صلاة الفجر فقال يجزيه وأما أنا ~~فأختار أن يصليهما من الضحى ثم قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع ~~قال كان ابن عمر يصليهما من الضحى قال أبو بكر الأثرم وحدثنا (39) عفان قال ~~حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن عائشة قال وقال محمد بن سيرين (40) ~~كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة وقال محمد ما يفوته من المكتوبة ~~أحب إلي منهما قال أبو عمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ~~أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت رواه أبو سلمة عن أبي هريرة ~~وعطاء بن يسار عن أبي هريرة والحجة عند التنازع السنة فمن ms4079 أدلى بها فقد ~~أفلح ومن استعملها فقد نجا وما توفيقي إلا بالله PageV22P074 # ((باب الهاء هلال بن أسامة وهو هلال بن أبي ميمونة)) قال مصعب هو مولى ~~عامر بن لؤي قال أبو عمر روى عنه مالك فقال هلال بن أسامة وروى عنه يحيى بن ~~أبي كثير وزياد بن سعد فقالا هلال بن أبي ميمونة وروى عنه فليح بن سليمان ~~فقال هلال بن علي وقيل إنه هلال بن علي بن أسامة وأبوه يكنى أبا ميمونة وبه ~~يعرف بالكنية وهو بها أشهر (1) لمالك عنه حديث واحد اختصره من حديثه الطويل ~~مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي جارية كانت ترعى غنما لي ~~فجئتها وقد فقدت شاة فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من ~~بني آدم فلطمت حر (2) وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها (3) PageV22P075 # هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم لم يختلف ~~الرواة عنه في ذلك وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث وليس في الصحابة رجل ~~يقال له عمر بن الحكم وإنما هو معاوية ابن الحكم كذلك قال فيه كل من روى ~~هذا الحديث عن هلال وغيره ومعاوية ابن الحكم معروف في الصحابة وحديثه هذا ~~معروف له وقد ذكرناه في الصحابة ونسبناه (4) فأغنانا عن ذكر ذلك ههنا وأما ~~عمر بن الحكم فهو من التابعين وهو عمر بن الحكم بن أبي الحكم وهو من بني ~~عمرو بن عامر من الأوس وقيل بل هو حليف لهم وكان من ساكني المدينة توفي بها ~~سنة سبع عشرة ومائة وهو عم والد عبد الحميد بن جعفر الأنصاري وعمر بن الحكم ~~بن سنان لأبيه صحبة وعمر بن الحكم بن ms4080 ثوبان هؤلاء ثلاثة من التابعين كلهم ~~يسمى عمر بن الحكم وهم مدنيون وليس فيهم من له صحبة ولا من يروى عنه عطاء ~~بن يسار وليس في الصحابة أحد يسمى عمر بن الحكم وإنما هذا معاوية بن الحكم ~~لا شك فيه حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن ~~أيوب قال سمعت أحمد بن عمر والبزار يقول روى مالك عن هلال بن أبي ميمونة عن ~~عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم السلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ~~فوهم فيه وإنما الحديث لعطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال أبو ~~بكر وليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عمر بن الحكم وقال ~~أحمد بن خالد ليس أحد يقول فيه عمر بن الحكم غير مالك وهم فيه PageV22P076 # وكذلك رواه أصحابه جميعا عنه قال وإنما يقول ذلك مالك في حديثه عن هلال ~~بن أسامة وقد رواه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن معاوية بن الحكم السلمي كما ~~رواه الناس قال أبو عمر حديثه هذا من رواية يحيى عن مالك مختصر من حديث فيه ~~طول وقد ذكره بأكمل من هذا عن مالك قوم منهم عبد الله بن يوسف وابن بكير ~~وكذلك رواه قتيبة أيضا والشافعي عن مالك بتمامه فيه ذكر الكهان والطيرة وقد ~~روى مالك بعض ذلك الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن معاوية بن الحكم السلمي ~~فذكر أمر الكهان (ولم يذكر أمر الجارية وقال فيه في روايته عن ابن شهاب ~~معاوية بن الحكم) (5) والطيرة كما قال الناس وإنما قال مالك عمر بن الحكم ~~في حديثه عن هلال بن أسامة ولم يتابعه أحد على ذلك وكل من رواه عن هلال قال ~~فيه معاوية بن الحكم وهو الصواب وبالله التوفيق قرأت على أحمد بن عبد الله ~~بن محمد أن الميمون بن حمزة الحسيني حدثهم قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال ~~حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ms4081 مالك عن هلال ~~بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد ~~فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت امرأ ~~من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها قال لها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال عمر PageV22P077 # يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم فلا تأتوا الكهان قال عمر وكنا نتطير قال إنما ذلك شيء ~~يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم قال الطحاوي سمعت المزني يقول قال الشافعي ~~مالك بن أنس يسمي هذا الرجل عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم قال ~~الطحاوي وهو كما قال الشافعي وقال الطحاوي وقال مالك هلال بن أسامة وإنما ~~هو هلال بن علي غير أن قائلا قال هو هلال بن علي بن أسامة فإن كان كذلك ~~فإنما نسبه مالك إلى جده حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن ~~الورد حدثنا يوسف ابن يزيد حدثنا عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا مالك عن ~~هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي جارية كانت ترعى غنما فجئتها ففقدت ~~شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم ~~فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ~~الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فقال عمر يا ~~رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الكهان قال وكنا نتطير فقال رسول الله صلى ms4082 ~~الله عليه وسلم إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يضركم حدثنا أحمد بن ~~عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا الحسن ابن عبد الله الزبيدي قال ~~حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن الجارود قال أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم ~~أن ابن وهب أخبره قال أخبرنا مالك عن هلال بن اسامة عن عطاء بن يسار عن عمر ~~بن الحكم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث PageV22P078 # قال أبو محمد بن الجارود وكذلك حدثناه محمد بن يحيى عن مطرف عن مالك عن ~~هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم قال أبو محمد وليس هو عمر بن الحكم إنما هو ~~معاوية بن الحكم وهو خطأ من مالك وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن ~~أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد ~~الله الأويسي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن ~~عبد الرحمان عن معاوية بن الحكم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الطيرة فقال شيء يجده أحدكم فلا يصدنكم وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو الطاهر عن ابن وهب قال أخبرني ~~مالك بن أنس وابن أبي ذئب ويونس بن يزيد وابن سمعان عن ابن شهاب عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمان عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمور ~~كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال فلا تأتوا الكهان (6) قال قلت ~~كنا نتطير قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم فهذا مالك يقول في ~~هذا الحديث عن ابن شهاب عن معاوية بن الحكم كما سمعه منه وحفظه عنه ولو ~~سمعه كذلك من هلال لأداه كذلك والله أعلم وربما كان هذا من هلال إلا أن ~~جماعة رووه عن هلال فقالوا فيه معاوية بن الحكم والله أعلم حدثنا محمد بن ~~عبد الملك وعبيد بن ms4083 محمد قالا حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن ~~مسكين وأخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد ابن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو ~~بن منصور قالا حدثنا محمد بن عبد الله ابن سنجر الجرجاني قال حدثنا أبو ~~المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني PageV22P079 # يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن ~~الحكم قال قلت يا رسول الله إنا كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام ~~وإن رجالا منا يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدروهم فلا يضرهم قال يا رسول ~~الله ورجالا منا يأتون الكهان قال فلا تأتوهم قال يا رسول الله ورجالا منا ~~يخطون قال كان نبي الله يخط فمن وافق خطه فذاك قال وبينا أنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الصلاة عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فحذفني ~~القوم بأبصارهم فقلت أمياه إنكم تنظرون إلي قال فضربوا على أفخاذهم فلما ~~رأيتهم يسكتوني لكني سكت قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ضربني ~~ولا كهرني ولا سبني ولكن قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ~~إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن قال ثم اطلعت غنيمة لي ترعاها ~~جارية لي في ناحية أحد فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة وأنا رجل من بني آدم ~~آسف كما يأسفون فصككتها صكة ثم انصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأخبرته فعظم علي قال فقلت يا رسول الله فهلا أعتقها قال ائتيني بها قال ~~فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله فقالت في ~~السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها مؤمنة ~~(7) فأعتقها (8) قال أبو عمر معاني هذا الحديث واضحة يستغنى عن الكلام فيها ~~وأما قوله أين = الله فقالت في السماء فعلى هذا أهل الحق لقول ms4084 الله عز وجل ~~PageV22P080 # * (أمنتم من في السماء) * 9 ولقوله * (إليه يصعد الكلم الطيب) * 10 ~~ولقوله * (تعرج الملائكة والروح إليه) * 11 ومثل هذا في القرآن كثير قد ~~أتينا عليه في باب ابن شهاب في حديث النزول (12) وفيه رد على المعتزلة ~~وبيان لتأويل قول الله عز وجل * (الرحمن على العرش استوى) * 13 ولم يزل ~~المسلمون في كل زمان إذا دهمهم أمر وكربهم غم يرفعون وجوههم وأيديهم إلى ~~السماء رغبة إلى الله عز وجل في الكف عنهم حدثنا أحمد بن عمر حدثنا عبد ~~الله بن محمد حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد ~~قال سمعت ابن علية يحدث عن سعيد الجريري قال حدثت أن أبا الدرداء ترك الغزو ~~عاما فأعطى رجلا صرة فيها دراهم فقال انطلق فإذا رأيت رجلا يسير من القوم ~~ناحية في هيأته بذاذة فادفعها إليه قال ففعل فرفع رأسه إلى السماء وقال ~~اللهم لم تنس حديدا فاجعل حديدا لا ينساك قال فرجع الرجل إلى أبي الدرداء ~~فأخبره فقال ولي النعمة ربها وقد مضى في هذا المعنى ما فيه كفاية وبيان في ~~باب ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة من هذا الكتاب (14) ~~PageV22P081 # مالك عن هاشم بن هاشم حديث واحد وهو هاشم (1) بن هاشم بن عتبة بن أبي ~~وقاص معروف مشهور النسب شريف وقيل فيه هاشم بن هاشم بن هاشم وقال بعضهم إنه ~~معروف النسب مجهول في نفسه وهذا عندي ليس بشيء وقد روى عنه مالك والدراوردي ~~وشجاع بن الوليد أبو بدر السكوني وأبو ضمرة أنس بن عياض ومكي بن إبراهيم ~~وأبو أسامة ومروان الفزاري (2) ذكره أبو حاتم الرازي وغيره ويروي هاشم بن ~~هاشم عن سعيد بن المسيب وعامر بن سعد وعائشة بنت طلحة وعبد الله بن نسطاس ~~(3) وحديث مالك عنه مالك عن هاشم بن هاشم بن عقبة بن أبي وقاص عن عبد الله ~~ابن نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف ~~على منبري آثما ms4085 تبوأ مقعده من النار (4) قال مصعب الزبيري عبد الله بن ~~نسطاس يروي عن أبيه عن جابر ونسطاس مولى أبي بن خلف كان جاهليا PageV22P082 # لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه إلا أن أكثر الرواة ~~عن مالك يقولون فيه من حلف على منبري هذا بيمين آثمة كذا قال ابن بكير وابن ~~القاسم والقعنبي وغيرهم وقال يحيى من حلف على منبري آثما والمعنى واحد وفيه ~~اشتراط الإثم فالوعيد لا يقع إلا مع تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق ~~المسلم بها وهذا المعنى موجود في هذا الحديث وفي حديث العلاء على ما مضى في ~~بابه من هذا الكتاب ومذهبنا في الوعيد أنه غير نافذ في هذا وفي كل ما أوعد ~~الله أهل الإيمان عليه النار والعذاب فإن الله بالخيار في عبده المذنب إن ~~شاء أن يغفر له غفر (5) وإن شاء أن يعذبه عذبه لقول الله عز وجل * (إن الله ~~لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * 6 والتوبة تمحو السيئات ~~كلها كفرا كانت أو غير ذلك قال الله عز وجل * (قل للذين كفروا إن ينتهوا ~~يغفر لهم ما قد سلف) * (7) إلا أن حقوق الآدميين لا بد فيها من القصاص ~~بالحسنات والسيئات وقد بينا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا (هذا) (8) ~~والحمد لله وأما اليمين على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من ~~المنابر فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب ذاهبون إلى أن اليمين عند المنبر ~~وفي الجامع لا يكون في أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإذا (9) كان ربع ~~دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك عرضا فما زاد كانت اليمين فيه في مقطع ~~الحق بالجامع من ذلك البلد وهذه جملة مذهب مالك قال مالك يحلف المسلم في ~~PageV22P083 # القسامة واللعان وفيما له بال من الحقوق يريد ربع دينار فصاعدا في جامع ~~بلده في أعظم مواضعه وليس عليه التوجه إلى القبلة هذه رواية ابن القاسم ~~وروى ابن الماجشون عن مالك أنه يحلف قائما ms4086 مستقبل القبلة ولا يعرف مالك ~~اليمين عند المنبر إلا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يحلف عنده في ~~ربع دينار فأكثر قال مالك ومن أبى أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن ~~اليمين ويجلب في أيمان القسامة عند مالك من كان من عمل مكة إلى مكة فيحلف ~~بين الركن والمقام ويجلب في ذلك إلى المدينة من كان من عملها فيحلف عند ~~المنبر ومذهب الشافعي في هذا الباب كمذهب مالك في المنبر بالمدينة وبين ~~الركن والمقام بمكة في القسامة واللعان وأما في الحقوق فلا يحلف عنده عند ~~المنبر في أقل من عشرين دينارا وذكر عن سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن ~~عكرمة قال أبصر عبد الرحمان بن عوف قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال ~~أعلى دم قيل لا قال أفعلى عظيم من الأمر قيل لا قال لقد خشيت أن يتهاون ~~الناس بهذا المقام هكذا رواه الزعفراني عن الشافعي يتهاون الناس ورواه ~~المزني والربيع في كتاب اليمين مع الشاهد فقالا فيه (لقد) (10) خشيت أن ~~يبهأ الناس بهذا المقام وهو الصحيح عندهم ومعنى يبهأ يأنس الناس به يقال ~~بهأت به أي أنست به ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم في التعظيم مثل ذلك لما ~~ورد فيه من الوعيد على من حلف عنده بيمين آثمة تعظيما له وذكر حديث مالك عن ~~هاشم بن هاشم وحديث مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف ~~المري (11) قال اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروا بن الحكم في دار فقضى ~~باليمين على زيد بن ثابت PageV22P084 # على المنبر فقال زيد أحلف له مكاني فقال له مروان لا والله لا والله إلا ~~عند مقاطع الحقوق فجعل زيد يحلف إن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر فجعل ~~مروان يعجب (12) من ذلك (13) قال مالك كره زيد صبر اليمين قال الشافعي ~~وبلغني أن عمر بن الخطاب حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل وأن ~~عثمان رضي الله عنه ردت عليه اليمين ms4087 على المنبر فاقتدى منها وقال أخاف أن ~~توافق قدر بلاء فيقال بيمينه قال الشافعي واليمين على المنبر ما لا اختلاف ~~(14) فيه عندنا بالمدينة ومكة في قديم ولا حديث قال الشافعي فعاب قولنا هذا ~~عائب ترك فيه موضع حجتنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار بعده ~~عن أصحابه (15) وزعم أن زيد بن ثابت كان لا يرى اليمين على المنبر وأنا ~~روينا ذلك عنه وخالفناه إلى قول مروان بغير حجة قال الشافعي هذا مروان يقول ~~لزيد وهو عنده (من) (16) أحظى أهل زنانه وأرفعهم منزلة لا والله إلا عند ~~مقاطع الحقوق قال فما منع زيد بن ثابت لو (لم) (17) يعلم أن اليمين على ~~المنبر حق أن يقول مقاطع الحقوق مجلس الحكم كما قال أبو حنيفة وأصحابه ما ~~كان زيد ليمتنع من أن يقول لمروان ما هو أعظم من هذا وقد قال له أتحل الربا ~~يا مروان فقال مروان أعوذ بالله وما هذا قال فالناس يتبايعون الصكوك قبل أن ~~يقبضوها فبعث مروان الحرس ينتزوعونها من أيدي الناس فإذا كان مروان لا ~~PageV22P085 # ينكر على زيد بهذا (18) فكيف ينكر عليه في نفسه أن يقول لا تلزمني اليمين ~~على المنبر لقد كان زيد من أعظم أهل المدينة في عين مروان وآثرهم عنده ولكن ~~زيدا علم أن ما قضى به مروان هو الحق وكره أن يصبر يمينه على المنبر قال ~~الشافعي وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي نقل الحديث فيه كأنه ~~تكلف لاجتماعنا على اليمين عند المنبر قال وقد روى الذين خالفونا في هذا ~~حديثا يثبتونه عندهم عن منصور عن الشعبي وعن عاصم الأحول عن الشعبي أن عمر ~~جلب قوما من اليمن فأدخلهم الحجر فأحلفهم فإن كان هذا ثابتا عن عمر فكيف ~~أنكروا علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقام ومن بالمدينة على المنبر ~~ونحن لا نجلب أحدا من بلده ولو لم يحتج عليهم بأكثر من روايتهم أو بما ~~احتجوا به علينا عن زيد لكانت الحجة بذلك لازمة فكيف والحجة فيها ثابتة عن ms4088 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بعده وهو الأمر الذي لا اختلاف ~~فيه عندنا وذكر حديث أبي بكر الصديق في قصة قيس بن مكشوح فقال أخبرني من ~~أثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن نوفل بن مساحق العامري عن المهاجر ~~بن أبي أمية قال كتب إلي أبو بكر أن أبعث إليه بقيس بن مكشوح في وثاق فبعثت ~~به إليه فجعل قيس يحلف ما قتل دادويه وأحلفه أبو بكر خمسين يمينا مرددة عند ~~منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ما قتله ولا علم له قاتلا ثم عفا ~~عنه وذكر حديث مالك عن هاشم بن هاشم المذكور في هذا الباب بمثل (19) لفظ ~~ابن بكير وابن القاسم والقعنبي سواء PageV22P086 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا أبو ضمرة قال ~~حدثني هاشم بن هاشم بن عتبة الزهري عن عبد الله بن نسطاس قال سمعت جابر بن ~~عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف رجل على يمين آثمة ~~عند هذا المنبر إلا يتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر (20) وحدثنا ~~عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ~~مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن ~~نسطاس مولى كثير بن الصلت عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول من حلف من غير سبب على منبري هذا ولو كان سواكا أخضر تبوأ ~~مقعده من النار ففي هذه الآثار دليل على أن اليمين تكون على المنبر لا في ~~مجلس الحكم واختلف الفقهاء في اليمين على المنبر وفي مقدار ما يحلف عليه ~~عند المنبر على حسبما قدمنا ونزيد ذلك بينا فنقول مذهب مالك وأصحابه (أن) ~~(21) لا يحلف على المنبر في مسجد من المساجد الجوامع إلا على ms4089 منبر النبي ~~صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأما ما عداها فيحلف في الجامع ويحلف قائما ~~ولا يحلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في المسجد الجامع ~~بغيره من البلدان إلا في ثلاثة دراهم فصاعدا ولا يحلف في القسامة والدماء ~~والحقوق التي تكون بين الناس إلا في المسجد الجامع دون المنبر من ذلك المصر ~~إلا بالمدينة فإنه يحلف في القسامة واللعان على منبر النبي صلى الله عليه ~~وسلم وفي ثلاثة دراهم فصاعدا PageV22P087 # وقال الشافعي من أدعى مالا أو أدعي عليه (22) فوجبت اليمين في ذلك نظر ~~فإن كان عشرين دينارا فصاعدا فإن كان بالمدينة حلف على منبر النبي صلى الله ~~عليه وسلم وإن كان بمكة حلف بين الركن والمقام إذا كان ما يدعيه المدعي ~~عشرين دينارا فصاعدا قال ويحلف في ذلك على الطلاق والحدود كلها وجراح العمد ~~صغرت أو كبرت وجراح الخطأ إن بلغ أرشها عشرين دينارا قال ولو أخطأ الحاكم ~~في رجل عليه اليمين على منبر النبي صلى الله عليه وسلم (23) أو بين الركن ~~والمقام فأحلفه في مكان آخر بمكة أو بالمدينة ففيها قولان أحدهما أن لا ~~تعاد عليه اليمين والآخر أن تعاد عليه واختار كثير من الصحابة أن لا تعاد ~~عليه قال الشافعي وإن كان ذلك في بيت المقدس أحلفناه في مواضع الحرمة من ~~مسجدها وأقرب المواضع من أن يعظمها قياسا على الركن والمقام (والمنبر) (24) ~~قال ولا يجلب أحد من بلد به حاكم إلى مكة ولا إلى المدينة ويحكم عليه حاكم ~~بلده وقال مالك لا يجلب إلى المدينة للإيمان من بعد عنها إلا في الدماء ~~أيمان القسامة قال مالك ويحلف الناس في غير المدينة في مسجد الجماعات ليعظم ~~ذلك قال أبو عمر قد مضى في هذا الباب عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما ~~جلبا إلى المدينة ومكة في الإيمان في الدماء فقول مالك في ذلك أولى لما جاء ~~عنهما وبالله التوفيق PageV22P088 # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يجب الاستحلاف عند منبر النبي صلى ~~الله ms4090 عليه وسلم على أحد ولا بين الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا ~~في كثيرها ولا في الدماء ولا في غيرها = ولكن الحكام يستحلفون من وجبت عليه ~~اليمين في مجالسهم (25) PageV22P089 # هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أبو المنذر وكان أحد الحفاظ الثقات ~~العدول أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل حدثنا محمد ~~بن الحسن الأنصاري حدثنا الزبير بن أبي بكر القاضي أخبرني عيسى بن سعيد بن ~~زاذان عن المنذر بن عبد الله قال رويت الشعر ثلاث عشر سنة قبل أن أروي ~~الحديث فلقي أبي هشام بن عروة فقال له إن ابنك يروي الشعر قال نعم قال ~~فأرسله إلي فقال لي أبي اغد إلى هشام بن عروة فإنه قد استزارك وهو بالعقيق ~~فأخذت حمارا وذهبت إليه فسلمت وجلست فقال بلغني أنك تروي الشعر فلأي العرب ~~أنت أروى قلت لبني سليم قال فتروي لفلان كذا ولفلان كذا فجعل ينشدني لشعراء ~~من بني سليم لم أكن سمعت بهم ثم قال لي يا ابن أخي اطلب الحديث فمن ذلك ~~اليوم رويت الحديث قال الزبير وحدثني مصعب بن عثمان عن المنذر بن عبد الله ~~قال ما سمعت من هشام بن عروة رفثا قط إلا يوما واحدا فإن رجلا من أهل ~~البصرة كان يلزمه فقال له يا أبا المنذر نافع مولى ابن عمر كان يفضل أباك ~~على أخيه عبد الله فقال كذب والله نافع وما يدري نافع عاض بظر (1) أمه عبد ~~الله والله خير وأفضل من عروة PageV22P090 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن ~~زهير قال سمعت مصعب بن عبد الله يقول هشام بن عروة أبو المنذر قال وأمه أم ~~ولد خراسانية اسمها صافية قال أحمد بن زهير وسمعت يحيى ابن معين يقول عمر ~~بن عبد العزيز وهشام بن عروة والأعمش ولدوا في سنة إحدى وستين قال ورأيت في ~~كتاب علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول كان هشام بن عروة يخضب ms4091 بالحمرة ~~قال يحيى ومات هشام بن عروة بعد الهزيمة يعني هزيمة إبراهيم كأنه يريد ~~السنة التي بعدها وكانت الهزيمة سنة خمس وأربعين ومائة قال وسمعت يحيى بن ~~معين يقول مات هشام بن عروة سنة ست وأربعين ومائة وقال المدائني توفي هشام ~~بن عروة سنة سبع وأربعين ومائة بعد خروج إبراهيم وكان محمد وعده أن يوليه ~~المدينة وقال الطبري كان هشام بن عروة من ساكني المدينة وقدم بغداد في آخر ~~عمره فمات بها في سنة ست وأربعين ومائة بعد أن هزم إبراهيم بن عبد الله ~~فدفن في مقبرة الخيزران وقيل مات بالكوفة سنة ثمان وأربعين ومائة وقيل توفي ~~هشام بن عروة سنة ست أو خمس وأربعين ومائة وهو ابن ست وتسعين سنة وولد سنة ~~خمسين كل هذا قد قيل في مولده ووفاته رحمه الله وقال يحيى بن معين قال هشام ~~بن عروة رأيت ابن سهل بن سعد وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك قال ~~هشام ومسح ابن عمر على رأسي ودعا لي وقبلني قال ورأيت عبد الله بن عمر وله ~~جمة أو قال وفرة وذكر الزبير قال أخبرني عثمان بن عبد الرحمان قال قال أمير ~~المؤمنين المنصور لهشام بن عروة حين دخل عليه هشام يا أبا المنذر تذكر يوم ~~دخلت عليك إنا وإخوتي مع أبي الخلائف وأنت تشرب سويقا بقعبة يراع فلما ~~خرجنا من عندك قال لنا أبونا اعرفوا لهذا الشيخ حقه فإنه لا PageV22P091 # يزال في قومكم بقية ما يقي فقال هشام لا أذكر يا أمير المؤمنين فلما خرج ~~قيل له يذكرك أمير المؤمنين ما تمت به إليه فتقول لا أذكره فقال لم أكن ~~أذكر ولم يعودني الله في الصدق إلا خيرا قال وحدثني عمي مصعب بن عبد الله ~~عن جدي عبد الله بن مصعب عن هشام بن عروة قال وضع عندي محمد بن علي بن عبد ~~الله بن العباس وصيته قال الزبير توفي هشام بن عروة بمدينة السلام عند أمير ~~المؤمنين أبي جعفر المنصور في صحابته سنة ms4092 ست وأربعين وصلى عليه المنصور ~~وكبر عليه أربعا وكبر على مولى خمسا وذلك في وقت واحد (2) لمالك عن هشام بن ~~عروة من مرفوعات الموطأ ستة وخمسون حديثا منها ستة وثلاثون مسندة متصلة ~~وسائرها مراسيل تستند من وجوه صحاح أحاديث عروة عن عائشة حديث أول لهشام بن ~~عروة مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل (3) يديه ثم ~~توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب ~~على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله (4) PageV22P092 # في هذا الحديث كيفية غسل المغتسل من الجنابة وهو من أحسن حديث روي في ذلك ~~وفيه فرض وسنة فأما السنة فالوضوء قبل الاغتسال من الجنابة ثبت ذلك عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه كذلك كان يفعل إلا أن المغتسل من الجنابة إذا ~~لم يتوضأ وعم جميع جسده ورأسه ويديه ورجليه وسائر بدنه بالماء وأسبغ ذلك ~~وأكمله بالغسل ومرور يديه فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله ~~لأن الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله عز وجل * (ولا ~~جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * 5 وقوله * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * 6 ~~وهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء إلا أنهم مجمعون أيضا على استحباب ~~الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون ~~على الغسل وأهذب فيه وأما بعد الغسل فلا وروى أيوب السختياني هذا الحديث عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل رواية مالك إلا أن في روايته فيخلل أصول ~~شعره مرتين أو ثلاثا ثم يفرغ الماء على سائر جسده فإن بقي في الإناء شيء ~~صبه عليه فقال أيوب فقلت لهشام فغسل رجليه فقال وضوءه للصلاة وضوءه للصلاة ~~يعني كفاه من ذلك وهذا الوضوء قبل الغسل لا بعده حدثنا سعيد بن نصر وعبد ms4093 ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة (7) ~~PageV22P093 # وروى جميع بن عمير والقاسم بن محمد والأسود بن يزيد عن عائشة وصفها غسل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة نحو حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة بمعنى واحد متقارب وفي حديث جميع بن عمير كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار ونحن نفيض على ~~رؤوسنا خمسا من أجل الضفر (8) وأما حديث ميمونة في صفة غسل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فحدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود ~~حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ~~كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه ~~وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليسرى فغسلها مرتين ~~أو ثلاثا ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم ~~مضمضم واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل ~~رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده قال الأعمش فذكرت ~~ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة ~~(9) هذا الحديث لصحته يرد ما رواه شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه كان ~~إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه سبعا وفرجه سبعا وشعبة هذا ليس بالقوي (10) ~~وقد روي عن ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل ~~الثوب من البول سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى ~~جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل PageV22P094 # الثوب من البول مرة (11) وإسناد هذا الحديث ms4094 أيضا عن ابن عمر فيه ضعف ولين ~~وإن كان أبو داود قد خرجه وخرج الذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس (12) وأما ~~قوله في حديث عائشة يتوضأ وضوءه للصلاة فيحتمل أنها أرادت بدأ بمواضع ~~الوضوء والدليل على ذلك أنه ليس في شيء من الآثار الواردة عنه صلى الله ~~عليه وسلم في غسل الجنابة أنه أعاد غسل تلك الأعضاء ولا إعادة المضمضة ولا ~~الاستنشاق وأجمع العلماء على أن ذلك كله لا يعاد من أوجب منهم المضمضة ~~والاستنشاق ومن لم يوجبها وقد مضى القول في ذلك في باب زيد بن وأسلم (13) ~~والحمد لله واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته في غسله من الجنابة فروى ~~ابن القاسم عنه أنه قال ليس ذلك عليه وروى أشهب عنه أن عليه تخليل لحيته من ~~الجنابة قال ابن عبد الحكم وهو أحب إلينا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يخلل شعره في غسل الجنابة واختلاف الفقهاء في ذلك على هذين القولين وفي ~~حديث عائشة هذا ما يشهد لصحة قول من رأى التخليل لأن قولها فيه فيدخل ~~أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره يقتضي عمومه شعر لحيته ورأسه وإن كان ~~الأظهر فيه شعر رأسه والله أعلم واختلف العلماء في الجنب يغتسل في الماء ~~ويعم جسده ورأسه كله بالغسل أو ينغمس في الماء ويعم بذلك جميع جسده دون أن ~~يتدلك فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجزيه حتى يتدلك لأن الله أمر الجنب ~~PageV22P095 # بالاغتسال كما أمر المتوضئ بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ولم يكن بد ~~للمتوضئ من إمرار يديه مع الماء على وجهه وعلى يديه فكذلك جميع جسد الجنب ~~ورأسه في حكم وجه المتوضئ وحكم يديه وهذا قول المزني واختياره وفي بعض ~~روايات حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل جسده من الجنابة ~~وقال أبو الفرج وهذا هو المعقول من لفظ الغسل لأن الاغتسال في اللغة هو ~~الافتعال ومتى لم يمر يديه فلم يفعل غير صب الماء ولا يسميه أهل اللسان ~~غاسلا ms4095 بل يسمونه صابا للماء ومنغمسا فيه قال وعلى نحو ذلك جاءت الآثار عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت كل شعرة جنابة فبلوا واغسلوا الشعر ~~وأنقوا البشرة (14) قال وإنقاؤه والله أعلم لا يكون إلا لمتبعه على حد ما ~~ذكرناه قال أبو الفرج وتخريج هذا عندي والله أعلم أنه لما كان المعتاد من ~~المنغمس في الماء وصابه عليه أنهما لا يكادان يسلمان من تنكب الماء مواضع ~~المبالغة المأمور بها وجب لذلك عليهما أن يمرا أيديهما قال فأما إن طال مكث ~~الإنسان في ماء أو والى بين صبه عليه من غير أن يمر يديه على بدنه فإنه ~~ينوب له عن إمرار يديه قال وإلى هذا المعنى والله أعلم ذهب مالك رحمه الله ~~هذا كله قول أبي الفرج وقد عاد إلى جواز الغسل للمنغمس في الماء إذا أسبغ ~~وعم وعلى ذلك جماعة الفقهاء وجمهور العلماء وقد روي ذلك عن مالك أيضا نصا ~~أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا محمد بن ~~زبان قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مروان بن محمد قال سألت مالك بن أنس ~~عن رجل اغتمس في ماء وهو جنب ولم يتوضأ وصلى PageV22P096 # قال مضت صلاته فهذه الرواية فيها أنه لم يتدلك ولا توضأ وقد أجزأه عند ~~مالك لكن المعروف من مذهبه ما وصفنا من التدلك وقد روي عن الحسن وعطاء مثل ~~ذلك وروي عنهما خلافه ذكر دحيم عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون ~~بن مهران قال إذا اغتسلت من الجنابة فادلك جلدك وكل شيء نالته يدك قال ~~وحدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري في الجنب ينغمس في نهر قال يجزيه ~~قال وحدثنا أبو حفص أنه سأل الأوزاعي عن جنب طرح نفسه في نهر وهو جنب لم ~~يزد على أن انغمس مكانه قال يجزيه وعن الشعبي ومحمد بن علي وعطاء والحسن ~~البصري قالوا إذا اغتمس الجنب في نهر اغتماسة أجزأه وقال أبو حنيفة ~~والشافعي وأصحابهما والثوري والأزاعي ms4096 يجزي الجنب إذا انغمس في الماء وإن لم ~~يتدلك وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق وداود والطبري ومحمد بن عبد ~~الحكم وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وحماد بن أبي ~~سليمان وعطاء كل هؤلاء يقول إذا انغمس في الماء وقد وجب عليه الوضوء فعم ~~الماء أعضاء الوضوء ونوى بذلك الطهارة أجزه وحجتهم أن كل من صب عليه الماء ~~فقد اغتسل والعرب تقول غسلتني السماء وقد حكت عائشة وميمونة صفة غسل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا فيه التدلك ولو كان واجبا ما تركه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأنه المبين عن الله مراده ولو فعله لنقل عنه كما ~~نقل تخليل أصول الشعر بالماء وغرفه على رأسه وغير ذلك من صفة غسله ووضوئه ~~صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل يقال له ~~عاصم أن رهطا أتوا عمر بن الخطاب فسألوه عن الغسل من الجنابة فقال أما ~~الغسل PageV22P097 # فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاث مرات وادلكه ثم أفض الماء على جلدك ~~(15) وأما غسل المرأة رأسها في الجنابة وصفة غسلها من ذلك فقد جاء عن عائشة ~~ما ذكرنا من قولها وأما نحن فنفيض على رؤوسنا خمسا من أجل الضفر وقد أنكرت ~~على عبد الله بن عمرو أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الغسل وقالت ما كنت ~~أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث غرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رواه أيوب عن أبي (الزبير) (16) عن عبيد (17) بن عمير عن عائشة أنه بلغها ~~عن عبد الله بن عمرو (18) وفي حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله أأنقض ~~رأسي عند الغسل فقال يكفيك أن تصبي على رأسك ثلاث مرات (19) وقال سعيد بن ~~المسيب لكل صبة عصرة وقال مالك اغتسال المرأة من الحيض كاغتسالها من ~~الجنابة ولا تنقض رأسها قال أبو عمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه كان يخلل أصول شعره في غسله ويتبع ms4097 ذلك بصب الماء عليه (20) فالواجب على ~~كل ذي شعر من رجل أو امرأة أن يعتقد ذلك حتى يوصل الماء إلى البشرة ويجرى ~~عليها لقوله صلى الله عليه وسلم تحت PageV22P098 # كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر ويروى فأرووا الشعر وأنقوا البشرة (21) فإن ~~وصل الماء إلى جلد الرأس فلا وجه لنقض الشعر حينئذ حدثنا عبد الله بن محمد ~~حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن ~~سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن زاذان عن علي أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا (22) من ~~النار قال علي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجز شعره (23) وكان ابن عيينة ~~يقول في تأويل الحديث وأنقوا البشر إنه أراد غسل الفرج وتضاعيفه وأنه كنى ~~بالبشرة عن الفرج وما رأيت هذا التفسير لغير ابن عيينة وقال ابن وهب ما ~~رأيت أعلم بتفسير الأحاديث من ابن عيينة وحديث فابلوا الشعر وأنقوا البشرة ~~يدور على الحرث بن وجيه وهو ضعيف حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحرث بن وجيه ~~قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر (24) ~~قال أبو داود هذا حديث ضعيف (25) وحدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أبو حذيفة ~~أحمد بن محمد بن علي الدينوري قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال ~~حدثنا نصر بن علي PageV22P099 # الجهضمي قال حدثنا الحرث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ~~أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فأبلوا ~~الشعر وأنقوا البشر وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال سمعت ~~علي بن حسين يقول ما مس الماء منك وأنت جنب فقد طهر ms4098 ذلك المكان (26) واختلف ~~الفقهاء في الغسل للجنابة وفي الوضوء من غير نية فقال مالك وربيعة والشافعي ~~والليث وداود والطبري وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيد لا يجزئ الطهارة ~~للصلاة والغسل من الجنابة ولا التيمم إلا بنية وحجتهم قوله صلى الله عليه ~~وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (27) وقال الله عز وجل * ~~(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * (28) والإخلاص النية في ~~التقرب إليه والقصد بأداء ما افترض على المؤمن وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~والثوري تجزئ كل طهارة بماء بغير نية ولا يجزئ التيمم إلا بنية وقال ~~الأوزاعي والحسن بن حي يجزئ الوضوء والتيمم بغير نية وروى أبو المغيرة عبد ~~القدوس عن الأوزاعي وسئل عن رجل يعلم أحدا التيمم ولا ينوي التيمم لنفسه ~~فحضرت الصلاة قال يصلي بتيممه كما لو توضأ وهو لا ينوي الصلاة كان طاهرا ~~وروى عبد الله بن المبارك والفريابي وعبد الرزاق عن الثوري قال إذا علمت ~~الرجل التيمم لم يجزك إلا أن يكون نويته وإن علمته الوضوء أجزأك وإن لم ~~تنوه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه PageV22P100 # واختلف عن زفر في التيمم بغير نية فروي عنه مثل قول الحسن بن حي ~~والأوزاعي وروي عنه مثل قول أبي حنيفة والثوري في الفرق بين الوضوء والتيمم ~~وحجة من أسقط النية ولم يراعها في الوضوء بالماء أن الوضوء ليس فيه فرض ~~ونافلة فيحتاج المتوضئ فيه إلى نية قالوا وإنما يحتاج إلى النية فيما فيه ~~من الأعمال فرض ونفل ليفرق بالنية بين ذلك واما الوضوء فهو فرض للنافلة ~~والفريضة ولا يصنعه أحد إلا لذلك فاستغنى عن النية قالوا وأما التيمم فهو ~~بدل من الوضوء فلا بد فيه من النية ومن جمع في ذلك بين التيمم والوضوء ~~فحجته في ذلك واحدة ومن حجتهم أيضا الإجماع على إزالة النجاسات من الأبدان ~~والثياب بغير نية وهي طهارة واجبة فرضا عندهم قالوا فكذلك الوضوء قال أبو ~~عمر القول الصحيح قول من قال لا تجزئ طهارة إلا بنية وقصد لأن المفروضات لا ~~تؤدى ms4099 إلا بقصد أدائها ولا يسمى الفاعل على الحقيقة فاعلا إلا بقصد منه إلى ~~الفعل ومحال أن يتأدى عن المرء ما لم يقصد إلى أدائه وينويه بفعله وأي تقرب ~~يكون من غير متقرب ولا قاصد والأمر في هذا واضح لمن ألهم رشده ولم تمل به ~~عصبيته واختلف الفقهاء فيمن اغتسل للجمعة وهو جنب ولم يذكر جنابته فقالت ~~طائفة تجزيه لأنه اغتسل للصلاة واستباحتها وليس عليه مراعاة الحدث ونوعه ~~كما ليس عليه أن يراعي حدث البول من الغائط من الريح وغير ذلك من الأحداث ~~وإنما عليه أن يتوضأ للصلاة فكذلك الغسل للصلاة يوم الجمعة تجزيه من ~~الجنابة وإلى هذا ذهب المزني صاحب السافعي فهو قول جماعة من أصحاب مالك ~~منهم أشهب وابن وهب وابن كنانة ومطرف وعبد الملك ومحمد بن مسلمة وقال آخرون ~~لا يجزئ الجنب الغسل للجمعة PageV22P101 # إذا لم يذكر جنابته ولا يجزيه عن الجنابة إلا الغسل الذي يعتد به لها ~~بقصد منه إلى ذلك ونية ورفع لجنابته بإرادة ذلك وذكره لها لأن الفرائض لا ~~تؤدى إلا بذلك ولأن الغسل للجمعة سنة واستحباب ومحال أن تجزئ سنة عن فرض ~~كما لا تجزئ ذلك في شيء من الصلاة وسائر الأعمال التي فيها الفرض والنفل ~~وهذا القول صح في النظر وهو قول مالك والشافعي وداود بن علي وأحمد بن حنبل ~~وإليه ذهب ابن القاسم صاحب مالك وابن عبد الحكم وروياه عن مالك وأما حديث ~~مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من إناء واحد فليس عند يحيى في الموطأ ولذلك لم يذكره ههنا وعنده ~~في ذلك حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقد تقدم ذكره وما فيه من الأحكام ~~في باب ابن شهاب من هذا الكتاب وقد جمعهما ابن بكير وغيره حديث هشام وحديث ~~ابن شهاب ورواه القعنبي عن مالك عن هشام أو ابن شهاب على الشك ولم يقل ~~لفظهما حديث ثان لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن ms4100 أبيه عن عائشة أنها ~~قالت قالت فاطمة ابنة أبي حبيش يا رسول الله إني لا (29) أطهر أفأدع الصلاة ~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس (3) PageV22P102 # بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ~~وصلي (31) هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة رواة الموطأ فيما علمت لم ~~يختلفوا في إسناده ولفظه وكذلك لم يختلف الرواة عن هشام في إسناده واختلفوا ~~عنه في بعض ألفاظه وممن رواه عن هشام بهذا الإسناد حماد بن زيد وأبو حنيفة ~~وأبو معاوية وابن عيينة وحماد بن سلمة ومحمد بن كناسة وبعضهم يذكر فيه ~~ألفاظا لا يذكرها غيره منهم وربما أوجبت تلك الالفاظ أحكاما فرواية حماد بن ~~زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش استفتت النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر افأدع الصلاة ~~فقال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت ~~فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة فقيل لحماد فالغسل ~~فقال ومن يشك في ذلك غسلا واحدا بعد الحيضة وأما رواية أبي حنيفة فحدثنا ~~خلف بن قاسم بن سهل الحافظ قال حدثنا محمد بن الحسين بن صالح السبيعي قال ~~حدثنا محمد بن الحسين بن سماعة قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين واسم دكين ~~عمرو قال حدثنا أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت ~~أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أحيض في الشهر والشهرين فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم هذا عرق من دمك فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت ~~فاغتسلي لطهرك PageV22P103 # وأما رواية أبي معاوية فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عمر ابن ~~إبراهيم قال حدثني الحسن بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ~~الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~قالت جاءت فاطمة بنت أبي ms4101 حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول ~~الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس ~~بالحيضة فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم ~~اغتسلي قال هشام أي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة أن فاطمة ابنة أبي حبيش الأسدية كانت تستحاض فسألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال لها إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة ~~فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي أو قال اغسلي عنك الدم وصلي قالت ~~عائشة وهي إحدى نسائنا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال ~~أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة قالت يا رسول الله إني ~~مستحاضة أفأترك الصلاة قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة ~~فاتركي الصلاة وإذا ذهب وقتها فاغسلي عنك الدم ثم تطهري وصلي قال هشام كان ~~عروة يقول الغسل الأول ثم الطهر بعد وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة وأحمد بن سعيد ~~الجمال قالا حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~قالت أتت PageV22P104 # فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر ~~أفأدع الصلاة قال إنما ذلك ليس بحيض ولكنه عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي ~~الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ورواه يحيى بن هشام عن هشام بن ~~عروة بإسناده مثله وقال فيه إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي عند كل صلاة ~~وصلي ورواه الزهري عن عروة فاختلف فيه عليه اختلافا كثيرا ms4102 قال فيه الأوزاعي ~~عن الزهري عن عروة وعمرة أن عائشة قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت ~~عبد الرحمان بن عوف سبع سنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت ~~الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي قال أبو داود ولم يذكر هذا ~~الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي رواه عن الزهري عمرو بن الحرث ~~ويونس بن يزيد والليث وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير ~~وابن إسحاق وابن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام وإنما هذا لفظ حديث هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة قال أبو داود وزاد ابن عيينة فيه أمرها أن تدع ~~الصلاة أيام أقرائها وهو وهم من ابن عيينة قال وحديث محمد بن عمرو عن ~~الزهري فيه شيء يقرب من الذي روى الأوزاعي في حديثه (32) حدثنا محمد بن ~~المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة ~~بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله ~~عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن ~~الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق (33) PageV22P105 # قال أبو داود قال ابن المثنى هكذا حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه ثم ~~حدثنا بعد حفظا فقال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن ~~فاطمة كانت تستحاض فذكره (34) قال أبو عمر روى هذا الحديث سهيل بن أبي صالح ~~عن الزهري عن عروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أو أسماء ~~حدثتني ان فاطمة فلم يقم الحديث وقال فيه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ~~عمرة بنت عبد الرحمان أنها سمعت عائشة تقول جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد استحيضت سبع سنين فاشتكت ذلك إليه ~~واستفتته فقال لها إن هذا ليس بالحيضة وإنما هو عرق فاغتسلي ثم صلي قالت ~~عائشة فكانت ms4103 أم حبيبة تغتسل لكل صلاة وتصلي وقال فيه عمرو بن الحرث عن ابن ~~شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وتحت عبد الرحمان بن عوف استحيضت سبع سنين فقال لها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي وقد ~~ذكرنا الآثار وما لعلماء الأمصار من المذاهب في هذا الباب ممهدا في باب ~~نافع من هذا الكتاب والحمد لله وأما حديث مالك عن هشام ففيه من الفقه أن ~~الحيض يمنع المرأة الحائض من الصلاة وأن من الدم الخارج من الرحم دما لا ~~تمتنع معه المرأة من الصلاة وهوالعرق الذي قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ومعنى قوله إنما ذلك عرق يريد عرق انفجر أو انقطع وهي الاستحاضة ولهذا ~~سألته فاطمة إذ أشكل PageV22P106 # عليها ذلك فأجابها بجواب يدل على أنها كانت تميز انفصال دم حيضها من دم ~~استحاضتها فلهذا قال لها إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها ~~فاغتسلي وصلي وهذا نص صحيح في أن الحائض تترك الصلاة ليس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الباب أثبت منه من جهة نقل الآحاد العدول والأمة مجمعة ~~على ذلك وعلى أن الحائض بعد طهرها لا تقضي صلاة أيام حيضتها لا خلاف في ذلك ~~بين علماء المسلمين فلزمت حجته وارتفع القول فيه وقد روى أبو قلابة وقتادة ~~جميعا عن معاذة العدوية عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضي الحائض الصلاة ~~فقالت لها عائشة أحرورية أنت قد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم نطهر فلا نؤمر بقضاء الصلاة وزاد بعضهم ونؤمر بقضاء الصوم وهذا ~~إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لا ~~خلاف في شيء من ذلك والحمد لله وما أجمع المسلمون عليه فهو الحق والخبر ~~القاطع للعذر وقال الله عز وجل * (ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ~~ونصله جهنم وساءت مصيرا) * 35 ms4104 والمؤمنون هنا الإجماع لأن الخلاف لا يكون ~~معه اتباع غير سبيل المؤمنين لأن بعض المؤمنين مؤمنون وقد اتبع المتبع ~~سبيلهم وهذا واضح يغني عن القول فيه وأما قوله فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي ~~عنك الدم وصلي في رواية مالك فقد فسره غيره ممن ذكرنا روايته ههنا وهو أن ~~تغتسل عند إدبار حيضتها واقبال دم استحاضتها كما تغتسل الحائض عند رؤية ~~طهرها سواء لأن المستحاضة طاهر ودمها دم عرق كدم جرح سواء فيلزمها عند ~~انقطاع دم حيضتها الاغتسال كما يلزم الطاهر التي ترى دما PageV22P107 # وفي هذا الحديث دليل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بغيره وفيه رد لقول من رأى عليها الغسل ~~لكل صلاة ورد لقول من رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد والمغرب ~~والعشاء بغسل واحد وتغتسل للصبح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يأمرها بشيء من ذلك في هذا الحديث وهو أصح حديث روي في هذا الباب وهو رد ~~لقول من قال بالاستظهار يومين أو ثلاثا أو أقل أو أكثر وقد استدل بعض من ~~يرى الاستظهار من أصحابنا بقوله عليه السلام في هذا الحديث فإذا ذهب قدرها ~~قال لأن قدر الحيض قد يزيد مرة وينقص أخرى فلهذا رأى مالك الاستظهار ثلاثة ~~أيام ليستبين فيها انقضاء دم الحيض من دم الاستحاضة واقتصر على القضاء ~~ثلاثة أيام استدلالا بحديث المصراة (36) إذ حد فيه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثلاثة أيام في انفصال اللبن (37) وقال غيره ممن يخالفه في الاستظهار ~~معنى قوله فإذا ذهب قدرها تقول إذا ذهبت وأدبرت وخرج وقتها ولم يكن في ~~تقديرك أنه بقي شيء منه فاغتسلي حينئذ ولا تمكثي وأنت غير حائض دون غسل ~~ودون صلاة قال ومحال أن يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قد ذهبت ~~حيضتها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لأنتظار حيض يجيء أو لا يجيء ومعنى قوله ~~فإذا ذهب قدرها لا يخلو من أن يكون أراد انقضاء ms4105 أيام حيضتها أو انفصال دم ~~حيضتها من دم استحاضتها وأي ذلك كان فقد امرها أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها ~~باستظهار ولو كان واجبا عليها لأمرها به قالوا والسنة تنفي الاستظهار لأن ~~دم نجاسة جائز أن يكون استحاضة وجائز أن يكون حيضا والصلاة فرض بيقين فلا ~~يجوز لامرأة أن تدع الصلاة حتى تستيقن أنها حائض PageV22P108 # وذكروا أن مالكا وغيره من العلماء قد جاء عنهم أنهم قالوا لأن تصلي ~~المستحاضة وليس عليها ذلك خير من أن تدع الصلاة وهي واجبة عليها وفي هذا ~~الحديث أيضا رد على من أوجب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لها إذا ذهبت الحيضة فاغتسلي وصلي ولم يقل توضئي ~~لكل صلاة وقد ذكرنا القائلين بها في باب الوضوء عليها لكل صلاة والقائلين ~~بإيجاب الغسل ووجه قول كل واحد منهم مبسوطا ممهدا في باب نافع عن سليمان بن ~~يسار والحمد لله قال أبو عمر إذا أحدثت المستحاضة حدثا معروفا معتادا لزمها ~~له الوضوء وأما دم استحاضتها فلا يوجب وضوءا لأنه كدم الجرح السائل وكيف ~~يجب من أجله وضوء وهو لا ينقطع ومن كانت هذه حاله من سلس البول والمذي ~~والاستحاضة لا يرفع بوضوئه حدثا لأنه لا يتمه إلا وقد حصل ذلك الحدث في ~~الأغلب وإلى هذا المذهب ذهب مالك وأصحابه وهو ظاهر حديث هشام ابن عروة هذا ~~في قصة فاطمة بنت أبي حبيش إلا أن عروة كان يفتي بأن المستحاضة تتوضأ لكل ~~صلاة وذلك عند مالك على الاستحباب لاعلى الإيجاب وقد ذكرنا ما في هذا الباب ~~من الآثار المرفوعة وغيرها على اختلافها وذكرنا من تعلق بها وذهب إليها من ~~علماء الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين وذكرنا اختلافهم في ذلك وأصل كل ~~واحد منهم في الحيض والطهر والاستحاضة ممهدا مبسوطا في باب نافع عن سليمان ~~من هذا الكتاب فلا وجه لإعادة ذلك ههنا والحمد لله PageV22P109 # روى مالك في موطئه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة ~~إلا أن تغتسل ms4106 غسلا واحد ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة (38) قال مالك الأمر ~~عندنا على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي (39) ومن معاني ~~هذا الحديث وجه آخر أخرنا القول فيه في ذلك الباب إلى هذا الموضع وهو قول ~~العلماء في المرأة التي لم تحض قط فحاضت يوما وطهرت يوما أو حاضت يومين ~~وطهرت يوما أو يومين ونحو هذا فأما مالك وأصحابه فقالوا تجمع أيام الدم ~~بعضها إلى بعض وتطرح أيام التطهر وتغتسل عند كل يوم ترى فيه الطهر أول ما ~~تراه وتصلي ما دامت طاهرا وتكف عن الصلاة في أيام الدم اليوم واليومين ~~وتحصي ذلك فإذا كان ما اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوما اغتسلت وصلت ~~وإن زاد على خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وإن كانت خمسة عشر يوما أو أقل فهي ~~حيضة تقطعت هذه رواية المدنيين عن مالك وروى ابن القاسم وغيره عنه أنها تضم ~~أيام الدم بعضها إلى بعض فإن دام بها ذلك أيام عادتها استظهرت ثلاثة أيام ~~على أيام حيضتها فإن رأت في خلال أيام الاستظهار أيضا طهرا ألغته حتى تجعل ~~ثلاثة أيام للاستظهار وأيام الطهر وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ويكون ما جمعت ~~من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة ولا تعد أيام الطهر في عدة من طلاق ~~فإذا استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها توضأت لكل صلاة وتغتسل كل يوم من ~~أيام الطهر عند انقطاع الدم وإنما أمرت بالغسل لأنها لا تدري لعل الدم لا ~~يرجع إليها PageV22P110 # ورواية الربيع عن الشافعي مثل رواية المدنيين عن مالك في هذه المسألة ~~اعتبارا لخمسة عشر يوما بلا استظهار وكذلك قال محمد بن مسلمة ولم يختلف ~~مالك والشافعي إذا كان تقطع حيضتها يوما كاملا أو يوما وليلة أنها في يوم ~~الحيض حائض لا مستحاضة وفي يوم الطهر طاهر أو هي حيضة متقطعة وقال محمد بن ~~مسلمة إذا كان طهرها يوما وحيضها يوما فطهرها أقل الطهر وحيضها أكثر الحيض ~~فكأنها قد حاضت خمسة عشر يوما ms4107 متوالية وطهرت خمسة عشر فحال حيضتها لا يضرها ~~واجتماع الأيام وافتراقها سواء ولا يكون مستحاضة وأما أبو حنيفة وأصحابه ~~فمذهبهم في هذه المسألة اعتبار أقل الطهر وأقل الحيض فأما أبو يوسف فاعتبر ~~أقل الطهر خمسة عشر يوما وجعله كدم متصل وأما محمد بن الحسن فاعتبر مقدار ~~الدم والطهر فإذا كان بين الدمين من الطهر أقل من ثلاثة أيام فإن ذلك كله ~~كدم متصل سواء كان الحيض أكثر أو الطهر أكثر نحو أن ترى يوما حيضا أو يومين ~~ويومين طهرا وساعة دما فيكون جميع ذلك حيضا وقال أبو جعفر الطحاوي قد ~~اتفقوا أنه لو انقطع ساعة أو نحوها أنه كدم متصل فكذلك اليوم واليومين لأنه ~~لا يعتد به من طلاق وقد قال أبو الفرج ليس بنكير أن تحيض يوما وتطهر يوما ~~فتتقطع الحيضة عليها كما لا ينكر أن يتأخر حيضها عن وقته أن تأخير بعضه عن ~~اتصاله كتأخيره كله فمن أجل ذلك كانت بالقليل أيضا ثم لم يكن القليل حيضة ~~لأن الحيضة لا تكون إلا بان يقضى لها وقت تام وطهر تام أقله فيما روى عبد ~~الملك خمسة أيام قال ولو أن قلة الدم يخرجه من أن يكون حيضا لا أخرجته من ~~أن تكون استحاضة لأن الدم العرق هو الكثير الزائد على ما يعرف PageV22P111 # قال أبو عمر راعى عبد الملك وأحمد بن المعذل في هذه المسألة ما أصلاه في ~~أقل الطهر خمسة أيام وراعى محمد بن مسلمة خمسة عشر طهرا وجعل كل ما يأتي من ~~الدم قبل تمام الطهر عرقا لا تترك فيه الصلاة وكذلك يلزم كل من أصل في أقل ~~الطهر أصلا بعدة معلومة أن يعتبرها في هذه المسألة وقد ناقض الكوفيون لأنهم ~~قالوا في هذه المسألة بمراعاة ثلاثة أيام طهرا وقولهم في أقل الطهر إنه ~~خمسة عشر يوما وقد ذكرنا في باب نافع من أصول العلماء وأكثرهما واختلاف ~~العلماء في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله قال أبو عمر إنما ~~أجرينا هذه المسألة ههنا وإن كانت ms4108 قد مرت في باب نافع لأنها داخلة في معنى ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب ~~قدرها وأدبرت فاغتسلي وصلي وقد ذكرنا حكم أقل الحيض والطهر وأكثرهما ~~واختلاف العلماء في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله حديث ثالث ~~لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الحرث بن هشام سأل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي PageV22P112 # فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما ~~يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن ~~جبينه ليتفصد عرقا (40) في هذا الحديث دليل على أن أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كانوا يسألونه عليه السلام عن كثير من المعاني وكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويعلمهم وكانت طائفة تسأل وطائفة تحفظ ~~وتؤدي وتبلغ حتى اكتمل الله دينه والحمد لله وفي هذا الحديث نوعان أو ثلاثة ~~من صفة نزول الوحي عليه وكيفية ذلك وقد ورد في غيرما أثر ضروب من صفة الوحي ~~حتى الرؤيا فرؤيا الأنبياء وحي أيضا ولكن المقصد بهذا الحديث إلى نزول ~~القرآن والله أعلم وقد بينا معنى هذا الحديث وشبهه في باب إسحاق بن عبد ~~الله بن أبي طلحة من هذا الكتاب (41) والحمد لله وأما قوله صلصلة الجرس ~~فإنه أراد في مثل صوت الجرس والصلصلة الصوت يقال صلصلة الطست وصلصلة الجرس ~~وصلصلة الفخار وقد روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس أنه قال كان الوحي إذا نزل سمعت الملائكة صوت مرارا أو إمرار ~~السلسلة على الصفا وفي حديث حنين أنهم سمعوا صلصلة بين السماء والأرض ~~كإمرار الحديد على الطست الجديد وروي عن مجاهد في قول الله تعالى * (وما ~~كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ms4109 أو من وراء حجاب) * 42 قال موسى حين ~~PageV22P113 # كلمه الله أو يرسل رسولا قال جبريل إلى محمد صلى الله عليهما وسلم ~~وأشباهه من الرسل وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن هذه الآية * ~~(وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ~~بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم) * قال نرى هذه الآية تعد من أوحى الله إليه من ~~البشر فالكلام ما كلم الله بن موسى من وراء حجاب والوحي ما يوحي الله إلى ~~النبي من الهداية فيثبت الله ما أراد من وحيه في قلب النبي فيتكلم به النبي ~~صلى الله عليه وسلم ويكتبه فهو كلام الله ووحيه ومنه ما يكون بين الله وبين ~~رسله ومنه لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا = من الناس ولكنه يكون سر غيب ~~بين الله وبين رسله ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه ولكنهم يحدثون ~~به الناس ويأمرونهم ببيانه ويبينون لهم أن الله أمرهم أن يبينوه للناس ~~ويعلموهم إياه ومن الوحي ما يرسل الله من يشاء من ملائكته فيوحيه وحيا في ~~قلوب من يشاء من رسله وقد بين لنا في كتابه أنه كان يرسل جبريل إلى محمد ~~عليهما السلام فقال في كتابه * (قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك ~~بإذن الله) * 44 وقال عز وجل * (وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح ~~الأمين على قلبك) * إلى قوله * (بلسان عربي مبين) * 45 وأما قوله فيفصم عني ~~فمعناه ينفرج عني ويذهب كما تفصم الخلخال إذا فصمته لتخرجه من الرجل وكل ~~عقدة حللتها فقد فصمتها قال الله عز وجل * (فقد استمسك بالعروة الوثقى لا ~~انفصام لها والله سميع) * PageV22P114 # * (عليم) * 46 وانفصام العروة أن تفك عن موضعها وأصل الفصم عند العرب أن ~~يفك الخلخال ولا يبين كسره فإذا كسرته فقد قصمته بالقاف قال ذو الرمة * ~~كأنه دملج من فضة نبه في * ملعب من عذارى الحي مفصوم * 479 حديث رابع لهشام ~~بن عروة مالك عن هشام ms4110 بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون ~~القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل ~~في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله ~~وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ~~ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد ~~والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله ~~لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا (48) PageV22P115 # قال أهل اللغة خسفت إذا ذهب ضوؤها ولونها وكسفت إذا تغير لونها يقال بئر ~~خسيف إذا ذهب ماؤها وفلان كاسف اللون أي متغير اللون ومنهم من يجعل الخسوف ~~والكسوف واحد والأول أولى والله أعلم وقد تقدم القول في معاني هذا الحديث ~~وما للعلماء في صلاة الخسوف من المذاهب والمعاني ممهدا في باب زيد ابن أسلم ~~بن أسلم من هذا الكتاب (49) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا وفي هذا الحديث حجة ~~الشافعي في قوله إن الإمام يخطب في الكسوف بعد الصلاة كالعيدين والاستسقاء ~~ألا ترى إلى قوله في هذا الحديث ثم انصرف وقد تجلت فخطب الناس فحمد الله ~~واثنى عليه وهو قول الطبري وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا خطبة في ~~الخسوف والحجة لهم أن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ إنما كانت ~~لأن الناس كانوا يقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فخطبهم ليعلمهم بأنه ليس كذلك وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ~~يخسفان لموت أحد ولا لحياته واحتج الشافعي ومن قال بقوله في أن القمر يصلى ~~لكسوفه كما يصلى في كسوف الشمس سواء في جماعة وعلى هيئتها بقوله صلى الله ms4111 ~~عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا ~~لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ~~عند خسوفهما ولم يخص إحداهما دون الأخرى بشيء وصلى عند كسوف الشمس فكان ~~القمر في حكم ذلك عند كسوفه إذ لم ينقل عنه خلاف ذلك صلى الله عليه وسلم في ~~القمر PageV22P116 # وقال مالك وأبو حنيفة يصلي الناس عند كسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين ~~ركعتين ولا يصلون جماعة وكذلك القول عند أبي حنيفة في كسوف الشمس في هيئة ~~الصلاة وقال الليث وعبد العزيز بن أبي سلمة لا يجمع فيها ولكن يصلونها ~~منفردين على هيئة الصلاة في كسوف الشمس وقال الشافعي وأصحابه والطبري ~~الصلاة في خسوف الشمس والقمر سواء على هيئة واحدة ركعتان في كل ركعة ركوعان ~~جماعة وروي ذلك عن عثمان بن عفان وابن عباس وقد مضت هذه الآثار مهذبة في ~~باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب (50) والحمد لله حديث خامس لهشام بن عروة ~~مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى ~~وهو ناعس لا يدري لعله = يذهب يستغفر فيسب نفسه (51) في هذا الحديث دلل على ~~أن الصلاة لا ينبغي أن يقربها من لا يعقلها ويعقل حدودها وقد قال الضحاك بن ~~مزاحم في قول الله عز وجل * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) * 52 قال من ~~النوم وأما معنى هذا PageV22P117 # الحديث فبين لا مدخل للقول فيه إلا أن الاستدلال منه بأن النعاس والنوم ~~اليسير لا ينقض الصلاة استدلال وصحيح إذا لم ينقض الصلاة لم ينقض الوضوء ~~وقد مضى القول في أحكام النوم في باب أبي الزناد والحمد لله وفي هذا الحديث ~~أيضا دليل على أن ما شغل القلب عن الصلاة وعن خشوعها وتمام ما يجب فيها ~~فواجب تركه وواجب أن لا يصلي المرء إلا وقلبه متفرغ لصلاته ليكون متيقظا ~~فيها ms4112 مقبلا عليها وبالله التوفيق حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع عن ~~سلمة عن الضحاك في قوله * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) * قال سكر النوم ~~ولا أعلم أحدا قال ذلك غير الضحاك وأما عكرمة فقال نسختها * (إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم) * 53 الآية وقال مجاهد كانوا يصلون وهم سكارى قبل ~~نزول تحريم الخمر فنزلت * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما ~~تقولون) * ثم نسخها تحريم الخمر وقال قتادة كانوا يحتسون الخمر ثم يصلون ثم ~~نزل تحريم الخمر وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال نزلت هذه الآية قبل ~~تحريم الخمر فكانوا يجتنبونها عند الصلاة ثم نزل تحريم الخمر بعد ذلك في ~~المائدة PageV22P118 # حديث سادس لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم ينصرف فإذا ~~سمع النداء بالصبح ركع ركعتين خفيفتين (54) ذكر قوم من رواة هذا الحديث عن ~~هشام بن عروة أنه كان لا يجلس في شيء من الخمس ركعات إلا في آخرهن رواه ~~حماد بن سلمة وأبو عوانة ووهيب وغيرهم وذكروا أنه كان لا يسلم بينهن وذلك ~~كله لا يثبت لأنه قد عارضه عن عائشة ما هو أثبت منه وأكثر الحفاظ رووا هذا ~~الحديث عن هشام كما رواه مالك والأصول تعضد رواية مالك لأنه قد ثبت عنه صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى (55) وهذا من الأحاديث التي ~~لم يختلف في إسنادها ولا في متنها وهو حديث ثابت مجتمع على صحته وهو قاض في ~~هذا الباب على ما كان ظاهره خلافه وقد أوضحنا هذا المعنى في غير موضع من ~~كتابنا وذكرنا ما للعلماء في ذلك من التنازع وأخبرنا بالوجه المختار الصحيح ~~عندنا والحمد لله ولا وجه لتكرار ذلك ههنا قال أبو عمر الرواية المخالفة في ~~حديث هشام بن عروة ms4113 هذا لرواية مالك فيه إنما حدث به عن هشام أهل العراق وما ~~حدث به هشام بالمدينة قبل خروجه إلى العراق أصح عندهم ولقد حكى علي بن ~~المديني عن يحيى بن سعيد القطان PageV22P119 # قال رأيت مالك بن أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة فقال أما ما حدث ~~به عندنا يعني بالمدينة قبل خروجه فكأنه يصححه وأما ما حدث به بعد ما خرج ~~من عندنا فكأنه يوهنه وفي هذا الحديث دليل على أن ركعتي الفجر مما كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليهما وهما عندنا من مؤكدات السنن وإن كان ~~بعض أصحابنا يخالف في ذلك وقد بينا الوجه فيه في باب = شريك بن أبي نمر ~~وغيره من هذا الكتاب والحمد لله وفي هذا الحديث من الفقه المواظبة على صلاة ~~الليل وأن صلاة الليل آخرها الوتر إما بواحدة وإما بثلاث وقد قيل غير ذلك ~~على حسبما أوضحناه في باب سعيد بن أبي سعيد وباب نافع والحمد لله وفيه ~~النداء للصبح بعد الفجر وتخفيف ركعتبي الفجر وقد استدل به من زعم أن النداء ~~بالصبح لا يكون إلا بعد الفجر وقد مضى القول في ذلك في باب ابن شهاب عن ~~سالم والحمد لله وبه التوفيق حديث سابع لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذي يدوم عليه صاحبه (56) ومعنى هذا الحديث مفهوم لأن العمل الدائم يتصل ~~أجره وحسناته وما انقطع انقطع أجره وحسناته = وفي هذا الحديث عندي دليل على ~~أن قليل العمل إذا دام عليه صاحبه أزكى له والله يحب الرفق في الأمر كله ~~ويرضاه ولا يرضى العنف وبالله التوفيق PageV22P120 # حديث ثامن لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت صلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك (57) فصلى جالسا وصلى وراءه قوم ~~قياما فأشار إليهم أن أجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم = به ~~فإذا ركع فاركعوا ms4114 وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا (58) وقد ~~تقدم القول في معنى هذا الحديث مستوعبا مهذبا في باب ابن شهاب عن أنس من ~~هذا الكتاب وقد روى هشام بن عروة عن أبيه مرسلا في رواية مالك ومسندا في ~~رواية غيره نسخ هذا المعنى في الصلاة جالسا للصحيح خلف الإمام الجالس ~~العليل وسيأتي في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله حديث تاسع لهشام بن عروة ~~مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى ~~إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع (59) ~~PageV22P121 # في هذا الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر على ~~الصلاة بالليل وفيه إباحة صلاة النافلة جالسا وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف ~~فيه وفيه رد على من أبى من أن يكون المصلي يصلي النافلة بعضها جالسا وبعضها ~~قائما والذي عليه جمهور الفقهاء فيمن افتتح صلاة النافلة قاعدا أنه لا بأس ~~أن يقوم فيها ويقرأ بما أحب على ما في هذا الحديث وشبهه واختلفوا فيمن ~~افتتحها قائما ثم قعد فقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي يجوز أن يقعد ~~فيها كما يجوز له أن يفتتحها قاعدا وقال الحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد يصلي ~~قائما ولا يجلس إلا من ضرورة لأنه افتتحها قائما وقال ابن جريج قلت لعطاء ~~استفتحت الصلاة قائما فركعت ركعة وسجدت ثم قمت أفأجلس إن شئت بغير ركوع ولا ~~سجود قال لا فأما المريض فقال ابن القاسم في المريض يصلي مضطجعا أو قاعدا ~~ثم يخف عنه المرض فيجد القوة أنه يقوم فيما بقي من صلاته ويبني على ما مضى ~~منها وهو قول الشافعي وزفر والطبري وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيمن ~~صلى مضطجعا ركعة ثم صح أنه يستقبل الصلاة من أولها ولو كان قاعدا يركع ~~ويسجد ثم صح بنى في قول ms4115 أبي حنيفة ولم يبن في قول محمد وقال أبو حنيفة ~~وأصحابه إذا افتتح الصلاة قائما ثم صار إلى حال الإيماء فإنه يبني وروي عن ~~أبي يوسف أنه يستقبل وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود ~~وهو يستطيع القيام والجلوس أنه يصلي قائما ويومئ إلى الركوع فإذا أراد ~~السجود جلس فأومأ إلى السجود وهو قول أبي يوسف وقياس قول الشافعي وقال أبو ~~حنيفة وسائر أصحابه يصلي قاعدا PageV22P122 # وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إذا صلى مضطجعا تكون رجلاه مما يلي ~~القبلة مستقبل القبلة وقال الثوري والشافعي يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة ~~وقد ذكرنا كيفية صلاة القاعد في باب إسماعيل بن محمد (60) والحمد لله (61) ~~حديث عاشر لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصل للناس (62) فقالت عائشة إن ~~أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس قال ~~مروا أبا بكر فليصل للناس فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا ~~قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل (63) للناس ففعلت حفصة ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر ~~فليصل للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا (64) PageV22P123 # في هذا الحديث من الفقه أن القوم إذا أجمعوا للصلاة فأحقهم وأولاهم ~~بالإمامة فيها أفقههم لأن أبا بكر قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~للصلاة بجماعة أصحابه ومعلوم أنهم كان فيهم من هو أقرأ منه ولا سيما أبي بن ~~كعب وهذه مسألة اختلف فيها السلف فقال مالك يؤم القوم أعلمهم إذا كانت حاله ~~حسنة وللسن حق قيل له فأكثرهم قرآنا قال لا قد يقرأ من لا يكون فيه خير ~~وقال الثوري يؤمهم أقرأهم فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة فإن استووا فأسنهم ~~قال الأوزاعي يؤمهم أفقههم في دين الله وقال أبو حنيفة يؤمهم أقرأهم لكتاب ~~الله وأعلمهم ms4116 للسنة فإن استووا في القراءة والعلم بالسنة فأكبرهم سنا فإن ~~استووا في القراءة والفقه والسن فأورعهم قال محمد بن الحسن وغيره إنما قيل ~~في الحديث أقرؤهم لأنهم أسلموا رجالا فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والسنة ~~أما اليوم فيتعلمون القرآن وهم صبيان لا فقه لهم وقال الليث يؤمهم أفضلهم ~~وخيرهم ثم أقرؤهم ثم أسنهم إذا استووا وقال الشافعي يؤمهم أقرؤهم وأفقههم ~~فإن لم يجتمع ذلك قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفي به في صلاته وإن قدم ~~أقرؤهم وعلم ما يلزمه في الصلاة فحسن وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل رجلان ~~أحدهما أفضل من صاحبه والآخر قرأ منه فقال حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم ~~قال ألا ترى أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم منهم عمر وأبو سلمة بن عبد الأسد وكان يؤمهم لأنه جمع القرآن ~~وحديث عمرو بن سلمة أفهم للقرآن فقلت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مروا أبا بكر فليصل بالناس أليس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم فقال إنما قوله لأبي بكر يصلي بالناس إنما أراد ~~الخلافة وكان لأبي بكر فضل بين على غيره وإنما الأمر في الإمامة إلى ~~القراءة وأما قصة أبي بكر فإنما أراد به الخلافة PageV22P124 # قال أبو عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي ~~بالناس في مرضه الذي توفي فيه واستخلفه على الصلاة وهي عظم الدين وكانت ~~إليه لا يجوز أن يتقدم إليها أحد بحضرته صلى الله عليه وسلم فلما مرض ~~استخلف عليها أبا بكر والصحابة متوافرون (65) منهم علي وعمر وعثمان (66) ~~رضي الله عنهم استدل المسلمون بذلك على فضل أبي بكر وعلى أنه أحق بالخلافة ~~بعد وعلمو ذلك فارتضوا (67) لدنياهم وإمامتهم وخلافتهم من ارتضاه لهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأجل دينهم وذلك إمامتهم في صلاتهم ولم يكن يمنع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يصرح ms4117 بخلافة أبي بكر بعده والله أعلم ~~إلا أنه كان لا ينطق في دين الله بهواه ولا ينطق إلا بما يوحى إليه فيه قال ~~الله عز وجل * (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) * 68 ولم يكن يوحى ~~إليه في الخلافة شيء وكان لا يتقدم بين يدي ربه في شيء وكان يحب أن يكون ~~أبو بكر الخليفة بعده فلما لم ينزل عليه في ذلك وحي ونعني لم يؤمر بذلك ~~ولكنه أراهم موضع الاختيار وموضع إرادته فعرف المسلمون ذلك منه فبايعوا أبا ~~بكر بعده فخير لهم في ذلك ونفعهم الله به وبارك لهم فيه فقاتل أهل الردة ~~حتى أقام الدين كما كان وعدل في الرعية وقسم بالسوية وسار بسيرة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله حميدا رضي الله عنه وقد روى هذا الحديث ~~حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمعنى حديث مالك قال حماد ~~وأخبرنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة بمثله قال ابن أبي مليكة وأي خلافة ~~أبين من هذا PageV22P125 # وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار تدل على أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يسره ويعلم أن الخليفة بعده أبو بكر والله أعلم منها ~~قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر (69) حدثنا ~~أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال ~~حدثنا قبيصة بن عقبة الكوفي قال حدثنا سفيان بن سعيد بن عبد الملك بن عمير ~~عن مولى لربيعي عن ربيعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر (70) وحدثنا أحمد بن عبد الله قال ~~حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثني المزني قال حدثني ~~الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن جبير بن ~~مطعم عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ms4118 شيء ~~فأمرها أن ترجع قالت يا رسول الله إن رجعت فلم أجدك قال كأنها تعني الموت ~~قال فأتي أبا بكر قال الشافعي وفي هذا دليل على خلافة أبي بكر وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال ~~حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن ~~جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن شيء ~~فقال لها ارجعي فقالت يا رسول الله إن رجعت فلم أجدك تعني الموت قال فأتي ~~أبا بكر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ~~قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي أبو سلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ~~أبيه عن محمد بن جبير عن أبيه قال أتت النبي عليه السلام امرأة تكلمه في ~~شيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت إن جئت ولم أجدك قال فأتي أبا بكر ~~PageV22P126 # أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو بكر محمد ~~بن عبد الله الشافعي ببغداد إملاء في الجامع يوم الجمعة سنة تسع وأربعين ~~وثلاثمائة قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام الرياحي سنة ست وسبعين ~~ومائتين قال أخبرني أبي قال حدثنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~زر عن عبد الله (71) قال كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة لكلام قاله ~~عمر أنشدكم بالله أتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن ~~يصلي بالناس قالوا نعم قال فأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كلنا لا تطيب أنفسنا أن نزيله عن مقام ~~إقامة فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبي العوام قال حدثني أبي ~~أحمد بن يزيد أبي العوام قال حدثنا محمد ms4119 بن يزيد الوسطي قال حدثنا إسماعيل ~~بن أبي خالد عن زر عن عبد الله بن مسعود قال كان رجوع الأنصار يوم سقيفة ~~بني ساعدة بكلام قاله عمر ابن الخطاب نشدتكم الله هل تعلمون أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالوا اللهم نعم قال فأيكم ~~تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ~~كلنا لا تطيب نفسه نستغفر الله (72) وأجمعوا أن أبا بكر كان يكتب من خليفة ~~رسول الله = في كتبه كلها وذكر نافع ابن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أن ~~رجلا قال لأبي بكر يا خليفة الله فقال أبو بكر أنا خليفة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأنا راض بذلك وبعث عمر بن عبد العزيز محمد بن الزبير إلى ~~الحسن يسأله هل استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال نعم ~~PageV22P127 # قال أبو عمر إنما قال هذا استدلالا بنحو ما ذكرنا من الحديث والله أعلم ~~ولم يختلف عن عمر أنه لما حضرته الوفاة قال إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر ~~وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر فلما ~~ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أنه لا يستخلف وهذا معناه أنه لم ~~يستخلف نصا ولا تصريحا والله أعلم حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا أحمد بن زبير قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن ~~سعد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمان عن ~~أبيه عن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال قلت لعمر صل بالناس وأبو بكر غائب ~~في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صوته فقال وأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك ~~والمسلمون مرتين فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك ms4120 الصلاة فصلى ~~بالناس حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ابن المفسر حدثنا أحمد بن علي القاضي ~~قال حدثنا عبيد الله بن عمر القوارري حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن ابن عمر قال لما طعن عمر رحمه الله قالوا له ألا تستخلف ~~قال احتملكم حيا وميتا حظي منكم الكفاف لا علي ولا لي إن أترككم فقد ترككم ~~من هو خير مني ومنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن استخلف فقد استخلف ~~من هو خير مني أبو بكر قال وحدثنا أحمد بن علي قال حدثنا أبو بكر وعثمان ~~ابنا أبي شيبة قالا حدثنا حسين بن علي عن زائدة ابن قدامة عن عاصم عن زر عن ~~عبد الله قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ~~ومنكم أمير قال فأتاهم عمر بن الخطاب فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر يؤم PageV22P128 # الناس فأيكم تطيب نفسه يتقدم أبا بكر قال فقالت الأنصار نعوذ بالله أن ~~نتقدم أبا بكر قال أحمد (بن علي) (73) وحدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا ~~معاوية ابن عمرو عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله مثله أخبرنا عبد الله ~~ابن محمد حدثنا محمد بن بكر بن داسة حدثنا حسان بن الحسين الإمام حدثنا ~~حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت عن الحسن عن قيس بن عباد ~~قال قال لي علي بن أبي طالب إن نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة لم ~~يقتل قتلا ولم يمت فجأة مرض ليالي وأياما يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة وهو ~~يرى مكاني فيقول ائت أبا بكر فليصل بالناس فلما قبض رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نظرت في أمري فإذا الصلاة عظم الإسلام وقوام الدين فرضينا ~~لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فبايعنا أبا بكر ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ms4121 أصبغ قال حدثنا الحسين (74) ~~بن علي الأشناني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثني عمرو بن الحرث قال حدثني ~~عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال قال عبد الرحمان بن القاسم أخبرني القاسم ~~ان عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أرسل ~~إلى أبي بكر فأعهد إليه فإنه رب متمن وقائل أنا أنا وسيدفع الله ويأبى ذلك ~~والمؤمنون وقد استدل قوم من أهل العلم على خلافة أبي بكر بقول الله عز وجل ~~* (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو ~~يسلمون) * 75 الآية ومعلوم أن الداعي لأولئك القوم غير النبي صلى الله عليه ~~وسلم لأن الله قد منع المخلفين PageV22P129 # من الأعراب من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله * (فقل لن ~~تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة) * 76 ~~الآية وقد أرادوا الخروج معه إلى بعض ما رجوا فيه الغنيمة فأنزل الله * ~~(سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن ~~يبدلوا كلام الله) * 77 يعني قوله * (لن تخرجوا معي أبدا) * ولا تبديل ~~لكلمات الله وفي قوله عز وجل * (فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن ~~تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما) * 78 أوضح الدلائل على وجوب ~~طاعة أبي بكر وإمامته وعد الله المخلفين عن رسوله إذا أطاعوا الذي يدعوهم ~~بعده بالأجر الحسن وأوعدهم بالعذاب الأليم إن تولوا عنه وللعلماء في قول ~~الله عز وجل * (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ~~تقاتلونهم) * قولان لا ثالث لهما أحدهما أنهم قالوا أراد بقوله إلى قوم ~~أولي بأس شديد أهل اليمامة مع مسيلمة وقال آخرون أراد فارس فإن كان كما ~~قالوا أهل اليمامة فأبو بكر هو الذي دعاهم إلى قتالهم وإن كانوا فارس فعمر ~~دعا إلى قتالهم وعمر إنما استخلفه أبو بكر فعلى أي الوجهين كان فالقرآن ~~يقتضي بما وصفنا إمامة أبي بكر وخلافته وإن كان أراد فارس فهو ms4122 دليل إمامة ~~عمر وخلافته وقد قال من لا علم له بتأويل القرآن إنهم هوازن وحنين وهذا ليس ~~بشيء لقول الله * (فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا) * وقوله * ~~(ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله) * ~~PageV22P130 # * (من قبل) * 79 الآية ومعلوم أن من واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وصحبه أخيرا لا يلحق في الفضل بمن واساه ونصره وصحبه أولا قال الله عز وجل ~~* (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين ~~أنفقوا من بعد وقاتلوا) * (80) وكان أبو بكر أول الناس عزر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ونصره وآمن به وصدقه وصابر على الأذى فيه فاستحق بذلك الفضل ~~العظيم لأن كل ما صنعه غيره بعده قد شاركه فيه وفاتهم وسبقهم بما تقدم إليه ~~فلفضله ذلك استحق الإمامة إذ شأنها أن تكون في الفاضل أبدا ما وجد إليه ~~السبيل والآثار في فضائله ليس هذا موضع ذكرها (81) وإنما ذكرنا استحقاقه ~~للخلافة بدليل الكتاب والسنة وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن إبراهيم النخعي ~~عن عبد الرحمان ابن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود اجعلوا إمامكم خيركم ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل إمامنا خيرنا بعده حدثنا عبد الوارث ~~قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال ~~حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمان (82) بن أبي بكرة عن أبيه ~~أن رجلا قال يا رسول الله رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت أنت فيه ~~وأبو بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن فيه أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم رفع ~~الميزان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبوة وخلافة ثم يؤتي الله الملك ~~من يشاء (83) وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV22P131 # لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى (84) واحتجاج أهل الزيغ به على أنه ~~أراد بذلك استخلافه فقد أجابه عن ذلك أبو ms4123 إسحاق المروزي رحمه الله بجواب ~~على وجهين مجملين أحدهما أن هارون كان خليفة موسى في حياته ولم يكن علي ~~خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإذا جاز أن يتأخر علي عن ~~خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته على حسبما كان هارون خليفة ~~موسى في حياته جاز أن يتأخر بعد موته زمانا ويكون غيره مقدما عليه ويكون ~~معنى الحديث القصد إلى إثبات الخلافة له كما ثبتت لهارون لا أنه استحق ~~تعجيلها في الوقت الذي تعجلها هارون من موسى عليه السلام والوجه الاخر أن ~~هذا الكلام إنما خرج من النبي عليه السلام في تفضيل علي ومعرفة حقه لا في ~~الإمامة لأنه ليس كل من وجب حقه وصار مفضلا استحق الإمامة لأن هارون مات ~~قبل موسى بزمان فاستخلف (85) موسى بعده يوشع بن نون فهارون إنما كان خليفة ~~لموسى في حياته وقد علم أن عليا لم يكن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في ~~حياته ولم يكن هارون خليفة لموسى بعد موته فيكون ذلك دليلا على أن عليا ~~خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته قال أبو عمر كان هذا القول من ~~النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين استخلفه على المدينة في وقت خروجه غازيا ~~غزوة تبوك وهذا استخلاف منه في حياته وقد شركه في مثل هذا الاستخلاف غيره ~~من لا يدعي له أحد خلافة جماعة قد ذكرهم أهل السنة وقد ذكرناهم في كتاب ~~الصحابة وليس في استخلافه حين قال له ذلك القول دليل على أنه خليفة بعد ~~موته والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم من كنت PageV22P132 # مولاه فعلي مولاه (86) فيحتمل للتأويل لأن المولى يحتمل وجوها في اللغة ~~أصحها أنه الولي والناصر وليس في شيء منها ما يدل على أنه استخلفه بعده ولا ~~ينكر فضل علي مؤمن ولا يجهل سابقته وموضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ومن دين الله عالم وقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه فضل أبا بكر على ms4124 نفسه من ~~طرق صحاح وقال خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ~~وحسبك بهذا منه رضي الله عنه وأما قول عائشة إن أبا بكر إذا قام مقامك لم ~~يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس فإنها كرهت فيما زعموا أن يتشاءم ~~الناس بأبيها فيقولون إنه لم ير إماما إلا في حين مرض رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وحين موته فقالت ما قالت فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ~~عليها وعلى حفصة وقال إنكن صواحب يوسف يريد إنكن فتنة قد فتنتن يوسف وغيره ~~وصددتنه عن الحق قديما يريد النساء ويعيبهن بذلك كلاما خرج على غضب ~~لاعتراضهن له وهن أمهات المؤمنين (87) وخير (88) نساء العالمين رضي الله ~~عنهن وكذلك قول حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا خرج على جهة الغضب عليها ~~لأنها عرضتها لما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها من القول فلقيت ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يسرها من إنكاره عليها وانتهارها ~~فرجعت تلوم عائشة إذ كانت سبب ذلك وهذا كله موجود في طباع بني آدم وإذا كان ~~ذلك في أولئك فغيرهم أحرى بأن يسامح في ذلك وشبهه وبالله التوفيق حدثنا خلف ~~بن القاسم وسلمة بن سعيد بن سلمة قالا حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا ~~العباس بن محمد البصري قال حدثنا خشيش بن أصرم (89) PageV22P133 # قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ~~عائشة أنها قالت والله ما كانت مراجعتي النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال ~~مروا أبا بكر أن يصلي للناس إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول رجل يقوم مقام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك الرجل أبي وأما قوله إن أبا بكر ~~إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء ففيه دليل على أن البكاء في الصلاة ~~لا يقطعها ولا يضرها إذا كان من خوف الله أو على مصيبة في دين الله ms4125 ذكر ابن ~~المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ~~أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل ~~(90) يعني من البكاء واختلف الفقهاء في الأنين في الصلاة فقال مالك الأنين ~~لا يقطع الصلاة للمريض وأكرهه للصحيح وروى ابن عبد الحكم عن مالك النشيج ~~والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة وقال ابن القاسم يقطع وقال الثوري أكره ~~الأنين للصحيح وقال الشافعي إن كان له حروف تسمع وتفهم قطع الصلاة وقال أبو ~~حنيفة إن كان من خوف الله لم يقطع وإن كان من وجع قطع وروي أبي يوسف أن ~~صلاته تامة في ذلك كله لأنه لا يخلو مريض ولا ضعيف من الأنين قال أبو عمر ~~في حديث هذا الباب مع حديث ابن الشخير دليل على أن البكاء لا يقطع الصلاة ~~وهذا ما لم يكن كلاما تفهم حروفه ولم يكن ضعفا وعبثا وكان من خشية الله أو ~~فيما أباحه الله تعالى وجل وبه التوفيق PageV22P134 # حديث حادي عشر لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ~~أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه (91) وقد مضى القول في معنى هذا الحديث ~~وما للعلماء فيه من المذاهب في باب ابن شهاب عن عبد الله من هذا الكتاب ~~حدثنا أحمد بن القاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال ~~قال حدثنا البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني المبارك بن فضالة عن ~~الحسن بن عبد الله عن أم سلمة قالت بول الغلام يصب عليه الماء وبول الجارية ~~يغسل طعمت أو لم تطعم قال أبو عمر وهو قول ابن وهب رحمه الله وروى حميد عن ~~الحسن أنه قال في بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتبع بالماء وعلى هذا ~~القول تكون الآثار المرفوعة في هذا الكتاب كلها غير متدافعة ولا متضادة ms4126 وقد ~~ذكرنا كثيرا من آثار هذا الباب ومعانيه في باب ابن شهاب عن عبيد الله من ~~هذا الكتاب PageV22P135 # حديث ثاني عشر لهشام بن عروة مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة ~~فحكه (92) قال أبو عمر يقال إن البصاق ما خرج من = الفم وفيه لغتان بصاق ~~وبزاق والمخاط ما خرج من الأنف والنخامة ما خرج من الحلق وليس شيء من ذلك ~~بنجس ولكن القبلة يجب أن تنزه عن ذلك وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في ~~باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله حديث ثالث عشر لهشام بن عروة مالك عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأنا حائض (93) هكذا روى هذا الحديث أكثر الرواة ومنهم من يقول فيه ~~وهو معتكف وأنا في حجرتي حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق ~~السراج حدثنا محمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ~~PageV22P136 # هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور وإنا في حجرتي فارجل رأسه وأنا حائض وقد ~~مضى القول في معنى العمل في الاعتكاف وما يجتنبه المعتكف وما لا بأس عليه ~~في عمله مجودا في باب ابن شهاب وفي هذا الحديث تفسير لقول الله عز وجل * ~~(ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) * 94 وفيه بيان أن مباشرة المرأة ~~للرجل ليست كمباشرة الرجل لها وأن المعنى المراد بالمباشرة ههنا الجماع وما ~~كان في معناه وقد تقدم القول في ذلك كله والحمد لله وفي هذا الحديث دليل ~~على أن الحائض ليست بنجس وهو أمر مجتمع عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم ~~لعائشة ناوليني الخمرة فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست بيدك وقد مضى ~~القول في معنى هذا الحديث في باب ربيعة ms4127 وفي ترجيل عائشة شعر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهي حائض تفسير لقول الله عز وجل * (فاعتزلوا النساء في ~~المحيض) * لأن اعتزالهن كان يحتمل أن لا يقربن في البيوت ولا يجتمع معهن في ~~مواكلة ولا مشاربة ويحتمل أن يكون اعتزال الوطء لا غير ويحتمل أن يكون ~~مباشرتهن مؤتزرات فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله من ذلك على ~~ما قد أوضحناه وذكرنا اختلاف العلماء فيه وما جاء في ذلك من الآثار عن ~~النبي عليه السلام في باب ربيعة وقد ذكرنا كثيرا من حكم طهارة الحائض في ~~باب ابن شهاب عن عروة في حديث الاعتكاف وذكرنا في باب نافع الحكم في الضوء ~~بسؤر المراة وفضل وضوئها والاغتسال معها في إناء واحد وهو أمر صحت به ~~الآثار واتفق عليه فقهاء الأمصار وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان ذا شعر وقد مضى في باب زيد بن سعد من هذا الكتاب أنه كان يسدل ~~ناصيته ثم فرق بعد (95) PageV22P137 # ومضى القول هناك في شعره صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دليل على ~~إباحة ترجيل الشعر وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه ثائر شعر ~~الرأس وأمره بتسكين شعره وترجيله إلا أنه قد روي عنه عليه السلام أنه نهى ~~عن الترجل إلا غبا حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو ~~مسلم الكشي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا هشام عن الحسن عن عبد الله بن معقل أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن الترجل إلا غبا (96) وفي هذا الحديث دليل على إباحة حبس الشعر ~~والجمم والوفرات والحلق أيضا مباح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق رؤوس ~~بني جعفر بن أبي طالب بعد أن أتاه خبر قتله بثلاثة أيام ولو لم يجز الحلق ~~ما حلقهم والحلق في الحج نسك ولو كان مثله كان كما قال من قال ذلك ما جاز ms4128 ~~في الحج ولا في غيره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وقد ~~أجمع العلماء في جميع الآفاق على إباحة حبس الشعر وعلى إباحة الحلاق وكفى ~~بهذا حجة وبالله التوفيق حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عفان بن مسلم وموسى بن إسماعيل عن مهدي بن ~~ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أتى آل جعفر بعد ثلاث يعني من موت جعفر فقال لا تبكوا ~~على أخي بعد اليوم ادعوا لي بني أخي قال فجيء فأغيلمة كأنهم أفرخ محمد وعون ~~وعبد الله فقال ادعوا لي الحلاق قال فجاء الحلاق فحلق رؤوسهم ثم ~~PageV22P138 # أخذ بيد عبد الله فأشالها فقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله ~~في صفقة يمينه فجاءت أمهم فقال تخافين عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا ~~والآخرة (97) حديث رابع عشر لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو ~~صائم ثم (98) تضحك (99) قد مضى القول في القبلة للصائم في باب زيد بن أسلم ~~عن عطاء ابن يسار من هذا الكتاب وقد روى هذا الحديث ابن سلمة عن عروة عن ~~عائشة وسماع أبي سلمة من عائشة صحيح وهو أسن من عروة حدثنا خلف بن القاسم ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد الحمصي القاضي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ~~حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة ~~عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم PageV22P139 # حديث خامس عشر لهشام بن عروة ملاك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ~~ولا عمامة (100) هذا أثبت حديث يروى ms4129 في كفن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ~~الأصل في كفن الرجل الميت وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوب ~~حبرة وقد روي أنه كفن في ريطتين وبرد نجراني وهذا غير صحيح لأن عائشة قالت ~~أخر عنه البرد حدثنا عبد الله بن محمد قال قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ~~الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن القسم بن محمد عن عائشة قالت أدرج النبي صلى ~~الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه (101) وقد روي من حديث أهل اليمن عن ~~وهب بن منبه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توفي أحدكم فوجد ~~شيئا فليكفن في برد حبرة (102) واما قوله في هذا الحديث بيض سحولية ~~فالسحولية ثياب = قطن تصنع باليمن وقيل السحولية البيض قال المسيب بن علس ~~(103 * في الآل يخفضها ويرفعها * ريع يلوح كأنه سحل * PageV22P140 # والسحل الثوب الأبيض يشبه الطريق به ويقال سحول قرية باليمن حدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن ~~حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني ~~عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض (104) ليس ~~فيها قميص ولا عمامة (105) ورواه حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة وزاد من كرسف قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت (106) ~~أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه (107) وكذلك روى الثوري عن هشام في ~~هذا الحديث أنها من كرسف والكرسف القطن حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن ~~قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو ~~نعيم (108) قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ms4130 ليس فيها قميص ولا ~~عمامة وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن ~~سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم PageV22P141 # صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية (109) بيض يمانية ليس فيها ~~قميص ولا وكان عبد الله بن أبي بكر قد أعطاهم حلة حبرة فأدرجوا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيها ثم استخرجوه منها قال إسماعيل وحدثنا هدبة بن خالد ~~قال حدثنا ابن المبارك عن هشام ابن عروة عن أبيه قال ذكر لعائشة فقالت نحن ~~أعلم إنما تلك الحلة كانت لعبد الله بن أبي بكر أرادوا أن يكفنوه فيها فلم ~~يفعلوا كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية قال ~~أبو عمر هذه الآثار الصحاح ترد حديث يزيد بن أبي زياد عن مقسم (110) عن ابن ~~عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب في قميصه الذي ~~مات فيه وحلة له نجرانية (111) وكيف يكفن في قميصه وعائشة تقول ليس فيها ~~قميص وحديثها من جهة الاسناد أثبت وقد بانت فيه حلة البرد وأنه لم يتم ~~تكفينه فيه فهذه زيادة يجب قبولها والمصير إليها أولى والله أعلم وأما ~~الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث وكلهم لا يرون في الكفن ~~شيئا واجبا لا يجوز غيره وما كفن فيه الميت منها يواري عورته ويستره أجزأ ~~قال مالك رحمه الله ليس في كفن الميت حد ويستحب الوتر وفي رواية أخرى عنه ~~أحب إلي أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ويعمم ولا أحب أن يكفن في أقل من ~~ثلاثة أثواب PageV22P142 # وقال أبو حنيفة وأصحابه أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة فيها ~~خمسة والرجل في ثوبين والسنة فيه ثلاثة وقال الأوزاعي والثوري يكفن الرجل ~~في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة وهو أحد قولي الشافعي وهو ms4131 قول أحمد وإسحاق ~~وأبي ثور وروي عن الشافعي أيضا أنه قال أحب إلي أن لا يجاوز خمسة أثواب في ~~كفن المرأة والثوب يجزئ واستحب ابن علية القميص في الكفن قال أبو عمر قولهم ~~في هذا الباب كله استحسان (112) والأصل ما ذكرت لك وقد كفن أبو بكر في ~~ثوبين وثوب كان يلبسه باليا رواه عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه وهشام بن ~~عروة عن أبيه وكان ابن عمر يعمم الميت ويسدل طرف العمامة على وجهه رواه ~~معمر عن أيوب عن نافع ورواه ابن جريج وعبد الله عن نافع عن ابن عمر وروى ~~مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ~~قال الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثياب فإن لم يكن إلا ثوب واحد لف فيه وروى ~~أيوب عن نافع أن ابن عمر كفن ابنه واحدا في خمسة أثواب قميص وثلاث لفائف ~~وعمامة وعممه من تحت لحيته وأجمعوا أن حمزة كفن في ثوب واحد وأن مصعب بن ~~عمير كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وهذا كله يوضح لك أن ~~ما حد من العدد في الكفن استحسان واستحباب فمن وجد فليستعمل ما استحبوا ومن ~~لم يجد أجزأه ما ستره PageV22P143 # وقيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ألا تشتري لك ثوبا جديدا فقال الحي ~~أحوج إلى الجديد من الميت إنما هو للمهلة كفنوني في ثوبي هذا واغسلوه وكان ~~به مشق (113) مع ثوبين آخرين (114) قال ابن حبيب المهلة بكسر الميم صديد ~~الجسد والمهلة بضم الميم عكر الزيت ومنه قوله عز وجل * (بماء كالمهل) * ~~(115) والمهلة بضم الميم التمهل وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عمرو ~~بن هشام أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب ~~قال لا تغالوا في كفن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~تغالوا في ms4132 الكفن فإنه يسلب (116) سلبا سريعا (117) قال أبو عمر استحب مالك ~~أن يعمم الميت وزعم أصحابه أن العمامة عندهم معروفة بالمدينة في كفن الرجل ~~قالوا وكذلك الخمار للمراة وكذلك استحب مالك أيضا أن يقمص الميت وأما ~~الشافعي فقال أحب الكفن إلي ثلاثة أثواب لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ~~فإن ذلك الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واختاره له أصحابه ~~رحمهم الله وقال عيسى بن دينار لا ينبغي لمن (لم) (118) يجد أن ينقص الميت ~~من ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا لا يجعل له إزار ولا عمامة ولكن يدرج كما ~~PageV22P144 # أدرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يزاد الرجل على ثلاثة أثواب ~~وينبغي لمن يجد أن لا ينقص المرأة من خمسة أثواب درع وخمار وثلاث لفائف أما ~~الخمار فيخمر به رأسها وأما الدرع فيفتح في وسطه ثم تلبسه ولا يخاط في ~~جوانبه وأحد اللفائف يلف على حجزتها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر ~~جسدها ثم تدرج في اللفافتين الباقيتين كما يدرج الرجل قال أبو عمر أما ~~اللفافة التي تلف على حجزتها فهو المئزر الذي تشعر به يلي جلدها وهو النطاق ~~عند أهل العلم (119) وقد ذكرناه عند قوله صلى الله عليه وسلم اشعرنها إياه ~~في حديث أيوب وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس المال قال عيسى بن دينار ~~يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب من مال الميت تكون من أوسط ثيابه ~~التي كانت تترك عليه لو أفلس قال أبو عمر خير ما كفن فيه الموتى البياض من ~~الثياب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال خير ثيابكم البياض ~~فكفنوا فيها أمواتكم وليلبسها أحياؤكم (120) والحبرة محمود أيضا في الكفن ~~لمن قدر عليه = ويكره الخز والحرير والثوب الرقيق الذي يصف والمصبوغ كله ~~غيره أفضل منه وما كفن فيه الميت مما ستر العورة ووارى أجزأ وبالله التوفيق ~~PageV22P145 # حديث سادس عشر لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن ~~عمرو الأسلمي قال لرسول ms4133 الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم ~~أفأصوم في السفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت ~~فأفطر (121) هكذا قال يحيى عن مالك عن هشام عن أبيه أن حمزة بن عمرو وقال ~~سائر أصحاب مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا ~~رسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصيام والحديث محفوظ عن هشام عن أبيه ~~عن عائشة كذلك رواه جماعة عن هشام منهم ابن عيينة وحماد بن سلمة ومحمد بن ~~عجلان وعبد الرحيم بن سليمان ويحيى القطان ويحيى بن هاشم ويحيى بن عبد الله ~~بن سالم وعمرو بن هاشم وابن نمير وأبو أسامة ووكيع وأبو معاوية والليث بن ~~سعد وأبو ضمرة وأبو إسحاق الفزاري كلهم رووه عن هشام عن أبيه عن عائشة كما ~~رواه جمهور أصحاب مالك عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة ورواه أبو معشر ~~المدني وجرير بن عبد الحميد والمفضل بن فضالة كلهم عن هشام عن أبيه أن حمزة ~~بن عمرو كما رواه يحيى عن مالك سواء حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أبو ~~معشر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال جئت إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقلت يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في ~~السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر PageV22P146 # وروى ابن وهب في موطئه قال أخبرني عمرو بن الحرث عن أبي الأسود عن عروة ~~بن الزبير عن أبي مراوح (122) عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول ~~الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح فقال رسول الله = صلى ~~الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح ~~عليه فهذا أبو الأسود (123) وهو ثبت في عروة وغيره ms4134 قد خالف هشاما فجعل ~~الحديث عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة وهشام يجعله عن عروة عن عائشة وفي ~~رواية أبي الأسود ما يدل على أن رواية يحيى ليست بخطأ وقد روى سليمان بن ~~يسار هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمي وسنه قريب من سن عروة والحديث ~~صحيح لعروة وقد يجوز أن يكون عروة سمعه من عائشة ومن أبي مراوح جميعا عن ~~حمزة فحدث به عن كل واحد منهما وأرسله أحيانا والله أعلم وفي هذا الحديث ~~التخيير للصائم في رمضان إن شاء أن يصوم في سفره وإن شاء أن يفطر وهو أمر ~~مجتمع عليه من جماعة فقهاء الأمصار وهو الصحيح في هذا الباب وذكر عبد ~~الرزاق عن معمر عن أيوب قال دعا عمر بن عبد العزيز سالم بن عبد الله وعروة ~~بن الزبير فسألهما عن الصيام في السفر فقال عروة يصوم وقال سالم لا يصوم ~~فقال عروة إنما أحدث عن عائشة وقال سالم PageV22P147 # (124) إنما أحدث عن عبد الله بن عمر قال فلما امتريا قال عمر اللهم غفرا ~~صمه في اليسر وأفطره في العسر وقد بينا ما في هذه المسألة من التنازع بين ~~السلف وما فيها بين الخلف من الاختلاف في الأفضل من الصوم أو الفطر في ~~السفر في رمضان وأوضحنا المعاني في ذلك وبسطناها في غير موضع من كتابنا هذا ~~منها باب حميد الطويل وباب ابن شهاب عن عبيد الله وباب سمي والله الموفق ~~للصواب لا شريك له حديث سابع عشر لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم ~~عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه (125) اختلف في ألفاظ هذا الحديث عن ~~عائشة وغيرها وقد ذكرنا ما يجب من القول في ذلك كله في باب ابن شهاب ms4135 عن ~~حميد بن عبد الرحمان من هذا الكتاب (126) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا وأجمع ~~العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان وعلى أن يوم عاشوراء مندوب ~~إلى صومه وأن له فضلا PageV22P148 # على غيره على ما قد بيناه في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف ~~ومعنى قول عائشة وترك يوم عاشوراء أي ترك صومه على الإيجاب إذ لا فرض غير ~~رمضان ومثل حديث عائشة هذا حديث ابن عمر روى ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ~~ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر يوم عاشوراء فقال كان يوما ~~يصومه أهل (127) الجاهلية فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطره وهذا إسناد غريب ~~لمالك في هذا الحديث لا أعلمه لغير ابن القاسم عن مالك حدثناه عبد الرحمان ~~بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الخضر قال حدثنا أحمد بن شعيب عن الحرث بن ~~مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عامر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فذكره وهو محفوظ لنافع عن ابن عمر وقد ذكرنا في باب ابن شهاب عن عروة ~~أن فرض صيام رمضان كان بالمدينة قبل بدر وقد صامه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تعظيما له إلى أن مات روى الحميدي وغيره عن ابن عيينة قال سمعت عبد ~~الله بن أبي لبيد قال سمعت ابن عباس يقول ما علمت أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صام يوما تحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء ~~(128) ومن حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ~~العام المقبل صمنا التاسع فلم يأت العام المقبل حتى مات صلى الله عليه وسلم ~~وقد ذكرنا هذا الخبر وغيره مما يدل عل فضله وذكرنا مذاهب العلماء في صومه ~~واهتبالهم به في باب ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان (129) والحمد لله ~~PageV22P149 # حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد ابن يونس ~~قال ms4136 حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق (130) عن الأسود قال ما رأيت أحدا أمر ~~بصوم عاشوراء من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبي موسى يعني الأشعري حديث ~~ثامن عشر لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة ~~أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله عز وجل * (إن الصفا ~~والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) ~~* 131 فما على الرجل شيء الا يطوف بهما قالت عائشة كلا لو كان كما تقول ~~لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا ~~يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا ~~والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل ~~عز وجل * (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح ~~عليه أن يطوف بهما) * 132 PageV22P150 # قال ابن وهب مناة (133) حجر كان أهل الجاهلية يعبدونه وكان في المشلل ~~(134) الجبل الذي تصدر منه إلى قديد (135) قال أبو عمر في هذا الحديث من ~~قول عائشة دليل على وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج وقد بينت عائشة ~~معنى نزول الآية ومخرجها وجاءت بالعلم الصحيح في ذلك وعلى قولها على وجوب ~~السعي بين الصفا والمروة مالك والشافعي وأصحابهما وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ~~ثور وكل هؤلاء يقول إن السعي بين الصفا والمروة واجب فرضا وعلى من نسيه أو ~~نسي شوطا واحدا منه أن ينصرف إليه حيث ذكره في بلده أو غير بلده حتى يأتي ~~به كاملا كمن نسي الطواف الواجب طواف الإفاضة سواء أو نسي شيئا منه ولا ~~خلاف بين علماء المسلمين في وجوب طواف الإفاضة وهو الذي يسميه العراقيون ~~طواف الزيارة يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة إلا أن منهم من يقول إن عمل ~~الحج ينوب فيه التطوع عن الفرض على ما بيناه عنهم في غير هذا الموضع ~~واختلفوا في وجوب ms4137 السعي بين الصفا والمروة فذهب مالك والشافعي وأصحابهما ~~وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى ما ذكرنا وهو مذهب عائشة رضي الله عنها ومذهب ~~عروة وغيره وكان أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين يقولون هو ~~تطوع وليس ذلك بواجب وروي ذلك عن ابن عباس ويشبه أن يكون مذهب أبي بن كعب ~~وابن مسعود لأن في مصحف أبي (ومصحف) (136) ابن مسعود * (فلا جناح عليه أن ~~يطوف بهما) * PageV22P151 # وقال أبو حنيفة والثوري من ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وهو قول ~~الحسن البصري إلا أن تلخيص أبي حنيفة في ذلك إن طاف أربعة أشواط وترك ثلاثة ~~فعليه إطعام ثلاثة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة وإن ترك شوطين أطعم ~~مسكينين كذلك نصف صاع لكل واحد منهما وإن ترك شوطا واحدا أطعم مسكينا واحدا ~~نصف صاع من حنطة إلا أن يكون طعامه هذا يبلغ دما فإن بلغ دما أطعم من ذلك ~~ما شاء فأجزى عنه وإن ترك السعي كله بين الصفا والمروة في الحج ناسيا أو في ~~العمرة فعليه دم وروي عن طاوس في هذا المسألة أنه قال على من ترك السعي بين ~~الصفا والمروة عمرة واختلف عن عطاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أحدها ~~أنه لا شيء على من ترك السعي بين الصفا والمروة والآخر أنه عليه (137) دم ~~والثالث أنه إن شاء أطعم مساكين وإن شاء ذبح شاة فأطعمها المساكين قال أبو ~~عمر قد مضت هذه المسألة مجودة ممهدة مبسوطة بما فيها من الحجة لمن قال ~~بقولنا من جهة الأثر إذ لا مدخل فيها للنظر في باب جعفر بن محمد من كتابنا ~~هذا فكرهنا إعادة ذلك ههنا تاسع عشر لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل إنها ~~قد حاضت فقال رسول الله PageV22P152 # الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت ~~فقال رسول الله صلى ms4138 الله عليه وسلم فلا إذا (138) هذا حديث لا خلاف بين ~~فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام في القول به وأن المرأة إذا حاضت بعد ~~طوافها بالبيت طوافها للإفاضة أنها تنفر ولا تنتظر طهرها لطواف الوداع وأن ~~طواف الوداع ساقط عنها ولا شيء في ذلك عليها ولا يحبس عليها كري ولا غيره ~~اتباعا لهذا الحديث وهو أمر مجتمع عليه عندهم وقد ذكرنا هذه المسألة وما ~~فيها عن السلف وما يجب (139) في المرأة لو كان حيضها قبل طواف الإفاضة وما ~~في ذلك كله ووجوهه ممهدا في باب عبد الله بن أبي بكر من هذا الكتاب والحمد ~~لله حديث موفي عشرين لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو ~~تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم (140) ~~وهذا الحديث أيضا مجتمع على القول بمعناه ولا خلاف بين العلماء أن صدقة ~~الحي عن الميت جائزة مرجو نفعها وقبولها إذا كانت من طيب فإن PageV22P153 # الله لا يقبل إلا الطيب وليس الصدقة عندهم من باب عمل البدن في شيء فلا ~~يجوز لأحد أن يصلي عن أحد وجائز له أن يتصدق عن وليه وعن غيره وهذا مما ~~ثبتت به السنة ولم تختلف فيه الأمة ويقولون إن الرجل المذكور في هذا الحديث ~~هو سعد بن عبادة وقد مضى القول في قصة سعد بن عبادة وصدقته عن أمه في غير ~~موضع من كتابنا هذا والحمد لله وأما قوله افتلتت نفسها فإنه أراد اختلست ~~نفسها وماتت فجأة قال الشاعر * من يأمن الأيام بعد صبيرة القرشي ماتا * ~~سبقت منيته المشيب وكان ميتته افتلاتا * وقال خالد بن يزيد * فإن تفتلتها ~~فالخلافة (141) تنفلت * بأكرم علقي منبر وسرير * وقال أبو بكر بن شاذان ~~سألت أبا زيد النحوي عن قول عمر كانت بيعة أبي بكر فلتة فقال أراد فجأة ~~وأنشد قول الشاعر وكان ميتته افتلاتا قال وتقول العرب إذا رأت الهلال بغير ~~قصد ms4139 إلى ذلك رأيت الهلال فلتة حديث حاد وعشرون لهشام بن عروة مالك عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت ~~أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فجاء رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فسألته عن PageV22P154 # ذلك فقال إنه عمك فأذني له فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم ~~يرضعني الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك قالت عائشة وذلك بعدما ضرب الحجاب ~~وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (142) هذا أبين حديث في ~~تحريم لبن الفحل ألا ترى إلى قول عائشة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل والرجل هو أبو القعيس والمستأذن ~~(143) على عائشة هو أخوه أفلح وكذلك قال مالك في حديثه عن ابن شهاب عن عروة ~~عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها وهو عمها من ~~الرضاعة بعد أن ضرب الحجاب وذكر الحديث (144) على حسبما مضى ذكره في باب ~~ابن شهاب فأبو القعيس هو الذي أرضعت امرأته عائشة فصارت أما لها من الرضاعة ~~وصار هو أباها لأن اللبن منه تولد وجاء اخوه يستأذن عليها وهو أخو أبيها من ~~الرضاعة فظنت عائشة أن اللبن ليس من الفحل فقالت إنما أرضعتني المرأة تريد ~~وليس هذا أخا المراة فيكون عمي أو خالي وإنما هو أخو زوجها فأخبرها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه عمها لأن أخاه أبوها بإرضاع زوجته إياها وهذا ~~بين وهو مذهب ابن عباس وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام ~~منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث والأوزاعي وأحمد بن حنبل ~~وعليه جماعة أهل الحديث PageV22P155 # قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن ~~عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ~~عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير قال استأذن أفلح ms4140 بن قعيس أو ~~ابن أبي قعيس على عائشة فقال إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبت أن تأذن له ~~فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال أئذني له فإنه عمك أخبرنا ~~خلف بن قاسم قال أخبرنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله ابن نصر بن ~~بحير بن عبد الله بن صالح بن أسامة الذهلي القاضي قال حدثنا يوسف بن يعقوب ~~القاضي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن ~~عائشة قالت دخل علي أفلح بن أبي القعيس قالت فاستترت منه فقال أتستترين مني ~~وأنا عمك قال من أين قال أرضعتك امرأة أخي قالت إنما أرضعتني المرأة ولم ~~يرضعني الرجل فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال إنه عمك ~~فليلج عليك وأخبرنا خلف حدثنا أبو الطاهر حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد ~~ابن كثير حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عراك عن عروة ~~عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تربت يداك في هذا الحديث أو ما ~~علمت أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فإلى هذا ذهب = من ذكرنا من ~~فقهاء الأمصار وذهب جماعة من التابعين بالمدينة وغيرها إلى أن لبن الفحل لا ~~يحرم شيئا وقد ذكرنا من قال بالقولين جميعا من العلماء وذكرنا الحجة لكل ~~فريق منهم وما نزعوا به لمذاهبهم وذكرنا الوجه المختار عندنا في ذلك وهو ما ~~وافق هذا الحديث وشبهه من السنن وأوضحنا ذلك كله ومهدناه في باب ابن شهاب ~~عن عروة من هذا الكتاب فلم نر لتكرير ذلك ههنا وجها وبالله التوفيق ~~PageV22P156 # حديث ثان وعشرون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها (145) هكذا روى يحيى هذا ~~الحديث في الموطأ عن مالك عن هشام عن أبيه ms4141 عن عائشة وكذلك رواه أبو المصعب ~~ومطرف وابن أبي أويس وروح بن عبادة وحدث به إسماعيل بن إسحاق عن أبي مصعب ~~عن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ~~الرقاب وهو عندنا في موطأ أبي المصعب عن عائشة ورواه قوم عن مالك عن هشام ~~عن أبيه مرسلا لم يذكروا عائشة ورواه أصحاب هشام بن عروة غير مالك عن هشام ~~عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر وزعم قوم أن هذا الحديث كان أصله عند مالك ~~عن هشام عن أبيه عن عائشة فلما بلغه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه في ~~الإسناد جعله عن هشام عن أبيه مرسلا هكذا قالت طائفة من أهل العلم بالحديث ~~فالله أعلم وعند ابن وهب وحده عن مالك عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ~~عروة أنه سمعه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله قال فأي العتاقة أفضل قال أنفسها عند ~~أهلها قال أرأيت إن لم أجد يا رسول الله قال PageV22P157 # فتعين الضائع (146) أو (147) تصنع لأخرق (148) قال أفرأيت إن لم أستطع ~~قال تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك هكذا رواه يونس بن عبد ~~الأعلى والحرث بن مسكين وجماعة أصحاب ابن وهب عن ابن وهب عن مالك عن ابن ~~شهاب وتابعه البرمكي عن معن عن مالك ورواه معمر عن ابن شهاب عن حبيب مولى ~~عروة عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر مثل رواية هشام بن عروة سواء في غير ~~رواية مالك أخبرنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~ابن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا مطرف قال حدثنا مالك ابن أنس ~~عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي ~~الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها وأخبرنا أحمد بن ms4142 عبد الله ~~بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد ابن قاسم والحسن بن عبد الله قالا ~~حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود قال حدثنا محمد بن النعمان بن بشير ~~المقدسي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال ابن الجارود ~~وحدثنا مسرور بن نوح قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا روح قال حدثنا مالك بن ~~أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكر مثله PageV22P158 # قال ابن الجارود وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مطرف قال حدثنا مالك بن ~~أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ~~عن الرقاب أيها أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال ابن الجارود ~~لا (149) أعلم أحدا قال عن عائشة غير مالك قال ورواه الثوري ويحيى القطان ~~وابن عيينة ووكيع وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ~~ذر قال أبو عمر أما حديث الثوري فحدثناه عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو نعيم ~~قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر قال سألت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حسبته قال أي الرقاب أفضل أنا أشك قال أنفسها عند ~~أهلها وأغلاها ثمنا وأما حديث القطان فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال ~~حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري ~~أخبره أن أبا ذر أخبره قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل وأحب إلى الله ~~قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قال فأي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها ms4143 ~~وأغلاها ثمنا وأما حديث ابن عيينة فحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ~~الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني ~~PageV22P159 # أبي عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل ~~قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا ~~وأنفسها عند أهلها (150) وذكره البزار حدثنا محمد بن أبان القرشي قال حدثنا ~~عبد العزيز بن محمد عن هشام عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهكذا رواه حبيب كاتب مالك وسعيد بن داود الزبيدي عن مالك ~~عن هشام عن أبيه عن أبي مرواح عن أبي ذر وليس (151) في هذا الحديث معنى ~~يشكل ولا يحتاج إلى القول فيه والحمد لله وبه التوفيق حديث ثالث وعشرون ~~لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاءت (152) ~~بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواقي (153) في كل عام أوقية فأعينيني ~~فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم (154) ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت ~~بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لعائشة إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن ~~PageV22P160 # يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته ~~عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما ~~الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ~~فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في ~~كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء ~~الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق (155) قال أبو عمر الكلام ~~في حديث بريرة قد ms4144 سبق كثير من الناس إليه وأكثروا فيه من الاستنباط فمنهم ~~من جود ومنهم من خلط وأتى بما ليس له معنى كقول بعضهم فيه إباحة البكاء في ~~المحبة لبكاء زوج بريرة وفيه قبول الهدية بعد الغضب وفيه إباحة أكل المرأة ~~ما تحب دون بعلها وفيه إباحة سؤال الرجل عما يراه في بيته من طعام إلى كثير ~~من مثل هذا القول الذي لا معنى له في الفقه والعلم عند أحد من العلماء ونحن ~~بحمد الله وعونه نذكر ههنا ما في حديثها من الأحكام التي توجبه ألفاظه ~~ونبين ما روي مما يعارضه ويوافقه ونوضح (156) القول فيه بمبلغ علمنا على ~~مذاهب أهل العلم مختصرا كافيا إلى ما قدمنا من القول في كثير من أحكام حديث ~~بريرة في باب ربيعة (157) وبالله عوننا لا شريك له PageV22P161 # في هذا الحديث من الفقه استعمال عموم الخطاب في قوله * (فكاتبوهم) * لأنه ~~دخل في ذلك الأمة ذات الزوج وغيرها لأن بريرة كانت ذات زوج خيرت تحته إذ ~~أعتقت وفيه جواز كتابة الأمة دون زوجها وفي ذلك دليل على أن زوجها ليس له ~~منعها من البيع في كتابتها ولو استدل مستدل من هذا المعنى بأن الزوجة ليس ~~عليها خدمة زوجها كان حسنا وفيه دليل على أن العبد زوج الأمة ليس له منعها ~~من الكتابة التي تؤول إلى عتقها وفراقها له كما أن لسيد الأمة عتق أمته تحت ~~العبد وإن أدى ذلك إلى إبطال نكاحه وكذلك له أن يبيع أمته من زوجها الحر ~~وإن كان في ذلك بطلان نكاحه وفيه دليل على جواز نكاح العبد الحرة لأنها إذا ~~خيرت فاختارته بقيت معه وهي حرة وهو عبد وفيه أن المكاتب جائز له السؤال ~~والسعي في كتابته والتكسب بذلك وجائز لسيده أن يكاتبه وهو لا شيء معه ألا ~~ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها وذلك ~~كان في أول كتابتها قبل ان تؤدي منها شيئا كذلك ذكر ابن شهاب عن عروة في ~~هذا الحديث روى ابن وهب عن يونس ms4145 والليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ~~جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواقي في كل عام ~~أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى ~~أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى ~~أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ~~ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ~~ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الناس فحمد الله ثم قال أما بعد فما بال PageV22P162 # رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ~~فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن ~~أعتق ففي حديث ابن شهاب هذا عن عروة أن بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئا ~~حتى جاءت تستعين عائشة وفي هذا دليل على إجازة كتابة الأمة وهي غير ذات ~~صنعة ولا حرفة ولا مال إذ ظاهر هذا الخبر أنها ابتدأت بالسؤال من حين كوتبت ~~ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أنها كوتبت هل لها كسب يعلم أو ~~عمل واجب أو مال ولو كان هذا واجبا لسأل عنه ليقع حكمه عليه لأنه بعث مبينا ~~ومعلما صلى الله عليه وسلم وهذا يبين ما رواه ابن وهب عن مسلم بن خالد عن ~~العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واجب أو كسب يعرف وجهه (158) وقد روى ~~شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن سب الإماء (159) وهذا وما كان مثله يكون خوفا عليهن أن ~~يكتسبن بفروجهن وروى أحمد بن حنبل عن هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار ms4146 عن ~~طارق بن عبد الرحمان القرشي قال جاء رفاعة بن رافع (160) إلى مجلس الأنصار ~~فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها ~~PageV22P163 # وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش (161) وهذا نحو ما جاء عن ~~عثمان رضي الله عنه من النهي عن ذلك لئلا يكتسبن (162) بفروجهن على ما كن ~~يصنعن بإذن مواليهن وبغير إذنهم في الجاهلية من البغاء (163) وأما المكاتبة ~~فليست من ذلك في شيء لأنها قد أبيح لها السؤال لانفرادها بكسبها دون ~~مواليها وندب الناس إلى عون المكاتبين لما في ذلك من فك الرقاب من الرق ~~وسنبين هذا (164) ونوضحه إن شاء الله وفي هذا رد على من قال لا تجوز كتابة ~~المكاتب حتى يكون له ما واحتج بقول الله تعالى * (فكاتبوهم إن علمتم فيهم ~~خيرا) * 165 روي عن جماعة منهم ابن عباس وعطاء في قول الله عز وجل * (إن ~~علمتم فيهم خيرا) * قال المال وعن عمرو بن دينار المال والصلاح وقال مجاهد ~~الغنى والأداء وكان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة وقال ~~إبراهيم النخعي في قوله * (إن علمتم فيهم خيرا) * قال صدقا ووفاء وقال ~~عكرمة قوة وقال الثوري دينا وأمانة وقال الشافعي إذا جمع القوة على ~~الاكتساب والأمانة قال الشافعي وليس الخير ههنا المال في الظاهر لمعنيين ~~أحدهما أن المال يكون عنده لا PageV22P164 # فيه والثاني أن المال الذي في يده لسيده فكيف يكاتبه بماله ولكن يكون فيه ~~الاكتساب الذي يفيده المال قال وسواء ذو الصنعة وغيرها من عبد أو أمة ذكر ~~ذلك كله المزني عن الشافعي في المختصر الكبير وذكر الربيع عن الشافعي قال ~~قد يكون قويا على الأداء بما فرض الله له في الصدقات فإن الله فرض فيها ~~للرقاب وهم عندنا المكاتبون قال ولهذا لم أكره كتابة الأمة غير ذات الصنعة ~~مع رغبة الناس في الصدقة على المكاتبين تطوعا قال ولا تشبه الكتابة أن تكلف ~~الأمة الكسب لأنها لا حق لها حينئذ في الصدقات ولا رغبة للناس ms4147 في الصدقة ~~عليها كرغبتهم في الصدقة على المكاتبة وذكر سعيد بن منصور عن هشيم (166) عن ~~يونس بن عبيد قال كنا جلوسا عند الحسن وعنده أخوه سعيد بن أبي الحسن ~~فتذاكرنا هذه الآية * (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * فقال سعيد إن كان ~~عنده مال فكاتبه وإن لم يكن عنده مال فلا تعلقه صحيفة يغدو بها على الناس ~~ويروح فيسألهم فيحرجهم فيؤثمهم فقال الحسن * (إن علمتم فيهم خيرا) * صدقا ~~وأمانة من أعطاه كان مأجورا ومن سئل فرد خيرا كان مأجورا قال أبو عمر قد ~~رخص مالك وأبو حنيفة والشافعي في مكاتبه من لا حرفة له وإن كان قد اختلف ~~قول مالك في ذلك وكره الأوزاعي وأحمد وإسحاق مكاتبه من لا حرفة له وروي نحو ~~ذلك عن عمر وابن عمر ومسروق والحجة في السنة لا فيما خالفها وفي حديث بريرة ~~هذا دلالة على أن قول الله عز وجل * (إن علمتم فيهم خيرا) * أنه الكسب لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل PageV22P165 # بريرة أمعك مال أم لا ولم ينهها عن السؤال وقد يكون الكسب بالمسألة وقد ~~قيل المسألة آخر كسب المؤمن وقد كوتبت بريرة ولم يعلم لها كسب واجب والله ~~أعلم ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دليل على إجازة ~~أخذ السيد نجوم المكاتب من مسألة الناس لترك النبي صلى الله عليه وسلم ~~وجوها عن مسألة عائشة إذ كانت تستعينها في آداء نجمها وهذا يرد قول من كره ~~كتابة المكاتب الذي يسأل الناس وقال تطعمني أوساخ الناس وليس كما قال ولا ~~كما ظن لأن ما طاب لبريرة أخذه كان لسيدها قبضه عنها في الكتابة لأنه داخل ~~عليه من غير الجهة التي دخل عليها وقد بينا هذا المعنى في باب ربيعة (167) ~~عند ذكر اللحم الذي تصدق به على بريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~هو عليها صدقة ولنا هدية وكيف لا يبدر الناس إلى إعطاء المكاتب ويطيب له ما ~~أعطي فيصير ماله ويؤديه عن نفسه والنبي صلى الله ms4148 عليه وسلم قد حض على ~~إعطائه وندب إلى ذلك روى سهل بن حنيف وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال من أعان غازيا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته ~~أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (168) وقد روى عبد الرحمان بن عوسجة عن ~~البراء بن عازب قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت في الخطبة لقد أعرضت ~~في المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة قال أو ليسا واحدا قال لا عتق النسمة أن ~~تفرد (169) عتقها وفك الرقبة أن تعتق في ثمنها وذكر تمام الحديث ~~PageV22P166 # ولو كان غير جائز للسيد أن يأخذ من مكاتبه ما تصدق به عليه لكان محظورا ~~أيضا على كل غني أن يأخذ من الفقير ما تصدق به عليه ولو كان ذلك كذلك ما ~~انتفع الفقير بشيء يأخذه من المال ولضاق عليه التصرف فيه والانتفاع به وهذا ~~ما لا يخفى فساده على أحد وحسبك برسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد حرم ~~الله عليه الصدقة ولم يمتنع لذلك من قبول هدية بريرة مما تصدق به عليها ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد ~~السلام بن ثعلبة قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ~~قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بلحم ~~قالوا إنه تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية (170) واختلف ~~العلماء في الكتابة هل تجب فرضا على السيد إذا ابتغاها العبد وعلم فيه خيرا ~~فقال عطاء وعمرو بن دينار ما نرى ذلك إلا واجبا وهو قول الضحاك بن مزاحم ~~قال هي عزمة وإلى هذا ذهب داود واحتج بظاهر القرآن في الأمر بالكتابة واحتج ~~أيضا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك وهو مولاه الكتابة فأبى ~~أنس ms4149 فرفع عليه عمر الدرة وتلا * (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * فكاتبه ~~أنس وقال داود ما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله وحجة ~~قائلي هذه المقالة ظاهر قول الله عز وجل * (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) * ~~وهذا أمر حقيقته الوجوب إذا لم يتفق على أنه أريد به الندب PageV22P167 # وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وأصحابهم ليست الكتابة ~~بواجبة ومن شاء كاتب ومن شاء لم يكاتب وهو قول الشعبي والحسن البصري وجماعة ~~ومن حجتهم أنه لما لم يكن عليه واجب أن يبيعه ولا يهبه بإجماع وفي الكتابة ~~إخراج ملكه عن يده بغير تراض ولا طيب نفس منه كانت الكتابة أحرى ألا تجب ~~عليه وكان ذلك دليلا على أن الآية على الندب لا على الإيجاب ويحتمل أن يكون ~~فعل عمر لأنس على الاختيار والاستحسان لا على الوجوب وقال إسحاق بن راهويه ~~لا يسع السيد إلا أن يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة والخير من غير أن يجبره ~~الحاكم عليه وأخشى أن يأتم إن لم يفعل وأما قولها إني كاتبت أهلي على تسع ~~أواقي في كل عام أوقية ففيه دليل على أن الكتابة تكون بقليل المال وكثيره ~~وتكون على أنجم وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء كلهم يقول فيما علمت إن ~~الكتابة حكمها أن تكون على أنجم معلومة قال الشافعي أقلها ثلاثة واختلفوا ~~في الكتابة إذا وقعت على نجم واحد أو وقعت حالة فأكثر أهل العلم يجيزونها ~~على نجم واحد وقال الشافعي لا تجوز على نجم واحد ولا تجوز حالة البتة قال ~~أبو عمر ليست كتابة إذا كانت حالة وإنما هو عتق على صفة كأنه قال إذا أديت ~~إلي كذا وكذا فأنت حر وقد احتج بهذا الحديث أعني بقوله فيه في كل عام أوقية ~~من أجاز النجوم في الديون كلها على مثل هذا في كل شهر كذا وفي كل عام كذا ~~ولا يقول في أول الشهر أو وسطه أو آخره وأبى من ذلك آخرون حتى PageV22P168 # يسمي الوقت من ms4150 الشهر والعام ويكون محدودا معروفا والحجة في هذا الحديث ~~لمن نزع به صحيحة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لها إنها (171) ~~كتابة فاسدة إذ (172) لم يعرف متى يأخذ النجم أو الأوقية من العام وحسبهم ~~في ذلك أن العام إذا انقضى أو انسلخ الشهر وجب النجم ومن أداه قبل ذلك قبل ~~منه وليست الكتابة كالبيوع في كل شيء عند العلماء لأن العبد مع سيده أكثرهم ~~لا يرى بينهما ربا ألا ترى أن المكاتب لو عجز (حل) (173) لسيده ما أخذ منه ~~وليس ذلك كبيع العربان وللكلام في هذه المسألة موضع غير هذا وأما قوله تسع ~~أواقي فالأوقية مؤنثة في اللفظ مقدارها أربعون درهما كيلا لا اختلاف في ذلك ~~والدرهم الكيل درهم وخمسان بدراهمنا على ما قد مضى ذكره في باب عمرو بن ~~يحيى ويجمع الأوقية أواقي بالتشديد كذلك قال أبو زيد الأنصاري وغيره من أهل ~~اللغة قال أبو زيد وقد يتجاوز في الجمع فيقال أواق وقال أبو حاتم يقال ~~أوقية وأواقي وبختية وبخاتي وأمنية وأماني وسرية وسراري قال وبعضهم يقول ~~بخات وأمان وسرار وأواق وأما قول عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ~~لهم ففيه دليل على أن العد في الدراهم الصحاح تقوم مقام الوزن وأن الشراء ~~بها جائز من غير ذكر الوزن لأنها لم تقل أزنها لهم ولم يقل النبي صلى الله ~~عليه وسلم عدد الأواقي غير جائز ولو كان غير جائز لقال لهم إن العد في مثل ~~هذا لا يجوز وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن التبايع كان بين الناس في ذلك ~~الزمان بالأواقي وبالنواة وبالنش وهي أوزان (174) معروفة فالأوقية أربعون ~~PageV22P169 # درهما والنش نصفها والنواة زنة خمسة دراهم فقد (175) ذكرنا ذلك كله في ~~باب حميد (176) من هذا الكتاب ذكر الواقدي قال وفيها يعني سنة ست وسبعين ~~أمر عبد الملك بن مروان أن تنقش الدنانير والدراهم حدثني بذلك سعد بن راشد ~~عن صالح بن كيسان قال وحدثني ابن أبي الزناد عن أبيه أن عبد الملك بن ms4151 مروان ~~ضرب الدنانير والدراهم وهو أول من أحدث ضربها قال وحدثني عبد الرحمان بن ~~حزم الليثي عن هلال بن أمية قال سألت ابن المسيب في كم تجب الزكاة من ~~الدنانير قال في كل عشرين مثقالا بالشامي نصف مثقال قلت ما بال الشامي من ~~البصري قال هو الذي يضرب عليه الدنانير وكان ذلك وزن الدنانير قبل أن تضرب ~~كانت (177) اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة وكانت العشرة وزن سبعة وقال غير ~~الواقدي كانت الدنانير في الجاهلية وأول الإسلام بالشام وعند عرب الحجاز ~~كلها رومية تضرب ببلاد الروم عليها صورة الملك واسم الذي ضربت في أيامه ~~مكتوب بالرومية ووزن كل دينار منها مثقال كمثقالنا هذا وهو وزن درهم ~~ودانقين ونصف وخمسة أسباع حبة وكانت الدراهم بالعراق وأرض المشرق كلها ~~كسروية عليها وصورة كسرى واسمه فيها مكتوب بالفارسية ووزن كل درهم منها ~~مثقال فكتب ملك الروم واسمه لاوي بن فلفظ إلى عبد الملك أنه قد أعد له سككا ~~ليوجه بها إليه فيضرب عليها الدنانير فقال عبد الملك لرسوله لا حاجة لنا ~~فيها قد علمنا سككا نقشنا عليها توحيد الله واسم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وكان عبد الملك قد جعل الدنانير مثاقيل من زجاج لئلا تغير PageV22P170 # أو تحول إلى زيادة أو نقصان وكانت قبل ذلك من حجارة وأمر فنودي ألا ~~يتبايع أحد بعد ثلاثة أيام من ندائه بدينار رومي فكثرت الدنانير العربية ~~وبطلت الرومية وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال وذكر ذلك جماعة من أهل العلم ~~بالسير والخبر أن الدراهم كانت غير معلومة إلى أيام عبد الملك بن مروان ~~فجمعها وجعل كل عشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل قال وكانت الدراهم يومئذ ~~درهم من ثمانية دوانق زيف ودرهم من أربعة دوانق جيد قال فاجتمع رأي علماء ~~ذلك الوقت لعبد الملك على أن جمعوا الأربعة الدوانق إلى الثمانية فصارت ~~اثني عشر داقا فجعلوا الدرهم ستة دوانق وسموه كيلا فاجتمع لهم في ذلك أن في ~~كل مائتي درهم زكاة وأن أربعين درهما أوقية وأن في ms4152 الخمس الأواق التي قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دونها صدقة مائتي درهم لا زيادة وهي ~~نصاب الصدقة وأما قولها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت وفي ~~حديث ابن شهاب عن عروة إن أحبوا أن أعطيهم لك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت ~~فظاهر هذا الخطاب أنها أرادت أن تشتري منهم الولاء بعد عقد الكتابة وأن ~~تؤدي في ذلك جميع الكتابة فأبى القوم من ذلك وطلبوا أن يكون الولاء لهم عند ~~أداء عائشة لجميع الكتابة كأنها تبرعت بذلك وأرادت الولاء أو قصدت إلى ~~ابتياع الولاء وهذا لا يصح عندنا والله أعلم لأنه لا خلاف بين علماء ~~المسلمين أن الولاء لا يباع وأن من أدى عن مكاتب كتابته لم يكن له الولاء ~~ولو صح هذا كان يكون النكير حينئذ على عائشة رحمها الله في إرادتها أن يكون ~~الولاء لها بأذائها الكتابة عنها ولكن في حديث هشام بن عروة خذيها واشترطي ~~الولاء لهم فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة PageV22P171 # وقد قال وهيب وكان من الحفاظ في هذا الحديث عن هشام بن عروة إن أحب أهلك ~~أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فقولها وأعتقك دليل على ~~شرائها لها شراء صحيحا لأنها لاتعتقها إلا بعد شرائها لها وهذا هو الظاهر ~~في قولها أعتقك والله أعلم وفي حديث ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لعائشة لا يمنعك ذلك ابتاعي وأعتقي وقوله ابتاعي واعتقي في حديث ~~ابن شهاب يفسر قوله في حديث هشام خذيها لأن قوله ابتاعيها وأعتقيها أمر منه ~~صلى الله عليه وسلم لعائشة بالشراء ابتداء وعتقها لها بعد ملكها ليكون ~~الولاء لها وهذا هو الصحيح في الأصول وإياه يعضد سائر الآثار عن عائشة في ~~هذه القصة ألا ترى إلى ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن ~~تشتري بريرة فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ms4153 يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق وقد ~~ذكرنا هذا الخبر في باب نافع من كتابنا هذا (178) وليس في شيء من أخبار ~~بريرة أصح من هذا الإسناد عن ابن عمر وليس فيه اختلاف كما في حديث هشام من ~~اختلاف ألفاظه وقد بان في حديث ابن عمر أن عائشة أرادت شراء بريرة وعتقها ~~فأراد أهلها اشتراط الولاء لهم وفي مثل هذا يصح الإنكار المذكور في حديث ~~هشام بن عروة على أهل بريرة لأن الولاء يثبت للمشتري المعتق ثبوت النسب فلا ~~يجوز لأحد تحويله عنه ببيع ولا اشتراط وكذلك في سياقه أكثر الأحاديث ما يدل ~~على أن بريرة بيعت من عائشة لا أنها أدت عنها كتابتها إلا أن في هذا الحديث ~~شرط الولاء مع البيع وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم شراءها على ذلك دون ~~إعمال الشرط وفي ذلك صحة البيع وإبطال الشرط PageV22P172 # وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن أهل بريرة أرادوا أن ~~يبيعوها ويشترطوا الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فبان بحديث الأسود عن عائشة وبحديث ~~ابن شهاب أيضا المتقدم ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالشراء ~~ابتداء وبعتقها بعد ملكها ليكون الولاء لها وهذه الرواية عن عائشة موافقة ~~لما رواه ابن عمر وهو الصحيح في ذلك على ما قدمنا ذكره وفي رواية إبراهيم ~~عن الأسود عن عائشة أيضا ما يبين رواية هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عليه ~~السلام خذيها ولا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق وفيه دليل بل نص على صحة ~~شرائها وصحة ملكها وصحة عتقها بعد ذلك واستحقاق ولائها والله أعلم واشتراط ~~أهل بريرة ولاءها مع فضل بيعها على العتق فهو الذي خطبهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بإنكاره لتقدمه إليهم وإلى غيرهم في النهي عن بين الولاء ~~وهبته وفي هذا الحديث على ما ذكرنا إجازة البيع على شرط العتق وهذه مسألة ~~أختلف الفقهاء فيها وقد ذكرناها في باب نافع ms4154 عن ابن عمر من هذا الكتاب فلا ~~معنى لتكرير ذلك ها هنا وفيه دليل على أن المكاتب عبد ما بقي عليه من ~~كتابته شيء لأنه لو لم يكن عبدا ما جاز بيعه وفي كونه عبدا رد لقول من قال ~~إذا عقدت كتابته فهو غريم من الغرباء ورد لقول من قال إذا أدى قيمته فهو ~~غريم ورد لقول من قال إذا أدى الثلث فهو غريم ورد لقول من قال إذا أدى ~~الشطر فهو غريم ورد لقول من قال يعتق منه بقدر ما أدى وروى الحكم بن عتيبة ~~عن علي قال تجرى العتاقة فيه من أول نجم وروى إبراهيم عن علي قال تجرى ~~الحدود عليه بقدر ما أدى وقال عنه عامر يعتق منه بقدر ما أدى وكان الحرث ~~العكلي يقول كان علي رضي الله عنه أفقه من يقول يعتق من المكاتب بقدر ما ~~أدى منكرا لذلك عنه PageV22P173 # وهذه أقاويل اختلف فيها عن علي وابن مسعود وما أعلم أحدا من الفقهاء تعلق ~~بها وروى عن شريح أنه قال إذا أدى الثلث فهو غريم وعن النخعي إذا أد الشطر ~~فهو غريم وروى ذلك عن عمر وعلي وهو غير صحيح والله أعلم وقال جابر بن عبد ~~الله من كاتب مكاتبا فإن شرط عليه أن يعود في الرق إن عجز كان كذلك وإن شرط ~~أن يعتق منه بقدر ما أدى فهو كذلك وقد ذكرنا حكم ولاء المكاتب (179) ومن ~~أجاز بيع ولائه ومن كرهه ومن قال لا بد من شرطه العتق عند الأداء وإلا فهو ~~على الرق أبدا ومن أجاز للمكاتب أن يشترط ولاء (180) نفسه في باب عبد الله ~~بن دينار من هذا الكتاب (181) فأغنى ذلك عن ذكره ههنا وفي حديث بريرة هذا ~~مع صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن المكاتب عبد ولولا ~~ذلك ما بيعت بريرة وقد روى عن عمر وابن عمر وزيد ابن ثابت وعائشة وأم سلمة ~~المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سعيد ابن المسيب والقاسم وسليمان ms4155 بن ~~يسار والزهري وقتادة وعطاء وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ~~والثوري وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وقد روى عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي ~~عليه درهم (182) واختلف القائلون هو عبد ما بقي عليه درهم إذا مات قبل أن ~~يؤدي وترك مالا PageV22P174 # فقالت طائفة كل ما ترك فهو لسيده قليلا كان أو كثيرا وإن عجز عاد رقيقا ~~وممن قال بهذا مجاهد وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور ~~وروي عن ابن المسيب وشريح والزهري نحوه قال الزهري حكمه حكم العبد وجنايته ~~في عتقه (183) وهو قول الثوري وروى الحكم عن علي وابن مسعود وشريح يعطي ~~سيده من تركته ما بقي من كتابته فإن فضل شيء كان لورثة المكاتب وروى عطاء ~~وإبراهيم وأبو البختري عن علي نحوه وقد روي عن الزهري نحوه وبه قال ابن ~~المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان والنخعي والشعبي والحسن وأبو حنيفة ~~وأصحابه ومالك بن أنس جعلوه كغريم حل دينه غير أن مالكا جعل من كان معه في ~~كتابته أحق ممن لم يكن معه من ورثته وقد روى الشعبي عن علي إذا مات المكاتب ~~وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي فما أصاب ما أدى فهو لورثته ~~وما أصاب ما بقي فلمواليه وهذا خلاف ما روى الحكم وعطاء وإبراهيم وأبو ~~البختري عن علي رضي الله عنه وقد احتج من قال في المكاتب يعتق منه بقدر ما ~~أدى برواية ابن شهاب في هذا الحديث وذلك قوله ولم تكن أدت من كتابتها شيئا ~~واحتج من قال يعتق منه بقدر ما أدى بحديث يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن ~~عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية الحر ~~وبقدر ما رق منه دية عبد رواه حجاج الصواف وهشام الدستوائي وغيرهما عن يحيى ~~ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ms4156 مسندا PageV22P175 # وقد روي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مثله مسندا وقد ارسله بعضهم عن ~~عكرمة قال يحيى بن أبي كثير وكان علي بن أبي طالب ومروان ابن الحكم يقولان ~~ذلك وبه كان عكرمة يفتي وكان يقول المكاتب يؤدي بقدر ما أعتق منه وإن جنى ~~جناية أو أصاب حدا فبقدر ما أعتق منه وقد ناظر علي بن أبي طالب زيد بن ثابت ~~في المكاتب فقال لعلي أكنت راجمه لوزني أو مجيز شهادته إن شهد فقال علي لا ~~فقال زيد فهو عبد ما بقي عليه شيء وفيه إجازة بيع المكاتب إذا رضي بالبيع ~~وإن لم يكن عاجزا عن أداء نجم قد حل عليه خلاف قول من زعم أن بيع المكاتب ~~غير جائز إلا بالعجز لأن بريرة لم تذكر أنها عجزت عن أداء نجم ولا أخبرت ~~بأن النجم قد حل عليها ولا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعاجزة أنت أم ~~هل حل عليك نجم فلم تؤديه ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا بالعجز عن ~~أداء نجم قد حل لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سألها أعاجزة هي أم لا ~~وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه صلى الله عليه وسلم أنها عاجزة ولو ~~عن أداء نجم واحد قد حل عليها وفي خبر الزهري أنها لم تكن قضت من كتابتها ~~شيئا ولا أعلم في هذا الباب (184) حجة أصح من حديث بريرة هذا ولم يرو عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعارضه ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها ~~وأما اختلاف الفقهاء في بيع المكاتب فإن ابن شهاب وأبا الزناد وربيعة كانوا ~~يقولون لا يجوز بيعه إلا برضى منه فإن رضي بالبيع فهو عجز منه وجاز بيعه ~~PageV22P176 # وقال مالك لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يعجز عن الآداء فإن لم يعجز فليس ~~له ولا لسيده بيعه قال وإذا كان المكاتب ذا مال ظاهر فليس له تعجيز نفسه ~~وإن لم يظهر له مال فذلك إليه وله تعجيزه ms4157 دون السلطان ويمضي ذلك وكذلك ~~(185) إن عجز نفسه قبل حل النجم بالأيام والشهر وإنما الذي لا يعجزه إلا ~~السلطان فهو الذي يريد سيده تعجيزه بعدما حل عليه ما عليه وهو يأبى العجز ~~ويقول يؤدي إلا أنه يمطل سيده فالسلطان يتلوم له فإن رأى له وجه أداء تركه ~~وإن لم ير ذلك له عجزه بعد التلوم ولا يعجزه السيد وهو آب ولو أخر نجما أو ~~أنجما إلا بالسلطان قال ولو شرط ذلك عليه لم يكن عاجزا إلا بقضية سلطان قال ~~ولو غاب المكاتب فحلت نجومه فليس إشهاد السيد بتعجيزه تعجيزا إلا بنظر ~~السلطان وهو إذا قدم على كتابته إن أدى وإلا نظر في ذلك السلطان وقال مالك ~~الذي يقع بنفسي في قصة بريرة أنها كانت قد عجزت ولذلك اشترتها عائشة وقال ~~إبراهيم النخعي وعطاء والليث بن سعد وأحمد وأبو ثور جائز بيع المكاتب على ~~أن يمضي في كتابته فإن أدى عتق وكان ولاؤه للذي ابتاعه وإن عجز فهو عبد له ~~وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز بيع المكاتب ما دام كاتبا حتى يعجز ولا ~~يجوز بيع كتابته بحال وهو قول الشافعي بمصر لا يجوز بيع المكاتب وكان ~~بالعراق يقول بيعه جائز وأما بيع كتابته فغير جائزة عنده وقال أبو حنيفة) ~~(186) والشافعي جائز تعجيز المكاتب بغير حضرة السلطان وفعل ذلك ابن عمر وهو ~~قول شريح والنخعي PageV22P177 # وقال ابن أبي ليلى لا يجوز إلا عند قاض وكان الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ~~يقولون للسيد أن يعجزه إذا حل نجم من نجومه قال أبو حنيفة فإن قال أخروني ~~وكان له مال حاضر أو غائب يرجو قدومه أخرته يومين أو ثلاثة لا أزيده على ~~ذلك شيئا وبه قال محمد بن الحسن وقال الحكم وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ~~أقل ما يعجز به حلول نجمين وهو قول أبي يوسف وقال الثوري منهم من يقول نجم ~~ومنهم من يقول نجمان (قال) (187) والاستيناء به أحب إلي وقال أحمد نجمان ~~أحب إلينا وقال الأوزاعي يستأنى به شهرين ونحو ذلك ms4158 وروي عن الحسن البصري في ~~هذه المسألة قول شاذ أن المكاتب إذا عجز استسعى بعد العجز سنتين وهذا ليس ~~بشيء وأجمع العلماء على أن المكاتب إذا حل عليه نجم من نجومه أو نجمان أو ~~نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته وتركه (188) بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ~~ما داما على ذلك ثابتين واختلفوا إذا كان قويا على الأداء أو كان له مال ~~فعجز نفسه فقال مالك ما قدمنا ذكره أنه ليس ذلك له إلا أن لم يعلم له مال ~~وقال الأوزاعي لا يمكن من تعجيز نفسه إذا كان قويا على الأداء وقال الشافعي ~~له أن يعجز نفسه علم له مال أو قوة على الكتابة أو (189) لم يعلم وإذا قال ~~قد عجزت وأبطلت الكتابة فذلك إليه PageV22P178 # قال أبو عمر يحتمل حديث بريرة أن ينزع منه مالك لمذهبه والشافعي لمذهبه ~~هذا وبالله التوفيق واختلفوا في المكاتب يعجز وبيده مال من الصدقات تصدق به ~~عليه فقال أكثر أهل العلم إن كل ما قبضه السيد منه من كتابته وما فضل بيده ~~بعد عجزه من صدقة وغيرها فهو لسيده يطيب أخذ ذلك كله له هذا قول الشافعي ~~وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد بن حنبل ورواية عن شريح وقال بعض أصحاب الشافعي ~~إذا كان ما أخذه السيد من المكاتب قبل عجزه هو من كسب العبد لم يرده وإن ~~كان استقرضه العبد أو أخذه من زكاة رجل فعلى السيد رده وعن الشعبي عن مسروق ~~في مكاتب عجز كيف يصنع سيده بما أخذ منه قال يجعله في مثله من الرقاب قال ~~وقال شريح إن عجز رد في الرق ولم يأخذ من مولاه ما أخذ منه وقال مالك إذا ~~عجز المكاتب فكل ما قبضه منه السيد قبل العجز حل له كان من كسبه أو من صدقة ~~عليه قال وأما (ما) (190) أعين به على فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته كان ~~لكل من أعانه الرجوع بما أعطى أو يحلل منه المكاتب ولو أعانوه صدقة لا على ~~فكاك رقبته فذلك إن عجز حل ms4159 لسيده ولو تم به فكاكه وبقيت فضله فإن كان بمعنى ~~الفكاك ردها إليهم بالحصص أو يحللونه منها هذا كله مذهب مالك فيما ذكر ابن ~~القاسم وقال الثوري يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب وهو قول مسروق والنخعي ~~ورواية عن شريح PageV22P179 # وقالت طائفة ما قبض منه السيد فهو له وما فضل بيده بعد العجز فهو له دون ~~سيده وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك وقال إسحاق ما أعطى لحال ~~الكتابة رد على أربابه وهذه المسائل كلها في معنى الحديث المذكور في هذا ~~الباب في قصة بريرة فلذلك ذكرناها وأما فروع مسائل المكاتب فكثيرة جدا لا ~~سبيل في مثل تأليفنا هذا إلى إيرادها على شرطنا وبالله توفيقنا وفيه أيضا ~~أن عقد الكتابة من غير أداء لا يوجب شيئا من العتق خلاف قول من جعله غريما ~~من الغرماء وقد مضى ذكر ذلك عند ذكر قول من قال يعتق منه بقدر ما أدى ~~والدليل على أن عقد الكتابة لا يوجب عتقها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ~~أجاز بيعها ولو كان فيها شيء من العتق ما أجاز بيع ذلك إذ من سنته المجتمع ~~عليها أن لا = يباع الحر وأما قول هشام بن عروة في حديثه هذا خذيها واشترطي ~~لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق فكذلك رواه جمهور الرواة (191) عن مالك ~~واشترطي الولاء ورواه الشافعي عن مالك عن هشام بإسناده ولفظه إلا أنه قال ~~اشرطي لهم الولاء ذكر ذلك عنهم الطحاوي فلم يدخل التاء قال الطحاوي ومعنى ~~أشرطي لهم الولاء أي أظهري لهم حكم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق أي أظهري ~~لهم ذلك وعرفيهم أن الولاء لمن أعتق لأن الاشراط هو الإظهار في كلام العرب ~~قال أوس بن حجر * فاشرط فيها نفسه وهو معصم * وألقى بأسباب له وتوكلا * ~~يعني أظهر نفسه لما حاول أن يفعل PageV22P180 # قال وأما رواية سائر الرواة عن مالك في ذلك واشترطي لهم الولاء فيحتمل أن ~~يكون اشترطي لهم الولاء أي اشترطي عليهم الولاء أنه لك أي اشتريت ms4160 وأعتقت ~~كقوله عز وجل * (وإن أسأتم فلها) * 192 بمعنى عليها وكقوله * (ولهم اللعنة) ~~* 193 يعني عليهم اللعنة قال ويجوز أن يكون معناه الوعيد كقوله تعالى * ~~(واستفزز من استطعت منهم بصوتك) * 194 قال أبو عمر ليس في حديث الشافعي ~~عندنا من رواية المزني إلا اشترطي بالتاء فالله أعلم وقال أبو بكر بن داود ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ~~معلوم أنه لم يكن إلا بعد تحريم اشتراط الولاء لأنه لا يجوز في صفته صلى ~~الله عليه وسلم أن يأمر بترك شيء ثم يخبر أنه لمن تركه بغير سبب حادث من ~~المتروك له قال وإنما معناه اشترطي لهم الولاء فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم ~~بأن اشتراطه لا يجوز غير ضائر لك ولا نافع لهم لا أنه صلى الله عليه وسلم ~~أمر باشتراط الولاء لهم ليقع البيع بينها وبينهم فيبطل الشرط ويصح البيع ~~وهم غير عالمين بأن اشتراطهم ذلك لأنفسهم غير جائز لهم لأن هذا مكر وخديعة ~~لهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس من أن يفعل ما ينهى عن فعله ~~أو يرضى لنفسه ما لا يرضاه لغيره وإنما كان هذا القول منه تهددا لمن رغب عن ~~حكمه وخالف عن أمره وأقدم (195) على فعل ما قد نهى عن فعله وتهاونا بالشرط ~~إذ كان غير PageV22P181 # نافع لمشترطه قال الله عز وجل * (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا ~~يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) * 196 والله عز وجل لم يجز للمشركين كيد ~~الأنبياء والمرسلين ولا أباح لهم أن يكونوا بدعاء الأصنام معتصمين وإنما ~~أعلمهم أن ذلك غير ضائر للمؤمنين ولا نافع للمشركين قال ومثله قوله تعالى ~~ذكه * (قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل ~~الكتاب) * 197 الآية وكذلك قول هود * (فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني ~~توكلت على الله ربي وربكم) * (198) الآية وهذا ليس بأمر ولا إغراء ولكنه ~~تهاون بكيدهم واستخاف بتوعدهم وإظهار لعجزهم وذكر آيات كثيرة من هذا ms4161 الباب ~~وقال هذا الباب مشهور في كلام العرب يستعمله منهم من فلج بحجته وأمن من كيد ~~خصمه قال المتلمس يهجو عمرو بن هند حين قتل طرفة بن العبد يخبر أنه غير ~~خائف من توعده ولا جازع من تهدده * 199) فإذا حللت ودون بيتي غارة * فأبرق ~~بأرضك ما بدا لك وأرعد * قال فليس هذا القول أمرا منه له بالدوام على تهدده ~~ولا نهيا له عن الإقامة على تخويفه وتوعده وإنما هو إعلام أن إيعاده غير ~~ضائر له وأن مكائده غير لاحقة به قال وكذلك قوله * (واستفزز من استطعت منهم ~~بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم) * ثم ~~قال * (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) * 200 فهذا كله داخل PageV22P182 # في باب التهاون وللتحذير خارج من باب الإباحة والتفويض ومن معنى الأغوار ~~والتحريض لأنه قد أخبر عز وجل أن فعله ذلك غير ضائر لمن تولاه من عباده ~~وأحب هدايته وأنه لا سلطان له عليهم وكفى بربك وكيلا أخبرنا محمد حدثنا علي ~~حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد وأبو سهل بن زياد وعثمان بن أحمد ~~الرقاق قالوا حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو ثابت قال حدثني عبد ~~الله بن وهب قال أخبرني مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل خطب على عبده وليدة ~~قوم واشترط أن ما ولدت الأمة من ولد فلي شطره وقد أعطاها العبد مهرها قال ~~ابن شهاب هذا من الشرط الذي لا نرى له جوازا قال وقال ابن شهاب أخبرني عروة ~~بن الزبير أن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال ~~يا معشر المسلمين ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط ~~شرطا ليس في كتاب الله وإن كان شرط مائة شرط فليس له شرطه شرط الله أحق ~~وأوثق قال أبو الحسن هذا حديث صحيح غريب من حديث مالك تفرد به إسماعيل بن ~~إسحاق عن أبي ثابت قال أبو عمر وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن بيع ms4162 الأمة ~~ذات الزوج ليس بطلاق لها لأن العلماء قد اجمعوا ولم تختلف في ذلك الآثار ~~أيضا أن بريرة كانت إذ اشترتها عائشة ذات زوج وإنما اختلفوا في زوجها هل ~~كان حرا أو عبدا وقد أجمع علماء المسلمين على أن الأمة إذا أعتقت وزوجها ~~عبد أنها تخير واختلفوا إذا كان زوجها حرا هل تخير أم لا وقد ذكرنا ~~اختلافهم في ذلك كله وفي حكمها إذا خيرت وحكم فرقتها وعدتها وسائر ~~PageV22P183 # معانيها وحجة كل فرقة منهم في باب ربيعة من هذا الكتاب (201) والحمد لله ~~وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتها ~~خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تقر عند زوجها وبين أن يفسخ نكاحها ~~وفي تخييره لها في ذلك دليل على أن بيع الأمة ليس بطلاقها لأن بيعها لو كان ~~طلاقا ما خيرت وهي مطلقة وعلى القول بأن بيع الأمة ليس بطلاقها جماعة فقهاء ~~الأمصار من أهل الرأي والحديث وجمهور السلف وقد روي عن بعضهم أن بيع الأمة ~~طلاقها وممن روي ذلك عنه ابن مسعود وابن عباس وقال أبو بكر محمد بن إسحاق ~~بن خزيمة رحمه الله في فتوى ابن عباس رضي الله عنه إن بيع الأمة طلاقها مع ~~رواياته لقصة بريرة وتخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بعد البيع ~~والعتق وشهادته أنه رأى زوجها يتبعها في سكك المدينة دليل على أن المخبر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وإن كان فقيها عالما مبرزا قد يعزب عنه ~~بعض دلائل الخبر الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن عباس قد ~~عزب عنه مع علمه وفهمه وفقهه موضع الاستدلال بذلك إذ كان يقول بيع الأمة ~~طلاقها قال ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله أمرأ سمع ~~مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع (202) وروى ~~ابن سيرين هذا الخبر وقال قد والله كان ذلك رب مبلغ كان أوعى للخبر من ms4163 ~~سامعه PageV22P184 # وفيه أيضا دليل على أن من شأن الخطبة أن يقال فيها أما بعد وقد اختلف في ~~قول الله عز وجل * (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) * 203 فقال قوم فصل الخطاب ~~أما بعد وقال آخرون فصل الخطاب البينات والشهود ومعرفة القضاء وفيه أيضا أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع بريرة على ذلك الشرط الفاسد وهو اشتراط ~~موالي بريرة لأنفسهم الولاء دون عائشة وهي المعتقة وهذا خلاف قول من زعم أن ~~البيع يفسد إذا كان فيه شرط فاسد وفي إجازة النبي صلى الله عليه وسلم البيع ~~وشرط العتق معا وإبطاله شرط الولاء لغير المعتقة دليل على أن من الشروط ما ~~يبطل ولا يلزم ولا يضر البيع والشروط في البيع على وجوه ثلاثة أحدها مثل ~~هذا فاسد ولا يبطل البيع لبطلانه بل يصح البيع ويبطل الشرط والآخر يجوز ~~اشتراطه فيجوز البيع والشرط معا والثالث قد يكون في البيع شروط يكون البيع ~~معها فاسدا ولبيان ذلك وبسطه وتلخيصه موضع غير هذا أخبرنا خلف بن القاسم ~~وعبد الله بن محمد بن أسد قالا حدثنا محمد ابن عبد الله بن أشته الأصبهاني ~~المقرئ قال أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد الصحاف قال حدثنا عبد الله بن أيوب ~~بن زاذان الضرير قال حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال حدثنا عبد الوارث بن ~~سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا ~~حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل ~~ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن ~~شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من ~~فقهاء العراق اختلفتم في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال لا أدري ~~ما قالا PageV22P185 # حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا ~~أدري ms4164 ما قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها وإن أشترط أهلها الولاء فإنما ~~الولاء لمن أعتق البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما ~~أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال ~~بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حلابها أو ظهرها إلى المدينة ~~البيع جائز والشرط جائز قال أبو عمر كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مع جابر في غزوة ذات الرقاع وذلك سنة أربع من الهجرة كذلك ذكر ابن ~~إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى غزوة ذات الرقاع وذكر الحديث في شرائه منه جمله ولم يذكر أنه اشترط ~~عليه فيه شيئا واضطراب ألفاظ الناقلين لخبر جابر في ذلك كثير وأما قوله كل ~~شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فمعناه كل شرط ليس في حكم الله وقضائه في ~~كتابه أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قد قرن طاعة رسوله ~~بطاعته في آيات كثيرة من كتابه وقال الله عز وجل * (كتاب الله عليكم) * 204 ~~يريد حكم الله عليكم وقضاؤه فيكم أن حرم عليكم ما ذكر في تلك الآية وقد ~~أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قضاء الله وشرطه أن يكون الولاء لمن أعتق ~~ولا يعلم في نص كتاب الله ولا في دلالة منه أن الولاء للمعتق وإنما ذلك في ~~سنة رسول الله المأثورة عنه بنقل أهل العدالة من جهة الخبر الخاص ~~PageV22P186 # وأما أمر الله عز وجل باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم جاز أن يقال لكل ~~حكم حكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله وقضاؤه ألا ترى إلى ~~حديث الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزاد ابن خالد الجهني في الرجلين ~~اللذين أتيا رسول الله صلى الله ms4165 عليه وسلم فقالا يا رسول الله اقض بيننا ~~بكتاب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين ~~بينكما بكتاب الله أما المائة شاة والخادم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة ~~وتغريب عام فقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما بكتاب ~~الله وهو صادق في قوله صلى الله عليه وسلم وليس في كتاب الله أن على الزاني ~~والزانية نفي سنة مع الجلد ولا فيه أن على الثيب الرجم وهذه الأحكام كلها ~~إنما هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا دليل على أن الشروط ~~وإن كثرت حتى تبلغ مائة شرط أو أكثر أنها جائز اشتراطها إذا كانت جائزة لا ~~يردها كتاب ولا سنة ولا ما كان في معناهما ألا ترى إلى قوله كل شرط ليس في ~~كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما ~~الولاء لمن أعتق وفي قوله إنما الولاء لمن أعتق نفي ان يكون الولاء إلا ~~لمعتق وذلك ينفي أن يكون لمن أسلم على يديه ولاء أو للملتقط ولاء وأن يوالي ~~أحد أحدا بغير عتاقة وقوله لمن أعتق يدخل فيه الذكر والأنثى والواحد ~~والجميع لأن من يصلح لذلك كله إلا أن النساء ليس لهن من الولاء إلا ولاء من ~~أعتقن أو عتيقه وقد ذكرنا كثيرا من أحكام الولاء مستوعبة ممهدة في باب ~~ربيعة من هذا الكتاب فلا وجه لتكرير ذلك ههنا وفيه أيضا دلالة على أن ~~المكاتب إذا بيع للعتق برضى منه بعد الكتابة وقبض بائعه لم يجب عليه أن ~~يعطيه من ثمنه شيئا وسواء باعه لعتق أو لغير عتق وليس ذلك كالسيد يؤدي ~~مكاتبه إليه كتابته فيؤتيه منها أو يضع عنه من آخرها نجما أو ما شاء على ما ~~أمر الله عز وجل به في قوله * (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) * ~~PageV22P187 # 205 لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر موالي بريرة بإعطائها مما ~~قبضوا شيئا وإن كانوا قد باعوها ms4166 للعتق واختلف أهل العلم في معنى قول الله ~~عز وجل * (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) * فذهبت طائفة من أهل العلم وهو ~~قول بعض أهل النظر من متأخري أصحاب الشافعي إلى أن قوله عز وجل * (وآتوهم ~~من مال الله) * لم يرد به سيدي المكاتبين وإنما هو خطاب عام للناس مقصود به ~~إلى من آتاه الله مالا تجب فيه زكاة فأعلم الله عباده أن وضع الزكاة في ~~العبد المكاتب جائز وإن كان لا يؤمن عليه العجز وخصه من بين سائر العبيد ~~بذلك فجعل للمكاتبين حقا في الزكوات بقوله * (وفي الرقاب) * 206 قالوا وهذا ~~هو الوجه الذي يجب الاعتماد عليه في الإيتاء المذكور في الآية لأن وضع بعض ~~الكتابة لا تسميه العرب إيتاء والإيتاء هو إعطاء ما تتناوله الأيدي بالدفع ~~والقبض هذا هو المعروف عند أهل اللسان قالوا (207) ولو أراد الوضع عن ~~المكاتب لقال ضعوا عنهم أو فأعينوهم (208) به بل هو من مال غير الكتابة ~~ومعروف في نظام (209) القرآن أن يسبق بضمير على غيره كما قال * (وإذا طلقتم ~~النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) * 210 والمأمور بترك العضل الأولياء لا ~~المطلقون ومثله قوله * (أولئك مبرؤون مما يقولون) * 211 والمبرؤون غير ~~القائلين وهذا كثير في القرآن PageV22P188 # وقال مالك والشافعي هو أن يوضع عن المكاتب من آخر كتابته شيء قال مالك ~~وقد وضع ابن عمر خمسة آلاف درهم من خمسة وثلاثين ألفا وكان مالك يرى هذا ~~ندبا واستحسانا (212) ويستحبه ولا يجبر عليه ولا يوجبه وكان الشافعي يوجبه ~~ولا يجد فيه حدا وكانا جميعا يستحبان أن يوضع عنه من آخر الكتابة ربعها وهو ~~قول الثوري وإسحاق بن راهويه في استحباب الوضع من الكتابة وكان الشافعي يرى ~~أن يجبر السيد على أن يضع من آخرها لا يجد وقال قتادة يوضع عنه عشر الكتابة ~~وروى عن علي بن أبي طالب وابن عباس في قوله عز وجل * (وآتوهم من مال الله ~~الذي آتاكم) * قال الربع من كتابته وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس على السيد ~~أن يضع عن مكاتبه شيئا ms4167 من كتابته وتأويل قول الله عز وجل عندهم * (وآتوهم ~~من مال الله الذي آتاكم) * على الندب والحض على الخير لا على الإيجاب وممن ~~روي عنه أن الأمر بالإيتاء ندب وحض بريدة الأسلمي والحسن البصري وإبراهيم ~~النخعي وسفيان الثوري وكان داود بن علي يرى الكتابة فرضا إذا ابتغاها العبد ~~وعلم فيه الخير وكان يرى الإيتاء أيضا فرضا من غير حد ولا يرى وضع آخرها من ~~هذا المعنى وفي هذا الحديث أيضا دليل على إباحة تسجيع الكلام فيما يجوز ~~وينبغي من القول وذلك بيان لقوله في تسجيع الأعرابي إنما هو من إخوان ~~الكهان وقد مضى هذا المعنى مجودا في باب ابن شهاب من هذا الكتاب ومضى ذكر ~~الولاء واختلاف العلماء في أحكامه في باب (213) ربيعة والحمد لله ~~PageV22P189 # حديث رابع وعشرون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال قالت ~~فدخلت عليهما فقلت يا أبت (214) كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت فكان = ~~أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول * كل امرئ مصبح في أهله * والموت أدنى من ~~شراك نعله * وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول * ألا ليت شعري هل ~~أبيتن ليلة * بواد وحولي إذخر وجليل * * وهل أدرن يوما مياه مجنة (215 * ~~وهل يبدون لي شامة وطفيل * قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا ~~في صاعها ومدها وانقل حماها واجعلها في = الجحفة (216) وأما قوله إذخر ~~وجليل فهما نبتان من الكلأ طيبا الرائحة يكونان بمكة وأوديتها لا يكادان ~~يوجدان بغيرها وشامة وطفيل جبلان بمكة وقيل أحدهما بجدة وقيل بوادي فخ ~~PageV22P190 # ولم يختلف رواة الموطأ فيما علمت عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في ~~متنه ولم يذكر مالك فيه قول عامر بن فهيرة وسائر رواة هشام يذكرونه عنه فيه ~~بهذا الإسناد وذكره مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال ms4168 قالت عائشة وكان ~~عامر بن فهيرة يقول * قد رأيت الموت قبل ذوقه * إن الجبان حتفه من فوقه * ~~ورواه ابن عيينة ومحمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فجعل ~~الداخل على أبي بكر وبلال وعامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عائشة وقد ~~تابع مالكا على روايته في ذلك سعيد بن عبد الرحمان التحرومي أخبرنا عبد ~~الرحمان بن يى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا ~~سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمان عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ~~وعك أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة قالت فدخلت عليهم وهم في بيت فقلت يا أبت ~~كيف تجدك يا بلال كيف تجدك يا عامر كيف تجدك فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى ~~يقول * كل امرئ مصبح في أهله * والموت أدنى من شراك نعله * ويقول عامر بن ~~فهيرة * قد ذقت طعم الموت قبل ذوقه * إن الجبان حتفه من فوقه * وكان بلال ~~إذا اقلع (217) عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري فذكر البيتين والحديث ~~إلى آخره كرواية مالك سواء إلا أنه ذكر فيه قول عامر بن فهيرة كما ترى وجعل ~~الداخل عليهم عائشة PageV22P191 # وأما حديث ابن عيينة فحدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ~~حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم المدينة حم أصحابه قالت فدخل رسول الله على أبي بكر يعوده فقال كيف ~~تجدك يا أبا بكر فقال أبو بكر = * كل امرئ مصبح في أهله * والموت أدنى من ~~شراك نعله * قالت ودخل على عامر بن فهيرة فقال كيف تجدك فقال (218 * وجدت ~~طعم الموت قبل ذوقه * إن الجبان حتفه من فوقه * كالثور يحمي جلده بروقه ~~(219 * قالت ودخل علي بلال فقال ms4169 كيف تجدك فقال * ألا ليت شعري هل أبيتن ~~ليلة * بفخ وحولي إذخر وجليل * وربما قال سفيان بواد * وهل أردن يوما مياه ~~مجنة * وهل يبدون لي شامة وطفيل * 220) فقال رسول الله اللهم إن إبراهيم ~~عبد وخليلك دعاك لأهل مكة وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما ~~دعاك إبراهيم لأهل مكة الله بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا ~~في مدينتنا قال سفيان وأراه قال وفي فرقنا (221) اللهم حببها إلينا ضعفي ما ~~حببت إلينا مكة أو أشد وصححها وانقل وباءها إلى خم (222) أو الجحفة (223) ~~PageV22P192 # هكذا قال ابن عيينة في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ~~كان الداخل على أبي بكر وعلى بلال وعامر بن فهيرة يعودهم وهو كان المخاطب ~~لهم وشك في قول بلال في البيت الذي أنشده بفخ أو بواد وروى ابن إسحاق هذا ~~الحديث عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة بمثل رواية ابن عيينة سواء في ~~المعنى إلا أنه قال بفخ من غير شك ولم يقل بواد قال الفاكهي وفخ الوادي ~~الذي بأصل الثنية البيضاء إلى بلدح قال أبو عمر وهو قرب ذي طوى وإياه عنى ~~الشاعر النميري حيث قال * تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت * به زينب في نسوة ~~خفرات * مررن بفخ رائحات عشية * يلبين للرحمان معتمرات * ونعمان وادي عرفات ~~وقال آخر * ماذا بفخ من الإشراق والطيب * ومن حوار تقيات رعابيب * وأما قول ~~ابن عيينة وانقل وباءها إلى خم أو الجحفة شك فإن خم أيضا من الجحفة قريب ~~وقال ابن إسحاق في حديثه وانقل وباءها إلى مهيعة وهي الجحفة وقد روى ابن ~~أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله ~~عليه وسلم يقول رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الشعر تفلة أخرجت من ~~المدينة فأسكنت مهيعة (224) فأولتها وباء المدينة ينقلها الله PageV22P193 # إلى مهيعة (225) وفي هذا الحديث بيان ما هو متعارف حتى الآن من تنكر ~~البلدان على من لم يعرف هواها ms4170 ولم يغذ بمائها وفيه عيادة الجلة السادة ~~لإخوانهم ومواليهم الصالحين وفي فضل العيادة آثار كثيرة قد وقعت في مواضعها ~~من هذا الكتاب وفيه سؤال العليل عن حاله بكيف تجدك وكيف أنت ونحو ذلك وفيه ~~أن إشارة المريض إلى ذكر ما يجد ليس بشكوى وإذا جاز استخبار العليل جاز ~~إخباره عما به ومن رضي فله الأجر والرضى ومن سخط فله السخط والبلوى وفيه ~~إجازة إنشاد الشعر والتمثل به واستماعه وإذا كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يسمعه وأبو بكر ينشده فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا وما ~~استنشده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشد بين يديه أكثر من أن يحصى ولا ~~ينكر الشعر الحسن أحد من أولي العلم ولا من أولي النهى قال آخر (226 * ماذا ~~بفخ من الإشراق والطيب * ومن حوار تقيات رعابيب * وليس أحد من كبار الصحابة ~~وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر وتمثل به أو سمعه فرضيه وذلك ما ~~كان حكمه أو مباحا من القول ولم يكن فيه فحش ولا خنى ولا لمسلم أذى فإن كان ~~ذلك فهو والمنشور من الكلام سواء لا يحل سماعه ولا قوله حدثنا محمد بن عبد ~~الملك قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا الزعفراني حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن PageV22P194 # أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول أصدق ~~أو أشعر كلمة قالتها العرب (227) لبيد * ألا كل شيء ما خلا الله باطل * = ~~وروينا من وجوه عن ابن سيرين وكان من الورع بمنزلة ذهبت مثلا أنه أنشد شعرا ~~فقال له بعض جلسائه مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر فقال ويلك يا لكع وهل الشعر ~~إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافي فحسنه حسن وقبيحه قبيح قال ~~وقد كانوا يتذاكرون الشعر قال وسمعت (228) ابن عمر ينشد * يحب الخمر من مال ~~الندامى * ويكره أن تفارقه الفلوس * حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سعيد بن ~~السكن حدثنا محمد ms4171 بن يوسف حدثنا البخاري أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن ~~الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمان أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد ~~الرحمان ابن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة (229) وقد كان لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم شعراء يناضلون عنه ويردون عنه الأذى وهم حسان بن ثابت وكعب ~~بن مالك وعبد الله بن رواحة وفيهم نزلت * (إلا الذين آمنوا وعملوا ~~الصالحات) * لأنه لما نزلت * (والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل ~~واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون) * 231 جاءوا إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقالوا يا رسول PageV22P195 # الله قد أنزل الله هذا (في) (232) الشعراء فنزلت * (إلا الذين آمنوا ~~وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا) * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنتم هم * ( وانتصروا من بعد ما ظلموا) * (233) قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنتم هم وفي هذا دليل على أن الشعر لا يضر من آمن وعمل صالحا ~~وقال حقا وأنه كالكلام المنثور يؤجر منه المرء على ما يؤجر منه ويكره له ~~منه ما يكره منه والله أعلم قال أبو عمر وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأن ~~يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا (234) فأحسن ما قيل في تأويله ~~والله أعلم أنه الذي قد غلب الشعر عليه فامتلأ صدره منه دون علم سواه ولا ~~شيء من الذكر غيره ممن يخوض به في الباطل ويسلك به مسالك لا تحمد له ~~كالمكثر من الهذر واللغط والغيبة وقبيح القول ولا يذكر الله كثيرا وهذا كله ~~مما اجتمع العلماء على معنى ما قلت منه ولهذا قلنا فيما روي عن ابن سيرين ~~والشعبي ومن قال بقولهما من العلماء الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح أنه ~~قول صحيح وبالله التوفيق وأما قوله في حديث مالك فرفع بلال عقيرته فمعناه ~~رفع بالشعر صوته كالمتغني به ترنما وأكثر ما تقول العرب ms4172 رفع عقيرته لمن رفع ~~بالغناء صوته وفي هذا الحديث دليل على أن رفع الصوت بإنشاد الشعر مباح ألا ~~ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بلال رفع عقيرته بالشعر ~~وكان بلال قد حمله على ذلك شدة تشوقه إلى وطنه فجرى في ذلك على عادته فلم ~~ينكر رسول PageV22P196 # الله صلى الله عليه وسلم (عليه) (235) وهذا الباب من الغناء قد أجازه ~~العلماء ووردت الآثار عن السلف بإجازته وهو يسمى غناء الركبان وغناء النصب ~~والحذاء هذه الأوجه من الغناء لا خلاف في جوازها بين العلماء روى ابن وهب ~~عن أسامة وعبد الله ابني زيد بن أسلم عن أبيهما زيد ابن أسلم عن أبيه أن ~~عمر بن الخطاب قال الغناء من زاد الراكب أو قال زاد المسافر أخبرنا أحمد بن ~~محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا إسماعيل بن ~~موسى الفزاري قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال ~~عمر نعم زاد الراكب الغناء نصبا وأخبرنا احمد حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب ~~بن جرير حدثني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن صالح بن كيسان عن عبيد ~~(236) الله بن عبد الله قال رأيت أسامة بن زيد مضطجعا على باب حجرته رافعا ~~عقيرته يتغنى قال وحدثنا ابن بشار أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال قال ~~ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز أن محمد بن نوفل أخبره أنه رأى أسامة بن زيد ~~واضعا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى النصب وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ~~قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه أخبره أنه سمع عبد الله ~~بن الأرقم رافعا عقيرته يتغنى قال عبد الله بن عتيبة لا والله ما رأيت رجلا ~~أخشى لله من عبد الله بن الأرقم وقد ذكر أهل الأخبار أن عمر بن الخطاب أتى ~~دار عبد الرحمان بن عوف فسمعه يتغنى بالركبانية * وكيف توائي بالمدينة ~~بعدما * قضى وطرا ms4173 منها جميل بن معمر * PageV22P197 # هكذا ذكر هذا الخبر الزبير بن بكار وذكره المبرد مقلوبا أن عبد الرحمان ~~سمع ذلك من عمر والصواب ما قاله الزبير والله أعلم حدثنا أحمد بن محمد ~~حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثني أبو السائب حدثنا ابن إدريس ~~عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الحداء والشعر والغناء قال ابن إدريس يغني ~~غناء الركبان فقال لا بأس به ما لم يكن فحشا وقد كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يحدأ له في السفر روي ذلك من حديث ابن مسعود وابن عباس وروى شعبة ~~عن ثابت البناني عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير ~~ومعهم حاد وسائق حدثنا أحمد بن محمد قراءة مني عليه أن أحمد بن الفضل بن ~~العباس حدثهم قال حدثنا محمد بن جرير بن يزيد قال حدثنا مجاهد بن موسى قال ~~أخبرنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال ~~كان البراء جيد الحداء وكان حادي الرجال وكان الجثمة يحدو بالنساء فحدا ذات ~~ليلة فأعنقت الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يانجشة رويدا ~~سوقك بالقوارير وقد حدا به صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وعامر ابن ~~سنان وجماعة فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء إذا كان الشعر سالما ~~من الفحش والخنى وأما الغناء الذي كرهه العلماء فهذا الغناء بتقطيع حروف ~~الهجاء وإفساد وزن الشعر والتمطيط به طلبا للهو والطرب وخروجا عن مذاهب ~~العرب والدليل على صحة ما ذكرنا أن الذين أجازوا ما وصفنا من النصب والحداء ~~هم كرهوا هذا النوع من الغناء وليس منهم يأتي شيئا وهو ينهى عنه ~~PageV22P198 # روى (237) شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن ~~مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب وروى ابن وهب عن سليمان بن بلال عن كثير ~~بن زيد أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عمر يقول للقاسم بن محمد ms4174 كيف ترى ~~في الغناء فقال القاسم هو باطل قال قد عرفت أنه باطل فكيف ترى فيه قال ~~القاسم أرأيت الباطل أين هو قال في النار قال فهو ذاك وروي من حديث أنس ~~وحديث عبد الرحمان بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال معنى ما ~~أقول لك صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ~~ونوح ورنة عند مصيبة ولطم وجوه وشق جيوب فهذا ما اتى في كراهية الغناء وقد ~~أتى ما هو أثبت من هذا من جهة الإسناد في خصوص الرخصة في ذلك في الأعياد ~~والإملاك خاصة روى ابن شهاب وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل ~~عليها وعندها جاريتان تغنيان في يوم عيد أو في أيام منى ويضربان بالدف ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ولا ينهاهما فانتهرهما أبو بكر ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وفي ~~كلا الوجهين آثار عن السلف كثيرة تركت ذكرها لأن مدار الباب كله على ما ~~أوردنا فيه والله أسأله العصمة والتوفيق وقد رويت الرخصة في الألحان التي ~~تعرفها العرب ورفع العقيرة بها دون ألحان الأعاجم المكروهة عن جماعة من ~~علماء السلف لو ذكرناهم لطال الكتاب بذكرهم وحسبك منهم بسعيد بن المسيب ~~ومحمد بن سيرين وهما ممن يضرب المثل بهما ذكر وكيع محمد بن خلف قال حدثني ~~عبد الله بن سعد قال حدثني الحسن بن علي بن منصور قال أخبرني أبو عتاب عن ~~PageV22P199 # إبراهيم بن محمد بن العباس المطلبي أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة مكة ~~فسمع الأخضر الحدي يتغنى في دار العاصي بن وائل (238 * تضوع مسكا بطن نعمان ~~إن مشت * به زينب في نسوة خفرات * فضرب سعيد برجله وقال هذا والله ما يلذ ~~استماعه ثم قال * وليست كأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنان الكف بالجمرات * ~~* وعلت بنان المسك وحفا مرجلا * على مثل بدر لاح في ظلمات * وقامت ترائي ~~يوم جمع ms4175 فأفتنت * برؤيتها من راح من عرفات * قال فكانوا يرون أن هذا الشعر ~~لسعيد بن المسيب قال أبو عمر يحفظ لسعيد أبيات كثيرة وتمثل أيضا بأبيات ~~لغيره كثيرة وليس هذا في شعر النميري والذي حفظناه من شعر النميري ورويناه ~~ليس فيه هذه الأبيات فهي لسعيد والله أعلم والنميري هذا ليس هو من بني نمير ~~إنما هو ثقفي وهو محمد بن عبد الله نسب إلى جده وروى قتيبة بن سعيد عن أبي ~~بكر بن شعيب بن الحجاب المعولي عن أبيه قال كنت عند ابن سيرين فجاءه إنسان ~~يسأله عن شيء من الشعر قبل صلاة العصر فأنشده ابن سيرين * كأن المدامة ~~والزنجبيل * وريح الخزامى وذوب العسل * * يعل به برد أنيابها * إذا النجم ~~وسط المساء اعتدل * PageV22P200 # وقال الله أكبر ودخل في الصلاة وهذا الشعر أيضا للنميري المذكور في زينب ~~أخت الحجاج التي له فيها الشعر الثاني أوله * ألا من لقلب معنى غزل * يحب ~~المحلة أخت المحل * تراءت لنا يوم فرع الأراك * بين العشاء وبين الأصل * ~~كأن القرنفل والزنجبيل * وريح الخزامى وذوب العسل * يعل به برد أنيابها * ~~إذا ما صغا الكوكب المعتدل * وقد مضى في مواضع من هذا الكتاب في أمر استتار ~~النساء والحجاب وفضائل المدينة ما يغني عن تكريره في هذا الباب والحمد لله ~~حديث خامس وعشرون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل ~~أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة ~~الوداع حين دفع من عرفة فقال كان يسير العنق (239) فإذا وجد فرجة (240) نص ~~قال هشام والنص فوق العنق (241) هكذا قال يحيى فرجة وتابعه جماعة منهم أبو ~~المصعب وابن بكير وسعيد بن عفير وقالت طائفة منهم ابن وهب وابن القاسم ~~والقعنبي فإذا وجد فجوة والفجوة والفرجة سواء في اللغة وليس في هذا الحديث ~~أكثر من PageV22P201 # معرفة كيفية السير في الدفع من عرفة وهو شيء يجب الوقوف عليه وامتثاله ~~على أئمة الحاج فمن دونهم لأن في استعجال السير إلى مزدلفة ms4176 استعجال الصلاة ~~بها ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة إلا مع العشاء وتلك (242) سنتهما ~~فيجب أن يكون ذلك على حسب ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قصر عن ~~ذلك أو زاد فقد أساء إذا كان عالما بما جاء في ذلك وأما حكم الجمع بين ~~(243) الصلاتين في المزدلفة فقد ذكرناها في باب ابن شهاب من هذا الكتاب ~~والحمد لله والعنق مشي معروف للدواب لا يجهل وقد يستعمل مجازا في غير ~~الدواب قال الشاعر * يا جارتي يا طويلة العنق * أخرجتني بالصدود عن عنق * ~~والنص ههنا كالخبب وهو فوق العنق وأرفع في الحركة وأصل النص في اللغة الرفع ~~يقال منه نصصت الدابة في سيرها قال الشاعر * ألست التي كلفتها سير ليلة * ~~من أهل منى نصا إلى أهل يثرب * وقال اللهبي * يا رب بيداء وليل داج * قطعته ~~بالنص والإدلاج * وقال آخر * ونص الحديث إلى أهله * فإن الوثيقة في نصه * ~~أي ارفعه إلى أهله وانسبه إليهم PageV22P202 # وقال أبو عبيد النص التحريك الذي يستخرج به من الدابة أقصى سيرها وأنشد ~~قول الراجز تقطع الخرق بسير نص وأما النص في الشريعة فما استوى من خطاب ~~القرآن وغيره ظاهره مع باطنه وفهم مراده من ظاهره ومنهم من قال النص ما لا ~~يصح أن يرد عليه التخصيص ويسلم من العلل ولهم في حدوده كلام كثير ليس هذا ~~موضع ذكره وبالله التوفيق حديث سادس وعشرون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن ~~عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب ~~لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم ~~الغائط فليبدأ به قبل الصلاة (244) قد ذكرنا عبد الله بن الأرقم في كتابنا ~~في الصحابة بما يغني عن ذكره ههنا ولم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ~~ولفظه واختلف فيه عن هشام بن عروة فرواه مالك كما ترى وتابعه زهير بن ~~معاوية وسفيان بن عيينة وحفص بن غياث ومحمد بن إسحاق وشجاع بن ms4177 الوليد وحماد ~~بن زيد ووكيع وأبو معاوية والمفضل بن فضالة ومحمد بن كناسة كلهم رواه عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم كما رواه مالك ورواه ~~PageV22P203 # وهيب بن خالد وأنس بن عياض وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم فأدخل هؤلاء بين عروة وبين عبد الله بن ~~الأرقم رجلا ذكر ذلك أبو داود ورواه أيوب بن موسى عن هشام عن أبيه أنه سمعه ~~من عبد الله بن الأرقم فالله أعلم ذكر (245) عبد الرزاق قال أخبرنا ابن ~~جريج عن أيوب بن موسى عن هشام بن عروة عن عروة قال خرجنا في حج أو عمرة مع ~~عبد الله بن الأرقم الزهري فأقام الصلاة ثم قال صلوا وذهب لحاجته فلما رجع ~~قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم ~~الغائط فليبدأ بالغائط (246) فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه ~~في هذا الحديث متصلة وابن جريج وأيوب بن موسى ثقتان حافظان حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن سعيد الجمال ~~قال حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ~~بن الأرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الرجل الصلاة وأراد ~~الخلاء بدأ بالخلاء وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد ~~الله ابن الأرقم أنه كان يسافر فكان يؤذن لأصحابه ويؤمهم فثوب بالصلاة يوما ~~فقال ليؤمكم أحدكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد ~~أحدكم أن يأتي الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء (247) PageV22P204 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي ~~قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ابن الأرقم قال ms4178 ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ورواه أبو الأسود عن عروة عن ~~عبد الله بن الأرقم ذكره ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود في هذا الحديث ~~من الفقه أن لا يصلي أحد وهو حاقن واختلف الفقهاء فيمن صلى وهو حاقن فقال ~~ابن القاسم عن مالك إذا شغله ذلك فصلى كذلك فإني أحب أن يعيد في الوقت ~~وبعده وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبيد الله بن الحسن يكره أن يصلي وهو حاقن ~~وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئا من فرضها وقال الثوري إذا خاف أن ~~يسبقه البول قدم رجلا وانصرف وقال الطحاوي لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء ~~من أمر الدنيا لم تستحب له الإعادة كذلك إذا شغله البول قال أبو عمر أحسن ~~شيء روي مسندا في هذا الباب حديث عبد الله بن الأرقم وحديث عائشة فأما حديث ~~عبد الله بن الأرقم فقد مضى وأما حديث عائشة فأحسن أسانيده ما حدثناه عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن ~~حنبل ومحمد بن عيسى ومسدد (248) المعنى (249) قالوا حدثنا يحيى بن سعيد ~~القطان عن أبي حرزة قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني ابن أبي بكر أخو ~~القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV22P205 # يقول لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان (250) وهذا حديث ~~ثابت صحيح وأما ما روي عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين الغائط والبول فلا أصل له في حديث ~~مالك وهو موضوع الإسناد قال أبو عمر قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام ~~فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزية عنه فكذلك إذا صلاها ~~(251) حاقنا فأكمل صلاته وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام ~~من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام ms4179 عن الصلاة وتركه إقامتها على حدودها ~~فإذا أقامها على حدودها (252) خرج من المعنى المخوف عليه وأجزته صلاته لذلك ~~وقد روى يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا رواه ثور ابن ~~يزيد الشامي عن يزيد بن شريح ورواه حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي ~~المؤذن عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الخبر لا تقوم به ~~حجة عند أهل العلم بالحديث ولو صح كان معناه أنه إذا كان حاقنا جدا = لم ~~يتهيأ له إكمال الصلاة على وجهها والله أعلم PageV22P206 # وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال من استطاع منكم فلا يصلي وهو موجع من ~~خلاء أو بول وهذا والله أعلم يدل على الاستحباب وروى عنه أيضا أنه قال لا ~~يدافعن أحدكم الخبث في الصلاة ذكره ابن المبارك أخبرنا عمران بن حدير عن ~~نصر بن عاصم عن عمر بن الخطاب والخبر الأول عن عمر ذكره أيضا ابن المبارك ~~عن حيوة بن شريح عن جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن رافع الحضرمي المصري عن ~~عمرو بن معدي كرب سمع عمر (يقول) (253) وذكر مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن ~~الخطاب قال لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه وقرأت على عبد الوارث بن ~~سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ~~نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال لأن ~~أصلي وهو في ناحية من ثوبي أحب إلي من أن أصلي وأنا أدافعه فهؤلاء كرهوا ~~الصلاة للحاقن وجاءت فيه رخصة عن إبراهيم النخعي وطاوس اليماني (254) ذكر ~~ابن المبارك عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال لا بأس به ~~مالم يعجلك وعن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال إنا لنصره ضما وإنا ~~لنضغطه قال أبو عمر الذي ms4180 نقول به أنه لا ينبغي لأحد أن يفعله فإن فعل وسلمت ~~له صلاته أجزأت عنه وبئسما صنع وفي قوله في هذا الحديث وغيره إذا أراد ~~أحدكم الغائط ما يدلك على هروب العرب من الفحش والقذع ودناءة القول وفسولته ~~PageV22P207 # ومجانبتهم للخنا كله فلهذا قالوا لموضع الغائط الخلاء والمذهب والمخرج ~~والكنيف والحش والمرحاض (255) وكل ذلك كناية وفرار عن التصريح في ذلك حديث ~~سابع وعشرون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن ~~مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت (256) قد مضى القول في ~~معنى هذا الحديث في باب عبد ربه بن سعيد فلا = معنى لتكريره ها هنا وأكثر ~~رواة الموطأ ليس هذا الحديث عندهم بهذا الإسناد وفقه هذا الحديث أن المتوفى ~~عنها الحامل عدتها تضع ما في بطنها خلاف قول من قال عدتها آخر الأجلين وقد ~~بينا ذلك كله وأوضحنا القول فيه والحجة والحمد لله PageV22P208 # حديث ثامن وعشرون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن ~~أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به ~~في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقه (257) لم يختلف عن مالك في إسناد ~~الحديث ولفظه وكذلك رواه جماعة أصحاب هشام كما رواه مالك بإسناده وقد روى ~~ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن أبي أمية أخي أم ~~سلمة أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة ملتحفا في ~~ثوب ذكره ابن أبي فديك عن ابن أبي الزناد وهذا عندي والله أعلم خطأ والقول ~~قول مالك وكذلك رواه الناس عن هشام كما رواه مالك ورواية هشام أولى من ~~رواية ابن أبي الزناد عندهم وابن أبي الزناد (عبد الرحمان) (258) ضعيف لا ~~يحتج به وبما خولف فيه أو انفرد به ولو انفرد بروايته هذه ms4181 لكان الحديث ~~مرسلا لأن عروة لم يدرك عبد الله بن أبي أمية أخا أم سلمة لأنه استشهد يوم ~~الطائف شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهد ورمي بسهم يومئذ فمات ~~منه بعد ذلك PageV22P209 # وقال الأخفش الاشتمال أن يلتف الرجل بردائه وبكسائه من رأسه إلى قدميه ~~يرد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر فهذا هو الاشتمال قال وقد حدثنا ~~عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد (259) خالف بين طرفيه ~~(260) قال وهذا هو التوشح وهو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى ~~فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على ~~منكبه الأيسر قال فهذا (هو) (261) التوشح الذي جاء عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به وقد مضى القول في معنى هذا الحديث ~~مستوعبا ممهدا في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من هذا الكتاب حديث تاسع ~~وعشرون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران (262) مولى ~~عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة ~~العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ~~ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ ~~يتوضأ فيحسن PageV22P210 # وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها ~~(263) قال مالك أراه يريد هذه الآية * (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من ~~الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) * 264 وحمران مولى ~~عثمان هو حمران بن أعين بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل بن كعب بن سعد بن ~~جندلة بن مسلم بن أوس بن زيد مناة بن النمر بن قاسط وهو ابن عم صهيب بن ~~سنان يلتقي هو وصهيب في خالد بن عبد ms4182 (265) عمرو وكان حمران من سبي عين ~~النمر وهو أول سبي دخل المدينة في خلافة أبي بكر الصديق سباه خالد بن ~~الوليد فرآه غلاما أحمر مختونا كيسا فتوجه به إلى عثمان رضي الله عنه ~~فأعتقه ودار حمران بالبصرة مشرفة على رحبة المسجد الجامع وكان عثمان أقطعه ~~إياها وأقطعه أيضا أرضا على فراسخ من الأيلة فيما يلي البحر ذكر ذلك أهل ~~السير والعلم بالخبر قالوا وكان حمران أحد العلماء الجلة (266) أهل الوداعة ~~(267) والرأي والشرف بولائه ونسبه وهو أحد الشاهدين على الوليد بن عقبة ~~بشرب الخمر فجلده بشهادته علي جعل ذلك إليه عثمان وتولى ضرب الوليد بيده ~~عبد الله بن جعفر بأمر علي له بذلك وكان جلده له أربعين جلده وهكذا روى هذا ~~الحديث عن مالك جماعة رواة الموطأ وغيره وليس فيه صفة الوضوء ثلاثا ولا ~~اثنتين وقد رواه جماعة عن هشام بن عروة بإسناده عن PageV22P211 # عروة عن حمران عن عثمان فذكروا فيه صفة الوضوء المضمضمة والاستنشاق وغسل ~~الوجه واليدين ثلاثا ثلاثا واختلفوا في ألفاظه منهم شعبة وأبو أسامة وابن ~~عيينة وجماعة ورواه عن عروة جماعة أيضا منهم أبو الزناد وأبو الأسود وعبد ~~الله بن أبي بكر وفي حديثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه ~~عن حمدان قال توضأ عثمان بن عفان على المقاعد ثلاثا ثلاثا وقال هكذا رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين ~~الصلاة الأخرى حتى يصليها (268) ففي هذا الحديث والحمد لله أن الصلاة تكفر ~~الذنوب وهو تأويل قول الله عز وجل * (إن الحسنات يذهبن السيئات) * على ~~حسبما نزع به مالك رحمه الله والقول في هذا عندي كالقول في حديثه صلى الله ~~عليه وسلم الجمعة ms4183 إلى الجمعة كفارة لما بينهما والعمرة إلى العمرة كفارة ~~لما بينهما فسبحان المتفضل المنعم المحسن هو الله وحده لا شريك له وقد روى ~~هذا الحديث أعني حديث الوضوء عن حمران جماعة كثيرة من الجلة ومن دونهم منهم ~~عروة وعطاء بن يزيد الليثي وجامع بن شداد أبو صخرة ومعبد الجهني وشقيق ~~(269) بن سلمة أبو وائل وأبو سلمة بن عبد الرحمان ومسلم بن يسار ومحمد بن ~~كعب القرظي وموسى بن طلحة وزيد PageV22P212 # بن أسلم ومحمد بن المنكدر ومجاهد بن جبير ومعاذ بن عبد الرحمن وعبد الملك ~~بن عمير وغيرهم كلهم عن حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ~~ألفاظهم عن حمران مختلفة ولكنها متقاربة المعنى وأما قوله لولا أن في كتاب ~~الله فاختلف في هذه اللفظة فطائفة روت لولا أنه في كتاب الله بالنون وهاء ~~الضمير وطائفة روت لولا آية في كتاب الله بالياء وتاء التأنيث وقد روي عن ~~عروة أن الآية قوله * (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) * 270 ~~الآية وروى آخرون كما قال مالك * (إن الحسنات يذهبن السيئات) * الآية وعلى ~~هذا المعنى ينبغي أن تكون الرواية لولا أنه بالنون وهاء الضمير والله أعلم ~~وقول مالك أراه يريد هذه الآية يحتمل الوجهين جميعا أيضا وأما قوله على ~~المقاعد فقيل هي الدكاكين كانت عند باب دار عثمان كانوا يجلسون عليها فسميت ~~المقاعد والله أعلم وقوله آذنه بصلاة العصر يريد أعلمه بحضورها ومن هذا قول ~~الحرث ابن حلزة آذنتنا ببينها أسماء حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن ~~بن رشيق قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم بن يونس قال حدثنا أحمد بن سليمان بن ~~نوفل المعمري قال حدثنا مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك البكري عن أبيه عن ~~جده عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أر ~~شيئا أحسن طلبا ولا أحسن إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم ثم قرأ (271) * ~~(إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) * PageV22P213 # حديث موفي ثلاثين ms4184 لهشام بن عروة عروة عن زينب بنت أبي سلمة حديثان ذكر ~~الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا ~~بكر قال أخبرني أبو رافع قال كنت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت (272) ~~زينب بنت أبي سلمة (273) مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي ~~سلمة عن أم سلمة أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل ~~على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم = إذا رأت الماء (274) هكذا روى ~~هذا الحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة ~~عند جماعة رواة الموطأ الا القعنبي فإنه أرسله عن مالك عن هشام عن أبيه ~~وأما ابن شهاب فرواه عن عروة فمرة أرسله ومرة جعله عن عروة عن عائشة وقد ~~ذكرنا ذلك كله في باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب وفي هذا الحديث دليل ~~واضح على أن النساء يحتلمن وينزلن الماء وذلك عندي في الأغلب لا على العموم ~~وذلك بين إنكار عائشة لقول أم سليم والله أعلم وقد يوجد في الرجال من لا ~~يحتلم فكيف في النساء وقد PageV22P214 # قيل إن عائشة إنما قالت (275) ذلك لصغر سنها وكونها مع زوجها والاحتلام ~~إنما يجده النساء عند عدم الأزواج إذا فقدوا وبعدوا عنهن وقيل إنه قد يكون ~~في النساء من لا يحتلم (276) فجائز أن تكون عائشة رضي الله عنها من أولئك ~~فالله أعلم وكيف كان فإن عائشة لم تنكره إلا لأنها لم تعرفه وقد جاء عن أم ~~سلمة في ذلك نحو ما جاء عن عائشة فيه وقد ذكرنا هذا المعنى وما جاء فيه وفي ~~سائر معاني هذا الخبر ممهدا (مبسوطا) (277) في باب ابن شهاب من كتابنا هذا ~~والحمد لله حديث حاد وثلاثون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن زينب بنت أبي سلمة ms4185 عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما ~~أنا بشر (278) وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ~~فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ (منه ~~شيئا) (279) فإنما أقطع له قطعة من النار (280) PageV22P215 # هذا حديث لم يختلف عن مالك في إسناده فيما علمت ورواه كما رواه مالك سواء ~~عن هشام بإسناده هذا جماعة من الأئمة الحفاظ منهم الثوري وابن عيينة ~~والقطان وغيرهم وقد رواه معمر عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن ~~أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام سواء وقد روى هذا ~~المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة كما روته أم سلمة وفي هذا ~~الحديث من الفقه أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم وستر من الضمائر وغيرها ~~لأنه قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما أنا بشر أي إني من البشر ~~ولا أدري باطن ما تتحاكمون فيه عندي وتختصمون فيه إلي وإنما أقضي بينكم على ~~ظاهر ما تقولون وتدلون به من الحجاج فإذا كان الأنبياء لا يعلمون ذلك فغير ~~جائز أن يصح دعوى ذلك لأحد غيرهم من كاهن أو منجم وإنما يعلم الأنبياء من ~~الغيب ما أعلموا به بوجه من وجوه الوحي وفيه أن بعض الناس أدرى بموقع الحجة ~~وتصرف القول من بعض قال أبو عبيد معنى قوله ألحن بحجته يعني أفطن لها وأحدى ~~بها قال أبو عبيدة اللحن بفتح الحاء الفطنة واللحن بالجزم الخطأ في القول ~~وفيه أن بعض الناس أدرى بموقع الحجة وتصرف القول من بعض قال أبو بينات على ~~حسبما أحكمته السنة في ذلك وفي ذلك رد وإبطال للحكم بالهوى قال الله عز وجل ~~* (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع ~~الهوى) * 281 الآية وقد احتج بعض أصحابنا بهذا الحديث في رد حكم القاضي ~~بعلمه لقوله فأقضي له على نحو ما ms4186 أسمع منه ولم يقل على نحو ما علمت منه قال ~~وإنما تعبدنا بالبينة والإقرار وهو المسموع الذي قال فيه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إما أقضي على نحو ما أسمع قال والعلة في القضاء بالبينة دون ~~PageV22P216 # العلم التهمة لأنه يدعي ما لا يعلم إلا من جهته وقد أجمعوا أن القاضي لو ~~قتل أخاه لعلمه بأنه قتل من لم يجب قتله من المسلمين لم يرثه وهذا لموضع ~~التهمة وأجمعوا على أنه لا يقضي بعلمه في الحدود قال أبو عمر من أفضل ما ~~يحتج به في أن القاضي لا يقضي بعلمه حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم على صدقة فلاجه رجل في فريضة فوقع ~~بينهم شجاج فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وخبروه فأعطاهم لأرش ثم قال ~~(282) إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم أرضيتم قالوا نعم فصعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم (المنبر) (283) فخطب (2849 وذكر القصة وقال أرضيتم ~~قالوا لا فهم بهم المهاجرون فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم صعد ~~فخطب فقال (285) أرضيتم فقالوا (286) نعم وهذا بين لأنه لم يؤاخذهم بعلمه ~~فيهم ولا قضى بذلك عليهم وقد علم رضاهم ومن حجة من ذهب إلى أن القاضي له أن ~~يقضي بما علمه لأن (287) البينة إنما تعلمه بما ليس عنده ليعلمه فيقضي به ~~وقد تكون كاذبة وواهمة وعلمه بالشيء أوكد وقد أجمعوا على أن له أن يعدل ~~ويسقط العدول بعلمه فكذلك ما علم صحته وأجمعوا أيضا على أنه إذا علم أن ما ~~شهد به الشهود على غير ما شهدوا به أنه ينفذ علمه في ذلك دون شهادتهم ولا ~~يقضي PageV22P217 # واحتج بعضهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة زوجة أن تحتجب من ~~ابن وليدة زمعة لما علمه ورآه من شبهه بعتبة وقالوا إنما يقضي بما يسمع ~~فيما طريقه السمع من الإقرار أو البينة وفيما طريقه علمه (288) قضى بعلمه ~~ولهم في هذا الباب منازعات أكثرها تشغيب والسلف ms4187 من الصحابة والتابعين ~~مختلفون في قضاء القاضي بعلمه على حسب اختلاف فقهاء الأمصار في ذلك ومما ~~احتج به من ذهب إلى أن القاضي يقضي بعلمه مع ما قدمنا ذكره ما رويناه من ~~طرق عن عروة عن مجاهد جميعا بمعنى واحد أن رجلا من بني مخزوم استعدى عمر بن ~~الخطاب على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا في موضع كذا وكذا من مكة فقال ~~عمر إني لأعلم الناس بذلك وربما لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان فإذا قدمت ~~مكة فائتني بأبي سفيان فلما قدم مكة أتاه المخزومي بأبي سفيان فقال له عمر ~~يا أبا سفيان أنهض إلى موضع كذا فنهض ونظر عمر فقال يا أبا سفيان خذ هذا ~~الحجر من ههنا فضعه ههنا فقال والله لا أفعل فقال والله لتفعلن فقال لا ~~أفعل فعلاه عمر بالدرة وقال خذه لا أم لك وضعه ههنا فإنك ما علمت قديم ~~الظلم فأخذ الحجر أبو سفيان ووضعه حيث قال عمر ثم إن عمر استقبل القبلة ~~فقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيه وأذللته لي ~~بالإسلام قال فاستقبل أبو سفيان القبلة وقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني ~~حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما ذللت به لعمر ففي هذا الخبر قضى عمر بعلمه ~~فيما قد علمه قبل ولايته وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد والشافعي وأبو ثور ~~سواء عندهم علمه قبل أن يلي القضاء أو بعد ذلك في مصره كان أو في غير مصره ~~له أن يقضي في ذلك PageV22P218 # كله عندهم بعلمه لأن يقينه في ذلك أكثر من شهادة الشهود الذين لا يقطع ~~على غيب ما شهدوا به كما يقطع على صحة ما علموا وقال أبو حنيفة ما علمه قبل ~~أن يلي القضاء أو رآه في غير مصره لم يقض فيه بعلمه وما علمه بعد أن (289) ~~استقضى أو رآه بمصره قضى في ذلك بعلمه ولم يحتج في ذلك إلى غيره واتفق أبو ~~حنيفة وأصحابه أنه لا يقضي القاضي ms4188 بعلمه في شيء من الحدود لا فيما علمه قبل ~~ولا بعد ولا فيما رآه بمصره ولا بغير مصره وقال الشافعي وأبو ثور حقوق ~~الناس وحقوق الله سواء في ذلك والحدود وغيرها سواء في ذلك وجائز أن يقضي ~~القاضي في ذلك كله بما علمه وقال مالك وأصحابه لا يقضي القاضي في شيء من ~~ذلك كله بما علمه حدا كان أو غير حد لا قبل ولايته ولا بعدها ولا يقضي إلا ~~بالبينات والإقرار وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد وهو قول شريح والشعبي ~~وفي قوله عليه السلام فأقضي له على نحو ما أسمع منه دليل على إبطال القضاء ~~بالظن والاستحسان وإيجاب القضاء بالظاهر ألا ترى أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قضى في المتلاعنين بظاهر أمرهما وما ادعاه كل واحد منهما ونفاه ~~فأحلفهما بأيمان اللعان ولم يلتفت إلى غير ذلك بل قال إن جاءت به على كذا ~~وكذا فهو للزوج وإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو للذي رميت به فجاءت به ~~على النعت المكروه فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بل أمضى ~~حكم الله فيهما بعد أن سمع منهما ولم يعرج على الممكن ولا أوجب بالشبهة ~~حكما فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع ~~PageV22P219 # وأما قوله عليه السلام فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع ~~له قطعة من النار فإنه بيان واضح في أن قضاء القاضي بالظاهر الذي تعبد به ~~لا يحل في الباطن حراما قد علمه الذي قضى له به وأن حكمه بالظاهر بينهم لا ~~يحل لهم ما حرم الله عليهم مثال ذلك رجل ادعى على رجل بدعوى وأقام عليه ~~بنية زور كاذبة فقضى القاضي بشهادتهم بظاهر عدالتهم عنده وألزم المدعى عليه ~~ما شهدوا به فإنه لا يحل ذلك للمدعي إذا علم أنه لا شيء له عنده وأن بينته ~~كاذبة إما من جهة تعمد الكذب أو من جهة الغلط ومما احتج به الشافعي ms4189 وغيره ~~لقضاء القاضي بعلمه حديث عبادة وأن تقوم بالحق حيث ما كنا لا تخاف في الله ~~لومة لائم (290) وقوله * (كونوا قوامين بالقسط) * 291 وحديث عائشة في قصة ~~هند بنت أبي سفيان قوله خذي ما يكفيك وولدك (292) وكذلك لو ثبت على رجل ~~لرجل حق بإقرار أو بينة فادعى دفعه إليه والبراءة منه وهو صادق في دعواه ~~ولم يكن له بينة وجحده المدعي الدفع إليه وحلف له عليه وقبض منه ذلك الحق ~~مرة أخرى بقضاء قاض فإن ذلك ممن قطع له أيضا قطعة من النار ولا يحل له قضاء ~~القاضي بالظاهر ما حرم الله عليه في الباطن ومثل هذا كثير قال الله عز وجل ~~* (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا ~~من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) * 293 وهذه الآية في معنى هذا الحديث ~~سواء PageV22P220 # قال معمر عن قتادة في قوله * (وتدلوا بها إلى الحكام) * قال لا تدلي بمال ~~أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك له ظالم فإن قضاءه لا يحل لك شيئا كان حراما ~~عليك قال أبو عمر وعلى هذه المعاني كلها المذكورة في هذا الحديث المستنبطة ~~منه جرى مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ~~ثور وداود وسائر الفقهاء كلهم قد جعل هذا الحديث أصلا في هذا الباب وجاء عن ~~أبي حنيفة وأبي يوسف وروى ذلك عن الشعبي قبلهما في رجلين تعمدا الشهادة ~~بالزور على رجل أنه طلق امرأة فقبل القاضي شهادتهما لظاهر عدالتهما عنده ~~وهما قد تعمدا الكذب في ذلك أو غلطا أو وهما ففرق القاضي بين الرجل وامرأته ~~بشهادتهما ثم اعتدت المراة أنه جائز لأحدهما أن يتزوجها وهو عالم أنه كاذب ~~في شهادته وعالم بأن زوجها لم يطلقها لأن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج كان ~~الشهود وغيرهم في ذلك سواء وهذا إجماع أنها تحل للأزواج غير الشهود مع ~~الاستدلال بفرقة المتلاعنين من غير طلاق يوقعه وقال من خالفهم من الفقهاء ~~هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ms4190 فمن قضيت له بشيء من حق ~~أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ومن حق هذا الرجل عصمة زوجته ~~التي لم يطلقها وقال مالك والشافعي وسائر من سميناه من الفقهاء في هذا ~~الباب لا يحل لواحد من الشاهدين أن يتزوجها إذا علم أن زوجها لم يطلقها ~~وأنه كاذب أو غالط في شهادته وهذا هو الصحيح من القول في هذه المسألة ~~وبالله التوفيق PageV22P221 # أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا الربيع ~~بن نافع حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم ~~سلمة عن أم سلمة قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في ~~مواريث لهما فلم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~إنما أنا بشر (294) وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من ~~بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه ~~فإنما أقطع له قطعة من النار فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما لصاحبه حقي ~~لك فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ~~ثم استهما ثم (295) تحللا (296) وفي هذا الحديث أيضا من الفقه مع الأحكام ~~التي قدمنا في حديث مالك الصلح على الإنكار خلاف قول الشافعي وفيه أن ~~للشريكين أن يقتسما من غير حكم حاكم وأن الهبة تصح بالقول ولا يحتاج إلى ~~قبض في الوقت لقوله حقي لك ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح لك ~~حتى تقبضه ومن ههنا قال مالك تصح المطالبة بالهبة قبل القبض لتقبض وفيه ~~جواز البراءة من المجهول والصلح منه وهبته وفيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما ~~لم يكن فيه نص وفيه جواز التحري في أداء المظالم وفيه استعمال القرعة عند ~~استواء الحق وفيه جواز ترديد الخصوم حتى يصطلحوا وقد جاء ذلك عن عمر رحمه ~~الله نصا وذلك فيما أشكل لا فيما بان والله المستعان ms4191 PageV22P222 # حديث ثان وثلاثون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد ~~الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول تفتح (297) اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ~~والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح (297) الشام فيأتي قوم يبسون ~~فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح (297) ~~العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو ~~كانوا يعلمون (298) قد ذكرنا سفيان بن أبي زهير في الصحابة (299) بما يغني ~~عن ذكره ههنا وأما قوله تفتح اليمن فاليمن افتتحت في أيامة صلى الله عليه ~~وسلم وافتتح بعضها في أيام أبي بكر بمقاتلة الأسود العنسي (300) المتنبي ~~الكذاب بصنعاء قتله أبو بكر في خلافته كما قتل مسيلمة في بني حنيفة وقد قيل ~~إن الأسود العنسي (300) قتل والنبي صلى الله عليه وسلم مريض مرضه الذي مات ~~منه سنة إحدى عشرة وهو الأكثر عند أهل السير PageV22P223 # وأما الشام والعراق فكان افتتاحهما في زمن عمر رضي الله عنه وفي هذا ~~الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لأنه غيب كان بعده قد أخبر ~~به وهو لا يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه وأوحى به إليه فقد افتتحت ~~بعده الشام والعراق واليمن بعضها وقد خرج الناس من المدينة إلى الشام وإلى ~~اليمن وإلى العراق وكان ما قاله صلى الله عليه وسلم وكذلك لو صبروا ~~بالمدينة لكان (301) خيرا لهم قال صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على ~~لأوائها وشدتها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة (302) وفي هذا ~~الحديث فضل المدينة على اليمن وعلى الشام وعلى العراق وهو أمر مجتمع عليه ~~لا خلاف بين العلماء فيه وفي ذلك دليل على أن بعض البقاع أفضل من بعض ولا ~~يوصل إلى شيء من ذلك إلا بتوقيف من جهة الخبر وأما القياس والنظر فلا مدخل ~~له في شيء من ذلك وقد صحت الأخبار عن النبي صلى ms4192 الله عليه وسلم بفضل ~~المدينة وأجمع علماء الأمة على أنها لها فضلا معروفا لمسجد النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقبره فيها وإنما اختلفوا في الأفضل منها ومن مكة لا غير وقد ~~بينا ذلك كله في مواضع من هذا الكتاب والحمد لله والله الموفق للصواب وأما ~~قوله يبسون فمن رواه يبسون برفع الياء وكسر الباء من أبس يبس على الرباعي ~~فقال معناه يزينون لهم البلد الذي جاءوا منه ويحببونه إليهم ويدعونهم إلى ~~الرحيل إليه من المدينة قالوا والإبساس مأخوذ من إبساس الحلوبة عند حلابها ~~كي تدر باللبن وهو أن تجري يدك على وجهها وصفحة عنقها كأنك تزين ذلك عندها ~~وتحسنه لها PageV22P224 # ومنه قول عمران بن حطان * والدهر دو درة من غير إبساس * وإلى هذا ذهب ابن ~~وهب قال معناه يزينون لهم الخروج من المدينة وكذلك رواية أبن وهب يبسون ~~بالرفع من الرباعي وكذلك رواية ابن حبيب عن مطرف عن مالك يبسون من الرباعي ~~وفسر ابن حبيب الكلمة بنحو هذا النفسير وأنكر قول من قال إنها من السير كل ~~الإنكار وقال ابن بكير يبسون بفتح الياء وكذلك روايته وفسره يسيرون قال من ~~قوله * (وبست الجبال بسا) * 303 يعني سارت ويقال سالت وذكر حبيب عن مالك ~~مثل تفسير ابن بكير وقال ابن القاسم عن مالك يبسون يدعون وأظن رواية ابن ~~القاسم بفتح الياء وضم الباء ورواية ابن بكير بكسرها وكل ذلك من الثلاثي ~~وقال ابن هشام والبس أيضا المبالغة في فت الشيء ومنه قيل في الدقيق المصنوع ~~بالزيت ونحوه البسيس قال الراجز * أخبزا خبزا وبسا بسا * يريد عملا بسيسا ~~قال أبو عمر وقال غيره يبسون يسرعون السير وقيل يزجرون دوابهم وقال غيره ~~يبسون يسألون عن البلدان ويتشفون من أخبارها ليتحملوا إليها وهذا ~~PageV22P225 # لا يكاد يعرفه أهل اللغة وأهل الرباعي فلا خلاف فيه وفي معناه وليس له ~~إلا وجه واحد وأما الثلاثي ففيه لغتان بس يبس بكسر الباء ويبس بضمها ومثل ~~هذه الكلمة عندي قتر وأقتر فيه لغتان قتر على الثلاثي وأقتر على الرباعي ms4193 ~~وفي الثلاثي لغتان في المستقبل منه يقتر بكسر التاء ويقتر بضمها وقد قرئ ~~قوله عز وجل * (لم يسرفوا ولم يقتروا) * (304) على الثلاثة الأوجه يقتروا ~~من الرباعي ويقتروا من الثلاثي ويقتروا منه أيضا وأما رواية يحيى بن يحيى ~~في يبسون عند أكثر شيوخنا الذين اعتمدنا عليهم في التقييد فعلى فتح الياء ~~وكسر الباء من الثلاثي وفسروه يسيرون على نحو رواية ابن بكير وتفسيره ولا ~~يصح في رواية يحيى بن يحيى غير هذا الضبط ومن روى في موطأ يحيى غير ذلك ~~(305) فقد روى ما لم يرو يحيى والله أعلم وكان ابن حبيب ينكر رواية يحيى ~~ويحمل عليه في ذلك وقد رواه ابن بكير وابن نافع وحبيب وغيرهم كذلك ويقال إن ~~ابن القاسم رواه يبسون بفتح الياء وضم الباء فالله أعلم وأما قوله في هذا ~~الحديث والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون فقيل فيه خير لهم من أجل أنها لا ~~يدخلها الطاعون ولا الدجال وقد قيل إن الفتن فيها دونها في غيرها وقيل من ~~أجل فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه ومجاورة قبره صلى ~~الله عليه وسلم ولم يقل في هذا الحديث ينفي خبثها كما قال ذلك في حياته ~~للفار عن صحبته وجواره وقد علمنا أن جملة (306) من خرج بعده من أصحابه لم ~~يكونوا خبثا بل كانوا دررا رضي الله عنهم أجمعين PageV22P226 # هشام عن زوجه فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي بنت عمه ثلاثة ~~أحاديث حديث ثالث وثلاثون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة ~~ابنة المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها ~~أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها (307) وقالت إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يأمر (308) أن يبردها بالماء (309) (310) في هذا الحديث التبرك ~~بدعاء الإنسان الصالح رجاء الشفاء في دعائه وفي ذلك دليل على أن الدعاء ~~يصرف البلاء وهذا إن شاء الله ما لا يشك فيه مسلم وفيه تفسير لقوله صلى ~~الله عليه وسلم ms4194 إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء (311) لأن أسماء حكت ~~في فعلها ذلك ما يدل على أن التبريد بالماء والله أعلم هو الصب بين المحموم ~~وبين جيبه وذلك أن يصب الماء بين طوقه وعنقه حتى يصل إلى جسده فمن فعل كذلك ~~وكان معه يقين صحيح رجوت له الشفاء من الحمى إن شاء الله PageV22P227 # ذكر ابن وهب عن مالك وابن سمعان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء قال نافع وكان عبد ~~الله بن عمر يقول اللهم اكشف عنا الرجز وهذا حديث ليس في الموطأ عند أكثر ~~الرواة وهو فيه عند ابن القاسم وابن وهب وابن عفير (312) وذكر ابن وهب في ~~صفة الغسل للحمى حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل ~~شكا إليه الحمى اغتسل ثلاثة أيام قبل طلوع الشمس كل يوم وقل بسم الله ~~وبالله اذهبي يا أم ملدم وإن لم تذهب فاغتسل سبعا وقد حدثنا سعيد بن نصر ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~حدثنا عفان قال حدثنا همام عن أبي حمزة قال كنت أدفع الناس عن ابن عباس ~~فاحتبست أياما فقال ما حبسك قلت الحمى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إن (313) الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم وحدثنا أحمد بن عبد ~~الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله = بن يونس حدثنا بقي بن مخلد حدثنا أبو بكر ~~قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه كان إذا ~~حم بل ثوبه ثم لبسه ثم قال إنها من فيح جهنم فأبردوها بالماء حديث رابع ~~وثلاثون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ~~بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ~~PageV22P228 # أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع (314) فقال ms4195 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم ~~لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه (315) وقع في كتاب يحيى ونسخته في رواية أبيه ~~وغيره عنه في هذا الحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة وهذا خطأ ~~بين وغلط لا شك فيه (وهو من خطأ اليد وجهل يحيى بالإسناد) (316) لأن عروة ~~لم يرو (317) قط عن فاطمة هذه وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير زوج هشام بن ~~عروة وإنما الحديث في الموطأ لهشام عن فاطمة امرأته وكذلك رواه كل من رواه ~~عن هشام بن عروة مالك وغيره وقد روى (318) ابن وضاح من روايته عن أبيه قال ~~أبو عمر وروي فتلقرصه بفتح التاء وضم الراء وكسرها أيضا ويروى على التكثير ~~فتلقرصه بضم التاء وكسر الراء وتشديدها قال أبو عبيد فلتقرصه يقول فلتقطعه ~~بالماء وكل مقطع فهو مقرص يقال منه المرأة قد قرصت العجين إذا قطعته ~~PageV22P229 # قال أبو عمر قول أبي عبيد عندي في هذا بعيد وخير منه قول الأخفش سئل عن ~~هذه الكلمة فأراهم كيف (ذلك) (319) القرص فضم أصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ ~~بهما شيئا من ثوبه فقال هكذا يفعل بالماء في موضع الدم ثم كما يقرص الرجل ~~جاريته هو كذلك القرص قال وأما القرس بالسين فهو قرس البرد قال أبو عمر ~~هؤلاء إنما فسروا اللفظة في اللغة وأما المعنى المقصود إليه بهذا الحديث في ~~الشريعة فهو غسل دم الحيض من الثوب إذا أصابه والخبر بأنه (320) يجب غسله ~~لنجاسته وحكم كل دم كدم الحيض إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز ~~وجل في نجاسة الدم أن يكون مسفوحا فحينئذ هو رجس والرجس النجاسة وهذا إجماع ~~من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري ~~في اللغة فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير إذ القليل لا يكون جاريا مسفوحا ~~فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح ~~الكثير وكان حكمها حكم القليل ولم ms4196 يلتفت إلى أصلها في اللغة ذكر نعيم بن ~~حماد عن ابن المبارك عن (مبارك) (321) بن فضالة عن الحسن أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يقتل القمل في الصلاة أو قتل القمل في الصلاة قال نعيم هذا ~~(322) أول حديث سمعته من ابن المبارك ومعلوم أن في قتل القمل سيل يسير من ~~الدم PageV22P230 # حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبدا لحميد بن أحمد بن ~~عيسى قال حدثنا الخضر بن داود قال أخبرنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا عقبة بن ~~مكرم قال أخبرنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله (323) ~~بن عبد الرحمان بن معمر الأنصاري قال أدركت فقهاءنا يقولون ما أذهبه الحك ~~من الدم فلا يضر وما أذهبه الفتل فيما يخرج من الأنف فلا يضر قال وحدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي ~~هريرة أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسا قال أبو ~~بكر الأثرم وقيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إلى أي شيء (324) تذهب في ~~الدم فقال إذا كان فاحشا قيل له في الثوب فقال في الثوب وإذا خرج من الجرح ~~قيل له السائل أو القاطر فقال إذا فحش أذهب إلى الفاحش على حديث ابن عباس ~~قال وقال أبو عبد الله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه ~~أبو هريرة كان يدخل أصابعه (325) في أنفه وابن عمر عصر بثرة وابن أبي أوفى ~~تنخم دما وجابر أدخل أصابعه في أنفه وابن عباس (326) قال إذا كان فاحشا قال ~~أبو بكر الأثرم أخبرنا معاوية بن عمرو عن سفيان عن عطاء بن السائب أنه رأى ~~عبد الله بن أبي أوفى يتنخم دما عبيطا وهو يصلي قال وحدثنا موسى بن إسماعيل ~~قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر ~~بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده ms4197 وصلى ولم يتوضأ ~~PageV22P231 # قال أبو بكر سمعت أبا عبد الله يقول البول والغائط غير الدم لأن البول ~~والغائط تعاد منهما الصلاة ويغسل قليلهما وكثيرهما قال والدم إذا فحش تعاد ~~منه الصلاة في الوقت وغيره كما يعاد من قليل البول والعذرة قال أبو عمر قد ~~أجمع العلماء على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش وهذا أصل في ~~هذا الباب وهذا الحديث أصل في غسل النجاسات من الثياب ولا أعلم عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في غسل النجاسات أبين من هذا الحديث وعليه اعتمد ~~الفقهاء في غسل النجاسات وجعلوه أصل هذا الباب إلا أنهم اختلفوا في وجوب ~~غسل النجاسات كالدماء والعذرات والأبوال وسائر النجاسات المعروفات من ~~الثياب والأبدان فقال منهم قائلون غسلها فرض واجب ولا تجزئ صلاة من صلى ~~بثوب نجس عالما كان بذلك أو ساهيا عنه واحتجوا بقول الله عز وجل * (وثيابك ~~فطهر) * 327 وظاهره تطهير الثياب المعروفة عند العرب التي نزل القرآن ~~بذكرها في قوله * (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) * 328 * (واستغشوا ~~ثيابهم) * 329 وهذا كثير في القرآن وفي أشعار العرب وكلامها وإن كانت قد ~~تكنى عن القلب وطهارته وطهارة الجيب بطهارة الثوب فهذه استعارة والأصل في ~~الثوب ما قلنا وقد روي عن ابن عباس والحسن وابن سيرين في قوله * (وثيابك ~~فطهر) * قالوا اغسلها بالماء وأنقها (330) من الدرن ومن القذر واحتجوا بأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل النجاسات من الثياب والأرض والبدن فمن ~~ذلك PageV22P232 # حديث أسماء هذا في غسل الثوب من دم الحيض ليس فيه خصوص مقدار درهم ولا ~~غيره فهذا الأصل في تطهير الثياب بالماء من النجاسات ومنها حديث الصب على ~~بول الأعرابي وهو الأصل في تطهير الأرض ومنها الصب والنضح على الثوب الذي ~~بال عليه الصبي وقد قلنا إن النضح المراد (331) به الغسل وقد قال صلى الله ~~عليه وسلم أكثر عذاب القبر في البول قال في الذي كان لا يتنزه ولا يستتر من ~~بوله (332) والآثار في مثل هذا كله كثيرة جدا وقال ms4198 بعض من يرى غسل النجاسة ~~فرضا لما أجمعوا على أن الكثير من النجاسة واجب غسله من الثوب والبدن وجب ~~أن يكون القليل منها في حكم الكثير كالحدث قياسا ونظرا لإجماعهم على أن ~~قليل الحدث مثل كثيره في نقض الطهارة وإيجاب الوضوء فيما عدا النوم وكذلك ~~دم البرغوث ومثله خارج عن الدماء بشرط الله في الدم أن يكون مسفوحا وهو ~~الكثير الذي يجري وهذا كله أصل وإجماع قالوا فلهذا قلنا إن من صلى وفي ثوبه ~~أو موضع سجوده وركوعه أو في بدنه نجاسة بطلت صلاته لأن القليل والكثير في ~~ذلك سواء قياسا على الحديث قالوا ولما أجمعوا إلا من شذ ممن لا يعد خلافا ~~على الجميع لخروجه عنهم على أن من تعمد الصلاة بالثوب النجس تفسد صلاته ~~ويصليها (333) أبدا متى ما ذكرها كان من سها عن غسل النجاسة ونسيها في حكم ~~من تعمدها لأن الفرائض لا تسقط بالنسيان في الوضوء والصلاة قالوا ألا ترى ~~أن من نسي مسح رأسه أو غسل وجهه وصلى في حكم من تعمد ترك ذلك في إعادة ~~الصلاة سواء وكذلك من نسي سجدة أو ركعة في حكم من تعمد تركها سواء وكذلك من ~~نسي الماء في رحله ولم PageV22P233 # يطلبه ونسي الثوب وهو معهإ وصلى عريانا ونظائر هذا كثيرة جدا إلا أن ~~الناسي غير آثم والمتعمد آثم فهذا الفرق بينهما من جهة الإثم وأ من جهة ~~الحكم فلا قالوا ولما كان من تعمد ترك سنة من السنن لم تجب عليه بذلك إعادة ~~صلاته كمن ترك رفع اليدين أو قراءة سورة مع أم القرآن أو التسبيح أو الذكر ~~في الركوع والسجود ونحو ذلك من سنن الصلاة وسنن الوضوء علمنا أن من ترك غسل ~~النجاسات فقد ترك فرضا لإجماعهم على أن من ترك ذلك عامدا وصلى بثوب نجس أن ~~صلاته فاسدة قالوا وبان بها كله أن غسل الثياب فرض لا سنة والله أعلم فإن ~~قيل لم ادعيت الإجماع فيمن صلى بثوب نجس عامدا أنه يعيد في الوقت وغير ~~الوقت وأشهب ms4199 يقول لا يعيد العامد وغير العامد إلا في الوقت ومنهم من يرويه ~~عنه عن مالك قيل له ليس أشهب ولا روايته الشاذة عن مالك مما يعد خلافا ~~فالصحابة وسائر العلماء يمنع من ادعاء إجماعهم لأن من شذ عنهم مأمور ~~باتباعهم وهو محجوج بهم (334) وقال المغيرة وابن دينار وابن القاسم وعبد ~~الملك يعيد العامد في الوقت وغير الوقت وهو الصحيح عن مالك قالوا وقد قال ~~الله عز وجل * (وثيابك فطهر) * فجمعت الآية تطهير الثياب وما قاله أهل ~~التفسير من تطهير القلب وأفادت المعنين جميعا قالوا ومن حمل الآية على أكمل ~~الفوائد كان أولى على أن القرآن ليس فيه آية تنص أن الثياب القلوب وقد سمى ~~الله عز وجل في كتابه الثياب ثيابا ولم يسم القلوب ثيابا فهذه جملة ما احتج ~~به من ذهب إلى إيجاب غسل النجاسات وإزالتها من الثوب والأرض والبدن فرضا ~~وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وإليه مال أبو الفرج المالكي ولا يلتفت ~~الشافعي إلى تفسير يخالف الظاهر إلا أن يجمعوا عليه PageV22P234 # وقال آخرون غسل النجاسات سنة مسنونة من الثياب والأبدان والأرض سن ذلك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا قول سعيد بن جبير أنه قال لمن خالفه ~~في ذلك إقرأ علي آية تأمر بغسل الثياب قالوا وأما قول الله عز وجل * ~~(وثيابك فطهر) * فهذه كناية عن الكفر وتطهير القلب منه ألا ترى أنه عطف على ~~ذلك قوله عز وجل * (والرجز فاهجر) * 335 يعني الأوثان فكيف يأمره بتطهير ~~الثياب قبل ترك عبادة الأوثان قالوا والعرب تقول فلان نقي الثوب وطاهر ~~الجيب إذا كان مسلما عفيفا يكنون بذلك عن سلامته ويريدون بذلك غسل ثوبه من ~~النجاسة قالوا ويبعد أن يكون الله عز وجل يعطف النهي عن عبادة الأوثان على ~~تطهير الثياب من النجاسات قالوا ودليل ذلك أن هذه السورة نزلت قبل نزول ~~الشرائع من وضوء وصلاة وغير ذلك وإنما أريد بها الطهارة من أوثان الجاهلية ~~وشركها ومن الأعمال الخبيثة حدثنا عبد الوارث حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا ~~إبراهيم ms4200 حدثنا إسماعيل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن عبد الله ومحمود ~~بن خداش قالوا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي رزين في قوله * ~~(وثيابك فطهر) * قال عملك أصلحه قال كان الرجل إذا كان حسن العمل قيل فلان ~~طاهر الثياب قال وحدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا ~~عطاء عن ابن عباس قوله * (وثيابك فطهر) * قال في كلام العرب فلان نقي ~~الثياب PageV22P235 # ورواه بندار عن يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله * ~~(وثيابك فطهر) * قال في كلام العرب أنقها وهذا خلاف حديث مسدد حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ابن وضاح قال حدثنا ~~موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم * (وثيابك ~~فطهر) * قال من الإثم قال وأخبرنا وكيع عن سفيان عن الأجلح عن عكرمة لا ~~تلبسها على معصية وذكر معمر عن قتادة في قوله * (وثيابك فطهر) * قال كلمة ~~تقولها العرب طهر ثيابك أي من الذنب وذكر حجاج عن ابن جريج عن مجاهد * ~~(وثيابك فطهر) * قال لست بساحر ولا كاهن فأعرض عما قالوا قال ابن جريج ~~وأخبرني عطاء عن ابن عباس انه سمعه يقول في * (وثيابك فطهر) * قال من الإثم ~~يقول في كلام العرب وذكر إسماعيل قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أسامة ~~عن الأجلح قال سمعت عكرمة سئل عن قول الله عز وجل * (وثيابك فطهر) * قال ~~أمر أن لا يلبس ثوبه على غدرة أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي * وإني ~~(336) بحمد الله لا ثوب فاجر * لبست ولا من غدرة أتقنع * قال أبو عمر معروف ~~عند العرب أنها تكني بطهارة الثوب عن العفاف وبفضلة الثوب وسعته عن العطاء ~~PageV22P236 # أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال حدثنا موسى ~~بن عبيد الله بن خاقان قال حدثنا عبد الله بن أبي سعيد الوراق قال حدثني ~~أحمد بن معاوية قال سمعت الأصمعي قال ms4201 سمعت طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب ~~يحدث عن أعرابي قال بنو سيار فلان فارسهم وفلان لسانهم وفلان أوسعهم عليهم ~~ثوبا يعني أكثرهم عليهم فضلا وهو قول رؤية لابنه وهو عليك واسع العطاف وقال ~~عنترة * نفى الدم عن أثوابه مثل ما نفى * أذى درنا (337) عن جلده الماء ~~غاسل (338 * أراد نفي الماء إذا غسل درنا قالوا وأما ما احتج به من خالفنا ~~من اجماعهم على أن من تعمد الصلاة بثوب نجس فيه نجاسة كثيرة أنه عليه ~~إعادتها في ثوب طاهر فإنما ذلك لأنه استخف وعاند قالوا وقد وجدنا من السنن ~~ما تفسد الصلاة بتركها عمدا من ذلك الجلسة الوسطى هي عندنا سنة وعندكم ~~(339) ومن تعمد تركها فسدت صلاته فغير نكير أن يكون مثل ذلك من تعمد الصلاة ~~في الثوب النجس قال أبو عمر الفرق بين غسل النجاسة عندنا وبين الجلسة ~~الوسطى أن الصلاة تفسد بالسهو عن الجلسة الوسطى إذا لم يذكر ذلك إلا بعد ~~خروج الوقت ولا تفسد صلاة من سها فصلى بثوب نجس إذا خرج الوقت فلهذا لا يصح ~~الانفصال بما ذكر هذا القائل على مذهب مالك PageV22P237 # قال أبو عمر أما حكاية أقوال الفقهاء في هذا جملة فجملة مذهب مالك ~~وأصحابه إلا أبا الفرج أن إزالة النجاسة من الثياب والأبدان واجب بالسنة ~~وجوب سنة وليس بفرض قالوا ومن صلى بثوب نجس أعاد في الوقت فإن خرج الوقت ~~فلا شيء عليه وقال مالك في يسير الدم لا تعاد منه الصلاة في وقت ولا بعده ~~وتعاد من يسير البول والغائط ونحو هذا كله من مذهب مالك قول الليث بن سعد ~~ومن حجتهم على استحباب الإعادة في الوقت لأن فاعل ذلك مع بقاء الوقت مستدرك ~~فضل السنة في الوقت ألا ترى أن من صلى وحده ثم أدرك الجماعة يصلي تلك ~~الصلاة في وقتها يندب إلى إعادة تلك الصلاة معهم إذا كانت ظهرا أو عشاء ~~بإجماع وفي غيرهما اختلاف ولو وجدهم بجمعون تلك الصلاة بعد خروج الوقت لم ~~يأمره أحد بالدخول معهم ms4202 وفي هذا دليل على أن استدراك فضل السنة في مثل هذا ~~إنما ينبغي أن يكون في الوقت لا في بعده ومما استدل به من لم يبطل صلاة من ~~صلى وفي ثوبه نجاسة وجعل غسل النجاسة سنة لا فرطا (340) ما رواه حماد بن ~~سلمة عن أبي نعامة قيس بن عبابة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ان النبي ~~صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة ونعلاه في رجليه ثم خلعهما فخلع الناس ~~نعالهم فلما انصرف قال لهم لم خلعتم نعالكم قالوا لما رأيناك خلعت خلعنا ~~فقال إنما خلعتهما لأن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا ففي هذا الحديث ما يدل ~~على أن غسل القذر ليس بواجب فرضا ولا كون في الثوب يفسد الصلاة لأنه لم ~~يذكر إعادة PageV22P238 # وقال الشافعي قليل الدم والبول والعذرة وكثير (341) ذلك كله سواء تعاد ~~منه الصلاة أبدا إلا ما كان نحو دم البراغيث وما يتعافاه الناس فإنه لا ~~يفسد الثوب ولا تعاد منه الصلاة وبنحو قول الشافعي في هذا كله قال أبو ثور ~~وأحمد بن حنبل إلا أنهما لا يوجبان غسل الدم حتى يتفاحش وهو قول الطبري إلا ~~أن الطبري قال إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة أبدا ولم يجد أولئك ~~شيئا وكلهم يرى غسل النجاسة فرضا وقول أبي حنيفة وأبي يوسف في هذا الباب ~~كقول الطبري في مراعاة قدر الدرهم من النجاسة وقال محمد بن الحسن إن كانت ~~النجاسة ربع الثوب فبما دون جازت الصلاة وأما قولهم مفسرا في هذا الباب ~~فقال مالك في الدم اليسير إن رآه في ثوبه وهو في الصلاة مضى فيها وفي ~~الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة وإن رآه بعد فراغه أعاد ما دام في الوقت وقال ~~في البول والرجيع والمني والمذي وخرو الطير التي تأكل الجيف إن ذكره وهو في ~~الصلاة في ثوبه قطعها واستقبلها وإن صلى أعاد ما دام في الوقت فإذا ذهب ~~الوقت لم يعد قال ابن القاسم والقيء عند مالك ليس بنجس إلا أن يكون القيء ~~قد تغير في ms4203 جوفه فإن كان كذلك فهو نجس وقال الشافعي في الدم والقيح إذا كان ~~قليلا كدم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد ويعيد في الكثير من ذلك قال ~~وأما البول والعذرة والخمر فإنه يعيد في القليل من ذلك والكثير والإعادة ~~عنده واجبة لا يسقطها خروج الوقت PageV22P239 # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الدم والعذرة والبول ونحوه إن صلى وفي ~~ثوبه من ذلك مقدار الدرهم جازت صلاته وكذلك قال أبو حنيفة في الروث حتى ~~يكون كثيرا فاحشا وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون ~~كثيرا فاحشا وذهب محمد بن الحسن إلى أبن بول كل ما يؤكل لحمه طاهر كقول ~~مالك وقال الشافعي بول ما يؤكل لحمه نجس قال أبو عمر اختلاف العلماء في ~~أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل من البهائم ليس هذا موضع ذكره ولا موضع ~~اختلاف الحجة فيه وقال زفر في البول قليله وكثيره يفسد الصلاة وفي الدم حتى ~~يكون أكثر من قدر الدرهم وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب يعيد إذا كان ~~مقدار الدرهم وإن (342) كان أقل من ذلك لم يعد وكان يقول إن كان في الجسد ~~أعاد وإن كان أقل من قدر الدرهم وقال في البول والغائط يفسد الصلاة في ~~القليل والكثير إن كان في الثوب وقال الثوري يغسل الروث والدم ولم يعرف قدر ~~الدرهم وقال الأوزاعي في البول في الثوب إذا لم يجد الماء تيمم وصلى ولا ~~إعادة عليه إن وجد الماء وروي عن الأوزاعي أنه إن وجد الماء في الوقت أعاد ~~وقال في القيء يصيب الثوب ولا يعلم به حتى يصلي مضت صلاته وقال إنما جاءت ~~PageV22P240 # الإعادة في الرجيع قال وكذلك في دم الحيض لا يعيد وقال في البول يعيد في ~~الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه قال أبو عمر أقاويل الأوزاعي في هذا ~~الباب مضطربة لا يضبطها أصل وقال الليث في البول والروث والدم وبول الدابة ~~ودم الحيض والمني يعيد فات الوقت أو لم يفت ms4204 وقال في يسير الدم في الثوب لا ~~يعيد في الوقت ولا بعده قال وسمعت الناس لا يرون في يسير الدم يصلى به وهو ~~في الثوب بأسا ويرون أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير قال والقيح ~~مثل الدم قال أبو عمر هذا أصح عن الليث مما قدمنا عنه وقد أوردنا في هذا ~~الباب أقاويل الفقهاء وأهل الفتيا مجملة ومفسرة بعد إيراد الأصل الذي منه ~~تفرعت أقوالهم من الكتاب والسنة والإجماع والذي أقول به أن الاحتياط للصلاة ~~واجب وليس المرء على يقين من أدائها إلا في ثوب طاهر وبدن طاهر من النجاسة ~~وموضع طاهر على حدودها فلينظر المؤمن لنفسه ويجتهد وأما الفتوى بالإعادة ~~لمن صلى وحده وجاء مستفتيا فلا إذا كان ساهيا ناسيا لأن إيجاب الإعادة فرضا ~~يحتاج إلى دليل لا تنازع فيه وليس ذلك موجودا في هذه المسألة وقد روي عن ~~ابن عمر وسعيد بن المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري ويحيى ~~بن سعيد الأنصاري في الذي يصلي بالثوب النجس وهو لا يعلم ثم علم بعد الصلاة ~~أنه لا إعادة عليه وبهذا قال إسحاق واحتج بحديث أبي سعيد المذكور في هذا ~~الباب PageV22P241 # قال أبو عمر والحديث حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ~~أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن ~~أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ~~فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء ~~نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وقال إذا جاء أحدكم المسجد ~~فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح وليصل فيهما (343) وهكذا رواه ~~أبو الوليد الطيالسي ويزيد بن هارون وعفان بن مسلم عن حماد بن سلمة بإسناده ~~مثله ورواه ms4205 حماد بن زيد عن أيوب عن أبي نضرة مرسلا ورواه أبان عن قتادة عن ~~بكر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (344) ففي هذا الحديث ما يدل ~~على جواز صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة إذا كان ساهيا عنها غير عالم بها على ~~ما ذهب إليه هؤلاء من التابعين وغيرهم وفي ذلك دليل على أن غسل النجاسات ~~ليس بفرض والله أعلم وقد احتج بعض أصحابنا بحديث ابن مسعود أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لما وضع عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره وهو يصلي ~~فلم يقطع لذلك صلاته كان ذلك دليلا على أن النجاسة ليس بفرض غسلها ولو سلم ~~له ظاهر هذا الحديث بأن يكون السلا من جزور غير مذكى لما كان غسل النجاسات ~~سنة ولا فرضا وقد أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن فدل ~~على نسخ هذا الخبر PageV22P242 # وقد روي عن ابن مسعود في ذلك نحو حديث أبي سعيد الخدري حدثنا سعيد بن نصر ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ~~أبو غسان خالد بن إسماعيل النمري عن زهير بن معاوية قال أخبرنا أبو ضمرة عن ~~إبراهيم بن يزيد عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال خلع النبي صلى الله ~~عليه وسلم نعليه وهو يصلي فخلع من خلفه فقال ما حملكم على خلع نعالكم قالوا ~~يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال = إن جبريل أخبرني أن في إحداهما قذرا ~~فإنما خلعتهما لذلك فلا تخلعوا نعالكم وأما قول من قال بالإعادة في الوقت ~~لمن صلى بثوب نجس فإنما ذلك استحباب واستحسان لتدرك فضل السنة والكمال في ~~الوقت على ما تقدم ذكرنا له (345) وروى حماد بن زيد عن هشام بن حسان ~~والأشعث الحمراني أن الحسن كان يقول إذا رأى في ثوبه دما بعد ما صلى أنه ~~يعيد ما كان في الوقت وإن كان في جلده أعاد وإن ذهب الوقت قال حماد وقال ~~هشام إذا رأى ms4206 دما أو جنابة أو نجسا أعاد وإن ذهب الوقت وقاله أبو قلابة وهو ~~قول أبي حنفة والشافعي وأحمد وأبي ثور والطبري لأن الإعادة إذا وجبت لم ~~يسقطها خروج الوقت ولا فرق في القياس بين البدن والثوب وقد تقدمت الحجة في ~~هذا الباب لكلا القولين وأما قول من راعى (346) في النجاسات قدر الدرهم ~~فقول لا أصل له ولا معنى يصح لأن التحديد لا يثبت إلا من جهة التوقيف لا من ~~جهة الرأي (347) والذي يصح عندي في مذهب مالك بما أقطع على صحته عنه فيما ~~دل عليه عظم مذهبه في أجوبته أنه من صلى بثوب PageV22P243 # نجس فيه نجاسة ظاهرة لا تخفى فإنه يعيد أبدا كمن صلى بماء قد ظهرت فيه ~~النجاسة فغيرته أو تيمم على موضع النجاسة فيه ظاهرة غالبة ومن صلى بثوب قد ~~استيقن فيه نجاسة إلا أنها غير ظاهرة فيه أعاد في الوقت وعليه أن يغسله كله ~~لما يستقبل كمن توضأ بماء لم تغيره النجاسة أو تيمم على موضع لم تظهر فيه ~~نجاسة هذا عندي أصح ما يجيء على مذهب مالك وما استوحش ممن خالفني عنه في ~~ذلك وبالله العصمة والتوفيق لا شريك له وقياسهم ذلك على حلقة الدبر في ~~الاستنجاء مع إقرارهم أن ذلك موضع مخصوص بالأحجار لأنها لا تزيل النجاسة ~~إزالة صحيحة كالماء وإن ما عدا المخرج لا يطهره إلا الماء أو ما يعمل عمل ~~الماء عندهم في إزالة عين النجاسة قياسا على غير نظير ولا علة معلولة ~~وبالله التوفيق وأما قوله ثم تنضحه بالماء ثم لتصل فيه فيحتمل أن يكون ~~النضح ههنا الغسل على ما بينا في غير موضع من كتابنا هذا ويحتمل أن يكون ~~النضح الرش لما شك فيه ولا يرى فيقطع بذلك الوسوسة إذ الأصل في الثوب ~~الطهارة حتى تستيقن النجاسة فإذا استوقنت لزم الغسل والتطهير وأما الرش فلا ~~يزيل نجاسة في النظر وقد بينا أيضا هذا المعنى في مواضع من هذا الكتاب ~~ولولا أن السلف جاء عنهم النضح ما قلنا بشيء منه ولكن قد ms4207 جاء عن عمر حين ~~أجنب في ثوبه أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره وعن أبي هريرة وغيره مثل ذلك ~~وذلك عندي والله أعلم قطع لحزازات النفوس ووساوس الشيطان روى الأوزاعي عن ~~عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت (348) إذا حاضت المرأة في ~~الثوب ثم طهرت فلتتبع ما أصاب ثوبها من الدم فلتغسله وتنضح باقيه ثم تصلي ~~فيه PageV22P244 # وفي هذا الحديث وحديث أسماء المذكور في هذا الباب دليل على أن قليل الماء ~~يطهر النجاسة إذا غلب عليها واستهلكها ومعلوم أن دم الحيض في ذلك الثوب قد ~~طهره ما دون القلتين وقد بينا الصحيح عندنا في الماء من مذاهب العلماء في ~~باب إسحاق بن أبي طلحة والحمد لله حديث خامس وثلاثون لهشام مالك عن هشام بن ~~عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة حين ~~خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت ~~(349) (بيدها) نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت برأسها أن نعم ~~قالت فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي الماء فحمد الله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا وقد (350) ~~رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور ~~مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ~~له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قال أسماء ~~فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا ~~وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت PageV22P245 # لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول لا أدري ~~سمعت الناس يقولون شيئا فقلته (351) قد مضى معنى الكسوف والخسوف في اللغة ~~فيما تقدم من حديث هشام ومضت معاني صلاة الكسوف في باب زيد بن أسلم وفي هذا ~~الحديث من الفقه أن الشمس ms4208 إذا كسفت بأقل شيء منها وجبت الصلاة لذلك على ~~سنتها ألا ترى إلى قول أسماء ما للناس فأشارت لها عائشة إلى السماء فلو كان ~~كسوفا بينا ما خفي على أسماء ولا غيرها حتى تحتاج ان يشار إلى السماء وقالت ~~طائفة من أصحابنا وغيرهم (352) إن الشمس لا يصلى لها حتى تسود بالكسوف أو ~~يسود أكثرها لما روى في حديث الكسوف إن الشمس كسف بها وصارت كأنها تنومة أي ~~ذهب ضوؤها واسودت والتنوم نبات أسود وهذا القول ليس بشيء لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يقل لا يصلى لكسوفها حتى تسود بل صلى (353) لها في كلتا ~~الحالتين وليس في إحداهما ما يدفع الأخرى وليس ما ذكر في الصحة كحديث أسماء ~~وفيه أيضا من الفقه دليل على أن خسوف الشمس يصلي لها في جماعة وهذا المعنى ~~وإن قام دليله من هذا الحديث فقد جاء منصوصا في غيره والحمد لله وهو أمر لا ~~خلاف (354) فيه وإنما الاختلاف في كيفية تلك الصلاة وفيه دليل على أن صلاة ~~خسوف الشمس لا يجهر فيها بالقراءة وقد ذكرنا الحجة في أن القراءة في الكسوف ~~سرا واختلاف العلماء في ذلك ووجوه أقوالهم في باب زيد بن أسلم من هذا ~~الكتاب PageV22P246 # وفيه أن المصلي إذا كلم أشار ولم يتكلم لأن الكلام ممنوع منه في الصلاة ~~وفيه أن النساء يسبحن إذا نابهن شيء في الصلاة لقول عائشة حين سألتها أسماء ~~ما للناس فقالت سبحان الله وأشارت بيدها ولم تصفق وفي هذا (355) حجة لمالك ~~في قوله إن النساء والرجال في هذا المعنى سواء من نابه منهم شيء في صلاته ~~سبح ولم يصفق رجلا كان أو امرأة وقد ذكرنا ما في هذه المسألة من الآثار ~~واختلافها وما للعلماء من المذاهب فيها في باب أبي حازم من كتابنا هذا ~~والحمد لله وفيه أن الإشارة باليد وبالرأس لا تضر المصلي ولا بأس بها وأما ~~قولها فقمت حتى تجلاني الغشي فمعناه أنها قامت حتى غشي عليها أو كاد أن ~~يغشى عليها من طول القيام ms4209 وفي هذا دليل على طول القيام في صلاة الكسوف وأما ~~قوله فحمد الله وأثنى عليه فذلك كان بعد الفراغ من الصلاة وقد ذكرنا اختلاف ~~الفقهاء في الخطبة بعد الكسوف فيما تقدم من حديث هشام بن عروة في هذا ~~الكتاب وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم للجنة والنار فذلك ثابت عنه في كثير ~~من الآثار ونحن لا نكيف ذلك ولا نجده وأما قوله أوحي إلي أنكم تفتنون في ~~قبوركم فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد من ربك وما ~~دينك ومن نبيك والآثار في هذا متواترة وأهل السنة والجماعة كلهم على ~~الإيمان بذلك ولا ينكره إلا أهل البدع وفي قوله مثل أو قريب من فتنة الدجال ~~دليل على أنهم كانوا يراعون الألفاظ في الحديث المسند وهذا في طائفة من أهل ~~العلم وطائفة PageV22P247 # يجيزون الحديث بالمعاني وهذا إنما يصح لمن يعرف المعاني ومذاهب العرب وهو ~~مذهب ابن شهاب وعطاء والحسن وجماعة غيرهم وكان مالك لا يجيز الإخبار ~~بالمعاني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قدر على الإتيان ~~بألفاظه حدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا أحمد بن خالد ~~قال حدثنا يحيى بن عمر قال حدثنا الحرث بن مسكين أخبرنا يوسف ابن عمرو عن ~~ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن المسائل إذا كان المعنى واحدا والكلام ~~مختلف فقال لا بأس به إلا الأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا زيد بن البشر قال سمعت ابن وهب يقول سأل مالكا رجل فقال الكتاب يعرض ~~عليك فينقلب به صاحبه فيبيت عنده أيجوز أن أحدث به قال نعم قال أبو عمر هذا ~~خلاف رواية اشهب لأن أشهب روى في مثل هذا المعنى أخشى أن يزاد في كتبه ~~بالليل ومحمل الروايتين عندي على أن الثقة جائز أن يعار الكتب ثم يحدث بما ~~استعار من ذلك وأما غير الثقة ms4210 المأمون عليها فلا وأما الفتنة فلها في كلام ~~العرب وجوه كثيرة منها أن يفتن الرجل في دينه ببلوى من سلطان غالب أو بهوى ~~يصرفه عن الصواب في الدين أو بحب يشغل قلبه حتى يركب ما لا يحل له فهذه ~~فتنة تشربها القلوب كما أشرب بنو إسرائيل حب العجل وفتنوا به والفتنة الحرق ~~بالنار وللفتنة وجوه كثيرة وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في ~~قبوركم كفتنة الدجال أو قريب منها فالفتنة ههنا معناها الابتلاء والامتحان ~~والاختبار ومن ذلك قول الله PageV22P248 # عز وجل لموسى * (وفتناك فتونا) * 359 أي ابتليناك ابتلاء واختبرناك ~~اختبارا وفي عذاب القبر نزلت * (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في ~~الحياة الدنيا وفي الآخرة) * 357 حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا ~~شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن محارب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة ~~الدنيا وفي الآخرة) * قال في القبر إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك ورواه ~~غندر وغيره هكذا عن شعبة بإسناده مثله وروى أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن ~~عبيدة عن البراء مثله موقوفا وذكر بقي قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال ~~حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج * (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في ~~الحياة الدنيا) * لا إله إلا الله وفي الآخرة المسألة في القبر أخبرنيه ابن ~~طاوس عن أبيه وروى الأعمش ويونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن ~~البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فذكر ~~الحديث الطويل أمامه وفيه في صفة المؤمن ثم يعاد روحه إلى جسده وأنه ليسمع ~~خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ويدخل عليه ملكان فيقولان له من ربك فيقول ~~الله فيقولان له ما دينك فيقول الإسلام فيقولان له ما كنت تقول في ms4211 هذا ~~الرجل فيقول وأي رجل فيقولان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أشهد ~~أن رسول الله قال فينتهرانه ويقولان له وما PageV22P249 # يدريك فيقول إني قرأت كتاب الله فصدقت به وآمنت قال فهي آخر فتنة تعرض ~~على المؤمن وذلك قول الله عز وجل * (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ~~في الحياة الدنيا وفي الآخرة) * قال وينادي مناد من السماء أن صدق عبيد ~~فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأروه مقعده من الجنة فيأتيه من طيبها ~~وساق الحديث إلى صفة المنافق والمرتاب قال فيدخل عليه ملكان فيقولان له ~~اجلس قال وإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذ ولوا عنه قال فيجلس فيقولان له من ~~ربك وما (358) دينك ومن نبيك ففي رواية يونس بن خباب فيقول ربي الله وديني ~~الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم فينتهرانه انتهارا شديدا ويقولان من ~~ربك وما دينك ومن نبيك فقول لا أدري فيقولان لا دريت ولا تليت (359) وقال ~~الأعمش في حديثه فيقولان من ربك وما دينك فيقول لا أدري فيقولان ما (360) ~~تقول في هذا الرجل فيقول وأي رجل فيقولان محمد فيقول لا أدري سمعت الناس ~~قالوا قولا فقلت كما يقول الناس قال فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي ~~فأفرشوه من النار وأروه مقعده من النار ويضيق عليه قبره (361) حتى تختلف ~~أضلاعه وساقا الحديث إلى آخره (362) وروينا عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ~~أصحابه وعن معمر عن عمرو ابن دينار وعن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار دخل ~~حديث بعضهم في بعض والمعنى واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر ~~كيف بك يا عمر إذا PageV22P250 # جاءك منكر ونكير إذا مت وانطلق بك قومك فقاسوا ثلاثة أذرع وشبرا في ذراع ~~وشبر ثم غسلوك وكفنوك وحنطوك واحتملوك فوضعوك فيه ثم أهالوا عليك التراب ~~فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف ~~وأبصارهما كالبرق الخاطف يجران شعورهما معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل ~~الأرض لم يقلوها (363) فقال عمر إن فرقنا ms4212 فنحن أحق أن نفرق أنبعث على ما ~~نحن عليه قال نعم إن شاء الله قال إذن أكفيكهما وذكر سنيد عن إسماعيل بن ~~عليه عن عباد بن إسحاق عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا مات المسلم أو المؤمن أتاه ملكان أزرقان أسودان ~~يقال لأحدهما منكر والآخر نكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما ~~كان يقول في الدنيا هو عبد الله ورسوله جاء بالحق فيقال له قد كنت تقول هذا ~~ثم يفتح له في قبره سبعين ذراعا في سبعين (364) وينور له عنده نور ويقال له ~~نم صالحا فيقول أرجع إلي أهلي فأخبرهم فيقال له نم نومة العروس الذي لا ~~يوقظه إلا أحب الناس إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال ~~(365) سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال قد كنت تقول ذلك قال ثم تؤمر ~~الأرض فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه فلا يزال كذلك معذبا حتى يبعثه الله ~~(366) والآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب وإنما ذكرنا منها ههنا ما في ~~معنى حديثنا وما رجونا أن يكون تفسيرا له والآثار المرفوعة كلها في هذا ~~المعنى تدل على أن الفتنة والله أعلم مرة واحدة PageV22P251 # وكان عبيد بن عمير فيما ذكر ابن جريج عن الحرث بن أبي الحرث عنه يقول ~~يفتن رجلان مؤمن ومنافق فأما المؤمن فيفتن سبعا وأما المنافق فيفتن أربعين ~~صباحا قال أبو عمر الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة في ~~القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان في الدنيا منسوبا إلى أهل القبلة ~~ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ~~ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام والله أعلم * ~~(يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) * ~~الآية وأما ما جاء من الآثار في أن اليهود تعذب في قبورها ففي حديث أنس أن ~~رسول الله صلى ms4213 الله عليه وسلم مر مع بلال على البقيع فقال ألا تسمع ما أسمع ~~يا بلال قال لا والله يا رسول الله ما أسمع قال أما تسمع أهل القبور يعذبون ~~يعني قبور الجاهلية فهذا والله أعلم عذاب غير الفتنة والابتلاء الذي يعرض ~~المؤمن وإنما هذا عذاب واصب للكفار إلى أن تقوم الساعة فيصيرون إلى النار ~~ألا ترى إلى قول الله عز وجل * (وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون ~~عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) * 367 ~~وجائز أن يكون عذاب القبر غير فتنة القبر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه كان يستعيذ من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار في حديث واحد ~~وذلك دليل على أن عذاب القبر غير فتنة القبر والله أعلم لأن الفتنة قد تكون ~~فيه النجاة وقد يعذب الكافر في قبره على كفره دون أن يسأل والله أعلم ~~PageV22P252 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد ~~بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال ~~حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كثيرا ما يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب ~~القبر وشر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة القبر ومن شر فتنة الغنى اللهم ~~اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد وأنق قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب ~~الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ~~اللهم أني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم (368) أخبرنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال أخبرنا إسحاق ~~بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة ~~النار وعذاب القبر وفتنة القبر ومن شر فتنة ms4214 المسيح الدجال ومن شر الغنى وشر ~~فتنة الفقر اللهم اغسل خطاياي وذكر تمام الحديث بمعنى ما تقدم سواء (369) ~~فهذا الحديث يدل على أن فتنة القبر غير عذاب القبر لأن الواو تفصل بين ذلك ~~هذا ما توجبه اللغة وهو الظاهر في الخطاب والله أعلم وقد تقدم عن عبيد بن ~~عمير أنه قال إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق وهو معنى ما قلنا وفي حديث زيد ~~بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ~~ومنهم من يرويه تسأل في قبورها وهذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت ~~بذلك وهو أمر لا يقطع عليه والله أعلم PageV22P253 # وحديث زيد بن ثابت هذا رواه عنه أبو سعيد الخدري ذكره سنيد وأبو بكر بن ~~أبي شيبة قالا حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد ~~الخدري قال حدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه ~~الأمة تبتلى في قبورها وقال ابن أبي شيبة تسأل في قبروها فلولا أن لا ~~تدافنوا لدعوت الله = أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع (370) وقد يجوز أن ~~يتأول متأول في هذا الحديث وسياقته على ما ذكره ابن أبي شيبة فيه أن فتنة ~~القبر والسؤال فيه هو عذاب القبر ولكن ما ذكرنا أظهر في المعنى وأحكام ~~الآخرة لا مدخل فيها للقياس والاجتهاد ولا للنظر والاحتجاج والله يفعل ما ~~يشاء لا شريك له وقد ذكر سنيد عن إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة قال ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من البول وثلث من الغيبة ~~وثلث من النميمة وهذا لا حجة فيه لأنه ليس بمسند ولا متصل ولا يحتج بمثله ~~على أنه يحتمل أن يكون عذاب القبر ههنا للمرتاب بعد السؤال الذي هو الفتنة ~~وسببها والله أعلم ويحتمل أن يكون قوله عذاب القبر بمعنى فتنة القبر فإنها ~~تؤول إلى العذاب وفيها عذاب والله أعلم بحقيقة (371) (ذلك) لا شريك له ms4215 حديث ~~سادس وثلاثون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن ~~الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم PageV22P254 # قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول اللهم أغفر لي وارحمني ~~وألحقني بالرفيق (الأعلى) (372) قال أبو عمر إذا كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو بالرحمة والمغفرة ~~فغيره أولى أن لا يفتر من الاستغفار وسؤال = الرحمة من العزيز الغفار ~~ألهمنا الله لدعائه وسؤاله والله لا يخيب من دعاه ولا يحرم سائله ولقد أحسن ~~القائل وهو عبيد * من يسأل الناس يحرموه * وسائل الله لا يخيب * وأما قوله ~~في هذا الحديث وألحقني بالرفيق فقيل الرفيق أعلى الجنة وقيل الرفيق ~~الملائكة والأنبياء والصالحون من قوله عز وجل * (وحسن أولئك رفيقا) * (373) ~~قال أهل اللغة رفيقا ههنا بمعنى رفقاء كما يقال صديق بمعنى أصدقاء وعدو ~~بمعنى أعداء حديث سابع وثلاثون لهشام وهو أول المراسيل مالك عن هشام بن ~~عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود إنما أنت ~~حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبلة ~~(374) PageV22P255 # هذا الحديث مرسل في الموطأ هكذا لم يختلف فيه وهو يستند من وجوه صحاح ~~ثابتة ذكر ابن وهب في موطئه قال أخبرني يونس وعمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن ~~سالم عن أبيه أنه حدثه قال قبل عمر الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك ~~حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك قال عمرو ~~بن الحرث وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال أبو عمر زعم أبو ~~بكر البزار أن هذا الحديث رواه عن عمر مسندا أربعة عشر رجلا قال أبو عمر ~~أفضلها وأثبتها وإن كانت كلها ثابتة حديث الزهري عن سالم عن أبيه وحدثنا ~~خلف بن القاسم قال ms4216 حدثنا وجيه بن الحسن قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا ~~مؤمل قال حدثنا سفيان عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال رأيت عمر بن الخطاب ~~يقبل الحجر ويقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكن رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن ~~عيينة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن ~~حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قالا حدثنا عاصم الأحول قال ~~سمعت عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع عمر بن الخطاب رحمة الله عليه أتى ~~PageV22P256 # الركن الأسود فقبله ثم قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا ~~أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك (375) أخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن كثير ~~قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عائش بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى ~~الحجر فقبله فقال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك (376) وحدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق ~~قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر ~~بن الخطاب يقبل الحجر ويقول (377) إني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت أبا القاسم ~~صلى الله عليه وسلم بك حفيا قال أبو عمر لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود ~~في الطواف من سنن الحج لمن قدر على ذلك ومن لم يقدر على تقبيله وضع يده ~~عليه ورفعها إلى فيه فإن لم يقدر على ذلك أيضا للزحام كبر إذا قابله فمن لم ~~يفعل فلا حرج عليه ولا ينبغي لمن قدرعلى ms4217 ذلك أن يتركه تأسيا برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأصحابه بعده أخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن نافع ~~المكي قال حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ~~سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن عامر بن أبي سلمة عن أبيه أن عبد ~~الرحمان ابن عوف كان إذا أتى الركن فوجدهم يزدحمون عليه استقبله وكبر ودعا ~~ثم طاف فإذا رأى خلوة استلمه PageV22P257 # حديث ثامن وثلاثون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمان بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في ~~استلام الركن فقال عبد الرحمان استلمت وتركت فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أصبت (378) قال أبو عمر كان ابن وضاح يقول في موطأ يحيى (379) إنما ~~الحديث كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود وزعم أن يحيى (380) ~~سقط له من كتابه الأسود وأمر ابن وضاح بإلحاق الأسود في كتاب يحيى ولم يرو ~~يحيى الأسود ولكنه رواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وجماعة وقد روى أبو ~~مصعب وغيره كما روى يحيى لم يذكروا الأسود وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن ~~هشام بن عروة عن أبيه لم يذكروا الأسود كما روى يحيى وهو أمر محتمل جائز في ~~الوجهين جميعا ورواه الثوري عن هشام عن أبيه فقال فيه كيف صنعت في استلامك ~~الحجر وسنذكر في آخر هذا الباب بعض ما ذكرنا من أسانيد هذا الحديث إن شاء ~~الله PageV22P258 # وقد صنع ابن واضح مثل هذا أيضا في موطأ يحيى في قول مالك سمعت بعض أهل ~~العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على ~~فيه فأمر ابن وضاح بطرح اليماني من رواية يحيى وهذا مما تسور فيه على رواية ~~يحيى وهي (381) أصوب (382) من رواية يحيى ومن تابعه في هذا الموضع وكذلك ~~روى ابن وهب وابن القاسم وابن بكير وأبو المصعب وجماعة في هذا الموضع عن ~~مالك ms4218 أنه سمع بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن ~~اليماني أن يضعها على فيه زاد ابن وهب من غير تقبيل وقالوا كلهم الركن ~~اليماني والعجب من ابن وضاح وقد روى موطأ ابن القاسم وفيه اليماني كيف ~~أنكره وقد روى القعنبي عن مالك في ذلك قال سمعت بعض أهل العلم يستحبون إذا ~~رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن الأسود أن يضعها على فيه هكذا قال ~~القعنبي الركن الأسود وأظن ابن وضاح إنما أنكر اليماني في رواية يحيى لأنه ~~رأى رواية القعنبي أو من تابع القعنبي على قوله الأسود فمن هناك أنكر ~~اليماني على أن ابن وضاح لم يرو موطأ القعنبي وروى موطأ ابن القاسم وموطأ ~~ابن وهب وفيهما جميعا اليماني كما روى يحيى وهي بأيدي أهل بلدنا في الشهرة ~~كرواية يحيى ولكن الغلط لا يسلم منه أحد وأما إدخاله في حديث عبد الرحمان ~~بن عوف الأسود فكذلك رواه أكثر رواة الموطأ فابن وضاح في هذا معذور ولكنه ~~(383) لم يكن بنبغي له أن يزيد في رواية الرجل ولا يردها إلى رواية غيره ~~ففي ذلك من الإحالة ما لا يرضاه أهل الحديث وهذا المعنى في الفقه كله جائز ~~عند أهل العلم لا نكير فيه فجائز عندهم أن يستلم الركن اليماني والركن ~~الأسود لا يختلفون في شيء من ذلك PageV22P259 # وإنما الذي فرقوا بينهما فيه التقبيل لا غير فرأوا تقبيل الركن الأسود ~~والحجر ولم يروا تقبيل اليماني وأما استلامهما جميعا فأمر مجتمع عليه وإنما ~~اختلفوا في استلام الركنين الآخرين وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك في مواضع من ~~كتابنا والحمد لله وقد كان عروة بن الزبير وهو راوية هذا الحديث يستلم ~~الأركان كلها ذكر مالك في الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف ~~بالبيت يستلم الأركان كلها وكان لا يدع الركن اليماني إلا أن يغلب عليه ~~(384) وذكر ابن وهب في موطأ مالك عن مالك قال سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا ~~رفع الذي يطوف يده على الركن ms4219 اليماني أن يضعها على فيه من غير تقبيل ولا ~~يقبل إلا الركن الأسود يقبل ويستلم باليد وتوضع على الفم ولا يقبل اليد ~~فيهما جميعا قال أبو عمر فهذا كله من قول مالك في موطئه من رواية ابن وهب ~~وغيره يبين ما بينا وبالله توفيقنا وفي استلام الركنين الأسود واليماني ~~آثار ثابتة مسندة أحسنها حديث ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال لم أر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يسمح من البيت إلا الركنين اليمانيين قال وأخبر ~~ابن عمر بقول عائشة أن الحجر من البيت فقال إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إني لأظن (385) رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولا ~~طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك (386) PageV22P260 # قال أبو عمر قوله الركنين اليمانيين يريد الركن الأسود واليماني ولقد ~~ذكرنا مراتبهما والأحاديث فيهما واختلاف السلف في كيفية استلامهما وأخبرنا ~~بأن الفقهاء على استلام الركنين خاصة على حديث ابن عمر وعائشة وبسطنا ذلك ~~كله في حديث ابن شهاب وغيره من هذا الكتاب حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن ~~عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة قال وكان عبد ~~الله بن عمر يفعله (387) قال أبو عمر هذا أفضل ما روي في هذا الباب وأولاه ~~وأصحه وقد روي عن مجاهد وطاوس أنهما كانا يستحبان استلام الركنين الأسود ~~واليماني في كل وتر من الطواف روي ذلك عنهما من طرق وأما إنكار ابن وضاح ~~لاستلام الركن اليماني فلا وجه له اللهم إلا أن يكون أنكر اللفظة في حديث ~~مالك عن هشام عن أبيه في قصة عبد الرحمان بن عوف دون أن ينكر استلام الركن ~~اليماني فإن استلامه لا خلاف ms4220 بين العلماء فيه روينا (388) عن مجاهد وعطاء ~~من وضع يده على الركن اليماني ثم دعا استجيب له وعن الزبير (389) الركن ~~اليماني باب من أبواب الجنة وفي الترغيب في استلامه آثار كثيرة ذكره ~~الخزاعي في كتاب فضائل مكة الكتاب الكبير وقد روى عبد الله بن مسلم بن ~~PageV22P261 # هرمز عن مجاهد عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الأيمن عليه قال أبو عمر هذا لا يصح ~~وإنما المعروف قبل يده وإنما يعرف تقبيل الحجر الأسود ووضع الوجه عليه وقد ~~جاء هذا الحديث كما ترى وليس يعرف بالمدينة العمل به فالله أعلم حدثنا محمد ~~بن خليفة قال حدثنا محمد بن نافع المكي قال حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي ~~قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن عمر ~~بن أبي سلمة عن أبيه أن عبد الرحمان ابن عوف كان إذا أتى الركن فوجدهم ~~يزدحمون عليه استقبله وكبر ودعا ثم طاف فإذا وجد خلوة استلمه أخبرنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي ~~مسرة قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال أخبرنا القاسم بن محمد بن عبد ~~الرحمان الأنصاري من ولد أحيحة بن الجلاح عن أبي نجيح عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا محمد كيف صنعت ~~حين طفت قال استلمت وتركت قال أصبت أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~قال حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع السكري قراءة عليه ~~من كتابه سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وأنا أسمع قال حدثنا علي بن عبد ~~العزيز قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام ~~بن عروة عن عروة عن عبد الرحمان بن عوف قال قال لي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كيف صنعت في استلامك الحجر ms4221 قال استلمت وتركت قال أصبت PageV22P262 # وعند هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في ~~حجة الوداع حول الكعبة يستلم الركن بمحجن كراهية أن يصرف عنه الناس وليس ~~هذا عند مالك عن هشام = قال أبو عمر الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة ~~وعطاء وغيرهما وعليه جماعة الفقهاء حديث تاسع وثلاثون لهشام مالك عن هشام ~~بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول ~~الله كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة ~~عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلائدها في دمها ثم خل بين الناس وبينها ~~يأكلونها (390) هذا حديث مرسل في الموطأ وهو في غير الموطأ مسند لأن جماعة ~~من الحفاظ رووه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الأسلمي صاحب بدن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وغير نكير أن يسمع عنه عروة حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمان قال حدثنا الفضل بن ~~الحباب القاضي بالبصرة أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان ~~بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الأسلمي أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعث معه بهدي قال إن عطب فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين ~~الناس PageV22P263 # حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال ~~حدثنا المدني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن ناجية صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول ~~الله كيف أصنع بما عطب من الهدي قال انحره ثم اغمس قلائده في دمه ثم أضرب ~~بها صفحة عنقه ثم خل بينه وبين الناس أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال ms4222 حدثنا ~~وهب بن خالد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية صاحب هدي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنع بما عطب ~~من الهدي فأمره أن ينحر كل بدنة عطبت ثم يلقي حبلها في دمها ويخلي بينها ~~وبين الناس يأكلونها كذا وقع عنده حبلها في دمها وإنما هو نعلها في دمها ~~وناجية هذا هو ناجية بن جندب الأسلمي وقد ذكرناه ورفعنا في نسبه في كتاب ~~الصحابة (391) وروى ابن عباس هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ~~فيه ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك (392) وسنذكره ههنا إن شاء الله ~~وفي هذا الحديث من الفقه أن الهدي يقلد وأن التقليد من شأنه وسنته والتقليد ~~أن يعلق في عنق البدن نعل علامة ليعرف أنها هدي وروي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قلد هديه نعلين وكذلك كان ابن عمر يفعل وبه قال الشافعي واستحسنه ~~والنعل عندي تجزئ وهو قول مالك والزهري وجماعة العلماء كلهم لا يختلفون في ~~تقليد الهدي ويجزئ عند جميعهم نعل واحدة والذي أجمعوا عليه من تقليد الهدي ~~الإبل والبقر واختلفوا في PageV22P264 # تقليد الغنم فكان مالك وأبو حنيفة وأصحابهم ينكرون تقليد الغنم وأجاز ~~تقليده الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لقول عائشة كنت أقلد الغنم لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو قول عطاء وجماعة وقد مضى في هذا الكتاب في باب ~~عبد الله بن أبي بكر القول في تقليد الهدي هل يوجب على صاحبه أن يكون محرما ~~لذلك أم لا والصحيح في ذلك حديث عائشة على ما ذكرناه هناك من أحسن طرقه ما ~~أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عروة ~~وعمرة بنت عبد الرحمان أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا ms4223 يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم ~~(393) وأما قوله كيف أصنع بما عطب من الهدي فجاوبه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بما ذكر في حديث هشام هذا فإن هذا محمله عند العلماء على الهدي التطوع ~~وكذلك كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعا لأنه كان في حجته مفردا ~~والله أعلم وقد ذكرنا الاختلاف عنه في ذلك في باب ابن شهاب وغيره والهدي ~~التطوع لا يجوز لأحد ساقه أكل شيء منه إذا عطب قبل أن يبلغ محله لئلا يكون ~~ذلك ذريعة إلى أكل الهدي قبل محله من أجل أنه تطوع فينصرف من الناس من لم ~~تصح نيته فيما أخرجوه لله ويعتلون بأنه عطب ذكر أبو ثابت وأسد وسحنون وابن ~~أبي الغمر عن ابن القاسم قلت لابن القاسم أرأيت هدي التطوع إذا عطب كيف ~~يصنع به صاحبه في قول مالك قال قال مالك يرمي بقلائده في دمه إذا نحره ~~ويخلي بن الناس وبينه ولا يأمر أحدا أن يأكل منه فقيرا ولا غنيا فإن أكل هو ~~أو أمر أحدا من الناس PageV22P265 # بأكله أو حز شيئا من لحمه كان عليه البدل قال ابن القاسم وقال مالك كل ~~هدي مضمون إذا عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب ~~ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من قلائده شيئا قال مالك ومن الهدي ~~المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه وهو أن بلغ محله لم ~~يأكل منه وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين فهذا إن عطب قبل محله ~~جاز له أن يأكل منه لأن عليه بدله وإذا بلغ محله أجزأه عن الذي ساقه ولا ~~يجزيه أن يأكل منه قال إسماعيل بن إسحاق لأن الهدي المضمون إذا عطب قبل أن ~~يبلغ محله كان عليه بدنة وبذلك جاز له أن يأكل منه ولا يطعم لأنه لما لم ~~يكن عليه بدله خيف أن يفعل ذلك بالهدي وينحر من غير أن يعطب فاحتيط على ~~الناس وبذلك مضى العمل ms4224 في هدي التطوع إذا عطب في الطريق نحره صاحبه وخلى ~~بينه وبين الناس وذكر إسماعيل بن إسحاق حديث هشام هذا عن أبيه عن ناجية ~~وحديث ابن عباس عن ذؤيب الخزاعي قال أبو عمر أما حديث ناجية فقد تقدم ذكره ~~وأما حديث ابن عباس فاختلف فيه عنه فطائفة روت عنه ما يدل على أن ناجية ~~الأسلمي حدثه وطائفة روت عنه أن ذؤيبا الخزاعي حدثه وذؤيب هذا هو والد ~~قبيصة بن ذؤيب وربما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا معه هديا فسأله ~~كما سأله ناجية فالله اعلم حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال ~~أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن عليه قال حدثنا أبو التياح عن موسى بن ~~سلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع ~~رجل فأمره فيها PageV22P266 # بأمر (394) فانطلق ثم رجع إليه فقال أرأيت إن عطب منه شيء قال فانحرها ثم ~~أصبغ نعلها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل ~~رفقتك أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو النياح ~~عن موسى بن سلمة قال خرجت أنا وسنان بن سلمة ومعنا بدنتان فأزحفتا علينا ~~بالطريق فلما قدمنا مكة أتينا ابن عباس فسألناه فقال على الخبير سقطت بعث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي وبعث معه بثمان عشرة بدنة فقال ~~يا رسول الله أرأيت إن أزحف علي منها شيء بالطريق قال تنحرها وتصبغ نعلها ~~أو قال تغمس نعلها في دمها فتضرب بها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد ~~من أهل رفقتك وروى شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ~~ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه ms4225 وسلم كان يبعث ~~معه بالبدن ثم يقول إذا عطب شيء منها فخشيت عليه موتا فانحره ثم أغمس نعله ~~في دمه ثم اضرب صفحته ولا تطعم منها ولا أحد من أهل رفقتك قال أبو عمر ~~(قوله) (395) ولا أحد من أهل رفقتك لا يوجد إلا في حديث ابن عباس هذا بهذا ~~الآسناد عن موسى بن سلمة وسنان بن سلمة وليس ذلك في حديث هشام بن عروة عن ~~أبي عن ناجية وهذا عندنا أصح من حديث ابن عباس عن ذؤيب وعليه العمل عند ~~الفقهاء ومن جهة النظر أهل رفقته وغيرهم في ذلك PageV22P267 # سواء ويدخل في قوله عليه السلام وخل بين الناس وبينه يأكلونه أهل رفقته ~~وغيرهم وإنما الضمان على من أكل من هديه التطوع وإن لم يكن موجدا في الحديث ~~المسند فإن ذلك عن الصحابة والتابعين وعليه جماعة فقهاء الأمصار وروي عن ~~عمر وعلي وابن مسعود إن أكل من الهدي التطوع غرم وعن ابن عباس إن أكلت أو ~~أمرت بأكله غرمت وعن ابن المسيب مثله سواء من رواية مالك عن ابن شهاب وروى ~~ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال مضت السنة إذا أصيبت البدنة ~~تطوعا في الطريق أن ينحرها ويغمس قلائدها (في دمها) 396) ثم لا يأكل منها ~~ولا يطعم ولا يقسم فإن فعل شيئا من ذلك ضمن وعن ابن عمر وابن عباس وعطاء ~~والنخعي في الهدي الواجب يعطب قالوا كل إن شئت إذا نحرته وعليك البدل وأما ~~اختلاف الفقهاء في هذه المسألة فقال مالك ما عطب من الهدي قبل أن يبلغ محله ~~فإن كان واجبا أكل منه إن شاء وأبدله وإن كان (397) تطوعا نحره ثم صبغ ~~قلائده في دمه وخلى بين الناس وبينه ولم يأكل ولم يطعم ولم يتصدق فإن أكل ~~أو أطعم أو تصدق ضمن وهو قول الشافعي والأوزاعي والثوري إلا أنهم قالوا ~~يضمن ما أكل أو أطعم أو تصدق وليس عليه البدل إلا لما أتلف فإن أتلفه كله ~~ضمنه كله وكذلك قال أبو حنيفة أيضا إلا أنه ms4226 قال يتصدق بالهدي التطوع إذا ~~عطب أفضل من أن يتركه فتأكله السباع قال ولو أطعم منه غنيا ضمن وقال في ~~الهدي الواجب لا بأس أن PageV22P268 # يبيع لحمه وهو قول عطاء يستعين به في ثمن هدي وهؤلاء لا يرون (398) بيعه ~~واختلفوا فيما يؤكل من الهدي إذا بلغ محله فقال مالك يؤكل من الهدي كله إذا ~~بلغ محله إلا جزاء الصيد ونسك الأذى وما نذر للمساكين وقال الشافعي لا يؤكل ~~من الهدي كله شيء إذا بلغ محله إلا بالتطوع وحده فأما الهدي الواجب فلا ~~يأكل شيئا منه وقال أبو حنيفة يؤكل من هدي المتعة والقرآن والتطوع ولا يؤكل ~~مما سواه وقال الثوري يؤكل من هدي المتعة والإحصار والوصية والتطوع حديث ~~موفي أربعين لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند ~~أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا ~~فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم (399) هكذا روى هذا الحديث جمهور ~~الرواة عن مالك مرسلا ورواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن هشام عن أبيه عن ~~أم سلمة والصواب عن مالك ما في الموطأ ولم يسمعه عروة من أم سلمة وإنما ~~رواه عن زينب ابنتها عنها كذلك قال ابن عيينة وأبو معاوية عن هشام فأما ~~حديث ابن أبي مريم عن PageV22P269 # مالك فحدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ~~يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا مالك قال حدثنا هشام ~~بن عروة عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وكان ~~مخنث عندهم جالسا فقال المخنث لعبد الله ابن أبي أمية أخي أم سلمة إن فتح ~~الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان فإنها ms4227 تقبل بأربع وتدبر ~~بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلن هؤلاء عليكم وأما حديث ~~ابن عيينة فحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة ~~عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعندي مخنث فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله ~~أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع ~~وتدبر بثمان قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلن هؤلاء عليكم ~~قال سفيان قال ابن جريج اسمه هيت يعني المخنث (400) وأخبرنا محمد بن ~~إبراهيم وإبراهيم بن شاكر قالا حدثنا محمد بن أحمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ~~بن أيوب بن حبيب الرقي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال حدثنا أبو ~~كريب قال حدثنا أبو معاوية عن هشام ابن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ~~عن أم سلمة فذكرا الحديث بتمامه قال أبو عمر ذكر عبد الملك بن حبيب عن حبيب ~~كاتب مالك قلت لمالك إن سفيان زاد في حديث ابنة غيلان أن مخنثا يقال له هيت ~~وليس في كتابك PageV22P270 # هيت فقال مالك صدق (401) وهو كذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم غربه ~~إلى الحمى وهو موضع من ذي الحليفة ذات الشمال من مسجدها قال حبيب وقلت ~~لمالك وقال سفيان في الحديث إذا قعدت تثنت وإذا تكلمت تغنت قال مالك صدق ~~كذلك هو في الحديث قال وقلت لمالك قال سفيان في تفسير تقبل بأربع وتدبر ~~بثمان يعني مظلة الأعراب مقدمها أربع ومدبرها ثمان فقال مالك لم تصنع شيئا ~~إنا هي عكن أربع إذا أقبلت وثمان إذا أدبرت وذلك أن الظهر لا تنكسر (402) ~~فيه العكن قال أبو عمر كل ما ذكره حبيب كاتب مالك عن سفيان بن عيينة أنه ~~قال في الحديث يعني حديث ms4228 هشام بن عروة هذا فغير معروف فيه عند أحد من رواته ~~عن هشام لا ابن عيينة ولا غيره ولم يقل سفيان في نسق الحديث أن مخنثا يدعى ~~هيت وإنما ذكره عن ابن جريج بعد تمام الحديث على ما ذكرناه عن الحميدي عنه ~~وهو أثبت الناس في ابن عيينة وكذلك قوله عن سفيان أنه كان يقول في الحديث ~~إذا فعدت تثنت وإذا تكلمت تغنت هذا ما لم يقله سفيان ولا غيره فيما علمت في ~~حديث هشام بن عروة وهذا اللفظ لا يحفظ إلا من رواية الواقدي والعجب أنه ~~يحكيه عن سفيان ويحكي عن مالك أنه كذلك فصارت رواية عن مالك ولم يرو ذلك عن ~~مالك (أحد) (403) غير حبيب ولا ذكره عن سفيان غيره أيضا والله أعلم وحبيب ~~كاتب مالك PageV22P271 # متروك الحديث ضعيف عند جميعهم لا يكتب حديثه ولا يلتفت إلى ما يجيء (404) ~~به أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال ~~حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الجبار العطاردي ~~قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن ~~أم سلمة قالت كان عندي مخنث فقال لعبد الله أخي إن فتح الله عليكم الطائف ~~غدا فإن أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فسمع رسول الله ~~قوله فقال لا يدخلن هؤلاء عليكم قال وحدثنا يونس بن بكير عن أبي إسحاق قال ~~وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى لخالته فاخته ابنة عمرو بن ~~عائذ مخنث يقال له ماثع يدخل على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ~~في بيته ولا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفطن لشيء من أمر النساء ~~مما يفطن إليه الرجال ولا يرى أن له في ذلك أربا فسمعه وهو يقول لخالد بن ~~الوليد يا خالد إن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلا تنفلتن منك ~~بادية ms4229 ابنة غيلان بن سلمة فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين سمع هذا منه ألا أرى الخبيث يفطن لما أسمع ثم قال ~~لنسائه لا يدخل عليكم (405) فحجب عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ~~هذا الحديث من الفقه إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساء وإن لم ~~يكونوا منهن بمحرم والمخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء هو المعروف عندنا ~~اليوم بالمؤنث وهو الذي لا أرب له في النساء ولا يهتدي إلى PageV22P272 # شيء من أمورهن فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء ~~(406) فأما إذا فهم معاني النساء والرجال كما فهم هذا المخنث وهو المذكور ~~في هذا الحديث لم يجز للنساء أن يدخل عليهن ولا جاز له الدخول عليهن بوجه ~~من الوجوه لأنه حينئذ ليس من الذين قال الله عز وجل فيهم * (غير أولي ~~الإربة من الرجال) * وليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة وتنسب إليه ~~وإنما المخنث شدة التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام ~~والنظر والنغمة وفي العقل والفعل وسواء كانت فيه عاهة الفاحشة أم لم (407) ~~تكن وأصل التخنث التكسر واللين فإذا كان كما وصفنا لك ولم يكن له في النساء ~~ارب وكان ضعيف العقل لا يفطن لأمور الناس أبله فحينئذ يكون من غير أولي ~~الإربة الدين أبيح لهم الدخول على النساء ألا ترى أن ذلك المخنث لما فهم من ~~أمور النساء قصة بنت غيلان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ عن ~~دخوله على النساء ونفاه إلى الحمى فيما روي واختلف العلماء في معنى قوله عز ~~وجل * (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) * اختلافا متقارب المعنى ~~لمن تدبر ذكر أبن أبي شيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن * (أو ~~التابعين غير أولي الإربة من الرجال) * قال هم قوم طبعوا على التخنيث فكان ~~الرجل منهم يتبع الرجل يخدمه ليطعمه وينفق عليه لا يستطيعون غشيان النساء ~~ولا يشتهونه قال وحدثنا ابن إريس ms4230 عن ليث عن مجاهد في قوله * (غير أولي ~~الإربة من الرجال) * قال هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء PageV22P273 # قال وأخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال هو الذي لم يبلغ أربه أن يطلع ~~على عورات النساء وذكر محمد بن ثور وعبد الرزاق جميعا عن معمر عن قتادة أو ~~التابعين غير أولي الإربة قال هو التابع الذي يتبعك فيصيب من طعامك غير ~~أولي الإربة يقول لا أرب له ليس له في النساء حاجة وعن علقمة قال هو الأحمق ~~الذي لا يريد النساء ولا يردنه وعن طاوس وعكرمة مثله وعن سعيد بن جبير هو ~~الأحمق الضعيف العقل وعن عكرمة أيضا هو العنين ووكيع عن سفيان عن ابن أبي ~~نجيح عن مجاهد قال هو الذي يريد الطعام ولا يريد النساء ليس له هم إلا بطنه ~~وعن الشعبي أيضا وعطاء مثله وعن الضحاك هو الأبله وقال الزهري هو الأحمق ~~الذي لا همة له في النساء ولا أرب وقيل كل من لا حاجة له في النساء من ~~الأتباع نحو الشيخ والهرم والمجبوب والطفل والمعتوه والعنين قال أبو عمر ~~هذه أقاويل متقاربة المعنى ويجتمع في أنه لا فهم له ولاهمة ينتبه بها إلى ~~أمر النساء وبهذه الصفة كان ذلك المخنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن النساء (408) أمر بالاحتجاب منه ~~PageV22P274 # وذكر معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت كان رجل يدخل ~~على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة ~~فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت ~~امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال لأرى ~~هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن هذا عليكم فحجبوه وأما قوله تقبل بأربع وتدبر ~~بثمان فالذي ذكر حبيب عن مالك هو كذلك أو قريب منه وإنما وصف امرأة لها في ~~بطنها أربع عكن فإذا بلغت خصريها صارت أطراف العكن ثمانيا ms4231 أربع من ههنا ~~وأربعا ههنا فإذا أقبلت إليك واستقبلتك ببطنها رأيت لها أربعا فإذا أدبرت ~~عنك صارت تلك الأربع ثمانيا من جهة الأطراف المجتمعة وهكذا فسره كل من تكلم ~~في هذا الحديث واستشهد عليه بعضهم بقول النابغة في قوائم ناقته * على هضبات ~~بينما هن أربع * أنخن لتعريس فعدن ثمانيا * يعني أن هذه الناقة إذا رفعت ~~قوائمها أربع فإذا انحنت قوائها وانطوت صارت ثمانيا وقد روي هذا الخبر عن ~~سعد بن أبي وقاص بخلاف هذا اللفظ حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا ابن واضح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد ~~الرحمان قال حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد ~~عن عامر بن سعد عن سعد بن مالك أنه خطب امرأة وهو بمكة مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال ليت عندي من رآها ومن يخبرني عنها فقال رجل مخنث يدعى ~~هيت أنا أنعتها لك إذا أقبلت قلت تمشي على ست وإذا أدبرت قلت تمشي على أربع ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى هذا إلامنكرا ما أراه إلا يعرف ~~أمر النساء وكان يدخل على سودة فنهاه أن يدخل عليها فلما قدم المدينة نفاه ~~PageV22P275 # فكان كذلك حتى أمر عمر فجلد فكان يرخص له يدخل المدينة يوم الجمعة فيتصدق ~~يعني يسأل الناس قاله ابن وضاح وأما الواقدي وابن الكلبي فإنهما قد ذكرا أن ~~هيتا المخنث قال لعبد الله ابن أبي أمية المخزومي وهو أخو أم سلمة لأبيها ~~وأمه عاتكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وهو في بيت أخت أم ~~سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع إن افتتحتم الطائف فعليك ببادية ~~ابنة غيلان بن سلمة الثقي فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان مع ثغر كالأقحوان ~~إن جلست تثنت وأن تكلمت تغنت بين رجليها مثل الإناء المكفو وهي (409) كما ~~قال قيس بن الحطيم * تغترق الطرف وهي لاهية * كأنما شف وجهها ms4232 نزف * بين ~~شكول النساء خلقتها * قصدا فلا جبلة ولا قصف * تنام عن كبر شأنها فإذا * ~~قامت رويدا تكاد تنقصف * فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد غلغلت (410) ~~النظر إليها يا عبد الله ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى قال فلما افتتحت ~~الطائف تزوجها عبد الرحمان بن عوف فولدت له بريهة في قول ابن الكلبي قال ~~ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولي أبو ~~بكر كلم فيه فأبى أن يرده فلما ولي عمر كلم فيه فأبى ثم كلم فيه بعد وقيل ~~له إنه قد كبر وضعف فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل (411) ويرجع إلى مكانه ~~قال وكان هيت مولى لعبد الله بن أبي أمية المخزومي وكان مونا له أيضا فمن ~~ثم قيل الخنث PageV22P276 # قال أبو عمر يقال بادية (412) ابنة غيلان بالياء وبادنه بالنون والصواب ~~عندهم بالياء نادية وهو قول أكثرهم وكذلك ذكره الزبير بالياء فالله أعلم ~~وأما قوله تغنت فقالوا إنه من العنة لا من الغناء أي كانت تتغنن في كلامها ~~من لينها ورخامة صوتها يقال من هذه الكلمة تغنن الرجل وتغنى مثل تظنن وتظني ~~قال ابن إسحاق وممن استشهد يوم الطائف عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة أخو ~~سلمة من زمعة حديث حاد وأربعون لهشام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب ~~والغراب والحدأة والكلب العقور (413) هذا حديث يتصل عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ويستند من حديث ابن عمر وعائشة وكلاهما قد سمع منه عروة وقد روى هذا ~~الحديث وكيع عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولم يذكر فيه عائشة ~~من رواة الموطأ أحد فيما علمت والله أعلم وهو محفوظ عن عائشة وعن ابن عمر ~~فأما حديث ابن عمر فقد ذكرناه في PageV22P277 # باب نافع من هذا الكتاب وذكرنا هناك ما فيه من الأحكام والمعاني وما ~~(للعلماء) (414) في ذلك من المذاهب ms4233 والحمد لله ويشبه أن يكون عروة أخذ هذا ~~الحديث عن عائشة لأنه راويتها وابن أختها وروايته عنها أكثر من روايته عن ~~ابن عمر فكيف وقد رواه الثقات عن هشام عن أبيه عن عائشة حدثنا أحمد بن عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد ~~العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في ~~الحل والحرم الكلب العقور والفأرة والحدأة والعقرب والغراب (415) قال وسئل ~~عروة عن لحم الغراب فكرهه وقال سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ~~وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كره رجال من أهل العلم أكل الحدأة ~~والغراب حيث سماهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فواسق الدواب التي تقتل في ~~الحرم قال أبو عمر قد ذكرنا الاختلاف في أكلها وأوضحنا الوجوه التي منها ~~نزعوا في = باب نافع وبالله التوفيق PageV22P278 # حديث ثان وأربعون لهشام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا ~~منه (416) وهذا الحديث قد وصله معن بن عيسى وأسنده عن مالك عن هشام عن أبيه ~~عن عائشة في الموطأ ولم يسنده غيره في الموطأ والله أعلم وقد روي من حديث ~~أبي هريرة أيضا وحديث جابر حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هاشم ~~بن هاشم قال حدثني أبو صالح مولى الساعدي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن رجالا يستنفرون (417) عشائرهم فيقولون الخير الخير ~~والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفس محمد بيده لا يصبر على وائها ~~وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة والذي نفس محمد ms4234 بيده ~~إنها لتنفي خبث أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد والذي نفس محمد بيده لا ~~يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه أخبرنا عبد الله بن محمد ~~بن يوسف حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن عمرو ~~البزار حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا حدثنا عبد الوهاب عن ~~الجريري عن أبي نضرة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج ~~أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله به خيرا منه والمدينة خير لهم لو ~~كانوا يعلمون PageV22P279 # معنى هذا عندي والله أعلم في حايته صلى الله عليه وسلم وهذا في مثل ~~الأعرابي الذي قال أقلني بيعتي ومعلوم من رغب عن جوار النبي صلى الله عليه ~~وسلم أبدله الله خيرا منه وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد خرج منها ~~جماعة من أصحابه ولم تعوض المدينة بخير منهم وروى شعبة قال حدثني يحيى بن ~~هانئ بن عروة المرادي قال سمعت نعيم بن دجاجة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ~~لا هجرة بعد النبي = صلى الله عليه وسلم حديث ثالث وأربعون لهشام بن عروة ~~مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيى ~~أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق (418) وهذا الحديث مرسل عند جماعة ~~الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك واختلف فيه على هشام فروته عند طائفة عن ~~أبيه مرسلا كما رواه مالك وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله وروته طائفة عن ~~هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر ~~وروته طائفة عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمان بن رافع عن جابر وبعضهم ~~يقول فيه عن هشام عن عبيد الله بن أبي رافع عن جابر وفيه اختلاف كثير ذكر ~~عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال خاصم رجل إلى عمر ms4235 بن عبد العزيز في ~~أرض حازها فقال عمر من أحيا من ميت الأرض شيئا فهو له فقال له عروة قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئا من ميت الأرض فهو له وليس لعرق ~~ظالم حق PageV22P280 # والعرق الظالم أن ينطلق الرجل إلى أرض غيره فيغرسها وحدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى ~~قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن ~~زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ~~ظالم حق (419) ولعروة عن سعيد بن زيد حديث آخر أيضا في أبيه زيد بن عمرو بن ~~نفيل أنه يبعث أمة وحده حدثنا محمد بن إبراهيم وأحمد بن قاسم قالا حدثنا ~~محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن يحيى بن سلمان المروزي قال حدثنا خلف بن ~~هشام عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وما أكلت العافية (420) فهو ~~له صدقة (421) وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا عبد الله بن عمرو بن محمد (422) العثماني بالمدينة قال حدثني أبي قال ~~حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن ~~عروة عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن أبي رافع الأنصاري أنه أخبره عن جابر ~~ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله ~~فيها أجر وما أكلت العافية منها فهو له صدقة PageV22P281 # وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي رافع ~~عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ms4236 أحيا أرضا ميتة فله فيها ~~أجر وما أكلت العافية كان له فيها صدقة قال أبو عمر ليس في حديث جابر هذا ~~فهي له وإنما فيه فله فيها أجر وهما عندي حديثان عند هشام أحدهما عن أبيه ~~والآخر عن عبيد الله بن أبي رافع ولفظهما مختلف فهما حديثان والله أعلم ~~وأما لفظ حديث سعيد بن زيد فعلى لفظ حديث مالك وهو لهشام عن أبيه وقد روى ~~هذا الخبر يحيى بن عروة عن أبيه مثله عن رجل لم يسمه من الصحابة فصار ~~الحديث مسندا من هذه الرواية أيضا وفيه زيادة هي تفسير لمعنى الحديث إن شاء ~~الله أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن يحيى ابن عروة ~~بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة ~~فهي له وليس لعرق ظالم حق (423) قال عروة ولقد حدثني الذي حدثني هذا الحديث ~~أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض ~~الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد ~~رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها ~~PageV22P282 # قال أبو داود وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه ~~عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال فكان الذي حدثني هذا الحديث فقال ~~الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري ~~فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا ~~عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا نافع بن عمر ~~عن ابن أبي مليكة عن عروة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن ~~الأرض ms4237 أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو أحق به جاءنا بهذا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه (424) وأخبرنا أحمد بن ~~سعيد بن بشر قال أخبرنا مسلمة بن قاسم حدثنا جعفر ابن محمد بن الحسن بن ~~سعيد الأصبهاني حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زمعة ~~بن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له ~~وليس لعرق ظالم حق (425) قال أبو عمر هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن ~~الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه وهو أيضا ~~صحيح مسند على ما PageV22P283 # أوردنا والحمد لله وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم وإن ~~اختلفوا في بعض معانيه وقد روي هذا الحديث بمثل لفظ حديث مالك من حديث عمرو ~~بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة وحدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى ~~بن مسكين قال حدثنا ابن سنجر قالا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثير بن ~~عبد الله وهو ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ~~ظالم حق حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد حدثنا بهلول ~~ابن إسحاق بن بهلول الأنباري بالأنبار قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال ~~حدثنا كثير عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا ~~مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق وأما قوله وليس ~~لعرق ظالم حق فقد فسره ms4238 هشام بن عروة ومالك بن أنس بما لا أعلم فيه لغيرهما ~~خلافا أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا أحمد بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك قال قال هشام ~~العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره (426) ليستحقها بذلك قال مالك ~~العرق الظالم كلما أخذ واحتفر وغرس في غير حق (427) PageV22P284 # قال أبو عمر لم يختلف فيما ذكره مالك من الأعيان المغصوبات وكذلك عند ~~مالك من غصب أرضا فزرعها أو اكتراها أو غصب دارا فسكنها أو أكراها ثم ~~استحقها ربها أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أخذ في الكراء واختلف قوله ~~إذا غضبها فلم يسكنها ولم يزرع الأرض وعطلها فالمشهور من مذهبه أنه ليس ~~عليه فيما لم يسكن ولم يكر ولم يزرع شيء وقد روي عنه أن عليه كراء ذلك كله ~~واختاره الوقار وهو مذهب الشافعي ومن حجته قوله صلى الله عليه وسلم ليس ~~لعرق ظالم حق وأما العروض والحيوان والثياب فليس هذا الباب موضع ذكر شيء من ~~ذلك قال أبو عمر أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع أنه لا ~~يجوز إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه إلا أنهم اختلفوا في إحياء الأرض الموات ~~بغير أمر السلطان فذهب الكوفيون إلى أنها إنما تحيى بأمر الإمام وسواء ~~عندهم في ذلك ما قرب من العمران وما بعد وهذا قول أبي حنيفة وقال مالك أما ~~ما كان قريبا من العمران وإن لم يكن مملوكا فلا يحاز ولا يعمر إلا بإذن ~~الإمام وأماما كان في فيافي الأرض فلك أن تحييه بغير إذن الإمام قال ~~والإحياء في ميت الأرض شق الأنهار وحفر الآبار والبناء وغرس الشجر والحرث ~~فما فعل من هذا كله فهو إحياء هذا قول مالك وابن القاسم وقال أشهب ولو نزل ~~قوم أرضا من أرض البرية فجعلوا يرعون ما حولها فذلك إيحاء وهم أحق بها من ~~غيرهم ما أقاموا عليها قال ابن القاسم ولا يعرف مالك التحجير ms4239 إحياء ولا ما ~~قيل من حجر أرضا وتركها ثلاث سنين فإن أحياها وإلا فهي لمن أحياها لا يعرف ~~ذلك PageV22P285 # مالك قال مالك ومن أحيا أرضا ثم تركها حتى دثرت وطال الزمان وهلكت ~~الأشجار وتهدمت الآبار وعادت كأول مرة ثم أحياها غيره فهي لمحييها آخرا ~~بخلاف ما ملك بخطة أو شراء وقال المزني عن الشافعي بلاد المسلمين شيئان ~~عامر وموات فالعامر لأهله وكل (428) ما أصلح به العامرون من طريق وفناء ~~ومسيل ماء وغيره فهو كالعامر في أن لا يملك على أهله إلا بإذنهم والموات ~~شيئان موات قد كان عامرا لأهله معروفا في الإسلام ثم ذهبت عمارته فصار ~~مواتا فذلك كالعامر لأهله لا يملك إلا بإذنهم والموات الثاني ما لم يملكه ~~أحد في الإسلام يعرف ولا عمارة ملك في الجاهلية إذا لم يملك فذلك الموات ~~الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له ومن أحيا ~~مواتا فهو له قال والإحياء ما عرفه الناس إحياء لمثل المحيي (429) إن كان ~~مسكنا فبان يبنى بناء مثله أو ما يقرب قال وأقل عمارة الأرض الزرع فيها ~~والبئر يحفر ونحو ذلك قال ومن اقتطع أرضا وتحجرها فلم يعمرها رأيت للسلطان ~~أن يقول له إن أحييتها وإلا خلينا بينها وبين من يحييها فإن تأجله رأيت أن ~~يفعل قال أبو عمر من رأى التحجيز إحياء فحجته ما رواه شعبة وغيره من أصحاب ~~قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~أحاط حائطا على أرض فهي له والحسن عندهم لم يسمع من سمرة وإنما هي فيما ~~زعموا صحيحة إلا أنهم لم يختلفوا أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة لأنه ~~وقف على ذلك فقال سمعته من سمرة PageV22P286 # وقد روى الترمذي عن البخاري أن سماع الحسن من سمرة صحيح وقد ذكر عبد ~~الرزاق قال أخبرنا معمر وابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال كان ~~الناس يتحجرون على عهد عمر في الأرض التي ليست ms4240 لأحد فقال عمر من أحيا أرضا ~~فهي له وأما قوله في حديث جابر وما أكلت العافية فهو له صدقة فالعافية ~~والعوافي سباع الوحش والطير والدواب وأما قوله في حديث عروة وإنها لنخل عم ~~فالعم التامة الكاملة حديث رابع وأربعون لهشام بن عروة مالك عن هاشم بن ~~عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ~~ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل (430) لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال ~~هذا الحديث بهذا الإسناد وقد روي معناه مسندا من حديث ابن عمر وأنس من وجوه ~~ثابتة أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن ~~عمر قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ابن ~~ميسرة ومحمد بن المنكدر سمعا أنس بن مالك يقول صليت مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم ~~عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن PageV22P287 # ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يصلي حين تستوي به ~~قائمة (431) أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن ~~جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بذي الحليفة ~~حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهل (432) قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال ~~حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا جبل البيداء أهل (433) قال ~~وحدثنا ابن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن ~~إسحاق يحدث عن أبي ms4241 الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت قال سعد كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته ~~وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على البيداء في حديث مالك عن سعيد المقبري ~~عن عبيد بن جريج عن ابن عمر قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ~~حتى انبعثت به راحلته (434) وقد ذكرنا هذا الخبر بتمامه وما فيه من المعاني ~~في باب سعيد المقبري وذكرنا الاختلاف في موضع إهلاله صلى الله عليه وسلم ~~وما جاء في ذلك في معنى الإهلال من جهة اللغة والشريعة ومهدنا كله في باب ~~موسى بن عقبة وغير ما باب من هذا الكتاب والحمد لله PageV22P288 # حديث خامس وأربعون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا إحداهن في شوال واثنتين في ذي ~~القعدة (435) وهذا حديث مرسل أيضا عند جميع الرواة عن مالك وقد روي مسندا ~~عن عائشة حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد ~~الرحمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اعتمر عمرتين عن عائشة يريد بن سنان الزهاوي ومسلم بن خالد الزنجي وليس ~~هؤلاء ممن يذكر مع مالك في صحة النقل وحدثنا عمر بن حسين قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير عن منصور عن ~~مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد وإذا ابن عمر جالس إلى حجرة ~~عائشة فسألناه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أربعا إحداهن في رجب ~~فكرهنا أن نرد عليه فقال عروة يا أم المؤمنين أما تسمعين ما يقول أبو عبد ~~الرحمان قالت ما (436) يقول قال يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ms4242 ~~أربع عمر PageV22P289 # إحداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمان ما اعتمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم (عمرة) (437) إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط قال أبو ~~عمر روي عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وعائشة وإليه ذهب ابن عيينة ~~والزهري وجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ثلاث ~~مفترقات وواحدة مع حجته وهذا على مذهب من جعله قارنا أو متمتعا وأما من ~~جعله مفردا في ججته فهو ينفي أن تكون عمره إلا ثلاثا وقد ذكرنا الآثار في ~~القرآن والتمتع والإفراد في باب ابن شهاب من هذا الكتاب وأما ابن شهاب وهو ~~أعلم الناس بالسير عندهم فكان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ~~ثلاثا كلهن في ذي القعدة حدثنا عمر بن حسين قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي قال حدثنا محمد بن ~~فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثلاث عمر اعتمر من الجحفة عام الحديبية فصده الذين كفروا في ذي القعدة سنة ~~ست واعتمر من العام المقبل في ذي القعدة من سنة سبع آمنا هو وأصحابه ثم ~~اعتمر الثالثة في ذي القعدة سنة ثمان حين أقبل من الطائف من الجعرانة حدثنا ~~إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب ~~قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أشهل بن ~~بكار قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير وطلق بن ~~حبيب وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم PageV22P290 # اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة إحداهن زمن الحديبية والأخرى في صلح ~~قريش والأخرى مرجع من الطائف زمن حنين من الجعرانة حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن ms4243 أبي شيبة قال ~~حدثنا يزيد بن هارون عن زكرياء (438) عن أبي إسحاق عن البراء قال اعتمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم ~~قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة كل ~~ذلك يلبي حتى يستلم الحجر قال أبو عمر قد ذكرنا في باب عبد الرحمان بن ~~حرملة من هذا الكتاب ما للعلماء من المذاهب في العمرة ووجوبها وهل يعتمر في ~~السنة أكثر من مرة فلا معنى لذكر شيء من ذلك ههنا وسيأتي زيادة في باب عمرة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر بلاغات مالك إن شاء الله وفي اعتمار ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وذي القعدة أوضح الدلائل على رد قول ~~من كره العمرة في اشهر الحج على أني لا أعرف أحدا كره ذلك إلا من لا يعد ~~خلافا فيه لشذوذه في ذلك وقد شبه عليه بقول عمر رضي الله عنه افصلوا بين ~~حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج ~~وهذا إنما أراد به عمر ندب PageV22P291 # الناس إلى افراد الحج وكراهية التمتع فإذا أفرد الإنسان الحج وأتم عليه ~~خرج من شهوره وجازت له العمرة عند عمر وغيره وقد بينا هذا المعنى في باب ~~عبد الرحمان بن حرملة ولم يختلف العلماء في جواز العمرة في شهور الحج في ~~شوال وذي القعدة وذي الحجة لمن تمتع وإن لم يتمتع وفي إجماعهم على ما وصفنا ~~دليل على أن معنى قول عمر عندهم ما ذكرنا أو على أنهم تركوه ونبذوه ولم ~~يلتفتوا إليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عمره في شهور الحج وقد ~~صح عن عمر أنه أذن لعمر بن أبي سلمة أن يعتمر في شوال فصار ما وصفنا إجماعا ~~صحيحا والحمد لله وقال أهل العلم إن ms4244 عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (في ~~شوال وذي القعدة إنما كانت ليقطع بذلك ما كان عليه المشركون من إنكار ~~العمرة في شهور الحج) (439) ولهذا ما فسخ أصحابه حجتهم بأمره في عمرة ولهذا ~~ما أعمرت عائشة من التنعيم في ذي الحجة كل ذلك دفع لما كان المشركون عليه ~~من كراهيتهم العمرة في أشهر الحج ألا ترى إلى ما روى من قولهم إذا دخل صفر ~~حلت العمرة لمن اعتمر وقد ذكرنا هذا الخبر بتمامه في باب ابن شهاب والحمد ~~لله حديث سادس وأربعون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء (440) ~~هذا الحديث غير حديث هشام عن فاطمة عن أسماء المتقدم ذكره في هذا الخبر ~~ولفظهما مختلف وإن كان المعنى متقاربا وهكذا هذا الحديث في PageV22P292 # الموطأ مرسلا إلا عند معن بن عيسى فإنه رواه مسندا في الموطأ عن مالك عن ~~هشام عن أبيه عن عائشة وزعم الجوهري أنه لم يسنده في الموطأ غير معن وقد ~~اسنده عن مالك عبد الله بن وهب في غير الموطأ وقد رواه جماعة من أصحاب هشام ~~عن هشام عن أبيه عن عائشة مسندا كما رواه ابن وهب عن مالك فأما رواية ابن ~~وهب فحدثنا عبد الرحمان بن يحيى حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داود ~~حدثنا سحنون وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا سحنون وأبو الطاهر قالا حدثنا ابن وهب عن مالك عن نافع ~~عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم ~~فأطفئوها بالماء قال ابن وهب وسمعت مالكا يحدث عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هكذا عطفه ابن وهب على حديث مالك ~~عن نافع عن ابن عمر ولفظ حديث ابن عمر فأطفئوها ولفظ حديث هشام فأبردوها ~~وهذا يدلك على ما ms4245 قدمنا ذكره (في هذا الكتاب (441) أن جماعة من العلماء ~~يجيزون الحديث بالمعاني وبالله التوفيق ومن رواية من أسنده عن هشام ما ~~حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى المقري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ~~قال حدثنا البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير بن معاوية وحدثنا ~~أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان البزار قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو خيثمة يعني زهير ~~بن معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء PageV22P293 # وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم ~~فأبردوها بالماء وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد ~~بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن الحسن الصباحي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ~~الدورقي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمان الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم ~~فأبردوها بالماء وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في حديث هشام بن عروة ~~عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر من هذا الكتاب والحمد لله كثيرا ~~حديث سابع وأربعون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ~~(442) لم يختلف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث وقد رواه أنس بن ~~عياض أبو ضمرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وهذا المعنى يتصل أيضا من ~~حديث نافع وعبد ms4246 الله (443) بن دينار عن ابن عمر PageV22P294 # ومن حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال إني رأيت ليلة القدر ليلة كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها وعروة ~~قد أدرك ابن عمر وقد روي هذا المعنى أيضا من حديث الفلتان الجرمي وأبي سعيد ~~الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد ~~الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني أبينت لي ~~ليلة القدر فخرجت أحدثكم بها فجاء رجلان يختصمان ومعهما الشيطان فنسيتها ~~فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في التاسعة والتمسوها في ~~السابعة والتمسوها في الخامسة (444) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر ابن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن ~~زريع عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بمعناه مختصرا وحدثنا عبد الوارث وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن ~~علي عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من كان منكم ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر ~~قال أبو عمر الفلتان هذا هو الفلتان بن عاصم الجرمي خال كليب (الجرمي) ~~(445) وهو راويته وقد مضى القول في معنى هذا الحديث مبسوطا ممهدا في باب ~~حميد الطويل والحمد لله PageV22P295 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق الجوهري قال ~~حدثنا محمد بن جعفر بن أعين قال حدثنا علي بن (446) الجعد قال حدثنا ~~المسعودي عن محارب بن دثار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان قال فقال رجل لمحارب بن ms4247 دثار ~~إن هذا الحديث ثبت قال وما يمنعه أن يكون ثبتا وهو عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال ~~حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور (447) عن مسلم عن ~~مسروق قال سمعت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر ~~الأواخر من رمضان شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله حديث ثامن وأربعون ~~لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما ~~يلحد والآخر لا يلحد فقال أيهما جاء أول عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم (448) لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث ~~وقد رواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة PageV22P296 # أخبرني أحمد بن عبد الله حدثنا أبي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا علي بن عبد ~~العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه ~~عن عائشة قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أين ندفنه قال ~~أبو بكر في المكان الذي مات فيه قالت وكان في المدينة قباران أحدهما يلحد ~~والآخر يشق ويضرح فبعثوا إليهما وقالوا اللهم خر لرسولك فجاء الذي يلحد ~~فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال (449) إن الذي يلحد أبو طلحة ~~والذي كان يشق أبو عبيدة فالله اعلم وفي هذا الحديث من المعاني أن اللحد إن ~~شاء الله أفضل من الشق لأنه الذي أختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ~~وفيه على أن الشق واللحد مباح ذلك كله ومما يدل على فضل اللحد قوله صلى ~~الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن نمير قال حدثنا حكام ابن سلم الرازي قال سمعت علي ms4248 بن عبد الأعلى ~~يذكر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا (450) وذكره أبو داود عن إسحاق بن إسماعيل عن ~~حكام بن سلم بإسناده مثله (451) حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ~~أحمد بن زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي اليقظان عن زاذان ~~عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قل اللحد لنا والشق لغيرنا ~~PageV22P297 # وقد روي من حديث عائشة وابن عمر وسعد وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ألحد له لحدا وأنه قال اللحد لنا والشق لغيرنا وروى عثمان بن زفر قال سمعت ~~جعفر بن محمد يحدث عن أبيه أنه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أبو طلحة الأنصاري والذي ألقى المنطقة تحته شقران مولاه قال جعفر ~~وأخبرني ابن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في القبر حديث تاسع وأربعون لهشام بن عروة مالك عن ~~هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا ~~رسول الله إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله ~~عليها أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوا ~~(452) لم يختلف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث وقد أسنده جماعة عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا ~~سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن ~~عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري ~~أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله ثم كلوا قال وكانوا حديثي العهد ~~بالكفر قال البخاري ms4249 تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي (453) ~~PageV22P298 # قال أبو عمر روى هذا الحديث مرسلا كما رواه مالك جماعة منهم ابن عيينة ~~ويحيى بن سعيد القطان ورواه مسندا جماعة منهم هؤلاء الذين ذكر البخاري ~~وغيرهم حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا ابن وضاح (454) قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد ~~الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن قوما ~~قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ~~قال سموا أنتم عليه وكلوا وكانوا حديث عهد بالكفر وحدثنا محمد بن إبراهيم ~~وإبراهيم بن شاكر قالا حدثنا محمد بن أحمد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب ~~قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا أبو ~~أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره في هذا الحديث من الفقه أن ~~ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليه أم لا أنه لا بأس بأكله وهو ~~محمول على أنه قد سمى والمؤمن لا يظن به إلا الخير وذبيحته وصيده أبدا ~~محمول على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه وقد قيل ~~في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بأكلها في أول ~~الإسلام قبل أن ينزل عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (455) وهذا ~~قول ضعيف لا دليل على صحته ولا يعرف وجه ما قال قائله وفي الحديث نفسه ما ~~يرده لأنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل فدل على أن الآية قد كانت نزلت ~~عليه ومما يدل PageV22P299 # أيضا على بطلان ذلك القول أن هذا الحديث كان بالمدينة وأن أهل باديتها ~~إليهم أشير بالذكر في ذلك الحديث ولا يختلف العلماء أنه قوله عز وجل * (ولا ~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * نزل في سورة الأنعام بمكة وأن الأنعام ms4250 ~~مكية فهذا يوضح لك أن الآية قد كانت نزلت عليه بخلاف ظن من ظن ذلك والله ~~أعلم وقد أجمع العلماء على أن التسمية على الأكل إنما معناها التبرك لا ~~مدخل فيه للذكاة بوجه من الوجوه لأن الميت لا تدركه ذكاة وقد استدل جماعة ~~من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة بهذا الحديث وقالوا ~~لو كانت التسمية واجبة فرضا على الذبيحة لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بأكل لحم ذبحته الأعراب بالبادية إذ ممكن أن يسموا وممكن أن لا يسموا ~~الله لجهلهم ولو كان الأصل ألا يؤكل من ذبائح المسلمين إلا ما صحت التسمية ~~عليه لم يجز استباحة شيء من ذلك إلا بيقين من التسمية إذ الفرائض لا تؤدي ~~إلا بيقين وإذ الشك والإمكان لا يستباح به المحرمات قالوا وأما قول الله عز ~~وجل * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * فإنما خرج على تحريم ~~الميتة وتحريم ما ذبح للنصب وأهل به لغير الله وفي ذلك نزلت الآية حين خاصم ~~(456) المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن غالب التمتام قال حدثنا أمية بن ~~بسطام العيشي (457) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة قال ~~حدثنا عطاء بن السائب عن PageV22P300 # سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ~~قالوا نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله فأنزل الله تعالى * (ولا تأكلوا ~~مما لم يذكر اسم الله عليه) * 458 هكذا في هذا الحديث خاصمته اليهود وإنما ~~هو خاصمه المشركون لأن اليهود لا يأكلون الميتة أخبرنا عبد الله بن محمد بن ~~أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي ~~قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون بن ms4251 أبي وكيع عن ~~أبيه عن ابن عباس في قوله * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * قال ~~خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله لا تأكلوه (459) وما ذبحتم أنتم ~~أكلتموه قال أبو عمر المخاصمة التي ذكر ابن عباس هي التي قال الله تعالى * ~~(وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) * 460 يريد قولهم ~~ما قتل الله لستم تأكلونه واختلف العلماء فيمن ترك التسمية على الذبيحة ~~والصيد ناسيا أو عامدا فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي ~~إن تركها عمدا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد فإن نسي التسمية عند الذبيحة وعند ~~الإرسال على الصيد أكلت وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبل ومن حجة من ~~ذهب إلى ذلك أن تارك التسمية عمدا متلاعب بإخراج النفس على غير شريطتها وقد ~~أجمعوا أن من شرائط الذبيحة والصيد التسمية فمن استباح ذلك على غير شريطته ~~عامدا دخل في الفسق الذي قال الله * (وإنه لفسق) * 461 PageV22P301 # هذا معنى ما احتجوا به وقال الشافعي وأصحابه تؤكل الذبيحة والصيد في ~~الوجهين جميعا تعمد ذلك أو نسيه وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وروي عن ابن ~~عباس وأبي وائل قالا إنما ذبحت بدينك واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال لما ~~كان المجوسي لا ينتفع بتسميته إن سمى وتعمد ذلك وقصد إليه فكذلك لا يضر ~~المسلم ترك التسمية لأنه إنما ذبح بدينه وقال أبو ثور وداود بن علي من ترك ~~التسمية عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته ولا صيده قال أبو عمر ما أعلم أحدا ~~من السلف روي عنه هذا المذهب إلا محمد بن سيرين والشعبي ونافعا مولى ابن ~~عمر وأما جمهور العلماء فعلى قول مالك والثوري وأبي حنيفة وعلى قول الشافعي ~~على هذين القولين الناس وقد روي عن الشعبي خلاف ما حكيناه عنه ذكر بقي قال ~~حدثنا يحيى ابن عبد الحميد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب ~~عامر في رجل ذبح ونسي أن يسمي قال يأكل وعن يحيى بن ms4252 عبد الحميد الجماني عن ~~ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن في رجل ذبح ونسي أن ~~يسمي الله قالا يأكل وروى إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ~~عن سعيد بن المسيب والحسن قالا إذا نسي الرجل أن يسمي عن ذبح فليأكل وليذكر ~~اسم الله في قلبه وهذا هو الصحيح عن الحسن وسعيد بن المسيب وروى أشعث بن ~~سوار وعمرو بن عبيد عن الحسن قال من نسي التسمية إذا ذبح فليأكل من تركها ~~متعمدا فلا يأكل وسفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله PageV22P302 # وروى ابن أبي غنية ومسعد عن الحكم بن عتبة عن عبد الرحمان بن أبي ليلى ~~قال إذا ذبح ونسي أن يسمي فكل فإما ذبح بملته وإنا هي الملة ذكاة كل قوم ~~ملتهم ألا ترى أن المجوسي لو ذبح فسمى الله لم يأكل وذكر وكيع عن سفيان عن ~~سلمة بن كميل عن أبي مالك في الرجل يذبح وينسى أن يسمي قال لا بأس به قلت ~~فأين قول الله * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * قال إنما ذبحت ~~بدينك وإنما هذا في ذبائح المشركين وعن ابن عباس من طرق شتى مثل ذلك (462) ~~حديث موفي (463) خمسين (464) لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين وأن أبا بكر صلاها ~~بمنى ركعتين وأن عمر صلاها بمنى ركعتين وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر ~~إمارته ثم أتمها بعد (465) وهذا لم يختلف في إرساله في الموطأ وهو مسند ~~صحيح من حديث ابن عمر وابن مسعود ومعاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ~~بمنى ركعتين فحديث ابن عمر رواه سالم ونافع وحديث ابن مسعود رواه أبو إسحاق ~~السبيعي وإبراهيم النخعي عن عبد الرحمان بن يزيد عن ابن مسعود وحديث معاوية ~~رواه ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن معاوية ~~PageV22P303 # وفي حديث مالك هذا من الفقه قصر ms4253 الصلاة في السفر وفيه أن الإمام المسافر ~~لا يتم بمنى وهذا إذا لم ينو إقامة فإن نوى إقامة لزمه الإتمام وهذا عندنا ~~إذا نوى إقامة أربع فما عدا وفيه أن عثمان أتم بعد تقصيره وعلمه بأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قصروا في مثل ما أتم هو فيه فدل ذلك ~~على إباحة القصر والتمام عنده وقد تأول قوم على عثمان في إتمامه ذلك ~~تأويلات منها أنه نوى الإقامة واتخذ دارا بمكة وأهلا وهذا لا يعرف بل ~~المعروف بأنه لم يكن له فيها أهل ولا مال وقيل كان قد اتخذ أهلا بالطائف ~~وقيل لأنه كان أمير المؤمنين فكانت أعماله كأنها داره وهذا عله لا يصح في ~~نظر ولا يثبت في خبر وقد كان المقام بمكة بعد تمام الحج عند عثمان مكروها ~~على ذلك جماعة من أهل العلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم فيما ~~بعد تمام حجته ولا أبو بكر ولا عمر ولهذا قال (من قال) (466) من السلف ا ~~لجوار بمكة بدعة وقد ذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا ~~اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع وهذا يدلك على أنه لم يتخذ بمكة ~~أهلا قط والله أعلم ومنها أنه إنما فعل ذلك من أجل أعرابي صلى معه فقصر ~~العام كله في أهله ثم أخبره من قابل بما صنع فعز على عثمان فعله ذلك فأتم ~~وهذا أيضا ضعيف من التأويل ومنها أنه أخذ بالإباحة في ذلك وهذا أصح ما فيه ~~والله أعلم وقد مضى القول في قصر الصلاة في السفر وفي أحكامها واختلاف ~~العلماء فيها بمنى وغيرها ممهدا مبسوطا بعلل كل فرقة ووجوه قولها في باب ~~ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد من هذا الكتاب وفي باب صالح بن كيسان ~~أيضا فلا معنى لتكرير ذلك ههنا PageV22P304 # حدثنا عبد الرحمان بن مروان قال حدثنا الحسن بن يحيى بالقلزم قال حدثنا ~~عبد الله بن الجارود قال حدثنا ms4254 عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ~~عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان ركعتين صدرا من ~~إمارته ثم أتمها عثمان وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا سعيد بن عثمان بن ~~السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا ~~يحيى حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها ~~(467) قال البخاري وقد روى حفص بن عاصم عن ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ~~(468) قال أبو عمر حديث حفص بن عاصم هذا عن ابن عمر حدثناه عبد الرحمان بن ~~يحيى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحي بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال ~~حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال ~~صحبت ابن عمر بطريق مكة فصلى بها الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء ~~رحله فجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاته نحو الموضع حيث صلى فرأى ناسا ~~قياما فقال ما يصنع هؤلاء PageV22P305 # فقلت يتمون فقال يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ~~فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى ~~قبضه الله وصحبت عمر بن الخطاب فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت ~~عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله عز وجل * (لقد كان ~~لكم فيهم أسوة حسنة) * (469) في هذا الحديث أن عثمان لم يتم في سفره حتى ~~مات وهذا يعارض رواية من روى أنه أتم شطر إمارته وتلك الرواية أولى من جهة ~~الأثر ومن جهة النظر لأنها ms4255 زيادة وفيه دليل على أن القصر سنة مسنونة ولو ~~كان فرضا ما تركهم ابن عمر والإتمام ولغير ذلك عليهم وأمرهم بالإعادة ~~لإفسادهم صلاتهم ولو كان كذلك ما وسعه السكوت عليه ولكن لما عرف أن القصر ~~أفضل وأن الأخذ بالسنة أولى ندبهم إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لما في ذلك من الفضل وسواء كان القصر رخصة أو لم يكن هو أفضل لأنه سنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا عن ابن مسعود نحو هذا المعنى الذي جاء ~~عن ابن عمر فيما ذكرنا حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا ~~محمد بن فطيس قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال شعبة ~~قال أخبرني سليمان عن عمارة بن عمير وإبراهيم عن عبد الرحمان بن يزيد عن ~~عبد الله قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ~~ركعتين فليت حظنا من أربع ركعتين متقبلتين (470) وهذا يدل على الإباحة أيضا ~~PageV22P306 # حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا ~~الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل ابن ~~إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد بن جذعان عن أبي نضرة قال مر عمران بن حصين ~~فجلسنا فقام إليه فتى من القوم وسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في الغزو والحج والعمرة فجاء فوقف علينا فقال إن هذا سألني عن أمر فأردت أن ~~تسمعوه أو كما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل إلا ~~ركعتين حتى رجع إلى المدينة وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى ~~المدينة وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم ~~يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا على سفر واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلي إلا ~~ركعتين وحججت مع أبي بكر الصديق وغزوت فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى ~~المدينة وحججت مع عمر ms4256 بن الخطاب حجات فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى ~~المدينة وحج عثمان سبع سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين ثم صلاها بمنى ~~أربعا قال الطحاوي في هذا الحديث معنى لا يوجد في غيره وهو قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لأهل البلد (471) الذين صلى بهم فيه هذه الصلاة صلوا ~~أربعا فإنا على سفر وهي سنة يتفق أهل العلم عليها ولم نجدها في غير هذا ~~الحديث وهذه السنة مما تفرد به أهل البصرة دون من سواهم حديث حاد وخمسون ~~لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار (472) PageV22P307 # هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة مرسلا إلا ما ذكره سحنون في ~~رواية بعض الشيوخ عنه عن ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~أبي هريرة وقد روي عن (473) ابن بكير أيضا في الموطأ هكذا عن مالك عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة وهذا غلط فاحش ولم يروه أحد كذلك لا من أصحاب ~~هشام ولا من أصحاب مالك ولا رواه أحد عن عروة عن أبي هريرة وإنما رواه بعض ~~أصحاب عروة عن عروة عن عائشة وهو مسلم بن قرط وأما هشام بن عروة فاختلف ~~عليه فيه فطائفة ترويه عنه عن أبيه مرسلا كما رواه مالك وطائفة ترويه عنه ~~عن عمرو بن خزيمة المدني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن خزيمة بن ثابت ~~وطائفة ترويه عنه عن أبي وجرة عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بن ثابت ~~حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمان ومحمد بن إبراهيم قالا حدثنا أحمد ابن ~~مطرف حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا أحمد بن عبد الله بن حدثنا حسين بن علي ~~الجعفي حدثنا زائدة عن هشام بن عروة عن عمرو بن صالح خزيمة المدني عن عمارة ~~بن خزيمة بن ثابت الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ms4257 وسلم قال ~~ثلاثة أحجار ليس (فيهن) (474) رجيع يعني الاستطابة وفي إسناد هذا ا لحديث ~~اضطراب (كثير) (475) حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ~~بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن خزيمة بن ثابت قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ~~PageV22P308 # وكذلك رواه أبو معاوية وابن نمير وأبو أسامة عن هشام بن عروة بمثل هذا ~~الإسناد ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجرة عن ~~خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ورواه إبراهيم بن المنذر ~~الخزامي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجرة عن عمارة بن خزيمة بن ~~ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ورواه الحميدي عن ابن عيينة ~~عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا (476) مثل ~~(477) رواية مالك وكذلك رواه ابن جريج عن هشام عن أبيه مرسلا مثل رواية ~~مالك ورواه معمر عن هشام بن عروة عن رجل من مزينة عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال في الاستطابة ثلاثة أحجار عند الخلاء ليس منهن رجيع ~~والرجيع الذي ينتن ورواه الفضل بن فضالة عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة ~~عن عمارة بن خزيمة أخبرنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال ~~حدثنا محمد بن زبان قال حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح قال حدثنا المفضل بن ~~فضالة عن هشام بن عروة أن عمرو بن خزيمة المزني أخبره أن عمارة بن خزيمة ~~الأنصاري أخبره عن أبيه خزيمة بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع يعني في الاستطابة وروى ابن المبارك عن هشام ~~بن عروة الحديثين جميعا فدل على أنهما ms4258 حديثان وبان به ذلك والحمد لله قرأت ~~على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك PageV22P309 # قال أخبرنا هشام بن عروة يعني الحجر مرتين قال ابن المبارك وأخبرنا هشام ~~بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يجد أحدكم ~~ثلاثة أحجار قال أبو عمر جود ابن المبارك هذا الحديث بالإسنادين وما زال ~~مجودا رضي الله عنه وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة الحديثين جميعا عن ~~هشام عن أبيه مرسلا وعن هشام عن أبي وجرة عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها رجيع يرد قول الطبري ~~حيث قال كل طاهر وكل نجس أزال النجو أجزأ ويرده أيضا حديث ابن مسعود عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم إذ رمى بالروثة وقال هي رجس أو ركس والذي عليه ~~جمهور الفقهاء أنه لا يجوز الاستنجاء بغير الطاهر من الأحجار وما قام ~~مقامها وقد مضى في باب ابن شهاب ما للعلماء في هذا الباب كله من التنازع ~~واختلاف المذاهب والحمد لله وأما رواية مسلم بن قرط عن عروة في هذا الحديث ~~فأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا يعقوب بن عبد ~~الرحمان عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ~~يستطيب بها فإنها تجزئ عنه (478) PageV22P310 # وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمان وعبد العزيز بن ~~أبي حازم عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله ms4259 ~~عليه وسلم مثله (479) قال أبو عمر روى في هذا الباب جماعة من الصحابة فيهم ~~أبو أيوب وسليمان وأبو هريرة وأثبتها حديث أبي هريرة وسلمان وكلها حسان قال ~~الأخفش الاستطابة الاستنجاء بالأحجار يقال منه استطاب الرجل وأطاب إذا ~~استنجى ويقال رجل مطيب إذا فعل ذلك قال الشاعر وهو الأعشى * يا رخما قاظ ~~على مصلوب * يعجل كف الخاري المطيب * وأما قوله قاظ فإنه أراد قام عليه في ~~القيظ في اليوم الصائف) (480) قال أبو عمر الاستطابة والاستنجاء والاستجمار ~~معنى هذه الثلاثة ألفاظ واحد وقد فسرنا معنى الاستجمار في اللغة والفقه وما ~~للعلماء في الاستنجاء من المذاهب في أصول مسائله وفروعها مبسوطا ممهدا في ~~باب ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني فلا وجه لتكرير ذلك ها هنا حدثنا خلف ~~بن القاسم قال حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد السندي قال حدثنا الربيع بن ~~سليمان قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عثمان بن أبي ~~سودة قال حدثني أبو شعيب الحضرمي PageV22P311 # قال سمعت أبا أيوب الأنصاري الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط أحدكم فليستنج بثلاثة ~~أحجار فإن ذلك طهوره (481) وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا بكير بن الحسن ~~الرازي قال حدثنا بكار بن قتيبة القاضي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ~~محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم ~~الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وإذا استطاب فلا يستطيب بيمينه وكان ~~يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن ~~قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا هدبة بن خالد ~~قال حدثنا حماد بن الجعد حدثنا قتادة حدثني خالد بن السائب الجهني عن أبيه ~~السائب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم ms4260 الخلاء فليتمسح ~~بثلاثة أحجار قال أبو عمر هذه الآثار كلها المرسل منها والمسند وهي صحاح ~~كلها يوجب الاقتصار على ثلاثة أحجار في الاستنجاء دون تقصير عن هذا العدد ~~وهذا موضع اختلف فيه العلماء فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنه جائز ~~الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا ذهب النجو هذا هو المشهور من مذهب مالك ~~لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر (482) والوتر قد يكون واحدا ~~وثلاثة وخمسة وأكثر من ذلك PageV22P312 # وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وجماعة لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة ~~أحجار في الاستنجاء وذكر أبو الفرج أنه مذهب مالك واحتج له بحديث أبي هريرة ~~المذكور في هذا الباب وحديث سلمان حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو ~~معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن بزيد عن سلمان قال له رجل إن ~~صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ~~أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل ثلاثة أحجار (483) قال أبو عمر تحصيل ~~مذهب مالك عند أصحابه أن الاستنجاء بثلاثة أحجار حسن والوتر فيها حسن لما ~~روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أوتر يعني في ذلك فقد أحسن ومن ~~لا فلا حرج وجائز عندهم الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أتي بحجرين وروثه فأخذ الحجرين ورمى الروثة ولم يدع بالبدل ~~منها ومذهب أبي حنيفة في الاستنجاء نحو مذهب مالك سواء قال أصحابه يستنجي ~~بثلاثة أحجار فإن لم ينق زاد حتى ينقي وأن أنقى حجر واحد اجزى وكذلك غسله ~~بالماء (إن أنقى بغسلة واحدة أجزأه في المخرج وما عدا المخرج فإنما يغسل ~~بالماء) (484) وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما فيما عدا المخرج من النجو ~~أنه لا يطهره إلا الماء وقد ذكرنا أحكام الاستنجاء وكثيرا من مسائله ~~مستوعبة مجودة في باب ابن شهاب عن أبي إدريس ms4261 من هذا الكتاب والحمد لله ~~PageV22P313 # حديث ثان وخمسون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي ~~جهم أنبجانية له فقال يا رسول الله ولم فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة ~~(485) وهذا أيضا مرسل عند جميع الرواة عن مالك إلا معن بن عيسى فإنه رواه ~~عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة مسندا وكذلك يرويه جماعة أصحاب هشام عن ~~هشام مسندا عن أبيه عن عائشة وقد يستند من رواية مالك عن علقمة بن أبي ~~علقمة عن أمه عن عائشة وقد ذكرناه في باب علقمة من هذا الكتاب وقد رواه ~~الزهري عن عروة عن عائشة فأما حديث هشام فحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ~~له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساءله ~~انبجانيا وأما حديث الزهري فحدثنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا أحمد بن ~~سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي قال حدثنا عبد الحميد بن صبيح ~~وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان ~~قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قالا (486) حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها علم ~~فلما قضى صلاته قال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وتوني ~~PageV22P314 # بانبجانية والخميصة كساء رقيق يصبغ بالحمرة أو بالسواد أو الصفرة وكانت ~~الخمائص من لباس أشراف الناس والانبجاني كساء غليظ كاللبد ومنهم من يقول لا ~~تكون الخميصة إلا معلمة ومنهم من يقول تكون بعلم وبغير علم وقد مضى القول ~~في معنى هذا الحديث في باب علقمة من هذا الكتاب ms4262 والحمد لله حديث ثالث ~~وخمسون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خرج في مرضه فأتى (487) فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس ~~فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر (488) لم ~~يختلف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث وقد اسنده جماعة عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة منهم حماد بن سلمة وابن نمير وأبو أسامة وفي هذا ~~الحديث نسخ لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ~~(489) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة صلى جالسا وأبو بكر ~~إلى جنبه قائما يصلي بصلاته ويقتدى به والناس يصلون ويقتدون بأبي بكر قياما ~~ومعلوم أن صلاته هذه في مرضه الذي توفي منه وأن قوله إذا صلى الإمام جالسا ~~فصلوا جلوسا كان في حين سقط من فرسه فجحش شقه PageV22P315 # قبل هذا الوقت والآخر من فعله ينسخ الأول لأنه كان جالسا في هذه الصلاة ~~وأبو بكر قائم خلفه والنسا فلم يأمر أبا بكر بالجلوس ولا أحد وهذا بين غير ~~مشكل والحمد لله ومع هذا فإن النظر يعضد هذا الحديث لأن القيام فرض في ~~الصلاة بإجماع المسلمين على كل من قدر على القيام وأظن ذلك أيضا لقول الله ~~عز وجل * (وقوموا لله قانتين) * (490) وإذا كان القيام فرضا في الصلاة على ~~كل أحد في خاصته فمحال أن يسقط عنه فرض قد وجب عليه لضعف غيره عنه وهو قوي ~~عليه إلا أن يسقط بكتاب أو سنة أو إجماع وذلك معدوم في هذه المسألة ألا ترى ~~أنه لا يحمل عنه ركوعا ولا سجودا فإن احتج محتج بأن الآثار متواترة عنه صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا ms4263 جلوسا رواها أنس ~~وعائشة وأبو هريرة وجابر وابن عمر قيل له لسنا ندفع ثبوت تلك الآثار ولكنا ~~نقول إن الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم ينسخ ذلك فإن قيل له إنه قد ~~اختلف عن عائشة في صلاته تلك فروي عنها أن أبا بكر كان المقدم قيل له ليس ~~هذا باختلاف لأنه قد يجوز أن يكون أبو بكر هو المقدم في وقت ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم المقدم في وقت آخر وقد روى الثقات الحفاظ أن أبا بكر كان ~~خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاته والناس قيام يصلون بصلاة أبي ~~بكر فهذه زيادة حافظ وصف الحال وأتى بالحديث على وجهه حدثنا سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن عروة عن ~~عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في ~~مرضه وكان يصلي بهم PageV22P316 # قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو ~~بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه ~~فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة ~~أبي بكر وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم ~~عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال ~~يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت فلما دخل أبو بكر في ~~الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فقام يهادي بين رجلين ورجلاه ~~تخطان في الأرض حتى أتى المسجد (قالت) (491) فلما ms4264 دخل المسجد وجد أبو بكر ~~حسه فذهب يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قم كما أنت ~~فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر فإن قيل إن شعبة روى ~~عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~(صلى) (492) خلف أبي بكر قيل له ليس هذا بخلاف لأنه يمكن أن يكون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في غير تلك الصلاة في مرضه ذلك وليس ~~بين المسلمين تنازع في جواز صلاة الجالس المريض خلف الإمام القائم الصحيح ~~لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته وإنما التنازع بينهم في الصحيح القادر على ~~القيام هل يجوز له أن يصلي جالسا خلف إمام مريض جالس في صلاته أم لا فقال ~~قوم ذلك جائز PageV22P317 # لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وممن ذهب إلى هذا ~~أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قالا جائز أن يصلي الإمام بالناس جالسا من ~~علة ويصلون رواءه قعودا وهم قادرون على القيام واحتجوا (493) بقوله صلى ~~الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع ~~فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا (494) قال أحمد بن حنبل وفعله أربعة من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير ~~وقيس بن فهد قال أبو بكر الأثرم قيل (495) لأحمد فمن احتج بحديث عائشة آخر ~~صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وأبو بكر قائم يأتم به ~~والناس قائمون يأتمون بأبي بكر فقال قد كان الشافعي يحتج بهذا وليس في هذا ~~حجة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما بقيام قال أبو عمر فهذا قول وقال آخرون ~~منهم ا لشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف ms4265 وزفر والأوزاعي جائز أن يقتدي ~~القائم بالقاعد في صلاة الفريضة وغيرها وهو قول داود وقالوا لا يجوز لأحد ~~أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام إماما كان أو مأموما قالوا وجائز أن ~~يصلي الإمام لعلة تمنعه من القيام وهو جالس بقوم قيام لأن كلا يؤدي فرضه ~~على قدر طاقته PageV22P318 # وحجة قائلي هذه المقالة أن أبا بكر كان واقفا خلف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو جالس يقتدي به والناس قيام يصلون بصلاة أبي بكر في صلاة ~~واحدة وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي بالناس ~~جالسا وهم قيام قال وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلم بصلاته ونحو هذا ~~مذهب الشافعي (496 وروى جماعة أصحاب مالك عن مالك وهو المشهور من مذهبه أن ~~ليس لأحد أن يؤم جالسا وهو مريض بقوم أصحاء ومن قعل ذلك فصلاته فاسدة ~~وعليهم الإعادة منهم من قال في الوقت ومنهم من قال أبدا وبعضهم قال لا يعيد ~~الإمام المريض وبعضهم قال يعيد كما ذكرنا كل ذلك قاله أصحاب مالك وقد ذكرنا ~~الحجة لمالك ومن قال بقوله في هذه المسألة مستوعبة في باب ابن شهاب عن أنس ~~من هذا الكتاب والحمد لله وقال أبو حنيفة وأكثر أصحابه في مريض صلى قاعدا ~~يركع ويسجد فائتم به قوم فصلوا خلفه قياما قال يجزيه ويجزيهم قالوا وإن كان ~~الإمام يومئ إيماء أو كان (497) مضطجعا والقوم يصلون خلفه قياما لم يجزهم ~~ويجزيه هو وقال محمد بن الحسن ومالك والحسن بن حي والثوري في قائم اقتدى ~~بجالس أو جماعة صلوا قياما خلف إمام جالس مريض أنه يجزيه ولا يجزيهم ~~PageV22P319 # وذكر ابن خواز بنداد عن مالك قال لا يؤم قاعد قياما فإن فعلوا أعادوا في ~~الوقت وقال عبد الملك بن عبد العزيز ومطرف يعيدون أبدا وقال سحنون اختلف في ~~ذلك قول مالك واتفق أبو حنيفة وأبو يوسف (ومحمد أنه لا يقتدي من يركع ويسجد ~~قائما أو قاعدا بالمومئ وقال زفر يقتدي به إذا زال العذر ms4266 في الصلاة واتفق ~~الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف (498) وزفر والأوزاعي وأبو ثور على جواز ~~اقتداء القائم الصحيح بالقاعد المريض وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا ~~يقتدي القائم بالمضطجع ولا يالمومئ قال أبو حنيفة وأبو يوسف وإنما يقتدي ~~بالقاعد وقال محمد بن الحسن ولا بالقاعد وهو قول مالك في غير رواية الوليد ~~بن مسلم واحتج محمد بن الحسن لمذهبه في هذا الباب بأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا وهذا حديث مرسل ضعيف لا يرى أحد من ~~أهل العلم كتابه ولا روايته وهو حديث انفرد به جابر الجعفي فرواه عن الشعبي ~~عن النبي عليه السلام وجابر قد تكلم فيه ابن عيينة ومراسل الشعبي ليست ~~عندهم بشيء فإن قيل قد روى شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد ~~الله عن عائشة أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ~~فالجواب في ذلك كالجواب في حديث شعبة عن الأعمش وقد مضى في هذا الباب وقد ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد ~~السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن ~~سليمان الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت من الناس من يقول كان ~~أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف ومنهم من ~~يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر PageV22P320 # قال أبو عمر فأكثر أحوال حديث عائشة هذا عند المخالف أن يجعل متعارضا فلا ~~يوجب حكما وإذا كان ذلك كذلك كانت رواية ابن عباس تقضي على ذلك فكيف ورواية ~~من روى أن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ~~يصلون بصلاة أبي بكر فيها بيان وزيادة يجب قبولها وهي مفسرة ورواية من روى ~~أن أبا بكر كان المقدم مجملة محتملة للتأويل لأنه جائز أن تكون صلاة أخرى ~~ولو ms4267 صح أنها كانت صلاة واحدة كان في رواية من روى عن عائشة وغيرها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان المقدم زيادة بيان لأنه قد أثبت ما قال غيره ~~من تقدم أبي بكر وزاد تأخره وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن روى أن ~~أبا بكر كان المقدم لم يحفظ قصة تأخره وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وتقدير ذلك أن تكون جماعتهم رأوا أبا بكر في حال دخوله في الصلاة فلما خرج ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى الصف الأول والصفوف كثيرة علم من ~~قرب تغير حال أبي بكر وانتقال الإمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ~~يعلم ذلك من بعد فلهذا قلنا إن من نقل انتقال الإمامة إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم علم ما خفي على من قال إن الإمام كان أبا بكر وقد يحتمل ~~وجها آخر وذلك أن يكون أراد القائل أن أبا بكر كان الإمام يعني كان إماما ~~في أول الصلاة وزاد القائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما يعني ~~أنه كان إماما في آخر تلك الصلاة هذا لو صح أنها كانت صلاة واحدة ولو جاز ~~أن يكون رواية عائشة متعارضة لكانت رواية ابن عباس التي لم يختلف فيها ~~قاضية في هذا الباب على حديث عائشة المختلف فيه وذلك أن ابن عباس قال إن ~~أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به والناس ~~يصلون بصلاة أبي بكر كما قال هشام بن عروة عن أبيه في حديث عائشة فبان ~~برواية ابن عباس أن الصحيح في حديث عائشة الوجه الموافق لقوله وبالله ~~التوفيق لأنه يعضده ويشهد له PageV22P321 # وأما حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمان فمنقطع لا حجة فيه وقد تكلمنا على ~~معناه في تقديم أبي بكر وقول ربيعة فيه ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته ~~فليس فيه ما يدل على أن أبا بكر المقدم لأنه قد صلى صلى الله عليه وسلم ms4268 خلف ~~عبد الرحمان بن عوف (499) في السفر وقول ربيعة لا يتصل ولا يحتج (500) به ~~أحد له أدنى فهم بالحديث اليوم وكذلك ليس في قول من قال لعله نسخ لأنه لم ~~يفعله أبو بكر ولا من بعده ما يشتغل به أخرنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال ~~حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن ~~أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل قال سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشام ~~فسألته أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى فقال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لما مرض مرضه الذي مات فيه فذكر حديثا طويلا وفيه قال ليصل للناس ~~أبو بكر فتقدم أبو بكر فصلى بالناس ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين فلما أحس به الناس سبحوا فذهب أبو بكر يتأخر ~~فأشار إليه بيده مكانك فاستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى ~~أبو بكر من القراءة وأبو بكر قائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ~~فائتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وائتم الناس بأبي بكر فهذا ~~حديث صحيح عن ابن عباس يعضد ما رواه عروة وغيره عن عائشة ولو انفرد لكان ~~فيه كفاية وغنى عن غيره والحمد لله وأرقم بن شرحبيل (هذا) (501) هو أخو ~~هذيل بن شرحبيل وأخو عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة ثقة جليل ذكر العقيلي عن ~~محمد بن إسماعيل الصائغ عن PageV22P322 # الحسن بن علي الحلواني عن أبي أسامة عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال كان ~~أرقم بن شرحبيل أخو أبي ميسرة من اشراف الناس وخيارهم قال العقيلي وحدثنا ~~محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الفضل بن زياد الواسطي قال حدثنا يحيى بن ~~زكرياء بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم ms4269 انتهى إلى أبي بكر وهو يؤم الناس فجلس إلى جنب ~~أبي بكر عن يمينه وأخذ من الآية التي انتهى إليها أبو بكر فجعل أبو بكر ~~يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر قال أبو عمر قد قال ~~أبو إسحاق المروزي من جعل أبا بكر المقدم وأنكر تقدم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في تلك الصلاة زعم أن تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ~~سنته صلى الله عليه وسلم وأن (502) قيام أبي بكر إلى جنبه كذلك أيضا ليس ~~معروفا من سنته ولا معنى له قال أبو إسحاق وهذا خطأ من قائله لأن قيام أبي ~~بكر إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم له معنى حسن وهو أن الإمام يحتاج إلى ~~أن يسمع الناس تكبيرة ويحتاج إلى أن تظهر لهم أفعاله ويرى قيامه وركوعه ~~ليقتدوا به فلما ضعف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أقام أبا بكر إلى ~~جنبه لينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسماعهم تكبيره ورؤيتهم لخفضه ~~ورفعه ليعلموا أنه يفعل ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في ~~مساجد الجماعات أن يقام فيها من يرفع صوته بالتكبير لعجز الإمام عن اسماع ~~جماعتهم فهذا المعنى في قيام أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى ~~القول في خلافة أبي بكر فيما تقدم من حديث هشام بن عروة في هذا الكتاب ~~والحمد لله PageV22P323 # حديث رابع وخمسون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ~~نزلت * (عبس وتولى) * 503 في عبد الله بن أم مكثوم جاء إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدنني وعند النبي صلى الله عليه وسلم ~~رجل من عظماء المشركين فجعل النبي عليه السلام يعرض عنه ويقبل على الآخر ~~ويقول يا فلان (504) هل ترى بما أقول بأسا فيقول لا والدمى ما أرى بما تقول ~~بأسا فأنزلت * (عبس وتولى أن جاءه الأعمى) * 505 وهذا الحديث لم يختلف ~~الرواة ms4270 عن مالك في إرساله وهو يستند من حديث عائشة من رواية يحيى بن سعيد ~~الأموي ويزيد بن سنان الزهاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ومالك أثبت ~~من هؤلاء ورواه ابن جريج عن هشام بن عروة (بمثل حديث مالك وروى وكيع عن ~~هشام عن أبيه) (506) عن أبيه عروة في قوله عز وجل * (عبس وتولى أن جاءه ~~الأعمى) * قال نزلت في ابن أم مكتوم وقال معمر عن قتادة قال جاء ابن أم ~~مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم يومئذ أبي بن خلف فأعرض ~~عنه فنزلت الآية * (عبس وتولى) * فكان بعد ذلك يكرمه PageV22P324 # وأخبرنا يحيى بن يوسف حدثنا يوسف بن أحمد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ~~محمد بن عيسى الترمذي حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال مما ~~عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أنزلت * (عبس وتولى) * في ~~ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول ~~الله استدنني وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين ~~فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى ~~بما أقول بأسا فيقول لا ففي هذا أنزلت * (عبس وتولى) * وأخبرنا عثمان بن ~~أحمد قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا الحسن ابن إبراهيم قال حدثنا أبو ~~عيسى محمد بن عيسى فذكره وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو بكر عبد الله ~~بن محمد بن عبد الله بن محمد (507) الخصيب القاضي بمصر قال حدثنا أبو محمد ~~الهيثم بن خلف ابن عبد الرحمان بن مجاهد الغطوطي الدوري قال حدثنا إسحاق بن ~~موسى الأنصاري قال حدثنا أحمد بن بشير حدثنا أبو البلاد عن مسلم بن صحيح عن ~~مسروق قال دخلت على عائشة وعندها رجل مكفوف تقطع له الأترج وتطعمه إياه ~~بالعسل فقلت من هذا يا أم المؤمنين فقالت ابن أم مكتوم الذي عاتب الله فيه ~~نبيه صلى الله عليه وسلم أتى ms4271 النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عقبة وشيبة ~~فأقبل عليهم فنزلت * (عبس وتولى أن جاءه الأعمى) * وذكر حجاج عن ابن جريج ~~قال قال ابن عباس جاءه ابن أم مكتوم وعنده رجال من قريش فقال له علمني مما ~~علمك الله فأعرض عنه وعبس في وجهه وأقبل على القوم يدعوهم إلى الإسلام ~~فأنزلت * (عبس وتولى أن جاءه الأعمى) * فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا نظر إليه بعد ذلك مقبلا بسط رداءه حتى يجلسه عليه وكان إذا خرج من ~~المدينة استخلفه يصلي بالناس حتى PageV22P325 # يرجع وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله * (أما من استغنى) * قال عتبة وشيبة ~~ابنا ربيعة * (فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى ~~فأنت عنه تلهى) * 508 قال ابن جريج ابن أم مكتوم * (كلا إنها تذكرة) * 509 ~~قال ابن جريج قال ابن عباس تذكرة الغني والفقير قال سنيد وقال غير ابن جريج ~~* (أما من استغنى فأنت له تصدى) * قال تقبل عليه بوجهك * (وما عليك ألا ~~يزكى) * 510 قال ألا يصلح * (وأما من جاءك يسعى) * 511 بعمل من الخير وهو ~~يخشى الله * (فأنت عنه تلهى) * قال تعرض ثم وعظه فقال * (كلا) * لا تقبل ~~على من استغنى وتعرض عن من يخشى * (إنها تذكرة) * قال موعظة * (فمن شاء ~~ذكره) * قال القرآن من شاء فهم القرآن وتدبره واتعظ به قال أبو عمر فيما ~~أوردنا في (512) هذا الباب عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ما يفسر معنى ~~هذا الحديث ويغنينا عن القول فيه وأما قوله لا والدمى بضم الدال فالمعنى ~~الأصنام التي كانوا يعبدون ويعظمون واحدتها الدمية وطائفة روت عنه لا ~~والدماء بكسر الدال والمعنى دماء الهدايا التي كانوا يذبحون بمنى لآلهتهم ~~PageV22P326 # قال الشاعر وهو توبة بن الحمير * علي دماء البدن إن كان بعلها * يرى لي ~~ذنبا غير أني أزورها * وقال آخر * أما ودماء المزجيات إلى منى * لقد كفرت ~~أسماء غير كفور * حديث خامس وخمسون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن ~~أبيه أنه ms4272 قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا حاجب الشمس ~~فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب (513) ~~وهذا أيضا لم يختلف عن مالك في إرساله وقد رواه أيوب بن صالح عن مالك عن ~~هشام عن أبيه ولم يتابع عليه عن مالك وأيوب بن صالح هذا ليس بالمشهور بحمل ~~العلم ولا ممن يحتج به وحديثه هذا حدثناه خلف بن القاسم حدثنا عبد المطلب ~~بن العباس بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم حدثنا أبو ~~المنذر سفيان ابن المنذر القرشي حدثنا أيوب بن صالح حدثنا مالك عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا ~~بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان حتى تبرز فإذا ~~برز حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب (514) PageV22P327 # وقد رواه جماعة من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر وهو حديث ~~محفوظ عن ابن عمر من وجوه منها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ~~(515) وهو مذهب ابن عمر المشهور عنه كان لا يكره الصلاة بعد العصر ولا بعد ~~الصبح إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها فقط وقد ذكرنا مذهبه ومذهب سائر ~~العلماء في هذا الباب في مواضع من هذا الكتاب ومنها حديث زيد بن أسلم عن ~~عطاء بن يسار عن الصنابحي (516) ومنها حديث محمد بن يحيى بن حبان (517) ~~وحديث نافع حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال ~~سمعت عبيد الله بن عمر غير مرة قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر يقول لست ~~أنهى أحدا صلى أي ساعة من ليل ولا من نهار ولكني أفعل كما رأيت أصحابي ~~يفعلون وقد قال رسول الله صلى ms4273 الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ~~ولا غروبها قيل لسفيان هذا يروى عن هشام قال ما سمعت هشاما ذكر هذا قط ~~(518) قال أبو عمر إن كان لم يسمعه فقد سمعه غيره ذكر البزار قال حدثنا ~~عبيد بن إسماعيل الهباري قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~ابن PageV22P328 # عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ~~ولا عروبها حدث محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ~~ابن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن ~~عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع على قرني شيطان ~~(519) قال وأخبرنا (520) عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ~~هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تشرق وإذا غاب حاجب ~~الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب (521) وهذا أثبت ما = (522) يكون من ~~PageV22P329 # الأسانيد وأصحها مسندا وهما حديثان ومعناهما واحد وقد مضى ما في حديث هذا ~~الباب من المعاني في غير موضع من هذا الكتاب والحمد لله وبه التوفيق حديث ~~سادس وخمسون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه (523) وهذا مرسل في ~~الموطأ عند جماعة الرواة وهو مسند عن (524) مالك من حديثه عن عمرو بن أبي ~~عمرو بن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ من حديث أنس ~~ومن حديث سويد بن النعمان الأنصاري حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال ~~حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ~~البغوي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي ms4274 قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد ~~بن إسحاق عن جميل بن عبد الله عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال أحد جبل يحبنا ونحبه وأنه لعلى ترعة من ترع الجنة (525) وحدثنا خلف بن ~~القاسم قال حدثنا عبد الرحمان بن عبد الله بن عمر بن راشد بدمشق قال حدثنا ~~أبو زرعة قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ~~عن الزهري قال أخبرني عقبة بن سويد الأنصاري PageV22P330 # أن أباه أخبره أنهم قفلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ~~فلما قدمنا المدينة بدا لنا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل ~~يحبنا ونحبه (526) قال أبو عمر ذهب جماعة من أهل العلم إلى حمل هذا القول ~~على الحقيقة وقالوا جائز أن يحبهم الجبل كما يحبونه وعلى هذا حملوا كل ما ~~جاء في القرآن وفي الحديث من مثل هذا نحو قوله عز وجل * (فما بكت عليهم ~~السماء والأرض) * 527 و * (قالتا أتينا طائعين) * 528 و * (يا جبال أوبي ~~معه والطير) * 529 أي سبحي معه و * (جدارا يريد أن ينقض) * 530 ومثله في ~~القرآن كثير وأما الحديث ففيه ما لا يحصى من مثل هذا نحو ما روي أن البقاع ~~لتتزين للمصلي وأن البقاع لينادي بعضها بعضا هل مر بك اليوم ذاكرا لله وقال ~~آخرون هذا مجاز يريد أنه جبل يحبنا أهله ونحبهم وأضيف الحب إلى الجبل ~~لمعرفة المراد في ذلك عند المخاطبين مثل (531) قوله * (واسأل القرية) * ~~(532) يريد أهلها وقد ذكرنا هذا المعنى بدلائل المجاز فيه وما للعلماء من ~~المذاهب في ذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها في باب ~~عبد الله بن يزيد وباب زيد ين أسلم والحمد لله PageV22P331 # حديث سابع وخمسون لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إجعلوا من صلاتكم في بيوتكم (533) وهذا مرسل ~~في الموطأ عند جميعهم وقد رواه عبيد ms4275 الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في معنى هذا الحديث فقيل من صلاتكم ~~يريد المكتوبة وقيل النافلة ومن قال إنها المكتوبة فلقوله صلى الله عليه ~~وسلم أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة (534) فكيف يأمرهم بما قد ~~أخبرهم أن غيره أفضل منه ومعروف أن حرف من حقيقته التبعيض لما في ذلك من ~~تعليم الأهل حدود الصلاة معاينة وهو أثبت أحيانا من التعليم بالقول وقيل ~~أراد بقول هذا النافلة على أن معنى قوله اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم أي ~~اجعلوا صلاتكم في بيوتكم يعني النافلة وتكون من زائدة كقولهم ما جاءني من ~~أحد وأما ما جاء في الموطأ من حديث هشام بن عروة موقوفا وهو مرفوع مسند في ~~غير الموطأ عند جماعة من العلماء فمن ذلك حديث مالك عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن ~~العاصي أأصلي في أعطان الإبل قال لا ولكن صل في مراح الغنم (535) ومثل هذا ~~من الفرق بين الغنم والإبل لا يدرك بالرأي والعطن موضع بروك الإبل بين ~~الشربتين لأنها في سقيها ترد الماء مرتين طائفة بعد أخرى PageV22P332 # وقد روى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام بن عرنة عن أبيه عن عبد الله بن ~~عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في مراح الغنم ولا ~~تصلوا في أعطان الإبل ويونس بن بكير ليس ممن يحتج به عن هشام بن عروة فيما ~~خالفه فيه مالك لأنه ليس ممن يقاس بمالك وليس بالحافظ عندهم والصحيح في ~~إسناد هشام ما قاله مالك وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ~~من حديث أبي هريرة والبراء وجابر بن سمرة وعبد الله بن مغفل وكلها بأسانيد ~~حسان وأكثرها تواترا وأحسنها حديث البراء وحديث عبد الله بن مغفل رواه نحو ~~خمسة عشر رجلا عن الحسن وسماع الحسن من عبد الله ms4276 بن مغفل صحيح وفي هذا ~~الحديث دليل على أن ما يخرج من مخرجي الحيوان المأكول لحمه ليس بنجس وأصح ~~ما قيل في الفرق بين مراح الغنم وعطن الإبل أن الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر ~~في العطن بل تثور فربما قطعت على المصلي صلاته وجاء في الحديث الثابت أنها ~~جن خلقت من جن فبين العلة في ذلك وقد قيل إنما كان يستتر بها عند الخلاء ~~وهذا لا يعرف في الأحاديث المسندة وفي الأحاديث المسندة غير ذلك حدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن ~~أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي ~~عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من ~~الشياطين وسئل عن الصلاة في مراح الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة (536) ~~PageV22P333 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ~~فإنها خلقت من الشياطين (537) وفي بعض هذه الآثار فإنها جن خلقت من جن وهذا ~~كله يشهد لما اخترناه من التأويل في ذلك والحمد لله وأما حديث مالك عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما أبالي في الحجر صليت أم في البيت ~~فهذا يستند من حديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة ذكره أحمد بن شعيب ~~النسائي قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا علقمة ~~بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ~~فأدخلني الحجر وقال إذا أردت دخول البيت فصلي ههنا فإنه قطعة من البيت ms4277 ~~(538) وقد ذكرنا بنيان الكعبة فيما تقدم من حديث ابن شهاب والحمد لله ~~التمهيد 23 PageV22P334 # باب الواو وهب بن كيسان أبو نعيم لمالك عنه حديثان قد غلبت عليه كنيته ~~فأهل المدينة يقولون وهب بن كيسان وغيرهم يقول وهب بن أبي مغيث وهو وهب بن ~~كيسان مولى عبد الله بن الزبير بن العوام ويقال مولى آل الزبير قال الواقدي ~~كان محدثا ثقة ولقي عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم سعد بن أبي ~~وقاص وابن عمر وجابر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري ولم تكن له فتوى وكان من ~~سكان مو المدينة وبها كانت وفاته سنة سبع وعشرين ومائة حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن ~~معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن وهب بن كيسان ~~قال رأيت سعد بن مالك وأبا هريرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك يلبسون ~~الخز قال أحمد بن زهير حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن ~~عجلان عن وهب بن كيسان وكان قد أدرك ابن عمر PageV23P009 # أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن العباس قال حدثنا محمد بن ~~جرير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب عن مالك قال كان وهب بن ~~كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا ~~الأمر إلا ما أصلح أوله قلت يريد ماذا قال يريد في بادىء الإسلام أو قال ~~يريد التقوى PageV23P010 # حديث أول لوهب بن كيسان 196 مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن ~~عبد الله أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر ~~عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة قال وأنا فيهم قال فخرجنا حتى إذا ~~كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة ابن الجراح بأزواد ذلك الجيش ~~فجمع ذلك كله فكان مزودي ms4278 تمر فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني ولم ~~تصبنا إلا تمرة تمرة فقلت وما تغني تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت قال ~~ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب فأكل منه الجيش ثمان عشرة ليلة ثم ~~أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبتا ثم أمر براحلة فرحلت (ثم مرت) ~~تحتهما فلم تصبهما قال ملك الظرب الجبيل PageV23P011 # قال أبو عمر هذا حديث صحيح مجتمع على صحته وفيه من الفقه إرسال الخلفاء ~~السرايا إلى أرض العدو والتأمير على السرية أوثق أهلها وفيه أن المواساة ~~واجبة بين المسلمين بعضهم على بعض إذا خيف على البعض التلف فواجب أن يرمقه ~~صاحبه بما يرد مهجته ويشاركه فيما بيده ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد أدخل على من ملك زادا في زاده أن يشرك معه فيه غيره في حديث سويد ~~بن النعمان وهو عندي ضرب من القضاء بذلك ولوجوب المواساة عند الشدة ارتفع ~~عند أهل العلم قطع السارق إذا سرق شيئا من الطعام في عام سنة والله أعلم ~~وفي مجمع الأزواد بركة وخير وقد ذكرنا في معنى الزاد في السفر ما فيه مقنع ~~في باب يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار وفيه أكل ميتة البحر من دوابه وغيرها ~~لأن دوابه إذا جاز أكلها ميتة فسمكه أولى بذلك لأن السمك لم يختلف في أكله ~~واختلف في أكل الدواب منه فكان أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي يقولون لا ~~يؤكل من حيوان البحر شيء إلا السمك ما لم يكن طافيا فإذا كان طافيا لم يؤكل ~~أيضا وقال ابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والليث والشافعي لا بأس بأكل كل ما ~~في البحر سمكا كان أو دابة وهو أحد قولي الثوري PageV23P012 # وروى أبو إسحاق الفزاري عن الثوري أنه لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك ~~وقال الشافعي ما يعيش في الماء حل أكله وأخذه ذكاته ولا يحتاج إلى ذكاته ~~وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة ممهدة في باب صفوان بن سليم وأتينا ms4279 فيها من ~~أقاويل العلماء بأكثر مما ذكرنا ههنا والصحيح في هذا الباب أنه لا بأس بأكل ~~ما في البحر من دابة وحوت وسواء ميتة وحية في ذلك بدليل هذا الحديث المذكور ~~في هذا الباب وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ~~ميتته ولا وجه لقول من قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ~~مضطرين ذلك الوقت إلى الميتة فمن هناك جاز لهم أكل تلك الدابة وهذا ليس ~~بشيء لأن أكلهم لم يكن على وجه ما تؤكل عليه الميتة للضرورة وذلك أنهم ~~أقاموا عليها أياما يأكلون منها ومن اضطر إلى الميتة ليس يباح له المقام ~~عليها بل يقال له خذ منها ما تحتاج وانتقل منها إلى طلب المباح من القوت ~~وقد ذكرنا في باب صفوان بن سليم من صحيح الأثر ما يدل على أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أباح ذلك لغير المضطر وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ما يكفي ويغني عن قول كل قائل ~~والحمد لله وقد احتج بهذا الحديث من أجاز أكل اللحم الذكي إذا صل وأنتن ~~وليس في هذا الحديث بيان ذلك بما يرفع الإشكال PageV23P013 # وقد روي عن مالك أنه قال لا بأس بأكل الطافي من السمك ما لم ينتن وهو قول ~~جمهور العلماء وفي حديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال له في الصيد الذي يغيب عن صاحبه يأكله ما لم ينتن وعلى أن هذا الخبر في ~~أكل هذه الدابة قد تأول فيه قوم الضرورة كما ذكرته لك وحديث أبي ثعلبة هذا ~~حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا موسى بن ~~معاوية حدثنا معن بن عيسى القزاز عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير ~~بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كلوا الصيد وإن وجدتموه بعد ثلاثة أيام ms4280 ما لم ينتن وحدثناه سعيد بن سيد ~~حدثنا عبد الله بن محمد الباجي حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا ابن ~~وضاح حدثنا موسى بن معاوية فذكره بإسناده سواء وأما حديث جابر هذا فقد روي ~~من وجوه كثيرة كلها ثابتة صحيحة وقد رواه هشام بن عروة عن وهب بن كيسان ~~حدثنا خلف ابن القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد ابن أبي الموت المكي قال ~~حدثنا أحمد بن زيد بن هارون قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ~~PageV23P014 # قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن وهب بن ~~كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجنا في سرية بعثنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ونحن ثلاثمائة رجل فقلت أزوادنا حتى ما كان يصيب كل رجل منا إلا ~~تمرة فجئنا البحر فإذا نحن بحوت ألقاه البحر ميتا فأقمنا عليه فمكثنا اثنتي ~~عشرة ليلة نأكل منه ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه ~~فقال نعم الجار البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد رواه أبو الزبير عن ~~جابر حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عمر بن يحيى قال حدثنا علي ~~بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ~~بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية مع أبي عبيدة فألقى لنا البحر حوتا ~~فأكلنا منه نصف شهر وايتدمنا منه وأدهنا بودكه حتى ثابت أجسامنا ذكر عبد ~~الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الزبير عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر قال كل ~~ما في البحر من دابة قد ذبحها الله لك فكلها قال وأخبرنا الثوري عن عبد ~~الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال أشهد على أبي بكر أنه قال ~~السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها وهذا الباب فيه زيادات في باب صفوان بن ~~سليم من هذا الكتاب PageV23P015 # حديث ثان لأبي نعيم وهب بن كيسان 296 مالك ms4281 عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال ~~أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما يليك (4932) هذا الحديث ~~عند مالك ظاهره الانقطاع في الموطأ وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك عن أبي ~~نعيم وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~له سم الله وكل مما يليك وهو حديث مسند متصل لأن أبا نعيم سمعه من عمر بن ~~أبي سلمة وقد لقي في الصحابة من هو أكبر من عمر بن أبي سلمة قال يحيى بن ~~معين وهب بن كيسان أكبر من الزهري وقد سمع من ابن عمر وابن الزبير قال أبو ~~عمر قد ذكرنا جماعة من الصحابة سمع منهم أبو نعيم هذا منهم ابن عمر ومنهم ~~سعد بن أبي وقاص وكان بدريا فكيف ينكر سماعه من عمر بن أبي سلمة حدثنا أحمد ~~بن فتح حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر ~~الكوفي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن ~~وضاح قالا PageV23P016 # حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد ابن كثير ~~عن أبي نعيم وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال يا غلام سم ~~الله وكل بيمينك وكل مما يليك وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال ~~حدثنا سفيان قال حدثنا الوليد بن كثير أنه سمع أبا نعيم وهب بن كيسان يقول ~~سمعت عمر بن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام ms4282 إذا ~~أكلت فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد قال أبو عمر ~~وقد سمع أبو وجزة السعدي هذا الحديث من عمر بن أبي سلمة وأبو وجزة أصغر سنا ~~من أبي نعيم وهب بن كيسان وأقل لقاء حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا موسى بن داود قال ~~حدثنا PageV23P017 # سليمان بن بلال عن أبي وجزة السعدي قال أخبرني عمر بن أبي سلمة قال دعاني ~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام نأكله فقال ادن فسم الله وكل بيمينك وكل ~~مما يليك وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة فاختلف عليه فيه فمنهم من رواه ~~عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة ومنهم من رواه عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة هكذا رواه معمر وروح بن القاسم عن هشام بن ~~عروة PageV23P018 # 85 مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد 396 مالك عن الوليد بن عبد الله ~~بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حويطب المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~تذكر من المرء ما كره أن يسمع فقال رجل يا رسول الله وإن كان حقا قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت باطلا فذلك البهتان (5610) هكذا قال يحيى ~~المطلب بن عبد الله بن حويطب وإنما هو المطلب ابن عبد الله بن حنطب كذلك ~~قال ابن وهب وابن القاسم وابن بكير ومطرف وابن نافع والقعنبي عن مالك في ~~هذا الحديث حنطب لا حويطب وهو الصواب إن شاء الله وهو المطلب بن عبد الله ~~بن المطلب بن حنطب المخزومي عامة أحاديثه مراسيل ويرسل عن الصحابة يحدث ~~عنهم ولم يسمع منهم وهو تابعي مدني ثقة يقولون أدرك جابرا واختلف في سماعه ~~من عائشة وحدث عن ابن عامر وأبي هريرة وأبي ms4283 قتادة وأم سلمة وأبي موسى وأبي ~~رافع ولم يسمع من واحد منهم وليس هذا PageV23P019 # الحديث عند القعنبي في الموطأ وهو عنده في الزيادات وهو آخر حديث في كتاب ~~الجامع من موطأ ابن بكير وهو حديث مرسل وقد روى العلاء بن عبد الرحمن عن ~~أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الرحمن بن ~~يحيى حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد ابن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن ~~وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ~~هريرة أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت ~~إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ~~ما تقول فقد بهته حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث قال حدثنا محمد بن معاوية ~~ابن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض قال حدثنا محمد بن ~~المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد ~~الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل ~~تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت ~~إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ~~ما تقول فقد بهته PageV23P020 # قال أبو عمر رواه جماعة عن العلاء كما رواه شعبة سواء وهذا حديث يخرج في ~~التفسير المسند في قول الله عز وجل * (ولا يغتب بعضكم بعضا) * 4912 فبين ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة وكيف هي وما هي وهو المبين عن الله عز ~~وجل حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن أسامة بن عبد الرحمن بن أبي ~~السمح حدثنا أبي قال حدثنا هارون بن سعيد حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا ابن ~~زيد قال قال محمد بن المنكدر رأيت النبي ms4284 صلى الله عليه وسلم في النوم خرج ~~من هذا البيت فمر برجلين أعرفهما وأعرف أنسابهما فقال عليكما لعنة الله ~~والملائكة والناس أجمعين فإنكما لا تؤمنان بالله ولا باليوم الآخر فقلت أجل ~~يا رسول الله فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فما ذنبهما قال ~~ذنبهما أنهما يأكلان لحوم الناس قال أبو عمر يصحح هذا قوله صلى الله عليه ~~وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت وهذا وما كان ~~مثله إنما معناه نقصان الإيمان وعدم كماله لا الكفر وقد بينا مثل هذا في ~~غير موضع والحمد لله PageV23P021 # أخبرنا عبد الرحمن حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب عن ~~ابن لهيعة قال أخبرني سليمان بن كيسان قال كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر ~~عنده رجل بفضل أو صلاح قال كيف هو إذا ذكر عنده إخوانه فإن قالوا إنه ~~ينتقصهم وينال منهم قال عمر ليس هو كما تقولون وإن قالوا إنه يذكر منهم ~~جميلا وخيرا ويحسن الثناء عليهم قال هو كما تقولون إن شاء الله قال أبو عمر ~~يكفي في ذم الغيبة قول الله عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا ~~من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن ~~يأكل لحم أخيه ميتا) * وقال الشاعر احذر الغيبة فهي ال فسق لا رخصة فيه ~~إنما المغتاب كالآ كل من لحم أخيه وروى ابن علية عن يونس بن عبيد عن محمد ~~بن سيرين قال ظلم لأخيك المسلم أن تقول أسوأ ما تعلم فيه وعن الحسن البصري ~~أنه سأله رجل فقال يا أبا سعيد اغتبت فلانا وأنا أريد أن أستحله فقال لم ~~يكفك أن اغتبته حتى تريد أن تبهته PageV23P022 # وعن قتيبة بن مسلم أنه سمع رجلا يغتاب آخر فقال أمسك عليك فوالله لقد ~~مضغت مضغة طالما لفظها الكرام وعن عتبة بن أبي سفيان أنه قال لابنه عمرو ~~إياك واستماع الغيبة نزه سمعك عن الخنا كما تنزه لسانك عن البذا فإن ~~المستمع شريك ms4285 القائل وإنما نظر إلى أخبث ما يكون في وعائه فألقاها في وعائك ~~ولقد أحسن القائل تحر في الطريق أوساطها وعد عن الموضع المشتبه وسمعك صن عن ~~سماع القبي ح كصون اللسان عن القول به فإنك عند استماع القبي ح شريك لقائله ~~فانتبه وهذا مأخوذ من قول كعب بن زهير والله أعلم فالسامع مع الذم شريك له ~~ومطعم المأكول كالآكل وكان أبو حازم يقول أربح التجارة ذكر الله وأخسر ~~التجارة ذكر الناس يعني بالشر وهذا باب يحتمل أن يفرد له كتاب وقد أكثر ~~العلماء والحكماء من ذم الغيبة والمغتاب وذم النميمة وجاء عنهم في ذلك من ~~نظم الكلام ونثره ما يطول ذكره ومن وفق كفاه من الحكمة يسيرها إذا استعملها ~~وما توفيقي إلا بالله وقد ذكرنا في PageV23P023 # بهجة المجالس في باب الغيبة من النظم والنثر ما فيه الكفاية والحمد لله ~~ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول القائل إن شر الناس من يشكر لي حين ~~يلقاني وإن غبت شتم ويحييني إذا لاقيته وإذا يخلو له لحمي كدم وكلام سئ قد ~~وقرت منه أذناي وما بي من صمم لا يراني راتعا في مجلس في لحوم الناس كالسبع ~~الضرم أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله ~~الشافعي ببغداد إملاء يوم الجمعة سنة تسع وأربعين وثلاثمائة قال حدثنا عبد ~~الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا المغيرة بن مسلم ~~عن يحيى البكاء قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فوقع في الحجاج وشتمه فقال ~~ابن عمر أرأيت لو كان شاهدا أكنت تقول هذا فقال لا فقال كنا نعد هذا نفاقا ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV23P024 # باب الياء 86 يزيد بن خصيفة ثلاثة أحاديث وهو يزيد بن خصيفة بن يزيد بن ~~عبد الله الكندي ابن أخي السائب بن يزيد الكندي وكان ثقة مأمونا محدثا ~~محسنا لا أقف له على وفاة روى عنه جماعة من أهل الحجاز حديث أول ليزيد ms4286 بن ~~خصيفة 496 مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال سمعت عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب ~~المؤمن مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه لا يدري أيهما ~~قال عروة (506) PageV23P025 # لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث في الموطأ وتفرد فيه ابن وهب فيه ~~بإسناد آخر عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وسائر أصحاب مالك يروونه ~~عنه عن يزيد بن خصيفة كما في الموطأ ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~موقوفا هكذا حدث به عن هشام حماد بن سلمة والدراوردي ورواه يزيد بن الهادي ~~عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ~~وهو مرفوع صحيح وقد روي من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعا وفيه ~~دليل على أن الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض والأسقام وهذا أمر ~~مجتمع عليه والحمد لله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ~~جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن عبد ~~الله بن مسعود قال إن لا يكتب به الأجر وكان إذا حدثنا شيئا لم نسأله حتى ~~يفسره لنا قال فكبر ذلك علينا فقال ولكن تكفر به الخطيئة PageV23P026 # حديث ثان ليزيد بن خصيفة 596 مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد ~~أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو من أزدشنؤة من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد فقال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله ~~كل يوم قيراط قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ms4287 إي ورب ~~هذا المسجد (5412) في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلب للزرع والماشية وهو ~~حديث ثابت وقد ثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم إباحة اتخاذه للصيد فحصلت ~~هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة وما عداها فداخل في باب الحظر وقد ~~أوضحنا ما في هذا الباب من المعاني في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله ~~قال أبو عمر احتج بهذا الحديث ومثله من ذهب إلى إجازة بيع الكلب المتخذ ~~للزرع والماشية والصيد لأنه ينتفع به في ذلك قال وكل ما ينتفع به في ذلك ~~قال وكل ما ينتف به فجائز شراؤه وبيعه ويلزم قاتله القيمة لأنه أتلف منفعة ~~أخيه PageV23P027 # وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في هذا الباب كله أيضا في باب ابن شهاب عن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن ~~الكلب ولا معنى لتكرير ذلك ههنا PageV23P028 # حديث حديث ثالث ليزيد بن خصيفة 696 مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد ~~الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان ابن أبي العاص ~~أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني قال ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة ~~الله وقدرته من شر ما أجد قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر ~~بذلك أهلي ومن أطاعني (509) هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة وجمهورهم عن ~~مالك وروته طائفة عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن رجل أخبره أن نافع بن جبير ~~بن مطعم أخبره أن عثمان بن أبي العاص أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الحديث في هذا الحديث دليل واضح على أن صفات الله غير مخلوقة لأن الاستعاذة ~~لا تكون بمخلوق وفيه أن الرقي يدفع البلاء ويكشفه الله به وهو من أقوى ~~معالجة الأوجاع لمن صحبه اليقين الصحيح والتوفيق الصريح وما توفيقي إلا ~~بالله عليه توكلت وهو ms4288 رب العرش العظيم PageV23P029 # أخبرنا عبد الرحمن حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال ~~أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان ~~ابن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده ~~في جسده منذ أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم ~~من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد ~~وأحاذر PageV23P030 # مالك عن يزيد بن رومان أبي روح حديث واحد ويزيد بن رومان هذا مولى الزبير ~~بن العوام كان أحد قراء أهل المدينة وكان عالما بالمغازي مغازي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وكان ثقة سكن مو المدينة وبها كانت وفاته سنة ثلاثين ~~ومائة (796) مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه ~~العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا ~~وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ~~ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم صلى بهم (111) PageV23P031 # لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه ورواه أبو أويس عن يزيد بن ~~رومان عن صالح بن خوات عن أبيه خوات بن جبير فذكر معناه ورواه عبد الله بن ~~عمر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم ابن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه ~~مختصرا بمعناه ورواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات ~~عن سهل بن أبي خثمة مرفوعا ولم يختلف عن شعبة في إسناده هذا واختلف عنه في ~~متنه على ما قد ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب وعند مالك فيه حديثه عن ~~يحيى بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي خثمة ~~موقوفا وإلى حديث مالك عن ms4289 يزيد بن رومان المذكور في هذا الباب ذهب الشافعي ~~رحمه الله وأصحابه في صلاة الخوف وبه قال داود وهو قول مالك إلا أن ابن ~~القاسم ذكر عنه أنه رجع إلى حديث القاسم بن محمد في ذلك والخلاف منه إنما ~~هو في موضع واحد وذلك أن الإمام عنده لا ينتظر الطائفة الثانية إذا صلى بها ~~ركعة ولكن يسلم ثم تقوم تلك الطائفة فتقضي لأنفسها ذهب في ذلك إلى حديثه عن ~~يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل ابن أبي خثمة ~~PageV23P032 # قال ابن القاسم كان مالك يقول لا يسلم الإمام حتى تقوم الطائفة الثانية ~~فتتم لأنفسها ثم يسلم بهم على حديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى حديث القاسم ~~بن محمد أن الإمام يسلم ثم تقوم الطائفة الثانية فيقضون قال أبو عمر لأهل ~~العلم أقاويل مختلفة ومذاهب متباينة في صلاة الخوف قد ذكرناها وذكرنا ~~الآثار التي بها نزع كل فريق منهم ومنها قال وإليها ذهب وأوضحنا ذلك ~~ومهدناه بحججه ووجوهه وعلله في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله وأما ~~قوله يوم ذات الرقاع فهي غزاة معروفة عند جميع أهل العلم بالمغازي واختلف ~~في المعنى الذي سميت به ذات الرقاع فذكر الأخفش عن أبي أسامة عن يزيد بن ~~أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في غزاة فكنا نمشي على أقدامنا حتى نقبت فكنا نشدها بالخرق ونعصب ~~عليها العصائب فسميت غزوة ذات الرقاع قال أبو بردة فلما حدث أبو موسى بهذا ~~الحديث ندم وقال ما كنا نصنع بذكر هذا كأنه كره أن يذكر شيئا من عمله ~~الصالح PageV23P033 # وقال غيره إنما سميت ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم والرايات دون ~~البنود وفوق الطرادات إلى البنود ما هي وقيل كانت أرضا ذات ألوان وقيل إن ~~ذات الرقاع شجرة نزلوا تحتها وانصرفوا يومئذ عن موادعة من غير قتال ~~PageV23P034 # يزيد بن الهادي وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن ms4290 الهادي ابن أخي عبد ~~الله بن شداد الهادي الليثي من أنفسهم ويكنى أبا عبد الله وكان أعرج وهو ~~أحد ثقات المحدثين مو بالمدينة وتوفي بها في سنة تسع وثلاثين ومائة روى عنه ~~جماعة من الأئمة منهم مالك والليث حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال سئل يحيى بن معين عن يزيد بن ~~الهادي فقال ثقة لمالك عنه من مرفوعات الموطأ ثلاثة أحاديث مسندة وبالله ~~تعالى التوفيق PageV23P035 # حديث أول ليزيد بن الهادي 896 ملك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد ~~بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه ~~قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته ~~عن رسول الله فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله خير يوم طلعت عليه ~~الشمس يوم الجمعة وفيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم ~~الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع الشمس ~~شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي ~~يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة مرة فقلت بل في كل ~~جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي ~~بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج ~~إليه ما خرجت سمعت رسول الله يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى ~~المسجد الحرام أو PageV23P036 # إلى مسجدي هذا أو إلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك قال أبو هريرة ثم ~~لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب وما حدثته في يوم الجمعة فقلت ~~قال كعب ذلك في كل سنة مرة قال قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأ ~~كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة قال ms4291 عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال ~~عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي فقال أبو هريرة أخبرني بها ولا تضن ~~علي فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله لا ~~يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام ~~ألم يقل رسول الله من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال أبو ~~هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك (516) قال أبو عمر لا أعلم أحدا ساق هذا الحديث ~~أحسن سياقة من مالك عن يزيد بن الهادي ولا أتم معنى منه فيه إلا أنه قال ~~فيه بصرة بن أبي بصرة ولم يتابعه أحد عليه وإنما الحديث معروف لأبي هريرة ~~فلقيت أبا PageV23P037 # بصرة الغفاري كذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة عن أبي هريرة كذلك ~~رواه سعيد بن المسيب وسعيد المقبري عن أبي هريرة كلهم يقول فيه فلقيت أبا ~~بصرة الغفاري ولم يقل واحد منهم فلقيت بصرة بن أبي بصرة كما في حديث مالك ~~عن يزيد بن الهادي وأظن الوهم فيه جاء من قبل مالك أو من قبل يزيد بن ~~الهادي والله أعلم وفيه من الفقه والعلم ضروب فأما قوله خرجت إلى الطور فقد ~~بان في الحديث أنه لم يخرج البتة إلا تبركا به ليصلي فيه ولهذا المعنى لا ~~يجب الخروج إلا إلى الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث وعلى هذا جماعة ~~العلماء فيمن نذر الصلاة في هذه الثلاثة المساجد أو في أحدها أنه يلزمه ~~قصدها لذلك ومن نذر صلاة في مسجد سواها صلى في موضعه ومسجده ولا شيء عليه ~~ولا يعرف العلماء غير الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث المسجد ~~الحرام ومسجد الرسول ومسجد بيت المقدس لا يجري عندهم مجراها شيء من المساجد ~~سواها وقد روى محمد بن خالد الجندي عن المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب ~~عن أبيه عن جده قال قال رسول الله تعمل الرحال إلى أربعة ms4292 مساجد إلى المسجد ~~الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وإلى مسجد الجند PageV23P038 # قال أبو عمر هذا حديث منكر لا أصل له ومحمد بن خالد الجندي والمثنى بن ~~الصباح متروكان ولا يثبت من جهة النقل والجند باليمن بلد طاوس قال أبو عمر ~~من كانت له حاجة من حوائج دنياه إلى ناحية الطور فليس خروجه إلى ذلك من هذا ~~في شيء وأما قوله فلقيت كعب الأحبار فكعب الأحبار هو كعب بن ماتع يكنى أبا ~~إسحاق من آل ذي رعين من حمير ذكر الغلابي عن ابن معين قال هو كعب بن ماتع ~~من ذي هجر الحميري قال أبو عمر قيل أسلم كعب الأحبار في زمن عمر بن الخطاب ~~وقيل كان إسلامه قبل ذلك وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم وكان من ~~أعلم الناس بأخبار التوراة وكان حبرا من أحبار اليهود ثم أسلم فحسن إسلامه ~~وكان له فهم ودين وكان عمر يرضى عنه وربما سأله وتوفي في خلافة عثمان سنة ~~أربع وثلاثين قبل أن يقتل عثمان بعام وفيه الإباحة في الحديث عن التوراة ~~لأهل العلم بها وسماع ذلك مباح ممن لا يتهم بالكذب إلا أن الحكم في الحديث ~~عن أهل الكتاب ما PageV23P039 # قد ذكرناه في آخر كتاب العلم فمن تأمل هذا المعنى هناك اكتفى إن شاء الله ~~وفيه أن خير الأيام يوم الجمعة وهذا على الإطلاق والعموم وفي ذلك دليل على ~~أن الأيام بعضها أفضل من بعض ولكن الفضائل في ذلك لا تعلم إلا بتوقيف ولا ~~تدرك بقياس وذكر موسى بن معاوية عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد ~~الله بن ضمرة عن كعب الأحبار قال الصدقة يوم الجمعة تضاعف قال حدثنا محمد ~~بن فضيل عن حصين عن هلال بن يساف عن كعب الأحبار أنه قال في يوم الجمعة إنه ~~لتفزع فيه الخلائق كلها إلا الجن والإنس وإنه لتضعف فيه الحسنة وإنه يوم ~~القيامة وفيه الخبر عن خلق آدم وهبوطه إلى الأرض وإنه قد تيب عليه من ~~خطيئته وذلك والحمد لله ثابت بنص ms4293 التنزيل الذي لا يجوز عليه التحريف ~~والتبديل ولكن ليس في القرآن أن ذلك كان يوم الجمعة وفيه دليل على إباحة ~~الحديث عما يأتي ويكون وهذا من علم الغيب فما كان منه عن الأنبياء الذين ~~يجوز عليهم إدراك بعضه من جهة الرسالة أو عمن أضاف إلى الله ذلك بخبر كتبه ~~أو رسله فذلك جائز وقيام الساعة من الغيب الذي لم يطلع عليه أحد على حقيقة ~~ونحن وإن علمنا أنها تقوم يوم جمعة بهذا الحديث فلسنا ندري PageV23P040 # أي جمعة هي وقد سئل رسول الله عن الساعة وقيامها فقال ما المسؤول عنها ~~بأعلم من السائل وقد سأل عنها جبريل فقال نحو ذلك وقال الله عز وجل * (قل ~~إنما علمها عند ربي) * وقد أخبر رسول الله عن شروط وعلامات تكون قبلها وقد ~~ظهر أكثرها أو كثير منها وقال الله عز وجل * (لا تأتيكم إلا بغتة) * 7 187 ~~وأما قوله وما من دابة إلا وهي مصيخة فالإصاخة الاستماع وهو ههنا استماع ~~حذر وإشفاق وخشية الفجأة والبغتة وأما أصل الكلمة في اللغة فالاستماع قال ~~أعرابي وحديثها كالقطر يسمعه راعي سنين تتابعت جدبا فأصاخ يرجو أن يكون حيا ~~ويقول من فرح أيا ربا وقال آخر لم أرم حتى إذا أصاخا صرخت لو يسمع الصراخا ~~وقال أمية بن أبي الصلت فهم عند رب ينظرون قضاءه يصيخون بالأسماع للوحي ركد ~~PageV23P041 # وقال غيره يصف ثورا بريا يستمع صوت قانص ويصيخ أحيانا كما استمع ال مضل ~~لصوت ناشد والمضل الذي وقد ضل بغيره أو دابته أو شيئه يقال منه أضل الرجل ~~دابته فهو مضل وضلت البهيمة فهي ضالة والناشد الطالب يقال منه قد نشدت ~~ضالتي إذا ناديت فيها وطلبتها ومنه نشدتك الله أب سألتك بالله وأما المنشد ~~فهو المعرف بالضالة وقيل هو الدال عليها والمعنى واحد متقارب ومنه قوله في ~~لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد فمن هنا يقال أنشدت كما يقال في الشعر أنشدت ~~الشعر ومن الأول يقال نشدت هذا قول جماعة من أهل اللغة وفي هذا الحديث دليل ~~على ms4294 أن الإنس والجن لا يعلمون من معنى الساعة ما يعرف غيرهم من الدواب وهذا ~~أمر تقصر عنه أفهامنا ومن هذا الجنس من العلم لم يؤت الناس منه إلا قليلا ~~وأما قوله وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا آتاه ~~الله إياه فقد اختلف في تلك الساعة على حسبما قدمنا ذكره في باب أبي الزناد ~~من هذا الكتاب وقول عبد الله بن سلام فيها أثبت شيء إن شاء الله ألا ترى ~~إلى رجوع أبي هريرة إلى قوله وسكوته عندما ألزمه من الإدخال والمعارضة بأن ~~منتظر الصلاة في صلاة وهو قول أبي هريرة وكعب وقد روي بنحو قول عبد الله بن ~~سلام أحاديث مرفوعة قد ذكرنا بعضها هناك ومنها ما PageV23P042 # حدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا الصباحي قال ~~حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا بكر بن بكار حدثنا محمد بن أبي حميد حدثنا ~~موسى بن وردان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله التمسوا الساعة التي في ~~يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ~~محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو كريب قال ~~حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد السلام بن حفص عن العلاء بن عبد الرحمن ~~عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله إن الساعة التي يتحرى فيها الدعاء ~~يوم الجمعة هي آخر ساعة من الجمعة أخبرنا أحمد بن محمد قراءة مني عليه أن ~~أحمد بن الفضل العباس حدثهم قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا أبو كريب قال ~~حدثنا ابن إدريس وأسد بن عمرو والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله إن في يوم الجمعة لساعة يقللها لا يوافقها عبد ~~مسلم فيسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه فقال عبد الله بن سلام قد علمت ~~أي ساعة هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة قال الله ms4295 عز وجل * (خلق الإنسان ~~من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون) * 2137 PageV23P043 # حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير قال حدثني ~~محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني بن أبي ~~ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول قال إن في ~~الجمعة لساعة لا يوافقها مؤمن يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه قال فقدم ~~علينا كعب الأحبار فقال له أبو هريرة ذكر رسول الله ساعة في يوم الجمعة لا ~~يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه قال كعب صدق والذي أكرمه إنها ~~الساعة التي خلق الله فيها ءدام والتي تقوم فيها الساعة وحدثنا أحمد بن ~~محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثني عمرو بن محمد العثماني ~~حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن الثقة عن صفوان ~~ابن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي ~~الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس قال ~~وحدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحرث عن الجلاح ~~مولى عمر بن عبد العزيز أن أبا سلمة PageV23P044 # حدثه عن جابر عن رسول الله أنه قال في الجمعة اثنتا عشر ساعة منها ساعة ~~لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا إعطاه إياه التمسوها آخر ساعة ~~بعد العصر قال أبو عمر الصحيح في هذا ما جاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأما ~~عن أبي سلمة عن أبي سعيد أو جابر فلا والله وأعلم حدثنا أحمد بن محمد حدثنا ~~أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جبير حدثنا ابن المثنى حدثنا وهب بن جرير ~~حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني من أرسله عمرو بن أوس إلى أبي ~~هريرة يسأله عن الساعة التي في الجمعة فقال هي بعد العصر وشعبة عن الحكم عن ~~ابن عباس ms4296 قوله مثله وشعبة عن يونس بن حباب عن عطاء عن أبي هريرة مثله ~~وحدثنا أحمد حدثنا محمد حدثنا ابن حميد حدثنا هارون عن عبسة عن سالم عن ~~سعيد بن جبير عن عباس قال الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر ~~إلى غروب الشمس وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر يوم الجمعة لم يتكلم إلى ~~غروب الشمس PageV23P045 # وذكر موسى بن معاوية عن جرير عن ليث عن مجاهد وطاوس عن أبي هريرة أنه قال ~~الساعة التي في الجمعة بعد العصر حتى تغيب الشمس أو بعد الصبح حتى تطلع ~~الشمس قال فكان طاوس إذا صلى العصر يوم الجمعة لم يكلم أحدا ولم يلتفت ~~مشغولا بالدعاء والذكر حتى تغيب الشمس وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال ~~أخبرني إسماعيل بن كثير أن طاوسا أخبره أن الساعة من يوم الجمعة التي تقوم ~~فيها الساعة والتي أنزل فيها آدم والتي لا يدعو فيها المسلم بدعوة صالحة ~~إلا استجاب الله له من حين تصفر الشمس إلى حين تغيب فهذا ما بلغنا من ~~الأخبار في معنى قول عبد الله بن سلام في ساعة يوم الجمعة وذلك أثبت ما قيل ~~في ذلك إن شاء الله أما الآثار المخالفة لذلك والأقوال فقد مضى ذكرها في ~~باب أبي الزناد والحمد لله وأما قوله فقال كعب هي كل سنة مرة فقلت بل في كل ~~جمعة ثم قرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله ففيه دليل على أن العالم قد ~~يخطئ وأنه ربما قال على أكبر ظنه فأخطأ ظنه وفيه أن سمع الخطأ وجب عليه ~~إنكاره ورده على كل من سمعه منه إذا كان عنده في رده أصل صحيح كأصل أبي ~~هريرة في إنكاره على كعب PageV23P046 # وفيه أن على العالم إذا رد عليه قوله طلب التثبت فيه والوقوف على صحته ~~حيث رجاه من مواضعه حتى تصح له أو يصح قول منكره فينصرف إليه وفيه دليل على ~~أن الواجب على كل من عرف الحق أن يذعن إليه فأما قول أبي ms4297 هريرة فلقيت بصرة ~~بن أبي بصرة الغفاري إلى آخر قصته معه فهكذا في الحديث من رواية مالك بصرة ~~بن أبي بصرة لم يختلف عنه في ذلك ولا عن يزيد بن الهادي وإنما جاء ذلك من ~~يزيد لا من مالك فيما أظن والله أعلم وغير يزيد يقول في هذا الحديث فلقيت ~~أبا بصرة الغفاري وأبو بصرة اسمه حميل بن بصرة وقد سماه زيد بن أسلم في ~~حديثه هذا حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا زكرياء بن يحيى الناقد قال حدثنا سعيد بن سليمان عن محمد بن عبد ~~الرحمن بن مجير قال حدثنا زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ~~هريرة أنه خرج إلى الطور ليصلي فيه ثم أقبل فلقي حميل الغفاري فقال له حميل ~~من أين جئت قال من الطور قال أما إني لو لقيتك لم تأته قال لم قال لأني ~~سمعت رسول الله يقول لا تضرب أكباد الإبل إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ~~ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس PageV23P047 # وروى القعنبي قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم عن المقبري عن أبي ~~هريرة أنه خرج إلى الطور يصلي فيه ثم أقبل فلقيني حميل ابن بصرة الغفاري ثم ~~ذكر مثله حرفا بحرف إلى آخره أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال ~~حدثنا إسماعيل بن علي اللخمي ببغداد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أحمد ~~بن إبراهيم حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد ~~المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام قال بدأ الله خلق الأرض فخلق سبع أضين ~~في يومين يوم الأحد ويوم الاثنين وقدر فيها أقواتها في يومين يوم الثلاثاء ~~ويوم الأربعاء ثم استوى إلى السماء فخلقهن في يومين يوم الخميس وقضاهن في ~~آخر يوم الجمعة وهي الساعة التي خلق الله فيها آدم على عجل والساعة التي ~~تقوم فيه الساعة ما خلق الله عز وجل من ms4298 دابة إلا هي تفزع من يوم الجمعة إلا ~~الإنسان والشيطان وحدثنا عبد الله حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن عثمان قال ~~حدثنا أبو بلال الأشعري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال أخبرنا محمد بن زيد ~~قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال اجتمع أبو هريرة وعبد الله بن سلام ~~فذكروا عن النبي الساعات التي في PageV23P048 # يوم الجمعة وذكر أنه قالها فقال عبد الله بن سلام أنا أعلم أية ساعة هي ~~بدأ الله عز وجل في خلق السماوات والأرض يوم الأحد وفرغ في آخر ساعة من يوم ~~الجمعة فهي آخر ساعة من يوم الجمعة وفي قول عبد الله بن سلام كذب كعب ثم ~~قوله صدق كعب دليل على ما كان القوم عليه من إنكار ما يجب إنكاره والإذعان ~~إلى الحق والرجوع إليه إذا بان لهم ومعنى قوله كذب كعب يريد غلط كعب وقد ~~تضع العرب أحيانا هذه اللفظة بمعنى الغلط وقد فسرنا ذلك بالشاهد عليه في ~~باب ابن شهاب عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمرو وفي قول عبد الله بن ~~سلام قد علمت أية ساعة هي دليل على أن للعالم أن يقول أنا أعلم كذا وقد ~~علمت كذا وأنا أعلم بكذا إذا لم يكن ذلك على سبيل الفخر والسمعة وفي قول ~~أبي هريرة أخبرني بها ولا تضن علي أي لا تبخل علي دليل على ما كان القوم ~~عليه من الحرص على العلم والبحث عنه وفي مراجعة أبي هريرة لعبد الله بن ~~سلام حين قال هيب آخر ساعة من يوم الجمعة واعتراضه عليه بأنها ساعة لا يصلى ~~فيها ورسول الله قد قال لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا ~~أعطاه إياه أدل دليل على إثبات المناظرة والمعارضة وطلب الحجة ومواضع ~~الصواب وفي إدخال عبد الله بن سلام عليه قول رسول الله من انتظر صلاة فهو ~~في صلاة وإذعان أبي هريرة إلى ذلك دليل بين على ما كان القوم PageV23P049 # عليه من البصر بالاحتجاج والاعتراضات والإدخال والإلزامات في المناظرة ms4299 ~~وهذا سبيل أهل الفقه أجمع إلا طائفة لا تعد من العلماء أعرقوا في التقليد ~~وأزاحوا أنفسهم من المناظرة والتفهم وسموا المذاكرة مناظرة جهلا منهم ~~بالأصول التي منها ينزع أهل النظر وإليها يفزع أولوا البصر والله المستعان ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ~~محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام ~~قال قال النبي من انتظر الصلاة فهو في الصلاة حتى يصلي قال أنت سمعته قلت ~~نعم قال فهو كذلك وأخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا ~~عبد الملك بن يحيى حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا سنيد حدثنا الحجاج عن ابن ~~جريج قال قال عطاء عن بعض أهل العلم لا أعلمه إلا ابن عباس أنه قال في ~~الساعة المستجاب فيها يوم الجمعة هي بعد العصر فقيل له لا صلاة بعد العصر ~~قال بلى ولكن ما كان في مصلاه لم يقم منه فهو في الصلاة PageV23P050 # حديث ثان ليزيد بن الهادي 996 مالك عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم ~~بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال ~~كان رسول الله يعتكف العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة ~~إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحتها من اعتكافه قال من كان ~~اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد ~~رأيتني أسجد من صبحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها ~~في كل وتر قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش ~~فوكف المسجد قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله انصرف وعلى جبهته وأنفه ~~أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين (199) قال أبو عمر في هذا الحديث ~~وهو من أصح حديث يروى في هذا الباب دليل ms4300 على أن الاعتكاف في رمضان سنة ~~مسنونة لأن رسول الله كان PageV23P051 # يعتكف في رمضان ويواظب على ذلك وما واظب عليه فهو سنة لأمته والدليل على ~~أنه كان يعتكف في كل رمضان قوله كان رسول الله يعتكف العشر الوسط من رمضان ~~فاعتكف عاما ثم ساق القصة وهذا يدل على أنه كان يعتكف كل رمضان والله أعلم ~~وأجمع علماء المسلمين على أن الاعتكاف ليس بواجب وأن فاعله محمود عليه ~~مأجور فيه وهكذا سبيل السنن كلها ليست بواجبة فرضا ألا ترى إلى إجماعهم على ~~قولهم هذا فرض وهذا سنة أي هذا واجب وهذا مندوب إليه وهذه فريضة وهذه فضيلة ~~وأما قوله حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من ~~صحبتها من اعتكافه فهكذا رواية يحيى من صبحتها وتابعه على ذلك جماعة منهم ~~ابن بكير والشافعي وأما القعنبي وابن وهب وابن القاسم وجماعة أيضا فقالوا ~~في هذا الحديث عن مالك وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه لم يقولوا من ~~صبحتها وقال يحيى بن يحيى وابن بكير والشافعي من صبحتها حدثنا أحمد بن عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال ~~حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يزيد عبد الله ~~بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~PageV23P052 # عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله يعتكف العشر الوسط من رمضان فاعتكف ~~عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي كان يخرج من صبحتها من ~~اعتكافه وذكر الحديث إلى آخره حرفا بحرف كرواية يحيى إلا أنه قال في موضع ~~وقد رأيت هذه الليلة وقال أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقال رأيتني أسجد ~~فجعل في موضع وقد قال في الموضعين وقد أريت في موضع رأيت وقال فأمطرت ~~السماء من تلك الليلة فزاد من وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى ~~قال حدثنا يحيى ين أيوب وحدثنا عبد الوارث ms4301 بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا مطرف بن عبد الرحمن قالا حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك ~~عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بم الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله يعتكف العشر الوسط من ~~رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من ~~صبحتها من اعتكافه وساق الحديث كرواية يحيى حرفا بحرف إلى آخره هكذا قال ~~ابن بكير يخرج من صبحتها وقال يحيى يخرج فيها من صبحتها وقال الشافعي ~~PageV23P053 # يخرج من صبحتها وقال القعنبي وابن القاسم وطائفة يخرج فيها ولم يقولوا من ~~صبحها ولا من صحبتها وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك قال ولا بأس ~~بالاعتكاف في أول الشهر ووسطه وآخره فمن اعتكف في أوله أو وسطه فليخرج إذا ~~غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه وإن اعتكف في آخر الشهر فلينصرف إلى بيته ~~حتى يشهد العيد مع المسلمين ويبيت ليلة الفطر في معتكفه ويرجع من المصلى ~~إلى أهله قال وكذلك بلغني عن النبي وقال ابن القاسم فأن خرج ليلة الفطر فلا ~~قضاء عليه وقال ابن الماجشون وسحنون يفسد اعتكافه لأنه السنة المجتمع عليها ~~أنه يبيت في معتكفه حتى يصبح قال أبو عمر لم يقل بقولهما أحد من أهل العلم ~~فيما علمت ولا وجه له في القياس لأن ليلة الفطر ليست بموضع اعتكاف ولا صيام ~~ولا من شهر رمضان ولا يصح فيها عن النبي شيء وقد روى ابن القاسم عن مالك في ~~المستخرجة في المعتكف يخرج ليلة الفطر من اعتكافه لا إعادة عليه وقال مالك ~~في الموطأ أنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون ~~إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس PageV23P054 # وقال الشافعي إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر دخل قبل الغروب فإذا أهل ~~هلال شوال فقد أتم العشر وهو قول أبي حنيفة وأصحابه قال أبو عمر قد أجمعوا ms4302 ~~في المعتكف العشر الأول أو الوسط من رمضان أنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر ~~يوم من اعتكافه وفي إجماعهم على ذلك ما يوهن رواية من روى يخرج من صبحتها ~~أو في صبحتها واختلفوا في العشر الأواخر وما أجمعوا عليه يقضي على ما ~~اختلفوا فيه من ذلك ويدل والله أعلم على تصويب رواية من روى يخرج فيها من ~~اعتكافه يعني بعد الغروب والله أعلم والصحيح في تحصيل مذهب مالك أن مقام ~~المعتكف ليلة الفطر في معتكفه وخروجه منه إلى العيد استحباب وفضل لا إيجاب ~~وليس مع من أوجب ذلك حجة من جهة النظر ولا صحيح الأثر بالله التوفيق واختلف ~~العلماء أيضا في المعتكف متى يدخل المسجد الذي يريد الاعتكاف فيه فقال مالك ~~والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل ~~غروب الشمس قال مالك وكذلك من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر دخل معتكفه قبل ~~PageV23P055 # غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم وقال الشافعي إذا قال لله علي اعتكاف يوم ~~دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس خلاف قوله في الشهر وقال زفر ~~والليث بن سعد يدخل في الشهر وفي اليوم قبل طلوع الفجر وهو قول أبي يوسف ~~ولم يفرقوا بين الشهر واليوم قال أبو عمر ذهب هؤلاء إلى أن الليل لا مدخل ~~له في الاعتكاف إلا أن يتقدمه ويتصل به اعتكاف نهار وذهب أولئك إلى أن ~~الليلة تبع لليوم في كل أصل فوجب اعتبار ذلك وروى يحيى بن سعيد عن عمرة عن ~~عائشة أن النبي كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يعتكف ~~فيه قال أبو عمر قد ذكرنا معاني الاعتكاف وأصول مسائله وأمهات أحكامه في ~~باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب وأجمع العلماء على أن رمضان كله موضع ~~للاعتكاف وأن الدهر كله موضع للاعتكاف إلا الأيام التي لا يجوز صيامها وقد ~~ذكرنا ما لهم من التنازع في الاعتكاف بغير صوم في باب ابن شهاب عن عروة ~~وذكرنا ms4303 اختلافهم في صيام أيام التشريق في غير موضع من هذا الكتاب والحمد ~~لله PageV23P056 # وأما قوله في ليلة القدر إني رأيتها ثم أنسيتها ورأيتني أسجد من صبحتها ~~في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فعلى هذا أكثر ~~العلماء أنها عندهم في الوتر من العشر الأواخر وقد ذكرنا ما في ليلة القدر ~~من المذاهب والآثار والاعتبار والاختيار في باب حميد الطويل من كتابنا هذا ~~فلا معنى لتكرير ذلك ههنا وقد روي من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله قال ~~التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فإني قد رأيتها ونسيتها وهي ~~ليلة مطر وريح وهذا نحو معنى حديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب أخبرنا ~~إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب بن ~~حبيب قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا أحمد بن منظور قال حدثنا عبد ~~الرحمن بن شريك عن أبيه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله ~~التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فإني قد رأيتها فنسيتها وهي ~~ليلة مطر وريح أو قال قطر وريح قال البزار ولا نعلم أحدا روى هذا اللفظ ~~بهذا الحديث إلا عبد الرحمن بن شريك وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد ~~بن أحمد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو حدثنا محمد بن ~~إسماعيل البخاري حدثنا عبد الرحمن بن شريك عن أبيه عن سماك عن جابر بن سمرة ~~عن النبي في ليلة القدر أنها ليلة ريح ومطر PageV23P057 # قال أبو عمر هذا معناه في ذلك العلم وذلك الوقت والله أعلم وأما قوله ~~وكان المسجد على عريش فإنه أراد أن سقفه كان معرشا بالجريد من غير طين فوكف ~~المسجد يعني هطل فصار من ذلك في المسجد ماء وطين فانصرف رسول الله وعلى ~~جبهته وأنفه أثر الماء والطين من سجوده على ذلك قال الشاعر في معنى وكف كأن ~~أسطارها في بطن مهرقها ms4304 نور يضاحك دمع الواكف الهطل وقد اختلف قول مالك في ~~الصلاة في الطين فمرة قال لا يجزيه إلا أن ينزل بالأرض ويسجد عليها على قدر ~~ما يمكنه ومرة قال يجزيه أن يوميء إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه إذا كان ~~الماء قد أحاط به أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن ~~عمر ابن يحيى قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن ~~دينار عن جابر بن زيد أنه أومأ في ماء وطين قال عمرو وما رأيت أعلم من جابر ~~بن زيد قال عمرو وأخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول لو نزل أهل البصرة عند ~~قول جابر ابن زيد لأوسعهم علما عما في كتاب الله وبه عن سفيان عن أبي بكر ~~الهذلي قال ذكرت لقتادة الحسن ونفرا من نحوه فقال ما ذكرت أحدا إلا والحسن ~~أفقه منه إلا جابر بن زيد PageV23P058 # أخبرنا أبو عثمان سعيد بن نصر وسعيد بن عثمان قالا حدثنا أبو عمر أحمد بن ~~دحيم بن خليل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا ~~داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عمرو بن الرماح قاضي بلخ قال أخبرني كثير بن ~~زياد أبو سهل عن عمرو بن عثمان بن يعلى عن أبيه عن جده قال كان النبي في ~~سفر فأصابتنا السماء فكانت البلة من تحتنا والسماء من فوقنا وكان في مضيق ~~فحضرت الصلاة فأمر رسول الله بلالا فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله فصلى على ~~راحلته والقوم على رواحلهم يوميء إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع وأخبرنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوارق قال حدثنا الخضر بن ~~داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن هاني الأثرم قال حدثنا شريح بن النعمان قال ~~حدثنا ابن الرماح عن أبي سهل كثير بن زياد البصري عن عمرو بن عثمان بن يعلى ~~بن أمية عن أبيه عن جده أن رسول الله انتهى إلى مضيق ms4305 ومعه أصحابه والسماء ~~من فوقهم البلة من أسفل منهم وحضرت الصلاة فأمر رسول الله المؤذن فأذن أو ~~أقام فتقدمهم رسول الله فصلى بهم على راحلته وهم على رواحلهم يوميء إيماء ~~يجعل السجود أخفض من الركوع أو قال يجعل سجوده أخفض من ركوعه PageV23P059 # قال وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا أنس ابن سيرين قال ~~أقبلت مع أنس بن مالك من الشام حتى أتينا سواء ببط وحضرت الصلاة والأرض ~~كلها غدير فصلى على حمار يوميء إيماء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ~~أبو عوانة عن قتادة عن جابر بن زيد في الذي تحضره الصلاة وهو في ماء وطين ~~قال يوميء إيماء قال وحدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن لهيعة عن عمار بن ~~غزية في الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء وطين قال يصلي قائما متوجها إلى ~~القبلة يوميء برأسه قال وحدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا شريك عن ليث عن ~~طاوس قال إذا كان ردع أو مطر فصل على الدابة قال وسمعت أبا عبد الله أحمد ~~بن حنبل يسأل عن الصلاة المكتوبة على الراحلة فقال لا يصلى على الراحلة في ~~الأمن إلا في موضعين إما في طين وإما في تطوع قال وصلاة الخوف وذكر أبو عبد ~~الله حديث يعلى بن أمية الذي ذكرناه في هذا الباب وسئل أبو عبد الله أحمد ~~بن حنبل مرة أخرى عن الصلاة على الراحلة فقال أما في الطين فنعم يعني ~~المكتوبة قال أبو عمر من أتى من الصلاة على الراحلة أو على قدميه بالإيماء ~~من أجل الطين والماء احتج بحديث هذا الباب عن أبي سعيد الخدري قوله ~~PageV23P060 # فأبصرت عيناي رسول الله انصرف وعلى جبهته وأنفه ويروي على جبينه وأنفه ~~أثر الماء والطين قالوا فلو حاز الإيماء في ذلك ما كان رسول الله ليضع أنفه ~~وجبهته في الطين وهذا حديث صحيح وحديث يعلى بن أمية ليس إسناده بشيء قال ~~أبو عمر أما إذا كان الطين والماء مما يمكن السجود عليه وليس فيه كبير ms4306 ~~تلويث وفساد للثياب وجاز تمكين الجبهة والأنف من الأرض فهذا موضع لا تجوز ~~فيه الصلاة على الراحلة ولا على الأقدام بالإيماء لأن الله عز وجل قد افترض ~~الركوع والسجود على كل من قدر على ذلك كيفما قدر وأما إذا كان الطين والوحل ~~والماء الكثير قد أحاط بالمسجون أو المسافر الذي لا يرجو الانفكاك منه ولا ~~الخروج منه قبل خروج الوقت وكان ماء معينا غرقا وطينا قبيحا وحلا فجائز لمن ~~كان في هذه الحال أن يصلي بالإيماء على ما جاء في ذلك عن العلماء من ~~الصحابة والتابعين فالله أعلم بالعذر وليس بالله حاجة إلى تلويث وجهه ~~وثيابه وليس في ذلك طاعة إنما الطاعة الخشية والعمل بما في الطاقة وفي هذا ~~الحديث أيضا ما يدل على أن السجود على الأنف والجبهة جميعا وأجمع العلماء ~~على أنه إن سجد على جبهته وأنفه فقد أدى فرض الله في سجوده واختلفوا فيمن ~~سجد على أنفه دون جبهته أو PageV23P061 # جبهته دون أنفه فقال مالك يسجد على جبهته وأنفه فإن سجد على أنفه دون ~~جبهته لم يجزه وإن سجد على جبهته دون أنفه كره ذلك وأجزأ عنه وقال الشافعي ~~لا يجزيه حتى يسجد على أنفه وجبهته وهو قول الحسن بن حي وقد روى حماد بن ~~سلمة عن عاصم الأحوال عن عكرمة أن رسول الله قال من لم يضع أنفه بالأرض فلا ~~صلاة له وقال أبو حنيفة إذا سجد على جبهته أو ذقنه أو أنفه أجزأه وحجته ~~حديث ابن عباس عن النبي أمرت أن أسجد على سبعة أرادب ذكر منها الوجه قال ~~فأي شيء وضع من الوجه أجزأه وهذا ليس بشيء لأن هذا الحديث قد ذكر فيه جماعة ~~الأنف والجبهة وأما قوله وذلك صبيحة ليلة إحدى وعشرين فذلك يدل على أن تلك ~~الليلة كانت ليلة القدر لا محالة والله أعلم لأن رسول الله قال إني رأيتها ~~ثم أنسيتها ورأيتني أسجد من صبحتها في ماء وطين فكان كما رأى في نوم ومعلوم ~~أن ليلة القدر جائز أن تكون ليلة ms4307 إحدى وعشرين وفي كل وتر من العشر الأواخر ~~أيضا وقد قيل في غير الوتر وفي غير العشر الأواخر أيضا إذا كان في شهر ~~PageV23P062 # رمضان وقد قدمنا ذكر ذلك كله في باب حميد الطويل من هذا الكتاب وقد ذهب ~~جماعة من أهل العلم إلى أن ليلة القدر في كل رمضان ليلة إحدى وعشرين وذهب ~~آخرون إلى أنها ليلة ثلاث وعشرين في كل رمضان وذهب آخرون إلى أنها ليلة سبع ~~وعشرين في كل رمضان وذهب آخرون إلى أنها تنتقل في كل وتر من العشر الأواخر ~~وهذا عندنا هو الصحيح إن شاء الله وقد ذكرنا القائلين بهذه الأقاويل وما ~~روي في ذلك كله من الأثر في باب حميد الطويل والحمد لله وذكرنا في باب أبي ~~النضر من هذا الكتاب ما قيل في ليلة ثلاثة وعشرين ومن قطع بأنها ليلة ثلاث ~~وعشرين أبدا وهي عندنا تنتقل وبهذا يصح استعمال الآثار المرفوعة وغيرها ~~وبالله التوفيق ذكر عبد الرزاق عن الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ~~كان يتحرى ليلة القدر تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وعن الثوري عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عبد الله بن مسعود تحروا ليلة القدر ~~سبع عشرة صباحة بدر أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين PageV23P063 # وعن الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال ليلة القدر في ~~كل رمضان تأتي ومن حديث أبي ذر أن رسول الله قال هي في كل رمضان وعن معمر ~~عن أيوب عن أبي قلابة قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في كل وتر قال ~~أبو عمر هذا أصح لأن ابن عمر روى عن رسول الله أنه قال التمسوها في العشر ~~الأواخر في كل وتر وهي التسع الأواخر وفي التسع الأواخر في كل وتر وقد روي ~~ذلك من حديث عمر عن النبي حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن ~~يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال ms4308 ~~حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ~~عن أبيه عن ابن عباس عن عمر أن النبي ذكر ليلة القدر فقال التمسوها في ~~العشر الأواخر في وتر منها PageV23P064 # وروي مثل ذلك من حديث أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقد روى الدراوردي حديث أبي سعيد عن يزيد بن الهادي بإسناده وساقه سياقة ~~حسنة وذكر فيه أن رسول الله كان ينصرف إذا اعتكف العشر الأوسط ليلة إحدى ~~وعشرين وهذا يدل على أن ذلك كان ليلا وهذا يرد رواية من روى عن مالك في هذا ~~الحديث وهي الليلة التي كان يخرج من صبحتها من اعتكافه ويصحح رواية من روى ~~هي الليلة التي كان يخرج فيها من اعتكافه حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد ~~قراءة مني عليه أن الميمون بن حمزة الحسني حدثهم قال حدثنا أبو جعفر ~~الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ~~عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله يجاور في رمضان العشر التي في ~~وسط الشهر فإذا كان يمسي من عشرين ليلة تمضي وتستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى ~~مسكنه ويرجع من كان يجاور معه ثم أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان ~~يرجع فيها فخطب الناس وأمرهم بما شاء الله عز وجل فقال إني كنت أجاوز هذه ~~العشر ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في ~~معتكفه وقد رأيت هذه PageV23P065 # الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد ~~رأيتني صبيحتها أسجد في طين وماء قال أبو سعيد فاشتملت السماء في تلك ~~الليلة فأمطرت فوكف المسجد في مصلى رسول الله ليلة إحدى وعشرين بصر عيني ~~نظرت إليه انصرف من صلاة الصبح وجبينه ممتلئ طينا وماء PageV23P066 # حديث ثالث ليزيد بن الهادي 7007007 007 مالك ms4309 عن يزيد بن عبد الله بن ~~الهادي عن أبي مرة مولى أم هانىء عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه دخل ~~على أبيه عمرو بن العاصي فوجده يأكل قال فدعاني قال فقلت له إني صائم فقال ~~هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن ~~قال مالك وهي أيام التشريق (20137) هكذا يقول يحيى في هذا الحديث عن أبي ~~مرة مولى أم هانىء عن عبد الله بن عمرو وأنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو ~~بن العاصي فجعل الحديث عن أبي مرة عن عبد الله بن عمرو عن أبيه لم يذكر ~~سماع أبي مرة من عمرو بن العاصي وقال يحيى أيضا مولى أم هانىء امرأة عقيل ~~وهو خطأ فاحش أدركه عليه ابن وضاح وأمر بطرحه قال وللصواب أنها أخته لا ~~امرأته وقال سائر الرواة عن مالك منهم القعنبي وابن القاسم وابن وهب وابن ~~بكير وأبو مصعب ومعن والشافعي وروح بن عبادة ومحمد بن الحسن وغيرهم في هذا ~~الحديث عن يزيد بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانىء أنه دخل مع عبد الله بن ~~عمرو بن العاصي وروى ابن وهب وغيره عن مخرمة بن بكير بن الأشبح عن أبيه قال ~~سمعت أبا مرة PageV23P067 # يحدث عن أبي رافع مولى ابن العجماء عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال ~~دخلت على عمرو بن العاصي الغد من يوم النحر وعبد الله صائم فقال اقترب فكل ~~فقلت إني صائم فقال عمرو فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ~~صيام هذه الأيام ذكره أبو الحسن الدارقطني حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا ~~أحمد بن عبد الله محمد بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب فذكره ورواية ~~مخرمة بن بكير هذه تشهد لرواية يحيى بن يحيى عن مالك بأن أبا مرة لم يسمع ~~الحديث من عمرو بن العاصي والله أعلم وقال ابن أخي ابن وهب والربيع بن ~~سليمان المرادي عن ابن وهب أخبرني ابن لهيمة عن مالك ms4310 عن ابن الهادي عن أبي ~~مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه قال دخلت مع عبد الله بن عمرو على أبيه هكذا ~~يقول يزيد في هذا الحديث عن أبي مرة مولى أم هانىء وأكثرهم يقولون مولى ~~عقيل بن أبي طالب واسمه يزيد بن مرة وقال القعنبي في هذا الحديث عن مالك عن ~~يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانىء أنه دخل مع عبد الله ~~بن عمرو بن العاصي على أبيه عمرو بن العاصي وكذلك قال روح بن عبادة عن مالك ~~وكذلك قال الليث عن يزيد بن الهادي عن أبي مرة مولى عقيل أنه دخل هو وعبد ~~الله بن عمرو بن العاصي على عمرو بن العاصي وذكر مثل حديث مالك PageV23P068 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد ابن الجهم ~~السمري حدثنا روح بن عبادة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي ~~مرة مولى أم هانىء أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاصي ~~يقرب إليه طعاما قال كل قال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها وينهانا عن صيامها قال مالك ~~وهي أيام التشريق وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وإنما هو عن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأحسن أسانيد حديث عمرو بن العاصي هذا إسناد مالك هذا عن يزيد بن ~~الهادي عن أبي مرة عن عبد الله بن عمرو عن أبيه وقد روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه نهى عن صيام أيام التشريق جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي ~~طالب وعبد الله بن حذافة وبشر ابن سحيم وعمرو بن العاصي وعقبة بن عامر ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو ~~داود قال حدثنا الحسن بن ms4311 علي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا موسى بن علي ~~وحدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي والأخبار في حديث ~~بن PageV23P069 # وهب قال سمعت أبي يقول إنه سمع عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام وهي أيام أكل ~~وشرب لا يوجد ذكر يوم عرفة في غير هذا الحديث وقد مضى القول في ذلك في غير ~~هذا الباب من هذا الكتاب منها باب ابن شهاب وباب أبي النضر ومضى هنالك كثير ~~من معاني هذا الباب والحمد لله واختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق ~~للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم النحر ولمن نذر صومها أو صوم ~~بعضها فذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر يوم ~~الفطر ويوم النحر وأيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~صيامها وقال في موضع آخر ولا يتطوع أحد بصيام أيام منى وروى ابن وهب عن ~~مالك قال لا يصام يوم الفطر ويوم النحر وأيات التشريق وروى ابن القاسم عن ~~مالك قال لا يصوم أحد يوم الفطر ولا يوم النحر بحال من الأحوال ولا ينبغي ~~لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة قال وأما اليومان اللذان بعد يوم النحر ~~فلا يصومهما أحد PageV23P070 # متطوعا ولا يقضي فيهما صياما واجبا من نذر ولا رمضان ولا يصومهما إلا ~~المتمتع الذي لم يصم في الحج ولم يجد الهدي قال وأما آخر أيام التشريق ~~فيصام إن نذءه رجل أو نذر صيام ذي الحجة فأما قضاء رمضان أو غيره فلا يفعل ~~إلا أن يكون قد صام قبل ذلك صياما متتابعا فمرض ثم صح وقوي على الصيام في ~~هذا اليوم فيبني على الصيام الذي كان صامه في الظهار أو قتل النفس وأما ~~رمضان خاصة فإنه لا يصومه عنه وقال الشافعي في ms4312 رواية الربيع والمزني ولا ~~يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى فرضا ولا تطوعا ولو صامها متمتع ~~لم يجد هديا لم يجز عنه بحال قال المزني وقد قال مرة يجزي عنه ثم رجع عنه ~~وأصحاب الشافعي على القولين جميعا وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن علية لا ~~يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق على حال ومن نذر صيامها لم ~~يجز له وقضاها ولا يصومها المتمتع ولا غيره وقال الليث لا يصوم أحد أيام ~~منى متمتع ولا غيره والحجة لمذهب الليث ومن قال كقوله أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمر مناديه فنادى PageV23P071 # في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب ونهى عن صيامها وقد علم أن في أصحابه ~~من المتمتعين من يمكن أن يكون لا يجد هديا وحقيقة النهي حمله على العموم ~~إلا أن يتفق على أنه أريد به الخصوص وقد روي عن عمر وابن عباس أنهما نهيا ~~المتمتع عن صيام أيام منى وقد أجمعوا على أن النهي عن صيام يوم النحر ويوم ~~الفطر نهى عموم فكذلك نهيه عن صيام أيام منى هذه جملة ما احتج به الكوفيون ~~ومن قال بقولهم في ذلك ومن حجة من أجاز صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم ~~يجد الهدي عموم قول الله عز وجل في المتمتع * (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ~~في الحج) * 296 ومعلوم أنها من أيام الحج لما فيها من عمله فبهذا قلنا إن ~~النهي خرج على التطوع بها كنهيه عن الصلاة بعد العصر والصبح على ما قد ~~ذكرناه والحمد لله قال أبو عمر تحصيل مذهب مالك في صيام المتمتع إذا لم يجد ~~الهدي ولم يصم الثلاثة الأيام في الحج أنه يصوم أيام التشريق وهو قول ابن ~~عمر وعائشة وهو أحد قولي الشافعي قال مالك فإن فاته صيام أيام التشريق صام ~~العشرة كلها إذا رجع إلى بلاده وأجزأه وإن وجد هديا بعد رجوعه أهدى ولم يصم ~~PageV23P072 # قال أبو عمر روي عن ابن عمر والزبير وأبي طلحة والأسود ms4313 بن يزيد أنهم ~~يصومون أيام التشريق تطوعا وليس ذلك بصحيح عنهم ولو صح كان الحجة فيما جاء ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما جاء عنهم وجماعة العلماء والفقهاء ~~على كراهية صيام أيام التشريق تطوعا وبالله التوفيق وأيام التشريق هي أيام ~~منى وأيام الذبح بعد يوم النحر عند جماعة من أهل العلم وقد اختلف العلماء ~~في أيام الذبح للأضحى وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك باب يحيى ابن سعيد عن بشير ~~بن يسار من هذا الكتاب والحمد لله وفي اشتقاق أيام التشريق لأهل اللغة ~~قولان أحدهما أنها سميت بذلك لأن الذبح فيها يجب بعد شروق الشمس والآخر ~~أنها سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا قددت قال قتادة ~~وقول ثالث إنما سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون الشمس في غير بيوت ~~ولا أبنية للحج هذا قول أبي جعفر محمد بن علي PageV23P073 # مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط حديث واحد وهو يزيد بن عبد الله بن ~~قسيط الليثي من أنفسهم يكنى أبا عبد الله وكان من سكان مو المدينة ومعدود ~~في علمائها وثقاتها وفقهائها روى عن أبي هريرة وابن عمر وسمع منهما روى عنه ~~مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وكان أعرج يجمع من رجله قال ~~الواقدي توفي يزيد بن عبد الله بن قسيط بالمدينة سنة اثنتين وعشرين في ~~خلافة هشام وقال غيره سنة ثلاث وعشرين أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم بن ~~سهل بن أسود الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرئ قال ~~حدثنا أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي المقرئ قال ~~حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي أملاه علي إملاء قال حدثنا ~~عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني سفيان بن سعيد عن مالك بن أنس عن ~~يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطا ~~وفي السمحاق بنصف ms4314 الموضحة قال عبد الرزاق ثم قدم علينا سفيان فحدثنا به عن ~~مالك عن يزيد عن ابن المسيب عن عمر وعثمان مثله فلقيت مالكا فقلت له إن ~~سفيان حدثنا عنك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن PageV23P074 # المسيب عن عمر وعثمان أنهما قضيا في الملطا بنصف الموضحة فحدثني به فقال ~~لا لست أحدث به اليوم وصدق قد حدثته ثم تبسم وقال بلغني أنه يحدث به عني ~~ولست أحدث به اليوم فقال له مسلم بن خالد عزمت عليك إلا حدثته به وهو إلى ~~جنبه فقال لا تعزم علي فلو كنت محدثا به اليوم أحدا حدثته قلت فلم لا ~~تحدثني به قال ليس العمل عليه عندنا وذلك أن صاحبنا ليس عندنا بذاك يعني ~~يزيد بن عبد الله بن قسيط قال أبو عمر قد قال مالك في موطئه لم أعلم أحدا ~~من الأئمة في القديم ولا في الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء معلوم وهذا ~~القول يعارض حديث يزيد بن قسيط هذا وحديث يزيد بن قسيط يدفع قول مالك هذا ~~في موطئه فما أدري ما هذا ولا مخرج له إلا أن يكون لم يصح عنده وأما حديثه ~~المسند في الموطأ فهو 107 مالك عن يزيد بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ~~ثوبان عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع ~~بجلود الميتة إذا دبغت (2518) PageV23P075 # هذا حديث ثابت من جهة الإسناد وبه أخذ مالك في جلود الميتة إذا دبغت أن ~~يستمتع بها ولا تباع ولا ترهن ولا يصلى عليها ولا يتوضأ فيها ويستمتع بها ~~في سائر ذلك من وجوه الانتفاع لأن طهارة الدباغ عنده ليست بطهارة كاملة ~~وأكثر الفقهاء يقولون إن دباغها طهورها طهارة كاملة في كل شيء لقوله صلى ~~الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر وقد ذكرنا ما للعلماء في هذا الباب ~~من المذاهب والأقوال والحجج والإعلال في باب يزيد بن أسلم عن ابن وعلة من ~~هذا الكتاب والحمد لله وروى مالك ms4315 عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب أنه ~~كان يقول ذكاة ما في بطن الذبيحة ذكاة أمه إذا كان قد نبت شعره وتم خلقه ~~وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه جابر وابن عمر ~~وأبو سعيد وأبو أيوب بأسانيد حسان وليس في شيء منها ذكر شعر ولا تمام خلق ~~PageV23P076 # ويقول سعيد بن المسيب بقول مالك إن تم خلقه وأشعر أكل وإن لم يتم خلقه لم ~~يؤكل وقال الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد ~~وإسحاق وداود يؤكل الجنين بذكاة أمه إن كان ميتا ولم يذكروا تمام خلق ولا ~~شعر وروى عن ابن عباس أحلت لكم بهيمة الأنعام قال الجنين وقال أبو حنيفة ~~وزفر لا يؤكل إلا إن كان حيا فيذكى وهو قول إبراهيم النخعي وقال الحسن في ~~قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام قال الشاة والبقرة والبعير وروى أبو إسحاق عن ~~الحرث عن علي وأيوب عن نافع عن ابن عمر قالا ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر ~~وهذا القول ليس فيه رد للآثار المرفوعة بل هو تفسير لها وهو أول ما قيل به ~~في هذا الباب لأنه إذا لم يتم خلقه ولا نبت شيء من شعره فهو في حكم مضغة ~~الدم والله أعلم وهو الموفق للصواب PageV23P077 # مالك عن يزيد بن زياد القرظي حديثان 207 مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن ~~كعب القرظي قال قال معاوية بن أبي سفين وهو على المنبر أيها الناس لا مانع ~~لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد من يرد ~~الله به خيرا يفقهه في الدين ثم قال سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله على ~~هذه الأعواد (468) وهذا حديث مسند صحيح وإن كان ظاهره في هذا الإسناد ~~الانقطاع وقد سمع ذلك محمد بن كعب من معاوية ذكر ذلك بعض رواة مالك عن مالك ~~وهو محفوظ أيضا من غير طريق مالك وأما محمد بن كعب فأحد العلماء الفضلاء ~~الثقات ومن ms4316 التابعين بالمدينة وكان من أعلمهم بتأويل القرآن واقرئهم له ~~ويكنى أبا حمزة توفي سنة عشرين ومائة وهو ابن ثمان وسبعين سنة وقد قيل توفي ~~سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة هذا قول الواقدي وغيره وقال أبو معشر وأبو نعيم ~~مات محمد بن كعب القرظي سنة ثمان ومائة وهو محمد بن كعب بن حبان بن سليمان ~~بن أسد القرظي من قريظة حلفاء الأوس وقد روى القاسم بن محمد عن PageV23P078 # محمد بن كعب القرظي وحسبك بذلك جلالة له وقد سمع هذا الحديث ابن عجلان من ~~محمد بن كعب القرظي حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال ~~سمعت محمد بن كعب القرظي قال كان معاوية يخطب بالمدينة يقول تعلمن أيها ~~الناس أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد ~~منه الجد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين سمعت هذه الأحرف من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد لم تختلف الرواية والله أعلم في هذا ~~الحديث عن محمد بن كعب عن معاوية أنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهي رواية أهل المدينة وأما أهل العراق فيروون أن المغيرة بن ~~شعبة كتب بهذا الحديث إلى معاوية والله أعلم وقد يجوز أن يكون قوله من يرد ~~الله به خيرا يفقهه في الدين سمعه معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأشار إليه لأن ذلك ليس في حديث المغيرة وسائره في حديث المغيرة وعلى هذا ~~التخريج تصح الأحاديث في ذلك لأنها منقولة بأسانيد صحاح والحمد لله أخبرنا ~~عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا ~~عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني PageV23P079 # أبي قال حدثنا عبد الرزاق وروح وابن بكر قالوا حدثنا ابن جريج قال أخبرني ~~عبدة بن أبي لبابة ms4317 أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة ~~كتب إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ~~اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ممنوع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال ~~وراد ثم قدمت بعد ذلك على معاوية فسمعته على المنبر يأمر الناس بذلك القول ~~ويعلمهموه قال أحمد بن حنبل وحدثنا روح قال حدثنا ابن عون قال أنبأني أبو ~~سعيد قال أنبأني وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة أن ~~أكتب إلى بشيء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا صلى ~~ففرغ قال لا إله إلا الله قال وأظنه قال وحده لا شريك له له الملك وله ~~الحمد وهو على كل شيء PageV23P080 # قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك ~~الجد منك الجد وسمعته ينهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن ~~وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات قال وحدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا ~~الحريري عن عبدة عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا ~~أنه لم يذكر وأد البنات قال وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور ~~قال سمعت المسيب بن رافع يحدث عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن المغيرة بن ~~شعبة كتب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ~~اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو ms4318 ~~عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~سلم من الصلاة قال اللهم لك الحمد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ~~ينفع ذا الجد منك الجد PageV23P081 # قال أبو عمر أما قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد فالرواية فيه بفتح الجيم ~~لم أعلم عن مالك في ذلك خلافا وقد روي بكسر الجيم فأما الجد بفتح الجيم فهو ~~الحظ وهو الذي يقال له البخت عند العامة يقولون بخت فلان خير من بخت فلان ~~والعرب تقول جد فلان أحظى من جد فلان ومنه قولهم اسع بجد لا بكد وقال ~~الشاعر وبالجد يسعى المرىء لا بالتقلب وقال أبو عبيد المعنى في هذا الحديث ~~ولا ينفع ذا الغنى منك غناه إنما ينفعه طاعتك والعمل بما يقرب منك واحتج ~~بقول النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها ~~الفقراء وإذا أصحاب الجد محبوسون يريد أصحاب الغنى في الدنيا محبوسون يومئذ ~~وقال هو منزلة قوله * (لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) * ~~2688 89 وبمنزلة قوله * (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ~~إلا من آمن وعمل صالحا) * 3437 وقال غير أبي عبيد في تأويل هذا الحديث نحو ~~قول أبي عبيد وزاد قال الجد في هذا الموضع الحظ على ما قدمنا ذكره قال ~~ومعنى هذا PageV23P082 # الحديث لا ينفع ذا الحظ منك الحظ وإنما ينفعه العمل بطاعتك قال وهو مأخوذ ~~من قول العرب لفلان جد في هذا الأمر أي حظ واستشهد بقول امرئ القيس ألا يا ~~لهف نفسي إثر قوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا وقاهم جدهم ببني أبيهم ~~وبالأشقين ما كان العقاب أراد وقاهم حظهم وقال الأخطل أعطاكم الله جدا ~~تنصرون به لا جد إلا صغير بعد محتقر وقال غيره عش بجد ولا يضرك نوك إنما ~~عيش من ترى بالجدود وقال آخر عش بجد ولا يضرك الن وكما لقيت جدا وقال أحمد ~~بن حميد بالجد ms4319 أجدى على امرئ طلبه ومن يطل حرصه يطل تعبه وقال ابن دريد عفا ~~الله عنه لا يرفع اللب بلا جدولا يحطك الجهل إذا الجد علا PageV23P083 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الحسن عبد الباقي بن نافع ~~القاضي ببغداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو غسان مالك ~~بن سعد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وسماك بن حرب ~~وأبان ابن تغلب ينشدون هذا البيت أرى كل ذي جد ينوء بجده فلوشاء ربي كنت ~~عمرو بن مرثد وقال بعض أهل هذا العصر لا تشرهن إلى دنيا تملكها قوم كثير ~~بلا عقل ولا أدب ولا تقل إنني أبصرت ما جهلوا من الإدارة في مر ومنقلب ~~فبالجدود هم نالوا الذي ملكوا لا بالعقول ولا بالعلم والأدب وأيسر الجد ~~يجزي كل ممتنع على التمكن عند البغي والطلب وإن تأملت أحوال الذين مضوا ~~رأيت من ذا وهذا أعجب العجب قال أبو عمر ومن روى هذا الحديث بكسر الجيم قال ~~الجد الاجتهاد والمعنى أنه لا ينفع ذا الاجتهاد في طلب الرزق اجتهاده وإنما ~~يأتيه ما قدر له وليس يرزق الناس على قدر اجتهادهم ولكن الله يعطي من يشاء ~~ويمنع فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وهذا وجه حسن والقول الأول أكثر ~~وقول أبي عبيد في هذا الباب حسن أيضا وبالله التوفيق PageV23P084 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد القاضي الخصيبي قال ~~حدثنا جعفر بن محمد الغريابي وأحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني قالا حدثنا ~~علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال تذاكروا ~~الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم جدي في الغنم وقال ~~بعضهم جدي في الخيل وقال بعضهم جديث في الإبل وحضرت الصلاة فصلى بهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ~~ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء ms4320 الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لا ينفع ذا ~~الجد منك الجد يرفع بها صوته PageV23P085 # حديث ثان ليزيد بن زياد 307 ملك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع ~~مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت ~~الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ~~ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلثي الليل فإن نمت ~~إلى نصف الليل فلا نامت عينك وصل الصبح بغبش يعني الغلس (19) هذا حديث ~~موقوف في الموطأ عند جماعة رواته والمواقيت لا تؤخذ بالرأي ولا تدرك إلا ~~بالتوقيف وقد روي عن أبي هريرة حديث المواقيت مرفوعا بأتم من حديث يزيد هذا ~~إلا أنه إنما اقتصر فيه على ذكر أواخر الأوقات المستحبة دون أوائلها وجعل ~~للمغرب وقتا واحدا وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا كلاما بذكر أوائل الأوقات ~~وأواخرها أخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب ~~أخبرنا الحسين بن حريث أبو عثمان أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل ~~جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح PageV23P086 # حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ~~ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر ~~الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاء الغداة فصلى الصبح حين أسفر ~~قليلا ثم صلى الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى المغرب لوقت واحد حين غربت ~~الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الما بين ~~صلاتك أمس وصلاتك اليوم هذا حديث مسند ثابت صحيح لا مطعن فيه لأحد من أهل ~~العلم بالحديث وفيه صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم لوقتين كل صلاة ~~وأنه جعل للوقت أولا وآخرا إلا ms4321 المغرب وقد ذكرنا مذاهب العلماء في أوقات ~~الصلوات وذكرنا اختلاف الآثار في ذلك وأوضحنا وجوهها ونزوع أهل العلم منها ~~لما أوجبوه من ذلك وما استحبوه ممهدا مبسوطا في باب ابن شهاب عن عروة من ~~هذا الكتاب والحمد لله PageV23P087 # يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله وهو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمر بن سهل ~~بن ثعلبة بن الحرث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ولجده قيس بن ~~عمرو صحبة وقد ذكرناه في كتاب الصحابة وقال قوم جد يحيى بن سعيد قيس بن فهد ~~وقال آخرون قيس بن عاصم (وكل ذلك خطأ) وإنما جده قيس بن عمرو على ما ذكرناه ~~وهو الصحيح عندنا ويكنى يحيى بن سعيد أبا سعيد وكان فقيها عالما محدثا ~~حافظا ثقة مأمورنا عدلا مرضيا وكان كريما جوادا حين أدرك الغنى بعد ولايته ~~القضاء وكان نزه النفس وكان في أول أمره مقلا قد ركبه الدين ثم أثرى بعد ~~وله أخبار كثيرة كرهت اجتلابها وسنذكر ما يستدل به على ما قلنا إن شاء الله ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ~~قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة ~~قال حدثني الأمين المأمون على ما يعيب عليه يحيى بن سعيد عن عروة قال يقطع ~~PageV23P088 # الآبق إذا سرق قال وسمعت أبي ويحيى ابن معين يقولان يحيى بن سعيد بن قيس ~~الأنصاري مدني ثقة وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال سمعت علي بن المديني يقول أربعة من أهل الأمصار ~~يسكن القلب إليهم في الحديث يحيى بن سعيد بالمدينة وعمرو بن دينار بمكة ~~وأيوب بالبصرة ومنصور بالكوفة وذكر الواقدي قال لما استخلف الوليد بن يزيد ~~بن عبد الملك استعمل على المدينة يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي فاستقضى سعد ~~بن إبراهيم على المدينة ثم عزله واستقضى يحيى بن سعيد الأنصاري قال ms4322 الواقدي ~~وقدم يحيى بن سعيد على أبي جعفر الكوفة وهو بالهاشمية فمات بها سنة ثلاث ~~وأربعين قال وأخبرنا سليمان بن بلال قال خرج يحيى بن سعيد إلى إفريقية ~~لميراث وجب له هناك وطلب له ربيعة بن أبي عبد الرحمن البريد فركبه إلى ~~إفريقية فقدم بذلك الميراث وهو خمسمائة دينار قال فأتاه الناس يسلمون عليه ~~وأتاه ربيعة فسلم عليه فلما أراد ربيعة أن يقوم حبسه فلما ذهب الناس أمر ~~بالباب فأغلق ثم دعا بمنطقته فصبها بين يدي ربيعة وقال يا أبا عثمان والله ~~الذي لا إله إلا هو ما غيبت منها دينارا إلا شيئا أنفقته في الطريق ثم عد ~~خمسين ومائتي دينار فدفعها إلى ربيعة وأخد خمسين ومائتي دينار لنفسه قاسمه ~~إياها وكان ثقة صدوقا PageV23P089 # أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا يحيى بن محمد قال ~~حدثنا سليمان بن بلال قال لما خرج يحيى بن سعيد إلى العراق خرجت أشيعه فكان ~~أول من استقبلته جنازة فتغير وجهي لذلك فالتفت إلي فقال يا أبا محمد كأنك ~~تطيرت فقلت اللهم لا طير إلا طيرك فقال لا عليك والله لئن صدق لينعشن الله ~~أمري قال فمضى والله ما أقام إلا شهرين حتى بعث بقضاء دينه ونفقه أهله ~~وأصاب خيرا قال وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا يحيى بن محمد بن طلحة ~~بن عبد الله بن أبي بكر الصديق قال حدثني سليمان بن بلال قال كان يحيى بن ~~سعيد قد ساءت حاله وأصابه ضيق شديد وركبه الدين فبينما هو على ذلك إذ جاءه ~~كتاب أبي العباس يستقضيه قال سليمان فوكلني يحيى بأهله وقال لي والله ما ~~خرجت وأنا أجهل شيئا فلما قدم العراق كتب إلي أبي كنت قلت لك حين خرجت قد ~~خرجت وما أجهل شيئا وإنه والله لأول خصمين جلسا بين يدي فاقتصا شيئا والله ~~ما سمعته قط فإذا جاءك كتابي هذا فسل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ms4323 واكتب إلي ~~بما يقول ولا يعلم أني كتبت إليك بذلك PageV23P090 # قال وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك قال قال ~~لي يحيى بن سعيد اكتب لي أحاديث من أحاديث ابن شهاب في الأقضية قال فكتب له ~~ذلك في صحيفة كأني أنظر إليها صفراء فقيل لمالك يا أبا عبد الله أعرض عليك ~~قال هو كان أفقه من ذلك قال أبو عمر يحيى بن سعيد من فقهاء التابعين ~~بالمدينة سمع من أنس بن مالك وروى عنه أحاديث مسندة وغير مسندة وليس عند ~~مالك عنه عن أنس حديث مسند قال محمد بن عبد الله بن نمير مات يحيى بن سعيد ~~سنة ثلاث وأربعين ومائة ويكنى أبا سعيد وكذلك قال يزيد بن هارون والواقدي ~~إلا أنهما قالا بالهاشمية سنة ثلاث وأربعين ولمالك عنه في الموطأ من حديث ~~النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وسبعون حديثا منها ثلاثون حديثا مسندة في ~~يسير منها انقطاع ومنها تسعة موقوفة وسائرها مرسلة ومنقطعة وبلاغات وكلها ~~مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا أو معنى PageV23P091 # يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب تسعة أحاديث حديث أول ليحيى بن سعيد 407) ~~مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن ~~الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ~~ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي ~~فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس ~~قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا ~~بالناس يمينا وشمالا وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تهلكوا عن ~~آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقد رجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن ~~الخطاب في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنا ms4324 قد ~~قرأناها قال ملك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فما انسلخ ذو الحجة ~~حتى قتل عمر رحمه الله قال مالك الشيخ والشيخة الثيب والثيبة فارجموهما ~~البتة (4110) PageV23P092 # قال أبو عمر هذا حديث مسند صحيح والذي يستند منه قوله فقد رجم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأما سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب فمختلف فيه ~~قالت طائفة من أهل العلم لم يسمع من عمر شيئا ولا أدركه إدراك من يحفظ عنه ~~وذكروا ما رواه ابن لهيعة عن بكير بن الأشج قال قيل لسعيد بن المسيب أدركت ~~عمر بن الخطاب قال لا وقال آخرون قد سمع سعيد بن المسيب من عمر أحاديث ~~حفظها عنه منها هذا الحديث ومنها قوله حين رأى البيت وزعموا أن سعيد بن ~~المسيب شهد هذه الحجة مع عمر وحفظ عنه فيها أشياء وأداها عنه وهي آخر حجة ~~حجها عمر وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام وقتل بعد انصرافه من ~~حجته تلك الأربع بقين من ذي الحجة سنة أربع وعشرين حدثني عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا نصر بن المهاجر ~~قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب رأيت ~~عمر بن الخطاب قال نعم قال ابن وضاح ولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من ~~خلافة عمر وسمع منه كلامه الذي قال حين نظر إلى الكعبة اللهم أنت السلام ~~ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام كذلك قال لي ابن كاسب وغير واحد ابن وضاح ~~يقوله PageV23P093 # قال أبو عمر أصح ما قيل في قوله يقصد أنه لسنتين مضتا من خلافة عمر وقد ~~قيل لسنتين بقيتا وقال مالك والليث كان سعيد بن المسيب يقال له رواية عمر ~~وذكر الحلواني فقال حدثنا أسباط عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن ~~المسيب قال سمعت عمر يقول على هذا المنبر لا أجد أحدا جامع ولم يغتسل أنزل ~~أو لم ينزل إلا عاقبته ms4325 قال الحسن بن علي الحلواني وحدثنا الأصمعي قال حدثنا ~~طلحة ابن محمد بن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال أنا في الغلمة ~~الذين جروا جعدة العقيلي إلى عمر قال وحدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن ~~إياس بن معاوية قال قال لي سعيد بن المسيب ممن أنت قلت من مزينة فقال إني ~~لأذكر اليوم الذي نعى فيه عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني إلى الناس ~~على المنبر وكان علي بن المديني يصحح سماعه من عمر قال أبو عمر معنى هذا ~~الحديث يستند من وجوه صحاح ثابتة من حديث ابن عباس عن عمر أخبرنا سعيد بن ~~نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ~~معمر عن PageV23P094 # الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سمعت عمر ابن الخطاب ~~يقول إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية ~~الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده قال سفيان وقد سمعته ~~من الزهري بطوله فحفظت منه أشياء وهذا مما لم أحفظه يومئذ قال أبو عمر قول ~~ابن عيينة وقد سمعته من الزهري بطوله يعني حديث السقيفة وفيه هذا الكلام عن ~~عمر في الرجم وقد روى حديث السقيفة عن الزهري بتمامه مالك وغيره رواه عن ~~مالك جماعة منهم ابن وهب وإسحاق بن محمد الفروي وعبد العزيز بن يحيى ~~وجويرية بن أسماء حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن ~~أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ~~وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن ~~الزهري ms4326 أن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره ~~أنه كان يقرئ عبد PageV23P095 # الرحمن بن عوف فذكرا حديث السقيفة بطوله وفيه قال عمر أما بعد فإني قائل ~~لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها فليحدث ~~بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعيها فلا أحل له أن يكذب علي إن ~~الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان مما أنزل عليه آية الرجم ~~فقرأناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا وأخشى إن طال ~~بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فنترك فريضة ~~أنزلها الله فيضلوا فإن الرجم في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال ~~والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وذكر الحديث بتمامه وذكر ~~مالك في الموطأ هذا الكلام الآخر عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس أنه ~~قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنا من الرجال ~~والنساء إذا أحصن إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وأجمع ~~العلماء على أن البينة إذا كانوا شهودا أربعة عدولا أقيم الحد على الزاني ~~وكذلك الاعتراف إذا ثبت على العاقل البالغ ولم PageV23P096 # ينزع عنه واختلفوا في الحبل يظهر بالمرأة هل يكون مثل البينة والاعتراف ~~أم لا ففي حديث عمر هذا التسوية بين البينة والاعتراف والحبل فذهب قوم إلى ~~أن المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يعلم لها زوج أن عليها الحد ولا ينفعها ~~قولها إنه من زوج أو من سيد إن كانت أمة إذا لم يعلم ذلك قالوا وهذا حد قد ~~وجب بظهور الحمل فلا يزيله إلا يقين من بينة النكاح أو ملك يمين وقال مالك ~~إذا وجدت امرأة حاملا فقالت تزوجت أو استكرهت لم يقبل ذلك منها إلا ببينة ~~على ما ذكرت لك أو جاءت تستغيث وهي تدمي أو نحو ذلك ms4327 من فضيحة نفسها وإلا ~~أقيم عليها الحد هكذا رواه ابن عبد الحكم وغيره عن مالك وقال ابن القاسم إن ~~كانت طارئة غريبة فلا حد عليها وإلا أقيم عليها الحد وهو قول عثمان البتي ~~وقال أبو حنيفة والشافعي لا حد عليها إلا أن تقر بالزنا أو تقوم بذلك عليها ~~بينة ولم يفرقوا بين طارئة وغير طارئة وروى حديث السقيفة بتمامه عن ابن ~~شهاب عقيل ويونس ومعمر وابن إسحاق وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم وحدثنا أحمد ~~بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى PageV23P097 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد ~~قالا حدثنا حماد بن زيد واللفظ لحديث مسدد وهو أتم عن علي بن زيد عن يوسف ~~بن مهران عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب فقال أيها الناس إن ~~الرجم حق فلا تخدعن عنه وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~رجم وأن أبا بكر قد رجم وإنا قد رجمنا بعدهما وسيكون قوم من هذه الأمة ~~يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون ~~بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا قال أبو عمر الخوارج ~~كلها والمعتزلة تكذب بكل هذه الفصول الستة وأهل السنة على التصديق بها وهم ~~الجماعة والحجة على من خالفهم بما هم عليه من استمساكهم بسنة نبيهم صلى ~~الله عليه وسلم ولا خلاف بين علماء المسلمين أهل الحديث والرأي أن المحصن ~~إذا زنى حده الرجم وجمهورهم يقول ليس عليه مع الرجم شيء ومنهم من يقول يجلد ~~ويرجم وهم قليل وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب ابن شهاب عن عبيد الله ~~عن زيد بن خالد من هذا الكتاب والحمد لله PageV23P098 # وذكر حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد أن عمر ~~رجم رجلا في الزنا ولم يجلده وفي حديث مالك هذا دليل ms4328 على أن آية الرجم مما ~~نسخ خطه من القرآن ولم يكتبه عثمان في المصحف ولا جمعه أبو بكر في الصحف ~~وقد ذكرنا وجوه النسخ في القرآن عند ذكر حديث زيد بن أسلم من كتابنا هذا ~~فلا معنى لتكريره ههنا PageV23P099 # حديث ثان ليحيى بن سعيد 507 مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن ~~أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب ~~رسول الله في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه ~~أمك فسلني عنه فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز ~~الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا ~~(273) هكذا هذا الحديث موقوفا في الموطأ عند جماعة الرواة وقد روي عن أبي ~~قرة عن مالك مرفوعا ما حدثناه خلف بن القاسم حدثنا أبو الحسن علي بن محمد ~~بن أحمد المقدسي بمنى في مسجد الخيف إملاء من حفظه قال حدثنا أبو سعيد ~~الخدري حدثنا علي بن زياد اللخمي حدثنا أبو قرة قال ذكر مالك بن أنس عن ~~يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى عن عائشة أن النبي قال إذا ~~التقى الختانان وجب الغسل وهذا خطأ والصواب ما في الموطأ وهذا الحديث يدخل ~~في المسند بالمعنى والنظر لأنه محال PageV23P100 # أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على غيرها من الصحابة في حين اختلافهم ~~في هذه المسألة النازلة بينهم ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من ~~رأيها في مسألة قد خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه لأن كل واحد ليس ~~بحجة على صاحبه عند التنازع لأنهم أمروا إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى ~~كتاب الله وسنة رسوله وهذا يدلك على أن تسليم أبي موسى لعائشة في هذه ~~المسألة إنما كان من أجل أن علم ذلك كان عندها عن رسول الله فلذلك سلم لها ~~إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من غيرها ومع ms4329 ما ذكرنا من جهة الاستدلال فقد روي ~~هذا الحديث عن عائشة عن النبي مسندا وروي أن سعيد بن المسيب دخل مع أبي ~~موسى على عائشة في هذه القصة فبان بذلك حقيقة قولنا وصحة استدلالنا وبالله ~~التوفيق وأخبرنا عبد الوارث وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال ~~حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال نازع أبو موسى ناسا من ~~الأنصار فقالوا الماء من الماء قال سعيد فانطلقت أنا وأبو موسى حتى دخلنا ~~على عائشة فقال لها أبو موسى الذي تنازعوا فيه فقالت عائشة عندي الشفاء من ~~ذلك PageV23P101 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل بين الشعب الأربع وألصق ~~الختان بالختان فقد وجب الغسل وروى هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي ~~رافع عن أبي هريرة عن النبي مثله سواء ذكره البخاري من طريق هشام ثم قال ~~تابعه عمرو عن شعبة وقد حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة وهشام عن قتادة ~~عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي قال إذا قعد بين شعبها الأربع ~~ولزق الختان بالختان فقد وجب الغسل وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ ~~حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ~~عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله إذا التقى الختانان وتوارت ~~الحشفة فقد وجب الغسل وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير والحرث ابن أبي أسامة قالا حدثنا عفان ~~بن مسلم قال حدثنا همام وأبان قالا حدثنا قتادة عن PageV23P102 # الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي قال إذا قعد بين شعبها الأربع ~~وأجهد نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو ms4330 لم ينزل قال أحمد بن زهير سئل يحيى بن ~~معين عن أبان وهمام أيهما أحب إليك فقال كان يحيى ابن سعيد يروي عن أبان ~~وكان أحب أليه وأما أنا فهمام أحب إلي وكلاهما ثقة أخبرنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم حدثنا عفان ~~قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز ~~بن النعمان عن عائشة قالت كان رسول الله إذا التقى الختانان اغتسل وقال فيه ~~سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة بإسناده هذا أن النبي قال إذا التقى ~~الختانان وجب الغسل قال أبو عمر هذا إسناد كله ثقة عن ثقة لا أعلم فيه علة ~~إلا أن البخاري قال لا أعلم لعبد العزيز بن النعمان سماعا من عائشة وحدثنا ~~سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد ~~الله بن روح قال حدثنا عثمان بن عمر PageV23P103 # قال أخبرنا عبيد الله بن زياد عن عطاء قال قالت عائشة إذا التقى الختانان ~~فقد وجب الغسل قد كنت أنا ورسول الله نفعله فنغتسل ورواه أبو الزبير عن ~~جابر عن أم كلثوم عن عائشة مثله مرفوعا ورواه القاسم بن محمد عن عائشة ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ~~عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال ~~حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إذا ~~جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا قال أبو ~~عمر تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة دليل على صحة رفعها إلى النبي ~~لأن مثل هذا لا يقال من جهة الرأي وكذلك قطعها رضي الله عنها بصحة ذلك ألا ~~ترى إلى توبيخها لأبي سلمة في ذلك روى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد ~~الله عن أبي سلمة بن عبد ms4331 الرحمن أنه قال سألت عائشة ما يوجب الغسل فقالت هل ~~PageV23P104 # تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا ~~جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال أبو عمر على هذا القول جمهور أهل ~~الفتوى بالحجاز والعراق والشام ومصر وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة ~~وأصحابهم والليث بن سعد والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ~~وأبو عبيد والطبري واختلف أصحاب داود في هذه المسألة فبعضهم قال بما عليه ~~الفقهاء والجمهور على ما وصفنا من إيجاب الغسل بمجاوزة الختان الختان ومنهم ~~من قال لا غسل عليه إلا بإنزال الماء الدافق وجعل في الإكسال الوضوء واحتج ~~من ذهب هذا المذهب بما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن هشام بن عروة قال ~~أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب الأنصاري قال أخبرني أبي بن كعب قال يا ~~رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة ثم يتوضأ ~~ويصلي وذكره البخاري عن مسدد بإسناده مثله سواء وذكره عبد الرزاق عن ابن ~~جريج قال حدثني هشام بن عروة بإسناده مثله حرفا بحرف وهذا حديث صحيح من جهة ~~الإسناد PageV23P105 # إلا أن حديث عائشة يعارضه لأن مثلها لا يجهل الحكم في هذا المعنى وأيضا ~~فإن حديث أبي بن كعب هو في نفسه واه من جهة رجوع أبي بن كعب عن القول به ~~وهو الذي رواه ولو كان عنده غير منسوخ لما رجع عنه لأن ما لم ينسخ من ~~الكتاب والسنة لا يجوز تركه بوجه من الوجوه وقد كان هشام بن عروة يقول به ~~ذكر عبد الرزاق عن مظهر قال سمعت هشام بن عروة يقول لقد أصبت فأكسلت ولم ~~أنزل فما اغتسلت وذكر عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب أنه سمع النبي يقول إذا جامع أحدكم ~~فأكسل فليتوضأ وضوءه ms4332 للصلاة قال أبو عمر من روى هذا الحديث عن أبي بن كعب ~~عن النبي لزمه القول به وعساه لم يبلغه رجوع أبي بن كعب عنه وأما رجوع أبي ~~بن كعب عن ذلك فروى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى ~~عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب ~~أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال محمود بن لبيد إن أبي بن كعب ~~كان لا يرى الغسل فقال زيد إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت PageV23P106 # وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن ~~شعيب قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن ~~شهاب عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون بها ~~قولهم إنما الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص ~~فيها في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعد فهذا بين في أن الماء من الماء ~~منسوخ بالتقاء الختانين وروى هذا الحديث معمر عن الزهري عن سهل بن سعد لم ~~يتجاوزه ولم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد حدثنا عبد الرحمن بن ~~يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال سمعت موسى بن ~~هارون يقول كان الزهري إنما يقول في هذا الحديث قال سهل بن سعد ولم يسمع ~~الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد وقد سمع من سهل أحاديث إلا أنه لم يسمع ~~هذا منه رواه ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن الزهري قال حدثني بعض من أرضى أن ~~سهل بن سعد أخبره قال موسى ولعمري إن كان الزهري سمعه من أبي حازم فإن أبا ~~حازم رضى فقد روى أبو حازم هذا الحديث عن سهل بن سعد قال أبو عمر أما رواية ~~ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن الزهري في هذه ms4333 القصة فأخبرنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال PageV23P107 # حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ~~عمرو بن الحرث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي ~~أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول ~~الإسلام ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك قال أبو داود يعني الماء من الماء قال ~~أبو داود وحدثنا محمد بن مهران البزار الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن ~~محمد أبي غسان وهو ابن مطرف عن أب حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب ~~أن الفتيا التي كانوا يفتون الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله في ~~بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد قال أبو داود وحدثني أحمد بن صالح قال ~~حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي ~~سعيد الخدري أن رسول الله قال الماء من الماء وكان أبو سلمة يفعل ذلك وهذا ~~إسناد صحيح من جهة النقل ثابت ولكنه يحتمل التأويل لأن قوله الماء من الماء ~~ليس فيه ما يدفع الماء من التقاء الختانين لأن من أوجب الغسل من التقاء ~~الختانين يقول الماء من الماء ومن التقاء الختانين أيضا زيادة حكم وقد قيل ~~معنى الماء من الماء في الاحتلام لا في اليقظة وهذا مجتمع عليه فيمن رأى ~~أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه وهذا لعمري تأويل محتمل في PageV23P108 # الماء من الماء لولا أن بعضهم يروي حديث أبي بن كعب وحديث أبي سعيد ~~الخدري بغير هذا اللفظ وذلك قوله إذا جامع أحدكم فأكسل أو أقحط فلا يغتسل ~~ولكن يتوضأ ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد ~~الخدري قال قال رسول الله إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل ورواه شعبة عن ~~الحكم عن ذكوان أبي فلح عن أبي سعيد مثله وهذا يحتمل أن ms4334 يكون أعجل فلم يبلغ ~~مجاوزة الختان إلا أنه قد روي عن عثمان عن النبي في ذلك ما حدثناه سعيد بن ~~نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى ~~بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني ~~أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ~~قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره سمعته من رسول الله قال وسأل ~~عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك PageV23P109 # وذكره البخاري عن سعد بن حفص قال حدثنا النفيلي عن شيبان بإسناده مثله ~~سواء إلى آخره ورواه حسين المعلم كما رواه شيبان عن يحيى سواء وهو حديث ~~انفرد به يحيى بن أبي كثير وقد جاء عن عثمان وعلي وأبي بن كعب ما يدفعه من ~~نقل الثقات الأثبات ويعارضه وقد دفعه جماعة منهم أحمد بن حنبل وغيره وقال ~~علي وأبي بخلافه قال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني وذكر حديث يحيى بن ~~أبي كثير هذا فقال إسناده جيد ولكنه حديث شاذ قال وقد روي عن عثمان وعلي ~~وأبي بن كعب أنهم أفتوا بخلافه قال يعقوب بن شيبة هو حديث منسوخ كان في أول ~~الإسلام ثم جاء بعد عن النبي أنه أمر بالغسل من مس الختان الختان أنزل أم ~~لم ينزل قال أبو عمر روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن ~~الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي كانوا يقولون PageV23P110 # إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهذا هو الصحيح عن عثمان من نقل ~~الثقات الأئمة الحفاظ وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن المسيب قال كان عمر ~~وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب ~~الغسل وعلى أن لفظ حديث عثمان المرفوع ليس فيه تصريح لمجاوزة ms4335 الختان الختان ~~وهو محتمل التأويل الذي ذكرناه في حديث أبي سعيد وقال الأثرم قلت لأحمد بن ~~حنبل حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن ~~زيد بن خالد قال سألت خمسة من أصحاب رسول الله عثمان بن عفان وعلي بن أبي ~~طالب وطلحة والزبير وأبي بن كعب فقالوا الماء من الماء فيه علة تدفعه بها ~~قال نعم بما يروى عنهم من خلافه قلت عن عثمان وعلي وأبي بن كعب قال نعم ~~وقال أحمد بن حنبل الذي أرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قيل له ~~قد كنت تقول غير هذا فقال ما أعلمني قلت غير هذا قط قيل له قد بلغنا ذلك ~~عنك قال الله المستعان PageV23P111 # قال أبو عمر قد تكلم في حديث أبي سلمة للاختلاف عنه فيه لأن ابن شهاب ~~يرويه عن أبي سلمة عن أبي سعيد ويحيى بن أبي كثير يرويه عن أبي سلمة عن ~~عطاء بن يسار عن زيد بن خالد عن عثمان ومن أهل العلم بالحديث من جعلهما ~~حديثين وصححهما وهو الصواب لأن حديث أبي سعيد روي من وجوه عن أبي سعيد فهو ~~غير حديث عثمان بلا شك والله الموفق للصواب وأما الروايات عن الصحابة ومن ~~بعدهم في هذا الباب فمنها ما ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي ~~قال حدثني الحارث عن علي وعلقمة عن عبد الله بن مسعود ومسروق عن عائشة ~~قالوا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال مسروق وكانت أعلمهم بذلك ~~يعني عائشة وعن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن عليا قال كما يجب منه ~~الحد كذلك يجب منه الغسل وعن محمد ابن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر ~~أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا ما أوجب الحدين الرجم والجلد أوجب الغسل ~~PageV23P112 # وعن علي وشريح قالا أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من ماء وعن ابن جريج وعبد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ms4336 قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وعن ~~الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود سئل عن ذلك فقال إذا ~~بلغت ذلك اغتسلت قال سفيان والجماعة على الغسل قال أبو عمر ذكر ابن خواز ~~بنداد أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين وليس ذلك ~~عندنا كذلك ولكنا نقول إن الاختلاف في هذا ضعيف وأن الجمهور الذين هم الحجة ~~على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء ~~الختانين ومجاوزة الختان الختان وهو الحق إن شاء الله وكيف يجوز القول ~~بإجماع الصحابة في شيء من هذه المسألة مع ما ذكرناه في هذا الباب ومع ما ~~ذكره عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم PageV23P113 # عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال سمعت خمسة من المهاجرين الأولين منهم ~~علي بن أبي طالب فكلهم قال الماء من الماء قال عبد الرزاق وأخبرنا ابن ~~مجاهد عن أبيه قال اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل فقالت طائفة ~~الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا مس الختان الختان وجب الغسل ~~فحكموا بينهم علي بن أبي طالب واختصموا إليه فقال علي أرأيتم لو رأيتم رجلا ~~يدخل ويخرج أيجب عليه الحد قالوا نعم قال فيوجب الحد ولا يوجب صاعا من ماء ~~فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك عائشة فقالت ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله فقمنا ~~واغتسلنا قال وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني إسماعيل ~~الشيباني على امرأة رافع بن خديج كان لا يغتسل إلا إذا أنزل الماء وكان ~~إسماعيل قد خلف على امرأة رافع قال وأخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن ~~دينار عن عبيد الله بن أبي عياض عن أبي سعيد الخدري أنه قال الماء من الماء ~~PageV23P114 # قال وأخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء سمعت ابن عباس يقول الماء من الماء ~~قال وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن مسعود مثله قال أبو عمر عطاء ~~لم يسمع من ابن ms4337 مسعود وقد قدمنا بإسناد صحيح عن ابن مسعود خلاف هذا وأما ~~أصحاب داود فاختلفوا في هذه المسألة فطائفة منهم قالت بما عليه جمهور ~~الفقهاء من إيجاب الغسل إذا التقى الختانان ومنهم من أبى ذلك وقال لا غسل ~~إلا بالإنزال وهو المشهور عن داود واحتج من ذهب مذهبه في ذلك بأن الحديث عن ~~رسول الله بذكر الماء من الماء أثبت من جهة النقل رواه أبي بن كعب وعثمان ~~بن عفان وأبو سعيد الخدري وغيرهم عن النبي أنه قال في الإكسال الوضوء وفي ~~الإنزال الغسل قالوا وعلى ذلك جماعة الأنصار وجمهورهم ومن المهاجرين علي ~~وابن عباس وعثمان وغيرهم وضعفوا حديث علي في إيجاب الغسل من التقاء ~~الختانين لأنه يدور على جابر الجعفي والحارث الأعور وهما ضعيفان وقالوا ~~حديث عثمان المسند أولى بالمصير إليه مما روى عنه في ذلك لأن الحديث عليه ~~حجة وليس هو على الحديث حجة وإنما يسوغ ما ذهب إليه راوي الحديث إذا لم ~~يدفعه فأما إذا دفعه PageV23P115 # فالحجة في المسند ولهم في هذا المعنى كلام طويل تركته قالوا ورجوع أبي بن ~~كعب عن ذلك لا يصح لأن خبر زيد بن ثابت وأبي في ذلك يدور على عبد الله بن ~~كعب ولم يصح له سماع من زيد بن ثابت وإنما يروى عن خارجة بن زيد وهو أيضا ~~غير مشهور بنقل العلم وخبر ابن شهاب في ذلك لم يسمعه من سهل بن سعد ولا ~~يدري من بينهما على صحة قالوا وأقل أحوال هذه المسألة أن تتكافأ فيها الحجج ~~وتتعارض فيها الآثار فيرجع حينئذ إلى ظاهر كتاب الله وليس في كتاب الله ~~إيجاب الغسل إلا على من كان جنبا ولا جنب إلا الذي ينزل الماء الدافق قالوا ~~ووجه آخر أن الفرائض لا تجب إلا بيقين في هذه المسألة إلا على قول من لم ~~يوجب الغسل إلا بإنزال الماء وهو الاتفاق الذي يقطع عليه ويستيقن وبالله ~~التوفيق قال أبو عمر لا مدخل عند أولي الألباب من العلماء للنظر عند ثبوت ~~الأثر وما ادعاه ms4338 هؤلاء من ثبوت حديث الماء من الماء فقد مضى الجواب عن ذلك ~~وعلة حديث أبي بينة لرجوعه عن الفتيا به ومعلوم أنه لا يجوز أن يدع الناسخ ~~ويأخذ المنسوخ ولا حجة في حديث أبي أيوب لأنه إنما يرويه عن أبي كعب وحديث ~~أبي سعيد وغيره يحتمل أن يكون أكسل ولم يجاوز الختان الختان فهذا فيه ~~الوضوء للملامسة والمباشرة ولا يصح عن المهاجرين ما ذكر بل الصحيح عنهم غير ~~ما PageV23P116 # وصف على ما تقدم عنهم في هذا الباب وحديث عثمان المرفوع لا يصح لأنه لو ~~صح عن عثمان وعنده ما خالف وقد كان يفتي بخلافه وكل خبر مروي في الماء من ~~الماء يحتمل التأويل على ما وصفنا في هذا الباب وخبر ابن شهاب عن سهل صحيح ~~عندنا لرواية أبي حازم له وموضع ابن شهاب موضعه وعبد الله بن كعب معروف روى ~~عنه يحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق وغيرهما وقد مضى القول في هذه المعاني ~~مبسوطا لمن تدبرها وأما ما رجحوه من الاحتياط في ترك إيجاب الفرض إلا بيقين ~~فإنه يدخل عليهم إن الصلاة لا تجب أن تؤدى إلا بطهارة مجتمع عليها وقد ~~أجمعنا على أن المجامع إذا أكسل ولم ينزل فقد وجبت عليه طهارة وصار في حالة ~~لا يدخل معها في الصلاة حتى يطهر وأجمعوا أن الغسل طهارة له إن فعله ولم ~~يجمعوا على أن الوضوء طهارة له فالواجب على الاحتياط القول بالغسل إن شاء ~~الله والأحوط الصحيح في هذا ما جاء عن عائشة مرفوعا وموقوفا وعلى حديثها ~~المدار في هذا الباب وحديث أبي هريرة مثله ولا يصح فيه دعوى إجماع الصحابة ~~وقد يقرب فيه دعوى إجماع من دونهم إلا من شذ ممن لا يعد خلافا عليهم ~~ويلزمهم الرجوع إليهم والقول بأن لا غسل من التقاء الختانين شذوذ وقول عند ~~جمهور الفقهاء مهجور مرغوب عنه ومعيب والجماعة على الغسل وبالله التوفيق ~~PageV23P117 # حديث ثالث ليحيى بن سعيد 607 مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن ~~رجلا من أسلم ms4339 جاء إلى أبي بكر الصديق فقال إن الآخر زنى فقال له أبو بكر هل ~~ذكرت ذلك لأحد غيري فقال لا فقال له أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله ~~فإن الله يقبل التوبة عن عباده فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال ~~له عمر مثل الذي قال له أبو بكر فلم تقرره نفسه حتى جاء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال له إن الآخر زنى فقال سعيد فأعرض عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ~~أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال أيشتكي أبه جنة ~~فقالوا يا رسول الله والله إنه لصحيح فقال أبكر أم ثيب فقالوا بل ثيب يا ~~رسول الله فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم (412) هذا الحديث ~~مرسل عند جماعة الرواة عن مالك وقد تابعه على إرساله طائفة من أصحاب يحيى ~~بن سعيد وروى هذا الحديث الزهري فاختلف عليه فرواه يونس عن الزهري عن أبي ~~سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ~~PageV23P118 # ورواه شعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة قال شعيب أتى رجل من أسلم النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقال عقيل أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد ~~وألفاظ مختلفة ولم تختلف ألفاظهم في أنه ماعز الأسلمي وأنه رده رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أربع مرات وروى هذا الحديث عن ابن شهاب مرسلا وقد ~~ذكرناه في مراسل ابن شهاب وذكرنا هناك الآثار المروية في هذا الباب وكثيرا ~~من الأحكام التي توجبها ألفاظها والحمد لله وفي هذا الحديث من الفقه أن ~~الستر أولى بالمسلم على نفسه إذا وقع حدا من الحدود من الاعتراف به عند ~~السلطان وذلك مع اعتقاد التوبة والندم على الذنب وتكون نيته ms4340 ومعتقده إلا ~~يعود فهذا أولى به من الاعتراف فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويحب ~~التوابين وهذا فعل أهل العقل والدين والندم والتوبة واعتقاد أن لا عودة ألا ~~ترى إلى قوله أيشتكي أبه جنة وروى يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سعيد ~~بن المسيب أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى إلى أبي بكر فأخبره أنه زنى فقال له ~~أبو بكر هل ذكرت ذلك لأحد قبلي PageV23P119 # فقال لا فقال له أبو بكر استتر بستر الله وتب إلى الله فإن الناس يعيرون ~~ولا يغيرون وأن الله يقبل التوبة عن عباده وأما إعراض رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عنه ففيه مذاهب لأهل العلم منهم من زعم أن ذلك كان لأن الإقرار ~~لا بد أن يكون أربع مرات كالشهادات على الزنى وكان إعراضه لئلا يتم الإقرار ~~الموجب للحد محبة في الستر فلما تم الإقرار على حكمه أمر بالرجم ومنهم من ~~قال مرة واحدة تجزىء وقد ذكرنا مذاهبهم والآثار التي منها نزع وفرع كل فريق ~~منهم قوله في باب مرسل ابن شهاب من هذا الكتاب وفي قوله عليه السلام أيشتكي ~~أبه جنة دليل على أنه إنما رده وأعرض عنه من أجل ذلك والله أعلم لا ليتم ~~إقراره وأربع مرات كما زعم من قال ذلك ويدل على صحة هذا التأويل قوله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث ابن شهاب واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت ~~فارجمها ولم يقل إن اعترفت أربع مرات وفي حديث الأوزاعي عن يحيى عن أبي ~~قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن حصين أن امرأة قالت يا رسول الله إني ~~أصبت حدا فأقمه علي فأمر بها فشكت عليها ثيابها وقد ذكرنا هذا الخبر في باب ~~يعقوب بن زيد من هذا الكتاب وفيه أيضا دليل على أن المجنون لا يلزمه حد ~~ولهذا ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيشتكي أبه جنة وهذا إجماع أن ~~المجنون المعتوه لا حد عليه والقلم عنه مرفوع PageV23P120 # وفيه دليل على أن ms4341 إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش حمق لا يفعله إلا ~~المجانين وأنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ما واقعه من الحدود والاعتراف به ~~عند السلطان وغيره وإنما من شأنها الستر على أنفسهم والتوبة من ذنوبهم وكما ~~يلزمهم الستر على غيرهم فكذلك يلزمهم الستر على أنفسهم وسنذكر في هذا الباب ~~الذي بعده في الستر أحاديث يستدل بها الناظر في كتابنا على صحة هذا إن شاء ~~الله وفيه دليل على أن حد الثيب حد البكر في الزنى ولهذا ما سأل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أبكر هو أم ثيب ولا خلاف بين علماء المسلمين أن حد ~~البكر في الزنى غير حد الثيب وأن حد البكر الجلد وحده وحد الثيب الرجم وحده ~~إلا أن من أهل العلم من رأى على الثيب الجلد والرجم جميعا وهم قليل روي ذلك ~~عن علي وعبادة وتعلق به داود وأصحابه والجمهور على أن الثيب يرجم ولا يجلد ~~وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في باب ابن شهاب عن عبيد الله وأما أهل البدع من ~~الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزناة ثيبا كان أو غير ثيب ~~وإنما حد الزناة عندهم الجلد الثيب وغير الثيب سواء عندهم وقولهم في ذلك ~~خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف سبيل المؤمنين فقد رجم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده وعلماء المسلمين في أقطار الأرض ~~متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث وهم أهل الحق وبالله التوفيق ~~PageV23P121 # وأما قوله إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فهذا الرجل هو ماعز ~~الأسلمي لا يختلف أهل العلم في ذلك وقد تقدم من رواية يزيد بن هارون عن ~~يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ماعز بن مالك الأسلمي وهو معروف عند ~~العلماء محفوظ لا يختلفون فيه أخبرنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد حدثنا ~~أحمد بن عمرو بن منصور حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر حدثنا عبيد الله بن ~~موسى قال أخبرنا ms4342 إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك فاعترف مرتين فقال اذهبوا به ثم ردوه ~~فاعترف مرتين حتى اعترف أربعا فقال اذهبوا به فارجموه قال ابن سنجر وحدثنا ~~عارم قال حدثنا أبو عوانة عن سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال ~~وقعت على جارية بني فلان قال نعم قال فشهد على نفسه أربع شهادات أو أقر ~~أربع مرات قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه وفي الباب بعد هذا في ~~قصة هزال بيان ذلك أيضا حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة ~~قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد ~~PageV23P122 # المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ~~رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة ~~حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن ~~المروزي قال حدثنا عبد الله بن الحسين قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال ~~حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا أبو ~~الزبير قال سألت جابر بن عبد الله هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~رجم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة وقال لليهودي نحن نحكم عليكم ~~اليوم حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل أبو عيسى ~~الأسوائي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا سفيان بن وكيع بن ~~الجراح الرواسي حدثني أبي عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن ~~بن أبزى عن أبي بكر الصديق أن ماعزا أقر على نفسه بالزنى عند رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال له النبي صلى الله عليه ms4343 وسلم إن إقررت ~~الرابعة أقمت عليك الحد فأقر عنده الرابعة فأمر به فحبس ثم سأل عنه فذكروا ~~خيرا فرجم وليس في هذا الحديث حجة من أجل جابر الجعفي وإنما ذكرناه ليعرف ~~وقد أجمعوا على أنه يكتب حديثه واختلفوا في الاحتجاج به وكان يحيى وعبد ~~الرحمن لا يحدثان عنه وكان أحمد وابن معين يضعفانه وشهد له بالصدق والحفظ ~~الثوري وشعبة ووكيع وزهير PageV23P123 # بن معاوية وقال وكيع مهما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابر الجعفي ثقة ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق ~~بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا ~~الأوزاعي قال أخبرني عثمان بن أبي سودة قال حدثني من سمع عبادة بن الصامت ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليستر العبد من الذنب ما لم ~~يخرقه قالوا وكيف يخرقه يا رسول الله قال يحدث به الناس وأما قوله إن الاخر ~~زنى فالرواية بكسر الخاء وهو الصواب ومعناه أن الرذل الدني زنى كأنه يدعو ~~على نفسه ويعيبها بما نزل له من مواقعة الزنى قال أبو عبيدة ومن هذا قولهم ~~السؤال اخر كسب الرجل أي أرذل كسب الرجل وقال الأخفش كنى عن نفسه فكسر ~~الخاء وهذا إنما يكون لمن حدث عن نفسه بقبيح يكره أن ينسب ذلك إلى نفسه ~~PageV23P124 # حديث رابع ليحيى بن سعيد 707 مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ~~قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال ~~(ياهزال) لو سترته بردائك لكان خيرا لك قال يحيى بن سعيد فحدثت بهذا الحديث ~~في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد هزال جدي وهذا الحديث ~~حق (413) وهذا الحديث لا خلاف في إسناده في الموطأ على الإرسال كما ترى وهو ~~يستند من طرق صحاح أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا مطلب بن شعيب ms4344 قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن ~~سعيد عن يزيد بن نعيم عن جده هزال وعن محمد بن المنكدر عن هزال أنه أمر ~~ماعز الأسلمي أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بحدثه فأتاه ~~ماعز فأخبره بحدثه فأعرض عنه مرارا وهو يردد ذلك على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فبعث إلى قومه فسألهم أبه جنة فقالوا لا فسأل عنه أثيب أم بكر ~~فقالوا ثيب فأمر به فرجم ثم قال يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك ~~PageV23P125 # وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ~~موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثني يزيد بن ~~نعيم بن هزال عن أبيه أن ماعز بن مالك كان في حجر أبيه هزال فلما فجر قال ~~له أبي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فلهذا قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لهزال حين لقيه يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك ~~حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن محمد البغادي بكير بمكة حدثنا ~~محمد بن يونس الكريمي قال حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني قال حدثنا شعبة عن ~~يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لو سترته بردائك كان خيرا لك قال أبو عمر هذا الحديث ~~وإن كنا ذكرناه من رواية الكريمي فإنه محفوظ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~المنكدر عن ابن الهزال عن هزال وعن يحيى بن سعيد عن يزيد بن نعيم بن هزال ~~من وجوه وقد ذكرنا الحكم في معاني هذا الحديث في مواضع سلفت من كتابنا ~~والحمد لله وقد رويت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الستر على ~~المسلم أذكر منها ما حضرني ذكره بعون الله PageV23P126 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ms4345 إسحاق ~~قال حدثنا محمد بن الفضل عارم قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة وربما قال عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ~~ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستر ~~الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ~~حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فطيس قال ~~حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف قال حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب قال ~~حدثنا حماد بن زيد عن محمد ابن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه ~~كربة من كرب الآخرة ومن ستر أخاه ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون ~~العبد ما كان العبد في عون أخيه أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن ~~عمرو بن الحرث عن أبيه عن مولى لخارجة حدثه عن أبي صياد الأسود الأنصاري ~~وكان عريفهم أن رجلا قدم فحل بباب PageV23P127 # مسلمة بن مخلد واستأذن فأذن له وقال حل قال لا ولكن أرسل معي إلى عقبة ~~ابن عامر فأرسل معه أبا صياد فدخلوا على عقبة فرحب به فقال الرجل لعقبة هل ~~تذكر مجلسا كنا فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من ستر عورة مؤمن كانت له كموؤدة أحياها قال عقبة نعم لعمري ~~إني لحاضر ذلك وسمعته منه فكبر الرجل وقال لهذا ارتحلت ورجع حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان ~~المنقري قال ms4346 حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا ~~إسحاق بن أبي طلحة قال حدثنا شيبة الحضرمي قال شهدت عروة بن الزبير يحدث ~~عمر بن عبد العزيز عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ~~كنت حالفا عليهم ولو حلفت على الرابعة رجوت أن لا إثم لا يجعل الله من له ~~سهم في الإسلام كمن لا سهم له قال وسهام الإسلام الصلاة والصيام والصدقة ~~ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم يوم القيامة ولا يتولى الله عبد في الدنيا ~~يوليه غيره يوم القيامة والرابعة لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره ~~يوم القيامة هكذا PageV23P128 # قال شيبة الحضرمي وإنما هو شيبة الحضري وكذلك رواه عفان عن همام ذكر ابن ~~أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي ~~طلحة قال حدثني شيبة الحضري أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجعل الله رجلا له سهم في الإسلام كمن ~~لا سهم له وذكر الحديث سواء إلى آخره بمعناه وزاد فقال عمر بن عبد العزيز ~~إذا سمعتم بمثل هذا الحديث عن مثل عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فاحفظوه حدثنا خلف بن القاسم بن سهل بن محمد بن أسود الحافظ قال حدثنا ~~أبو الطيب محمد بن جعفر غندر قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا ~~الحسين بن الحسن حدثنا يحيى بن سليم حدثنا إسماعيل بن كثير قال سمعت مجاهدا ~~يقول إن الملائكة مع ابن آدم فإذا ذكر أخاه المسلم بخير قالت الملائكة ولك ~~مثله وإذا ذكره بشر قالت الملائكة ابن آدم المستور عورته أربع على نفسك ~~واحمد الله الذي ستر عورتك حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ~~محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب ~~قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي ms4347 هريرة عن PageV23P129 # النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله ~~يوم القيامة حدثنا محمد بن عبد الله ومحمد بن إبراهيم قالا حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي ~~قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني إبراهيم بن نشيط الخولاني عن كعب بن ~~علقمة عن دخين أبي الهيثم كاتب عقبة قال قلت لعقبة بن عامر إن لنا جيرانا ~~يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم ~~قال يفعل ذلك بهم شهرا ثم جاء دخين إلى عقبة فقال إني نهيتهم فلم ينتهوا ~~وإني داع لهم الشرط فقال له عقبة ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول من ستر على مؤمن عورة فكأنما استحيا موؤودة وهذا ~~الحديث رواه ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن كثير مولى عقبة ~~بن عامر عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة ~~فسترها كان كمن استحيا موؤودة من قبرها PageV23P130 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من ~~كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في ~~الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في ~~عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل ~~الله له طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب ~~الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ~~الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه حدثنا ~~خلف ms4348 بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أحمد بن الحسن الصباحي ~~قال حدثنا يحيى بن ورد بن عبد الله حدثني أبي حدثنا عدي عن داود بن أبي هند ~~عن عكرمة عن ابن عباس أن عمار بن ياسر أخذ سارقا فقال ألا أستره لعل الله ~~يسترني PageV23P131 # حديث خامس ليحيى بن سعيد 807 مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ~~قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت ~~الشمس (114) وهذا يستند من حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ~~جابر وبعضها أتم معنى من بعض وقد يجوز أن يكون هذا النسيان وارد شغل عظيم ~~روى هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر بن الخطاب ~~يسب كفار قريش يوم الخندق ويقول يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى غابت ~~الشمس أو كادت تغيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها ~~ونزلنا معه إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا معه فصلى العصر بعدما غربت ~~الشمس ثم صلى بعدها المغرب وأما قوله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شغلونا ~~عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس فقد ذكرنا طرق هذا الحديث في ~~باب زيد بن أسلم وذكرنا حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن مسعود في باب مرسل ~~زيد أيضا وفي حديثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل يومئذ عن أربع ~~صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي حديث جابر PageV23P132 # العصر وحدها وفي مرسل سعيد الظهر والعصر والمعنى في ذلك كله سواء والحمد ~~لله قرأت على عبد الله بن محمد بن يوسف أن محمد بن أحمد بن يحيى حدثهم قال ~~حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد ابن عبد الجبار قال حدثنا يونس ~~بن بكير قال حدثنا هشام بن سنبر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن عن جابر بن عبد الله قال جعل عمر ms4349 بن الخطاب يسب كفار قريش يوم ~~الخندق ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغيب فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزلنا معه إلى بطحان فتوضأ ~~للصلاة وتوضأنا معه فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب وقد ~~تقدم القول في معاني هذا الحديث في باب زيد بن أسلم PageV23P133 # حديث سادس ليحيى بن سعيد 907 مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ~~قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو ~~بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين (147) هكذا هذا الحديث في الموطأ ~~عن مالك عن يحيى بن سعيد مرسلا ورواه محمد بن خالد بن عثمة عن مالك عن ابن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس حتى حولت القبلة قبل بدر ~~بشهرين انفرد به عن محمد بن خالد بن عثمة عبد الرحمن بن خالد بن نجيح وعبد ~~الرحمن ضعيف لا يحتج به وفي هذا الحديث بيان النسخ في أحكام الله عز وجل ~~وهو باب يستغني عن القول فيه لاتفاق أهل الحق عليه وقد أتينا بلمع من علله ~~في مواضع من كتابنا والحمد لله وذكرنا نسخ الصلاة إلى الكعبة وكيف كان ~~الوجه في ذلك وكثيرا من معاني استقبال القبلة في باب ابن شهاب عن عروة وفي ~~باب عبد الله بن دينار فأغنى عن ذكر ذلك ههنا وهذا الحديث ومثله أصل في علم ~~الخبر وحفظ السير وقد روى معناه مسندا من وجوه من حديث البراء وغيره ولم ~~يختلف العلماء في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم PageV23P134 # المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا وقيل سبعة عشر وقيل ثمانية عشر ~~وإنما اختلفوا في صلاته بمكة فقالت طائفة كانت إلى الكعبة وقال آخرون كانت ~~إلى بيت المقدس وقد ذكرنا ما روي ms4350 في ذلك وقيل به في باب ابن شهاب عن عروة ~~من هذا الكتاب في باب صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة حين فرض ~~الصلاة وذكرنا بعض ذلك مع حكم من صلى إلى غير القبلة مجتهدا وغير مجتهد في ~~باب عبد الله بن دينار أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن ~~محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال ~~حدثنا إسحاق عن زكرياء عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قدم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم إنه وجه ~~إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من ~~الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة ~~فانصرفوا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ~~بن زهير قال حدثنا سنيد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء ~~قال لما قدم النبي عليه السلام المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو ~~سبعة عشر شهرا وكان PageV23P135 # يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله * (قد نرى تقلب وجهك في السماء ~~فلنولينك قبلة ترضاها) * 2 144 فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك وحدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو ~~الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال صليت مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا فلما أنزلت هذه الآية في القبلة * (فولوا ~~وجوهكم شطره) * قال فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل ~~من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم الحديث فولوا وجوههم وقد ~~روى هذا الحديث شعبة والثوري وزهير بن معاوية وهو أتمهم له سياقة عن أبي ~~إسحاق عن البراء مثله وقد ذكرنا تاريخ تحويل القبلة إلى الكعبة والاختلاف ms4351 ~~في ذلك في باب ابن شهاب عن عروة والحمد لله PageV23P136 # حديث سابع ليحيى بن سعيد 17017017 017 مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع عن ~~سعيد بن المسيب يقول سمعت أبا هريرة يقول اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ~~بالقدوم وهو ابن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة مثل هذا لا ~~يكون رأيا وقد تابع مالكا على توقيف هذا الحديث جماعة عن يحيى بن سعيد منهم ~~يحيى بن سعيد القطان وعلي بن مسهر ورواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم ~~وهو ابن عشرين ومائة سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة وروي مسندا من غير ~~رواية يحيى بن سعيد من وجوه منها ما ذكره ابن بكير عن الليث عن ابن عجلان ~~عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم ~~حين بلغ ثمانين سنة واختتن بقدوم PageV23P137 # قال ابن بكير وحدثني بمثلها عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وروى يحيى القطان عن ابن عجلان سمع أباه سمع أبا ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ورواه المغيرة بن عبد الرحمن ~~وورقاء بن عمر اليشكري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إلا أن حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا أن ~~إبراهيم اختتن بعدما مر عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن يوسف حدثنا عبيد الله بن محمد بن أبي غالب بمصر حدثنا محمد بن محمد ~~بن بدر حدثنا رزق الله بن موسى حدثنا شبابة بن سوار حدثنا ورقاء بن عمر عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن ~~إبراهيم بعدما مر عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم وذكر المروزي حديث ~~الأوزاعي عن أبي الوليد أحمد بن عبد الرحمن ms4352 قال حدثنا الوليد قال أخبرني ~~أبو عمرو يعني الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ~~قال قال PageV23P138 # رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم وهو ابن عشرين ومائة سنة ثم ~~عاش بعد ذلك ثمانين سنة قال وحدثنا أبو قدامة قال حدثنا يحيى عن يحيى بن ~~سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول اختتن إبراهيم وهو ابن ~~عشرين ومائة سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة قال وحدثنا همام قال حدثنا علي ~~بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال اختتن إبراهيم ~~بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة قال سعيد وهو أول من اختتن وأول من أضاف ~~الضيف وأول من استحد وأول من قلم الأظافر وأول من قص الشارب وأول من شاب ~~فلما رأى الشيب قال ما هذا قال وقار قال يا ربي زدني وقارا قال وحدثنا أبو ~~كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني عمارة قال حدثني عكرمة قال أوحى ~~الله إلى إبراهيم إنك قد أكملت الإسلام إلا بضعة منك فألقها فقدم يختن نفسه ~~بالفأس فصرف بصره عن عورته أن ينظر إليها قال عكرمة واختتن إبراهيم وهو ابن ~~ثمانين سنة قال ولم يطف بالبيت بعد على ملة إبراهيم إلا مختون قال أبو عمر ~~هكذا قال عكرمة في إبراهيم إنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة وقد قاله المسيب ~~بن رافع كذلك ذكر المروزي قال حدثنا محمد بن PageV23P139 # الصباح قال حدثنا جرير عن مغيرة عن المسيب بن رافع أوحى الله إلى إبراهيم ~~أن تطهر فتوضأ فأوحى الله إليه أن تطهر فاغتسل فأوحى الله إليه أن تطهر ~~فاختتن بالقدوم بعد ثمانين سنة وهذا هو المحفوظ في حديث عجلان وحديث الأعرج ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى القول في الختان في باب ~~سعيد بن أبي سعيد وتقصينا هنالك ما للعلماء في ذلك وفي هذا الحديث دليل على ~~جواز القول في سير الأنبياء والصالحين ms4353 وفي معنى ذلك الحديث عن الماضين ~~وأيام الناس جملة وبالله التوفيق قرأت على أبي عمر أحمد بن محمد بن أحمد أن ~~أبا عبد الله محمد بن عيسى حدثهم قال سأل رجل يحيى بن أيوب بن بادي العلاف ~~ونحن عنده عن ختان النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد طلبت ذلك عند أكثر من ~~لقيت ممن كتبت عنه فلم أجده حتى أتيت محمد ابن أبي السري العسقلاني في ~~سفرتي الثانية فسألته عنه عند توديعي له منصرفا فقال حدثني الوليد بن مسلم ~~عن شعيب عن عطاء الخرساني عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي ~~صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا وقد قيل إن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ولد مختونا فالله أعلم وقد ذكرنا ما للعلماء في هذا ~~PageV23P140 # المعنى مجودا في باب سعيد بن أبي سعيد عند قوله عليه السلام خمس من ~~الفطرة فذكر منها الختان PageV23P141 # حديث ثامن ليحيى بن سعيد 117 مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان ~~يقول إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده وأشار بيديه نحو السماء يرفعهما ~~(1538) لم يختلف رواة الموطأ عن مالك في أن هذا الحديث فيه هكذا ورواه ابن ~~وهب عن عمرو بن الحرث ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال كان سعيد بن المسيب ~~يقول فذكره هكذا سواء من قول سعيد ابن المسيب وهذا لا يدرك بالرأي وقد روي ~~بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأت على أبي عمر أحمد بن محمد بن ~~أحمد أن أبا العباس أحمد بن الفضل الخفاف حدثهم قال حدثنا أبو جعفر محمد بن ~~جرير قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا يونس بن محمد قال ~~حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إن الله ليرفع العبد الدرجة فيقول أي رب أنى لي هذه ~~الدرجة يقال باستغفار ابنك لك PageV23P142 # وحدثنا خلف بن ms4354 قاسم حدثنا ابن السكين إملاء حدثنا محمد بن الحسين بن حميد ~~بن الربيع الخزاز حدثنا حميد بن علي النجيرمي حدثنا زيد بن حباب حدثنا ~~سفيان الثوري عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال وأكبر ظني أنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لترفع له الدرجة في الجنة فيقول ~~فذكره PageV23P143 # حديث تاسع ليحيى بن سعيد 217 مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن ~~المسيب يقول ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة والصوم قالوا بلى ~~قال إصلاح ذات البين وإياكم والبغضاء فإنها هي الحالقة (477) هكذا هذا ~~الحديث موقوفا على سعيد في الموطأ لم يختلف على مالك فيه الرواة إلا إسحاق ~~بن بشر الكاهلي وهو ضعيف متروك الحديث فإنه رواه عن مالك عن يحيى بن سعيد ~~عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ~~بحديثه خلف بن قاسم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي قال حدثنا ~~أبي قال حدثنا الفضل بن سليمان الأشج بمكة قال حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي ~~حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إياكم والبغضاء فإنها الحالقة ألا أخبركم بخير من ~~كثير من الصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين وقد روي ~~هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا مسندا ومرسلا من حديث يحيى بن سعيد ~~حدثناه PageV23P144 # سلمة بن سعيد بن سلمة قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن ~~القاسم بن زكرياء المحاربي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ~~حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصيام والصدقة إصلاح ذات البين ~~وإياكم والبغضة فإنما هي الحالقة وحدثنا سلمة قال حدثنا علي قال حدثنا محمد ~~بن القاسم قال ms4355 حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن ابن عيينة ~~عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله قال أبو الدرداء أما إني لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين ~~قال أبو الحسن علي بن عمر تفرد به أبو كريب وقد روي هذا الحديث من غير ~~رواية مالك وسنذكره إن شاء الله وفيه علة ذكرها علي بن المديني فقال وذلك ~~ما أخبرناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن عثمان حدثنا إسماعيل حدثنا علي ~~بن المديني قال حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت ~~سعيد بن المسيب قال ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة وذكر الحديث قال علي ~~فقلت لمعن إن هذا الحديث لم يسمعه يحيى بن PageV23P145 # سعيد من سعيد بن المسيب بينهما رجل فلا تقل فيه سمعت سعيد بن المسيب ~~واجعله عن سعيد بن المسيب فكان لا يقول فيه إلا عن سعيد بن المسيب قال علي ~~وقد حدثناه عبد الوهاب ويزيد بن هارون وغيرهما عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل ~~بن أبي حكيم عن سعيد بن المسيب مرفوعا وقد روى الأعمش عن عمرو بن مرة عن ~~سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل من كثير من الصلاة والصدقة قالوا ماذا ~~يا رسول الله قال صلاح ذات البين ذكره البزار قال حدثنا محمد بن المثنى ~~وصالح بن معاذ قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره وقد روى يحيى بن أبي ~~كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء أو قال العداوة ~~والبغضاء وهي الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين وقد ذكرنا هذا ~~الخبر من وجوه في كتاب العلم وفيه مع خبر هذا الباب أوضح حجة في تحريم ~~العداوة ms4356 وفضل المؤاخاة وسلامة الصدر من الغل PageV23P146 # حديث عاشر ليحيى بن سعيد يحيى عن أبي سلمة 409 مالك عن يحيى بن سعيد عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان ~~فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ ~~بالله من شرها فإنها لن تضره قال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي ~~من الجبل فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها (524) هذا الحديث بين ~~المعنى وفيه دليل على أن الرؤيا السيئة لا تضر من استعاذ بالله من شرها ~~ونفث عن يساره والرؤيا السيئة حلم وتهويل من الشيطان وتحزين لابن آدم على ~~ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرناه في باب إسحاق بن أبي ~~طلحة من هذا الكتاب وقد روى هذا الحديث الزهري عن أبي سلمة وهو عند معمر ~~وابن عيينة وعقيل وليس عند مالك PageV23P147 # قال أبو عمر ذكر الجوهري والنسائي في مسنده حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن ~~أبي سلمة عن عائشة سمعها تقول إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع ~~أن أقضيه حتى يأتي شعبان فأدخلا هذا في المسند ولا وجه له عندي إلا وجه ~~بعيد وذلك أنه زعم أن ذلك كان لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ~~واستدل بحديث مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان وقد يستدل من قول عائشة ~~هذا على جواز تأخير قضاء رمضان لأن الأغلب أن تركها لقضاء ما كان عليها من ~~رمضان لم يكن إلا بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان ذلك كذلك كان ~~فيه بيان لمراد الله عز وجل من قوله * (فعدة من أيام أخر) * لأن الأمر ~~يقتضي الفور حتى تقوم الدلالة على التراخي كما يقتضي الانقياد ms4357 إليه ووجوب ~~العمل به حتى PageV23P148 # تقوم الدلالة على غير ذلك وفي تأخير عائشة قضاء ما عليها من صيام رمضان ~~دليل على التوسعة والرخصة في تأخير ذلك وذلك دليل على أن شعبان أقصى الغاية ~~في ذلك فمن أخره حتى يدخل عليه رمضان آخر وجبت عليه الكفارة التي أفتى بها ~~جمهور السلف والخلف من العلماء وذلك مد عن كل يوم والله أعلم PageV23P149 # حديث حادي عشر ليحيى بن سعيد يحيى عن سليمان بن يسار أربعة أحاديث 417 ~~ملك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن ~~عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة إذا ~~وضعت ما في بطنها فقد حلت وقال ابن عباس آخر الأجلين فجاء أبو هريرة فقال ~~أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم ~~سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ~~ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت (2986) في هذا الحديث دليل على جلالة ~~أبي سلمة وأنه كان يفتي مع الصحابة وأبو سلمة القائل لو رفقت بابن عباس ~~لأخرجت منه علما وفيه دليل على أن العلماء لم يزالوا يتناظرون ولم يزل منهم ~~الكبير لا يرتفع على الصغير ولا يمنعون الصغير إذا علم أن ينطق PageV23P150 # بما علم ورب صغير في السن كبير في علمه والله يمن على من يشاء بحكمته ~~ورحمته وفيه دليل على أن المناظرة وطلب الدليل وموقع الحجة كان قديما من ~~لدن زمن الصحابة هلم جرا لا ينكر ذلك إلا جاهل وفيه دليل على أن الحجة عند ~~التنازع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه من كتاب الله ~~وفيما فيه نص أيضا إذا احتمل الخصوص لأن السنة تفيد مراد الله من كتابه قال ~~الشافعي رحمه الله من عرف الحديث قويت حجته ومن ms4358 نظر في النحو رق طبعه ومن ~~حفظ القرآن مثل قدره ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم وقد مضى القول في معنى ~~هذا الحديث في باب عبد ربه بن سعيد من هذا الكتاب وفي حديث عبد ربه أن ~~الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها كان بين أبي هريرة وابن عباس وأن أبا ~~سلمة كان رسولهما إلى أم سلمة في ذلك وعبد ربه ثقة ويحيى ثقة والمعنى الذي ~~له جلب الحديث غير مختلف فيه والحمد لله وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~جعل الوضع من الحامل المتوفى عنها انقضاء عدتها وهذا المعنى لم يختلف فيه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك بيان لمراد الله من قوله * (والذين ~~يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * 2 233 أنه ~~عنى منهن من لم تكن حاملا PageV23P151 # وقد جاء عن علي وابن عباس في هذه المسألة ما قد ذكرناه وأوضحنا معناه في ~~باب عبد ربه والحمد لله وحديث يحيى بن سعيد هذا عن سليمان بن يسار ليس عند ~~القعنبي ولا ابن بكير في الموطأ وهو عند ابن وهب وجماعة حدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثنا ~~مالك فذكره إلى آخره وبالله التوفيق PageV23P152 # حديث ثاني عشر ليحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار 517 ملك عن يحيى بن سعيد ~~عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دخل بيت أم سلمة وفي البيت صبي يبكي فذكروا أن به العين قال عروة فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون له من العين (504) هذا حديث مرسل عند ~~جميع الرواة عن مالك في الموطأ وهو حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابتة وقد ~~تقدم ذكر بعضها في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا في قصة ابني جعفر وفيه ~~رواية النظير عن النظير وقد روى هذا الحديث أبو معاوية عن يحيى بن سعيد ms4359 عن ~~سليمان بن يسار عن عروة عن أم سلمة ذكره البزار قال حدثنا أبو كريب قال ~~حدثنا أبو معاوية وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح قال حدثني ابن جريج ~~قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله PageV23P153 # يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء ابنة عميس ما شأن أجسام بني ~~أخي ضارعة أتصيبهم حاجة قالت لا ولكن تسرع إليهم العين أفترقيهم قال وبمذا ~~فعرضت عليه فقال أرقيهم وحدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال ~~حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان قال حدثنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن ~~محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لبني عمرو ابن حزم في رقية الحمة ~~قال وقال لأسماء بنت عميس ما شأن أجسام بني أخي ضارعة فذكر مثله حرفا بحرف ~~إلى آخره وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال ~~حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة ابن عامر عن عبيد بن ~~رفاعة البارقي أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن ابني جعفر تصيبهم ~~العين أفأسترقي لهم قال نعم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وحدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا سهل بن بكار قال ~~حدثنا وهيب عن أبي واقد عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم استعيذوا بالله من العين فإن العين حق PageV23P154 # قال أبو واقد وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن رجال من أهل ~~العلم أنهم كانوا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى حين ~~قدم المدينة وكانت الرقى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام الشرك فلما ms4360 قدم ~~المدينة لدغ رجل من أصحابه فقالوا يا رسول الله قد كان آل حزم يرقون من ~~الحمة فلما نهيت عن الرقى تركوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا ~~لي عمارة بن حزم ولم يكن له ولد وكان قد شهد بدرا فدعي له فقال اعرض علي ~~رقيتك فعرضها عليه فلم ير بها بأسا وأذن لهم بها قال ابن وهب وأخبرني أسامة ~~بن زيد الليثي قال حدثني أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم قال عرض آل عمرو ~~بن حزم رقيتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يرقوا بها قال ~~ابن وهب وأخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال جاء إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال إني أرقي من العقرب فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل قال ابن وهب وأخبرني ابن لهيعة عن ~~عبد الله بن المغيرة أن كثير بن أبي سليمان العدوي أخبره عن عبد الله بن ~~عمرو أنه قال كثير من الرقي والأخذة والكهانة ونظر في النجوم طرف من السحر ~~PageV23P155 # قال ابن وهب وأخبرني ابن سمعان قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إذا ~~لدغ الإنسان فنهشته حية أو لسعته عقرب فليقرأ الملدوغ بهذه الآية * (نودي ~~أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين) * 27 8 فإنه يعافى ~~بإذن الله قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من ~~العين والحمة وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار في الرقي ~~أكثر من أن تحصى وقال جماعة من أهل العلم الرقى جائز من كل وجع ومن كل ألم ~~ومن العين وغير العين وحجتهم حديث عثمان بن أبي العاصي ومثله عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في جواز الرقى من الوجع وقد ذكرنا حديث عثمان بن أبي العاصي ~~في باب يزيد بن خصيفة من هذا الكتاب وحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن ms4361 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات ونفث ~~وروى إبراهيم عن الأسود مثله بمعناه وروى أنس وعائشة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه كان إذا دخل على مريض قال أذهب البأس رب الناس الحديث وروى ~~محمد بن حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله PageV23P156 # وروى صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال لها علمي حفصة رقية النملة كما ~~علمتها الكتاب ومن حديث عبادة وأبي سعيد الخدري وميمونة وعائشة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم جواز الرقى من كل شيء يشتكي به من الأوجاع كلها وقال ~~آخرون لا رقية إلا من عين أو لدغة عقرب واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ~~لا رقية إلا من عين أو حمة والحمة لدغة العقرب وهذا حديث يرويه الشعبي ~~واختلف عليه فيه اختلافا كثيرا حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حصين عن ~~الشعبي عن بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا ~~من عين أو حمة وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسين بن جعفر الزيات قال ~~حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا العباس بن طالوت حدثنا أبو عوانة عن حصين عن ~~الشعبي عن بريدة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا ~~من عين أو حمة PageV23P157 # ورواه مالك بن مغول عن حصين عن الشعبي عن عمران بن حصين حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو ~~نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مالك بن مغول عن حصين عن الشعبي عن عمران بن ~~حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms4362 لا رقية إلا من عين أو حمة ~~ورواه مجاهد عن الشعبي عن جابر ورواه العباس بن ذريح عن الشعبي عن أنس ~~حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الله محمد ~~الكرماني حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة حدثنا مجاهد عن الشعبي عن جابر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ ~~وقد مضى في باب حميد بن قيس في قصة ابني جعفر كثير من معاني هذا الباب ومضى ~~فيه حديث حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أرخص لبني عمرو بن حزم في رقية الحمة قال ابن وهب الحمة اللدغة ~~PageV23P158 # حديث ثالث عشر ليحيى بن سعيد 617 مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة (318) هكذا هذا ~~الحديث مرسلا عند كل من رواه عن مالك وكذلك رواه شعبة عن يحيى بن سعيد وفي ~~هذا الباب أحاديث مسندة كثيرة عند مالك وغيره نذكر منها في هذا الباب ما ~~يشبهه ويليق به إن شاء الله أخبرنا سعيد بن نصر ويحيى بن عبد الرحمن قالا ~~حدثنا محمد بن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال ~~حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر في الصلاة حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو ~~الميمون محمد بن عبد الله بن مطرف العسقلاني بعسقلان قال حدثنا أبو معن ~~ثابت بن نعيم قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن يحيى ~~بن سعيد عن سليمان بن يسار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ~~إذا كبر لافتتاح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع PageV23P159 # قال أبو عمر روى رفع اليدين عن النبي صلى الله ms4363 عليه وسلم عند افتتاح ~~الصلاة وعند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع جماعة من أصحابه رضي الله ~~عنهم منهم عبد الله بن عمر ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأبو هريرة وأنس ~~وأبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة وروي من حديث البراء بن عازب وعبد ~~الله بن مسعود أنه كان يرفع يديه في أول افتتاح الصلاة ثم لا يعود وهما ~~حديثان معلولان وقد تقدم القول في رفع اليدين وما في ذلك اعتلال الآثار ~~ومذاهب علماء الأمصار ممهدا مجودا مختصرا موعبا في باب ابن شهاب عن سالم من ~~هذا الكتاب فلا معنى لإعادة ذلك ههنا أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال ~~حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ~~ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع ~~فعل مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك ~~حدثنا خلف بن القاسم قراءة مني عليه أن أبا الميمون محمد بن عبد الله ~~العسقلاني حدثهم بعسقلان قال حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم قال حدثنا آدم ~~حدثنا شعبة حدثنا الحكم قال رأيت PageV23P160 # طاوس يرفع يديه عند التكبير وعند ركوعه وعند رفع رأسه من الركوع حذو ~~منكبيه فسألت رجلا من أصحابه فقال إنه يحدث به عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وحدثنا خلف قال حدثنا محمد قال حدثنا ثابت قال حدثنا آدم ~~حدثنا شعبة قال سمعت عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن وائل الحضرمي قال ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر للصلاة فرفع يديه حذو منكبيه ثم كبر ~~ورفع يديه ثم كبر وسجد ورفع يديه وحدثنا خلف بن القاسم قال ms4364 حدثنا محمد بن ~~عبد الله قال حدثنا ثابت قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن ~~نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ~~يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حذو أذنيه قال أبو عمر في ~~حديث وائل بن حجر أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند السجود وهذا ~~معناه عندنا إذا انحط إلى السجود من الركوع لأن ابن شهاب روى عن سالم عن ~~ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع بين السجدتين وقال ~~ابن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه وهو أثبت ممن روى حذو أذنيه وقد ذكرنا ~~هذه المعاني كلها وما روى فيها من الآثار وذكرنا الاختلاف عن مالك في هذه ~~المسألة وما للفقهاء فيها من التنازع في باب ابن شهاب من كتابنا هذا والحمد ~~لله PageV23P161 # حديث رابع عشر ليحيى بن سعيد 717 مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيي ~~جمل مكان بطريق مكة (2074) هذا مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة وقد روي ~~مسندا من وجوه صحاح من حديث ابن عباس وجابر وعبد الله بن بحينة وأنس حدثنا ~~محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا هلال ~~بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني ~~علقمة بن أبي علقمة أنه سمع الأعرج قال سمعت عبد الله بن بحينة يحدث أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحيي جمل من طريق ~~مكة وهذا حديث مدني لفظه لفظ حديث مالك سواء وحدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ~~سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس عن ms4365 النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه احتجم وهو محرم PageV23P162 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا علي بن الحسن بن عبد الله يعرف بابن قلنبة ~~الإسكندراني قال حدثنا أحمد بن عبد الوارث قال حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا ~~الليث بن سعد عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم احتجم وهو محرم حدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال ~~حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير ~~أخبرنا شعبة عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو صائم محرم حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا أحمد بن خالد وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا ~~إبراهيم بن جامع قالا حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معلى بن أسد العمي ~~قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ~~يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به PageV23P163 # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن يحيى ~~بن سليمان المروزي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عبد الله بن عمر ~~بن حفص بن عاصم عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ~~محرم من داء كان برأسه قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن ~~يحتجم إذا كان به أذى ونزل به ضر إلا أنه إن حلق شيئا من الشعر في موضع ~~المحاجم فعليه فدية إذا حلق شيئا له بال ms4366 عند مالك وإن حلق عند مالك شعرة أو ~~شعرتين فلا شيء عليه ويستحب له أن يطعم قبضة من طعام وقال جماعة من أهل ~~العلم إن حكم شعر البدن غير شعر الرأس للمحرم وليس في شعر البدن شيء وقد ~~ذكرنا اختلاف العلماء في حكم حلاق الشعر وما لهم في ذلك من المذاهب فيما ~~تقدم من هذا الكتاب PageV23P164 # حديث خامس عشر ليحيى بن سعيد يحيى بن قاسم بن محمد حديث واحد 817 مالك عن ~~يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح ابن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي ~~حثمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة ~~مواجهة العدو يركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا استوى قائما ~~ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم ~~فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام ~~فيركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون ~~(112) هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك ومثله ~~لا يقال من جهة الرأي وقد روي مرفوعا مسندا بهذا الإسناد عن القاسم بن محمد ~~عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد ~~الرحمن بن القاسم عن أبيه وعبد الرحمن أسن من يحيى بن سعيد وأجل ~~PageV23P165 # رواه شعبة عن عبد الرحمن كذلك وكان مالك يقول في صلاة الخوف بحديثه عن ~~يزيد بن رومان ثم رجع إلى حديثه هذا عن يحيى بن سعيد عن القاسم وإنما ~~بينهما انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى تتم فيسلم بهم هكذا في حديث يزيد ~~بن رومان وفي حديث يحيى أنه يسلم إذا صلى بها الركعة الثانية ثم يقومون ~~فيركعون لأنفسهم وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب يزيد بن رومان من هذا ~~الكتاب وذكرنا اختلاف الآثار واختلاف فقهاء الأمصار في صلاة الخوف ممهدا ~~مبسوطا في باب نافع من هذا الكتاب فلا وجه لإعادة ذلك ههنا وأما ms4367 حديث سهل ~~بن أبي حثمة هذا فاختلف فيه على خمسة أوجه منها الوجهان اللذان عند مالك عن ~~يزيد بن رومان عن يحيى بن سعيد على ما ذكرنا من اختلافهما في انتظار الإمام ~~الطائفة الثانية حتى تتم ركعتها ثم يسلم بها والوجه الثالث هو أن الإمام ~~ينتظر الطائفة الأخرى قاعدا فإذا كبروا خلفه قام وصلى بهم ركعة وسجدتين ثم ~~قعد حتى يقضوا ركعة ثم يسلم بهم وفي هذا الوجه وهذه الرواية أن الإمام ~~ينتظر الطائفة الأخرى قاعدا واتفق حديث يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد هذا ~~على أن الإمام إنما ينتظرهم قائما والوجه الرابع أن الإمام يصف الطائفتين ~~خلفه صفين فيحرم بهم ثم يركع ويسجد بالذين يلونه ثم يقوم قائما حتى يصلي ~~الصف الذي خلفهم ركعة ثم يتقدمون ويتأخر الذين كانوا قدامهم فيصلي ~~PageV23P166 # بهم ركعة ثم يجلس حتى يصلي الذين تخلفوا ركعة ثم يسلم بهم والوجه الخامس ~~أن يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فتقضي كل واحدة من الطائفتين ركعة ركعة بعد ~~سلامه بمعنى حديث ابن عمر وهذه الثلاثة الأوجه في حديث سهل بن أبي حثمة ~~اختلف فيها أصحاب شعبة عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح عن ~~سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في هذا الإسناد ولا في رفع ~~الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال ~~حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات ~~عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم ~~صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ~~ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ~~ركعة ثم قعد حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم سلم حدثنا محمد بن إبراهيم قال ms4368 ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال ~~حدثنا يحيى عن PageV23P167 # شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي ~~حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه ~~وصفا مصافي العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم ~~قاموا فقضوا ركعة ركعة قال أبو عمر هذا موافق لحديث نافع وسالم عن ابن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف على شعبة كما ترى ولم يختلف على ~~مالك في حديثه هذا وهو أصح شيء عندي في هذا الباب وأولى والصواب إن شاء ~~الله لما فيه من مطابقة ظاهر القرآن لاستفتاح الإمام ببعضها وذلك قوله * ~~(فلتقم طائفة منهم معك) * ثم قال * (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ~~معك) * وفي حديث مالك هذا أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بعد ~~انصراف الطائفة الأولى بخلاف رواية يحيى عن شعبة وفي حديث مالك أن الثانية ~~لا تنصرف عن الإمام وعلى شيء من الصلاة وهذا أشبه بظاهر القرآن أيضا لما ~~فيه من التسوية بين الطائفتين في افتتاحهم PageV23P168 # حديث سادس عشر ليحيى بن سعيد يحيى عن أبي بكر بن حزم حديث واحد 917 مالك ~~عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز ~~عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من ~~غيره (3188) هذا حديث متفق على صحة إسناده وقد مضى القول في معناه مجودا ~~ممهدا في باب ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن من هذا الكتاب PageV23P169 # حديث سابع عشر ليحيى بن سعيد يحيى عن أبي الحباب حديثان 27027027 027 ~~مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول ms4369 سمعت أبا ~~هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون ~~يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد هكذا هذا الحديث في ~~الموطأ عند جماعة الرواة ورواه إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن يحيى بن ~~سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وهو خطأ والصواب فيه مالك عن يحيى بن ~~سعيد عن سعيد بن يسار أبي الحباب كما في الموطأ والله أعلم وأبو الحباب هذا ~~سعيد بن يسار مولى الحسن بن علي وقيل مولى شميسة امرأة نصرانية أسلمت ~~بالمدينة على يدي الحسن بن علي وقيل أبو الحباب سعيد بن يسار مولى شقران ~~مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو الحباب أحد الثقات من التابعين ~~بالمدينة وبها توفي سنة سبع عشرة ومائة وأما قوله صلى الله عليه وسلم تأكل ~~القرى فروي عن مالك أنه قال معناه تفتح القرى وتفتح منها القرى لأن من ~~المدينة افتتحت المدائن كلها PageV23P170 # بالإسلام وفي هذا الحديث دليل على كراهية تسمية المدينة بيثرب على ما ~~كانت تسمى في الجاهلية وأما القرآن فنزل بذكر يثرب على ما كانوا يعرفون في ~~جاهليتهم ولعل تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها بطيبة كان بعد ذلك ~~وهو الأغلب في ذلك وأما قوله تنفي الناس فإنه أراد شرار الناس ألا ترى أنه ~~مثل ذلك وشبهه بما يصنع الكير في الحديد والكير إنما ينفي رديء الحديد ~~وخبثه ولا ينفي جيده وهذا عندي والله أعلم إنما كان في حياة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فحينئذ لم يكن يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها إلا من ~~لا خير فيه وأما بعد وفاته فقد خرج منها الخيار الفضلاء الأبرار وأما الكير ~~فهو موضع نار الحداد والصائغ وليس الجلد الذي تسميه العامة كيرا هكذا قال ~~أهل العلم باللغة ومن هذا حديث أبي أمامة وأبي ريحانة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال الحمى كير من جهنم وهي نصيب المؤمن من النار حدثنا ms4370 خلف ~~بن أحمد حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا علي بن معبد حدثنا ~~يزيد بن هارون حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي الحصين عن أبي صالح ~~الأشعري عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من جهنم ~~فما إصاب المؤمن منها كان حظه من النار والله أعلم PageV23P171 # حديث ثامن عشر ليحيى بن سعيد 127 مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب ~~سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب ~~طيب ولا يقبل الله إلا الطيب كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي ~~أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل الجبل (581) هكذا روى يحيى هذا الحديث عن ~~مالك في الموطأ مرسلا وتابعه أكثر الرواة عن مالك على ذلك وممن تابعه ابن ~~القاسم وابن وهب مطرف وأبو المصعب وجماعة ورواه معن بن عيسى ويحيى بن عبد ~~الله بن بكير عن مالك عن يحيى عن أبي الحباب عن أبي هريرة مسندا حدثناه عبد ~~الرحمن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الخضر قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا ~~علي بن شعيب قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب ~~سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق ~~بصدقة وذكر الحديث حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ~~يحيى بن عمر ويحيى بن أيوب قالا حدثنا ابن بكير عن مالك PageV23P172 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطرف بن ~~عبد الرحمن قال حدثنا ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد ~~بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق من كسب ~~طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان كإنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما ~~يربي أحدكم فصيله أو ms4371 فلوه حتى يكون مثل الجبل قال أبو عمر موطأ ابن بكير ~~بهذين الإسنادين قرأته على أبي عمر أحمد بن محمد بن أحمد وعلى أبي القاسم ~~عبد الوارث بن سفيان رحمهما الله بالإسنادين المذكورين وأخبرناه أيضا أبو ~~القاسم خلف بن قاسم رحمه الله قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن رشيق قال حدثنا ~~أحمد بن محمد بن عبد العزيز المؤدب قال حدثنا ابن بكير وهذا الحديث رواه ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي الحباب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وروي عن أبي هريرة من وجوه وروته طائفة من الصحابة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهو حديث صحيح مجتمع على صحته وفيه أن الله عز وجل إنما ~~يقبل من الصدقات ما طاب كسبه وأريد به وجهه والكسب الطيب هو الحلال المحض ~~أو المتشابه فإن المتشابه عندنا في حيز الحلال بدلائل قد ذكرناها في غير ~~هذا الكتاب وللعلماء PageV23P173 # في المتشابه أقاويل أشبهها عندنا من جهة النظر ما ذكرنا وبالله توفيقنا ~~ومعنى هذا الحديث يعضده قول الله عز وجل * (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) ~~* قيل لبعض العلماء إن الله قال * (يمحق الله الربا) * وإنما نرى أصحاب ~~الربا تنمى أموالهم فقال إنما يمحق الله الربا حيث يربي الصدقات ويضعفها ~~وذلك في القيامة إذا نظر العبد إلى أعماله فرآها ممحوقة أو مضاعفة كما قال ~~روى وكيع عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تصدق بصدقة وضعت في كف الرحمن قبل أن ~~تقع في كف السائل قال فيربيها كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه حتى أن اللقمة ~~لتصير مثل أحد ثم قرأ * (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) * 2276 وفي قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة دليل على عظيم فضل ~~الصدقة وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحسن عبد الصدقة ~~إلا أحسن الله الخلافة على بنيه وكان ms4372 في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله وحفظ في ~~يوم صدقته من كل عاهة أو آفة PageV23P174 # وفي فضل الصدقات آثار كثيرة ومن طلب العلم للعمل وأراد به الله فالقليل ~~يكفيه إن شاء الله حدثنا خلف بن القاسم حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن ~~بحير القاضي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا سليمان بن عبد ~~الرحمن قال حدثنا الحكم بن يعلى قال حدثنا عمرو بن الحرث عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الصدقة لتطفىء على أهلها حر القبور أخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن ~~مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان القيسي قال حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن ~~الجارود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني حرملة بن عمران عن ابن أبي ~~حبيب عن أبي الخير قال سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس قال ~~يزيد وكان أبو الخير لا يخطيه يوم إلا تصدق فيه بكعكة أو بصلة أو شيء ~~وحدثنا خلف حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا يونس بن عبد ~~الأعلى حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ~~علي بن حسين قال دعوة المتصدق عليه للمتصدق لا ترد PageV23P175 # حديث تاسع عشر ليحيى بن سعيد يحيى عن بشير بن يسار أربعة أحاديث 227 مالك ~~عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه ~~أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا ~~بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم ~~دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى ms4373 المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ (220) ~~وبشير بن يسار هذا هو بشير بن أبي كيسان مولى بني حارثة من الأنصار مدني ~~تابعي ثقة وهذا حديث صحيح إسناده ثابت معناه أدخله مالك في باب ترك الوضوء ~~مما مست النار وهذا يدلك على أن السويق من الطعام الذي قد مسته النار وأنه ~~لا وضوء فيه وقد أوضحنا هذا المعنى وجودناه من جهة الأثر والنظر ومهدناه ~~وبسطناه وجلبنا فيه الاختلاف ووجوه الاعتلال في باب زيد بن أسلم من هذا ~~الكتاب والحمد لله PageV23P176 # وأما قوله فثري يعني بل الماء ومنه قيل للتراب الندي الثرى وفي هذا ~~الحديث دليل على أن الصالحين والفضلاء لا يستغنون عن الزاد في سفرهم وهو ~~يبطل مذهب الصوفية الذين لا يدخرون لغد وفيه دليل على أن جمع الأزواد ~~واجتماع الأيدي عليها أعظم بركة ولذلك قال بعض العلماء جمع الأزواد في ~~السفر سنة وقد أجاز لنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي قال حدثنا أبو بكر بن ~~عبدان قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن ~~يزيد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شكونا ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال اجمعوا أزوادكم قال فجعل ~~الرجل يجيء بالحفنة من التمر والحفنة من السويق وطرحوا الأنطاع أو قال ~~الأكسية فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليها ثم قال كلوا فأكلنا ~~وشبعنا وأخذنا في مزاودنا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ~~من قالها غير شاك فقد دخل الجنة وقد استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث لما فيه ~~من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج أزوادهم للمساواة فيها على أنه ~~جائز للإمام عند قلة الطعام وارتفاع السعر وغلاء الأقوات أن يأمر من عنده ~~طعام فوق قوته بإخراجه للبيع ويجبره على ذلك لما فيه من ترميق مهج الناس ~~وإحيائهم والإبقاء عليهم وقد روينا من طريق منقطع عن النبي صلى الله عليه ms4374 ~~وسلم PageV23P177 # أنه قال من السنة أن يخرج القوم إذا خرجوا في سفر نفقتهم جميعا فإن ذلك ~~أطيب لأنفسهم وأحسن لأخلاقهم وروينا عن ابن عمر من وجوه أنه قال من كرم ~~الرجل طيب زاده في سفره وروينا أن محمد بن إسحاق لما أراد الخروج إلى ~~العراق قال له رجل من أصحابه إني أحسب السفرة عندك خسيسة يا أبا عبد الله ~~وكان ابن إسحاق ذلك الوقت قد رقت حالته فقال إن كانت السفرة خسيسة فما ~~أخلاقنا بخسيسة ولربما قصر الدهر باع الكريم أخبرنا عبد الله بن محمد بن ~~يوسف حدثنا الحسن بن إسماعيل الضراب حدثنا علي بن جعفر الفريابي قال حدثنا ~~أحمد بن عبد الله الأقطع قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا سويد بن سعيد ~~قال حدثنا أبو فراس عبد الرحيم بن عبيد قال سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن ~~يقول للسفر مروءة وللحضر مروءة فأما المروءة في السفر فبذل الزاد وقلة ~~الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله وأما المروءة في الحضر ~~فالإدمان إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل وأتى ~~رجلان إلى ابن عون يودعانه ويسألانه أن يوصيهما فقال لهما عليكم بكظم الغيظ ~~وبذل الزاد فرأى أحدهما في المنام أن ابن عون أهدى إليهما حلتين ~~PageV23P178 # ولبعض بني أسد وقيل إنها لحاتم الطائي إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي له ~~مركب فضلا فلا حملت رجلي ولم يك من زادي له شطر مزودي فلا كنت ذا زاد ولا ~~كنت ذا فضل شريكان فيما نحن فيه وقد أرى علي له فضلا بما نال من فضل وقال ~~آخر وإني لأستحيي رفيقي أن يرى مكان يدي من جانب الزاد أقرعا أبيت هضيم ~~الكشح مضطرم الحشى من الجوع أخشى الذم أن أتضلعا وإنك إن أعطيت بطنك سؤله ~~وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا PageV23P179 # حديث موفى عشرين ليحيى بن سعيد 327 مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ~~أن أبا بردة ابن نيار ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول ms4375 الله يوم الأضحى فزعم أن ~~رسول الله أمره أن يعود لضحية أخرى فقال أبو بردة لا أجد إلا جذعا قال ~~فاذبح (234) أبو بردة بن نيار اسمه هانىء بن نيار وقد ذكرناه في كتاب ~~الصحابة بما يغني عن ذكره ههنا ويقال إن بشير بن يسار لم يسمع من أبي بردة ~~وقد رواه معن بن عيسى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة ~~بن نيار أنه ذبح قبل أن يذبح رسول الله فذكر الحديث هكذا ذكره إسماعيل بن ~~إسحاق عن علي بن المديني عن معن وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ~~بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح فذكر الحديث مثله وقصة أبي بردة ~~هذه محفوظة من حديث البراء بن عازب حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص ~~قال حدثنا PageV23P180 # المنصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله يوم ~~النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك ~~قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال والله يا رسول الله ~~لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فعجلت وأكلت ~~ثم أطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جذعة ~~هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزيء عن أحد بعدك ورواه داود ~~بن أبي هند ومطرف بن طريف وعامر الأحول وسيار عن الشعبي عن البراء مثله ~~بمعناه ومن رواه عن الشعبي عن جابر فقد أخطأ وفي حديث مالك من الفقه أن ~~الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام لأن رسول الله أمر الذي ذبح قبل أن يذبح ~~بالإعادة وقد أمرنا الله بالتأسي به ms4376 وحذرنا من مخالفة أمره ولم يخبرنا رسول ~~الله أن ذلك خصوص له فالواجب في ذلك استعمال عمومه وقد أجمع العلماء على أن ~~الأضحى مؤقت بوقت لا يتقدم إلا أنهم اختلفوا في تعيين ذلك الوقت على ما ~~نورده عنهم في هذا الباب PageV23P181 # إن شاء الله وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة لقوله ~~ومن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم وأما الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام ~~فموضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار في ذلك فذهب مالك والشافعي ~~وأصحابهما والأوزاعي إلى أنه لا يجوز لأحد أن يذبح أضحيته قبل ذبح الإمام ~~وحجتهم حديث مالك هذا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله أمر ~~أبا بردة بن نيار لما ذبح أضحيته قبل ذبح رسول الله أن يعيد بضحية أخرى ~~وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى يوم النحر بالمدينة ~~فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن رسول الله قد نحر فأمر من كان نحر أن يعيد بذبح ~~آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي ذكره سنيد عن حجاج عن ابن جريج ففي هذين ~~الحديثين أن النحر لا يجوز قبل نحر الإمام وقال معمر عن الحسن في قول الله ~~عز وجل * (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) * نزلت في ~~قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي أو قبل أن يصلي النبي فأمرهم النبي أن يعيدوا ~~PageV23P182 # وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد لا يجوز ذبح الأضحية قبل ~~الصلاة ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام وحجتهم حديث الشعبي عن البراء ~~أن رسول الله قال من نسك قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم وقد ذكرنا هذا الحديث ~~فيما تقدم من هذا الباب وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أحمد بن زياد أبو جعفر البزاز ببغداد قال حدثنا زكرياء بن عدي ~~قال حدثنا حفص عن داود وعاصم عن الشعبي عن البراء قال قال رسول الله في ~~خطبته ms4377 يوم النحر من ذبح قبل الصلاة فليعد وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا ~~خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو وحدثنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن ~~محمد قالا حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين قالا حدثنا ابن ~~سنجر قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن ~~البراء بن عازب عن النبي أنه قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ~~ننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن تعجل فإنما هو لحم قدمه لأهله وكان ~~أبو بردة ابن نيار ذبح قبل الصلاة فقال يا رسول الله إن عندي جذعة خيرا من ~~مسنة فقال اجعلها مكانه ولن تجزىء أو توفي عن أحد بعدك PageV23P183 # وذكر الطحاوي حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر المذكور في هذا الباب ~~وقال لا حجة فيه لأنه قد خالفه حماد بن سلمة فرواه عن أبي الزبير عن جابر ~~أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي عتودا جذعا فقال النبي لا تجزىء عن أحد بعدك ~~ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي فجعل ذبح أبي بردة كان قبل الصلاة لا قبل ذبح ~~الإمام بعد الصلاة كما قال ابن جريج ومن حجتهم أيضا ما حدثناه سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين ~~عن أنس بن مالك وقفه مرة ورفعه أخرى أن رسول الله صلى ثم خطب فقال من ذبح ~~قبل الصلاة أعاد ذبحا فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إن جيراني إما ~~قال بهم حاجة أو قال فاقة فذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لهي أحب إلي من شاتي ~~لحم قال فرخص له فإن كانت رخصته عدت ذلك الرجل فلا علم لي ثم انكفأ إلى ~~كبشين أملحين فذبحهما وتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها وحدثنا عبد الوارث ~~قال ms4378 حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا موسى بن ~~داود حدثنا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن جندب قال خرجنا مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم PageV23P184 # يوم أضحى فرأى قوما قد ذبحوا وقوما لم يذبحوا فقال من كان ذبح قبل صلاتنا ~~فليعد ومن لم يذبح فليذبح باسم الله وذكره الشافعي قال أخبرنا سفيان بن ~~عيينة قال حدثنا الأسود ابن قيس قال سمعت جندب بن عبد الله البحلي قال شهدت ~~العيد مع النبي وأن ناسا ذبحوا قبل الصلاة فقال من كان منكم ذبح قبل الصلاة ~~فليعد ذبيحته ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله قالوا فهذه الآثار كلها ~~تدل على اعتبار الصلاة ومراعاتها دون ما سواها وأما قوله في حديث مالك لا ~~أجد إلا جذعا فإن الجذع الذي أراد أبو بردة كان عناقا أو عتودا وقد بان ذلك ~~في الأحاديث التي ذكرنا من غير رواية مالك وهو أمر مجتمع عليه عند أهل ~~العلم أن الجذع المذكور في حديث أبي بردة هذا كان عناقا أو عتودا على ما ~~جاء في حديث البراء وحديث جابر وأنس بن مالك والعناق والعتود والجفرة لا ~~تكون إلا من ولد المعز خاصة ولا تكون من ولد الضأن وهذا ما لا خلاف فيه بين ~~أهل اللغة وفيها قال رسول الله لأبي بردة لا تجزىء عن أحد بعدك وهو أمر ~~مجتمع عليه عند العلماء أن الجذع من المعز لا تجزىء اليوم عن أحد لأن أبا ~~بريدة خص بذلك قال أهل اللغة الجفر والجفرة والعريض والعتود هذه كلها لا ~~يكون إلا في أولاد المعز خاصة وهي كلها أسماء تقع على الجدي PageV23P185 # والجدي الذكر والأنثى عناق من أولاد المعز خاصة والجفرة منها ما كان يرضع ~~وينال من الكلأ فيجتمع فيه الرعي واللبن واختلف في سن الجذع من الضأن فقيل ~~ابن سبعة أشهر أو ثمانية وقيل ابن عشرة وقيل ما بين الستة أشهر إلى العشر ~~أشهر وقيل ما بين ثمانية أشهر إلى سنة وأول سن تقع ms4379 من البهائم فهو جذع ~~والسن الثانية إذا وقعت فهو ثني والسن الثالثة إذا وقعت فهو رباع فإذا ~~استوت أسنانه فهو قارح من ذوات الحافر ومن الإبل بازل ومن الغنم ضالع قالوا ~~وأما أولاد الضأن فهي الخروف والبذح والحمل ويقال رخل فإذا أتى عليه الحول ~~فالذكر كبش والأنثى نعجة وضانية وإذا أتى على ولد المعز الحول فالذكر تيس ~~والأنثى عنز والسخلة والبهمة يقال في أولادهما جميعا أخبرنا إبراهيم بن ~~شاكر قال حدثنا محمد بن إسحاق القاضي قال حدثنا أحمد بن مسعود الزبيري قال ~~حدثنا محمد بن عبد الله ابن الحكم وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا الميمون ~~بن حمزة الحسيني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال ~~حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قالا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا ~~عبد الوهاب بن عبد المجيد عن داود بن أبي PageV23P186 # هند عن عامر الشعبي عن البراء بن عازب أن رسول الله قام يوم النحر خطيبا ~~فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لا يذبحن أحد حتى نصلي قال فقام خالي فقال يا ~~رسول الله هذا يوم اللحم فيه معدوم وإني ذبحت نسيكتي فأطعمت أهلي وجيراني ~~فقال له النبي متى فعلت قال قبل الصلاة قال فأعد ذبحا آخر فقال عندي عناق ~~لبن هي خير من شاتي لحم فقال هي خير نسيكتيك ولن تجزىء جذعة عن أحد بعدك ~~قال عبد الوهاب أظن أنها ماعز قال الشافعي هي ماعزة كما قال عبد الوهاب ~~إنما يقال للضانية رخل قال الشافعي وقول النبي في هذا الحديث هي خير ~~نسيكتيك لأنك ذبحتهما تنوي نسيكتين فلما ذبحت الأولى قبل وقت الذبح كانت ~~الأخرى هي النسيكة والأول عير نسيكة وإن نويت بها النسيكة وقوله لن تجزىء ~~عن أحد بعدك أنها له خاصة وقوله عناق لبن يعني عناقا تقتنى للبن وأخبرنا ~~إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال قال أخبرنا أحمد بن ~~بهزاد بن مهران السيرافي قال حدثنا الربيع ابن سليمان في كتاب البويطي ms4380 عن ~~الشافعي قال قال الشافعي ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن يكون ممن لا ~~يذبح فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح قال وينبغي للإمام أن يحضر ضحيته ~~المصلى فيذبح حين يفرغ من الخطبة فإن لم يفعل فليتوخ الناس قدر PageV23P187 # انصرافه وذبحه ومن ذبح قبل الإمام فلا ضحية له وأحب له أن يضحي بغيرها ~~فإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا ضحية له قال أبو عمر ومثل قول الشافعي في هذا ~~كله قول مالك وقال أحمد بن حنبل إذا انصرف الإمام فاذبح وهو قول إبراهيم ~~وقال إسحاق إذا فرغ الإمام من الخطبة فاذبح واعتبر الطبري قدر مضي وقت صلاة ~~النبي وخطبته بعد ارتفاع الشمس وحكى المزني نحوه عن الشافعي قال أبو عمر لا ~~أعلم خلافا بين العلماء من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مضح ~~وكذلك لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا ~~يجوز وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدا ويجوز الجذع من الضأن بالسنة ~~المسنونة والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن ~~والمعز والإبل والبقر وقد اختلف الفقهاء في الأفضل من ذلك وقد ذكرنا ذلك في ~~باب سمي من هذا الكتاب وأما حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي أنه قال إن ~~الجذع يوفي مما يوفي منه الثني فهذا إنما هو في الضأن بدليل حديث البراء ~~وغيره في قصة أبي بردة بن نيار أن رسول الله قال له في العناق وهي من المعز ~~أنها لن تجزىء عن أحد بعدك وأما الأضحية بالجذع من الضأن فمجتمع عليها عند ~~جماعة الفقهاء PageV23P188 # وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن ~~الأشج حدثه أن معاذ بن خبيب حدثه عن عقبة بن عامر الجهني قال ضحينا مع رسول ~~الله بجذع من الضأن وأما قوله في ms4381 حديث مالك فأمره أن يعيد بضحية أخرى فبهذا ~~احتج من ذهب إلى أن الضحية واجبة فرضا لأن ما لم يكن واجبا فرضا لم يؤمر ~~فيه بالإعادة وهذا موضع اختلف العلماء فيه فقال أبو حنيفة الضحية واجبة ~~وقال أبو يوسف ليست بواجبة وقال محمد بن الحسن الأضحى واجب على كل مقيم في ~~الأمصار إذا كان موسرا هكذا ذكره الطحاوي عنهم في كتاب الخلاف وذكر عنهم في ~~مختصره قال أبو حنيفة الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار ~~وغيرهم ولا تجب على المسافرين قال ويجب على الرجل من الأضحية على ولده ~~الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه قال وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا ليست ~~الأضحية بواجبة ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها قال وبه ~~نأخذ وقال إبراهيم النخعي الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج وحجة ~~من ذهب إلى إيجابه أمر رسول الله أبا بردة بن نيار بأن يعيد الضحية إذ ~~أفسدها قبل وقتها وقال له في الجذعة PageV23P189 # العناق لا يجزئ عن أحد بعدك ومثل هذا إنما يقال في الفرائض الواجبة لا في ~~التطوع وقال الطحاوي فإن قيل لأنه كان أوجبها فأتلفها فأوجب عليه إعادتها ~~قيل له لو أراد هذا لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلها فلما لم يعتبر ذلك دل ~~على أنه لم يقصد إلى ما ذكرت واحتجوا أيضا بما حدثناه سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن عياش قال ~~حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله من كان له سعة فلم ~~يضح فلا يشهد مصلانا وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو يحيى ~~بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن ~~عياش بن عباس القتباني قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة ms4382 ~~قال قال رسول الله فذكر مثله قالوا وهذه غاية في تأكيدها ووجوبها قال أبو ~~عمر هذا حديث رواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش القتباني هذا عن الأعرج عن ~~أبي هريرة موقوفا لم يرفعه كذا هو في موطئه PageV23P190 # وكذلك رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا وعبيد ~~الله بن أبي جعفر فوق عبد الله بن عياش حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا ابن أبي ~~مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي ~~هريرة قال وأخبرنا الليث بن سعد وبكر بن مضر قالا أخبرنا عبيد الله بن أبي ~~جعفر عن ابن هرمز قال سمعت أبا هريرة وهو في المصلى يقول من قدر على سعة ~~فلم يضح فلا يقربن مصلانا قال أبو عمر الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف ~~على أبي هريرة والله أعلم وقال مالك على الناس كلهم أضحية المسافر والمقيم ~~ومن تركها من غير عذر فبئسما صنع وقال الثوري والشافعي ليست بواجبة وقال ~~الثوري لا بأس بتركها وقال الشافعي هي سنة وتطوع ولا يجب لأحد قدر عليها ~~تركها وتحصيل مذهب مالك أن الضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها وهي على كل ~~مقيم ومسافر إلا الحاج بمنى ويضحى عنده عن اليتيم والمولود وعن كل حر واجد ~~PageV23P191 # وقال الشافعي هي سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى أيضا وليست بواجبة ~~وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعي وكان ربيعة والليث يقولان لا نرى أن يترك ~~المسلم الموسر المالك لأمره الضحية وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة ~~والأسود أنهم كانوا لا يوجبونها وهو قول أحمد بن حنبل وروي عن الشعبي أن ~~الصدقة أفضل من الأضحية وقد روي عن مالك مثله وروى عنه أيضا أن الضحية أفضل ~~والصحيح عنه وعن أصحابه في مذهبه أن الضحية أفضل من الصدقة إلا بمنى فإن ~~الصدقة بثمن الأضحية بمنى أفضل ms4383 لأنه ليس بموضع أضحية وقد روي عنه أن الصدقة ~~بثمن الأضحية بمنى أفضل وقال ربيعة وأبو الزناد وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد ~~بن حنبل الضحية أفضل من الصدقة وقال أبو ثور الصدقة أفضل من الأضحية قال ~~أبو عمر الضحية عندنا أفضل من الصدقة لأن الضحية سنة وكيدة كصلاة العيد ~~ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل وكذلك صلوات السنن أفضل من ~~التطوع كله وقد روي في فضل الضحايا آثار حسان فمنها ما رواه سعيد بن داود ~~بن أبي الزبير عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول ~~الله ما من نفقة بعد صلة الرحم أعظم PageV23P192 # عند الله من إهراق الدم حدثناه خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن محمد بن ~~عثمان بن أبي التمام قال حدثنا كثير بن معمر الجوهري حدثنا محمد بن علي بن ~~داود البغدادي حدثنا سعيد بن داود بن أبي زنبر حدثنا مالك بن أنس فذكره ~~بإسناده إلى أخره وهو غريب من حديث مالك وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم السمري قال حدثنا نصر بن حماد ~~قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة ~~قالت يا أيها الناس ضحوا وطيبوا بها أنفسا فإني سمعت رسول الله يقول ما من ~~عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ~~ميزانه يوم القيامة فإن الدم وإن وقع في التراب فإنما يقع في حرز الله حتى ~~يوفيه صاحبه يوم القيامة وقال رسول الله اعملوا يسيرا تجزوا كثيرا قال أبو ~~عمر احتج الشافعي في سقوط وجوب الضحية بحديث أم سلمة عن النبي أنه قال إذا ~~دخل العشر عشر ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ~~أظفاره قال في قوله فأراد أن يضحي دليل على أنها غير واجبة وهذا الحديث ~~رواه شعبة عن PageV23P193 # مالك بن أنس عن عمر بن مسلم عن ms4384 سعيد بن المسيب عن أم سلمة وكان مالك لا ~~يحدث به أصحابه لأنه كان لا يأخذ بما فيه من معنى المنع من حلق الشعر وقطع ~~الظفر لمن أراد الضحية وإنما لم يأخذ به لحديث عائشة أن رسول الله كان يبعث ~~بهديه ثم لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم حتى ينحر الهدي وقد ذكرنا ~~هذا المعنى مجودا في باب عبد الله بن أبي بكر وذكر عمران بن أنس قال سألت ~~ملكا عن حديث أم سلمة هذا فقال ليس من حديثي قال فقلت لجلسائه قد رواه عنه ~~شعبة وحدث به عنه وهو يقول ليس من حديثي فقالوا إنه إذا لم يأخذ بالحديث ~~قال فيه ليس من حديثي وقد رواه عن مالك جماعة وروي من غير حديث مالك من ~~وجوه قد ذكرناها في باب عبد الله بن أبي بكر والحمد لله وروى الشعبي عن أبي ~~سريحة الغفاري قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان وقال ابن عمر في الضحية ~~ليست بحتم ولكنها سنة ومعروف وقال أبو مسعود الأنصاري إني لأدع الأضحى وأنا ~~موسر مخافة أن يرى جيراني أنها حتم علي وقال عكرمة كان ابن عباس يبعثني يوم ~~الأضحى بدرهمين أشتري له لحما ويقول من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس وهذا ~~أيضا محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها PageV23P194 # للمواظبة عليها أنها واجبة فرضا وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم ممن ينظر ~~في دينه إليهم لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمته فساغ لهم من الاجتهاد في ~~ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم والأصل في هذا الباب أن الضحية سنة مؤكدة لأن ~~رسول الله فعلها وواظب عليها أو ندب أمته إليها وحسبك أن من فقهاء المسلمين ~~من يراها فرضا لأمر رسول الله المضحي قبل وقتها بإعادتها وقد بينا ما في ~~ذلك والحمد لله وأما وقت الأضحى فإن العلماء مجمعون على أن يوم النحر يوم ~~أضحى وأجمعوا على أن قوله عز وجل * (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ~~ما رزقهم من بهيمة ms4385 الأنعام) * 22 28 إنما قصد به أيام الذبح والنحر ~~واختلفوا في تعيينها فقالت طائفة هي أيام العشر وروي هذا عن ابن عباس وإليه ~~ذهب الشافعي والطبري وفرقة واحتج بعض من ذهب إلى هذا بأنه جائز أن يكون ~~مراد الله من قوله في أيام معلومات بعض تلك الأيام وهو يوم النحر كما قال ~~عز وجل * (الحج أشهر معلومات) * 2 197 يريد بعض الأشهر وأقلها كما قال عز ~~وجل * ( وجعل القمر فيهن نورا) * 71 16 وليس القمر في السبع السماوات وإنما ~~هو في بعضهن PageV23P195 # وقال الآخرون الأيام المعلومات هي أيام الذبح وذلك يوم النحر ويومان بعده ~~وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس أيضا وعلى هذا القول أكثر الناس وأما ~~تمهيد أقوال العلماء في مدة أيام النحر فإنهم أجمعوا على أنه لا يكون أضحى ~~قبل طلوع الفجر من يوم النحر لا لحضري ولا لبدوي واختلفوا فيما بعد ذلك ~~فروي عن ابن سيرين أن الأضحى يوم واحد يوم النحر وحده وعن سعيد بن جبير ~~وجابر بن زيد أن الأضحى في الأمصار يوم واحد وبمنى ثلاثة أيام وعن قتادة ~~النحر يوم النحر وستة أيام بعده وعن الحسن الأضحى إلى هلال المحرم قال أبو ~~عمر هذه أقاويل كلها شاذة وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد بن ~~حنبل وأكثر أهل العلم الأضحى يوم النحر ويومان بعده وروي عن علي وابن عمر ~~وابن عباس وأنس مثله وقال الشافعي والأوزاعي الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام ~~بعده وروي ذلك عن علي بن أبي طالب أيضا وهو قول عطاء وروى أيضا مثله عن ابن ~~عباس والحسن عن اختلاف عنهما وهو قول عمر بن عبد العزيز PageV23P196 # حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي ~~حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن ~~عبد العزيز قال الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده وروى إسماعيل بن عياش ~~أيضا عن سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن ms4386 أبيه عن النبي كل فجاج ~~مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح واحتج بهذا أصحاب الشافعي وأما أهل الحديث ~~فإنهم يقولون إنه مما انفرد بوصله إسماعيل بن عياش ولم يتابع على ذلك وإنما ~~هو مرسل وقال أحمد بن حنبل الصحيح فيه مرسل قال أحمد وقد روي الأضحى يوم ~~النحر ويومان بعده عن غير واحد من أصحاب النبي حدثنا إبراهيم بن شاكر قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمن قال حدثنا سعيد بن عثمن قال حدثنا أحمد بن ~~عبد الله بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ~~أبي المنهال عن زر عن علي رضي الله عنه قال الأيام المعدودات يوم النحر ~~ويومان بعده اذبح في أيها شئت وأفضلها أولها وقال الطحاوي مثله لا يكون ~~رأيا فدل أنه توقيف والله أعلم PageV23P197 # حديث حاد وعشرون ليحيى بن سعيد 427 مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ~~أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ~~فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة ~~وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال ~~رسول الله كبر كبر فتكلم محيصة وحويصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل فقال لهم ~~رسول الله أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول ~~الله لم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا ~~رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار قال يحيى فزعم بشير أن رسول الله وداه ~~من عنده (442) لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث وقد رواه حماد ~~بن زيد وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد ~~عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وبعضهم يجعل مع سهل بن أبي حثمة رافع ~~بن خديج جميعا عن النبي وكلهم يجعله عن سهل بن أبي حثمة مسندا ms4387 PageV23P198 # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة ومحمد بن عبيد المعنى قالا حدثنا حماد بن ~~زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن ~~محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد ~~الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وأنبأ عميه حويصة ~~ومحيصة فأتوا النبي فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول ~~الله الكبر الكبر قال ليبدأ الأكبر فتكلموا في أمر صاحبهم فقال رسول الله ~~يقسم منكم خمسون على رجل فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال ~~فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه ~~رسول الله من قبله قال قال سهل دخلت مربد التمر فركضتني ناقة من تلك الإبل ~~ركضة برجلها هذا أو نحوه قال أبو داود رواه مالك وبشر بن المفضل عن يحيى ~~فقالا فيه أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ولم يذكر بشير ~~دم وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد PageV23P199 # قال أبو عمر في حديث حماد بن زيد هذا دليل واضح على أنه لا يقتل بالقسامة ~~إلا واحد لأنه أمرهم بتعيين رجل يقسمون عليه فيدفع إليهم برمته وهو حجة ~~لمالك وأصحابه في ذلك وكذلك في حديث الزهري عن سهل ابن أبي حثمة تسمون ~~قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فيسلم إليكم ومن جهة النظر فلأن الواحد ~~أقل من يستيقن أنه قتله فوجب أن يقتصر بالقسامة عليه قال أبو داود ورواه ~~ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود بخمسين يمينا تحلفون ولم يذكر ~~الاستحقاق هكذا قال أبو داود وليس عندنا حديث ابن عيينة كذلك وهو عندنا من ~~رواية الحميدي وهو أثبت الناس في ابن عيينة على غير ما ذكره حدثنا سعيد بن ~~نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ms4388 قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال ~~أخبرني بشير بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة يقول وجد عبد الله بن سهل ~~قتيلا في فقير أو قليب من قلب خيبر فأتى أخوه النبي عبد الرحمن بن سهل ~~وعماه حويصه ومحيصة ابنا مسعود فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي الكبر ~~الكبر فتكلم محيصة فذكر مقتل عبد الله بن سهل فقال يا رسول الله إنا وجدنا ~~عبد الله بن PageV23P200 # سهل قتيلا وأن اليهود أهل كفر وغدر وهم الذين قتلوه فقال رسول الله ~~تحلفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم أو دم صاحبكم قالوا يا رسول الله كيف ~~نحلف على ما لم نحضر ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف ~~نقبل أيمان قوم مشركين قال فوداه رسول الله من عنده قال سهل فلقد ركضتني ~~بكرة منها ورواه الشافعي وغيره جماعة عن ابن عيينة كما قال أبو داود ~~وأخبرنا محمد بن إبراهيم وأحمد بن محمد قالا حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا ~~عبيد الله بن يحيى قال أخبرني أبي عن الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن ~~يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى حسبت أنه قال وعن رافع بن خديج أنهما ~~قالا خرج عبد الله ابن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا ~~بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبد الله قتيلا فدفنه ثم ~~أقبل إلى رسول الله هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم ~~فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال رسول الله كبر للكبر في السن فصمت ~~وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله مقتل عبد الله بن سهل فقال ~~أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قتيلكم فقالوا وكيف نحلف ولم نشهد ~~قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا PageV23P201 # قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله أعطى عقله وقد ~~رواه ms4389 بشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ~~قال وجد عبد الله بن سهل قتيلا فجاء أخوه وعماه وذكر الحديث وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال ~~حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال ~~فحدثني الزهري عن سهل بن أبي حثمة قال ابن إسحاق وحدثني أيضا بشير بن يسار ~~عن سهل بن أبي حثمة قال أصيب عبد الله بن سهل بخيبر وكان خرج إليها في ~~أصحاب له يمتار منها تمرا فوجد في عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيها فأخذوه ~~فغيبوه ثم قدموا على رسول الله فذكروا له شأنه فتقدم إليه أخوه عبد الرحمن ~~ومعه ابنا عمه حويصة ومحيصة ابنا مسعود وكان عبد الرحمن من أحدثهم سنا وكان ~~صاحب الدم وكان ذا قدم في القوم فلما تكلم قبل ابني عمه قال رسول الله ~~الكبر الكبر فسكت فتكلم حويصة ومحيصة ثم تكلم هو بعد فذكروا لرسول الله قتل ~~صاحبهم فقال رسول الله تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين PageV23P202 # يمينا فيسلم إليكم فقالوا يا رسول الله ما كنا لنحلف على ما لا نعلم قال ~~فيحلفون لكم بالله خمسين يمينا ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرؤون من دمه قالوا ~~يا رسول الله ما كنا لنقبل أيمان يهود ما فيهم من الكفر من أعظم من أن ~~يحلفوا على إثم قال فوداه رسول الله من عنده مائة ناقة قال سهل فوالله ما ~~أنسى بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزها ففي هذه الروايات لمالك وغيره ~~إثبات تبدئة المدعين بالأيمان في القسامة وفي حديث مالك هذا من الفقه إثبات ~~القسامة في الدم وهو أمر كان في الجاهلية فأقرها رسول الله في الإسلام ذكر ~~معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار ~~عن رجال أو رجل من أصحاب رسول الله من الأنصار أن رسول الله أقر ms4390 القسامة ~~على ما كانت عليه في الجاهلية ذكره عبد الرزاق عن معمر وذكره ابن وهب عن ~~يونس قال يونس عن رجل وقال معمر عن رجال وقال معمر عن الزهري عن ابن المسيب ~~كانت القسامة في الجاهلية فأقرها رسول الله وقضى بها في الأنصاري الذي وجد ~~مقتولا في جب اليهود بخيبر وفيه أن القوم إذا اشتركوا في معنى من معاني ~~الدعوى وغيرها كان أولاهم بأن يبدأ بالكلام أكبرهم فإذا سمع منه تكلم ~~الأصغر PageV23P203 # فسمع منه أيضا إن احتيج إلى ذلك وهذا أدب وعلم فإن كان في الشركاء في ~~القول والدعوى من له بيان ولتقدمته في القول وجه لم يكن بتقديمه بأس إن شاء ~~الله أخبرنا محمد بن زكرياء قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد ~~قال حدثنا مرون بن محمد قال حدثنا أبو حاتم عن العتبي قال قال سفيان بن ~~عيينة قدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز فنظر عمر إلى شاب منهم يريد ~~الكلام ويهش إليه فقال عمر كبروا كبروا يقول قدموا الكبار قال الفتى يا ~~أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن ولو كان الأمر كذلك لكان في المسلمين من ~~هو أسن منك قال صدقت فتكلم رحمك الله قال إنا وفد شكر وذكر الخبر وفيه أن ~~المدعين الدم يبدؤون بالأيمان في القسامة خاصة وهو يخص قول النبي البينة ~~على المدعي واليمين على المنكر فكأنه قال بدليل هذا الحديث إلا في القسامة ~~ولا فرق بين أن يجيء ذلك في حديث واحد أو حديثين لأن ذلك كله بسنته وقد ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو يحيى بن ~~أبي مسرة قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله البينة على المدعي واليمين ~~على من PageV23P204 # أنكر إلا في القسامة وهذا الحديث وإن كان في إسناده لين فإن الآثار ~~المتواترة في حديث هذا الباب تعضده ولكنه موضع ms4391 اختلف فيه العلماء فقال مالك ~~رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة والذي ~~اجتمعت عليه الأمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة ~~قال وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي لم يزل عليه عمل الناس أن ~~المبدئين في القسامة أهل الدم الذين يدعونه في العمد والخطأ لأن رسول الله ~~بدأ الحارثيين في صاحبهم الذي قتل بخيبر وذهب الشافعي في تبدئة المدعين ~~الدم بالأيمان إلى ما ذهب إليه مالك في ذلك على ظواهر هذه الأحاديث المتقدم ~~ذكرها في هذا الباب ومن حجة مالك والشافعي في تبدئة المدعين الدم باليمين ~~مع صحة الأثر بذلك قول الله عز وجل * (ولكم في القصاص حياة) * 2 179 وقوله ~~عز وجل * (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا) * 5 82 ~~فالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود بدأ الحارثيين بالأيمان وجعل ~~العداوة سببا تقوى به دعواهم لأنه لطخ يليق بهم في الأغلب لعداوتهم ومن ~~سنته أن من قوي سببه في دعواه وجبت تبدئته باليمين ولهذا جاء اليمين مع ~~الشاهد والله PageV23P205 # أعلم مع ما في هذا من قطع التطرق إلى سفك الدماء وقبض أيدي الأعداء عن ~~إراقة دم من عادوه على الدنيا والله أعلم وذهب جمهور أهل العراق إلى تبدئة ~~المدعى عليهم بالأيمان في الدماء كسائر الحقوق وممن قال ذلك أبو حنيفة ~~وأصحابه وعثمن البتي والحسن بن صالح وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن ~~شبرمة كل هؤلاء قالوا يبدأ المدعى عليهم على عموم قول رسول الله البينة على ~~من ادعى واليمين على من أنكر حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن ~~حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ~~مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله قال ~~البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال وهذا على عمومه في سائر ~~الحقوق من الدماء أو غيرها لأنه قد روي أن مخرج هذا الخبر ms4392 كان في دعوى دم ~~وذكروا ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة والحارث بن أبي أسامة قالا ~~حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت ~~إلى ابن عباس في امرأتين أخرجت إحداهما يدها تشخب دما فقالت أصابتني هذه ~~وأنكرت الأخرى فكتب إلى ابن عباس أن رسول الله قال إن اليمين على المدعى ~~عليه وقال لو PageV23P206 # أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ادعها فاقرأ عليها * ~~(إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في ~~الآخرة) * 3 77 فقرأت عليها فاعترفت فبلغه فسره وحدثنا عبد الوارث قال ~~حدثنا قاسم حدثنا محمد بن الجهم حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا ابن جريج عن ~~عبد الله ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله قال لو يعطى الناس ~~بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه قالوا ~~فهذا عندنا في جميع الحقوق وعارضوا الآثار المتقدمة بما حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال ~~حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن ~~يسار عن رجال من الأنصار أن النبي قال لليهود وبدأ بهم أيحلف منكم خمسون ~~رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا فقالوا نحلف على الغيب يا رسول الله ~~فجلعها رسول الله على يهود لأنه وجد بين أظهرهم وأخبرنا عبد الله بن محمد ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى ~~الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ PageV23P207 # قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثني أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا ~~إبراهيم بن سعد جميعا عن محمد بن إسحاق واللفظ لحديث عبد الوارث قال حدثني ~~محمد بن ms4393 إبراهيم بن الحرث عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي أحد بني حارثة قال ~~محمد بن إبراهيم وأيم الله ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن منه ~~أنه قال والله ما كان الشأن هكذا ولكن سهل أوهم ما قال رسول الله احلفوا ~~على ما لا علم لكم به ولكنه كتب إلى يهود حين كلمته الأنصار أنه قد وجد ~~وقتيلا بين أبياتكم فدوه فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له ~~قاتلا فوداه رسول الله من عنده قال أبو عمر ليس قول عبد الرحمن بن بجيد هذا ~~مما يرد به قول سهل بن أبي حثمة لأن سهلا أخبر عما رأى وعاين وشاهد حتى ~~ركضته منها ناقة واحدة وعبد الرحمن بن بجيد لم يلق النبي ولا رآه ولا شهد ~~هذه القصة وحديثه مرسل وليس إنكار من أنكر شيئا بحجة على من أثبته ولكن قد ~~تقدم عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار مخالفة في ~~تبدئة الأيمان في هذه القصة وهو حديث ثابت وكذلك اختلف في حديث سهل بن أبي ~~حثمة PageV23P208 # أيضا ولكن الرواية الصحيحة في ذلك إن شاء الله رواية مالك ومن تابعه عن ~~يحيى بن سعيد وغيره على ما ذكرناه في هذا الباب ومن الاختلاف في حديث سهل ~~ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد يعني ابن عبيد الطائي ~~عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا ~~من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا منهم قتيلا فقالوا للذين ~~وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا قال فانطلقوا ~~إلى النبي فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال ~~رسول الله الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل فقالوا ما لنا ~~بينة قال فيحلفون لكم قالوا ما نرضى أيمان يهود ms4394 فكره رسول الله أن يبطل دمه ~~فوداه بمائة من إبل الصدقة قال أبو عمر هذه رواية أهل العراق عن بشير بن ~~يسار في هذا الحديث ورواية أهل المدينة عنه أثبت إن شاء الله وهم به أقعد ~~ونقلهم أصح عند أهل العلم وقد حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ضعف حديث ~~سعيد بن عبيد هذا عن بشير بن يسار وقال الصحيح عن بشير ابن يسار ما رواه ~~عنه يحيى بن سعيد قال أحمد وإليه أذهب PageV23P209 # وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال حدثنا هشيم عن أبي حيان التيمي قال حدثنا ~~عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر ~~فانطلق أولياؤه إلى النبي فذكروا ذلك له فقال لهم شاهدان يشهدان على قتل ~~صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد ~~يجترئون على أعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه ~~رسول الله من عنده قال أبو عمر في هذه الأحاديث كلها تبدئة المدعى عليهم ~~بالأيمان في القسامة وفي الآثار المتقدمة عن سهل بن أبي حثمة تبدئة المدعين ~~بالأيمان وقد روى ابن شهاب هذه وهذه وقضى بما في حديث سهل فدل على أن ذلك ~~عنده الأثبت والأولى على ما قال أحمد بن حنبل وعلى ما ذهب إليه الحجازيون ~~والله أعلم فإن قيل قد روي عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن ~~عمر بن الخطاب بدأ المدعى عليهم بالأيمان في القسامة قيل له المصير إلى ~~المسند الثابت أولى من قول الصاحب من جهة الحجة وفي هذا الحديث حديث يحيى ~~بن سعيد عن بشير بن يسار نكول الفريقين عن الأيمان وفي ذلك ما PageV23P210 # يدل على أن الدية إنما جعلها رسول الله من عنده تبرعا لئلا يبطل ذلك الدم ~~وذلك ليس بواجب والله أعلم وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك ms4395 في قتيل ادعى بعض ~~ولاته أنه قتل عمدا وقال بعضهم لا علم لنا بمن قتله ولا نحلف فإن دمه يطل ~~وللفقهاء في القسامة وفيما يوجبها من الأسباب وفيما يجب بها من القود أو ~~الدية مذاهب نذكرها هنا نحن ليتبين للناظر في كتابنا معنى القسامة بيانا ~~واضحا إن شاء الله قال مالك رحمه الله القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين إما ~~أن يقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي ولاة المقتول بلوث من بينة وإن لم ~~تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة لمدعي الدم على من ~~ادعوه فيحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن قل عددهم أو نكل ~~بعضهم ردت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول الذين يجوز عفوهم ~~فلا يقتل حينئذ أحد ولا سبيل إلى الدم إذا نكل واحد منهم ولا ترد الأيمان ~~على من بقي إذا نكل أحد ممن يجوز له العفو عن الدم وإن كان واحدا قال مالك ~~وإنما ترد الأيمان على من بقي إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو فإن نكل واحد ~~ممن يجوز له العفو فإنه إذا كان ذلك ردت الأيمان حينئذ على المدعى عليهم ~~الدم فيحلف منهم خمسون رجلا PageV23P211 # خمسين يمينا فإن لم يبلغوا خمسين رجلا ردت الخمسون يمينا على من حلف منهم ~~حتى تكمل الخمسون يمينا فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعى عليه الدم حلف ~~وحده خمسين يمينا قال مالك لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان من المدعين ~~فصاعدا يحلفان خمسين يمينا تردد عليهما ثم قد استحقا الدم وقتلا من حلفا ~~عليه وكذلك إن كان ولي الدم الذي ادعاه واحدا بدىء به فحلف وحده خمسين ~~يمينا فإذا حلف المدعون خمسين يمينا استحقوا صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ~~ولا يقتل في القسامة إلا واحد ولا يقتل فيها اثنان هذا كله قول مالك في ~~موطئه وموطأ ابن وهب قال أبو عمر إنما جعل مالك قول المقتول دمي عند فلان ~~شبهة ولطخا وجب ms4396 به تبدئة أوليائه بالأيمان في القسامة لأن المعروف من طباع ~~الناس عند حضور الموت الإنابة والتوبة والتندم عى ما سلف من سيىء العمل ألا ~~ترى إلى قول الله عز وجل * (لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من ~~الصالحين) * 63 10 وقوله * (حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن) * 4 ~~18 فهذا معهود من طباع الإنسان وغير معلوم من عادته أن يعدل عن قاتله إلى ~~غيره ويدع PageV23P212 # قاتله وما خرج عن هذا فنادر في الناس لا حكم له فلهذا وشبهه مما وصفنا ~~ذهب مالك إلى ما ذكرنا والله أعلم وقد نزع بعض أصحابنا في ذلك بقصة قتيل ~~البقرة لأنه قبل قوله في قاتله وفي هذا ضروب من الاعترافات وفيما ذكرنا ~~كفاية إن شاء الله وذكر ابن القاسم عن مالك قال إذا شهد رجل عدل على القاتل ~~أقسم رجلان فصاعدا خمسين يمينا وقال ابن القاسم والشاهد في القسامة إنما هو ~~لوث وليست شهادة وعند مالك أن ولاة الدم إذا كانوا جماعة لم يقسم إلا اثنان ~~فصاعدا واعتل بعض أصحابه لقوله هذا بأن النبي إنما عرضها على جماعة ~~والقسامة في قتل الخطأ كهي في العمد لا تستحق بأقل من خمسين يمينا من أجل ~~أن الدية إنما تجب عن دم والدم لا يستحق بأقل من خمسين يمينا فالقسامة على ~~الخطأ وإن لم يكن يجب بها قتل ولا قود كالقسامة في قتل العمد واليمين في ~~القسامة على من سمى أنه ضربه وأن من ضربته مات فأن أقسم ولاة المقتول على ~~واحد لأنه لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد قتل المحلوف عليه فإن كان معه ممن ~~ادعى عليه الدم جماعة غيره ضربوا مائة مائة وسجنوا سنة ثم خلي عنهم والدية ~~في PageV23P213 # قتل الخطأ على عاقلة الذي يقسمون عليه أنه مات من فعله به خطأ قال مالك ~~وإنما يحلفون في قسامة الخطأ على قدر ميراث كل واحد منهم في الدية فإن وقع ~~في الأيمان كسور أتممت اليمين على أكثرهم ميراثا ومعنى ذلك أن يحلف ms4397 هذا ~~يمينا وهذا يمينا ثم يرجع إلى الأول فيحلف ثم الذي يليه حتى تتم الأيمان ~~كلها وقال مالك إذا ادعى الدم بنون أو أخوة فعفا أحدهم عن المدعى عليه لم ~~يكن إلى الدم سبيل وكان لمن بقي منهم أنصباؤهم من الدية بعد أيمانهم قال ~~ابن القاسم لا يكون لهم من الدية شيء إلا أن يكونوا قد أقسموا ثم عفا بعضهم ~~فأما إذا نكل أحدهم عن القسامة لم يكن لمن بقي شيء من الدية ولأصحاب مالك ~~في عفو العصبات مع البنات وفي نوازل القسامة مسائل لا وجه لذكرها ههنا وقال ~~مالك في الموطأ إنما فرق بين القسامة في الدم وبين الأيمان في الحقوق وأن ~~الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه وأن الرجل إذا أراد أن يقتل الرجل ~~لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة قال فلو لم تكن القسامة إلا ~~فيما ثبت بالبينة وعمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء وبطلت اجترأ ~~الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة ~~المقتول يبدؤون فيها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل أن يؤخذ في ذلك بقول ~~المقتول PageV23P214 # وقال الشافعي إذا وجد القتيل في دار قوم محيطة أو قبيلة وكانوا أعداء ~~للمقتول وادعى أولياؤه قتله فلهم القسامة وكذلك الزحام إذا لم يفترقوا حتى ~~وجدوا بينهم قتيلا أو في ناحية ليس إلى جانبه إلا رجل واحد أو يأتي شهود ~~متفرقون من المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيها يثبت كل واحد منهم على ~~الانفراد على رجل أنه قتله فتتواطأ شهادتهم ولم يسمع بعضهم بشهادة بعض وإن ~~لم يكونوا ممن يعدل أو شهد رجل عدل أنه قتله لأن كل سبب من هذا يغلب على ~~عقل الحاكم أنه كما ادعى وليه فللولي حينئذ أن يقسم على الواحد وعلى ~~الجماعة سواء كان جرح أو غيره لأنه قد يقتل بما لا أثر له قال ولا ينظر إلى ~~دعوى الميت وقال الأوزاعي يستحلف من أهل القرية خمسون رجلا خمسين يمينا ما ~~قتلنا ms4398 ولا علمنا قاتلا فإن حلفوا بروا وإن نقصت قسامتهم وليها المدعون ~~فأحلفوا بمثل ذلك عن رجل واحد فإن حلفوا استحقوا وإن نقصت قسامتهم أو نكل ~~رجل منهم لم يعطوا الدم وعقل قتيلهم إذا كان بحضرة الذين ادعي عليهم في ~~ديارهم وقال الليث بن سعد الذي يوجب القسامة أن يقول المقتول قبل موته فلان ~~قتلني أو يأتي من الصبيان أو النساء أو النصارى ومن أشبههم ممن لا يقطع ~~بشهادته أنهم رأوا هذا حين قتل هذا فإن القسامة تكون مع ذلك PageV23P215 # وقال أبو حنيفة إذا وجد قتيل في محله وبه أثر وادعى الولي على أهل المحلة ~~أنهم قتلوه أو على واحد منهم بعينه استحلف من أهل المحلة خمسون رجلا بالله ~~ما قتلنا ولا علمنا قاتلا يختارهم الولي فإن لم يبلغوا خمسين كرر عليهم ~~الأيمان ثم يغرمون الدية وإن نكلوا عن اليمين حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا ~~وهو قول زفر وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف إذا أبوا أن يقسموا تركهم ولم ~~يحبسهم وجعل الدية على العاقلة في ثلاث سنين وقالوا جميعا يعني أبا حنيفة ~~وأصحابه إن ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة فقد أبرأ أهل المحلة ولا ~~شيء له عليهم وقال الثوري في هذا كله مثل قول أبي حنيفة إلا أن ابن المبارك ~~روى عن الثوري أنه إن ادعى الولي على رجل بعينه من أهل المحلة فقد برئ أهل ~~المحلة وصار دمه هدرا إلا أن يقيم البينة على ذلك الرجل وقال الحسن بن حي ~~يحلف من كان حاضرا من أهل المحلة من ساكن أو مالك خمسين يمينا ما قتلته ولا ~~علمت قاتلا فإذا حلفوا كان عليهم الدية ولا يستحلف من كان غائبا وإن كان ~~مالكا وسواء كان به أثر أو لم يكن وقال عثمان البتي يستحلف منهم خمسون رجلا ~~ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم لا شيء عليهم غير ذلك إلا أن تقوم البينة على ~~رجل بعينه أنه قتله PageV23P216 # وكان مسلم بن خالد الزنجي وأهل مكة لا يرون القسامة ms4399 وهو قول عمر بن عبد ~~العزيز وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وقتادة والحسن وإليه ذهب ابن ~~علية وقال الحسن البصري القتل بالقسامة جاهلية قال أبو عمر من حجة مالك ~~والشافعي في أحد قوليه أنه يوجب القود في القسامة ومن قال بقولهما مع ~~الآثار المتقدم ذكرها في هذا الباب ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد ~~قالا حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ~~رسول الله قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك وقد روي عن عمر بن عبد ~~العزيز أنه قضى فيها بالقود وقضى بها عبد الله بن الزبير وحسبك بقول مالك ~~أنه الذي لم يزل عليه علماء أهل المدينة قديما وحديثا واحتج بعض أصحاب أبي ~~حنيفة لقوله في هذا الباب بحديث مالك عن ابن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة ~~في هذه القصة قوله إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب قالوا ومعلوم أن ~~النبي لم يقل ذلك لهم إلا وقد تحقق عندهم قبل PageV23P217 # ذلك وجود القتيل بخيبر فدل ذلك على وجوب الدية على اليهود لوجود القتيل ~~بينهم لأنه لا يجوز أن يؤذنوا بحرب إلا بمنعهم حقا واجبا عليهم واحتجوا ~~أيضا بما روي عن عمر بن الخطاب في رجل وجد قتيلا بين قريتين فجعله على ~~أقربهما وأحلفهم خمسين يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم أغرمهم الدية ~~فقال الحرث بن الأزمع نحلف ونغرم قال نعم قالوا وحديث سهل مضطرب قالوا ~~والمصير إلى حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وسليمان بن يسار عن ~~رجال من الأنصار في هذه القصة أولى لأن نقلته أئمة فقهاء حفاظ لا يعدل بهم ~~غيرهم وفيه فجعلها رسول الله دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم وأما مالك ~~والشافعي والليث بن سعد فقالوا إذا وجد قتيل في محلة قوم أو قبيلة قوم لم ~~يستحق ms4400 عليهم بوجوده شيء ولم تجب به قسامة حتى تكون الأسباب التي شرطوها كل ~~على أصله الذي قدمنا عنه قال ابن القاسم عن مالك سواء وجد القتيل في محلة ~~قوم أو دار قوم أو أرض قوم أو في سوق أو مسجد جماعة فلا شيء فيه ولا قسامة ~~وقد طل دمه PageV23P218 # قال أبو عمر المحلة قرية البوادي والمجاشر والقياطن وكذلك القبائل ~~والمياه والأحياء وقال الشافعي إذا وجد في محلة أو قبيلة قتيل وهم أعداؤه ~~لا يحيط بهم غيرهم فذلك لوث يقسم معه وإن خالطهم غيرهم فقد طل دمه إلا أن ~~يدعي الأولياء على أهل المحلة فيحلفون ويبرؤون وفرق الشافعي بين أن يكون ~~أهل القبيلة والمحلة أعداء المقتول فيجعل عقله عليهم مع القسامة أو لا ~~يكونوا فلا يلزمهم شيء وكذلك لو وجد قتيل في ناحية ليس بقرية إلا رجل واحد ~~وجد بقرية رجل في يده سكين ملطوخة بالدم فإنه يجعل ذلك لوثا يقسم معه وسواء ~~كان به أثر أم لم يكن واعتبر أبو حنيفة إن كان بالقتيل أثر فيجعله على ~~القبيلة أو لا يكون أثر له فلا يجعله على أحد وقول الثوري وابن شبرمة ~~وعثمان البتي وابن أبي ليلى في القسامة كقول أبي حنيفة إلا أنه سواء عندهم ~~كان به أثر أم لم يكن به أثر وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي ~~وسائر أهل العلم غير مالك والليث لا يعتبر بقول المقتول دمي عند فلان ولا ~~يستحق بهذا القول قسامة واحتج جماعة من المالكيين لمذهب مالك في ذلك بقصة ~~المقتول من بني إسرائيل إذ ذبحت البقرة وضرب ببعضها فأحياه الله وقال ~~PageV23P219 # فلان قتلني فأخذ بقوله ورد المخالف هذا بأن تلك آية لبني إسرائيل لا سبيل ~~إليها اليوم وبأن شريعتنا فيها أن الدماء والأموال لا تستحق بالدعاوى دون ~~البينات ولم نتعبد بشريعة من قبلنا لقوله عز وجل * (لكل جعلنا منكم شرعة ~~ومنهاجا) * 5 48 وقتيل بني إسرائيل لم يقسم أحد عليه مع قوله هذا قتلني ~~وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين أن المدعى ms4401 عليه يقتل بقول المدعي دون ~~بينة ولا قسامة فلا معنى لذكر قتيل بني إسرائيل ههنا وقد أجمع العلماء على ~~أن قول الذي تحضره الوفاة لا يصدق على غيره في شيء من الأموال فالدماء أحق ~~بذلك وقد علمنا أن من الناس من يحب الاستراحة من الأعداء للبنين والأعقاب ~~ونحو هذا مما يطول ذكره وقال مالك إذا كان القتل عمدا حلف أولياء المقتول ~~خمسين يمينا على رجل واحد وقتلوه قال ابن القاسم لا يقسم في العمد إلا ~~اثنان فصاعدا كما أنه لا يقتل بأقل من شاهدين وكذلك لا يحلف النساء في ~~العمد لأن شهادتهن لا تجوز فيه ويحلفن في الخطأ من أجل أنه مال وشهادتهن ~~جائزة في الأموال وعند الشافعي يقسم الولي واحدا كان أو أكثر على واحد مدعى ~~عليه وعلى جماعة مدعى عليهم ومن حجة الشافعي أنه ليس في قول رسول الله يقسم ~~منكم خمسون على رجل منهم فيدفع إليهم برمته ما يدل على أنه لا يجوز قتل ~~أكثر من واحد وإنما فيه التنبيه PageV23P220 # على تعيين المدعى عليه الدم واحدا كان أو جماعة ومن حجته أيضا في ذلك أن ~~القسامة بدل من الشهادة فلما كانت الشهادة تقتل بها الجماعة فكذلك القسامة ~~والله أعلم والاحتجاج على هذه الأقوال ولها يطول والله المستعان وقال أبو ~~حنيفة لا يستحق بالقسامة قود خلاف قول مالك وعلى كلا القولين جماعة من ~~السلف وعن الشافعي روايتان إحداهما أن القسامة يستحق بها القود ويقتل بها ~~الواحد والجماعة إذا أقسموا عليهم في العمد لقوله وتستحقون دم صاحبكم أو ~~قاتلكم والقول الآخر كقول أبي حنيفة أن القسامة توجب الدية دون القود في ~~العمد والخطأ جميعا إلا أنها في العمد في أموال الجناة وفي الخطأ على ~~العاقلة والحجة من جهة الأثر في إسقاط القود في القسامة حديث أبي ليلى عن ~~سهل عن النبي قوله إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب وتأول من ذهب ~~إلى هذا في قوله دم صاحبكم دية صاحبكم لأن من استحق دية صاحبه فقد استحق ~~دمه ms4402 لأن الدية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم قال أبو عمر ~~الظاهر في ذكر الدم القود والله أعلم وسيأتي ذكر حديث أبي ليلى في موضعه من ~~هذا الكتاب إن شاء الله ويأتي القول في هذا المعنى فيه هناك بعون الله ~~PageV23P221 # قال أبو عمر كل من أوجب الحكم بالقسامة من علماء الحجاز والعراق فهم في ~~ذلك على معنيين وقولين فقوم أوجبوا الدية والقسامة بوجوب القتيل فقط ولم ~~يراعوا معنى آخر وقوم اعتبروا اللوث فهم يطلبون ما يغلب على الظن وما يكون ~~شبهة يتطرق بها إلى حراسة الدماء ولم يطلبوا في القسامة الشهادة القاطعة ~~ولا العلم البت وإنما طلبوا شبهة وسموه لوثا لأنه يلطخ المدعى عليه ويوجب ~~الشبهة ويتطرق بها إلي حراسة الأنفس وحقن الدماء إذ في القصاص حياة والخير ~~كله في ردع السفهاء والجناة وقد قدمنا عن مالك وغيره هذا المعنى فلذلك وردت ~~القسامة والله أعلم ولا أصل لهم في القسامة غير قصة عبد الله بن سهل ~~الحارثي الأنصاري المقتول بخيبر على ما قد ذكرنا من الروايات بذلك على ~~اختلافها موعبة واضحة في هذا الباب والحمد لله وفي رد رسول الله الأيمان في ~~القسامة دليل على رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه عنها في سائر ~~الحقوق وإلى هذا ذهب مالك والشافعي في رد اليمين وهذا أصلهم في ذلك وأما ~~أبو حنيفة وأهل العراق فهم يقضون بالنكول ولا يرون رد يمين في شيء من ~~الحقوق والدعاوى والقول برد اليمين أولى وأصح لما روى من الأثر في ذلك وأما ~~النكول فلا أثر فيه ولا أصل يعضده ولم نر في الأصول حقا ثبت على منكر بسبب ~~واحد والنكول سبب واحد فلم يكن بد من ضم شيء غيره إليه كما ضم شاهد إلى ~~شاهد مثله أو يمين الطالب والله الموفق للصواب PageV23P222 # حديث ثان وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى عن ععدي بن ثابت حديثان 527 مالك عن ~~يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت ms4403 مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون (327) لم ~~يختلف على مالك في هذا الحديث وكذلك رواه جماعة عن يحيى بن سعيد إلا أن ~~مسعرا رواه فزاد فيه وما سمعت أحسن صوتا منه صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ~~هذا الخبر في باب تحسين الصوت بالقرآن من كتاب البيان عن تلاوة القرآن ~~والحمد لله فلا معنى لذكره ههنا وهذا الحديث عندنا محله على أنه قد قرأ ~~بالتين والزيتون مع أم القرآن بديل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم ~~يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وكل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وقد ~~ذكرنا مذاهب الفقهاء في هذا الباب العلاء من هذا الكتاب وليس في هذا الحديث ~~بعد هذا معنى يشكل وما قرأ به المصلي في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء مع أم القرآن فحسن وكذلك صلاة الصبح PageV23P223 # وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وكل ~~صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج دليل على أن من قرأ فاتحة الكتاب في ~~كل ركعة من صلاته ولم يزد فقد صلى صلاة كاملة وتامة غير ناقصة وحسبك بهذا ~~وقد قدمنا ذكر الدلائل على أن ذكر الصلاة في هذين الحديثين أريد به الركعة ~~في غير موضع من كتابنا هذا فلا وجه لتكرير ذلك ههنا وقد كان بعض أصحاب مالك ~~يرى الإعادة على من تعمد ترك السورة مع أم القرآن وهو قول ضعيف لا أصل له ~~في نظر ولا أثر وجمهور أصحاب مالك على أنه قد أساء وصلاته تجزؤه عنه وكذلك ~~قول سائر العلماء والحمد لله وللفقهاء استحبابات فيما يقرأ به مع أم القرآن ~~في الصلوات ومراتب وتحديد كل ذلك استحسان وليس بواجب والله التوفيق ~~PageV23P224 # حديث ثالث وعشرون ليحيى بن سعيد 627 مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت ~~الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه ~~صلى مع رسول الله ms4404 صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء ~~بالمزدلفة جميعا (20198) عدي بن ثابت هذا هو عدي بن ثابت بن عبيد بن عازب ~~أخي البراء بن عازب ولجده صحبة وقد روى عن أبيه عن جده أحاديث وجده لأمه ~~عبد الله بن يزيد الخطمي هذا فيما ذكر غير واحد وقال الطحاوي عدي بن ثابت ~~الأنصاري كوفي وجده قيس بن الخطيم الشاعر وأما عبد الله بن يزيد هذا فله ~~صحبة ورواية وقد ذكرناه في كتاب الصحابة بما يغني عن ذكره ههنا وكان عبد ~~الله بن يزيد هذا أميرا على الكوفة لعبد الله بن الزبير ذكر ذلك الليث بن ~~سعد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت وقد ذكرنا ما في هذا الحديث مع المعاني ~~ومضى القول في ذلك في باب ابن شهاب عن سالم من هذا الكتاب والحمد لله ~~PageV23P225 # حديث رابع وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى عن الأعرج حديث واحد 727 مالك عن ~~يحيى بن سعيد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال ~~صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما ~~فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك (366) قد مضى القول في هذا ~~الحديث مجودا ممهدا في باب ابن شهاب عن الأعرج من هذا الكتاب PageV23P226 # حديث خامس وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى عن أبي صالح 827 مالك عن يحيى بن ~~سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله ولكني ~~لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون وييشق عليهم أن ~~يتخلفوا بعدي فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا ~~فأقتل (2140) في هذا الحديث دليل على أن الجهاد ليس بفرض معين على كل أحد ~~في خاصته ولو كان فرضا معينا ما تخلف رسول الله صلى الله ms4405 عليه وسلم ولو شق ~~على أمته والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرض على الكفاية ~~فإذا قام بذلك من فيه كفاية ونكاية للعدو سقط عن المتخلفين فإذا أظل العدو ~~بلدة مقاتلا لها تعين الفرض على كل أحد حينئذ في خاصته على قدر طاقته خفيفا ~~وثقيلا شابا وشيخا حتى يكون فيمن يكاثر العدو كفاية بهم PageV23P227 # ومن أوضح شيء في أن الجهاد إلى أرض العدو ليس فرضا على الجميع قول الله ~~عز وجل * (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد ~~الله الحسنى) * 4 95 وفي هذا إباحة القعود والتخلف وتفضيل المجاهد على ~~القاعد فصار الجهاد فضيلة لمن سبق إليه وقام به لا فريضة على الجميع ~~PageV23P228 # حديث سادس وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى عن عباد بن تميم حديث واحد 927 مالك ~~عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يغدو ~~إلى المصلى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بأضحية ~~أخرى (235) لم يختلف عن مالك في هذا الحديث ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن ~~سعيد عن عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل أن يصلي فأمره النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن يعيد قال أبو عمر ذكر أحمد بن زهير عن يحيى بن معين ~~أن حديث عباد بن تميم هذا عن عويمر بن أشقر مرسل وأظن يحيى بن معين إنما ~~قال ذلك من أجل رواية مالك هذه عن يحيى عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ~~ذبح أضحيته وظاهر هذا اللفظ الانقطاع لأن عباد بن تميم لا يجوز أن يظن به ~~أحد من أهل العلم أنه أدرك ذلك الوقت ولكنه ممكن أن يدرك عويمر بن أشقر فقد ~~روى هذا الحديث عبد العزيز الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن ~~عويمر بن أشقر أخبره أنه ذبح قبل الصلاة وذكر ذلك PageV23P229 # لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى فأمره أن ms4406 يعيد أضحيته وهذه ~~الرواية مع رواية حماد بن سلمة تدل على غلط يحيى بن معين وقوله في ذلك ظن ~~لم يصب فيه والله أعلم ولا خلاف بين العلماء أن من ذبح أضحيته قبل أن يغدو ~~إلى المصلى ممن عليه صلاة العيد فهو غير مضح وأنه ذبح قبل وقت الذبح وكذلك ~~من ذبح قبل الصلاة وإنما اختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام وقد ~~ذكرنا ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب في باب يحيى عن بشير بن يسار والحمد لله ~~PageV23P230 # حديث سابع وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد ~~37037037 037 مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد ~~الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ~~أيكفر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما أدبر ~~الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت فأعاد عليه قوله فقال له النبي صلى الله ~~عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل (2131) هكذا روى يحيى هذا ~~الحديث عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد وتابعه على ذلك جمهور ~~الرواة للموطأ عن مالك وممن تابعه ابن وهب وابن القاسم ومطرف وابن بكير ~~وأبو المصعب وغيرهم ورواه معن بن عيسى والقعنبي جميعا عن مالك عن سعيد بن ~~أبي سعيد لم يذكروا يحيى بن سعيد فالله أعلم وفي الممكن أن يكون مالك قد ~~سمعه من يحيى عن سعيد ثم سمعه من سعيد PageV23P231 # وقد رواه الليث بن سعد وابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد حدثنا محمد بن ~~عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا ~~هشام بن عمار قال حدثنا ms4407 الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن أبي ذئب والليث بن ~~سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير ~~مدبر كان ذلك تكفيرا لخطاياه إلا الدين فإنه مأخوذ كما زعم جبريل في هذا ~~الحديث أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل وقد ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قتل الصبر كفارة مجملا وهذا عندي ~~إنما يكون لمن احتسب كما جاء في هذا الحديث أو يكون مظلوما فمن قتل مظلوما ~~كفرت خطاياه على كل حال وفيه دليل على أن أعمال البر المتقبلات لا يكفر من ~~الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه فأما تبعات بني آدم فلا بد فيها من ~~القصاص وقد ذكرنا وجوه الذنوب المكفرات بالأعمال الصالحة في غير موضع من ~~كتابنا هذا والحمد لله حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا هدبة ويزيد بن هارون قالا حدثنا همام ~~قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال سمعت عبد الله بن محمد يحدث عن جابر بن ~~عبد الله قال بلغني حديث عن رجل من PageV23P232 # أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت ~~إليه فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري فأتيت ~~منزله فأرسلت إليه إن جابرا على الباب فرجع إلي الرسول فقال جابر بن عبد ~~الله فقلت نعم فرجع إليه فخرج فاعتنقته واعتنقني قال فقلت حديث بلغني أنك ~~سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو قال الناس شك همام وأومأ ~~بيديه إلى الشام عراة غرلا بهما قلنا ما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم ~~بصوت يسمعه من بعد ومن قرب أنا الملك أنا الديان لا ms4408 ينبغي لأحد من أهل ~~الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة قال قلنا ~~كيف وإنما نأتي الله عراة حفاة غرلا قال بالحسنات والسيئات حدثنا خلف بن ~~قاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء بن يحيى المقدسي ببيت المقدس قال ~~حدثنا محمد بن النعمان بن بشير قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني ~~مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ~~كانت عنده مظلمة لأحد فليتحلله فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ ~~لأخيه من حسناته فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته وطرحت عليه PageV23P233 # وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي قال حدثنا ~~محمد بن علي بن زيد وحدثنا خلف حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق حدثنا أحمد ~~بن محمد بن بن الحجاج قالا حدثنا عبد العزيز بن يحيى المدني قال حدثنا مالك ~~عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~من كانت عنده مظلمة لأخيه فذكر الحديث وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله ~~بن عمر بن إسحاق حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنا هانيء بن متوكل من ~~كتابه سنة ثمان وعشرين ومائتين حدثني خالد بن حميد حدثنا مالك عن سعيد بن ~~أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليأته فليتحلله قبل أن يؤخذ منه وليس ~~ثم دينار ولا درهم فإن كانت عنده حسنات وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ~~وذكر ابن الجارود قال حدثنا أزهر بن زفر بن صدقة مولى جبر ابن نعيم قال ~~حدثني هانيء بن المتوكل قال حدثني خالد بن حميد عن مالك بن أنس عن سعيد بن ~~أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت ~~عنده مظلمة لأخيه ms4409 في مال أو عرض فذكر معناه PageV23P234 # قال ابن الجارود وحدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا إسحاق بن محمد قال ~~حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون من المقلون قالوا يا رسول الله ~~المقلون فينا من لا درهم له ولا متاع له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن المقلين من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ويأتي قد شتم عرض هذا ~~وأكل مال هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقعد يوم القيامة فيقتص هذا كله من حسناته ~~فإن ذهبت قبل أن يقتص منه الذي عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فتطرح عليه ~~ليس هذان الحديثان في الموطأ وهما من حديث مالك حدثنا أحمد بن فتح قال ~~حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن يزيد الجوهري بمصر قال حدثنا أحمد بن سلام ~~البغدادي قال حدثنا أبو معمر حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي ~~مسلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس ~~المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ~~إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه PageV23P235 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان قال أحمد بن زهير وحدثنا أبي قال حدثنا وكيع ~~عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين قال ~~أحمد بن زهير سئل يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فقال هو صحيح وسئل عن ms4410 عمر ابن ~~أبي سلمة فقال ضعيف الحديث وقال علي بن المديني عن يحيى القطان كان شعبة ~~يضعف عمر بن أبي سلمة قال أبو عمر هذه الأحاديث تفسر حديث هذا الباب حدثنا ~~قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عمرو حدثنا ابن ~~سنجر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرني عبد الملك أبو ~~جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول قال إن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم ~~وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ~~أخاك محبوس بدينه فاقض عنه قال فقضيت عنه ثم جئت إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقلت قد قضيت عنه ولم تبق إلا امرأة تدعي بدينارين وليس لها بينة ~~فقال أعطهما فإنها صادقة PageV23P236 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة فذكر ~~بإسناده مثله سواء وفي حديث هذا الباب معان من الفقه منها أن الورثة لا ~~ينفق عليهم ولا لهم ميراث حتى يؤدى الدين وروى إسماعيل بن جعفر عن العلاء ~~بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش قال كنا جلوسا ~~في موضع الجنائز مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه ثم نكسه ثم وضع ~~راحته على جبهته وقال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفرقنا فلما ~~كان من الغد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا التشديد الذي نزل قال ~~في الدينوالذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم ~~أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه هكذا ذكره ابن سنجر قال ~~حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء بن عبد ~~الرحمن فذكره ورواه أنس بن عياض عن محمد بن أبي يحيى عن ms4411 أبي كثير مولى ~~الأشجعيين قال سمعت محمد بن عبد الله بن جحش وكانت له صحبة يقول إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله ما لي إن قاتلت في ~~سبيل الله حتى أقتل قال الجنة فلما ولى PageV23P237 # الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كروه علي فلما جاءه قال إن جبريل ~~قال إلا أن يكون عليه دين وروى سعيد بن سليمان قال حدثنا المبارك بن فضالة ~~عن كثير أبي محمد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب ~~الدين مأسور يوم القيامة يشكو إلى الله الوحدة قال أبو عمر كثير أو محمد هو ~~كثير بن أعين المرادي بصري ومنها أن المرء يحبس عن الجنة من أجل دينه حتى ~~يقع القصاص ومنها أن القضاء عن الميت بعده في الدنيا ينفع الميت في الآخرة ~~ومنها أن الميت إنما يحبس عن الجنة بدينه إذا كان له وفاء ولم يوص به ولم ~~يشهد عليه والوصية بالدين فرض عند الجميع إذا لم يكن عليه بينة فإذا لم يوص ~~به كان عاصيا وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة والله أعلم وفي قوله في هذا ~~الحديث أعطها فإنها صادقة دليل على أن الحاكم يقضي بعلمه وقد تكلمنا على ~~هذا المعنى في غير هذا الموضع والدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة والله ~~أعلم هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر على الأداء فلم يؤد أو ~~PageV23P238 # أدانه في غير حق أو في سرف ومات ولم يؤده وأما من أدان في حق واجب لفاقة ~~وعشرة ومات ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله لأن ~~على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه إما من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين ~~أو مت الفيء الراجع على المسلمين من صنوف الفيء وقد قيل إن قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وتشديده في الدين كان من قبل أن يفتح الله عليه ما يجب ~~منه ms4412 الفيء والصدقات لأهلها حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن بديل ~~عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزي عن المقدام الكندي ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك ~~دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك مالا فلورثته وذكر تمام الحديث حدثنا عبد الوارث ~~قال حدثنا قاسم قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا ~~الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من ~~المسلمين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته وحدثنا عبد الوارث ~~قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ~~عبد الرحمن بن إبراهيم PageV23P239 # دحيم قال حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى رجل من المسلمين ~~ليصلي عليه أقبل على أصحابه فقال هل ترك من دين فإن قالوا نعم قال فهل ترك ~~من وفاء فإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله على رسوله الفتوح ~~قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله ورسوله ~~ومن ترك مالا فلورثته وعند سعيد بن أبي سعيد المقبري في هذا حديث آخر في ~~هذا المعنى أخبرنا قاسم بن محمد قال أخبرنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن ~~عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا ~~محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن ~~أبيه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها فقال أعليه ~~دين قالوا نعم ms4413 ديناران فقال أترك لهم وفاء قالوا لا قال صلوا على صاحبكم ~~قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله قال فصلى عليه النبي صلى الله عليه ~~وسلم وفي قوله عليه السلام كذلك قال لي جبريل دليل على أن من الوحي ما يتلى ~~وما لا يتلى وما هو قرآن وما ليس بقرآن PageV23P240 # وقالت طائفة من أهل العلم بالقرآن في قوله تعالى * (واذكرن ما يتلى في ~~بيوتكن من آيات الله والحكمة) * 33 34 قالوا القرآن آيات الله والحكمة سنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر وكل من الله إلا ما قام عليه ~~الدليل فإنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم PageV23P241 # حديث ثامن وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى عن عمرو بن كثير 137 مالك عن عمرو ~~بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال ~~خرجنا مع رسول الله عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت ~~رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيته من ~~ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح ~~الموت ثم أدركه الموت فأرسلني قال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس ~~فقال أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله من قتل قتيلا له عليه بينة ~~فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال رسول الله من قتل ~~قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي وجلست ثم قال ذلك ~~الثالثة فقمت فقال رسول الله ما لك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة فقال ~~رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه يا رسول ~~الله فقال أبو بكر لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن ~~الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صدق فأعطه إياه PageV23P242 # فأعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به ms4414 مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته ~~في الإسلام (2118) هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن ~~عمرو بن كثير وتابعه قوم وقال الأكثر عمر بن كثير بن أفلح وقال الشافعي عن ~~مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن كثير بن أفلح ولم يسمه والصواب فيه عن مالك ~~عمر بن كثير وكذلك قال فيه كل من رواه عن يحيى بن سعيد منهم ابن عيينة وحفص ~~بن غياث وقال البخاري والعقيلي عمر بن كثير بن أفلح مدني روى عنه ابن عجلان ~~وغيره وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عمر بن كثير بن أفلح فقال ~~هذا مولى أبي أيوب روى عنه ابن عون وذكر البخاري والعقيلي في باب عمرو عمرو ~~بن كثير بن أفلح مدني روى عنه ابن أبي فديك وعثمان بن اليمان قال أبو عمر ~~عمرو بن كثير بن أفلح الذي روى عنه ابن أبي فديك ليس هو عمر الذي روى عنه ~~يحيى بن سعيد وإنما الذي روى عنه يحيى بن سعيد هو الذي روى عنه ابن عجلان ~~وغيره وهو الذي روى عنه PageV23P243 # ابن عون وهو من التابعين ممن لقي ابن عمر وأنس بن مالك وهو كبير أكبر من ~~عمرو بن كثير وأظنهما أخوين ولكن عمر بن كثير بن أفلح أجل من عمرو بن كثير ~~بن أفلح وأشهر وهو الذي في الموطأ وليس لعمرو بن كثير في الموطأ ذكر إلا ~~عند من لم يقم اسمه وصحفه وأما أبو محمد مولى أبي قتادة فمن كبار التابعين ~~واسمه نافع يعرف بالأقرع وقد روى عنه ابن شهاب وحسبك وروى عنه صالح بن ~~كيسان وجماعة من الجلة وأما أبو قتادة الأنصاري فاسمه الحارث بن ربعي على ~~اختلاف قد ذكرناه في كتاب الصحابة وكان يقال له فارس رسول الله ولم يقل ذلك ~~لغيره كما قيل لخالد بن الوليد سيف الله وكان أبو قتادة من شجعان فتيان ~~الصحابة رضي الله عنهم ورواية ابن عيينة لهذا الحديث مختصرة عن ms4415 يحيى بن ~~سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد عن أبي قتادة أن رسول الله نفله ~~سلب قتيله وأما مالك فساق سياقة حسنة وكان حافظا وروى هذا الحديث حماد بن ~~سلمة قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن PageV23P244 # أنس بن مالك أن رسول الله قال يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو ~~طلحة عشرين قتيلا وأخذ أسلابهم وقال أبو قتادة يا رسول الله إني ضربت رجلا ~~على حبال العاتق وعليه درع فأعجلت عنها أن آخذها فانظر مع من هي فقام رجل ~~فقال أنا أخذتها فارضه منها أو أعطنيها فسكت رسول الله وكان لا يسأل شيئا ~~إلا أعطاه أو سكت فقل عمر لا ينزعها من أسد من أسد الله ويعطيكها فضحك رسول ~~الله وقال صدق عمر وفي حديث أبي قتادة هذا من الفقه معرفة غزاة حنين وذكل ~~أمر يستغنى بشهرته عن إيراده ولولا كراهتنا التطويل لذكرنا هنا خبر تلك ~~الغزاة وقد ذكرنا ذلك في كتاب الدرر في اختصار المغازي والسير وفي ~~هذاالحديث دليل على أن المسلمين هزموا يوم حنين وأنهم كانت لهم الكرة بعد ~~والظفرة والغلبة والحمد لله * (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم) * الآية وقال ~~الله عز وجل * (وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين) ~~* 9 26 وفيه دليل على موضع أبي قتادة من النجدة والشجاعة وفيه أن السلب ~~للقاتل وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على وجوه نذكرها إن شاء الله ~~ولهذا النكتة وهذا المعنى جلب هذا الحديث ونقل فجملة مذهب مالك أنه لا ينفل ~~إلا بعد إحراز الغنيمة وقد PageV23P245 # ذكرنا حكم النفل في مذهبه ومذهب غيره في باب نافع من هذا الكتاب قال مالك ~~وإنما قال النبي من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه بعد أن برد القتال ~~يوم حنين ولم يحفظ عنه ذلك في غير يوم حنين قال ولا بلغني فعله على ~~الخليفتين فليس السلب للقاتل حتى يقول ذلك الإمام والاجتهاد في ذلك إلى ~~الإمام وقال ms4416 ابن أبي زيد ظاهر حديث أبي قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم فيما ~~مضى ولم يرد به رسول الله أن يكون أمرا لازما في المستقبل لأنه أعطاه السلب ~~بشهادة رجل واحد بلا يمين ويخرج ذلك على الاجتهاد من الخمس إذا رأى ذلك ~~الإمام مصلحة والاجتهاد فيه مؤتنف قال أبو عمر بل أعطاه إياه والله أعلم ~~لأنه أقر له به من كان قد حازه لنفسه في القتال ثم أقر أن أبا قتادة أحق ~~بما في يديه منه فأمر بدفع ذلك إليه قال مالك والسلب من النفل والفرس من ~~النفل وكذلك قال ابن عباس ولا نفل في ذهب ولا فضة ولا نفل إلا من الخمس ~~ويكون في أول مغنم وآخره على الاجتهاد وكره مالك أن يقول الإمام من أصاب ~~شيئا فهو له وكره أن يسفك أحد دمه على هذا وقال هو قتال على جعل وكره ~~للإمام أن يقول من قاتل فله كذا ومن بلغ موضع كذا فله كذا ومن قتل قتيلا ~~فله كذا أو نصف ما غنم قال وإنما PageV23P246 # نفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد القتال هذا جملة مذهب مالك في هذا ~~الباب ومذهب أبي حنيفة والثوري نحو ذلك واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة على ~~أن السلب من غنيمة الجيش حكمه كحكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير من قتل ~~قتيلا فله سلبه فيكون حينئذ له وقال الأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق ~~وأبو ثور وأبو عبيد السلب للقاتل على كل حال قال ذلك الأمير أو لم يقله إلا ~~أن الشافعي قال إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلا عليه وأما إذا ~~قتله وهو مدبر عنه فلا سلب له وقال الأوزاعي ومكحول السلب مغنم ويخمس قال ~~الشافعي يخمس كل شيء من الغنيمة إلا السلب فإنه لا يخمس وهن قول أحمد بن ~~حنبل والطبري واحتجوا بقول عمر بن الخطاب كنا لا نخمس السلب على عهد رسول ~~الله ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال بارز البراء بن ms4417 مالك ~~أخو أنس بن مالك مرزبان الزآرة فقتله وأخذ سلبه فبلغ سلبه ثلاثين ألفا فبلع ~~ذلك عمر بن الخطاب فقال لأبي طلحة إنا كانت لا نخمس السلب وإن سلب البراء ~~قد بلغ مالا كثيرا ولا أرانا إلا خامسيه وذكر ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس ~~عن ابن عون وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك ~~حمل على مرزبان الزآرة فطعنه طعنة دق قربوس سرجه وقتله وسلبه فذكر معنى ما ~~تقدم PageV23P247 # قال محمد بن سيرين فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام وقال ~~إسحاق بهذا القول إذا استكثر الإمام السلب خمسه وذلك إليه وقد حدثنا محمد ~~بن عبد الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن ~~الحباب القاضي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال ~~حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب بعث أبا قتادة فقتل ملك ~~فارس بيده وعليه منطقة ثمنها خمسة عشر ألف درهم فنفله عمر إياها وذكر ابن ~~أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن نافع عن ابن عمر قال قال لي ~~عمر بلغني أنك بارزت دهقانا وقتلته قلت نعم فأعجبه ذلك ونفله سلبه قال أبو ~~عمر أحسن شيء في هذا مما يحتج به مرفوعا ما حدثناه عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا ~~إسماعيل بن عياش عن صفوان بن PageV23P248 # عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي ~~وخالد بن الوليد أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب وقال محمد ~~بن جرير من قتل قتيلا كان له سلبه نادى به الإمام أم لم يناد مقبلا قتله أو ~~مدبرا هاربا أو مبارزا إذا كان في المعركة وليس سبيل السلب سبيل النفل لأن ~~النفل لا يكون إلا أن يتقدم الإمام ms4418 به قبل قال أبو عمر روى عبد الرزاق ~~ومحمد بن بكر عن ابن جريج قال سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول لم نزل نسمع ~~إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه ~~له إلا أن يكون في معمعة القتال فإنه لا يدري حينئذ من قتل قتيلا وظاهر هذا ~~الحديث يرد قول الطبري لاشتراطه في السلب القتل في المعركة خاصة وقال أبو ~~ثور السلب لكل قاتل في معركة كان أو غير معركة في الإقبال والإدبار والهروب ~~والانتهاز على كل الوجوه واحتج قائلوا هذه المقالة بعموم قول رسول الله من ~~قتل قتيلا فله سلبه لم يخص حالا من حال واحتجوا أيضا بخبر سلمة بن الأكوع ~~PageV23P249 # قال أبو عمر ليس في خبر سلمة بن الأكوع حجة لأبي ثور ولا لغيره على ~~الشافعي لأن سلمة لم يقتله إلا ملاقيا ومتحيلا في قتله مغافصا له وقد قيل ~~إنه بارزه وأخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن ~~عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة ~~بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال غزونا مع ~~رسول الله هوازن قال فبينما نحن نعود نتضحى إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع ~~طاقا من خف البعير فقيد به بعيره ثم جاء يمشي حتى قعد معنا يتغذى فنظر في ~~القوم فإذا في أظهرهم رقة وأكثرهم مشاة فلما نظر إلى القوم خرج فانطلق يعدو ~~فأتى بعيره فقعد عليه فخرج يركضه وهو طليعة للكفار فاتبعه رجل منا من أسلم ~~على ناقة له ورقاء قال إياس قال أبي فاتبعته أعدو قال والناقة عند ورك ~~الجمل فلحقته فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت ~~حتى آخذ بخطام البعير فاخترطت سيفي فضربت رأسه فبرد ثم جئت بناقته أقودها ~~عليها سلبة فاستقبلني رسول الله مع الناس فقال من قتل الرجل قالوا ابن ~~الأكوع قال لك ms4419 سلبه أجمع PageV23P250 # وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي ~~العميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أنه بارز رجلا فقتله فنفله النبي سلبه ~~واحتج أصحاب الشافعي لمذهبهم في أن القاتل لا يستحق سلب قتيله إلا أن يقتله ~~مقبلا بأشياء يطول ذكرها أحسنها عندي ما ذكره أبو العباس بن سريج قال ليس ~~الحديث من قتل قتيلا فله سلبه على عمومه لاجتماع العلماء على أن من قتل ~~أسيرا أو امرأة أو شيخا أنه ليس له سلب واحد منهم وكذلك من دفف على جريح أو ~~قتل من قد قطعت يداه ورجلاه قال وكذلك المنهزم لا يمتنع في انهزامه وهو ~~كالمكتوف فعلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لمن قتله معنى زائد ولمن في ~~قتله فضيلة وهو القاتل في الإقبال لما في ذلك من المؤنة ولم يكن مخرج ~~الحديث إلا على من في قتله مؤنة وله شوكة وأما من أثخن فلا ولو كان كما ~~زعموا كان الذي أثخنه أولى بسلبه وليس بقاتل والسلب إنما هو للقاتل على ~~المعنى الذي وصفنا والله أعلم هذا معنى قوله وقال المزني عن الشافعي ~~الغنيمة كلها مقسومة على ما وصفنا إلا السلب للقاتل في الإقبال قال ذلك ~~الإمام أو لم يقله لأن رسول الله نفل أبا قتادة يوم حنين سلب قتيله وما ~~نفله إياه إلا بعد تقضي PageV23P251 # الحرب ونفل محمد بن مسلمة ثياب مرحب يوم خيبر ونفل يوم بدر عددا أسلابا ~~ويوم أحد رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم قال وما علمته حضر محضرا فقتل رجل ~~قتيلا في الإقبال إلا نفله سلبه قال ولقد فعل ذلك بعد النبي أبو بكر وعمر ~~قال أبو عمر أما قول رسول الله يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه فمحفوظ من ~~رواية الثقات غير مختلف فيه وأما قوله ذلك يوم بدر وأحد فأكثر ما يوجد ذلك ~~في رواية أهل المغازي وقد روى ms4420 من حديث أهل السير وغيرهم أن سعد بن أبي وقاص ~~قتل يوم بدر سعيد بن العاصي وأخد سيفه فنفله رسول الله إياه حتى نزلت سورة ~~الأنفال وأن الزبير بن العوام بارز يومئذ رجلا فقتله فنفله رسول الله سلبه ~~وأن ابن مسعود نفله رسول الله يومئذ سيف أبي جهل أخبرنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال ~~حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول ~~الله يومئذ يعني يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين ~~رجلا وأخذ أسلابهم ولقي أبو طلحة PageV23P252 # أم سليم ومعها خنجر فقال يا أم سليم ما هذا معك قالت أردت والله إن دنا ~~مني بعضهم أن أبعج به بطنه فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله حدثنا عبد الوارث ~~بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا سعيد بن ~~سليمان قال حدثنا يوسف بن الماجشون قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد ~~الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف أن النبي قضى أن السلب ~~للقاتل قال أبو عمر حديث عبد الرحمن بن عوف هذا أصله يوم بدر حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل الترمذي قال ~~حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح ~~بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال إني ~~لواقف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين فتيين من الأنصار حديثة ~~أسنانهما فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما فعرفني أحدهما فقال لي يا عم أتعرف ~~أبا جهل قال قلت نعم فما حاجتك إليه يا ابن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV23P253 # والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت ms4421 الأعجل منا قال ~~فتعجبت من ذلك قال وغمزني الآخر فقال مثله فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يجول ~~في الناس فقلت لهما ألا تريان هذا هو صاحبكما الذي تسألاني عنه فابتدراه ~~فضرباه بسيفهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله فأخبراه فقال رسول الله ~~أيكما قتله قال كل واحد منهما أنا قتلته قال فهل مسحتما سيفكما قالا لا ~~فنظر رسول الله إلى سيفهما فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن ~~الجموح والآخر معاذ بن عفراء وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد ~~قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا موسى بن إسماعيل ~~حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ~~عوف عن أبيه عن جده قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فذكر مثله سواء إلى ~~آخره وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ~~موسى ين معاوية حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وأبي عن أبي إسحاق عن أبي ~~عبيدة قال قال عبد الله انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع ~~وهو يذب الناس عنه بسيفه فذكر قصة قال فأخذت سيفه فضربته حتى برد وزاد فيه ~~أبي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله فنفلني رسول الله سيفه ~~PageV23P254 # واحتج بهذه الآثار من قال إن السلب للقاتل على كل حال نادى به الإمام أم ~~لم يناد ولا حجة في ذلك لأن ذلك كان فيما ذكروا قبل نزول * (واعلموا أنما ~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه) * 8 41 الآية واحتج من جعل ذلك إلى الإمام وأنه ~~أمر ليس بلازم إلا أن يجتهد في ذلك الإمام وينادي به على حسبما يراه وأن له ~~منع القاتل من السلب وله إعطاؤه على حسبما يؤدي إليه اجتهاده بما حدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن ~~حنبل قال حدثنا ms4422 الوليد بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن ~~جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع زيد بن حارثة في ~~غزوة مؤتة ورافقني مودي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه فنحر رجل من ~~المسلمين جزورا فسأله المودي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق ~~ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب ~~فجعل الرومي يغري بالمسلمين وقعد له المودي خلف صخرة ومر به الرومي فعرقب ~~فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله على المسلمين بعد ~~إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب قال عوف PageV23P255 # فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل قال بلى ~~ولكني استكثرته فقلت لتردنه إليه أو لأعرفنك عند رسول الله فأبى أن يرد ~~عليه قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله فاقتصصت عليه قصة المودي ما فعل خالد ~~فقال رسول الله يا خالد ما حملك على ما صنعت فقال يا رسول الله استكثرته له ~~فقال رسول الله يا خالد رد عليه ما أخذت منه فقال عوف دونك يا خالد ألم أف ~~لك فقال رسول الله وما ذاك فأخبرته فغضب رسول الله وقال يا خالد لا ترده ~~عليه هل أنتم تاركون لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره قال وحدثنا أحمد ~~بن حنبل قال حدثنا الوليد قال سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن ~~معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه وذكر هذا الحديث أبو ~~إسحاق الفزاري عن صفوان بن عمرو بإسناده ومعناه قال الفزاري وأخبرني غير ~~صفوان عن خالد بن معدان بنحو حديث صفوان وهذا الحديث يدل على ما ذكرنا أن ~~السلب إنما يكون PageV23P256 # للقاتل إذا أمضى ذلك الإمام ورآه وأداه اجتهاده إليه وهذا كله يدل على ~~صحة ما ذهب إليه مالك في هذا الباب والله أعلم وذكر عبد الرزاق عن الثوري ~~عن الأسود بن قيس عن ms4423 شبر بن علقمة العبدي قال كنا بالقادسية فخرج رجل منهم ~~عليه السلاح والهيئة فقال مرد ومرد يقول رجل إلى رجل فعرضت على أصحابي أن ~~يبارزوه فأبوا وكنت رجلا قصيرا قال فتقدمت إليه فصاح صوتا وهدر وصحت وكبرت ~~وحمل علي فاحتملني فضرب بي قال وتميل به فرسه فأخذت خنجره فوثبت على صدره ~~فذبحته قال وأخذت منطقة له وسيفا ودرعا وسوارين فقوم باثني عشر ألفا فأتيت ~~به سعد بن مالك فقال رح إلي ورح بالسلب قال فرحت إليه فقام على المنبر فقال ~~هذا سلب شبر بن علقمة خذه هنيئا مريئا فنفلنيه كله وهذا يدل على أن أمر ~~السلب إلى الأمير والله أعلم وذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن الأسود ~~بن قيس مثله سواء بمعناه في قصة شبر بن علقمة يوم القادسية قال وأخبرنا أبو ~~الأحوص عن الأسود بن قيس عن شبر بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية ~~فقتلته وأخذت سلبه فأتيت سعدا فخطب سعد أصحابه ثم قال هذا سلب شبر بن علقمة ~~لهو خير من اثني عشر ألف درهم وإنا قد نفلناه إياه PageV23P257 # قال أبو عمر لو كان السلب للقاتل قضاء من النبي ما احتاج الأمراء إلى أن ~~يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم ولأخذه القاتل دون أمرهم والله أعلم ~~واختلف الفقهاء في الرجل يدعي أنه قتل رجلا بعينه وادعى سلبه فقالت طائفة ~~منهم يكلف على ذلك البينة فإن جاء بشاهدين أخذه وإن جاء بشاهد واحد حلف معه ~~وكان له سلبه واحتجوا بحديث أبي قتادة وبأنه حق يستحق بشاهد ويمين وممن قال ~~ذلك الشافعي والليث بن سعد وجماعة من أصحاب الحديث وقال الأوزاعي إذا قال ~~إنه قتله أعطي سلبه ولم يسأل عن ذلك بينة واختلفوا في النفر يضربون الرجل ~~الكافر ضربات مختلفة فكان الشافعي يقول إذا قطع يديه ورجليه ثم قتله آخر ~~فالسلب لقاطع اليدين والرجلين فإن ضربه وأثبته وبقي معه ما يمتنع به ثم ~~قتله آخر كان السلب للآخر وإنما يكون السلب لمن صيره بحال لا يمتنع فيها ms4424 ~~واختلف الشافعي والأوزاعي في مبارز عانق رجلا وحمل عليه آخر فقتله فقال ~~الأوزاعي السلب للمعانق وقال الشافعي السلب للقاتل وفي هذا الباب مسائل ~~كثير لها فروع لو ذكرناها خرجنا عن تأليفنا وفيما أوردنا من أصول هذا الباب ~~بما فيه كفاية وبالله التوفيق PageV23P258 # وأما قوله فاشتريت به مخرفا في بني سلمة فقال ابن وهب هي الجنينة الصغيرة ~~وقال غيره هو ما يخرف ويخترف أي يحفظ ويجتني وهو الحائط الذي فيه ثمر قد ~~طاب وبدا صلاحه قالوا والحائط يقال له بالحجاز الخارف والخارف بلغة أهل ~~اليمن الذي يجتني لهم الرطب وقال أبو عبيد يقال النخل بعينه مخرف قال ومنه ~~قول أبي طلحة إن لي مخرفا قال وقال الأصمعي في حديث النبي عائد المريض في ~~مخارف الجنة قال واحدها مخرف وهو جني النخل وإنما سمي مخرفا لأنه يخرف منه ~~أي يجتني منه قال الأخفش المخرف بكسر الميم القطعة من النخل التي يخترف ~~منها الثمر والمخرف بفتح الميم النخل أيضا وأما قوله فإنه لأول مال تأثلته ~~في الإسلام فإنه أراد أول أصل باق من المال اقتناه وجمعه ومن اكتسب ما يبقى ~~ويحمد فقد تأثل قال امرؤ القيس ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد ~~المؤثل أمثالي وقال لبيد لله نافلة الأجل الأفضل وله العلى وأثيث كل مؤثل ~~ومن هذا حديث عمر في وقفه أرضه قال ولمن وليها أن يأكل منها أو يوكل صديقا ~~عير متأثل مالا PageV23P259 # حديث تاسع وعشرون ليحيى بن سعيد يحيى عن واقد 237 مالك عن يحيى بن سعيد ~~عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي ~~بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس ~~بعد (1633) هكذا قال يحيى عن مالك واقد بن سعد بن معاذ وتابعه على ذلك أبو ~~المصعب وغيره وسائر الرواة عن مالك يقولون عن واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ ~~وهو الصواب إن شاء الله وكذلك قال ابن عيينة ms4425 وزهير بن معاوية وهو واقد بن ~~عمرو بن سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأشهلي الأنصاري يكنى أبا ~~عبد الله مدني ثقة كناه خليفة بن خياط وذكره الحسن بن عثمان في بني عبد ~~الأشهل وقال كانت وفاته سنة عشرين ومائة وكان محمد بن عمرو بن علقمة يقول ~~فيه واقد بن عمر بن سعد بن معاذ يهم فيه PageV23P260 # روى يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذ قال ~~دخلت على أنس بن مالك وكان واقد من أعظم الناس وأطولهم فقال لي من أنت فقلت ~~واقد بن عمر بن سعد بن معاذ قال إنك بسعد لشبيه ثم بكى فأكثر البكاء وقال ~~يرحم الله سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم وقد مضى ذكر نافع بن جبير بن ~~مطعم في باب ابن شهاب وأما مسعود بن الحكم فرجل من بني زريق من الأنصار ~~كبير جليل ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسعود بن الحكم بن ~~الربيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق وكان له بالمدينة قدر وجلالة وهيئة ~~وقد ذكرناه في كتاب الصحابة قال أبو عمر حديث مالك في هذا الباب يدل على أن ~~القيام للجنائز إذا مرت بالإنسان وقيامه إذا شيعها وشهدها حتى تدفن منسوخ ~~وذلك أن الأمر أولا كان أن لا يجلس مشيع الجنازة حتى توضع في اللحد أو في ~~الأرض وأن من مرت به الجنازة قام ثم نسخ ذلك بالتخفيف والحمد لله وروى ابن ~~عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع حدثناه ~~سعيد بن نصر وعبد الوارث بن PageV23P261 # سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال ~~حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن ~~عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ms4426 قال الحميدي وهذا منسوخ ~~وذكر عبد الرزاق عن معمر بإسناده مثله وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر عن ~~عامر بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم قبله وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي ~~سلمة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ~~الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع وروى ربيعة بن سيف عن أبي عبد ~~الرحمن الجبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال سأل رجل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها قال نعم ~~قوموا لها فإنكم إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس وروى في القيام ~~للجنائز أبو موسى وجابر ويزيد وزيد ابنا ثابت وقيس بن سعد وسهل بن حنيف ~~كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV23P262 # وروى الأوزاعي عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر بن عبد الله قال كنا ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت جنازة فقام لها فلما ذهبت فإذا بها ~~جنازة يهودي فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال إن الموت فزع فإذا ~~رأيتم الجنازة فقوموا وروى الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شيعتم جنازة فلا تجلسوا ~~حتى توضع في الأرض ورواه أبو معاوية عن سهيل بإسناده مثله إلا أنه قال حتى ~~توضع في اللحد ورواه زهير بن معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ~~وقول الثوري أشبه وأولى إن شاء الله فهذه الآثار وهي صحاح ثابتة توجب ~~القيام للجنازة على ما ذكرنا وقد جاءت آثار ناسخة لذلك روى جنادة بن أبي ~~أمية عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في ~~الجنازة حتى توضع في اللحد فمر حبر من أحبار PageV23P263 # اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا ~~وخالفوهم ذكره أبو داود بإسناده وروى الثوري ms4427 عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد ~~عن أبي معمر عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشبه ~~بأهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي وكان يقوم للجنازة فلما نهي انتهى ورواه ~~ابن عيينة عن ليث عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي قال كانوا ~~عند علي بن أبي طالب فمرت بهم جنازة فقاموا لها فقال علي ما هذا فقالوا أمر ~~أبي موسى الأشعري فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم ~~لم يعد واختلف العلماء في هذا الباب فمن روى عنه أنه قال بالأحاديث التي ~~زعمنا أنها منسوخة واستعملها ولم يرها منسوخة وقالوا لا يجلس من اتبع ~~الجنازة حتى توضع من أعناق الرجال الحسن بن علي وأبو هريرة والمسور بن ~~مخرمة وابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري والنخعي ~~والشعبي وابن سيرين وذهب إلى ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاق وبه قال محمد بن ~~الحسن وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم إذا شيعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع ~~PageV23P264 # وروي عن أبي مسعود البدري وأبي سعيد الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف ~~وسالم أنهم كانوا يقومون للجنازة إذا مرت بهم وقال أحمد وإسحاق من قام لها ~~من أعبه ومن قعد فغير آثم وحجة هؤلاء قوله إذا رأيتم الجنازة فقوموا فإن ~~الموت فزع وروى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أن القيام في الجنازة ~~كان قبل الأمر بالجلوس فبان بذلك أنهما علما الناسخ في ذلك من المنسوخ وليس ~~على من لم يقف على ذلك نقيصة في تماديه على ما علم وهوالواجب عليه حتى يعلم ~~أن ذلك قد رفع حكمه ونسخ وقد زعم بعض العلماء أن علم الناسخ من المنسوخ في ~~الحديث أشد نعذرا من علم ناسخ القرآن ومنسوخه ولذلك قال ابن شهاب الله أعلم ~~أعيا الفقهاء أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه ~~قال أبو عمر لأن ذلك لا يصح ms4428 إلا بعلم الآخر من الأول في غير باب الإباحة ~~وذلك إنما يوقف عليه بنص أو تاريخ حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن ~~حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن جنازة مرت بعبد الله بن عمر ~~والحسن بن علي فقعد ابن عباس وقام الحسن PageV23P265 # فقال الحسن أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي فقال ~~ابن عباس بلى وجلس بعد قال أبو عمر الصواب في هذا الباب المصير إلى ما قال ~~علي وابن عباس فقد حفظا الوجهين جميعا وعرفا الناس أن الجلوس كان من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعد القيام فوجب امتثال ذلك من سنته والآخر منها ~~ناسخ وهو أمر واضح وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومالك ~~والشافعي القيام لها منسوخ وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن ~~أبيه أنه كان يعيب من قام للجنازة وينكر ذلك عليه حدثنا سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل وأحمد ~~بن زهير قالا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ~~واقد بن عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب قال إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مرة واحدة ثم لم يعد حدثنا عبد الوارث ~~حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا ~~يحيى بن سعيد الأنصاري قال PageV23P266 # أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال بينما أنا واقف أنتظر جنازة توضع ~~فلما وضعت جلست إلى نافع بن جبير بن مطعم فقال لي نافع كأنك نظرت هذه ~~الجنازة أن توضع قلت أجل قال نافع حدثني مسعود بن الحكم الأنصاري أنه سمع ~~علي بن أبي طالب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ms4429 ثم قعد قال أبو ~~عمر اتفق مالك وابن عيينة وزهير على واقد بن عمرو فدل ذلك على أن قول محمد ~~بن عمرو واقد بن عمر خطأ هذا إن صح عن محمد بن عمرو وأما رواية يحيى وقوله ~~واقد بن سعد فجائز أن ينسب المرء إلى جده والذي عند جمهور الرواة للموطأ ~~واقد بن عمرو بن سعد وقد روى هذا الحديث عن مسعود بن الحكم ابنه قيس بن ~~مسعود ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن قيس بن مسعود ~~عن أبيه أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب بالكوفة فرأى الناس قياما ~~ينتظرون الجنازة أن توضع فأشار إليهم أن اجلسوا فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد جلس بعد ما كان يقوم ورواه أيضا عن مسعود بن الحكم محمد بن ~~المنكدر حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ حدثنا عبيد الله بن محمد بن ~~حبابة ببغداد حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال PageV23P267 # حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع قال البغوي وحدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو ~~داود قال البغوي وحدثنا خلاد أخبرنا النضر بن شميل قال البغوي وحدثنا يعقوب ~~بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي بكير قال البغوي وحدثنا عباس حدثنا قراد ~~قالوا كلهم حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي ~~طالب قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا ~~وهذا لفظ حديث وكيع واختلف أيضا في القائم على القبر بعد أن توضع الجنازة ~~في اللحد فكرة ذلك قوم وعمل به آخرون ذكر مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل ~~بن حنيف أنه يسمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس ~~آخر الناس حتى يؤذنوا وهذا عندي لم يدخل في المنسوخ لأن النسخ إنما جاء في ~~القيام للجنازة عند رؤيتها شيعت حتى توضع وقد كان من أهل العلم جماعة ~~يذهبون إلى نسخ ms4430 القيام على القبر وغيره في الجنائز وأظنهم ذهبوا إلى أن ~~القيام كله في الجنائز منسوخ لقول علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقوم في الجنائز ثم قعد بعد ومن هنا والله أعلم قال أبو قلابة قيام الرجل ~~على القبر حتى يوضع الميت في اللحد بدعة وقد جاء عن علي وهو روى حديث النسخ ~~ما يدل على أن القيام على اللحد لم يدخل في النسخ حدثنا سعيد بن نصر حدثنا ~~ابن أبي دليم حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي ~~حدثنا ابن المبارك عن PageV23P268 # قيس بن مسلم عن عمر بن سعد أن عليا قام على قبر ابن المكفف فقيل له ألا ~~تجلس يا أمير المؤمنين فقال قليل لأخينا قيامنا على قبره قال ابن وضح ~~وحدثنا يزيد بن موهب عن يحيى بن زكرياء ابن أب زائدة عن مالك بن مغول عن ~~عمير بن سعد عن علي مثله قال ابن وضاح وحدثنا موسى حدثنا وكيع عن سفيان عن ~~قيس عن عمير بن سعد عن علي قال ليل أحدكم القيام على قبر أخيه حتى يدفنه ~~قال وحدثنا إبراهيم بن طيفور حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا الحسين بن ~~واقد عن فرقد السجي عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر قام على قبر قائما ~~حين وضع في القبر وقال يستحب إذا أنس من الرجل الخير أن يفعل به ذلك قال ~~وحدثنا يوسف بن عدي عن أبي المليح عن ميمون بن مهران أنه وقف على قبر فقيل ~~له أواجب هذا قال لا ولكن هؤلاء أهل البيت هذا لهم مني قليل وقد روي في هذا ~~المعنى حديث حسن مرفوع حدثنا سعيد بن نصر حدثنا ابن أبي دليم حدثنا ابن ~~وضاح حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعد حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ~~PageV23P269 # الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قام على قبر حتى دفن وذكر يعقوب ms4431 بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن إدريس ~~الأسواري وإسحاق بن أبي إسرائيل قالا حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني عن عبد ~~الله بن بجير وأثنى عليه خيرا أنه سمع هانئا مولى عثمان بن عفان يذكر عن ~~عثمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه ~~فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبت فإنه الآن يسأل وبهذا الإسناد عن ~~هانىء مولى عثمان قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته قيل له ~~تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال فإن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ~~ينج منه فما بعده أشد منه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت ~~منظرا إلا والقبر أفظع منه وبالله التوفيق PageV23P270 # حديث موفي ثلاثين ليحيى بن سعيد يحيى عن عبادة بن الوليد 337 مالك عن ~~يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن ~~جده قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط ~~والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف ~~في الله لومة لائم (205) هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد جمهور ~~رواته وهو الصحيح منهم ابن وهب وابن القاسم ومعن وابن بكير وابن أويس ~~وغيرهم وما خالفه عن مالك فليس بشيء ورواه القعنبي في جامع الموطأ عن مالك ~~عن يحيى عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت ولم يذكر أباه وتابعه عبد ~~الله بن يوسف ورواه قتيبة عن مالك عن يحيى عن عبادة بن الوليد أخبرني أبي ~~قال بايعنا رسول الله ولم يذكر عبادة بن الصامت وتابعه أبو مسهر وأبو مصعب ~~عن محمد بن زريق بن جامع منه وقد PageV23P271 # اختلف فيه على يحيى بن سعيد فرواه بعضهم عنه عن عبادة بن الوليد عن أبيه ~~قال وبايعنا رسول الله ms4432 الحديث لم يذكر عبادة بن الصامت وزعم أن البيعة ~~المذكورة في هذا الحديث ليست بيعة العقبة وأن الوليد بن عبادة له صحبة وأنه ~~ممكن أن يشاهد هذه البيعة لأنها كانت على الحرب وذلك بالمدينة ورواه سفيان ~~بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد عن جده عبادة بن الصامت لم ~~يذكر الوليد بن عبادة هكذا رواه الحميد عن ابن عيينة ورواه أبو إسحاق ~~الفزاري عن يحيى بن سعيد عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه لم يذكر ~~عبادة بن الوليد وهذا عندي غلط والله أعلم والصحيح فيه إن شاء الله يحيى بن ~~سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده حدثنا أحمد بن ~~محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن ~~حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن ~~الصامت عن أبيه الوليد عن أبيه عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء قال ~~بايعنا رسول الله بيعة الحرب وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في ~~العقبة الأولى على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأن لا ~~ننارع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ~~PageV23P272 # قال أبو عمر كان عبادة بن الصامت قد شهد العقبة الأولى والثانية وشهد ~~بدرا والحديبية والمشاهد كلها وبايع رسول الله مرارا وقد ذكرنا من خبره في ~~كتاب الصحابة ما فيه الكفاية حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد الفقيه ببغداد قال حدثنا عبد الله ~~بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ~~حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الله عبد ~~الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال كنا فيمن حضر العقبة ~~الأولى وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله على ms4433 بيعة النساء وذلك قبل أن ~~يفترض عليهم الحرب على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نشرق ولا نزني ولا نقتل ~~أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال ~~فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله إن شاء عذب ~~وإن شاء غفر قال أحمد بن حنبل وحدثنا يحيى ين زكرياء بن أبي زائدة قال ~~حدثني أبي ومجالد عن عامر الشعبي عن أبي مسعود الأنصاري قال انطلق النبي ~~معه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة فقال ليتكلم ~~متكلمكم ولا يطيل الخطبة PageV23P273 # فإن عليكم من المشركين عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم قال قائلهم وهو أبو ~~أمامة سل يا محمد لربك ما شئت وسل لنفسك ولأصحابك ما شئت ثم أخبرنا بما لنا ~~من الثواب على الله إذا فعلنا ذلك قال أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به ~~شيئا وأسألكن لنفسي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه ~~أنفسكم قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك قال لكم الجنة قالوا فلك ذلك قال ~~الشعبي وكان أبو مسعود أصغرهم قال أحمد بن حنبل وحدثني يحيى بن زكرياء قال ~~حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبي يقول ما سمع الشيب ولا الشبان ~~خطبة مثلها قال أبو عمر هذه البيعة التي انفرد بها الأنصار بهذا اللفظ وهذا ~~المعنى وسائر البيعات التي ذكر عبادة وغيره هي بيعات جماعات الناس قريش ~~والأنصار وسائر أبناء العرب ممن دخل في الإسلام والله أعلم قال أحمد بن ~~حنبل سمعت سفيان بن عيينة وقيل له تسمي النقباء فقال نعم سعد بن عبادة ~~وأسعد بن زرارة وسعد بن PageV23P274 # الربيع وسعد بن خيثمة وعبد الله بن رواحة والمنذر بن عمرو وأبو الهيثم بن ~~التيهان والبراء بن معرور وأسيد بن حضير وعبد الله بن عمرو بن حرام أبو ~~جابر وعبادة بن الصامت ورافع بن مالك من بني زريق قال سفيان عبادة عقبي ~~بدري أحدى شجري نقيب قال أبو عمر ما ذكره سفيان ms4434 في النقباء خلاف م ذكره ابن ~~إسحاق فيهم في السير فالله أعلم ولم يختلفوا أنهم اثنا عشر رجلا وهم الذين ~~بايعوا رسول الله في العقبة الأولى وكان بينها وبين العقبة الثانية عام أو ~~نحوه وكانوا في بيعة العقبة الثانية ثلاثا وسبعين رجلا فيما ذكر ابن إسحاق ~~وامرأتين وكانت العقبة الثانية قبل الهجرة بأشهر يسيرة حدثنا عبد الله بن ~~محمد حدثنا أحمد بن سلمان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال ~~حدثنا حجاج بن محمد حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب أنه كان بين ليلة ~~العقبة وبين مهاجر رسول الله ثلاثة أشهر أو نحوها قال وكانت بيعة الأنصار ~~ليلة العقبة في ذي الحجة وقدم رسول الله المدينة في ربيع الأول حدثنا أحمد ~~بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا أحمد بن الوليد ~~حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة PageV23P275 # عن سيار ويحيى بن سعيد أنهما سمعا عبادة بن الوليد يحدث عن أبيه قال سيار ~~عن النبي وقال يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله على أن ~~نقوم بالحق حيثما كان فهذا شعبة قد جوده ففرق بين رواية سيار ورواية يحيى ~~ين سعيد فدل ذلك على صحة من جعل حديث يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن ~~عبادة عن أبيه عن جده حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ~~وعبد الرحمن بن عمر بن إسحاق قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال ~~حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مالك والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال ~~حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة قال أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت قال ~~بايعت رسول الله على العسر واليسر والمكره والمنشط وأن لا ننازع الأمر أهله ~~وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وهذا هو ~~الصحيح في إسناد هذا الحديث إن شاء الله وأما قوله فيه بايعنا رسول الله ~~على ms4435 السمع والطاعة فقول مجمل يفسره حديث مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن ~~عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم ~~وأطقتم وكذلك كان أخذه على النساء في البيعة كان يقول لهن فيما استطعتن ~~وأطقتن وهذا كله يتضمنه قول الله عز PageV23P276 # وجل * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * 2 286 ولا يلزم من طاعة الخليفة ~~المبايع إلا ما كان في المعروف لأن رسول الله لم يكن يأمر إلا بالمعروف وقد ~~قال إنما الطاعة في المعروف وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم ~~طاعته قال الله عز وجل * (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ~~والعدوان) * 5 2 حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم ~~قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثني عمير بن هانىء قال حدثني جنادة بن أبي أمية ~~قال حدثني عبادة بن الصامت قال قال رسول الله عليك بالسمع والطاعة في عسرك ~~ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك ~~بأمر عندك تأويله من الكتاب قال عمير وحدثني خضير الأسلمي أنه سمع عبادة بن ~~الصامت يحدث به عن النبي قال خضير فقلت لعبادة أفرأيت إن أنا أطعته قال ~~يؤخذ بقوائمك فتلقى في النار وليجيء هذا فينقذك حدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا الحوظي حدثنا بقية بن ~~الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني ربيعة بن يزيد قال قعدت إلى الشعبي ~~بدمشق PageV23P277 # في خلافة عبد الملك فحدث رجل من التابعين عن رسول الله أنه قال اعبدوا ~~ربكم ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الأمراء فإن ~~كان خيرا فلكم وإن كان شرا فعليهم وأنتم منه براء قال الشعبي كذبت لا طاعة ~~في معصية إنما الطاعة في المعروف وأما قوله في العسر واليسر والمنشط ~~والمكره ms4436 فمعناه فيما تقدر عليه وإن شق علينا وأيسر بنا وفيما نحبه وننشط له ~~وفيما نكرهه ويثقل علينا وعلى هذا المعنى جاء حديث ابن عمر عن النبي في ذلك ~~حدثنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ليث بن سعد عن ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال على المرء المسلم السمع ~~والطاعة فيما أحب أو كره وروى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن محمد ~~بن المنكدر قال قال ابن عمر حين بويع يزيد بن معاوية إن كان خيرا رضينا وإن ~~كان بلاء صبرنا وأما قوله وأن لا ننازع الأمر أهله فاختلف الناس في ذلك ~~فقال قائلون أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين فهؤلاء لا ينازعون ~~PageV23P278 # لأنهم أهله وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا له بأهل ألا ترى إلى قول ~~الله عز وجل لإبرهيم عليه السلام قال * (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ~~ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) * وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف ~~من المعتزلة وعامة الخوارج وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو ~~الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا فإن لم يكن فالصبر على طاعة ~~الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه ~~استبدال الأمن بالخوف ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد ~~في الأرض وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه والأصول تشهد والعقل والدين أن ~~أعظم المكروهين أولاهما بالترك وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ~~ويقيم الحدود على أهل العداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له ~~الدهماء وتأمن به السبل فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من ~~المباح حدثني خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا أيوب بن سليمان ومحمد ~~بن عمر قالا حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن ms4437 ~~موسى عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله ~~بن عمرو بن العاصي قال كنا مع رسول الله في سفر فنزلنا منزلا فمنا من ينتضل ~~PageV23P279 # ومنا من يصلح جناه ومنا من هو في جشرة إذ نادى منادي النبي الصلاة جامعة ~~فانتهيت إلى رسول الله وهو يقول إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان لله عليه حق ~~أن يدل أمته على الذي هو خير لهم وينذرهم الذي هو شر لهم وأن هذه الأمة ~~جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور ينكرونها وفتن مرفق بعضها ~~بعضا تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء أخرى فيقول هذه ~~هذه ثم تنكشف فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو ~~يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومن بايع ~~إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء أحد ينازعه ~~فاضربوا عنق الآخر قال عبد الرحمن فخرجت في الناس فقلت أنت سمعت هذا من ~~رسول الله قال سمعته أذناي ووعاه قلبي قلت إن هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن ~~نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول * (لا تأكلوا أموالكم ~~بينكم بالباطل) * 2 188 * (ولا تقتلوا أنفسكم) * 4 29 قال فضرب بيده على ~~جبهته وأكب طويلا ثم قال أطعه فيما أطاع الله واعصه فيما عصى الله ~~PageV23P280 # قال أبو عمر قوله في هذا الحديث ومنا من ينتضل فإنه يريد الرمي إلى ~~الأغراض وقوله ومنا من هو في جشره يريد أنه خرج في إبله يرعاها حدثنا أحمد ~~بن فتح وعبد الرحمن بن يحيى قالا حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أبو ~~محمد إسحاق بن بنان بن معن الأنماطي البغدادي قال حدثنا الحسن بن حماد ~~حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة إن أعطي ms4438 رضي ~~وإن لم يعط لم يف وأما قوله وأن نقوم أو نقول بالحق فالشك من المحدث إما ~~يحيى بن سعيد وإما مالك فإنه لم يختلف عن مالك في ذلك وفي ذلك دليل على ~~الإتيان بالألفاظ ومراعاتها وقد بينا هذا المعنى في كتاب العلم وأما قوله ~~لا نخاف في الله لومة لائم فقد أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل ~~من قدر عليه وإنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى ~~الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم ~~يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم ~~يستطع PageV23P281 # سوى ذلك والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر كثيرة جدا ولكنها كلها مقيدة بالاستطاعة قال أبو ذر ~~أوصاني رسول الله أن أقول الحق وإن كان مرا وأن لا أخاف في الله لومة لائم ~~وقد روي عن النبي من وجوه أنه قال فضل الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان وقال ~~الله عز وجل * (وجاهدوا في الله حق جهاده) * ولما وجبت مجاهدة الكفار حتى ~~يظهر دين الحق فكذلك كل من عاند الحق من أهل الباطل واجب مجاهدته على من ~~قدر عليه حتى يظهر الحق حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد ~~بن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن الشعبي ~~عن أبي جحيفة قال قال علي الجهاد بثلاثة باليد واللسان والقلب فأولها اليد ~~ثم اللسان ثم القلب فإذا كان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نكس فجعل أعلاه ~~أسفله حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا ~~محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن معاوية بن إسحاق عن سعيد ~~بن جبير قال قلت لابن عباس آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال إن خشيت أن ~~يقتلك فلا PageV23P282 # أخبرنا أحمد بن ms4439 قاسم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا إبراهيم بن موسى بن جميل ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا الأصمعي عن أبي ~~الأشهب عن الحسن قال إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم فإما من وضع سيفه أو ~~سوطه وقال لك اتقني اتقني فمالك وله حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن ~~الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ~~حدثنا أيوب عن مطرف بن الشخير أنه كان يقول لئن لم يكن لي دين حتى أقوم إلى ~~رجل معه مائة ألف سيف أرمي إليه كلمة فيقتلني إن ديني إذا لضيق حدثنا أحمد ~~بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد ~~الرحمن حدثنا سفيان وحدثنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ~~محمد بن جعفر حدثنا شعبة جميعا عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء ~~عتريس بن عرقوب إلى عبد الله فقال هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ~~فقال عبد الله بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه حدثنا ~~أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا ابن المثنى ~~حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن PageV23P283 # عبد الملك بن عمير قال سمعت ربيع بن عميلة قال سمعت عبد الله بن مسعود ~~يقول حسب المؤمن إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قبله أنه ~~له كاره حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا عبد الله بن أبي ~~حسان عن ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا يحل لمؤمن ~~أن يذل نفسه قالوا يا رسول الله وما إذلاله لنفسه قال يتعرض من البلاء لما ~~لا يقوم له وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالآثار في باب بلاغ مالك عن أم سلمة ~~قولها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون وأشبعناه هناك والحمد لله وبه ~~التوفيق PageV23P284 # حديث حاد ms4440 وثلاثون ليحيى بن سعيد يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أربعة ~~أحاديث 437 مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد ~~الجهني قال توفي رجل يوم خيبر وأنهم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فزعم أنه قال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فزعم زيد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله قال ففتحنا ~~متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين (2123) هكذا في كتاب يحيى ~~وروايته عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن خالد ~~لم يقل عن أبي عمرة ولا عن ابن أبي عمرة وهو غلط منه وسقط من كتابه ذكر أبي ~~عمرة واختلف أصحاب مالك في أبي عمرة أو ابن أبي عمرة في هذا الحديث أيضا ~~فقال القعنبي وابن القاسم ومعن بن عيسى وأبو المصعب وسعيد بن عفير وأكثر ~~النسخ عن ابن بكير كلهم قالوا في هذا الحديث عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ~~محمد بن يحيى بن PageV23P285 # حبان عن ابن أبي عمرة أن زيد بن خالد الجهني قال توفي رجل فذكروا الحديث ~~وقال ابن وهب وصعب الزبيري عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن ~~حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد وابن وهب يقول في حديث ألا أخبركم بخير ~~الشهداء مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ~~عن ابن أبي عمرة وسماه عبد الرحمن واختلاف أصحاب مالك عن مالك في إسناد ~~حديث عبد الله بن أبي بكر هذا أكثر من اختلافهم عنه في إسناد يحيى بن سعيد ~~هذا وقد ذكرنا ذلك في باب عبد الله بن أبي بكر وروى ابن جريج وحماد بن زيد ~~وابن عيينة عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فقالوا فيه عن محمد بن يحيى عن أبي ~~عمرة كما قال ابن ms4441 وهب ومصعب وقالت فيه طائفة عن ابن أبي عمرة وكان عند أكثر ~~شيوخنا في الموطأ عن يحيى في هذا الحديث توفي رجل يوم حنين وهو وهم إنما هو ~~يوم خيبر وعلى ذلك جماعة الرواة وهو الصحيح والدليل على صحته قوله فوجدنا ~~خرزات من خرزات يهود ولم يكن بحنين يهود والله أعلم PageV23P286 # وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلوا على صاحبكم فإن ذلك كان ~~كالتشديد بغير الميت من أجل أن الميت قد غل لينتهي الناس عن الغلول لما ~~رأوا من ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على من غل وكانت صلاته ~~على من صلى عليه رحمة فلهذا لم يصل عليه عقوبة له وتشديدا لغيره والله أعلم ~~وفي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم دليل على أن الذنوب لا تخرج ~~المذنب عن الأيمان لأنه لو كفر بغلوله كما زعمت الخوارج لم يكن ليأمر ~~بالصلاة عليه فإن الكافر والمشرك لا يصلي عليه المسلمون لا أهل الفضل ولا ~~غيرهم ويجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن ذلك الميت قد كان ~~غل بوحي من الله ويجوز بغير ذلك والله أعلم وقد ذكرنا أحكام الغلول وعقوبة ~~الغال وما للعلماء في ذلك كله ممهدا في باب ثور بن زيد من هذا الكتاب ~~والحمد لله وبه التوفيق PageV23P287 # حديث ثان ثلاثون ليحيى بن سعيد 537 مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ~~بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام ~~يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت ~~فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد قال عبادة كذب ~~أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز ~~وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند ~~الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له ms4442 عند الله عهد إن شاء عذبه ~~وإن شاء أدخله الجنة (714) لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث فهو حديث ~~صحيح ثابت رواه عن محمد بن يحيى بن حبان جماعة منهم يحيى بن سعيد وعبد ربه ~~بن سعيد ومحمد بن إسحاق وعقيل بن خالد ومحمد بن عجلان وغيرهم بهذا الإسناد ~~ومعناه سواء إلا أن ابن عجلان وعقيلا لم يذكرا المخدجي في إسناده فيما روى ~~الليث عنهما PageV23P288 # ورواه الليث أيضا عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك سواء وإنما قلنا إنه ~~حديث ثابت لأنه روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل ~~رواية المخدجي فأما ابن محيريز فهو عبد الله بن محيريز وهو من جلة التابعين ~~وهو معدود في الشاميين يروي عن معاذ بن جبل وأبي سعيد الخدري ومعاوية وأبي ~~محذورة وغيرهم توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك وأما المخدجي فإنه لا ~~يعرف بغير هذا الحديث وقال مالك المخدجي لقب وليس بنسب في شيء من قبائل ~~العرب وقيل إن المخدجي اسمه رفيع ذكر ذلك عن يحيى بن معين وأما أبو محمد ~~فيقال إنه مسعود بن أوس الأنصاري ويقال سعد بن أوس ويقال إنه بدري وقد ~~ذكرناه في الصحابة وفي هذا الحديث من الفقه دليل على ما كان القوم عليه من ~~البحث عن العلم والاجتهاد في الوقوف على الصحة منه وطلب الحجة وترك التقليد ~~المؤدي إلى ذهاب العلم وفيه دليل على أن السلف من قال بوجوب الوتر وهو مذهب ~~أبي حنيفة وقد ذكرنا وجه قوله والحجة عليه في غير موضع من كتابنا هذا ~~والحمد لله PageV23P289 # وقد روى أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن أبان بن أبي عياش عن عكرمة عن ابن ~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر علي فريضة وهو لكم تطوع ~~والأضحى علي فريضة وهو لكم تطوع والغسل يوم الجمعة علي فريضة وهو لكم تطوع ~~وهذا حديث منكر لا أصل له ونوح بن أبي مريم ضعيف متروك ويقال اسم أبيه أبي ms4443 ~~مريم يزيد بن جعدبة وكان نوح أبو عصمة هذا قاضي مرو مجتمع على ضعفه وكذلك ~~أبان بن أبي عياش مجتمع على ضعفه وترك حديثه وفيه أن الصلوات المكتوبات ~~المفترضات خمس لا غير وهذا محفوظ في غير هذا محفوظ في غير ما حديث وفيه ~~دليل على أن من لم يصل من المسلمين في مشيئة الله إذا كان موحدا مؤمنا بما ~~جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا مقرا وإن لم يعمل وهذا يرد قول ~~المعتزلة والخوارج بأسرها ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فيه يكون ~~مسلما قبل الدخول في عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده وعقدة نيته ~~فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافرا إلا برفع ما كان به مسلما وهو الجحود ~~لما كان قد أقر به واعتقده والله أعلم وقد ذكرنا اختلاف العلماء في قتل من ~~أبى من عمل الصلاة إذا كان بها مقرا في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب ~~والحمد لله PageV23P290 # حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني يحيى بن ~~سعيد ومحمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز عن ~~المخدجي قال قيل لعبادة بن الصامت إن أبا محمد يقول الوتر واجب قال وكان ~~أبو محمد رجلا من الأنصار فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن أتى ~~بهن لم ينتقص من حقهن شيئا استخفافا بهن كان حقا على الله أن يدخله الجنة ~~ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وروى زيد ~~بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال زعم أبو محمد أن ~~الوتر فرض واجب فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms4444 يقول خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ~~ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يغفر له وإن لم يفعل جاء وليس له ~~عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا ~~يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم فذكره PageV23P291 # حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه ~~عن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر قال ~~أمر حسن جميل وقد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده وليس ~~بواجب قال وكان عبادة يوتر بثلاث وربما خرج والمؤذن يقيم فأمر المؤذن أن ~~يجلس حتى يوتر ويقيم وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن ~~الورد قال حدثنا يوسف بن موسى بن عبد الله الأودي حدثنا عبد الله بن حنين ~~حدثنا يوسف بن أسباط عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن كعب بن عجرة قال خرج ~~علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون ما قال ربكم قال قلنا الله ~~ورسوله أعلم قال يقول من صلى الصلاة لوقتها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله ~~علي أن أدخل الجنة ومن لم يصلها لوقتها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له ~~علي إن شئت غفرت له وإن شئت عذبته أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قالا حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ببغداد ~~قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا هشيم قال ~~حدثنا عيسى بن المسيب البجلي عن الشعبي عن PageV23P292 # كعب بن عجرة قال بينما نحن جلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه ms4445 وسلم ~~مسندي ظهورنا إلى قبلة مسجده سبعة رهط أربعة من موالينا وثلاثة من عربنا إذ ~~خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر حتى انتهى إلينا فقال ~~ما يجلسكم ههنا قلنا يا رسول الله ننتظر الصلاة قال فأرم قليلا ثم رفع رأسه ~~فقال أتدرون ما يقول ربكم تبارك وتعالى يقول من صلى الصلاة لوقتها وحافظ ~~عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة ومن لم يصلها ~~لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له إن شئت عذبته وإن ~~شئت غفرت له قال أبو عمر ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن معنى حديث عبادة ~~المذكور في هذا الباب ومعنى حديث كعب بن عجرة هذا أن التضييع للصلاة الذي ~~لا يكون معه لفاعله المسلم عند الله عهد هو أن لا يقيم حدودها من مراعاة ~~وقت وطهارة وتمام ركوع وسجود ونحو ذلك وهو مع ذلك يصليها ولا يمتنع من ~~القيام بها في وقتها وغير وقتها إلا أنه لا يحافط على أوقاتها قالوا فأما ~~من تركها أصلا ولم يصلها فهو كافر قالوا وترك الصلاة كفر واحتجوا بآثار ~~منها حديث أبي الزبير وأبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وما كان في معنى هذه الآثار قد ~~ذكرناها PageV23P293 # في باب زيد بن أسلم عند ذكرنا اختلاف العلماء في أحكام تارك الصلاة هنالك ~~فلا معنى لذكر ذلك ههنا أخبرنا أبو ذر عبد بن حمد فيما أجاز لنا قال حدثنا ~~محمد بن عبد الله بن خميرويه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي حدثنا ~~أحمد بن أبي رجاء حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين قال ~~نبئت أن أبا بكر وعمر كانا يعلمان من دخل في الإسلام تؤمن بالله ولا تشرك ~~به شيئا وتقيم الصلاة التي افترض الله عليك لمواقيتها فإن في تفريطها ~~الهلكة وتؤدي الزكاة طيب النفس بها وتصوم رمضان وتحج البيت وتطيع لمن ولاه ms4446 ~~الله أمرك وتعمل لله ولا تعمل للناس ومما احتجوا به في أن معنى حديث عبادة ~~في هذا الباب تضييع الوقت وشبهه ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم ~~بن أصبغ حدثنا الحسن بن علي الأشناني حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زريق حدثنا ~~بقية بن الوليد عن ضبارة بن عبد الله عن دويد بن نافع عن الزهري عن سعيد بن ~~المسيب أن أبا قتادة بن ربعي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الله تبارك وتعالى افترض على أمتي خمس صلوات وعهد عنده عهدا من حافظ عليهن ~~لوقتهن أدخله الله الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عنده وذكر إسماعيل ~~قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي الضحى ~~عن مسروق قال كل شيء في القرآن ساهون ودائمون وحافظون فعلى مواقيتها ~~PageV23P294 # قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق ~~قال الحفاظ على الصلاة الصلاة لوقتها والسهو عنها ترك وقتها وعن عبد الله ~~بن مسعود مثل ذلك وقد ذكرنا خبر ابن مسعود في باب زيد بن أسلم وأصح شيء في ~~هذا الباب من جهة النظر ومن جهة الأثر أن تارك الصلاة إذا كان مقرا بها غير ~~جاحد ولا مستكبر فاسق مرتكب لكبيرة موبقة من الكبائر الموبقات وهو مع ذلك ~~في مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه فإنه لا يغفر أن يشرك به ~~ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد يكون الكفر يطلق على من لم يخرج من الإسلام ~~ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في النساء رأيتهن أكثر أهل النار ~~بكفرهن قيل يا رسول الله أيكفرن بالله قال يكفرن بالعشير ويكفرن الإحسان ~~فأطلق عليهن اسم الكفر لكفرهن العشير والإحسان وقد يسمى كافر النعمة كافرا ~~وأصل الكفر التغطية للشيء ألم تسمع قول لبيد في ليلة كفر النجوم غمامها ~~فيحتمل والله أعلم إطلاق الكفر على تارك الصلاة أن يكون ms4447 معناه أن تركه ~~الصلاة غطى إيمانه وغيبه حتى صار غالبا عليه وهو مع ذلك مؤمن باعتقاده ~~ومعلوم أن من صلى صلاته وإن لم يحافظ على أوقاتها أحسن حالا ممن لم يصلها ~~أصلا وإن كان مقرا بها PageV23P295 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي ~~حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني من النقباء ~~الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك ~~بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ~~ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان أمر ذلك إلى ~~الله وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ~~قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن ~~رويم عن أبي حاجب عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ~~ورسوله وجبت له الجنة وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن ~~محمد البرتي ومحمد بن غالب التمتام قالا حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا أبو ~~مسلم عن عثمان بن عبد الله بن أوس قال سمعت أوس بن عبد الله يقول سمعت ~~عبادة بن الصامت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله ~~لا يشرك به شيئا دخل الجنة PageV23P296 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الترمذي قال حدثنا سعيد بن ~~الحكم بن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن محمد بن ~~يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز الجمحي عن الصنابحي أنه قال دخلت على ~~عبادة بن الصامت وهو في الموت فلما رأيت ms4448 ما به من العلز بكيت فقال ما يبكيك ~~فوالله لئن شفعت لأشفعن لك ولئن سئلت لأشهدن لك ولئن استطعت لأنفعنك والله ~~ما كتمتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله يشهد أن لا إله إلا ~~الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة قال أبو عمر محمل ~~هذه الأحاديث بعد القصاص والعفو أن يكون آخرا من الموحدين إلى الجنة والحمد ~~لله وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا ~~مسدد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الواحد وهشيم ويزيد بن زريع قالوا حدثنا ~~خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن عبادة قال أخذ علينا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في البيعة حيث أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا ~~ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل أولادنا ولا بعضنا بعضا ولا نعصي في معروف فمن ~~أتى منكم حدا في الدنيا فعجلت له عقوبته فهو كفارته ومن أخر ذلك عنه فأمره ~~إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له PageV23P297 # وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول حدثني أبو ~~إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول كنا عند النبي صلى الله عليه ~~وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا ~~تزنوا الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله ~~عليه فذلك إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه قال سفيان كنا عند الزهري ~~فلما حدث بهذا الحديث أشار علي أبو بكر الهذلي أن أحفظه فكتبته فلما قدم ~~الزهري أخبرت به أبا بكر قال أبو عمر قوله في حديث ابن شهاب هذا ومن أصاب ~~من ذلك شيئا يريد مما في الحدود ما ms4449 عدا الشرك وقد بان ذلك في الحديث الذي ~~قبل هذا وذلك مقيد بقول الله عز وجل * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ~~ما دون ذلك لمن يشاء) * ومقيد بالإجماع على أن من مات مشركا فليس في ~~المشيئة ولكنه في النار وعذاب الله أجارنا الله وعصمنا برحمته من كل ما ~~يقود إلى عذابه PageV23P298 # أخبرنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا معلى بن الوليد بن عبد الله العبسي وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد قال حدثنا الحكم بن ~~موسى قالا حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي عن عمير بن هانىء عن ~~جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله زاد ~~الحكم وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله ~~يبعث من في القبور ثم اتفقا وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ~~ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من عمل وقال الحكم ~~من عمله وذكر الطحاوي قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون ~~الواسطي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عاصم عن شفيق عن ابن مسعود عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال أمر بعبد من عباد الله عز وجل أن يضرب في قبره ~~بمائة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة فجلد جلدة واحدة ~~فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه أفاق فقال علام جلدتموني قالوا إنك ~~صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره PageV23P299 # قال الطحاوي وفي هذا ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأن من صلى ~~صلاة بغير طهور فلم يصل وقد أجيبت دعوته ولو كان كافرا ما سمعت دعوته لأن ~~الله ms4450 يقول * (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) * 1314 واحتج أيضا بقوله صلى ~~الله عليه وسلم الذي يترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله قال فلو كان ~~كافرا لكان القصد إلى ذكر ما ذهب من أيمانه لا إلى ذهاب أهله وماله ومعلوم ~~أن ما زاد على صلاة واحدة من الصلوات في حكم الصلاة الواحدة ألا ترى أن ~~تاركها عامدا حتى يخرج وقتها يستتاب على الوجوه التي ذكرنا عن العلماء على ~~مذاهبهم في ذلك في باب زيد بن أسلم وجملة القول في هذا الباب أن من لم ~~يحافظ على أوقات الصلوات لم يحافظ على الصلوات كما أن من لم يحافظ على كمال ~~وضوئها وتمام ركوعها وسجودها فليس بمحافظ عليها ومن لم يحافظ عليها فقد ~~ضيعها ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع كما أن من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ~~ولا دين لمن لا صلاة له ورحم الله أبا العتاهية حيث يقول أقم الصلاة لوقتها ~~بطهورها ومن الضلال تفاوت الميقات قال أبو عمر إنما ذكرت أحاديث هذا الباب ~~وإن كان فيها للمرجئة تعلق لأن المعتزلة أنكرت الحديث المروي في قوله ومن ~~لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وقالت من لم ~~يأت PageV23P300 # بهن فهو في النار مخلد فردت الحديث المأثور في ذلك عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من نقل العدول الثقات وأنكرت ما أشبهه من تلك الأحاديث ودفعت قول ~~الله عز وجل * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * ~~فضلت وأضلت فذكرنا في هذا الباب من الآثار ما يضارع هذه الآية حجة عليهم ~~والحمد لله PageV23P301 # حديث ثالث وثلاثون ليحيى بن سعيد 637 مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا ~~يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله ~~لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا ms4451 فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين ~~مستقبلا بيت المقدس لحاجته (143) لم يختلف عن مالك في هذا الحديث وتابعه ~~على لفظه في هذا الحديث عبد الوهاب الثقفي وسليم بن بلال ذكره المروزي عن ~~إسحاق عن عبد الوهاب وعن القعنبي عن سليمان كلاهما عن يحيى بن سعيد بإسناده ~~هذا مثل حديث مالك في استقبال بيت المقدس خاصة لا زيادة ورواه جماعة عن ~~يحيى بن سعيد بإسناده فقالوا فيه على لبنتين يقضي حاجته نحو القبلة وربما ~~زاد بعضهم أو بيت المقدس ورواه عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان ~~عن عمه عن بن عمر قال فيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا لحاجته ~~مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة وفي هذا الحديث أن قوما يقولون لا تستقبل ~~الكعبة ولا بيت المقدس لحاجة الإنسان ومن قال ذلك في بيت المقدس من العلماء ~~ابن سيرين ومجاهد وإبراهيم وقد ذكرنا ما للفقهاء من المذاهب في هذا الباب ~~في باب إسحاق والحمد لله PageV23P302 # حديث رابع وثلاثون ليحيى بن سعيد 737 مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب ~~الودي يلتمس ودية فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد ~~وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه ~~سمع رسول الله يقول لا قطع في ثمر ولا في كثر والكثر الجمار قال الرجل فإن ~~مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه فأنا أحب أن تمشي معي إليه ~~فتخبره بالذي سمعت من رسول الله فمعشى معه رافع إلى مرون بن الحكم فقال ~~أخذت غلاما لهذا فقال نعم قال فما أنت صانع به قال أردت قطع يده فقال له ~~رافع سمعت رسول الله يقول لا قطع في ثمر ولا في كثر فأمر مروان بالعبد ~~فأرسل (4132) قال أبو عمر هذا حديث منقطع لأن محمد بن يحيى لم ms4452 يسمعه من ~~رافع بن خديج وقد رواه ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ~~عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج فإن صح PageV23P303 # هذا فهو متصل مسند صحيح ولكن قد خولف ابن عيينة في ذلك ولم يتابع عليه ~~إلا ما رواه حماد بن دليل المدائني عن شعبة فإنه رواه عن شعبة عن يحيى بن ~~سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن رافع بن خديج وأما غير حماد بن ~~دليل فإنما رواه عن شعبة عن يحيى عن محمد عن رافع كما رواه مالك وكذلك رواه ~~الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبو عوانة ويزيد بن هارون وأبو خالد ~~الأحمر وعبد الوارث بن سعيد وأبو معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~يحيى بن حبان عن رافع بن خديج ورواه ابن جريج وأبو أسامة والليث بن سعد على ~~اختلاف عنه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن ~~رافع بن خديج ورواه بشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ~~عن رجل من قومه عن عمه عن رافع بن خديج ورواه الليث عن يحيى بن سعيد عن ~~محمد بن يحيى بن حبان عن عمة له أن غلاما سرق وديا وساق الحديث ورواه ~~الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون عن رافع ~~بن خديج فأما رواية ابن عيينة فحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن PageV23P304 # أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ~~يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن عبدا سرق ~~وديا من حائط فجاء به فغرسه في حائط أهله فأتى به مرون بن الحكم فأراد أن ~~يقطعه فشهد رافع بن خديج أن رسول الله قال لاقطع في ثمر ولا كثر فأرسله ms4453 ~~مرون قال الحميدي قال لنا سفيان أخبرنا عبد الكريم قال اسم الذي سرق الودي ~~فيل قال الحميدي فقيل لسفيان ليس يقول أحد في هذا الحديث عن عمه فقال هكذا ~~حفظي قال الحميدي فقال لي أبو زيد المدائني حماد بن دليل أثبت عليه فإن ~~شعبة كذا حدثنا عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه وقال أحمد ~~بن زهير سمعت يحيى بن معين يقول حماد بن دليل ليس به بأس كان على المدائن ~~قاضيا ولا أدري من أين أصله وأما حديث شعبة من غير رواية حماد بن دليل ~~فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد ~~السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يحيى بن ~~سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال سرق PageV23P305 # غلام من الأنصار نخلا صغارا فأتى به مرون فأمر به أن يقطع فقال رافع بن ~~خديج سمعت رسول الله يقول لا يقطع السارق في ثمر ولا كثر فقلت ليحيى ما ~~الكثر قال الجمار فضربه وحبسه وأما رواية الثوري فحدثنا أحمد بن قاسم بن ~~عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا ~~أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع ~~بن خديج قال قال رسول الله لا قطع في ثمر ولا كثر وأما رواية حماد بن زيد ~~فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن ~~غلاما لعمه واسع بن حبان سرق وديا من أرض جار له فغرسه في أرضه فرفع إلى ~~مرون فأمر بقطعه فأتى مولاه رافع بن خديج فذكر ذلك له فقال لا قطع عليه ~~فقال له تعال معي إلى مرون فجاء به فحدثه أن رسول الله قال لا ms4454 قطع في ثمر ~~ولا كثر فدرأ عنه القطع وأما رواية أبي أسامة فأخبرنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا الحسين بن منصور ~~حدثنا أبو أسامة حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن PageV23P306 # يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله يقول لا ~~قطع في ثمر ولا كثر وأما رواية بشر بن المفضل فأخبرنا محمد بن إبراهيم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال ~~حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن رجلا ~~من قومه حدثه عن عمة له أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله يقول لا قطع في ~~ثمر ولا كثر ورواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ~~أنه أخبره أن غلاما لعمه يقال له فيل أسود سرق وديا لرجل فأتى به مرون بن ~~الحكم فأراد أن يقطعه فقال له رافع سمعت رسول الله يقول لا قطع في ثمر ولا ~~كثر فأرسله مروان فباعه أو نفاه وأخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن ~~سعد قال حدثنا محمد بن فطيس قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا مسدد بن ~~مسرهد قال حدثنا أبو عوانة قال كنت عند أبي حنيفة فأتاه رسول صاحب الشرطة ~~فقال أرسلني إليك فلان يعني صاحب الشرطة أتى برجل سرق وديا من أرض قوم فقال ~~إن كان قيمة الودي عشرة PageV23P307 # دراهم فاقطعه فقلت له يا أبا حنيفة حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ~~بن حبان عن رافع بن خديج أن رسول الله قال لا قطع في ثمر ولا كثر قال ما ~~تقول قلت نعم أرسل في إثر الرسول فإني أخاف أن يقطع الرجل فقال قد مضى ~~الحكم فقطع الرجل قال أبو عمر هذا لا يصح عن أبي حنيفة لأن مذهبه المشهور ~~عنه أنه ms4455 لا قطع في ثمر ولا كثر ولا في أصل شجرة يقلع ولا في كل ما يبقى من ~~الطعام ويخشى فساده لأنه عندهم في معنى الثمر المعلق واختلف الفقهاء في هذا ~~الباب فقال مالك لا قطع في كثر والكثر الجمار ولا قطع في النخلة الصغيرة ~~ولا الكبيرة ومن قلع نخلة أو قطعها من حائط فليس فيها قطع قال ولا قطع في ~~ثمر الأشجار ولا في الزرع ولا في الماشية فإذا أوى الجرين الزرع أو الثمر ~~وأوى المراح الغنم فعلى من سرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع قال ابن المواز ~~من سرق نخلة أو ثمرة في دار رجل قطع بخلاف ثمر شجر الحائط والجنان ~~PageV23P308 # قال أبو عمر لم يختلف قول مالك وأصحابه أن القطع واجب على من سرق رطبا أو ~~فاكهة رطبة إذا بلغت قيمتها ثلاث دراهم وسرقت من حرز وهو قول الشافعي لحديث ~~عثمان أنه قطع سارقا سرق أترجة قومت بثلاثة دراهم قال مالك وهي الأترجة ~~التي يأكلها الناس قال أبو عمر وهذا يدل على أن القطع واجب في الثمر الرطب ~~صلح أن ييبس أو لم يصلح لأن الأترج لا ييبس وقال أشهب يقطع سارق النخلة ~~المطروحة في الجنان المحروسة وقال ابن القاسم لا يقطع وقال الثوري إذا كانت ~~الثمرة في رؤوس النخل أو في شجرها فليس فيه قطع ولكن يعزر وقال عطاء يعزر ~~ويغرم ولا قطع عليه إلا فيما أحرز الجرين وقال الشافعي الحوائط ليست بحرز ~~للنخل ولا للثمر لأن أكثرها مباح يدخل من جوانب الحائط حيث شاء فمن سرق من ~~حائط شيئا من شجرة أو ثمر معلق لم يقطع فإذا أواه الجرين قطع قال الشافعي ~~وذلك الذي تعرفه العامة عندنا أن الجرين حرز للثمر والحائط ليس بحرز وقال ~~أبو حنيفة وأصحابه في الثمر يسرق من رؤوس النخل والشجر أو السنبل من قبل أن ~~يحصد فلا قطع في شيء من ذلك PageV23P309 # وسواء كان الحائط قد استوثق منه وحظر أو لم يكن لأنه بلغنا أن رسول الله ~~قال لا قطع ms4456 في ثمر ولا كثر قالوا وكذلك النخلة تسرق بأصلها والشجرة تسرق ~~بأصلها لا قطع في شيء من ذلك وقال أبو ثور إذا سرق ثمر نخل أو شجر أو عنب ~~كرم وذلك الثمر قائم في أصله وكان محروزا فبلغ قيمة المسروق من ذلك ما تقطع ~~فيه اليد قطعت يده وذلك أن هذا كله ملك لمالكه لا يحل أخذه وعلى من استهلكه ~~قيمته في قول جماعة أهل العلم لا أعلمهم اختلفوا في ذلك فلذلك رأينا على من ~~سرق من ذلك ما يوجب القطع القطع قال أبو عمر لأهل العلم في تأويل حديث هذا ~~الباب قولان أحدهما أن المعنى المقصود إليه بهذا الحديث جنس الثمر والكثر ~~من غير مراعاة حرز فمن ذهب إلى هذا المذهب لم ير القطع على سارق سرق من ~~الثمر كله وأجناس الفواكه والطعام الذي لا يبقى ولا يؤمن فساده كثيرا كانت ~~السرقة من ذلك كله أو قليلا من حرز كانت من غير حرز قالوا وهذا معنى حديث ~~هذا الباب لأنه لو أراد ما لم يكن محروزا ما كان لذكر الثمر وتخصيصه فائدة ~~هذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه والقول الآخر أن المعنى المقصود بهذا الحديث ~~الحرز وفيه بيان أن الحوائط ليست بحرز للثمار حتى يأويها الجرين وما لم يكن ~~في الجرين فليست محروزة PageV23P310 # وقد قيل إن الحديث إنما قصد به حوائط المدينة خاصة لأنها حوائط لا حيطان ~~لها وما كان لها حيطان منها فهي حيطان لا تمنع لقصرها من أراد الوصول إلى ~~ما داخلها فهذا ما في هذا الحديث من المذاهب لمن استعمله ولم يدفعه وقد ~~دفعته فرقة ولم تقل به قال أبو عمر قد ثبت عن النبي من حديث البراء بن عازب ~~أنه قضى بأن على أهل الحوائط حفظها وحرزها بالنهار وقضى بأن لا قطع في ثمر ~~فخرج ما في الحيطان والأجنة من الثمار بذلك من حكم الحرز في سقوط القطع كما ~~خرج المقدار المعتبر في المسروق بالسنة عن جملة وجوب القطع على عموم الآية ~~في السراق والسارقات ms4457 والله أعلم وذكر محمد بن الحسين الخرقي الحنبلي في ~~مختصره على مذهب أحمد بن حنبل قال وإذا سرق السارق ربع دينار من الذهب أو ~~ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض كلها طعاما كان أو ~~غيره وأخرجه من الحرز فعليه القطع ما لم يكن ثمرا ولا كثرا PageV23P311 # وذكر إسحاق بن منصور قال سمعت أحمد بن حنبل يقول القطع فيما أوى الجرين ~~أو المراح قال والمراح للغنم والجرين للثمار قال وقال إسحاق يعني بن راهويه ~~كما قال أحمد قال أبو عمر ذكر ابن خواز أن أحمد بن حنبل وأهل الظاهر وطائفة ~~من أهل الحديث لا يعتبرون الحرز في السرقة ويقولون إن كل سارق سرق ما يجب ~~فيه القطع من حرز ومن غير حرز قال أبو عمر هذا غير صحيح عن أحمد بن حنبل ~~والصحيح ما ذكرنا عنه في هذا الباب مما ذكره الخرقي وإسحاق بن منصور على ما ~~ذكرنا وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده عن النبي فيمن سرق الثمر المعلق أنه لا قطع فيه حتى يأويه الجرين ~~وأن عليه غرامة مثليه واحتج أيضا بحديث عمر في ناقة المدني قال أبو عمر ~~حديث عمرو بن شعيب أصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة الحرز واعتباره في ~~القطع حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا PageV23P312 # الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو ~~بن العاصي عن النبي أنه سئل عن الثمر المعلق قال ما أصاب منه من ذي حاجة ~~غير متخذ خبئه فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ~~ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع قال أبو ~~عبيد الثمر المعلق هو الذي في رؤوس النخل لم يجذ ولم يحرز في الجرين قال ~~أبو عمر وكذلك سائر ms4458 ما في رؤوس الأشجار من سائر الثمار قال أبو عبيد ~~والجرين يسميه أهل العراق البيدر ويسميه أهل الشام الأندر ويسمى بالبصرة ~~الجودان ويقال بالحجاز المربد قال أبو عبيد والودي النخل الصغار وأكثرها ~~جمار النخل في كلام العرب قال أبو عمر أما داود وأهل الظاهر فذهبوا إلى قطع ~~كل سارق تلزمه الحدود إذا سرق ما يجب فيه القطع من حرز ومن غير حرز على ~~عموم قول الله عز وجل وظاهره في السارق والسارقة وظاهر قول النبي القطع في ~~ربع دينار فصاعدا ولم يذكر الحرز وضعف داود حديث عمرو بن شعيب PageV23P313 # وحدث رافع بن خديج وشذ في ذلك عن جمهور الفقهاء كما شذ أهل البدع في قطع ~~كل سارق قليلا أو كثيرا من حرز ومن غيره والذي عليه جمهور العلماء القول ~~بهذين الحديثين على ما ذكرنا عنهم وكذلك لا أعلم أحدا قال بتضعيف القيمة ~~غير أحمد بن حنبل وسائر العلماء يقولون بالقيمة أو المثل على حسبما ذكرنا ~~في باب نافع من هذا الكتاب قال أبو عمر قوله في هذ الحديث فعليه غرامة ~~مثليه منسوخ بالقرآن والسنة فالقرآن قول الله عز وجل * (وإن عاقبتم فعاقبوا ~~بمثل ما عوقبتم به) * 16 126 ولم يقل بمثلي ما عوقبتم له وقضى النبي فيمن ~~أعتق شقصا له في عبد بقيمته قيمة عدل ولم يقل بمثلي قيمته ولا بتضعيف قيمته ~~وقضى في الصحفة بمثليها لا بمثيلها وقد ذكرنا خبر الصحفة في باب نافع وأجمع ~~فقهاء الأمصار على أن لا تضعيف في شيء من الغرامات وأجمعوا على إيجاب المثل ~~على مستهلك المكيلات والموزونات واختلفوا في العروض على ما ذكرناه في باب ~~نافع من هذا الكتاب والحمد لله وبه التوفيق PageV23P314 # حديث خامس وثلاثون ليحيى بن سعيد يحيى عن محمد بن إبراهيم أربعة أحاديث ~~837 مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن أبي حازم ~~التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم ~~يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن ms4459 المصلي يناجي ربه فلينظر بما ~~يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن (329) محمد بن إبراهيم بن الحرث ~~هذا هو أحد ثقات أهل المدينة ومحدثيهم معدود في التابعين روي عنه أنه قال ~~رأيت سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر يأخذان برمانة المنبر ثم ينصرفان ~~ويكنى أبا عبد الله وهو محمد بن إبراهيم بن الحرث بن خالد بن صخر بن عامر ~~بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة قال الواقدي كان جده الحرث بن خالد من ~~المهاجرين الأولين وتوفي محمد بن إبراهيم سنة عشرين ومائة في خلافة هشام ~~PageV23P315 # وأبو حازم التمار يقال اسمه دينار مولى الأنصار ويقال مولى أبي رهم ~~الأنصاري وذكر حبيب عن مالك أن اسم أبي حازم التمار يسار مولى قيس بن سعد ~~بن عبادة وأما البياضي فيقولون اسمه فروة بن عمر بن وذفة بن عبيد بن عامر ~~بن بياضة فخذ من الخزرج وهذا الحديث معناه في صلاة النافلة إذا كان كل أحد ~~يصلي لنفسه وأما صلاة الفريضة فقد أحكمت السنة سرها وجهرها وأنها خلف إمام ~~الجماعة أبدا هذه سنتها وكان أصل هذا الحديث في صلاة رمضان لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يجمعهم لها إلا على ما قد مضى في باب ابن شهاب عن ~~عروة من أنه صلى بهم ليلة وثانية وثالثة ثم امتنع من الخروج إليهم خشية أن ~~تفرض عليهم وقد روي هذا الحديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد فقال فيه إن ~~ذلك في رمضان حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ ~~حدثهم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا PageV23P316 # حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم مولى ~~الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في رمضان في قبة على ~~بابها حصير قال وكان الناس يصلون عصبا عصبا قال فلما كان ذات ليلة رفع باب ~~القبة فأطلع رأسه فلما رآه الناس أنصتوا ms4460 فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر ~~أحدكم ما يناجي به ربه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن هكذا قال حماد بن ~~زيد في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن محمد عن أبي حازم عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مرسلا لم يذكر البياضي كذلك رواه كل من رواه عن حماد بن زيد وقد ~~روى هذا الحديث يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم عن البياضي ~~وعن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن البياضي حدثناه خلف بن القاسم قال ~~حدثنا الحسن بن الحجاج الطبراني حدثنا الحسين بن محمد المدني حدثنا يحيى بن ~~بكير حدثنا الليث حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن ~~رجل من بني بياضة من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~وهو مجاور في المسجد يوما فوعظ الناس وحذرهم ورغبهم ثم قال ليس مصل يصلي ~~إلا وهو يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن PageV23P317 # قال الليث وحدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم مولى ~~الغفاريين أنه حدثهم هذا الحديث البياضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل وعبيد بن عبد الواحد قالا حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن ~~أيوب وابن لهيعة قالا حدثنا ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار ~~عن رجل من بني بياضة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره سواء إلى ~~آخره وقد روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية ~~عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ~~فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر ms4461 وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين ~~بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة ولم يذكر ~~أبو داود حديث البياضي وذكر حديث أبي سعيد هذا وقد روى خالد الطحان عن مطرف ~~عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يرفع الرجل صوته بالقرآن PageV23P318 # قبل العشاء وبعدها يغلط أصحابه وهم يصلون وهذا تفرد به خالد الطحان وهو ~~ضعيف وإسناده كله ليس مما يحتج به وحديث البياضي وحديث أبي سعيد ثابتان ~~صحيحان والله أعلم والحمد لله وليس فيهما معنى يشكل يحتاج إلى القول فيه إن ~~شاء الله وإذا لم يجز للتالي المصلي رفع صوته لئلا يغلط ويخلط على مصل إلى ~~جنبه فالحديث في المسجد مما يخلط على المصلي أولى بذلك وألزم وأمنع وأحرم ~~والله أعلم وإذا نهي المسلم عن أذى أخيه المسلم في عمل البر وتلاوة الكتاب ~~فأذاه في غير ذلك أشد تحريما وقد نظر عبد الله بن عمرو إلى الكعبة فقال ~~والله إن لك لحرمة ولكن المؤمن عند الله أعظم حرمة منك حرم منه عرضه ودمه ~~وماله وأن لا يظن به إلا خير وحسبك بالنهي عن أذى المسلم في المعنى الوارد ~~في هذا الحديث فكيف بما هو أشد من ذلك والله المستعان PageV23P319 # حديث سادس وثلاثون ليحيى بن سعيد 937 مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~إبراهيم بن الحرث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال ~~سمعت رسول الله يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع ~~صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من ~~الدين كما يمرق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا وتنظر في القدح ~~فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق (1510) هذا ~~حديث صحيح الإسناد ثابت وقد روي معناه من وجوه كثيرة عن النبي ولم يختلف عن ~~مالك فيما علمت في إسناد هذا الحديث ms4462 ورواه القعنبي عن الدراوردي عن يحيى بن ~~سعيد أن محمد بن إبراهيم أخبره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار ~~أنهما سألا أبا سعيد الخدري عن الحرورية فقالا هل سمعت رسول الله يذكرها ~~فقال لا أدري ما الحرورية ولكني سمعت رسول الله يقول يخرج في هذه الأمة ولم ~~يقل منها قوم تحقورن صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو ~~PageV23P320 # قال حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه ~~ثم إلى نصله ثم إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء ذكره ~~يعقوب بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عبد العزيز ~~الدراوردي عن يحيى بن سعيد فذكره بإسناده إلى آخره كما ذكرناه فأما قوله ~~يخرج فيكم فمن هذه اللفظة سميت الخوارج خوارج ومعنى قوله يخرج فيكم يريد ~~فيكم أنفسكم يعني أصحابه أي يخرج عليكم وكذلك خرجت الخوارج ومرقت المارقة ~~في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأول من سماهم حرورية علي رضي الله عنه إذ ~~خرجوا مخالفين للمسلمين ناصبين لراية الخلاف والخروج وأما تسمية الناس لهم ~~بالمارقة وبالخوارج فمن أصل ذلك هذا الحديث وهي أسماء مشهورة لهم في ~~الأشعار والأخبار قال عبد الله بن قيس الرقيات ألا طرقت من آل بثنة طارقه ~~على أنها معشوقة الدل عاشقة تبيت وأرض السوس بيني وبينها وسولاب رستاق حمته ~~الأزارقة إذا نحن شئنا فارقتنا عصابة حرورية أضحت من الدين مارقة والأزارقة ~~من الخوارج أصحاب نافع بن الأزرق وأتباعه PageV23P321 # والمعنى في هذا الحديث ومثله مما جاء عن النبي في ذلك عند جماعة أهل ~~العلم المراد به عندهم القوم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب يوم النهروان ~~فهم أصل الخوارج وأول خارجة خرجت إلا أن منهم طائفة كانت ممن قصد المدينة ~~يوم الدار في قتل عثمان رحمه الله قال أبو عمر كان للخوارج مع خروجهم ~~تأويلات في القرآن ومذاهب سوء مفارقة لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ~~لهم بإحسان الذين ms4463 أخذوا الكتاب والسنة عنهم وتفقهوا معهم فخالفوا في ~~تأويلهم ومذاهبهم الصحابة والتابعين وكفروهم وأوجبوا على الحائض الصلاة ~~ودفعوا رجم المحصن الزاني ومنهم من دفع الظهر والعصر وكفروا المسلمين ~~بالمعاصي واستحلوا بالذنوب دماءهم وكان خروجهم فيما زعموا تغيير للمنكر ورد ~~الباطل فكان ما جاءوا به أعظم المنكر وأشد الباطل إلى قبيح مذاهبهم مما قد ~~وقفنا على أكثرها وليس هذا والحمد لله موضع ذكرها فهذا أصل أمر الخوارج ~~وأول خروجهم كان على علي رضي الله عنه فقتلهم بالنهروان ثم يقيت منهم بقايا ~~من أنسابهم ومن غير أنسابهم على مذاهبهم يتناسلون ويعتقدون مذاهبهم وهم ~~بحمد الله مع الجماعة مستترون بسوء مذهبهم PageV23P322 # غير مظهرين لذلك ولا ظاهرين به والحمد لله وكان للقوم صلاة بالليل ~~والنهار وصيام يحتقر الناس أعمالهم عندها وكانوا يتلون القرآن آناء الليل ~~والنهار ولم يكن يتجاوز حناجرهم ولا تراقيهم لأنهم كانوا يتأولونه بغير علم ~~بالسنة المبينة فكانوا قد حرموا فهمه والأجر على تلاوته فهذا والله أعلم ~~معنى قوله لا يجاوز حناجرهم يقول لا ينتفعون بقراءته كما لا ينتفع الآكل ~~والشارب من المأكلون والمشروب بما لا يجاوز حنجرته وقد قيل إن معنى ذلك ~~أنهم كانوا يتلونه بألسنتهم ولا تعتقده قلوبهم وهذا إنما هو في المنافقين ~~وروى ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال ذكرت الخوارج ~~واجتهادهم عند ابن عباس وأنا عنده فسمعته يقول ليسوا بأشد اجتهادا من ~~اليهود والنصارى وهم يضلون وحدثناه خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله يعني ~~ابن إسحاق الجوهري قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج قال حدثنا خالي أبو ~~الربيع قال حدثنا ابن وهب فذكره PageV23P323 # قال أحمد وحدثنا أحمد بن صالح وعبد الرحمن بن يعقوب وسعيد بن ديسم قالوا ~~حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد فذكره وكانوا بتكفيرهم ~~الناس لا يقبلون خبر أحد عن النبي فلم يعرفوا لذلك شيئا من سنته وأحكامه ~~المبينة لمجمل كتاب الله والمخبرة عن مراد الله من خطابه في تنزيله بما ~~أراد الله ms4464 من عباده في شرائعه التي تعبدهم بها وكتاب الله عربي وألفاظه ~~محتملة للمعاني فلا سبيل إلى مراد الله منها إلا ببيان رسوله ألا ترى إلى ~~قول الله عز وجل * (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) * 16 44 ~~وألا ترى أن الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الأحكام إنما جاء ذكرها ~~وفرضها في القرآن مجملا ثم بين النبي أحكامها فمن لم يقبل أخبار العدول عن ~~النبي بذلك ضل وصار في عمياء فلما لم يقبل القوم أخبار الأمة عن نبيها ولم ~~يكن عندهم بنبيهم عدل ولا مؤمن وكفروا عليا وأصحابه فمن دونهم ضلوا وأضلوا ~~ومرقوا من الدين وخالفوا سبيل المؤمنين عافانا الله وعصمنا من الضلال كله ~~برحمته وفضله فإنه قادر على ذلك لا شريك له ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ~~عن نافع قال قيل لابن عمر إن نجدة يقول إنك كافر وأراد قتل مولاك إذ لم يقل ~~إنك PageV23P324 # كافر فقال عبد الله كذب والله ما كفرت منذ أسلمت قال نافع وكان ابن عمر ~~حين خرج نجدة يرى قتاله قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه ~~أنه كان يحرض الناس على قتال زريق الحروري فأما قوله يقرؤون القرآن لا ~~يجاوز حناجرهم فالحناجر جمع حنجرة وهي آخر الحلق مما يلي الفم ومنه قول ~~الله عز وجل * (وبلغت القلوب الحناجر) * 33 10 وقيل الحنجرة أعلى الصدر عند ~~طرف الحلقوم وأما قوله يمرقون من الدين فالمروق الخروج السريع كما يمرق ~~السهم من الرمية والرمية الطريد من الصيد المرمية وأتت بهاء التأنيث لأنه ~~ذهب مذهب الأسماء التي لم تجيء على مذهب النعت وإن كان فعيل نعتا للمؤنث ~~وهو في تأويل مفعول كان بغير هاء نحو لحية خصيب وكف دهين وشاة رمي لأنها في ~~تأويل مخضوبة ومدهونة ومرمية وقد تجيء فعيل بالهاء وهي في تأويل مفعولة ~~تخرج مخرج الأسماء ولا يذهب بها مذهب النعوت نحو النطيحة والذبيحة والفريسة ~~وأكيلة السبع وهي فعيلة من الرمي لأن كل فاعل يبنى على فعله فالاسم منه ms4465 ~~فاعل والمفعول منه مفعول كقولك ضرب فهو ضارب والمفعول مضروب والأنثى مضروبة ~~فإذا بنيت الفعل من بنات الياء قلت رمى فهو رام PageV23P325 # والمفعول مرمي وكان أصله مرموي حتى يكون على وزن مفعول فاستثقلت العرب ~~ياء قبلها ضمة فقلبت الواو ياء ثم أدغمتها في الياء التي بعدها فصار مرمي ~~فإذا أنثته قلت مرمية وإذا أدخلت عليها الألم واللام قلت المرمية والرمية ~~مثل المقتولة والقتيلة قال الشاعر والنفس موقوفة والموت غايتها نصب الرمية ~~للأحداث ترميها قال أبو عبيد في قوله كما يخرج السهم من الرمية قال يقول ~~يخرج السهم ولم يتمسك بشيء كما خرج هؤلاء من الإسلام ولم يتمسكوا بشيء وقال ~~غيره تتمارى في الفوق أي تشك والتماري الشك وذلك يوجب أن لا يقطع على ~~الخوارج ولا على غيرهم من أهل البدع بالخروج من الإسلام وأن يشك في أمرهم ~~وكل شيء يشك فيه فسبيله التوقف عنه دون القطع عليه وقال الأخفش شبهه برمية ~~الرامي الشديد الساعد إذا رمى فأنفذ سهمه في جنب الرمية فخرج السهم من ~~الجانب الآخر من شدة رميه وسرعة خروج سهمه فلم يتعلق بالسهم دم ولا فرث ~~فكأن الرامي أخذ ذلك السهم فنظر في النصل وهو الحديدة التي في السهم فلم ~~PageV23P326 # ير شيئا يريد من فرث ولا دم ثم نظر في القدح والقدح عود السهم نفسه فلم ~~ير شيئا ونظر في الريش فلم ير شيئا وقوله تتمارى في الفوق الفوق هو الشق ~~الذي يدخل في الوتر أي تشك إن كان إصاب الدم الفوق يقول فكما خرج السهم ~~خاليا نقيا من الفرث والدم لم يتعلق منها شيء فكذلك خرج هؤلاء من الدين ~~يعني الخوارج وفي غير حديث مالك ذكر الرعظ وهو مدخل السهم في الزج والرصاف ~~وهو العقب الذي يشد عليه والقذذ وهو الريش واحدتها قذة أخبرنا خلف حدثنا ~~عبد الله بن عمر حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنا أحمد بن صالح قال ~~النصل الحديدة والرصاف العقب والقذذ الريش والنضي السهم كله إلى الريش قال ~~أبو عمر قد قال ms4466 فيهم رسول الله يخرج قوم من أمتي إن صحت هذن اللفظة فقد ~~جعلهم من أمته وقد قال قوم معناه من أمتي بدعواهم PageV23P327 # ذكر الحميدي عن ابن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ~~عن النبي قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة فبينما ~~هم كذلك إذ مرقت مارقة كأنما يمرق السهم من الرمية تقتلها أولى الطائفتين ~~بالحق حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أبو علي الحسن بن علي ~~الرافقي بأنطاكية سنة ثلاث وعشرين قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الحناجر ~~قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي ~~نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله تلتقي من أمتي فئتان عظيمتان ~~دعواهما واحدة فبينا هم كذلك إذ مرقت بينهما مارقة تقتلهم أولى الطائفتين ~~بالحق حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أبو يعلى محمد بن ~~زهير الأيلي القاضي بالأيلة حدثنا يعقوب بن إسحاق بن زياد القلوسي حدثنا ~~بشير بن عباد الساعدي حدثنا القاسم بن الفضل حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد ~~قال قال رسول الله تمرق مارقة عند فرقة من الناس تقتلها أولى الطائفتين ~~بالحق حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال PageV23P328 # حدثنا عبد الواحد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو الوداك قال سمعت أبا ~~سعيد الخدري يقول قال رسول الله يخرج قوم من أمتي بعد فرقة من الناس أو عند ~~اختلاف من الناس قوم يقرؤون القرآن كأحسن ما يقرأه الناس ويرعونه كأحسن ما ~~يرعاه الناس يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يرمي الرجل الصيد ~~فينفذ الفرث والدم فيأخذ السهم فيتمارى أصابه شيء أم لا هم شرار الخلق ~~والخليقة يقتلهم أولى الطائفتين بالله أو أقرب الطائفتين إلى الله حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ms4467 وضاح قال حدثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني يعني أبا إسحاق عن بشير ~~بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت رسول الله يذكر هؤلاء الخوارج قال ~~سمعته وأشار بيده نحو المشرق يقول يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا ~~يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وروى ابن وهب عن ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري ~~قال بينا نحن عند رسول الله وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني ~~تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال رسول الله PageV23P329 # صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إذا لم أعدل ~~= فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه فقال دعه فإن له أصحابا ~~يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز ~~تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا ~~يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا ~~يوجد فيه شيء وهو القدح ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم ~~آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على ~~حين فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله وأشهد أن ~~علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى ~~نظرت إليه على نعت رسول الله الذي نعت وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ~~قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم ~~عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة عن ~~عبد الرحمن والضحاك بن قيس عن أبي سعيد PageV23P330 # الخدري قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ms4468 يقسم مغنما يوم حنين أتاه ~~رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فقال يا رسول الله اعدل قال لقد خبت ~~وخسرت إن لم أعدل فقال عمر يا رسول الله دعني أقتله قال لا إن لهذا أصحابا ~~يخرجون عند اختلاف من الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم ~~يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية آيتهم رجل منهم كأن يده ثدي ~~المرأة أو كأنها بضعة تدردر فقال أبو سعيد سمعت أذني من رسول الله يوم حنين ~~وبصرت عيني مع علي بن أبي طالب حين قتلهم فنظرت إليه وذكر الضحاك في هذا ~~الحديث طائفة عن يونس وعن الأوزاعي عن الزهري وطائفة تقول فيه الضحاك ~~المشرقي وطائفة تقول الضحاك بن مزاحم ولم يذكره معمر وروى ابن وهب عن عمرو ~~بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن ~~أبي رافع مولى رسول الله أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب ~~فقالوا لا حكم إلا لله فقال علي كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله وصف ~~أناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم ~~وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه منهم أوسد إحدى يديه كطبي شاة وحلمة ~~ثدي فلما قتلهم PageV23P331 # علي بن أبي طالب قال انظروا انظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما ~~كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين ~~يديه فقال عبيد الله أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم قال بكير بن ~~الأشج وحدثني رجل عن إبراهيم بن حنين أنه قال رأيت ذلك الأسود قال أبو عمر ~~قوله يخرج وقوله إن لهذا أصحابا يخرجون عند اختلاف من الناس يدل على أنهم ~~لم يكونوا خرجوا بعد وأنهم يخرجون فيهم وقد استدل بنحو هذا الاستدلال من ~~زعم أن ذا الخويصرة ليس ذا الثدية والله أعلم ويحتمل قوله إن لهذا أصحابا ~~يريد على ms4469 مذهبه وإن لم يكونوا ممن صحبه كما يقال لأتباع الشافعي وأتباع ~~مالك وأتباع أبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء فيمن تبعهم على مذاهبهم هؤلاء ~~أصحاب فلان وهذا من أصحاب فلان والله أعلم ويقال إن ذا الخويصرة اسمه حرقوص ~~وروى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال حرقوص بن زهير هو ذو الثدية وهو الذي ~~قال للنبي ما عدلت وذكر المدائني عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قصة ذي ~~الثدية بتمامها وطولها وقال يقال له نافع ذو الثدية PageV23P332 # وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال ~~بينا رسول الله يقسم قسما إذ جاء ابن أبي الخويصرة فقال اعدل يا محمد قال ~~ويلك إذا لم أعدل فمن يعدل قال رسول الله إن له أصحابا يمرقون من الدين كما ~~يمرق السهم من الرمية فيهم رجل إحدى يديه أو على يديه مثل ثدي المرأة أو ~~مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فترة من الناس قال فنزلت فيهم * (ومنهم من ~~يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون) * ~~9 58 قال أبو سعيد أشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله وأشهد أن عليا ~~قتلهم وأنا حين قتلهم معه حتى أتى الرجل على النعت الذي قال رسول الله ~~أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان وحدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا علي بن الجعد حدثنا ~~زهير جميعا عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي بن أبي طالب قال ~~سمعت رسول الله يقول يكون قوم في آخر الزمان سفهاء PageV23P333 # الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم ~~من الرمية فإنما لقيتهم فاقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم وروى يحيى بن آدم ~~عن إسرائيل عن محمد بن معن عن الحارث بن مالك ms4470 قال شهدت مع علي النهروان ~~فلما فرغ منهم قال اطلبوه اطلبوه فطلبوه فلم يقدروا على شيء فأخذه الكرب ~~فرأيت جبينه يتحدر منه العرق ثم وجده فخر ساجدا وقال والله ما كذبت ولا ~~كذبت وروينا عن خليفة الطائي قال لما رجعنا من النهروان لقينا العزار ~~الطائي قيل أن ينتهي إلى المدائن فقال لعدي بن حاتم يا أبا طريف أغانم سالم ~~أم ظالم آثم قال بل غانم سالم إن شاء الله قال فالحكم والأمر إذا إليك فقال ~~الأسود بن يزيد والأسود بن قيس المراديان ما أخرج هذا الكلام منك إلا شر ~~وأنا لنعرفك برأي القوم فأتيا به عليا فقالا إن هذا يرى رأي الخوارج وقد ~~قال كذا وكذا قال فما أصنع به قال تقتله قال لا أقتل من لا يخرج علي قال ~~فتحبسه قال ولا أحبسن من ليست له جناية خليا سبيل الرجل حدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا عبد الله يعني ابن إسحاق حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنا يحيى بن ~~عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج ~~أنه PageV23P334 # سأل نافعا كيف كان رأى ابن عمر في الخوارج فقال كان يقول هم شرار الخلق ~~انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين وحدثنا خلف بن قاسم ~~حدثنا عبد الله بن إسحاق حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج قال حدثني خالي أبو ~~الربيع وأحمد بن عمرو وأحمد بن صالح قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ~~بن الحرث أن بكير بن الأشج حدثه أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في ~~الحرورية قال يراهم شرار خلق الله قال إنهم انطلقوا إلى آيات في الكفار ~~فجعلوها على المؤمنين وروى حكيم بن جابر وطارق بن شهاب والحسن وغيرهم عن ~~علي بمعنى واحد أنه سئل عن أهل النهروان أكفارهم قال من الكفر فروا قيل ~~فمنافقون هم قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا قيل فما هم قال قوم ~~أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا ms4471 وبغوا علينا وحاربونا وقاتلونا فقتلناهم ~~وروى عنه أن هذا القول كان منه في أصحاب الجمل والله أعلم وأخبار الخوارج ~~بالنهروان وقتلهم للرجال والولدان وتكفيرهم الناس واستحلالهم الدماء ~~والأموال مشهور معروف ولأبي زيد عمر ابن شبة في أخبار النهروان وأخبار صفين ~~ديوان كبير من تأمله اشتفى من تلك الأخبار ولغيره في ذلك كتب حسان والله ~~المستعان PageV23P335 # وروى إسرائيل عن مسلم بن عبيد عن أبي الطفيل عن علي في قول الله عز وجل ~~(قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا (18 103) الآية قال هم أهل النهر وروي ~~الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عتريس بن عرقوب أتى عبد الله بن ~~مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر ~~فقال عبد الله بن مسعود هلك من لم ينكر المنكر بقلبه ولم يعرف المعروف ~~بقلبه أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا بكر بن سهل حدثنا نعيم ~~بن حماد حدثنا وكيع عن مسعر عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن علي قال لم ~~نقاتل أهل النهر على الشرك حدثنا نعيم حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن حكيم ~~بن جابر عن علي مثله حدثنا نعيم حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير حدثنا هشام بن ~~يحيى الغسابي عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في الخوارج إن كان من ~~رأى القوم أن يسيحوا في الأرض من غير فساد على الأئمة ولا على أحد من أهل ~~الذمة ولا يتناولون أحدا ولا قطع سبيل من سبل المسلمين فليذهبوا حيث شاؤوا ~~وإن كان رأيهم القتال فوالله لو أن أبكاري من ولدي خرجوا رغبة عن جماعة ~~المسلمين لأرقت دماءهم التمس بذلك وجه الله والدار الآخرة PageV23P336 # وذكر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال صاحبت الفتنة الأولى فأدركت رجالا ~~ذوي عدد من أصحاب رسول الله ممن شهد بدرا فبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر ~~أمر الفتنة فلا يقام فيها على رجل قصاص في قتل ولا ms4472 دم ولا يرون على امرأة ~~سيبت فأصيبت حدا ولا يرون بينها وبين زوجها ملاعنة ومن رماها جلد الحد وترد ~~إلى زوجها بعد أن تعتد من الآخر قال ابن شهاب وقالوا لا يضمن مال ذهب إلا ~~أن يوجد شيء بعينه فيرد إلى أهله وقال ابن القاسم بلغني أن ملكا قال الدماء ~~موضوعة عنهم وأما الأموال فإن وجد شيء بعينه أخذ وإلا لم يتبعوا بشيء قال ~~ذلك في الخوارج قال ابن القاسم وفرق بين المحاربين وبين الخوارج لأن ~~الخوارج خرجوا واستهلكوا ذلك على تأويل يرون أنه صواب والمحاربون خرجوا ~~فسقا مجونا وخلاعة على غير تأويل فيوضع عن المحارب إذا تاب قبل أن يقدر ~~عليه حد الحرابة ولا توضع عنه حقوق الناس يعني في دم ولا مال قال أبو عمر ~~قال إسماعيل بن إسحاق رأى مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد ~~الداخل في الدين وهو من باب الفساد في الأرض وليس PageV23P337 # إفسادهم بدون فساد قطاع الطريق والمحاربين للمسلمين على أموالهم فوجب ~~بذلك قتلهم إلا أنه يرى استتبابتهم لعلهم يراجعون الحق فإن تمادوا قتلوا ~~على إفسادهم لا على كفر قال أبو عمر هذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم ~~واستتابتهم ومنهم من يقول لا يتعرض لهم باستتابة ولا غيرها ما استتروا ولم ~~يبغوا ويحاربوا وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وجمهور أهل الفقه ~~وكثير من أهل الحديث قال الشافعي رحمه الله في كتاب قتال أهل البغي لو أن ~~قوما أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا جماعة المسلمين وكفروهم لم تحل بذلك ~~دماؤهم ولا قتالهم لأنهم على حرمة الإيمان حتى يصيروا إلى الحال التي يجوز ~~فيها قتالهم من خروجهم إلى قتال المسلمين وإشهارهم السلاح وامتناعهم من ~~نفوذ الحق عليهم وقال بلغنا أن علي بن أبي طالب بينما هو يخطب إذا سمع ~~تحكيما من ناحية المسجد فقال ما هذا فقيل رجل يقول لا حكم إلا لله فقال علي ~~رحمه الله كلمة حق أريد بها باطل لا نمنعكم مساجد الله أن يذكروا فيها اسم ~~الله ولا نمنعكم ms4473 الفيء ما كانت أيديكم من أيدينا ولا نبدؤكم بقتال قال وكتب ~~عدي إلى عمر بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا يسبونك فكتب إليه عمر إن سبوني ~~فسبوهم أو اعفوا عنهم وإن PageV23P338 # شهروا السلاح فأشهروا عليهم وإن ضربوا فاضربوا قال الشافعي وبهذا كله ~~نقول فإن قاتلونا على ما وصفنا قاتلناهم فإن انهزموا لم نتبعهم ولم نجهز ~~على جريحهم قال أبو عمر قول مالك في ذلك ومذهبه عند أصحابه في أن لا يتبع ~~مدبر من الفئة الباغية ولا يجهز على جريح كمذهب الشافعي سواء وكذلك الحكم ~~في قتال أهل القبلة عند جمهور الفقهاء وقال أبو حنيفة إن انهزم الخارجي أو ~~الباغي إلى فئة اتبع وإن انهزم إلى غير فئة لم يتبع قال أبو عمر أجمع ~~العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة وشهر على المسلمين السلاح وأخاف ~~السبيل وأفسد بالقتل والسلب فقتلهم وإراقة دمائهم واجب لأن هذا من الفساد ~~العظيم في الأرض والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع إلا أن يتوب ~~فاعل ذلك من قبل أن يقدر عليه والانهزام عندهم ضرب من التوبة وكذلك من عجز ~~عن القتال لم يقتل إلا بما وجب عليه قبل ذلك ومن أهل الحديث طائفة تراهم ~~كفارا على ظواهر الأحاديث فيهم مثل قوله من حمل علينا السلاح فليس منا ومثل ~~قوله يمرقون من الدين وهي آثار يعارضها غيرها فيمن لا يشرك بالله شيئا ~~ويريد بعمله PageV23P339 # وجهه وإن أخطأ في حكمه واجتهاده والنظر يشهد أن الكفر لا يكون إلا بضد ~~الحال التي يكون بها الإيمان لأنهما ضدان وللكلام في هذه المسألة موضع غير ~~هذا وبالله التوفيق PageV23P340 # حديث سابع وثلاثون ليحيى بن سعيد 47047047 047 مالك عن يحيى بن سعيد أنه ~~قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله ~~عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ~~يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول ~~الله ms4474 صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي ~~وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا ~~الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى ~~حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل شجرة وفيه سهم ~~فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد ~~من الناس حتى يجاوزه (2079) لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث واختلف ~~أصحاب يحيى بن سعيد فيه على يحيى بن سعيد فرواه جماعة كما رواه مالك ورواه ~~حماد بن زيد وهشيم ويزيد بن هارون وعلي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV23P341 # قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا عبد الله بن روح ~~المدائني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمدا بن ~~إبراهيم أخبره عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري وأخبرنا قاسم بن ~~محمد واللفظ لحديثه قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال ~~حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني يحيى ~~عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة ~~الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل أو خرج وهم محرومون حتى إذا ~~كانوا بالروحاء فإذا في بعض أفنائها حمار وحش عقير فقيل يا رسول الله هذا ~~حمار عقير فقال دعوه حتى يأتي طالبه قال فجاء رجل من بهز فقال يا رسول الله ~~أصبت هذا بالأمس فشأنكم به فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن ~~يقسم لحمه بين الرفاق قال ثم سار حتى إذا كان بالأثاية بين العرج والرويثة ~~إذا ظبي حاقف في ms4475 ظل فيه سهم فقيل يا رسول الله هذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم ~~قال لا يعرض له حتى يمر آخر الناس فأمر رجلا أن يقيم عنده حتى يمر آخر ~~الناس هكذا قال حماد بن زيد في هذا الحديث عن عمير بن سلمة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وعمير بن سلمة من كبار الصحابة وقد ذكرناه في كتاب الصحابة ~~بما يغني عن PageV23P342 # ذكره ههنا فالحديث لعمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال ~~حماد بن زيد وتابعه على ذلك جماعة منهم هشيم وعلي بن مسهر ويزيد بن هارون ~~وجعله مالك عن عمير عن البهزي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما يدلك على ~~صحة رواية حماد بن زيد ومن تابعه عن يحيى بن سعيد على ما ذكرنا أن يزيد بن ~~الهادي وعبد ربه بن سعيد رويا هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن ~~طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وفي حديث يزيد بن الهادي بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ~~الليث بن سعد هكذا عن يزيد بن الهادي وقال موسى بن هارون والصحيح عندنا أن ~~هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين ~~النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد قال وذلك بين في رواية يزيد بن الهادي ~~وعبد ربه بن سعيد قال موسى بن هارون ولم يأت ذلك من مالك لأن جماعة رووه عن ~~يحيى بن سعيد كما رواه مالك ولكن إنما جاء ذلك من يحيى بن سعيد كان يرويه ~~أحيانا فيقول فيه عن البهزي وأحيانا لا يقول فيه عن البهزي وأظن المشيخة ~~الأولى كان ذلك جائزا عندهم وليس هو رواية عن فلان وإنما هو عن قصة فلان ~~هذا كله كلام موسى بن هارون قال أبو عمر البهزي اسمه زيد بن كعب وقد ذكرناه ~~في الصحابة PageV23P343 # قال أبو عمر الروحاء والأثاية والعرج مواضع ms4476 ومناهل بين مكة والمدينة وإلى ~~العرج نسب العرجي الشاعر وقيل بل نسب العرجي الشاعر إلى موضع آخر يدعى أيضا ~~بالعرج قرب الطائف كان نزله لأنه كان له به مال واسم العرجي الشاعر عبد ~~الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو أشعر بني أمية وفي هذا الحديث من ~~الفقه أن كل ما صاد الحلال جائز للمحرم أكله وهذا موضع اختلف العلماء فيه ~~قديما وحديثا واختلفت الآثار فيه أيضا وقد بينا ذلك وأوضحناه في باب ابن ~~شهاب عن عبيد الله بن عبد الله وفي باب أبي النضر أيضا من هذا الكتاب ~~والحمد لله وفيه أيضا دليل على أن المحرم لا يجوز له أن ينفر الصيد ولا ~~يعين عليه ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عند ~~الظبي الحاقف حتى يجاوزه الناس لا يريبه أحد أي لا يمسه أحد ولا يحركه ولا ~~يهيجه أحد والحاقف الواقف المنثني والمنحني وكل منحن فهو محقوقف وإذا صار ~~رأس الظبي بين يديه إلى رجليه وميل رأسه فهو حاقف ومحقوقف هذا قول الأخفش ~~وقال غيره من أهل اللغة الحاقف الذي قد لجأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل ~~PageV23P344 # وقال العجاج سماوة الهلال حتى احقوقف يعني انعطف وسماوته شخصه وقال أبو ~~عبيد حاقف يعني قد انحنى وتثنى في نومه ويقال للرجل إذا انحنى حقف فهو حاقف ~~قال وأما الأحقاف فجمع حقف ومن ذلك قول الله عز وجل * (إذ أنذر قومه ~~بالأحقاف) * 46 21 قال أبو عبيد إنما سميت منازلهم بالأحقاف لأنها كانت ~~بالرمال وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن الصائد إذا أثبت الصيد برمحه أو ~~نبله فقد ملكه بذلك إذا كان الصيد لا يمتنع من أجل ذلك الفعل لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي صاحبه وقد استدل قوم بهذا الحديث ~~أيضا على جواز هبة المشاع لقول البهزي للجماعة شأنكم بهذا الحمار ثم قسمه ~~أبو بكر بينهم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ms4477 وفيه من الفقه جواز ~~أكل الصيد إذا غاب عنه صاحبه أو بات تحته وإذا عرف أنها رميته وليس في حديث ~~مالك ما يدل على أن ذلك الظبي كان قد غاب عن صاحبه ليلة وذلك في حديث حماد ~~بن زيد لقوله فيه أصبت هذا بالأمس وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى فقال ~~مالك إذا أدركه الصائد من يومه أكله في الكلب والسهم جميعا وإن كان ميتا ~~إذا كان فيه أثر جرحه وإن كان قد بات عنه لم يأكله PageV23P345 # وقال الثوري إذا غاب عنه يوما وليلة كرهت أكله وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~إذا توارى عنه الصيد وهو في طلبه فوجده وقد قتله جاز أكله فإن ترك الطلب ~~واشتغل بعمل غيره ثم ذهب في طلبه فوجده مقتولا والكلب عنده كرهنا أكله وقال ~~الأوزاعي إذا وجده من الغد ميتا ووجد فيه سهما أو أثرا فليأكله وقال ~~الشافعي القياس ألا يأكله إذا غاب عنه وروي عن ابن عباس كل ما أصبت ودع ما ~~أنميت يريد كل ما عاينت صيده وموته من سلاحك أو كلبك ودع ما غاب عنك وفي ~~حديث أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أكل ما غاب عنك مصرعه ~~من الصيد وهو حديث مرسل لأنه ليس بأبي رزين العقيلي وإنما هو أبو رزين مولى ~~أبي وائل رواه عنه موسى بن أبي عائشة من حديث الثوري وغيره وروى أبو ثعلبة ~~الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث يأكله ما ~~لم ينتن وفي حديث عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الصيد يغيب عن صاحبه الليلة والليلتين فقال إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد أثر ~~سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله PageV23P346 # وفي حديث هذا الباب رد لقول أبي حنيفة وأصحابه في اشتراطهم التراخي في ~~الطلب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل للبهزي هل تراخيت في طلبه ~~وأباح لأصحابه المحرمين ولم يسأله عن ذلك وبالله التوفيق PageV23P347 # حديث ثامن ms4478 وثلاثون ليحيى بن سعيد 147 مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~إبراهيم التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد ~~يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك ~~أنت كما أثنيت على نفسك (1531) هذا حديث مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة ~~لم يختلفوا عن مالك في ذلك وهو يستند من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة ~~ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح ثابتة حدثني أحمد بن محمد قراءة مني ~~عليه قال حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري قال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال ~~حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن ~~أيوب قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت أبا النضر يقول سمعت عروة بن الزبير ~~يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقدت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف ~~أصابعه القبلة فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ~~أثني عليك لا أبلغ كل ما PageV23P348 # فيك قالت فلما انصرف قال يا عائشة أخذك شيطانك فقلت أما لك شيطان قال ما ~~من آدمي إلا له شيطان فقلت يا رسول الله وأنت قال وأنا ولكني دعوت الله ~~فأعانني عليه فأسلم حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى ~~المقرئ قال حدثنا عمر بن إبراهيم المقرئ ببغداد قال حدثنا الحسين بن ~~إسماعيل المحاملي قال حدثنا علي بن شعيب وحدثنا خلف بن القاسم الحافظ قال ~~حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال ~~حدثنا يعقوب الدورقي وعلي بن شعيب ومحمد بن عثمان بن كرامة قالوا حدثنا أبو ~~أسامة ms4479 قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن ~~الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ~~ليلة من الفراش فالتمسته في البيت وجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه ~~وهما منتصبتان وفي حديث قاسم منصوبتان وهو ساجد فسمعته يقول أعوذ برضاك من ~~سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت ~~على نفسك ولفظهم متقارب والمعنى سواء وفي هذا الحديث والله أعلم دليل على ~~أن اللمس باليد لا ينقض الطهارة إذا كان لغير شهوة والله أعلم وفي ذلك نظر ~~لأن من العلماء PageV23P349 # من لا ينقض الطهارة بملامسة اليد على حال ومنهم من ينقضها بملامسة اليد ~~على كل حال وقد بينا مسألة الملامسة وما للعلماء فيها من المذاهب وما بينهم ~~في ذلك من التنازع وما احتج به كل فريق منهم لمذهبه ومهدنا ذلك وأوضحناه في ~~باب أبي النضر من كتابنا هذا والحمد لله وروينا عن مالك أنه قال في قوله في ~~هذا الحديث لا أحصي ثناء عليك يقول وإن اجتهدت في الثناء عليك فلن أحصي ~~نعمك وثناءك وإحسانك قال أبو عمر في قوله أنت كما أثنيت على نفسك دليل على ~~أنه لا يبلغ وصفه وأنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه تبارك اسمه وتعالى جده ~~ولا إله غيره وقد روي عن يحيى بن سعيد من حديث عائشة حديث يوافق حديث هذا ~~الباب في بعض معانيه وهو عندي حديث آخر والله أعلم حدثنا أحمد بن محمد قال ~~حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن بشار قال ~~حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة ~~أن عائشة ذكرت أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتته فإذا هو ~~في المسجد فأدخلت يدها في شعره وانصرفت فقال ما شأنك أقد جاءك PageV23P350 # شيطانك قلت أو مالك شيطان قال بلى ولكن ms4480 الله أعانني عليه فأسلم وحدثنا ~~أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا محمد بن بشار ~~قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبادة بن الوليد ~~بن عبادة أنه بلغه أن عائشة كانت نائمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ففقدته من الليل فسمعت صوته وهو يصلي قالت فقمت إليه فأدخلت يدي في شعره ~~فمسسته أبه بلل ثم رجعت إلى فراشي ثم إنه سلم فقال أجاءك شيطانك فقلت أما ~~لك شيطان قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم حدثنا سعيد بن نصر حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن ~~هارون عن حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ~~علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ ~~برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك ~~أنت كما أثنيت على نفسك PageV23P351 # حديث تاسع وثلاثون ليحيى بن سعيد 247 مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة ~~العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا ~~فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال له ما معك من القرآن ~~فأخبره فقال عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما ~~قام ليلة وهذا أيضا لا يكون مثله رأيا ولا يدرك مثل هذا بالرأي وقد روي ~~مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن جريج عن يحيى عن سعيد قال ~~أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال ~~خرج عثمان إلى العشاء الآخرة فذكر مثل حديث مالك سواء إلى آخره بلفظه ~~ومعناه موقوفا لم يرفعه ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج وكذلك رواه ms4481 عن يحيى بن ~~سعيد موقوفا كما رواه مالك وابن جريج ويزيد بن هارون وعبد الوهاب الثقفي ~~PageV23P352 # ورواه عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف وهو عندهم ثقة لا بأس به وليس كيحيى ~~بن سعيد في الإتقان والجلالة عن محمد بن إبراهيم عن ابن أبي عمرة عن عثمان ~~مرفوعا رواه عن عثمان بن حكيم سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد العبدي ~~ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن ~~عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فهو ~~كنصف قيام ليلة ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فهو كقيام ليلة وأخبرنا عبد ~~الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا ~~إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم قال حدثنا ~~عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في ~~جماعة كان كقيام ليلة هكذا في حديث عثمان بن حكيم هذا المرفوع من صلى ~~العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام ليلة وفي حديث يحيى بن سعيد من قول ~~عثمان رضي الله عنه من شهد الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة لم يذكر معها ~~العشاء PageV23P353 # وكذلك في حديث الشفاء عن عمر بن الخطاب من قوله ذكره مالك عن ابن شهاب عن ~~أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في ~~صلاة الصبح وأن عمر غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق فمر على ~~الشفاء أم سليمان فقال لم أر سليمان في الصبح فقالت أنه بات يصلي فغلبته ~~عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة هكذا رواه ~~مالك وخالفه معمر في إسناده والقول في ذلك قول مالك والله أعلم ورواه أبو ms4482 ~~حفص الأبار عن يحيى بن سعيد مرفوعا إلا أنه جعل في موضع العشاء الصبح وفي ~~موضع الصبح العشاء حدثناه أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أحمد بن ~~الحسن الصيرفي حدثنا أبو الربيع الزهراني عن عمر بن عبد الرحمن الأبار عن ~~يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن ~~عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام ~~ليلة وصلاة الصبح في جماعة تعدل قيام نصف ليلة ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري عن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء ابنة عبد الله قالت دخل علي بيتي ~~عمر بن الخطاب فوجد عندي رجلين نائمين فقال ما شأن هذين أما شهدا معنا ~~الصلاة قالت يا أمير المؤمنين صليا مع الناس وكان ذلك في PageV23P354 # رمضان فلم يزالا يصليان حتى أصبحا ثم صليا الصبح ثم ناما فقال عمر لأن ~~أصلي الصبح في جماعة أحب إلى من أن أصلي ليلة حتى أصبح ليس في هذا الحديث ~~حكم وإنما فيه فضل صلاة الفريضة في جماعة وزعم بعض الناس أن فيه دليلا على ~~جواز صلاة الرجل وحده وإن كانت مفضولة وليس ذلك بالبين في هذا الحديث لأنه ~~يجوز أن يكون صلاها بعد كالفائتة وقد مضى القول في هذه المسألة PageV23P355 # حديث موفي أربعين ليحيى بن سعيد يحيى بن عمرة 347 مالك عن يحيى بن سعيد ~~قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه ~~الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه ~~هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا ~~يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~أزواجه قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن ms4483 محمد فقال أتتك والله ~~بالحديث على وجهه (20179) قال أبو عمر هذا خلاف رواية عروة عنها لأن عروة ~~يقول عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللنا بعمرة وهي حجة ~~واحدة وخروج واحد PageV23P356 # وقد تقدم القول في ذلك كله مبسوطا في باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب ~~وأما قولها فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ~~معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل فهذا فسخ الحج في ~~العمرة وقد تواترت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحاح من ~~حديث عائشة وغيرها ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدفعه إلا أن ~~أكثر العلماء يقولون إن ذلك خصوص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ~~واعتلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه أن يفسخوا الحج في ~~العمرة ليوري الناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة وذلك أن قريشا كانت تراها ~~في أشهر الحج من أفجر الفجور وكانت لا تستجيز ذلك البتة وكانت تقول إذا خرج ~~صفر وكانوا يجعلون المحرم صفر وبرأ الدبر وعفا الأثر حلت العمرة لمن اعتمر ~~فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من لم يكن منهم معه هدي أن يفسخ ~~حجه في عمرة ليعلم الناس أنه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج واعتلوا بقول ~~الله عز وجل * (وأتموا الحج والعمرة لله) * 2 196 وهذا يوجب إتمام الحج على ~~كل من دخل فيه إلا من خص بالسنة الثابتة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ~~على الوجه الذي ذكرنا واعتلوا بأن عمر بن الخطاب كان يقول متعتان كانتا على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة ~~النساء ومتعة الحج يعني فسخ PageV23P357 # الحج في العمرة ومعلوم أن عمر لم يكن لينهى عن شيء فعله رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أو أباحه أو أمر به ولا ليعاقب عليه إلا وقد ms4484 علم أن ذلك إما ~~خصوص وإما منسوخ هذا ما لا شك فيه ذو لب واعتلوا أيضا بما روي في ذلك عن ~~أبي ذر وبلال بن الحارث المزني أن ذلك خصوص لأصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم وممن ذهب إلى أن فسخ الحج في العمرة لا يجوز لأحد اليوم وأنه لم يجز ~~لغير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك والشافعي وأبو حنيفة ~~وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد في جماعة من التابعين بالحجاز ~~والعراق والشام ومصر وبه قال أبو ثور وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد والطبري ~~وهو قول أكثر أهل العلم وكان أحمد بن حنبل وداود بن علي يذهبان إلى أن فسخ ~~الحج في العمرة جائز إلى اليوم ثابت وأن كل من شاء أن يفسخ حجه في عمرة إذا ~~كان ممن لم يسق هديا كان ذلك له اتباعا للآثار التي رويت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك وقال أحمد بن حنبل في فسخ الحج أحاديث ثابتة لا تترك لمثل ~~حديث أبي ذر وحديث بلال بن الحارث وضعفهما وقال من المرقع بن صيفي الذي ~~يرويه عن أبي ذر قال وروي الفسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ~~وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر وابن عباس وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وسهل ~~بن حنيف PageV23P358 # وأبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وابن عمر وسبرة الجهني قال أحمد من أهل ~~الحج مفردا أو قرن الحج مع العمرة فإن شاء أن يجعلها عمرة فعل ويفسخ إحرامه ~~في عمرة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل واحتج أيضا أحمد ومن ذهب مذهبه بقوله ~~صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها ~~عمرة ويقول سراقة بن جعشم يا رسول الله علمنا تعليم قوم أسلموا اليوم ~~أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد فقال بل لأبد بل لأبد قال أبو عمر ليس في ~~هذا حجة لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ms4485 ~~لجعلتها عمرة إنما معناه لأهللت بعمرة وجعلت إحرامي بعمرة أتمتع بها وإنما ~~في هذا حجة لمن فضل التمتع وأما من أجاز فسخ الحج في العمرة فما له في هذا ~~حجة لاحتمال ما ذكرنا وهو الأظهر فيه وأما قوله لسراقة بل للأبد فإنما ~~معناه أن حجته تلك وعمرته ليس عليه ولا على من حج معه غيرها للأبد ولا على ~~أمته غير حجة واحدة أو عمرة واحدة في مذهب من أوجبها في دهره للأبد لا ~~فريضة في الحج غيرها هذا معنى قوله لسراقة والله أعلم PageV23P359 # وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج ومعمر عن ابن طاوس عن أبيه قال ~~قدموا بالحج خالصا لا يخالطه شيء وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج أفجر ~~الفجور وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن ~~اعتمر وكانوا يدعون المحرم صفر فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم ~~فقال من كان أهل بالحج فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم ليلحق أو ليقصر ~~ثم ليحل إلا من كان معه هدي قال فبلغه أنهم يقولون يأمرنا أن نحل فقال لو ~~شعرت ما أهديت نزل الأمر عليه من السماء بعدما طاف بين الصفا والمروة ~~فكلمهم بذلك فقال سراقة يا رسول الله علمنا تعليم قوم أسلموا اليوم عمرتنا ~~هذه لعامنا هذا أم لأبد فقال بل لأبد بل لأبد قال أبو عمر يحتمل أن يكون ~~قوله هذا نحو حديث الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل عام أو مرة ~~واحدة قال بل مرة واحدة ومن زاد فهو متطوع وروى أبو هريرة وأبو واقد الليثي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور ~~الحصر حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد حدثنا ~~البغوي حدثنا جدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي PageV23P360 # ذئب عن صالح مولى التوءمة عن ms4486 أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لنسائه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر ورواه صالح بن كيسان عن صالح ~~مولى التوءمة مثله قال بشر بن عمر سألت مالك بن أنس عن صالح مولى التوءمة ~~فقال ليس بثقة وذكر عباس عن ابن معين قال هو ثقة ولكنه خرف فمن سمع منه قبل ~~أن يختلط فهو ثبت وهو صالح بن نبهان مولى التوءمة بنت أمية بن خلف الجمحي ~~وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه قول مالك في صالح مولى التوءمة فقال ~~أدركه مالك وقد اختلط ومن سمع منه قديما فلا بأس وقد روى عنه أكابر أهل ~~المدينة وقال أبو حاتم الرازي روى عنه أبو الزناد وزياد بن سعد وعمارة بن ~~غزية والثوري وابن جريج وابن أبي ذئب أخبرنا عبد الله حدثنا محمد حدثنا أبو ~~داود حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي ~~واقد الليثي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه ~~في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر PageV23P361 # وروى شعبة عن عبد الملك عن طاوس عن سراقة بن جعشم أنه قال يا رسول الله ~~أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبد ~~وذكر النسائي عن هناد عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن مالك ابن دينار عن عطاء ~~عن سراقة قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ألنا خاصة أم ~~للأبد فقال بل للإبد وهذا يحتمل أن يكون التمتع المعروف لا فسخ الحج وأما ~~حديث بلال بن الحارث المزني فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد وأخبرنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قالا ~~حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث ~~بن بلال المزني عن ms4487 أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس ~~عامة فقال بل لنا خاصة وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى ين سعيد ~~عن المرقع عن أبي ذر أنه قال إنما كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لنا خاصة PageV23P362 # حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال أخبرني ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ ~~الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا قال لكم خاصة وحدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد ~~بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها ~~عمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن قال أخبرنا عبد العزيز عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم ~~للناس عامة قال بل لنا خاصة وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن ~~معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الرحمن ~~PageV23P363 # حدثنا سفيان عن الأعمش وعياش الغامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ~~ذر في متعة الحج قال كانت لنا رخصة وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا ~~محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا ~~غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كانت ~~المتعة رخصة لنا ms4488 وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا أبو أسامة عن ~~وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كانوا ~~يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفر ~~ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الوبر وانسلخ صفر أو قال دخل صفر حلت العمرة ~~لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة مهلين فأمرهم أن ~~يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو عبيدة بن ~~أحمد قال حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان PageV23P364 # البصري حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال ~~قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما ~~وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ~~حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال عمر فذكر مثله قال أبو عمر فسخ ~~الحج في العمرة هي المتعة التي كان عمر ينهى عنها في الحج ويعاقب عليها لا ~~التمتع الذي أذن الله ورسوله فيه وقال بعض أصحابنا في أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا حجهم في عمرة أوضح دليل على أنه لا يجوز ~~إدخال العمرة على الحج لأنه لو جاز ذلك لم يؤمروا بفسخ الحج في العمرة إذ ~~الغرض كان في ذلك أن يريهم صلى الله عليه وسلم جواز العمرة في أشهر الحج لا ~~غير لما كانوا عليه من أن ذلك لا يحل ولا يجوز على ما كانوا عليه في ~~جاهليتهم فأراهم صلى الله عليه وسلم فسخ ذلك وإبطاله بعمل العمرة في أشهر ~~الحج ولو جاز ms4489 إدخالها على الحج ما احتاج والله أعلم إلى الخروج عما دخل فيه ~~واستئنافه بعد المعنى المذكور والله الموفق للصواب PageV23P365 # وفي قوله نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر دليل على أن ~~نحر البقر جائز وعلى جواز ذلك أهل العلم إلا أنهم يستحبون الذبح في البقر ~~لقول الله عز وجل في البقرة * (فذبحوها) * ولم يقل فنحروها فذبح البقرة ~~ونحرها جائز بالقرآن والسنة والحمد لله وقال الشافعي عن مالك في هذا الحديث ~~نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بقرة ومنهم من يرويه بقرا وقد ~~ذكرنا هذا المعنى في باب مرسل بن شهاب من هذا الكتاب وذكرنا حكم الاشتراك ~~في الهدي هناك وفي باب أبي الزبير فلا وجه لإعادة ذلك ههنا PageV23P366 # حديث حاد وأربعون ليحيى بن سعيد 447 مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت ~~عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها ~~كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى ~~الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة ابنة سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا ~~أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا ~~رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت خذ ~~منها فأخذ منها وجلست في أهلها (2931) لم يختلف على مالك في هذا الحديث وهو ~~حديث صحيح ثابت مسند متصل وهو الأصل في الخلع وفيه إباحة اختلاع المرأة من ~~زوجها بجميع صداقها وفي معنى ذلك جائز أن تختلع منه بأكثر من ذلك وأقل لأنه ~~مالها كما الصداق مالها فجائز الخلع بالقليل والكثير إذا لم يكن الزوج مضرا ~~بها فتفتدي من أجل ضرره PageV23P367 # وأجمع العلماء ms4490 على إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا بها ~~وخافا ألا يقيما حدود الله واختلفوا في الخلع على أكثر مما أعطاها فذهب ~~مالك والشافعي إلى جواز الخلع بقليل المال وكثيره وبأكثر من الصداق وبمالها ~~كله إذا كان ذلك من قبلها قال مالك لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من ~~الصداق لقول الله عز وجل * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * 2 229 ولحديث ~~حبيبة بنت سهل مع ثابت بن قيس قال فإذا كان النشوز من قبلها جاز للزوج ما ~~أخذ منها بالخلع وإن كان أكثر من الصداق إذا رضيت بذلك وكان لم يضر بها فإن ~~كان لخوف ضرره أو لظلم ظلمها أو أضر بها لم يجز له أخذه وإن أخذ شيئا منها ~~على هذا الوجه رده ومضى الخلع عليه وقال الشافعي الوجه الذي تحل به الفدية ~~والخلع أن تكون المرأة مانعة لما يجب عليها غير مؤدية حقه كارهة له فتحل ~~الفدية حينئذ للزوج قال الشافعي وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا له على ~~غير فراق جاز له أن يأكل ما طابت له به نفسا وتأخذه بالفراق إذا كان ذلك ~~برضاها ولم يضرها قال الشافعي والمختلعة لا يلحقها طلاق وإن كانت في العدة ~~وهو قول ابن عباس وابن الزبير قال أبو عمر وبه قال مالك وهو القياس والنظر ~~لأنها ليست زوجة PageV23P368 # وقال إسماعيل القاضي اختلف الناس فيما يأخذ منها على الخلع فاحتج الذين ~~قالوا يأخذ منها أكثر مما أعطاها بقول الله عز وجل * (فلا جناح عليهما فيما ~~افتدت به) * 2 229 قال إسماعيل فإن قال قائل إنما هو معطوف على ما أعطاها ~~من صداق أو بعضه قيل له لو كان كذلك لكان فلا جناح عليهما فيما افتدت به ~~منه أو من ذلك قال وهو بمنزلة من قال لا تضربن فلانا إلا أن تخاف منه فإن ~~خفته فلا جناح عليك فيما صنعت به فهذا إن خافه كان الأمر إليه فيما يفعل به ~~لأنه لو أراد الضرب خاصة ms4491 لقال من الضرب أو فيما صنعت به منه واحتج الذين ~~قالوا لا يحل له من ذلك شيء حتى يراها على فاحشة بقوله * (ولا تعضلوهن ~~لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * 4 19 واحتج الذين ~~قالوا إنه لا يجوز الأخذ إذا كانت الإساءة من قبله بقوله * (وإن أردتم ~~استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) * 4 20 ~~الآية هكذا قال إسماعيل قال ومن قال بأن قوله * (فإن خفتم ألا يقيما حدود ~~الله) * منسوخ بالآيتين فإن قوله مدفوع بأنه إنما يكون النسخ بالخلاف ولا ~~خلاف في الآيتين للآية الأخرى لأنهما إذا خافا ألا يقيما حدود PageV23P369 # الله فقد صار الأمر منهما جميعا والعمل في الآية الأخرى منسوب إلى الزوج ~~خاصة وذلك إرادته لاستبدال زوج مكان زوج ولأن الزوجة إذا خافت ألا تقيم ~~حدود الله فاختلعت منه فقد طابت نفسها بما أعطت وهو قول عامة أهل العلم ~~وذكر حديث حبيبة بنت سهل عن أبي مصعب عن مالك ثم قال حدثنا سليمان بن حرب ~~قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أنه تلا ~~* (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * قال هو أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ~~قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال كان ~~أبي يقول إذا جاء الفساد من قبل المرأة حل له الخلع وإن جاء من قبل الرجل ~~فلا ولا نعمة قال أبو عمر ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا يحل ~~للرجل أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها قيل له ~~وكيف يكون النشوز قال أن تظهر له البغضاء وتسيء عشرته وتظهر له الكراهية ~~وتعصي أمره فإذا فعلت ذلك فقد حل له أن يقبل منها ما أعطاها لا يحل له أكثر ~~مما أعطاها وهو قول أبي حنيفة PageV23P370 # قال أبو عمر روي عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع لا يأخذ منها ms4492 أكثر مما ~~أعطاها وهو قول الحسن وعطاء وطاوس وعن ابن المسيب والشعبي كرها أن يأخذ ~~منها كل ما أعطاها وروي عن ابن عمر وابن عباس أنه لا بأس أن يأخذ منها أكثر ~~مما أعطاها وهو قول عكرمة وإبراهيم ومجاهد وجماعة ذكر عبد الرزاق عن ابن ~~جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من ~~زوجها بكل شيء لها وبكل ثوب عليها فلم ينكر ذلك عبد الله وقال عكرمة يأخذ ~~منها حتى قرطها وقال مجاهد وإبراهيم يأخذ منها حتى عقاص رأسها واختلفوا في ~~فرقة الخلع فذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن الخلع تطليقة ~~بائنة وهو أحد قولي الشافعي وأحب إلى المزني وقال أحمد وإسحاق الخلع فرقة ~~وليس بطلاق وهو قول داود وقال الشافعي في أحد قوليه إن الرجل إذا خلع ~~امرأته فإن نوى بالخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق فإن كان سمى واحدة فهي ~~تطليقة بائنة وإن لم ينو طلاقا ولا شيئا لم تقع فرقة PageV23P371 # وقال أبو ثور إذا لم يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق وأن سمي تطليقة ~~فهي تطليقة فهي تطليقه والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدة قال أبو عمر ~~احتج من لم ير الخلع طلاقا بحديث ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس أن ~~إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت ~~منه أيتزوجها قال نعم لينكحها ليس الخلع بطلاق ذكر الله عز وجل الطلاق في ~~أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء ثم قال * (الطلاق ~~مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * 2 229 وقرا * (فإن طلقها فلا تحل ~~له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * 2 230 واحتج من جعل الخلع طلاقا بحديث ~~شعبة عن الحكم عن خيثمة عن عبد الله بن شهاب قال شهدت عمر بن الخطاب أتته ~~المرأة ورجل في خلع فأجازه وقال إنما طلقك بمالك وبحديث مالك عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن ms4493 جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من ~~زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال هي تطليقة إلا ~~أن تكون سميت فهو كما سميت PageV23P372 # قال إسماعيل وكيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته طلقني على ماله ~~فطلقها أنه لا يكون طلاقا وهو لو جعل أمرها بيدها من غير شيء فطلقت نفسها ~~كان طلاقا قال فأما قوله * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد) * فهو معطوف على ~~* (الطلاق مرتان) * لأن قوله (أو تسريح) (2 229) إنما يعني به أو تطليق ~~والله أعلم فلو كان الخلع معطوفا على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع أصلا ~~إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله أحد قال ومثل هذا في القرآن كثير مثل * ~~(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) * ~~2 196 وهي على كل حال حلق محصر أو غير محصر لأنه لم يخص المحصر كما لم يخص ~~بالفدية من قد طلق تطليقتين بل هي للأزواج كلهم واختلف الفقهاء أيضا في عدة ~~المختلعة فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وهو قول أحمد بن حنبل عدة ~~المختلعة كعدة المطلقة فإن كانت ممن تحيض فثلاث حيض وإن كانت من اليائسات ~~فثلاثة أشهر ويروى هذا عن عمر وعلي وابن عمر وقال إسحاق وأبو ثور عدة ~~المختلعة حيضة ويروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث هشام بن يوسف ~~عن معمر عن عمرو بن PageV23P373 # مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن ثابت بن قيس اختلعت منه امرأته فجعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيون حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال ~~حدثنا علي بن حرب قال حدثنا هشام عن معمر بإسناده ورواه عبد الرزاق عن معمر ~~عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ~~من وجه آخر وكلاهما ليس بالقوي ms4494 حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى بن منصور حدثنا ابن ~~لهيعة قال حدثني أبو الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن ~~بن ثوبان عن ربيع بنت معوذ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ~~امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة وروي عن عثمان بن عفان رضي ~~الله عنه في ذلك بما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال ~~حدثنا محمد بن زبان حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع أنه ~~سمع الربيع ابنة معوذ بن عفراء تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها ~~في زمان عثمان فجاء معها عمها معاذ بن عفراء إلى PageV23P374 # عثمان فقال إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل فقال عثمان تنتقل ولا ~~ميراث بينهما ولا عدة عليها ولكن لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها ~~حمل فقال ابن عمر عثمان خيرنا وأعلمنا وفي رواية أيوب وعبيد الله بن عمر في ~~هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولا نفقة لها قال أبو عمر في هذا الحديث ~~أحكام وعلوم منها أن عثمان رضي الله عنه أجاز الخلع وعلى ذلك جماعة الناس ~~إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه قال إن قوله عز وجل * (فلا جناح عليهما ~~فيما افتدت به) * منسوخ نسخه قوله * (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ~~وآتيتم إحداهن قنطارا) * الآية قال عقبة بن أبي الصهباء سألت بكر بن عبد ~~الله المزني عن الرجل يريد أن يخالع امرأته فقال لا يحل له أن يأخذ منها ~~شيئا قلت فأين قول الله عز وجل * (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح ~~عليهما فيما افتدت به) * قال هي منسوخة قلت وما نسخها قال ما في سورة ~~النساء قوله * (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا ~~تأخذوا منه شيئا أتأخذونه) * الآية PageV23P375 # قال ms4495 أبو عمر قول بكر هذا خلاف السنة الثابتة في قصة ثابت بن قيس وحبيبة ~~بنت سهل وخلاف جماعة العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق والشام وكان ابن ~~سيرين وأبو قلابة يقولان لا يحل للرجل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا لأن ~~الله يقول * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * 4 19 قال أبو قلابة فإذا كان ~~ذلك جاز له أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه قال أبو عمر ليس هذا بشيء ~~لأن له أن يطلقها أو يلاعنها وإما أن يضارها ليأخذ مالها فليس ذلك له وفي ~~حديث عثمان أيضا من الفقه إجازة الخلع عند غير السلطان وهو خلاف قول الحسن ~~وزياد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين قال سعيد بن أبي عروبة قلت لقتادة عمن ~~أخذ الحسن الخلع إلى السلطان قال عن زياد وفيه انه جعله طلاقا خلافا لقول ~~ابن عباس أنه فسخ بغير طلاق وفيه أنه أجازه بالمال ولم يسأل أهو أكثر من ~~صداقها أو أقل على خلاف ما يقول أبو حنيفة والزهري وعطاء ومن تابعهم في أن ~~الخلع لا يكون بأكثر من الصداق وفيه أنه أجاز للمختلعة أن تنتقل فلم يجعل ~~لها سكنى PageV23P376 # وجعلها خلافا للمطلقة وهذا خلاف قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وفيه أنه ~~لم يجعل عدتها عدة المطلقة وجعل عدتها حيضة وبهذا قال إسحاق بن راهويه وأبو ~~ثور وهو قول ابن عباس بلا اختلاف عنه وأحد قولي الشافعي وروي عن ابن عمر ~~مثل ذلك وروي عنه أن عدة المختلعة عدة المطلقة رواه مالك وغيره عن نافع عن ~~ابن عمر وهو أصح عن ابن عمر وهو المشهور من قول الشافعي وبه قال سعيد بن ~~المسيب وسليمان بن يسار وسالم وعروة وعمر بن عبد العزيز والزهري والحسن ~~والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وفيه أن المختلعة أملك ~~لنفسها لا تنكح إلا برضاها خلاف قول أبي ثور وفيه دليل على أن المختلعة لا ~~يلحقها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان لأنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ~~ولا ms4496 يتوارثان وجعلها بخلاف الرجعية وقول أبي حنيفة إنها يلحقها الطلاق خلاف ~~أقاويل الفقهاء وكذلك ما رواه طاوس عن ابن عباس في أن الخلع ليس بطرق شذوذ ~~في الرواية وما احتج به فغير لازم لأن قوله عز وجل * (الطلاق مرتان) * عند ~~أهل العلم كلام تام بنفسه وقوله * (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن ~~شيئا) * حكم مستأنف PageV23P377 # فيمن طلقت وفيمن لم تطلق ثم قال * (فإن طلقها) * فرجع إلى المعنى الأول ~~في قوله * (الطلاق مرتان) * ومثل هذا التقديم والتأخير ودخول قصة على أخرى ~~في القرآن كثير ولطاوس مع جلالته روايتان شاذتان عن ابن عباس هذه إحداهما ~~في الخلع والأخرى في الطلاق الثلاث المجتمعات أنها واحدة وروى عن ابن عباس ~~جماعة من أصحابه خلاف ما روى طاوس في طلاق الثلاث أنها لازمة في المدخول ~~بها وغير المدخول بها أنها ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعلى هذا ~~جماعة العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب من أهل ~~الفقه والحديث وهم الجماعة والحجة وإنما يخالف في ذلك أهل البدع الخشبية ~~وغيرهم من المعتزلة والخوارج عصمنا الله برحمته وذكر إسماعيل القاضي حدثنا ~~علي بن المديني حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال تكلم طاوس فقال ~~الخلع ليس بطلاق هو فراق فأنكره عليه أهل مكة فجمع ناسا منهم ابنا عباد ~~وعكرمة بن خالد فاعتذر إليهم من هذا القول وقال إنما ابن عباس قاله قال ~~القاضي لا نعلم أحدا من أهل العلم قاله إلا من رواية طاوس PageV23P378 # قال أبو عمر قال مالك رحمه الله المختلعة هي التي اختلعت من جميع مالها ~~والمفتدية هي التي افتدت ببعض مالها والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل ~~أن يدخل بها فقالت قد أبرأتك مما كان يلزمك من صداقي ففارقني قال وكل هذا ~~سواء هي تطليقة بائنة قال أبو عمر قد تدخل عند غيره من أهل العلم بعض هذه ~~الألفاظ على بعض فيقال مختلعة وإن دفعت بعض مالها وكذلك المفتدية ببعض ~~مالها وكل مالها وهذا توجيه اللغة ms4497 والله أعلم قال أبو عمر واختلف العلماء ~~في المختلعة هل لزوجها أن يخطبها في عدتها ويراجعها بإذنها ورضاها على حكم ~~النكاح فقال أكثر أهل العلم ذلك جائز له وحده وليس لأحد غيره أن يخطبها في ~~عدتها وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور الفقهاء وهو قول سعيد بن المسيب ~~والزهري وعطاء وطاوس والحسن وقتادة وغيرهم وقالت طائفة من المتأخرين لا ~~يخطبها في عدتها هو ولا غيره وهو وغيره في نكاحها وعدتها سواء وهذا شذوذ ~~وبالله التوفيق والعصمة PageV23P379 # حديث ثان وأربعون ليحيى بن سعيد 547 مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن ~~عائشة أنها قالت ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا (4124) قال ~~أبو عمر هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة ما طال علي وما نسيت فكيف ~~وقد رواه الزهري وغيره مسندا وقد رواه الحنيني عن مالك عن الزهري عن عروة ~~عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا وكذلك رواه الأوزاعي ~~عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذان ~~الإسنادان عن مالك والأوزاعي ليسا بصحيحين لأن دونهما من لا يحتج به ~~والحديث للزهري عروة وعن عمرة جميعا عن عائشة رواه ابن عيينة وإبراهيم بن ~~سعد وابن مسافر ومعمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه كان يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ورواه يونس بن يزيد عن الزهري ~~عن عروة وعمرة جميعا عن عائشة وهو صحيح عندي للزهري عنهما حدثنا عبد الرحمن ~~بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن ريان قال حدثنا أبو ~~الطاهر أحمد بن عمرو PageV23P380 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل قال حدثنا الحميدي قالا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة قال أبو الطاهر ~~عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع السارق ~~في ربع دينار فصاعدا وقال الحميدي قال الزهري ms4498 قال أخبرتني عمرة بنت عبد ~~الرحمن أنها سمعت عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ~~ربع دينار فصاعدا وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن ~~إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أربعة عن عمرة عن ~~عائشة لم يرفعوه عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي وعبد ربه بن ~~سعيد ويحيى بن سعيد والزهري أحفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ما دل على ~~الرفع ما نسيت ولا طال علي القطع في ربع دينار فصاعدا قال الحميدي وحدثنا ~~عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن ~~أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها ~~قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع السارق إلا في ربع ~~دينار فصاعدا PageV23P381 # فحدثت سفيان حديث ابن أبي حازم هذا فأعجب به وقال الزهري أحفظهم حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال ~~حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن أبي بكر ~~بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا سليمان بن داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن ~~ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أخبرنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد ~~بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن ~~عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا ~~وهكذا هو في موطأ ابن وهب من رواية سحنون وغيره ورواه القاسم بن ms4499 مبرور عن ~~يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قال أبو عمر هذا حديث ثابت صحيح وعليه عول ~~أهل الحجاز في مقدار ما تقطع فيه يد السارق ولم يختلفوا أنه يقطع إن سرق من ~~ذهب ربع PageV23P382 # دينار فصاعدا وخالفهم أهل العراق على حسبما قد ذكرناه في باب نافع من هذا ~~الكتاب واختلف مالك والشافعي في تقويم العروض المسروقة فذهب مالك إلى أنها ~~تقوم بالدراهم وإذا بلغت ثلاثة دراهم كيلا قطع لحديث ابن عمر في قيمة المجن ~~وقال الشافعي لا يقطع إلا أن تبلغ قيمة ما سرق ربع دينار وهو قول الأوزاعي ~~وداود وقد ذكرنا وجه المذهبين واعتلال الفريقين ومن قال من العلماء ~~بالقولين وغيرهما في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا والحمد لله وبه ~~التوفيق PageV23P383 # حديث ثالث وأربعون ليحيى بن سعيد 647 مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت ~~عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين فقالت لها عائشة إن أحب ~~أهلك أن أصب لهم صبة واحدة وأعتقك فعلت ويكون لي ولاؤك فذكرت ذلك بريرة ~~لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن ~~عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك اشتريها ~~وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق (3818) قد مضى القول ممهدا مبسوطا في معنى ~~هذا الحديث في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب والحمد لله PageV23P384 # حديث رابع وأربعون ليحيى بن سعيد 747 مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن ~~عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف ~~النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس (14) في هذا الحديث التغليس ~~بصلاة الصبح وهو الأفضل عندنا لأنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأبي بكر وعمر ألا ترى إلى كتاب عمر إلى أعماله أن صلوا الصبح والنجوم ~~بادية مشتبكة وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وعامة فقهاء الحجاز ~~وإليه ذهب داود بن علي وقد ms4500 روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ~~وعمر كانوا يغلسون بالصبح فلما قتل عمر أسفر بها عثمان ومن حجة من ذهب إلى ~~أن التغليس أفضل من الإسفار بصلاة الصبح حديث أم فروة ذكر عبد الرزاق عن ~~عبيد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته أو جداته عن أم ~~فروة وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها PageV23P385 # وذكر أبو داود عن القعنبي ومحمد بن عبد الله الخزاعي جميعا عن العمري عن ~~القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها وذهب العراقيون قديما وحديثا ~~إلى الإسفار بها وقالوا الإسفار بها أفضل واحتج من ذهب مذهبهم بحديث رافع ~~بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم ~~للأجر وبعضهم يزيد في هذا الحديث أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم ~~للأجر حدثنا أحمد بن قاسم حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحرث بن أبي أسامة ~~حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود ~~بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا ~~بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر قال أبو عمر هذا الحديث إنما يدور على ~~عاصم بن عمر وليس بالقوي وذكر عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن محمد بن ~~عجلان عن عاصم PageV23P386 # بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أسفروا بصلاة الغداة فإنه أعظم لأجركم وذكره أبو داود عن ~~إسحاق بن إسماعيل عن ابن عيينة بإسناده مثله إلا أنه قال أصبحوا بالصبح ~~فإنه أعظم لأجوركم وذكره ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن ~~عجلان عن عاصم بن عمر ms4501 بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه كلما أسفرتم كان أعظم ~~للأجر وحدثنا وكيع عن هشام عن سعد عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر وذكر عبد الرزاق ~~أيضا عن الثوري عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة قال سمعت عليا يقول ~~لمؤذنه أسفر أسفر يعني بصلاة الصبح وعن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ~~بن يزيد قال كان عبد الله يسفر بصلاة الغداة PageV23P387 # قال أبو عمر على مذهب علي وعبد الله في هذا الباب جماعة أصحاب ابن مسعود ~~وهو قول إبراهيم النخعي وطاوس وسعيد بن جبير وإلى ذلك ذهب فقهاء الكوفيين ~~وقد يحتمل أن يكون الإسفار المذكور في حديث رافع بن خديج وفي هذا الحديث عن ~~علي وعبد الله يراد به وضوح الفجر وبيانه فإذا انكشف الفجر فذلك الإسفار ~~المراد والله أعلم من ذلك قول العرب أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وذلك ~~أن من كان شأنه التغليس جدا لم يؤمن عليه الصلاة قبل الوقت فلهذا قيل لهم ~~أسفروا أي تبينوا وإلى هذا التأويل في الإسفار ذهب جماعة من أهل العلم منهم ~~أحمد وإسحاق وداود حدثنا عبيد بن محمد وأحمد بن محمد قالا حدثنا الحسن بن ~~سلمة قال حدثنا عبد الله بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور قال قلت ~~لأحمد بن حنبل ما الإسفار فقال الإسفار أن يتضح الفجر فلا تشك فيه أنه قد ~~طلع الفجر قال إسحاق كما قال وقال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني ~~أحمد بن حنبل كان أبو نعيم يقول في حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر ~~PageV23P388 # وكلما أسفرتم بها فهو أعظم للأجر فقال نعم كله سواء إنما هو إذا تبين ~~الفجر فقد أسفر قال أبو عمر على هذا التأويل ينتفي التعارض والتدافع في ~~الأحاديث في هذا الباب وهو أولى ما حملت عليه ms4502 والأحاديث في التغليس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثبت من جهة النقل وعليها فقهاء الحجاز ~~في صلاة الصبح عند أول الفجر الآخر ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت ~~لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي الصبح إماما وخلوا قال حين ينفجر الفجر ~~الآخر ثم يطول في القراءة والركوع والسجود حتى ينصرف منها وقد تبلج النهار ~~وتتآم الناس قال ولقد بلغني عن عمر بن الخطاب أنه كان يصليها حين ينفجر ~~الفجر الآخر وكان يقرأ في إحدى الركعتين بسورة يوسف قال أبو عمر إنما ذكرنا ~~ههنا مذاهب العلماء في الأفضل من التغليس بالصبح والإسفار بها وقد ذكرنا ~~أوقات الصلوات مجملة ومفسرة في باب ابن شهاب عن عروة وجرى ذكر وقت صلاة ~~الصبح في مواضع من هذا الكتاب والحمد لله PageV23P389 # وفي هذا الحديث شهود النساء في الصلوات في الجماعة ويؤكد ذلك قوله لا ~~تمنعوا إماء الله مساجد الله وسيأتي هذا المعنى مبسوطا ممهدا في باب يحيى ~~عن عمرة عن عائشة قولها لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء ~~بعده لمنعهن المسجد إن شاء الله وأما قوله متلففات بالفاء فهي رواية يحيى ~~وتابعه جماعة ورواه كثير منهم متلفعات بالعين والمعنى واحد والمروط أكسية ~~الصوف وقد قيل المرط كساء صوف مربع سداه شعر وفي انصراف النساء من صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح وهن لا يعرفن من الغلس دليل على أن ~~قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح لم تكن بالسور الطوال ~~جدا لأنه لو كان ذلك كذلك لم ينصرف إلا مع الإسفار وقد أجمع العلماء على أن ~~لا توقيت في القراءة في الصلوات الخمس إلا أنهم يستحبون أن يكون الصبح ~~والظهر أطول قراءة من غيرهما والغلس بقية الليل عند أهل اللغة ومن ذهب إلى ~~هذا جعل آخر الليل طلوع الشمس وضوء الفجر من الشمس والله أعلم والغبش ~~بالشين المنقوطة والباء النور المختلط بالظلمة والغلس والغبش سواء إلا أنه ~~لا يكون الغلس إلا ms4503 في آخر الليل وقد يكون الغبش في أول الليل وفي آخره وأما ~~الغبس بالباء والسين فغلط عندهم وبالله التوفيق PageV23P390 # حديث خامس وأربعون ليحيى بن سعيد 847 مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن ~~عائشة أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهري الحجر ثم قام يصلي وقام ~~الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ~~وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ~~ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ~~الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا ~~طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن ~~يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر (123) في هذا الحديث دليل على أن ~~عذاب القبر تعرفه اليهود وذلك والله أعلم في التوراة لأن مثل هذا لا يدرك ~~بالرأي PageV23P391 # وأما صلاة الكسوف فقد مضى القول فيها ممهدا في باب زيد بن أسلم عن عطاء ~~بن يسار عن ابن عباس وحديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وحديثه هذا ~~عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة كلها في صلاة الكسوف بمعنى واحد ركعتين ~~في كل ركعة ركوعان والقول فيها في موضع واحد يغني وقد مضى من القول والأثر ~~في عذاب القبر في باب هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء من هذا ~~الكتاب ما فيه كفاية وأما قوله خسفت الشمس فالخسوف بالخاء عند أهل اللغة ~~ذهاب لونها وأما الكسوف بالكاف فتغير لونها قالوا يقال بئر خسيف إذا غار ~~ماؤها وفلان كاسف اللون ms4504 متغير اللون إلى السواد وقد قيل الخسوف والكسوف ~~بمعنى واحد والله أعلم قرأت على خلف بن أحمد بن مطرف حدثهم قال حدثنا أيوب ~~بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو زيد ~~قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن موسى بن علي قال سمعت أبي ليقول كنت ~~عند عمرو بن العاصي بالإسكندرية فكسف بالقمر ليلة فقال رجل من القوم سمعت ~~قسطال هذه المدينة يقول يكسف بالقمر هذه الليلة فقال رجل من الصحابة كذب ~~أعداء الله هذا هم علموا ما في الأرض فما علمهم بما في السماء ولم ير عمرو ~~ذلك كبيرا أو كثيرا ثم قال عمرو إنما الغيب خمس ما PageV23P392 # سوى ذلك يعلمه قوم ويجهله آخرون * (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ~~ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ~~إن الله عليم خبير) * 31 34 وذكره ابن وهب في جامعه عن موسى بن علي عن أبيه ~~مثله سواء قال أبو عمر روى مالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفاتيح الغيب خمس ثم ذكر مثله سواء ~~وبالله التوفيق PageV23P393 # حديث سادس وأربعون ليحيى بن سعيد 947 مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت ~~عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنهن المسجد كما منعه نساء بني ~~إسرائيل قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد قالت ~~نعم (1415) قال أبو عمر سائر رواة الموطأ يقولون في هذا الحديث لمنعهن ~~المسجد ولم يقل المساجد غير يحيى بن يحيى في هذا الحديث دليل على أن النساء ~~كن يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وفيه دليل على أن أحوال ~~الناس تغيرت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا وروي عن ms4505 أبي ~~سعيد الخدري أنه قال ما نفضنا أيدينا عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حتى أنكرنا قلوبنا وإن كان في هذا الحديث دليل على أن مشاهدة النساء ~~الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النص في ذلك ثابت مغن عن ~~الاستدلال إلا ترى إلى قول عائشة إن النساء كن ينصرفن متلففات بمروطهن من ~~صلاة الصبح فما يعرفن من الغلس PageV23P394 # وقد روى معمر والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن هند ابنة الحرث وكانت تحت ~~معبد بن المقداد الكندي أخبرته وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن أم سلمة أخبرتها أن النساء كن يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلاة الصبح فينصرفن إلى بيوتهن متلففات في مروطهن ما يعرفن من الغلس ~~قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون أن ذلك ~~كيما ينفذ النساء قبل الرجال دخل حديث بعضهم في بعض ولا بأس عند جمهور ~~العلماء بمشاهدة المتجالات من النساء ومن لا يخشى عليهن ولا منهن الفتنة ~~والافتتان بين الصلوات وأما الشواب فمكروه ذلك لهن وقد ثبت من حديث ابن عمر ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لهن في مشاهدة الصلوات بالليل لا ~~بالنهار وقال مع ذلك وبيوتهن خير لهن حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن ~~الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير عن ~~الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا ~~للنساء إلى المساجد بالليل قال وحدثنا ابن وكيع ومجاهد بن موسى قالا حدثنا ~~يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر ~~PageV23P395 # قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن ~~خير لهن قال ابن جرير وحدثنا سوار بن عبد الله بن سوار العنبري قال حدثنا ~~المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر ms4506 أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم النساء إلى المساجد بالليل فلا ~~تمنعوهن وليخرجن ثفلات وسيأتي معنى ثفلات في بلاغات مالك أنه بلغه أن بسر ~~بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا ~~تمسن طيبا إن شاء الله أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن ~~الأعمش عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل فقال ابن له والله لا نأذن لهن فيتخذنه ~~دغلا والله لا نأذن لهن قال فسبه وغضب وقال أقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ائذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ~~عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله ~~مساجد الله ولم يقل بالليل PageV23P396 # ولا بالنهار ذكره أبو داود حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد وروى ~~محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن ثفلات رواه ابن عيينة ~~وحماد بن سلمة وجماعة عن محمد بن عمرو وروى ابن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة ~~عن عائشة مثله وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو ~~أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر ~~تشهد العشاء والصبح في جماعة في المسجد فقيل لها تخرجين وقد تعلمين أن عمر ~~يكره ذلك ويغار قالت فما يمنعه أن ينهاني قالوا يمنعه قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وحدثنا عبد الله بن ms4507 محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا ~~عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات ~~PageV23P397 # قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال قال عمر لو ~~تركنا هذا الباب للنساء فذكره موقوفا عن عمر وهذا أصح وحدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المثنى ~~حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن ~~عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من ~~صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثني داود بن قيس عن عبد الله بن سويد ~~الأنصاري عن عمته أم حميد أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا ~~رسول الله إني أحب الصلاة معك قال فقال لها قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ~~وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في ~~دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك ~~من صلاتك في مسجدي قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء في بيتها وأظلمه ~~فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله PageV23P398 # أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال ~~حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا جرير بن أيوب قال حدثنا أبو ~~زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~المرأة في داخلتها وربما قال في مخدعها أعظم لأجرها من ms4508 أن تصلي في بيتها ~~ولأن تصلي في بيتها أعظم لأجرها من أن تصلي في دارها ولأن تصلي في دارها ~~أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد قومها ولأن تصلي في مسجد قومها أعظم لأجرها ~~من أن تصلي في مسجد الجماعة ولأن تصلي في الجماعة أعظم لأجرها من الخروج ~~يوم الخروج حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن ~~أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعلى بن منصور ~~حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن ~~أبيه عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو خارج من المسجد فاختلط النساء بالرجال فقال لا تحفظن الطريق عليكن ~~بحافات الطريق وذكر تمام الحديث حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا إبراهيم ~~بن إسحاق النيسابوري حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا سوار بن مصعب ~~عن عطية العوفي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV23P399 # ليس للنساء نصيب في الخروج وليس لهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق ~~حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو شهاب عن ابن ~~أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الطيب عن أم سليمان ابنة أبي حكيم ~~أنها قالت أدركت القواعد يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرائض ~~حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن ~~حوشب قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن وأخبرنا سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ms4509 قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني العوام بن ~~حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا تمنعوا النساء المساجد وبيوتهن خير لهن فقال ابن لعبد الله بن عمر والله ~~لنمنعهن فقال ابن عمر تراني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ~~لتمنعهن PageV23P400 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد ~~حدثنا سعيد بن حفص الحراثي حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن أبي ~~السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا أبو ثابت حدثنا ~~حاتم بن إسماعيل عن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ~~عن جده عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في ~~بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها ~~وصلاتها في دارها خير من صلاتها فيما وراء ذلك قال أبو عمر قد أوردنا من ~~الآثار المسندة في هذا الباب ما فيه كفاية وغنى فمن تدبرها وفهمها وقف على ~~فقه هذا الباب وأما أقاويل الفقهاء فيه فقال مالك لا يمنع النساء الخروج ~~إلى المساجد فإذا جاء الاستسقاء والعيد فلا أرى بأسا أن تخرج كل امرأة ~~متجالة هذه رواية ابن القاسم عنه PageV23P401 # وروى عنه أشهب قال تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ولا تكثر التردد ~~وتخرج الشابة مرة بعد مرة وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز ~~والشابة في جنائز أهلها وأقاربها وقال الثوري ليس للمرأة خير من بيتها وإن ~~كانت عجوزا قال الثوري قال عبد الله المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في ms4510 ~~قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان وقال الثوري أكره اليوم للنساء ~~الخروج إلى العيدين وقال ابن المبارك أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ~~فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين ~~فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك وذكر محمد بن الحسن عن أبي ~~يوسف عن أبي حنيفة قال كان النساء يرخص لهن في الخروج إلى العيد فأما اليوم ~~فإني أكرهه قال وأكره لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في الجماعة وأرخص ~~للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر فأما غير ذلك فلا وروى بشر بن الوليد ~~عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال خروج النساء في العيدين حسن ولم يكن يرى ~~خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين وقال أبو يوسف لا بأس أن تخرج ~~العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة PageV23P402 # قال أبو عمر أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى وخيرها قول ابن ~~المبارك لأنه غير مخالف لشيء منها ويشهد له قول عائشة لو أدرك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد ومع أحوال الناس اليوم ~~ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدبر ذلك حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا ~~قاسم حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال ~~حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليس للنساء نصيب في الخروج وليس لهن نصيب في الطريق إلا في جوانب ~~الطريق حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن ~~عتيق وهشام في آخرين عن محمد أن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد قيل فالحيض قال يشهدن الخير ودعوة ~~المسلمين فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لإحدانا ثوب كيف ms4511 تصنع قال ~~تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها قال وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد ~~حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية بهذا الخبر قال ويعتزل الحيض مصلى المسلمين ~~PageV23P403 # قال أبو جعفر الطحاوي يحتمل أن يكون ذلك والمسلمون يومئذ قليل فأريد ~~التكثير بحضورهن إرهابا للعدو واليوم فلا يحتاج إلى ذلك أخبرنا قاسم بن ~~محمد قال حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو وحدثنا ابن سنجر حدثنا ابن ~~نمير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجت سودة لحاجتها ليلا ~~بعدما ضرب علينا الحجاب وكانت امرأة تفرع النساء جسمة فوافقها عمر فناداها ~~يا سودة إنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت فانظري كيف تخرجين فانكفت راجعة ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقته يتعشى فأخبرته بما قال عمر وإن ~~العرق لفي يده فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق لفي يده فقال قد أذن ~~لكن أن تخرجن لحاجتكن وذكر مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو ~~بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تستأذنه إلى المسجد فيسكت فتقول لأخرجن ~~إلا أن تمنعني وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد وأحمد بن سعيد بن بشر قالا ~~حدثنا مسلمة بن القاسم قال حدثنا أحمد بن عيسى المقرئ المعروف بابن الوشا ~~قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن زياد مولى بني PageV23P404 # هاشم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم بن بشير قال ~~حدثنا رجل من أهل المدينة يقال له محمد بن مجبر عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن ~~بن القاسم عن أبيه قال تزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق عاتكة ابنة زيد بن ~~عمرو بن نفيل وكانت امرأة جميلة وكان يحبها حبا شديدا فقال له أبو بكر ~~الصديق طلق هذه المرأة فإنها قد شغلتك عن الغزو فأبى وقال ومن مثلي في ~~الناس طلق مثلها وما مثلها في غير بأس تطلق قال ثم خرج في بعض المغازي فجاء ~~نعيه فقالت فيه عاتكة ms4512 رزيت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر وما كان قصرا ~~فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا فلله عينا من رأى مثله ~~فتى أعف وأحصى في الهياج وأصبرا قال فلما انقضت عدتها زارت حفصة ابنة عمر ~~فدخل عمر على حفصة فلما رأت عاتكة عمر قامت فاستترت فنظر إليها عمر فإذا ~~امرأة بارعة ذات خلق وجمال فقال عمر لحفصة من هذه فقالت هذه عاتكة ابنة زيد ~~عمرو بن نفيل فقال عمر اخطبيها علي قال فذكرت حفصة لها ذلك فقالت إن عبد ~~الله بن أبي بكر جعل لي جعلا على أن لا أتزوج بعده فقالت ذلك حفصة لعمر ~~فقال لها عمر مريها فلتردي ذلك على ورثته وتزوجي قال فذكرت ذلك لها حفصة ~~فقالت لها عاتكة أنا اشترط عليه ثلاثا ألا يضربني ولا يمنعني من الحق ~~PageV23P405 # ولا يمنعني عن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ~~الآخرة فقالت حفصة لعمر ذلك فتزوجها فلما دخل عليها أو لم عليها ودعا أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيهم علي بن أبي طالب فلما فرغوا من ~~الطعام وخرجوا خرج علي فوقف فقال أههنا عاتكة قالوا نعم فصارت خلف الستر ~~وقالت ما تريد بأبي وأمي فذكرها بقولها في عبد الله بن أبي بكر فآليت لا ~~تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا تلك الأبيات وقال لها هل تقولين ~~الآن هذا فبكت عاتكة فسمع عمر البكاء فقال ما هذا فأخبر فقال لعلي ما دعاك ~~إلى ذلك غممتها وغممتنا قال فلبثت عنده حتى أصيب رحمه الله فرثته بأبيات قد ~~ذكرتها في بابها من كتاب النساء من كتابي في الصحابة ثم اعتدت فلما انقضت ~~عدتها خطبها الزبير بن العوام فقالت له نعم إن اشترطت لي الثلاث الخصال ~~التي اشترطتها على عمر فقال لك ذلك فتزوجها فلما أرادت أن تخرج إلى الشعاء ~~شق ذلك على الزبير فلما رأت ذلك قالت ما شئت أتريد أن تمنعني فلما عيل صبره ~~خرجت ليلة إلى ms4513 العشاء فسبقها الزبير فقعد لها على الطريق من حيث لا تراه ~~فلما مرت جلس خلفها فضرب بيده على PageV23P406 # عجزها فنفرت من ذلك ومضت فلما كانت الليلة المقبلة سمعت الأذان فلم تتحرك ~~فقال لها الزبير مالك هذا الأذان قد جاء فقالت فسد الناس ولم تخرج بعد فلم ~~تزل مع الزبير حتى خرج الزبير إلى الجمل فقتل فبلغها قتله فرثته فقالت يا ~~عمرو لو نبهته لوجدته لا الطائش منه الجنان ولا اليد وهي أبيات قد ذكرتها ~~في بابها من كتاب الصحابة وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ~~مسرور حدثنا عيسى بن مسكين حدثنا محمد بن سنجر حدثنا عبيد الله بن موسى ~~أخبرنا موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت ~~بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ~~ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ~~انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المساجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا ~~حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المسجد هذا ما ليحيى بن سعيد عن عمرة ~~وله عن عمرة حديث الاعتكاف قد ذكرناه في باب ابن شهاب برواية يحيى له عن ~~مالك عن ابن شهاب وهو مما رواه عن زياد عن مالك وذلك خطأ وإنما الحديث ليحي ~~بن سعيد عند جماعة الرواة ليس لابن شهاب والله الموفق للصواب وهو حديث مالك ~~عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى PageV23P407 # المكان الذي أراد أن يعتكف فيه رأى خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى ~~اعتكف عشرا من شوال هكذا هو في الموطأ مرسلا وقد وصله الوليد بن مسلم عن ~~مالك وكذلك رواه جماعة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مسندا وقد ذكرنا ~~ذلك وذكرنا ms4514 ما في هذا الحديث من المعاني وما للعلماء فيها من المذاهب في ~~باب ابن شهاب عن عمرة وإن كان ذلك خطأ لا شك فيه ولكن لما رواه يحيى بن ~~يحيى عن مالك كذلك على ما وصفنا وبالله توفيقنا حدثنا خلف بن قاسم حدثنا ~~محمد بن عبد الله حدثنا ابن ملاس حدثنا أبو عامر العقري حدثنا الوليد بن ~~مسلم حدثنا أبو عمرو والأوزاعي ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن ~~عائشة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف العشر الأواخر ~~من شهر رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألته حفصة أن يأذن لها ففعل فلما ~~رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء لها قال فكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا صلى الصبح انصرف إلى بنائه فأبصر الأبينة فقال ما هذا قالوا عائشة ~~وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بمعتكف فرجع فلما ~~أفطر اعتكف عشرا من شوال PageV23P408 # حديث سابع وأربعون ليحيى بن سعيد يحيى بن النعمان بن مرة حديث واحد وهو ~~أول مراسيل يحيى 57057057 057 مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك ~~قبل أن ينزل فيهم قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ ~~السرقة الذي يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته قال لا يتم ركوعها ولا ~~سجودها (972) لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان بن ~~مرة وهو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أخبرنا أحمد ~~بن سعيد بن بشر أخبرنا مسلمة بن قاسم أخبرنا أبو عبد الله جعفر بن محمد بن ~~الحسن بن سعيد الأصبهاني بسيراف حدثنا أبو بشر يونس بن حبيب بن عبد القاهر ~~قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وحدثنا أحمد ms4515 بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن زكرياء النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال ~~PageV23P409 # حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد عن علي بن ~~زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا ~~خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا حجاج ~~قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد ~~الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسوأ السرقة سرقة الذي يسرق ~~صلاته قالوا وكيف يسرقها قال لا يتم ركوعها ولا سجودها وحدثنا محمد بن عبد ~~الله بن حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان ~~الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا ~~الأوزاعي حدثني يحيى حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن شر الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته ~~قال لا يتم ركوعها ولا سجودها وروى الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن ~~عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الكبائر ~~فيكم قلنا الشرك والزنا والسرقة وشرب الخمر قال هن كبائر وفيهن عقوبات ألا ~~أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى قال شهادة الزور والحكم هذا ضعيف عنده ~~مناكير لا يحتج به ولكن فيما تقدم ما يعضد هذا PageV23P410 # في حديث مالك من الفقه طرح العالم على المتعلم المسائل وفيه أن شرب الخمر ~~والسرقة والزنا فواحش والله عز وجل قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ~~ومعلوم أنه لم يرد شرب الماء وإنما أراد شرب ما حرمه الله من الأشربة وفيه ~~دليل على أن الشارب يعاقب وعقوبته كانت مردودة إلى الاجتهاد فلذلك جمع عمر ~~الصحابة فشاورهم في حد الخمر فاتفقوا على ثمانين فصارت سنة وبها العمل عند ~~جماعة ms4516 فقهاء المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام والمغرب وجمهور أهل ~~الحديث وما خالفهم شذوذ وبالله التوفيق وأما السرقة والزنى فقد أحكم الله ~~حدودهما في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا مدخل للرأي ~~فيه وأظن قوله صلى الله عليه وسلم هذا كان عند نزول قول الله عز وجل في ~~فاحشة الزنى * (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) * وبعد قوله * (فأمسكوهن في ~~البيوت) * ثم نسخ ذلك كله بالجلد والحد وفيه دليل على أن ترك الصلاة أو ترك ~~إقامتها على حدودها من أكبر الذنوب ألا ترى أنه ضرب المثل لذلك بالزاني ~~والسارق ومعلوم أن السرقة والزنا من الكبائر ثم قال وشر السرقة أو أسوأ ~~السرقة الذي يسرق صلاته كأنه قال وشر ذلك سرقة من يسرق صلاته فلا ~~PageV23P411 # يتم ركوعها ولا سجودها وقد مضى القول في تارك الصلاة ممن يؤمن بفرضها في ~~باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب حدثني قاسم بن محمد قال حدثني خالد بن سعد ~~قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا بشر بن عمر حدثنا ~~شعبة أخبرني سليمان الأعمش سمعت عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع ~~والسجود حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا عبد الملك ~~بن بحر حدثنا موسى بن هارون حدثنا ابن أخي جويرية حدثنا مهدي بن ميمون عن ~~واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي لا يقيم ركوعه ولا ~~سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال مذ كم صليت هذه الصلاة قال صليتها منذ كذا ~~وكذا فقال له حذيفة ما صليت لله صلاة وقال مالك في رواية ابن وهب عنه ~~والشافعي والثوري وجمهور الفقهاء من لم يتم ركوعه ولا سجوده في الصلاة وجب ~~عليه إعادتها وكذلك عندهم من لم يعتدل قائما في ركوعه ولا جالسا بين ~~السجدتين وقد روى ابن القاسم عن مالك في ذلك ما ms4517 يشبه قول أبي حنيفة وقد ~~أوضحنا أن قول أبي حنيفة في ذلك شذوذ عن جمهور الفقهاء وخلاف لظاهر الآثار ~~المرفوعة في هذا الباب وذكرنا PageV23P412 # اختلاف الفقهاء فيمن لم يعتدل في ركوعه ولا سجوده في باب أبي الزناد عند ~~قوله من أم الناس فليخفف وأوضحنا ذلك المعنى هناك بالآثار فلا معنى لإعادة ~~ذلك ههنا وقد حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن ~~حدثنا المفضل بن محمد حدثنا علي بن زياد حدثنا أبو قرة قال سمعت ملكا يقول ~~إذا نقص الرجل صلاته في ركوعه وسجوده فإني أحب أن يبتدئها قال أبو عمر كأنه ~~يقول إنه أحب إليه من إلغاء الركعة PageV23P413 # حديث ثامن وأربعون ليحيى بن سعيد 157 مالك عن يحيى بن سعيد وغير واحد عن ~~الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمن رسول الله ~~أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد ~~(383) هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن يحيى بن سعيد وغير واحد وتابعه ~~طائفة من رواة الموطأ وروته أيضا جماعة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن غير ~~واحد عن الحسن وابن سيرين مثله مرسلا وقال مالك بلغني أنه لم يكن للرجل مال ~~غيرهم وهذا الحديث يتصل من حديث الحسن وابن سيرين عن عمران بن حصين عن ~~النبي وهو حديث ثابت صحيح رواه عن الحسن جماعة منهم قتادة وسماك بن حرب ~~وأشعث بن عبد الملك ويونس بن عبيد ومبارك بن فضالة وخالد الحذاء ويتصل أيضا ~~من حديث أبي هريرة من رواية ابن سيرين وغيره أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد ~~قال حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس حدثنا محمد بن جرير حدثنا أبو كريب ~~حدثنا وكيع عن PageV23P414 # يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة ~~أعبد في مرضه فأقرع رسول الله بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة سقط هذا الحديث ~~ومن حديث مالك قوله فيه ليس ms4518 له مال غيرهم وهو لفظ محفوظ في هذا الحديث عند ~~الجميع والأصول كلها تشهد بأن الأمر الموجب للقرعة بينهم أنه لم يكن له مال ~~غيرهم وحدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي بمكة قال ~~حدثنا عبد الله بن صالح البخاري حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن ~~سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وعن قتادة وحميد وسماك عن ~~الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال ~~غيرهم فأقرع رسول الله بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق قال حماد بن ~~سلمة وحدثنا عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن النبي مثله حدثنا أحمد بن ~~قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا مبارك بن ~~فضالة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم ~~يكن له مال غيرهم فرفع ذلك إلى النبي فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ~~PageV23P415 # قال أبو عمر قال يحيى القطان مبارك أحب إلي في الحسن من الربيع بن صبيح ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد ~~وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا ~~حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن ~~عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ~~فبلغ ذلك النبي أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال يحيى وقال محمد لو ~~لم يبلغني عن النبي لكان رأي أخبرنا محمد بن خليفة قال أخبرنا محمد بن ~~الحسين قال أخبرنا عبد الله بن أبي داود حدثنا نصر بن علي حدثنا يزيد بن ~~زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران ms4519 بن حصين أن رجلا كان له ~~ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فرفع ذلك إلى النبي فجزأهم ~~ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن ~~المديني قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن عمران بن ~~PageV23P416 # حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم عند موته فأقرع النبي ~~بينهم فأعتق اثنين فأرق أو أبقى أربعة وأخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا ~~محمد بن الحسين قال حدثنا قاسم بن زكرياء المطرز قال حدثنا أحمد بن سفيان ~~وأبو بكر بن رنجويه قال حدثنا الفرياني عن سفيان عن سماك وخالد عن الحسن عن ~~عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد غلمة عند الموت فأقرع ~~النبي بينهم فأعتق ثلثهم وقال لو علمنا ما صلينا عليه أو ما دفن في مقابرنا ~~وحدثنا سعيد بن نصير وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~عمرو عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا مات وأعتق ستة مملوكين ليس له مال ~~غيرهم فأقرع النبي بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال لو أدركته ما صليت ~~عليه وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد حدثنا ~~أبو عوانة عن سماك بن حرب بن أبي الحسن البصري عن عمران بن حصين أن رجلا ~~أعتق عند موته ستة رجلة فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله بما صنع ~~فقال أو فعل ذلك قالوا نعم قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه فأقرع ~~بينهم فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في الرق PageV23P417 # وحدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ~~حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن ms4520 ~~عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته لم يكن له مال ~~غيرهم فرفع ذلك إلى رسول الله فكره ذلك ثم جزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم ~~رسول الله فأعتق اثنين وأرق أربعة حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن ~~حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد أن عمران بن حصين كان ~~يحدث أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم ~~فبلغ ذلك النبي فدعا بهم فجزأهم ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في ~~الرق فهذه رواية الحسن وابن سيرين لهذا الحديث وقد رواه أبو المهلب عن ~~عمران بن حصين وهو حديث بصري انفرد به أهل البصرة حدثنا عبد الله بن محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو دواد وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث ~~بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قالا حدثنا ~~سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ~~بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك ~~رسول الله فقال للرجل قولا شديدا PageV23P418 # ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ورواه ~~أبو هريرة عن النبي حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~عبد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن ~~زياد عن أبي هريرة أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته فأقرع النبي ~~بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة ورواه بشر بن المفضل عن عوف عن محمد بن ~~سيرين عن أبي هريرة عن النبي ذكره إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن ms4521 أبي بكر ~~حدثنا بشر بن المفضل أخبرنا إسماعيل بن أمية أنه سمع مكحولا يحدث عن سعيد ~~بن المسيب أن امرأة أعتقت ستة مملوكين على عهد رسول الله ليس لها مال غيرهم ~~فأقرع النبي بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال حدثنا علي أخبرنا عبد الرزاق ~~أخبرنا ابن جريج قال أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول سمعت سعيد بن ~~المسيب يقول أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال ~~غيرهم فذكر الحديث PageV23P419 # قال وأخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى قال سمعت مكحولا يقول ~~أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدا لها ستة لم يكن لها مال غيرهم فلما بلغ ~~النبي غضب وقال في ذلك قولا شديدا ثم دعا بستة قداح فأقرع بينهم فأعتق ~~اثنين قال سليمان بن موسى كنت أراجع مكحولا فأقول إن كان ثمن عبد ألف دينار ~~أصابته القرعة فذهب المال فقال قف على أمر رسول الله قال ابن جريج قلت ~~لسليمن الأمر يستقيم على ما قال مكحول قال كيف قلت يقامون قيمة فإن زاد ~~اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما وإن نقصا أعتق ما بقي أيضا بالقرعة فإن ~~فضل عليه أخذ منه قال لم يبلغنا أن النبي أقامهم قال إسماعيل القاضي قد ذكر ~~غير واحد في الأحاديث المسندة أن النبي جزأهم فهذا يدل على القيمة ولو لم ~~يذكر التجزئة في الحديث لعلم أن القيمة لا بد منها إذا كان الواجب في ذلك ~~إخراج الثلث فإن استوى الرقيق كانوا على العدد وإن لم يستووا كانوا على ~~القيمة على ما فسره ابن جريج وهو قول مالك حدثنا سعيد وعبد الوارث قالا ~~حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ~~عن أيوب PageV23P420 # وعن كثير بن شبطير أن الحسن حدث به عن عمران بن حصين وكان يراه ويقضي به ~~وحدثنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا ~~سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب ms4522 عن يحيى قال ذهب بعض الناس إلى أن ~~يراجع محمدا فيه فقال لو لم يبلغني عن النبي لكان رأيي قال أبو عمر اختلف ~~العلماء في الرجل يعتق عنه موته عبيدا له في مرضه ولا مال له غيرهم أو يوصي ~~بعتقهم كلهم ولا مال له غيرهم فقال مالك والشافعي وأصحابهما بهذا الأثر ~~الصحيح وذهبوا إليه وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري وجماعة من ~~أهل الرأي والأثر ذكر ابن عبد الحكم قال من أعتق عبيدا له عند الموت ليس له ~~مال غيرهم قسموا ثلاثا ثم يسهم بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم ويرق ما بقي وإن ~~كان فيهم فضل رد السهم عليهم فأعتق الفضل وسواء ترك مالا غيرهم أو لم يترك ~~قال ومن أعتق رقيقا له عند الموت وعليه دين يحيط بنصفهم فإن استطاع أن يعتق ~~من كل واحد نصفه فعل ذلك بهم PageV23P421 # قال ومن قال ثلث رقيقي حر أسهم بينهم وإن أعتقهم كلهم أسهم بينهم إذا لم ~~يكن له مال غيرهم وإن قال ثلث كل رأس حر أو نصفه لم يسهم بينهم وقال ابن ~~القاسم كل من أوصى بعتق عبيده أو بتل عتقهم في مرضه ولم يدع غيرهم فإنه ~~يعتق بالسهم ثلثهم وكذلك لو ترك مالا والثلث لا يسعهم لعتق مبلغ الثلث منهم ~~بالسهم وكذلك لو أعتق منهم جزءا سماه أو عددا سماه وكذلك لو قال رأس منهم ~~حر فبالسهم يعتق منهم من يعتق إن كانوا خمسة فخمسهم أو ستة فسدسهم خرج لذلك ~~أقل من واحد أو أكثر ولو قال عشرة وهم ستون عتق سدسهم أخرج السهم أكثر من ~~عشرة أو أقل وهذا كله مذهب مالك قال أبو عمر لم يختلف مالك وأصحابه في الذي ~~يوصي بعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم ~~بالسهم وكذلك لم يختلف قول مالك وجمهور أصحابه إن هذا حكم الذي يعتق عبيده ~~في مرضه عتقا بتلا ولا مال له غيرهم وقال أشهب وأصبغ إنما القرعة في الوصية ~~وأما في البتل ms4523 فهم كالمدبرين قال أبو عمر حكم المدبرين عندهم إذا دبرهم ~~سيدهم في كلمة واحدة أنه لا يبدأ بعضهم على بعض ولا يقرع بينهم ويفض الثلث ~~على جميعهم PageV23P422 # بالقيمة فيعتق من كل واحد حصته من الثلث وإن لم يدع مالا غيرهم عتق ثلث ~~كل واحد وإن دبر في مرضه واحدا بعد واحد بدأ الأول فالأول كما لو دبرهم في ~~الصحة أو في مرض ثم صح قال أبو عمر قول أشهب وأصبغ هذا خلاف السنة ولأن ~~الحديث إنما ورد في رجل أعتق في مرضه ستة مملوكين لا مال له غيرهم وهو ~~أيضفا مخالف لقول أهل الحجاز ومخالف لقول أهل العراق وذكر ابن حبيب عن ابن ~~القاسم وابن كنانة وابن الماجشون ومطرف قالوا إذا أعتق الرجل في مرضه عبيدا ~~له عتقا بتلا أو أوصى لهم بالعتاقة كلهم أو بعضهم سماهم أو لم يسمهم إلا أن ~~الثلث لا يحملهم أن السهم يجزيء فيهم كان له مال سواهم أو لم يكن قال ابن ~~حبيب وقال ابن نافع إن كان له مال سواهم لم يسهم بينهم وأعتق من كل واحد ما ~~ينوبه وإن لم يكن له مال سواهم أو كان له مال تافه فإنه يقرع بينهم وقال ~~الشافعي وإذا أعتق الرجل في مرضه عبيدا له عتق بتات انتظر بهم فإن صح عتقوا ~~من رأس ماله وإن مات ولا مال له غيرهم أقرع بينهم فأعتق ثلثهم قال الشافعي ~~والحجة في أن العتق البتات في المرض وصية أن رسول الله أقرع بين ستة ~~مملوكين PageV23P423 # أعتقهم الرجل في مرضه وأنزل عتقهم وصية فأعتق ثلثهم قال ولو أعتق في مرضه ~~عبيدا له عتق بتات وله مدبرون وعبيد أوصى بعتقهم بعد موته بدىء بالذين بت ~~عتقهم لأنهم يعتقون عليه إن صح وليس له الرجوع فيهم بحال قال الشافعي ~~والقرعة أن تكتب رقاع ثم تكتب أسماء العبيد ثم تبندق بنادق من طين ويجعل في ~~كل رقعة بندقة ويجزأ الرقيق أثلاثا ثم يؤمر رجل لم يحضر الرقاع فيخرج رقعة ~~على كل جزء بعينه ms4524 وإن لم يستووا في القيمة عدلوا وهم قليل الثمن إلى كثير ~~الثمن وجعلوا ثلاثة أجزاء قلوا أو كثروا إلا أن يكونوا عبدين فأن وقع العتق ~~على جزء فيه عدة رقيق أقل من الثلث أعيدت القرعة بين السهمين الباقيين ~~فأيهم وقع عليه عتق منه باقي الثلث وقول أحمد بن حنبل في هذا كله كقول ~~الشافعي وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أعتق عبيدا له في مرضه ولا مال له ~~غيرهم أنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته الورثة قال أبو ~~حنيفة وحكمه ما دام يسعى حكم المكاتب وقال أبو يوسف ومحمد هم أحرار وثلثا ~~قيمتهم دين عليهم يسعون في ذلك حتى يؤدوه إلى الورثة قال أبو عمر وإنما حمل ~~الكوفيين على ذلك أصلهم في أخبار الآحاد لأنهم لا يقبلون منها ما عارضه شيء ~~من معاني السنن المجتمع عليها وقالوا PageV23P424 # من السنة المتفق عليها فيمن بتل عتق عبيده في مرضه وله مال يحملهم ثلثه ~~أنهم يعتقون كلهم والقياس على هذا إذا لم يكن له مال غيرهم أن يعتق من كل ~~واحد ثلث فليس منهم أحد أولى من صاحبه قال أبو عمر رد الكوفيون هذه السنة ~~ولم يقولوا بها ورأوا القرعة في ذلك من القمار الخطر حتى لقد حكى مؤمل بن ~~إسماعيل عن حماد بن زيد عن محمد بن ذكوان أنه سمع حماد بن أبي سليمان فذكر ~~له الحديث الذي جاء في القرعة بين الأعبد فقال هذا قول الشيخ يعني إبليس ~~فقال له محمد بن ذكوان وضع القلم عن ثلاثة أحدهم المجنون حتى يفيق أي أنك ~~مجنون وكان حماد يصرع في بعض الأوقات ثم يفيق فقال له حماد ما دعاك إلى هذا ~~فقال له محمد بن ذكوان وأنت ما دعاك إلى هذا قال أبو عمر في قول الكوفيين ~~في هذا الباب ضروب من الخطأ والاضطراب مع خلاف السنة في ذلك وقد رد عليهم ~~في ذلك جماعة من المالكيين والشافعيين وغيرهم منهم إسماعيل وغيره وحكمهم ~~بالسعاية فيه ظلم لأنهم أحالوهم على ms4525 سعاية لا يدرى ما يحصل منها وظلم ~~للورثة إذ أجازوا عليهم في الثلث عتق الجميع بما لا يدرى أيضا أيحصل أم لا ~~وظلم للعبيد لأنهم ألزموا مالا من غير جناية وبين PageV23P425 # الشافعي ومالك في هذا الباب من فروعه تنازع ليس هذا موضع ذكره لتشعب ~~القول فيه قال أبو عمر أما القول في هذا الباب بالقرعة فقد احتج فيه ~~الشافعي وغيره بقول الله عز وجل * (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم ~~يكفل مريم) * الآية وبقوله عز وجل * (وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى ~~الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين) * وكفى بحديث النبي في الذي أعتق ~~ستة مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم فأقرع رسول الله بينهم فأعتق ~~ثلثهم وبأنه كان يقرع بين نسائه أيتهن يخرج بها إذا أراد سفرا لاستوائهم في ~~الحق لهن وبإجماع العلماء على أن دورا لو كانت بين قوم قسمت بينهم وأقرع ~~بينهم في ذلك وهذا طريق الشركة في الأملاك التي تقع فيها القسمة بالقرعة ~~على قدر القيمة لأن حق المريض الثلث وحق الورثة الثلثان فصار بمنزلة شريكين ~~لأحدهما سهم وللآخر سهمان كما لو أن الميت وهب العبيد كلهم لقوم ثم مات ~~لقسموا بين القوم وبين الورثة بالقرعة هكذا وإنما نفر PageV23P426 # أبو حنيفة ومن قال بقوله من هذا القول لأنهم جعلوا هذا بمنزلة من أعتق ~~ثلث كل عبد من عبيده فلم يجز أن يعتق بالقرعة بعضهم فغلطوا ههنا في التشبيه ~~والله المستعان أخبرنا فائق مولى أحمد بن سعيد عنه عن عبد الملك بن بحر بن ~~شاذان عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عفان ~~بن مسلم قال أخبرنا سليم قال حدثنا ابن عون قال قال لي محمد جاءني خالد ~~فقال أرأيت الذين قالوا في القرعة إنه أقرع بينهم فقلت له إن نقصا برأيك أن ~~ترى أن رأيك أفضل من رأي رسول الله وأصحابه ولولا أنه كان في بيتي لأسمعته ~~غير ذلك قال أبو عمر في هذا الحديث أيضا من ms4526 الفقه إبطال السعاية ورد لقول ~~العراقيين في ذلك لأن رسول الله لم يجعل على أولئك العبيد سعاية وفيه دليل ~~على أن أفعال المريض كلها من عتق وهبة وعطية ووصية لا يجوز منها أكثر من ~~الثلث وأن ما بتله في مرضه حكمه حكم الوصية وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار ~~وخالفهم في ذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل النظر والحجة عليهم بينة بهذا ~~الحديث PageV23P427 # وفيه أيضا دليل على أن الوصية جائزة لغير الوالدين والأقربين لأن العبيد ~~عتقهم في المرض وصية لهم ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين لمالكهم المعتق لهم ~~ولا بأقربين له وقد مضى ذكر الوصايا ممهدا في باب نافع من هذا الكتاب ~~والحمد لله PageV23P428 # حديث تاسع وأربعون ليحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة ~~257 مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه ~~بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وأنه ~~ترك قبيلة من القبائل قال وإن القبيلة وجدوا في برذعة رجل منهم عقد جزع ~~غلولا فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت ~~(2124) هذا الحديث لا أعلمه في حفظي أنه روي مسندا بوجه من الوجوه والله ~~أعلم وأما تركه الدعاء للقوم الذين وجد عند بعضهم الغلول فعلى وجه العقوبة ~~والتشديد والإعلام بعظيم ما جنوه وقد مضى القول في عقوبة الغال وما للعلماء ~~في ذلك من المذاهب في باب ثور بن زيد من هذا الكتاب وهذا الحديث عندي لا ~~يوجب حكما لأنه منقطع عمن لا يعرف بكبير علم وليس مثل هذا مما يحتج به لأن ~~عبد الله بن المغيرة هذا مجهول قوم يقولون فيه عبد الله بن المغيرة بن أبي ~~PageV23P429 # بردة وقوم يقولون المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة وأما تكبيره عليهم ~~فالله أعلم به وجملة القول أن هذا حديث لا يحتج بمثله فلا وجه للاشتغال ~~بتخريج معانيه وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي ms4527 حبيب عن أبي الخير عن ~~عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد ~~صلاته على الميتة وليس هذا من حديث هذا الباب في شيء والله أعلم وروى مالك ~~عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال ما ظهر الغلول في ~~قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم ~~الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير ~~الحق إلا فشا فيهم الدم ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو قال أبو ~~عمر وهذا حديث قد رويناه متصلا عن ابن عباس ومثله والله أعلم لا يكون رأيا ~~أبدا حدثنا أحمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن حكم قالا حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي القاضي بالبصرة قال ~~حدثنا محمد بن كثير وأبو الوليد جميعا عن PageV23P430 # شعبة قال أخبرني الحكم عن الحسن بن مسلم عن ابن عباس قال ما ظهر البغي في ~~قوم قط إلا ظهر فيهم الموتان ولا ظهر البخس في الميزان في قوم إلا ابتلوا ~~بالسنة ولا ظهر نقض العهد في قوم إلا أديل منهم عدوهم PageV23P431 # حديث موفي خمسين ليحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب حديثان 357 ~~مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت (132) ~~هكذا رواه مالك عن يحيى عن عمرو بن شعيب مرسلا وتابعه جماعة على إرساله ~~منهم المعتمر بن سليمان وعبد العزيز بن مسلم القسملي فرووه عن يحيى بن سعيد ~~عن عمرو بن شعيب مرسلا ورواه جماعة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده مسندا منهم حفص بن غياث والثوري وعبد الرحيم بن سليمان وسلام ~~أبو المنذر فأما حديث الثوري فذكره أبو داود ms4528 قال حدثنا سهل بن صالح حدثنا ~~علي بن قادم حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى يقول فذكر مثل لفظ حديث ~~مالك سواء وذكر العقيلي حدثنا محمد بن يحيى العسكري حدثنا سهل بن عثمان ~~حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن PageV23P432 # شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى ~~قال اللهم أسق عبادك وأحي بلدك الميت وانشر رحمتك وأحسن شيء روي في الدعاء ~~في الاستسقاء مرفوعا ما أخبرناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ~~أبو داود حدثنا ابن أبي خلف حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن يزيد ~~الفقيمي عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال ~~اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل قال ~~فأطبقت عليهم السماء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن الهيثم حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس قال حدثنا ~~حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا ~~يخطر لهم فحل فصعد المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ~~مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائث ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا ~~قال قد أحيينا وذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن عيسى بن حفص عن عطاء ابن أبي ~~مروان عن أبيه قال خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقى فما زاد على الاستغفار ~~PageV23P433 # وعن وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن عمر خرج يستسقي فصعد المنبر فقال ~~* (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ~~وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ms4529 أنهارا) * واستغفروا ربكم إنه كان غفارا ثم ~~نزل فقيل يا أمير المؤمنين لو استسقيت فقال لقد طلبت بمجاديح السماء التي ~~يستنزل بها القطر وروينا من وجوه عن عمر رحمه الله أنه خرج يستسقي وخرج معه ~~بالعباس فقال اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك ونستشفع به فاحفظ فيه نبيك كما ~~حفظت الغلامين لصلاح أبيهما وأتيناك مستغفرين مستشفعين ثم أقبل على الناس ~~فقال * (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا) * إلى قوله ~~* (وأنهارا) * ثم قال العباس وعيناه تنضحان فطال عمر ثم قال اللهم أنت ~~الراعي لا تهمل الضالة ولا تدع الكسير بدار مضيعة فقد ضرع الصغير ورق ~~الكبير وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر والنجوى اللهم فأغثهم بغياثك من قبل ~~أن يقنطوا فيهلكوا فإنه لا ييأس من روحك إلا القوم الكافرون فنشأت طريرة من ~~سحاب فقال الناس ترون ترون ثم تلاءمت واستتمت وهبت فيها ريح ثم هرت ~~PageV23P434 # ودرت فوالله ما برحوا حتى اعتلقوا الحذاء وقلطوا المباز وطفق الناس ~~بالعباس يمسحون أركانه ويقولون هنيئا لك ساقي الحرمين وقد ذكرنا كثيرا من ~~معاني هذا الباب في باب شريك بن أبي نمر من هذا الكتاب PageV23P435 # حديث حاد وخمسون ليحيى بن سعيد 457 مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ~~أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في ~~جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر ~~أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عليه عمر أخذ ~~من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول ~~قال هأنذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شءء ~~(4310) لم يختلف على مالك في هذا الحديث وإرساله وقد رواه حماد بن سلمة عن ~~يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء مختصرا ms4530 وهذا منقطع كرواية مالك سواء وقد ~~روي مسندا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وكذلك روي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بولد من حديث عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده PageV23P436 # ومن حديث عمر بن الخطاب أيضا ومن حديث ابن عباس وهو حديث مشهور عند أهل ~~العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن ~~الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا وأما قوله حذف ~~ابنه بالسيف فمعناه رماه فقطعه والحذف الرمي والقطع بالسيف أو العصا ومن ~~رواه بالخاء المنقوطة فقد صحف لأن الخذف بالخاء إنما هو الرمي بالحصى أو ~~النوى وحديث هذا الباب ليس فيه تصريح بطرح القود بين الأب وابنه إذا قتله ~~ولكنه فيه دليل على ذلك لأن عمر إنما أمر فيه بالمدية المغلظة لطرح القود ~~وهذا ما لا إشكال فيه إن شاء الله وقد اختلف الفقهاء في ذلك بعض الاختلاف ~~فروي عن مالك أنه قال يقتل الوالد بولده إذا قتله عمدا وهو قول عثمن البتي ~~ودفع من ذهب هذا المذهب ما روى من الأثر في ذلك لأنها كلها معلولة الأسانيد ~~والمشهور من مذهب مالك عند أصحابه أن الرجل إذا ذبح ولده أو عمل به عملا لا ~~يشك في أنه عمد إلى قتله دون أدب فإنه يقاد به وإن حذفه بسيف أو عصا لم ~~يقتل به وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي لا يقاد والد بولده على حال ~~وكذلك الجد لا يقاد بابن ابنه PageV23P437 # وقال الحسن بن حي يقاد الجد بابن الابن ولا يقاد الأب بابنه وكان يجيز ~~شهادة الجد لابن ابنه وفي هذا الحديث أيضا تغليظ الدية على الأب في قتله ~~ابنه لأن عمر غلظها على قتادة المدلجي في قتله ابنه وقد يحتمل أن يكون قتله ~~عمدا ويحتمل أن يكون شبه عمد على مذهب من أثبت شبه العمد وقد ذكرما حكم ~~الديات في العمد وشبهه وفي الخطأ وما يغلظ منها ms4531 وما لا يغلظ وكيف الحكم ~~فيها ممهدا مبسوطا في باب عبد الله بن أبي بكر من هذا الكتاب والحمد لله ~~ولم يدخل مالك هذا الحديث في باب الديات وإنما أدخله في باب ميراث العقل ~~فإن كان قتل قتادة المدلجي ابنه خطأ بأن يكون أراد غيره وأصابه فالدية في ~~ذلك على عاقلته وإن كان أراده فليس الحذف بالسيف من شأن القتل به ولا خلاف ~~بين العلماء أن من قصد إلى غيره بحديدة يقال مثلها إنه عمد صحيح فيه القود ~~إلا أن يكون القاتل أبا فإنهم اختلفوا فيه وقد حكم مالك في حذف الرجل ابنه ~~بالسيف بغير حكم الأجنبي في ذلك لأن ذلك من الأجنبي عنده عمد يجب فيه القود ~~لأنه لا يعرف شبه العمد وينكره وقد ذكرنا وجه العمد والخطأ ووجه شبه العمد ~~في القتل في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة وجرى من ذلك ذكر كاف في باب ~~ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأما قول عمر في هذا الحديث لسراقة بن جعشم ~~أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير فإنه أراد أن يأخذ منها ثلاثين حقة ~~وثلاثين PageV23P438 # جذعة وأربعين خلفة حوامل يختار ذلك في المائة والعشرين وهذا بين في ~~الحديث وهكذا التغليظ على الأب في دية الإبل وأما تغليظها في الذهب أو ~~الورق على أهلها فإنه ينظر إلى قيمة أسنان الدية غير مغلظة فتعرف ثم ينظر ~~إلى قيمة أسنان التغليظ ثم يحكم بزيادة ما بينهما فإن كان قيمة الأسنان في ~~الخطأ ستمائة وقيمة المغلظة ثمانمائة فبين القيمتين مائتان وذلك ثلث دية ~~الخطأ فيزاد على أهل الورق أو الذهب ثلث الدية أو أقل أو أكثر على حسبما ~~بين القيمتين وتكون الدية المغلظة على الأب في ماله هذا مذهب مالك وأصحابه ~~وعامة العلماء ومعنى قول عمر عندهم لسراقة المدلجي أعدد على ماء قديد كذا ~~وكذا قال له ذلك لأنه كان المخاطب بذلك لوجاهته في قومه ومعرفة عمر به لأنه ~~أحد الصحابة وكان سيد بني مدلج فاستغنى عمر بمخاطبته عن مخاطبة الأب لأنه ms4532 ~~كان الذي قدم عليه بخبر قتل قتادة المدلجي لابنه فلذلك توجه الخبر إليه لا ~~لأن ذلك على عاقلة قتادة هذا قول من جعل الدية في قتل الأب ابنه في مال ~~الأب ومن جعلها على عاقلة يجعل الخطاب لسراقة لأنه وجه قومه الذين يعقلون ~~عنه وهو يجمعها فيهم وذكر ابن وهب في موطئه وقد تقدم إسناده قال أخبرني حفص ~~بن ميسرة أن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي حدثه قال PageV23P439 # حدثني غير واحد أن عديا الجذامي كان له امرأتان فاقتلتا فرمى إحداهما ~~فماتت منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اعقلها ولا ترثها ومذهب مالك أن الدية تغلظ على الأب في قتل ~~ابنه ولا تغلظ عنده على أحد الدية إلا على الأب أو الجد في قتل ابنه أو ابن ~~ابنه والأم في هذا مثل الأب وتغلظ عنده الدية في الإبل وفي الذهب والورق ~~وتغلظ في النفس وفي الأعضاء وقد ذكرنا مذهبه ومذهب غيره في الديات المغلظات ~~فيما سلف من هذا الكتاب والحمد لله فلا وجه لإعادة ذلك ههنا والحجة لمذهب ~~مالك في قتل الأب بابنه ظاهر قول الله عز وجل * (الحر بالحر) * * (النفس ~~بالنفس) * ولم يخص أبا من غيره وقوله عز وجل * (ولكم في القصاص حياة يا ~~أولي الألباب) * 2 179 حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن صالح المقرئ ~~قال حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن أحمد بن عمر الناقد يعرف بابن الكوفي ~~قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا محمد بن PageV23P440 # جابر عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بولد حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن ~~سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عن ms4533 عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~لا يقتل الوالد بالولد ورواه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد ~~الله بن عمرو قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مثله سواء ~~وقد روي هذا الخبر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن الحسين بن صالح الحلبي ~~حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل ~~بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن ~~مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقيد الأب من ابنه ولا يقيد ~~الابن من أبيه وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن الجهم وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد PageV23P441 # بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قالا جميعا ~~حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن ~~دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود ~~في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد وليس في حديث خلف بن القاسم عن طاوس سقط ~~إن شاء الله من الإسناد وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن ~~إسحاق بن مهران السراج قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى ~~المقرئ عن قيس بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد قال ~~أبو عمر استفاض عند أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقاد بالولد ~~الوالد وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث استفاضة هي أقوى من الإسناد ~~والحمد لله وأما منع القاتل عمدا من الميراث فإنها ms4534 عقوبة لاستعجاله إياه من ~~غير وجهه والمخطئ عند مالك ليس كذلك لأنه لم يقصد إلى القتل وقد قال الله ~~عز وجل * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) * 4 92 فجعل ذلك كله كفارة ~~ومن كفر عنه قالوا فلا عقوبة PageV23P442 # عليه والله أعلم فلهذا لم يمنع عند مالك وجماعة معه الميراث إلا أنه لا ~~يرث من الدية عندهم لأنها محمولة عنه ويستحيل أن تحمل عنه إليه وفي هذا ~~الحديث أيضا أن القاتل لا يرث ولا يحجب ألا ترى أن عمر رد إلى ابن قتادة ~~المدلجي دية أخيه ولم يعط الأب منها شيئا وقال لأخي المقتول خذها فإني سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء وأجمع العلماء على أن ~~القاتل عمدا لا يرث شيئا من مال المقتول ولا من ديته روي عن عمر وعلي أن ~~القاتل عمدا لا خطأ لا يرث من المال ولا من الدية شيئا ولا مخالف لهما من ~~الصحابة واختلفوا في قاتل الخطأ فقالت طائفة من أهل العلم يرث قاتل الخطأ ~~من المال ولا يرث من الدية وإلى هذا ذهب مالك وقال آخرون لا يرث قاتل الخطأ ~~من المال ولا من الدية كما لا يرث قاتل العمد لأن الحديث عام في كل قاتل ~~وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة ومعنى هذا عند جماعة من أهل النظر عقوبة ~~لئلا يتطرق إلى الميراث بالقتل وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ~~قال رسول لله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء PageV23P443 # وروى أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن قتادة رجلا من ~~بني مدلج قتل ابنه فأخذ عمر منه مائة من الإبل وقال أين أخو المقتول سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس ms4535 لقاتل ميراث أخبرنا أبو محمد عبد ~~الله بن محمد بن أسد حدثنا الحياش محمد بن محمد حدثنا أبو غسان مالك بن ~~يحيى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء قال يزيد بن هارون ~~وأخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قضى أن لا يرث قاتل عمدا من الدية شيئا رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي ~~فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال القاتل لا يرث وروى أحمد بن حنبل قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ~~حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو بن شعيب ~~كلاهما حدثني عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول ليس لقاتل شيء قال أحمد وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع ~~عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فإنه ~~لا PageV23P444 # يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده وليس لقاتل ميراث ~~روى عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا ~~قتل ابنه فغرمه عمر الدية مائة من الإبل ولم يورثه من الدية ولا من سائر ~~ميراثه شيئا وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل ~~والد بولد لقتلتك وروى أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال قال عمر لا ~~يرث قاتل خطأ ولا عمد وروى وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث عن أبي عمرو ~~العبدي عن علي قال لا يرث القاتل من المال ولا من الدية شيئا وروى ابن ~~سيرين عن عبيدة قال لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة وروى الشعبي عن علي ms4536 وعبد ~~الله وزيد قالوا لا يرث قاتل عمدا ولا خطأ شيئا وابن أبي ليلى عن علي مثله ~~ومجاهد عن عمر مثله وبهذا قال مجاهد وطاوس وجابر بن زيد وشريح وإبراهيم ~~وعروة والحكم بن عتيبة وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وزفر ~~وشريك والحسن بن صالح ووكيع ويحيى بن PageV23P445 # آدم كل هؤلاء يقول لا يرث قاتل عمدا ولا خطأ من المال ولا من الدية شيئا ~~وقال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري ومكحول ومالك بن أنس وابن أبي ~~ذئب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو ثور وداود لا يرث قاتل العمد شيئا ~~ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية شيئا وقالت طائفة من البصريين ~~يرث من ماله وديته جميعا وروي عن مجاهد أن قاتل الخطأ يرث من المال دون ~~الدية PageV23P446 # حديث ثان وخمسون ليحيى بن سعيد 557 مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال ماذا ~~فتح الله الليلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن كم من كاسية في الدنيا ~~عارية يوم القيامة أيقظوا صواحب الحجر (488) هكذا يروي هذا الحديث مالك عن ~~يحيى بن سعيد عن ابن شهاب مرسلا ورواه غير مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن ~~شهاب عن امرأة من قريش حدثناه سعيد بن نصر حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا ~~أبو بكر حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن شهاب عن امرأة ~~من قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة فنظر إلى أفق السماء ~~فقال ماذا فتح الله من الخزائن وما وقع من الفتن رب كاسية في الدنيا عارية ~~يوم القيامة أيقظوا صواحب الحجر قال أبو عمر لم يقمه يحيى بن سعيد وإنما ~~يرويه ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أخبرناه عبد الله بن محمد بن ~~عبد المؤمن PageV23P447 # رحمه الله قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك ببغداد ms4537 قال حدثنا ~~عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ~~معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت استيقظ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يقول لا إله إلا الله ما فتح الله من الخزائن ~~لا إله إلا الله ما أنزل الله الليلة من الفتن من يوقظ صواحب الحجر يا رب ~~كاسية في الدنيا عارية في الآخرة وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثني ~~الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن يحيى بن سعيد عن ~~الزهري عن أم سلمة قال سفيان وحدثنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ~~أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات ليلة يا سبحان الله ماذا ~~نزل من الفتن وما فتح من PageV23P448 # الخزائن فأيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة في ~~هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم بخبره عن الغيب وذلك أنه ~~أخبر بما كان بعده من الفتن فكان كما قال صلى الله عليه وسلم فتن كمواقع ~~القطر وكالليل المظلم وكذلك قوله ماذا فتح الله الليلة من الخزائن يريد ~~والله أعلم من أرزاق العباد من خزائن الله التي لا تنفد يريد ما يفتح الله ~~على هذه الأمة من ديار الكفر والاتساع في المال والله أعلم وهذا أيضا من ~~الغيب الذي لا يعلمه إلا هو ومثله من الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم ~~وأما قوله أيقظوا صواحب الحجر فصواحب جمع صاحبة والحجر ههنا البيوت أراد ~~أزواجه أن يوقظن للصلاة في تلك الليلة رجاء بركتها ولئلا يكن من الغافلين ~~فيها وقد يجوز أن تكون ليلة القدر ففيها يفرق كل أمر حكيم قيل ما يكون في ~~كل عام ويجوز أن تكون ليلة غيرها قضى الله فيها بقضائه وأعلمه رسوله صلى ~~الله عليه وسلم وقد يجوز أن تكون ms4538 لتلك الليلة أخوات مثلها وهذه أمور لا ~~يعلمها إلا من أطلعه الله عليها ممن ارتضى من رسله صلوات الله عليهم ~~PageV23P449 # وفي هذا الحديث دليل على أن لباس الخفيف الذي يصف ولا يستتر من الثياب لا ~~يجوز للنساء وكذلك ما وصف العورة ولم يسترها من الرجال وأما قوله عارية يوم ~~القيامة فيحتمل أن يكون أراد ما يحشر الناس عراة يوم القيامة ويحتمل أن ~~يكون عارية من الحسنات والله أعلم 24 PageV23P450 # أول مراسيل يحيى عن نفسه 0 حديث ثالث وخمسون ليحيى بن سعيد 657 مالك عن ~~يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~لي جمة أفأرجلها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأكرمها فكان ~~أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نعم وأكرمها (51 6) لا أعلم بين رواة الموطأ اختلاف في إسناد هذا ~~الحديث وهو عند جميعهم هكذا مرسل منقطع وقد روي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~المنكدر عن أبي قتادة وهذا لا يدفع أن يكون مسندا ولا ينكر سماع ابن ~~المنكدر من أبي قتادة والله أعلم أخبرنا إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيم ~~قالا حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن ~~عمرو PageV24P009 # ابن عبد الخالق البزار قال حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا عمر بن علي ~~المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة ~~قال كانت لي جمة وكنت أدهنها كل يوم مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أكرم جمتك وأحسن إليها فكنت أدهنها كل يوم مرتين حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الهيثم حدثنا ابن يونس ~~حدثنا خالد بن إلياس عن هشام بن عروة ومسلم بن يسار عن عروة عن عائشة قالت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الشعر وحدثنا عبد ms4539 الرحمن حدثنا ~~علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن ~~إسماعيل بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يرى الشعث ~~قال ابن وهب وأخبرني ابن أبي الزناد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه ~~PageV24P010 # وقد روي في هذا الباب حديثان ظاهرهما معارض لهذا المعنى وليس كذلك إن شاء ~~الله أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ ~~قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن ~~سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا أخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم ~~حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا ابن المبارك عن كهمس ~~بن الحسن عن ابن بريدة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه قلنا لابن بريدة وما ~~الإرفاه قال الترجل كل يوم وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا جعفر حدثنا ~~سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن محمد بن إسحاق عن عبد الله ابن أبي أمامة عن ~~ابن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البذاذة من ~~الإيمان PageV24P011 # وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر ابن محمد ~~الصائغ قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص هو ابن عائشة قال أخبرنا حماد ~~بن سلمة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله ~~بن كعب عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا ~~تسمعون ألا تسمعون ألا تسمعون ثلاثا ألا إن البذاذة من الإيمان قال أبو ~~سلمة والبذاذة الهيئة الرثة قال أبو ms4540 عمر اختلف في إسناد قوله البذاذة من ~~الإيمان اختلافا يسقط معه الاحتجاج به ولا يصح من جهة الإسناد وقد روى ~~الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال له في حديث ذكره لم أخذت من شعرك فقال له كلاما معناه ظننت أنك ~~تكرهه قال لا وهذا أحسن وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير ~~حدثناأبو سفيان السروجي عبد الرحيم بن مطرف بن عم وكيع بن الجراح قال حدثنا ~~عمرو بن محمد العنقزي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شمر بن عطية عن خديم بن ~~فاتك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل أنت لولا خلتان فيك ~~قلت يا رسول الله وما هما PageV24P012 # قال تسبل إزارك وترخي شعرك قال قلت لا جرم فجز خديم شعره ورفع إزاره قال ~~أبو عمر وقد مضى شيء من معنى هذا الباب في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل رآه ثائر الرأس واللحية ورآه قد رجل ~~شعره أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان حدثنا عبد ~~الرحمن حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن ~~سعد عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الجمال الشعر ~~الحسن يكسوه الله الرجل المسلم PageV24P013 # حديث رابع وخمسون ليحيى بن سعيد 757 مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل ~~أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى علا الصوت فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال ثم أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان (2 111) الذنوب الدلو الكبيرة ~~ههنا وقد يكون الذنوب الحظ والنصيب من قوله تعالى * (ذنوبا مثل ذنوب ~~أصحابهم) * 51 59 هذا حديث مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة وقد روي مسندا ~~متصلا عن يحيى ms4541 بن سعيد عن أنس من وجوه صحاح وهو محفوظ ثابت من حديث أنس ومن ~~حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ههنا حديث أنس خاصة لأنه ~~عنه رواه يحيى بن سعيد حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قراءة مني عليه أن ~~قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا الحرث ابن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون ~~قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك يقول دخل أعرابي المسجد ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ~~حاجته فلما قام بال في ناحية المسجد فصاح به PageV24P014 # الناس فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من بوله ثم دعا بدلو ~~من ماء فصبه على بول الأعرابي وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا نعيم بن حماد وحدثنا محمد ابن ~~إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال ~~أخبرنا سويد بن نصر قالا جميعا أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى ~~بن سعيد الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى المسجد قال ~~فبال قال فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه ~~حتى بال ثم أمر بدلو فصب عليه وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبدة عن ~~يحيى بن سعيد عن أنس قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم بدلو من ماء فصب عليه وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى ابن ~~سعيد الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول إن أعرابيا بال في المسجد فذهب ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعونه فقال دعوه ثم أمر بماء فصب ms4542 ~~عليه ورواه ثابت البناني وإسحاق ابن أبي طلحة عن أنس مثله PageV24P015 # أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في ~~المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا ~~تزرموه فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال ~~حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري حدثنا موسى ~~بن إسماعيل وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن ~~أحمد الوراق حدثنا الخضر بن داود حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا مسلم بن ~~إبراهيم قالا جميعا حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ~~عن أنس بن مالك أن أعرابيا أتى المسجد فبال فيه فسكت عنه النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثم دعا بماء فصبه عليه ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من حديث الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة وعن عبيد الله بن عبد ~~الله عن أبي هريرة وهذا الحديث أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في الماء وهو ينفي التحديد في مقدار الماء الذي تلحقه النجاسة ويقضي أن ~~الماء طاهر مطهر لكل ما غلب عليه وأن كل ما مازجه من النجاسات وخالطه من ~~الأقذار لا يفسده إلا أن يظهر ذلك فيه أو يغلب عليه فإن PageV24P016 # كان الماء غالبا مستهلكا النجاسات فهو مطهر لها وهي غير مؤثرة فيه وسواء ~~في ذلك قليل الماء وكثيره هذا ما يوجبه هذا الحديث وإليه ذهب جماعة من أهل ~~المدينة منهم سعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة وهو مذهب المدنيين من أصحاب ~~مالك ومن قال بقولهم من البغداديين وهو مذهب فقهاء البصرة وإليه ذهب داود ~~ابن علي وهو أصح مذهب في الماء من جهة الأثر ومن جهة النظر لأن الله قد سمى ~~الماء المطلق ms4543 طهورا يريد طاهرا مطهرا فاعلا في غيره وقد بينا وجه ذلك في ~~اللغة في باب إسحاق وقال صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء يعني إلا ~~ما غلب عليه فغيره يريد في طعم (أو لون) أو ريح وقد أوضحنا هذا المعنى ~~وذكرنا فيه اختلاف العلماء وبينا موضع الاختيار عندنا في ذلك ممهدا مبسوطا ~~في باب إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة من هذا الكتاب فلا معنى لتكرير ذلك ~~ههنا والحمد لله وهذا الحديث ينقض على أصحاب الشافعي ما أصلوه في الفرق بين ~~ورود النجاسة على الماء وبين وروده عليها لأنهم يقولون إن ورود الماء في ~~الأرض على النجاسة أو في مستنقع مثل الإناء وشبهه أنه لا يطهره حتى يكون ~~الماء قلتين وقد علمنا أن الذنوب الذي صبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على بول الأعرابي لم يعتبر فيه قلتين ولو كان في الماء PageV24P017 # مقدار يراعى لاعتبر ذلك في الصب على بول الأعرابي ومعلوم أن ذلك الذنوب ~~ليس بمقدار القلتين الذي جعله الشافعي حدا والله أعلم ومن أصحاب الشافعي من ~~فرق بين ورود الماء على النجاسات وبين ورودها عليه فاعتبر مقدار القلتين في ~~ورود النجاسة على الماء ولم يعتبر ذلك في ورود الماء عليها بحديث أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل اليد لمن استيقظ من نومه قبل أن يدخلها ~~في الإناء وقد أوضحنا هذا المعنى في باب أبي الزناد والحمد لله وأما الحديث ~~الذي ذهب إليه الشافعي في هذا الباب حديث القلتين فإنه حديث يدور على محمد ~~بن جعفر بن الزبير وهو شيخ ليس بحجة فيما انفرد به رواه عنه محمد بن إسحاق ~~والوليد بن كثير فبعضهم يقول فيه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله ~~بن عبد الله بن عمر عن أبيه وبعضهم يقول فيه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن ~~عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن ~~المنذر عن ms4544 عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وكلهم يرفعه وعاصم بن ~~المنذر عندهم ليس بحجة PageV24P018 # قال إسماعيل بن إسحاق هذان شيخان يعني محمد بن جعفر ابن الزبير وعاصم بن ~~المنذر لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل ولا يكونان حجة فيه قال ~~ومقدار القلتين غير معلوم قال ومن ذهب إلى أنها قلال هجر فمحال أن يسن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة سنة على قلال عجر مع اختلافها وأكثر ~~من القول في ذلك قال أبو عمر إذا لم يصح حديث القلتين في التحديد المفرق ~~بين قليل الماء الذي تلحقه النجاسة وبين الكثير منه الذي لا تلحقه إلا بأن ~~يغلب عليه في ريح أو لون أو طعم فلا وجه للفرق بين اليسير من الماء والكثير ~~منه من جهة النظر إذا لم يصح فيه أثر وما رواه أهل المغرب عن مالك في ذلك ~~فعلى وجه التنزه والاستحباب والله الموفق للصواب وما مضى في هذا المعنى في ~~باب إسحاق وأبي الزناد كاف إن شاء الله PageV24P019 # حديث خامس وخمسون ليحيى بن سعيد 857 مالك عن يحيى بن سعيد قال كان رسول ~~الله قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد الله ~~بن زيد الأنصاري ثم من بني الحرث ابن الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين ~~لنحو مما يريد رسول الله فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله حين استيقظ ~~فذكر له ذلك فأمر رسول الله بالأذان (3 1) قال أبو عمر روى عن النبي في قصة ~~عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان ~~متقاربة وكلها يتفق على أن عبد الله بن زيد أري النداء في النوم وأن رسول ~~الله أمر به عند ذلك وكان ذلك أول أمر الأذان والأسانيد في ذلك متواترة ~~حسان ثابتة ونحن نذكر في هذا الباب أحسنها إن شاء الله حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ms4545 عباد بن موسى ~~وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم قالا حدثنا هشيم عن أبي بشر قال زياد أخبرنا ~~أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا اهتم النبي صلى ~~الله عليه وسلم PageV24P020 # للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها ~~أذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القنع يعني الشبور وقال زياد ~~شبور اليهود فلم يعجبه ذلك قال هو من أمر اليهود فذكر له الناقوس فقال هو ~~من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم بهم النبي فأرى الأذان في ~~منامه قال فغدا على رسول الله فأخبره فقال يا رسول الله إني ليس بنائم ولا ~~يقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان قال وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك ~~فكتمه عشرين يوما ثم أخبر النبي فقال ما منعك أن تخبرنا فقال سبقني عبد ~~الله ابن زيد فاسحييت فقال رسول الله يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد ~~الله بن زيد فافعله قال فأذن بلال قال أبو بشر وأخبرني أبو عمير أن الأنصار ~~تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله النبي مؤذنا وذكر ~~البخاري حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس ~~ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء PageV24P021 # يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ~~وأن يوتر الإقامة وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال ~~حدثني أبي عن ابن إسحاق قال فذكر محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن ~~عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أجمع رسول الله أن يضرب الناقوس يجمع ~~الناس للصلاة وهو له كاره لموافقة النصارى طاف بي طائف من الليل وأنا نائم ~~رجل عليه ثوبان أخضران في يده ناقوس ms4546 يحمله قال فقلت يا عبد الله تبيع ~~الناقوس قال وما تصنع به قال قلت ندعو به للصلاة قال أفلا أدلك على خير ما ~~ذلك قال قلت بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن ~~لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن ~~محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ~~الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا ~~أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا ~~رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله ~~أكبر الله PageV24P022 # أكبر لا إله إلا الله قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله ~~قال ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله إلى ~~الصلاة قال فجاءه ذات غداة إلى صلاة الفجر فقال فقيل له أن رسول الله نائم ~~قال فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم قال سعيد بن المسيب فدخلت ~~هذه الكلمة في التأذين بصلاة الفجر وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا ~~يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن ~~إبراهيم بن الحرث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال حدثني ~~أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله بالناقوس يعمل ليضرب به للناس ~~لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله ~~أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ~~ما هو ms4547 خير من ذلك فقلت له بلى قال (فقال) تقول الله أكبر الله أكبر الله ~~أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله PageV24P023 # أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول ~~الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر ~~الله أكبر لا إله إلا الله ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا أقيمت ~~الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول ~~الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر ~~الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله فأخبرته بما رأيت ~~فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به ~~فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع عمر ~~بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله ~~لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله فلله الحمد قال أبو داود وهكذا رواه ~~سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد الله أكبر الله أكبر أربع مرات كما قال ~~فيه ابن إسحاق عن الزهري وقال فيه معمر ويونس عن الزهري الله أكبر مرتين ~~قال أبو عمر رواية معمر ويونس لهذا الحديث عن الزهري عن سعيد كأنها مرسلة ~~لم يذكرا فيها سماعا لسعيد من عبد الله بن زيد وهي محمولة عندنا على ~~الاتصال PageV24P024 # وروى أحمد بن محمد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني هذا ~~الحديث محمد بن إبراهيم بن الحرث عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن ~~أبيه عبد الله بن زيد الذي أري هذه الرؤيا فذكر فيه الله أكبر مرتين ثم ساق ~~مثل حديث أبي داود سواء حدثناه عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد ~~بن زهير وعبيد بن ms4548 عبد الواحد قالا حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا ~~إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق فذكره وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن ~~أبي جابر البياضي عن سعيد عن عبد الله بن زيد أخي بني الحرث بن الخزرج أنه ~~بينما هو نائم إذ رأى رجلا معه خشبتان قال فقلت له في المنام إن النبي يريد ~~أن يشتري هذين العمودين يجعلهما ناقوسا يضرب به الصلاة قال فالتفت إلي صاحب ~~العمودين برأسه فقال أنا أدلكم على ما هو خير من هذا فبلغه رسول الله وأمره ~~بالتأذين فاستيقظ عبد الله بن زيد قال ورأى عمر مثل ما رأى عبد الله بن زيد ~~فسبقه عبد الله بن زيد إلى النبي فأخبره بذلك فقال له النبي فأخبره بذلك ~~فقال له النبي قم فأذن فقال يا رسول الله إني فظيع الصوت فقال له فعلم ~~بلالا ما رأيت فعلمه فكان بلال يؤذن PageV24P025 # قال أبو عمر لا أحفظ ذكر الخشبتين إلا في مرسل يحيى بن سعيد وحديث أبي ~~جابر البياضي وهو متروك الحديث وكذلك إبراهيم بن محمد فهذه الآثار كلها ~~رواية أهل المدينة في بدء الأذان وأما رواية أهل العراق في ذلك فحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير وحدثنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا حدثنا عمرو بن ~~مرزوق قال حدثنا شعبة بمعنى واحد واللفظ لأبي داود حدثنا شعبة عن عمرو بن ~~مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال قال فحدثنا ~~أصحابنا أن رسول الله قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال ~~المؤمنين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور فيؤذنون الناس لحين ~~الصلاة وحتى هممت أن أمر رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة حتى ~~نقسوا أو كادوا ينقسوا فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت ~~البارحة ورأيت من اهتمامك رأيت رجلا قائما على جدار المسجد ms4549 عليه ثوبان ~~أخضران فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها غير أنه قال قد قامت ~~PageV24P026 # الصلاة ولولا أن تقولوا لقلت إني كنت يقظانا غير نائم فقال رسول الله لقد ~~أراك الله خيرا فقال عمر أما إني رأيت مثل الذي رأى غير أني لما سبقت ~~استحييت فقال رسول الله مروا بلالا فليؤذن وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا ~~قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية وأبو بكر ابن أبي شيبة ~~قالا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ابن أبي ~~ليلى قال حدثنا أصحاب محمد رسول الله أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في ~~المنام فأتى النبي فأخبره فقال علمه بلالا قال فقام بلال فأذن مثنى مثنى ~~وأقام مثنى وقعد قعدة قال أبو عمر في حديث هذا الباب لمالك وغيره من سائر ~~ما أوردنا فيه من الآثار أوضح الدلائل على فضل الرؤيا وأنها من الوحي ~~والنبوة وحسبك بذلك فضلا لها وشرفا ولو لم يكن وحيا من الله ما جعلها شريعة ~~ومنهاجا لدينه قال أبو عمر اختلفت الآثار في صفة الأذان وإن كانت متفقة في ~~أصل أمره كان من رؤيا عبد الله بن زيد وقد رآه عمر بن الخطاب أيضا وكذلك ~~PageV24P027 # اختلفت الآثار عن أبي محذورة إذ علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الأذان بمكة عام حنين مرجعه من غزاة حنين فروي عنه فيه الله أكبر في أوله ~~أربع مرات وروي فيه ذلك مرتين وروى تثنية الإقامة وروى فيه إفرادها إلا ~~قوله قد قامت الصلاة واختلف الفقهاء في كيفية الأذان والإقامة فذهب مالك ~~والشافعي إلى أن الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة إلا أن الشافعي يقول في ~~أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات وزعم أن ذلك ~~محفوظ من رواية الثقات الحفاظ في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة ~~وهي زيادة يجب قبولها والعمل عندهم بمكة في آل محذورة بذلك إلى زمانه وذهب ~~مالك وأصحابه ms4550 إلى أن التكبير في أول الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين وقد ~~روي ذلك من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة وفي أذان عبد الله بن زيد والعمل ~~عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم واتفق مالك والشافعي ~~على الترجيع في الأذان وذلك أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ~~لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله رجع فمد ~~صوته فقال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ~~ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلا في التكبير في أوله على ما وصفنا ~~وكذلك لا خلاف بينهما في الإقامة إلا في قوله قد قامت PageV24P028 # الصلاة فإن ذلك عند الشافعي يقال مرتين وعند مالك مرة وأكثر الآثار على ~~ما قال الشافعي في ذلك وعليه أكثر الناس في قوله قد قامت الصلاة مرتين ~~ومذهب الليث في هذا الباب كله كمذهب مالك سواء وقال أبو حنيفة وأصحابه ~~والثوري والحسن بن حي الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى ويقول في أول أذانه ~~وإقامته الله أكبر أربع مرات قالوا كلهم ولا ترجيع في الأذان وإنما يقول ~~أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم يرجع ولا ~~يمد صوته وحجتهم حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى المذكور وفيه فأذن مثنى ~~وأقام مثنى ولم يختلف فقهاء الحجاز والعراق في أن آخر الأذان الله أكبر ~~الله أكبر مرتين لا إله إلا الله مرة واحدة واختلفوا في التثويب لصلاة ~~الصبح وهو قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فقال مالك والثوري ~~والليث يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد قوله حي على الفلاح مرتين الصلاة خير ~~من النوم مرتين وهو قول الشافعي بالعراق وقال بمصر لا يقول ذلك وقال أبو ~~حنيفة وأصحابه لا يقول الصلاة خير من النوم في نفس الأذان ويقوله بعد ~~الفراغ من الأذان إن شاء الله وقد روي عنهم أن ms4551 ذلك جائز في نفس الأذان ~~وعليه الناس في صلاة الفجر وقد مضى في باب أبي الزناد في هذا ما فيه كفاية ~~PageV24P029 # قال أبو عمر روي عن النبي من حديث أبي محذورة أنه أمره أن يقول في الأذان ~~للصبح الصلاة خير من النوم وروى عنه أيضا ذلك من حديث عبد الله بن زيد وروي ~~عن أنس أنه قال من السنة أن يقول في الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن ابن ~~عمر أنه كان يقوله وهو قول الحسن وابن سيرين وابن المسيب والزهري وعامة أهل ~~المدينة والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأما اختلافهم في الإقامة فذهب مالك ~~والشافعي إلى أن الإقامة مفردة مرة مرة إلا قوله الله أكبر في أولها فإنه ~~مرتين وفي آخرها كذلك مرتين مرتين وقال الشافعي وقد قامت الصلاة مرتين وفي ~~آخرها الله أكبر مرتين وقال أبو حنيفة والثوري الإقامة والأذان سواء مثنى ~~مثنى وقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل إلى أي أذان تذهب فقال ~~إلى أذان بلال رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله ~~بن زيد عن أبيه ثم وصفه أبو عبد الله فكبر أربعا وتشهد مرتين ولم يرجع قال ~~أبو عبد الله والإقامة الله أكبر مرتين وسائرها مرة مرة إلا قوله قد قامت ~~الصلاة فإنها مرتين PageV24P030 # قال وسمعت أبا عبد الله يقول من أقام مثنى مثنى لم أعنفه وليس به بأس قيل ~~لأبي عبد الله حديث أبي محذورة صحيح قال أما أنا فلا أدفعه قيل له أفليس ~~حديث أبي محذورة بعد حديث أبي عبد الله بن زيد لأن حديث أبي محذورة بعد فتح ~~مكة فقال أليس قد رجع النبي إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن ~~زيد قال أبو عمر بكل ما قالوا قد رويت الآثار عن النبي ولكني كرهت ذكرها ~~خشية الإملاك والإطالة ولشهرتها في كتب المصنفين كسلت عن إيرادها مع طولها ~~وقد جئت بمعانيها ومذاهب الفقهاء فيها وبالله التوفيق وذهب أحمد بن حنبل ms4552 ~~وإسحاق بن راهويه والطبري وداود إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله ~~في ذلك وحملوا ذلك على الإباحة والتخيير قالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت ~~جميع ذلك عن النبي وعمل به أصحابه بعده فمن شاء قال الله أكبر في أول أذانه ~~مرتين ومن شاء أربعا ومن شاء رجع في أذانه ومن شاء لم يرجع ومن شاء ثنى ~~الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة والله أكبر في أولها ~~وآخرها فإن ذلك مرتين مرتين على كل حال واختلف الفقهاء في المؤذن يؤذن ~~فيقيم غيره فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنه لا بأس بذلك لحديث محمد ~~بن عبد الله ابن زيد عن أبيه أن رسول الله أمره إذ رأى النداء في النوم ~~PageV24P031 # أن يلقيه على بلال فأذن بلال ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام رواه أبو ~~العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده وقال الثوري ~~والليث والشافعي من أذن فهو يقيم لحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد ~~بن نعيم عن زياد بن الحرث الصدائي قال أتيت رسول الله فلما كان أول الصبح ~~أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فجاء ليقيم فقال رسول الله إن أخا صداء أذن ~~ومن أذن فهو يقيم قال أبو عمر عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي وأكثرهم ~~يضعفونه وليس يروي هذا الحديث غيره والحديث الأول أحسن إسنادا إن شاء الله ~~والنظر يدل عليه لأن الأذان ليس مضمنا بالإقامة لأنه غيرها وإن صح حديث ~~الإفريقي فإن من أهل العلم من يوثقه ويثني عليه فالقول به أولى لأنه نص في ~~موضع الخلاف وهو متأخر عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال والآخر فالآخر من ~~أمر رسول الله أولى أن يتبع ومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤذن واحدا راتبا ~~أن يتولى الإقامة فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع والحمد لله ~~PageV24P032 # قال أبو عمر قد مضى في الإقامة من البيان ما فيه ms4553 غنى وبيان في باب أبي ~~الزناد وغيره والحمد لله وذكرنا ههنا من الأذان ما في معنى حديثنا لأنه في ~~بدء الأذان وتركنا حديث أبي محذورة لأنه ليس في ابتداء الأذان وفيه من ~~الاختلاف في صفته وكيفيته كالذي من ذلك في حديث عبد الله بن زيد على ما ~~ذكرنا والأحاديث في ذلك كله حسان وبالله التوفيق PageV24P033 # حديث سادس وخمسون ليحيى بن سعيد 957 مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ~~ثوبي مهنته (5 17) هكذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك وذكر ابن وهب عن ~~يحيى بن سعيد وربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته المهنة الخدمة بفتح ~~الميم قال الأصمعي ولا يقال بالكسر وأجاز الكسائي فيها الكسر مثل الخدمة ~~والجلسة والركبة ومعنى قوله ثوبي مهنته أي ثوبي بذلته يقال منه امتهنني ~~القوم أي ابتذلوني وهذا الحديث يتصل من وجوه حسان عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من حديث عائشة وغيرها حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا ~~محمد بن العباس الحلبي قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي ~~الإمام قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ~~عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن PageV24P034 # عمرة عن عائشة قالت إن الناس كانوا عمال أنفسهم وكانت ثيابهم الأنار قالت ~~فكانوا يروحون بهيئتهم كما هي قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ~~اغتسلتم وما على أحدكم أن يتخذ ليوم الجمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته حدثني خلف ~~بن القاسم قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا يحيى بن محمد بن ~~صاعد قال حدثنا محمد بن خزيمة البصري بمصر قال حدثنا حاتم بن عبيد الله أبو ~~عبيدة قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال ms4554 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي ~~مهنته لجمعته أو لعيده وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا سعيد بن السكن قال ~~حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي قال حدثنا سعيد بن ~~الصلت قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي PageV24P035 # ابن الحسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في ~~العيدين برد حبرة وحدثني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا بكر بن حماد قالا حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حفص بن غياث عن ~~الحجاج عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة حدثنا أحمد بن محمد بن ~~أحمد قال حدثنا الحسن بن سلمة قال حدثنا محمد بن صالح الوراق الرازي قال ~~حدثنا عبد القدوس بن عبد الكبير قال حدثني محمد بن عبد الله الخزاعي قال ~~حدثني عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن الأسود أو ابن أبي الأسود عن أنس ~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة قال ~~أبو عمر هو عبد الله ابن أبي الأسود بصري يروي عن أنس يروى عنه عنبسة بن ~~عبد الرحمن القرشي وعبد القدوس بن عبد الكبير أيضا PageV24P036 # بصري معروف روى عنه يوسف بن موسى القطان وغيره وأما محمد بن عبد الله ~~الخزاعي فلا أعرفه أخبرنا يعيش بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~أحمد بن محمد بن سلام البغدادي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا ~~وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد ابن أبي ~~حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن عبد الله بن ms4555 سلام قال ~~قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يضر أحدكم أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ~~ثوبي مهنته قال أبو عمر قوله ثوبين يريد قميصا ورداء أو جبة ورداء وحدثنا ~~عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح قالا حدثنا حمزة ابن محمد بن علي قال ~~حدثنا سليمان بن الحسن العطاء البصري بالبصرة قال حدثنا هدبة بن خالد حدثنا ~~حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر في ~~هيئة أعرابي فقال مالك من المال قال من كل المال قد آتاني الله قال فإن ~~الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه PageV24P037 # قال أبو عمر أبو الأحوص عوف بن مالك لأبيه صحبة ورواية وقد ذكرناه في ~~الصحابة حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر ~~عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال خطبنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فقال وما على أحدكم لو اشترى ثوبين ~~لجمعته سوى ثوبي مهنته في هذا الحديث اتخاذ الثياب واكتسابها والتجمل بها ~~في الجمعة وكذلك الأعياد والله الموفق للصواب PageV24P038 # حديث سابع وخمسون ليحيى بن سعيد 67067067 067 مالك عن يحيى بن سعيد أن ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا (7 30) هكذا ~~هذا الحديث عند جماعة الرواة للموطأ وقد رواه ابن عيينة وغيره عن يحيى بن ~~سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قرأت على أحمد بن عبد الله أن ~~الميمون بن حمزة حدثهم بمصر قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا ~~الشافعي ms4556 وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ~~سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال سمعت عمرة تحدث عن ~~عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الفجر حتى ~~إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن وهكذا رواه أبو أسامة ويزيد بن هارون ~~وزهير بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة ~~PageV24P039 # وهو حديث ثابت صحيح وقد روي عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ابن محمد عن عمرو ~~بن حزم وفيه نظر وقد رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ذكره البزار عن ~~محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود وعبد الوهاب الثقفي عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة فذكره وفيه من الفقه دليل على أن قراءة أم القرآن لا ~~بد منها في كل صلاة نافلة وغيرها وأنها تجزىء مما سواها وفي قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وكل صلاة لا ~~يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ما يغني عن الاستدلال بما ذكرنا والحمد لله ~~وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر ب * (قل ~~يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * من حديث عائشة وحديث ابن عمر ~~وحديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وكلها صحاح ثابتة لكن المعنى فيها أن ذلك ~~كان مع أم القرآن بدليل ما ذكرنا من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن ~~لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهي خداج ولا حجة في ذلك لمن ذهب إلى أن أم ~~القرآن وغيرها سواء لأن حديث في * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله ~~أحد) * مرتب على ما ذكرنا وهذا بين لمن ألهم رشده أخبرنا سعيد بن سيد وعبد ~~الله ms4557 بن محمد بن يوسف وخلف ابن سعيد قالوا حدثنا عبد الله بن محمد بن علي ~~قال حدثنا أحمد PageV24P040 # ابن خالد قال حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا عوف بن يوسف حدثنا علي بن زياد ~~حدثنا سفيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الركعتين قبل صلاة الفجر فقرأ فيهما * (قل يا أيها ~~الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * قال أحمد بن خالد بهذا آخذ وأخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال ~~حدثنا الأثرم قال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ~~عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب ~~* (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * فيسر القراءة فيهما ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر * (قل يا ~~أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * يسر فيهما القراءة وحدثنا عبد ~~الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو ~~الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أكثر من عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين ~~قبل الفجر * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * PageV24P041 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الخصيب القاضي قال ~~حدثنا محمد بن نصر بن منصور أبو جعفر الصائغ وحدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا يحيى بن عبد الرحمن وسعيد بن ~~نصر قالا حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح وحدثنا ms4558 عبد الوارث قال ~~حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ~~ابن وضاح وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قالوا كلهم حدثنا يحيى بن معين ~~قال حدثنا مرون بن معاوية قال أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي ~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر وقال بعضهم كان يقرأ ~~في ركعتي الفجر * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * وحدثنا ~~عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا بدل ~~بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن الوليد ابن معدان الضبعي عن عاصم بن ~~بهدلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله قال ما أحصى ما سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقرأ في ركعتي المغرب وركعتي الفجر * (قل يا أيها الكافرون) * و ~~* (قل هو الله أحد) * PageV24P042 # قال أبو عمر إنما قراءته لهاتين السورتين في ركعتي الفجر كقراءته فيهما ~~الآية من البقرة والآية من آل عمران وذلك كله مع أم القرآن والله أعلم ~~وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعيد بن ~~يسار عن عبد الله بن عباس أن كثيرا ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في ركعتي الفجر * (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) * 2 136 هذه ~~الآية قال هذه في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة * (آمنا بالله واشهد ~~بأنا مسلمون) * 3 52 وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ~~عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس وقال فيه * (قولوا آمنا بالله ~~وما أنزل إلينا) * 2 136 والتي في آل عمران * (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ~~وبينكم) * 3 64 حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ms4559 قاسم قال حدثنا إسحاق بن الحسن ~~الحربي حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع ~~عن ابن عمر عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخففهما يعني ~~الركعتين قبل الفجر PageV24P043 # قال أبو عمر في مراعاة العلماء من الصحابة والسلف الصالح واهتبالهم ~~بركعتي الفجر وتخفيفهما وما يقرأ فيهما مع مواظبة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عليهما وحضه أمته عليهما وأمره إعادتهما بعد وقتهما دليل على أنهما من ~~مؤكدات السنن وعلى ما ذكرت لك جمهور الفقهاء إلا أن من أصحابنا من يأبى أن ~~تكون سنة وقال هما من الرغائب وليستا بسنة وهذا لا وجه له فيشتغل به حدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر ~~ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ~~عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع إلى شيء من النوافل ~~إسراعه إلى ركعتي الفجر ولا إلى غنيمة وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم ~~قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ~~عن عبيد ابن عمير عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ~~على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر PageV24P044 # قال أبو عمر هذا يدل على أنهما أوكد من الوتر لأن الوتر من صلاة الليل ~~فإنما هو وتر صلاة الليل وصلاة الليل نافة بإجماع المسلمين وقال الله عز ~~وجل * (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) * 17 79 فلما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أشد تعاهدا ومواظبة وإسراعا إلى ركعتي الفجر منه إلى سائر ~~النوافل دل على تأكيدها وإنما تعرف مؤكدات السنن بمواظبة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عليها لأن أفعاله كلها سنن صلوات الله وسلامه عليه ولكن ~~بعضها أوكد من بعض ولا يوقف على ذلك إلا بما واظب ms4560 عليه وندب إليه منها ~~وبالله التوفيق ومما قال إن ركعتي الفجر سنة مؤكدة مالك فيما روى عنه أشهب ~~وعلي بن زياد وهو قولهما وقول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وجماعة ~~أهل الفقه والأثر فيما علمت لا يختلفون في ذلك واستدل بعضهم على تأكيدها ~~بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حين نام على صلاة الفجر ولم يقص ~~شيئا من السنن غيرها بعد انقضاء وقتها حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى ~~عن سعد ابن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا ~~الفجر خير من الدنيا وما فيها PageV24P045 # وأما أقاويل الفقهاء في القراءة في ركعتي الفجر فقال مالك أما أنا فلا ~~أزيد فيهما على أم القرآن في كل ركعة لحديث عائشة المذكور في هذا الباب ~~رواه ابن القاسم عنه وقال ابن وهب عنه لا يقرأ فيهما إلا بأم القرآن وقال ~~الشافعي يخفف فيهما ولا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة وروى ابن ~~القاسم عن مالك أيضا مثله وقال الثوري يخفف فإن فاته شيء من حزبه بالليل ~~فلا بأس أن يقرأه فيهما ويطول وقال أبو حنيفة ربما قرأت في ركعتي الفجر ~~حزبي من القرآن وهو مذهب أصحابه قال أبو عمر السنة تشهد لقول مالك والشافعي ~~في هذا الباب والله الموفق للصواب PageV24P046 # حديث ثامن وخمسون لحيى بن سعيد 167 مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة روج ~~النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري فقصصت رؤياي ~~على أبي بكر الصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في ~~بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها (16 30) هكذا هذا الحديث ~~في الموطأ عند يحيى والقعنبي وابن وهب وأكثر رواته PageV24P047 # ورواه قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب عن ~~عائشة أنها قالت رأيت ثلاثة ms4561 أقمار سقطن في حجري وساقه سواء ذكره أبو داود ~~عن قتيبة قال أبو داود وحدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثني أنس ابن ~~عياض عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قالت عائشة لقد رأيت ~~ثلاثة أقمار سقطن في حجري فقال أبو بكر خيرا رأيت قال وسمعت الناس يتحدثون ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض ودفن في بيتها قال لها أبو بكر ~~هذا أحد أقمارك وهو خيرها ورواه محمد بن سيرين عن عائشة وما أظنه سمعه منها ~~ومراسيل ابن سيرين عندهم صحاح كمراسيل سعيد بن المسيب حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مضر بن محمد الكوفي حدثنا إبراهيم ~~بن عثمان حدثنا مخلد ابن حسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال رأت عائشة ~~كأن في حجرها ثلاثة أقمار قال فقصت ذلك على أبي بكر فقال إن صدقت رؤياك ~~يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ودفن في بيتها قال يا عائشة هذا أحد أقمارك وكان أبو بكر الصديق رضي ~~الله عنه أبصر الناس بتأويل الرؤيا وفي هذا الحديث دليل على اشتغال أنفس ~~السلف بالرؤيا وتأويلها والأقمار والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ~~بكر وعمر دفنوا في بيتها PageV24P048 # وذلك تأويل سقوط الأقمار في حجرها وفيه دليل على أن القمر قد يكون في ~~التأويل الملك الأعظم كالشمس سواء والله أعلم وفي رد لقول من قال إن القمر ~~ملك أعجمي والشمس عربي في التأويل وأما رواية من روى سقطن في حجري ففيها أن ~~التأويل قد يخرج على اشتقاق اللفظ وقرب المعنى لأن قولها سقطن في حجري ~~تأوله أبو بكر رضي الله عنه على الدفن في حجرتها وبيتها فكأن الحجرة أخذها ~~من الحجر والبيت والحجرة سواء لأن أصل الكلمة الضم فكأنه عدها على اللفظ ~~والله أعلم والسقوط ههنا الدفن وعلم تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل ~~الإيمان وحسبك بما ms4562 أخبر الله من ذلك عن يوسف عليه السلام وما جاء في الآثار ~~الصحاح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع أئمة الهدى من الصحابة ~~والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة على الإيمان بها ~~وعلى أنها حكمة بالغة ونعمة يمن الله بها على من يشاء وهي المبشرات الباقية ~~بعد النبي صلى الله عليه وسلم PageV24P049 # حديث تاسع وخمسون ليحيى بن سعيد 267 مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فالق الإصباح وجاعل ~~الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني ~~بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك (15 27) لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا ~~الحديث ولا في متنه وقد رواه أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن ~~يسار قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فالق الإصابح ~~وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر ~~وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك ذكره ابن أبي شيبة عن أبي خالد وأما ~~معنى هذا الحديث فيتصل من وجوه بألفاظ مخالفة حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا ~~محمد ابن أبي عبيدة حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أتت ~~فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها ما عندي ما ~~PageV24P050 # أعطيك فرجعت فأتاها بعد ذلك فقال لها الذي سألت أحب إليك أو ما هو خير ~~منه قال لها علي قولي ما هو خير منه فقال قولي اللهم رب السماوات السبع ورب ~~العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت ~~الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ~~وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر حدثنا خلف بن ~~القاسم حدثنا عبد ms4563 الله بن جعفر بن الورد حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي وعمرو ~~بن أحمد وأحمد بن حماد وعبيد ابن محمد بن موسى رجال قالوا حدثنا سعيد ابن ~~أبي مريم قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال حدثني سهيل ابن أبي ~~صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~اللهم رب السماوات ورب الأرض وربنا ورب كل شيء وفالق الحب والنوى منزل ~~التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته أنت ~~الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ~~وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا المغرم وأغننا من الفقر حدثنا قاسم بن ~~محمد قال حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو حدثنا محمد بن سنجر حدثنا ~~معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن محمد وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن ~~أصبغ PageV24P051 # حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ~~حماد بن سلمة جميعا عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات السبع ورب ~~الأرضين ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن ~~أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت ~~الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ~~اقض عنا الدين وأغننا من الفقر أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر ~~حدثنا أبو داود حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا آوى إلى فراشه ~~فذكر مثله حرفا بحرف إلا أنه قال اقض عني الدين وأغنني من الفقر وحدثنا ~~سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد ms4564 بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ابن ~~أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد الله بن عامر عن سهيل عن أبيه ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك ~~بأنك أنت الأول فلا شيء قبلك والآخر فلا شيء بعدك والظاهر فلا شيء فوقك ~~والباطن فلا شيء دونك أن تقضي عنا الدين وأن تغنينا من الفقر PageV24P052 # حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب ~~أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عائشة قالت كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من آخر ما يقول حين ينام وهو واضح يده على خده ~~الأيمن وهو يرى أنه ميت في ليلته تلك اللهم رب السماوات السبع ورب العرش ~~العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى ~~أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت ~~الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ~~اقض عني الدين وأغنني من الفقر قال أبو عمر أما استعاذة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من الفقر فمحفوظة من وجوه وكذلك دعاؤه أيضا في الغنى محفوظ من ~~وجوه حدثنا خلف بن القاسم حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي حدثنا ~~عامر بن محمد بن عبد الرحمن القرمطي حدثنا محمد بن زنبور حدثنا عبد العزيز ~~ابن أبي حازم عن سهيل ابن أبي صالح عن موسى بن عقبة عن عاصم ابن أبي عبيد ~~عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر لا شيء ~~بعدك أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن ~~عذاب PageV24P053 # القبر وعذاب النار ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر وأعوذ بك من المأثم ~~والمغرم وذكر حديثا طويلا ms4565 في الدعاء أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا ~~حمزة بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا أبو عاصم حدثنا حبان بن ~~هلال وأخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا حمزة حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا أحمد ~~بن نصر حدثنا عبد الصم بن عبد الوارث قالا حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن ~~عبد الله ابن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من القلة والذلة ~~وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم قال أبو عمر يروي الأوزاعي هذا الحديث عن إسحاق ~~عن جعفر بن عياض عن أبي هريرة أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا حمزة ~~بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمود بن خالد قال أخبرنا ~~الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد عن أبي عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق ~~بن عبد الله ابن أبي طلحة قال حدثني PageV24P054 # جعفر بن عياض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا ~~بالله من الفقر والقلة والذلة وأن نظلم أو نظلم وحدثنا محمد بن عبد الله بن ~~حكم حدثنا محمد بن معاوية حدثنا إسحاق ابن أبي حسان حدثنا هشام بن عمار ~~حدثنا عبد الحميد حدثنا الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ~~أخبرني جعفر بن عياض أخبرني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم وحدثنا سعيد بن ~~نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا ~~عمر بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى قال ~~وحدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد بن يحيى بن ms4566 ~~حبان أخبره أن عمه أبا صرمة كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يقول اللهم إني أسألك غناي وغنى موالي PageV24P055 # قال وحدثنا محمد بن فضيل عن العلاء عن أبي داود الأودي عن بريدة قال قال ~~لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات من أراد الله به خيرا ~~علمهن إياه ثم لم ينسه إياهن أبدا قال اللهم إني ضعيف فقوني وخذ إلى الخير ~~ناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي اللهم إني ضعيف فقوني وذليل فأعزني وفقير ~~فارزقني قال أبو عمر الدعاء المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ~~جدا لا يقوم به كتاب وإنما ذكرنا منه ههنا ما في معنى حديثنا وبالله ~~توفيقنا PageV24P056 # حديث موفي ستين ليحيى بن سعيد 367 مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه ~~الموت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هنيئا له مات ولم يبتل ~~بمرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه ~~بمرض يكفر به عنه من سيئاته (50 8) قال أبو عمر لا أعلم هذا الخبر بهذا ~~اللفظ يستند عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه محفوظ والأحاديث المسندة ~~في تكفير المرض للذنوب والخطايا والسيئات كثيرة جدا ونحن نذكر منها بعض ما ~~حضرنا ذكره دون تطويل إن شاء الله أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن ~~بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن ~~محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال ~~حدثني عمي عن عامر الرامي أخي الخضر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في حديث ذكره يقول إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة ~~لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما PageV24P057 # يستقبل وأن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم ~~يدر لم عقلوه ولا لم أرسلوه وذكر ms4567 تمام الحديث حدثنا سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ~~حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن ~~عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة تصيب المؤمن ~~إلا أجر فيها حتى الشوكة تصيبه وهذا الحديث رواه مالك عن يزيد بن خصيفة عن ~~عروة عن عائشة ورواه يزيد بن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~عمرة عن عائشة رواه عن ابن الهادي الليث والدراوردي وابن أبي حازم وحدثنا ~~عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا زكرياء بن يحيى أبو يحيى الناقد ~~ببغداد حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس المستملي حدثنا محمد بن إسماعيل ~~ابن أبي فديك أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير الخبث ~~PageV24P058 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا مضر بن محمد ~~الأسدي حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الخزاعي قال قرأنا على معقل بن عبيد الله ~~عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمرض مؤمن ~~ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته أخبرنا قاسم بن محمد ~~قال خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو حدثنا محمد بن سنجر حدثنا ابن أبي مريم ~~عن نافع بن يزيد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن ~~السائب أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر حدثه عن أبيه عبد الرحمن بن ~~أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه ~~الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل في النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها حدثنا ~~عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا ~~سعيد ms4568 ابن أبي مريم قال هذا الكتاب أعطاني نافع بن يزيد وأنا أشك في أن أكون ~~عرضته عليه وأظنني عرضته قال قال نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة فذكره ~~بإسناده سواء إلى آخره والآثار في هذا كثيرة وفيما ذكرنا كفاية والحمد لله ~~PageV24P059 # حديث حاد وستون ليحيى بن سعيد 467 مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن ~~أسعد بن زرارة اكتوى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات ~~(50 13) وهذا قد روي مسندا من حديث ابن شهاب عن أنس إلا أنه لم يروه بهذا ~~الإسناد عن ابن شهاب إلا معمر وحده وهو عند أهل الحديث خطأ يقولون إنه مما ~~أخطأ فيه معمر بالبصرة ويقولون إن الصواب في ذلك حديث ابن شهاب عن أبي ~~أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة حدثنا ~~خلف بن القاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا إسحاق ابن إبراهيم بن يونس حدثنا ~~حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة قال أبو عمر ~~الشوكة الذبحة وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ~~الديبلي حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ~~حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس PageV24P060 # أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوصة هكذا قال وإنما ~~المعروفة من الشوكة وهي الذبحة وأما الشوصة فهي ذات الجنب وقد يكتوى منها ~~أيضا أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن علي بن ~~محمد بن غالب التمار وأخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم ~~قالا جميعا حدثنا أبو عبيد الله محمد بن الربيع بن سليمان الأزدي قال حدثنا ~~يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن ms4569 شهاب عن ~~أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أبا أمامة أسعد ~~بن بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الميت هذا ليهود يقولون ألا دفع ~~عنه ولا أملك له ولا لنفسي شيئا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوي ~~من الشوكة طوق عنقه بالكي فلم يلبث أبو أمامة إلا يسيرا حتى مات حدثنا عبد ~~الرحمن حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن ~~يزيد وابن سمعان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عاد أسعد بن زرارة وبه الشوكة فلما دخل عليه قال بئس الميت ~~هذا ليهود يقولون لولا دفع عنه ولا أملك له ولا لنفسي شيئا فأمر به فكوي ~~فمات PageV24P061 # قال ابن وهب وأخبرني عمرو بن الحرث أن يحيى بن سعيد حدثه أن أسعد بن ~~زرارة أخذته الذبحة فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بئس الميت ~~هذا ليهود فذكر مثله واكتوى عبد الله بن عمر من القوة وكوى واقدا ابنه ~~واكتوى عمران بن حصين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكي ~~من حديث عمران بن حصين حدثني عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ~~محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الفضل أبو جعفر الديبلي حدثنا عبد الحميد ~~بن صبيح حدثنا حماد بن زيد قال قرأ جرير على أيوب كتابا وأنا شاهد لأبي ~~قلابة فلم ينكره أن زيد بن ثابت كان يرقي من الأذن وكان في ذلك الكتاب عن ~~أنس بن مالك قال كويت من ذات الجنب فشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وأبو ~~طلحة كواني ورواه أبان العطار عن يحيى ابن أبي كبير عن أنس بن مالك أو قال ~~حدثني أبو قلابة عن أنس بن مالك قال اكتويت من ذات الجنب ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن ms4570 النضر وزيد ابن ثابت وأبو طلحة ~~كواني حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق حدثنا عبد الله بن رداء حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن ~~حصين قال نهينا عن الكي قال إسماعيل وحدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا عبد ~~الوارث حدثنا يونس عن الحسن عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن الكي PageV24P062 # قال وحدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن ~~عمران بن حصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي حدثنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ابن ~~أبي شيبة قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن مطرف عن عمران ~~بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فلم نفلح ولم ~~ننجح وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن الخليل حدثنا أبو النضر ~~حدثنا سليمان بن المغيرة عن سعيد الجريري عن مطرف ابن الشخير عن عمران بن ~~حصين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكي قال فما زال بي ~~البلاء حتى اكتويت فما أفلحت ولا أنجحت قال عمران وكان يسلم علي فلما ~~اكتويت فقدت ذلك ثم راجعه بعد ذلك السلام قال أبو عمر حديث عمران بن حصين ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكي يعارضه حديث أنس بن مالك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كوى أسعد بن زرارة وأن أنس بن مالك اكتوى في ~~زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهه عن ذلك وحديث جابر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ ويحتمل أن يكون حديث عمران بن حصين على ~~الأفضل في إخلاص اليقين والتوكل PageV24P063 # حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الترمذي حدثنا عمرو بن ms4571 مرزوق أخبرنا عمران عن قتادة عن أنس قال كواني أبو ~~طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فما نهيت عنه وحدثنا عبد ~~الوارث حدثنا قاسم حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال ~~حدثني أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ ~~مرتين ورواه الليث عن أبي الزبير عن جابر وروى ابن أبي ليلى عن أبي الزبير ~~عن جابر أن أبي بن كعب رمي في أكحله يوم قريظة فبعث إليه النبي صلى الله ~~عليه وسلم فكواه وروي الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مثله في أبي وهو عند أهل ~~العلم بالحديث والسير خطأ وإنما هو سعد بن معاذ كما روى الثوري وغيره عن ~~أبي الزبير عن جابر ومما يعارض به أيضا حديث عمران بن حصين في الكي حديث ~~ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشفاء ففي ثلاث أو ~~الشفاء في ثلاث شرطة محجم وشربة عسل أو كية نار أخبرنا عبد الله بن محمد بن ~~يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~العزيز البغوي حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مرون بن شجاع الخصيفي عن سالم ~~الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الشفاء في ثلاث في شربة عسل أو ~~شرطة محجم أو كية نار ورفع الحديث PageV24P064 # وروى زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان في شيء مما تتداوون به شفاء فهو في شرطة ~~محجم أو شربة عسل أو حبات سوداء أو لذعة نار وما أحب أن أكتوي قال أبو عمر ~~الكي باب من أبواب التداوي والمعالجة ومعلوم أن طلب العافية بالعلاج ~~والدعاء مباح بما قدمنا من الأصول في غير موضع من هذا الكتاب وحسبك بما ~~أوردنا من ذلك في باب زيد بن أسلم فلا يجب أن يمتنع ms4572 من التداوي بالكي وغيره ~~إلا بدليل لا معارض له وقد عارض النهي عن الكي من الإباحة بما هو أقوى ~~وعليه جمهور العلماء ما أعلم بينهم خلافا أنهم لا يرون بأسا بالكي عند ~~الحاجة إليه قال أبو عمر فمن ترك الكي ثقة بالله وتوكلا عليه كان أفضل لأن ~~هذه منزلة يقين صحيح وتلك منزلة رخصة وإباحة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ~~محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وأخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا الحسن بن ~~سلام قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير PageV24P065 # جميعا عن منصور قال شعبة قال سمعت مجاهدا وقال جرير عن مجاهد قال حدثنا ~~العقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه حدثنا فلك أحفظه فسألت حسان ابن أبي ~~وجزة فأخبرني قال حدثني العقار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال توكل وقال شعبة لم يتوكل من استرقى أو اكتوى قال أبو عمر معناه والله ~~أعلم ما توكل حق التوكل من استرقى أو اكتوى لأن من ترك ذلك توكلا على الله ~~وعلما بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن أيام الصحة لا سقم فيها كان أفضل ~~منزلة وأعلى درجة وأكمل يقين وتوكل والله أعلم وقد قيل إن الذي نهي عنه من ~~الكي هو ما يكون منه قبل نزول البلاء حفظا للصحة وأما بعد نزول ما يحتاج ~~فيه إلى الكي فلا وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا جعفر بن محمد ~~قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم عن زر عن عبد الله ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم في الموسم فرأيت أمتي ~~فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا السهل والجبل قال يا محمد إن مع هؤلاء ~~سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب الذي لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ~~وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا نبي الله ms4573 ادع الله أن ~~PageV24P066 # يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام آخر فقال ادع الله أن يجعلني ~~منهم قال سبقك بها عكاشة قال أبو عمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تجتنب عزائمه أو تؤتى عزائمه وكان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما وقد أذن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقى ورقى نفسه وغيره وقال في الطيرة وما ~~منا إلا من ولكن الله يذهبه بالتوكل وقد مضى في هذه الأبواب كلها من البيان ~~في كتابنا هذا ما يشفي ويكفي لمن وقف عليه وتدبره وبالله العون والتوفيق ~~PageV24P067 # حديث ثان وستون ليحيى بن سعيد 567 مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال جاءت ~~امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها ~~والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دعوها ذميمة (54 23) قال أبو عمر قوله ذميمة أي مذمومة يقول ~~دعوها وأنتم له ذامون كارهون لما وقع بنفوسكم من شؤمها والذميم القبيح ~~الوجه وهذا محفوظ من وجوه منها حديث أنس يرويه عكرمة بن عمار عن إسحاق بن ~~عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ومنها حديث ابن عمر إلا أنه لم يروه إلا صالح ~~ابن أبي الأخضر عن الزهري وليس بالقوي في الزهري وثقات أصحاب الزهري يروونه ~~عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن عبد الله ابن شداد ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام أخبرنا ابن أبي عمر قال حدثنا ~~سفيان عن الزهري عن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن عبد الله بن شداد أن ~~امرأة قالت يا رسول الله إنا سكنا هذه الدار PageV24P068 # ونحن ذوو وفر فهلكنا وذوو نشب فافتقرنا وذات بيننا حسن ms4574 فاختلفنا فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة قالت وكيف ندعها يا رسول الله ~~قال تبيعونها أو تهبونها وذكره عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله ~~بن الحرث ابن نوفل عن عبد الله بن شداد بن الهادي أن امرأة من الأنصار قالت ~~يا رسول الله سكنا دارنا ونحن كثير فهلكنا وحسن ذات بيننا فساءت أخلاقنا ~~وكثرة أموالنا فافتقرنا قال أفلا تنتقلون منها ذميمة قالت وكيف نصنع بها يا ~~رسول الله قال تبيعونها أو تهبونها أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي ~~قال حدثنا سهل بن إبراهيم وأجازه لنا سهل بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~فطيس قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا ~~عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال جاء رجل من ~~الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا في ~~دار كثير فيها عددنا كثيرة فيها أموالنا ثم تحولنا إلى دار أخرى قل فيها ~~عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة ~~قال أبو عمر هذا عندي والله أعلم قاله لقوم خشي عليهم التزام الطيرة ~~فأجابهم بهذا منكرا لقولهم لما رأى من تشاؤمهم وتطيرهم بدارهم PageV24P069 # وثبوت ذلك في أنفسهم فخاف عليهم ما قيل في الطيرة إنها تلزم من تطير ~~وعساهم ممن سمع قوله عليه السلام لا طيرة وقوله ليس منا من تطير وقوله وإذا ~~تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا وقوله ما منا إلا من يعني يتطير ولكن الله ~~يذهبه بالتوكل وقوله من ردته الطيرة عن مسيره فقد قارب الشرك فلما اشتهر ~~هذا من سنته صلى الله عليه وسلم ثم أتته هذه المرأة فذكرت عن دارها ما ذكرت ~~أو أتى معها غيرها فذكروا نحو ذلك أجابهم بأن يتركوها ذميمة لأنه كان ~~بالمؤمنين رؤوفا رحيما والأصل في الطيرة والشؤم ما ذكرنا في باب ابن شهاب ~~عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن ms4575 عمر وبالله التوفيق وسنذكر هذه الآثار ~~ومثلها في باب قوله لا طيرة ولا غول ولا هامة من هذا الكتاب في أول بلاغات ~~مالك عن رجال سماهم إن شاء الله PageV24P070 # حديث ثالث وستون ليحيى بن سعيد 667 مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل مرة فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما اسمك فقال حرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس ثم ~~قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك ~~فقال يعيش فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب (54 24) وهذا عندي ~~والله أعلم ليس من باب الطيرة لأنه محال أن ينهي عن شيء ويفعله وإنما هو من ~~باب طلب الفأل الحسن وقد كان أخبرهم عن شر الأسماء أنه حرب ومرة فأكد ذلك ~~حتى لا يتسمى بها أحد والله أعلم حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا بكر بن عبد ~~الرحمن قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا النضر بن عبد الجبار ~~PageV24P071 # قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن ~~عامر اليحصبي عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وحارث وهمام حارث يحرث لدنياه وهمام يهم ~~بالخير وشر الأسماء حرب ومرة وهذا مما قلنا من باب الفأل لأنه صلى الله ~~عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن والفأل الحسن وكان يكره الاسم القبيح لأنه ~~كان يتفاءل بالحسن من الأسماء أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قراءة مني عليه أن ~~علي بن محمد بن مسرور الدباغ حدثهم قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون ~~قال حدثنا ms4576 ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن عبد الرحمن بن ~~جبير عن يعيش الغفاري قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بناقة فقال من ~~يحلبها فقام رجل فقال ما اسمك قال مرة قال اقعد ثم قام آخر فقال ما اسم قال ~~جمرة قال اقعد ثم قام رجل فقال ما اسمك قال يعيش قال احلبها وروى حماد بن ~~سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد يا مبارك أخبرنا عبد الله ~~حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن يعلى حدثنا الحسن بن القاسم ~~الدمشقي حدثنا أبو أمية حدثنا الأصمعي عن ابن عون عن ابن سيرين قال كانوا ~~يستحبون الفأل PageV24P072 # ويكرهون الطيرة قال فقلت لابن عون يا أبا عون ما الفأل قال أن تكون باغيا ~~فتسمع يا واجد أو تكون مريضا فتسمع يا سالم وقد روي من حديث بريدة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير من شيء ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل ~~فكان حسنا رىء البشاشة في وجهه وإن كان سيئا رىء ذلك فيه وإذا سأل عن ابن ~~الأرض فكان حسنا رىء ذلك فيه حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أحمد بن زهير ~~حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا أوس بن عبد الله بن بريدة عن الحسن بن واقد ~~عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير ~~ولكن كان يتفاءل فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته من بني أسلم فتلقى ~~النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم من أنت ~~قال أنا بريدة فالتفت إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر برد أمرنا وصلح قال ثم ~~قال ممن قال من أسلم قال لأبي بكر سلمنا قال ثم قال ممن قال من بني سهم قال ~~خرج سهمك قال ms4577 أحمد بن زهير قال لنا أبو عمار سمعت أوسا يحدث بهذا الحديث ~~بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة فأعدت ثلاثا من ~~حدثك قال سهل أخي حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد ~~قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله وشعبة PageV24P073 # عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ~~وأحب الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة الحسنة PageV24P074 # حديث رابع وستون ليحيى بن سعيد 767 مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال إن ~~الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله ~~وماله (1 23) وهذا موقوف في الموطأ ويستحيل أن يكون مثله رأيا فكيف وقد روي ~~مرفوعا بإسناد ليس بالقوي حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا ~~عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~العزيز البغوي قال حدثني جدي قال حدثنا يعقوب بن الوليد عن ابن أبي ذئب عن ~~المقبري عن أبي هريرة قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليصلي ~~الصلاة وما فاته من وقتها أشد عليه من أهله وماله وهذا يدل على أن أول ~~الوقت أفضل وكان مالك فيما حكي ابن القاسم عنه لا يعجبه قول يحيى بن سعيد ~~هذا PageV24P075 # قال أبو عمر أظن ذلك والله أعلم من أجل قوله صلى الله عليه وسلم ما بين ~~هذين وقت فجعل أول الوقت وآخره وقتا ولم يقل إن أوله أفضل والذي يصح عندي ~~من ترك مالك الإعجاب بهذا الحديث لأن فيه وما فاته من وقتها أفضل من أهله ~~وماله أو أشد عليه من ذهاب أهله وماله وهذا اللفظ قد ثبت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال فيمن فاتته صلاة العصر فوتا عند أهل العلم كليا حتى يخرج ~~وقتها كله ولا يدرك منها ركعة قبل الغروب وهذا المعنى يعارض ms4578 ظاهر قوله في ~~هذا الحديث وما فاتته ولما فاته من وقتها لأن قوله فاته وقتها غير قوله ~~فاته من وقتها فكأن مالك رحمه الله لم ير أن بين أول الوقت ووسطه وآخره من ~~الفضل ما يشبه مصيبة من فاته ذلك بمصيبة من ذهب أهله وماله لأن ذلك إنما ~~ورد في ذهاب الوقت كله هذا عندي معنى قول مالك والله أعلم لأن في هذا ~~الحديث أن فوات بعض الوقت كفوات الوقت كله وهذا لا يقوله أحد من العلماء لا ~~من فضل أول الوقت على آخره ولا من سوى بينهما لأن فوت بعض الوقت مباح وفوت ~~الوقت كله لا يجوز وفاعله عاص لله إذا تعمد ذلك وليس كذلك من صلى في وسط ~~الوقت وآخره وإن كان من صلى في أول الوقت أفضل منه وتدبر هذا تجده كذلك إن ~~شاء الله قال أبو عمر من فضل أول الوقت فله دلائل وحجج قد ذكرناها في مواضع ~~من هذا الكتاب والحمد لله وهذا الحديث من أحسنها والوجه فيه أنه ~~PageV24P076 # غير معارض لحديث ابن عمر لأن الإشارة في حديث هذا الباب إلى تفضيل أول ~~الوقت وتعظيم عمل الصلاة والبدار إليها فيه والتحقير للدنيا يقول إن من ترك ~~الصلاة إلى آخر وقتها وهو قادر على فعلها فقد ترك من الفضل وعظيم الأجر ما ~~هو أعظم وأفضل من أهله وماله لأن قليل الثواب في الآخرة فوق ما يؤتى المرء ~~في الدنيا من الأهل والمال ولموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ~~ويدلك على ما ذكرنا حديث العلاء عن أنس مرفوعا تلك صلاة المنافقين يعيب ~~تارك العصر إلى اصفرار الشمس من غير عذر وحكم صلاة الصبح وصلاة العشاء كحكم ~~صلاة العصر عند العلماء لأنها لا تشترك مع غيرها بعدها فحديث هذا الباب ورد ~~في تفضيل الصلاة لأول وقتها على ما ذكرنا لا أن فاعل ذلك كمن وتر أهله ~~وماله والله أعلم وقد مضى القول في معنى قوله عليه السلام من فاتته صلاة ~~العصر فكأنما وتر أهله وماله ms4579 في باب نافع من كتابنا هذا والحمد لله قرأت ~~على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد ~~السلام الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ~~مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله قال ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها ~~PageV24P077 # قال وحدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا المسعودي عن عبد الملك ابن عمير عن ~~أبي حثمة عن الشفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل العمل الصلاة ~~على أول وقتها قال وحدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ~~القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة أنها سألت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أي العمل أفضل فقال الصلاة في أول وقتها وروى الليث بن سعد عن ~~عبيد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن جدته الدنيا عن جدته القصوى أم فروة ~~وكانت من المبايعات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال ~~الصلاة لأول وقتها وهذه الآثار قد عارضها من صحيح الآثار ما هو مذكور في ~~موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله PageV24P078 # حديث خامس وستون ليحيى بن سعيد 867 مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني ~~أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله ~~وإن لم تقبل منه لم ينظر في شئ من عمله (9 89) وهذا لا يكون رأيا ولا ~~اجتهادا وإنما هو توقيف وقد روي مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ~~صحاح حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن الخضر قال حدثنا ~~إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا عمر بن موسى السامي حدثنا حماد بن سلمة ~~عن داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري قال قال ms4580 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته حدثنا سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس بن حكيم ~~الضبي قال قال لي أبو هريرة إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد المسلم الصلاة المكتوبة فإن ~~أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له PageV24P079 # تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك ~~حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس قال حدثنا الحسن بن ~~علي الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالب وحدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قالا ~~حدثنا إسماعيل ابن علية قال حدثنا يونس بن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي أنه ~~أتى المدينة فلقي أبا هريرة فقال له يا فتى ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ~~ينفعك به قلت بلى قال إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم ~~الصلاة فيقول ربنا تبارك وتعالى لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي ~~أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال ~~انظروا هل لعبدي ممن تطوع فإن كان له تطوع قال أكملوا لعبدي فريضته من ~~تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك قال يونس وأحسبه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال أبو داود وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن داود ابن أبي هند ~~عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV24P080 # بهذا المعنى قال ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك قال أبو ~~عمر أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون ذلك والله ms4581 أعلم فيمن سها عن ~~فريضة فلم يأت بها أو لم يحسن ركوعها ولم يدر قدر ذلك وأما من تعمد تركها ~~أو نسي ثم ذكرها فلم يأت بها عامدا واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه وهو ذاكر ~~له فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه والله أعلم وقد روي من حديث الشاميين ~~في هذا الباب حديث هو عندي منكر والله أعلم يرويه محمد بن حمير عن عمرو بن ~~قيس السكوني عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ~~صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده وخشوعه زيد فيها من سبحاته حتى تتم وهذا لا ~~يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وليس بالقوي وإن صح كان ~~معناه أنه خرج من صلاته وقد أتمها عند نفسه وليست في الحكم بتامة والله ~~أعلم هذا على أنه قد كان يلزمه أن يتعلم فإن عذاب عذاب على ترك التعلم وإن ~~عفى عنه فالله أهل العفو وأهل المغفرة PageV24P081 # وأما قوله في حديث يحيى بن سعيد فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله فمعنى ~~القبول والله أعلم أن توجد تامة على ما يلزمه منها لزوم فرض فإن وجدت كذلك ~~قبلت ونظر في سائر عمله وآثار هذا الباب يعضد هذا التأويل إن شاء الله ولا ~~يصح غيره على الأصول الصحاح والله أعلم حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال ~~حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة يحاسب ~~بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر PageV24P082 # حديث سادس وستون ليحيى بن سعيد 967 مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني ~~أن المرء ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامىء بالهواجر (47 6) وهذا ~~لا يجوز أن يكون رأيا ولا يكون ms4582 مثله إلا توقيفا وقد روي مرفوعا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مسندا من وجوه حسان من حديث يحيى بن سعيد هذا وغيره ~~حدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ~~بن يونس حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا اليمان بن عدي عن زهير عن يحيى ~~بن سعيد عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ~~ليدرك بحسن الخلق درجة الساهر بالليل الظامىء بالهواجر أخبرنا عبد الله بن ~~محمد بن يوسف قال حدثنا سهل بن إبراهيم ابن سهل قال حدثنا محمد بن فطيس قال ~~أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الجزري البلدي الزهري أبو إسحاق قال حدثنا أبو ~~اليمان قال حدثنا عفير بن معدان الحمصي عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه أجر الساهر ~~بالليل الظامىء بالهواجر PageV24P083 # أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد ابن أبي سليمان ~~حدثنا سحنون بن سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن الحرث ~~بن يزيد عن ابن حجيرة قال سمع عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله ~~بحسن خلقه وكرم ضريبته أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد ~~بن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن حبيب عن ميمون ~~بن أبي شبيب عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله ~~حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حدثنا خلف بن ~~القاسم قال حدثنا أحمد بن صالح المقرئ حدثنا محمد بن محمود حدثنا جعفر بن ~~هشام حدثنا العباس بن بكار حدثنا يحيى بن سعيد التميمي عن عمرو بن دينار عن ~~جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز ms4583 وجل ~~ليدخل العبد المسلم بطلاقة وجهه وحسن بشره وحسن خلقه الجنة حتى ينال ~~الدرجات العلى مع الصائم القائم المخبت وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ~~قال أخبرنا يوسف بن أحمد قال حدثنا محمد بن عمرو الذهيلي قال أخبرنا محمد ~~بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني قال ~~PageV24P084 # حدثنا فضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير ~~عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن المرء ليدرك بحسن خلقه درجات القائم بالليل الظامىء ~~بالهواجر حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب ~~قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو مولى المطلب عن المطلب عن عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وحدثنا سلمة بن سعيد بن سلمة ~~قال حدثني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الحافظ البغدادي بمصر قال حدثنا محمد ~~بن عبد الله ابن الحسين قال حدثنا حماد بن الحسن أبو عبد الله قال حدثا أبو ~~عاصم عن أبي العطوف عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال ~~سمعت كعب الأحبار يقول إن في كتاب الله المنزل إذا أراد الله بعبد خيرا حسن ~~خلقه وخلقه PageV24P085 # حديث سابع وستون ليحيى بن سعيد 77077077 077 مالك عن يحيى بن سعيد أنه ~~قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ~~ولا لحم هكذا هو الحديث في الموطأ عند جماعتهم لم يجاوزوا به يحيى بن سعيد ~~ولم يختلف الرواة عن مالك فيه وأما حديث أحمد بن المبارك عن مالك عن الزهري ~~عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بسويق وتمر فباطل ~~عن مالك ويصح عن الزهري من غير رواية مالك ms4584 ويستند من وجه من حديث يحيى بن ~~سعيد الأنصاري إلا أنه لا يصح سماعه ليحيى من أنس ورواه سليمان بن بلال عن ~~يحيى بن سعيد عن حمد عن أنس قال شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ~~ليس فيها خبز ولا لحم ذكره ابن وهب وسعيد بن عفير عن سليمان بن بلال بهذا ~~الإسناد وزاد ابن وهب في هذا الحديث قلت فبأي شيء يا أبا حمزة قال بسويق ~~حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص حدثنا ابن ~~عفير حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس قال أكلت ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ليس فيها خبز ولا لحم قلت فبأي شيء هو ~~يا أبا حمزة قال تمر وسويق PageV24P086 # ورواه إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس وإسماعيل هذا ليس بالقوي ~~فيما روي عن أهل المدينة حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال ~~حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى القفصي الحافظ قال حدثنا محمد ~~بن عوف قال حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ~~يحيى بن سعيد عن أنس قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أزواجه ~~على غير خبز ولا لحم إلا الحيس وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال ~~حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادي قال حدثنا عبد الله بن محمد ~~البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا سلام بن مسكين عن عمر بن معدان ~~عن ثابت عن أنس بن مالك قال شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ما ~~فيها خبز ولا لحم قال البغوي لا نعلم أحدا قال في هذا الحديث مع عمر بن ~~معدان ثابت إلى علي بن الجعد قال أبو عمر قد روي هذا الحديث عن أنس الزهري ~~وحميد وعمرو بن أبي عمرو ولا ينكر من حديث ثابت ولثابت عن أنس حديث ms4585 ~~الموليمة على زينب وأما هذه الوليمة فهي الوليمة على صفية لأنه كان في سفر ~~ولم يكن هناك غير ذلك والله أعلم PageV24P087 # وفي هذا الحديث دليل على التأكيد في الإطعام للوليمة بما يسر من قليل ~~وكثير وليست الوليمة اللحم إنما الوليمة طعام العرس لحما كان أو غير لحم ~~حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن غالب ~~حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أطعم على زينب حين تزوجها خبزا ولحما حتى امتد النهار ~~وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ قال ~~حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد الطويل عن ~~أنس قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب فأشبع المسلمين خبزا ~~ولحما وقد مضى في باب حميد الطويل وباب ابن شهاب عن الأعرج من أحكام طعام ~~الوليمة والإجابة إليها ما فيه كفاية وشفاء فلا وجه لتكرير ذلك ههنا حدثنا ~~عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا حامد بن يحيى قال ~~حدثنا سفيان قال حدثنا وائل بن داود عن أبيه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر وحدثنا عبد الوارث ~~قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة ~~قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو أنه سمع أنس ~~بن مالك PageV24P088 # يقول لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واصطفى صفية بنت حيي ~~لنفسه خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يردفها وراءه يحوي عليها ~~عباءته ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رجله حتى تقوم عليها ~~وتركب فلما بلغ سد الصهباء عرس بها فصنع حيسا في نطع فأمرني فدعوت من حوله ~~فكانت تلك وليمته PageV24P089 # حديث ثامن وستون ليحيى ms4586 بن سعيد 177 مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية وهذا حديث ~~مسند من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة من حديث مالك وغيره وقد ~~ذكرناه في باب هشام بن عروة من هذا الكتاب والحمد لله حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد ابن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن الحسن ~~الصباحي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ~~الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ثلاث لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة قالت فلما قبض ~~أبو بكر قال كفنوني في هذا الثوب لثوب كان فيه ودغ وزعفران كان يمرض فيه ~~وأمرهم أن يغسلوه وثوبين آخرين فقالوا نكفنك في ثياب جدد قال لا الحي أحوج ~~إلى الجديد من الميت إنما هو للمهلة يعني بالمهلة الصديد PageV24P090 # وقد روي هذا الحديث جماعة عن هشام بن عروة ورواه عن عائشة القاسم وعروة ~~إلا أن في حديث عروة زيادة قولها ليس فيها قميص ولا عمامة وقد مضى القول في ~~أكفان الموتى بالرجال والنساء في باب هشام بن عروة والحمد لله PageV24P091 # حديث تاسع وستون ليحيى بن سعيد 277 مالك عن يحيى بن سعيد قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال ~~بئس مضجع المؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئسما قلت فقال الرجل ~~إني لم أرد هذا إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا مثل القتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة هي أحب إلى أن يكون قبري ~~بها منها ثلاث مرات (21 33) وهذا الحديث لا أحفظه مسندا ولكن معناه موجود ~~من رواية مالك وغيره وفضائل الجهاد كثيرة جدا وأما تمني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم للقتل ms4587 في سبيل الله فمحفوظ من رواية الثقات أخبرنا عبد الله بن ~~محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب قال ~~أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني ~~سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم بأن تخلفوا عني ~~ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في PageV24P092 # سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ~~ثم أحيا ثم أقتل قال وأخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد ~~بن معدان عن جبير بن نفير عن ابن أبي عميرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل الوبر والمدر ~~قال وأخبرنا يوسف بن سعيد قال سمعت حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال ~~حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل حدثهم أنه ~~سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم ~~فواق ناقة وجبت له الجنة ومن سأل الله عز وجل القتل من عند نفسه صادقا ثم ~~مات أو قتل فله أجر شهيد ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها نجيء ~~يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها كالزعفران وريحها كالمسك ومن جرح جرحا في ~~سبيل الله فعليه طابع الشهداء PageV24P093 # حديث موفي سبعين ليحيى بن سعيد 377 مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم ~~أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتني بخبر سعد بن الربيع ~~الأنصاري فقال رجل أنا يا رسول الله فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له ~~سعد بن الربيع ما شأنك فقال الرجل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ms4588 ~~لآتيه بخبرك قال فاذهب إليه فأقرئه مني السلام وأخبره أني قد طعنت اثنتي ~~عشرة طعنة وأني قد أنفذت مقاتلي وأخبر قومك أنهم لا عذر لهم عند الله إن ~~قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي (21 41) هذا الحديث لا ~~أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السير فهو عندهم مشهور معروف ذكر ابن إسحاق ~~قال لما انصرف أبو سفيان ومن معه من أحد ووجهوا إلى مكة فزع الناس إلى ~~قتلاهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن ~~الربيع أفي الأحياء هو أم في الأموات فقال رجل من الأنصار أنا أنظر لك يا ~~رسول الله ما فعل فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق قال فقلت له إن رسول ~~الله PageV24P094 # صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أم في الأموات قال أنا في ~~الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام وقل له إن سعد بن ~~الربيع يقول جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وأبلغ قومك عني السلام ~~وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ~~ومنكم عين تطرف قال ثم لم أبرح حتى مات قال فجئت إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأخبرته خبره قال ابن إسحاق حدثني بخبره هذا محمد بن عبد الله بن ~~عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المازني أحد بني النجار وقال ابن هشام حدثني أبو ~~بكر الزبيري أن رجلا دخل على أبي بكر الصديق وبنت لسعد بن الربيع جارية ~~صغيرة على صدره يرشفها ويقبلها فقال رجل من هذه قال بنت رجل خير مني سعد ~~ابن الربيع كان من النقباء يوم العقبة وشهد بدرا واستشهد يوم أحد قال أبو ~~عمر تخلف سعد بن الربيع رحمه الله ابنتين اثنتين وبهما عرفت السنة والمراد ~~من كتاب الله عز وجل في ميراث الابنتين لأن القرآن إنما نطق بقوله * (فإن ~~كن نساء فوق اثنتين ms4589 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) * 4 11 ~~فأخبره بميراث الواحدة وميراث ما فوق الاثنين ولم يذكر الاثنتين فلما أعطى ~~رسول الله PageV24P095 # صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثين علم أن مراد الله عز وجل ~~أن ميراث الاثنتين من البنات كميراث ما فوقهن من العدد لا كميراث الواحدة ~~فكأنه قال عز وجل فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما فلهن الثلثان وقد قيل إن ~~ذلك أخذ قياسا واعتبارا بالأختين وهذا والحمد لله إجماع وإن اختلف في السبب ~~وقد قيل إن قوله * (فوق اثنتين) * معناه اثنتين كما قال * (فوق الأعناق) * ~~8 12 يريد الأعناق حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن ~~عيسى يعني ابن الطباع قال حدثنا عمرو بن ثابت عن عبد الله بن محمد بن عقيل ~~قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله ~~عليه وسلم بابنتي سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله سعد بن الربيع قتل يوم ~~أحد شهيدا فأخذ عمهما كل شيء من تركته فلم يدع لهما من مال أبيهما قليلا ~~ولا كثيرا والله ما لهما مال ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سيقضي الله في ذلك ما شاء فنزلت السورة * (يوصيكم الله في ~~أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ~~وإن كانت واحدة فلها النصف) * PageV24P096 # الآية فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعط هاتين الجاريتين ~~الثلثين مما ترك أبوهما وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك قال أبو يعقوب ~~وهذا القول الذي ليس فيه اختلاف أبو يعقوب هذا هو إسحاق بن الطباع ~~PageV24P097 # حديث حاد وسبعون ليحيى بن سعيد 477 مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الأنصار يأكل ms4590 تمرات ~~في يده فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن فرمى ما في يده ~~وحمل بسيفه فقاتل حتى قتل (21 42) هذا الحديث محفوظ مسند صحيح من حديث جابر ~~أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت ~~جابر بن عبد الله يقول قال رجل يوم أحد أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين ~~أنا قال في الجنة فألقى التمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل حدثنا عبد ~~الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعد بن حزم قال حدثنا الحسين بن محمد بن ~~داود مأمون قال حدثنا أحمد بن شيبان بالرملة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~عمرو سمع جابرا يقول قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يا ~~رسول الله إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل ~~حتى قتل PageV24P098 # أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أحمد بن العباس الطوسي ~~أبو عبد الله صاحب الزبير بن بكار قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن ~~يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال قال ~~رجل يوم أحد يا رسول الله إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات كن في ~~يده وقاتل حتى قتل وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وذكر ~~ابن إسحاق قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس يعني يوم بدر ~~فحرضهم على القتال ونفل كل امرئ ما أصاب وقال والذي نفسي بيده لا يقاتلهم ~~اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة فقال ~~عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأكلها بخ بخ أما بيني وبين أن ~~أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء قال ثم قذف ms4591 التمرات من يده وأخذ الحجفة ~~وقاتل القوم حتى قتل وهو يقول ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل ~~المعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر ~~والرشاد PageV24P099 # حديث ثان وسبعون ليحيى بن سعيد مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رئي يمسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك فقال إني عوتبت ~~الليلة في الخيل هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت وقد ~~روي عن مالك مسندا عن يحيى بن سعيد عن أنس ولا يصح حدثنا خلف بن القاسم ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا الحسين بن إسحاق حدثنا ~~النضر بن سلمة حدثنا عبد الله بن عمرو الفهري حدثنا مالك سمعته يقول سمعت ~~يحيى بن سعيد يحدث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجه فرسه ~~بردائه فسئل عن ذلك وقيل يا نبي الله رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال ~~إني عوتبت الليلة في الخيل وفي هذا الحديث فضل الخيل وفضل اتخاذها وقد مضى ~~القول في ارتباطها عدة في سبيل الله وفي حبسها رياء ونواء لأهل الإسلام في ~~باب زيد بن أسلم وقد جاءت في الخيل آثار كثيرة PageV24P100 # وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من الوحي ما لا يتلى وأن المرء يؤجر في ~~الإحسان إلى العجماء وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن ~~مسلم بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رئي صباحا وهو يمسح وجه فرسه ~~بردائه وقال إن جبريل عاتبني الليلة في الخيل أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر ~~قال أخبرنا مسلمة بن قاسم بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن ~~الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا ~~جرير بن حازم قال حدثنا الزبير بن الخريت الأزدي قال حدثني نعيم بن أبي هند ~~الأشجعي قال رئي النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ms4592 خد فرسه فقيل له في ذلك ~~فقال إن جبريل عاتبني في الفرس هكذا رواه أبو داود الطيالسي عن جرير بن ~~حازم عن الزبير بن الخريت عن نعيم بن بن أبي هند مرسلا ورواه مسلم بن ~~إبراهيم عن سعيد بن زيد عن الزبير بن خريت عن نعيم بن أبي هند عن عروة ~~البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مسندا أخبرنا عبد الله بن محمد ~~بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال ~~أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سيمان بن مجالد قال أخبرني عيسى بن يونس عن عبد ~~الرحمان بن يزيد بن جابر قال حدثني ابن سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد ~~الجهني عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى عليه وسلم PageV24P101 # في حديث ذكره وليس اللهو إلا في ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ~~ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنما هي نعمة كفرها ~~أو قال كفر بها وأخبرنا عبد الله حدثنا حمزة حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا ~~محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد البزار هشام بن سعيد قال حدثنا محمد بن ~~مهاجر الأنصاري عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد ~~الله وعبد الرحمان وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا ~~تقلدوها الأوتار وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر ~~محجل أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني ~~إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال لم يكن شيء أحب ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل PageV24P102 # قال أبو عمر رواه أبو هلال الراسي محمد بن سليم عن ms4593 قتادة عن معقل بن يسار ~~وليس بشيء حدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال ~~حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أبو هلال ~~يعني محمد بن سليم الراسي عن قتادة عن معقل بن يسار قال لم يكن شيء أعجب ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل ثم قال اللهم غفرا بل النساء ~~أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا حمزة بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن ~~شعيب أخبرنا عمران بن موسى حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد عن ~~أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يفتل ناصية فرسه بين أصبعيه وهو يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم ~~القيامة الأجر والمغنم من الغنيمة PageV24P103 # حديث ثالث وسبعون ليحيى بن سعيد 677 مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من ذهب أو فضة فباعا ~~كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أربيتما فردا (31 28) وهذا الحديث لا أعلمه يستند بهذا اللفظ في ~~ذكر السعدين وقد رواه الليث بن سعد وعمرو بن الحرث عن يحيى بن سعيد عن عبد ~~الله بن أبي سلمة ولم يذكر مالك عبد الله بن أبي سلمة وعنه رواه يحيى بن ~~سعيد ذكر ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد وعمرو بن الحرث عن يحيى بن سعيد ~~أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عام خيبر جعل السعدين على المغانم فجعلا يبيعان كل أربعة مثاقيل ~~بثلاثة عينا فقال صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا وأحد السعدين سعد بن ~~مالك هكذا جاء في هذا الإسناد في آخر الحديث أن أحد السعدين سعد بن مالك ~~ولا أعلم في الصحابة سعد ابن ms4594 مالك إلا سعد بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري ~~فأما سعد بن أبي وقاص فهو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة أبو ~~إسحاق وأما أبو سعيد الخدري فهو سعد بن مالك بن سنان PageV24P104 # الأنصاري من بني خدرة ويبعد عندي أن يكون أحد السعدين أبا سعيد الخدري ~~لصغر سنه والأظهر الأغلب أنه سعد ابن أبي وقاص وأما الآخر فلم يختلفوا أنه ~~سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي فعلى هذا أحد السعدين مهاجري والآخر ~~أنصاري وقد قيل إن السعدين المذكورين في هذا الخبر هما سعد بن معاذ وسعد ~~ابن عبادة وزعم قائل ذلك أنهما السعدان المعروفان في ذلك الزمان واحتج ~~بالخير المأثور أن قريشا سمعوا صائحا يصيح ليلا على أبي قبيس فإن يسلم ~~السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف قال فظنت قريش أنهما سعد بن ~~زيد مناة بن تميم وسعد هذيم من قضاعة فلما كان الليلة الثانية سمعوا صوتا ~~على أبي قبيس أيا سعد سعد الأوس هل كنت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجيين ~~الغطارف أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف فإن ~~ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف قال فقالوا هذان والله ~~سعد بن معاذ وسعد بن عبادة PageV24P105 # قال أبو عمر هذا غلط لا يجوز أن يكون سعد بن معاذ أحد السعدين المذكورين ~~في هذا الباب لأن سعد بن معاذ توفي بعد الخندق بيسير من سهم أصابه يوم ~~الخندق ولم يدرك خيبر والقول الأول أولى وأصح وقد وجدنا ذلك منصوصا ذكر ~~يعقوب بن شيبة وسعد بن عبد الله بن الحكم قالا حدثنا قدامة بن محمد بن ~~قدامة بن خشرم الأشجعي عن أبيه قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت ~~أبا كثير جلاح مولى عبد الرحمن أو عبد العزيز بن مروان يقول سمعت حنشا ~~السبائي عن فضالة (بن عبيد) يقول كنا يوم خيبر فجعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على الغنائم سعد بن أبي وقاص وسعد ms4595 بن عبادة فأرادوا أن يبيعوا ~~الدينارين بالثلاثة والثلاثة بالخمسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~إلا مثلا بمثل وهذا إسناد صحيح متصل حسن وأبو كثير هذا يقال فيه مولى عمر ~~بن عبد العزيز بن مروان ويقال مولى عبد الرحمن بن مروان مصري تابعي ثقة روى ~~عنه عمرو بن الحرث وبكير بن الأشج وعبيد الله بن أبي جعفر وسائر الإسناد ~~أشهر من أن يحتاج إلى القول فيه فصح أن السعدين سعد ابن أبي وقاص وسعد بن ~~عبادة وارتفع الشك في ذلك والحمد لله PageV24P106 # وأما عبد الله بن أبي سلمة الذي روى عنه يحيى بن سعيد هذا الحديث فقيل ~~إنه عبد الله بن أبي سلمة الهذلي يروي عن ابن عمر وغيره وزعم البخاري أنه ~~عبد الله بن أبي سلمة والد عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون فالله أعلم ~~وأما المعنى الذي ورد في هذا الحديث من تحريم الازدياد في الذهب بالذهب ~~فمعنى مجتمع عليه عند الفقهاء لا خلاف فيه إلا ما ذكرنا عن ابن عباس مما لا ~~وجه له من رد السنة له والآثار في هذا الباب كثيرة وقد ذكرنا كثيرا منها في ~~مواضع من كتابنا هذا والحمد لله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر ~~حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن ابن أبي جعفر عن ~~الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار ~~وقال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن وذكر ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ~~عامر بن يحيى وخالد ابن أبي عمران عن حنش السبائي عن فضالة بن عبيد قال كنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود أوقية الذهب ~~PageV24P107 # بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب ~~بالذهب ms4596 إلا وزنا بوزن وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ~~بكر بن حماد حدثنا مسدد وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثنا محمد بن بكر ~~بن داسة قال حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد ~~بن منيع ومحمد بن العلاء قالوا أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد ~~بن يزيد قال حدثنا خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة قال أتى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبعضهم قال عام خيبر بقلادة من ذهب فيها خرز ~~معلقة وقال بعضهم بقلادة فيها خرز وذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة ~~دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز ما بينهما قال إنما أردت ~~الحجارة قال لا حتى تميز ما بينهما PageV24P108 # حديث رابع وسبعون ليحيى بن سعيد 777 مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن ~~خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أروع في منامي فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ~~وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون (51 9) وهذا حديث مشهور ~~مسندا وغير مسند أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن ~~يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب قال حدثنا علي بن حرب ~~الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان ~~أن خالد بن الوليد كان يروع أو يروق من الليل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه ~~وسلم فأمره أن يتعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه من شر عباده ~~ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وأخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد ~~قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا أحمد بن ~~خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب ms4597 عن أبيه عن جده كان ~~الوليد بن الوليد بن المغيرة يروع في منامه قال فذكر ذلك لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا PageV24P109 # اضطجعت للنوم فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر ~~عباده وشر همزات الشياطين وأن يحضرون فقالها فذهب عنه ذلك فكان عبد الله بن ~~عمرو يعلمها من بلغ من بنيه ومن كان منهم صغيرا لا يقيمها كتبها وعلقها ~~عليه هكذا قال ابن إسحاق في هذا الحديث الوليد بن الوليد وهو أخو خالد بن ~~الوليد وكان من فضلاء الصحابة أسلم قبل أخيه وقتل شهيدا في حياة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في بعض السرايا وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد ~~قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال ~~حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامات من ~~غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وكان عبد الله بن عمرو ~~يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبها فعلقها عليه وفي هذا الحديث دليل ~~على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق لأنه لا يستعاذ بمخلوق وليس في هذا ~~الحديث ما يحتاج إلى تفسير إلا قوله وأن يحضرون فإن أهل المعاني قالوا ~~معناه وأن تصيبوني بسوء وكذلك قال أهل التفسير في قول الله عز وجل * (وقل ~~رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون) * 23 97 98 ~~PageV24P110 # يصيبوني بسوء قال ومثل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ~~الحشوش محتضرة أي يصاب الناس فيها ومن هذا أيضا قول الله عز وجل * (كل شرب ~~محتضر) * 54 أي يصيب منه صاحبه PageV24P111 # حديث خامس وسبعون ليحيى بن سعيد 877 مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أسري ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم ms4598 فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار ~~كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال جبريل أفلا أعلمك كلمات ~~تقولهن إذا قلتهن طفيت شعلته وخر لفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بلى قال جبريل فقل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا ~~يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن شر ما ~~ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل إلا ~~طارق يطرق بخير يا رحمن (51 10) وهذا الحديث قد رواه قوم عن يحيى بن سعيد ~~مسندا أخبرناه عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال ~~حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا يحيى بن سعيد ~~الأنصاري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عياش الشامي عن ~~عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وهو مع ~~جبريل عليه السلام وأنا معه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجعل ~~العفريت يدنو PageV24P112 # ويزداد قربا فقال جبريل ألا أعلمك كلمات تقولهن فيكب العفريت لوجهه وتطفأ ~~شعلته قل أعوذ بوجه الله الكريم وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا ~~فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما ~~يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارق يطرق بخير يا ~~رحمن فكب العفريت لوجهه وانطفأت شعلته قال أبو عمر محمد بن جعفر هذا هو ابن ~~أبي كثير أخو إسماعيل بن جعفر وهما ثقتان وقد روى جعفر بن سليمان عن أبي ~~التياح قال قلت لعبد الرحمن بن حنش أو قيل لعبد الرحمن بن حنش وكان شيخا ~~كبيرا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنع ms4599 حين كادته الجن قال ~~تحدرت عليه الشياطين من الأودية والشعاب يريدونه وكان فيهم شيطان معه شعلة ~~من نار يريد أن يحرق بها النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآهم فزع منهم فقال ~~له جبريل قل قال ما أقول قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ~~بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما ~~يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا ~~رحمن ذكره العقيلي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سفيان قال حدثنا عبيد الله ~~بن عمر القواريري حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا أبو PageV24P113 # التياح قال سأل رجل عبد الرحمن بن حنش وكان رجلا كبيرا فقال كيف صنع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الجن فذكره وحدثنا بحديث عبد الرحمن بن ~~حنش أبو عبد الله محمد بن إبراهيم قراءة مني عليه أن محمد بن أحمد بن يحيى ~~حدثهم قال حدثنا محمد بن أيوب الرقي قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي التياح قال ~~سأل رجل عبد الرحمن بن حنش وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه ~~وسلم كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيث كادته الشياطين قال تحدرت عليه ~~الشياطين من الجبال والأودية يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم ~~شيطان معه شعلة نار يريد أن يحرقه بها فلما رآهم وجل وجاء جبريل عليه ~~السلام فقال يا محمد قل قال وما أقول قال قل أعوذ بكلمات الله التامات ~~اللائي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من ~~السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ ومن شر ما يخرج ~~منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن ~~فطفئت شعلة نار الشيطان ms4600 وهزمهم الله قال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا ~~يعلم من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن حنش وليس له ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم غيره PageV24P114 # حديث سادس وسبعون ليحيى بن سعيد 977 مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد ~~بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا ~~إن اقتضى (31 100) لم يختلف على مالك في هذا الحديث أنه موقوف على ابن ~~المنكدر وكذلك رواه أكثر أصحاب ابن المنكدر ورواه محمد بن مطرف أبو غسان ~~المدني عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن عثمان ~~موقوفا عليه ومرفوعا عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV24P115 # حديث سابع وسبعون ليحيى بن سعيد 87087087 087 مالك عن يحيى بن سعيد أنه ~~قال بلغني أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر ~~النعم (9 43) قال أبو عمر يريد الحمر من الإبل وليس عندهم في ألوان الإبل ~~أحسن من الأحمر وقال أهل العربية هي ههنا حمر بتسكين الميم لا غير وحديث ~~أبي ذر في مسح الحصباء مرفوع صحيح محفوظ أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~المؤمن حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري ~~عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى ~~قال أبو داود وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة ~~عن معيقب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح PageV24P116 # الحصى يعني الأرض وأنت تصلي وإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى ~~وأخبرنا محمد بن إبراهيم وعبد العزيز بن عبد الرحمن قالا حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد ms4601 بن شعيب قال أخبرنا قتيبة وأبو عمار الحسين بن حريث ~~واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة ~~تواجهه قال وأخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن ~~يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقب أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت فاعلا فمرة وذكر عبد الرزاق قال ~~أخبرنا ابن جريج ومعمر عن ابن شهاب أن أبا الأحوص حدثه أنه سمع أبا ذر يقول ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم في الصلاة فإن ~~الرحمة تواجهه فلا تمسحوا الحصى اللفظ لابن جريج ومعمر عن الزهري عن أبي ~~الأحوص عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ابن جريج فقلت ~~لعطاء إن مسح الحصى قال لا يعد ولا يسجد قال أبو عمر السنة في الصلاة أن لا ~~يعمل جوارحه في غيرها ومسح الحصباء ليس من الصلاة فلا ينبغي أن يمسح ولا ~~يعبث بشيء من جسده ولا PageV24P117 # يأخذ شيئا ولا يضعه فإن فعل لم تنتقض بذلك صلاته ولا سهو عليه وروينا عن ~~أبي ذر من طرق أنه كان يقول رخص في مسح الحصى مرة واحدة وتركها خير من مائة ~~ناقة سوداء الحدقة وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبي ليلى عن عيسى عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء ~~حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أودع وعن معمر عن أيوب عن نافع قال كان ~~ابن عمر يسوي الحصى قبل أن يكبر ومالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن ~~عثمان نحو ذلك ومن هذا المعنى مسح الجبهة والوجه من التراب في الصلاة فكلها ~~أيضا يكرهه وهو عندهم مع ذلك خفيف ويستحبون أن لا يمسح وجهه ms4602 من التراب حتى ~~يفرغ فإن فعل قبل أن يفرغ فلا حرج ولا يحبونه وذلك والله أعلم لما في تعفير ~~الوجه بالأرض لله في السجود من التذلل والتضرع فلهذا استحبوا منه ما كان في ~~هذا المعنى ما لم يكن تشويها بالوجه وإسرافا أخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا ~~محمد بن معاوية حدثنا عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا داود ~~بن عمرو الضبي حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي نضرة عن ~~أبي ذر قال إذا أقيمت الصلاة فاشموا إليها على هيئتكم وصلوا PageV24P118 # ما أدركتم فإذا سلم الإمام فاقضوا ما بقي ولا تمسحوا التراب عن الأرض إلا ~~مرة ولأن أصبر عليها أحب إلي من مائة ناقة سوداء الحدقة وقال ابن جريج قلت ~~لعطاء أكانوا يشددون في المسح للحصى لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح ~~الوجه من التراب قال أجل وصلى الله على محمد PageV24P119 # مالك عن ابن حماس حديثان واختلف في اسمه فقيل يونس بن يوسف بن حماس وقيل ~~يوسف بن يونس واضطرب في اسمه رواة الموطأ اضطرابا كثيرا وأظن ذلك من مالك ~~وكان ابن حماس هذا رجلا صالحا فاضلا مجاب الدعوة أخبرنا أحمد بن عبد الله ~~قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا الحسين بن علي حدثنا أسامة بن علي ~~حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عاصم بن ~~أبي بكر الزهري قال سمعت مالك بن أنس يقول كان يونس بن يوسف أو يوسف بن ~~يونس شك عبد الرحمن من عباد الناس فراح إلى المسجد ذات يوم فلقيته امرأة ~~فوقع في نفسه منها فقال اللهم إنك خلقت لي بصري نعمة وأخشى أن يكون علي ~~نقمة فأقبضه إليك فكان يروح إلى المسجد يقوده ابن أخ له فإذا استقبل ~~الأسطوانة اشتغل الصبي يلعب مع الصبيان فإن نابته حاجة حصبه وأقبل إليه ~~فبينما هو يصلي ذات يوم ضحوة إذ حس في بطنه شيئا فحصب ابن أخيه فاشتغل مع ~~الصبيان يلعب ولم ms4603 يأته فلما خاف على نفسه قال اللهم إنك خلقت لي بصري نعمة ~~وخشيت أن يكون علي نقمة وسألتك فقبضته اللهم إني قد خشيت الفضيحة قال ~~فانصرف إلى منزله وهو يبصر قال مالك فرأيته أعمى ورأيته بصيرا PageV24P120 # حديث أول لابن حماس 187 مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل ~~الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواري المسجد أو على المنبر فقالوا يا رسول ~~الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان قال للعوافي الطير والسباع (45 8) هكذا ~~قال يحيى في هذا الحديث عن مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة لم يسم ~~ابن حماس بشيء وقال أبو المصعب مالك عن يونس بن يوسف بن حماس عن عمه عن أبي ~~هريرة وكذلك قال معن بن عيسى وعبد الله بن يوسف التنيسي يونس بن يوسف وقال ~~ابن القاسم حدثني مالك عن يوسف بن يونس بن حماس عن عمه عن أبي هريرة وكذلك ~~قال ابن بكير وسعيد بن أبي مريم ومطرف وابن نافع وعبد الله بن وهب وسعيد بن ~~عفير ومحمد بن المبارك وسليمان بن برد ومصعب الزبيري كلهم قال يوسف بن يونس ~~PageV24P121 # وقال فيه زيد بن الحباب عن مالك عن يوسف بن حماس عن عمه عن أبي هريرة وقد ~~قيل عن عبد الله بن يوسف مثل ذلك أيضا وقد روي عن سعيد بن أبي مريم في هذا ~~الحديث يونس بن يوسف حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر وعبد الله ~~ابن عمر بن إسحاق قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر حدثنا سعيد بن أبي ~~مريم أخبرنا مالك عن يونس بن يوسف بن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل ~~الكلب فيغذي على بعض سواري المسجد أو على المنبر قالوا يا رسول الله فلمن ~~تكون الثمار ذلك الزمان ms4604 قال للعوافي الطير والسباع وقال القعنبي في هذا ~~الحديث مالك أنه بلغه عن أبي هريرة لم يذكر اسم أحد وجعل الحديث بلاغا عن ~~أبي هريرة وهذا الاضطراب يدل على أن ذلك جاء من قبل مالك والله أعلم ورواية ~~يحيى في ذلك حسنة لأنه سلم من التخليط في الاسم وأظن أن مالكا لما اضطرب ~~حفظه في اسم هذا الرجل رجع إلى إسقاط اسمه وقال عن ابن حماس ويحيى من آخر ~~من عرض عليه الموطأ وشهد وفاته ويقال إن القعنبي شهد وفاته أيضا ولذلك ~~انصرف إلى العراق PageV24P122 # وفي قوله صلى الله عليه وسلم لتتركن المدينة أحسن ما كانت دليل على علم ~~الغيب بما كان ينبأ به ويطلع عليه من الوحي وفي ذلك علم واضح من أعلام ~~نبوته صلى الله عليه وسلم وأما قوله فيغذي على بعض سواري المسجد فمعناه أن ~~الذئب يبول على سواري المسجد أو على المنبر شك المحدث وذلك لخلاء المدينة ~~من أهلها ذلك الزمان وخروج الناس عنها وتغير الإسلام فيها حتى لا يكون بها ~~من يهتبل بالمسجد فيصونه ويحرسه يقال من هذا الفعل غذت المرأة وليدها ~~بالتشديد إذا أبالته أي حملته على البول وجعلته يبول وغذت ولدها بالتخفيف ~~إذا أطعمته وربته من الغذاء وأما قوله في هذا الحديث للعوافي الطير والسباع ~~فالطير والسباع تفسير للعوافي وهو تفسير صحيح عن أهل الفقه وأهل اللغة أيضا ~~ومما يعضد هذا التفسير أيضا حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~من مسلم يحيي أرضا فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منه عافية إلا كتب الله له ~~بها أجرا والعافية واحدة والعافي ههنا الطالب لما يأخذ ويأكل قال الأعشى ~~تطوف العفاة بأبوابه كطوف النصارى ببيت الوثن PageV24P123 # وقال أعرابي يمدح خالد بن برمك أخالد إني لم أزرك لحاجة ولكنني عاف وأنت ~~جواد ولهذه اللفظة معان في اللغة مختلفة حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد الله بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن ~~المديني قال حدثنا ms4605 وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي سمعت الأعمش يحدث عن عمرو ~~بن مرة عن عبد الله بن الحرث عن حبيب بن جماز عن أبي ذر قال أقبلنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا ذا الحليفة فتعجل رجال إلى المدينة فباتوا ~~بها فلما أصبح سأل عنهم فقيل تعجلوا إلى المدينة وإلى النساء فقال تعجلوا ~~إلى المدينة أما أنهم سيتركونها وهي أحسن ما كانت وحدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ~~قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال ليتركن المدينة أهلها خير ما كانت نصفين رطبا وزهوا قال ومن ~~يخرجهم منها يا أبا هريرة قال أمراء السوء قال إسماعيل هكذا حدثنا به مسلم ~~مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم PageV24P124 # حديث ثاني لابن حماس 287 مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي ~~أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجؤوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه قال ~~مالك لا أعلم إلا أنه قال أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا ~~قال التنيسي في هذا الحديث عن مالك فيه أفي حرم الله وقال معن وغيره عن ~~مالك فيه أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال يحيى وقد تقدم ~~القول في تحريم المدينة وحدود حرمها في الصيد وغيره في باب ابن شهاب عن ~~سعيد بن المسيب من هذا الكتاب وفي باب عمرو بن أبي عمرو أيضا ولم يختلف ~~الرواة فيما علمت عن مالك في اسم شيخه في هذا الحديث وكلهم قال فيه يونس بن ~~يوسف وقد قيل إنه غير ابن حماس وليس بشيء وهو ابن حماس وهذا يقضي لرواية ~~معن وأبي المصعب بالصواب والله أعلم ولمالك عن يونس بن يوسف هذا حديث آخر ~~في الموطأ في كتاب البيوع عن سعيد بن المسيب أن عمر مر بحاطب وهو يبيع ~~زبيبا ms4606 في السوق PageV24P125 # مالك عن أبي عرفة يعقوب بن زيد بن طلحة حديث واحد وهو يعقوب بن زيد بن ~~طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الله بن ~~أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي واسم أبي مليكة زهير وكان ~~يعقوب بن زيد قاضيا ثقة مأمونا روى عن أبيه زيد بن طلحة وروى هو وأبوه عن ~~سعيد المقبري روى عن يعقوب بن زيد مالك بن أنس وهشام بن سعد وابن عيينة ~~وموسى بن عبيدة ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وسمع أبوه زيد بن طلحة من ابن ~~عباس روى عنه الثوري وعبد الرحمن بن إسحاق وابنه يعقوب وأبو علقمة الفروي ~~ولم يرو عنه مالك قال ابن معين زيد بن طلحة ثقة وقال ابن المدينة هو شيخ ~~معروف وقال أبو زرعة ليس به بأس وليس بحجة وأبوه مثله (387) مالك عن يعقوب ~~بن زيد بن طلحة عن أبيه زيده بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره ~~أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل ~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي فلما وضعته جاءته ~~فقال رسول PageV24P126 # الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ترضعيه فلما أرضعته جاءته فقال اذهبي ~~فاستودعيه قال فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت (41 5) هكذا قال يحيى فيما ~~رأينا من رواية شيوخنا في هذا الحديث عن مالك عن يعقوب بن طلحة عن أبيه زيد ~~بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة ~~مرسلا عنه وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير عن مالك عن يعقوب بن زيد بن ~~طلحة عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة وقال أبو مصعب كما قال ~~يحيى زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة ~~مرسلا عنه وهذا هو الصواب إن شاء الله وقد ms4607 جوده ابن وهب فرفع الإشكال فيه ~~لأنه لم ينسب زيد بن طلحة وجعل الحديث له قال ابن وهب أخبرني مالك عن يعقوب ~~بن زيد بن طلحة التيمي عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقالت إنها زنت وهي حبلى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ~~تضعيه فذهبت فلما وضعت جاءته فقال اذهبي حتى ترضعيه فلما أرضعته جاءته فقال ~~اذهبي حتى تستودعيه فلما استودعته جاءته فأقام عليها الحد هكذا قال وأقام ~~عليها الحد والحد الرجم على ما ذكره يحيى وغيره في هذا الحديث PageV24P127 # قال ابن وهب وأخبرني ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن عاصم بن عمر بن ~~قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله قال ابن وهب وسمعت شمر بن نمير يحدث عن حسين بن عبد الله عن أبيه ~~عن جده عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إلا أن ~~فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يكفله فقال رجل من الأنصار أنا ~~أكفله فقال اذهبوا بها فأرجموها قال علي فعير رجل من أهلها بها فجاء إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال ~~تلك لقد تابت توبة لو تابها عريف أو صاحب عشور لقبلت منه قال أبو عمر حسين ~~بن عبد الله هذا هو حسين بن عبد الله بن ضميرة متروك الحديث ومرسل حديث ~~مالك خير عندهم من مسند حسين هذا وليس في واحد منهما ما يحتج به أهل الحديث ~~لأن مرسل مالك ليس من مراسيل الأئمة وفيه علل يطول ذكرها إلا أنه يستند ~~معناه من وجوه صحاح من حديث عمران بن حصين وبريدة الأسلمي PageV24P128 # وروى مرسلا من وجوه كثيرة وهو مشهور عند أهل العلم معروف أعني رجن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الحبلى بعد وضعها حدثنا عبد الله بن ~~محمد ms4608 قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ~~قال حدثنا هشام الدستوائي وأبان العطار المعنى واحد عن يحيى بن أبي كثير عن ~~أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال في حديث أبان إن امرأة من ~~جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى فدعا وليا لها ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعته فجئني بها ~~فلما أن وضعت جاءه بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ~~ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم أن يصلوا عليها فقال عمر يا رسول الله ~~أنصلي عليها وقد زنت فقال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين ~~من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أكثر من أن جاءت بنفسها لم يقل عن أبان ~~فشكت عليها ثيابها قال أبو داود وحدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا ~~الوليد عن الأوزاعي قال فشكت عليها ثيابها يعني شدت وهكذا رواه معمر عن ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وخالفهم الأوزاعي فرواه عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي ~~المهاجر عن عمران بن حصين إن صح عن الأوزاعي PageV24P129 # حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فطيس ~~قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ~~الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران ~~بن حصين قال أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة فقالت يا ~~رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها ~~فقال أحسن إليها حتى تضع ما في بطنها فإذا وضعت فأتني بها فوضعت فأتى بها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم ms4609 أمر بها فرجمت ~~ثم صلى عليها فقال عمر بن الخطاب تصلي عليها وقد زنت فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ~~وهل وجدت أفضل من أن جاءت بنفسها هكذا قال الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة ~~عن أبي المهاجر إن صح عنه والصواب ما قاله هشام عن يحيى عن أبي قلابة عن ~~أبي المهلب وهشام عندهم أحفظ من الأوزاعي وقد تابعه أبان ومعمر وأما قول ~~الأوزاعي في هذا الحديث ثم صلى عليها فهو وهم إلا أن يكون أضاف الصلاة إليه ~~لأنه أمر بها صلى الله عليه وسلم فقد يضاف الفعل إلى الآمر به كما يضاف ذلك ~~بنفسه وهذا من قوله عز وجل * (ونادى فرعون في قومه) * 43 51 PageV24P130 # وقد اختلف العلماء في صلاة الإمام على من قتله أو أمر بقتله في قصاص أو ~~حد أو رجم فذهب مالك وأصحابه إلى أن من قتل في قصاص أو حد أو رجم لم يصل ~~عليه الإمام وصلى عليه غيره وكذلك قطاع الطريق وقال الكوفيون وغيرهم لا فرق ~~بين صلاة الإمام وصلاة غيره إلا أنهم قالوا فيمن قتل نفسه لا يصلي عليه ~~الإمام وحده عقوبة له لأنه مطالب بنفسه كما صنع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالذي مات بخيبر فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلوا ~~على صاحبكم فنظروا في متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين قالوا ~~فترك الصلاة عليه لما كان به مطالب من الغلول وأمر غيره بالصلاة عليه قالوا ~~فكذلك الذي يقتل نفسه لأنه مطالب بها إلا يقدر أحد من أهل الدنيا على ~~تخليصه منها وعلى هذا حمل أهل العلم حديث سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة أن ~~رجلا قتل نفسه بمشقص فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حملوه على أنه ~~صلى عليه غيره والله أعلم وذهبوا إلى أن كل من كان من أهل القبلة لا تترك ~~الصلاة عليه وعلى هذا ms4610 جماعة العلماء إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم خالفوا في ~~البغاة وحدهم فقالوا لا نصلي عليهم لأن علينا منابذتهم واجتنابهم في حياتهم ~~قالوا وبعد الموت أحرى لوقوع اليأس من توبتهم PageV24P131 # قال أبو عمر ليس هذا بشيء والذي عليه جماعة العلماء وجمهور الفقهاء من ~~الحجازيين والعراقيين أنه يصلي على ما قال لا إله إلا الله مذنبين وغير ~~مذنبين مصرين وقاتلي أنفسهم وكل من قال لا إله إلا الله إلا أن مالكا خالف ~~في الصلاة على أهل البدع فكرهها للأئمة ولم يمنع منها العامة وخالف أبو ~~حنيفة في الصلاة على البغاة وسائر العلماء غير مالك يصلون على أهل الأهواء ~~والبدع والكبائر والخوارج وغيرهم وأما حديث بريدة الأسلمي في هذا الباب ~~فحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ~~قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت ~~الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت وأنا أريد أن تطهرني وأنه ردها ~~فلما كان الغد قالت يا نبي الله لم تردني فلعلك تريد أن تردني كما رددت ~~ماعزا فوالله إني لحبلى قال أما الآن فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته ~~بالصبي في خرقه قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فأرضعته ~~فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت يا نبي صلى الله عليه وسلم ~~قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الغلام إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر ~~لها إلى صدرها وأمر الناس أن يرموا وأقبل خالد بن الوليد PageV24P132 # فرمى رأسها وانتضح الدم وجه خالد فسبها خالد فسمع النبي صلى الله عليه ~~وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها ~~صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت وحدثنا عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ms4611 قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ~~قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله ابن ~~بريدة عن أبيه أن امرأة يعني من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ~~إني قد فجرت فقال ارجعي فرجعت فلما كان من الغد أتته فقالت لعلك تريد أن ~~تردني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى قال ارجعي حتى تلدي فرجعت ~~فلما ولدت أتته بالصبي فقال هذا قد ولدته قال ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه ~~فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله فأمر الصبي فدفع إلى رجل من المسلمين ~~وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت وأمر بها فصلي عليها ودفنت وقال لقد تابت ~~توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له قال أبو عمر في حديث بريدة هذا أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصبي بعد أن فطم إذ رجم أمه فدفع إلى رجل من ~~المسلمين يكفله PageV24P133 # وروي من حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي بكر في قصة هذه المرأة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كفل ولدها وفي حديث علي قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنا أكفله ولا يصح حديث علي هذا لأنه من رواية حسين بن ضميرة لا ~~غير وكذلك حديث أبي بكرة لا يصح لأنه عن رجل مجهول وأحسن إسناد لهذا الحديث ~~حديث بريدة وحديث عمران وبالله التوفيق وهو المستعان وقد تقدم حكم الإحصان ~~الموجب للرجم وكثير من أحكام الرجم في باب ابن شهاب عن عبيد الله من هذا ~~الكتاب وتقدم أيضا في باب مرسل ابن شهاب وفي باب نافع عن ابن عمر أصول من ~~أحكام الرجم وفي باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا ما فيه كفاية إن شاء الله ~~قال أبو عمر اختلف الفقهاء في انتظار المرأة التي قد وجب عليها الرجم إلى ~~أن تفطم ولدها فقال مالك لا تحد حتى تضع إذا كانت ممن تجلد وإن كان رجما ~~رجمت بعد الوضع وقد روي عنه ms4612 أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها والمشهور ~~من مذهبه أنه إن وجد للصبي من يرضعه رجمت وإن لم يوجد للصبي من يرضعه لم ~~ترجم حتى تفطم الصبي فإذا فطمت الصبي رجمت PageV24P134 # وقال أبو حنيفة لا تحد حتى تضع فإن كان جلدا حتى تقال من النفس وإن كان ~~رجما رجمت بعد الوضع وقال الشافعي أما الجلد فيقام عليها إذا ولدت وأفاقت ~~من نفاسها وأما الرجم فلا يقال عليها حتى تفطم ولدها ويوجد من يكفله قال ~~أبو عمر ليس في حديث عمران بن حصين انتظار الفطام وذلك محفوظ صحيح في حديث ~~بريدة الأسلمي وفي مرسل مالك المذكور في هذا الباب وفي حديث أبي بكرة وحديث ~~علي وحديث أبي المليح الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمها حتى فطمته وحديث أبي المليح يرويه عبد ~~الله بن مهران الأسدي عن عبد الملك ابن عمير عن أبي المليح عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وعبد الله بن مهران مجهول وغيره يرويه عن عبد الملك بن عمير ~~مرسلا وروي عن علي بن أبي طالب من ثلاثة وجوه من حديث أبي عبد الرحمن ~~السلمي وأبي جميلة ميسرة الطهوي وعاصم بن ضميرة كلهم عن علي أن أمة لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ~~زنت فلما ولدت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجلدها بعدما تعلت من ~~نفاسها فجلدتها وقد ثبت من حديث بريدة مراعاة الفطام وهي زيادة يجب قبولها ~~حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا عبد العزيز بن عمران بن مقلاص قال PageV24P135 # حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال كان ابن عباس ~~يقول في ولد الزنا لو كان شر الثلاثة لم يتأن بأمه أن ترجم حتى تضعه وحدثنا ~~خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ms4613 أحمد بن جعفر بن المنادي ~~حدثنا العباس بن محمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة في ولد الزنا قالت ما عليه من ذنب أبويه شيء ثم قرأت * (ولا ~~تزر وازرة وزر أخرى) * 6 164 واختلفوا في المرجومة هل يحفر لها فقال مالك ~~لا يحفر للمرجوم قال ابن القاسم والمرجومة مثله وقال أبو حنيفة لا يحفر ~~للمرجوم وإن حفر للمرجومة فحسن قال أبو عمر ليس في حديث عمران بن حصين في ~~قصة الجهينية أنه حفر لها ولكن في حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر بها فحفر لها وروي عن علي أنه حفر لشراحة الهمدانية واستدل ~~أصحابنا بأن المرجوم لا يحفر له بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر في ~~اليهوديين اللذين رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت الرجل يحني ~~على المرأة وفي ذلك دليل على أنهما لم يحفر لهما والله أعلم وقد ذكرنا ما ~~يجب من القول في ذلك في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله PageV24P136 # باب الكني فيمن لا يوقف على اسمه من شويخ مالك رحمه الله 311 مالك عن أبي ~~بكر بن عمر العمري حديث واحد 487 مالك عن أبي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله ~~بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركت فقال لي ~~عبد الله بن عمر أين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت وأوترت فقال عبد الله أليس ~~لك في رسول الله أسوة حسنة فقلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوتر على البعير (7 15) وقع عند أكثر شيوخنا في هذا الإسناد أبو بكر ~~بن عمرو وكان أحمد بن خالد يقول إن يحيى رواه أبو بكر بن عمرو وهو خطأ ~~وإنما هو أبو بكر بن عمر كذلك رواه جماعة أصحاب مالك PageV24P137 # قال أبو عمر ms4614 هو كما قال أحمد بن خالد أبو بكر بن عمر وهو معروف بالنسب ~~مشهور عند أهل العلم وحديثه هذا حديث ثابت صحيح وفيه بيان أن الوتر نافلة ~~لا فريضة ورد لقول من أوجب الوتر فرضا لأن السنة المجتمع عليها أن المسافر ~~وغير المسافر لا يصلي الفريضة على دابته أبدا وهو آمن قادر على الصلاة ~~بالأرض ولا يجوز له ذلك وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يصلي ~~على دابته النوافل وقد تقدم في هذا الكتاب بيان ذلك في مواضع منه حدثنا خلف ~~بن قاسم حدثنا أبو الميمون محمد بن عبد الله بن مطرف العسقلاني بعسقلان ~~حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عزوان قال سمعت أبي قال سألت مالكا عن الرجل ~~يصلي على دابته فقال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن ~~عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~راكب وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمود بن خليد حدثنا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا مالك عن أبي بكر ~~بن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على البعير PageV24P138 # قال أبو عمر لما أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير علمنا أن ~~الوتر حكمه حكم النافلة لا حكم الفريضة إذ لا خلاف بين المسلمين ينقل ~~كافتهم عن كافتهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الفريضة لا يصليها على ~~الدابة أحد وهو آمن قادر على أن يصليها بالأرض وإنما تصلي الفريضة على ~~الدابة في شدة الخوف لقول الله عز وجل * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) * 2 ~~239 وقالت طائفة من أهل العلم إنما تصلي في شدة الطين والماء والوحل على ~~الدابة لعدم الاستطاعة على صلاتها في الماء والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ~~فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ms4615 يوتر على البعير بأن بذلك أن ~~الوتر نافلة لا فريضة ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم خمس ~~صلوات كتبهن الله على العباد وقال الأعرابي النجدي هل علي غيرها قال لا إلا ~~أن تطوع وقال الله عز وجل * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) * 2 238 ~~ولو كانت الصلوات ستا لم يكن فيها وسطى وقد تقدم ذكر الحالة التي يجوز فيها ~~التنفل على الدابة وما للعلماء في ذلك من التنازع والاعتلال في باب عبد ~~الله بن دينار وباب عمرو ابن يحيى من هذا الكتاب والحمد لله PageV24P139 # وقد روى هذا الحديث محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني عن ابن وهب عن ~~مالك عن الزهري عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته ~~حيث توجهت به وكذلك رواه محمد بن إبراهيم ابن قحطبة عن الحنيني عن مالك عن ~~الزهري عن أنس وهذا الإسناد خطأ عند أهل العلم بالحديث ولا يصح فيه إلا ما ~~في الموطأ مالك عن أبي بكر بن عمر عن أبي الحباب عن ابن عمر PageV24P140 # مالك عن أبي بكر بن نافع حديثان وهو أبو بكر بن نافع مولى عبد الله بن ~~عمر وقد تقدم ذكر أبيه نافع في موضعه من هذا الكتاب بما يغني عن ذكره ههنا ~~ولنافع هذا بنون ثلاثة أبو بكر بن نافع وهو أوثقهم وأجلهم وعمر بن نافع ~~وعبد الله بن نافع وتوفي أبو بكر سنة ثلاث وسبعين ومائة ولا يوقف على اسمه ~~PageV24P141 # حديث أول لأبي بكر بن نافع 587 مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن ~~عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب ~~وإعفاء اللحى (51 1) هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن أبي بكر بن نافع ~~عن أبيه عن ابن عمر وكذلك رواه جماعة الرواة عنه إلا أن بعض رواة ابن بكير ~~رواه عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر وكذلك بعض رواة ابن ms4616 وهب أيضا ~~رواه عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا لا يصح عند أهل العلم ~~بحديث مالك وإنما هذا الحديث لمالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر ~~هذا هو الصحيح عن مالك في إسناد هذا الحديث كما رواه يحيى وسائر الرواة عن ~~مالك حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن قاسم ~~قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب قال ~~أخبرني مالك وعبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال احفوا الشوارب وأعفوا اللحى PageV24P142 # وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن قاسم ~~قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن بن ~~عيسى وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع قالوا حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع ~~عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء ~~اللحى وحدثنا سعيد حدثنا قاسم حدثنا محمد حدثنا أبو بكر حدثنا عبدة عن عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أحفوا الشوارب فأعفوا اللحى فقال أهل اللغة أبو عبيد والأخفش وجماعة ~~الأحفاء الاستئصال والاعفاء ترك الشعر لا يحلقه وإلى هذا ذهبت طائفة من ~~علماء المسلمين وفقهائهم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم وروي عن أبي ~~سعيد الخدري وأبي أسيد الساعدي ورافع بن خديج وقيس بن سعد وعبد الله بن عمر ~~وجابر بن عبد الله وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم وكان عبد الله بن ~~عمر يحلقه حتى يبدو الجلد وكان أحمد بن حنبل يحفي شاربه احفاء شديدا ويحلقه ~~حتى يبدو جلده ويقول السنة الإحفاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولم يحك ذلك عنه الأثرم وغيره ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن الذي يحفي من ~~الشارب ms4617 هو الإطار وهو طرف الشفة العليا وأصل الإطار جوانب الفم المحدقة به ~~مع طرف الشارب المحدق بالفم وكل شيء يحدث بشيء ويحيط PageV24P143 # به فهو إطاره وحجة من ذهب هذا المذهب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خمس من الفطرة فذكر منهن قص الشارب فقوله قص الشارب يفسر قوله إحفاء ~~الشوارب والله أعلم وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا مسلمة بن ~~القاسم قال حدثنا ابن الأعرابي حدثنا محمد بن عيسى المدائني حدثنا شعيب بن ~~حرب قال حدثنا يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا وحدثنا أحمد بن عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى ~~حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا جنادة بن مروان الأزدي عن حريز بن عثمان عن ~~عبد الله ابن بسر قال كان شارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيال شفته ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن جامع بن شداد ~~أبي صخرة عن المغيرة بن عبد الله الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي ~~صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وأمر لي بجنب فشوي وأخذ من شاربي على سواك ~~وأما قوله وإعفاء اللحى فقال أبو عبيد يعني توفر وتكثر يقال منه عفا الشعر ~~إذا كثر فهو عاف وقد عفوته وأعفيته لغتان قال PageV24P144 # الله * (حتى عفوا) * 7 95 يعني كثروا وهذه اللفظة متصرفة يقال في غير هذا ~~عفا الشيء إذا درس وامحى قال لبيد عفت الديار محلها فمقامها هذا كله قول ~~أبي عبيد وقال ابن الأنباري يقال عفا الشيء يعفو عفوا إذا كثر وقد عفوته ~~أعفوه وأعفيته أعفيه إعفاء إذا كثرته وعفا القوم إذا كثروا وعفوا إذا قلوا ~~وهو من الأضداد والعافي الطالب والعافي عن الجرم ms4618 قال الله عز وجل * ~~(وليعفوا وليصفحوا) * 24 22 قال أبو عمر أما اللغة في اعفوا فمحتملة للشيء ~~وضده كما قال أهل اللغة واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية فكره ذلك قوم ~~وأجازه آخرون وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا ~~محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا أصبغ عن ابن القاسم قال ~~سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ قال فقيل لمالك ~~فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول قال أرى أن يؤخذ منها وتقصر وقد روى ~~سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو ~~عمرة PageV24P145 # وذكر الساجي حدثنا بندار وابن المثنى قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد ~~الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة ~~كان يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة قال أبو عمر هذا ابن عمر ~~روى اعفوا اللحى وفهم المعنى فكان يفعل ما وصفنا وقال به جماعة من العلماء ~~في الحج وغير الحج وروى ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب في قوله ~~* (ثم ليقضوا تفثهم) * قال رمي الجمار وذبح الذبيحة وحلق الرأس والأخذ من ~~الشارب واللحية والأظفار والطواف بالبيت وبالصفا والمروة وكان قتادة يكره ~~أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة وكان يأخذ من عارضيه وكان الحسن يأخذ ~~من طول لحيته وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا وروى الثوري عن منصور عن ~~عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة قال منصور فذكرت ذلك لإبرهيم ~~فقال كانوا يأخذون من جوانب اللحية PageV24P146 # حديث ثان لأبي بكر بن نافع (687) مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع ~~مولى ابن عمر عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ms4619 ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله ~~قال ترخيه شبرا قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه (48 ~~13) هكذا رواه مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية عن أم سلمة وغيره ~~يرويه عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة ورواه ابن عجلان عن نافع عن ~~ابن عمر عن أم سلمة فأما حديث ابن عجلان فحدثناه عبد الرحمن بن مروان قال ~~حدثنا الحسن بن علي بن داود قال حدثنا عافية بن محمد بن عثمان الإمام قال ~~محمد ابن رمح قال حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع نافعا يخبر عن ~~عبد الله بن عمر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كلمت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في ذيول النساء حين نهى عن جر الثوب فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فترخى شبرا فقالت إذا تنكشف فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذراع لا تزيد عليه PageV24P147 # وهذا الإسناد عندي خطأ ورواه محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية عن أم سلمة ~~بمثل إسناد مالك حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال ~~حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا يزيد بن ~~هارون عن محمد بن إسحاق وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن جعفر حدثنا ~~عبد الله ابن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون ويعلى ابن ~~عبيد قالا حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيل ~~النساء شبر قلت يا رسول الله إذا تخرج أقدامهن قال فذراع لا يزدن عليه وهذا ~~هو الصواب عندنا في هذا الإسناد كما قال مالك والله أعلم وقد مضى في حديث ~~العلاء قوله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه لا جناح عليه ms4620 ~~فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ومضى القول في معنى هذا ~~الحديث هناك والحمد لله وحديث هذا الباب يفسر معنى حديث أم سلمة حين قالت ~~لها المرأة إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ففي هذا الحديث بيان طول ~~ذيول النساء وأن ذلك لا يزيد على شبر أو ذراع في أقصى ذلك فقف عليه فهو أصل ~~هذا الباب وفي ذلك دليل على أن ظهور قدم المرأة عورة لا يجوز كشفه في ~~الصلاة خلاف قول أبي حنيفة وقد PageV24P148 # ذكرنا ما من الرجل عورة وما من المرأة عورة في باب ابن شهاب عن سعيد من ~~هذا الكتاب وجر ذيل الحرة معروف في السنة مشهور عنه الأمة ألا ترى إلى قول ~~عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أبيات له كتب القتل والقتال علينا وعلى ~~المحصنات جر الذيول PageV24P149 # 96 مالك عن أبي ليلى الأنصاري حديث واحد قال أبو عمر اختلف في اسم أبي ~~ليلى هذا فقيل اسمه عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة ~~وقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل وقيل داود بن عبد الله ~~بن عبد الرحمن بن سهل وقال فيه ابن إسحاق أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد ~~الرحمن بن سهل بن أبي حثمة (787) مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد ~~الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد ~~الله ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن ~~سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه ~~فقالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك ثم أقبل هو وأخوه ~~حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن PageV24P150 # فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة ms4621 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن ~~يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا لا قال فتحلف ~~لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ~~فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة ~~حمراء (44 1) هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن أبي ليلى بن عبد الله ~~ابن عبد الرحمن بن سهل عن سهل أنه أخبره رجال من كبراء قومه وتابعه على ذلك ~~ابن وهب وابن بكير وليس في روايتهم ما يدل على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي ~~حثمة وقال ابن القاسم وابن نافع والشافعي وأبو المصعب مطرف عن مالك فيه أنه ~~أخبره هو ورجال من كبراء قومه وقال القعنبي وبشر بن عمر الزهراني فيه عن ~~مالك عن أبي ليلى أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه وذلك كله وإن اختلف لفظه ~~يدل على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة ورواية التنيسي لهذا الحديث نحو ~~رواية ابن القاسم والشافعي حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عمر بن محمد بن القاسم ~~ومحمد ابن أحمد بن كامل ومحمد بن أحمد بن المسور قالوا حدثنا بكر بن ~~PageV24P151 # سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك حدثنا أبو ليلى عبد الله بن ~~عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن ~~عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر فذكر الحديث بتمامه فلا معنى لإنكار ~~من أنكر سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة وقوله مع ذلك إنه مجهول لم يرو ~~عنه غير مالك بن أنس وليس كما قال وليس بمجهول وقد روى عنه محمد بن إسحاق ~~ومالك وحديثه هذا متصل إن شاء الله صحيح ms4622 وسماع أبي ليلى من سهل صحيح ولأبي ~~ليلى رواية عن عائشة وجابر وقد مضى القول في معنى هذا الحديث ممهدا مبسوطا ~~في باب يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار من هذا الكتاب والحمد لله فلا معنى ~~لتكرير ذلك ههنا قال أبو عمر لا حجة لمن جعل قوله في هذا الحديث إما أن ~~يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب حجة في إبطال القود بالقسامة لأن قوله فيه ~~تحلفوا وتستحقون دم صاحبكم يدل على القود فإن ادعى مدع أنه أراد بقوله دم ~~صاحبكم ما يجب بدم صاحبكم وهي الدية فقد ادعى باطنا لا دليل عليه والظاهر ~~فيه القود والله أعلم ولا يخرج حديث أبي ليلى هذا على مذهب مالك إلا أن ~~يجعل مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد عفو من يجوز له العفو من ~~ولاة الدم عن القتل على أخذ الدية ويخرج على مذهب الشافعي بعد أن يحلف ولاة ~~PageV24P152 # للدم ويخرج على مذهب أبي حنيفة بعد أن يحلف المدعى عليهم للدم وقد بان في ~~حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي في هذه القصة معنى قوله إما أن يدوا ~~صاحبكم وأن ذلك كان بعد الإخبار بأنهم إن حلفوا خمسين يمينا على رجل أعطوه ~~برمته وهذا هو القود بعينه وكذلك في رواية حماد بن زيد وغيره عن يحيى بن ~~سعيد لهذا الحديث عن بشير بن يسار وقد ذكرناه في بابه من هذا الكتاب وجدت ~~في أصل سماع أبي رحمه الله بخطه أن محمد بن أحمد ابن قاسم حدثهم قال حدثنا ~~سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن ~~لهيعة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الله بن سهل الأنصاري ~~وجد مقتولا بخيبر عند قباء رجل من اليهود فأتوا به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأراد عبد الرحمن بن سهل أن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنه الكبر يا عبد الرحمن فليتكلم الأكبر فتكلم ms4623 عمه فقال يا رسول الله إنا ~~وجدنا أخانا مقتولا عند قباء هذا اليهودي فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تقسمون خمسين يمينا أنه قتل صاحبكم فأدفعه إليكم برمته قالوا كيف نفسم ~~على ما لا علم لنا به فقال يناقلونكم خمسين يمينا ما قتلوا صاحبكم فقالوا ~~يا رسول الله إنهم يهود ونحن مسلمون فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~أهل خيبر PageV24P153 # أن أدوا مائة من الإبل وإلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وأعانهم ببضع ~~وثلاثين ناقة وهو أول دم كانت فيه القسامة قال أبو عمر في هذا الحديث من ~~الفقه ضروب قد ذكرناها وذكرنا من تعلق بها من الفقهاء ومن خالفها وإلى ما ~~خالفها من الأثر في باب يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار والحمد لله ~~PageV24P154 # ((مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك بن مروان)) حديث واحد مرفوع ~~وآخر موقوف وأبو عبيد هذا حاجب سليمان بن عبد الملك ومولاه اسمه حي ويقال ~~حيي وكان ثقة ولمالك عنه مرفوعات الموطأ حديثان أحدهما مرسل يتصل معناه من ~~وجوه حسان PageV24P155 # حديث أول لأبي عبيد 887 مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن ~~خالد بن سعدان يرفعه قال إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا ~~يعين على العنف فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها فإن كانت ~~الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوي بالليل ~~ما لا تطوى بالنهار وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى ~~الحيات (54 38) قال أبو عمر هذا الحديث يستند من وجوه كثيرة وهي أحاديث شتى ~~محفوظة وأما الرفق فمحمود في كل شيء ما كان في شيء قط إلا زانه كذلك جاء عن ~~الحكماء وروى مالك عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله والرفق المذكور ~~في هذا الحديث أشير به إلى الرفق بالدواب في الأسفار PageV24P156 # وأمر ms4624 المسافر في الخصب بأن يمشي رويدا ومهلا ويكثر النزول لترعى دابته ~~وتأكل من الكلأ وتنال من الحشيش والماء هذا كله إذا كانت الأرض مخصبة ~~والسفر بعيدا ولم تضم صاحبه ضرورة إلى أن يجد في السير فإذا كان عام السنة ~~وأجدبت الأرض فالسنة للمسافر أن يسرع السير ويسعى في الخروج عنها وبدابته ~~شيء من الشحم والقوة إلى أرض الخصب والنقي في كلام العرب الشحم والودك وأما ~~قوله فإن الأرض تطوى بالليل فمعناه والله أعلم إن الدابة بالليل أقوى على ~~المشي إذا كانت قد نالت قوتها واستراحت نهارها تضاعف مشيها ولهذا ندب إلى ~~سير الليل والله أعلم بما أراد لا شريك له وقد كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يدعو لمن ودعه اللهم اطو له البعد وازو له الأرض وهون عليه السفر ~~أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثنا محمد بن علي بن ~~الحسن حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا أبو أسامة بن زيد ~~عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ~~سفرا ليودعه فقال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما ولى قال اللهم ~~اطو له البعد وهون عليه السفر PageV24P157 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الطيب وجيه بن الحسن بن يوسف حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة ~~أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ~~وأخبرنا محمد بن إبراهيم ويعيش بن سعيد قالا حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا محمد بن زهير أبو يعلى القاضي بالأبلة قال حدثنا إسماعيل بن حفص ~~حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما ms4625 لا ~~يعطي على العنف أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن أبي نعيم ~~الواسطي حدثنا هشيم قال حدثني المديني يعني عبد الله ابن جعفر بن نجيح عن ~~أبي الحويرث عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الأرض ~~مخصبة فاقصدوا في السير وأعطوا الركاب حقها فإن الله رفيق يحب الرفق وإذا ~~كانت الأرض مجدبة فانجوا عليها وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ~~وإياكم والتعريس على ظهر الطريق فإنه مأوى الحيات ومدرجة السباع حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا ~~مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ~~أبي هريرة قال قال PageV24P158 # رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من ~~الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم فاجتنبوا ~~الطريق فإنه مأوى الهوام بالليل ورواه مالك بن أنس عن سهيل بإسناده مثله ~~سواء وليس في الموطأ حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد بن ~~عيسى الوراق قال خلف وكان إن شاء الله من الأبدال قال حدثنا محمد بن ~~إبراهيم بن المنذر النيسابوري بمكة حدثنا قطن بن إبراهيم حدثنا قبيصة بن ~~عقبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل PageV24P159 # حديث ثان لأبي عبيد 987 مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن ~~عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال من سبح دبر كل صلاة ثلاثا ~~وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وختم المائة بلا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ~~ولو كانت مثل زبد البحر (15 22) هكذا هذا الحديث ms4626 موقوف في الموطأ على أبي ~~هريرة ومثله لا يدرك بالرأي وهو مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~وجوه كثيرة ثابتة من حديث أبي هريرة ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث عبد ~~الله بن عمرو بن العاصي ومن حديث كعب بن عجرة وغيرهم بمعان متقاربة ~~PageV24P160 # باب بلاغات مالك ومرسلاته مما بلغه عن الرجال الثقات وما أرسله عن نفسه ~~في موطئه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أحد وستون حديثا حديث ~~أول من البلاغات 97097097 097 مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن ~~بسر بن سعيد أن رسول الله الله قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر ~~وما سقي بالنضح نصف العشر (17 33) وهذا الحديث يتصل من وجوه صحاح ثابتة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وجابر ومعاذ حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا محمد بن إبراهيم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قالا أخبرنا هارون بن سعيد بن ~~الهيثم أبو جعفر الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد ~~عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول PageV24P161 # الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا ~~العشر وما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال ~~حدثنا بهلول بن راشد عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون إذا ~~كان عثريا يسقي بالماء العشر وما سقي بالناضح نصف العشر أخبرنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمرو ~~بن سواد بن الأسود بن عمرو وأحمد ms4627 بن عمرو بن السرح أبو الطاهر والحرث بن ~~مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحرث أن أبا ~~الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~فيما سقت الأنهار والعيون العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر وأخبرنا عبد ~~الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن ~~صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحرث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد ~~الله أن رسول PageV24P162 # الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر وما سقي ~~بالسواني ففيه نصف العشر أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ومحمد بن سليمان المنقري قالا حدثنا الحكم ابن ~~موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثنا الزهري عن أبي ~~بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كتب وما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة ~~أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وأخبرنا ~~إبراهيم بن شاكر قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا ~~أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا رجاء ابن محمد السقطي قال حدثنا سعيد بن ~~عامر قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سنه فيما ~~سقت السماء والعيون العشر وما سقي بالنواضح فنصف العشر انفرد به همام وغيره ~~يرويه عن قتادة عن أبي الخليل وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن ~~عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال بعثني رسول الله PageV24P163 # صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر وما ~~سقي الدوالي ms4628 نصف العشر قال أبو عمر هكذا قال أبو وائل عن معاذ وإنما هو أبو ~~وائل عن مسروق عن معاذ وأخبرنا محمد بن عمروس قال حدثنا علي بن عمر الحافظ ~~قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا ابن علي بن ~~المديني قال سمعت أبي يقول حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي قال حدثنا ~~الحرث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما ~~سقي بالنضح نصف العشر قال عاصم وحدثنيه مالك وقال أخبرت عن سليمان بن يسار ~~وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أبا هريرة وسألت الحرث ~~بن عبد الرحمن فقال أخبرني سعيد بن المسيب وبسر بن سعيد عن أبي هريرة قال ~~محمد بن علي قال أبي وأظن مالكا PageV24P164 # ترك حديث ابن أبي ذباب ولم يضعه في كتبه وما رأيت في كتب مالك عنه شيئا ~~قال أحمد بن ملاعب كذا قال ابن علي بن المديني في آخره أخبرني سعيد بن ~~المسيب وفي أوله سليمان بن يسار وسألته عنه فقال نعم هو هكذا حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ~~ابن الأصبهاني قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن ~~معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما ~~سقت السماء أو سقي بعلا العشر وبالدوالي نصف العشر قال أبو عمر قال النضر ~~بن شميل البعل ماء المطر وقال يحيى بن آدم البعل ما كان من الكروم والنخل ~~فذهب عروقه في الأرض إلى الماء ولا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست تحتمل ~~ترك السقي قال والعثري ما يزرع على السحاب ويقال له العثير لأنه يزرع على ~~السحاب ولا يسقي إلا بالمطر خاصة ليس يسقي بغير ماء المطر قال يحيى وفيه ms4629 ~~جاء الحديث ما سقي عثريا أو غيلا قال يحيى والغيل سيل دون السيل الكثير قال ~~والسيل ماء الوادي إذا سال وما كان دون السيل الكثير فهو غيل وقيل الغيل ~~الماء الصافي دون PageV24P165 # السيل الكثير وقال ابن السكيت الغيل الماء الجاري على الأرض وأما النضح ~~والناضح فهي بقر السواني والرشاء حبل البئر والدلو والدالية الخطارة عندنا ~~والغرب الدلو وقد جاء في الحديث ما سقي بالغرب أو كان عثريا أو سقي نضحا أو ~~سيحا أو سقي بالرشاء وهذه الأحاديث كلها بمعنى واحد وأجمع العلماء على ~~القول بظاهرها في المقدار المأخوذ في الشيء المزكي من الزرع وذلك العشر في ~~البعل كله من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة عندهم كل على أصله من ~~الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة على حسبما قدمنا عنهم في باب عمرو بن ~~يحيى من هذا الكتاب وكذلك ما سقت العيون والأنهار لأن المؤونة فيه قليلة ~~واتباعا للسنة وأما ما سقي بالدوالي والسواني فنصف العشر فيما تجب فيه ~~الزكاة عندهم هذا ما لا خلاف فيه بينهم واختلفوا في معنى آخر من هذا الحديث ~~فقالت طائفة هذا الحديث يوجب العشر في كل ما زرعه الآدميون من الحبوب ~~والبقول وكل ما أنبتته أشجارهم من الثمرات كلها قليل ذلك وكثيره يؤخذ منه ~~العشر أو نصف العشر على حسبما ذكرنا عند جداده وحصاده وقطافه كما قال الله ~~عز وجل * (وآتوا حقه يوم حصاده) * 6 141 يريد العشر أو نصف العشر وممن ذهب ~~إلى هذا أبو حنيفة وزفر فقالا في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره العشر أو نصف ~~العشر إن سقي بالدالية والسانية إلا الحطب والقصب والحشيش PageV24P166 # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا فيما كان له ~~ثمرة باقية ثم تجب فيما يبلغ خمسة أوسق لا يجب فيما دونه وذكر عبد الرزاق ~~عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر ابن عبد العزيز أن يؤخذ مما أنبتت ~~الأرض من قليل أو كثير العشر وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ms4630 إذا بلغ الزعفران ~~خمسة أوسق أخذ منه العشر واعتبر مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي ~~والليث خمسة أوسق وقالوا لا زكاة فيما دونها وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق ~~بن راهويه وأبي ثور وابن المبارك وجمهور أهل الرأي والحديث واختلفوا في ~~الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة وقد ذكرنا أقاويلهم في ذلك في باب ~~عمرو بن يحيى من هذا الكتاب والحمد لله وقال داود بن علي في هذ الباب قولا ~~بعضه كقول أبي حنيفة ومن تابعه وبعضه كقول سائر الفقهاء قال أما ما يؤكل أو ~~يشرب مما يكال أو يزرعه الآدميون من الحبوب كلها والثمار فلا زكاة فيه حتى ~~يبلغ خمسة أوسق وأما ما لا يكال ولا يضبط بكيل مما ينبته الناس ففي قليله ~~وكثيره العشر أو نصف العشر على حسبما يسقى به PageV24P167 # قال أبو عمر أما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيما سقت السماء ~~والأنهار والعيون العشر وما سقي النضح نصف العشر فمعناه عند جماعة أهل ~~الحجاز وجمهور أهل العراق إذا بلغ المقدار خمسة أوسق وكان ما تجب فيه ~~الزكاة من الثمار والحبوب فحينئذ يجب فيه العشر ونصف العشر ولا فرق بين أن ~~يرد هذا في حديثين أو في حديث واحد ويدل على صحة هذا المذهب مع استفاضة في ~~أهل العلم أنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ~~ولا من التابعين بالمدينة أنه أخذ الصدقة من الخضر والبقول وكانت عندهم ~~موجودة فدل على أن ذلك معفو عنه كما عفي عن الدور والدواب لأن الأصل العفو ~~والوجوب طار عليه ذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم ~~ابن ضميرة عن علي قال ليس في الخضر صدقة وعن إبراهيم بن طهمان عن منصور عن ~~مجاهد قال ليس في الخضر زكاة قال منصور فذكرت ذلك لإبرهيم فقال صدق وقال ~~موسى بن طلحة لم يأخذ معاذ بن جبل من الخضر شيئا وقال إن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال ms4631 ليس في الخضر زكاة ومما يدل أيضا على ذلك وهو مذهب من أوجب ~~الزكاة في الخضر أن الزكاة إنما تجب في العين المزكاة بجزء من أجزائها ~~وأكثر PageV24P168 # الذين أوجبوا الزكاة في البقول أوجبوها في قيمتها ولا أصل لأخذ القيمة في ~~الزكاة ذكر معمر عن الزهري قال في الخضر والفاكهة إذا بلغ ثمنها مائتي ~~درهمك ففيها خمسة دراهم قال والزيتون يكال ففيه العشر وإن سقي بالرشاء ففيه ~~نصف العشر قال معمر وكان في زمن عمر بن عبد العزيز يؤخذ من الورس العشر ~~واختلف الفقهاء فيما سقي مرة بماء السماء والنهر ومرة بدالية فقال مالك ~~ينظر إلى ما تم به الزرع فيزكي عليه العشر أو النصف العشر فأي ذلك كان أكثر ~~سقيه زكي عليه هذه رواية ابن القاسم عنه وروى ابن وهب عن مالك إذا سقي نصف ~~سنة بالعيون ثم انقطعت فسقي بقية السنة بالناضح فإن عليه نصف زكاته عشرا ~~والنصف الآخر نصف العشر وقال مرة أخرى زكاته بالذي تمت به حياته وقال ~~الشافعي يزكي كل واحد منهما بحسابه وبهذا كان يفتي بكار بن قتيبة وهو حنفي ~~وهو قول يحيى بن آدم وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ينظر إلى الأغلب فيزكي ~~به ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك PageV24P169 # قال الطحاوي قد اتفق الجميع على أنه لو سقاه بماء المطر يوما أبو يومين ~~أنهلا اعتبار به ولا يجعل لذلك حصة فدل على أن الاعتبار بالأغلب ~~PageV24P170 # حديث ثان من البلاغات عن الثقات 197 مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن ~~طيبا (14 13) وهذا الحديث حديث مشهور مسند صحيح من رواية بسر بن سعيد عن ~~زينب الثقفية امرأة ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن غالب حدثنا أمية ~~بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن عجلان عن بكير ms4632 ~~بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة ابن مسعود قالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة فلا تمسن طيبا أخبرنا محمد ~~بن عبد الملك وعبيد بن محمد قالا حدثنا عبد الله ابن مسرور قال حدثنا عيسى ~~بن مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر الجرجاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ~~حدثنا محمد بن عبد الله PageV24P171 # ابن هشام عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية ~~امرأة عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا خرجت ~~إلى صلاة العشاء فلا تمس طيبا أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن صبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة أبو علقمة الفروي قال حدثني يزيد ~~بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن العشاء قال أبو عمر هكذا قال عن بسر ~~بن سعيد عن أبي هريرة وهو عندي خطأ وليس في الإسناد من يتهم بالخطأ فيه إلا ~~أبو علقمة الفروي فإنه كثير الخطأ جدا والحديث إنما هو لبسر بن سعيد عن ~~زينب الثقفية قرأت على محمد بن إبراهيم بن سعيل أن محمد بن أحمد بن يحيى ~~حدثهم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق قال ~~حدثنا الهيثم بن خالد حدثنا الحجاج بن محمد حدثنا ابن جريج حدثنا زياد بن ~~سعد عن الزهري عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا وهذا الحديث يقولون ~~إنه انفرد به حجاج عن ابن جريج PageV24P172 # أخبرنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قالا أخبرنا أحمد ابن سعيد بن ~~حزم قال حدثنا محمد بن ms4633 موسى الحضرمي حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي قال ~~أتى رجل يحيى بن معين فقال له روى الزهري عن بسر بن سعيد فوقف ثم سألني ~~فأخبرته بحديث ابن أبي فديك وقلت له إن ههنا ببغداد حديثا آخر يرويه سنيد ~~عن حجاج الأعور عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن بسر بن سعيد عن ~~زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تبخرت واستنظفت ~~فلا تأتي المسجد فلما كان يوم الجمعة الثانية قال لي نظرت في الحديثين أما ~~حديث ابن أبي فديك فهو صحيح وأما حديث حجاج فأنا كتبته عن حجاج من أصل ~~كتابه بالمصيصة وعارضت به كتابي قبل أن أسمعه ثم قرأه علي حجاج ثم قدم حجاج ~~بغداد فعارضته بكتابي أيضا وحدثنا حجاج من كتابه عن ابن جريج عن زياد بن ~~سعد عن بسر بن سعيد عن زينب ليس فيه الزهري قال أبو عمر قد رواه جماعة عن ~~حجاج كما رواه سنيد وعند ابن جريج في هذا الحديث إسناد آخر حدثنا عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن الخلال بمرو ~~قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ~~قال أخبرني أبي قال PageV24P173 # أخبرنا عبد الله بن فروخ عن ابن جريج عن إبراهيم بن قارط عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تبخرت فلا تشهد العشاء ~~الآخرة قال أبو عمر أخشى ألا يكون هذا الإسناد محفوظا والمحفوظ في هذا ~~الباب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد ~~الله وليخرجن تفلات حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال ~~حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله ms4634 مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات ~~وأخبرناأحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن العباس أخبرنا محمد بن جرير قال ~~حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان والمحاربي جميعا عن محمد بن عمرو ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا ~~إماء الله مساجد الله ولا يخرجن إلا تفلات وهذا الحديث في معنى حديث هذا ~~الباب سواء والتفلة هي غير المتطيبة لأن التفل نتن الريح يقال امرأة تفلة ~~إذا كانت متغيرة الريح بنتن أو ريح غير طيبة ومنه قول امرئ القيس ~~PageV24P174 # إذا ما الضجيج ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير متفال وقال الكميت ~~فيهن آنسة الحديث حيية ليست بفاحشة ولا متفال وسيأتي ذكر قوله صلى الله ~~عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله في باب بلاغات مالك إن شاء الله ~~وقد مضى في خروج النساء إلى المساجد ما فيه شفاء في باب يحيى بن سعيد ~~والحمد لله PageV24P175 # حديث ثالث من بلاغات مالك عن الثقة عنده 297 مالك عن الثقة عنده عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~العربان (31 1) هكذا قال يحيى عن مالك عن الثقة عنده في هذا الحديث عن عمرو ~~بن شعيب وتابعه قوم منهم ابن عبد الحكم وقال القعنبي والتنيسي وجماعة عن ~~مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسواء قال عن الثقة عنده أو ~~بلغه لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة عنده وقد تكلم الناس في الثقة ~~عنده في هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب ~~عن ابن لهيعة لأن ابن لهيعة سمعه عن عمرو بن شعيب ورواه عنه حدث به عن ابن ~~لهيعة ابن وهب وغيره وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه يقال إنه احترقت كتبه ~~فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط وما رواه عنه ابن المبارك ms4635 وابن وهب فهو ~~عند بعضهم صحيح PageV24P176 # ومنهم من يضعف حديثه كله وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث إلا أن ~~حاله عندهم ما وصفنا حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو محمد بكر بن عبد الرحمن ~~الخلال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان حدثنا حرملة ابن يحيى حدثنا ~~ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان هكذا قال عن عبد الله بن وهب ~~عن مالك عن عبد الله بن لهيعة والمعروف فيه ابن وهب عن ابن لهيعة وقد حدثنا ~~خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي حدثنا محمد بن يوسف ~~الهروي حدثنا إسماعيل بن محمد ابن يوسف الجبيري حدثنا حبيب بن أبي حبيب ~~حدثنا مالك بن أنس قال ليس الحديث على هذا إنما الحديث على حديث عبد الله ~~بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن بيع العربان والإسناد الأول أشبه لأن حبيبا هذا ضعيف له عن مالك خطأ ~~كثير ومناكير وجدت في أصل سماع أبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن قاسم ~~حدثهم قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا نصر ابن مرزوق قال حدثنا أسد بن ~~موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان وهذا الحديث أكثر ما يعرف من ~~حديث ابن لهيعة PageV24P177 # وقد جاء عن زيد بن أسلم مرسلا وقد روي من حديث الحرث بن أبي ذباب عن عمرو ~~بن شعيب حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ~~بن إبراهيم بن حيون قال حدثني محمد بن موسى الأثط بطرسوس قال حدثنا أبو ~~موسى إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز قال حدثنا الحرث ~~يعني ابن ms4636 عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان وقال مالك في موطئه بإثر ذكره لهذا ~~الحديث قال مالك وذلك في ما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو ~~الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه أعطيك ~~دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما ~~تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ~~ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء قال أبو عمر على ~~قول مالك هذا جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين منهم الشافعي ~~والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث PageV24P178 # لأنه من بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بغير عوض ولا هبة وذلك ~~باطل وبيع العربان منسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده وترد السلعة إذا ~~كانت قائمة فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها وعلى كل حال يرد ما أخذ عربانا في ~~الكراء والبيع وقد روي عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبد الحارث ~~وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا وذلك غير جائز عندنا ~~وكان زيد بن أسلم يقول أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر ~~وهذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح وإنما ذكره عبد ~~الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم مرسلا وهذا ومثله ليس بحجة ويحتمل أن ~~يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه وذلك أن يعربنه ثم ~~يحسب عربانه من ثمنه إذا اختار تمام البيع وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك ~~وغيره والحمد لله PageV24P179 # حديث رابع من بلاغات مالك 397 مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ~~ولده وحامته حتى يلقى ms4637 الله وليست له خطيئة (16 40) هكذا جاء هذا الحديث في ~~الموطأ عند عامة رواته وقد حدثنا خلف ابن قاسم رحمه الله قال حدثنا عبد ~~الله بن جعفر بن الورد حدثنا علي بن سعيد بن بشير الرازي حدثنا عبد الله بن ~~جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك عن ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن عن أبي الحباب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وما عليه خطيئة ~~قال أبو عمر لا أحفظه لمالك عن ربيعة عن أبي الحباب إلا بهذا الإسناد وأما ~~معناه فصحيح محفوظ عن أبي هريرة من وجوه وقد روى مالك عن ابن أبي صعصعة عن ~~أبي الحباب سعيد بن يسار سمعه يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه PageV24P180 # وأما قوله في هذا الحديث وحامته فذكر حبيب عن مالك قال حامته ابن عمه ~~وصاحبه من جلسائه وقال غيره حامته قرابته ومن يحزنه موته وذهابه أخبرنا عبد ~~الوارث حدثنا قاسم حدثنا مطرف بن عبد الرحمن ابن قيس حدثنا إبراهيم بن ~~المنذر الحزامي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن ~~أبيه قال بينما عمر ابن الخطاب يطوف بالبيت إذا برجل على عنقه مثل المهاة ~~وهو يقول صرت لهذي جملا ذلولا موطأ أتبع السهولا أعدلها بالكف أن تزولا ~~أحذر أن تسقط أو تميلا أرجو بذلك نائلا جزيلا قال فقال له عمر بن الخطاب يا ~~عبد الله من هذه التي وهبت لها حجك قال امرأتي يا أمير المؤمنين أما إنها ~~حمقاء مرعامة أكول قامة ما تبقى لنا حامة قال فما بالك لا تطلقها قال يا ~~أمير المؤمنين هي حسناء فلا تفرك وأم صبيان فلا تترك قال فشأنك بها إذا قال ~~الحزامي مرعامة سال رعامها وهو المخاط فمن رعونتها لا تمسحه قامة تقم كل ~~شيء لا تشبع ms4638 لا تبقى لنا حامة يقول لا يبقى لها أحد قاربها ممن يحوم من ~~حامته إلا شارته PageV24P181 # حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا ~~محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وفي ماله وفي ولده حتى يلقي ~~الله وليست له خطيئة حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن ~~كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة ~~أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا ~~نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به عنه من خطاياه وحدثنا ~~خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد الخصيبي القاضي قال حدثنا يوسف ~~بن يعقوب القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا زائدة عن محمد بن عمرو ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال ~~البلاء بالعبد المؤمن والعبدة المؤمنة في ماله وولده حتى يلقى الله وما ~~عليه من خطيئة أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا و هب بن مسرة قال حدثنا ابن ~~وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله PageV24P182 # صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله ~~وما عليه خطيئة ورواه حماد بن سلمة وجماعة عن محمد بن عمرو بإسناده مثله ~~وروى في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه وإنما ~~ذكرنا ما بلغنا فيه من حديث أبي ms4639 هريرة خاصة لأنه الذي ذكر مالك أنه بلغه عن ~~أبي الحباب عن أبي هريرة PageV24P183 # حديث خامس من بلاغات مالك عمن يثق به 497 مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن ~~عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعيد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله ~~التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شئ حتى يرتحل (54 34) هكذا قال يحيى عن ~~مالك عن الثقة عنده عن يعقوب وقال القعنبي وابن بكير وابن القاسم وابن وهب ~~عن مالك أنه بلغه عن يعقوب والمعنى واحد ولم يكن مالك يروي إلا عن ثقة ~~ويعقوب بن عبد الله بن الأشج يكنى أبا يوسف وهو أخو بكير بن عبد الله بن ~~الأشج وهو موالي المسور بن مخرمة وكان يعقوب هذا رجلا صالحا توفي بأرض ~~الروم سنة إحدى وعشرين ومائة وبسر بن سعيد أحد فضلاء التابعين الجلة وقد ~~ذكرناه فيما سلف من كتابنا ببعض أخباره وهو مولى لحضرموت توفي سنة مائة ~~وهذا الحديث رواه عن يعقوب بن الأشج جماعة ثقات منهم الحرث بن يعقوب وابن ~~عجلان واختلفا عليه في إسناده أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن ~~معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ~~يزيد PageV24P184 # ابن أبي شبيب عن الحرث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن ~~سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم السلمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره ~~شيء حتى يرتحل من منزله ذلك هكذا قال عن يزيد عن الحرث وغيره يقول فيه عن ~~الليث عن يزيد والحرث جميعا عن يعقوب وكذلك رواه ابن وهب عن عمرو بن الحرث ~~عن يزيد والحرث جميعا عن يعقوب وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا ~~حمزة ms4640 بن محمد ابن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن معمر قال ~~حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن عجلان عن يعقوب ابن عبد الله بن ~~الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم قالت قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله ~~التامات من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه قال أبو عمر ~~أهل الحديث يقولون إن رواية الليث هي الصواب دون رواية ابن عجلان ورواية ~~ابن وهب عن الليث أصح من رواية قتيبة عندي في هذا والله أعلم PageV24P185 # قال أبو عمر حديث ابن عجلان رواه ابن عيينة عن ابن عجلان عن يعقوب عن ~~سعيد مرسلا ورواه بكير عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد مرسلا والقول قول من ~~وصله وأسنده وقد مضى ما فيه من القول فيما سلف من هذا الكتاب وفي الإستعاذة ~~بكلمات الله أبين دليل على أن كلام الله منه تبارك اسمه وصفة من صفاته ليس ~~بمخلوق لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق وعلى هذا جماعة أهل السنة والحمد لله ~~حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد البغدادي الباهلي ~~المعروف بابن ثرثال قال حدثنا الحسن بن الطيب ابن حمزة الشجاعي البلخي قال ~~حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي قال ذكر سفيان بن عيينة عن عمرو ~~بن دينار قال أدركت الناس منذ سبعين سنة وكان قد أدرك أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون الله عز وجل الخالق وما سواه مخلوق إلا ~~القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ~~قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن محمد بمصر قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد ~~قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا ~~ابن لهيعة قال حدثني عمرو بن دينار عن عبد ms4641 الله بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا أدركه الليل وهو في أرض عدو PageV24P186 # أو مخافة قال يا أرض ربي وربك الله آمنت بالذي خلقك وسواك أعوذ بالله من ~~شر إنسك وجنك ومن شر كل حية وأسد وعقرب وأسود ومن ساكن البلد ومن شر والد ~~وما ولد حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا أحمد بن ~~داود بن سليمان قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ~~إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع الزبير ~~بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك ~~وشر ما فيك وشر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ~~ساكن البلد ومن شر والد وما ولد وأخبرنا عبد الله حدثنا الحسن حدثنا عثمان ~~بن محمد البغدادي حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن محمد الحربي حدثنا سعد بن عبد ~~الحميد عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن ~~عبد الرحمن بن مغيث عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب ~~السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما ~~أظللن أسألك من خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها ~~وشر أهلها وشر ما فيها أسألك مودة خيارهم وأن تجنبني شرارهم PageV24P187 # حديث سادس من بلاغات مالك 597 مالك أنه بلغه عن بكر بن عبد الله بن الأشج ~~عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر ~~ولا يحل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء قالوا يا رسول الله وما ذاك ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى (50 18) هكذا ms4642 رواه يحيى وتابعه ~~قوم ورواه القعنبي عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن ~~عطية الأشجعي عن أبي هريرة فزاد في الإسناد عن أبي هريرة وتابعه جماعة من ~~أصحاب مالك منهم عبد الله بن يوسف وأبو المصعب ويحيى بن بكير إلا أن ابن ~~بكير قال فيه عن مالك عن أبي عطية الأشجعي عن أبي هريرة ورواه ابن نافع عن ~~مالك عن المقبري عن أبي هريرة ولم يتابع عليه وقيل في ابن عطية اسمه عبد ~~الله بن عطية يكنى أبا عطية وقيل هو مجهول والحديث محفوظ لأبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة صحاح من حديث ابن شهاب وغيره وليس ~~عند مالك فيه غير PageV24P188 # ما في الموطأ ولا عنده فيه حديث ابن شهاب والله أعلم لأنه لم يروه عنه ~~أحد من ثقات أصحابه وقد أخبرنا محمد حدثنا علي بن عمر حدثنا أحمد بن محمد ~~بن سعيد حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي حدثنا عبد الملك ابن بديل ~~حدثنا مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا يورد ممرض على مصح قال علي بن عمر تفرد به عن مالك عبد الملك ~~بن بديل وكان ضعيفا قال أبو عمر الصحيح فيه عن مالك ما في الموطأ القعنبي ~~وجمهور رواته حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي ~~حدثنا أحمد بن عبد الوارث بن جرير العسال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ~~حدثنا زياد بن موسى الحضرمي أخبرنا مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن ~~الأشج عن ابن عطية الأشجعي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا هام ولا صفر الحديث إلى آخره وحدثنا خلف حدثنا محمد بن عبد الله ~~حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا بشر بن عمر ~~الزهراني حدثنا مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله ms4643 بن الأشج عن أبي عطية أو ~~ابن PageV24P189 # عطية شك بشر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ~~ولا هام ولا يعدي سقيم صحيحا وليحل المصح حيث شاء ورويناه عن يحيى بن بكير ~~قال سمعت مالك بن أنس يقول مات بكير بن الأشج أيام هشام بن عبد الملك وكان ~~من نبلاء الناس أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن داود قال حدثنا سحنون أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ~~ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه قال كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا يورد ممرض على مصح الحديثين كليهما ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن ~~قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحرث ابن أبي ~~ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث ~~حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ~~فأبى أبو هريرة أن يحدث ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فما رآه الحرث في ~~ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية فقال للحرث أتدري ماذا قلت قال لا قال ~~أبو هريرة إني أقول أبيت أبيت قال أبو سلمة فلعمري لقد كان أبو هريرة يحدث ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام فلا أدري أنسي أبو ~~هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر PageV24P190 # ورواه الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة مثله سواء إلى آخره بمعناه وروى يونس أيضا ومعمر عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~عدوى ولا هامة ولا صفر فقام أعرابي فقال يا ms4644 رسول الله إن الإبل تكون في ~~الرمل كأنها الظباء فيرد عليها البعير الأجرب فتجرب كلها قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فمن أعدى الأول هكذا قال معمر ويونس عن الزهري عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة فيما ذكره عبد الرزاق وغيره عن معمر وابن وهب عن يونس ~~وخالفهما الزبيدي وشعيب وابن بكير فرووه عن الزهري عن سنان بن أبي سنان ~~الدولي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فقام أعرابي ~~فذكره سواء وروى محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن عبيد الله ~~بن عبد الله أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ~~وخيرها الفال قالوا يا رسول الله وما الفأل قال الكلمة الصالحة وقد أخبرنا ~~عبد الله بن محمد بن يوسف حدثنا الحسن بن إسماعيل حدثن اجعفر بن محمد بن ~~بريد الشاهد حدثنا أبو زكرياء يحيى بن زكرياء بن حيويه النيسابوري قال ~~حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ~~عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال سمعت رسول PageV24P191 # الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل قيل وما الفأل قال ~~الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم قال أبو عمر هما حديثان عند الزهري بهذين ~~الإسنادين فحديث أبي سلمة فيه لا عدوى ولا هامة ولا صفر وليس فيه ذكر الفأل ~~وحديث عبيد الله فيه لا طيرة وخيرها الفأل وليس فيه لا عدوى ولا صفر وقد ~~روى شعبة وهشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح أو قال وأحب الفأل الصالح قيل يا رسول ~~الله وما الفأل قال الكلمة الطيبة أو قال الكلمة الحسنة أخبرنا محمد بن ~~زكرياء قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا مروان بن ~~عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي قال حدثنا ms4645 عمي عن ابن عون ~~عن ابن سيرين قال كانوا يستحبون الفأل ويكرهون الطيرة قال فقلت لابن عون يا ~~أبا عون ما الفأل قال أن تكون باغيا فتسمع يا واجد أو تكون مريضا فتسمع يا ~~سالم أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا الحسن بن إسماعيل بن محمد ~~قال حدثنا أحمد بن عاصم أبو جعفر الحافظ PageV24P192 # قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز ~~بن المختار قال حدثني يحيى بن عتيق قال حدثنا محمد ابن سيرين عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح ~~وأخبرنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن جعفر بن دران غندر قال حدثنا أحمد بن ~~علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال ~~حدثنا يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل أخبرنا أحمد بن قاسم حدثنا ~~ابن أبي دليم حدثنا ابن وضاح حدثنا كثير بن هشام عن فراك ابن سليمان عن عبد ~~الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال خرج سعد بن أبي وقاص في سفر فأقبلت ~~الظباء نحوه فلما دنت منه رجعت فقال له رجل ارجع أيها الأمير قال أخبرني من ~~أيها تطيرت أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت ثم قال سعد عند ~~ذلك إن الطيرة لشعبة من أذنابها حين أدبرت ثم قال سعد عند ذلك إن الطيرة ~~لشعبة من الشرك وقد روى سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وجماعة من ~~الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة حدثناه عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن PageV24P193 # حماد قال حدثنا عبدة قال حدثنا يحيى حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن ~~الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن ms4646 المسيب قال سألت سعد بن مالك عن الطيرة ~~فانتهرني وقال من حدثك فكرهت أن أحدثه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإن كانت الطيرة في شيء ففي المرأة ~~والفرس والدار وإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا منها ورواه ابن ~~عباس حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن ~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا هامة ولا صفر فقال ~~رجل من القوم إنا نطرح الشاة الجرباء في الغنم فتجربهن فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم أو ابن عباس الأولى من أجربها وروينا عن عكرمة أنه قال كنا عند ~~ابن عمر وعنده ابن عباس ومر غراب يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال ابن ~~عباس لا خير ولا شر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إبراهيم بن ~~إسحاق النيسابوري حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير ~~عن جابر قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول ~~PageV24P194 # روى الثوري وغيره عن منصور عن سلمة بن كهيل عن عيسى ابن عاصم عن زر عن ~~عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ~~ولكن الله يذهبه بالتوكل وروى الليث بن سعد ومفضل بن فضالة عن عياش بن عباس ~~عن عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة عن أبي خراش الحميري عن فضالة بن ~~عبيد سمعه يقول من ردته الطيرة فقد قارب الشرك قال أبو عمر ثبت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التطير وقال لا طيرة وذلك أنهم كانوا في ~~الجاهلية يتطيرون فنهاهم عن ذلك وأمرهم بالتوكل على الله لأنه لا شيء في ~~حكمه إلا ما شاء ولا يعلم الغيب غيره حدثنا ms4647 عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا ~~أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن زبان قال حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح قال ~~حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن عمران ابن عبد الرحمن ~~القرشي عن أبي خراش الهذلي قال سمعت فضالة ابن عبيد الأنصاري يقول من ردته ~~طيرة عن شيء فقد قارب الإشراك أخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد ~~قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا فهد بن ~~PageV24P195 # عوف وعبيد الله بن محمد العيشي قالا حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن ~~أبي طلحة الخولاني سمع عمير بن سلمة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا عدوى ولا طيرة ولا هام ألا ترى إلى البعير يكون في الصحراء فيصبح في ~~كركرته أو في مراق بطنه نكتة من جرب لم تكن فيه قبل ذلك فمن أعدى الأول ~~أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال أخبرنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد الممرض على المصح قال ~~أبو عمر أما قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فهو نهى عن أن يقول أحد إن ~~شيئا يعدي شيئا وإخبار أن شيئا لا يعدي شيئا فكأنه قال لا يعدي شيء شيئا ~~يقول ولا يصيب أحد من أحد شيئا من خلق أو فعل أو داء أو مرض وكانت العرب ~~تقول في جاهليتها مثل هذا أنه إذا اتصل شيء من ذلك بشيء أعداه فأخبرهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن قولهم ذلك واعتقادهم في ذلك ليس كذلك ونهى عن ~~ذلك القول وقد ذكرنا في الطيرة والتطير ما للعلماء في ذلك والحكماء ما فيه ~~تبصير وشفاء لما في الصدور في باب ابن شهاب عن سالم وحمزة PageV24P196 # وذكرنا ما جاء في الغول والغيلان فيما ms4648 تقدم أيضا من هذا الكتاب ما فيه ~~مقنع لذوي الألباب أخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا ابن قتيبة حدثنا أبو ~~حاتم عن الأصمعي قال حدثنا سعيد بن مسلم بن قتيبة عن أبيه أنه كان يعجب ممن ~~يصدق بالطيرة ويعيبه أشد العيب وقال فرقت لنا ناقة وأنا بالطف فركبت في ~~إثرها فلقيني هانىء بن عتبة من بني وائل وهو يركض ويقول والشر يلقى مطالع ~~الأكم ثم لقيني رجل آخر من الحي وهو يقول ولئن بغت لهم بغاة ما البغاة ~~بواجدينا من شعر لبيد ثم دفعت إلى غلام قد وقع في حفيرة من نار فقيح وجهه ~~وفسد فقلت له هل سمعت بناقة فروق قال ههنا أهل بيت من الأعراب فانظر ~~فوجدناها قد نتجت ومعها ولدها قال صاحب العين فرقت الناقة تفرق فروقا إذا ~~ذهبت في الأرض بوجع ولادتها فهي فارق وأما قوله ولا هامة فاختلف فيه فقيل ~~كانت العرب تقول إن الرجل إذا قتل خرج من رأسه طائر يزقو فلا يسكت حتى يقتل ~~قاتله PageV24P197 # قال الشاعر فإن تك هامة بهراة تزقو فقد أزقيت بالمروين هاما يعني مرو ~~الروذ ومرو الشاهجان كذلك ذكر أبو عبد الله العدوي وقال أبو عبيد أما ~~الهامة فإن العرب كانت تقول إن عظام الميت تصير هامة فتطير وقال أبو عمرو ~~مثل ذلك وكانوا يسمون ذلك الطائر الصدى يعني الذي يخرج من هامة البيت إذا ~~بلي قال أبو عبيد وهذا في أشعار العرب كثير قال أبو ذؤاد الإيادي سلط الموت ~~والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام فذكر الصدى والهام جميعا وقال لبيد ~~يرثي أخاه أربد فليس الناس بعدك في نفير وما هم غير أصداء وهام قال وقال ~~آخرون كان أهل الجاهلية يقولون إذا مات الرجل خرجت من رأسه هامة فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم لاهامة أي لا يخرج من رأسه هامة وكانوا أيضا يقولون إن ~~هامته صدئت من حب الشراب فنهوا عن ذلك كله وأما قوله لا صفر فاختلف فيه ~~أيضا قال ابن وهب قال بعضهم هو ms4649 من الصفار يكون بالإنسان حتى يقتله فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل الصفار أحدا قال ابن وهب وقال آخرون ~~هو شهر PageV24P198 # صفر كانوا يحرمونه عاما ويحلونه عاما فقال لا صفر يقول لا تتحول الشهور ~~عن أسمائها وقد ذكر ابن القاسم عن مالك هذا القول قال كانوا يحلون بصفرين ~~يحلونه عاما ويحرمونه عاما قال وقال مالك والهامة أراها الطائرة التي يقال ~~لها الهامة وقال أبو عبيد سمعت يونس يسأل رؤبة بن العجاج عن الصفر فقال هي ~~حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس وهي أعدى من الحرب قال أبو عبيد ~~فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدي يقال إنها تشتد على الإنسان ~~وتؤذيه قال أعشى باهلة لا يتآوى لما في القبر يرقبه ولا يعض على شرسوفه ~~الصفر قال أبو عبيد ويقال في الصفر إنه أخر لهم المحرم إلى صفر في تحريمه ~~وقال العدوي قال لي الأصمعي وابن الأعرابي جميعا ما رأينا العرب يقفون على ~~الصفر بعضهم يقول حية وبعضهم يقول داء في البطن قال العجاج كي الطبيب نائط ~~المصفور (ويروى قضب الطبيب نائط المصفور قال ابن قتيبة الصفار والصفر هما ~~اجتماع الماء في البطن يعالج بقطع النائط وهو عرق في الصلب وأنشد بيت ~~العجاج المذكور) PageV24P199 # قال وقال أعشى باهلة لا يغمز الساق من أين ولا نصب ولا يعض على شرسوفه ~~الصفر والشرسوف اللحم الرقيق في الأضلاع وهو الطفاطف حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان ~~بن عيينة عن منصور عن أبي وائل قال اشتكى رجل منا يقال له جثم بن العداء ~~بطنه داء تسميه العرب الصفر فبعث له السكر فقال سل لي ابن مسعود فسألته ~~فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وأما قوله لا يحل الممرض على ~~المصح وليحل المصح حيث شاء فهو من حل يحل إذا نزل واحتل بقوم والممرض الذي ~~إبله مريضة أو غنمه والمصح الذي إبله أو ماشيته ms4650 صحيحة يقول لا يدنو ولا ~~ينزل من إبله مريضة على صاحب الإبل الصحيحة فإنه يؤذيه لما يولد في قلبه من ~~حدوث الريب في أن ذلك يعدي وإن كان لا شيء على الحقيقة والنفس تكره ذلك لا ~~سيما مع كانوا عليه من اعتقاد الأعراب في جاهليتهم وذكر ابن وهب عن ابن ~~لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال يكره أن يدخل المريض على الصحيح وليس به ~~إلا قول الناس وقال أبو عبيد معنى الأذى عندي المأثم PageV24P200 # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن ~~داود بن سليمان البغدادي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا المقرئ عن ابن ~~لهيعة قال أخبرني ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الرحمن بن ~~عمرو بن العاصي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رجعته الطيرة من ~~حاجة فقد أشرك قال وما كفارة ذلك يا نبي الله قال أن يقول أحدهم اللهم لا ~~طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ثم يمضي لحاجته وذكر ابن وهب ~~قال أخبرني أسامة بن زيد قال سمعت نافع بن جبير بن مطعم يقول سأل كعب ~~الأحبار عبد الله بن عمرو فقال هل تتطير قال نعم فكيف تقول إذا تطيرت قال ~~أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك ~~فقال كعب إنه أفقه العرب وإنها لكذلك في التوراة PageV24P201 # حديث سابع عمن يثق به 697 مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن ~~الأشج عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع ~~(54 2) يقال إن الثقة ههنا عن بكير هو مخرمة بن بكير ويقال بل وجده مالك في ~~كتب بكير أخذها من مخرمة وقال عباس عن يحيى بن معين مخرمة بن بكير ثقة ~~وبكير ثقة ثبت ms4651 وقال ابن البرقي قال لي يحيى بن معين كان مخرمة ثبتا ولكن ~~روايته عن أبيه من كتاب وجده لأبيه لم يسمع منه قال وبلغني أن مالكا كان ~~يستعير كتب بكير فينظر فيها ويحدث عنها وتوفي بكير في زمان هشام وكان يكنى ~~أبا المسور وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في باب ربيعة من هذا الكتاب والحمد ~~لله وهذا الإسناد من أحسن أسانيد هذا الحديث وأخبرنا عبد الله بن محمد بن ~~عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن ~~حنبل قال حدثني PageV24P202 # أبي قال حدثني عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن ~~أبي سعيد الخدري قال سلم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري على عمر بن ~~الخطاب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في إثره لم رجعت قال إني سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يوجب فليرجع ~~وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن ~~أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة عن ~~أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال أحمد بن حنبل وحدثنا يزيد بن ~~هارون قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال ~~استأذن أبو موسى على عمر ثلاثا فلم يأذن له فرجع فلقيه عمر فقال ما شأنك ~~رجعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن ~~له فليرجع فقال لتأتين على هذا ببينة أو لأفعلن وأفعلن فأتى مجلس قومه ~~فناشدهم فقلت أنا معك فقام رجلان فشهدا له فخلى عنه وهذا لفظ حديث داود ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن أبي نضرة عن أبي ~~سعيد الخدري ms4652 عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~استأذن المستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع PageV24P203 # قال أبو عمر قد سمع أبو سعيد الخدري هذا الحديث من النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقد بان ذلك في غير ما إسناد وقد ذكرنا بعض طرقها في باب ربيعة فكان ~~أبو سعيد مرة يرويه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وإنما هي حكاية عن قصة أبي موسى فإذا قال عن أبي موسى ~~فإنه يريد بذلك على حسبما ذكره موسى بن هارون في حديث عمر بن سلمة عن ~~البهزي في الحمار الوحشي وقد ذكرنا ذلك في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا ~~والحمد لله وقد ذكرنا معاني هذا الباب في باب ربيعة وظاهر هذا الحديث يوجب ~~ألا يستأذن الإنسان أكثر من ثلاث فإن أذن له وإلا رجع وهو قول أكثر العلماء ~~وإلى هذا ذهب ابن نافع وقال غيره إن لم يسمع فلا بأس أن يزيد والاستئذان أن ~~يقول السلام عليكم آدخل وقال بعضهم المرة الأولى من الاستئذان استئذان ~~والمرة الثانية مشورة هل يؤذن له في الدخول أم لا والثالثة علامة الرجوع ~~ولا يزيد على الثلاث PageV24P204 # حديث ثامن عمن يثق به 797 مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن ~~الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري السلمي عن أبي قتادة الأنصاري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا والزهو ~~والرطب جميعا (42 8) هكذا روى هذا الحديث عامة رواة الموطأ كما رواه يحيى ~~وممن رواه هكذا ابن عبد الحكم والعقنبي وعبد الله بن يوسف وابن بكير وأبو ~~المصعب وجماعتهم ورواه الوليد بن مسلم عن مالك عن ابن لهيعة عن بكير بن ~~الأشج حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي حدثنا ~~الحسن بن هاشم بن بشر الحراني حدثنا الوليد بن عتبة حدثنا الوليد بن مسلم ~~عن مالك بن ms4653 أنس عن عبد الله بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد ~~الرحمن بن الحباب السلمي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا PageV24P205 # قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ومعناه من طرق ~~شتى من حديث جماعة من أصحابه منهم ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأبو ~~هريرة ومعقل بن يسار وأبو سعيد وأنس وقد ذكرنا كثيرا منها فيما سلف من ~~كتابنا هذا في باب زيد بن أسلم وذكرنا هناك اختلاف العلماء في باب معنى هذا ~~الحديث فلا وجه لإعادة ذلك ههنا ونذكر ههنا حديث أبي قتادة خاصة على شرطنا ~~وبالله عوننا وهو حسبنا حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن ~~القاسم بن شعبان قال حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا يونس بن عبد ~~الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحرث أن بكير بن عبد الله بن الأشج ~~حدثه أن عبد الرحمن بن الحرث السلمي أخبره عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا وحدثنا إسماعيل ~~بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن القاسم ابن شعبان حدثنا عبد الرحمن بن ~~أحمد حدثنا محمد بن ميمون ومحمد بن عبد الله الضبي قالا حدثنا الوليد بن ~~مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال ~~حدثني PageV24P206 # أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجمعوا بين الزهو والرطب ~~والزبيب وانتبذوا كل واحد منهما على حدة أخبرنا إسماعيل حدثنا محمد بن ~~شعبان حدثنا إبراهيم بن عثمان حدثنا حاتم بن قتيبة حدثنا علي بن حجر حدثنا ~~داود بن الزبرقان قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد ~~الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا ~~الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب ms4654 والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما ~~على حدته حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا عفان قال حدثنا ~~أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ~~أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط البسر والتمر وعن خليط الزبيب ~~والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدة قال وحدثني أبو ~~سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ~~وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن أبي عثمان عن ~~يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فذكره PageV24P207 # وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن القاسم ابن شعبان قال ~~حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا جبارة بن المغلس الجماني قال حدثنا قيس بن ~~الربيع عن الربيع عن عائذ بن نصيب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وقال ينبذ ~~هذا على حدة وهذا على حدة وقد ذكرنا أحكام الخليطين وما للعلماء من المذاهب ~~في باب زيد بن أسلم والحمد لله PageV24P208 # حديث تاسع من بلاغات مالك 897 مالك أنه بلغه عن جده ملك بن أبي عامر أن ~~عثمن بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار ~~بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين (31 32) هكذا هذا الحديث في الموطأ عند ~~جماعة رواته فيما علمت ورواه ابن أبي حازم عن مالك عن مولى لهم عن مالك بن ~~أبي عامر وابن أبي حازم عن كبار أصحاب مالك حدثنا خلف بن قاسم حدثنا بكر بن ~~عبد الرحمن ms4655 بن عبد الله حدثنا أحمد بن داود بن موسى حدثنا يعقوب بن حميد ~~حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن مالك بن أنس عن موسى لهم عن مالك بن أبي ~~عامر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار ~~بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين يقال اسم هذا المولى كيسان ولا يصح وهذا ~~الحديث يرويه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن مالك بن أبي عامر عن ~~عثمان رضي الله عنه مسندا PageV24P209 # وقد روي من حديث أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن عثمان مسندا أخبرنا عبد ~~الله بن محمد بن يوسف وسعيد بن سيد قالا حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال ~~حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد قال حدثنا عبيد بن محمد الكشوري إملاء بصنعاء ~~قال حدثنا يزيد بن خالد الدملي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مخرمة ~~بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار أنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن ~~عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار ~~بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين قال أحمد بن خالد قال لنا الكشوري يزيد بن ~~خالد كتبت عنه بمكة وكان يحدث عن الليث وكان أثبت الناس فيه قال أحمد في ~~هذا الحديث رحلة أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى ~~قال حدثنا محمد بن أيوب الرقي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال ~~حدثنا عمرو بن مالك قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مخرمة بن بكير عن ~~أبيه قال أخبرني سليمان بن يسار أن مالك بن أبي عامر حدثه عن عثمان عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم ~~بالدرهمين قال أحمد بن عمرو البزار وهذا الحديث قد رواه أبو سهيل بن مالك ~~عن أبيه عن عثمان رواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي وعاصم ليس بالقوي ولا ~~يروى هذا الحديث ms4656 عن عثمان إلا من حديث مالك بن أبي عامر PageV24P210 # قال أبو عمر حديث أبي سهيل في هذا عن أبيه حدثناه خلف بن القاسم قال ~~حدثنا عبد الوهاب بن محمد بن سهل بن منصور النصيبي قال حدثنا أبو يعلى أحمد ~~بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو موسى إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا ~~عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن عثمان بن عفان ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الدرهم بالدرهمين ولا ~~الدينار بالدينارين وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في مواضع من كتابنا ~~هذا والحمد لله PageV24P211 # حديث عاشر من البلاغات 997 مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال يقال لا ~~يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق (9 56) ~~وهذا لا يقال مثله من جهة الرأي ولا يكون إلا توقيفا وقد روي معناه مسندا ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك أدخلناه حدثنا خلف بن القاسم بن سهل قال ~~حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران قال حدثنا أحمد بن محمد بن الجعد ~~ببغداد وعبد الله بن الصقر الهلالي قالا حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عمر ~~ابن عبد الرحمن عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه رأى رجلا ~~يخرج من المسجد حين أذن المؤذن أو حين أخذ في أذانه فقال أما هذا فقد عصى ~~أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن ~~القاسم بن شعبان حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه قال كنا مع ~~أبي هريرة فأذن المؤذن فخرج رجل بعد الأذان فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ~~نخرج حتى نصلي PageV24P212 # حدثنا سعيد بن نصر قال ms4657 حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي ~~الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من ~~المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما ~~هذا فقد عصى حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا محمد بن العباس ~~الحلبي قال حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائري قال حدثنا محمد بن أبي عمر ~~المصري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أشعث بن أبي ~~الشعثاء عن أبيه قال سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز في المسجد ويخرج بعد ~~الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر ~~أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصل وكان على طهارة وكذلك إذا كان قد ~~صلى وحده إلا لما لا يعاد من الصلوات على ما ذكرنا من مذاهب العلماء في ذلك ~~عند ذكر حديث زيد بن أسلم عن بسر بن محجن فإذا كان ما ذكرنا فلا يحل له ~~الخروج من المسجد بإجماع إلا أن يخرج للوضوء وينوي الرجوع PageV24P213 # واختلفوا فيمن صلى في جماعة ثم أذن المؤذن وهو في المسجد لتلك الصلاة على ~~ما قدمنا ذكره عنهم في باب زيد بن أسلم والحمد لله وقد كره جماعة من ~~العلماء خروج الرجل من المسجد بعد الأذان إلا للوضوء لتلك الصلاة بنية ~~الرجوع إليها وسواء صلى وحده أو في جماعة أو جماعات وكذلك كرهوا قعوده في ~~المسجد والناس يصلون لئلا يتشبه بمن ليس على دين الإسلام وسواء صلى أو لم ~~يصل والذي عليه مذهب مالك أنه لا بأس بخروجه من المسجد إذا كان قد صلى تلك ~~الصلاة في جماعة وعلى ذلك أكثر القائلين بقوله إلا أنهم يكرهون قعوده مع ~~المصلين بلا صلاة ويستحبون له الخروج والبعد عنهم على ما قد أوضحناه في باب ~~زيد بن أسلم فلا ms4658 وجه لإعادته ههنا قال مالك دخل أعرابي المسجد وأذن المؤذن ~~فقام بحل عقال ناقته ليخرج فنهاه سعيد بن المسيب فلم ينته فما سارت به غير ~~يسير حتى وقعت به فأصيب في جسده فقال سعيد قد بلغنا أنه من خرج بين الأذان ~~والإقامة لغير الوضوء فإنه يصاب PageV24P214 # حديث حادي عشر من البلاغات 8008008 008 مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ~~كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها (7 6) وهذا وإن لم يكن فيه ~~ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان على ذكر من لم يسم فاعله فإنه مروي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مشهور محفوظ عند أهل الحديث من حديث أبي برزة ~~الأسلمي وغيره حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث ~~بن أبي أسامة قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن أبي المنهال قال ~~انطلقت إلى أبي برزة الأسلمي في حديث ذكره فيه طول قال وقلت له حدثنا كيف ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فذكر الحديث قال وكان ~~يستحب أن تؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث ~~بعدها وذكر تمام الحديث وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ~~محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا PageV24P215 # محمد بن بشار قالا جميعا أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثني ~~أبو المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها يعني العشاء الآخرة وهذا لفظ حديث ~~عبد الوارث وحديث محمد بن إبراهيم أتم وروي من حديث علي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي فإذا بقوم تضرب رؤوسهم بالصخر فقلت يا ~~جبريل من هؤلاء فقال يا محمد من أمتك قلت وما حالهم قال كانوا ينامون عن ~~العشاء الآخرة وهذا ms4659 الحديث وإن كان إسناده عن علي ضعيفا فإن في حديث أب ~~برزة ما يقويه ولكن معناه عندي يوضح أنهم كانوا ينامون عنها ولا يصلونها ~~والله أعلم وعلى هذا حمل الطحاوي قوله صلى الله عليه وسلم فيمن نام ليله ~~كله حتى أصبح ذلك الرجل بال الشيطان في أذنه قال هذا والله أعلم على أنه ~~نام عن صلاة العشاء فلم يصلها حتى انقضى الليل كله واختلف العلماء في هذا ~~الباب فقال مالك أكره النوم قبل صلاة العشاء الآخرة وأكره الحديث بعدها ~~وذكر أنه بلغه عن سعيد بن المسيب ما ذكرنا في هذا الباب عنه وذكر أيضا في ~~الموطأ أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض ~~أهلها بعد العتمة فتقول ألا تريحون الكتاب ومذهب الشافعي في هذا الباب ~~كمذهب مالك سواء PageV24P216 # وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن ~~مجاهد قال لأن أصليها وحدي أحب إلي من أن أنام قبلها ثم أصليها في جماعة ~~قال محمد وبه نأخذ نكره النوم قبل صلاة العشاء ولم يحك عن أحد من أصحابه ~~خلافا وقال الثوري ما يعجبني النوم قبلها وقال الليث قول عمر بن الخطاب ~~فيمن رقد بعد المغرب فلا أرقد الله عينه إنما ذلك قبل ثلث الليل الأول ~~وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم حدثنا ثابت بن ~~نعيم حدثنا آدم حدثنا شعبة قال سألت الحكم عن النوم قبل صلاة العشاء في ~~رمضان فقال كانوا ينامون قبل صلاة العشاء وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم ~~عن الأسود أنه كان يقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلتين وينام ما بين المغرب ~~والعشاء وروي عن ابن عمر أنه كان يرقد قبل صلاة العشاء ويوكل من يوقظه وروي ~~أنه ما كانت نومة أحب إلي علي رضي الله عنه من نومة بعد العشاء قبل العشاء ~~قال الطحاوي يحتمل أن تكون الكراهية عن النوم بعد دخول وقت العشاء قبل ~~العشاء والإباحة ms4660 قبل دخول وقتها PageV24P217 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء بن أعين ببيت ~~المقدس حدثنا إبراهيم بن معاوية القيسراني حدثنا محمد ابن يوسف الفرياني ~~حدثنا مسعر بن كدام عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر PageV24P218 # حديث ثاني عشر من البلاغات 108 مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ~~عن أبيه أنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل أن يهلك صاحبه بأربعين ~~ليلة فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن ~~الآخر مسلما قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر ~~عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقى من درنه فإنكم ~~لا تدرون ما بلغت به صلاته (9 91) النهر الغمر الكثير الماء والدرن الوسخ ~~ويدل هذا الحديث والله أعلم على أن العذب من المياه أشد إنقاء للدرن من غير ~~العذب كما أن الكثير أنقى من اليسير وهذا مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للصلاة يخبر بأنها تكفر ما قبلها من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر وقد ~~مضى هذا المعنى مجودا في باب زيد بن أسلم والحمد صلى الله عليه وسلم ~~والرواية الصحيحة يبقى بالباء لا بالنون PageV24P219 # قال أبو عمر أما قصة الأخوين فليست تحفظ من حديث سعيد بن أبي وقاص إلا في ~~مرسل مالك هذا وقد أنكره أبو بكر البزار وقطع بأنه لا يوجد من حديث سعد ~~البتة وما كان ينبغي له أن ينكره لأن مراسيل مالك أصولها صحاح كلها وجائز ~~أن يروي ذلك الحديث سعد وغيره وقد رواه ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه ~~عن عامر بن سعد عن أبيه مثل حديث مالك سواء وأظن مالكا أخذه من كتب بكير بن ~~الأشج ms4661 وأخبره به عنه مخرمة ابنه أو ابن وهب والله أعلم فإن هذا حديث انفرد ~~به ابن وهب لم يروه أحد غيره فيما قال جماعة من العلماء بالحديث قال أبو ~~عمر تحفظ قصة الأخوين من حديث طلحة بن عبيد الله ومن حديث أبي هريرة ومن ~~حديث عبيد بن خالد ومن حديث سعد هذا من رواية مالك هذه ومرسل حديث مالك هذا ~~أقوى من مسند بعض حديث هؤلاء وأما آخر هذا الحديث قوله مثل الصلوات الخمس ~~كمثل نهر عذاب غمر فهو محفوظ من حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أبي سعيد ~~الخدري من طرق صحاح ثابتة ويروي مثل الصلوات الخمس أيضا من حديث عامر بن ~~سعد عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أبو بكر ~~البزار أن حديث مالك هذا كله خطأ في PageV24P220 # قصة الأخوين وقصة مثل الصلوات الخمس قال البزار ولم يرو أحد عن سعد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قوله مثل الصلوات الخمس ولا أعلمه من حديث سعد ~~والله أعلم قال أبو عمر قد رواه ابن وهب كما وصفنا عن مخرمة عن أبيه حدثناه ~~عبد الرحمن بن مروان حدثنا الحسن بن علي بن داود حدثنا عباس بن محمد حدثنا ~~أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه عن عامر بن ~~سعد بن أبي وقاص قال سمعت سعدا وأناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقولون كان رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوان وكان ~~أحدهما أفضل من الآخر فتوفي الذي هو أفضلهما ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة ~~ثم توفي فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الأول على الآخر فقال أو ~~لم يكن يصلي فقالوا بلى وكان لا بأس به يا رسول الله فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما يدريكم ما بلغت به صلاته ثم قال عند ذلك إنما الصلاة ~~كمثل نهر غمر عذب بباب رجل يقتحم فيه كل ms4662 يوم خمس مرات فماذا ترون ذلك يبقى ~~من درنه إنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته تفرد به ابن وهب فأما حديث طلحة في ~~قصة الأخوين فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر ~~بن حمدان قال حدثنا عبد الله PageV24P221 # ابن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر ~~بن مضر عن ابن الهادي وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم ~~قال أخبرنا ابن لهيعة ويحيى بن أيوب قالا حدثنا ابن الهادي عن محمد بن ~~إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبد الله أن رجلين من بلي ~~قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إسلامهما جميعا وكان أحدهما ~~أشد اجتهادا من الآخر فغزا المجتهد منهما فاستشهد ثم مات الآخر بعده بسنة ~~قال طلحة بينما أنا عند باب الجنة إذ أتي بهما فخرج خارج من الجنة فأذن ~~للذي توفي الآخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك ~~لم يأن لك بعد فأصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي ذلك تعجبون قالوا ~~يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا ~~الجنة قبله قال أليس هذا قد مكث بعده سنة قالوا بلى قال وأدرك رمضان وصامه ~~قالوا بلى قال وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة قالوا بلى قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بينهما أبعد ما بين السماء والأرض سئل يحيى بن معين عن حديث ~~أبي سلمة عن طلحة بن عبيد الله فقال مرسل لم يسمع من طلحة بن عبيد الله ~~PageV24P222 # قال أبو عمر هو عند أبي سلمة عن أبي هريرة عن طلحة وسنذكره ههنا إن شاء ~~الله بعد ms4663 هذا حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن جعفر بن ~~حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد ~~حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال نزل رجلان من أهل ~~اليمن على طلحة بن عبيد الله فقتل أحدهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثم مكث الآخر بعده سنة ثم مات على فراشه فرأى طلحة بن عبيد الله أن الذي ~~مات على فراشه دخل الجنة قبل الآخر بحين فذكر ذلك طلحة لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مكث بعده قال حولا قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألف وثمانمائة صلاة وصام رمضان وقد روى ~~هذه القصة إبراهيم بن محمد بن طلحة عن جده في ثلاثة إخوة بنحو هذا المعنى ~~أخبرناه قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو بن ~~منصور قال حدثنا محمد بن سنجر الجرجاني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ~~صالح بن موسى بن عبيد الله بن إسحاق بن طلحة عن أبيه عن إبراهيم بن محمد بن ~~طلحة عن جده طلحة بن عبيد الله قال نزل علي ثلاثة إخوة من بلي وهم من بني ~~عذرة فغزا رجل منهم في بعض PageV24P223 # مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فقتل وغزا الآخر بعده في بعض مغازي النبي ~~صلى الله عليه وسلم فمات وبقي الآخر فمات بعدهما فأريت في منامي كأنهم ~~أحضروا باب الجنة فبديء بالذي مات فأدخل الجنة ثم ثني بالذي مات في الغزو ~~فأدخل الجنة ثم ثلث بالذي قتل في سبيل الله فأدخل الجنة ثم ذهبت لأدخل ~~فحجبت فأصبحت مذعورا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال وما ~~أذعرك يا أبا محمد إن الذي مات على فراشه أدرك من فضل العمل ما بدئ به وأن ~~الذي مات في سبيل الله أدرك من فضل العمل بعد صاحبه ms4664 ما ثني به وأن الذي قتل ~~في سبيل الله فأدخل الجنة بقتله في سبيل الله وأنت فلم يحضرك أجلك فتدخلها ~~ولم يسمعه إبراهيم بن محمد بن طلحة من جده بينهما عبد الله ابن شداد أخبرنا ~~عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله ~~بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى عن إبراهيم بن ~~محمد بن طلحة عن عبد الله ابن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأسلموا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفلهم ~~قال طلحة أنا قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج ~~فيه أحدهم فاستشهد قال ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد قال ثم مات الثالث ~~على فراشه قال قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في ~~PageV24P224 # الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه ورأيت ~~الذي استشهد أولهم آخرهم قال فدخلني من ذلك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكرت من ذلك ليس أحد ~~أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله وأما رواية ~~أبي سلمة عن أبي هريرة عن طلحة لهذا الحديث فحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال جاء ~~رجلان من بلي من قضاعة فأسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد ~~أحدهما وأخر الآخر بعد سنة قال طلحة بن عبيد الله فرأيت كأني أدخلت الجنة ~~فرأيت المؤخر منهما دخل قبل الشهيد فعجبت من ذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس صام بعده رمضان وصلى بعده كذا وكذا ركعة ~~صلاة السنة وروى هذا ms4665 المعنى عبيد بن خالد رجل من الصحابة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم حدثناه قاسم بن محمد قراءة مني عليه أن خالد بن سعد حدثهم قال ~~حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير ~~حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عمرو ابن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد ~~بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما في سبيل ~~الله ثم توفي الآخر PageV24P225 # بعده فصلوا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم عليه قالوا ~~دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصيامه بعد صيامه وعمله بعد عمله لما بينهما ~~أبعد مما بين السماء والأرض أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر ~~حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال ~~سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي قال آخى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة ~~ونحوها فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم له قالوا ~~دعونا له وقلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأين صلاته بعد صلاته أو صومه بعد صومه شك شعبة في صومه وعمله بعد ~~عمله إن بينهما كما بين السماء والأرض قال أبو عمر يفسر هذا المعنى ويوضحه ~~قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وأخبرنا عبد الله ~~حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني قال حدثنا جعفر ~~بن عون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة قال PageV24P226 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم قال بلى قال أطولكم ~~أعمارا وأحسنكم أعمالا وأما قوله صلى الله ms4666 عليه وسلم مثل الصلوات الخمس ~~فحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن ~~أيوب قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال حدثنا ~~العباس بن جعفر ومحمد بن عبد الرحيم وإبراهيم بن زياد قالوا حدثنا يعقوب بن ~~إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن عمه ابن شهاب ~~عن صالح بن عبد الله بن أبي فروة أن عامر بن سعيد بن أبي وقاص أخبره عن ~~أبان بن عثمان عن عثمان أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول أرأيت لو أن لأحدكم نهرا جاريا ما بين منزله ومعتمله ويغتمس فيه كل ~~يوم خمس مرات هل كان يبقي من درنه شيئا قالوا لا قال فكذلك الصلوات الخمس ~~قال البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إلا من هذا الوجه عن عثمان وقد روي عن غير عثمان عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهذا الحديث أرفع حديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال أبو عمر وقد حدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل ~~البغدادي يعرف بابن المارستاني قال حدثنا محمد بن العباس ابن الفضل بن يونس ~~الموصلي قال حدثنا أبو جعفر بن أحمد PageV24P227 # بن المثنى حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ~~ابن شهاب محمد بن عبد الله عن عمه محمد بن مسلم قال أخبرني صالح بن عبد ~~الله بن أبي فروة أن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه أنه سمع أبان بن عثمان ~~يقول قال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو كان بفناء ~~أحدكم نهر يجري يغتسل منه كل يوم خمس مرات ماذا كان مبقيا من درنه قالوا لا ~~شيء قال فكذلك الصلوات الخمس يذهبن الذنوب كما يذهب الماء الدرن وأما حديث ~~غير عثمان في هذا ms4667 فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال ~~حدثنا أبو قلابة قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي ~~سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الصلوات ~~الخمس مثل رجل ببابه نهر جار يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فماذا يبقى من درنه ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على ~~باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات PageV24P228 # قال أبو عمر اختلف عن الأعمش في هذا الحديث فمن أهل العلم من لا يحتج ~~بحديثه هذا من أجل أبي سفيان طلحة بن نافع فهو ضعيف ومنهم من يجعلهما ~~إسنادين وأصح إسناد في هذا إن شاء الله ما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد ~~قال حدثنا سعيد بن عثمان ابن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ~~البخاري قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد يعني ~~ابن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه ~~سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل ~~يوم خمسا ما تقول ذلك يبقى من درنه قال لا يبقى من درنه شيئا قال فكذلك ~~الصلوات الخمس يمحوا الله بها الخطايا وبلغني أن أبا زرعة الرازي قال خطر ~~ببالي تقصير الناس وتقصيري في الأعمال من النوافل والحج والصيام والجهاد ~~فكبر ذلك في قلبي فرأيت ليلة فيما يرى النائم كأن آتيا أتاني فضرب بيده بين ~~كتفي وقال قد أكثرت في العبادة وأي عبادة أفضل من الصلوات الخمس في جماعة ~~PageV24P229 # قال أبو عمر لا مدخل للقول في هذا الباب إذا المعنى فيه واضح لا اختلاف ms4668 ~~فيه والحمد لله PageV24P230 # حديث ثالث عشر من البلاغات 208 مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان ~~يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين ~~الظهر والعصر وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء (90 6) وقد ~~تقدمت الآثار المسندة في هذا الباب عند ذكر حديث داود بن الحصين عن الأعرج ~~وتقدم القول في معنى ذلك في باب أبي الزبير والحمد لله PageV24P231 # حديث رابع عشر من البلاغات 308 مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب ~~إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث ~~سرية يقول لهم اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ~~ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء ~~الله (21 11) وهذا الحديث يتصل معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ~~صحاح من حديث بريدة الأسلمي وأنس بن مالك وصفوان بن عسال وأبي موسى الأشعري ~~والنعمان بن مقرن وابن عباس وجرير بن عبد الله البجلي حدثنا عبد الله بن ~~محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قالا حدثنا أبو صالح ~~محبوب بن موسى الأنطاكي الفراء قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن ~~علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين ~~خيرا ثم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله PageV24P232 # وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تعتدوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ~~ولا تقتلوا وليدا وليس في حديث عبد الوارث ولا تعتدوا أخبرنا عبد الله بن ~~محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى ~~بن آدم ms4669 وعبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالد بن الفزر قال حدثني أنس ~~بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ~~ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ~~ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ~~أخبرنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور حدثنا ~~محمد بن سنجر حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو روق عطية بن ~~الحرث قال حدثنا أبو الغريف عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال بعثني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله لا ~~تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وذكرنا ما في الحديث في ~~المسح على الخفين قال أبو عمر أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم ~~يختلفوا في شيء منه فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل ~~الأطفال في دار PageV24P233 # الحرب والغدر أن يؤمن الحربي ثم يقتل وهذا لا يحل بإجماع قال صلى الله ~~عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ~~رواه مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولم يقل عند أسته وقد كان عمر رضي الله عنه يقول لا أوتي بأحد فعل ذلك إلا ~~قتلته وهذا عند أهل الحجاز تغليظ إذ لا يقتل مؤمن بكافر عندهم وهو الحق ~~لثبوت الخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المثلة لا تحل بإجماع ~~والمثلة المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقء العين وشبه ذلك من تغيير خلق ~~الله عبثا قال صلى الله عليه وسلم أعف الناس قتلة أو قال أحسن الناس قتلة ~~أهل الإيمان وليس من وجب قتله يجب بذلك قطع أعضائه إلا أن يوجبه خصوصا كتاب ~~أو سنة أو إجماع فقف على هذا ms4670 فإنه أصل أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد ~~بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قالا حدثنا هشيم ~~قال أخبرنا مغيرة عن سماك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعف الناس قتلة أهل الإيمان وروى ~~سمرة بن جندب وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث على ~~الصدقة وينهى عن المثلة PageV24P234 # وقد مضى القول في الغلول وإثمه وحكم الغال في باب ثور بن زيد ومضى القول ~~في قتل النساء والولدان في باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله PageV24P235 # حديث خامس عشر من البلاغات 408 مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان ~~يقول للفرس سهمان وللراجل سهم (21 21) هكذا هو في الموطأ عند جميع رواته عن ~~مالك وهذا يستند من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وقد روي من حديث زيد بن ثابت وحديث ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله ~~عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ~~ولفرسه ثلاث أسهم سهم له وسهمان لفرسه ورواه أبو أسامة وعبد الله بن نمير ~~عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ~~للفرس سهمين وللراجل سهما وهذا كرواية أبي معاوية ورواه ابن المبارك عن ~~عبيد الله بإسناده فقال فيه للفارس سهمان وللراجل سهم وذكر علي بن المديني ~~عن يحيى القطان قال سألت عبيد الله عن هذ الحديث فقال نافع مرسل وأما حديث ~~زيد بن ثابت في قصة PageV24P236 # الزبير فإنه انفرد به الزبيري عن مالك وقد روي من حديث هشام ابن عروة عن ms4671 ~~يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه واختلف الفقهاء في هذا الباب ~~فقال مالك وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد والليث بن سعد والأوزاعي ~~والشافعي وأحمد للفارس ثلاثة أسهم لفرسه سهمان وله سهم وللراجل سهم وحجتهم ~~حديث عبيد الله بن عمر المذكور وقال أبو حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم ~~وحجته حديث مجمع بن جارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم يوم خيبر ~~لمائة فارس فأعطى للفارس سهمين وأعطى الراجل سهما ومن حجته أيضا رواية ابن ~~المبارك لحديث عبيد الله بن عمر ولا حجة في ذلك لأن الأكثر من أصحاب عبيد ~~الله خالفوه وكذلك لا حجة في حديث مجمع لأن ابن عباس روى خلافه فيما قسمه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حدثنا سعيد حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح ~~حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن أبي صالح عن ابن عباس قال قسم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ~~واختلفوا فيمن غزا بأفراس فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم لا يسهم ~~إلا لفرس واحد وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والأوزاعي والليث يسهم لفرسين ~~واختاره محمد بن الجهم المالكي وقال هو قول أهل الثغور وعليه جمهور ~~التابعين وأهل الأمصار فذكره عن الحسن البصري PageV24P237 # ومكحول الشامي ويحيى بن سعيد الأنصاري والمزني وقال أنا برئ من قول مالك ~~في أنه لا يسهم إلا لفرس واحد قال والفرس الواحد لا تؤمن عليه الحوادث ~~وصاحبه كالراجل هذه حجته قال ولم يجاهد مالك ولا شاهد الثغور هذا كله قول ~~ابن الجهم قال أبو عمر القياس ألا يسهم إلا لفرس واحد ولو أسهم لفرسين ~~لأسهم لثلاثة وأكثر وهم لا يقولون بهذا والفرس آلة والآلات لا يسهم لها ~~ولولا الأثر في الفرس ما أسهم له ولا أعلم أحدا قال يسهم لأكثر من فرسين ~~إلا ما ذكره ابن جريج عن سليمان بن موسى قال إذا أدرب الرجل بأفراس قسم لكل ~~فرس سهمان ذكره ms4672 محمد بن بكر وعبد الرزاق عن ابن جريج PageV24P238 # حديث سادس عشر من البلاغات (508) مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول ~~لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى اليوم قال أبو عمر لم يكن عند مالك في هذا الباب حديث مسند وفيه ~~أحاديث صحاح مسندة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لا خلاف فيه ~~بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا ~~في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل وإنما الأذان للمكتوبات لا غير وعلى ~~هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة الصحابة وعلماء ~~التابعين وفقهاء الأمصار وأظن ذلك والله أعلم لأنه لا يشبه فرض بنافلة ولا ~~أذان لصلاة على جنازة ولا لصلاة كسوف ولا لصلاة استسقاء ولا في العيدين ~~لمفارقة الصلوات المفروضات والله أعلم هذا قول مالك في أهل المدينة والليث ~~بن سعد في أهل مصر والأوزاعي في أهل الشام والشافعي في أهل الحجاز والعراق ~~من أتباعه من النظار والمحدثين وهو قول أبي حنيفة والثوري وسائر الكوفيين ~~وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وكان بنو أمية يؤذن ~~لهم في العيدين وقد مضى القول في أول من فعل ذلك في باب ابن شهاب من هذا ~~الكتاب PageV24P239 # 0 8 فأما الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فحدثنا خلف ~~بن القاسم قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد البغدادي المفيد قال ~~حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد الواسطي قال حدثنا عمي علي ابن أحمد وأبي محمد ~~بن أحمد قالا حدثنا محمد بن صبيح الموصلي قال حدثنا عبد الله بن خراش بن ~~حوشب قال حدثنا واسط ابن الحرث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله ~~قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد ركعتين بغير أذان ولا ~~إقامة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقد ذكرنا لحديث جابر ms4673 هذا طرقا شتى في باب ~~ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر من كتابنا هذا فلا معنى لإعادتها ههنا ~~وحدثنا أحمد بن عمر بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن علي قال ~~حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا مالك بن سيف قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا ~~أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم غير مرة ولا مرتين للعيد بغير أذان ولا إقامة وقد تقدم من آثار ~~هذا الباب والقول فيه ما يغني ويشفي في باب ابن شهاب عن أبي عبيد من هذا ~~الكتاب والحمد لله ومضى هناك القول في تقديم الصلاة على الخطبة وهذا أيضا ~~اتفاق من الآثار وإجماع من علماء الأمصار وذلك والله أعلم لمفارقة الجمعة ~~التي هي فرض وخطبتها قبلها فلما كانت هذه سنة غير فريضة ونافلة غير مكتوبة ~~كانت الصلاة فيها قبل الخطبة PageV24P240 # حديث سابع عشر من البلاغات (608) مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا ~~يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى عليهم ويدفنون في الثياب ~~التي قتلوا فيها قال ملك وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات ~~قال وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما ~~عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن ~~الخطاب (رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا رحمه الله) 213737 37) ~~قال أبو عمر فيما حكاه مالك عن أهل العلم في هذا الباب في الشهداء ~~المقتولين في المعترك أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم حديث جابر انفرد به ~~الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب ~~واحد ويقول إنهم أكثر قرآنا فإذا أشاروا إلى PageV24P241 # أحدهما قدمه ms4674 في اللحد وقال أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم ~~بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا ذكره داود عن قتيبة ويزيد بن خالد جميعا ~~عن الليث وكذلك رواه ابن وهب عن الليث وفي هذا الباب أيضا حديث شعبة عن عبد ~~ربه بن سعيد عن الزهري عن ابن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عن ~~الزهري عن أنس رواه أسامة بن زيد عنه ذكره ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ~~الزهري عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم ورواه ~~ابن عباس أيضا ذكره أبو داود قال أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا علي بن عاصم عن ~~عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم ~~وثيابه ورواه ابن وهب عن عبد الله بن السمح أنه أخبره عن عباد بن كثير عن ~~عمر بن الخطاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم يوم أحد انزعوا عنهم الحديد وادفنوهم في ثيابهم واختلف الفقهاء في غسل ~~الشهداء والصلاة عليهم فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري والليث بن ~~سعد إلى أنهم لا يغسلون وحجتهم حديث جابر وسائر ما ذكرنا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثل الأحاديث في هذا الباب وبذلك قال أحمد بن حنبل والأوزاعي ~~وإسحاق وداود وجماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث وابن علية PageV24P242 # وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري يغسل الشهداء قال أحدهما إنما لم يغسل ~~شهداء أحد لكثرتهم وللشغل عن ذلك ولم يقل بقول سعيد والحسن هذا أحد من ~~فقهاء الأمصار إلا عبيد الله بن الحسن العنبري البصري وليس ما ذكروا من ~~الشغل عن غسل شهداء أحد علة لأن كل واحد منهم كان له ولي يشتغل به ويقوم ~~بأمره والعلة والله أعلم في ترك غسلهم ما جاء في الحديث المرفوع في دمائهم ~~أنها تأتي يوم القيامة كريح المسك ms4675 رواه الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لقتلى أحد زملوهم بجراحهم فإنه ليس من كلم ~~يكلمه المؤمن في سبيل الله إلا أتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح ~~المسك وروي مثل هذا من وجوه فبان أن العلة ليست الشغل كما قال من قال ذلك ~~وليس لهذه المسألة مدخل في القياس والنظر وإنما هي مسألة اتباع للأثر الذي ~~نقلته الكافة في قتلى أحد أنهم لم يغسلوا ولثبوت أخبار الآحاد العدول بذلك ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهب الحسن ~~وسعيد في هذه المسألة بقوله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أنا شهيد على ~~هؤلاء يوم القيامة وقال هذا يدل على خصوصهم وأنهم لا يشركهم في ذلك غيرهم ~~قال ويلزم من قال في المحرم الذي وقصته ناقته فقال فيه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه ملبيا PageV24P243 # أن ذلك خصوص بذكر بعثه ملبيا ولا يقال ذلك في غيره أن يقول مثل ذلك في ~~الشهداء بأحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد أنا شهيد على ~~هؤلاء وخصهم بترك الغسل قال أبو عمر القول بهذا خلاف على الجمهور وهو يشبه ~~الشذوذ والقول بترك غسلهم أولى لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~قتلى أحد وغيرهم أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو داود حدثنا عبيد الله ~~بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ~~جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو قال ~~ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الصلاة عليهم فإن العلماء ~~اختلفوا في ذلك واختلف فيه الآثار فذهب مالك والليث والشافعي وأحمد وداود ~~إلى أن لا يصلى عليهم لحديث الليث عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن جابر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قتلى ms4676 أحد على ما تقدم ذكره وقال فقهاء ~~الكوفة والبصرة والشام يصلى عليهم ورووا آثارا كثيرة أكثرهم مراسيل أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وعلى سائر شهداء أحد وأجمع العلماء ~~على أن الشهيد إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش أقل شيء فإنه يصلى عليه ~~كما صنع بعمر رضي الله PageV24P244 # عنه واختلفوا في غسل من قتل مظلوما كقتيل الخوارج وقطاع السبيل واللصوص ~~وما أشبه ذلك ممن قتل مظلوما فقال مالك لا يغسل إلا من قتله الكفار ومات في ~~المعترك هذا وحده وأما من قتل في فتنة أو ثائرة أو قتله اللصوص أو البغاة ~~أو قتل قودا أو قتل نفسه وكل مقتول غير المقتول في المعترك قتيل الكفار ~~فإنه يغسل ويصلى عليه وقال أبو حنيفة والثوري كل من قتل مظلوما لم يغسل ~~ولكنه يصلى عليه وعلى كل شهيد وهو قول سائر أهل العراق ورووا من طرق كثيرة ~~صحاح عن زيد بن صوحان أنه قال لا تنزعوا عني ثوبا ولا تغسلوا عني دماء ~~وادفنوني في ثيابي وقد روي عنه إلا الخفين وقتل زيد بن صوحان يوم الجمل ~~وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثل قول زيد بن صوحان وقتل عمار بصفين سنة ~~سبع وثلاثين وصلى عليه علي ولم يغسله وروى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ~~في خبر حجر بن عدي بن الأدبر أنه قال لا تطلقوا عني حديدا ولا تغسلوا عني ~~دماء وادفنوني في ثيابي فإني لاق معاوية بالجادة وإني مخاصم وللشافعي في ~~ذلك قولان أحدهما يغسل جميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب والآخر لا يغسل ~~قتيل البغاة وقول أحمد بن حنبل في هذا الباب كله كقول مالك سواء ~~PageV24P245 # وروى شعبة والثوري ومسعر بمعنى واحد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ~~سعد بن عبيد القاري وهو أبو زيد قال يوم القادسية إني مستشهد غدا فلا ~~تغسلوا عني دما ولا تنزعوا عني ثوبا وسئل مكحول عن الشهيد أيصلى عليه قال ~~نعم وينزع عنه ms4677 كل خف ومنطقة وخاتم وجلد إلا الفرو فإنه من ثيابه ولا ينزع ~~عنه شيء من ثيابه ولا يزاد عليه ثوب إلا أن تضم عليه ثيابه بثوب يلفونه به ~~قال مكحول فإن لم يقتل قعصا ولم يجهز عليه وبات وطعم ثم مات نزعت عنه ثيابه ~~وطهر وهو قول فقهاء الشام الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وجماعتهم قال أبو ~~عمر غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة فواجب غسل كل ميت إلا من أخرجه ~~إجماع أو سنة ثابتة وهذا قول مالك والله الموفق للصواب PageV24P246 # حديث ثامن عشر من البلاغات 708 مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر ~~دخل على عائشة يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد ~~الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله يقول ويل للأعقاب من النار (2 5) ~~هذا الحديث يرويه سالم الدوسي وهو سالم بن عبد الله مولى دوس ويقال مولى ~~النصريين ويقال مولى مالك بن أوس بن الحدثنان النصري وهو سالم سبلان فاختلف ~~عليه فيه وقيل بل الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في حديثه عن عائشة وهو ~~حديث مدني حسن روي عن النبي من وجوه شتى فأما حديث عائشة فحدثناه عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري ~~قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم ~~سبلان قال خرجنا مع عائشة رحمها الله إلى مكة وكانت تخرج معها بأبي يحيى ~~التيمي يصلي بها قال فأدركها عبد الرحمن ابن أبي بكر فأساء عندها الوضوء ~~فقالت عائشة يا عبد الرحمن PageV24P247 # أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله يقول ويل للأعقاب من النار وروى هذا ~~الحديث يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي فاختلف فيه على يحيى فرواه عكرمة ~~بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني سالم مولى ~~المهري قال سمعت عائشة تنادي عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمع رسول الله ~~يقول ms4678 ويل للأعقاب من النار وذكره مسلم من رواية عكرمة أيضا عن يحيى عن أبي ~~سلمة عن سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة ~~سعد بن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر الحديث ورواه أيوب بن عتبة ~~عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقب قال قال رسول الله ويل للأعقاب ~~من النار وهذا خطأ والله أعلم والصواب في هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير ~~ما رواه عنه الأوزاعي وحرب بن شداد وحسين المعلم وشيبان فإنهم اتفقوا فيه ~~فرووه عن يحيى عن سالم عن عائشة لا ذكر فيه لأبي سلمة وليس حديث عكرمة بن ~~عمار مما يرفع لأنه قد يجوز أن يكون يحيى ابن أبي كثير سمعه من أبي سلمة من ~~سالم عن عائشة ثم سمعه من سالم فحدث به عنه عن عائشة فإن قال قائل إن ~~المقبري رواه عن أبي سلمة عن عائشة قيل له يحتمل أن يكون أبو سلمة أرسله عن ~~عائشة وهو قد سمعه من سالم عنها PageV24P248 # فإن قيل إن ابن عجلان يقول فيه عن المقبري عن أبي سلمة أنه سمع عائشة ~~تقول يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله يقول ويل للأعقاب من ~~النار قيل له لم يقل ذلك عن ابن عجلان من يوثق بحفظه حدثنا سعيد بن نصر ~~حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا الحميدي حدثنا ~~سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال ~~توضأ عبد الرحمن بن أبي بكر عند عائشة فقالت له يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء ~~فإني سمعت رسول الله يقول ويل للأعقاب من النار فهذه الرواية عن ابن عجلان ~~تدل والله أعلم على أنه لم يسمعه أبو سلمة من عائشة وأما رواية أيوب بن ~~عتبة عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقب فخطأ لا شك فيه والله أعلم وأيوب بن ~~عتبة ضعيف جدا والصواب فيه ما ms4679 رواه الأوزاعي ومن تابعه ورواية عكرمة بن ~~عمار غير مرفوعة في هذا والله أعلم حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم قال ~~حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق ابن أبي حسان قال حدثنا هشام بن عمار ~~قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى ~~PageV24P249 # ابن أبي كثير عن سالم الدوسي قال دخلت مع عبد الرحمن بن أبي بكر على ~~عائشة فدعا بوضوء فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإن سمعت رسول الله يقول ~~ويل للأعقاب من النار حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا أحمد بن يزيد المعلم قال حدثنا يزيد بن محمد قال حدثنا يزيد بن ~~زريع وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال ~~حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قالا حدثنا حسين قال حدثنا يحيى بن ~~أبي كثير قال حدثني سالم زاد عبد الوارث بن عبد الله ثم اتفقا الدوسي قال ~~دخلت أنا وعبد الرحمن أسبغ الوضوء فإن سمعت رسول الله يقول ويل للأعقاب من ~~النار وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ~~أبي كثير عن سالم مولى دوس أنه سمع عائشة تقول لعبد الرحمن فذكر مثله وقد ~~روى هذا الحديث حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو الأسود أن أبا عبد الله مولى ~~شداد بن الهادي حدثه أنه دخل على عائشة وعندها عبد الله بن أبي بكر فذكر ~~الحديث PageV24P250 # وقد روى هذا الحديث عن النبي أبو هريرة من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه ~~عن أبي هريرة ومن حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة حدثنا أحمد بن ~~قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد ابن حبابة قال حدثنا عبد الله بن ~~محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة ms4680 عن محمد بن ~~زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتطهرون من المطهرة فيقول ~~أسبغوا الوضوء فإن رسول الله قال ويل للعقب من النار ورواه جابر من حديث ~~أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة وعبيد الله بن مرثد أو ابن أبي مريد وسعيد ~~بن أبي كريب عن جابر عن النبي إلا أنه اختلف فيه عن أبي إسحاق فطائفة ترويه ~~عنه عن عبد الله بن خليفة وطائفة عن عبيد الله بن أبي مرثد وطائفة عن سعيد ~~بن أبي كريب وكلهم ليس بالمشهور ورواه عبد الله بن الحرث بن جزء الزبيري من ~~حديث الليث وابن لهيعة عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم سمع عبد الله ابن ~~الحرث صاحب النبي (قال سمعت رسول الله) يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من ~~النار PageV24P251 # حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن ~~عثمان وسعيد بن حميد قالا حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن عبد ~~الله بن بكير عن الليث فذكره وحدثنا عبد الوارث وأحمد بن قاسم قالا حدثنا ~~قاسم بن أصبغ حدثنا الحرث ابن أبي أسامة حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا عبد ~~الله بن لهيعة قال حدثني حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال سمعت عبد الله ~~بن الحرث صاحب النبي يقول سمعت رسول الله يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام ~~من النار ورواه ابن أبي مريم عن نافع بن بريد والليث فلم يذكر فيه بطون ~~الأقدام حدثناه خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن جعفر حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا ~~سعيد بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد والليث بن سعد قالا حدثنا حيوة بن ~~شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحرث بن جزء قال سمعت رسول الله يقول ~~ويل للأعقاب من النار ورواه عبد الله بن عمرو من حديث منصور عن هلال بن ~~يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رواه الثوري وغيره عن منصور وروي ms4681 ~~أيضا من حديث أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو عن النبي وروي ~~من حديث جابر وأبي ذر وأبي أمامة عن النبي وفيها ضعف PageV24P252 # حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم حدثنا أبو معن ثابت ~~بن نعيم حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد ابن ~~أبي كريب عن جابر بن عبد الله قال رأى رسول الله في قدم رجل نحو الدرهم لم ~~يغسله فقال ويل للأعقاب من النار واختلف فيه على أبي إسحاق وأصح حديث في ~~هذا حديث في هذا الباب من جهة الإسناد حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن ~~الحرث بن جزء الزبيري وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي ثم حديث عائشة فهو ~~مدني حسن أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ~~بن شعيب قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ~~منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله ~~قوما يتوضؤون فرأى أعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ~~وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو ~~عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله ~~في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن PageV24P253 # نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ~~مرتين أو ثلاثا قال أبو عمر في هذا الحديث من الفقه إيجاب غسل الرجلين وفي ~~ذلك تفسير لقول الله عز وجل * (وأرجلكم إلى الكعبين) * 56 وبيان أنه أراد ~~الغسل لا المسح وإن كانت قد قرئت * (وأرجلكم) * بالجر فذلك معطوف على اللفظ ~~دون المعنى والمعنى فيه الغسل على التقديم والتأخير فكأنه قال عز وجل إذا ~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين ~~وامسحوا برؤوسكم والقراءتان بالنصب ms4682 والجر صحيحتان مستفيضتان والمسح ضد ~~الغسل ومخالف له وغير أن تبطل إحدى القراءتين بالأخرى ما وجد إلى تخريج ~~الجمع بينهما سبيل وقد وجدنا العرب تخفض بالجوار كما قال امرؤ القيس كبير ~~أناس في بجاد مزمل فخفض بالجوار وإنما المزمل الرجل وإعرابه ههنا الرفع ~~PageV24P254 # وكما قال زهير لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر قال أبو ~~حاتم كان الوجه القطر بالرفع ولكن جره على جوار المور كما قالت العرب هذا ~~جحر ضب خرب فجرته وإنما هو رفع (وخفضه بالمجاورة) ومن هذا قراءة أبي عمرو * ~~(يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس) * 5535 بالجر لأن النحاس الدخان فعلى ما ~~ذكرنا تكون معنى القراءة بالجر النصب ويكون الخفض على اللفظ للمجاورة ~~والمعنى الغسل وقد يراد بلفظ المسح الغسل عند العرب من قولهم تمسحت للصلاة ~~والمراد الغسل ويشير إلى هذا التأويل كله قول النبي ويل للأعقاب من النار ~~وعلى هذا القول والتأويل جمهور علماء المسلمين وجماعة فقهاء الأمصار ~~بالحجاز والعراق والشام من أهل الحديث والرأي وإنما روي مسح الرجلين عن بعض ~~الصحابة وبعض التابعين وتعلق به الطبري وذلك غير صحيح في نظر ولا أثر ~~والدليل على وجوب غسل الرجلين قوله ويل للأعقاب من النار فخوفنا بذكر النار ~~من مخالفة مراد الله عز وجل ومعلوم أنه لا يعذب بالنار إلا على ترك الواجب ~~ألا ترى إلى ما في حديث عبد الله بن عمر فرأى أعقابنا تلوح فقال ويل ~~للأعقاب من النار وأوضح من هذا ما في حديث عبد الله بن الحرث ويل للأعقاب ~~وبطون الأقدام من النار ومعلوم أن المسح ليس شأنه PageV24P255 # الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما ~~لا على بطونهما فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بمسح القدمين إذ لا ~~مدخل لمسح بطونهما عندهم وأن ذلك إنما يدرك بالغسل لا بالمسح ودليل آخر من ~~الإجماع وذلك أنهم أجمعوا على أن من غسل قدميه أدى الواجب الذي عليه ~~واختلفوا فيمن مسح قدميه فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما ms4683 اختلفوا فيه وقد ~~اتفقوا أن الفرائض إنما يصلح أداؤها باليقين وإذا جاز عند من قال بالمسح ~~على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض عنده فالقول في هذا الحال ~~بالاتفاق هو اليقين مع قوله ويل للأعقاب من النار وقد قيل إن من قرأ * ~~(وأرجلكم) * بالخفض أراد به المسح على الخفين مع ما روي في ذلك من الآثار ~~والله أعلم وذكر أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله عز وجل * (وأرجلكم إلى ~~الكعبين) * في آية الوضوء أبالنصب أم بالخفض فقال هو الغسل ولا يجزي المسح ~~قال أبو عمر من قرأ بالنصب فصل بين المسح والغسل بالإعراب فكأنه قال اغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وكأن ذلك أشبه بفعل النبي ~~وبأمره فأما فعله فما نقل الجمهور كافة عن PageV24P256 # كافة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة واثنتين ~~وثلاثا حتى ينقيهما وأما أمره فقوله ويل للأعقاب من النار وقد جاء عنه ويل ~~للأعقاب وبطون الأقدام من النار وويل للعراقيب من النار ولو لم يكن الغسل ~~واجبا ما خوف من لم يغسل عقبيه وعرقوبيه بالنار لأن المسح ليس من شأنه ~~الاستيعاب ولا يبلغ به العراقيب ولا الأعقاب قال أبو عمر العرقوب هو مجمع ~~مفصل الساق والقدم والكعب هو الناتىء في أصل الساق يدلك على ذلك حديث ~~النعمان بن بشير قال أقبل (علينا) رسول الله بوجهه فقال أقيموا صفوفكم قال ~~فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه والعقب هو مؤخر الرجل تحت العرقوب وقد ~~ذكرنا اختلاف العلماء في الكعبين وأوضحنا المذاهب عن العرب وأهل العلم في ~~العرقوب والكعب في باب عمرو بن يحيى والحمد لله وقال ابن وهب عن مالك ليس ~~على أحد تخليل أصابع رجليه في الوضوء ولا في الغسل ولا خير في الجفاء ~~والغلو قال ابن وهب تخليل أصابع رجليه في الوضوء مرغب فيه ولا بد من ذلك في ~~أصابع PageV24P257 # اليدين وأما أصابع رجليه فإن لم يخللها فلا بد من إيصال الماء إليها وقال ms4684 ~~ابن القاسم عن مالك من لم يخلل أصابع رجليه فلا شيء عليه وقال محمد بن خالد ~~عن ابن القاسم عن مالك فيمن توضأ على نهر فحرك رجليه أنه لا يجزيه حتى ~~يغسلهما بيديه قال ابن القاسم وإن قدر على غسل إحداهما بالأخرى أجزاه قال ~~أبو عمر يلزم من قال إن الغسل لا يكون إلا بمرور اليدين أن يقول إنه لا ~~يجزيه أن غسل إحداهما بالأخرى ويلزمه أن يقول تخليل أصابع اليدين والرجلين ~~لأن الأمر بغسلهما واحد وقد روي عن النبي أنه كان إذا توضأ يدلك أصابع ~~رجليه بخنصره وهذا عندنا على الكمال وقد مضى في صفة الغسل من الجنابة في ~~باب هشام بن عروة من هذا الكتاب ما يستدل به على معنى هذا الباب ومضى في ~~باب عمرو ابن يحيى من هذا الكتاب أيضا القول في غسل المرفقين مع اليدين ~~والكعبين مع الرجلين فلا معنى لإعادة ذلك ههنا وقد كان مالك رحمه الله في ~~آخر عمره يدلك أصابع رجليه بأصابع يديه لحديث حدثه ابن وهب (ذكر أحمد بن ~~وهب) قال PageV24P258 # حدثني عمي عبد الله بن وهب قال سئل مالك عن تخليل أصابع الرجلين في ~~الوضوء فقال أليس ذلك على الناس فأمهلته حتى خف الناس عنه ثم قلت له يا أبا ~~عبد الله سمعتك تفتي في مسألة عندنا فيها سنة قال وما هي قلت حدثنا ابن ~~لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن ~~المستورد ابن شداد القرشي قال رأيت رسول الله يتوضأ فيخلل بختصره ما بين ~~أصابع رجليه قال فقال لي مالك إن هذا لحسن وما سمعت به قط إلا الساعة قال ~~ابن وهب ثم سمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء فيأمر به وروى ~~غيره عن ابن وهب فرأيته يعمل به ولم يقل بأمره PageV24P259 # حديث تاسع عشر من البلاغات 808 مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنها قالت آستأذن رجل على رسول الله صلى الله ms4685 عليه وسلم ~~قالت عائشة وأنا معه في البيت فقال رسول الله بئس ابن العشيرة ثم أذن له ~~قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فلما ~~خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره (47 4) ~~وهذا الحديث عند طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن ~~عائشة ولم يذكر يحيى وجماعة معه يحيى ابن سعيد في هذا الحديث وقد روي عن ~~عائشة من وجوه صحاح من حديث عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة ومن حديث ~~مجاهد عن عائشة ومن حديث ابن المنكدر عن عروة عن عائشة وهو حديث مجتمع على ~~صحته وأصح أسانيده محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة حدثناه خلف بن القاسم ~~قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الخصيب القاضي الخصيبي ~~بمصر قال حدثنا جعفر بن محمد الفرياني قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر ~~PageV24P260 # المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر يقول حدثني ~~عروة بن الزبير أنه سمع عائشة تقول استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة فلما دخل ألان له ~~القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له القول فقال يا ~~عائشة إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه ~~قال ابن المنكدر لا أدري قال تركه الناس أو ودعه الناس قال سفيان فعجبت من ~~حفظ ابن المنكدر وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثني ~~الترمذي قال حدثني الحميدي وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر ~~بن حماد قال حدثنا مسدد قالا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن ms4686 ~~المنكدر أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن عائشة أنه سمعها تقول استأذن على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ائذنوا له فبيس ابن العشيرة أو قال أخو العشيرة فلما دخل ألان له القول ~~فلما خرج قلت له يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة ~~إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه ~~PageV24P261 # قال الحميدي قال سفيان فقلت لمحمد بن المنكدر وأنت لمثل هذا تشك في هذا ~~الحديث قال أبو عمر يعني قوله بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة وقوله تركه ~~أو ودعه الناس أي إن مثل هذا لا يسأل عنه ومن هذا الباب قوله عليه السلام ~~مداراة الناس صدقة ويقال إن الرجل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بئس ابن العشيرة عيينة بن بدر الفزاري والله أعلم حدثنا خلف بن القاسم ~~حدثنا أبو طالب العباس بن أحمد بن سعيد بن مقاتل بن صالح مولى عبد الله بن ~~جعفر بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي قال حدثني موسى ~~ابن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن جده علي بن حسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن شرار الناس عند الله الذين يكرمون اتقاء شرهم ~~حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن العطار بمصر قال حدثنا ~~يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان حدثنا أبو PageV24P262 # صالح عبد الله بن صالح حدثني ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو ~~بن العاصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار الناس الذين يتقون ~~بغير سلطان PageV24P263 # حديث موفي عشرين من البلاغات 908 مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم كانت إذا ms4687 ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو ~~صائم تقول وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (18 18) وهذا ~~الحديث يتصل ويستند عن عائشة من وجوه صحاح والحمد لله فنذكر منها ما حضرنا ~~مما فيه كفاية إن شاء الله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن ~~عمر قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقبلني وهو في رمضان صائم قال ثم تقول عائشة وأيكم كان أملك ~~لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الوارث وسعيد بن نصر ~~قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة ~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأيكم يملك إربه ~~كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه أخبرنا عبد الله بن محمد ~~بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا ~~الربيع بن سليمان قال PageV24P264 # حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن ~~عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم قالت ~~عائشة وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر ~~رواه ابن أبي ذئب ومعمر وعقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة وقد رواه ~~هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة فدل على ~~أن الحديث لعروة عن عائشة كما هو للقاسم عن عائشة ولعلقمة عن عئشة وللأسود ~~عن عائشة وقد رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رواه مالك وغيره عن هشام ~~وقد ms4688 ذكرناه في هشام بن عروة من هذا الكتاب والحمد لله أخبرنا سعيد بن نصر ~~وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل ~~الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن ~~علقمة قال خرجنا حجاجا فتذاكر القوم الصائم يقبل فلما قدمنا المدينة دخلنا ~~على عائشة فقالوا لي يا أبا شبل سلها فقلت لا أرفث عندها سائر اليوم فسمعت ~~مقالتهم فقالت ما كنتم تقولون إنما أنا أمكم قالوا يا أم المؤمنين الصائم ~~يقبل فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ~~وكان أملككم لإربه PageV24P265 # أخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا الحسن بن يحيى القاضي قال حدثنا ~~عبد الله بن علي بن الجارود قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا سفيان عن ~~منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ~~ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال ~~حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ~~أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة قالت كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملك لإربه ~~قال أبو عمر قولها أملك لإربه يعني أملك لنفسه ولشهوته وقد اختلف العلماء ~~في كراهية القبلة للصائم على حسب ما قدمنا ذكره مبسوطا في باب زيد بن أسلم ~~من هذا الكتاب فلا وجه لإعادته ههنا وقد احتج بعض من كره القبلة للصائم ~~بقول عائشة هذا وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوى ~~عائشة بجواز القبلة (للصائم) دليل على أن ذلك مباح لكل من أمن على نفسه ~~إفساد صومه ذكر مالك عن أبي النضر عن عائشة بنت طلحة أنها كانت عند عائشة ~~فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن PageV24P266 # ابن أبي بكر الصديق وهو صائم فقالت ms4689 له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك ~~فتقبلها وتلاعبها فقال أقبلها وأنا صائم قالت نعم وهي التي روت الحديث ~~وعلمت مخرجه ومن خاف على أمة محمد ما لم يخفه عليها نبيها فقد جاء من ~~التعسف بما لا يخفى ولما كان التأسي به مندوبا إليه استحال أن يأتي منه ما ~~يكون خصوصا أو يسكت عليه وقد مضى من هذا الباب والمعنى ما فيه شفاء في باب ~~زيد بن أسلم عن عطاء والحمد لله وأما حديث مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله ~~عنها كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا تعني في الإثم فقد مضى ذكره ~~في باب أبي الرجال من هذا الكتاب وذكرنا هناك من أسنده ورفعه إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم وذلك عند حديثه في المختفي النباش وصلى الله على محمد ~~PageV24P267 # حديث حاد وعشرون من البلاغات 18018018 018 مالك أنه بلغه أن عائشة قالت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير قالت فسمعته ~~يقول اللهم الرفيق الأعلى فعرفت أنه ذاهب (16 46) قال أبو عمر قد روى عن ~~هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول اللهم ~~اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق وهذا يكاد أن يكون ذلك المرسل إلا ذكر ~~التخيير وقد روى هذا الحديث مسندا من وجه صحيح من حديث أهل المدينة ذكر ~~التخيير والحديث كله حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قراءة مني عليه أن أبا ~~الفضل جعفر بن محمد بن يزيد الجوهري حدثه إملاء عليهم بمصر سنة سبع وخمسين ~~وثلاثمائة قال حدثنا محمد بن عبدان بن عبد الغفار بمكة قال حدثنا أبو مروان ~~يعني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة ~~قالت سمعت PageV24P268 # رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي مرض إلا خير بين الدنيا ms4690 ~~والآخرة قالت ولما كان في مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول * ~~(مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ~~أولئك رفيقا) * 469 فعلمت أنه خير وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا إبراهيم ~~بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر مثله سواء هذا تفسير قوله وألحقني بالرفيق وقوله اللهم ~~الرفيق الأعلى وقد روي من وجوه أن الله عز وجل خيره بين الدنيا والآخرة ~~فاختار الآخرة من حديث مالك وغيره وخير بين أن يؤتى مفاتيح خزائن الأرض أو ~~ما عند الله فاختار ما عند الله والآثار في ذلك كثيرة صحاح وإنما ذكرنا في ~~هذا الباب حديث عائشة فقط على حسب بلاغ مالك عنها وقد روى مالك في أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عنده خبرا ~~متصلا ثابتا من غير حديث عائشة أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا الحسن ~~بن الخضر قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد قال ~~حدثنا القعنبي وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا أحمد ابن محمد ~~المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي PageV24P269 # قال قرأت على مالك بن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين ~~أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال ~~فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله قال فعجبنا له وقلنا انظروا إلى هذا ~~الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير وهو يقول فديناك ~~بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو ~~بكر أعلمنا به PageV24P270 # حديث ثان وعشرون من البلاغات 118 ms4691 مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد ثوبين فليصل في ثوب واحد ~~ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به وهذا الحديث محفوظ عن جابر من ~~رواية أهل المدينة حدثناه عبيد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن ~~الفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو ~~حرزة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أنبأنا جابر بن عبد الله ~~قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي بردة ~~ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ بي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين ~~طرفيها ثم تراقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام ~~PageV24P271 # عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها فلما ~~فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال ~~إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده عليك وقد روي هذا ~~الحديث عن جابر من طرق وري هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ~~من أصحابه وقد ذكرنا الآثار بذلك في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وفي ~~هذا الحديث دليل على أن الواجب ستره في الصلاة العورة فقط وقد ذكرنا مذاهب ~~العلماء في العورة من الرجل والمرأة مع سائر أحكام هذا الباب في باب ابن ~~شهاب المذكور والحمد لله فلا وجه لإعادة ذلك ههنا حدثنا عبد الله بن محمد ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ms4692 ~~حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أو قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب ~~فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود PageV24P272 # حديث ثالث وعشرون من البلاغات (218) مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى ~~إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو هذا (50 18) وهذا حديث محفوط عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من حديث جابر كما قال مالك ولا يحفظ أيضا من حديث أنس ومن ~~حديث عمرو بن حزم وغيرهم وحديث عمرو بن حزم كحديث جابر سواء ونذكر ههنا ~~حديث جابر خاصة وهو حديث مدني صحيح حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا بكر ~~بن بكار حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثتني أمي مندوس بنت علي قالت مرض ~~عمر بن الحكم فعاده أهل المسجد فقال عمر بن الحكم سمعت جابر بن عبد الله ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا خاض الرحمة فإذا جلس ~~عنده استنقع فيها فإذا خرج من عنده خاض الرحمة حتى يرجع إلى بيته وهذا ~~الحديث رواه الواقدي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر سمع عمر بن الحكم قال ~~سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول PageV24P273 # الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاص الرحمة حتى إذا قعد استقر ~~فيها حدثناه أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي فذكره وهو خطأ من الواقدي ولم يسمعه ~~عبد الحميد من عمر بن الحكم وإنما رواه عن أمه عنه والله أعلم والواقدي ~~ضعيف عند أكثرهم وقد رواه هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم بن ~~ثوبان عن جابر عن النبي ms4693 صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يقل إن عبد الحميد ~~سمعه من عمر بن الحكم كما قال الواقدي وحديث هشيم ذكره أبو بكر ابن أبي ~~شيبة ويحيى بن معين عن هشيم حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~المفسر حدثنا أحمد بن علي بن سعيد حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشيم حدثنا عبد ~~الحميد بن جعفر عن عمر بن حكم بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس فإذا ~~جلس انغمس فيها وذكر البزار قال حدثنا زيد بن أحزم قال حدثنا عبد الله بن ~~حمدان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وقال في آخره فإذا جلس عنده غمرته PageV24P274 # ولا أحفظ لحديث جابر في هذا غير هذا الإسناد ولا أعلم لجابر حديثا في ~~عيادة المريض غير هذا إلا ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر قال كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا برذونا ذكره أبو داود عن ~~أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر ~~وفي فضل العيادة آثار كثيرة رواها جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم منهم علي وابن عباس وأبو أيوب وأبو موسى وعائشة وأنس وأبو سعيد الخدري ~~وثوبان ولكنها بغير لفظ حديث مالك هذا وبغير معناه أخبرنا سعيد حدثنا قاسم ~~حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى قال جاء أبو موسى يعود الحسن بن علي وكان شاكيا فقال ~~علي أعائدا جئت أم شامتا قال بلى عائدا فقال علي أما إذ جئت عائدا فإني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في ~~خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان ms4694 غدوة صلى عليه سبعون ~~ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وأما لفظ ~~حديث مالك ففي حديث جابر على حسبما ذكرنا من رواية عبد الحميد بن جعفر ~~ومثله حديث أنس قال سمعت رسول PageV24P275 # الله صلى الله عليه وسلم يقول عائد المريض يخوض الرحمة فإذا جلس غمرته ~~وليس إسناد حديث أنس بالقوي وأما لفظ حديث عمرو بن حزم فبلفظ حديث جابر هذا ~~وفي هذا الحديث فضل عيادة المريض وهذا على عمومه في الصالح وغيره وفي ~~المسلم وغيره والله أعلم وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا وقد ~~كره بعض أهل العلم عيادة الكافر لما في العيادة من الكرامة وقد أمرنا أن لا ~~نبدأهم بالسلام فالعيادة أولى أن لا تكون فإن أتونا فلا بأس بحسن تلقيهم ~~لقول الله عز وجل * (وقولوا للناس حسنا) * 283 دخل فيه الكافر والمؤمن ~~ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم كريم قوم أو كريمة قوم فأكرموه وقد ~~أكثر الناس في هذين المعنيين وقد كان طاوس من يسلم على كل من لقي من مسلم ~~وذمي ويقول هي للمسلم تحية وللكافر ذمة وعلى هذا الحديث وعمومه لا بأس ~~بالعيادة في كل وقت وقد كرهها طائفة من العلماء في أوقات قال الأثرم سمعت ~~أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقال له شيخ كان يخدمه تجيء إلى فلان مريض ~~سماه يعوده وذلك عند ارتفاع النهار في الصيف فقال ليس هذا وقت عيادة وقال ~~PageV24P276 # الأثرم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مندل بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد ~~عن الشعبي قال عيادة حمقى القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم يجيئون ~~في غير حين عيادة ويطيلون الجلوس قال أبو عمر لقد أحسن ابن حذار في نحو هذا ~~حيث يقول إن العيادة يوم بين يومين واجلس قليلا كلحظ العين بالعين لا تبرمن ~~مريضا في مساءلة يكفيك من ذاك تسأل بحرفين ذكر الحسن بن علي الحلواني قال ~~حدثنا أبو سعيد الجعفي قال حدثنا ms4695 ضمرة قال حدثني الأوزاعي قال خرجت إلى ~~البصرة أريد محمد بن سيرين فوجدته مريضا به البطن فكنا ندخل عليه نعوده ~~قياما حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد ~~بن فطيس قال حدثنا محمد بن إسحاق السجزي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ~~ابن طاوس عن أبيه قال أفضل العيادة أخفها وقال ابن وضاح في تفسير الحديث ~~أفضل العيادة أخفها قال هو أن لا يطول الرجل في القعود إذا عاد المريض ~~PageV24P277 # حديث رابع وعشرون من البلاغات 318 مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (14 ~~12) وهذا الحديث يرويه جماعة عن ابن عمر منهم سالم ونافع وحبيب بن أبي ثابت ~~ومجاهد وبلال بن عبد الله بن عمر وقد ذكرنا آثار هذا الباب في باب يحيى بن ~~سعيد من هذا الكتاب عند قول عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد ومضى هنالك من مذاهب العلماء في خروج ~~النساء إلى المسجد ما فيه شفاء وإشراف على هذا الشأن في ذلك والحمد لله ~~ونذكر هاهنا ما حضرنا ذكره من مسند حديث عبد الله بن عمر خاصة في هذا الباب ~~بعون الله حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا ابن ~~أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ~~وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار ~~حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال PageV24P278 # أخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء ~~الله مساجد الله حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~أحمد بن خالد قال حدثنا ms4696 علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا ~~شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تمنعوا إماء الله مساجد الله وقرأت على أحمد بن قاسم بن عيسى رحمه الله أن ~~عبيد الله ابن محمد بن حبابة حدثهم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد ~~العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن الهيثم العبدي حدثنا سعيد بن عامر ~~وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى أيضا قال حدثنا ابن حبابة حدثنا البغوي قال ~~حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا ابن عباد وحدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا ابن ~~حبابة قال حدثنا البغوي قال حدثنا عمي قال حدثنا مسلم قالوا حدثنا شبعة عن ~~أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا ~~نساءكم المساجد قال البغوي هكذا رواه غير واحد عن شعبة إلا أن نصر بن علي ~~حدثنا به عن أبيه عن شعبة بإسناده وزاد فيه بالليل PageV24P279 # قال أبو عمر قد ذكرنا من قال فيه بالليل في باب يحيى بن سعيد والأسانيد ~~التي ذكرنا هناك أرفع وكلها ثابتة صحاح والحمد لله حدثنا أحمد بن قاسم بن ~~عيسى قال حدثنا عبيد الله بن حبابة وحدثنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا ~~أحمد بن سليمان الجريري قالا حدثنا البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني ~~قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تمنعوا النساء المساجد وفي حديث عبد الرحمن بن مروان قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المساجد ~~حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا إدريس بن علي ابن إسحاق ~~ببغداد قال حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا يعقوب بن ~~إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع ~~عن ابن عمر قال كانت امرأة ms4697 لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة فقيل لها ~~لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت فما يمنعه أن ينهاني ~~قالوا يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد ~~الله حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي قال ~~حدثنا أبو الوليد عبد الملك بن يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا أبي قال ~~حدثني عرابي بن معاوية عن عبد الله بن هبيرة PageV24P280 # اللبائي قال حدثني بلال بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال يوما ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد فقلت ~~أنا أما أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فليسرح أهله فالتفت إلي فقال لعنك الله ~~لعنك الله لعنك الله تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا ~~يمنعن ثم قام مغضبا وروى الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء في المساجد بالليل فقال ابنه ~~وذكر معنى حديث بلال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن ~~حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ~~سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا ~~يمنعها وفي هذا الحديث من الفقه جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود العشاء ~~بالليل لأنها زيادة حافظ وقد يدخل في ذلك كل صلاة لعموم لفظ الأحاديث في ~~ذلك وأن المعنى واحد وفي معنى هذا الحديث أيضا الإذن لها في الخروج لكل ~~مباح حسن من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من القرابات لأن الخروج ~~لهن إلى المسجد ليس بواجب عليهن بل قد جاءت الآثار الثابتة تخبر بأن الصلاة ~~لهن في بيوتهن أفضل فصار الإذن لهن إلى المسجد وإذا لم يكن للرجل أن ~~PageV24P281 # يمنع ms4698 امرأته المسجد إذا استأذنته في الخروج إليه كان أوكد أن يجب عليه أن ~~لا يمنعها الخروج لزيارة من في زيارته صلة لرحمها ولا من شيء لها فيه فضل ~~أو إقامة سنة وإذا كان ذلك كذلك فالإذن ألزم لزوجها إذا استأذنته في الخروج ~~إلى بيت الله الحرام للحج وقد أوضحنا ما للعلماء في هذا المعنى في باب سعيد ~~بن أبي سعيد والحمد لله وقد احتج بعض أصحابنا وغيرهم في إيجاب الإذن للمرأة ~~على الزوج في الخروج إلى أداء فريضة الحج بقوله عز وجل * (ومن أظلم ممن منع ~~مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) * 2114 الآية وفيما ذكرناه في باب سعيد بن ~~أبي سعيد كفاية والحمد لله PageV24P282 # حديث خامس وعشرون من البلاغات مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ~~إلا ما يطيق وهذا الحديث محفوظ مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه مالك ~~مسندا عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة إلا أنهم قد تكلموا في إسناده هذا ~~وقد روي من حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وليس دون الزهري من يحتج به فأما حديث مالك عن ابن عجلان في ذلك ~~فحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن قاسم قال حدثنا حفص بن عبد الله قال ~~حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن ابن عجلان عن أبيه ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد طعامه وكسوته ~~بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق PageV24P283 # قال أبو داود هذا الحديث إنما يرويه ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن ~~الأشج عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ولكن هكذا قال مالك قال أبو عمر ~~هو كما قال أبو داود إلا أنا قد وجدنا الثوري تابع مالكا على ذلك حدثنا ~~سعيد بن نصر حدثنا أحمد بن ms4699 دحيم حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا الحسين ~~بن الحسن المروزي حدثنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن أبيه ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا ~~يكلف من العمل إلا ما يطيق حدثنا أحمد بن فتح حدثنا حمزة بن محمد حدثنا عبد ~~الله بن علي النيسابوري حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبي حدثنا ~~إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد ~~حدثنا أبي حدثنا محمد بن قاسم حدثنا مالك بن عيسى الحافظ قال وحدثناه الفضل ~~بن الحسن البهراني حدثنا محمد بن عامر حدثنا أبي عن النعمان عن PageV24P284 # مالك عن ابن عدلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكره قال أبو عمر هذا الحديث لم يكن يعرف مسندا من حديث مالك إلا ~~برواية إبراهيم بن طهمان عنه وقد ذكره مالك بن عيسى وكان محدثا محسنا من ~~طريق النعمان عن مالك ولا أدري من النعمان هذا لأنه لم ينسبه وربما كان ~~النعمان بن راشد فإن كان النعمان بن راشد فهو في قصد مالك لروايته عن ~~الزهري ولا أدري من هو وأما الحديث فمحفوظ معروف من حديث ابن عجلان عن بكير ~~عن عجلان عن أبي هريرة هكذا يرويه الناس وهو طريقه المعروف إلا أن مالكا ~~والثوري قد روياه عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة كما رأيت وأما غيرهما ~~فإنما يروونه عن ابن عجلان عن بكير بن الأشج عن العجلان عن أبي هريرة ~~أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال أخبرنا محمد بن ~~عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة ms4700 قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ~~إلا ما يطيق PageV24P285 # أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي ~~قال حدثنا المدني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ~~ابن عجلان عن بكير بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما ~~يطيق وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن بلال عن محمد بن ~~عجلان قال أخبرنا بكير بن عبد الله ابن الأشج عن عجلان يعني أبا محمد بن ~~عجلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك كسوته ~~وطعامة ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث ~~حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن العجلان أبا محمد حدثه ~~قبل وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق وكذلك رواه سعيد بن ~~أبي أيوب وعبد العزيز الدراوردي قالا حدثنا محمد بن عجلان عن بكير بن عبد ~~الله عن العجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر لم ~~يقل واحد منهم عن ابن عجلان في هذا الحديث بالمعروف إلا مالك وحده فإنه قال ~~فيه بالمعروف وهي لفظة حسنة تحتمل PageV24P286 # التأويل وقد جعلها قوم معارضة لقوله عليه السلام أطعموهم مما تأكلون ~~واكسوهم مما تلبسون وهذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ~~كثيرة من حديث ابن عباس وعبادة وأبي ذر وغيرهم وأحسنها حديث أبي ذر وغيرها ~~مختلف في ألفاظها وأسانيدها حدثنا عبد ms4701 الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال ~~حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المعروف بن ~~سويد قال دخلنا على أبي ذر بالربذة فإذا عليه برد وإذا على غلامه مثله ~~فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره ~~فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ~~أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ~~ما يغلبه فإن كلفه مما يغلبه فليغنه وهذا لفظ حديث عيسى بن يونس وحديث أبي ~~معاوية مثله بمعناه سواء إلا أنه لم يقل فإن كلفه ما يغلبه فليعنه وقال من ~~جعل قوله بالمعروف معارضا لقوله أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ~~قالوا المعروف أن العبد لا يساوي سيده في مطعم ولا ملبس وحسبه أن يكسوه ~~ويطعمه ما يعرف لمثله من المطعم والملبس قالوا وقوله أطعموهم مما تأكلون ~~واكسوهم مما تلبسون هو أمر معناه الندب PageV24P287 # والاستحسان وليس ذلك عليهم بواجب وعلى هذا مذهب العلماء قديما وحديثا لا ~~أعلم بينهم فيه اختلافا ومما يدل على صحة ما ذكرنا ما حدثناه عبد الرحمان ~~بن يحيى بن محمد قال حدثنا عمر ابن محمد بن أحمد بن عبد الرحمان القرشي ~~الجمحي بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا القعنبي قال ~~حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه ~~فليأكل فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين قال داود ~~يعني لقمة أو لقمتين وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا محمد بن الهيثم قال ms4702 حدثنا الحنيني عن داود بن قيس عن موسى بن ~~يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم ~~أحدكم بطعامه قد ولي حره ودخانه فليقل له اجلس فإن أبى فليتناوله لقمة أو ~~لقمتين وأشار الحنيني بيده وهذا يدل على أنه ليس عليه أن يكون طعامه وطعام ~~غلامه واحدا سواء فإن فعل فقد أحسن وإن لم يفعل فلا حرج والذي أحب له أن لا ~~يخيبه مما يتناول له عمله ويقدمه بين يديه وفي حديث هذا الباب أيضا دليل ~~على وجوب نفقة المماليك على مالكيهم وأجمع العلماء على أن نفقة المماليك ~~واجبة على ساداتهم بالمعروف صغارا كانوا أو كبارا زمنى كانوا أو أقوياء ~~يلزم السيد PageV24P288 # النفقة على مملوكه ويجبر على ذلك لأنه له من الإنفاق أو البيع أو العتق ~~وللسيد أن يستعمل عبده وأمته في كل ما يطيق كل واحد منهما ويحسنه ويخارجه ~~في ذلك إن شاء ومن الدليل على وجوب نفقة المملوك على سيده حديث أبي هريرة ~~في ذلك حدثناه أحمد بن فتح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن ~~خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال ~~حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما أبقى غنى واليد العليا خير ~~من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ثم اتبع الحديث تقول امرأتك أنفق علي أو ~~طلقني ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني ويقول ولدك إلى من تكلني فهذا بين في ~~وجوب نفقات الزوجات والبنين والمماليك وليس في وجوب نفقة المماليك ذكرانا ~~كانوا أو إناثا بالمعروف اختلاف على قدر حال المملوك أو المملوكة أخبرنا ~~عبد الرحمان حدثنا علي حدثنا أحمد حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب قال أخبرني ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال لا يتصدق المملوك من مال سيده بشيء له بال ~~إلا بإذنه وكذلك لا يصيب من ms4703 ماله شيئا إلا بإذنه ولا أرى عليه بأسا أن يسقى ~~من لبن ماشيته إذا وليها ظمآنا يمر به وأن ينبل من ذلك بالمعروف من غشيه ~~قال يونس وسألت ربيعة عن ذلك فقال لا إلا من الطعام يأكله أو نحوه ولا بأس ~~عليه إن ولي لسيده حائطا فأتاه مسكين أن يناوله القبضة ونحوها PageV24P289 # حديث سادس وعشرون من البلاغات 518 مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود ~~كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول ~~البائع أو يترادان (31 80) هكذا قال مالك في هذا الحديث أيما بيعين تبايعا ~~ولم يقل فاختلفا وهي لفظة مدار الحديث عليها ومن أجلها ورد وسقطت لمالك كما ~~ترى وفي قوله فيه فالقول قول البائع دليل على اختلافهما والله أعلم وهذا ~~الحديث محفوظ عن ابن مسعود كما قال مالك وهو عند جماعة العلماء أصل تلقوه ~~بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه واشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة ~~يستغنى بها عن الإسناد كما اشتهر عندهم قول عليه السلام لا وصية لوارث ومثل ~~هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها ~~عن الإسناد لأن استفاضتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد PageV24P290 # أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال ~~حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة ~~عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع ~~بالخيار وهذا مرسل لأن عونا لم يسمع من ابن مسعود وحدثنا سعيد بن نصر وعبد ~~الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن عجلان ~~عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~اختلف ms4704 البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار أخبرنا عبد الله بن ~~محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر ابن داسة قال حدثنا أبو داود قال ~~حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن ~~الأعمش قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال ~~اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله ~~إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون ~~بيني وبينك قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما ~~يقول PageV24P291 # رب السلعة أو يتتاركان هكذا في كتابي في مصنف أبي داود وذكره ابن الجارود ~~عن محمد بن يحيى عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن أبي العميس عن عبد ~~الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده مثله سواء ولأبي العميس ~~يعرف هذا الحديث عن عبد الرحمن هذا لا عن الأعمش وعبد الرحمن هذا غير معروف ~~بحمل العلم وهذا الإسناد ليس بحجة عند أهل العلم ولكن هذا الحديث عندهم ~~مشهور ومعلوم والله أعلم وحدثنا عبد الله بن ممد قال حدثنا محمد بن بكر قال ~~حدثنا أبو داودقال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم أخبرنا ~~ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث ~~بن قيس رقيا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص هكذا رواه ابن أبي ليلى وعمر بن ~~قيس الماصر عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه وعمر بن قيس الماصر هذا كوفي ~~ثقة روى عنه ابن عون وغيره ذكر العقيلي قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا ~~محمد بن سعيد بن سابق عن عمرو بن أبي قيس عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم ~~بن عبد الرحمن ms4705 عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال PageV24P292 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بيعا ليس بينهما ~~شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد ~~عن أبان بن تغلب عن القاسم بن عبد الرحمن أن الأشعث اشترى من عبد الله ~~رقيقا من رقيق الإمارة فأتاه فقاضاه فاختلفا في الثمن فقال له عبد الله ~~أترضى أن أقضي بيني وبينك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ~~اختلف البيعان فالقول ما قال البائع أو يترادان ورواه حجاج عن ابن جريج قال ~~أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد ~~الله بن مسعود فذكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه قال أبو عمر ~~هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مرة وضعف بعض نقلته ~~أخرى فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغني وأما اختلاف ~~الفقهاء في هذا الباب فقال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة والشافعي ~~وأصحابهم وأحمد وإسحاق إذا اختلف PageV24P293 # المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع وبدىء البائع ~~باليمين ثم قيل للمشتري إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف على ~~دعواك وتبرأ فإن حلفا جميعا رد البيع وإن نكلا جميعا رد البيع وإن حلف ~~أحدهما ونكل الآخر كان البيع لمن حلف وسواء عند هؤلاء كلهم كانت السلعة ~~قائمة بيد البائع أو بيد المشتري بعد أن تكون قائمة وكذلك روى ابن القاسم ~~عن مالك إن السلعة إذا كانت قائمة بيد البائع أو بيد المشتري تحالفا وترادا ~~على حسبما ذكرنا عن هؤلاء سواء ابن وهب عن مالك أن السلعة إذا بان بها ~~المشتري إلى نفسه لم يتحالفا وكان القول قول المشتري مع يمينه وإنما ~~يتحالفان إذا كانت السلعة قائمة بيد البائع هذه رواية ابن وهب عن مالك وقال ms4706 ~~سحنون رواية ابن وهب عن مالك هو قول مالك الأول وعليه اجتمع الرواة وقول ~~مالك الذي رواه ابن القاسم وأخذ به هو رخر قول مالك واختلفوا والمسألة ~~بحالها إذا فاتت السلعة بيد المشتري وهلكت ولم تكن قائمة فقال مالك وأصحابه ~~كلهم حاشا أشهب القول قول المشتري مع يمينه ولا يتحالفان وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وهو قول أشهب صاحب مالك إنهما يتحالفان ويتفاسخان ~~ويرد المشتري القيمة وهو قول عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ~~PageV24P294 # وقال زفر إن اتفقا في هذه المسألة أن الثمن كان من جنس واحد كان القول ~~قول المشتري وإن اختلفا في جنسه تحالفا وترادا قيمة البيع وقول الشافعي ~~سواء كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري أو هلكت عند البائع وعند ~~المشتري هما أبدا إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويترادان السلعة إن كانت ~~قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة وقال أبو ثور في اختلاف المتبايعين في الثمن ~~القول أبدا قول المشتري وسواء كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشتري ~~أو فاتت عند البائع أو عند المشتري القول أبدا في ذلك كله قول المشتري مع ~~يمينه وضعف أبو ثور الحديث في هذا الباب ولم يوجب به حكما ولكل واحد منهم ~~حجج من جهة النظر تكاد تتوازى وأما أبو ثور فلم يقل بشيء من معنى حديث هذا ~~الباب وشذ في ذلك إلى قياس يعارضه قياس مثله لخصمه والله المستعان فمن حجة ~~أبي ثور أن البائع مقر بزوال ملكه عن السلعة مصدق للمشتري في زوالها عن ~~ملكه فصار القول قول المشتري مع يمينه على كل حال وروى ابن سماعة عن أبي ~~يوسف قال قال أبو حنيفة القياس في المتبايعين إذا اختلفا فادعى البائع ألفا ~~وخمسمائة وادعى المشتري ألفا أن يكون المقول قول المشتري ولا يتحالفان ولا ~~يترادان لأنهما PageV24P295 # قد أجمعا على ملك المشتري السلعة المبيعة واختلفا في ملك البائع على ~~المشتري من الثمن ما لا يقربه المشتري فهما كرجلين ادعى أحدهما على الآخر ms4707 ~~ألف درهم وخمسمائة درهم وأقر هو بألف درهم فالقول قوله إلا أنا تركنا ~~القياس للأثر في حال قيام السلعة فإذا فاتت السلعة عاد القياس قال أبو عمر ~~هذا القياس الذي ذكره أبو حنيفة امتثله كل من ذهب في هذا الباب مذهبه من ~~أصحابه ومن المالكيين وغيرهم قال أبو محمد بن أبي زيد ظاهر قوله في الحديث ~~أو يترادان الإشارة إلى رد الأعيان فإذا ذهبت الأعيان خرج من ظاهر الحديث ~~لأن ما فات بيد المبتاع لا سبيل إلى رده وصار المبتاع مقرا بثمن يدعى عليه ~~أكثر منه فدخل في باب الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على المدعى ~~عليه قال أبو عمر من حجة الشافعي وأشهب وعبيد الله بن الحسن ومن ذهب مذهبهم ~~في هذا الباب وجعل المتبايعين إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويترادان أبدا ~~أنه يقول إن البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا بصفة ما لا يصدقه ~~عليها المبتاع وكذلك المشتري لم يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة ما لا ~~يصدقه عليها البائع والأصل أن السلعة PageV24P296 # للبائع فلا تخرج من ملكه إلا بيقين من إقرار أو بينة وإقراره منوط بصفة ~~لا سبيل إلى دفعها لعدم بينة المشتري بدعواه فحصل كل واحد منهما مدع ومدعى ~~عليه ووردت السنة بأن يبدأ البائع باليمين وذلك والله علم لأن الأصل أن ~~السلعة له فلا يعطاها أحد بدعواه فإذا حلف خير المبتاع في أخذ بما حلف ~~البائع عليه إن شاء وإلا حلف أنه ما ابتاع إلا بما ذكر ثم يفسخ البيع ~~بينهما وبهذا المعنى وردت السنة مجملة لم تخص كون السلعة بيد واحد دون آخر ~~ومعلوم أن التراد إذا وجب بالتحالف والسلعة حاضة وجب بعد هلاكها لأن القيمة ~~تقوم مقامها كما تقوم في كل ما فات مقامه ومن ادعى في شيء من ذلك خصوصا فقد ~~ادعى ما لا يقوم من ظاهر الحديث ولا معناه قالوا وليس اختلاف المتبايعين من ~~باب البينة على المدعى واليمين على من أنكر في شيء لأن ذلك حكم ورد ms4708 به ~~الشرع في المدعي والمدعى عليه والمدعى عليه المدعي بغير ذلك وكل أصل في ~~نفسه يجب امتثاله ولكل واحد منهم حجج يطول ذكرها ومدارها على ما ذكرنا وقال ~~ابن القاسم إذا اختلف المتبايعان في قلة الثمن وكثرته والسلعة بيد المبتاع ~~لم تفت ولم تتغير في بدن أو سوق أو لم يكن قبضها أحلف البائع أو لا على ما ~~ذكر أنه ما باعها إلا بكذا فإن حلف خير المبتاع في أخذها بذلك أو يحلف ما ~~ابتاع إلا بكذا ثم يراد إلا أن يرضى قبل الفسخ أخذها بما قال البائع قال ~~سحنون بل PageV24P297 # بتمام التحالف ينفسخ البيع ورواه سحنون عن شريح قال شريح إذا اختلف ~~المتبايعان ولا بينة بينهما أنهما إن حلفا ترادا وإن نكلا ترادا وإن حلف ~~أحدهما ونكل الآخر ترك البيع يريد على قول الحالف وروى ابن المواز عن ابن ~~القاسم مثل قول شريح وقال ابن حبيب إذا استحلفا فسخ وإن نكلا كان القول قول ~~البائع وذكره عن مالك وقال ابن القاسم إن قبضها المبتاع ثم فاتت بيده بنماء ~~أو نقصان أو تغير سوق أو بيع أو كتابة أو عتق أو هبة أو هلاك أو تقطيع في ~~الثياب فالقول قول المبتاع مع يمينه وكذلك لو كانت دارا فبناها أو طال ~~الزمان أو تغيرت المساكن وأما الشافعي فليس يجعل شيئا من هذا كله فوتا في ~~معنى من المعاني وفي هذه المسألة عنده يتحالفان إذا فاتت السلعة وتقوم ~~القيمة مقامها وهو قول أشهب ومن أصل مذهب مالك وأصحابه في هذه المسألة أن ~~من جاء منهما بما لا يشبه كان القول قول الآخر وإنما يحلف من ادعى ما يشبه ~~ولو اختلف المتبايعان في الأجل فقال البائع حال وقال المشتري إلى شهر فإن ~~لم يتقابضا تحالفا وترادا وإن قبض المشتري السلعة فالقول قوله مع يمينه على ~~رواية ابن وهب PageV24P298 # وروى ابن القاسم أنهما يتحالفان إن كانت السلعة قائمة عند البائع أو عند ~~المشتري وإن فاتت فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن يكون للناس ms4709 عرف وعادة ~~في تلك السلعة في شرائها بالنقد والأجل فلا يكون لواحد منهما قوله ويحملان ~~على عرف الناس في تلك السلعة ويكون القول قول من ادعى العرف هذا كله مذهب ~~مالك والليث بن سعد وقال الشافعي وعبيد الله بن الحسن الاختلاف في الأجل ~~كالاختلاف في الثمن والقول في ذلك واحد وقال أبو حنيفة إذا قال البائع هو ~~حال وقال المشتري إلى شهر فالقول قول البائع مع يمينه وكذلك إذا قال البائع ~~إلى شهر وقال المشتري إلى شهرين وهو قول الثوري قال أبو عمر في هذه المسألة ~~قول رخر غير ما ذكرنا عن هؤلاء ذكره المروزي قال قال بعض أصحابنا إن كان ~~المشتري هو المستهلك للسلعة تحالفا ورد القيمة وإن كانت السلعة هلكت من غير ~~فعل المشتري تحالفا فإن حلفا لم يكن على المشتري رد قيمة ولا غيرها لأنه لم ~~يكن متعديا على السلعة ولا جانيا ولا يضمن إلا جان أو متعد قال المروزي ~~وهذا القياس PageV24P299 # حديث سابع وعشرون من البلاغات 618 مالك أنه بلغه أن معاذ بن جبل قال آخر ~~ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال ~~أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل (47 1) هكذا روى يحيى هذا الحديث وتابعه ~~ابن القاسم والقعنبي ورواه ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن ~~جبل وهو مع هذا منقطع جدا ولا يوجد مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~حديث معاذ ولا غيره بهذا اللفظ والله أعلم قال البزار لا أحفظ في هذا مسندا ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر يريد بهذا اللفظ لأنه قد ثبت عنه ~~صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن ~~جبل إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن وإذا عملت سيئة ~~فأتبعها حسنة قال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال هي من ~~أكبر ms4710 الحسنات رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وقد ذكرناه في باب زياد بن ~~أبي زياد وقد حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن الحسين PageV24P300 # الآجري قال حدثنا جعفر بن محمد الفرياني قال حدثنا سعيد بن حفص خال ~~النفيلي قال أخبرنا موسى بن أعين عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ~~بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله علمني ما ينفعني قال اتق ~~الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن قوله صلى ~~الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن أو حسن خلقك للناس معنى واحد لا يختلف ~~والحمد لله وقد روي من وجوه عن معاذ بن جبل أنه قال رخر ما أوصاني به رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيبن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال ~~حدثنا علي بن المديني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن ~~أبيه عن محكول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر قال سمعت معاذ بن جبل يقول ~~إن آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي ~~العلم أفضل قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وحدثنا سلمة بن سعيد قال ~~حدثنا علي بن عمر قال حدثنا أحمد ابن عيسى ابن السكين الباري قال حدثنا أبو ~~عمرو الزبير ابن محمد بن الزبير الرهاوي قال حدثنا قتادة بن الفضيل الجرشي ~~عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال إن آخر شيء فارقت عليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي شيء أنجى لابن ~~PageV24P301 # آدم من عذاب الله قال أن يموت ولسانه رطب من ذكر الله عز وجل وفي حسن ~~الخلق أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وقد مضى منها في باب ms4711 يحيى ~~بن سعيد قوله عليه السلام إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل ~~الظامىء بالهواجر وسيأتي قوله عليه السلام إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق ~~في موضعه من بلاغات مالك في هذا الكتاب إن شاء الله ومنها قوله عليه السلام ~~أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله ~~بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ~~عتيق بن يعقوب الزبيري قال حدثنا عقبة بن علي مولى آل الزبير عن عبيد الله ~~بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ~~ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء ~~وإن كان محقا ولمن ترك الكذب وإن كان لاعبا لمن حسنت مخالطته للناس قال أبو ~~عمر PageV24P302 # الغرز موضع الركاب من رحل البعير كركاب السرج وفي أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم معاذا بتحسين خلقه إذ بعثه إلى اليمن أمر بالرفق بالناس وكذلك ~~يلزم الخليفة إذا بعث عاملا أو يوصيه بذلك وبمثله تأسيا برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV24P303 # حديث ثامن وعشرون من البلاغات 718 مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا ~~كثر الخبث وهذا الحديث لا يعرف لأم سلمة بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إلا من وجه ليس بالقوي يروي عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير ابن معطم ~~عن أم سلمة وقد روي في معنى هذ الباب حديث عن أم سلمة في هذا المعنى بغير ~~هذا اللفظ وأما هذا اللفظ فإنما هو معروف لزينب بنت جحش عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو مشهور محفوظ من حديث ابن شهاب وقد اختلف عليه في بعض إسناده ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد ابن إسماعيل الترمذي ~~قال حدثنا الحميدي وحدثنا أحمد ms4712 بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى قالا حدثنا ~~سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت ~~أم حبيبة عن أمها أم حبيبة PageV24P304 # عن زينب بنت جحش قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه محمرا ~~وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ~~يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق سفيان بيده وعقد عشرة قالت فقلت يا رسول الله ~~أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث قال الحميدي قال سفيان أحفظ في ~~هذا الحديث من الزهري أربع نسوة قال سفيان وقد رأين النبي صلى الله عليه ~~وسلم اثنتين من أزواجه أم حبيبة وزينب بنت جحش وثنتين ربيبتيه زينب بنت أم ~~سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة أبوها عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة هكذا قال ~~ابن عيينة وخالفه عقيل فرواه عن ابن شهاب أن عروة حدثه أن زينب بنت أم سلمة ~~حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله ولم يذكر إلا ثلاث نسوة لم يذكر حبيبة بنت أم حبيبة حدثناه عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا المطلب بن شعيب قال ~~حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل وقال محمد بن يحيى ~~النيسابوري وكذلك رواه صالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة وسليمان بن كثير ~~وعبد الرحمن بن إسحاق والزبيري كلهم عن الزهري عن عروة عن زينب عن أم حبيبة ~~عن زينب ليس فيه ذكر حبيبة كما رواه عقيل قال وهو المحفوظ عندنا ~~PageV24P305 # قال وكذلك رواه مسدد وسعيد بن منصور ونعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة قال ~~ورواه علي بن المديني وجماعة عن سفيان فذكروا فيه حبيبة قال وذلك غير محفوظ ~~عندنا قال وإنما رواه هؤلاء عن ms4713 سفيان بأخرة قال وقلت لمسدد فإنهم يروون عن ~~سفيان أربع نسوة فقال هكذا سمعته منه سنة أربع وسبعين وقال سعيد بن منصور ~~سمعته منه سنة ست وسبعين هكذا وسمعوه بأخرة يقول حبيبة قال أبو عمر وممن عن ~~ابن عيينة كما قال النيسابوري نعيم وسعيد ابن منصور ومسدد وعبد الرحمن بن ~~شيبة الجدي حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~بكر بن حماد قال حدثنا مسدد وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسين بن جعفر ~~قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة الجدي قال حدثنا ~~سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة عن ~~زينب بنت جحش قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه ~~وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ~~PageV24P306 # مثل هذا وحلق عشرة فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا ~~كثر الخبث قال أبو عمر رواه أسد بن موسى كما رواه الحميدي وعلي بن المديني ~~ومن تابعهما وأما قوله فيه إذا كثر الخبث فمعناه عند أكثرهم الزنا وأولاد ~~الزنا وجملة القول عندي في معناه أنه اسم جامع يجمع الزنا وغيره من الشر ~~والفساد والمنكر في الدين والله أعلم أخبرني أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ~~محمد بن عبد الله بن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا عبد العزيز بن ~~مقلاص قال سمعت عبد الله بن وهب يقول في تفسير الخبث حين يكثر الخبث قال ~~أولاد الزنا ومما يشهد لهذا التأويل ما حدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا ~~يوسف بن عدي الكوفي قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا ظهر الربا والزنا في قرية أذن الله في هلاكها وأما حديث أم ~~سلمة ms4714 في هذا الباب فأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد ~~بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله PageV24P307 # ابن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن ~~عبد الله عن جامع بن أبي راشد عن منذر الثوري عن الحسن بن محمد قال حدثتني ~~امرأة من الأنصار هي حية قالت دخلت على أم سلمة فدخل عليها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كأنه غضبان فاستترت بكم درعي فتكلم بكلام لم أفهمه فقلت يا ~~أم المؤمنين كأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وهو غضبان فقالت ~~نعم أو ما سمعت ما قال قلت وما قال قالت قال إن السوء إذا فشا في الأرض فلم ~~يتناه عنه أرسل الله بأسه على أهل الأرض قالت قلت يا رسول الله وفيهم ~~الصالحون قال نعم وفيهم الصالحون يصيبهم ما أصابهم ثم يقبضهم الله إلى ~~مغفرته ورضوانه أو إلى رضوانه ومغفرته وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ~~بن زريع ويحيى بن سعيد قالا حدثنا يزيد بن حاتم بن أبي صغيرة وقال يحيى أبو ~~يونس قال حدثني مهاجر بن القبطية أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهي جالسة في هذه البطحاء تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ليخسفن بجيش يغزون هذا البيت ببيداء من الأرض فقال رجل من القوم يا رسول ~~الله وإن كان فيهم الكاره قال يبعث كل رجل على نيته وذكر أحمد بن حنبل عن ~~جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية عن أم سلمة مثله ~~بمعناه PageV24P308 # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد ~~الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسين حدثنا خلف يعني ابن ~~خليفة عن ليث عن علقمة بن مرثد عن المعرو بن سويد عن ms4715 أم سلمة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت ~~المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده قلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ ~~أناس صالحون قال بلى قلت كيف يصنع بأولئك قال يصيبهم ما أصابهم ثم يصيرون ~~إلى مغفرة من الله ورضوان حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال ~~حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا علي بن سهل وسهل بن موسى واللفظ له قالا ~~حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول إن الخطيئة ~~إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها فإذا ظهرت لم تغير ضرت العامة وقد روى أنس بن ~~مالك في هذا الباب حديثا جيدا بإسناد حسن من رواية أهل المدينة بنحو معناه ~~نحو حديث زينب المذكور في هذا الباب حدثناه خلف بن القاسم الحافظ قال حدثنا ~~أبو بكر عبد الله بن محمد الخصيبي القاضي قال حدثنا محمد بن نصر بن منصور ~~أبو جعفر الصائغ حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا PageV24P309 # أبو ضمرة أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس ابن مالك قال ذكر ~~خسف قبل المشرق فقالوا يا رسول الله يخسف بأرض فيها مسلمون قال نعم إذا ~~أكثر أهلها الخبث وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزار قال حدثنا ~~محمد ابن عبد الله بن أبي دليم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا هارون بن ~~عبد الله الحمال حدثنا سيار بن حاتم حدثني جعفر بن هارون بن عبد الله ~~الحمال حدثنا سيار بن حاتم حدثني جعفر بن سليمان حدثنا إبراهيم بن عمرو ~~الصنعاني عن الرضين بن عطاء الشامي قال أوحى الله إلى يوشع بن نون أني مهلك ~~من قومك مائة ألف أربعين ألفا من خيارهم وستين ألفا من شرارهم قال يا رب ~~تهلك شرارهم فما بال خيارهم قال إنهم يدخلون على الأشرار فيواكلونهم ~~ويشاربونهم ولا يغضبون بغضبي حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ms4716 محمد ~~قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد ~~الله الرقاشي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يوسف بن يزيد عن الزهري عن ~~حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر عن النيب صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا أصاب الله قوما ببلاء عم به من بين أظهرهم ثم يبعثون على أعمالهم حدثنا ~~أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ~~أبو بكر بن عياش حدثنا مغيرة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت ~~رسول الله PageV24P310 # صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر مثل المنتهك لحدود الله والمدهن ~~فيها والقائم بها مثل ثلاثة نفر اصطحبوا في سفينة فجعل أحدهم يحفرها فقال ~~الآخر إنما تريد أن تغرقنا وقال الآخر دعه فإنما يحفر مكانه قال أبو عمر ~~دخل هذا في معنى قول الله عز وجل * (أنجينا الذين ينهون عن السوء) * 7165 ~~الآية فلم يذكر في النجاة إلا من نهى وسكت عمن لم ينه وأما من رضي فليس فيه ~~اختلاف قال صلى الله عليه وسلم في الأمراء ولكن من رضي وتابع ومعلوم أن ~~العقوبة إنما تستوجب بفعل ما نهي عنه وترج فعل ما أمر به وقد لزم النهي عن ~~المنكر كل مستطيع بقوله عز وجل * (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ~~وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) * 2241 ومن مكن في الأرض لم ~~يضعف عن ذلك ومن ضعف لزمه التغيير بقلبه فإن لم يغير بقلبه فقد رضي وتابع ~~وقال عمر بن عبد العزيز كان يقال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن ~~إذا صنع المنكر جهارا استحقوا العقوبة ذكره مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن ~~عمرو بن عبد العزيز وهذا معناه إذا قدروا وكانوا في عز وامتناع من الأذى ~~(والله أعلم) PageV24P311 # أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد ~~الله بن ms4717 أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي ~~إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقابه ~~وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ~~حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن المعلى بن زياد عن الحسن عن ~~ضبة بن محصن عن أم سلمة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن ~~زيادة وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة وحدثنا سعيد بن ~~نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا يزيد بن ~~هارون وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا ~~مسدد قال حدثنا يحيى قالا أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن ~~أم سلمة واللفظ لحديث سليمان ابن حرب قالت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يكون عليكم أئمة تعرفون PageV24P312 # عنهم وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فأبعده ~~الله قيل يا رسول الله أفلا نقتلهم قال لا ما صلوا وحدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن زهير قال حدثنا يحيى بن عبد ~~الحميد الحمادي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي ~~عن العرس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيليكم ولاة يعملون أعمالا ~~تنكرونها فمن أنكر سلم ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وذكره بقي بن ~~مخلد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد وعبيد بن يعيش قالا حدثنا أبو بكر بن ~~عياش عن المغيرة بن زياد عن عدي بن عدي ms4718 عن رجل من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم يقال له العرس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل ~~بالمعصية فمن شهدها وكرهها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها ورضيها كان كمن ~~شهدها وروى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروى أبو ~~جحيفة عن علي أنه قال أول ما تغلبون عليه من دينكم الجهاد بأيديكم ثم ~~الجهاد بألسنتكم ثم الجهاد بقلوبكم فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه ~~المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله وقال عبد الله بن مسعود بحسب المؤمن إذا رأى ~~منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره حدثناه ~~PageV24P313 # أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا ابن ~~المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك أبو عبيد قال سمعت ربيع ~~بن عميلة قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول فذكره وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا ~~أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد ~~الرحمن قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال ~~قال عبد الله بن مسعود إنكم في زمن الناطق فيه خير من الصامت والقائم فيه ~~خير من القاعد وسيأتي عليكم زمان الصامت فيه خير من الناطق والقاعد فيه خير ~~من القائم فقال له رجل يرونه طارقا كيف يكون أمر من عمل به اليوم كان هدى ~~ومن عمل به بعد اليوم كان ضلالة فقال اعتبر ذلك برجلين من القوم يعملون ~~بالمعاصي فصمت أحدهما فسلم وقال الآخر إنكم تفعلون وتفعلون فأخذه فذهبوا به ~~إلى سلطانهم فلم يزالوا به حتى عمل مثل عملهم حدثنا أحمد بن محمد حدثنا ~~أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن الأعمش ~~عن سليمان ابن ميسرة عن طارق بن شهاب الأحمسي عن عبد الله بن مسعود قال ~~إنكم في زمان الناطق فيه خير من الصامت ms4719 وذكره مثله سواء بمعناه PageV24P314 # وبه عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن زاذان قال قال حذيفة ~~ليأتين عليكم زمان خياركم فيه من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر حدثنا ~~أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا يعقوب بن ~~إبراهيم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن أبي قلابة قال قال حذيفة ~~إني لأشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله قال خالد فحدثت به محمد بن ~~سيرين فقال نعم قال حذيفة إني لأصنع أشياء أكرهها مخافة أكثر منها حدثنا ~~أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا جعفر بن مكرم ~~حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن الحسن عن الأحنف أنه كان جالسا عند معاوية ~~فقال يا أبا بحر ألا تتكلم قال إني أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت وروى ~~مجالد وإسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر يقول في ~~خطبته أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية * (يا أيها الذين آمنوا عليكم ~~أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) * 5105 وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم ~~يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقابه حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد ~~بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي ~~PageV24P315 # إسحاق عن أبي إسحاق عن هلال بن خباب عن عكرمة بن عمرو عن عبد الله بن ~~عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا بقيت في حثالة من ~~الناس وقد مرجت عهودهم وأماناتهم قال قلت كيف أصنع يا رسول الله قالت عليك ~~بخويصة نفسك ودع عوامهم حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن ~~يحيى قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار بالبصرة قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا ابن ~~المبارك عن عتبة بن أبي ms4720 حكيم قال حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال حدثنا أبو ~~أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في ~~هذه الآية * (عليكم أنفسكم) * قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا ~~رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ~~ودع العوام وقال من ورائكم أيام الصبر فيها كقبض على الجمر للعامل فيهم مثل ~~أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله قال أبو عمر قد قدمنا في باب يحيى بن سعيد ~~عن عبادة بن الوليد من الآثار ما يوضح أن الحرج مرفوع عن كل من يخاف على ~~نفسه في تغيير المنكر أو يضعف عن القيام بذلك PageV24P316 # وفي هذا الباب من الحديث المرفوع وغيره ما يكفي ويشفي لمن وفق لفهمه ~~والله الموفق لا شريك له PageV24P317 # حديث تاسع وعشرون من البلاغات 818 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ ~~على الوضوء إلا مؤمن (2 36) قوله استقيموا أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم ~~وفرض عليكم فقد تركتم على الواضحة ليلها كنهارها وليتكم تطيقون ذلك وهذا ~~الحديث يتصل مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وحديث عبد ~~الله بن عمرو بن العاصي فأما حديث ثوبان فحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال ~~حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير ~~أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أخبرنا إبراهيم بن شاكر ~~ومحمد بن إبراهيم قالا حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب ~~قال حدثنا أحمد بن PageV24P318 # عمرو البزار قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ms4721 جرير عن منصور عن سالم بن ~~أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن ~~تحصوا فذكر مثله وأما حديث الشاميين في هذا فحدثناه محمد بن عبد الله بن ~~حكم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال حدثنا هشام ~~بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ~~قال حدثنا حسان بن عطية أن أبا كبشة السلول حدثه قال حدثني ثوبان مولى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا ~~وقاربوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وأما ~~حديث عبد الله بن عمرو فأخبرنا يعيش بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا جعفر بن محمد الفرياني قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا ~~حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن العاصي قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل ~~أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قال أبو عمر قوله في هذا ~~الحديث سددوا وقاربوا يفسر قوله استقيموا ولن تحصوا يقول سددوا وقاربوا فلن ~~تبلغوا حقيقة البر ولن تطيقوا PageV24P319 # الإحاطة في الأعمال ولكن قاربوا فإنكم إن قاربتم ورفقتم كان أجدر أن ~~تدوموا على عملكم حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا ~~سعيد بن عثمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي حدثنا سفيان بن عيينة عن ~~ابن شبرمة عن الحسن في قول الله عز وجل * (علم أن لن تحصوه) * قال لن ~~تطيقوه PageV24P320 # حديث موفي ثلاثين من البلاغات 918 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب ~~المساكين وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وهذا الحديث قد ~~روته طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن يحيى ms4722 ابن سعيد أنه بلغه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يدعو الحديث منهم عبد الله بن يوسف التنسي وغيره ~~ولا أعرفه بهذه الألفاظ في شيء من الأحاديث إلا في حديث عبد الرحمن بن عائش ~~الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن رواه الثقات وقد ~~روي أيضا من حديث ابن عباس وحديث معاذ بن جبل وحديث ثوبان وحديث أبي أمامة ~~الباهلي وروي لأخي أبي أمامة أيضا وأما حديث ابن عباس فرواه عبد الرزاق عن ~~معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أتاني الليلة ربي في أحسن صورة أحسبه قال في المنام فقال يا محمد هل ~~تدري فيم يختصم الملأ الأعلى وذكر الحديث PageV24P321 # ورواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا محمد ابن عبد الله ~~بن زكرياء النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا العباس بن ~~الوليد بن مزيد قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جابر والأوزاعي قالا حدثنا ~~خالد بن اللجلاج قال سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول صلى بنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال له قائل ما رأيتك أسفر منك وجها ~~الغداة قال وما لي وقد تبدى لي ربي في أحسن صورة قال فيم يختصم الملأ ~~الأعلى يا محمد قال قلت في الكفارات قال وما هن قال المشي على الأقدام إلى ~~الجمعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره ~~قال ومن يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخير ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه ومن ~~الدرجات إطعام الطعام وبذل السلام وأن تقوم بالليل والناس نيام سل تعطه قال ~~اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وإذا ~~أردت في قوم فتنة فتوفني غير مفتون فتعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق ~~وأخبرنا قاسم بن ms4723 محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو ~~وأخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن مسكين ~~قالا حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني صدقة عن ~~ابن PageV24P322 # جابر قال مر بنا خالد بن اللجلاج فدعاه مكحول فقال يا أبا إبراهيم حدثنا ~~حديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال سمعت عبد الرحمن بن عائش الحضرمي يقول ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيم يختصم ~~الملأ الأعلى يا محمد قال قلت أنت أعلم أي ربي قال فوضع يده بين كتفي فوجدت ~~بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات والأرض ثم تلا هذه الآية * (وكذلك نري ~~إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين) * قال ففيم يختصم الملأ ~~الأعلى يا محمد قلت في الكفارات قال وما هي قلت المشي على الأقدام إلى ~~الجمعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات وإسباغ الوضوء أماكنه في المكاره ~~قال من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخير ويكون من خطيئته كيوم ولدته أمه ومن ~~الدرجات إطعام الطعام وبذل السلام وأن يقوم بالليل والناس نيام قال قل ~~اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وإذا ~~أردت في قوم فتنة فتوفني غير مفتون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تعلموهن والذي نفسي بيده إنهن لحق ورواه مهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي ~~كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي عن مالك بن ~~يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الوليد بن ~~مسلم وبشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر PageV24P323 # عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال بشر ابن بكر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال الوليد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وذكر الحديث قال أبو عيسى الترمذي سألت ms4724 محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا ~~الحديث فقال حديث معاذ بن جبل فيه أصح قال وحديث بشر ابن بكر أصح من حديث ~~الوليد بن مسلم قال وعبد الرحمن بن عائش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأما حديث أبي أمامة فحدثناه أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ~~جرير عن ليث عن ابن سابط عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تراءى لي ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك ~~قال فيم يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات والدرجات فأما الكفارات فإسباغ ~~الوضوء في السبرات ونقل الأقدام في الجمعات وانتظار الصلوات إلى الصلوات ~~وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة والناس نيام قال صدقت من ~~فعل ذلك عاش بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه ثم قال اللهم أني أسألك ~~عملا بالحسنات وترك السيئات وحب المساكين وأن تغفر لي ذنبي وتتوب علي وإذا ~~أردت بقوم فتنة وأنا فيهم فنحني إليك غير مفتون PageV24P324 # قال أبو عمر قوله في هذا الحديث رأيت ربي معناه عند أهل العلم في منامه ~~والله أعلم PageV24P325 # حديث حاد وثلاثون من البلاغات 28028028 028 مالك أنه بلغه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من تبعه ~~لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل ~~أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا (15 41) وهذا الحديث يستند عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم من طرق شتى من حديث أبي هريرة وحديث جرير وحديث عمرو بن ~~عوف وحذيفة وغيرهم حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا جعفر بن محمد الفرياني قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ~~خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر بن ms4725 أبي كثير قال حدثنا العلاء بن عبد ~~الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا ~~إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا ~~إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ~~حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون PageV24P326 # قال حدثنا سفيان بن حسين عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من سن سنة هدى فاتبع عليها كان له أجره أو مثل أجر من اتبعه غير ~~منقوص من أجورهم شيئا ومن سن سنة ضلالة فاتبع عليها كان عليه وزرها ومثل ~~أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا قال أبو عمر اختلف في سماع الحسن ~~من أبي هريرة فأكثرهم لا يصححونه لأنه يدخل أحيانا بينه وبين أبي هريرة أبا ~~رافع وغيره ومنهم من يصحح سماعه من أبي هريرة وقد روي عن الحسن أنه قال ~~حدثنا أبو هريرة ونحن إذ ذاك بالمدينة وقد سمع الحسن من عثمان وسعد بن أبي ~~وقاص فغير نكير أن يسمع من أبي هريرة حدثنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد ~~حدثنا محمد بن فطيس حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر حدثنا وهب بن جرير ~~حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر ~~من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان ~~عليه وزرها PageV24P327 # ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا في حديث طويل ذكره ~~حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد ابن إبراهيم ~~الديبلي حدثنا علي بن ms4726 زيد الفرائضي الحنيني عن كثير بن عبد الله يعني ابن ~~عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا ~~سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له أجر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أجورهم ~~شيئا أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد ابن زهير ~~حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن محمد بن قيس عن مسلم بن صبيح قال سمعت ~~جرير بن عبد الله وهو يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في ~~الإسلام سنة حسنة فله مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في ~~الإسلام سنة سيئة فعليه مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا ~~أخبرنا عبيد بن محمد بن عبيد حدثنا عبد الله بن مقرور حدثنا عيسى بن مسكين ~~قال حدثنا ابن سنجر حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس حدثنا كثير المزني عن أبيه ~~عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنتي قد ~~أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من ~~أجورهم PageV24P328 # ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من ~~الناس لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا وحدثنا عبيد حدثنا عبد الله حدثنا ~~عيسى حدثنا ابن سنجر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال ~~حدثنا كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لبلال بن الحرث المزني اعلم أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فذكر ~~مثله إلى آخره قال أبو عمر حديث هذا الباب أبلغ شيء في فضائل تعليم العلم ~~اليوم والدعاء إليه وإلى جميع سبل البر والخير لأن الميت منها كثير جدا ~~ومثل هذا الحديث في المعنى قوله صلى الله عليه وسلم ينقطع ms4727 عمل المرء بعده ~~إلا من ثلاث علم علمه فعمل به بعده وصدقة موقوفة يجري عليه أجرها وولد صالح ~~يدعو له قود جمعنا والحمد لله من فضائل العلم وأهله في صدر كتاب جامع بيان ~~العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ما فيه شفاء واستغناء والحمد لله ~~وعلى قدر فضل معلم الخير وأجره يكون وزر من علم الشر ودعا إلى الضلال لأنه ~~يكون عليه وزر من تعلمه منه ودعا إليه وعمل به عصمنا الله برحمته وحدثنا ~~أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال حدثنا عبيد الله بن حبابة البزار البغدادي ~~ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد PageV24P329 # العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة ~~قال سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه ~~وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار عليهم العباء والصوف ~~عامتهم من مضر بل كلهم من مضر قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يتغير لما رأى بهم من الفاقة فذكر الحديث بطوله وفي آخره ثم قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له ~~أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في ~~الإسلام سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ~~أن ينقص من وزرهم شيئا حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن ~~مسدد ابن يعقوب حدثني أبي عبد الله بن جعفر الرقي عبيد الله بن عمرو عن عبد ~~الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله ابن مسعود في قول الله عز ~~وجل * (علمت نفس ما قدمت وأخرت) * 825 قال ما قدمت من سنة صالحة يعمل بها ~~من بعده فله أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا وما أخرت من سنة ~~سيئة ms4728 يعمل بها بعده فإن عليه مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم ~~شيئا PageV24P330 # حديث ثان وثلاثون من البلاغات 128 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة ~~نبيه وهذا أيضا محفوظ معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل ~~العلم شهرة يكاد يستغني بها عن الإسناد وروى في ذلك من أخبار الآحاد أحاديث ~~من أحاديث أبي هريرة وعمرو بن عوف حدثنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا ~~أحمد بن سليمان البغدادي قال حدثنا البغوي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي ~~قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح ~~عن أبي هريرة قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ~~اثنتين لن تضلوا بعدهما أبدا كتاب الله وسنتي وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى ~~قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي قال حدثنا علي ~~بن زيد الفرائضي قال حدثنا الحنيني عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ~~أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن ~~تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم PageV24P331 # وذكر أبو عيسى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر ~~العبدي ويعلى بن عبيد عن الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا ~~الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم * (ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم ~~قوم خصمون) * 4358 والكتاب والسنة قد هدي من تمسك بهما PageV24P332 # حديث ثالث وثلاثون من البلاغات 228 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال بعثت لأتمم حسن الأخلاق (47 8) وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح ~~عن ms4729 أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن قاسم بن ~~عيسى المقرى قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة البزاز ببغداد ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا مصعب بن عبد ~~الله الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن عجلان عن ~~القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ~~قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة ~~الزبيري حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت ~~PageV24P333 # لأتمم صالح الأخلاق وهذا حديث مدني صحيح ويدخل في هذا المعنى الصلاح ~~والخير كله والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل فبذلك بعث ليتممه صلى ~~الله عليه وسلم وقد قالت العلماء إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم الأخلاق ~~قوله عز وجل * (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن ~~الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) * 1690 وروينا عن عائشة ذكره ~~ابن وهب وغيره أنها قالت مكارم الأخلاق صدق الحديث وصدق الناس وإعطاء ~~السائل والمكافأة وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتدمم للصاحب وقرى الضيف ~~والحياء رأسها قالت وقد تكون مكارم الأخلاق في الرجل ولا تكون في ابنه ~~وتكون في ابنه ولا تكون فيه وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده يقسمها ~~الله لمن أحب وقد أحسن أبو العتاهية في قوله ليس دنيا إلا بدين وليس الدين ~~إلا مكارم الأخلاق إنما المكر والخديعة في النا ر هما من فروع أهل النفاق ~~حدثنا أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزاز قال حدثنا قاسم بن أصبغ ~~قال حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد ~~الرحمن بن أبي بكر ms4730 عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين عن مكحول عن شهر ~~بن حوشب PageV24P334 # عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت على تمام ~~محاسن الأخلاق قال يزيد بن هارون لا أعلمه إلا قال عن شهر بن حوشب عن عبد ~~الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل PageV24P335 # حديث رابع وثلاثون من البلاغات 328 قال مالك أكره أن يلبس الغلمان شيئا ~~من الذهب لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب ~~للرجال الكبير منهم والصغير (48 4) قال أبو عمر قد ثبت النهي عن تختم الذهب ~~وعن لباس الذهب للرجال من طرق شتى عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن حديث ~~مالك عن نافع عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن علي بن أبي طالب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع وعن ~~لبس القسي وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب نافع من هذا الكتاب ~~والحمد لله ومن غير حديث مالك ما أخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد ~~بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا ~~عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب PageV24P336 # وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر أخبرني إبراهيم بن ~~عقبة عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في ~~يد رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل ~~للرجل بعدما ذهب صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك فانتفع به قال لا والله لا ~~آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ms4731 قال أبو عمر قد تكلمنا ~~على معنى هذا الحديث في باب نافع والحمد لله وهذا إنما هو للرجال دون ~~النساء في اللباس دون التملك وهو أمر لا خلاف فيه والله أعلم حدثنا أحمد بن ~~فتح قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال ~~أخبرنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثنا عبد الله ~~بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال حرام على ذكور أمتي أن يلبسوا الحرير والذهب وهو لنسائهم ~~وحدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن ~~جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال PageV24P337 # حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحرث عن هشام بن ~~أبي رقية قال سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر قم فأخبر الناس بما ~~سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عقبة سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم وسمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم قال ~~أبو عمر قد روي عن بعض السلف أنه كان يتختم بالذهب وهذا غير صحيح عنهم ولو ~~صح عن أحدهم كان معلوما أنه لم يبلغه النهي عنه والله أعلم وممن روي عنه ~~أنه كان يتختم بالذهب البراء بن عازب وقد ذكر الحلواني قال سمعت علي بن عبد ~~الله قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة قال قال أبو السفر وهو عند أبي إسحاق ~~رأيت علي البراء بن عازب خاتما من ذهب قال فقال أبو إسحاق ويلك يا أبا ~~السفر أتكذب أنا ذهبت بك إلى البراء أفرأيته أنت عليه ولم أره أنا عليه قال ~~أبو عمر أما كراهة مالك للصغير التختم بالذهب فلأنه متعبد فيه أبواه ~~وحاضنته وكافله فكما لا يجوز له ms4732 أن يسقيه الخمر وغيرها من المحرمات لأنه ~~متعبد فيه بذلك هذا والله أعلم PageV24P338 # حديث خامس وثلاثون من البلاغات 428 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب فسألهما ~~فقالا أخرجنا الجوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخرجني الجوع ~~فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري فأمر لهم بشعير عنده يعمل وقام ~~فذبح لهم شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر فذبح لهم ~~شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا ~~من ذلك الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألن عن نعيم هذا اليوم ~~(49 28) وهذا الحديث يستند من وجوه صحاح من حديث أبي هريرة وغيره وفيه ما ~~كان القوم عليه في أول الإسلام من ضيق الحال وشظف العيش وما زال الأنبياء ~~والصالحون يجوعون مرة ويشبعون أخرى وتزوي عنهم الدنيا وفيه طلب الرزق ~~والنزول على الصديق وأكل ماله والسنة في الضيافة وبر الضيف بكل ما يمكن ~~ويحضر إذا كان مستحقا لذلك وفيه كراهية ذبح ما يجري نفعه مياومة ومداومة ~~كراهية إرشاد لا كراهية تحريم وفيه استعذاب الماء وتخيره وتبريده للريح ~~وغيره ذلك في معناه PageV24P339 # وفيه دليل على أن ما سد الجوع وستر العورة من خشن الطعام واللباس لا يسأل ~~عنه المرء في القيامة والله أعلم وإنما يسأل عن النعيم هذا قاله ابن عيينة ~~واحتج بقول الله عز وجل لآدم * (وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى) * 20119 ~~وبقوله * (ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) * 1028 وهذه المسألة فيها نظر ~~واختلاف وليس هذا موضع ذكر ذلك وبالله التوفيق وأما أبو الهيثم بن التيهان ~~فاسمه مالك بن التيهان وقد ذكرناه في الصحابة ونسبناه وذكرنا خبره فأغنى عن ~~ذكره ههنا حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن ms4733 كيسان عن ~~أبي حازم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا ~~هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة قالا الجوع يا ~~رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما فقوموا فقاموا ~~معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا ~~وأهلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت انطلق ليستعذب لنا ~~من الماء إذا جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ~~فقال الحمد لله وما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه ~~بسر وتمر رطب فقال كلوا من هذا وأخذ المدية فقال له PageV24P340 # رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم شاة فأكلوا من الشاة ~~ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ~~أخرجكما من بيوتكما الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم وقال عبد ~~الله بن رواحة في هذه القصة يمدح بها أبا الهيثم ابن التيهان فلم أر ~~كالإسلام عزا لأمة ولا مثل أضياف الأراشي معشرا نبي وصديق وفاروق أمة وخير ~~بني حواء فرعا وعنصرا فوافق للميقات قدر قضية وكان قضاء الله قدرا مقدرا ~~إلى رجل نجد يبارى بجوده شموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا وفارس خلق الله في ~~كل غارة إذا لبس القوم الحديد المسمرا ففدى وحيا ثم أدنى قراهم فلم يقرهم ~~إلا سمينا معمرا وقرأت على قاسم بن محمد أن خالد بن سعد حدثهم قال حدثنا ~~محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة قال حدثنا يحيى بن أبي ~~بكير قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا ~~يخرج فيه ولا ms4734 يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما أخرجك يا أبا بكر قال ~~خرجت للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في وجهه قال فلم يلبث أن ~~جاء عمر فقال ما أخرجك يا عمر قال الجوع قال وأنا قد وجدت بعض الذي تجد ~~انطلقوا بنا إلى أبي الهيثم بن التيهان وكان كثير النخل والشاه PageV24P341 # ولم يكن له خدم فأتوه فلم يجدوه ووجدوا امرأته فقالوا أين صاحبك فقالت ~~ذهب يستعذب لنا الماء من قناة بني فلان فلم يلبث أن جاء بقربة فوضعها ثم ~~أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يلتزمه ويفديه بأبيه وأمه فانطلق ~~بهم إلى ظل وبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخله فجاء يفنو فوضعه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ألا تنقيت لنا من رطبه فقال أردت أن تتخيروا من ~~رطبه وبسره فأكلوا ثم شربوا من الماء فلما فرغوا قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي أنتم عليه مسؤولون هذا الظل ~~البارد والرطب البارد عليه الماء البارد ثم انطلق يصنع لهم طعاما فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا تذبح ذات در قال فذبح لهم عناقا فأكلوا فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من خادم قال لا قال فإذا أتانا شيء أو ~~قال سبي فأتنا قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسان ليس لهما ثالث ~~فأتاه يعني أبا الهيثم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أحدهما ~~فقال يا رسول الله خر لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن ~~خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا فأتى به امرأته فحدثها بحديث رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالت له امرأته ما أنت ببالغ ما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيه حتى تعتقه قال هو عتيق فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا له بطانتان بطانة ms4735 تأمره ~~بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة الشر فقد ~~وقي PageV24P342 # وروى هذا الحديث بتمامه عن عبد الملك بن عمير أبو عوانة وأبو حمزة السكري ~~كما رواه شيبان وقد رواه حسين المروزي عن شيبان مختصرا حدثناه سعيد بن نصر ~~قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا حسين بن ~~محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أبا الهيثم ابن ~~التيهان الأنصاري فأكلوا من رطبه وبسره وشربوا من الماء فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده النعيم الذي أنتم عنه مسؤولون يوم ~~القيامة هذا الظل البارد والرطب البارد والماء البارد ثم قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هل لك من خادم فذكر الحديث إلى آخره سواء وروي من حديث جابر ~~مختصرا حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن بكير قال حدثنا موسى بن ~~هارون الحمال قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار ~~بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأبو بكر وعمر فأطعمناهم رطبا وسقيناهم من الماء فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه وقد روي هذا الحديث عن أبي بكر ~~وعمر وأبي الهيثم بن التيهان وأم سلمة بأسانيد صالحة ومعان متقاربة وذكر ~~الفرياني قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله * (ثم لتسألن ~~يومئذ عن النعيم) * قال كل شيء من لذة الدنيا PageV24P343 # حديث سادس وثلاثون من البلاغات 528 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ما من نبي إلا قد رعى الغنم قيل وأنت يا رسول الله قال وأنا ~~وفي هذا الحديث إباحة التحدث عن الماضين من الأنبياء والأمم لسيرهم ~~وأخبارهم وفيه أن التحرف في المعيشة ليس ms4736 في شيء منها إذا لم تنه عنه ~~الشريعة نقيصة وفيه أن الأنبياء والمرسلين أحوالهم في تواضعهم غير أحوال ~~الملوك والجبارين وكذلك أحوال الصالحين والحمد لله رب العالمين وهذا الحديث ~~لا أعلمه يروي إلا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بعضهم يجعله عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة وبعضهم يجعله عن أبي سلمة مرسلا وبعضهم يجعله عن أبي سلمة عن ~~أبيه وبعضهم يجعله عن جابر حدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن ~~يزيد قاضي حلب قال حدثنا أبو سعيد عمر ابن حفص العسكري قال حدثنا أبو خيثمة ~~مصعب بن سعيد بحلب إملاء قال حدثنا عيسى بن يونس عن مسعر عن سعد بن إبراهيم ~~PageV24P344 # عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال مررنا بمثر ~~الأراك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإني قد كنت ~~أجتنيه وأنا أرعى الغنم قالوا يا رسول الله ورعيت الغنم قال نعم وما من نبي ~~إلا وقد رعى الغنم وحدثنا يعيش بن سعيد قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ~~محمد بن غالب قال حدثنا ثابت بن محمد الزاهد بالكوفة قال حدثنا مسعر عن سعد ~~بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال مر النبي صلى الله عليه وسلم ~~بثمر أراك فقال عليكم بأسوده فإني كنت أجتنيه إذ كنت أدعى الغنم قالوا يا ~~رسول الله وكنت ترعى الغنم قال نعم وما من نبي إلا وقد رعى الغنم وحدثنا ~~يعيش قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن غالب حدثنا بشر بن آدم حدثنا ~~إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال ~~حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا ~~أبي قال حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ms4737 بن ~~عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث فقال عليكم ~~بالأسود منه فإنه أطيبه قال قلنا وكنت ترعى الغنم يا رسول الله قال نعم وهل ~~من نبي إلا وقد رعاها PageV24P345 # قال أبو عمر هذا الإسناد هكذا عند عثمان بن عمر وخالفه الليث بن سعد وقد ~~أخبرناه عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي ~~إملاء في الجامع ببغداد سنة تسع وأربعين وثلاثمائة قال حدثنا عبيد بن عبد ~~الواحد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب ~~عن أبي سلمة أن جابرا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ~~نجني الكباث وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه ~~أطيبه قالوا كنت ترعى الغنم قال نعم قال وهل من نبي إلا وقد رعاها قول ~~الليث فيه عن جابر أولى بالصواب من قول عثمان بن عمر والله أعلم ~~PageV24P346 # حديث سابع وثلاثون من البلاغات 628 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه (54 27) وهذا يحفظ ~~معناه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ومن حديث حميد عن أنس ومن حديث سمرة ~~والألفاظ مختلفة حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ~~ابن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود ~~بن عامر وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو ~~بن منصور قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا حجاج قالا حدثنا حماد بن سلمة ~~عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~إن كان في شيء مما تتداوون به خير فالحجامة وأخبرنا عبد الرحمن بن يوسف ~~صاحبنا رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن أصبغ بن ميكائل ms4738 قال ~~حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني قال حدثنا أبو بكر محمد بن ~~PageV24P347 # إبراهيم بن يبرور الأنماطي قال حدثنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا ~~سعيد بن سلام قال حدثنا عمر بن محمد عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان شيء ينفع من الداء فإن ~~الحجامة تنفع من الداء اطلبوا الحجامة صبيحة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى ~~وعشرين وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن إسحاق القاضي قال حدثنا ~~عبد الملك بن يحيى بن شاذان قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا ~~عبد الله بن بكر السهمي من سهم باهلة قال حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري فلا ~~تعذبوا صبيانكم بالغمز حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم ابن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عمرو ابن مرزوق ~~حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت حصين ابن أبي الحر يحدث عن سمرة ~~بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير ما تداووا به الحجامة ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد ابن إسماعيل قال ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي PageV24P348 # قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن شجاع الخصفي عن سالم الأفطس عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الشفاء في ثلاثة في شربة عسل أو شرطة محجم أو ~~كية نار ورفع الحديث (وذكر البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا ~~سريج بن يونس حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن بسر عن ابن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة شرطة محجم أو شربة ~~عسل أو كية وأنا أنهي عن الكي) وأخبرنا قاسم بن محمد ms4739 قال حدثنا خالد بن سعد ~~قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عامر حدثنا ~~عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر بن عبد الله أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن في شيء من أدويتكم هذه خير ففي شرطة ~~محجم أو شربة عسل أو لدغة نار توافق داء وما أحب أن أكتوي قال أبو عمر لا ~~مدخل للقول في هذا الباب وقد مضى في التداوي في باب زيد ابن أسلم ما فيه ~~شفاء وظاهره هذه الأحاديث في الحجامة العموم PageV24P349 # وتحتمل الخصوص بأن يقال خير ما تداويتم به في فضل كذا أو لعلة كذا ~~الحجامة وإن كان الشفاء من كذا ففي كذا أو يكون الحديث على جواب السائل ~~فحفظ الجواب دون السؤال كأنه قال الشفاء فيما سألت عنه وإن كان دواء يبلغ ~~الداء الذي سألت عنه فالحجامة تبلغه وهذا كثير معروف في الأحاديث ومعلوم أن ~~الحجامة ليست دواء لكل داء وإنما هي لبعض الأدواء وذلك دليل واضح على ما ~~تأولنا وذكرنا وبالله توفيقنا والحجامة على ظاهر هذا الحديث غير ممنوع منها ~~في كل يوم وقد جاء عن الزهري ومكحول جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت أو اطلى فأصابه وضح فلا يلومن إلا ~~نفسه وجاء عن الحجاج بن أرطاة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ~~محتجما فليحتجم يوم السبت وهذان حديثان ليس في واحد منهما حجة ومرسل الزهري ~~ومحول أشبه من مرسل الحجاج لأن مسند الحجاج بن أرطأة مما ينفرد به ليس ~~بالقوي فكيف مرسله قال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الحجامة يوم السبت ~~فقال يعجبني أن تتوقى لحديث الزهري وإن كان مرسلا قال وكان حجاج بن أرطأة ~~يروي فيه رخصة حديث ليس له إسناد PageV24P350 # قال أبو عمر ذكر ابن وهب حديث الزهري فقال أخبرني ابن سمعان عن ابن شهاب ~~أنه أخبره عن سعيد ms4740 بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فمرض فلا يلومن إلا ~~نفسه قال وأخبرني السري بن يحيى عن سليمان التيمي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن ~~إلا نفسه وذكر عن عبد الكريم البصري قال يقال يوم الثلاثاء لسبع عشرة من ~~الشهر إذا وافق ذلك أحد فاحتجم فيه كان له دواء لسنة كلها حدثنا خلف بن ~~قاسم حدثنا محمد بن أحمد بن كامل حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج قال سئل ~~أحمد بن صالح عن الحجامة يوم السبت والأربعاء والاطلاء فيهما فقال مكروه ~~وفيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي النهي فيه أيضا عن سعيد بن ~~المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن PageV24P351 # حديث ثامن وثلاثون من البلاغات 728 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول بسم الله اللهم ~~أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم ازو لنا الأرض وهون علينا ~~السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر ~~في المال والأهل (54 34) أما قوله ازو لنا الأرض فمعناه اطو لنا الطريق ~~وقربه وسهله وأصل الأنزواء الانضمام ووعثاء السفر شدته وخشونته والكآبة ~~الحزن والمعنى في قوله وكآبة المنقلب أن لا ينقلب الرجل وينصرف من سفره إلى ~~أمر يحزنه ويكتئب منه وأما سوء المنظر في الأهل والمال فكل ما يسوؤك النظر ~~إليه وسماعه في أهلك ومالك وأما الغرز فموضع الركاب ولا يكون الغرز إلا في ~~الرحال بمنزلة الركوب للسروج وهذا يستند من وجوه صحاح من حديث عبد الله ابن ~~سرجس ومن حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرهم حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا ~~عبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد قال حدثنا أحمد بن حماد بن مسلم بن زغبة ~~قال حدثنا ms4741 PageV24P352 # سعيد بن أبي مريم ويحيى بن عبد الله بن بكير قالا حدثنا حماد ابن زيد عن ~~عاصم عن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال ~~اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة على الأهل اللهم أصحبنا في سفرنا ~~وأخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن ~~الحور بعد الكون ومن دعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال حدثنا خلف ~~بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي قال ~~حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله ~~بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث مثله سواء وزاد وسئل ~~عاصم عن الحور بعد الكون قال صار بعد ما كان قال أبو عمر يعني رجع عما كان ~~عليه من الخير ومن رواه الحور بعد الكور فمعناه أيضا مثل ذلك أي رجع عن ~~الاستقامة وذلك مأخوذ عندهم من كور العمامة وأكثر الرواة إنما يروونه ~~بالنون وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن عبد الله بن سرجس في هذا ~~الحديث حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا حمزة بن محمد الحافظ ومحمد ~~بن عبد الله بن زكرياء قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا زكرياء بن يحيى ~~قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي PageV24P353 # إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفر ~~قال اللهم بلاغا يبلغ خيرا ومغفرة ورضوانا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ~~اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم هون علينا السفر واطو ~~لنا الأرض اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب حدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال ~~حدثنا محبوب بن موسى أخبرنا الفزاري عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال كان ~~رسول الله ms4742 صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول اللهم إني أعوذ بك من وعثاء ~~السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل ~~والمال حدثني عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح قالا حدثنا حمزة ابن محمد بن ~~علي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البغدادي حدثنا ابن أبي صفوان حدثنا ابن ~~أبي عدي حدثنا شعبة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبي زرعة بن عمرو بن ~~جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يركب ~~راحلته قال بأصبعه هكذا وقال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ~~والمال اللهم أصحبنا بنصح وأقلبنا بذمة اللهم ازو لنا الأرض وهون علينا ~~السفر أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب PageV24P354 # وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن ~~الجهم السمري حدثنا جعفر بن عون أخبرنا أسامة ابن زيد عن سعيد بن أبي سعيد ~~المقبري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ~~أريد سفرا قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف قال فلما ولى الرجل ~~قال اللهم ازو له الأرض وهون عليه السفر أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد ~~بن قاسم بن عبد الرحمن قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحرث بن أبي ~~أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن ~~عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا استوى على بعيره خارجا في سفر كبر ثلاثا ثم قال * (سبحان الذي سخر لنا ~~هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون) * اللهم أنت الصاحب في ~~السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ~~وسوء المنظر في الأهل والملل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون ~~لربنا حامدون أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف أخبرنا الحسن بن ms4743 إسماعيل ~~حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا أحمد بن علي البربهاري قال حدثنا ~~محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله ~~عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر ~~فإذا استوى على راحلته وانبعثت به PageV24P355 # قال الله أكبر الله أكبر ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ~~مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ~~ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب ~~في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة ~~المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون وقد ~~روي هذا من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود ~~قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني ~~أبو الزبير أن عليا الزدي أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا ثم قال * ~~(سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون) * ~~اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون ~~علينا سفرنا اللهم اطو لنا البعد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في ~~الأهل والمال وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حدثنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد ~~قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن PageV24P356 # عجلان قال أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم ~~إني أعوذ بك ms4744 من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال ~~اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السفر وروينا من وجوه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال من خرج من بيته يريد سفرا ومخرجا فقال حين يخرج بسم الله ~~آمنت بالله توكلت على الله واعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله لا حول ولا ~~قوة إلا بالله رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شره حدثنا سعيد بن عثمن حدثنا ~~أحمد بن دحيم حدثنا أحمد بن داود بن سليمان حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ~~ابن وهب قال أخبرني إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد ~~الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك ~~الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد ~~وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد ومن شر والد وما ولد أخبرنا خلف بن قاسم ~~قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي أبو إسحاق بمكة في المسجد ~~الحرام قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا شيبان قال حدثنا عمارة بن زاذان ~~الصيدلاني PageV24P357 # قال حدثنا زياد النميري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا علا شرفا من الأرض قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على ~~كل حال PageV24P358 # حديث تاسع وثلاثون من البلاغات 828 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس (58 13) وهذا ~~حديث يرويه مالك مسندا رواه عنه سعيد بن داود بن أبي زند وجويرية بن أسماء ~~وقد روي من غير حديث مالك أيضا وهو حديث فيه طول يستند من حديث عبد المطلب ~~بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن ~~أصبغ ms4745 حدثهم قال حدثنا أبو عبيدة بن أحمد قال حدثنا محمد بن علي بن داود قال ~~حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك بن أنس أن ابن شهاب حدثه أن عبد المطلب ~~بن ربيعة بن الحرث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحرث وعباس بن عبد المطلب ~~فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين لي والفضل ابن عباس إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقة فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ~~ما يصيب الناس قال فبينا هم كذلك جاء علي بن أبي طالب فدخل عليهما فذكرا ~~ذلك له فقال علي لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن الحرث فقال ~~والله ما PageV24P359 # تفعل هذا إلا نفاسة علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فما نفسناه عليك فقال أنا أبو حسن أي قرم فأرسلوهما فانظروا ثم اضطجع ~~قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجر فقمنا ~~عندها حتى جاء فأخذ بأيدينا ثم قال اخرجا ما تصدران ثم دخل ودخلنا عليه وهو ~~يومئذ عند زينب بنت جحش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول ~~الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على هذه ~~الصدقات فنؤدي إليك ما يودي العمال ونصيب ما يصيبون قال فسكت طويلا حتى ~~أردنا أن نكلمه حتى جعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلماه ثم قال ~~إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ادعوا لي محمية وكان على ~~الخمس ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب فجاءاه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ~~ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه وقال لنوفل بن الحرث أنكح هذا الغلام لي ~~فأنكحني ثم قال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا قال ابن شهاب ولم يسمه ~~لي وهكذا رواه جويرية بن أسماء عن مالك بإسناده مثله إلا أنه قال أنا أبو ~~حسن القرم وكذلك في حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن ms4746 عبد الحرث عن عبد ~~المطلب بن ربيعة بن الحرث أنا أبو حسن القرم وفيه إنما الصدقة غسالة أوساخ ~~الناس وحديث الزهري هذا أتم معنى وأحسن سياقة وأثبت من جهة الإسناد وقد ~~تقدم في تحريم الصدقة المفروضة على محمد وعلى آله PageV24P360 # ما فيه كفاية وشفاء وبيان فيما سلف من كتابنا هذا والحمد لله حدثنا محمد ~~بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن حكم قالا حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا ~~الفضل بن الحباب القاضي حدثنا محمد ابن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن ~~أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لمحمد ولا ~~لآل محمد ومولى القوم من أنفسهم أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال ~~حدثنا أبو سعيد عثمان بن جرير وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله ~~بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قالا حدثنا أحمد بن عبد ~~الله بن صالح قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو حيان التيمي عن يزيد بن ~~حيان قال قيل ليزيد بن أرقم من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة قال آل علي ~~وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل قال أبو عمر الذي عليه جماعة أهل العلم أن بني ~~هاشم بأسرهم لا يحل لهم أكل الصدقات المفروضات أعني الزكوات وقد مضى من ~~بيان هذا المعنى في باب ربيعة وغيره ما فيه كفاية PageV24P361 # حديث موفي أربعين من البلاغات 928 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا ~~فقال ما هذا يا أم سلمة إنما هو صبر يا رسول الله قال فأجعليه بالليل ~~وامسحيه بالنهار (29 108) وهذا الحديث معروف عن أم سلمة من حديث بكير بن ~~الأشج وهو حديث فيه طويل اختصره مالك وأرسله حدثناه عبد الله بن محمد قال ~~حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا ms4747 عبد ~~الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح ~~قال حدثنا سحنون قالا جميعا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال ~~سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم ابنة أسيد عن أمها أن زوجها ~~توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بكحل الجلاء فأرسلت مولى لها إلى أم سلمة ~~فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك ~~فتكتحلي بالليل وتمسحيه بالنهار ثم قالت عند ذلك PageV24P362 # أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد ~~جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة قالت قلت إنما هو صبر يا رسول ~~الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ~~ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت فبأي شيء أمتشط يا رسول ~~الله قال بالسدر تغلفين به رأسك قال أبو عمر في حديث أم سلمة هذا دليل على ~~أن المرأة المحد لا تكتحل بشيء يزينها ويشبها فإن اضطرت إلى شيء من ذلك ~~جعلته ليلا ومسحته بالنهار وكل ما جاء عن أم سلمة من الحديث في النهي عن ~~اكتحال المرأة المحد فهذا يفسره ويقضي عليه وعليه فتوى الفقهاء قال مالك لا ~~تكتحل المرأة الحاد إلا أن تضطر فإن اضطرت فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار ~~ويكون الكحل بغير طيب ولا تكتحل بالإثمد قال أبو عمر هذا يدل على أن ذلك ~~الكحل فيه شيء من الزينة ولهذا منعت منه بالنهار مع اضطرارها إليه وأبيح ~~لها بالليل لأن الليل خلاف النهار في رؤية الناس لها وقول الشافعي في هذا ~~كقول مالك قال الشافعي PageV24P363 # لا تكتحل بكحل فيه زينة فإن اضطرت إلى كحل زينة اكتحلت بالليل ومسحته ~~بالنهار وقال أبو حنيفة إذا اشتكت عينيها اكتحلت بالكحل الأسود وغيره وقال ~~أحمد وإسحاق لا تختضب ولا تكتحل أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن ~~بكر قال حدثنا ms4748 أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي بكير ~~قال حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة ~~عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~إن المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ~~ولا تختضب ولا تكتحل قال أبو عمر وهذا على التزيين بالكحل وأما على ~~الاضطرار فهو معنى آخر بالليل خاصة وقد ذكرنا في كحل المرأة المحد وسائر ما ~~تجتنبه في عدتها وما للعلماء في ذلك من المذاهب ممهدا مبسوطا موعبا في باب ~~عبد الله بن أبي بكر والحمد لله وبه التوفيق PageV24P364 # حديث حاد وأربعون من البلاغات 38038038 038 قال ملك السنة في الذي يرفع ~~رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود أن يخر راكعا أو ساجدا ولا يقف ينتظر ~~الإمام وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به ~~فلا تختلفوا عليه وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويحفضه قبل الإمام إنما ~~ناصيته بيد شيطان (3 57) أما قوله السنة فإنه أمر لا أعلم فيه خلافا وقد ~~ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ فيمن رفع رأسه قبل الإمام روى ~~شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام راكعا أو ساجدا أن يحول الله رأسه رأس ~~حمار أو صورته صورة حمار وهذا وعيد وتهديد وليس فيه أمر بإعادة فهو فعل ~~مكروه لمن فعله ولا شيء عليه إذا أكمل ركوعه وسجوده وقد أساء وخالف سنة ~~المأموم وعلى كراهية هذا الفعل للمأموم جماعة العلماء من غير PageV24P365 # أن يوجبوا فيه إعادة وكذلك قال أبو هريرة ناصيته بيد شيطان ولم يأمر فيه ~~بإعادة وذكر مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن ~~أبي هريرة قال الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام فإنما ms4749 ناصيته بيد شيطان ~~وأما قوله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم ~~به فلا تختلفوا عليه فإن قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به يستند من حديث مالك ~~عن ابن شهاب عن أنس وقد مضى ذكره في باب ابن شهاب إلا أنه ليس فيه فلا ~~تختلفوا عليه ويستند قوله فلا تختلفوا عليه من حديث مالك عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ~~ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا رجع فاركعوا وإذا قال سمع ~~الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ~~أجمعين رواه معن بن عيسى وحده في الموطأ عن مالك وقد روي من حديث همام بن ~~منبه عن أبي هريرة ذكر عبد الرزاق حدثنا معمر بن همام بن منبه أنه سمع أبا ~~هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا ~~تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن ~~PageV24P366 # حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا ~~جلوسا أجمعين وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب إلا قوله ~~فلا تختلفوا عليه وفي قوله فلا تختلفوا عليه دليل على أنه لا يجوز أن يكون ~~الإمام في صلاة ويكون المأموم في غيرها مثل أن يكون الإمام في ظهر والمأموم ~~في عصر أو يكون الإمام في نافلة والمأموم في فريضة وهذا موضع اختلف الفقهاء ~~فيه فقال مالك وأصحابه لا يجزي أحدا أن يصلي صلاة الفريضة خلف المتنفل ولا ~~يصلي عصرا خلف من صلى ظهرا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وقول جمهور ~~التابعين بالمدينة والكوفة وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إنما جعل الإمام ليؤتم به فمن خالفه في نيته فلم يأتم به وقال فلا تختلفوا ~~عليه ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات إذ ms4750 هي ركن العمل ومعلوم أن من صلى ~~ظهرا خلف من يصلي عصرا أو صلى فريضة خلف من يصلي نافلة فلم يأتم بإمامه وقد ~~اختلف عليه فبطلت صلاته وصلاة الإمام جائزة لأنه المتبوع لا التابع واحتجوا ~~من قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى عن معاذ بن رفاعة الزرقي عن رجل من بني ~~سلمة أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ بهم فقال له ~~PageV24P367 # رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي معي وإما ~~أن تخفف عن قومك قالوا وهذا يدل على أن صلاته بقومه كانت فريضته وكان ~~متطوعا بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وصلاة المتنفل خلف من ~~يصلي الفريضة لا يختلفون في جوازها وقال الشافعي والأوزاعي وداود والطبري ~~وهو المشهور عن أحمد ابن حنبل بجواز أن يقتدي في الفريضة بالمتنفل ويصلي ~~الظهرخلف من يصلي العصر فإن كل مصل يصلي لنفسه ومن حجتهم أن قالوا إنما ~~أمرنا أن نأتم به فيما ظهر من أفعاله أما النية فمغيبة عنا وما غاب عنا ~~فإنا لم نكلفه قالوا وفي هذا الحديث نفسه دليل على صحة ذلك لأنه قال إنما ~~جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ~~وإذا كبر فكبروا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فعرفنا أفعاله التي يأتم به ~~فيها وهي الظاهرة إلينا من ركوعه وسجوده وتكبيره وقيامه وقعوده ففي هذه ~~أمرنا أن لا نختلف عليه قالوا والدليل على صحة هذا التأويل حديث جابر في ~~قصة معاذ إذ كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف ~~فيؤم قومه في تلك الصلاة هي له نافلة ولهم فريضة وهو حديث ثابت صحيح لا ~~يختلف في صحته PageV24P368 # قالوا ولا يصح أن يجعل معاذ صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة ~~ويزهد في فضل الفريضة معه صلى الله عليه وسلم ويدلك على ذلك قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا ms4751 صلاة إلا المكتوبة وهذا مانع لكل ~~أحد أن تقام صلاة فريضة لم يصلها فيشتغل بنافلة عنها وقد روى ابن جريج عن ~~عمرو بن دينار عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~العشاء الآخرة ثم ينصرف إلى قومه فيصلي معهم هي له تطوع ولهم فريضة قال ابن ~~جريج وحديث عكرمة عن ابن عباس أن معاذا فذكر مثل حديث جابر سواء ومثل ذلك ~~أيضا حديث أبي بكرة في صلاة الخوف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ~~ركعتين ثم بطائفة ركعتين وهو مسافر خائف فعلمنا أنه في الثانية متنفل وقد ~~أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء وفي ذلك دليل ~~على أن النيات لا تراعى في ذلك والله أعلم PageV24P369 # حديث ثان وأربعون من البلاغات 138 مالك قال بلغني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف ~~عشرا من شوال (19 7) هذا المعنى عند مالك في باب قضاء الاعتكاف من الموطأ ~~عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن مرسلا كذلك رواه جماعة الرواة ~~للموطأ عن مالك ويحيى بن سعيد عن عمرة إلا يحيى بن يحيى الأندلسي فإنه رواه ~~عن ابن شهاب عن عمرة وقيل إنه غلط منه لا شك فيه لأنه لم يتابعه أحد من ~~رواة الموطأ على ذكر ابن شهاب في هذا الحديث والله أعلم ولا أدري أمن يحيى ~~جاء ذلك أم من زياد بن عبد الرحمن فإن يحيى لم يسمع من باب خروج المعتكف ~~إلى العيد في الموطأ إلا آخر الاعتكاف من مالك فرواه عن زياد عن مالك فوقع ~~فيه حديثه عن زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن ~~يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها ~~فقيل له ms4752 هذا PageV24P370 # خباء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون ~~بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال هكذا روى يحيى هذا الحديث ~~عن زياد بن عبد الرحمن الأندلسي القرطبي المعروف بشبطون مالك عن ابن شهاب ~~عن عمرة ولم يتابع على ذلك في الموطأ وقد يمكن أن يكون لمالك عن ابن شهاب ~~كما قال يحيى وفي ألفاظه خلاف لألفاظ حديث يحيى بن سعيد وإن كان المعنى ~~واحدا فالله أعلم وإنما الحديث في الموطأ لمالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة ~~(وهو محفوظ ليحيى بن سعيد عن عمرة) مسندا عن عائشة من رواية الثقات فهو ~~حديث يحيى بن سعيد معروف لا حديث ابن شهاب فلذلك لم نذكر هذا الحديث في باب ~~يحيى بن سعيد من كتابنا هذا وذكرناه في باب ابن شهاب عن عمرة من أجل رواية ~~يحيى وإن كانت عندنا وهما وقد بينا ذلك هناك وذكرنا ما للعلماء في معنى هذا ~~الحديث من المعاني والمذاهب مبسوطا هناك والحمد لله فلا وجه لتكرير ذلك ~~ههنا وإنما ذكرنا الحديث ههنا لأن مالكا قال في قضاء الاعتكاف بعد ذكر حديث ~~عمرة هذا قال مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف في ~~رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال هكذا ذكره ~~مختصرا في الباب كما ذكرناه ولهذا ما ذكرناه ههنا PageV24P371 # حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ قال ~~حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت ~~يحيى بن سعيد يحدث عن عمرة عن عائشة قالت أراد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فسمعت بذلك فاستأذنته فأذن لها ~~ثم استأذنته حفصة فأذن لها ثم استأذنته زينب فأذن لها فذكر الحديث وقال فيه ~~فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العشر واعتكف عشرا من شوال ~~PageV24P372 # حديث ثالث وأربعون من البلاغات ms4753 238 مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم ~~يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله ~~من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في ~~طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر (19 15) لا أعلم هذا ~~الحديث يروى مسندا من وجه من الوجوه ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلا ولا ~~مسندا وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك ولكنها رغائب وفضائل وليست ~~أحكاما ولا بنى عليها في كتابه ولا في موطئه حكما حدثنا سعيد بن نصر قال ~~حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن مصفر حدثنا بقية ~~بن الوليد حدثني يحيى بن سعيد عن خالد بن سعدان عن عبادة بن الصامت أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء ~~حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدممن ذنبه وهي ليلة تسع أو سبع أو خامسة أو ~~ثالثة أو آخر ليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمارة ليلة ~~PageV24P373 # القدر أنها صافية بلجاء كان فيها قمرا ساطعا ساكنة لا برد فيها ولا حر ~~ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح وإن أمارة الشمس صبيحتها تخرج ~~مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها ~~يومئذ قال أبو عمر هذا حديث حسن غريب وبقية بن الوليد ليس بمتروك بل هو ~~محتمل روى عنه جماعة من الجلة وهو من علماء الشاميين ولكنه يروى عن الضعفاء ~~وأما حديثه هذا فمن ثقات أهل بلده وأما إذا روى عن الضعفاء فليس بحجة فيما ~~رواه وحديثه هذا إنما ذكرنا أنه حديث حسن لا يدفعه أصل وفيه ترغيب وليس فيه ~~حكم وقد ذكرنا في ليلة القدر من صحيح الأثر ومذاهب العلماء ما يشفي ويكفي ~~في باب حميد الطويل من هذا الكتاب والحمد لله PageV24P374 # حديث رابع وأربعون من البلاغات ms4754 338 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن (4 2) أما هذا الحديث بهذا اللفظ فلا ~~أعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه مسندا ولا مقطوعا ~~من غير هذا الوجه والله أعلم وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا ~~توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله أعلم ومعناه صحيح في الأصول وقد مضت ~~آثار في باب نومه عن الصلاة تدل على هذا المعنى نحو قول صلى الله عليه وسلم ~~إن الله قبض أرواحنا لتكون سنة لمن بعدكم وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا ~~بشر أنسى كما تنسون وثبت صلى الله عليه وسلم معلما فما سن لنا اتبعناه وقد ~~بلغ ما أمر به ولم يتوفاه الله حتى أكمل دينه سننا وفرائض والحمد لله ~~PageV24P375 # حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الطيب وجيه بن الحسن بن يوسف قال ~~حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضي قال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا ~~أبو بكر النهشلي حدثنا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن عبد الله ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر شك أبو بكر لا يدري ~~أيهما قال عبد الرحمن وقد سماها عبد الرحمن فصلى خمسا فقيل يا رسول الله ~~أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال صليت خمسا فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون PageV24P376 # حديث خامس وأربعون من البلاغات 438 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة هذا حديث لا ~~أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطأ إلا ما ذكره الشافعي في كتاب الاستسقاء ~~عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا نشأت بحرية ثم استحالت شآمية فهو أمطر لها وابن أبي يحيى ~~مطعون عليه ms4755 متروك وإن كان فيه نبل ويقظة اتهم بالقدر والرفض وبلاغ مالك خير ~~من حديثه والله أعلم وأما قوله إذا نشأت بحرية فمعناه إذا ظهرت سحابة من ~~ناحية البحر وارتفعت يقال أنشأ فلان يقول كذا إذا ابتدأ قوله وأظهره بعد ~~سكوت وكذلك قولهم أنشأ فلان حائط نخل أو بئرا أو كرما أي عمل ذلك وأظهره ~~للناس وكل ما بدأ من الأعمال وظهر PageV24P377 # فقد أنشأ ومنه قول الله عز وجل * (وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام) ~~* أي السفن الظاهرات في البحر كالجبال الظاهرات في الأرض وإنما سمى السحابة ~~بحرية لظهورها من ناحية البحر يقول إذا طلعت سحابة من ناحية البحر وناحية ~~البحر بالمدينة الغرب ثم تشاءمت أي أخذت نحو الشام والشام من المدينة في ~~ناحية الشمال كأنه يقول إذا مالت السحابة الظاهرة من جهة الغرب إلى جهة ~~الشمال فتلك عين غديقة أي ماء معين والعين مطر أيام لا يقلع وقيل العين ماء ~~عن يمين قبلة العراق وقيل كل ماء مر من ناحية الفرات يقول فتلك سحابة يكون ~~ماؤها غدقا والغديق الغزير وغديقة تصغير غدقة وسمي الرجل الغيداق لكثرة ~~سخائه ومن هذا قول الله عز وجل * (لأسقيناهم ماء غدقا) * 7216 أي غزيرا ~~كثيرا قال كثير وتغدق أعداد به ومشارب يقول يكثر المطر عليه وأعداد جمع عد ~~وهو الماء الغزير ومنه الحديث في الماء العد وقال عمر بن أبي ربيعة إذا ما ~~زينب ذكرت سكبت الدمع متسقا كأن سحابة تهمي بماء حملت غدقا PageV24P378 # وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما خرج على العرف ~~والعادة لا على أنه يعلم نزول الماء بشيء من الأشياء علما صحيحا لا يخلف ~~(لأن ذلك من علم الغيب) بل قد صح أن المدرك لعلم شيء من ذلك مرة قد يخطئ ~~فيه من الوجه الذي أصاب مرة أخرى فليس بعلم صحيح يقطع عليه ومعلوم أن النوء ~~قد يخوي فلا ينزل شيئا وإنما هي تجارب تخطئ وتصيب وعلم الغيب على صحة هو ~~لله عز وجل وحده لا شريك ms4756 له ونزول الغيث من مفاتيح الغيب الخمس التي لا ~~يعلمها إلا الله عز وجل حدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق ~~الجوهري حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنا يحيى بن بكير وسعيد بن عفير ~~قالا حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال مفاتيح الغيب خمس ~~لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام ~~إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما ~~تدري بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله هكذا حدثني به موقوفا ~~عن ابن عمر لم يتجاوزه PageV24P379 # وقد روي هذا الحديث مرفوعا عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ثم ~~تلا * (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري ~~نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير) * وممن ~~رفع هذا الحديث سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وصالح بن قدامة رووه عن ~~عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم من قال مطرنا نبوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب ~~وهذا عند أهل العلم محمول على ما كان أهل الشرك يقولونه من إضافة المطر إلى ~~الأنواء دون الله تعالى فمن قال ذلك واعتقده فهو كافر بالله كما قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأن النوء مخلوق والمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ~~ضرا وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على معنى مطرنا في وقت كذا وكذا فإن ~~النوء الوقت في لسان العرب أيضا يريد أن ذلك الوقت يعهد فيه ويعرف نزول ~~الغيث بفعل الله وفضله ورحمته فهذا ليس بكافر وقد جاء عن عمر أنه قال ~~للعباس ما ms4757 بقي من نوء الثريا وما PageV24P380 # بقي من نوء الربيع على العادة والعرف عندهم أن تلك الأوقات أوقات أمطار ~~إذا شاء ذلك الواحد القهار وقد زدنا هذا المعنى بيانا في باب صالح بن كيسان ~~من هذا الكتاب والحمد لله PageV24P381 # حديث سادس وأربعون من البلاغات 538 مالك أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام بالسبع الأواخر فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان ~~متحريها فليتحرها في السبع الأواخر (19 14) هكذا روى يحيى عن مالك هذا ~~الحديث وتابعه قوم ورواه القعنبي والشافعي وابن وهب وابن القاسم وابن بكير ~~وأكثر الرواة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وذكروا الحديث مثله سواء هو محفوظ مشهور من حديث نافع عن ~~ابن عمر لمالك وغيره ومحفوظ أيضا لمالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر ~~أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر وأحمد بن عبد الله قالا حدثنا مسلمة بن القاسم ~~قال حدثنا أبو رزق أحمد بن محمد بن بكير البهزاني البصري بالبصرة قال حدثنا ~~أبو عمر محمد بن محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال ~~حدثنا مالك عن PageV24P382 # نافع عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ~~ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في ~~السبع الأواخر ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كانوا لا ~~يزالون يقصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة ~~السابعة من العشر الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد ~~تواطأت إنها ليلة السابعة في العشر ms4758 الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها ليلة ~~السابعة من العشر الأواخر وقد مضى القول ممهدا مبسوطا في ليلة القدر عند ~~ذكر حديث حميد الطويل عن أنس من هذا الكتاب والحمد لله أخبرنا عبد الرحمن ~~بن مروان قال حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى القلزمي قال حدثنا عبد الله بن ~~علي بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ~~حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة عن يزيد بن أبي سليمان قال سمعت زر ابن حبيش ~~يقول لولا سفهاؤكم لوضعت يدي في أذني ثم ناديت ألا إن ليلة القدر في السبع ~~الأواخر قبلها ثلاث وبعدها ثلاث نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه يعني ~~به أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV24P383 # حديث سابع وأربعون من البلاغات 638 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع وسلف (31 69) وهذا الحديث محفوظ من حديث عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح رواه الثقات عن ~~عمرو بن شعيب وعمرو بن شعيب ثقة إذا حدث عنه ثقة وإنما دخلت أحاديثه عن جده ~~صحيفة يقول إنها مسموعة صحيحة وكتاب عبد الله بن عمرو عن جده عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أشهر عند أهل العلم وأعرف من أن يحتاج إلى أن يذكر ههنا ~~ويوصف وقد ذكرناه من طريق في كتاب العلم والحمد لله وحديثا عمرو بن شعيب ~~هذا حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن شعيب ~~قال حدثني أبي عن جدي حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ~~PageV24P384 # قال أبو عمر أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه ms4759 أو ~~يستسلفه فبيعه فاسد مردود إلا أن مالكا في المشهور من مذهبه يقول في البيع ~~والسلف إنه إذا طاع الذي اشترط السلف بترك سلفه فلم يقبضه جاز البيع هذا ~~قوله في موطئه وتحصيل مذهبه عند أصحابه أن البائع إذا أسلف المتشري مع ~~السلعة ذهبا أو ورقا معجلا وأدرك ذلك فسخ وإن فاتت رد المشتري السلعة ورجع ~~عليه بقيمة سلعته يوم قبضها ما بينه وبين ما باعها به فأدنى من ذلك فإن ~~زادت قيمتها على الثمن الذي باعها به لم يرد عليه شيئا لأنه قد رضي به على ~~أن أسلف ولو أن المشتري كان هو الذي أسلف البائع فسخ البيع أيضا بينهما ~~ورجع البائع بقيمة سلعته بالغا ما بلغت إلا أن تنقص قيمتها من الثمن فلا ~~ينقص المشتري من الثمن لأنه قد رضي به على أن أسلف معه سلفا وقال محمد بن ~~مسلمة من باع عبدا بمائة دينار وشرط أنه يسلفه سلفا فإن البيع مفسوخ إلا أن ~~يقول المشتري لا حاجة لي بالسلف قبل أن يقبضه فيجوز البيع وقال محمد بن عبد ~~الله بن عبد الحكم لا يجوز البيع وإن رضي مشترط السلف بترك السلف وهو قول ~~الشافعي وجمهور العلماء لأن البيع وقع فاسدا فلا يجوز وإن أجيز PageV24P385 # وقال الأبهري قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك السلف قال ~~وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدا في اشتراط السلف كالبيع في الخمر ~~والخنزير لأن البيع قد وقع فاسدا في عقده فلا بد من فسخه إلا أن يفوت فيرد ~~السلف ويصلح بالقيمة وقد سأل محمد بن أحمد بن سهل البركاني إسماعيل بن ~~إسحاق القاضي عن الفرق بين البيع والسلف وبين رجل باع غلاما بمائة دينار ~~وزق خمر أو شيء حرام ثم قال أنا أدع الزق أو الشيء الحرام قيل أن يأخذه ~~وهذا البيع مفسوخ عند مالك غير جائز فقال إسماعيل الفرق بينهما أن مشترط ~~السلف هو مخير في أخذه أو تركه وليس مسألتك كذلك ولو قال أبيعك غلامي ms4760 بمائة ~~دينار على أني إن شئت أن تزيدني زق خمر زدتني وإن شئت تركته ثم ترك الزق ~~خمر جاز اليع ولو أخذه فسخ البيع بينهما فهذا مثل مسألة البيع والسلف هذا ~~معنى كلام إسماعيل وكان سحنون يقول إنما يصح البيع في ذلك إذا لم يقبض ~~السلف وترك وأما إذا قبض السلف فقد تم الربا بينهما والبيع حينئذ حرام ~~مفسوخ على كل حال وقال يحيى بن عمر سحنون أصلحه بترك السلف وإنما كان يرد ~~السلف وقال الفضل بن سلمة وكذلك قرأناه على يحيى بن عمر إذا رد السلف ~~PageV24P386 # قال أبو عمر ما حكاه الفضل فيشبه أن يكون في غير الموطأ وأما لفظ الموطأ ~~من رواية القعنبي وابن القاسم وابن بكير وابن وهب ويحيى بن يحيى فإنما هو ~~قال مالك فإن ترك السلف جاز البيع وترك غير رد لأن الرد لا يكون إلا بعد ~~القبض وإذا قبض السلف فهو كما قال سحنون وإن كان من أصل مالك إجازة بيوع ~~وقعت فاسدة ثم أدركها الإصلاح كبيع الغاصب يخبره بعد العقد مالكه ونحو هذا ~~وكذلك نكاح العبد عنده موقوف على إجازة سيده PageV24P387 # حديث ثامن وأربعون من البلاغات 738 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة (31 72) وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر ~~وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح وهو حديث ~~مشهور عند جماعة الفقهاء معروف غير مرفوع عند واحد منهم حدثنا سعيد بن نصر ~~ويحيى بن عبد الرحمن قالا حدثنا محمد ابن عبد الله بن أبي دليم قال حدثنا ~~محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن نافع عن ~~ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وحدثنا عبد ~~الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ~~هشيم عن يونس ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله ms4761 عليه وسلم نهى ~~عن بيعتين في بيعة وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا ~~قاسم ابن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ~~يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة PageV24P388 # وأخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي ~~قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو ~~بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~بيعتين في بيعة وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال حدثنا أبو محمد القلزمي ~~قال حدثنا ابن الجارود قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد ~~القطان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وأخبرنا إبراهيم بن شاكر ~~حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن عمرو البزار حدثنا ~~الفضل بن سهل حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~بيعتين في بيعة وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ~~أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكرياء عن محمد بن عمرو ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع ~~بيعتين في بيعاة فله أوكسهما أو الربا PageV24P389 # قال أبو عمر معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن يبتاع الرجل سلعتين ~~مختلفتين إحداهما بعشرة والأخرى بخمسة عشر قد وجب البيع في إحدى السلعتين ~~بأيهما شاء المشتري هو في ذلك بالخيار بما سمي من الثمن ورد الأخرى ولا ms4762 ~~يعين المأخوذة من المتروكة فهذا من بيعتين في بيعة عند مالك وأصحابه فإن ~~كان البيع على أن المشتري بالخيار فيهما جميعا بين أن يأخذ أيتهما شاء وبين ~~أن يردهما جميعا ولا بيع بينهما فذلك جائز وليس من باب بيعتين في بيعة ومن ~~ذلك أن يبتاع الرجل من آخر سلعة بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل قد وجبت ~~للمشتري بأحد الثمنين وافترقا على ذلك وهكذا فسره مالك وغيره وقال مالك هذا ~~لا ينبغي لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل وإن نقد العشرة كان ~~كأنه اشترى بالخمسة عشر إلى أجل قال مالك وكذلك إذا باع رجل سلعة بدينار ~~نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب البيع عليه بأحد الثمنين ذلك مكروه لا ~~ينبغي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من ~~بيعتين في بيعة قال مالك ومن ذلك أيضا أن يشتري منه العجوة خمسة عشر صاعا ~~بدينار والصيحاني عشرة أصوع قد وجبت إحداهما فهذا من المخاطرة ويفسخ عند ~~مالك هذا البيع أبدا فإن فات البيع ضمن المبتاع قيمته يوم قبضه لا يوم ~~البيع بالغا ما بلغ إلا أن يكون مكيلا غير رطب فيرد مكيلته وإن قبض ~~PageV24P390 # السلعتين وفاتتا ردا جميعا إلى القيمة يوم قبضهما المشتري بالغا ما بلغت ~~وأما إذا كان ما قدمنا ذكره في السلعتين على وجه المساومة من غير إيجاب أو ~~كان البيع على أن المشتري بالخيار فيهما جميعا بين أن يأخذ أيتهما شاء وبين ~~أن يردهما جميعا ولا بيع بينهما فلا بأس بذلك لأن المشتري بالخيار في أي ~~الثمنين شاء وبالخيار أيضا في الأخذ أو الترك وقال الشافعي هما وجهان ~~أحدهما أن يقول قد بعتك هذا العبد بألف دينار نقدا أو بألفين إلى سنة قد ~~وجب لك البيع بأيهما شئت أنا أو شئت أنت فهذا بيع الثمن فيه مجهول والثاني ~~أن يقول قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف إذا وجب لك عبدي ~~وجبت دارك ms4763 لي لأن ما نقص كل واحد منهما مما باع ازداده فيما اشتراه فالبيع ~~في هذا كله مفسوخ فإن فات ففيه القيمة حين قبض ومثل هذا عند الشافعي أن ~~يبيعه سلعة بكذا على أن يبيعه بالثمن كذا كرجل قال لآخر أبيعك ثوبي هذا ~~بعشر دنانير على أن تبيعني بالعشرة دنانير دابة كذا أو سلعة كذا أو مثاقيل ~~عدد كذا هذا كله من باب بيعتين في بيعة عند الشافعي وجماعة قال ومن هذا ~~الباب نهيه عليه السلام عن بيع وسلف لأن من سنته أن تكون الأثمان معلومة ~~والبيع معلوما وإذا انعقد البيع على السلف والمنفعة بالسلف مجهولة فصار ~~الثمن غير معلوم PageV24P391 # قال أبو عمر كل يخرج للحديث معنى على أصله ومن أصل مالك مراعاة الذرائع ~~ومن أصل الشافعي ترك مراعاتها وللكلام في ذلك موضع غير هذا والله الموفق ~~للصواب ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيما علمت من مشهور مذهبهم فيمن باع ~~سلعته بدراهم على أن يأخذ بالدراهم دنانير وكان ذلك في عقد الصفقة أن ذلك ~~جائز وأن البيع إنما وقع بالدنانير لا بالدراهم وليس ذلك عندهم من باب ~~بيعتين في بيعة وذلك عند الشافعي كما وصفنا واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة ~~على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد ~~بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام ~~مختلفتين وما أشبه هذا كله وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه ~~بأحد البيعتين وإن أخذ السلعة على ذلك فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ~~وقال ابن شبرمة إذا فارقه على ذلك ففات البيع عليه أقل الثمنين نقدا ~~PageV24P392 # قال أبو عمر عليه في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة القيمة كسائر البيوع ~~الفاسدة عندهم PageV24P393 # حديث تاسع وأربعون من البلاغات 838 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفذاذا لا ~~يؤمهم أحد فقال ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبقيع ms4764 فجاء أبو بكر ~~فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه ~~الذي توفي فيه فحفر له فيه فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا ~~يقول لا تنزعوا القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم ~~(16 27) قال أبو عمر هذا الحديث لا أعلمه يروي على هذا النسق بوجه من ~~الوجوه غير بلاغ مالك هذا ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جميعها ~~مالك والله أعلم فأما وفاته يوم الاثنين فقرأت على أبي القاسم خلف بن ~~القاسم ابن سهل أن أبا بكر محمد بن أحمد بن المسور حدثهم قال حدثنا أبو ~~القاسم عبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ~~الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال PageV24P394 # أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بيناهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين ~~وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم لم يفجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد كشف حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة يضحك فنكص أبو بكر ~~على عقبيه ليصل الصف يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى ~~الصلاة قال أنس فهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا ~~صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر قال أنس بن مالك فتوفي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك اليوم وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن ~~أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا ~~إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن ~~أنس قال لما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وذكر الحديث وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال ms4765 ~~حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة أن أبا بكر قال لعائشة أي يوم توفي فيه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قالت يوم الاثنين وهذا لا خلاف بين العلماء فيه وقالت عائشة توفي ~~بين سحري ونحري وفي يومي ودولتي لم أظلم فيه أحدا ذكره ابن إسحاق عن يحيى ~~بن PageV24P395 # عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة بالإسناد المتقدم عن ابن ~~إسحاق وأما دفنه يوم الثلاثاء فمختلف فيه فمن أهل العلم بالسير من يصحح ذلك ~~على ما قال مالك ومنهم من يقول دفن ليلة الأربعاء وقد جاء الوجهان في ~~أحاديث بأسانيد صحيحة حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ~~شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دفن يوم الثلاثاء وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن ~~زهير قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ~~ابن شهاب قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة حين زاغت ~~الشمس فشغل الناس عن دفنه بشأن الأنصار فلم يدفن حتى كانت العتمة ولم يله ~~إلا أقاربه ولم يصل الناس عليه إلى عصبا بعضهم قبل بعض وحدثنا عبد الوارث ~~قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب ~~حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن ~~محمد بن عمرو بن حزم عن امرأته فاطمة ابنة محمد بن عمارة عن عمرة بنت عبد ~~الرحمن عن عائشة قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ~~سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء قال ابن إسحاق وحدثتني فاطمة ~~بنت محمد بن عمارة بهذا الحديث PageV24P396 # وحدثنا عبد ms4766 الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي ~~قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت محمد بن عمارة عن ~~عمرة عن عائشة فذكره وأما صلاة الناس عليه أفذاذا فمجتمع عليه عند أهل ~~السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه وقد ذكرناه عن ابن شهاب أيضا في هذا ~~الباب وهو محفوظ في حديث سالم بن عبيد الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو الحديث الطويل في مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم أخبرناه ~~عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن العباس الكابلي ~~قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سلمة بن نبيط عن ~~نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~سالم بن عبيد وكان من أهل الصفة فذكر الحديث قال فيه فلما توفي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كانوا قوما أميين ولم يكن فيهم نبي قبله قال عمر لا ~~يتكلمن بموته أحد إلا ضربته بسيفي هذا فقالوا لي اذهب إلى صاحب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فادعه يعني أبا بكر قال فذهبت أمشي فوجدته في المسجد ~~فأجهشت فقال لي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فقلت إن عمر قال لا ~~يتكلمن بموته أحد إلا ضربته بسيفي هذا قال فأخذ بساعدي ثم أقبل يمشي حتى ~~دخل بيته فأكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان وجهه يمس وجه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حتى استبان له أنه قد توفي فقال * (إنك ميت وإنهم ~~ميتون) * 3930 قالوا يا صاحب رسول الله PageV24P397 # توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا يا صاحب رسول الله هل ~~يصلى على الأنبياء قال يجيء قوم فيكبرون ويدعون ويجيء آخرون حتى يفرغ الناس ~~قال فعرفوا أنه كما قال ثم قال قالوا يا صاحب رسول الله هل يدفن رسول الله ms4767 ~~صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال حيث قبض الله روحه فإنه لم يقبضه ~~إلا في مكان طيب قال فعرفوا أنه كما قال ثم قال عندكم صاحبكم ثم خرج فاجتمع ~~إليه المهاجرون وذكر تمام الحديث ورواه مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله ~~بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن ~~سالم ابن عبيد قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر لا أسمع رجلا ~~يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بالسيف وكانوا أميين ولم ~~يكن فيهم نبي قبله فقال اسكنوا قالوا يا سالم بن عبيد اذهب إلى صاحب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فادعه وساق الحديث بمعنى ما تقدم إلى آخره وأما ~~دفنه في الموضع الذي دفن فيه وحديث أبي بكر في ذلك فمعروف أيضا رواه عن أبي ~~بكر في ذلك فمعروف أيضا رواه عن أبي بكر عائشة وابن عباس حدثنا خلف بن سعيد ~~قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد ~~العزيز قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا أبو معاوية عن عبد ~~الرحمن ابن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت اختلفوا في دفن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV24P398 # حين قبض فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبض ~~النبي إلا في أحب الأمكنة إليه فقال ادفنوه حيث قبض وحدثنا إبراهيم بن شاكر ~~قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقي قال ~~حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال وجدت في كتابي عن أبي كريب قال حدثنا ~~أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن ~~أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال ~~حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد ms4768 بن أيوب قال حدثنا أحمد بن عمرو قال ~~حدثنا محمد ابن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثني جدي عبيد بن عقيل قال ~~حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن أبي بكر قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض ~~وحدثنا ابن شاكر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد ابن أيوب قال حدثنا ~~أحمد بن عمرو حدثنا محمد بن عثمان العقيلي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ~~حدثنا محمد بن إسحاق حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ~~قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض PageV24P399 # وقد استدل قوم على فضل المدينة بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ~~وأن المولود يخلق من التربة التي يدفن فيها ورووا بذلك أثرا وقد أخبرنا خلف ~~بن أحمد حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا مالك بن عبد الله بن ~~سيف قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن داود بن أبي هند قال حدثني ~~عطاء الخراساني أن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره ~~على النطفة فيخلق من التراب ومن النطفة وذلك قوله * (منها خلقناكم وفيها ~~نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى) * 2055 وأما قصة نزع القميص وأنه غسل في ~~قميصه صلى الله عليه وسلم فقد روى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص وقد ذكرنا هذا الخبر في باب جعفر بما ~~يغني عن ذكره ههنا وقد روي هذا الحديث مسندا من وجه صحيح من حديث أهل ~~المدينة ذكروا التخيير والحديث كله وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ~~محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن ~~محمد ms4769 بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير ~~قال سمعت عائشة تقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ~~والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما ~~PageV24P400 # نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم ~~حتى ما منهم رجلا إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون ~~من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ~~ويدلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما ~~استدبرت ما غسله إلا نساؤه وذكر مالك في باب دفن الميت أنه بلغه أن أم سلمة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حتى سمعت وقع الكرازين ولا أحفظه عن أم سلمة متصلا والمعروف حديث ~~عائشة ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن صح حديث أم سلمة ~~فلعله أن يكون أدركها من الجزع عليه ما أدرك عمر رضي الله عنه فظنت أنه غشي ~~عليه وأسري به إلى ربه على نحو ما ظن عمر حين خطبهم فقال إن محمدا لم يمت ~~وأنه ذهب به إلى ربه وسيرجع فيقطع أيدي رجال فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم فحمد ~~الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن ~~كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا * (وما محمد إلا رسول قد خلت من ~~قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على) * PageV24P401 # * (أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا) * 2 الآية قال عمر ~~فكأني لم أسمع هذه الآية إلا يومئذ قال أبو عمر الكرازين يعني المساحي ~~والمحافر وقد ذكرنا هذا الخبر من حديث عائشة مسندا في هذا الباب والحمد لله ~~وقد مضى في باب ms4770 جعفر ابن محمد خبر غسله في قميصه صلى الله عليه وسلم وجرى ~~ذكره ههنا لما في خبر مالك من ذلك ولم يختلف في أن الذين غسلوه علي والفضل ~~بن عباس واختلف في العباس وأسامة بن زيد وقثم بن العباس وشقران مولى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقيل هؤلاء كلهم شهدوا غسله وقيل لم يغسله غير علي ~~والفضل كان يصب الماء وعلي يغسله وقيل كان الناس قد تنازعوا ذلك فصاح أبو ~~بكر يا معشر الناس كل قوم أولى بجنائزهم من غيرهم فانطلق الأنصار إلى ~~العباس فكلموه فأدخل معهم أوس ابن خولي وكان الفضل والعباس يقلبانه وأسامة ~~بن زيد وقثم يصبان الماء على علي رحمه الله وروي من وجه آخر أن العباس كان ~~بالباب لم يحضر الغسل يقول لم يمنعني أن أحضره إلا أني كنت أراه صلى الله ~~عليه وسلم يستحيي أن يراني أراه حاسرا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن ~~جميع صحابته وأزواجه وسلم تسليما PageV24P402 # حديث موفي خمسين من البلاغات 938 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب (22 15) وهذا يستند من حديث ابن عمر ~~وغيره من طرق حجازية صحاح حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا ~~حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد ابن ~~أبي بكر المقدمي حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن ~~سالم عن أبيه قال كانت أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب ~~القلوب وقد روى هذا الحديث نافع عن سالم حدثناه خلف بن القاسم قال حدثنا ~~إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي حدثنا محمد بن علي ابن زيد الصائغ ~~حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ~~سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال كانت يمين رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كثيرا ما سمعتها منه لا ومقلب القلوب هكذا ms4771 قال عن موسى عن نافع ~~عن سالم ورواه ابن المبارك عن موسى عن سالم لم يذكر نافعا أخبرنا خلف بن ~~PageV24P403 # أحمد حدثنا أحمد بن مطرف حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا علي بن معبد حدثنا ~~سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه ~~قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومقلب القلوب ~~ورواه عبد الله بن عمرو بن العاصي أخبرناه خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن مطرف ~~حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا علي بن معبد حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ~~حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هانىء الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ~~الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلوب بني آدم بين إصبعين ~~من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك ورواه النواس بن سمعان ذكره ابن ~~المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا ~~إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء ~~أقامه وإن شاء أزاغه وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عن دينك قال ~~والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة PageV24P404 # وحدثنا أحمد بن فتح حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري حدثنا ~~العباس بن محمد حدثنا سلمة بن شبيب أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام ~~عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ~~على دينك قالت له أم سلمة ما أكثر ما يقول يا مقلب القلوب فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء ويستند ~~أيضا من حديث عائشة وأم سلمة ms4772 وروى المستورد وغيره أن أكثر ما كانت يمين ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ونفس أبي القاسم بيده وهذا ~~كله هو اليمين بالله وذلك أمر مجتمع عليه والحمد لله ومخرج هذه الأحاديث ~~كلها مجاز في الصفات مفهوم عند أهل العلم يفيدها قول الله عز وجل * (ربنا ~~لا تزغ قلوبنا) * 38 * (الآية) * PageV24P405 # حديث حاد وخمسون من البلاغات 48048048 048 مالك أنه بلغه أن رجلا من ~~الأنصار من بني الحرث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا فورث ابنهما ~~المال وهو نخل فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرت في ~~صدقتك وخذها بميراثك (36 54) وهذا الحديث في رجوع الصدقة بالميراث روي من ~~وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها حديث بريدة الأسلمي وقد تكلمنا ~~على معنى رجوع الصدقة إلى المتصدق بالميراث والشراء وبالهبة ونحو ذلك ~~وذكرنا مذاهب العلماء في ذلك عند ذكر قصة لحم بريرة في باب ربيعة من هذا ~~الكتاب فلا وجه لتكرير ذلك ههنا أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ~~حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو بكر حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا ~~زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة أتت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وأنها ماتت ~~وتركت تلك الوليدة قال وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث PageV24P406 # قال أبو عمر على القول بجواز رجوع الصدقة إلى الوارث بالميراث جمهور ~~العلماء على ما في هذا الخبر إلا فرقة شذت وكرهت ذلك وفرقة استحبت للوارث ~~أن يتصدق بها لا معنى للاشتغال بحكاية قولها مع مخالفة السنة لها وما ~~توفيقي إلا بالله وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه لين ولكنه احتمل PageV24P407 # حديث ثان وخمسون من البلاغات 148 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أهل من الجعرانة (20 ms4773 27) وهذا إنما أحفظه مسندا من حديث محرش ~~الكعبي الخزاعي عن رجل من الصحابة قد ذكرناه ونسبناه في كتاب الصحابة ولا ~~يعرف هذا الحديث إلا به والله أعلم وهو حديث صحيح من رواية أهل مكة حدثناه ~~سعيد بن نصر قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا عبد الله بن ~~روح المدائني قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن جريج عن مزاحم بن أخي ~~مزاحم عن عبد العزيز بن أبي عبد الله عن محرش أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قدم الجعرانة معتمرا فدخل مكة ليلا فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ~~أتى الجعرانة كالبائت فمر ببطن سرف ثم أتى المدينة هكذا قال شيخنا في هذا ~~الإسناد عبد العزيز بن أبي عبد الله وإنما هو عبد العزيز بن عبد الله ولكنه ~~كذلك كان في كتاب قاسم في حديث عبد الله بن روح وحدثنا محمد بن خليفة قال ~~حدثنا محمد بن نافع قال حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن عبد ~~الرحمن حدثنا PageV24P408 # هشام بن سليمان وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني مزاحم ~~بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم خرج من الجعرانة حين أمسى معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم ~~خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من ~~الجعرانة في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق المدينة بسرف قال محرش فلذلك ~~خفيت عمرته على كثير من الناس وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ~~بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ~~ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله أن محرش ~~الكعبي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة ثم أصبح ~~بمكة كبائت قال فرأيت ظهره كأنه سبيكة فضة وروى معمر عن هشام بن عروة عن ~~أبيه ms4774 قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف فكان بالجعرانة اعتمر ~~منها PageV24P409 # حديث ثالث وخمسون من البلاغات مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة وهذا يروى أيضا ~~من وجوه قد ذكرنا كثيرا منها في باب هشام بن عروة حدثنا عبد الوارث بن ~~سفيان وعمر بن حسين قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال ~~حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة ~~عن ابن شهاب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر اعتمر من ~~الجحفة عام الحديبية فصده الذين كفروا في ذي القعدة سنة ست واعتمر من العام ~~المقبل في ذي القعدة سنة ست واعتمر من العام المقبل في ذي القعدة سنة سبع ~~آمنا هو وأصحابه ثم اعتمر الثالثة في ذي القعدة سنة ثمان حين أقبل من ~~الطائف من الجعرانة قال أبو عمر هكذا كان ابن شهاب يقول كلهن في ذي القعدة ~~وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي وغيره وقد ذكرنا ذلك في باب هشام ~~PageV24P410 # ابن عروة وفي حديث هشام بن عروة عن أبيه إحداهن في شوال واثنتان في ذي ~~القعدة وروى معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا ~~فذكر مثل ما ذكر موسى بن عقبة عنه وزاد منهن واحدة مع حجته وذهب إلى هذا ~~جماعة وقد ذكرنا ذلك في باب هشام بن عروة عن أبيه من كتابنا هذا والحمد لله ~~حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقي حدثنا أحمد بن ~~عمرو بن عبد الخالق حدثنا محمد بن معمر حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن ~~عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير وطلق بن حبيب وأبي الزبير عن ~~جابر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة ~~إحداهن زمن الحديبية والأخرى في ms4775 صلح قريش والآخرة مرجعه من الطائف زمن حنين ~~من الجعرانة أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن حدثنا أحمد بن جعفر بن ~~حمدان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا يزيد أخبرنا زكرياء ~~عن أبي إسحاق عن البراء قال اعتمر رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قبل ~~أن يحج ثلاث عمر فقالت عائشة لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج ~~فيها PageV24P411 # قال أبو عمر قد مضى القول في إيجاب العمرة وجوازها قبل الحج وجواز اعتمار ~~عمر في عام واحد وما في ذلك كله للعلماء من المذاهب والتنازع والوجوه في ~~باب باب عبد الرحمن بن حرملة من هذا الكتاب والحمد لله PageV24P412 # حديث رابع وخمسون من البلاغات 348 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت ركع الركعتين وإذا أراد أن يخرج إلى ~~الصفا استلم الركن الأسود (20 112) هكذا هذا الحديث عند رواة الموطأ عن ~~مالك ورواه الوليد بن مسلم عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وهو ~~محفوظ من حديث جابر من طرق صحاح من رواية مالك وغيره أخبرنا محمد بن ~~إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن ~~عثمان بن سعيد بن كثير عن الوليد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ * ~~(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) * 2125 فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب و * ~~(قل يا أيها الكافرون) * 1091 و * (قل هو الله أحد) * 1121 ثم عاد إلى ~~الركن واستلمه ثم خرج إلى الصفا PageV24P413 # أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا ~~أحمد بن شعيب قال أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ms4776 ~~سبعا رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم قرأ * (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) * 2 ~~فصلى سجدتين جعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال * (إن ~~الصفا والمروة من شعائر الله) * نبدأ بما بدأ الله به قال أبو عمر هذا ~~الحديث من حديث جابر الطويل في الحج رواه حاتم بن إسماعيل وجماعة عن جعفر ~~بن محمد عن أبيه عن جابر في حديثه الطويل قال فيه ثم رجع فاستلم الحجر ثم ~~خرج من الباب إلى الصفا وطرقه كثيرة جدا صحاح كلها فأما ركوع الطائف بالبيت ~~إذا فرغ من طوافه وطاف سبعا فإنه يصلي ركعتين عند المقام إن قدر وإلا ~~فحيثما قدر من المسجد وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم في ذلك واختلفوا ~~إذا صلاهما في الحجر فجمهور العلماء على أن ذلك جائز لا بأس به وهو مذهب ~~عطاء والثوري والشافعي وأبو حنيفة وروي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير وسعيد ~~بن جبير وغيرهم وقال مالك إن صلى صلاة الطواف الواجب في الحجر أعاد ~~PageV24P414 # الطواف والسعي بين الصفا والمروة وإن لم يركعهما حتى بلغ بلده أهراق دما ~~ولا إعادة عليه قال أبو عمر أكثر أهل العلم لا يرون الدم مدخلا في شيء من ~~أبواب الصلاة في الحج وغير الحج وإنما يرون في ذلك الإعادة على من لم يصل ~~ما وجب عليه من ذلك ناسيا إذا ذكر واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج ~~من الحرم أو رجع إلى بلده فقال الشافعي وأبو حنيفة يركعهما حيثما ذكر من حل ~~أو حرم وقال سفيان الثوري يركعهما حيثما شاء ما لم يخرج من الحرم وقال مالك ~~إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هدي قال أبو عمر من أوجب الدم في ~~ذلك فحجته أن ذلك النسك والشعائر وقد قال ابن عباس من نسي من نسكه شيئا ~~فليهرق دما إلا أن مالكا لا يرى على من نسي طواف الوداع أو تركه دما وهو من ~~النسك عند جميعهم ومن حجة من لم ير في ms4777 ركعتي الطواف غير القضاء القياس ~~PageV24P415 # على الصلاة المكتوبة في الحج وليس ركعتا الطواف بأوكد من المكتوبة وأكثر ~~أحوالهما أن يحكم لهما بحكمهما في القضاء على من نسيهما أو تركهما وبالله ~~التوفيق وأما استلام الركن فسنة مسنونة عند ابتداء الطواف وعند الخروج بعد ~~الطواف والرجوع إلى الصفا لا يختلف أهل العلم في ذلك قديما وحديثا والحمد ~~لله حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال ~~حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى الركعتين عند المقام ~~قرأ فيهما * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * ثم قرأ * ~~(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) * ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى ~~الصفا قال أبو عمر كان مالك يستحب لمن طاف بالبيت أن يركع عند المقام فإن ~~لم يقدر فحيث أمكنه فإذا ركع أتى الحجر فاستلمه بيده ووضع يده عليه فيه ثم ~~خرج إلى الصفا للسعي ومن ترك الاستسلام فلا شيء عليه ألا ترى أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت في استلام الركن ~~الأسود فقال استلمت وتركت فقال أصبت PageV24P416 # حديث خامس وخمسون من البلاغات 448 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف ~~وارتفعوا عن بطن محسر (20 166) وهذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله ~~ومن حديث ابن عباس ومن حديث علي بن أبي طالب قال ابن وهب سألت سفيان ابن ~~عيينة عن عرنة فقال موضع الممر في عرفة ثم ذلك الوادي كله قبلة المسجد إلى ~~العلم الموضوع للحرم بطريق مكة وأما بطن محسر فذكر ابن وهب أيضا عن سفيان ~~بن عيينة قال بطن محسر حين تنحدر من الجبل الذي عند المشعر الحرام عند ~~النخيلات عند المشلل أخبرنا عبد الله بن ms4778 محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر بن ~~عمران قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان ~~بن عمر قال حدثنا أسامة يعني ابن زيد عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر ~~PageV24P417 # قال أبو عمر هذا هو الصحيح إن شاء الله ومن رواه عن عطاء عن ابن عباس ~~فليس بشيء روى من حديث عبيد الله بن عمر عن عطاء عن ابن عباس وليس دون عبيد ~~الله من يحتج به في ذلك وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر ~~قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال ~~حدثنا جعفر بن محمد حدثني أبي عن جابر قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~قد نحرت ههنا ومنى كلها منحر ووقف بعرفة فقال قد وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ~~ووقف بالمزدلفة فقال قد وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقف وحدثنا عبد الوارث ~~قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا قاسم قال ~~حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه ~~عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ههنا بعرفة وعرفة كلها موقف ~~ووقفت ههنا بجمع وجمع كلها موقف ونحرت ههنا بمنى ومنى كلها منحر فانحروا في ~~رحالكم قال أبو عمر أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عرنة من عرفة ولا بطن ~~محسر من المزدلفة وكذلك نقلها الحفاظ الأثبات الثقات من أهل الحديث في حديث ~~جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في الحديث الطويل في الحج ليس فيه استثناء ~~عرنة ولا محسر وقد روى الدراوردي عن محمد بن أبي حميد عن ابن المنكدر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك سواء المزدلفة كلها موقف إلا بطن ~~PageV24P418 # محسر وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ومحمد ms4779 بن أبي حميد مدني ضعيف وذكره ~~ابن وهب في موطئه قال أخبرني محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف إلا ما جاز بطن عرنة وكل ~~الزدلفة موقف إلا ما خلف بطن محسر قال وقال لي مالك الوقوف بعرفة على ~~الدواب والإبل أحب إلي من أن أقف قائما وإن وقف قائما فلا بأس أن يستريح ~~قال ابن وهب وأخبرني يزيد بن عياض عن إسحاق بن عبد الله عن عمرو بن شعيب ~~وسلمة بن كهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الموقف وكل عرفة ~~موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ومن أجاز بطن عرنة قال أن تغيب الشمس فلا حج له ~~قال أبو عمر يزيد بن عياض متروك الحديث لا يرى أهل العلم بالحديث أن يكتب ~~حديثه وحديثه هذا أيضا منقطع ليس بشيء من جهة الإسناد وأما بطن عرنة فهو ~~بغربي مسجد عرفة حتى لقد قال بعض العلماء إن الجدار الغربي من مسجد غرفة لو ~~سقط في بطن عرنة وقال الشافعي وعرفة ما جاز وادي عرنة الذي فيه المسجد قال ~~ووادي عرنة من عرفة إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط بني ~~عامر وطريق حضن فإذا جاوزت ذلك فليس بعرفة PageV24P419 # وأما وادي محسر فهو دون المزدلفة فكل من وقف بعرفة للدعاء ارتفع عن بطن ~~عرنة وكذلك من وقف صبيحة يوم النحر للدعاء بالمشعر بالحرام وهو المزدلفة ~~ارتفع عن وادي محسر قال الشافعي والمزدلفة مما يلي عرفة وليس المأزمان من ~~المزدلفة إلى أن تأتي وادي محسر عن يمينك وشمالك من تلك البطون والشعاب ~~والجبال كلها من مزدلفة واختلف الفقهاء فيمن وقف من عرفة بعرنة فقال مالك ~~فيما ذكر ابن المنذر عنه يهريق دما وحجه تام وهذه رواية رواها خالد بن نزار ~~عن مالك قال أبو إسحاق بن شعبان عرنة موضع الممر من عرفة ثم ذلك الوادي من ~~فناء المسجد إلى مكة إلى العلم الموضوع للحرم قال وعرفة ms4780 كل سهل وجبل أقبل ~~على الموقف فيما بين التلعة إلى أن يفضوا إلى طريق نعمان وما أقبل من كبكب ~~من عرفة وذكر أبو المصعب أنه كمن لم يقف وحجه فائت وعليه الحج من قابل إذا ~~وقف ببطن عرنة وروي عن ابن عباس قال من أفاض من عرنة فلا حج له وقال القاسم ~~وسالم من وقف بعرنة حتى دفع فلا حج له وذكر ابن المنذر هذا القول عن ~~الشافعي قال وبه أقول لأنه لا يجزيه أن يقف بمكان أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن لا يقف به PageV24P420 # قال أبو عمر قد ذكرنا أن الاستثناء لبطن عرنة من عرفة لم يجيء مجيئا تلزم ~~حجته لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع والذي ذكر المزني عن الشافعي قال ~~ثم يركب فيروح إلى الموقف عند الصخرات ثم يستقبل القبلة بالدعاء قال وحيثما ~~وقف الناس من عرفة أجزأهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا موقف وكل ~~عرفة موقف قال أبو عمر ومن حجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض ~~مجتمع عليه في موضع معين فلا يجوز أداؤه إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف ~~قال أبو عمر قد ذكرنا فرض الوقوف بعرفة بالليل والنهار وما في ذلك ما تنازع ~~علماء الأمصار ووجوه ذلك كله ومعانيه في باب ابن شهاب عن سالم وكذلك مضى ~~القول في باب بن شهاب عن سالم في أحكام الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها ممهدا ~~ذلك كله مبسوطا واضحا والحمد لله أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن ~~بكر حدثنا أبو داود حدثنا ابن نفيل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو ~~بن عبد PageV24P421 # الله بن صفوان عن يزيد بن سنان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة ~~في مكان يباعده عمرو عن الإمام فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إليكم يقول قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم وروى هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت ms4781 قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة ~~وكانوا يسمون الحمس وكان سائر الناس يقفون بعرفة قالت فلما جاء الإسلام أمر ~~الله نبيه أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله * (ثم أفيضوا من ~~حيث أفاض الناس) * وأما بطن محسر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~أسرع السير في بطن محسر أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر بن ~~حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع ~~قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع ~~في وادي محسر ورواه أبو نعيم والقطان وابن مهدي ومحمد بن كثير عن الثوري ~~قال حدثني أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~PageV24P422 # قال أبو عمر الإيضاع سرعة السير وذكر ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن ~~سالم عن عبد الرحمن بن الحرث عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن علي بن أبي ~~طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وقال هذا الموقف وكل عرفة ~~موقف ثم دفع فجعل يسير العنق ويقول السكينة حتى جاء المزدلفة فجمع بها بين ~~الصلاتين ثم وقف بالمزدلفة على قزح قال هذا الموقف وكل المزدلفة موقف ثم ~~دفع فجعل يسير العنق وهو يقول السكينة أيها الناس حتى وقف على محسر فعرج ~~راحلته فخبت به حتى خرج عنه ثم سار سيره الأول حتى رمى ثم دخل المنحر فقال ~~هذا المنحر وكل منى منحر وفي حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر الحديث ~~الطويل في الحج رواه عن جعفر بن جماعة من أئمة أهل الحديث وفيه حتى أتى ~~عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها وفيه أنه أردف الفضل بن عباس ~~حتى أتى محسر فحرك قليلا وروى هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان ~~يحرك في محسر ويقول إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها ms4782 وزاد ~~غير هشام معترضا في بطنها جنينها قد ذهب الشحم الذي يزينها PageV24P423 # حديث سادس وخمسون من البلاغات 548 مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل منى منحر وقال في العمرة هذا المنحر وكل ~~فجاج مكة وطرقها منحر (20 178) قال ابن وهب منى كلها منحر إلى العقبة وما ~~وراء العقبة فليس بمنحر ومكة في العمرة منحر فجاجها بين بيوتها وما قاربها ~~وما تباعد من البيوت فليس بمنحر قد مضى في الباب قبل هذا كثير من أحاديث ~~هذا الباب وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ~~الديبلي قال حدثنا عامر بن محمد القرمطي قال حدثنا أبو مصعب الزبيري قال ~~حدثنا الحسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نحر بدنة بالحربة وهو بمنى وقال هذا المنحر وكل منى ~~منحر قال أبو عمر المنحر في الحج بمنى إجماع من العلماء وأما العمرة فلا ~~طريق لمنى فيها فمن أراد أن ينحر في عمرته وساق هديا يتطوع به نحره ~~PageV24P424 # بمكة حيث شاء منها وهذا إجماع أيضا لا خلاف فيه يغني عن الإسناد ~~والاستشهاد فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة ومن لم يفعل ونحر في غيرهما فقد ~~اختلف العلماء في ذلك فذهب مالك إلى أن المنحر لا يجوز في الحج إلا بمنى ~~ولا في العمرة إلا بمكة ومن نحر في غيرهما لم يجزه ومن نحر في الحج أو في ~~العمرة في أحد الموضعين أجزأه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهما ~~موضعا للنحر وخصهما بذلك وقال الله عز وجل * (هديا بالغ الكعبة) * 595 فلا ~~بد من أن يبلغ به البيت ومنى من مكة وقال الشافعي وأبو حنيفة إن نحر في غير ~~منى ومكة من الحرم أجزأه قالوا وإنما لمكة ومنى اختصاص الفضيلة والمعنى في ~~ذلك الحرم لأن مكة ومنى حرم وقد أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يجزه ومن ms4783 ~~أحسن طريق حديث هذا الباب ما حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الطيب وجيه ~~بن الحسن بن يوسف قال حدثنا بكارابن قتيبة القاضي قال حدثنا عبد الله بن ~~الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحرث بن عياش بن أبي ~~ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي ~~PageV24P425 # طالب قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا ~~الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس فأردف أسامة وجعل يسير على ~~يمينه والناس يضربون يمينا وشمالا وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة ~~ثم أتى جمعا فصلى بها الصلاتين جمعا فلما أصبح أتى قزح فقال هذا قزح وهذا ~~الموقف وجمع كلها موقف ثم أفاض فلما انتهى إلى وادي محسر قرع ناقته حتى جاز ~~الوادي ثم وقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر بمنى فقال ~~هذا المنحر ومنى كلها منحر فاستقبلته جارية من خثعم شابة فقالت إن أبي شيخ ~~كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزي أن أحج عنه فقال حجي عن أبيك ~~ولوى عنق الفضل فقال له العباس يا رسول الله لويت عنق ابن عمك فقال رأيت ~~شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما فأتى رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت ~~قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني ~~عبد المطلب سقايتكم فلولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت منها وأخبرنا محمد ~~بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد ~~بن المثنى حدثنا يحيى بن PageV24P426 # سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر قال قال نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم منى كلها منحر قال أبو عمر هذا القول خرج على المنحر في ~~الحج لأنه قاله في حجته صلى الله عليه وسلم PageV24P427 # حديث سابع وخمسون من البلاغات 648 قال ملك لا ms4784 ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس ~~إذا قفل يعني من حجته حتى يصلي فيه وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى ~~تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عرس به وأن عبد الله بن عمر أناخ به (20 206) PageV24P428 # قال أبو عمر المعرس هو البطحاء التي تقرب من ذي الحليفة فيما بينهما وبين ~~المدينة فبلاغ مالك في هذا الموضع هو مسند قد تقدم ذكره في باب نافع لأن ~~مالكا روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ ~~بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ~~ذلك وذكره ابن وهب عن مالك أنه أخبره أن نافعا حدثهم أن عبد الله ابن عمر ~~قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ ~~بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها قال نافع وكان عبد الله ابن عمر يفعل ~~ذلك وهذا يدل على أن بلاغات مالك لا يحيل فيها إلا على ثقة وقد مضى القول ~~في هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب وأما المحصب فيقال له الأبطح وهو قرب ~~مكة وفيه مقبرة مكة وهو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته ~~قبل دخوله مكة وفي خروجه عنها منصرفا فقال قوم النزول به سنة وقال آخرون ~~ليس بسنة وكان ملك يستحب ذلك أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن ~~محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا سليمان بن داود والحرث بن مسكين قراءة ~~PageV24P429 # عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث أن قتادة حدثه أن ~~أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به وذكر مالك في الموطأ ~~عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ~~ثم يدخل ms4785 مكة من الليل فيطوف بالبيت وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون ~~غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة يعني المحصب وروى نزوله في المحصب جماعة ~~منهم عائشة وأبو جحيفة وأنس وغيرهم وذكر معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر ~~وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح وعن الزهري عن عروة عن عائشة أنها لم ~~تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا ~~أسمح لخروجه وروى الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت ليس المحصب ~~بسنة إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه ~~PageV24P430 # وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال ليس المحصب ~~بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر يقال ~~أيضا للمحصب الأبطح أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال ~~حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا ~~الحسن بن صالح قال سألت عمرو بن دينار عن التحصيب بالأبطح فقال قال ابن ~~عباس إنما كان منزلا نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي جحيفة ~~قال دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة يعني المحصب ~~وقال مالك من تعجل في يومين فلا نعلمه يحصب حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن ~~حدثنا ابن شعبان حدثنا محمد ابن أحمد حدثنا يونس عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب ~~وغيره عن ابن شهاب أنه لا حصبة لمن تعجل في يومين قال أبو إسحاق بن شعبان ~~إنما التحصيب لمن صدر آخر أيام منى وبذلك سميت تلك الليلة ليلة الحصبة ~~PageV24P431 # حديث ثامن وخمسون من البلاغات 748 قال مالك بلغني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دعا في الصلاة المكتوبة قال أبو عمر روى ms4786 الدعاء في الصلاة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه من حديث ابن مسعود وابن عباس وابن عمر ~~وجبير بن مطعم وعائشة وغيرهم وهذا إجماع إذا كان الدعاء بما في القرآن وعند ~~أهل العلم يدعو بما شاء في دين ودنيا ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم حدثنا ~~عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا عبيد ~~الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة بن شريح ~~قال سمعت عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن ~~معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه بيده وقال يا معاذ والله ~~إني لأحبك وقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك ~~وشكرك وحسن عبادتك وأوصى بذلك معاذ الصنابحي وأوصى بذلك الصنابحي أبا عبد ~~الرحمن حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ~~مسدد حدثنا يحيى عن سليمان الأعمش قال حدثني شقيق PageV24P432 # ابن سلمة عن عبيد الله بن مسعود فذكر حديث التشهد عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ثم قال ليتحر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به وثبت من حديث عائشة ~~وابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ~~المكتوبة وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون ~~العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء والآثار في هذا كثيرة جدا والحمد لله ~~PageV24P433 # حديث تاسع وخمسون من البلاغات 848 مالك أنه بلغه أنه كان يقال إن أحدا لن ~~يموت حتى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب وهذا لا يكون رأيا وإنما هو توقيف ~~ممن يجب التسليم له ولا يدرك بالرأي مثله وقد روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من وجوه حسان وقد ذكر الحلواني حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن ~~زيد عن يحيى بن عتيق قال كان ms4787 محمد بن سيرين إذا قال كان يقال لم نشك أنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر وكذلك كان مالك إن شاء الله وأما ~~الحديث المسند في ذلك فحدثنا قاسم بن محمد حدثنا خالد ابن سعد حدثنا محمد ~~بن فطيس حدثنا عبيد بن عبد الرحمن بدمياط حدثني أبي حدثنا عبد المجيد بن ~~أبي رواد عن ابن جريج PageV24P434 # عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لن ~~يموت حتى يستوفي رزقه فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما ~~حرم حدثني أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالوا حدثنا ~~محمد بن معاوية حدثنا إبراهيم بن موسى بن جميل حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~عبيد بن أبي الدنيا قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا سليمان بن ~~بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد ~~الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فكل ~~ميسر لما كتب الله له منها وحدثني أحمد وسعيد وعبد الوارث قالوا حدثنا محمد ~~بن معاوية حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا هاشم بن ~~القاسم قال حدثنا أبو اليمان الحمصي حدثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر ~~عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نفث روح القدس في ~~روعي إن أحدكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس ~~وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم اسسستبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله ~~فإن الله لا ينال فضله بمعصيته PageV24P435 # ومن حديث ابن وهب عن عمرو بن الحرث أنه أخبره عن سعيد ابن أبي هلال عن ~~محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن أحد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له فأجملوا ms4788 ~~في الطلب في أخذ الحلال وترك الحرام وروي مثل هذا أيضا من حديث ابن مسعود ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه عن ابن مسعود وروي من حديث بريد بن ~~أبي مريم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ومعناه فأخذ أبو ~~العتاهية هذا المعنى فقال أقلب طرفي مرة بعد مرة لأعلم ما في الناس والقلب ~~ينقلب فلم أر حظا كالقنوع لأهله وأن يجمل الإنسان ما عاش في الطلب ومن حديث ~~مالك بن عبادة الغافقي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ~~مسعود فقال يا عبد الله لا يكثر همك ما يقدر يكن وما ترزق يأتك وفيما أجاز ~~لنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي قال حدثنا بشر بن أبي الحسن المزني إملاء ~~قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن PageV24P436 # عبد الرحمن السامي قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا ~~مروان بن معاوية الغزاري قال حدثنا أبان بن إسحاق قال حدثنا الصباح بن محمد ~~بن أبي حازم عن مرة الهمداني أن عبد الله بن مسعود حدثه أنه سمع نبي الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم ~~بينكم أرزاقكم وأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا ~~من يحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ~~ولا يؤمن جار حتى يأمن جاره بوائقه قلنا يا نبي الله فما بوائقه قال غشمه ~~وظلمه ولا يكسب مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيتقبل ~~منه إن الله لا يمحو السئ بالسيىء ولكن يمحو السئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو ~~الخبيث وهذا حديث حسن الألفاظ ضعيف الإسناد وأكثره من قول علي رضي الله عنه ~~PageV24P437 # حديث موفي ستين من البلاغات 948 قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها ~~عندنا أنها لا تجوز وصية لوارث وهذا كما قال مالك رحمه الله ms4789 وهي سنة مجتمع ~~عليها لم يختلف العلماء فيها إذا لم يجزها الورثة فإن أجازها الورثة فقد ~~اختلف في ذلك فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا ~~أجازها له الورثة بعد موت الموصي وذهب داود بن علي وأبو إبراهيم المزني ~~وطائفة إلى أنها لا تجوز وإن أجازها الورثة على عموم ظاهر السنة في ذلك وقد ~~أوضحنا هذا في باب نافع من كتابنا هذا والحمد لله وقد روي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من أخبار الآحاد أحاديث حسان في أنه لا وصية لوارث من حديث ~~عمرو بن خارجة وأبي أمامة الباهلي وخزيمة بن ثابت ونقله أهل السير في خطبته ~~بالوداع صلى الله عليه وسلم وهذا أشهر من أن يحتاج فيه إلى إسناد ~~PageV24P438 # حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد ~~الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا ~~أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى ~~كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وأما قول مالك لا بأس بأكل صيد المجوسي لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فقد ~~مضى ذكر هذا الحديث في باب صفوان بن سليم ومضى القول في معانيه وما للعلماء ~~فيه من المذاهب هناك ومضى في باب وهب بن كيسان تصحيح ذلك أيضا بما فيه ~~كفاية والحمد لله PageV24P439 # حديث حاد وستون من البلاغات 58058058 058 مالك أنه بلغه أنه كان يقول ~~الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي والذي لا يعجل شيء أناه وقدره حسبي ~~الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى قال أبو عمر هكذا روى يحيى ~~هذا الخبر شيء أناه بتخفيف يعجل من الفعل الرباعي وشئ رفعا في موضع الفاعل ~~وأناه مكسور الهمزة مقصور في موضع المفعول وقدره كذلك اسم في موضع المفعول ~~وتابع يحيى على هذه الرواية جماعة ms4790 من رواة الموطأ وروته طائفة منهم القعنبي ~~عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي ~~لم يعجل شيئا أناه وقدره فجعل لم في موضع لا ويعجل مثقل وشيئا مفعول يعجل ~~أناءه ممدود مفتوح الهمزة وقدره فعل مثقل فالمعنى في رواية يحيى الحمد لله ~~الذي لا يتقدم شيء وقته أي الحمد لله الذي من حكمه وحكمته وقضائه أن لا ~~يتقدم PageV24P440 # شيء وقته وحينه الذي قدر له ولا يكون شيء قبل الوقت الذي قدر له وقت ~~وأناء الشيء وقته وغايته قال الله عز وجل * (غير ناظرين إناه) * 3353 أي ~~وقته والمعنى في رواية القعنبي ومن تابعه الحمد لله الذي لم يعجل شيئا سبق ~~في علمه تأخره ولا نقض شيئا من قضائه وقدره أي كل ما سبق في اللوح المحفوظ ~~يكون كما قضاه وقدره أي ما أخره فهو مؤخر أبدا لا يعجل ولا ينقض ما أبرم من ~~قضائه وقدره وكذلك لا يبدو له فيؤخر ما قضى بتعجيله ولا يجرى خلقه إلا بما ~~سبق في قضائه وقدره لا شريك له والمعنى كله في الروايتين جميعا واحد في أن ~~الخلق كله يجري على ما سبق من علمه وقضائه وقدره لا يبدل القول لديه ولا بد ~~من المصير إليه لا إله إلا هو العزيز الحكيم وآنيت أخرت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم للذي أتى فتخطى رقاب الناس وهو يخطب في الجمعة آنيت وآذيت ~~أي أخرت المجيء وآذيت الناس بالتخطي قال الشاعر وآنيت العشاء إلى سهيل أو ~~الشعرى فطال بي الأناء حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ~~قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ البغدادي قال حدثنا أبو عمرو سهل ~~PageV24P441 # ابن موسى قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أبو توبة نعيم بن مورع بن ~~توبة العنبري قال حدثني محمد بن سلمة المخزومي عن أبيه عن جده عن عبد ~~الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ms4791 عبد الرحمن ألا ~~أعلمك عوذة كان إبراهيم يعوذ بها ابنيه إسماعيل وإسحاق وأنا أعوذ بها الحسن ~~والحسين قال قلت بلى يا رسول الله قال كفى بسمع الله واعيا لمن دعا إلا ~~مرمى وراء أمر الله لرام رمى وأخبرنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد حدثنا ~~أحمد بن عمرو بن منصور حدثنا ابن سنجر حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق حدثنا ~~محمد بن يعلى حدثنا أبو توبة بن مورع العنبري عن محمد ابن خالد المخزومي عن ~~أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكره سواء وصلى الله على محمد أخبرني أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه ~~الله قراءة مني عليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن ~~محمد الفرياني قال حدثنا منجاب بن الحرث قال أخبرنا علي بن مسهر عن محمد بن ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال ~~أخبرني عبد الرحمن بن عوف قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ~~فانطلق بي إلى النخل الذي فيه ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه فوضعه ~~في حجره ثم قال PageV24P442 # يا إبراهيم ما نملك لك من الله شيئا وذرفت عيناه قلت تبكي يا رسول الله ~~أو لم تنه عن البكاء قال ما نهيت عنه ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ~~صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ~~ورنة الشيطان وهذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ~~ووعد صدق وأنها سبيل مأتية وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزنا أشد من ~~هذا وإنا بك لمحزونون تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب قال ~~أبو عمر قد أتينا والحمد لله على ما شرطناه وأكملنا بعون الله وفضله ما ~~رسمناه وبحوله وطوله وصلنا إلى ذلك وأدركناه وله الحمد كثيرا دائما طيبا ~~مباركا عدد كلماته وملء أرضه ms4792 وسماواته (وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ~~تسليما) PageV24P443 # جميع ما في هذا الديوان من حديث مالك الذي ثبتت عليه أبوابه خاصة وهو ~~جميع ما في الموطأ رواية يحيى بن يحيى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ~~مسنده ومرسله ومنقطعه ثمانمائة وثلاثة وخمسون حديثا منها لإبرهيم بن عقبة ~~حديث واحد ولإبرهيم بن أبي عبلة حديث واحد ولإسمعيل بن محمد بن سعد بن أبي ~~وقاص حديث واحد ولإسمعيل بن أبي حكيم أربعة أحاديث ولإسحق بن أبي طلحة خمسة ~~عشر حديثا ولأيوب السختياني أربعة أحاديث اثنان منها لغير يحيى ولأيوب بن ~~حبيب حديث واحد ولثور بن زيد أربعة أحاديث ولجعفر بن محمد تسعة أحاديث ~~ولحميد الطويل سبعة أحاديث ولحميد بن قيس الأعرج خمسة أحاديث ولخبيب بن عبد ~~الرحمن حديثان ولداود بن الحصين أربعة أحاديث ولربيعة بن أبي عبد الرحمن ~~اثنا عشر حديثا ولزيد بن أسلم أحد وخمسون حديثا ولزيد بن أبي أنيسة ~~PageV24P444 # حديث واحد ولزيد بن رباح حديث واحد ولزياد بن أبي زياد حديث واحد ولزياد ~~بن سعد ثلاثة أحاديث ولطلحة بن عبد الملك حديث واحد من غير رواية يحيى ~~ولابن شهاب مائة حديث واثنان وثلاثون حديثا ولأبي الزبير ثمانية أحاديث ~~ولابن المنكدر خمسة أحاديث ولمحمد بن يحيى بن حبان أربعة أحاديث ولمحمد بن ~~عمرو بن علقمة حديث واحد ولمحمد بن عمرو بن طلحة حديثان ولمحمد بن أبي بكر ~~الثقفي حديث واحد ولمحمد ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حديث واحد ~~ولمحمد بن عبد الرحمن بن الأسود أربعة أحاديث ولمحمد بن عمارة حديث واحد ~~ولمحمد بن أبي صعصعة حديثان ولأبي الرجال أربعة أحاديث ولموسى بن عقبة ~~حديثان ولموسى بن ميسرة حيثان ولموسى بن أبي تمام حديث واحد ولمسلم بن أبي ~~مريم ثلاثة أحاديث ولمخرمة ابن سليمان حديث واحد وللمسور بن رفاعة حديث ~~واحد ولنافع مولى بن عمر ثمانون حديثا لأبي سهيل نافع بن مالك حديثان ~~ولنعيم المجمر خمسة أحاديث ولصفوان بن سليم سبعة أحاديث ولصالح بن كيسان ~~حديثان ms4793 ولصدقة بن يسار حديث واحد ولصيفي مولى بن أفلح حديث واحد ولضمرة بن ~~سعيد حديثان ولعبد الله بن دينار ستة وعشرون حديثا ولعبد الله بن أبي ~~PageV24P445 # بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سبعة وعشرون حديثا ولأبي طوالة ثلاثة أحاديث ~~ولأبي الزناد أربعة وخمسون حديثا ولعبد الله بن الفضل حديث واحد ولعبد الله ~~بن يزيد خمسة أحاديث ولعبد الله ابن عبد الله بن جابر بن عتيك حديثان ولعبد ~~الله بن أبي حسين حديث واحد ولعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر حديث واحد ~~ولعبيد الله بن عبد الرحمن حديث واحد ولعبد الرحمن بن أبي صعصعة خمسة ~~أحاديث ولعبد الرحمن بن القاسم عشرة أحاديث ولعبد الرحمن ابن حرملة خمسة ~~أحاديث ولعبد الرحمن بن أبي عمرة حديث واحد ولعبد ربه بن سعيد ثلاثة أحاديث ~~ولعبد الحميد أو عبد المجيد بن سهيل الزهري حديث واحد ولعبد الكريم الجزري ~~حديث واحد ولعبد الكريم بن أبي المخارق ثلاثة أحاديث في حديث واحد ولعثمان ~~ابن حفص بن خلدة حديث واحد ولعامر بن عبد الله بن الزبير حديثان ولعلقمة بن ~~أبي علقمة حديثان ولعمرو بن يحيى المازني أربعة أحاديث ولعمرو بن الحرث ~~حديث واحد ولعمرو بن أبي عمرو حديث واحد وللعلاء بن عبد الرحمن عشرة أحاديث ~~ولعطاء الخرساني ثلاثة أحاديث ولقطن بن وهب حديث واحد ولسعد بن إسحاق حديث ~~واحد ولسعيد بن أبي سعيد ستة أحاديث ولأبي حازم تسعة أحاديث ولسلمة بن ~~صفوان حديث واحد ولسعيد بن عمرو بن شرحبيل الأنصاري حديث واحد ولسالم أبي ~~النضر خمسة PageV24P446 # عشر حديثا ولسهيل بن أبي صالح عشرة أحاديث ولسمي مولى أبي بكر ثلاثة عشر ~~حديثا ولشريك بن أبي نمر حديثان ولهلال بن أسامة حديث واحد ولهشام بن هاشم ~~حديث واحد ولهشام بن عروة ستة وخمسون حديثا ولأبي نعيم وهب بن كيسان حديثان ~~وللوليد بن عباد حديث واحد وليزيد بن قسيط حديث واحد وليزيد ابن خصيفة ~~ثلاثة أحاديث وليزيد بن رومان حديث واحد وليزيد بن الهادي ثلاثة أحاديث ~~وليزيد بن زياد ms4794 بن حديثان وليحيى بن سعيد الأنصاري خمسة وسبعون حديثا ولابن ~~حماس حديثان وليعقوب ابن زيد حديث واحد ولأبي بكر بن عمر العمري حديث واحد ~~ولأبي بكر بن نافع حديثان ولأبي ليلى الأنصاري حديث واحد ولأبي عبيد مولى ~~سليمان بن عبد الملك حديثان ومن بلاغات مالك عن الثقات وما أرسله عن نفسه ~~أنه بلغه أحد وستون حديثا فهذا جميع ما في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى ~~الأندلسي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إليه أنه قاله صلى ~~الله عليه وسلم أو كان موقوفا فيه مرفوعا في غيره ومثله لا يدرك بالرأي ~~فذكر لصحته عنه صلى الله عليه وسلم حاشا حديثين لأيوب السختياني وحديث ~~لطلحة بن عبد الملك فإن PageV24P447 # عليه السلام هذه الثلاثة الأحاديث خاصة من غير رواية يحيى (والحمد لله رب ~~العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيئين وعلى آله الطيبين وعلى أزواجه ~~أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين وسلم تسليما دائما أبد الآبدين آمين يا ~~رب العالمين أنشد أبو عمر رحمه الله يصف هذا الديوان سمير فؤادي مذ ثلاثين ~~حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي بسطت لكم فيه كلام نبيكم بما في معانيه من ~~الفقه والعلم وفيه من الآداب ما يهتدى به إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم ~~انتهى جميع كتاب التمهيد بحمد الله وحسن عونه وجميل صنعه وصلى الله على ~~محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما وكان الفراغ منه في عقب شهر ~~شعبان المكرم من سنة سبعين وخمسمائة# PageV24P448 #####ENDNOTES# ms4795