######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000303 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: الشيرازي #META# 010.AuthorNAME :: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي أبو إسحاق #META# 011.AuthorBORN :: 393 #META# 011.AuthorDIED :: 476 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: التنبيه في الفقه الشافعي #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: التنبيه #META# 030.LibURI :: JK_000303 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: عماد الدين أحمد حيدر #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: عالم الكتب #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1403 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # $ بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله حق حمده وصلاته على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه هذا كتاب ~~مختصر في أصول مذهب الشافعي رضي الله عنه اذا قرأه المبتدي وتصوره تنبه به ~~على أكثر المسائل واذا نظر فيه المنتهي تذكر به جميع الحوادث ان شاء الله ~~تعالى وبه التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل واياه أسأل أن ينفع به انه قريب ~~مجيب PageV01P011 PageV01P012 # |1 كتاب الطهارة 1 # # |2 باب المياه 2 # قال الله تعالى @QB@ وأنزلنا من السماء ماء طهورا @QE@ ولا يجوز رفع حدث ~~ولا ازالة نجس الا بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على ~~أي صفة كان من أصل الخلقة وتكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه واذا تغير ~~الماء بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان لم تجز الطهارة به ~~وان تغير بماء لا يختلط به كالدهن والعود جازت الطهارة به في أحد القولين ~~وان وقع في ماء دون القلتين نجاسة لا يدركها الطرف لم تنجسه وقيل تنجسه ~~وقيل فيه قولان وان كان مما يدركها الطرف فان كانت ميتة لا نفس لها سائله ~~لم تنجسه في أحد القولين وهو الأصلح للناس وتنجسه في الآخر وهو القياس وان ~~كان غير ذلك من النجاسات نجسه وان كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهر وان ~~تغير فهو نجس وان زال التغير بنفسه أو بماء طهر وان زال بالتراب ففيه قولان ~~أصحهما أنه يطهر وقال في القديم ان كان الماء جاريا لم ينجس الا بالتغير ~~وما تطهر به من حدث فهو طاهر غير مطهر في أظهر القولين فان بلغ قلتين جازت ~~الطهارة به وقيل لا تجوز PageV01P013 # |2 باب الآنية 2 # تجوز الطهارة من كل اناء طاهر الا ما اتخذ من ذهب أو فضة فانه يحرم ~~استعماله في الطهارة وغيرها فان تطهر منه صحت منه صحت طهارته وهل يجوز ~~اتخاذه فيه وجهان وما اتخذ من بلور أو ياقوت ففيه قولان أظهرهما أنه لا ~~يحرم وما ضبب بالفضة ان كان للزينة كره وان ms001 كان كثيرا للحاجة كره وان كان ~~للزينة حرم وقيل ان كان في موضع الشرب حرم وان كان غيره لم يحرم وقيل لا ~~يحرم بحال ويستحب أن تحمر الآنية فان وقع في بعضها نجاسة واشتبه عليه تحرى ~~وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده وقيل ان كان معه ماء يتيقن طهارته لم يتحر ~~وان اشتبه ذلك على الأعمى ففيه قولان أحدهما يتحرى والثاني لا يتحرى ومن ~~اشتبه عليه ماء وبول أراقهما وتيمم # |2 باب السواك 2 # ألسواك سنة عند القيام للصلاة وعند كل حال يتغير فيها الفم من أزم وغيره ~~ويكره للصائم بعد الزوال ويستحب أن يستاك بعود من أراك وأن يستاك بيابس ~~قدندي بالماء والمستحب أن يستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل وترا ويقلم الظفر ~~وينتف الابط ويحلق العانة ويقص الشارب ويكره القزع ويجب الختان PageV01P014 # |2 باب صفة الوضوء 2 # اذا أراد الوضوء نوى رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو الطهارة لأمر لا ~~يستباح الا بالطهارة كمس المصحف وغيره ويستصحب النية إلى آخر الطهارة ويسمي ~~الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثافإن كان قد قام من النوم كره أن يغمس كفيهفي ~~الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما في أحد ~~القولين بغرفة وقيل بثلاث غرفات ويفصل بينهما في الآخر بغرفتين وقيل بست ~~غرفات ويبالغ فيهما الا أن يكون صائما فيرفق ثم يغسل وجهه ثلاثا وهو ما بين ~~منابت شعر الرأس ومنتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا فان ~~كان عليه شعر كثيف لم يلزمه غسل ما تحته ويستحب أن يخلل الشعور الا الحاجب ~~والشارب والعنفقة والعذار فانه يجب غسل ما تحتها وان كثف الشعر عليها وفيما ~~نزل من اللحية عن الذقن قولان أحدهما يجب افاضة الماء على ظاهره والثاني لا ~~يجب ثم يغسل يديه ثلاثا ويجب ادخال المرفقين في الغسل فان كان أقطع من فوق ~~المرفق استحب له أن يمس الموضع ماء ثم يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب ~~باليدين إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ ms002 منه ويفعل ذلك ثلاثا ثم ~~يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا ويأخذ لصماخيه ماء جديدا ثم ~~يغسل رجليه ثلاثا ويلزمه ادخال الكعبين في الغسل وهما العظمان الناتئان عند ~~مفصل الساق والقدم ويخلل بين أصابعه ويستحب اذا فرغ من الوضوء أن يقول أشهد ~~أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن لا ~~ينفض يديه ولا ينشف أعضاءه وأن لا يستعين في وضوئه بأحد وان استعان جاز ~~PageV01P015 # |2 باب فرض الوضوء وسننه 2 # وفرض الوضوء ستة النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح القليل ~~من الرأس وغسل الرجلين والترتيب على ما ذكرناه وأضاف اليه في القديم ~~التتابع فجعله سابعا وسننه عشرة التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ~~ومسح جميع الرأس و مسح الأذنين وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع الرجلين و ~~الابتداء باليمنى والطهارة ثلاثا ثلاثا # |2 باب المسح على الخفين 2 # ويجوز المسح على الخف في الوضوء للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم ~~يوما وليلة وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف فان مسح في الحضر ثم ~~سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم وان شك في وقت المسح أو في ~~انقضاء مدة المسح بنى الأمر على ما يوجب الغسل ولا يجوز المسح الا أن يلبس ~~الخف على طهارة كاملة ولا يجوز الا على خف ساتر للقدمين يمكن متابعة المشي ~~عليه وفي المسح على الجرموقين قولان أحدهما يجوز والثاني لا يجوز والسنة أن ~~يمسح أعلى الخف وأسفله فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع واليسرى تحت عقبه ~~ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى موضع الأصابع فإن اقتصر على مسح القليل ~~من أعلاه أجزأه وان اقتصر على ذلك من أسفله لم يجزئه على ظاهر المذهب وان ~~ظهرت الرجل أو انقضت مدة المسح وهي على طهارة المسح غسل القدمين في أصح ~~القولين واستأنف الوضوء في الآخر PageV01P016 # |2 باب ما ينقض الوضوء 2 # وهو أربعة أحدهما الخارج من السبيلين نادرا كان أو معتادا ms003 فإن انسد ~~المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقض الوضوء بالخارج منه وان انفتح ~~فوق المعدة ففيه قولان وان لم ينسد المعتاد لم ينتقض الوضوء بالخارج من فوق ~~المعدة وفيما تحتها وجهان والثاني زوال العقل الا النوم قاعدا مفضيا بمحل ~~الحدث إلى الأرض والثالث أن يقع شيء من بشرته على بشرة امرأة أجنبية فإن ~~وقع على بشرة ذات رحم محرم ففيه قولان وفي الملموس قولان والرابع مس فرج ~~الآدمي بباطن الكف واذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على يقين الطهارة ~~وان تيقن الحدث وشك في الطهارة بني على يقين الحدث وان تيقن الطهارة والحدث ~~وشك في السابق منهما نظر فيما كان قبلهما فإن كان حدثا فهو متطهر وان كان ~~طهارة فهو محدث ومن أحدث حرم عليه الصلاة و الطواف ومس المصحف وحمله # |2 باب الاستطابة 2 # إذا اراد قضاء الحاجه فإن كان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل نحاه ويقدم ~~رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ويقول اللهم اني أعوذ بك من الخبث ~~والخبائث ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وينصب رجله اليمنى ويعتمد على ~~اليسرى ولا يتكلم فإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من مجامع العروق إلى ~~رأس الذكر ثم ينتر ذكره ويقول اذا فرغ غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني ~~الأذى وعافاني وان كان في الصحراء أبعد واستتر عن العيون وارتاد موضعا ~~للبول ولا يبول في ثقب ولا PageV01P017 سرب ولا تحت الأشجار المثمرة ولا في ~~قارعة الطريق ولا في ظل ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستقبل القبلة ولا ~~يستدبرها وان أراد الاستنجاء بالماء انتقل إلى موضع آخر والاستنجاء واجب من ~~البول والغائط والأفضل أن يكون قبل 4 الوضوء فإن أخره إلى ما بعده أجزأه ~~وان أخره إلى ما بعد التميم لم يجزئه وقيل يجزئه و الأفضل أن يجمع بين ~~الماء والحجر فاذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل وان اقتصر على ~~الحجر أجزأه وان انتشر الخارج إلى باطن الألية ففيه قولان أصحهما أنه يجزئه ms004 ~~الحجر وان انتشر البول لم يجزئه الا الماء وقيل فيه قولان أحدهما يجوز فيه ~~الحجر ما لم يجاوز موضع القطع والثاني لا يجزئه الا الماء فان كان الخارج ~~دما أو قيحا ففيه قولان أحدهما لا يجزئه الا الماء والثاني يجزئه الحجر وان ~~كان الخارج حصاة لا رطوبة معها لم يجب الاستنجاء منه في أحد القولين ويجب ~~في الآخر واذا استنجى بالحجر لزمه ازالة العين واستيفاء ثلاث مسحات اما ~~بحجر له ثلاثة أحرف أو بأحجار ثلاثة والمستحب أن يمر حجرا من مقدم الصفحة ~~اليمنى إلى أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة ~~اليسرى إلى أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثالث على الصفحتين ~~والمسربة جميعا ولا يستنجي بنجس ولا مطعوم كالعظم وجلد المذكى قبل الدباغ ~~ولا بما له حرمة فإن استنجى بشيء من ذلك لم يجزئه ولا يستنجي بيمينه فإن ~~فعل ذلك أجزأه # |2 باب ما يوجب الغسل 2 # ويجب الغسل على الرجل من شيئين من خروج المني ومن ايلاج الحشفة ~~PageV01P018 في الفرج ويجب على المرأة من خروج المني ومن ايلاج الحشفة في ~~الفرج ومن الحيض والنفاس وقيل يجب عليها أيضا من خروج الولد وقيل لا يجب ~~وان شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فقد قيل يلزمه الوضوء دون الغسل ~~ويحتمل عندي أنه يلزمه الغسل ومن أجنب حرم عليه الصلاة والطواف وقراءة ~~القرآن و ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد # |2 باب صفة الغسل 2 # ومن أراد الغسل نوى الغسل من الجنابة أو الحيض أو نوى الغسل لاستباحة ~~مالا يستباح الا بالغسل ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ~~ويخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على سائر جسده ويدلك ما وصل اليه يده من ~~بدنه و يفعل ذلك ثلاثا فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض استحب لها أن تتبع ~~أثر الدم فرصة من المسك فإن لم تجد فطيبا غيره فإن لم تجد فالماء كاف ~~والواجب من ذلك النية ms005 و ايصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة # وسننه الوضوء والدلك والتكرار والمستحب أن لا ينقص الماء في الغسل عن صاع ~~ولا في الوضوء عن مد اقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم وان نقص عن ذلك ~~وأسبغ أجزأه و ان وجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل على ظاهر المذهب وان ~~اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما ومن نوى ~~غسل الجمعة لم يجزئه عن الجنابة ومن نوى غسل الجنابة لم يجزئه عن الجمعة في ~~أصح القولين PageV01P019 # |2 باب الغسل المسنون 2 # وهو اثنا عشر غسلا غسل الجمعة وغسل العيدين وغسل الكسوفين وغسل الاستسقاء ~~والغسل من غسل الميت وغسل الكافر اذا أسلم وغسل المجنون اذا أفاق والغسل ~~للإحرام والغسل لدخول مكة والغسل للوقوف بعرفة والغسل للرمي والغسل للطواف # |2 باب التيمم 2 # ويجب التيمم عن الأحداث كلها اذا عجز عن استعمال الماء ولا يجوز التيمم ~~الا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين فإن خالطه جص أو رمل لم يجز ~~التيمم به واذا أراد التيمم فإنه يسمي الله عز وجل ويضرب يديه على التراب ~~ويفرق أصابعه وينوي استباحة الصلاة ويمسح وجهه ثم يضرب أخرى فيضع بطون ~~أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ ~~الكوع قبض أطراف أصابعه وجعلها على حرف الذراع ثم يمرها إلى المرفق ثم يدير ~~بطن كفه إلى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع ابهامه فإذا بلغ الكوع أمر ابهام ~~يده اليسرى على ابهام يده اليمنى ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى مثل ذلك ~~ثم يمسح احدى الراحتين على الأخرى ويخلل بين أصابعهما والواجب من ذلك النية ~~ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعد أو ترتيب اليد على الوجه # وسننه التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى ولا يجوز التيمم لمكتوبة الا بعد ~~دخول الوقت واعواز الماء أو الخوف من استعماله فإن أعوزة الماء أو وجده وهو ~~PageV01P020 # يحتاج اليه للعطش لزمه طلبه فيما قرب منه فإن بدل له أو بيع منه بثمن ms006 ~~المثل لزمه قبوله وان دل على ماء بقربه لزمه قصده ما لم يخش الضرر في نفسه ~~أو ماله فان لم يجد وكان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن ~~يؤخره وان كان على اياس من وجوده فالأفضل أن يقدمه وان كان يرجو ففيه قولان ~~أصحهما أن التقديم أفضل وان وجد بعض ما يكفيه استعمله ثم يتيمم للباقي في ~~أحد القولين ويقصر على التيمم في القول الاخر فإن تيمم وصلى ثم علم ان في ~~رحله أو حيث يلزمه طلبه ماء أعاد في ظاهر المذهب وان تيمم ثم رأى الماء قبل ~~الدخول في الصلاة بطل تيممه وان كان بعد الفراغ منها أجزأته صلاته ان كان ~~مسافرا ويلزمه الاعادة ان كان حاضرا وان رأى الماء في أثنائها أتمها ان ~~كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم وتبطل ان لم يسقط فرضها بالتيمم وان ~~خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى ولا اعادة عليه وان خاف الزيادة ~~في المرض ففيه قولان أصحهما أنه يتيمم ولا إعادة عليه وإن خاف من شدة البرد ~~تيمم وصلى وأعاد ان كان حاضرا وان كان مسافرا أعاد في أحد القولين ولم يعد ~~في الآخر وان كان في بعض بدنه قرح يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم عن ~~الجريح في الوجه واليدين و صلى ولا اعادة عليه ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من ~~فريضة وما شاء من النوافل ومن تيمم للفرض صلى به النفل ومن تيمم للنفل لم ~~يصل به الفرض ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى الفريضة وحدها وأعاد اذا قدر ~~على أحدهما واذا وضع الكسير الجبائر على غير طهر وخاف من نزعها التلف مسح ~~عليها وأعاد الصلاة وان وضعها على طهر مسح وصلى وفي الاعادة قولان هل يضم ~~إلى المسح التيمم فيه قولان # |2 باب الحيض 2 # أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره ~~PageV01P021 # خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل طهر فاصل بين الحيضتين خمسة عشر ~~يوما ms007 ولا حد لأكثره وان رأت يوما طهرا ويوما دما ففيه قولان أحدهما تضم ~~الطهر إلى الطهر والدم إلى الدم والثاني لا تضم بل الجميع حيض وفي الدم ~~الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض والثاني أنه استحاضة واذا انقطع دم ~~المرأة لزمان يصح فيه الحيض فهو حيض وان عبر الدم الأكثر فان كانت مميزة ~~وهي التي ترى في بعض الأيام دما أسود وفي بعضها دما أحمر كان حيضها أيام ~~الدم الأسود وان كانت غير مميزة ولها عادة كان حيضها أيام العادة وان لم ~~تكن مميزة ولا لها عادة وهي المبتدأة ففيها قولان أحدهما أنها تحيض أقل ~~الحيض والثاني تحيض غالب الحيض وان كانت لها عادة فنسيت عددها ووقتها ففيها ~~قولان أحدهما أنها كالمبتدأة والثاني وهو الصحيح أنه لا يطؤها الزوج وتغتسل ~~لكل فريضة وتصوم شهر رمضان ثم تصوم شهرا آخر فيصح لها من ذلك ثمانية وعشرون ~~يوما ثم تصوم ستة أيام من ثمانية عشر يوما ثلاثة في أولها وثلاثة في آخرها ~~فيصح لها منها ما بقي من الصوم وان كانت ناسية للوقت ذاكرة للعدد أو ناسية ~~للعدد ذاكرة للوقت فكل زمان تيقنا فيه حيضها جعلناها فيه حائضا وكل زمان ~~تيقنا طهرها جعلناها طاهرا وكل زمان شككنا فيه جعلناها في الصلاة طاهرا وفي ~~الوطء حائضا وكل زمان احتمل انقطاع الدم فيه أمرنا بالغسل واذا حاضت المرأة ~~حرم الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة وقيل يحرم الوطء في الفرج وحده ~~والمذهب الأول وحرم عليها الصلاة و سقط عنها فرضها وحرم عليها الصوم ~~والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله و الجلوس في المسجد وقيل يحرم ~~العبور فيه وقيل لا يحرم واذا انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم ويبقى سائر ~~المحرمات إلى أن تغتسل وأقل النفاس مجة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون ~~يوما واذا عبر الدم الأكثر فهو كالحيض في الرد إلى التمييز والعادة والأقل ~~والغالب واذا نفست المرأة حرم عليها ما يحرم على الحائض ويسقط عنها ما يسقط ~~عن الحائض وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه ms008 وتتوضأ PageV01P022 # لكل فريضة ولا تؤخر بعد الطهارة الاشتغال بأسباب الصلاة والدخول فيها فإن ~~أخرت ودمها يجري استأنفت الطهارة وان انقطع دمها في أثناء الصلاة استأنفت ~~الطهارة والصلاة وقيل تمضي فيها وحكم سلس البول وسلس المذي حكم المستحاضة # |2 باب ازالة النجاسة 2 # والنجاسة هي البول والغائط والمذي والودى وقيل ومني غير الآدمي وقيل ومني ~~مالا يؤكل لحمه غير الآدمي والدم والقيح والقيء والخمر والنبيذ والكلب ~~والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة الا السمك والجراد والآدمي ~~في أصح القولين وما لا يؤكل لحمه اذا ذبح وشعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه ~~اذا انفصل في حال حياته ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي والعلقة في أحد ~~الوجهين ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب وما ينجس بذلك ولا يطهر شيء من ~~النجاسات بالاستحالة الا شيآن الخمر فانها اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وان ~~خللت لم تطهر وجلد الميتة سوى الكلب والخنزير اذا دبغ فإنه يطهر ويحل بيعه ~~في أحد القولين واذا ولغ الكلب أو الخنزير أو ما تولد منهما في اناء لم ~~يطهر حتى يغسل سبع مرات احداهن بالتراب فإن غسل بدل التراب بالجص والأشنان ~~ففيه قولان أصحهما أنه يطهر وان غسل بالماء وحده ففيه وجهان أحدهما أنه ~~يطهر والثاتي لا يطهر ويجزىء في بول الغلام الذي لم يطعم النضح ويجزىء في ~~غسل سائر النجاسات كالبول والخمر وغيرهما ألمكاثرة بالماء إلى أن يذهب أثره ~~والأفضل أن يغسلها ثلاثا وما لا يزول أثره بالغسل كالدم وغيره اذا غسل وبقي ~~أثره لم يضره وما غسل به النجاسة ولم يتغير فهو طاهر وقيل هو نجس وقيل ان ~~انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر وان انفصل لم يطهر المحل فهو نجس PageV01P023 ~~@ 25 # |1 كتاب الصلاة 1 # ويجب فرض الصلاة على كل بالغ عاقل طاهر مسلم فأما الصبي ومن زال عقله ~~بجنون أو مرض والحائض والنفساء فلا يجب عليهم ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع ~~ويضرب على تركها لعشر فان بلغ في أثناء الصلاة أو صلى ms009 في أول الوقت وبلغ في ~~آخره أجزأه ذلك الفرض وأما الكافر فإن كان أصليا لم يجب عليه وان كان مرتدا ~~وجب عليه ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت الا نائم أو ~~ناس أو معذور بسفر أو مطر فانه يؤخرها بنية الجمع أو من أكره على تأخيرها و ~~من امتنع من فعلها جاحدا لوجوبها كفر وقتل بكفره ومن امتنع غير جاحد حتى ~~خرج الوقت قتل في ظاهر المذهب وقيل يقتل بترك الصلاة الرابعة وقيل يقتل ~~بترك الصلاة الثانية إلى أن يضيق وقتها ويستتاب كما يستتاب المرتد ثم يقتل ~~ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين # |2 باب مواقيت الصلاة 2 # الصلاة المكتوبة خمس الظهر وأول وقته اذا زالت الشمس وآخره اذا صار ظل كل ~~شيء مثله # والعصر وأول وقته اذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة وآخره اذا صار ~~كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى الغروب # والمغرب وأول وقتها اذا غابت الشمس ولا وقت لها الا وقت واحد في ~~PageV01P024 PageV01P025 أظهر القولين وهو بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ~~ويؤذن ويقيم وله أن يستديمها إلى أن يغيب الشفق # والعشاء ويكره أن يقال لها العتمة وأول وقتها اذا غاب الشفق الأحمر وآخره ~~اذا ذهب ثلث الليل في أحد القولين ونصفه في الآخر ثم يذهب الاختيار ويبقى ~~وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني # والصبح وأول وقتها اذا طلع الفجر الثاني وآخره اذا أسفر الصبح ثم يذهب ~~وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل ~~خروج الوقت فقد أدركها ومن شك في دخول الوقت فأخبره ثقة عن علم عمل به وان ~~أخبره عن اجتهاد لم يقلده بل يجتهد ويعمل على الأغلب عنده والأفضل تقديم ~~الصلاة في أول الوقت الا الظهر في الحر لمن يمضي إلى الجماعة فإنه يبرد بها ~~وفي العشاء قولان أصحهما أن تقديمها أفضل ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما ~~يؤدي فيه الفرض ثم جن أو ms010 كانت امرأة فحاضت وجب عليهما القضاء وان بلغ صبي ~~أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو نفساء أو أفاق مجنون أو مغمى عليه قبل طلوع ~~الشمس بركعة لزمهم الصبح وان كان بدون ركعة ففيه قولان وان كان ذلك قبل ~~الغروب أو قبل طلوع الفجر بركعة لزمهم العصر والعشاء وفي الظهر والمغرب ~~قولان أحدهما يلزم بما يلزم به العصر والعشاء والثاني يلزم بقدر خمس ركعات ~~ومن لم يصل حتى فات الوقت و هو من أهل الفرض بعذر أو غير عذر لزمه القضاء ~~والأولى أن يقضيها مرتبا الا أن يخشى فوات الحاضرة فيلزمه البداية بها ~~والأولى أن يقضيها على الفور فإن أخرها جاز وقيل ان فاتت بغير عذر لزمه ~~قضاؤها على الفور ومن نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي الخمس # |2 باب الأذان 2 # الأذان والاقامة سنة في الصلوات المكتوبة وهو أفضل من الامامة ~~PageV01P026 وقيل هو فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم ~~الامام والأذان عشرة كلمات ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر أشهد ~~أن لا اله الا الله أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد ~~أن محمدا رسول الله ثم يرجع فيمد صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا إلا الله ~~أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ~~حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ألله أكبر ألله ~~أكبر لا اله الا الله فان كان في أذان الصبح قال بعد الحيعلة الصلاة خير من ~~النوم مرتين والاقامة احدى عشر كلمة ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا اله ~~الا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت ~~الصلاة قد قامت الصلاة ألله أكبر ألله أكبر لا اله الا الله ويستحب أن يرتل ~~الأذان ويدرج الاقامة وتكون الاقامة أخفض صوتا من الأذان وأن يؤذن ويقيم ~~على طهارة ويستقبل ms011 القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يستدبر ~~وأن يؤذن على موضع عال وأن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه وأن يكون المؤذن حسن ~~الصوت وأن لا يقطع الأذان بكلام ولا غيره وأن يكون من أقرباء مؤذني رسول ~~الله صلى الله عليه و سلم وأن يكون ثقة وأن يقول بعد الفراغ منه اللهم رب ~~هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة و الدرجة ~~الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين ويستحب لمن ~~سمعه أن يقول كما يقول المؤذن الا في الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة الا ~~بالله ويقول في كلمة الاقامة أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض ~~ولا يجوز الأذان الا مرتبا ولا يجوز قبل دخول الوقت الا الصبح فإنه يؤذن له ~~بعد نصف الليل وتقيم المرأة ولا تؤذن ومن فاتته صلوات أو جمع بين صلاتين ~~أذن وأقام للأولى وحدها وأقام للتي بعدها في أصح الاقوال وفي القول الثاني ~~لا يؤذن ولا يقيم وفي القول الثالث أذن وأقام لكل واحد على حدة واذا لم ~~يوجد من يتطوع بالأذان رزق الامام من 8 يقوم به وان استأجر عليه جاز وقيل ~~لا يجوز PageV01P027 # |2 باب ستر العورة 2 # ويجب ستر العورة عن العيون بما لا يصح البشرة وهو شرط في صحة الصلاة ~~وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وعورة الحرة جميع بدنها الا الوجه والكفين ~~وعورة الأمة ما بين السرة والركبة والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين قميص ~~ورداء فإن اقتصر على ستر العورة جاز الا أن المستحب أن يطرح على عاتقه شيئا ~~ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب درع وخمار وسراويل ويستحب لها أن ~~تكثف جلبابها ومن لا يجد الا ما يستر بعض العورة ستر السوأتين وان وجد ما ~~يكفي احداهما ستر به القبل وقيل يستر به الدبر وان بذل له سترة لزمه قبولها ~~و من لم يجد صلى عريانا ولا اعادة عليه وان وجد السترة في أثناء الصلاة وهي ~~بقربه ستر وبنى ms012 وان كانت بالبعد ستر واستأنف # |2 باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة 2 # واجتناب النجاسات شرط في صحة الصلاة فإن حمل نجاسه في صلاته أو لاقاها ~~ببدنه أو ثيابه لم تصح صلاته وقال في القديم ان صلى ثم رأى في ثوبه نجاسة ~~كانت في الصلاة لم يعلم بها قبل الدخول أجزأته صلاته وان أصاب أسفل الخف ~~نجاسة فمسحه على الأرض فصلى فيه ففيه قولان أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه ~~وان أصاب الأرض نجاسة فذهب أثرها بالشمس والريح فصلى عليها ففيه قولان ~~أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وان صلى في مقبرة منبوشة لم تصح صلاته وان ~~صلى في مقبرة غير منبوشة كرهت وأجزأه وان شك في نبشها صحت صلاته وقيل لا ~~تصح وان جبر عظمه بعظم نجس وخاف التلف من نزعه فصلى فيه أجزأته صلاته وان ~~صلى وفي ثوبه دم البراغيث أو اليسير من سائر الدماء أو سلس البول أو ~~الاستحاضة جازت صلاته وان كان على ثوبه أو على بدنه مما لا PageV01P028 ~~يدركه الطرف من غير الدماء فقد قيل يصح وقيل لا يصح وقيل فيه قولان وان كان ~~على قرحه دم يخاف من غسله صلى فيه وأعاد وتكره الصلاة في الحمام و قارعة ~~الطريق وأعطان الابل ولا تكره في مراح الغنم ولا تحل الصلاة في أرض مغصوبة ~~ولا ثوب مغصوب ولا ثوب حرير فإن صلى لم يعد وان اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب ~~نجس صلى في الطاهر على الأغلب عنده وان خفي عليه موضع النجاسة من الثوب ~~غسله كله # |2 باب استقبال القبلة 2 # واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الا في شدة الخوف وفي النافلة في ~~السفر فإنه يصليها حيث توجه فإن كان ماشيا أو على دابة يمكنه توجيهها إلى ~~القبلة لم يجز حتى يستقبل القبلة في الاحرام والركوع والسجود والفرض في ~~القبلة اصابة العين فمن قرب منها لزمه ذلك بيقين ومن بعد منها لزمه بالظن ~~في أحد القولين و في القول الآخر الفرض لمن بعد الجهة ومن صلى في ms013 الكعبة أو ~~على ظهرها وبين يديه سترة متصلة جازت صلاته ومن غاب عنها فأخبره ثقة عن علم ~~صلى بقوله و لم يجتهد وكذلك ان رأى محاريب المسلمين في بلد صلى اليها ولم ~~يجتهد وان كان في برية واشتبهت عليه القبلة اجتهد في طلبها بالدلائل فإن لم ~~يعرف الدلائل أو كان أعمى قلد بصيرا يعرفه وان لم يجد من يقلده صلى على حسب ~~حاله وأعاد ومن صلى بالاجتهاد أعاد الاجتهاد للصلاة الأخرى فإن تغير ~~اجتهاده عمل بالاجتهاد الثاني فيما يستقبل ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول ~~وان تيقن الخطأ لزمه الاعادة في أصح القولين PageV01P029 # |2 باب صفة الصلاة 2 # اذا أراد الصلاة قام اليها بعد فراغ المؤذن من الاقامة ثم يسوي الصفوف ان ~~كان اماما ثم ينوي الصلاة بعينها ان كانت الصلاة مكتوبة أو سنة راتبة وان ~~كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة وتكون النية مقارنة للتكبير لا ~~يجزئه غيره والتكبير أن يقول ألله أكبر أو الله الأكبر لا يجزئه غير ذلك ~~ومن لا يحسن التكبير بالعربية كبر بلسانه وعليه أن يتعلم ويجهر بالتكبير ان ~~كان اماما ويرفع يديه مع التكبير حذو منكبيه ويفرق أصابعه فإذا انقضى ~~التكبير حط يديه وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن وجعلهما تحت صدره وجعل نظره ~~إلى موضع سجوده ثم يقرأ وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما ~~أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ~~وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ ~~فاتحة الكتاب أولها بسم الله الرحمن الرحيم ويرتل القراءة ويرتبها ويأتي ~~بها على الولاء فان ترك ترتيبها أو فرقها لزمه اعادتها واذا قال ولا ~~الضآلين قال آمين ويجهر بها الامام فيما يجهر فيها وفي المأموم قولان ~~أصحهما أنه يجهر بها ثم يقرأ السورة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم فان ~~كان مأموما في الصلاة يجهر فيها ولم يقرأ السورة وفي الفاتحة قولان أصحهما ~~أنه يقرأها والمستحب أن تكون السورة في ms014 الصبح والظهر من طوال المفصل وفي ~~العصر والعشاء من أوساط المفصل وفي المغرب من قصار المفصل ويجهر الامام ~~المفرد بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء ومن لا يحسن الفاتحة ~~وضاق الوقت عن التعلم قرأ بقدرها من غيرها وان كان يحسن آية ففيه قولان ~~أحدهما يقرأها ثم يضيف اليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة والثاني أنه ~~يكرر ذلك سبعا وان لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد ~~لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ~~ويضيف اليه كلمتين من PageV01P030 الذكر وقيل يجوز هذا وغيره فإن لم يحسن ~~شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع مكبرا رافعا يديه وأدنى الركوع أن ينحني حتى ~~يبلغ يداه ركبيته والمستحب أن يضع يديه على ركبتيه ويفرق أصابعه ويمد ظهره ~~وعنقه ويجافي مرفقيه عن جنبيه وتضم المرأة بعضها إلى بعض ويقول سبحان ربي ~~العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال فإن قال مع ذلك اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك ~~آمنت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري وما استقل به قدمي لله ~~رب العالمين كان أكمل ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه ~~فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من ~~شيء بعد وذلك أدنى الكمال فان قال معه أهل الثناء والمجد حق ما قاله العبد ~~كلنا لك عبد لا معطي لما منعت و لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك ~~الجد كان أكمل ثم يكبر ويهوي ساجدا فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ~~وأدنى السجود أن يباهر بجبهته المصلي وفي وضع اليدين والركبتين والقدمين ~~قولان أحدهما يجب والثاني لا يجب وفي مباشرة المصلى بالكف قولان أصحهما أنه ~~لا يجب والمستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه وتضم المرأة ~~بعضها إلى بعض ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى الكمال فإن قال معه ~~أللهم لك سجدت ms015 ولك أسلمت وبك آمنت أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق ~~سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين كان أكمل وان سأل الله تعالى في ~~سجوده ما شاء كان حسنا ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا ويفرش رجله اليسرى ~~ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول أللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واعف ~~عني ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس PageV01P031 ~~جلسة الإستراحة في أصح القولين ثم ينهض قائما معتمدا على يديه ويمد التكبير ~~إلى أن يقوم ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى الا في النية والاستفتاح ~~والتعوذ فإن كان في صلاة هي ركعتان جلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب ~~اليمنى ويخرجهما من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض ويضع يده اليمنى على فخذه ~~اليمنى ويقبض أصابعه الا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا ويبسط اليد اليسرى ~~على الفخذ اليسرى ويتشهد فيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ~~أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والواجب منه خمس كلمات ~~وهي التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم ~~يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم فيقول أللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ~~كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ~~على إبراهيم و آل إبراهيم انك حميد مجيد والواجب منه أللهم صلي على محمد ~~ويدعو بما يجوز من أمر الدين والدنيا والمستحب أن يدعو بدعاء رسول الله صلى ~~الله عليه و سلم أللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما ~~أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله الا أنت ثم يسلم ~~تسليمتين أحداهما عن يمينه ينوي بها الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين ~~والأخرى عن يساره ينوي بها السلام ms016 على الحاضرين ثم يدعو سرا الا أن يريد ~~تعليم الحاضرين فيجهر وان كان في صلاة هي ثلاث ركعات أو أربع جلس بعد ~~الركعتين مفترشا وتشهد وصلي على النبي صلى الله عليه و سلم وحده في أحد ~~القولين ولا يصلي في الآخر ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية الا أنه لا ~~يقرأ السورة في أحد القولين ويقرأ في الآخر ويجلس في آخر الصلاة متوركا فإن ~~PageV01P032 كان في الصبح فالسنة أن يقنت بعد الرفع من الركوع فيقول اللهم ~~اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت ~~وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من ~~عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على النبي محمد وآله ويؤمن المأموم ~~على الدعاء ويشاركه في الثناء وان نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع ~~الصلاة # |2 باب فروض الصلاة وسننها 2 # وفروض الصلاة ثمانية عشر النية وتكبيرة الاحرام والقيام وقراءة الفاتحة و ~~الركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه و ~~الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس في آخر الصلاة والتشهد فيه ~~والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم والتسليمة الأولى ونية الخروج وقيل ~~لا يجب ذلك و ترتيبها على ما ذكرناه وسننها أربع وثلاثون رفع اليدين في ~~تكبير الاحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والنظر إلى موضع ~~سجوده ودعاء الاستفتاح والتعوذ والتأمين وقراءة السورة والجهر والاسرار ~~والتكبيرات سوى تكبيرة الاحرام والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع ~~والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود ووضع اليد على الركبة في الركوع ومد ~~الظهر والعنق فيه والبداية بالركبة ثم باليد في السجود ووضع الأنف في ~~السجود ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود واقلال البطن عن الفخذ ~~في السجود والدعاء في الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة والافتراش في ~~سائر الجلسات والتورك في آخر الصلاة ووضع اليد اليمنى على الفخذ مقبوضة ~~والاشارة بالمسبحة ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والتشهد الأول ms017 ~~والصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه والصلاة على آله في التشهد ~~الأخير والدعاء في آخر الصلاة والقنوت في الصبح و التسليمة الثانية ونية ~~السلام على الحاضرين PageV01P033 فإن ترك فرضا ساهيا وهو في الصلاة لم يعتد ~~بما فعله المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده وان لم يعرف موضعه ~~بني الأمر على أسوأ الأحوال فإن كان المتروك سجدة من أربع ركعات جعلها من ~~غير الأخيرة ثم يأتي بركعة فان كان سجدتين جعل واحدة من الأولى وواحدة من ~~الثالثة ويأتي بركعتين وان كان ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من ~~الثالثة وسجدة من الرابعة ويأتي بركعتين وان كان أربع سجدات جعل سجدة من ~~الأولى وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة ويأتي بسجدة وركعتين وان ذكر ~~ذلك بعد السلام ففيه قولان أحدهما أنه يبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل ~~والثاني يبني ما لم يقم من المجلس وان ذكر بعد ذلك استأنف وان ترك سنة فإن ~~ذكر قيل التلبس بفرض عاد اليه وان تلبس بفرض لم يعد اليه # |2 باب صلاة التطوع 2 # أفضل عبادات البدن الصلاة وتطوعها أفضل التطوع وأفضل التطوع ما شرع له ~~الجماعة وهو العيد والكسوف والاستسقاء وفي الوتر وركعتي الفجر قولان أصحهما ~~أن الوتر أفضل والسنة أن يواظب على السنن مع الفرائض وهي ركعتا الفجر وأربع ~~قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد ~~العشاء والوتر وأقله ركعة وأكثره احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وأدنى ~~الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح وفي الثانية ~~قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين و يقنت في ~~الأخيرة منها في النصف الأخير من شهر رمضان ويصلي الضحى ثماني ركعات و ~~أدناها ركعتان ويقوم شهر رمضان بعشرين ركعة في الجماعة التراويح ويوتر ~~بعدها في الجماعة الا أن يكون له تهجد فيجعل الوتر بعده ومن فاته من هذه ~~السنن الراتبة شيء قضاه في أصح ms018 القولين ويسن التهجد والنصف الأخير من الليل ~~أفضل من النصف PageV01P034 الأول والثلث الأوسط أفضل من الأول والأخير ~~وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد ~~والأفضل أن يسلم من كل ركعتين وان جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة ~~جاز ويسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد الا أن يدخل وقد حضر ~~الجماعة فالفريضة أولى ويجوز فعل النوافل قاعدا # |2 باب سجود التلاوة 2 # وسجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع وهي أربعة عشر سجدة سجدة في الأعراف ~~وسجدة في الرعد وسجدة في النحل وسجدة في سبحان وسجدة في مريم وسجدتان في ~~الحج وسجدة في الفرقان وسجدة في النمل وسجدة في ألم تنزيل وسجدة في حم ~~السجدة وسجدة في النجم وسجدة في اذا السماء انشقت وسجدة في اقرأ وسجدة صلى ~~الله عليه و سلم سجدة شكر ليست من عزائم السجود فان قرأها في الصلاة لم ~~يسجد وقيل يسجد شكرا ومن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة ~~استحب له أن يسجد شكرا لله عز وجل ومن سجد للتلاوة في الصلاة كبر للسجود ~~والرفع ومن سجد في غير الصلاة كبر للاحرام رافعا يديه ثم يكبر للسجود ويكبر ~~للرفع وقيل يتشهد ويسلم وقيل يسلم ولا يتشهد والمنصوص أنه لا يتشهد ولا ~~يسلم وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة وسائر الشروط # |2 باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها 2 # اذا أحدث في صلاته بطلت وان سبقه الحدث ففيه قولان أحدهما لا تبطل ويتوضأ ~~و يبني على صلاته والثاني انها تبطل وان لاقى نجاسة غير معفو عنها بطلت ~~صلاته وان وقع عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته وان كشفت ~~عورته بطلت صلاته وان كشفها الريح لم تبطل PageV01P035 صلاته وان قطع النية ~~أو عزم على قطعها أو شك هل يقطعها أو ترك فرضا من فروضها بطلت صلاته وان ~~ترك القراءة ناسيا ففيه قولان أصحهما أنها تبطل وان زاد في صلاته ركوعا ms019 أو ~~سجودا أو قياما أو قعودا عامدا بطلت صلاته وان قرأ الفاتحة مرتين لم تبطل ~~صلاته على المنصوص وان تكلم عامدا أو قهقه عامدا بطلت صلاته وان كان ذلك ~~ساهيا أو جاهلا بالتحريم أو مغلوبا ولم يطل الفصل لم تبطل صلاته وان أطال ~~فقد قيل تبطل وقيل لا تبطل وان نفخ ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته وان ~~خطا ثلاث خطوات متواليات أو ضرب ثلاث ضربات متواليات بطلت صلاته وان أكل ~~عامدا بطلت صلاته وان كان ساهيا لم تبطل صلاته وان فكر في الصلاة أو التفت ~~فيها كره ولم تبطل صلاته ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين ولا يدخل فيها وقد ~~حضر العشاء ونفسه تتوق اليه فان فعل أجزأته صلاته وان كلمه انسان أو استأذن ~~عليه وهو في الصلاة سبح ان كان رجلا وصفقت ان كانت امرأة وان سلم عليه رد ~~بالاشارة وان بدره البصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه وحل بعضه ببعض وان كان ~~في غير المسجد بصق على يساره أو تحت قدمه وان مر بين يديه مار وبينهما سترة ~~أو عصا بقدر عظم الذراع لم يكره وكذلك ان لم يكن عصا وخط بين يديه على ~~ثلاثة أذرع خطا لم يكره و ان لم يكن شيء من ذلك كره وأجزأته صلاته # |2 باب سجود السهو 2 # اذا شك في عدد الركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويأتي بما ~~بقي ويسجد للسهو وكذلك اذا شك في فرض من فروضها بنى الأمر على اليقين وهو ~~أنه لم يفعل فيأتي به ويسجد للسهو وان زاد في صلاته سجودا أو ركوعا أو ~~قياما أو قعودا على وجه السهو سجد للسهو وان تكلم أو سلم ناسيا أو قرأ في ~~غير موضع القراءة سجد للسهو وان فعل ما لا PageV01P036 يبطل عمدة الصلاة ~~كالالتفات والخطوة والخطوتين لم يسجد للسهو وان نهض للقيام في موضع القعود ~~ولم ينتصب قائما فعاد إلى القعود ففيه قولان أحدهما يسجد والثاني لا يسجد ~~وان ترك التشهد الأول ms020 أو الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد ~~الأول و قلنا انها سنة أو ترك القنوت سجد للسهو وقيل ان ترك ذلك عمدا لم ~~يسجد وان سها سهوين أو أكثر كفاه للجميع سجدتان وان سها خلف الامام لم يسجد ~~وان سها امامه تابعه في السجود وان ترك الامام سجد الماموم وان سبقه الامام ~~بركعة وسجد معه أعاد في آخر صلاته في قوله الجديد ولا يعيد في القديم وان ~~ترك امامه فرضا نوى مفارقته ولم يتابعه وان ترك فعلا مسنونا تابعه ولم ~~يشتغل بفعله وسجود السهو سنة فان ترك جاز ومحله قبل السلام وقال في موضع ~~آخر ان كان السهو زيادة فمحله بعد السلام والأول هو الأصح فإن لم يسجد حتى ~~سلم ولم يطل الفصل سجد وان طال ففيه قولان أصحهما أنه لا يسجد # |2 باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها 2 # وهي خمسة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند الاستواء حتى تزول ~~وعند الاصفرار حتى تغرب وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ولا يكره فيها ما ~~لها سبب كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وقضاء الفائتة ولا يكره شيء من الصلاة ~~في هذه الساعات بمكة ولا عند الاستواء يوم الجمعة # | 2باب صلاة الجماعة 2 # والجماعة سنة في الصلوات الخمس وقيل هي فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد ~~على تركها قوتلوا وأقل الجماعة اثنان ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم ~~وفعلها فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل فإن كان في جوار PageV01P037 ~~مسجد ليس فيه جماعة كان فعلها في مسجد الجوار أفضل وان كان للمسجد امام ~~راتب كره لغيره اقامة الجماعة فيه ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون ~~استحب له أن يصليها معهم ويعذر في ترك الجماعة المريض ومن يتأذى بالمطر ~~والوحل و الريح الباردة في الليلة المظلمة ومن له مريض يخاف ضياعه أو قريب ~~يخاف موته ومن حضره الطعام ونفسه تتوق اليه أو يدافع الأخبثين أو يخاف ضررا ~~في نفسه أو ماله ومن ms021 أحرم منفردا ثم نوى متابعة الامام جاز في أحد القولين ~~ومن أحرم ثم أخرج نفسه من الجماعة لعذر وأتم منفردا جاز وان كان لغير عذر ~~ففيه قولان أصحهما أنه لا يجوز وان أحدث الامام فاستخلف مأموما جاز في أصح ~~القولين الا أنه يستخلف الا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة وقيل لا يجوز أن ~~يستخلف في صلاة الجمعة الا من كان معه في الركعة الأولى والمنصوص أنه يجوز ~~ويستحب للامام أن يخفف في الأذكار الا أن يعلم من حال المأمومين انهم ~~يؤثرون التطويل واذا أحس الامام بداخل وهو راكع أستحب له أن ينتظر في أصح ~~القولين ويكره في القول الآخر ومن أدرك الامام قبل أن يسلم فقد أدرك ~~الجماعة ومن أدركه راكعا فقد أدرك الركعة وان أدرك في الركعة الاخيرة فهو ~~أول صلاته وما يقضيه فهو آخر صلاته يعيد فيها القنوت ومن أدرك قائما فقرأ ~~بعض الفاتحة ثم ركع الامام فقد قيل يقرأ ثم يركع وقيل يركع ولا يقرأ ويكره ~~أن يسبق الامام بركن وان سبقه بركن عاد إلى متابعته ولا يجوز أن يسبقه ~~بركنين فإن سبقه بركنين بأن ركع قبله فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن ~~يرفع سجد فإن فعل ذلك مع العلم بتحريمه بطلت صلاته وان فعل مع الجهل لم ~~تبطل صلاته ولم يعتد له بتلك الركعة ومن حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل ~~عنها بنافلة وان أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها # |2 باب صفة الأئمة 2 # السنة أن يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم فإن زاد واحد في الفقه والقراءة ~~PageV01P038 فهو أولى وان زاد واحد بالفقه وزاد آخر بالقراءة فالأفقه أولى ~~فإن استويا في ذلك قدم أشرفهما وأسنهما فان استويا في ذلك قدم أقدمهما هجرة ~~فان استويا في ذلك قدم أورعهما وان استويا في ذلك أقرع بينهما وصاحب البيت ~~أحق من غيره و امام المسجد أحق من غيره والسلطان أحق من صاحب المنزل وامام ~~المسجد والبالغ أولى من الصبي والحاضر أولى من المسافر ms022 والحر أولى من العبد ~~والعدل أولى من الفاسق وغير ولد الزنا أولى من ولد الزنا والبصير أولى عندي ~~من الأعمى وقيل هو والبصير سواء ويكره أن يؤم الرجل قوما وأكثرهم له كارهون ~~ولا تجوز الصلاة خلف كافر ولا مجنون ولا محدث ولا نجس ولا صلاة رجل ولا ~~خنثى خلف امرأة ولا خنثى خلف الخنثى ولا طاهر خلف المستحاضة وقيل يجوز ذلك ~~ولا يجوز صلاة قارىء خلف أمي ولا أخرس ولا أرت ولا ألثغ في أحد القولين ولا ~~يجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر وفي جوازها خلف صبي أو متنفل قولان ولا ~~يجوز صلاة خلف من يصلي صلاة يخالفها في الأفعال الظاهرة كالصبح خلف من يصلي ~~الكسوف والكسوف خلف من يصلي الصبح فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم ~~يعلم ثم علم أعاد الا من صلى خلف المحدث فإنه لا اعادة عليه في غير الجمعة ~~ويجب في الجمعة # |2 باب موقف الامام والمأموم 2 # السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الامام والخنثى خلفهما والمرأة خلف ~~الخنثى وان حضر رجلان أو رجل وصبي اصطفا خلفه فإن كانوا عراة وقف الامام ~~وسطهم فإن حضر رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجل ثم الصبيان ثم الخناثى ~~ثم النساء ومن حضر ولم يجد في الصف فرجة جذب واحدا واصطف معه فان لم يفعل ~~وصلى وحده كره ذلك ان حضر ومع الامام واحد عن يمينه أحرم عن يساره ثم يتقدم ~~الامام أو يتأخر المأمومان والمستحب أن لا يكون موضع الامام أعلى من موضع ~~PageV01P039 # المأمومين الا أن يريد تعليمهم أفعال الصلاة فالمستحب أن يقف الامام على ~~موضع عال كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وان تقدم المأموم على ~~الامام لم تصح صلاته في أصح القولين وان صلت المرأة بنسوة قامت وسط الصف ~~ومن صلى مع الامام في المسجد جازت صلاته اذا علم بصلاته وان صلى به خارج ~~المسجد واتصلت به الصفوف جازت صلاته وان انقطعت ولم يكن دونه حائل جازت ~~صلاته اذا ms023 لم يزد ما بينه وبين آخر الصف على ثلثمائة ذراع فان حال بينهما ~~حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته وان منع الاستطراق دون ~~المشاهدة بأن يكون بينهما شباك فقد قيل يجوز و قيل لا يجوز # |2 باب صلاة المريض 2 # اذا عجز عن القيام صلى قاعدا ويقعد متربعا في أحد القولين ومفترشا في ~~الآخر وان عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن يستقبل القبلة بوجهه و ~~يوميء بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من الركوع فإن عجز عن ذلك أومأ ~~بطرفه ونوى بقلبه ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا فان قدر على القيام في ~~أثناء الصلاة أو القعود انتقل اليه وأتم صلاته وان كان به وجع العين فقيل ~~له ان صليت مستلقيا أمكن مداواتك وهو قادر على القيام احتمل أن يجوز له ترك ~~القيام واحتمل أن لا يجوز # | 2باب صلاة المسافر 2 # اذا سافر في غير معصية سفرا يبلغ ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن ~~يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين اذا فارق بنيان البلد أو خيام ~~قومه ان كان من أهل الخيام والأفضل أن لا يقصر الا في سفر يبلغ مسيرة ثلاثة ~~أيام فإذا بلغ سفره ذلك كان القصر أفضل من الاتمام وان كان للبلد الذي ~~يقصده طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر فسلك الأبعد لغير غرض لم ~~PageV01P040 يقصر في أحد القولين ويقصر في الآخر فإن أحرم في البلد ثم سافر ~~أو أحرم في السفر ثم أقام أو شك في ذلك أو لم ينو القصر أو ائتم بمقيم في ~~جزء من صلاته أو بمن لا يعرف أنه مسافر أو مقيم لزمه أن يتم وان نوى ~~المسافر اقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج أتم وان أقام في بلد ~~لقضاء حاجة ولم ينو الاقامة قصر إلى ثمانية عشر يوما في أحد القولين ويقصر ~~أبدا في القول الآخر وان فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر أتم وان ~~فاتته في السفر فقضاها في السفر أو الحضر ms024 ففيه قولان أصحهما أنه يتم ويجوز ~~الجمع بين الظهر والعصر في وقت احداهما وبين المغرب والعشاء في وقت احداهما ~~في السفر الطويل وفي السفر القصير قولان والمستحب لمن هو في المنزل في وقت ~~الأولة أن يقدم الثانية إلى الأولة ولمن هو سائر أن يؤخر الأولة إلى ~~الثانية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان أراد الجمع في وقت ~~الأولة لم يجز الا بثلاثة شروط أن يقدم الأولة منهما وأن ينوي الجمع عند ~~الاحرام بالأولة في أحد القولين ويجوز في القول الثاني قبل الفراغ من ~~الأولة وأن لا يفرق بينهما وان أراد الجمع في وقت الثانية كفا نية الجمع ~~قبل خروج وقت الأولة بقدر ما يصلي فرض الوقت والأفضل أن يقدم الأولة وأن لا ~~يفرق بينهما ويجوز للمقيم الجمع في المطر في وقت الأولة منهما ان كان يصلي ~~في موضع يصيبه المطر وتبتل ثيابه ويكون المطر موجودا عند افتتاح الأولة ~~وعند الفراغ منها وافتتاح الثانية وفي جواز الجمع في وقت الثانية قولان # |2 باب صلاة الخوف 2 # ان كان العدو في غير جهة القبلة ولم يؤمنوا وقتالهم غير محظور فرق الامام ~~الناس فرقتين فرقة في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ~~فإذا أقام إلى الثانية فارقته وأتمت الركعة الثانية لنفسها ثم تخرج إلى وجه ~~العدو وتجيء الطائفة الأخرى PageV01P041 فيصلي معها الركعة الثانية ويجلس ~~وتصلي الطائفة الركعة الثانية ثم يسلم بهم وهل يقرأ في حال الانتظار ويتشهد ~~أم لا فيه قولان وقيل يتشهد قولا واحدا فإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة ~~الأولة ركعتين وبالثانية ركعة في أحد القولين وفي القول الآخر يصلي بالأولى ~~ركعة وبالثانية ركعتين وان كانت صلاة رباعية صلى بكل طائفة ركعتين فإن ~~فرقهم أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة ففي صلاة الامام قولان أحدهما أنها ~~صحيحة وهو الأصح وفي صلاة المأموم قولان أحدهما أنها تصح والثاني تصح صلاة ~~الطائفة الأخيرة وتبطل صلاة الباقين والقول الثاني أن صلاة الامام باطلة ~~وتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية وتبطل ms025 صلاة الطائفة الثالثة والرابعة ~~وان كان العدو في جهة القبلة يشاهدون في الصلاة وفي المسلمين كثرة أحرم ~~بالطائقتين وسجد معه الصف الذي يليه فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر فإذا ~~سجد في الثانية حرس الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر فإذا رفعوا ~~رؤوسهم سجد الصف الآخر و يستحب أن يحمل السلاح في صلاة الخوف في أحد ~~القولين ويجب في الآخر وان اشتد الخوف والتحم القتال صلوا رجالا وركبانا ~~إلى القبلة وغير القبلة وان لم يقدروا على الركوع والسجود أومؤا وان اضطروا ~~إلى الضرب المتتابع ضربوا ولا اعادة عليهم وقيل عليهم الاعادة وان أمن وهو ~~راكب فنزل بنى وان كان راجلا فركب استأنف على المنصوص وقيل ان اضطر إلى ~~الركوب فركب لم يستأنف وقيل فيه قولان وان رأوا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا ~~صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنه لم يكن عدوا أجزأتهم الصلاة في أصح القولين ~~وان رأوا عدوا فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه كان بينهم خندق ~~أعادوا وقيل فيه قولان PageV01P042 # |2 باب ما يكره لبسه وما لا يكره 2 # يحرم على الرجل استعمال ثياب الابريسم أو ما أكثره ابريسم وكذلك يحرم ~~عليه المنسوج بالذهب والمموه به الا أن يكون قد صدىء ويجوز للمحارب لبس ~~الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج بالذهب ~~اذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره ويجوز شد السن بالذهب للضرورة ويجوز لبس ~~الحرير للحكة وقيل لا يجوز ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب ~~والخنزير # |2 باب صلاة الجمعة 2 # ومن لزمه الظهر لزمه الجمعة الا العبد والمرأة والمسافر والمقيم في موضع ~~لا يسمع فيه النداء من المواضع الذي تصح فيه الجمعة والمريض والمقيم بمريض ~~يخاف ضياعه ومن له قريب يخاف موته ومن يبتل ثيابه بالمطر في طريقه ومن يخاف ~~من ظالم فلا جمعة عليهم وان حضروا الا المريض ومن في طريقه مطر فانهما اذا ~~حضر ألزمهما الجمعة ومن لا جمعة عليه مخير بين ms026 الظهر والجمعة والأفضل أن لا ~~يصلي الظهر قبل فراغ الامام من الجمعة ومن يلزمه فرض الجمعة لا يصلي الظهر ~~قبل فراغ الامام من الجمعة فإن صلاها قبل فوات الجمعة لم تصح في أصح ~~القولين ومن لزمه فرض الجمعة لم يجز له أن يستفر يصلي فيه الجمعة بعد ~~الزوال وهل يجوز قبل الزوال فيه قولان ولا تصح الجمعة الا بشروط أحدها أن ~~تكون في أبنية مجتمعة والثاني أن تكون في جماعة والثالث أن تقام بأربعين ~~رجلا أحرارا بالغين عقلاء مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا الا ~~ظعن حاجة من أول الصلاة إلى أن PageV01P043 تقام الجمعة فإن انفضوا عنه ~~وبقي الامام وحده أتمها ظهرا وان نقصوا عن الأربعين أتمها ظهرا في أصح ~~الأقوال وان بقي معه اثنان أتمها جمعة في الثاني وان بقي معه واحد أتمها ~~جمعة في الثالث والرابع أن يكون وقت الظهر باقيا فإن فاتهم الوقت وهم في ~~الصلاة أتموها ظهرا والخامس أن لا تكون قبلها ولا معها جمعة أخرى فإن كان ~~قبلها جمعة فالجمعة هي الأولى فالثانية باطلة وان كان معها ولم يعلم السابق ~~منهما ولم تنفرد أحداهما عن الأخرى بامام فهما باطلتان وان كان الامام مع ~~الثانية ففيه قولان أحدهما أن الجمعة جمعة الامام والثاني أن الجمعة هي ~~السابقة والسادس أن يتقدمها خطبتان ومن شروط صحتهما الطهارة والستارة في ~~أحد القولين والقيام و القعود بينهما والعدد الذي ينعقد به الجمعة وفرضها ~~أن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ~~فيهما والدعاء للمؤمنين ويقرأ في الأولى شيئا من القرآن وقيل القراءة فيهما ~~وسنتهما أن يكون على منبر وموضع عال وأن يسلم على الناس اذا أقبل عليهم وأن ~~يجلس إلى أن يؤذن المؤذن ويعتمد على قوس أو سيف أو عصا وأن يقصد قصد وجهه ~~وأن يدعو للمسلمين وأن يقصر الخطبة والجمعة ركعتان الا أنه يسن أن يجهر ~~فيهما بالقراءة وأن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية ~~المنافقين # |2 ms027 باب هيئة الجمعة 2 # السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها عند الرواح فان اغتسل لها بعد الفجر ~~أجزأه و أن يتنظف بسواك وأخذ ظفر وشعر وقطع رائحة وأن يتطيب ويلبس أحسن ~~ثيابه و أفضلها البياض ويزيد الامام على سائر الناس في الزينة ويبكر بعد ~~طلوع الشمس ويمشي اليها وعليه السكينة والوقار ولا يركب PageV01P044 ويدنو ~~من الامام ويشتغل بذكر الله تعالى والتلاوة ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم ~~الجمعة وأن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها ~~وليلتها ويكثر في يومها من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الاجابة وان حضر ~~والامام يخطب لم يتخط رقاب الناس ولا يزيد على تحية المسجد بركعتين يتجوز ~~فيهما ويستمع الخطبة ان كان يسمعها ويذكر الله تعالى ان لم يسمعها ولا ~~يتكلم فان تكلم لم يأثم في أصح القولين وان أدرك الامام راكعا في الثانية ~~أتم الجمعة وان أدركه بعد الركوع أتم الظهر وان زوحم عن السجود وأمكنه أن ~~يسجد على ظهر انسان فعل فإن لم يمكنه انتظر حتى يزول الزحام ثم يسجد فإن ~~أدرك الامام قبل السلام أتم الجمعة وان لم يدرك السلام أتم الظهر وان لم ~~يزل الزحام حتى ركع الامام في الثانية ففيه قولان أحدهما يقضي ما عليه ~~والثاني أنه يتبع الامام # |2 باب صلاة العيدين 2 # وصلاة العيدين سنة مؤكدة وقيل هي فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد على ~~تركها من غير عذر قوتلوا ووقتها ما بين أن ترتفع الشمس إلى الزوال ويسن ~~تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر فإن فاتته قضاها في أصح القولين ~~والسنة أن يمسك في عيد الأضحى إلى أن يصلي ويأكل في الفطر قبل الصلاة وتقام ~~الصلاة في الجامع فإن ضاق بهم صلوا في الصحراء ويستخلف الامام من يصلي في ~~الجامع بضعفة الناس ويحضرها الرجال والنساء والصبيان ويظهرون الزينة ويغتسل ~~لها بعد الفجر فإن اغتسل قبل الفجر جاز في أحد القولين ويكبر الناس بعد ~~الصبح ويتأخر الامام إلى الوقت الذي يصلي ms028 بهم ولا يركب في المضي اليها ~~ويمضون اليها في طريق ويرجعون في طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم والسنة أن تصلي جماعة وينادي لها الصلاة جامعة ويصلي ركعتين إلا أنه ~~يكبر في الأولى بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ سبع PageV01P045 تكبيرات وفي ~~الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات يرفع فيها اليد ويقرأ في الأولى بعد ~~الفاتحة سورة ق وفي الثانية اقتربت الساعة ويخطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة ~~الا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات ويعلمهم في ~~الفطر زكاة الفطر وفي الأضحى الأضحية ويجوز أن يخطب من قعود والسنة أن ~~يبتدي في عيد الفطر بالتكبير بعد الغروب من ليلة الفطر خلف الصلوات وفي ~~غيرها من الأحوال وخاصة عند ازدحام الناس إلى أن يحرم الامام بصلاة العيد ~~وفي عيد الأضحى يبتدىء يوم النحر بعد صلاة الظهر ويكبر خلف الفرائض وخلف ~~النوافل في أصح القولين إلى أن يصلي من آخر أيام التشريق في أصح الأقوال ~~وفيه قول ثان أنه يكبر من المغرب ليلة العيد إلى صلاة الصبح آخر أيام ~~التشريق وفيه قول ثالث أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلي العصر ~~آخر أيام التشريق فإن رأى شيئا من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات وهي ~~العشر الأول من ذي الحجة كبر # |2 باب صلاة الكسوف 2 # وهي سنة مؤكدة ووقتها من حين الكسوف إلى حين تجلى فإن فاتت لم تقض والسنة ~~أن يغتسل لها وأن تقام في جماعة حيث يصلي الجمعة وينادى لها الصلاة جامعة ~~وهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان ويستحب أن يقرأ في ~~القيام الأول بعد الفاتحة سورة طويلة كالبقرة ثم يركع ويدعو بقدر مائة آية ~~ثم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة بقدر آل عمران ويركع ويدعو بقدر سبعين آية ثم ~~يسجد كما يسجد في غيرها ثم يقوم في الثانية فيقرأ بعد الفاتحة نحو مائة ~~وخمسين آية ثم يركع ويدعو بقدر سبعين آية ثم يرفع فيقرأ بعد الفاتحة نحوا ~~من مائة آية ثم يركع ms029 ويدعو بقدر خمسين آية ثم يسجد كما يسجد في غيرها فإن ~~كانت في كسوف الشمس أسر وان كان في خسوف القمر جهر ثم يخطب خطبتين يخوفهم ~~فيهما بالله فإن لم يصل PageV01P046 حتى تجلت لم يصل فإن لم يصل لكسوف ~~الشمس حتى غابت كاسفة لم يصل وان لم يصل لخسوف القمر حتى غاب خاسفا قبل ~~طلوع الشمس صلى وان اجتمع صلاتان مختلفتان بدأ بأخوفهما فوتا ثم يصلي ~~الأخرى ثم يخطب كالمكتوبة و الكسوف في أول الوقت يبدأ بالكسوف ثم يصلي ~~المكتوبة ثم يخطب فإن استويا في الفوات بدأ بآكدهما كالوتر والكسوف يبدأ ~~بالكسوف # |2 باب صلاة الاستسقاء 2 # اذا أجدبت الأرض وانقطع الغيث أو انقطع ماء العين وعظ الامام الناس ~~وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء والصدقة ~~وصيام ثلاثة أيام ثم خرج بهم إلى المصلى في اليوم الرابع بعد غسل وتنظف في ~~ثياب بذلة ويخرج معه الشيوخ و العجائز والصبيان فان أخرجوا البهائم لم يكره ~~وان خرج أهل الذمة لم يمنعوا لكن لا يختلطون بالمسلمين ويصلى بهم ركعتين ~~كصلاة العيد ويستحب أن يقرأ فيها سورة نوح ويخطب خطبتين يستغفر الله في ~~افتتاح الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ويكثر فيها من الصلاة على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ومن الاستغفار ويقرأ فيها استغفروا ربكم الآية ويرفع ~~يديه ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه ا وسلم اللهم سقيا رحمة ولا سقيا ~~عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب ومنابت الشجر ~~اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا هنيئا مريعا غدقا ~~محللا سحا عاما طبقا دائما اللهم اسقنا PageV01P047 الغيث ولا تجعلنا من ~~القانطين اللهم ان بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا ~~نشكو الا اليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء ~~وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من ~~البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا ms030 فأرسل السماء ~~علينا مدرارا ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية ويحول رداءه من يمينه ~~إلى شماله ومن شماله إلى يمينه ويجعل أعلاه أسفله ويتركه إلى أن ينزعه مع ~~ثيابه ويفعل الناس مثل ذلك فإن لم يسقو أعادوا ثانية وثالثا فإن تأهبوا ~~للصلاة فسقوا قبل الصلاة صلو وشكروا الله تعالى وسألوه الزيادة ويستحب ~~الاستسقاء خلف الصلوات بالدعاء و يستحب لأهل الخصب أن يدعو الجدب ويستحب أن ~~يقف في أول مطر ليصيبه وأن يغتسل في الوادي اذا سال ويسبح للرعد والبرق ~~PageV01P048 # |1 كتاب الجنائز 1 # # |2 باب ما يفعل بالميت 2 # يستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت وأن يعود المريض فإن رجاه دعا له وانصرف ~~وان خاف أن يموت رغبة في التوبة والوصية وان رآه منزولا به وجهه إلى القبلة ~~و لقنه قول لا اله الا الله فإذا مات استحب لأرفقهم به أن يغمض عينيه ويشد ~~لحييه ويلين مفاصله ويخلع ثيابه ويسجيه بثوب ويجعل على بطنه حديدا أو طينا ~~رطبا ويسارع إلى قضاء دينه والتوصل إلى ابرائه منه وتفرقة وصيته ويبادر إلى ~~تجهيزه الا أن يكون قد مات فجأه فيترك ليتيقن موته # |2 باب غسل الميت 2 # وغسل الميت فرض على الكفاية والأولى أن يتولاه أبوه وجده وابنه وعصابته ~~ثم للرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء الأقارب وان كانت امرأة غسلها ~~النساء الأقارب ثم النساء الأجانب ثم الزوج ثم الرجال الأقارب وذوو المحارم ~~أحق من غيرهم فإن مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس ~~هناك الا رجل أجنبي يمما فان مات كافر فأقاربه الكفار أحق من أقاربه ~~المسلمين ويستر الميت في الغسل عن العيون ولا ينظر الغاسل الا إلى ما لا بد ~~منه والأولى أن يغسل في قميص وغير المسخن من الماء PageV01P049 أولى الا أن ~~يحتاج إلى المسخن وينوي غسله وينجيه ولا يجوز أن يمس عورته ويستحب أن لا ~~يمس سائر بدنه الا بخرقة ويوضئه وضوءا كما يوضئه للصلاة ثم يغسل رأسه بماء ~~وسدر ويسرح شعره ويغسل ms031 شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على جميع بدنه ~~ويفعل ذلك ثلاثا يتعاهد في كل مرة امرار اليد على البطن وان احتاج إلى ~~الزيادة على ذلك غسل ويكون وترا ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ويقلم ~~أظافره ويجشف شاربه ويحلق عانته والفرض من ذلك النية والغسل ثم ينشفه في ~~ثوب فان خرج منه بعد الغسل شيء أعيد غسله وقيل يوضأ وقيل يكفيه غسل المحل ~~ومن تعذر غسله يمم # |2 باب الكفن 2 # وتكفين الميت فرض على الكفاية ويجب ذلك في ماله مقدما على الدين والوصية ~~فان كانت امرأة لها زوج فعلى زوجها وقيل في مالها وان لم يكن له مال فعلى ~~من تلزمه نفقته فان لم يكن ففي بيت المال ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة ~~أثواب ازار ولفافتين بيض و المرأة في خمسة أثواب ازار وخمار ودرع ولفافتين ~~بيض ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه والواجب ثوب واحد ويستحب أن يذر ~~الحنوط والكافور في الأكفان ويجعل الحنوط والكافور في قطن ويترك على منافذ ~~الوجه وعلى الأذن وعلى مواضع السجود ولو طيب جميع بدنه بالكافور فهو حسن ~~فإن كان محرما لم يقرب الطيب ولا يلبس المخيط ولا يحمر رأسه # |2 باب الصلاة على الميت 2 # وهي فرض على الكفاية والسنة أن تفعل في جماعة وأولى الناس بذلك ~~PageV01P050 أبوه ثم جده ثم ابنه ثم ابن ابنه على ترتيب العصبات فان استوى ~~اثنان في درجة قدم أسنهما فإن استويا في ذلك أقرع بينهما فإن اجتمع المناسب ~~والوالي قدم المناسب في أصح القولين فإن اجتمع جنائز قدم إلى الامام أفضلهم ~~ويقف الامام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة وينوي ويكبر أربع تكبيرات ~~يرفع معها اليد يقرأ في الأولى الفاتحة و في الثانية يصلي على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة يدعو للميت اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج ~~من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه ~~كان يشهد أن لا اله الا أنت وأن ms032 محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به أللهم نزل ~~بك وأنت خير منزول وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك ~~راغبين اليك شفعاء له أللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا ~~فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره وجاف ~~الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم ~~الراحمين ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ~~وله برحمتك يا أرحم الراحمين ثم يسلم تسليمتين والواجب من ذلك النية ~~والتكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي وأدنى الدعاء للميت والتسليمة ~~الأولى ومن سبقه الامام ببعض التكبيرات دخل في الصلاة وأتى بما أدرك فاذا ~~سلم الامام كبر ما بقي متواليا ثم يسلم ومن فاته جميع الصلاة صلى على القبر ~~أبدا وقيل يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه عند الموت وقيل إلى شهر ~~وقيل ما لم يبل جسده وان كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية كما صلى ~~رسول الله صلى اللهعليه وسلم على النجاشي وان وجد بعض الميت غسل وكفن وصلى ~~عليه ومن مات من المسلمين في حرب الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء ~~الحرب لم يغسل ولم يصلى عليه بل ينزع عنه ثياب الحرب ويدفن بما بقي من ~~ثيابه ومن مات في PageV01P051 حرب أهل البغي ومن أهل العدل غسل وصلى عليه ~~في أصح القولين ويغسل السقط الذي نفخ فيه الروح ولم يستهل ويكفن ولا يصلي ~~عليه وان لم ينفخ فيه الروح كفن ودفن وان اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلي ~~عليه صلى على كل واحد منهم ينوي أنه هو الذي يصلي عليه # |2 باب حمل الجنازة والدفن 2 # و الأفضل أن يجمع في حمل الجنازة بين التربيع والحمل بين العمودين فان ~~أراد أحدهما فالحمل بين العمودين أفضل ويستحب أن يسرع بالجنازة وأن يكون ~~الناس أمامها بقربها ثم يدفن وهو فرض على الكفاية والأولى أن يتولى ذلك ms033 من ~~يتولى غسله وأن يكون عددهم وترا وأن يكون بالنهار ويعمق القبر قدر قامة ~~وبسطة ويدفن في اللحد الا أن تكون الأرض رخوة فيشق ويدفن في شقها ويغسل ~~الميت من قبل رأسه إلى القبر ويسجى بثوب عند ادخاله إلى القبر ويقول الذي ~~يدخله باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع على جنبه ~~الأيمن ويوضع تحت رأسه لبنة ويفضى بخده إلى الأرض ويحثى عليه التراب باليد ~~ثلاث حثيات ثم يهال عليه التراب بالمساحي ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ~~وتسطيحه أفضل ويرش عليه الماء ولا يجصص ولا يبنى عليه ولا يدفن اثنان في ~~قبر الا لضرورة ويقدم الأسن الأقرأ إلى القبلة والدفن في المقبرة أفضل فإن ~~دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة نبش وغسل ووجه إلى القبلة وان وقع في ~~القبر شيء له قيمة نبش وأخذ وان بلع الميت مالا لغيره شق جوفه وأخرج وان ~~ماتت امرأة وفي جوفها ولد يرجى حياته شق جوفها وأخرج وان لم يرج ترك عليه ~~شيء حتى يموت ويستحب للرجال زيارة القبور ويقول اذا زار سلام عليكم دار قوم ~~مؤمنين وانا ان شاء الله عن قريب بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا ~~تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولا يجلس على قبر ولا يدوسه الا لحاجة ويكره ~~المبيت في المقبرة PageV01P052 # |2 باب التعزية والبكاء على الميت 2 # ويستحب التعزية قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام ويكره الجلوس لها ويقول ~~في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وفي تعزية ~~المسلم بالكافر أعظم الله وأحسن عزاءك وفي تعزية الكافر بالمسلم أحسن الله ~~عزاءك وغفر لميتك وفي تعزية الكافر بالكافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك ~~ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه ~~أن يصلحوا طعاما لأهل الميت PageV01P053 PageV01P054 @ 55 # |1 كتاب الزكاة 1 # لا تجب الزكاة الا على حر مسلم تام الملك على ما تجب فيه الزكاة فأما ~~المكاتب فلا زكاة عليه والكافر ms034 ان كان أصليا فلا زكاة عليه وان كان مرتدا ~~ففيه ثلاثة أقوال أحدها تجب والثاني لا تجب والثالث ان رجع إلى الاسلام وجب ~~وان لم يرجع لم يجب وما لم يتم ملكه عليه كالدين الذي على المكاتب لا تجب ~~فيه الزكاة وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان أصحهما أنه تجب فيه ~~الزكاة وفي المال المغصوب والضال و الدين على مماطل قولان أصحهما أنه تجب ~~فيها الزكاة ولا تجب الزكاة الا في المواشي والنبات والناض وعروض التجارة ~~وما يؤخذ من المعدن والركاز وهل تجب في أعيانها أو في الذمة ففيه قولان ~~أحدهما أنها تجب في الذمة والثاني في العين فيملك الفقراء من النصاب قدر ~~الفرض فإن لم يخرج منه لم تجب في السنة الثانية زكاة # |2 باب صدقة المواشي 2 # لا تجب الزكاة في المواشي الا في الابل والبقر والغنم فإذا ملك منها ~~نصابا من السائمة حولا كاملا وجب فيه الزكاة في أصح القولين ولا تجب في ~~الآخر حتى يتمكن من الأداء وما ينتج من النصاب في أثناء الحول يزكى بحول ~~النصاب وان لم يمض عليه حول وان باع النصاب في أثناء الحول انقطع الحول وان ~~مات ففيه قولان أصحهما أنه ينقطع والثاني أن الوارث PageV01P055 يبني على ~~حول المورث وأول نصاب الابل خمس فتجب فيه شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ~~ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه فإن أخرج منها بعيرا قبل منه ويجزىء في ~~شاتها الجذع من الضأن وهو الذي له ستة أشهر والثني من المعز وهو الذي له ~~سنة وقيل لا يجزي فيها الا الجذعة أو الثنية وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي ~~التي لها سنة ودخلت في الثانية فإن لم يكن في ابله بنت مخاض قبل منه ابن ~~لبون وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست ~~وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وفي احدى وستين جذعة ~~وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وفي ست ms035 وسبعين بنتا لبون وفي احدى ~~وتسعين حقتان وفي مائة و احدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت ~~لبون وفي كل خمسين حقة وفي الأوقاص التي بين النصب قولان أحدهما انها عفو ~~والثاني ان فرض النصاب يلعلق بالجميع ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده أخذ منه ~~سن أعلى منه ورد عليه شاتان أو عشرون درهما أو سن أسفل منه ودفع معه شاتان ~~وعشرون درهما والاختيار في الصعود والنزول إلى المصدق وفي الشاتين أو ~~العشرين درهم إلى الذي يعطي ذلك وان اتفق فرضان في نصاب كالمائتين فيها ~~أربع حقاق أو خمس بنات لبون اختار الساعي أنفعهما المساكين وقيل فيه قولان ~~أحدهما ما ذكرت والثاني تجب الحقاق وأول نصاب البقر ثلاثون فيجب فيه تبيع ~~وهو الذي له سنة في أربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان وعلى ~~هذا أبدا ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وأول نصاب الغنم أربعون ~~فتجب فيه شاة وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وفي مائتين ثلاث شياة ثم في كل ~~مائة شاة وان كانت الماشية اناثا أو ذكورا واناثا لم يؤخذ في فرضها الا ~~الأنثى الا في ثلاثين من البقر فانه يجزي فيها الذكر وان كان كلها ذكورا ~~أخذ في فرضها الذكر الا الابل فإنه لا يؤخذ فيها الا الاناث وقيل يؤخذ منها ~~الذكر الا أنه يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون ~~PageV01P056 يؤخذ في خمس وعشرين وان كانت الماشية صحاحا أخذ منها صحيحة وان ~~كان مراضا أخذ منها مريضة وان كانت صحاحا ومراضا أخذ منها صحيحة ببعض قيمة ~~فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض على قدر المالين وان كانت صغارا فإن كانت من ~~الغنم أخذت منها صغيرة وان كانت من الابل والبقر أخذ منها كبيرة أقل قيمة ~~من كبيرة تؤخذ من الكبار وقيل تؤخذ الكبيرة من النصب التي يتغير الفرص فيها ~~بالسن فأما فيما يتغير الفرض فيها بالعدد فإنه يؤخذ الصغار وان كانت ~~المواشي أنواعا ms036 كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز ففيه ~~قولان أحدهما يؤخذ من الأكثر والثاني يجب في الجميع بالقسط ولا تؤخذ الربى ~~والماخض وفحل الغنم والأكولة وحزرات المال الا أن يختار رب المال وان كان ~~بين نفسين من أهل الزكاة نصاب مشترك من الماشية أو نصاب غير مشترك الا ~~أنهما اشتركا في المراح والمسرح والشرب والفحل والراعي و المحلب حولا كاملا ~~زكيا زكاة الرجل الواحد فإن أخذ الساعي الفرض من نصيب أحدهما رجع على خليطة ~~بالحصة وان كان بينهما نصاب من غير الماشية ففيه قولان أصحهما أنه كالماشية ~~والثاني يزكيان زكاة المنفرد # |2 باب زكاة النبات 2 # ولا تجب الزكاة في شيء من الزروع الا فيما يقتات مما ينبته الآدميون ~~كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز وما أشبهه والقطنية وهي العدس والحمص ~~والماش والباقلي و اللوبيا والهرطمان ولا تجب في شيء من الثمار الا في ~~الرطب والعنب وقال في القديم تجب في الزيتون والورس والقرطم ولا يجب ذلك ~~الا على من انعقد في مكله نصاب من PageV01P057 الحبوب أو بدا الصلاح في ~~ملكه نصابا من الثمار ونصابه أن يبلغ الجنس الواحد بعد التصفية في الحبوب ~~والجفاف في الثمار خمسة أوسق وهو ألف ستمائة رطل بالبغدادي الا الأرز ~~والعدس وهو صنف من الحنطة يدخر في قشرة فنصابه عشرة أوسق مع قشرة وتضم ثمرة ~~العام الواحد بعضها إلى بعض في اكمال النصاب وفي الزرع أربعة أقوال احدها ~~أنه يضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض والثاني يضم ما اتفق زراعته في فصل ~~واحد والثالث ما اتفق حصاده في فصل واحد والرابع ما اتفق زراعته وحصاده في ~~فصل واحد وما سقي بغير مؤنة كماء السماء والسيح وما يشرب بالعروق يجب فيه ~~العشر وما سقي بمون كالنواضح والدوالي يجب فيه نصف العشر وان سقي نصفه بهذا ~~ونصفه بذاك وجب فيه ثلاثة أرباع العشر وان سقي بأحدهما أكثر ففيه قولان ~~أحدهما يعتبر فيه حكم الأكثر والثاني يجب بالقسط وان جهل المقدار جعل ~~بينهما نصفين ويجب فيما زاد على النصاب ms037 بحسابه ويجب اخراج الواجب من التمر ~~يابسا ومن الحب فإن احتيج إلى قطعه للخوف من العطش أو كان رطبا لا يجيء منه ~~تمر أو كان عنبا لا يجيء منه زبيب أخذ الزكاة من رطبه وان أراد صاحب المال ~~أن يتصرف في الثمرة قبل الجفاف خرص عليه وضمن نصيب الفقراء ثم يتصرف فان ~~كان أجناسا خرص نخلة نخلة وان كان جنسا واحدا جاز أن يخرص دفعة واحدة وأن ~~يخرص واحدة واحدة فإن باع قبل أن يضمن نصيب الفقراء بطل البيع في أحد ~~القولين ولم يبطل في الآخر وان باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو باع الماشية ~~قبل الحول فرارا من الزكاة كره ذلك ولم يبطل البيع # |2 باب زكاة الناض 2 # ومن ملك نصابا من الذهب والفضة حولا كاملا وهو من أهل الزكاة PageV01P058 ~~وجبت عليه الزكاة ونصاب الذهب عشرون مثقالا وزكاته نصف مثقال وفيما زاد ~~بحسابه ونصاب الورق مائتا درهم وزكاته خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه وان ملك ~~حليا معدا لاستعمال مباح لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين وان كان معدا ~~لاستعمال محرم أو مكروه أو للقنية وجبت فيه الزكاة # |2 باب زكاة العروض 2 # اذا اشترى عرضا بنصاب من الأثمان بنى حوله على حول الثمن وان اشتراه بعرض ~~للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان انعقد الحول عليه من يوم الشراء وقيل ~~لا يجزيء في الحول حتى تكون قيمته نصابا من أول الحول إلى آخره وان اشترى ~~بنصاب من السائمة فقد قيل يبني على حول الماشية وقيل ينعقد عليه الحول من ~~يوم الشراء وهو الأظهر ويقوم مال التجارة برأس المال ان كان نقدا وبنقد ~~البلدان كان رأس المال عرضا وقيل ان كان رأس المال دون النصاب قوم بنقد ~~البلد فإن بلغت قيمته في آخر الحول نصابا زكاه وان نقصت عن النصاب لم تلزمه ~~الزكاة إلى أن يحول عليه حول آخر وقيل ان زادت قيمته بعد ذلك بيوم أو بشهر ~~صار ذلك حوله وتلزمه الزكاة ويجعل الحول الثاني من ذلك ms038 الوقت وان اشترى ~~عرضا مائتي درهم ونض ثمنه وزاد على قدر رأس المال زكى الأصل لحوله وزكى ~~الزيادة لحولها وفي حول الزيادة وجهان أحدهما من حين الظهور والثاني من حين ~~النض وقيل في المسألة قولان أحدهما يزكي الأصل لحوله والزيادة لحولها ~~والثاني يزكي الجميع بحول الأصل وان باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض ~~للتجارة لم ينقطع الحول وان باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة فقد قيل ينقطع ~~الحول وقيل لا ينقطع وان اشترى للتجارة ما تجب الزكاة زكاة العين وان سبق ~~وقت وجوب زكاة التجارة بأن يكون عنده مال للتجارة فاشترى به نصابا من ~~السائمة وجبت زكاة التجارة وان اتفق وقت وجوبهما ففيه قولان وقيل القولان ~~في الأحوال كلها PageV01P059 # |2 باب زكاة المعدن والركاز 2 # اذا استخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة له نصابا من الذهب أو الفضة ~~وهو من جهل الزكاة دفعه أو في أوقات متتابعة لم ينقطع فيها عن العمل بترك ~~واهمال وجب عليه الزكاة في الحال وفي أصح القولين ولا تجب في الآخر حتى ~~يحول عليه الحول وفي زكاته ثلاثة أقوال أحدهما ربع العشر والثاني الخمس ~~والثالث ان أصابه بلا تعب ولا مؤنة وجب فيه الخمس وان أصابه بتعب أو مؤنة ~~ففيه ربع العشر ولا يخرج الحق الا بعد الطحن والتخليص وان وجد ركازا من ~~دفين الجاهلية في موات وهو نصاب من الأثمان وجب فيه الخمس في الحال وان كان ~~دون النصاب أو قدر النصاب من غير الأثمان ففيه قولان فان كان من دفين ~~الاسلام فهو لقطة وان كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض # |2 باب زكاة الفطر 2 # وتجب زكاة الفطر على كل حر مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ما يؤدي ~~في الفطرة فإن فضل بعض ما يؤدي فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه ومن وجبت عليه ~~فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته اذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي ~~عنهم فإن وجد ما يؤدي عن البعض بدأ بمن ms039 يبدأ بنفقته وقيل يقدم فطرة الزوجة ~~على فطرة نفسه وقيل يبدأ بفطرة نفسه ثم هو بالخيار في غيره وقيل هو بالخيار ~~في حق نفسه وحق غيره وان زوج أمته بعبد أو حر معسر أو تزوجت موسرة بحر معسر ~~ففيه قولان أحدهما تجب على السيد فطرة الأمة وعلى الحرة فطرة نفسها والثاني ~~لا تجب وقيل تجب على السيد ولا تجب على الحرة وهو ظاهر المنصوص وتجب صدقة ~~الفطر اذا أدرك آخر جزء من شهر رمضان وغربت الشمس في أصح القولين وتجب ~~بطلوع الفجر في الثاني والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد ويجوز اخراجها في ~~جميع شهر PageV01P060 رمضان ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر فان أخرها أثم ~~ولزمه القضاء والواجب منه صاع بصاع رسول الله صلى اللهعليه وسلم وهو خمسة ~~أرطال وثلث بالبغدادي ويجب ذلك من الأقوات التي تجب فيها الزكاة وهي التمر ~~والزبيب والبر والشعير وما أشبهها وأما الأقط فقد قيل يجوز وقيل فيه قولان ~~وتجب الفطرة مما يقتاته من هذه الأجناس و قيل من غالب قوت البلد فإن عدل عن ~~القوت الواجب إلى قوت أعلى منه أجزأه و ان عدل إلى ما دونه ففيه قولان ولا ~~يجزيء صاع من جنسين فإن كان عبدين نفسين مختلفي القوت فقد قيل يخرج كل واحد ~~منهما نصف صاع من قوته وقيل يخرجان من أدنى القوتين وقيل يخرجان من قوت ~~البلد الذي فيه العبد فان كانوا في بادية لا قوت لهم فيها أخرجوا من قوت ~~البلاد إليهم ولا يؤخذ في الفطرة دقيق ولا سويق ولا حب معيب # |2 باب قسم الصدقات 2 # من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها فإن أخرجها أثم ~~وضمن وان منعها جاحدا لوجوبها كفر وأخذت منه وقتل وان منعها بخلا بها أخذت ~~منه وعزر عليه و ان غلها أخذت منه وعزر وان قال بعته ثم اشتريته ولم يحل ~~عليه الحول وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر وحلف عليه وقيل يحلف استحبابا ~~وان قال لم يحل عليه الحول ms040 بعد وما أشبهه مما لا يخالف الظاهر حلف استحبابا ~~فان الزكاة قبلت منه والمستحب أن يدعي له ويقال آجرك الله فيما أعطيت وبارك ~~لك فيما أبقيت وجعله لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا وان مات بعد وجوب الزكاة ~~عليه قضى ذلك من تركته وان كان هناك دين آدمي ففيه ثلاثة أقوال أحدها يقدم ~~الزكاة والثاني تقدم الدين والثالث يقسم بينهما وكل مال تجب فيه الزكاة ~~PageV01P061 بالحول والنصاب جاز تقديمها على الحول وان تسلف الامام الزكاة ~~من غير مسألة فهلك في يد ضمن وان تسلف بمسألة الفقراء فهو من ضمانهم وان ~~تسلف بمسألة أرباب الأموال فهو من ضمانهم وان تسلف بمسألة الجميع فقد قيل ~~هو من ضمان الفقراء وقيل من ضمان أرباب الأموال وان عجل شاة عن مائة وعشرين ~~نتجت شاة سخلة قبل الحول ضم المخرج إلى ماله ولزمه شاة أخرى وان نقص النصاب ~~قبل الحول وكان قد بين أنها زكاة معجلة جاز له أن يسترجع وان هلك الفقير أو ~~استغنى من غير الزكاة قبل الحول لم يجزئه عن الفرض ويسترجع ان كان قد بين ~~انها معجلة ومن وجبت عليه الزكاة في الأموال الباطنة وهي الناض وأموال ~~التجارة والزكاة جاز له أن يفرق ذلك بنفسه وبوكيله ويجوز أن يدفع إلى ~~الامام وفي الأفضل أوجه أحدها أن يفرق بنفسه والثاني أن يدفع إلى الامام ~~والثالث ان كان الامام عادلا فالأفضل أن يدفع اليه وان كان جائز فالأفضل أن ~~يفرق بنفسه وفي الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن ~~قولان أصحهما أن له أن يفرق بنفسه ويكره أن ينقل الزكاة من بلد المال وان ~~نقل ففيه قولان أحدهما يجزئه و الثاني لا يجزئه وان نقل إلى ما لا تقصر ~~اليه الصلاة فقد قيل يجوز والثاني لا يجوز وان حال عليه الحول والمال ~~ببادية فرقها أقرب البلاد اليه وان وجبت عليه زكاة الفطر في بلد وماله في ~~غيره ففيه قولان أحدهما أنها تجب لفقراء بلد المال والثاني تجب لفقراء ~~موضعه وهو الأصح ولا تصح ms041 الزكاة حتى ينوي انها زكاة ماله وزكاة واجبة وقيل ~~ان دفع إلى الامام أجزأه من غير نية وليس بشيء ويجوز أن ينوي قبل حال الدفع ~~وقيل لا يجوز وان دفع إلى وكيله ونوى وكيله ولم ينو رب المال لم يجز وان ~~نوى رب المال ولم ينو الوكيل فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وان حصل عند الامام ~~ماشية فالمستحب أن يسم الابل والبقر في أصول أفخاذها والغنم في آذانها فإن ~~كانت من الزكاة كتب PageV01P062 زكاة أو صدقة وان كانت من الجزية كتب جزية ~~أو صغارا ويجب صرف زكاة المال إلى ثمانية أصناف أحدها العامل ومن شرطه أن ~~يكون حرا فقيها أمينا ولا يكون ممن حرم عليه الصدقة من ذوي القربى ويجعله ~~له الثمن فإن كان الثمن أكثر من عمله رد الفاضل على بقية الأصناف وان كان ~~أقل قمم من خمس الخمس في أحد القولين ومن الزكاة في الثاني والثاني الفقراء ~~وهم الذين لا يقدرون على ما يقع موقعا من كفايتهم فيدفع اليهم ما تزول به ~~حاجتهم من أداة يكتسب بها أو مال يتجر به وان عرف رجل بالغنى ثم ادعى الفقر ~~لم يدفع اليه الا ببينة والثالث المساكين وهم الذين يقدرون على ما يقع ~~وموقعا من كفايتهم ولا يكفيهم فيدفع اليهم ما تتم به الكفاية فإن رآه قويا ~~وادعى أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين وقيل يعطي يمين واذا ادعى عيالا لم ~~يقبل الا ببينة والرابع المؤلفة وهم ضربان مؤلفة الكفار ومؤلفة المسلمين ~~فأما مؤلفة الكفار فضربان من يرجى اسلامه ومن يخاف شره فيعطون من خمس الخمس ~~ومؤلفة المسلمين ضربان ضرب لهم شرف يرجى بعطيتهم اسلام نظرائهم وقوم يرجى ~~اسلامهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم وأما بعده ففيه ثلاثة أقوال ~~أحدها لا يعطون والثاني يعطون من سهم المؤلفة والثالث من خمس الخمس وضرب في ~~طرف بلاد الاسلام ان أعطوا دفعوا عن المسلمين وقوم ان أعطوا أجبوا الصدقات ~~ممن يليهم ففيهم أقوال أحدها يعطون من سهم المؤلفة ms042 والثاني من خمس الخمس ~~والثالث من سهم سبيل الله والرابع من سهم المؤلفة وسهم سبيل الله والخامس ~~الرقاب وهم المكاتبون فيدفع اليهم ما يؤدون في الكتابة ان يكن معهم ما ~~يؤدون ولا يزادون على ما يؤدون ولا يقبل قوله انه مكاتب الا ببينة فإن صدقة ~~المولى فقد قيل يدفع اليه وقيل لا يدفع والسادس الغارمون وهم ضرب غرم ~~لاصلاح ذات البين فيدفع اليه مع الغني في ظاهر المذهب ما يقضي به الدين ~~وضرب غرم لنفسه فيدفع اليه مع الحاجة يقضي به الدين ولا يدفع اليه حتى يثبت ~~أنه غارم بالبينة فان صدقة غريمة فعلى الوجهين وان غرم في معصية وتاب دفع ~~اليه وقيل لا يدفع والسابع في سبيل الله وهم الغزاة PageV01P063 الذين لا ~~حق لهم في الديون فيدفع اليهم ما يستعينون به في غزوهم مع الغني والثامن ~~ابن السبيل وهو المسافر والمريد للسفر في غير معصية فيدفع اليه ما يكفيه في ~~خروجه ورجوعه ولا يدفع اليه حتى تثبت حاجته فان فضل منه شيء استرجع منه وان ~~فقد صنف من هذه الأصناف وفر نصيبه على الباقين والمستحب أن يصرف صدقته إلى ~~أقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم وأن يعم كل صنف ان أمكن وأقل ما يجزيء أن ~~يدفع إلى ثلاثة من كل صنف منهم الا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا والأفضل ~~أن يفرق عليهم على قدر حاجتهم وأن يسوي بينهم وان دفع جميع السهم إلى اثنين ~~غرم للثالث الثلث في أحد القولين وأقل جزء في القول الآخر وان فضل عن بعض ~~الأصناف شيء وكان نصيب الباقين وفق كفايتهم نقل ما فضل إلى ذلك الصنف بأقرب ~~البلاد اليه وان فضل عن بعضهم ونقص عن كفاية البعض نقل الفاضل إلى الذين ~~نقص سهمهم عن الكفايا في أحد القولين وينقل إلى الصنف الذين فضل سهمهم أقرب ~~البلاد في القول الآخر وأما زكاة الفطر فالمذهب أنها كزكاة المال تصرف إلى ~~الأصناف وقيل يجزي أن تصرف إلى ثلاثة من الفقراء ولا تدفع الزكاة إلى كافر ~~ولا ms043 إلى بني هاشم وبني المطلب وقيل ان منعوا حقهم من خمس الخمس دفع اليهم ~~وليس بشيء ويجوز الدفع إلى موالي بني هاشم وبني المطلب وقيل لا يجوز # |2 باب صدقة التطوع 2 # ويستحب الصدقة في جميع الأوقات ويستحب الاكثار منها في شهر رمضان وأمام ~~الحاجات ولا يحل ذلك لمن هو محتاج إلى ما يتصدق به في كفايته وكفاية من ~~تلزمه كفايته أوفي قضاء دينه ويكره لمن لا يصبر على الاضاقة PageV01P064 # |1 كتاب الصيام 1 # يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم فأما الكافر فإن ~~كان أصليا لم يجب عليه وان كان مرتدا وجب عليه وأما الصبي فلا صوم عليه غير ~~أنه يؤمر به لسبع ويضرب على تركه لعشر ومن زال عقله بجنون لم يجب عليه ~~الصوم فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون في أثناء النهار لم يلزمهما صوم ذلك ~~اليوم على ظاهر المذهب فأما من لا يقدر على الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ~~فلا يجب عليه الصوم الا أنه تلزمه الفدية عن كل يوم مد من طعام في أصح ~~القولين ولا يلزمه في الآخر ومن ترك الصوم جاحدا لوجوبه كفر وقتل بكفره ومن ~~تركه غير جاحد من غير عذر حبس و ومنع الطعام والشراب ولا يجب صوم شهر رمضان ~~الا برؤية الهلال فإن غم عليهم وجب عليهم استكمال شعبان ثم يصومون فإن رأوا ~~الهلال بالنهار فهو الليلة المستقبلة ويقبل في هلال شهر رمضان عدل في أصح ~~القولين ولا يقبل في الآخر الا عدلان ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان ~~فإن قامت البينة بالرؤية في يوم الشك وجب عليهم قضاؤه وفي امساك بقية ~~النهار قولان أحدهما يجب والثاني لا يجب وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ~~ولم يروا الهلال أفطروا وقيل لا يفطرون وان اشتبهت الشهور على أسير تحري ~~وصام فإن وافق الشهر أو ما بعد أجزأه فإن وافق ما قبله لم يجزئه في أصح ~~القولين فان رأى هلال شوال وحده أفطر سرا ms044 ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره ~~من الصيام الواجب الا بنية PageV01P065 من الليل لكل يوم وقيل يصح بنية مع ~~الفجر ويصح النفل بنية قبل الزوال وفيه قول آخر أنه يصح بنية بعد الزوال ~~أيضا ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الا بتعيين النية ~~ويصح النفل بنية مطلقة ومن مرض وخاف الضرر جاز له أن يفطر وعليه القضاء ومن ~~سافر قبل الفجر سفرا يقصر فيه الصلاة جاز له أن يفطر و الأفضل أن يصوم وان ~~أفطر فعليه القضاء وان خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما ~~القضاء وان خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وفي الفدية ثلاثة ~~أقوال أحدها أنها تجب عليهما في كل يوم مد من طعام والثاني أنها مستحبة ~~والثالث أنها تجب على المرضع دون الحامل واذا حاضت الصائمة أو نفست بطل ~~صومها وعليها القضاء وان جن بطل صومه ولا قضاء عليه وان أغمي عليه جميع ~~النهار لم يصح صومه وعليه القضاء وان أغمي عليه في بعض النهار ففيه ثلاثة ~~أقوال أحدها يبطل صومه والثاني لا يبطل والثالث ان كان مفيقا من أول النهار ~~لم يبطل وقيل ان كان في طرفيه مفيقا لم يبطل وان طهرت الحائض أو أسلم ~~الكافر أو أفاق المجنون أو قدم المسافر وهو مفطر استحب لهم امساك بقية ~~النهار وان بلغ الصبي وقدم المسافر وهما صائمان فقد قيل يلزمهما اتمام ~~الصوم وعندي أنه يلزم المسافر دون الصبي ومن نوى الخروج من الصوم بطل صومه ~~وقيل لا يبطل فإن أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو صب الماء في أذنيه فوصل ~~إلى دماغه أو طعن جوفه أو طعن بإذنه أو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو ~~استقاء أو جامع أو باشر فيما دون الفرج فأنزل أو استمنى فأنزل ذاكرا للصوم ~~عالما بالتحريم بطل صومه وعليه القضاء وامساك بقية النهار وان فعل ذلك ~~ناسيا أو جاهلا أو فعل به شيء من ذلك مكرها لم يبطل صومه وان أكره حتى فعل ms045 ~~بنفسه ففيه قولان أصحهما أنه لا يبطل وان تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى ~~جوفه بطل صومه في أحد القولين دون الآخر وان بالغ بطل وقيل على قولين وان ~~أكل معتقدا أنه ليل ثم بان أنه نهار لزمه القضاء وان أكل شاكا في طلوع ~~الفجر لم يلزمه القضاء وان أكل PageV01P066 شاكا في غروب الشمس لزمه القضاء ~~وان طلع عليه الفجر وفي فيه طعام فلفظه أو كان مجامعا فنزع يصح صومه وان ~~استدام بطل واذا جامع من غير عذر لزمهما القضاء وفي الكفارة ثلاثة أقوال ~~أحدها تجب على كل واحد منهما كفارة والثاني تجب عليه دونها والثالث تجب ~~عليه كفارة عنه وعنها والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ~~فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد ثبت في ذمته في أحد القولين ~~إلى أن يجد ويسقط في الثاني ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل ويكره ~~للصائم العلك ويكره له الاحتجام ويكره له السواك بعد الزوال ويكره له ~~الوصال ويكره له ولغيره صمت يوم إلى الليل وينبغي للصائم أن ينزه صومه من ~~الشتم والغيبة فإن شوتم فليقل اني صائم ويستحب له أن يتسحر وأن يؤخر السحور ~~ما لم يخش طلوع الفجر ويعجل الفطر اذا تحقق غروب الشمس ويستحب أن يفطر على ~~تمر فان لم يجد فعلى الماء ويستحب أن يدعو على الافطار بدعاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ويطلب ليلة القدر في جميع شهر ~~رمضان وفي العشر الأخير أكثر وفي ليالي الوتر أكثر وأرجاها ليلة الحادي ~~والعشرين والثالث والعشرين ويستحب أن يكون دعاؤه فيها اللهم انك عفو تحب ~~العفو فاعف عني ومن لزمه قضاء شيء من شهر رمضان فالمستحب أن يقضيه متتابعا ~~ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر فإن أخره لزمه مع القضاء ~~عن كل يوم مد من طعام ومن مات وعليه صوم تمكن من فعله أطعم عنه عن كل يوم ~~مد من طعام ms046 وفيه قول آخر أنه يصام عنه # |2 باب صوم التطوع 2 # يستحب لمن صام شهر رمضان أن يتبعه بست من شوال ويستحب أن يصوم يوم عرفة ~~الا أن يكون حاجا بعرفة فيكره له ويستحب صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء من ~~المحرم و الأيام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس ومن دخل في صوم تطوع ~~أو صلاة تطوع استحب له اتمامها فإن PageV01P067 خرج منهما لم يلزمه القضاء ~~وان دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع لزمه اتمامها فإن أفسدهما لزمه القضاء ولا ~~يجوز صوم يوم الشك الا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله وقيل لا يجوز اذا ~~انتصف شعبان أن يصوم الا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله ويكره أن يصوم ~~يوم الجمعة وحده ولا يحل في يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق فإن صام في ~~هذه الأيام لم يصح الصوم وقال في القديم يصح للمتمتع صوم أيام التشريق # |2 باب الاعتكاف 2 # الاعتكاف سنة ولا يجب الا بالنذر ولا يصح الا بالنية ولا يصح الا في ~~المسجد و الأفضل أن يكون بصوم وأن يكون في الجامع وان نذر الاعتكاف في ~~الليل لم يلزمه بالنهار وان نذر في النهار لم يلزمه في الليل وان نذر ~~اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكاف يومين متتابعين وفي الليلة التي بينهما ~~وجهان أصحهما أنه لا يلزمه وان نذر اعتكاف مدة متتابعة فخرج لما لا بد منه ~~كالأكل والشرب وقضاء حاجة الانسان والحيض والمرض وقضاء العدة وأداء شهادة ~~تعينت عليه لم يبطل اعتكافه فإن خرج لما له منه بد من زيارة وعيادة وصلاة ~~جمعة بطل اعتكافه الا أن يكون قد شرط ذلك في نذره فلا يضره فإن خرج لما لا ~~بد منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز وان خرج من المعتكف عامدا أو ~~جامع في الفرج عامدا بطل اعتكافه وان باشر فيما دون الفرج بشهوة ففيه قولان ~~وان خرج إلى المنارة الخارجة من المسجد لم يضره ولا يعتكف العبد بغير اذن ms047 ~~مولاه ولا المرأة بغير إذن الزوج ويجوز للمكاتب أن يعتكف بغير اذن مولاه ~~PageV01P068 # |1 كتاب الحج 1 # الحج فرض وفي العمرة قولان أصحهما أنها فرض ولا يجب في العمر الا مرة الا ~~أن ينذر أو يدخل إلى مكة لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة فيلزمه الاحرام ~~بالحج أو العمرة في أحد القولين ولا يلزمه ذلك في الآخر ولا يجب ذلك الا ~~على مسلم عاقل بالغ حر مستطيع فأما الكافر الأصلي فلا يجب عليه ولا يصح منه ~~وأما المرتد فإنه يجب عليه ولا يصح منه وأما المجنون فلا يجب عليه ولا يصح ~~منه وأما الصبي فإنه لايجب عليه ويصح فإن كان مميزا أحرم بإذن الولي وان ~~كان غير مميزا أحرم عنه أحد أبويه وفعل عنه وليه ما لا يتأتى منه ونفقته في ~~الحج وما يلزمه من الكفارة في ماله في أحد القولين وفي مال الولي في القول ~~الآخر وأما العبد فلا يجب عليه الحج ويصح منه فإن بلغ الصبي وعتق العبد قبل ~~الوقوف في الحج وقبل الطواف في العمرة أجزأها عن حجة الاسلام وعمرته ~~والمستطيع اثنان مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره فالمستطيع بنفسه أن يكون صحيحا ~~واجدا للزاد والماء بثمن المثل في المواضع التي جرت العادة أن يكون فيها في ~~ذهابه ورجوعه وأن يكون واجدا لراحلة تصلح لمثله ان كان بينه وبين مكة مسافة ~~تقصر فيها الصلاة وأن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج اليه من مسكن وخادم ان ~~احتاج اليه وقضاء دين ان كان عليه وأن يجد طريقا أمنا من غير خفارة وأن ~~يكون عليه من الوقت ما يتمكن PageV01P069 فيه من السير لأدائه وان كانت ~~امرأة بأن يكون معها من تأمن معه على نفسها و المستطيع بغيره أن يجد من لا ~~يقدر على الثبوت على الراحلة لزمانة أو كبر مالا يدفع إلى من يحج عنه أوله ~~من يطيعه فيلزمه فرض الحج والمستحب لمن وجب عليه الحج أو العمرة أن لا يؤخر ~~ذلك فإن أخره وفعل قبل أن يموت لم يأثم ومن ms048 وجب عليه ذلك وتمكن من فعله فلم ~~يفعل حتى مات وجب عليه قضاؤه من تركته كالزكاة ولا يحج ولا يعتمر عن غيره ~~وعليه فرضه ولا يتنفل بالحج عن نفسه وعليه فرضه ولا يؤدي نذر الحاج وعليه ~~حجة الاسلام فإن أحرم عن غيره أو تنفل وعليه فرضه انصرف إلى الفرض وكذلك لو ~~أحرم بنذر الحج وعليه فرض الاسلام انصرف إلى فرض الاسلام ولا تجوز النيابة ~~في حج التطوع في أحد القولين وتجوز في الآخر ويجوز الاحرام بالعمرة وفعلها ~~في جميع السنة ولا يجوز الاحرام بالحج الا في أشهر الحج وهي شوال وذو ~~القعدة وعشر ليال من ذي الحجة فان أحرم بالحج في غير أشهره انعقد احرامه ~~بالعمرة ويجوز افراد الحج عن العمرة ويجوز القران بينهما ويجوز التمتع ~~بالعمرة إلى الحج وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران والإفراد أن يحج ثم ~~يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ~~ويفرغ منها ثم يحج من عامه والقران أن يجمع بينهما في الاحرام أو يهل ~~بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ثم يقتصر على أفعال الحج وان أهل ~~بالحج ثم أدخل عليه العمرة ففيه قولان أحدهما يصح ويصير قارنا و الثاني لا ~~يصح ويجب على المتمتع والقارن دم ولا يجب ذلك على القارن الا أن يكون من ~~غير حاضري المسجد الحرام ولا على المتمتع الا أن يعود لاحرام الحج إلى ~~الميقات وأن لا يكون من غير حاضري المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام أهل ~~الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة والأفضل أن يذبح دم ~~التمتع والقران يوم النحر فان ذبح المتمتع بعد الفراغ من العمرة والقارن ~~بعد الاحرام بالحج جاز على ظاهر المذهب وقيل لا يجوز دم التمتع حتى يفرغ من ~~العمرة ويحرم بالحج فان لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع ~~PageV01P070 الى أهله في أصح القولين واذا فرغ من الحج في القول الآخر # |2 باب المواقيت 2 # ميقات أهل المدينة ms049 ( ) الحليفة وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل نجد ~~قرن وميقات أهل الشام ومصر الجحفة وميقات أهل العراق ذات عرق وان أهلوا من ~~العتيق فهو أفضل وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها ومن كان ~~أهله دون الميقات أو في الحرم فميقاته موضعه ومن سلك طريقا لا ميقات فيه ~~أحرم اذا حاذى أقرب المواقيت اليه ومن كان داره فوق الميقات فالأفضل أن لا ~~يحرم الا من الميقات في أصح القولين من دويرة أهله في القول الآخر ومن جاوز ~~الميقات غير مريد للنسك ثم أراد أن يحرم اهل من موضعه ومن جاوز الميقات ~~مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط ~~عنه الدم # | 2باب الاحرام وما يحرم فيه 2 # اذا أراد أن يحرم اغتسل فإن لم يجد الماء تيمم وتجرد عن المخيط في ازار ~~ورداء أبيضين جديدين أو نظيفين ويتنظف ويتطيب ويصلي ركعتين فاذا بدأ بالسير ~~أحرم في أصح القولين وفي القول الثاني يحرم عقيب الصلاة وينوي الاحرام ~~بقلبه ويلبي فان لم يلب أجزأه وقيل لا يجزئه حتى يلبي والمستحب أن يعين ما ~~أحرم به فإن أحرم مطلقا ثم صرفه إلى حج أو عمرة جاز وان أحرم بحجتين أو ~~عمرتين انعقد احداهما فإن أحرم بنسك ثم نسيه ففيه قولان أحدهما أنه يصير ~~قارنا والثاني أنه يتحرى ويصرف احرامه إلى ما يغلب على ظنه منهما ولا يستحب ~~أن يذكر ما أحرم به في تلبيته والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا ~~شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع صوته بالتلبية ~~والمرأة تخفض صوتها ويستحب أن يكثر من التلبية ويستحب ذلك في المساجد ~~واقبال الليل والنهار وعند PageV01P071 اجتماع الرفاق واذا رأى شيئا يعجبه ~~قال لبيك ان العيش عيش الآخرة واذا لبى صلى على رسول الله صلى اله عليه ~~وسلم وسأل الله تعالى ما أحب ولايلبي في الطواف واذا أحرم حرم عليه لبس ~~المخيط في جميع بدنه فإن فعل ذلك ms050 لزمته الفدية فإن لم يجد ازارا جاز أن ~~يلبس السراويل ولا فدية عليه ويحرم عليه لبس الخف فإن لبس لزمته الفدية فإن ~~لم يجد نعلين جاز له أن يلبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين ولا فدية عليه ~~ويحرم عليه ستر الرأس بالمخيط وغيره فإن ستره لزمته الفدية و يحرم عليه ~~الطيب في ثيابه وبدنه ويحرم عليه شم الأدهان المطيبة وأكل ما فيه طيب ظاهر ~~و شم الرياحين كالورد والياسمين والورس والزعفران ويجوز له شم النيلوفر ~~والبنفسج و في الريحان الفارسي قولان فإن استعمل شيئا من ذلك لزمته الفدية ~~ويحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته فإن فعل ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه تقليم ~~الأظفار وحلق الشعر فإن فعل ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه أن يتزوج وأن يزوج ~~فإن فعل ذلك فالعقد باطل وتكره له الخطبة والشهادة على النكاح ويحرم عليه ~~الجماع في الفرج والمباشرة فيما الفرج بشهوة والاستمناء فإن فعل ذلك لزمته ~~الكفارة ويحرم عليه الصيد المأكول وما تولد من مأكول وغير مأكول فإن مات في ~~يده أو أتلفه أو أتلف جزء منه لزمه الجزاء ويحرم عليه لحم ما صيد له أو ~~أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه فإن ذبح الصيد حرم عليه أكله وهل يحرم ~~على غيره فيه قولان ولا يملك الصيد بالبيع والهبة وهل يملك بالإرث فقد قيل ~~انه يملك وقيل لا يملك وان كان في ملكه صيد فأحرم زال ملكه عنه في أحد ~~القولين دون الآخر وان احتاج إلى اللبس لحر أو برد أو إلى الطيب والحلق ~~للمرض أو إلى ذبح صيد للمجاعة جاز له ذلك وعليه الكفارة وان صال عليه الصيد ~~جاز له قتله للدفع ولا جزاء عليه وان افترش الجراد في طريقه فقتله ففيه ~~قولان وان نبتت في عينه شعرة فقلعها لم يلزمه شيء وان تطيب أو لبس أو ادهن ~~ناسيا لم تلزمه الكفارة وان قتل الصيد أو حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا ~~لزمته الكفارة وقيل في الحلق والتقليم قول PageV01P072 آخر انه ms051 لا تلزمه ~~فإن جامع ناسيا ففيه قولان أصحهما أنه لا تلزمه كفارة وان حلق رأسه مكرها ~~أو نائما وجبت الفدية على الحلق في أحد القولين وعلى المحلوق في الآخر ~~ويرجع على الحالق ويجوز للمرأة القميص والسراويل والخمار والخف وفي لبس ~~القفازين قولان أصحهما أنه يجوز لها ذلك ولا يجوز ستر وجهها فإن أرادت ~~الستر عن الناس سدلت على وجهها ما يستره ولا يقع على البشر # |2 باب كفارة الاحرام 2 # اذا تطيب أو لبس أو باشر فيما دون الفرج بشهوة أو ادهن رأسه أو حلق ثلاث ~~شعرات أو قلم ثلاثة أظفار لزمه دم وهو مخير بين أن يذبح شاة وبين أن يطعم ~~ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وبين أن يصوم ثلاثة أيام فإن قلم ظفرا أو حلق ~~شعرة ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجب ثلث دم والثاني درهم والثالث مد وان لبس ~~وتطيب لزمه لكل واحد كفارة فإن لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب في مجالس قبل أن ~~يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد القولين ويلزمه لكل واحد ~~كفارة في الثاني وان جامع في الفرج في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول ~~فسد نسكه وعليه أن يمضي في فاسدة ويجب عليه القضاء من حيث أحرم ويكون ~~القضاء على الفور وقيل لا يجب على الفور ويجب عليه نفقة المرأة وفي القضاء ~~وقيل عليها النفقة وان قضى الحج وهي معه فالمستحب أن يفترقا في الموضع الذي ~~جامعها فيه وقيل يجب ذلك ويجب عليه بالجماع بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم ~~يجد فسبعة من الغنم فإن لم يجد قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق به ~~فإن لم يجد صام عن كل مد يوما وان تكرر منه الجماع ولم يكفر عن الأول كفاه ~~عنهما كفارة واحدة في أحد الأقوال وتلزمه بدنة في القول الثاني وشاة في ~~القول الثالث فإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة في أحد ~~القولين وشاة في الآخر وان أفسد القضاء فإن ms052 قتل صيدا له مثل من النعم وجب ~~فيه مثله من PageV01P073 الغنم فيجب في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقرة ~~الوحش بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال عنز وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة ~~وفي الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح ~~صحيح وفي المكسور مكسور فان فدى الذكر بالأنثى فهو أفضل على المنصوص وقيل ~~إن أراد تفريق اللحم لم يجز الأنثى عن الذكر وإن فدى الأعور من اليمين من ~~اليسار جاز ثم هو بالخيار ان شاء أخرج المثل وان شاء اشترى بقيمته طعاما ~~وتصدق به وان شاء صام عن كل مد يوما وان أتلف ظبيا ماخضا ضمنه بقيمة شاة ~~ماخض وان قتل صيد الأمثل له من النعم وجبت في القيمة ثم هو بالخيار بين أن ~~يخرج الطعام وبين أن يصوم الا الحمام وكل ما عب وهدر فإنه يجب فيه شاة وهو ~~بالخيار بين الشاة وبين الطعام وبين الصيام ويرجع في معرفة المثل والقيمة ~~إلى عدلين وان جرح صيدا له مثل فنقص عشر قيمته لزمه عشر ثمن المثل وقيل يجب ~~عليه عشر المثل الا أن لا يجد عشر المثل وان جرح صيدا فأزال امتناعه ضمنه ~~بكمال الجزاء وقيل يلزمه ارش ما نقص وان كسر بيض صيد لزمه القيمة وان اشترك ~~جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد وان أمسكه محرم فقتله حلال وجب الجزاء ~~على المحرم وان قتله محرم آخر وجب الجزاء بينهما نصفين وصيد الحرم حرام على ~~الحلال والمحرم فمن قتله منهما وجب عليه ما يجب على المحرم في صيد الاحرام ~~ويحرم على الحلال والمحرم قلع شجر الحرم وقيل لا يحرم قلع ما أنبته الأدمي ~~والأول هو المنصوص وان قلعه ضمنه فإن كانت كبيرة ضمنها ببقرة وان كانت ~~صغيرة ضمنها بشاة وان قطع غصنا منها ضمن ما نقص فإن عاد الغصن سقط الضمان ~~في أحد القولين ولم يسقط في الآخر فإن أخذ أوراقها لم يضمن ويحرم قطع حشيش ~~الحرم الا الأذخر والعوسج فإن قطع ms053 الحشيش ضمنه PageV01P074 بالقيمة وان ~~استخلف سقط عنه الضمان ويجوز رعي الحشيش ويحرم صيد المدينة كما يحرم صيد ~~الحرم الا أنه لا يضمن وفيه قول آخر أنه يسلب القاتل وما وجب على المحرم من ~~طعام وجب تفرقته على مساكين وما وجب من هدي وجب ذبحه في الحرم وتفرقته على ~~فقراء الحرم وان أحصر جاز أن يذبح ويفرق حيث أحصر # |2 باب صفة الحج 2 # اذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة فإذا خرج ~~خرج من ثنية كدا من أسفل مكة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا ~~البيت تشريفا و تكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره ~~تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا ~~بالسلام ويبتدىء بطواف القدوم ويضطبع فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ~~ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر ويبتدىء من الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله ~~ويحاذيه فان لم يمكنه استلمه فإن لم يمكنه أشار اليه بيده ثم يجعل البيت ~~على يساره ويطوف فإذا بلغ الركن اليماني استلمه وقبل يده ولا يقبله ويقول ~~عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ~~ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعا ويرمل ~~في الثلاثة الأولى منها ويمشي في الأربعة وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه ~~وقبله وكلما حاذى الركن اليماني استلمه وفي كل وتر أحب ويقول في رمله كلما ~~حاذى الحجر الأسود الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا ~~مشكورا ويقول في الأربعة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الأعز ~~الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو ~~يدعو فيما بين ذلك بما أحب ولا ترمل المرأة ولا تضطبع والأفضل أن يطوف ~~راجلا وان طاف راكبا جاز وان حمله محرم ونويا جميعا ففيه قولان أحدهما أن ~~الطواف للحامل والثاني PageV01P075 انه للمحمول وان طاف محدثا أو نجسا أو ~~مكشوف العورة أو ms054 طاف على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه وان ~~طاف من غير نية فقد قيل يصح وقيل لا يصح ثم يصلي ركعتين الطواف والأفضل أن ~~يكون خلف المقام يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قيل يا أيها الكافرون وفي ~~الثانية قل هو الله أحد وهل تجب هذه الصلاة ففيه قولان أصحهما أنها لا تجب ~~ثم يعود إلى الركن ويستلمه ثم يخرج من باب الصفا ويسعى يبدأ بالصفا و ~~الأولى أن يرقى عليها حتى يرى البيت والمرأة لا ترقى ويكبر ثلاثا ويقول ~~الحمد لله على ما هدانا لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله ~~الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل ~~شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب ~~وحده لا اله الا الله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ~~ثم يدعوا بما أحب ثم يدعو ثانيا وثالثا ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يكون ~~بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا ~~حتى يحاذى الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس ثم يمشي ~~حتى يصعد المروة ويفعل مثل ما فعل على الصفا ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ~~ويسعى في موضع سعيه حتى يأتي الصفاء ثم يفعل ذلك سبعا فإن بدأ بالمروة لم ~~يعتد بذلك حتى يأتي الصفا فيبدأ به والمرأة تمشي ولا تسعى فإن كان يوم ~~السابع من ذي الحجة خطب الامام بعد الظهر بمكة وأمر الناس بالغدو إلى منى ~~من الغد ثم يخرج إلى منى في اليوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء ويبيت بها ويصلي بها الصبح فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى ~~الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس خطب الامام خطبة خفيفة و ~~جلس جلسة خفيفة ثم يقوم ويأمر بالأذان ويخطب الخطبة الثانية ويفرغ منها مع ~~فراغ المؤذن ثم يقيم ويصلي ms055 الظهر والعصر ثم يروح إلى الموقف والأفضل ~~PageV01P076 أن يقف عند الصخرات بقرب الامام وأن يستقبل القبلة وأن يكون ~~راكبا في أحد القولين وفيه قول آخر أن الراكب وغيره سواء ويكثر من الدعاء ~~ويكون أكثر قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ~~ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ووقت الوقوف من ~~الزوال يوم عرفة إلى الفجر الثاني من يوم النحر فمن حصل بعرفة في شيء من ~~هذا الوقت وهو عاقل فقد أدرك الحج ومن فاته ذلك أو وقف وهو مغمى عليه فقد ~~فاته الحج ومن أدرك الوقوف بالنهار وقف حتى تغرب الشمس فإن دفع قبل الغروب ~~لزمه دم في أحد القولين ثم يدفع بعد الغروب إلى المزدلفة على طريق المأزمين ~~ويمشي وعليه السكينة والوقار فإذا وجد فرجة أسرع ويصلي بها المغرب و العشاء ~~ويبيت بها إلى أن يطلع الفجر الثاني ويأخذ منها حصى الجمار ومن حيث أخذ جاز ~~فإن دفع قبل نصف الليل لزمه دم في أحد القولين ثم يصلي الصبح في أول الوقت ~~ثم يقف على قزح وهو المشعر الحرام فيدعو ويذكر الله تعالى إلى أن يسفر ~~النهار ويكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما ~~هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق @QB@ فإذا أفضتم من ~~عرفات @QE@ إلى قوله @QB@ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم @QE@ ثم يدفع ~~قبل طلوع الشمس فإذا وجد فرجة أسرع فإذا بلغ وادي محسر أسرع أو حرك دابته ~~قدر رمية حجر فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة فيرمي اليها سبع حصيات ~~واحدة واحدة لا يجزئه غيره يكبر مع كل حصاة ويرفع يده حتى يرى بياض أبطه ~~والأولى أن يكون راكبا اقتداء برسول الله صلى اللهعليه وسلم ويقطع التلبية ~~مع أول حصاة وان رمى بعد نصف الليل أجزأه فإذا رمى ذبح هدايا ان كان معه ~~وحلق أو قصر وأقل ما يجزي ثلاث شعرات والأفضل أن يحلق جميع ms056 رأسه فإن لم يكن ~~له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه والمرأة تقصر و لا تحلق وهل الحلاق ~~نسك أم لا فيه قولان أحدهما أنه نسك والثاني أنه استباحة محظور و يخطب ~~الامام بعد الظهر بمنى ويعلم الناس النحر والرمي PageV01P077 والافاضة ثم ~~يفيض إلى مكة ويغتسل ويطوف طواف الزيارة أول وقته بعد نصف الليل من ليلة ~~النحر والمستحب أن يكون في يوم النحر فإن أخره عنه جاز فإذا فرغ من الطواف ~~فإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع وان لم يكن سعى أتى بالسعي فإن قلنا ~~ان الحلق نسك حصل له التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق ~~والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثالث وان قلنا ان الحلق ليس بنسك حصل له ~~التحلل الأول بواحد من الاثنين الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني ~~بالثاني وفيما يحل بالتحلل الأول والثاني قولان أصحهما أنه يحل بالأول ما ~~سوى النساء وبالثاني تحل النساء و القول الثاني يحل بالأول لبس المخيط ~~والحلق وقلم الأظفار وبالثاني يحل الباقي ثم يعود بعد الطواف إلى منى ويرمي ~~في أيام التشريق في كل يوم الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات كما وصفنا ~~فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف ويقف قدر سورة البقرة يدعو ~~الله تعالى ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف ( ) كما ذكرنا ثم يرمي الجمرة ~~الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها ومن عجز عن الرمي استناب من يرمي ~~عنه ويكبر هو ولا يجوز الرمي الا بالحجر والأولى أن يكون بحصى الخذف ولا ~~يجوز رمي الجمار الا مرتبا ولا يجوز الا بعد الزوال فإن ترك الرمي حتى مضت ~~أيام التشريق لزمه دم وان ترك حصاة ففيه ثلاثة أقوال أحدها يلزمه ثلث دم ~~والثاني مد والثالث درهم ويبيت بها في أيام الرمي فإن ترك المبيت في ~~الليالي الثلاث لزمه دم في أحد القولين وفي ليلة الأقوال الثلاثة التي في ~~الحصاة ويجوز لأهل سقاية العباس عليه السلام رعاء الابل أن يدعوا المبيت ~~ليالي منى ms057 ويرموا يوما ويدعوا يوما ثم يرموا ما فاتهم فإن أقام الرعاء حتى ~~غربت الشمس لم يجز لهم أن يخرجوا حتى يبيتوا ويجوز لأهل سقاية العباس أن ~~يدعو المبيت بمنى وان أقاموا إلى الغروب ومن ترك المبيت لعبد أبق أو لأمر ~~يخاف فوته كان كالرعاء وأهل السقاية على المنصوص ثم يخطب الامام يوم الثاني ~~من أيام التشريق بعد صلاة الظهر ويودع الحاج و يعلمهم جواز النفر فمن نفر ~~قبل غروب PageV01P078 الشمس سقط عنه الرمي في اليوم الثالث ومن لم ينفر حتى ~~غربت الشمس لم يسقط عنه الرمي فإن نفر قبل الغروب ثم عاد زائرا أو مارا لم ~~يلزمه الرمي ويستحب لمن حج أن يدخل البيت حافيا ويصلي فيه ويشرب من ماء ~~زمزم لما أحب ويتنفس ثلاثا ويتضلع منه وأن يكثر الاعتمار والنظر إلى البيت ~~ويكون آخر عهده بالبيت اذا خرج أدمن النظر اليه إلى أن يغيب عنه واذا أراد ~~الخروج بعد قضاء النسك طاف للوداع و لم يقم بعده فإن أقام لم يعتد بطوافه ~~عن الوداع ومن ترك طواف الوداع لزمه دم في أحد القولين وان نفرت الحائض بلا ~~وداع لم يلزمها دم واذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن والباب ~~ويقول اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما ~~سخرت لي ومن خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء ~~مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الآن قبل أن تنأي عن بيتك ~~داري هذا أو انصرافي ان أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا ~~عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي ~~وارزقني طاعتك ما أبقيتني وأجمع لي خير الدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير ~~ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم # |2 باب صفة العمرة 2 # اذا أراد العمرة أحرم من الميقات فإن كان من أهل مكة خرج إلى أدنى الحل ~~والأفضل أن يحرم من التنعيم ms058 فان أحرم بها ولم يخرج إلى أدنى الحل ففيه ~~قولان أحدهما لا يجزئه والثاني يجزئه وعليه دم ثم يطوف ويسعى ويحلق وقد حل ~~PageV01P079 # |2 باب فروض الحج والعمرة وسننهما 2 # وأركان الحج أربعة الاحرام والوقوف والطواف والسعي # وواجباته الاحرام من الميقات والرمي والوقوف بعرفة إلى الليل في أحد ~~القولين والمبيت بالمزدلفة في أحد القولين و المبيت ليالي منى في أحد ~~القولين والحلق في أحد القولين وطواف الوداع في أحد القولين # وسننه الغسل وطواف القدوم والرمل والاضطباع في الطواف والسعي والاستلام ~~والتقبيل والارتقاء على الصفا وقيل انه واجب والمبيت بمنى ليلة عرفة ~~والوقوف على المشعر الحرام والخطب والأذكار والاسراع في موضع الاسراع ~~والمشي في موضع المشي و أفعال العمرة كلها أركان الا الحلق ومن ترك ركنا لم ~~يحل من احرامه حتى يأتي به و من ترك واجبا لزمه دم ومن ترك سنة لم يلزمه ~~شيء # |2 باب الفوات والاحصار 2 # ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلل ~~بأفعال عمرة وهو الطواف والسعي والحلق وعليه القضاء ودم التمتع في الحال ~~وقيل يجب الدم في القضاء وان أخطأ الناس في العدد فوقفوا في غير يوم عرفة ~~أجزأهم ذلك وان وقع ذلك لنفر لم يجزئهم وعليهم القضاء كما وصفت ومن أحصره ~~عدو وهو محرم ولم يكن له طريق غيره ذبح هديا وتحلل وان لم يكن معه هدي ففيه ~~قولان أحدهما لا بدل للهدي والثاني أن له بدلا وهو الصوم وفيه ثلاثة أقوال ~~أحدها صوم التمتع والثاني صوم الحلق والثالث صوم التعديل عن كل مد يوم وفي ~~تحلله قبل أن يصوم في أحد القولين وقبل أن يهدي في القول الآخر قولان ومن ~~أحصره مرض لم يتحلل الا أن يكون قد شرط ذلك في الاحرام فان أحرم العبد بغير ~~اذن مولاه جاز له أن يحلله وان أحرمت المرأة بحج التطوع بغير اذن زوجها جاز ~~له أن يحللها وفي حج الاسلام قولان ومن تحلل بالاحصار لم يلزمه القضاء وفيه ~~قول آخر ms059 انه يجب PageV01P080 القضاء اذا لم يكن الحصر عاما # |2 باب الأضحية 2 # الأضحية سنة الا أن ينذر ويدخل وقتها اذا انبسطت الشمس يوم النحر ومضى ~~قدر صلاة العيد والخطبتين ويخرج وقتها بخروج أيام التشريق فمن لم يضح حتى ~~مضى الوقت فإن كان تطوعا لم يضح وان كان منذورا لزمه أن يضحي والمستحب لمن ~~دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره حتى ~~يضحي ويجزىء في الأضحية الجذعة من الضأن وهي التي لها ستة أشهر أو الثنية ~~من المعز والابل والبقر والثنية من المعز ما لها سنة تامة ومن البقر ما لها ~~سنتان ومن الابل ما لها خمس سنين وتجزى البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وان ~~كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة جاز وأفضلها البدنة ثم البقرة ثم ~~الجذعة من الضأن ثم الثنية من المعز وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم السوداء ~~ولا يجزي فيها معيبة بعيب ينقص اللحم والأفضل أن يذبحها بنفسه فإن لم يحسن ~~فالأفضل أن يشهد ذبحها والمستحب له أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي ~~الثلث في أحد القولين وفيه قول آخر أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف فإن أكل ~~الكل فقد قيل لا يضمن والمذهب أنه يضمن القدر الذي يجزئه وهو أدنى جزء وقيل ~~يضمن القدر المستحب وهو النصف أو الثلث وان نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ~~ولم يجز بيعها وله أن يركبها فإن ولدت ذبح معها ولدها وله أن يشرب من لبنها ~~ما فضل عن ولدها وان كان صوفها يضربها إلى وقت الذبح جاز له أن يجزه وينتفع ~~به ولا يأكل من لحمها شيئا وقيل يجوز أن يأكل فإن تلفت لم يضمنها وان ~~أتلفها ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو أضحية مثلها فإن زادت القيمة على ~~مثلها تصدق بالفضل وقيل يشتري به اللحم ويتصدق به وقيل يشارك به في ذبيحة ~~وان لم يذبحها حتى فات الوقت لزمه أن يذبحها PageV01P081 # |2 باب العقيقة 2 # المستحب لمن ولد له ولد ms060 أن يحلق رأسه يوم السابع فان كان غلاما ذبح عنه ~~شاتين وان كانت جارية ذبح عنها شاة ويستحب نزع اللحم من غير أن يكسر العظم ~~ويفرق على الفقراء # |2 باب الصيد والذبائح 2 # ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة الا السمك والجراد ولا يحل ~~ذكاة المجوسي والمرتد ونصارى العرب وعبدة الأوثان ويكره ذكاة المجنون ~~والسكران و يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع الا السن والظفر فإن ذبح بهما لم ~~يحل ولا يذبح بسكين كال فإن ذبح به حل وما قدر على ذبحه لم يحل الا بقطع ~~الحلقوم والمريء ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة ويسمي الله تعالى عليها ~~ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقطع الأوداج كلها وأن ينحر الابل ~~معقولة من قيام ويذبح البقر والغنم مضطجعة ولا يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها ~~حتى تبرد وان علم جارحة بحيث اذا أغراه على الصيد طلبه واذا أشلاه استشلى ~~واذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه وخلى بينه وبينه ثم أرسله من هو من أهل ~~الزكاة فقتل الصيد بظفره أو نابه أو تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ~~فيه حياة مستقرة الا أنه لم يبق من الزمان ما يمكن ذبحه فيه حتى مات حل وان ~~أرسله مجوسي أو شارك المسلم في الارسال أو شارك الجارحة جارحة أرسلها مجوسي ~~في قتل الصيد لم يحل وان قتل الجارحة الصيد بثقلها ففيه قولان وان رمى سهما ~~أو غيره فقتل الصيد بثقله لم يحل وان أكل الجارحة من الصيد ففيه قولان وان ~~كان PageV01P082 الجارحة كلبا غسل موضع الظفر والناب من الصيد وقيل يعفى ~~عنه وان رمى طيرا فأصابه السهم فوقع في ماء أو على جبل فتردى منه فمات لم ~~يحل وان أصاب صيدا فجرحه جرحا لم يقتله ثم غاب عنه فوجده ميتا حل في أحد ~~القولين ولا يحل في الآخر وان أرسل سهما أو كلبا على صيد فقتل غيره حل وان ~~أرسل على غير صيد فقتل صيدا لم يحل ms061 وقيل يحل في السهم دون الكلب وان رمى ~~شيئا يحسبه حجرا فكان صيدا فقتله حل أكله وان أرسل عليه كلبا فقد قيل يحل ~~وقيل لا يحل وان نضب سكينا فوقع به صيد فجرحه فمات لم يحل ومن أخذ صيدا أو ~~أزال امتناعه ملكه ومن ملك صيدا ثم أرسله لم يزل ملكه عنه في أصح الوجهين # |2 باب الأطعمة 2 # ويؤكل من دواب الانس الابل والبقر والغنم والخيل ولا يؤكل الكلب والخنزير ~~والبغل والحمار والسنور ويؤكل من دواب الوحش البقر والحمار والظبي والضبع ~~والثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ والوبر وابن عرس والضب وسنور البر فقد ~~قيل انه يؤكل وقيل لا يؤكل ولا يؤكل ما استخبثه العرب من الحشرات كالحية ~~والعقرب والوزغ وسام أبرص والخنفساء والزنبور والذباب وبنت وردان وحمار ~~قبان وما أشبهها وكذلك لا يؤكل ما يتقوى بنابه كالأسد والفهد والنمر والذئب ~~والدب والفيل والقرد والتمساح والزرافة وابن أوى ويؤكل من الطير النعامة ~~والديك والدجاج والبط والأوز والحمام والعصفور وما أشبهها ولا يؤكل ما ~~يصطاد بالمخلب كالنسر والصقر والشاهين والباز PageV01P083 والحدأة ولا ما ~~يأكل الجيف كالغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير وأما غراب الزرع الغداف ~~فقد قيل انهما يؤكلان وقيل لا يؤكلان وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يحل ~~أكله كالسبع وغيره وتكره الشاة الجلالة وان أطعم الجلالة فطاب لحمها لم ~~يكره ويؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع وما سواهما فقد قيل انه ~~يؤكل وقيل لا يؤكل وقيل ما أكل شبهه من البر أكل ومالا يؤكل شبهه لم يؤكل ~~وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله الا جلد ما يؤكل اذا مات ودبغ فإنه لا ~~يجوز أكله في أحد القولين ويجوز في الآخر وما ضر أكله كالسم وغيره لا يحل ~~اكله ولا يحل أكل شيء نجس فان اضطر إلى الميتة أكل منها ما يسد به الرمق في ~~أحد القولين وقدر الشبع في الآخر وان وجد المضطر ميتة وطعام الغير أكل طعام ~~الغير وضمن بدله وقيل يأكل الميتة فإن وجد ms062 صيدا وميتة وهو محرم ففيه قولان ~~أحدهما يأكل الميتة والثاني يأكل الصيد ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له ~~شربها وقيل يجوز للتداوي ولا يجوز للعطش ولا يحرم كسب الحجام والأولى أن ~~يتنزه الحر من أكله # |2 باب النذر 2 # لا يصح النذر الا من مسلم بالغ عاقل وقيل يصح من الكافر ولا يصح النذر ~~الا في قربة ويصح النذر بالقول وهو أن يقول لله علي كذا أو علي كذا وقيل ~~يصح بالنية وحدها ومن علق النذر على أمر يطلبه كشفاء المريض وقدوم الغائب ~~لزمه الوفاء به عند وجود الشرط ومن نذر شيئا ولم PageV01P084 يعلقه على شيء ~~فقد قيل لا يصح والمذهب أنه يصح ومن نذر شيئا على وجه اللجاج بأن قال ان ~~كلمت فلانا فعلى كذا فهو بالخيار عند وجود الشرط بين الوفاء بما نذر وبين ~~كفارة يمين وقيل ان نذر حجا لزمه وليس بشيء ومن نذر الحج راكبا فحج ماشيا ~~لزمه دم ومن نذر الحج ماشيا لزمه الحج ماشيا من دويرة أهله وقيل من الميقات ~~ولا يجوز أن يترك المشي إلى أن يرمي في الحج ويفرغ من العمرة فإن حج راكبا ~~من غير عذر فقد أساء وعليه دم وان حج راكبا لعذر جاز وعليه دم في أصح ~~القولين ومن نذر المضي إلى مكة أو إلى الكعبة لزمه قصدها بحج أو عمرة وان ~~نذر المشي إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام لم يلزمه المشي على ظاهر ~~المذهب وقيل يلزمه وان نذر المشي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ~~إلى المسجد الأقصى لزمه ذلك في أحد القولين دون الآخر وان نذر المشي إلى ما ~~سواهما من المساجد لم يلزمه المشي ومن نذر النحر بمكة لزمه النحر بها ~~وتفرقة اللحم على أهل الحرم وان نذر النحر والتفرقة في بلد آخر لزمه وان ~~نذر النحر وحده فقد قيل يلزمه النحر والتفرقة وقيل لا يلزمه ومن نذر أن ~~يهدي شيئا معينا إلى الحرم نقله اليه ان كان مما ينقل ms063 وان لم يكن نقله باعه ~~ونقل ثمنه فإن نذر الهدي وأطلق لزمه الجذع من الضأن أو الثني من المعز ~~والابل والبقر وان نذر أن يهدي لزمه ما ذكرنا في أحد القولين وما يقع عليه ~~الاسم في القول الآخر وان نذر بدنة في الذمة لزمه ما نذر فإن أعوزه الابل ~~أخرج بقرة وان أعوزه البقرة أخرج سبعا من الغنم و قيل هو مخير بين الثلاثة ~~والمستحب لمن أهدى شيئا من البدن أن يشعرها بحديدة في صفحة سنامها الأيمن ~~وأن يقلدها خرب القرب ونحوها من الخيوط المفتوله والجلود ويقلد البقر و ~~الغنم ولا يشعرها وان عطب منها شيء قبل المحل نحره وغمس نعله في دمه وضرب ~~صفحته وخلى بينه وبين المساكين ومن نذر صوم سنة بعينها لم يقض أيام العيد ~~والتشريق وشهر رمضان و ان كانت امرأة فحاضت قضت أيام الحيض في أصح القولين ~~وان نذر أنه يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان لم يصح نذره في أحد القولين ~~ويصح في الآخر وان قدم في أثناء PageV01P085 النهار نوى صومه ويجزئه وان ~~كان مفطرا لزمه القضاء وان وافق ذلك شهر رمضان لم يقض وان وافق يوم العيد ~~قضاه في أصح القولين ومن نذر صلاة لزمه ركعتان في أصح القولين وركعة في ~~الآخر ومن نذر عتق رقبة أجزأه ما يقع عليه الاسم وقيل لا يجزئه الا ما يجزي ~~في الكفارة PageV01P086 # |1 كتاب البيوع 1 # # |2 باب ما يتم به البيع 2 # ولا يصح البيع الا من مطلق التصرف غير محجور عليه ولا ينعقد الا بإيجاب ~~وقبول وهو أن يقول بعتك أو ملكتك وما أشبهه ويقول المشتري قبلت أو ابتعت ~~وما أشبهه فإن قال المشتري بعني فقال بعتك انعقد البيع واذا انعقد البيع ~~ثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا وهو أن يقولا اخترنا امضاء البيع ~~أو فسخه فإن تبايعا على أن لا خيار لهما لم يصح البيع وقيل يصح ولا خيار ~~لهما وقيل يصح ويثبت لهما الخيار وان تبايعا بشرط الخيار إلى ثلاثة ms064 أيام ~~دونهما جاز الا في الصرف وبيع الطعام بالطعام ويعتبر ابتداء المدة من حين ~~العقد وقيل من حين التفرق وينتقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد في أحد ~~الأقوال وبانقضاء الخيار في الثاني وموقوف في القول الثالث فإن تم البيع ~~بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد وان لم يتم حكمنا بأنه لم ينتقل ولا ~~يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع ولا ~~ينفذ تصرف البائع في الثمن ان كان معينا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض ~~الثمن وان كان في الذمة لم ينفذ تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار وهل يجوز قبل ~~قبضه فيه قولان أصحهما أنه يجوز ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري الا ~~بالقبض ولا يستقر ملكه عليه الا بالقبض فان هلك قبل القبض انفسخ البيع وان ~~أتلفه المشتري استقر عليه الثمن وان أتلفه أجنبي ففيه قولان أحدهما ينفسخ ~~البيع والثاني لا ينفسخ بل يثبت للمشتري الخيار بين PageV01P087 الفسخ وبين ~~الامضاء والرجوع على الأجنبي بالقيمة وان أتلفه البائع انفسخ البيع وقيل هو ~~كالأجنبي والقبض فيما ينقل النقل وفيما يتناول باليد التناول وفيما سواه ~~التخلية # |2 باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 2 # لا يصح البيع الا في عين طاهر فأما الكلب والخنزير والخمر والسرجين ~~والزيت النجس فلا يجوز بيعها ويجوز بيع الثوب النجس ولا يصح الا فيما فيه ~~منفعة وأما الحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد فلا يجوز بيعها ولا يجوز ~~فيما يبطل به حق آدمي كالوقف وأم الولد والمكاتب في أصح القولين والمرهون ~~وفي العبد الجاني قولان وقيل ان كانت الجناية خطأ لم يجز قولا واحدا وانما ~~القولان في جناية العمد وقيل ان كانت الجناية عمدا جاز قولا واحدا وانما ~~القولان فيما اذا كانت الجناية خطأ ولا يجوز بيع ما لا يملكه الا بولاية أو ~~نيابة ولا بيع ما لم يتم ملكه عليه كالمملوك بالبيع والنكاح وغيرهما من ~~المعاوضات قبل القبض فأما ملكه بالارث أو الوصية أو عاد اليه بفسخ عقد جاز ~~له بيعه قبل ms065 القبض ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر ~~والعبد الآبق وما أشبهه ولا ما في تسليمه ضرر كالصوف على ظهر الغنم وذراع ~~من ثوب ينقص قيمته بقطعة ولا يجوز بيع المعدوم ولا بيع العربون ولا يجوز ~~بيع ما يجهل قدره كبيع الصبرة الا قفيزا منها ولا يجوز بيع ما يجهل صفته ~~كالحمل في البطن واللبن في الضرع والمسك في الفأرة وبيع ذراع من دار وهما ~~لا يعلمان ذرعان الدار وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان أصحهما ~~أنه لا يجوز والثاني أنه يجوز اذا وصفها ويثبت للمشتري الخيار اذا رآها وان ~~رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير غالبا جاز بيعها فإن رآها PageV01P088 وقد ~~نقصت ثبت له الخيار وان اختلفا في النقصان فالقول قول المشتري ولا يجوز ~~البيع بثمن مجهول القدر كبيع السلعة برقمها وكبيع السلعة بألف مثقال ذهب ~~وفضة فإن باعه قطيعا كل شاة بدرهم أو صبرة كل قفيز بدرهم جاز وان لم يعلم ~~مبلغ الثمن في حال العقد فإن كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما ~~بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ماله بطل البيع في أحد القولين وصح في ~~الآخر ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما ولا يجوز البيع بثمن مجهول الصفة ~~كالبيع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف فإن باعه بثمن معين لم يره ~~فعلى قولين ولا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول كالبيع إلى العطاء وبيع حبل ~~الحبلة وهو في قول الشافعي رضي الله عنه وهو أن يبيع بثمن إلى أن تحبل هذه ~~الناقة وتلد وتحبل ولدها ولا يجوز تعليق البيع على شرط كبيع المنابذة وهو ~~أن يقول اذا نبذت اليك الثوب فقد وجب البيع وكبيع الملامسة وهو أن يقول اذا ~~لمسته فقد وجب البيع وكبيع حبل الحبلة في قول أبي عبيدة وهو أن يقول اذا ~~ولدت هذه الناقة وولدت ولدها فقد بعتك الولد وان جمع في البيع بين حر وعبد ~~أو بين عبده وعبد غيره ففيه ms066 قولان أحدهما يبطل العقد فيهما والثاني يصح في ~~الذي يملك وللمشتري الخيار ان شاء فسخ العقد وان شاء أمضاه فيما يصح بقسطه ~~من الثمن في أحد القولين وبجميع الثمن في القول الآخر فإن جمع بينهما فيما ~~لا عوض فيه كالرهن والهبة فقد قيل يصح فيما يحل قولا واحدا وقيل على قولين ~~وان جمع بين حلالين ثم تلف أحدهما قبل القبض لم يبطل في الآخر وقيل على ~~قولين فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والإجارة والبيع والصرف ~~والبيع والنكاح والبيع والكتابة ففيه قولان أحدهما يبطل العقد فيهما ~~والثاني يصح ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما وان جمع بيعتين في بيعة في ~~أحد التأويلين بأن قال بعتك هذا العبد بعشرة على أن تبيعني دارك بمائة بطل ~~البيع أو قال في التأويل الآخر بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة بطل البيع ~~وان فرق بين الجارية و ولدها قبل سبع سنين بطل البيع وفيما بعد ذلك إلى ~~البلوغ قولان وان باع PageV01P089 شاة الا يدها أو جارية الا حملها أو ~~جارية حاملا بحر بطل البيع وان باع جارية حاملا وشرط حملها ففيه قولان وان ~~باع عبدا مسلما من كافر بطل البيع في أصح القولين ويصح في الآخر ويؤمر ~~بإزالة الملك فيه وان باع العصير ممن يتخذ الخمر أو السلاح ممن يعص الله به ~~أو باع ماله ممن أكثر ماله حرام كره وان شرط في البيع شرطا يقتضيه العقد ~~كالتسليم وسقى الثمرة أو تبقيتها إلى الجداد وما أشبه ذلك لم يفسد العقد ~~وان شرط ما فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن أو الضمين لم يفسد ~~العقد وان شرط العتق في العبد لم يفسد العقد فإن امتنع من العتق أجبر عليه ~~وقيل لا يجبر بل يخير البائع بين الفسخ والامضاء وان شرط ما سوى ذلك مما ~~ينافي موجب العقد وليس فيه مصلحة كبيع الدابة بشرط أن يركبها أو بيع الدار ~~بشرط أن يسكنها شهرا لم يصح العقد ولم يملك فيه المبيع فإن قبضه المبتاع ~~وجب ms067 رده فان هلك عنده ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف ~~وان حدثت فيه زيادة كالسمن وغيره ضمنها وقيل لا يضمن القيمة الا من حين ~~القبض ولا يضمن الزيادة والمذهب الأول وان كان لمثله أجر لزمه أجر المثل ~~وان كانت جارية فوطئها لزمه المهر وأرش البكارة ان كانت بكرا وان أولدها ~~فالولد حر ويلزمه قيمته يوم الولادة وان وضعته ميتا لم تلزمه قيمته وان ~~ماتت الأمة من الولادة لزمه قيمتها # |2 باب الربا 2 # ولا يحرم الربا الا في الذهب والفضة والمأكول والمشروب فأما الذهب والفضة ~~فإنه يحرم فيهما الربا بعلة واحدة وهي أنهما قيم الأشياء والمأكول والمشروب ~~ويحرم فيهما الربا بعلة واحدة وهو أنه مطعوم فمتى باع شيئا من ذلك بجنسه ~~حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض واذا PageV01P090 باع بغير ~~جنسه فإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلة واحدة كالذهب والفضة والحنطة ~~والشعير جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض وان لم يحرم ~~فيهما الربا بعلة واحدة كالذهب والحنطة والفضة والشعير جاز فيهما التفاضل ~~والنساء والتفرق قبل التقابض وكل شيئين جمعهما اسم خاص كالتمر المعقلي ~~والبرني فهما جنس واحد وما لا يجمعهما اسم خاص كالحنطة والشعير واللحم ~~والشحم والألية والكبد فهما جنسان وفي اللحمان والألبان قولان أصحهما أنها ~~أجناس فيباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا والثاني أنها جنس واحد فلا يباع ~~لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا وان اصطرف رجلان وتقابضا و وجد أحدهما بما ~~أخذ عيبا فان وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وان ~~كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق ~~قولان أحدهما يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار ان شاء رضي به وان شاء ~~رده فإذا رد انفسخ البيع وما حرم فيه التفاضل فان كان مما يكال لم يجز بيع ~~بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فإن كان في أحدهما قليل تراب جاز وان كان ~~مما يوزن لم يجز ms068 بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الوزن فإن كان في أحدهما ~~قليل تراب لم يجز وان كان مما لا يكال ولا يوزن ففيه قولان أحدهما لا يجوز ~~بيع بعضه ببعض والثاني يجوز اذا تساويا في الوزن وما حرم فيه التفاضل لا ~~يجوز بيع حبه بدقيقه ولا بيع دقيقه بدقيقه ولا بيع مطبوخه بمطبوخه ولا بيع ~~مطبوخه بنيئه ولا اصله بعصيره ولا خالصه بمشويه ولا مشويه بموشيه ولا رطبه ~~برطبه ولا رطبه بيابسه الا في العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر ~~على وجه الأرض والعنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض فيما دون خمسة أوسق ~~خرصا وفي خمسة أوسق قولان وفيما سوى الرطب والعنب PageV01P091 من الثمار ~~قولان وما حرم فيه الربا لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض ومع أحد العوضين ~~جنس آخر يخالفه في القيمة كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة ولا يباع نوعان مختلفي ~~القيمة من جنس واحد بنوع واحد منه متفق القيمة كدينار قاساني ودينار سابوري ~~بقاسانيين أو سابوريين وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين أو ~~دينارين قراضة ولا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن ولا يجوز بيع اللحم ~~بحيوان مأكول وفي بيعه بحيوان غير مأكول قولان # |2 باب بيع الأصول والثمار 2 # اذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس دخل البناء والغراس في البيع فإن كان له ~~حمل فإن كان ثمرة يتشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ~~ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع وان لم يظهر شيء منه فهو للمشتري وقيل ان ~~ثمرة الفحال للبائع بكل حال وهو خلاف النص فان كان ثمرة بارزة كالتين ~~والعنب أو في كمام لا يزال عنه الا عند الأكل كالرمان والرانج فهو للبائع ~~وان كان ثمرة في قشرين كالجوز واللوز فهو كالتين والرمان على المنصوص وقيل ~~هو كثمرة النخل قبل التأبير وان كان ثمرة تخرج في نور ثم يتناثر منه النور ~~كالمشمش والتفاح فهو كثمرة النخل وان ظهر ذلك أو بعضه فهو للبائع وان لم ~~يظهر ms069 منه شيء فهو للمشتري وقيل انها للبائع في الحالين وان كان ثمره ورقا ~~كالتوت فقد قيل انه ان لم يتفتح فهو للمشتري وان تفتح فهو للبائع وقيل هو ~~للمشتري بكل حال وان باع أرضا وفيها زرع لا يحصد الا مرة لم يدخل الزرع في ~~البيع وان كان يجز مرة بعد PageV01P092 أخرى كالرطبة كانت الأصول للمشتري ~~والجزة الأولى للبائع وان باع الأصل وعليه ثمرة للبائع لم يكلف نقله إلى ~~أوان الجداد فإن احتاج إلى سقي لم يكن للمشتري منعه من سقيه وان كانت ~~الشجرة تحمل حملين فلم يأخذ البائع ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري و اختلطت ~~ولم يتميز ففيه قولان أحدهما أن البيع ينفسخ والثاني لا ينفسخ البيع بل ~~يقال للبائع ان سلمت الجميع أجبر المشتري على قبوله وان امتنع قيل للمشتري ~~ان سلمت الجميع أجبر البائع على قبوله وان تشاحا فسخ العقد وقيل لا ينفسخ ~~قولا واحدا ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها الا بشرط القطع فان بدا ~~صلاحها جاز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية وبدو الصلاح أن يطيب ~~أكله واذا وجد ذلك في بعض الجنس في البستان جاز بيع جميع ما في البستان من ~~ذلك الجنس ولا يجوز بيع الزرع الأخضر الا بشرط القطع فإن باع الثمرة قبل ~~بدو الصلاح من صاحب الأصل والزرع الأخضر من صاحب الأرض جاز من غير شرط ~~القطع ولا يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشريه ولا الجوز واللوز في قشريه ~~ويجوز بيع الشعير في سنبله وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان أصحهما أنه لا ~~يجوز واذا باع الثمرة أو الزرع لم يكلف المشتري نقله الا في أوان الجداد ~~والحصاد وان احتاج إلى سقي لزم البائع السقي فإن كان عليه ضرر في السقي ~~وتشاحا فسخ العقد وان اشترى ثمرة فلم يأخذ حتى حدثت ثمرة أخرى أو اشترى جزة ~~من الرطبة ولم يأخذ حتى طالت أو طعاما فلم يأخذ حتى اختلط به غيره ففيه ~~قولان أحدهما ينفسخ البيع والثاني لا ينفسخ بل يقال للبائع ms070 ان تركت حقك أقر ~~العقد وان لم تترك فسخ العقد وان تلفت الثمرة بعد التخلية ففيه قولان ~~أحدهما أنها تتلف من ضمان البائع والثاني وهو الأصح انها تتلف من ضمان ~~المشتري PageV01P093 # |2 باب بيع المصراة والرد بالعيب 2 # اذا اشترى ناقة أو بقرة أو شاة مصراة وتبين فيه التصرية فهو بالخيار بين ~~أن يمسك وبين أن يرد ويرد معها صاعا من تمر بدل اللبن وان اشترى أتانا ~~مصراة ردها ولا يرد بدل اللبن وان اشترى جارية مصراة فقد قيل لا يرد وقيل ~~يرد الا أنه لا يرد بدل اللبن وان اشترى جارية قد جعد شعرها أو سود ثم بان ~~أنها سبطة الشعر أو بيضاء الشعر ثبت له الخيار ومن علم بالسلعة عيبا لم يجز ~~أن يبيعها حتى يبين عيبها فإن باع ولم يبين عيبها فالبيع صحح واذا علم ~~المشتري بالمبيع عيبا كان موجودا عند العقد أو حدث قبل القبض فهو بالخيار ~~بين أن يمسكه وبين أن يرده فإن أخر الرد من غير عذر سقط حقه من الرد وان لم ~~يعلم بالعيب حتى حصلت له منها فوائد حدثت في ملكه أمسكها ورد الأصل وان قال ~~البائع أنا أعطيت الإرش عن العيب لم يلزمه قبوله وان طالب المشتري بالأرش ~~لم يلزمه البائع فإن تراضيا على أخذ الإرش فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز فإن ~~اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا رده وأمسك الآخر في أحد القولين وان اشترى ~~اثنان عينا فوجدا بها عيبا جاز لأحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر وان وجد ~~العيب وقد نقص المبيع عند المشتري بأن كانت جارية بكرا فوطئها أو ثوبا ~~فقطعه سقط حقه من الرد وله أن يطالب بالإرش فإن قال البائع أنا آخذه منك ~~معيبا سقط حقه من الإرش وان كان لا يوقف على عيبه الا بكسره كالبطيخ ~~والرانج فكسر منه قدر ما يعرف به العيب ففيه قولان أحدهما يرد ويرد معه ارش ~~ما نقص بالكسر في أحد القولين دون الآخر والثاني لا يرد بل يرجع بالإرش ms071 ان ~~كان لما بقي قيمة وان لم يكن له قيمة رجع بالثمن كله وان وقف المبيع أو كان ~~عبدا فأعتقه أو مات رجع بالإرش وان باعه لم يرجع بالإرش وقيل يرجع وليس ~~بشيء PageV01P094 فإن رده عليه الثاني بالعيب أو وهبه له أو ورثه رده ~~والعيب الذي يرد به ما يعده الناس عيبا من المرض والعمى والجنون والبرص ~~والبخر والجذام والزنا والسرقة وما أشبه ذلك فأما اذا اشترى جارية فوجدها ~~ثيبا أو مسنة أو كافرة لم يجز ردها الا أن يكون قد شرط أنها بكر أو صغيرة ~~أو مسلمة وان شرط أنها ثيب فخرجت بكرا لم يرده وقيل يرد وان شرط أنه كافر ~~فخرج مسلما ثبت الرد وان باع وشرط البراءة من العيوب ففيه ثلاثة أقوال ~~أحدها أنه يبرأ والثاني أنه لا يبرأ أو يبطل البيع على هذا وقيل لا يبطل ~~والثالث أنه يبرأ من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع ولا يبرأ مما ~~سواه فإن اختلفا في عيب يمكن حدوثه فقال البائع حدث عندك وقال المشتري بل ~~كان عندك فالقول قول البائع مع يمينه وان باعه عصير وسلمه فوجد في يد ~~المشتري خمرا فقال البائع عندك صار خمرا وقال المشتري بل كان عندك خمرا ~~ففيه قولان أحدهما القول قول البائع والثاني ان القول قول المشتري # |2 باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي ~~وتلقي الركبان 2 # يجوز أن يبيع ما اشتراه برأس المال وبأقل منه ويجوز أن يبيعه مرابحة اذا ~~بين رأس المال ومقدار الربح وما يزاد في الثمن ويحط منه في مدة الخيار يلحق ~~برأس المال وكذلك ما يرجع به من إرش العيب يحط من رأس المال وان اشترى ثوبا ~~بعشرة وقصره بدرهم ورفاه بدرهم خبر به في المرابحة فيقول قام علي باثني عشر ~~ولا يقول ابتعت باثني عشر وان عمل فيه يساوي درهمين أخبر به فيقول اشتريته ~~بعشرة وعملت فيه بدرهمين ولا يقول قام علي باثني PageV01P095 عشر و ان أخذ ~~من لبنه ms072 أو صوفه الموجود حال العقد شيئا أخبر به وان اشترى عبدين بثمن واحد ~~جاز ان يبيع أحدهما مرابحة اذا قسط الثمن عليهما بالقيمة وان قال اشتريت ~~بمائة ثم قال بل اشتريت بتسعين ففيه قولان أحدهما يحط الزيادة و ربحها و ~~يأخذ المبيع بالباقي و الثاني أنه بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يحط ~~الزيادة وربحها ويأخذ بالباقي وان قال اشتريت بمائة ثم قال بمائة وعشرة لم ~~يقبل وان أقام عليه بينة الا أن يصدقه المشتري وان واطا غلامه وباع منه ما ~~اشتراه بعشرة ثم اشتراه منه بعشرين وخبر به العشرين كره ذلك ويحرم النجش ~~وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيشتريه ويحرم أن يبيع على بيع أخيه وهو أن ~~يقول لمن اشترى شيئا بشرط الخيار افسخ البيع فإني أبيعك مثله بأقل من هذا ~~الثمن فإن فسخ وباعه صح البيع ويحرم أن يدخل على سوم أخيه وهو أن يجيء إلى ~~رحل أنعم لغيره في سلعة بثمن فيزيد ليبيع منه فان فعل ذلك صح البيع وان كان ~~قد عرض له بالاجابة كره الدخول في سومه ويحرم أن يبيع حاضر لباد وهو أن ~~يقدم رجل ومعه سلعة يريد بيعها ويحتاج اليها في البلد فيجيء اليه رجل فيقول ~~لا تبع حتى أبيع لك قليلا قليلا وأزيد في ثمنها فإن فعل صح البيع ويحرم ~~تلقي الركبان وهو أن تلقى القافلة فيخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم فإن قدموا ~~وبان لهم الغبن كان لهم الخيار وان لم يغبنهم فقد قيل يثبت لهم الخيار وقيل ~~لا يثبت ويحرم التسعير ويحرم الاحتكار في الأقوات وهو أن يبتاع في وقت ~~الغلاء فلا يبيعه ويمسكه ليزداد في ثمنه وقيل لا يكره # |2 باب اختلاف المتبايعين 2 # اذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما ~~ولم يكن لهما بينة تحالفا فيبدأ بالبائع فيحلف أنه ما باع بكذا ولقد باع ~~بكذا ويحلف المشتري أنه ما اشترى بكذا ولقد اشترى بكذا فإذا حلفا لم ~~PageV01P096 ينفسخ البيع ms073 حتى يفسخ على المنصوص فإن رضيا بأحد الثمنين أقر ~~العقد وان لم يرضيا فسخا وقيل لا يفسخ الا بالحاكم فإن اختلفا في عين ~~المبيع فقال البائع بعتك هذه الجارية وقال المشتري بل بعتني هذا العبد لم ~~يتحالفا بل يحلف البائع أنه ما باعه العبد ويحلف المشتري أنه ما ابتاع ~~الجارية وان قال بعتك هذه الجارية وقال بل زوجتنيها حلف كل واحد منهما على ~~نفي ما يدعى عليه وان اختلفا في شرط يفسد البيع فالقول قول من يدعي الشرط ~~في أحد القولين والقول قول من ينكر ذلك في القول الآخر فإن اختلفا في ~~التسليم فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري لا أسلم ~~الثمن حتى أقبض المبيع أجبر البائع على ظاهر المذهب فإن كان الثمن حاضرا ~~أجبر المشتري على تسليمه وان لم يكن حاضرا ولكنه معه في البلد حجر على ~~المشتري في السلعة وجميع ماله حتى يحضر الثمن وان كان غائبا في بلد آخر ~~بيعت السلعة في الثمن # |2 باب السلم 2 # السلم صنف من البيع وينعقد بجميع ألفاظ البيع وينعقد بلفظ السلم ويثبت ~~فيه خيار المجلس ولا يثبت فيه خيار الشرط ومن شرطه أن يسلم رأس المال في ~~المجلس فان كان في الذمة بين صفته وقدره وان كان معينا لم يفتقر إلى ذكر ~~صفته وقدره في أصح القولين ولا يصح السلم الا في مال يضبط بالصفة كالأثمان ~~والحبوب والأدقة والمائعات والحيوان والرقيق واللحوم والبقول والأصواف ~~والأشعار والقطن والابريسم والثياب والرصاص والنحاس والحديد والأحجار ~~والأخشاب والعطر والأدوية وغير ذلك مما يضبط بالصفة ولا يجوز حتى يضبط ~~بالصفات التي تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة فإن شرط فيها الأجود لم يصح ~~وان شرط الأردأ فعلى قولين وما لا يضبط بالصفة فلا يجوز فيه السلم كالجواهر ~~والحيوان الحامل وما دخلته PageV01P097 النار كالخبز والشواء وما يجمع ~~أجناسا مختلفة كالقسي والنبل المريش والغالية والند والخفاف والثوب المصبوغ ~~فإن أسلم في ثوب صبغ غزله ثم نسج أو في ثوب قطن ساده ابريسم جاز ms074 وان أسلم ~~في الرؤوس ففيه قولان وان أسلم في المخيض وفيه الماء لم يجز وان أسلم في ~~الجبن وفيه الا نفحة أو في خل التمر وفيه الماء جاز وان أسلم في الجلود ~~والرق لم يجز وان أسلم في الورق جاز وان أسلم في آنية مختلفة الأعلى ~~والأوسط والأسفل كالأباريق والأسطال الضيقة الرؤوس والمنارات لم يصح فإن ~~كان فيما لا يختلف كالهاون والسطل المربع جاز ولا يجوز السلم الا في قدر ~~معلوم ويجوز فيما يكال بالكيل والوزن وفيما يوزن بالوزن وفيما يذرع بالذرع ~~وفيما يعد بالعد فإن كان ذلك مما يختلف كالبيض والجوز واللوز والقثاء ~~والبطيخ لم يجز السلم فيه الا وزنا وقيل يجوز في الجوز واللوز كيلا وان ~~أسلم في مؤجل لم يجز الا إلى أجل معلوم وان أسلم في جنس إلى أجلين أو في ~~جنسين إلى أجل جاز في أصح القولين فإن أسلم حالا لم يفتقر إلى بيان الموضع ~~ويستحق التسليم في موضع العقد وان أسلم مؤخرا في موضع لا يصلح للتسليم وجب ~~بيانه وموضع التسليم وان كان في موضع يصلح فيه التسليم فقد قيل لا يجب ~~بيانه ويجب التسليم في موضع العقد وقيل فيه قولان أحدهما يجب بيانه والثاني ~~لا يجب ولا يصح الا فيما يعم وجوده ويضمن انقطاعه فإن أسلم فيما لا يعم ~~كالصيد في موضع لا يكثر فيه أو في جارية وأختها وان أسلم فيما لا يؤمن ~~PageV01P098 انقطاعه كثمرة قرية بعينها أو على مكيال بعينه أو على وزنه ~~صخرة محله ففيه قولان أصحهما أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر ~~إلى أن يوجد والثاني أنه يفسخ العقد ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض ولا ~~التولية ولا الشركة واذا أحضر المسلم فيه على الصفة التي يتناولها العقد أو ~~أجود منه وجب عليه قبوله وقيل ان كان الأجود من نوع آخر كالمعقلي عن البرني ~~لم يجز قبوله وان أحضره قبل المحل ولم يكن عليه ضرر في قبضه لزمه قبوله وان ~~قبض ثم ادعى انه غلط ms075 عليه في الكيل والوزن لم يقبل في أصح القولين وان دفع ~~اليه جزافا فادعى أنه أنقص من حقه فالقول قوله وان وجد بما قبض عيبا رده ~~ويطالب ببدله وان حدث عنده عيب آخر طالب بالإرش وان أنكر المسلم اليه وقال ~~الذي سلمت اليك غيره فالقول قول المسلم اليه مع يمينه # |2 باب القرض 2 # القرض مندوب اليه ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة بعقد السلم ومالا يثبت ~~في الذمة بعقد السلم كالجواهر والخبز والحنطة المختلطة بالشعير لا يجوز ~~قرضه ولا يجوز أن يقرض الجارية لمن يملك وطأها ويجوز لمن لا يملك وطأها ~~ويملك المال فيه بالقبض وقيل لا يملك الا بالتصرف ويجوز أن يشترط فيه الرهن ~~والضمين ولا يجوز شرط الأجل فيه ولا شرط جر منفعة مثل أن يقول أقرضتك ألفا ~~على أن تبيعني دارك بكذا أو ترد علي أجود من مالي أو تكتب لي به سفتجة فإن ~~بدأ المستقرض بذلك من غير شرط جاز ويجب رد المثل فيما له مثل وفيما لا مثل ~~له يرد القيمة وقيل يرد المثل وان أخذ عن القرض عوضا جاز وان أقرضه طعاما ~~ما ببلد ثم لقيه ببلد آخر وطالبه به لم يلزمه دفعه وان طالب بالعوض عنه ~~لزمه دفعه فإن أقرضه دراهم في بلد فلقيه في بلد آخر فطالبه بها لزمه دفعها ~~اليه PageV01P099 # |2 باب الرهن 2 # لا يصح الرهن الا من مطلق التصرف ولا يصح على دين لم يجب ولم يوجد سبب ~~وجوبه مثل أن يرهنه على أن يقرضه غدا ولا يصح الا بدين لازم كثمن المبيع ~~ودين السلم وإرش الجناية أو يؤول إلى اللزوم كثمن المبيع بشرط الخيار فأما ~~ما لا يلزم بحال كمال الكتابة فلا يجوز الرهن به ولا يصح الا بالإيجاب ~~والقبول ولا يلزم الا بالقبض فإن اتفقا على أن يكون في يد المرتهن جاز وان ~~اتفقا على أن يكون عند عدل جاز فإن تشاحا سلمه الحاكم إلى عدل وكل عين جاز ~~بيعها جاز رهنها وقيل ان المدبر ms076 لا يجوز رهنه وقيل يجوز وقيل على قولين ~~والمعتق بصفة تتقدم على حلول الحق لا يجوز رهنه وقيل فيه قول آخر أنه يجوز ~~وما يسرع اليه الفساد لا يصح رهنه بدين مؤجل في أصح القولين ويصح في الآخر ~~وما لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه وما لا يجوز في البيع من الغرر لا يجوز في ~~الرهن وان رهن المبيع قبل القبض جاز وان رهنه بثمنه لم يجز وان رهن الثمرة ~~قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع جاز في أصح القولين وان رهن نخلا وعليه ~~ثمرة غير مؤبرة لم تدخل الثمرة في الرهن في أصح القولين وتدخل في الآخر وان ~~شرط الرهن شرطا ينافي مقتضى الرهن فإن كان ينفع الراهن بطل الرهن وان كان ~~ينفع المرتهن ففيه قولان أصحهما أنه يبطل وان شرط الرهن في بيع فامتنع من ~~الاقباض أو قبضه ثم وجد به عيبا ثبت له الخيار في فسخ البيع فإن شرط في ~~البيع رهنا فاسدا بطل البيع في أحد القولين دون الآخر ولا ينفك من الرهن ~~شيء حتى يقضي جميع الدين ولا يتصرف الراهن في الرهن بما يبطل به حق المرتهن ~~كالبيع والهبه ولا بما ينقص قيمة الرهن كلبس الثوب وتزويج الأمة ووطئها ان ~~كانت ممن تحبل وان كانت ممن لا تحبل جاز له وطؤها وقيل لا يجوز ويجوز أن ~~ينتفع بها فيما لا ضرر فيه على المرتهن كالركوب والاستخدام وله أن يعير ~~ويؤجر ان كانت مدة الاجارة دون محل الدين وان رهنه بدين آخر عند المرتهن ~~ففيه قولان أصحهما أنه لا يجوز فإن أعتقه ففيه ثلاثة أقوال أحدها يعتق ~~والثاني لا يعتق والثالث ان PageV01P100 كان معسرا لم يعتق وان كان موسر ~~أعتق وأخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه فان أحبلها فعلى الأقوال الا أنها ~~اذا بيعت بعدما أحبلها ثم ملكها ثبت حكم الاستيلاء وان بيعت بعدما أعتقها ~~ثم ملكها لم يثبت حكم العتق وان جنى المرهون عمدا اقتص منه وان جنى خطأ بيع ~~في الجناية فإن أقر ms077 عليه سيده بجناية الخطأ قبل في أحد القولين دون الآخر ~~وان جنى عليه تعلق حق المرتهن بالأرش وان حدث من عين الرهن فائدة لم تكن ~~حال العقد كالولد واللبن والثمرة فهو خارج من الرهن وما يلزم على الرهن من ~~مؤنة فهو على الراهن والرهن أمانة في يد المرتهن فإن هلك لم يسقط من الدين ~~شيء فإن اختلفا في رده فالقول قول الراهن مع يمينه وان اختلفا في قدره ~~فالقول قول المرتهن مع يمينه # |2 باب التفليس 2 # اذا حصلت على رجل ديون فإن كانت مؤجلة لم يطالب بها وان أراد السفر لم ~~يمنع منه وقيل يمنع من سفر الجهاد وان كانت حالة وله مال يفي بها طولب ~~بقضائها فان امتنع باع الحاكم ماله وقضى دينه وان لم يكن هناك مال وادعى ~~الاعسار نظرت فإن كان قد عرف له قبل ذلك مال حبس إلى أن يقيم البينة على ~~أعساره ولا يقبل في ذلك الا بشهادة شاهدين من أهل الخبرة بحاله فإن قال ~~الغريم احلفوه انه لا مال له في الباطن حلف في أحد القولين وان لم يعرف له ~~مال يحلف أنه لا مال له وخلي سبيله فإن كان له مال لا يفي ديونه وسأل ~~الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه والمستحب أن يشهد على الحجر واذا حجر ~~عليه لم ينفذ تصرفه في المال فإن لم يكن له كسب أنفق عليه وعلى عياله إلى ~~أن ينفك عنه الحجر واذا أراد الحاكم بيع ماله أحضره أو وكيله وأحضر الغرماء ~~وباع كل شيء في سوقه فإن لم يجد من يتطوع بالنداء استأجر من خمس الخمس من ~~ينادي فإن لم يكن استأجر من مال المفلس ويبدأ بما يسرع اليه الفساد ثم ~~بالحيوان ثم بالعقار وقسم بين الغرماء على قدر ديونهم وان كان PageV01P101 ~~فيهم من له دين مؤجل لم يقض دينه في أصح القولين وله قول آخر انه بالإفلاس ~~تحل ديونه فإن كان فيهم من له رهن خص بثمنه وان كان له عبد في رقبته إرش ms078 ~~جناية قدم حق المجني عليه وان كان فيه من له عين مال باعها منه فهو بالخيار ~~بين أن يضرب مع الغرماء وبين أن يفسخ البيع ويرجع فيها الا أن يكون قد ~~استحق بشفعة أو رهن أو جناية أو خلطة بما هو أجود منه فإن نقصت العين بفعل ~~مضمون رجع فيها وضرب مع الغرماء بقدر إرش النقص من الثمن فإن زادت زيادة ~~تتميز كالولد والثمرة رجع فيها دون الزيادة وان كانت الزيادة طلعا غير مؤبر ~~ففيه قولان أحدهما يرجع فيها مع الطلع والثاني يرجع فيها دون الطلع وان ~~كانت الزيادة حملا لم ينفصل ففيه قولان أصحهما أنه يرجع فيها مع الحمل ~~والثاني يرجع فيها دون الحمل وان زادت قيمة العين بقصارة أو طحن رجع في ~~العين وكانت الزيادة للمشتري وان اشترى ثوبا وصبغا فصبغ به الثوب فإن لم ~~يزد قيمتها رجع كل واحد منهما في ماله وان زادت قيمتها رجع كل واحد منهما ~~في ماله وما زاد للمشتري وان نقصت قيمتهما حسب النقصان من قيمة الصبغ فيرجع ~~صاحب الثوب بماله وصاحب الصبغ بالخيار ان شاء رجع فيه ناقصا وان شاء ضرب مع ~~الغرماء وان كان للمفلس دين وله به شاهد ولم يحلف فهل يحلف الغرماء أم لا ~~فيه قولان # |2 باب الحجر 2 # لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما ويتصرف في مالهما الولي وهو الأب ~~ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم وأمينه وقيل تتصرف الأم بعد الجد ولا يجوز لمن ~~يلي مالهما أن يبيع لهما شيئا من نفسه الا الأب والجد ولا أن يهب مالهما ~~ولا أن يكاتب لهما عبدا ولا أن يبيع لهما شيئا بدون ثمن المثل ولا أن ~~PageV01P102 يغرر بمالهما في المسافرة به أو بيعه نساء الا لضرورة أو لغبطة ~~وهو أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ عليه رهنا ولا يقرض من مالهما شيئا ~~الا أن يريد سفرا يخاف عليه فيه فيكون اقراضه أولى من ايداعه وان وجب لهما ~~شفعة في الأخذ لهما غبطة لم يجز له ms079 تركها ويتخذ لهما العقار و يبنيه لهما ~~بالآجر والطين ولا يبيع العقار عليهما الا لضرورة أو لغبطة بأن يبيع بأكثر ~~من ثمن المثل بزيادة كثيرة فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار من غير غبطة ~~ولا ضرورة فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما وان كان غيرهما لم يقبل ~~الا ببينة وان ادعى الولي أنه أنفق عليه ماله أو تلف فالقول قوله وان ادعى ~~أنه دفعه اليه لم يقبل الا بينة وان احتاج الوصي أن يأكل من مال اليتيم ~~أكله ورد عليه البدل وقيل لا يرد البدل واذا بلغ الصبي وعقل المجنون وأونس ~~منهما الرشد انفك عنهما الحجر والبلوغ في الغلام بالإحتلام أو باستكمال خمس ~~عشرة سنة أو انبات الشعر الخشن في أظهر القولين وبلوغ الجارية بما ذكرناه ~~وبالحيض والحبل وايناس الرشد أن يبلغ مصلحا لدينه وماله ولا يسلم اليه ~~المال حتى يختبر اختبار مثله أما قبول البلوغ أو بعده فإن كان سفيها في ~~دينه أو ماله أستديم الحجر عليه ولا يجوز بيعه ولا نكاحه فإن أذن له في ~~النكاح صح وان أذن له في البيع فقد قيل يصح وقيل لا يصح وان طلق أو خالع صح ~~الا أنه لا يسلم اليه المال فإن كان مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه وقيل ~~ينفك الا بالحاكم فإن فك الحجر عنه ثم بذر حجر عليه الحاكم ولا ينظر في ~~ماله غيره والمستحب أن يشهد على الحجر ليجتنب معاملته وان فك الحجر عنه ثم ~~سفه في الدين دون المال فقد قيل يعاد عليه الحجر وقيل لا يعاد # |2 باب الصلح 2 # الصلح بيع يصح ممن يصح منه البيع ويثبت فيه ما يثبت في البيع من خيار ~~المجلس وخيار الشرط والرد بالعيب ولا يجوز الصلح على ما لا يجوز عليه البيع ~~PageV01P103 من المجهول وغيره وان صالح من دين على عين أو على دين لم يجز ~~أن يتفرقا من غير قبض وان صالح من ألف على خمسمائة لم يصح وقيل يصح وان قال ~~أعطيني ms080 خمسمائة وأبرأنك من خمسمائة جاز وان ادعى عليه مالا فأنكر ثم صالح ~~منه على شيء لم يصح الصلح فإن صالحه عنه أجنبي فإن كان المدعي دينا جاز ~~الصلح وان كان المدعي عينا لم يجز حتى يقول هو لك وقد وكلني في مصالحتك وان ~~قال هو لك وصالحني عنه على أن يكون لي جاز فإن سلم له انبرم وان لم يسلم له ~~رجع فيما دفع ويجوز أن يشرع الرجل جناحا إلى طريق نافذا اذا كان عاليا لا ~~يستضر به المارة ولا يجوز أن يشرع إلى درب غير نافذ الا بإذن أهل الدرب ~~وقيل يجوز ولا يجوز أن يشرع إلى ملك غيره وان صالحه مالكه عن ذلك بعوض لم ~~يجز وان أراد أن يضع جذوعا على حائط جاره أو على حائط مشترك بينهما لم يجز ~~في أصح القولين فإن صالحه عن ذلك بشيء جاز اذا كان ذلك معلوما وان صالح ~~رجلا على أن يجري في أرضه أو على سطحه ماء وكان ذلك معلوما جاز ولا يجوز أن ~~يفتح كوة في حائط جاره ولا في حائط مشترك الا بإذنه وان حصلت أغصان شجرة في ~~هواة غيره فطولب بإزالتها لزمه ذلك وان امتنع كان لصاحب الدار قطعها فإن ~~صالحه عنها على عوض لم يجز وان كان له دار في درب غير نافذ وباب في آخر ~~الدرب فإن أراد أن يقدمه إلى وسطه أو إلى أوله جاز وان كان بابها في أول ~~الدرب فأراد أن يؤخره إلى وسطه أو إلى آخره لم يجز وان كان ظهر داره إلى ~~درب غير نافذ فأراد أن يفتح بابا إلى الدرب للاستطراق لم يجز وان فتح لغير ~~الاستطراق فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز فإن صالحه أهل الدرب بعوض جاز وان كان ~~بينهما حائط واقع أو لأحدهما العلو و للآخر السفل فوقع السقف فدعى أحدهما ~~صاحبه إلى البناء وامتنع الآخر ففيه قولان أصحهما أنه لا يجبر عليه فإن ~~أراد أحدهما أن يبني لم يمنع منه فان بناه بآلة له ms081 فهو ملك له ينفرد به وان ~~بناه بما وقع من الآلة فهو مشترك بينهما فان استهدم فنقضه أحدهما أجبر على ~~اعادته وقيل هو أيضا على قولين PageV01P104 # |2 باب الحوالة 2 # لا تصح الحوالة الا برضاء المحيل والمحتال ولا يفتقر إلى رضاء المحال ~~عليه على المنصوص ولا يصح الا بدين مستقر وعلى دين مستقر فأما ما ليس ~~بمستقر كمال الكتابة ودين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه ولا تصح الا ~~على من عليه دين وقيل يصح على من لا دين عليه برضاه ولا يجوز الا بمال ~~معلوم وقيل يصح في ابل الدية وان كانت مجهولة ولا يجوز الا أن يكون المال ~~الذي في ذمة المحيل والمحال عليه متفقين في الصفة والحلول والتأجيل ولا ~~يثبت فيه خيار الشرط ولا خيار المجلس وقيل يثبت فيه خيار المجلس واذا صحت ~~الحوالة برئت ذمة المحيل وصار الحق في ذمة المحال عليه فإن تعذر من جهته لم ~~يرجع على المحيل وان أحال البائع على المشتري رجلا بالمال ثم خرج المبيع ~~مستحقا بطلت الحوالة وان وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده لم تبطل الحوالة بل ~~يطالب المحتال المشتري بالمال بحكم الحوالة ويرجع المشتري على البائع به ~~وان أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده ~~فإن كان بعد قبض الحق لم تنفسخ الحوالة بل يطالب المشتري البائع بما قبض ~~وان كان قبل قبض الحق فقد قيل تنفسخ وقيل لا تنفسخ وان اختلف المحيل ~~والمحتال فقال المحيل وكلتك في القبض وقال المحتال بل أحلتني فالصحيح أن ~~القول قول المحيل وقيل القول قول المحتال وان قال المحيل أحلتك وقال ~~المحتال بل وكلتني وحقي باق عليك فالأظهر أن القول قول المحتال وقيل القول ~~قول المحيل # |2 باب الضمان 2 # من صح تصرفه في ماله بنفسه صح ضمانه ومن لا يصح تصرفه في المال كالصبي ~~والمجنون والمحجور عليه لسفه فلا يصح ضمانه والمحجور عليه لافلاس يصح ضمانه ~~ويطالب به اذا انفك من الحجر والعبد لا يصح ضمانه ms082 PageV01P105 بغير اذن ~~السيد وقيل يصح ويتبع به اذا عتق ويصح بإذنه ويتبع به اذا عتق وقيل يؤديه ~~من كسبه أو من مال التجارة ان كان مأذونا له فيها وان قال للمأذون له اضمن ~~في مال التجارة لزمه القضاء منه الا أن يكون عليه دين آخر وأما المكاتب قبل ~~الاذن فهو كالعبد القن وان أذن له ففيه قولان ولا يصح الضمان حتى يعرف ~~الضامن المضمون له ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم وإرش ~~الجناية أو يؤول إلى اللزوم كثمن المبيع في مدة الخيار ومال الجعالة وقيل ~~ان مال الجعالة لا يصح ضمانه وأما ما ليس بلازم و لا يؤول إلى اللزوم كدين ~~المكاتب فلا يصح ضمانه ولا يصح ضمان مال مجهول وقيل يصح ضمان ابل الدية وان ~~كانت مجهولة ولا يجوز ضمان ما لم يجب ويصح ضمان الدرك على المنصوص وان قال ~~ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقاه لزمه ضمانه ولا يثبت في الضمان خيار ~~المجلس ولا خيار الشرط ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل فإن شرط ضمانا فاسدا ~~في بيع بطل البيع في أحد القولين دون الآخر وللمضمون له مطالبة الضامن ~~والمضمون عنه فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل فإن أبرأ الأصيل بريء ~~الكفيل وان أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل وان قضى الكفيل الدين فإن كان ضمن ~~عنه بإذنه رجع عليه وقيل لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويدفع بإذنه وان ضمن بغير ~~اذنه لم يرجع وقيل ان دفع بإذنه رجع وان ضمن دينا مؤجلا فقضاه قبل الاجل لم ~~يرجع قبل الأجل وان مات أحدهما حل عليه ولم يحل على الآخر وان تطوع بزيادة ~~لم يرجع بالزيادة وان دفع اليه عن الدين ثوبا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو ~~قدر الدين وان أحاله الضامن على من له عليه دين رجع على المضمون عنه وان ~~أحاله على من لا دين له عليه لم يرجع حتى يدفع اليه المحال عليه ويرجع على ~~الضامن فيغرمه ثم يرجع الضامن ms083 على المضمون عنه فإن دفع اليه الحق ثم وهبه ~~منه رجع وقيل لا يرجع ولا تصح الكفالة بالأعيان كالمغصوب والعواري وقيل تصح ~~وفي كفالة البدن قولان أصحهما أنها تصح وقيل تصح قولا واحدا وان تكفل ببدن ~~من عليه حد لله عز PageV01P106 وجل لم يصح وان تكفل ببدن من عليه قصاص أو ~~حد قذف صح وقيل لا يصح وان تكفل بجزء شائع من الرجل أو بما لا يمكن فصله ~~عنه كالكبد والقلب صح وان تكفل به بغير أذنه لم يصح وقيل يصح وان أطلق ~~الكفالة طولب به في الحال وان شرط فيه أجلا طولب عند المحل وان أحضره قبل ~~المحل وليس عليه ضرر في قبوله وجب قبوله وان سلم المكفول به نفسه برىء ~~الكفيل وان غاب لم يطالب به حتى يمضي زمان يمكن المضي اليه فيه وان انقطع ~~خبره لم يطالب به حتى يعرف مكانه وان مات سقطت الكفالة وقيل يطالب الكفيل ~~بما عليه من الحق # |2 باب الشركة 2 # يصح عقد الشركة من كل جائز التصرف ولا يصح الا على الأثمان على ظاهر النص ~~وقيل يصح على كل ماله مثل وهو الأظهر ولا يصح من الشرك الا شركة العنان وهو ~~أن يعقد على ما يجوز الشركة عليه وأن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر على ~~صفته فإن كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير أو من أحدهما صحاح ومن ~~الآخر قراضة لم تصح الشركة وأن يخلط المالان وقيل وأن يكون مال أحدهما مثل ~~مال الآخر في القدر وليس بشيء وان كان مالهما عرضا وأراد الشركة باع كل ~~واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض صاحبه فيصير مشتركا بينهما ثم يأذن كل واحد ~~منهما لصاحبه في التصرف فما حصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين وما ~~حصل من الخسران يكون عليهما على قدر المالين فإن تساويا في المال وشرطا ~~التفاضل في الربح أو تفاضلا في المال وشرط التساوي في الربح بطل العقد وقسم ~~الربح بينهما على قدر المالين ورجع كل ms084 واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في ~~ماله وأما شركة البدن وهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة ويأخذ ~~كل واحد منهما أجرة عمله وأما شركة المفاوضة وهي أن يشتركا فيما يكتسبان ~~بأموالهما وأبدانهما وأن يضمن PageV01P107 كل واحد منهما ما يلزم الآخر ~~بغصب أو بيع فاسد أو ضمان مال فهي باطلة ويأخذ كل واحد منهما ربح ماله ~~وأجرة عمله ويضمن ما يختص به من الغصب والبيع الفاسد وضمان المال وأما شركة ~~الوجوه فهو أن يشتركا في ربح ما يشتريان بوجوههما في باطلة وان أذن كل واحد ~~منهما للآخر في شراء شيء معلوم بينهما فاشتريا ونويا عند الشراء أن يكون ~~ذلك بينهما كان بينهما وربحه لهما والشريك أمين فيما يشتريه وفيما يدعيه من ~~الهلاك وفيما يدعي عليه من الخيانة فإن عزل أحدهما صاحبه عن التصرف انعزل ~~وبقي الآخر على التصرف إلى أن يعزل وان مات أحدهما أو جن انفسخت الشركة # |2 باب الوكالة 2 # من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله وجاز وكالته ومن لا يجوز تصرفه لا ~~يجوز توكيله ولا يجوز وكالته الا الصبي المميز فإنه تصح وكالته في الاذن في ~~دخول الدار وحمل الهدية ويجوز التوكيل في حقوق الآدميين من العقود والفسوخ ~~والطلاق والعتاق واثبات الحقوق واستيفائها والابراء منها وفي الاقرار وجهان ~~وفي تملك المباحات كالصيد والحشيش والماء قولان ولا يجوز التوكيل في الظهار ~~والايمان وفي الرجعة وجهان وأما حقوق الله عز وجل فما كان منها عبادة لا ~~يجوز التوكيل فيها الا في الزكاة والحج وما كان منها حدا يجوز التوكيل في ~~استيفائه دون اثباته وما جاز التوكيل فيه جاز مع حضور الموكل ومع غيبته ~~وقيل لا يجوز في استيفاء القصاص وحد القذف مع غيبة الموكل وقيل يجوز وقيل ~~فيه قولان ولا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول ويجوز القبول فيه بالقول ~~والفعل ويجوز القبول على الفور وعلى التراخي ولا يجوز عقد الوكالة على شرط ~~مستقبل فإن عقد على شرط ووجد الشرط فتصرف الوكيل نفذ تصرفه وان وكله ms085 في ~~الحال وعلق التصرف على شرط جاز وان وكل في خصومة أو استيفاء حق لم يعتبر ~~رضا الموكل عليه وان وكل في حق لم يجز للوكيل أن يجعل ذلك إلى غيره الا أن ~~يأذن له فيه أو كان ذلك PageV01P108 مما لا يتولى مثله بنفسه أو لا يتمكن ~~منه لكثرته وان وكل نفسين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الا أن يجعل ~~الموكل ذلك اليه وان وكله في البيع لم يجز له أن يبيع من نفسه وقيل ان نص ~~له على ذلك جاز وليس بشيء ويجوز أن يبيع من ابنه ومكاتبه وقيل لا يجوز وان ~~وكل عبدا لغيره في شراء نفسه له من مولاه فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ولا ~~يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجل ولا بغير نقد البلد الا ~~أن ينص له على ذلك كله وان قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح وان ~~قال بع بألف فباع بألفين صح الا أن ينهاه وان قال بع بألف فباع بألف وثوب ~~فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وان قال بع بألف مؤجل فباع بألف حال جاز الا أن ~~ينهاه أو كان الثمن مما يستضر بحفظه في الحال وان قال اشتر بألف حال فاشترى ~~بألف مؤجل جاز وقيل لا يجوز وان قال اشتر عبدا بمائة فاشترى عبدا يساوي ~~مائة بما دون المائة جاز وإن قال اشتر عبدا بمائة فاشترى عبدا بمائتين وهو ~~يساوي لم يجز وان دفع اليه ألفا وقال ابتع بعينها عبدا فابتاع في ذمته لم ~~يصح وان قال ابتع في ذمتك وأنقد الألف فيه فابتاع بعينها فقد قيل يصح وقيل ~~لا يصح وان قال بع بيعا فاسدا فباع بيعا فاسدا أو صحيحا لم يجز وان قال ~~اشتر بهذا الدينار شاة فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما دينارا كان ~~الجميع له وقيل للوكيل شاة بنصف دينار وان أمره ببيع عبد أو شراء عبد لم ~~يجز أن يعقد على نصفه وان أمره أن يشتري ms086 شيئا موصوفا لم يجز أن يشتري معيبا ~~فإن لم يعلم ثم علم رده وان وكل في شراء شيء بعينه فاشتراه ثم وجد به عيبا ~~فالمنصوص أنه يرد وان وكله في البيع من زيد فباع من عمرو لم يجز وان وكل في ~~البيع في سوق فباع في غيرها جاز وان وكله في البيع سلم المبيع ولم يقبض ~~الثمن وقيل يقبض وان وكله في تثبيت دين فثبته لم يجز له قبضه وان وكله في ~~قبضه فجحد من عليه الحق فقد قيل يثبته وقيل لا يثبته وان وكله في كل قليل ~~وكثيرا لم يجز وان وكله في شراء عبد ولم يذكر نوعه لم يصح التوكيل وان ذكر ~~نوعه ولم يقدر الثمن لم يصح وان ذكر النوع وقدر PageV01P109 الثمن ولم يصف ~~العبد فالأشبه أنه لا يصح وقيل يصح وما يتلف في يد الوكيل من غير تفريط لا ~~يلزمه ضمانه والقول في الهلاك وما يدعي عليه من الخيانة قوله وان كان ~~متطوعا فالقول في الرد قوله وان كان بجعل فقد قيل القول قوله وقيل القول ~~قول الموكل وان اختلفا فقال أذنت لح في بيع حال فقال بل في بيع مؤجل أو قال ~~في الشراء بعشرة وقال بل بعشرين فالقول قول الموكل فإن اختلفا في البيع ~~وقبض الثمن فادعاه الوكيل وأنكر الموكل أو قال الوكيل اشتريته بعشرين وقال ~~الموكل بل بعشرة ففيه قولان وان وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل ولم ~~يشهد فأنكر الغريم ضمن وقيل لا يضمن وليس بشيء وان أشهد شاهدين ظاهرهما ~~العدالة أو شاهدا واحدا فقد قيل يضمن وقيل لا يضمن وان قضاه بمحضر الموكل ~~ولم يشهد فقد قيل يضمن وقيل لا يضمن وان وكله في الايداع فأودع ولم يشهد لم ~~يضمن وقيل يضمن وان كان عليه حق لرجل فجاءرجل وادعى أنه وكيله فصدقه جاز له ~~الدفع ولا يجب وان قال أنا وارثه فصدقه وجب الدفع وان قال أحالني عليك ~~فصدقه فقد قيل يجب الدفع وقيل لا يجب وان جاء صاحب ms087 الحق فأنكر وجب على ~~الدافع الضمان وللوكيل أن يعزل نفسه متى شاء وللموكل أن يعزله اذا شاء فإن ~~عزله ولم يعلم الوكيل انعزل في أحد القولين دون الآخر وان خرج الوكيل أو ~~الموكل على أن يكون من أهل التصرف بالموت أو الجنون أو الاغماء انفسخت ~~الوكالة وان وكل عبدا في شيء ثم أعتقه احتمل أن يعزل ويحتمل أن لا ينعزل ~~وان تعدى الوكيل انفسخت الوكالة وقيل لا تنفسخ # |2 باب الوديعة 2 # لا يصح الايداع الا من جائز التصرف عند جائز التصرف فإن أودع صبي ~~PageV01P110 مالا ضمنه المودع ولا يبرأ الا بالتسليم إلى الناظر في أمره ~~وان أودع صبيا مالا فتلف عنده بتفريط أو غير تفريط لم يضمنه وان أتلفه ضمنه ~~وقيل لا يضمن ومن قبل الوديعة لزمه حفظها في حرز مثلها فإن قال لا تقفل ~~عليها قفلين أو لا ترقد عليها فخالف في ذلك لم يضمن وقيل يضمن وان قال احفظ ~~في هذا الحرز فنقله إلى ما دونه ضمن وان نهاه عن النقل عنه فنقله إلى مثله ~~ضمن وقيل لا يضمن وان خاف عليه الهلاك في الحرز فنقله لم يضمن فإن لم ينقل ~~حتى تلف ضمن وقيل اذا نهاه عن النقل لم يضمن وان قال لا تنقل وان خفت عليه ~~الهلاك فخاف فنقل لم يضمن وان قال اربطها في كمك فامسكها في يده ففيه قولان ~~أحدهما يضمن والثاني لا يضمن وقيل يضمن قولا واحدا وان قال احفظها في جيبك ~~فجعلها في كمه ضمن ولو قال احفظها في كمك فجعلها في جيبه لم يضمن وان أراد ~~السفر ولم يجد صاحبها سلمها إلى الحاكم فإن لم يكن فإلى أمين فإن سلم إلى ~~أمين مع وجود الحاكم ضمن وقيل لا يضمن وان دفن في دار وأعلم به أمينا يسكن ~~الدار لم يضمن على ظاهر المذهب وقيل يضمن وان أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ~~ماتت ضمن وان قال لا تعلفها فلم يعلفها حتى ماتت لم يضمن وقيل يضمن وان ~~أودع عند غيره من ms088 غير سفر ولا ضرورة ضمن وله أن يضمن الأول والثاني فإن ضمن ~~الثاني رجع على الأول وان خلط الوديعة بمال له لا يتميز ضمن وان استعملها ~~أو أخرجها من الحرز لينتفع بها ضمن وان نوى امساكها لنفسه لم يضمن وقيل ~~يضمن وان طالبه بها فمنعه من غير عذر ضمن ومتى تعدى فيها ثم ترك التعدي لم ~~يبرأ من الضمان فإن أحدث له استئمانا برىء على ظاهر المذهب وقيل لا يبرأ ~~حتى يرد إلى صاحبها وللمودع والمودع فسخ الوديعة متى شاء وان مات أحدهما أو ~~جن أو أغمي عليه انفسخت الوديعة وان قال المودع رددت عليك الوديعة فالقول ~~قوله مع يمينه فإن قال أمرتني بالدفع إلى زيد فقال زيد لم يدفع إلى فالقول ~~قول زيد وان قال هلكت الوديعة فالقول قوله وان قال أخرجتها من الحرز أو ~~سافرت بها PageV01P111 لضرورة فإن كان ذلك بسبب ظاهر كالحريق والنهب وما ~~أشبههما لم يقبل الا ببينة ثم يحلف أنها هلكت فإن كان بسبب خفي قيل قوله ~~فإن قال ما أودعتني فالقول قوله فإن أقام المدعي بينة بالايداع فقال قد كان ~~أودعتني ولكن هلكت فأقام المودع بينة أنها هلكت قبل الجحود سمعت وقيل لا ~~تسمع وان قال مالك عندي شيء فأقام البينة بالايداع فقال أودعتني ولكن تلفت ~~قبل قوله # |2 باب العارية 2 # من جاز تصرفه في ماله جازت اعارته ويجوز اعارة كل ما ينتفع به مع بقاء ~~عينه ويكره اعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم ويحرم اعارة العبد المسلم ~~من الكافر والصيد من المحرم ويكره أن يستعير أحد أبويه للخدمة ومن استعار ~~أرضا للغراس والبناء جاز أن يزرع وان استعار للغراس لم يبن وان استعار ~~للبناء لم يغرس وقيل يغرس فيما استعار للبناء ويبني فيما استعار للغراس ~~وليس بشيء وان قال أزرع الحنطة زرع الحنطة وما ضرره ضرر الحنطة وان قال ~~ازرع ولم يسم شيئا ثم رجع والزرع قائم فان كان مما يحصد قصير حصد وان لم ~~يحصد ترك إلى الحصاد وعليه الأجرة ms089 من حينئذ وان قال أزرع الحنطة لم يقلع ~~إلى الحصاد واذا استعار أرضا للغراس أو البناء مدة جاز أن يغرس ويبني إلى ~~أن تنقضي المدة أو يرجع فيها فإن استعار مطلقا جاز له الغراس والبناء ما لم ~~يرجع فإن رجع فيها فإن كان قد شرط عليه القلع أجبر عليه ولا يكلف تسوية ~~الأرض وان لم يشترط واختار المستعير القلع وقلع لم يكلف تسوية الأرض وقيل ~~يكلف ذلك وان لم يختر فالمعير بالخيار بين أن يبقى ذلك وبين أن يقلع ويضمن ~~له إرش ما نقص بالقلع وان نشاحا لم يمنع المعير من دخول أرضه ويمنع ~~المستعير من دخولها للتفرج ولا يمنع من دخولها للسقي والاصلاح وقيل يمنع من ~~ذلك فإن أراد صاحب الأرض بيع الأرض جاز وان أراد صاحب الغراس بيع الغراس ~~جاز وقيل لا PageV01P112 يجوز من غير صاحب الأرض وان حمل الماء بذر الرجل ~~إلى أرض آخر فنبت فقد قيل يجبر على قلعه وقيل لا يجبر وان استعار شيئا ~~ليرهنه بدين فرهنه ففيه قولان أحدهما ان حكمه حكم العارية فإن تلفت في يدا ~~المرتهن أو بيعت ضمنها المستعير بقيمتها والثاني أن المعير كالضامن للدين ~~فلا يجوز حتى يبين جنس الدين وقدره وصفته واذا تلف في يد المرتهن لم يرجع ~~المعير بشيء وان بيع في الدين رجع بما بيع به وان أعاره حائطا لوضع الجذوع ~~لم يرجع فيها ما دامت عليه الجذوع فإن انهدم أو هدمه أو سقطت الجذوع فقد ~~قيل يعيد مثلها وقيل لا يعيد وهو الأصح وان أعاره أرضا للدفن لم يرجع فيها ~~ما لم يبل الميت وفيما سواه يرجع من شاء ومؤنة الرد على المستعير فإن تلفت ~~العارية وجبت عليه قيمتها يوم التلف وقيل تجب قيمتها أكثر ما كانت من حين ~~القبض إلى حين التلف وان تلف ولدها ضمن وقيل لا يضمن ومن استعار شيئا لم ~~يجز أن يعيره وقيل يجوز وليس بشيء فإن أعاره فهلك عند الثاني فضمن لم يرجع ~~به على الأول وان دفع اليه دابة ms090 فركبها ثم اختلفا فقال صاحب الدابة آجرتكها ~~فعليك الأجرة وقال الراكب بل أعرتني فالقول قول الراكب في أصح القولين وان ~~قال صاحب الدابة أعرتكها وقال الراكب بل أجرتني فالقول قول صاحب الدابة وان ~~قال صاحب الدابة غصبتني وقال الراكب أعرتني فالقول قول الراكب وان اختلف ~~المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير # |2 باب الغصب 2 # اذا غصب شيئا له قيمة ضمنه بالغصب ويلزمه رده فإن كان خيطا فخاط به جرح ~~حيوان لا يؤكل وهو مما له حرمة وخيف من نزعه الضرر ولم يلزمه رده وان خاط ~~به جرح حيوان يؤكل ففيه قولان وان كان لوحا فأدخله في سفينة وهي في اللجة ~~وفي السفينة مال لغير الغاصب أو حيوان لم PageV01P113 ينزع وان كان فيها ~~مال للغاصب فقد قيل ينزع وقيل لا ينزع وان أدخل ساجا في بناء فعفن فيه لم ~~ينزع وان تلف المغصوب عنده أو أتلفه فإن كان مما له مثل ضمنه بمثله وان ~~أعوزه المثل أو وجده بأكثر من ثمن المثل ضمنه بقيمة المثل وقت المحاكمة ~~والتأدية وقيل يضمنه بقيمة المثل أكثر ما يكون من حين القبض إلى وقت ~~المحاكمة بالقيمة وقيل عليه قيمة أكثر مما كانت من حين القبض إلى حين تعذر ~~المثل وان لم يكن له مثل ضمنه بقيمته أكثر مما كانت حين الغصب إلى التلف ~~وتجب قيمته من نقد البلد في البلد الذي غصب فيه وقيل ان كان حليا من ذهب ~~ضمن العين بمثل وزنها من جنسها وضمن الصنعة بقيمتها وليس بشيء وان ذهب ~~المغصوب من اليد ولم يتلف بأن كان عبدا فأبق ضمن البدل فإذا عاد رد واسترجع ~~البدل وان نقص من عينه شيء بأن تلف بعضه أو أحدث فيه ما نقص به قيمته بأن ~~كان مائعا فأغلاه أو فحلا فأنزاه على بهيمة فنقصت قيمته ضمن إرش ما نقص وان ~~تلف بعضه ونقص قيمة الباقي كمثل أن يغصب زوجي خف قيمتها عشرة فضاع أحدهما ~~وصار قمية الباقي درهمين لزمه قيمة التالف وإرش ما ms091 نقص وهو ثمانية وقيل ~~يلزمه درهمان وان كان عبدا فقطع يده لزمه أكثر الأمر من إرش ما نقص أو نصف ~~قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين قطع اليد وان أحدث فيه فعلا نقص ~~به وخيف عليه الفساد في الثاني بأن كان حنطة قبلها أو زيتا فخلطة بالماء ~~وخيف عليه الفساد استحق عليه مثل طعامه وزيته وقيل فيه قولان أحدهما هذا ~~والثاني أنه يأخذه وإرش ما نقص وان كان له منفعة ضمن أجرته للمدة التي أقام ~~في يده وان كانت جارية فوطئها مكرهة ضمن مهرها وان طاوعته لم يلزمه في ظاهر ~~المذهب وقيل يلزمه فإن زاد في يده بأن سمن أو تعلم صنعة أو ولدت الجارية ~~ولدا ضمن ذلك كله فإن سمن ثم PageV01P114 هزل ثم سمن ثم هزل يضمن إرش ~~السمنين وقيل يضمن أكثرهما قيمة وان خلط المغصوب مما لا يتميز كالحنطة اذا ~~خلطها بالحنطة والزيت بالزيت فإن كان مثله لزمه مثل مكيلته منه وان خلطه ~~بأجود منه فهو بالخيار بين أن يدفع اليه مكيلة منه وبين أن يدفع اليه مثل ~~ماله وقيل يجبر على الدفع اليه منه وان خلطه بأردأ منه فالمغصوب منه ~~بالخيار بين أن يأخذ حقه منه وبين أن يأخذ مثل ماله وان خلط الزيت بالشيرج ~~تراضيا على الدفع منه جاز وان امتنع أحدهما لم يجبر وان أحدث فيه عينا بأن ~~كان ثوبا فصبغه فإن لم تزد قيمتهما ولم تنقص صار الغاصب شريكا له بقدر ~~الصبغ فإن أراد الغاصب قلع الصبغ لم يمنع وان أراد صاحب الثوب قلع الصبغ ~~وامتنع الغاصب أجبر وقيل لا يجبر وهو الاصح وان وهب الصبغ من صاحب الثوب ~~فقد قيل يجبر عليه وقيل لا يجبر وهو الأصح وان زادت قيمة الثوب والصبغ كان ~~الزيادة بينهما فإن أراد صاحب الصبغ قلعه لم يجز حتى يضمن لصاحب الثوب ما ~~ينقص وان نقص قيمة الثوب حسب النقصان على الصبغ وان عمل فيه عملا زادت به ~~قيمته بأن قصر الثوب أو عمل من الخشب ms092 أبوابا فهو متبرع بعمله ولا حق له ~~فيما زاد فإن غصب دراهم فاشترى سلعة في ذمته ونقد الدراهم في ثمنها وربح رد ~~مثل الدراهم وفيه قول آخر أنه يلزمه ردها مع الربح والأول أصح وان غصب شيئا ~~وباعه كان للمالك ان يضمن من شاء منهما فإن علم المشتري بالغصب فضمنه لم ~~يرجع على الغاصب وان لم يعلم فما التزم ضمانة بالبيع لم يرجع به كقيمة ~~العين والاجزاء وما لم يلتزم ضمانة ولم يحصل له به منفعة كقيمة الولد ~~ونقصان الولادة يرجع به على الغاصب وما حصل له به منفعة كالمهر والأجرة ~~وإرش البكارة فقال في القديم يرجع وقال في الجديد لا يرجع وان ضمن الغاصب ~~فكل ما يرجع به المشتري على الغاصب لم يرجع به الغاصب وكل ما لم يرجع به ~~يرجع وان كان المغصوب طعاما فأطعمه انسانا فإن قال هو مغصوب فضمن الغاصب ~~رجع به وان ضمن الآكل لم يرجع وان قال هو لي فضمن الغاصب لم يرجع به على ~~الآكل PageV01P115 وان ضمن الآكل رجع في أحد القولين ولا يرجع في الآخر وهو ~~الأصح وان قدمه اليه ولم يقل هو لي أو مغصوب فضمن الآكل رجع في أحد القولين ~~دون الآخر وان ضمن الغاصب فإن قلنا لا يرجع الآكل على الغاصب رجع الغاصب ~~وان قلنا يرجع الآكل لم يرجع وان أطعم المغصوب منه وهو يعلم بريء الغاصب ~~وان لم يعلم ففيه قولان أحدهما يبرأ والثاني لا يبرأ وان رهن المغصوب منه ~~من الغاصب لم يبرأ من الضمان وان أودعه اياه فقد قيل يبرأ وقيل لا يبرأ وان ~~فتح قفصا عن طائر فوقف ثم طار لم يضمن وان طار عقيب الفتح ففيه قولان ~~أصحهما أنه لا يضمن وان فتح زقا فيه مائع فاندفق ما فيه ضمن وان بقي ساعة ~~ثم وقع بالريح فسال ما فيه لم يضمن وان كان ما فيه جامدا فذاب بالشمس وخرج ~~ضمن وقيل لا يضمن وليس بشيء وان سقى أرضه فأسرف حتى هلك أرض غيره أو ms093 أجج ~~نارا على سطحه فأسرف حتى تعدى إلى سطح غيره ضمن فإن غصب حرا على نفسه لزمه ~~تحليته فإن استوفي منفعته ضمن الأجرة وان حبسه مدة ضمن وقيل لا يضمن وان ~~غصب كلبا فيه منفعة لزمه رده وان غصب خمرا من ذمي وجب ردها عليه وان أتلفها ~~لم يضمن وان غصبها من مسلم أراق فإن صارت خلا رده وان غصب جلد ميتة رده فإن ~~دبغه فقد قيل يرد وقيل لا يرد وان غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا رده وما ~~نقص من قيمة العصير وقيل يرد الخل ويضمن مثله من العصير وإرش ما نقص وليس ~~بشيء وان غصب صليبا أو مزمارا فكسره لم يضمن الإرش وان اختلفا في رد ~~المغصوب فالقول قول المغصوب منه وان اختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب # |2 باب الشفعة 2 # لا تجب الشفقة الا في جزء مشاع من العقار محتمل للقسمة فأما الملك ~~المقسوم فلا شفعة فيه وغير العقار من المنقولات لا شفعة فيه وأما البناء ~~والغراس فإنه ان بيع مع الأرض ففيه الشفعة وان بيع منفردا فلا شفعة ~~PageV01P116 فيه وان كان على النخل طلع غير مؤبر فقد قيل يؤخذ مع النخل ~~بالشفعة وقيل لا يؤخذ وما لا يقسم كالرحى والحمام الصغير والطريق الضيق فلا ~~شفعة فيه وقيل فيه قولان ولا شفعة الا فيما ملك بمعاوضة كالبيع والاجارة ~~والنكاح والخلع وما ملك بوصية أو هبه لا يستحق فيها ثواب فلا شفعة فيه وما ~~ملك بشركة الوقف لا يستحق فيه ويأخذ الشفيع بعوض الشقص الذي استقر عليه ~~العقد فإن كان له مثل أخذه بمثله وان لم يكن له مثل أخذ بقيمته وقت لزوم ~~العقد فإن كان الثمن مؤجلا ففيه أقوال أحدها أنه يخير بين أن يعجل ويأخذ ~~وبين أن يصبر حتى يحل فيأخذ والثاني أنه يأخذ بثمن مؤجل والثالث أنه يأخذ ~~بسلعة تساوي الثمن والأول أصح والشفعة على الفور في قول والى ثلاثة أيام في ~~قول وعلى التأبيد في قول والى أن يصرح بالاسقاط أو ms094 يعرض بأن يقول بعني أو ~~بكم اشتريت في قول والصحيح أنه على الفور فإن طلب وأعوزه الثمن بطلت شفعته ~~وان أخر الطلب بطلب شفعته وان قال بعني أو كم الثمن بطلت شفعته وان قال ~~صالحني عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق فقد قيل تبطل شفعته وقيل ~~لا تبطل وان بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس ولم يقدر على التوكيل فهو على ~~شفعته وان بلغه الخبر وهو غائب فسار في طلبه وأشهد فهو على الشفعه وان لم ~~يشهد ففيه قولان ان لم يقدر أن يسير ولا أن يوكل فهو على شفعته وان أخر ~~وقال أخرت لأني لم أصدق فإن كان الخبر صبيا أو امرأة أو عبدا لم تبطل شفعته ~~وان كان حرا عدلا فقد قيل هو على الشفعه وقيل بطلت شفعته وان دل في البيع ~~أو ضمن الثمن أو قال اشتر فلا أطالبك لم تسقط شفعته وان توكل في شرائه لم ~~تسقط شفعته وان توكل في بيعه سقطت شفعته وقيل لا تسقط وان باع حصته قبل أن ~~يعلم بالشفعة ثم علم فقد قيل تسقط وقيل لا تسقط وان أظهر له شراء جزء يسير ~~أو جزء كثير بثمن كثير PageV01P117 # فترك الطلب ثم بان خلافه فهو على شفعته ولا يؤخذ الشقص الا من يد المشتري ~~وعهدته عليه وان امتنع من قبضه أجبر عليه ثم يأخذ منه ولا يؤخذ بعض الشقص ~~فان اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد جاز أن يأخذ أحدهما وقيل لا يجوز وان ~~هلك بعض الشقص بغرق أخذ الباقي بحصته من الثمن فإن كان في الشقص نخل فأثمر ~~في ملك المشتري ولم يؤبر أخذ الثمر مع الأصل في أحد القولين دون الآخر وان ~~كان للشقص شفيعان أخذا على قدر النصيبين في أحد القولين وعلى عدد الرؤوس في ~~الآخر فإن عفا أحدهما أو غاب أخذ الآخر جميع المبيع أو يترك فإن قدم الغائب ~~انتزع منه ما يخصه وان كان البائع أو المشتري اثنين فللشفيع أن يأخذ نصيب ~~أحدهما ms095 دون الآخر وان كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر ~~على ظاهر المذهب وان ورث رجلان دارا عن أبيهما ثم مات أحدهما أو خلف ابنين ~~ثم باع أحد هذين الابنين نصيبه كانت الشفعة بين العم والأخ في أصح القولين ~~وللأخ دون العم في القول الآخر وان تصرف المشتري في الشقص بالغراس والبناء ~~فالشفيع مخير بين أن يأخذ ذلك بقيمته وبين أن يقلع ويضمن إرش ما نقص وان ~~وهب أو وقف فله أن يفسخ ويأخذ وان باع فله أن يفسخ ويأخذ بما اشترى وله أن ~~يأخذ من المشتري الثاني بما اشتراه وان قابل البائع فله أن يفسخ ويأخذ وان ~~رد عليه بالعيب فقد قيل له أن يفسخ ويأخذ وقيل ليس له وان على الثمن فله أن ~~يأخذ بما حلف عليه البائع وان أنكر المشتري الشراء وادعاء البائع أخذ من ~~البائع ودفع اليه الثمن وعهدته عليه وقيل لا يؤخذ وان قال البائع أخذت ~~الثمن لم يأخذ الشفيع على ظاهر المذهب وان ادعى المشتري الشراء والشقص في ~~يده والبائع غائب فقد قيل يأخذ وقيل لا يأخذ واذا أخذ الشقص لم يكن له أن ~~يرد الا بعيب وقيل له أن يرد بخيار المجلس وان مات الشفيع انتقل حقه إلى ~~الورثة فإن عفا بعضهم عن حقه كان للآخر أن يأخذ الجميع أو يدع وان اختلف ~~الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري وان ادعى المشتري الجهل ~~PageV01P118 بالثمن فالقول قوله وقيل يقال له بين والا جعلناك ناكلا # |2 باب القراض 2 # من جاز تصرفه في المال صح منه عقد القراض و لا يصح القراض الا على ~~الدراهم والدنانير ولا يجوز على المغشوش منها ولا يصح الا على مال معلوم ~~الوزن ولا يصح الا على جزء معلوم من الربح فإن قال على أن الربح بيننا جاز ~~وكان بينهما نصفين وقيل لا يجوز وإن قال على ان النصف صح وقيل لا يصح ~~والأول أظهر وان قال على أن لي النصف لم يصح وقيل يصح والأول أظهر ms096 وان شرط ~~لأحدهما ربح شيء يختص به لم يصح وان قال قارضتك على أن يكون الربح كله لك ~~فسد العقد الا أنه اذا تصرف نفذ التصرف ويكون الربح كله لرب المال وللعامل ~~أجرة المثل فإن دفع اليه المال فقال تصرف والربح كله لي فهو ابضاع لا حق ~~للعامل فيه وان قال تصرف والربح كله لك فهو قرض و لا يجوز الا على التجارة ~~في أنس يعم وجوده فإن علقه على ما لا يعم أو على أن لا يشتري الا من رجل ~~بعينه لم يصح ولا يصح الا أن يعقد في الحال فإن علقه على شرط لم يصح وان ~~عقده إلى شهر على أن لايبيع بعده لم يصح وان عقده إلى شهر على أن لا يشتري ~~بعده صح وان شرط على أن يعمل معه رب المال لم يصح وان شرط على أن يعمل غلام ~~لرب المال صح على ظاهر المذهب وقيل لا يصح وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما ~~جرت العادة أن يتولاه وان يتصرف على الاحتياط ولا يبيع بدون ثمن المثل ولا ~~بثمن مؤجل الا أن يأذن في ذلك كله فإن اشترى معيبا يرى شراءه جاز وإن اشترى ~~شيئا على أنه سليم فخرج معيبا ثبت له الخيار وان اختلف هو ورب المال في ~~الرد بالعيب عمل ما فيه المصلحة وان اشترى من يعتق على رب المال أو زوج رب ~~المال بغير اذنه لم يصح ولا يسافر بالمال من غير اذن فإن سافر بالاذن فقد ~~قيل ان نفقته في ماله وقيل على قولين أحدهما أنها في ماله والثاني أنها في ~~مال المضاربة وأي قدر PageV01P119 يكون في مال المضاربة قيل الزائد على ~~نفقة الحضر وقيل الجميع وان ظهر في المال ربح ففيه قولان أحدهما ان العامل ~~لا يملك حصته الا بالقسمة ويكون الجميع لرب المال وزكاته عليه وله أن ~~يخرجها من المال والثاني ان العامل يملك حصته بالظهور ويجري في حوله الا ~~أنه لا يخرج الزكاة منه قبل المقاسمة وان اشترى العامل ms097 أباه ولم يكن في ~~المال ربح صح الشراء وان كان في المال ربح فقد قيل لا يصح وقيل يصح ويعتق ~~وقيل يصح ولا يعتق فإن اشترى سلعة بثمن في الذمة وهلك المال قبل أن ينقد ~~الثمن لزم رب المال الثمن وقيل يلزم العامل وان دفع اليه ألفين فتلف أحدهما ~~قبل التصرف تلف من رأس المال وانفسخت فيه المضاربه وان تلف بعد التصرف ~~والربح تلف من الربح ولم تنفسخ المضاربة فيه وان اشترى بها عبدين فتلف ~~أحدهما فقد قيل يتلف من رأس المال وقيل يتلف من الربح وهو الأصح والقول قول ~~العامل فيما يدعي أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه فيما يدعي من هلاك ويدعي ~~عليه من خيانة واذا اختلفا في رد المال فقد قيل ان القول قوله وقيل القول ~~قول رب المال وان اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفا وان اختلفا في قدر ~~رأس المال فالقول قول العامل ولكل واحد منهما أن يفسخ العقد متى شاء فإن ~~مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ العقد واذا انفسخ وهناك عرض وتقاسماه ~~جاز وان طلب أحدهما البيع لزمه بيعه وان كان هنا دين لزم العامل أن يتقاضاه ~~لينض وان قارض في المرض اعتبر الربح من رأس المال وان زاد على أجرة المثل ~~وان مات وعليه دين قدم العامل على سائر الغرماء # |2 باب العبد المأذون 2 # اذا كان العبد بالغا رشيدا جاز للمولي أن يأذن له في التجارة وما يكسبه ~~يكون لمولاه وما يلزم من دين التجارة يجب قضاؤه من مال التجارة فإن بقي شيء ~~اتبع به اذا عتق ولا يجوز أن يتجر الا فيما أذن فيه وان أذن له في ~~PageV01P120 التجارة لم يملك الاجارة وقيل يملك ذلك في مال التجارة ولا ~~يملك ذلك في نفسه ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط ولا يهب ولا يتخذ دعوة ~~ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسافر بالمال الا بإذن المولى وان ~~اشترى من يعتق على مولاه بغير اذنه لم يصح الشراء في ms098 أصح القولين وان اشترى ~~بإذنه صح الشراء وعتق عليه ان لم يكن عليه دين فإن كان عليه دين ففي العتق ~~قولان وان ملكه السيد مالا لم يملك في أصح القولين ويملك في الآخر ملكا ~~ضعيفا ويملك المولى انتزاعه منه ولا تجب فيه الزكاة # |2 باب المساقاة 2 # من جاز تصرفه في المال صح منه عقد المساقاة وينعقد بلفظ المساقاة وبما ~~يؤدي معناه ويجوز على الكرم والنخل وفيما سواهما من الأشجار قولان وان ~~ساقاه على ثمرة موجودة ففيه قولان وان ساقاه على الوادي إلى مدة لا تحمل ~~فيها لم يصح وهل يستحق أجرة العمل فيه وجهان وان كان إلى مدة قد تحمل وقد ~~لا تحمل فقد قيل يصح وقيل لا يصح وللعامل أجرة المثل وان ساقاه على وادي ~~يغرسه ويعمل عليه لم يصح ولا تجوز المساقاة الا إلى مدة معلومة ويجوز ذلك ~~إلى مدة يبقى ما يعمل عليه في أصح القولين ولا يجوز في الآخر أكثر من سنة ~~ولا يجوز الا على جزء معلوم من الثمرة كالثلث والربع وان شرط أن له ثمرة ~~نخلات بعينها أو أصوعا معلومة من الثمر لم يصح فإذا انعقد لزم كالاجارة ~~وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة من التلقيح وصرف الجريد ~~واصلاح الأجاجين وتنقية السواقي وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل كسد ~~الحيطان وحفر الأنهار وشراء الدولاب فإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال ~~ويكونوا تحت أمره جاز على المنصوص وتكون نفقتهم على PageV01P121 رب المال ~~وان شرط أن يكونوا على العامل جاز وان شرط أن يعمل رب المال لم يجز والعامل ~~أمين فيما يدعي من هلاك ويدعي عليه من خيانة فإن ثبت خيانته ضم اليه من ~~يشرف عليه فان لم ينحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل عنه وان هرب العامل ~~استؤجر من ماله من يعمل عنه فإن لم يكن له مال اقترض عليه فإن أنفق عليه رب ~~المال بغير اذن الحاكم لم يرجع وان لم يقدر على اذنه فأنفق ولم يشهد ms099 لم ~~يرجع وان أشهد فقد قيل يرجع وقيل لا يرجع وان لم يمكن ذلك فله أن يفسخ فإن ~~لم تكن ظهرت الثمرة فالثمرة للمالك وللعامل أجرة ما عمل وان ظهرت فهي لهما ~~فان اختار رب المال بيع الكل جاز وان لم يختر بيع منهما نصيب العامل وان لم ~~يختر ترك إلى أن يصطلحا وان مات العامل فتطوع ورثته بالعمل استحقوا الثمرة ~~وان لم يعملوا استؤجر من ماله من يعمل فإن لم يكن له مال فلرب المال أن ~~يفسخ ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور وزكاته عليه وقيل فيه قولان ~~أحدهما هذا والثاني أنه لا يملك الا بالتسليم وان ساقاه في المرض وبذل له ~~أكثر من أجرة المثل اعتبرت الزيادة من الثلث وقيل يعتبر من رأس المال وان ~~اختلفا في القدر المشروط للعامل تحالفا # |2 باب المزارعة 2 # المزارعة أن يسلم الأرض إلى رجل ليزرع ببعض ما يخرج منها ولا يجوز ذلك ~~الا على الأرض التي بين النخيل ويساقيه على النخيل ويزارع على الأرض ويكون ~~البذر من صاحب الأرض فيجوز ذلك تبعا للمساقاة وقيل ان كان النخيل قليلا ~~والبياض كثيرا لم يجز ولايجوز ذلك الا على جزء معلوم من الزرع كالمساقاة # |2 باب الاجارة 2 # الاجارة بيع تصح ممن يصح منه البيع وتصح بلفظ الاجارة والبيع PageV01P122 ~~وتصح على كل منفعة مباحة في استئجار الكلب للصيد والفحل للضراب والدراهم ~~والدنانير وجهان أظهرهما أنه لا يجوز في جميع ذلك ولا يصح على منفعة محرمة ~~كالغناء والزمر وحمل الخمر وتصح الاجارة على منفعة عين معينة كاستئجار ~~الدار للسكنى والمرأة للرضاع والرجل للحج والبيع والشراء والدابة للركوب ~~وتصح على منفعة في الذمة كاالإستئجار لتحصيل الحج وتحصيل حمولة في مكان فإن ~~كان على منفعة عين لم يجز الا على عين يمكن اسيفاء المنفعة منها فإن استأجر ~~أرضا للزراعة لم يجز حتى يكون لها ماء يؤمن انقطاعه كماء النهر والمد ~~بالبصرة والثلج والمطر في الجبل فإن كان بمصر لم يجز حتى تروى الأرض ~~بالزيادة ولا يجوز الا ms100 على عين مرفوعه فإن لم يعرف الا بالرؤية كالعقار لم ~~يجز حتى يرى ولا يجوز الا على منفعة معلومة القدر فإن كانت مما لا يتقدر ~~الا بالعمل كالحج والركوب إلى مكان قدر به وان كان مما لا يتقدر لا بالزمان ~~كالسكنى والرضاع والتطيين قدر به وان كان مما يتقدر بهما كالخياطة والبناء ~~قدر بأحدهما ويجوز أن يعقد على مدة تبقى فيها العين في أصح القولين ولا ~~يجوز أكثر من سنة في الآخر وقيل فيه قول ثالث إلى ثلاثين سنة فإن قال أجرتك ~~كل شهر بدرهم بطل وقيل يصح في الشهر الأول ولا يجوز الا على منفعة معلومة ~~الصفة وان كان معلوما بالعرف كالسكنى واللبس حمل العقد عليه وان لم يكن ~~معلوما بالعرف وصفه كحمل الحديد والقطن والبناء بالجص والآجر والطين واللبن ~~وان لم يعرف بالوصف لكثرة التفاوت كالمحمل والراكب والصبي في الرضاع لم يجز ~~حتى يرى وما عقد على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار وفي خيار المجلس وجهان وما ~~عقد على عمل معين يثبت فيه الخياران وقيل لا يثبتان وقيل يثبت فيه خيار ~~المجلس دون خيار الشرط ولا يجوز الا معجلا ويتصل الشروع في الاستيفاء ~~بالعقد فإن أطلق وقال أجرتك شهرا لم يصح ولا تجوز الاجارة الا على أجرة ~~معلومة الجنس والقدر والصفة فإن استأجر بالطعمة والكسوة لم PageV01P123 يصح ~~وان عقد على مال جزاف جاز وقيل فيه قولان كرأس مال السلم وان أجر منفعة ~~بمنفعة جاز وتجب الأجرة بنفس العقد الا أن يشترط فيها الأجل فيجب في محله ~~وان كان العقد على مدة فسلم العين ومضت المدة أو على عمل معين فسلم العين ~~ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الأجرة ووجب رد العين وان كانت ~~الاجارة فاسدة استقرت أجرة المثل وما يحتاج اليه للتمكين من الانتفاع ~~كمفتاح الدار وذمام الجمل والحزام والقتب فهو على المكري وما يحتاج اليه ~~لكمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على المستأجر وفي كسح ~~البئر وتنقية البالوعة وجهان وعلى المكري الاشالة والحط واركاب الشيخ ms101 ~~وابراك الجمل للمرأة وللمكتري أن يستوفي بالمنفعة بالمعروف وان اكترى أرضا ~~ليزرع الحنطة زرع مثلها وان استأجر دابة ليركبها أركبها مثله وان أكل بعض ~~الزاد وقيمته تختلف في المنازل جاز أن يبدله فإن لم تختلف ففيه قولان فإن ~~اكترى دابة إلى مكان فجاوزه لزمه المسمى في المكان وأجرة المثل لما زاد وان ~~حمل عليها أكثر مما شرط فتلفت وهي في يده ضمن قيمتها وان كان صاحبها معها ~~ضمن نصف القيمة في أحد القولين والقسط في الآخر وللمكتري أن يكري ما أكتراه ~~بعد قبض العين ولا يجوز أن يكري قبل القبض من غير المكري في أصح القولين ~~ويجوز من المكري في أصح الوجهين وان تلفت العين المستأجرة انفسخت الاجارة ~~فيما بقي دون ما مضى وقيل فيما مضى قولان فإن وجد به عيبا أو حدث به عيب ~~ثبت له خيار الفسخ فإن فسخ لزمه أجرة ما مضى فإن كانت دارا فانهدمت أو أرضا ~~فانقطع ماؤها ففيه قولان أحدهما ينفسخ والثاني يثبت له خيار الفسخ وان غصب ~~العين حتى انقضت المدة فهو كالمبيع اذا أتلف قبل القبض وقد بيناه في ~~PageV01P124 البيع وان مات الصبي الذي وقعت الاجارة على ارضاعه انفسخ العقد ~~على المنصوص وقيل فيه قول آخر انه لا ينفسخ ان تراضيا على ارضاع غيره جاز ~~وان تشاحا فسخ وان مات الأجير في الحج عنه أو أحصر قبل الاحرام لم يستحق ~~شيئا من الأجرة وان كان بعد الفراغ من الأركان استحق الأجرة وعليه دم لما ~~بقي وان مات وقد بقي عليه بعض الأركان استحق بقدر ما عمل ويستأجر المستأجر ~~من يستأنف الحج عنه وان هرب المكري والعقد على منفعة ثبت للمستأجر الخيار ~~بين الفسخ والابقاء وان كان العقد على مدة انفسخ بمضي الوقت حالا فحالا وان ~~كان على عمل لم ينفسخ فإذا قدر عليه طالبه به وان هرب الجمال وترك الجمال ~~وفيها فضل بيع ما فضل وأنفق عليها فإن لم يكن فيها فضل اقترض عليه فإن أمر ~~الحاكم المستأجر أن ينفق عليها قرضا ms102 جاز فيه أصح القولين ويقبل قوله في ~~النفقة بالمعروف وان لم يكن حاكم فأنفق وأشهد رجع وقيل لا يرجع وان مات أحد ~~المتكاريين والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد وان هلكت العين المستأجرة ~~في يد المستأجر من غير عدوان لم يضمن وإن انقضت الإجازة لزم المستأجر رد ~~العين وعليه مؤنة الرد وقيل يجب ذلك على المؤجر فان اختلفا في الرد فالقول ~~قول المؤجر وان هلك العين التي استأجر على العمل فيها في يد الأجير فإن كان ~~العمل في ملك المستأجر أو في غير ملكه والمستأجر مشاهد له لم يضمنه وان كان ~~في غير ملك المستأجر ففيه قولان أصحهما أنه لا يضمن ويستحق الأجرة لما عمل ~~في ملك المستأجر إلى أن هلكت ولا يستحق لما عمل في غير ملكه وان اختلف ~~المستأجر والأجير المشترك في رد العين فقد قيل القول قول الأجير وقيل القول ~~قول المستأجر وان باع المكري العين من المكتري جاز ولم تنفسخ الاجارة بل ~~يستوفي ما بقي بحكم العقد وان باع من غيره لم يصح في أحد القولين ويصح في ~~الآخر ويستوفي المستأجر ما بقي فإن لم يعلم المشتري بالاجارة ثبت له الخيار ~~وان كان عبدا فاعتقه عتق ويلزم المولى للعبد أقل الأمرين من أجرته أو نفقته ~~وان آجر العين من غير مستأجر لم يجز وان آجرها من المستأجر جاز في ~~PageV01P125 أظهر القولين وان انقضت مدة الاجارة وفي الأرض زرع فإن كان ~~بتفريط من المستأجر جاز اجباره على قلعه وتسوية الأرض وجاز تركه بأجرة وان ~~لم يكن بتفريط منه فقد قيل يجوز اجباره وقيل لا يجوز وان كانت الاجارة على ~~عمل في الذمة جاز بلفظ السلم فإن عقد بلفظ السلم اعتبر فيه قبض الأجرة في ~~المجلس وان عقد بلفظ الاجارة فقد قيل يعتبر وقيل لا يعتبر ولا تستقر الأجرة ~~في هذه الاجارة الا بالعمل ويجوز أن يعقد على عمل معجل ومؤجل وان هلكت ~~العين أو غصبت لم تنفسخ الاجارة بل يطالب بالبذل وان هرب المكري اكتري عليه ~~فإن ms103 تعذر ذلك ثبت للمكتري الخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى أن يجده ~~واذا دفع اليه ثوبا فقطعه قميصا فقال صاحب الثوب أمرتك أن تقطعه قباء فعليك ~~الإرش وقال الخياط بل أمرتني بقميص فعليك الأجرة تحالفا على ظاهر المذهب ~~ولا يستحق الخياط الأجرة وهل يلزم إرش النقص فيه قولان # |2 باب الجعالة 2 # وهو أن يجعل لمن عمل له عملا عوضا فيقول من بنى لي حائط أو رد لي آبقا ~~فله كذا فإذا عمل ذلك استحق الجعل ويجوز على عمل مجهول ولا يجوز الا بعوض ~~معلوم ويجوز لهما الفسخ قبل العمل فإما بعد الشروع في العمل فيجوز للعامل ~~الرجوع فيه ولا يجوز لصاحب العمل الا بعد أن يضمن للعامل أجرة ما عمل وان ~~اشترك جماعة في العمل اشتركوا في الجعل وان عمل لغيره شيئا من ذلك من غير ~~شرط لم يستحق عليه الجعل فإن قال العامل شرطت لي عوضا فالقول المعمول له ~~وان اختلفا في قدره تحالفا وان أمر غسالا بغسل ثوب ولم يسم له شيئا فغسل لم ~~يستحق الأجرة وقيل يستحق PageV01P126 # |2 باب المسابقة 2 # المسابقة على عوض كالاجارة في أحد القولين وتصح ممن تصح منه الاجارة ولا ~~يجوز فسخها بعد لزومها ولا الزيادة فيها ولا الامتناع من اتمامها وحكمها في ~~خيار الشرط وخيار المجلس حكم الاجارة ويجوز أخذ الرهن والضمين فيها ~~وكالجعالة في القول الآخر فيجوز فسخها والزيادة فيها والامتناع من اتمامها ~~ويفسخها متى شاء ولا يأخذ فيها الرهن والضمين ويجوز ذلك على الرمي بالنشاب ~~والرماح والزانات وما أشبهها من آلة الحرب ويجوز على الخيل والابل وفي ~~الحمار والبغل قولان وفي الفيل وجهان ويجوز على الاقدام والزبازب والطير في ~~ظاهر المذاهب وقيل يجوز ذلك وفي الصراع وجهان ولا تجوز المسابقة بين ~~الجنسين كالخيل والإبل وتجوز على نوعين كالعربي والبرذون و لا تجوز الا على ~~فرسين معروفين ولا تجوز الا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء ولا تجوز ~~الا على عوض معلوم ويجوز أن يكون العوض منهما ومن غيرهما ms104 فان أخرج أحدهما ~~السبق على أن من سبق أحرزه جاز وان أخرجا السبق على أن من سبق منهما أخذ ~~الجميع لم يجز الا أن يكون معهما محلل وهو ثالث على فرس كفيء لفرسيهما لا ~~يخرج شيئا فإن سبقهما أحرز سبقهما وإن سبقاه أحرز كل واحد منهما سبقه وإن ~~سبق أحدهما مع المحلل أحرز السبق المتأخر وان سبق أحدهما أخذ السبقين وان ~~أخرج الامام من بيت المال أو أحد الرعية من ماله سبقا بين اثنين فشرط أن من ~~سبق منهما فهو له جاز فإن سبق أحدهما استحق وان جاءا معا لم يستحقا وان شرط ~~للسابق وللآخر لم يجز وان كانوا ثلاثة فشرط لإثنين دون الثالث أو أربعة ~~فشرط لثلاثة دون الرابع جاز وان شرط للجميع وسوى بينهم لم يجز وان فاضل ~~فجعل للسابق عشرة وللمجلي تسعة وللمصلي PageV01P127 ثمانية فقد قيل يجوز ~~وقيل لا يجوز وان شرط أنه اذا سبق أحدهما أطعم السبق أصحابه لم تصح ~~المسابقة على ظاهر المذهب وقيل تصح الا أنه يسقط المسمى ويجب عوض المثل ~~وقيل تصح ولا يستحق شيئا والسبق في الخيل ان استوت أعناقها أن يسبق أحدهما ~~بجزء من الرأس من الأذن وغيره فإن اختلفا في طول العنق أو كان ذلك في الابل ~~أعتبر السبق بالكاهل فان مات أحد المركوبين قبل الغاية بطل العقد وان مات ~~أحد الراكبين قام مقامه فان لم يكن له وارث استأجر الحاكم من يقوم مقامه ~~وان كانت المسابقة على الرمي لم يجز اخراج السبق منهما أو من غيرهما الا ~~على ما ذكرناه في الخيل ولا يجوز حتى يتعين الرماه فإن كانوا حزبين لم يجز ~~حتى يعرف كل واحد من رأس الحزبين أصحابه قبل العقد ولا يجوز الا ممن يحسن ~~الرمي فإن خرج في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وسقط من ~~الحزب الآخر بإزائه واحد ثم الرماة بالخيار بين فسخ العقد وبين الامضاء ولا ~~يجوز الا على ( ) الرشق معلوم وأن يكون عدد الإصابة معلوما فإن شرطا اصابة ~~تسعة ms105 من تسعة أ تسعة من عشرة أو عشرة من عشرة لم يجز في أصح القولين وأن ~~يكون مدى الغرض معلوما فإن شرط دون مائتي ذراع جاز وفيما زاد قيل يجوز الا ~~مائتين وخمسين ذراعا وقيل يجوز إلى ثلثمائة وخمسين ذراعا فإن شرط الرمي إلى ~~غير غرض وأن يكون السبق لابعادهما رميا لم يصح وأن يكون الغرض في نفسه ~~معلوم الصفة معلوم الطول والعرض والارتفاع والانخفاض في الأرض وأن يعلم أن ~~الرمي محاطة أو مبادرة أو مناضلة فالمحاطة أن يحط أكثرهما اصابة من عدد ~~الآخر فيفضل له عدد معلوم فيتفقان عليه فينضله والمبادرة أن يشترطا اصابة ~~عشرة من عشرين فيبدر أحدهما إلى اصابة العشرة فينضل صاحبه والمناضلة أن ~~يشترطا اصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا جميعا فيرميان معا جميع ذلك فان ~~أصاب كل واحد منهما العشرة أو أكثر أو أقل أحرز أسبقهما وان أصاب أحدهما ~~دون العشرة وأصاب الآخر العشرة أو فوقها فقد نضله وأن يكون الباديء منهما ~~معلوما وقيل ان شرط ذلك وجب الوفاء وان لم يشرط جاز وان تشاحا أقرع بينهما ~~ويرميان سهما سهما فإن PageV01P128 شرط أحدهما أن يرمي بجميع سهامه حملا ~~على الشرط وأن تكون صفة الرمي معلومة من القرع والخذق والخسق والمرق والخرم ~~فالقرع هو اثابة الشن والخزق أن يخدش الشن ولا يثبت فيه والخسق أن يثبت فيه ~~والمرق أن ينفذ فيه والخرم أن يقطع طرف الشن ويكون بعض النصل في الشن وبعضه ~~خارجا منه فيحملان على ما شرطا فإن شرطا اصابة حوالي الشن فأصاب الشن أو ~~بعيدا منه لم يحتسب له وان شرطا الخسق وفي الغرض حصاة منعت من الخسق فخزق ~~السهم وسقط حسب له خاسقا وان انقطع الوتر أو انكسر القوس أو استغرق في المد ~~فسقط أو عرضت في يده ريح أو هبت ريح شديدة فرمى فأخطأ لم يحسب عليه وان هبت ~~ريح شديدة فأصاب لم يحسب له وان انتقل الغرض بالريح فأصاب موضعه والشرط هو ~~القرع حسب له وان كان الشرط هو الخسق ms106 فثبت السهم والموضع في صلابة الغرض ~~حسب له وان أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب الغرض حسب له في أحد القولين ولم ~~يحسب له ولا عليه في القول الآخر وان شرطا الرمي بالقسي العربية أو ~~الفارسية أو أحدهما يرمي بالعربية والآخر بالفارسية حملا عليه فإن أطلق ~~العقد حملا على نوع واحد وان تلف القوس أبدل وان مات الرامي بطل العقد وان ~~عرض عذر من مطر أو ريح أو ليل جاز قطع الرمي # |2 باب احياء الموات وتملك المباحات 2 # من جاز أن يملك الأموال جاز أن يملك الموات بالاحياء ولا يجوز للكافر أن ~~يملك بالاحياء في دار الاسلام ويملك في دار الشرك وكل موات لم يجر عليه أثر ~~ملك ولم يتعلق بمصلحة عامة جاز تملكه بالاحياء وما جرى عليه أثر ملك ولا ~~يعرف له مالك فإن كان في دار الاسلام لم يملك بالاحياء وان كان في دار ~~الشرك فقد قيل يملك وقيل لا يملك والاحياء أن يهيء الأرض لما يريد فإن ~~PageV01P129 كان دارا فبأن يبني ويسقف وان كان حظيرة فبأن يحوط عليها وينصب ~~عليها الباب وان كان مزرعة فبأن يصلح ترابها ويسوق اليها الماء ويزرع في ~~ظاهر المذهب وقيل يملك وان لم يزرع وان كان بئرا أو عينا فبأن يحفرها حتى ~~يصل إلى الماء فيملك المحيا وما فيه من المعادن والشجر والكلأ وما ينبت فيه ~~وينبع ويملك معه ما يحتاج اليه من حريمه ومرافقة وقيل لا يملك الماء ~~والمذهب الأول ولا يجب عليه بذل شيء من ذلك الا الماء فإنه يجب عليه بذل ~~فضله للبهائم دون الزرع وأن تحجر شيئا من الموات بأن شرع في احيائه ولم ~~يتمم فهو أحق به فان نقله إلى غيره صار الثاني أحق به وان مات قام وارثه ~~مقامه فيه وان باع لم يصح بيعه وقيل يصح وان لم يحيي وطالت المدة قيل له ~~اما أن تحيي واما أن تخليه لغيرك فإن استمهل أمهل مدة قريبة فإن لم يحيي ~~جاز لغيره أن يحييه وان أقطع الامام ms107 مواتا صار المقطع كالمتحجر وما بين ~~العامر من الشوارع والرحاب ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكها بالاحياء ولا ~~يجوز فيها البناء ولا البيع ولا الشراء ومن سبق إلى شيء منها جاز له أن ~~يرتفق بالقعود فيه ما لم يضر بالمارة فإن قام ونقل عنه قماشه كان لغيره أن ~~يقعد فيه وان طال مقامه وهناك غيره أقرع بينهما وقيل يقدم الامام أحدهما ~~فإن أقطع الامام شيئا من ذلك صار المقطع أحق بالارتفاق به وان نقل عنه ~~قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه ومن حفر معدنا باطنا لا يتوصل إلى نيله الا ~~بالعمل كمعدن الذهب والفضة والحديد وغيرها فوصل إلى نيله ملك نيله وفي ~~المعدن قولان أحدهما يملكه إلى القرار والثاني أنه لا يملكه فإذا انصرف كان ~~غيره أحق به وان طال مقامه وهناك غيره أو سبق اثنان اليه أقرع بينهما وقيل ~~يقدم الامام أحدهما وان أقطع شيئا من ذلك فإن قلنا أنه يملك المعدن بالعمل ~~صح الاقطاع وصار المقطع أحق به من غيره وان قلنا لا يملك ففي الاقطاع قولان ~~أحدهما لا يصح والثاني يصح فيما يقدر على العمل فيه ومن سبق إلى معدن ظاهر ~~يتوصل إلى ما فيه بغير عمل كالقار PageV01P130 والنفظ والمومياء والياقوت ~~والبلور والبرام والملح والكحل والجص والمدر أو إلى شيء من المباحات كالصيد ~~والسمك وما يؤخذ من البحر من اللؤلؤ والصدف وما ينبت في الموات من الكلأ ~~والحطب وما ينبع من المياه في الموات وما يسقط من الثلوج وما يرميه الناس ~~رغبة عنه أو انتثر من الزروع والثمار وتركوه رغبة عنه فأخذ شيئا منه ملكه ~~وان سبق اثنان إلى ذلك وضاق عنهما فإن كانا يأخذان للتجارة قسم بينهما وان ~~كانا يأخذان القليل للاستعمال فقد قيل يقرع بينهما وقيل يقسم الامام بينهما ~~وقيل يقدم أحدهما وان أقطع الامام شيئا من ذلك لم يصح اقطاعه فإذا كان من ~~ذلك ما يلزم عليه مؤنة بأن يكون بقرب الساحل موضع اذا حصل فيه الماء حصل ~~منه ملح جاز أن يملك بالأحياء ms108 وجاز للامام اقطاعه وان حمى الامام أرضا ~~لترعى فيها إبل الصداقة ونعم الجزية وخيل المقاتلة وأموال الحشرية ومال من ~~يضعف عن الابعاد في طلب النجعة ولم يضر ذلك بالناس جاز في أصح القولين ولم ~~يجز في الآخر فان زالت الحاجة جاز أن يعاد إلى ما كان وقيل ما حماه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغيريه بحال # |2 باب اللقطة 2 # اذا وجد الحر الرشيد لقطه في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن ~~يأخذها وان كانت في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها وقيل فيه قولان في ~~الحالين أحدهما يجب الأخذ والثاني يستحب ثم يتعرف وعاءها وعفاصها ~~PageV01P131 ووكاءها وجنسها وصفتها وقدرها ويستحب أن يشهد عليها وقيل يجب ~~فإن أراد حفظها أراد على صاحبها لم يلزمه التعريف وان أراد أن يملكها عرفها ~~سنة على أبواب المساجد والأسواق وفي الموضع الذي وجدها فيه ويقول من ضاع ~~منه شيء أو من ضاع منه دنانير وقيل ان كان قليلا كفاه أن يعرفه في الحال ثم ~~يملكه وقدر القليل بالدينار وقدر بالدرهم وقدر بما لا يقطع فيه السارق ~~وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير ويجوز التعريف في سنة متفرقة ~~وقيل لا يجوز والأول أظهر فإذا عرف واختار التملك ملك وقيل يدخل في ملكه ~~بالتعريف وان هلك قبل أن يملك لم يضمن وان هلك بعد ما ملك ضمن وان جاء ~~صاحبها قبل التملك أخذها مع زيادتها وان جاء بعد التملك أخذها مع الزيادة ~~المتصلة دون الزيادة المنفصلة وان جاء من يدعيها ووصفها وغلب على ظنه صدقه ~~جاز أن يدفع اليه ولا يلزمه الا ببينة وان وجد اللقطة في الحرم لم يجز أن ~~يلتقطها الا للحفظ على ظاهر المذهب وقيل يجوز أن يلتقط للتملك وان كان ~~الواجد عبدا ففيه قولان أحدهما يجوز التقاطه ويملكه السيد بعد الحول اما ~~بتعريفه أو تعريف العبد والثاني لا يجوز فإن تلفت في يده ضمنها في رقبته ~~وان دفها إلى السيد زال عنه الضمان وان ms109 كان نصفه حرا ونصفه عبد فهو كالحر ~~على المنصوص فيكون بينه وبين مولاه يعرفان ويملكان ان لم يكن بينهما مهايأة ~~فإن كان بينهما مهايأة فهل تدخل اللقطة فيها قولان أحدهما أنها تدخل فإن ~~وجدها في يومه كانت له وان وجدها في يوم السيد فهي له والثاني لا تدخل ~~فتكون بينهما وخرج فيه قول آخر أنه كالعبد وان كان مكاتبا ففيه قولان ~~أحدهما أنه كالحر يعرف ويملك والثاني أنه لا يلتقط فإذا أخذ انتزع الحاكم ~~من يده وعرفه ثم يتملك المكاتب وان كان فاسقا كره له أن يلتقط فإن التقط ~~أقر في يده في أحد القولين وينتزع في الآخر ويسلم إلى ثقة وهل ينفرد ~~بالتعريف فيه قولان أحدهما ينفرد به والثاني أنه يضم اليه من يشرف عليه ~~فإذا عرف تملكه وان كان كافرا فقد قيل يلتقط ويملك وهو الأصح وقيل ~~PageV01P132 لا يلتقط في دار الاسلام ولا يملك وان وجد جارية تحل له لم يجز ~~أن يلتقطها للتملك بل يأخذها للحفظ وان وجد ضالة تمتنع من صغار السباع ~~بقوته كالإبل والبقر أو لسرعته كالظبي أو بطيرانه كالحمام فإن كان في مهلكة ~~لم يلتقطها للتملك فإن التقط لذلك ضمن وان سلمه إلى الحاكم بريء من الضمان ~~وان التقط للحفظ فإن كان حاكما جاز وان كان غيره فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ~~وان كان مما لا يمتنع كالغنم وصغار الابل والبقر جاز التقاطه فإذا التقطه ~~فهو بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها ويتبرع بالانفاق عليها وبين أن ~~يعرفها سنة ثم يتملكها وبين أن يأكلها ويغرم قيمتها اذا جاء صاحبها أو ~~يبيعها في الحال ويحفط ثمنها على صاحبها ويعرفه سنة ثم يتملكه فإن وجد في ~~البلد فهو لقطة يعرفها سنة الا أنه اذا وجدها في البلد لا يأكل وفي الصحراء ~~يأكل وقيل هو كما لو وجده في الصحراء لا يأخذ الممتنع ويأخذ غير الممتنع ~~الا أنه ليس له الأكل في البلد وله الأكل في الصحراء وان كان ما وجده مما ~~لا يمكن حفظه كالهريسة ms110 وغيرها فهو مخير بين أن يأكل وبين أ يبيع فإن أكل ~~عزل قيمته مدة التعريف وعرف سنة ثم يتصرف فيها وقيل يعرف ولا يعزل القيمة ~~واذا أراد البيع دفع إلى الحاكم وان لم يكن الحاكم باع بنفسه وحبس ثمنه وان ~~كان ما وجده يمكن اصلاحه كالرطب فإن كان الحظ في بيعه باعه وان كان في ~~تجفيفه جففه # |2 باب اللقيط 2 # والتقاط المنبوذ فرض على الكفاية فإذا وجد لقيط حكم بحريته فإن كان معه ~~مال متصل به أو تحت رأسه وان كان مدفونا تحته لم يكن له وان كان بقربه فقد ~~قيل هو له وقيل ليس له وان وجد في بلد المسلمين وفيه مسلمون أو في بلد كان ~~لهم ثم أخذه الكفار فهو مسلم وان وجد في بلد فتحه المسلمون ولا مسلم فيه أو ~~في بلد الكفار ولا مسلم فيه فهو كافر PageV01P133 وإن وجد في بلد الكفار ~~وفيه مسلمون فقد قيل هو مسلم وقيل هو كافر فإن التقطه حر مسلم أمين مقيم ~~أقر في يده ويستحب أن يشهد عليه على ما معه وقيل يجب ذلك فإن كان له مال ~~كان نفقته في ماله ولا ينفق عليه الملتقط من ماله بغير إذن الحاكم فإن أنفق ~~بغير إذنه ضمن فإن أذن له الحاكم جاز وقيل على قولين أصحهما أنه يجوز وإن ~~لم يكن حاكم وأنفق عليه من غير إشهاد ضمن وإن أشهد ففيه قولان وقيل وجهان ~~أحدهما يضمن والثاني لا يضمن وإن لم يكن له مال وجبت نفقته في بيت المال ~~فإن لم يكن ففيه قولان أحدهما يستقرض له في ذمته والثاني يقسط على المسلمين ~~من غير عوض وإن أخذه عبد أو فاسق لم يقر في يده وإن أخذه كافر فإن كان ~~اللقيط محكوما باسلامه لم يقر في يده وإن كان محكوما بكفره أقر في يده وإن ~~أخذه ظاعن فإن لم يختبر أمانته لم يقر في يده وإن اختبر نظر فإن كان ظاعنا ~~إلى البادية واللقيط في حضر لم يقر في يده ms111 وإن كان ظاعنا إلى بلد آخر ففيه ~~وجهان وإن كان اللقيط في البادية فأخذه حضرى يريد حمله إلى الحضر جاز وإن ~~كان بدويا فإن كان له موضع راتب أقر في يده وإن كان ينتقل من موضع إلى موضع ~~فقد قيل يقر وقيل لا يقر وإن التقطه رجلان من أهل الحضانة وأحدهما وسر ~~والآخر معسر فالموسر أولى وإن كان أحدهما مقيما والآخر ظاعنا فالمقيم أولى ~~وإن تساويأ وتشاحأ اقرع بينهما فإن ترك احدهما حقه أقر في يد الآخر وقيل ~~يرفع إيها الحاكم حتى يقر في يد الأخر وليس بشيء وإن ادعى كل واحد منهما ~~أنه الملتقط فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه وإن كان في يدهما ~~أقرع بينهما وإن لم يكن في يد واحد منهما سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو ~~من غيرهما وإن أقام أحدهما بينه حكم له وإن أقاما بينتين مختلفتي التاريخ ~~قدم أقدمهما تاريخا وإن كانتا متعارضتين سقطتا في أحد القولين وصار كما لو ~~لم تكن لهما بينة وإن ادعى نسبه مسلم لحق به وتبعه في الإسلام فإن كان هو ~~الملتقط استحب أن يقال له من اين هو ابنك فإن إدعاه كافر لحق به فإن أقام ~~البينة على ذلك تبعه الولد في الكفر وسلم إليه إن لم يقم البينة لم يتبعه ~~في PageV01P134 الكفر ولم يسلم إليه وقيل إن أقام البينة جعل كافرا قولا ~~واحدا وإن لم يقم البينة ففيه قولان وإن ادعت امرأة نسبه لم يقبل في ظاهر ~~النص إلا ببينة وقيل يقبل وقيل إن كان لها زوج لم يقبل وإن لم يكن لها قبل ~~وإن ادعاه إثنان ولأحدهما بينة قضى له وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لكل ~~واحد منهما بينة عرض على القافة فإن كان لأحدهما يد لم تقدم بينته باليد ~~فإن ألحقته القافة بأحدهما لحق به وإن ألحقته بهما أو نفته عنهما أو أشكل ~~عليها أو لم تكن قافة ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من تميل نفسه إليه وإن ادعى ms112 ~~رجل رقه لم يقبل إلا ببينة تشهد بأن أمته ولدته وفيه قول آخر أنه لا يقبل ~~حتى يشهد بأن أمته ولدته في ملكه وإن قتل اللقيط عمدا فللإمام أن يقتص من ~~القاتل إن رأى ذلك وله أن يأخذ الدية إن رأى ذلك وإن قطع طرفه عمدا وهو ~~موسر انتظر حتى يبلغ وإن كان فقيرا فإن كان معتوها كان للإمام أن يعفو على ~~مال يأخذه وينفقه عليه وإن كان عاقلا انتظر حتى يبلغ وإن بلغ فقذفه رجل ~~وادعى أنه عبد وقال اللقيط بل أنا حر ففيه قولان أصحهما ان القول قول ~~القاذف وإن جنى عليه حر فقال أنت عبد وقال بل أنا حر فالقول قول اللقيط ~~فيحلف ويقتص منه وقيل فيه قولان كالقذف وإن بلغ اللقيط ووصف الكفر فإن كان ~~حكم بإسلامه تبعا لأبيه فالمنصوص أنه لا يقر عليه وخرج فيه قول آخر أنه يقر ~~عليه وإن حكم بإسلامه بالدار ثم بلغ ووصف الكفر فالمنصوص أن يقال له لا ~~نقبل منك إلا الإسلام ويفزعه فإن أقام على الكفر قبل منه وخرج فيه قول آخر ~~أنه كالمحكوم بإسلامه بأبيه و ان بلغ وسكت فقتله مسلم فقد قيل لاقود عليه ~~وقيل يجب وقيل إن حكم بإسلامه بأبيه فعليه القود وإن حكم بإسلامه بالدار ~~فلا قود عليه وإن بلغ وباع واشترى ونكح وطلق وجنى وجنى عليه ثم أقر بالرق ~~فقد قيل فيه قولان أحدهما اقراره والثاني لا يقبل وقيل يقبل اقراره قولا ~~واحدا وفي حكمه قولان PageV01P135 أحدهما يقبل في جميع الأحكام والثاني ~~يفصل فيقبل فيما عليه ولا يقبل فيما له # |2 باب الوقف 2 # والوقف قربة مندوب اليه ولا يصح إلا ممن يجوز تصرفه في ماله ولايصح إلا ~~في عين معينة فإن وقف شيئا في الذمة بأن قال وقفت فرسا أو عبدا لم يصح ولا ~~يصح إلا في عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها على الدوام كالعقار والحيوان ~~والأثاث فإن وقف مالا ينتفع به مع بقائه كالأثمان والطعام أو مالا ينتفع به ~~على الدوام ms113 كالمشموم لم يجز ولا يجوز إلا على معروف وبر كالوقف على الأقارب ~~والفقراء والقناطر وسبل الخير فإن وقف على قاطع الطريق أو على حربي أو مرتد ~~لم يجز وإن وقف على ذمي جاز ولا يجوز أن يقف على نفسه ولا على مجهول كرجل ~~غير معين ولا على من لا يملك الغلة كالعبد والحمل فإن وقف على من يجوز ثم ~~على من لا يجوز بطل في أحد القولين وصح في الآخر ويرجع إلى اقرب الناس إلى ~~الواقف وهل يختص به فقراءهم أو يشترك فيه الفقراء والاغنياء فيه قولان وقيل ~~يختص به الفقراء قولا واحدا فإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز فقد قيل ~~يبطل قولا واحدا وقيل فيه قولان أحدهما يبطل والثاني يصح فإن كان ممن لا ~~يجوز الوقف عليه ممن لا يمكن اعتبار انقراضه كالمجهول صرف الغلة إلى من يصح ~~وإن كان ممن يمكن اعتبار انقراضه كالعبد فقد قيل يصرف في الحال إلى من يجوز ~~الوقف عليه وقيل لا يصرف إليه إلى أن ينقرض وقيل يكون لأقرباء الواقف إلى ~~ان ينقرض ثم يصرف إلى من يجوز الوقف عليه وإن وقف على رجل بعينه ثم على ~~الفقراء فرد الرجل بطل في حقه وفي حق الفقراء قولان فإن وقف وسكت عن السبل ~~بطل في أحد القولين ويصح في الآخر فيصرف إلى أقرب PageV01P136 الناس إلى ~~الواقف ولا يصح الوقف إلا بالقول وألفاظه وقفت وحبست وسبلت وفي قوله حرمت ~~وأبدت وجهان وإن قال تصدقت لم يصح الوقف حتى ينويه أو يقرن به ما يدل عليه ~~كقوله صدقة محرمة أو مؤبدة أو صدمة لا تباع وما أشبهها وإذا صح الوقف لزم ~~فإن شرط فيه الخيار أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل ولا يجوزأن يعلق ابتداءه ~~على شرط فإن علقه على شرط بطل وإن علق انتهاءه بأن قال وقفت هذا إلى سنة ~~بطل في أحد القولين ويصح في الآخر ويصرف بعد السنة إلى اقرب الناس إلى ~~الواقف وينتقل الملك في الرقبة بالوقف ms114 عن الواقف في ظاهر المذهب فقد قيل ~~ينتقل إلى الله تعالى وقيل إلى الموقوف عليه وقيل فيه قولان ويملك الموقوف ~~عليه غلة الوقف ومنفعته وصوفه ولبنه فإن كان جارية لم يملك وطئها وفي ~~التزويج أوجه أحدها لا يجوز بحال والثاني يجوز للموقوف عليه والثالث يجوز ~~للحاكم فإن وطئت أخذ الموقوف عليه المهر وإن أتت بولد فقد قيل يملكه ~~الموقوف عليه ملكا يملك التصرف فيه بالبيع وغيره وقيل هو وقف كالام وإن ~~اتلف اشترى بقيمته ما يقوم مقامه وقيل إن قلنا انه للموقوف عليه فهي له وإن ~~قلنا انه لله تعالى اشترى بها ما يقوبم مقامه وإن جنى خطأ وقلنا هو له ~~فالإرش عليه وإن قلنا لله تعالى فقد قيل في ملك الواقف وقيل في بيت المال ~~وقيل في كسبه وينظر في الوقف من شرطه الواقف فإن شرط النظر لنفسه جاز وإن ~~لم يشرط نظر فيه الموقوف عليه في أحد القولين والحاكم في القول الآخر ولا ~~يتصرف الناظر فيه الا على وجه النظر والاحتياط فإن احتاج إلى نفقة انفق ~~عليه من حيث شرط الواقف فإن لم يشرط انفق عليه من الغلة ويصرف الباقي إلى ~~الموقوف عليه والمستحب أن لايؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فإن مات الموقوف ~~عليه في اثناء المدة انفسخت الإجارة وقيل لا تنفسخ ويصرف أجرة ما مضى إلى ~~البطن الأول وما بقي إلى البطن الثاني ويصرف الغلة على شرط الواقف والتقديم ~~والتأخير والجمع والترتيب وإخراج من شاء بصفة واحدة وإدخاله بصفة فإن وقف ~~على الفقراء جاز أن يصرف إلى ثلاثة منهم وإن وقف PageV01P137 على قبيلة ~~كثيرة بطل الوقف في أحد القولين وصح في الآخر ويجوز أن يصرف إلى ثلاثة منهم ~~وان وقف على مواليه له موال من أعلى وموال من اسفل فقد قيل يبطل وقيل يصح ~~ويصرف إلى الموالي من أعلى وقيل يقسم بينهما وهوالاصح وان وقف على زيد ~~وعمرو وبكر ثم على الفقراء فمات زيد صرف الغلة إلى من بقي من اهل الوقف ~~فإذا أنقرضوا صرفت إلى ms115 الفقراء # |2 باب الهبة 2 # الهبة مندب إليها وللاقارب أفضل ويستحب لمن وهب لأولاده أن يسوي بينهم ~~ولا تصح إلا من جائز التصرف في ماله غير محجورعليه ولا يجوز هبة المجهول ~~ولا هبة مالا يقدر على تسليمه ومالا يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض ولا ~~يجوز تعليقه على شرط مستقبل ولا بشرط ينافي مقتضاه فإن قال أعمرتك هذه ~~الدار وجعلتها لك حياتك ولعقبك من بعدك صح وإن لم يذكر العقب صح أيضا وتكون ~~له في حياته ولعقبه من بعد موته وقيل فيه قول آخر انه باطل وفيه قول آخر ~~أنه يصح ويكون للمعمر في حياته فاذا مات رجع إلى المعمر أو إلى ورثته إن ~~كان قد مات وإن قال جعلتها لك حياتك فإذا مت رجعت إلي بطل في أحد الوجهين ~~ويصح في الآخر ويرجع اليه بعد موته وإن قال أرقبتك هذه الدار فإن مت قبلي ~~عادت إلي وإن مت قبلك إستقرت لك صح ويكون حكمه حكم العمري ولايصح شيء من ~~الهبات إلأ بالإيجاب والقبول ولا يملك المال فيه إلا بالقبض ولا يصح القبض ~~إلا بإذن الواهب فإن وهب منه شيئا في يده أو رهنه عنده لم يصح القبض حتى ~~يأذن فيه ويمضي زمان يتأتى فيه القبض وقيل في الرهن لا يصح إلا بالاذن وفي ~~الهبة يصح من غير إذن وقيل فيهما قولان وإن مات الواهب قبل القبض قام ~~الوارث مقامة إن شاء أقبض وإن شاء لم يقبض وقيل ينفسخ العقد وليس بشيء وان ~~وهب الأب أو الأم أو أبوهما أوجدهما شيئا للولد وأقبضه إياه جاز له ان يرجع ~~فيه وإن تصدق عليه فالمنصوص أن له أن يرجع وقيل لا يرجع فإن زاد ~~PageV01P138 الموهوب زيادة مميزة كالولد والثمرة رجع فيه دون الزيادة وإن ~~أفلس الموهوب له وحجر قيل يرجع وقيل لا يرجع وإن كاتب الموهوب أو رهنه لم ~~يرجع فيه حتى تنفسخ الكتابة وينفك الرهن وإن باعه أو وهبه لم يرجع في الحال ~~وقيل ان وهب ممن يملك الواهب الرجوع في ms116 هبته جاز له أن يرجع عليه فإن عاد ~~المبيع أو الموهوب فقد قيل لا يرجع وقيل يرجع وإن وطأ الواهب الجارية ~~الموهوبة كان ذلك رجوعا وقيل لا يكون رجوعا ومن وهب شيئا ممن هوأعلى منه ~~ففيه قولان أحدهما لا يلزمه الثواب والثاني يلزمه وفي قدر الثواب اقوال ~~احدها يثيبه إلى ان يرضى والثاني يلزمه قدر الموهوب والثالث يلزمه ما يكون ~~ثوابا لمثله في العادة فإن لم يثبه ثبت للواهب الرجوع وإن قلنا لا يلزمه ~~الثواب فشرط ثوابا مجهولا بطل وإن شرط ثوابا معلوما ففيه قولان وإن قلنا ~~يلزمه الثواب فشرط ثوابا مجهولا جاز وإن شرط ثوابا معلوما ففيه قولان ~~أحدهما أنه يبطل ويكون حكمه حكم البيع الباطل والثاني انه يصح ويكون حكمه ~~حكم البيع الصحيح # |2 باب الوصية 2 # من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته ومن لا يجوز تصرفه كالمعتوه والمبرسم لا ~~يصح وصيته وفي الصبي المميز والمبذر قولان ولا تصح الوصية إلا إلى حر مسلم ~~بالغ عاقل عدل فإن وصى إليه وهو على غير هذه الصفات فصار عند الموت على هذه ~~الصفات جاز وقيل لا يجوز وان وصى إلى اعمى فقد قيل تصح وقيل لا تصح ويجوز ~~أن يوصي إلى نفسين فإن أشرك بينهما في النظر لم يجز لأحدهما أن ينفرد ~~بالتصرف وإن وصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره وللوصي أن يوكل فيما ~~لايتولى مثله بنفسه وليس له أن يوصي فإن جعل اليه ان يوصي ففيه قولان وإن ~~وصى إلى رجل ثم بعده إلى آخر جاز ولا تتم الوصية إليه إلا بالقبول وله ان ~~يقبل في الحال وله أن يقبل PageV01P139 في الثاني وللموصي أن يعزله متى شاء ~~وللوصي أن يعزل نفسه متى شاء ولا يجوز الوصية الا في معروف من قضاء دين ~~وأداء حج والنظر في أمر الصغار وتفرقة الثلث وما أشبه ذلك فإن وصى بمعية ~~كبناء كنيسة أو كتب التوراة أو بما لا قربة فيه كالبيع من غير محاباة لم ~~تصح وإن وصى لوارث ms117 عند الموت لم تصح الوصية في أحد القولين وتصح في الأخر ~~ويقف على الإجازة وهو الاصح وإن وصى للقاتل بطلت الوصية في أحد القولين ~~وصحت في الأخر وهو الأصح وإن وصى لحربي فقد قيل تصح وقيل لا تصح وإن وصى ~~لقبيلة كثيرة أو لمواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل فعلى ما ذكرناه في ~~الوقف وان وصى لما تحمل هذه المرأة فقد قيل تصح وقيل لا تصح ويستحق الوصية ~~بالموت ان كانت لغير معين وإن كانت لمعين ففيه أقوال أحدها يملكه بالموت ~~والثاني بالموت والقبرل والثالث وهو الأصح أنه موقوف فإن قبل حكم له بالملك ~~من حين الموت وإن رد حكم بانها ملك الوارث وإن لم يقبل ولم يرد وطالب ~~الورثة خيره الحاكم بين القبول والرد فإن لم يفعل حكم عليه بالإبطال وإن ~~قبل الوصية وقبض ثم رد لم يصح الرد وإن رد بعد القبول وقبل القبض فقد قيل ~~يبطل وقيل لا يبطل والأول أصح وإن مات الموصي له قبل الموصي بطلت الوصية ~~وإن مات بعد موته قام وارثه مقامه في القبول والرد وتجوز الوصية بثلث المال ~~وإن كان ورثته أغنياء استحب ان يستوفي الثلث وإن كانوا فقراء إستحب أن لا ~~يستوفي في الثلث فإن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له بطلت الوصية فيما زاد ~~على الثلث وإن كان له وارث ففيه قولان أحدهما تبطل الوصية والثانى تصح وتقف ~~على إجازة الوارث فإن أجاز صح وإن رد بطل ولا يصح الرد والإجازة الا بعد ~~الموت فإن أجاز ثم قال أجزت لأني ظننت أن المال قليل وقد بان خلافه فالقول ~~قوله مع يمينه أنه لم يعلم وان قال ظننت ان المال قليلوقد بان خلافه فالقول ~~قوله مع يمينه انه لم يعلم وإن قال ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه ففيه ~~قولان أحدهما يقبل والثانى لايقبل وماوصى به من التبرعات يعتبر من الثلث ~~سواء وصي به في الصحة أو المرض وما وصي به من الواجبات إن قيد بالثلث اعتبر ms118 ~~من PageV01P140 الثلث وإن أطلق فالأظهر أنه لا يعتبر من الثلث وقيل يعتبر ~~وقيل إن كان قد قرن بما يعتبر من الثلث وإن لم يقرن بذلك لم يعتبر وما تبرع ~~به في حياته كالهبة والعتق والوقف والمحاباة والكتابة وصدقات التطوع إن كان ~~قد فعله في الصحة لم يعتبر من الثلث وإن كان فعله في مرض مخوف كالبرسام ~~والرعاف ا لدائم والزخير المتواتر وطلق الحامل وما أشبه ذلك واتصل بالموت ~~أعتبر من الثلث وإن فعله في حال التحام الحرب أو تموج البحر أو التقديم ~~للقتل ففيه قولان أحدهما يعتبر من الثلث والثاني لا يعتبر وإن وصى بخدمة ~~عبد اعتبرت قيمته من الثلث على المنصوص وقيل يعتبر المنفعة من الثلث فإذا ~~عجز الثلث عن التبرعات المنجزة في حال المرض بديء بالأول فالأول فإن وقعت ~~دفعة واحدة أو وصى وصايا متفرقة أو دفعة واحدة فإن لم يكن عتقا ولا معها ~~عتق قسم الثلث بين الجميع وإن كان فيها عتق وغير عتق ففيه قولان أحدهما ~~يقدم العتق والثانى يسوي بين الكل فإن كان الجميع عتقا ولم تجز الورثة جزؤا ~~ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فيكتب ثلاث رقاع في كل رقعة اسم ويترك في ثلاث ~~بنادق طين متساوية وتوضع في جحر رجل لم يحضر ذلك ويؤمر بإخراج واحد منها ~~على الحرية فيعتق من خرج اسمه ويرق الباقون وإن كان له مال حاضر ومال غائب ~~أو عين ودين دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر وثلث العين وإلى الورثة من ذلك ~~ثلثاه وكلما نض من الدين شيء أو حضر من العائب بشيء قسم بين الورثة وبين ~~الموصى له وإن وصى بثلث عبد فاستحق ثلثاه فإن احتمل ثلث المال الباقي نفذت ~~الوصية وإن لم يحتمل نفذت في القدر الذي يحتمل وقيل لا تصح الوصية إلا في ~~ثلثه وليس بشيء وتجوز الوصية بالمعدوم كالوصية بما تحمله الشجرة أو الجارية ~~وبالمجهول كالوصية بالأعيان الغائبة وبما لا يقدر على تسليمه كالطير ~~PageV01P141 الطائر والعبد الآبق وما لا يملكه كالوصية بألف درهم لا يملكه ~~وقيل ms119 ان لم يملك شيئا أصلا لم تصح وليس بشيء ويجوز تعليقها على شرط في ~~الحياة وعلى شرط بعد الموت ويجوز بالمنافع والأعيان وما يجوز الإنتفاع به ~~من النجاسات كالسماد والسرجين والكلب والزيت النجس ولا يجوز بما لا يجوز ~~الانتفاع به كالخمر والخنزير وإن أوصى لأقارب فلان دفع إلى من يعرف بقرابته ~~ويسوى بين الاقرب والأبعد منهم وإن وصى لأقرب الناس إليه لم يدفع إلى ~~الأبعد مع وجود الأقرب فإن اجتمع الأب والأبن قدم الابن في أحد القولين ~~وسوى بينهما في الأخر وإن اجتمع الجد والأخ قدم الأخ في أحد القولين وسوى ~~بينهما في الآخر وإن وصى لجيرانه صرف إلى اربعين دارا من كل جانب وان أوصى ~~لفقراء بلد استحب ان يعمهم فإن اقتصر على ثلاثة منهم جاز وإن أوصى بالثلث ~~لزيد وللفقراء فهو كأحدهم وقيل يدفع إليه نصف الثلث وإن أوصى لحمل هذه ~~المرأة دفع إلى من يعلم انه كان موسر عند الوصية وان وصى للرقاب ( ) إلى ~~المكاتبين أو إن أوصى لسبيل الله صرف إلى الغزاة من اهل الصدقات و إن وصى ~~لعبد و قبل دفع إلى سيده وإن وصي بعتق عبد أعتق عنه ما يقع عليه الإسم وقيل ~~لا يجزيه إلا ما يجزيء في الكفارة وإن قال اعطوه رأسا من رقيقي ولا رقيق له ~~عند الموت بطلب الوصية وإن قال اعطوه عبدا من مالي اشتري ودفع اليه وإن قال ~~اعطوه رأسا من رقيق فماتوا كلهم أو قتلوا الا واحدا تعينت فيه الوصية وإن ~~قتلوا كلهم دفعت إليه قيمة أحدهم وان وصى له برقبة عبد دون منفعته اعطى ~~الرقبة فإن أراد عقتها جاز وان أراد بيعها لم يجز وقيل يجوز وقيل إن اراد ~~بيعها من مالك المنفعة جاز وان اراد بيعها من غيره لم يجز وفي نفقته وجهان ~~أحدهما على الموصى له بالرقبة والثاني أنه على مالك المنفعة فإن قتل العبد ~~اشترى بقيمته عبد يقوم مقامه وقيل قيمته للموصى له بالرقبة وإن قال اعطوه ~~ثورا لم يعط بقرة وإن قال ms120 اعطوه جملا لم يعط ناقة على المنصوص وقيل يعطى ~~وإن قال اعطوه دابة دفع إليه فرس أو بغل أو حمار على المنصوص وقيل إن قال ~~هذا في غير مصر لم PageV01P142 يدفع إليه الا فرس وان قال أعطوه كلبا من ~~كلابي وله ثلاثة أكلب دفع اليه واحد وإن كان له كلب دفع إليه ثلثه وان قال ~~اعطوه كلبا ولا كلب له بطلت الوصية وان قال اعطوه طبلا أو عودا أو مزمارا ~~فإن كان ما يصلح منه للهو ويصلح لمنفعة مباحة دفع إليه وإن قال اعطوه قوسا ~~دفع إليه قوس ندف أو قوس رمي الاما يقرن به ما يدل على أحدهما فيحمل عليه ~~وان وصى بأن يحج عنه فإن كان ذلك من رأس المال حج عنه من الميقإت وان كان ~~من الثلث فقد قيل يحج عنه من الميقات وقيل إن كان قد صرح بأنه من الثلث حج ~~من بلده وإن لم يصرح حج من الميقات وإن قال اعطوه جزأ من مالي أوسهما من ~~مالي اعطي اقل جزء وإن قال اعطوه مثل نصيب أحد وراثي اعطي مثل نصيب اقلهم ~~وان قال اعطوه مثل نصيب ابني ولا وارث له غيره كانت الوصية بالنصف وان قال ~~اعطوه ضعف نصيب ابني كانت الوصية بالثلثين وإن قال ضعفي نصيب ابني كانت ~~الوصية بثلاثة أرباعه وإن قال اعطوه نصيب ابني فالوصية باطلة وقيل هو كما ~~لو قال مثل نصيب ابني وإن وصى لرجل بالنصف وللآخر بالثلث وأجاز الورثة اخذ ~~كل منهما وصيته وإن لم يجيزوا كما كان للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم من خمسة ~~وللآخر سهمان من الثلث وإن وصي بشيء رجع في وصيته صح الرجوع وإن وصي لزيد ~~بجميع ماله أو بثلثه أو بعبد ثم وصى بذلك لعمرو سوى بينهما وإن قال وصيت ~~لعمرو بما وصيت به لزيد جعل ذلك رجوعا عن وصية زيد وان وصى لرجل بشيء ثم ~~أزال الملك فيه ببيع أوهبه أو عرضه لزوال الملك بأن دبره أو كاتبه أو عرضه ~~على البيع أو ms121 وصي ببيعه كان ذلك رجوعا وإن وصى به ثم رهنه فقد قيل هو رجوع ~~وقيل ليس برجوع وإن آجره أو كانت جارية فزوجها لم يكن رجوعا وإن وصى بشيء ~~ثم أزال اسمه بان كان قمحا فطحنه أو دقيقا فعجنه أو عجينا فخبزه كان ذلك ~~رجوعا وان كان غزلا فنسجه أو نقرة فضربها دراهم أو ساجا فجعله بابا فقد قيل ~~هو رجوع وقيل ليس برجوع وإن وصى بدار فانهدمت وبقيت عرصتها فقد قيل تبطل ~~الوصية وقيل لا PageV01P143 تبطل وإن كان طعاما بعينه فخلطه بغيره كان ~~رجوعا وإن كان قفيزا من صبرة فخلطه بأجود منه كان رجوعا وإن خلطه بمثله أو ~~بما هو دونه لم يكن رجوعا # |2 باب العتق 2 # العتق قربة مندوب إليه ولا يصح الا من مطلق التصرف في ماله و يصح بالصريح ~~والكناية وصريحه العتق والحرية والكناية قوله لا ملك لي عليك ولا سلطان لي ~~عليك ولا سبيل لي عليك وأنت لله وأنت طالق وأنت حرام وحبلك على غاربك وما ~~أشبه ذلك وفي قوله فككت رقبتك وجهان أحدهما أنه صريح والثاني أنه كناية ~~ويقع العتق بالصريح من غير نية ولا يقع بالكناية إلا بالنية ويجوز أن يعلق ~~العتق عل الأخطار والصفات كمجيء الأمطار وهبوب الرياح وغير ذلك من الصفات ~~وإذا علق العتق على صفة لم يملك الرجوع فيها بالقول ويملك بالتصرف بالبيع ~~وغيره فإن باعه ثم اشراه لم تعد الصفة وإن علق العتق على صفة مطلقة فمات ~~السيد بطلت الصفة وإن أتت الجارية التي علق عتقها على صفة بولد تبعها الولد ~~في أحد القولين ولا يتبعها في الآخر وهو الأصح ويجوز العتق في العبد وفي ~~بعضه فإن أعتق بعض عبده عتق جميعه وإن أعتق شركا له في عبد فإن كان معسرا ~~عتق نصيبه ورق الباقي وإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه يوم العتق ومتى ~~يعتق حصة الشريك فيه ثلاثة أقوال أحدها يعتق في الحال فإن اختلفا في القيمة ~~فالقول قول المعتق والثاني يعتق بدفع القيمة فإن اختلفا ms122 في القيمة فالقول ~~قول الشريك والثالث أنه موقوف فإن دفع القيمة حكمنا بأنه عتق في الحال وإن ~~لم يدفع حكمنا بأنه لم يعتق وإن كان المعتق موسرا ببعض القيمة PageV01P144 ~~عتق منه بقدره وإن قال لغيره أعتق عبدك عني فاعتقه عنه دخل في ملك السائل ~~وعتق عليه وإن أعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه عين العتق فيمن شاء فإن مات ~~قام وارثه مقامه وقيل لا يقوم وليس بشيء فإن وطىء احدى الأمتين كان ذلك ~~تعيينا للعتق في الأخرى وقيل لا يكون تعيينا وان أعتق أحدهما بعينه ثم أشكل ~~ترك حتى يتذكر فإن مات قام الوارث مقامه فإن قال الوارث لا أعرف اقرع ~~بينهما في أحد القولين فمن خرجت عليه القرعة عتق ووقف الأمر في القول الآخر ~~ومن ملك أحدا من الوالدين وإن علوا أو من المولودين وإن سفلوا عتق عليه فإن ~~ملك بعضه فإن كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق وإن كان بغير رضاه ~~لم يقوم عليه ومن وجد من يعتق عليه مملوكا استحب له أن يتملكه ليعتق عليه ~~وإن أوصى لمولى عليه بمن يعتق عليه وإن كان معسرا لزم الناظر في أمره أن ~~يقبله وإن كان موسرا فإن كان ممن لا تلزمه نفقته وجب قبوله وإن كان ممن ~~تلزمه نفقته لم يجب قبوله وإن وصى له ببعضه وهو معسر لزمه قبوله فإن كان ~~موسرا وهو ممن تلزمه نفقته لم يجز القبول وإن لم تلزمه نفقته ففيه قولان ~~أحدهما لا يجوز القبول والثاني يلزمه ولكن لا يقوم عليه # |2 باب التدبير 2 # التدبير قربة يعتبر من الثلث يصح من كل من يجوز تصرفه وفي الصبى المميز ~~والمبذر قولان أحدهما يصح تدبيره والثاني لا يصح والتدبير أن يقول أنت حر ~~بعد موتي أو إن مت من مرضي هذا أو في هذا البلد فأنت حر فإن قال دبرتك أو ~~أنت مدبر ففيه قولان ويجوز أن يعلق التدبير على صفة بان يقول إن دخلت الدار ~~فأنت حر بعد موتي ويجوز في بعض ms123 العبد فإن دبر البعض لم يسر إلى الباقى وإن ~~دبر شركا له في عبد لم يقوم عليه على ظاهر المذهب وقيل يقوم عليه وإن كان ~~عبد بين اثنين فدبراه ثم أعتق أحدهما PageV01P145 نصيبه لم يقوم عليه نصيب ~~شريكه في أصح القولين ويقوم في الاخر ويجوز الرجوع في التدبير بالتصرف ~~بالبيع وغيره وهل يجوز بالقول فيه قولان أصحهما أنه لا يجوز فإن وهبه ولم ~~يقبضه بطل التدبير وقيل لا يبطل وإن دبر جارية ثم أحبلها بطل التدبير وإن ~~كاتب عبدا ثم دبره صح التدبير فإن أدى المال عتق وبطل التدبير وإن لم يؤد ~~حتى مات السيد عتق وبطلت الكتابة فإن لم يحتمل الثلث جميعه عتق الثلث وبقي ~~ما زاد على الكتابة وإن دبر عبدا ثم كاتبه بطل التدبير في أحد القولين ولم ~~يبطل في الآخر ويكون مدبرا مكاتبا فإن أتت المدبرة بولد من نكاح أو زنا لم ~~يتبعها في أصح القولين ويتبعها في الآخر وإن دبر الكافر عبده الكافر فأسلم ~~العبد فإن رجع في التدبير بيع عليه وإن لم يرجع لم يقر في يده فإن خارجه ~~جاز وإن لم يخارجه سلم إلى عدل وينفق عليه إلى أن يرجع عن التدبير فيباع أو ~~يموت فيعتق # |2 باب الكتابة 2 # الكتابة قربة تعتبر في الصحة من رأس المال ومن الثلث في المرض ولا يجوز ~~إلا من جائز التصرف في ماله ولا يجوز أن يكاتب إلا عبدا بالغا عاقلا ولا ~~يستحب الا لمن عرف كسبه وأمانته ولا يجوز إلا على عوض في الذمة معلوم الصفة ~~ولا يجوز على أقل من نجمين يعلم ما يؤدي في كل نجم فإن كاتبه على عمل ومال ~~قدم العمل على المال وجعل المال في نجم بعده وان كاتبه على عملين ولم يذكر ~~ما لا لم يجز ولا يصح حتى يقول كاتبتك على كذا فإن أديت فانت حر ولا تصح ~~إلا بالقبول ولا يجوز عقدها على صفة مستقبلة ولا على شرط PageV01P146 خيار ~~ولا يجوز على بعض عبد الا أن يكون ms124 باقيه حرأ وإن كان عبد بين اثنين فكاتبه ~~أحدهما في نصيبه بغير إذن شريكه لم يجز وإن كان بإذنه ففيه قولان وإن ~~كاتباه لم يجز إلا على مال بينهما على قدر الملكين وعلى نجوم واحدة ~~وللمكاتب أن يفسخ العقد متى شاء وليس للسيد أن يفسخ إلا أن يعجز العبد ~~المكاتب عن الأداء و إن مات العبد انفسخت الكتابة وإن مات السيد لم تنفسخ ~~وعلى السيد أن يحط عن المكاتب بعض ما عليه فإن لم يفعل حتى قبض المال رد ~~عليه بعضه ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه درهم فإن كان عبد بين ~~اثنين فكاتباه وأبرأه أحدهما عن حقه أو مات فابرأه أحد الوارثين عن حقه عتق ~~نصيبه وقوم عليه نصيب شريكه في أحد القولين ولا يقوم في الآخر ويملك ~~المكاتب بالعقد منافعه وأكسابه وله أن يبيع ويشتري ويستأجر ويكري وهو مع ~~السيد كالأجنبي مع الأجنبى في البيع والشراء والأخذ بالشفعة وبذل المنافع ~~وله أن يسافر في أحد القولين دون الآخر ولا يتزوج إلا بإذن المولى ولا ~~يحابى ولا يهب ولا يعتق ولا يكاتب ولا يضارب ولا يرهن ولا يكفر بالطعام ~~والكسوة ولا ينفق على أقاربه غير ولده من أمته ولا يشتري من يعتق عليه فإن ~~أذن له السيد في شيء من ذلك ففيه قولان وإن وصي له بمن يعتق عليه وله كسب ~~يفي بنفقته جاز أن يقبل ويقف عتقه على عتقه وان أحبل جاريته فالولد مملوك ~~يعتق بعتقه وفي الجارية قولان أحدهما أنها تصير أم ولد له الثاني لا تصير ~~وإن أتت المكاتبة بولد من نكاح أو زنا ففيه قولان أحدهما أنه ملك للمولى ~~يتصرف فيه والثاني أنه موقوف على عتق الأم ولا يجوز للمولى بيع المكاتب في ~~أصح القولين ولا بيع ما في ذمته في أصح القولين ويجوز أن يوصي بما في ذمته ~~فإن عجز عن أداء المال إلى الموصى له كان للورثة فسخ الكتابة وإن كاتب أمة ~~لم يملك تزويجها الا بإذنها ولا يجوز له ms125 وطؤها فإن وطئها لزمه المهر وإن ~~أحبلها صارت أم ولد له فإن أدت المال عتقت وصحبها كسبها وإن مات السيد قبل ~~أن تؤدي عتقت بالإستيلاء وعاد الكسب إلى السيد وإن حبس المكاتب مدة لزمه ~~أجرة المثل في PageV01P147 أحد القولين وتخليته مثل تلك المدة في القول ~~الآخر وإن جنى عليه لزمه إرش الجناية وإن جنى المكاتب عليه جناية خطا فدى ~~نفسه باقل الأمرين من قيمته أو إرش الجناية في أحد القولين وبإرش الجناية ~~بالغا ما بلغ في الآخر فإن لم يفد نفسه كان للمولى أن يعجزه وان جنى على ~~أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين من قيمته أو إرش الجناية فإن لم يفد بيع في ~~الجناية وانفسخت الكتابة وإن كاتبه على عوض محرم أو شرط فاسد فسدت الكتابة ~~وبقيت الصفة وللسيد فسخها فإن دفع المال قبل الفسخ إلى الوكيل أو الوارث لم ~~يعتق وإن دفعه إلى المالك عتق ورجع المولى عليه بالقيمة ورجع هو على المولى ~~بما دفع فإن كانا من جنس واحد سقط أحدهما بالاخر في أحد الأقوال ولا يسقط ~~في الثانى ولا يسقط في الثالث إلا برضا أحدهما ولا يسقط في الرابع إلا ~~برضاهما وإن وصى بالمكاتب وهولا يعلم بفساد الكتابة ففيه قولان أحدهما يصح ~~والثاني لا يصح وإن أسلم عبد لكافر أمر بازالة الملك فيه فإن كاتبه ففيه ~~قولان أحدهما يجوز والثاني لا يجوز # |2 باب عتق أم الولد 2 # إذا وطىء جاريته أو جارية يملك بعضها فأولدها فالولد حر والجارية أم ولد ~~له وان أولد جارية ابنه فالولد حر وفي الجارية قولان أصحهما أنها أم ولد له ~~وإن أولد جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد مملوك لصاحب الجارية ولا تصير ~~الجارية أم ولد له وإن أولد جارية أجنبي بشبهة فالولد حر والجارية ليست بأم ~~ولد له في الحال فإن ملكها ففيه قولان أحدهما أنها تصير أم ولد له والثاني ~~لا تصير وإن وطيء جاريته فوضعت ما لم يتصور فيه خلق آدمي فيشهد أربع من ~~القوابل أنه لو ترك ms126 لكان آدميا ففيه قولان أحدهما أنها تصير أم ولد والثانى ~~أنها لا تصير ولا يجوز بيع أم ولد ولا هبتها ولا الوصية بها ويجوز ~~استخدامها وإجارتها ويجوز وطئها وفي تزويجها ثلاثة أقوال أصحها PageV01P148 ~~أ أنه لا يجوز له والثاني لا يجوز والثالث يجوز له برضاها وتعتق أم الولد ~~بموت السيد من رأس المال فإن جنت أم الولد فداها المولى بأقل الأمرين من ~~قيمتها أو إرش الجناية فإن فداها بقيمتها ثم جنت جناية أخرى ففيه قولان ~~أحدههما يفديها في الثانية أيضا بأقل الأمرين والثاني أنه يشارك المجني ~~عليه ثانيا المجنى عليه أولا فيما أخذ ويشتركان فيه على قدر الجنايتين وإن ~~أسلمت أم ولد نصراني حيل بينه وبينها وأنفق عليها إلى أن يموت فتعتق # |2 باب الولاء 2 # ومن عتق عليه مملوك بملك أو بإعتاقه أو بإعتاق غيره عنه بإذنه أو بتدبيره ~~أو بكتابته أو بإستيلاده فولاؤه له وإن أعتق على المكاتب عبد ففى ولائه ~~قولان أحدهما أنه لمولاه والثاني أنه موقوف على عتقه فإن عتق فهو له وإن ~~عجز نفسه فالولاء لولاه وإن تزوج عبد لرجل بمعتقة لرجل فأتت منه بولد كان ~~ولاء الولد لمعتق الأمة فإن أعتق أب الولد انجر الولاء من مولى الأم إلى ~~مولى الأب وإن أعتق جده والأب مملوك فقد قيل لا ينجر من مولى الأم إلى مولى ~~الجد وقيل ينجر فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر من مولى الجد إلى مولى الأب ومن ~~ثبت له الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته دون سائر الورثة يقدم الأقرب ~~فالأقرب فإن كان له ابن وأب فالولاء للإبن وإن كان له أخ وأب فالولاء للأب ~~وإن كان له أخ من الأب والأم وأخ من الأب فالولاء للأخ من الأب والأم وإن ~~كان له أخ وجد فيه قولان أحدهما الولاء للأخ والثاني بينهما وإن كان له إبن ~~أخ وعم فالولاء لإبن الأخ وإن كان له عم وا بن عم فالولاء للعم وإن لم تكن ~~له عصبة إنتقل إلى مواليه ثم إلى ms127 عصبتهم على ما ذكرت وإن أعتق عبدا ثم مات ~~وترك ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم مات العبد المعتق فما له للكبير من ~~العصبة وهو ابن المولى دون ابن ابن المولى وإن مات ابنا بعده وخلف أحدهما ~~ابنا والآخر تسعة ثم مات PageV01P149 العبد المعتق كان ماله بينهم على ~~عددهم لكل ابن عشر ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن أوأعتق من أعتقن أو ~~جرالولاء إليهن من أعتقن فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء ~~إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت PageV01P150 # |1 كتاب الفرائض 1 # من مات وله مال ورث إلا المرتد فإنه لا يورث ومن بعضه حر بعضه عبد ففيه ~~قولان أحدهما يورث عنه ما جمعه بحريته والثاني لا يورث وإذا مات من يورث ~~عنه بدىء من ماله بمؤنة تجهيزه ودفنه ثم بقضاء ديونه ثم ينفذ وصاياه ثم ~~يقيم تركته بين ورثته والوارثون من الرجال خمسة عشر الابن وابن الابن وإن ~~سفل والأب والجد وإن علا والأخ للأب والأم والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ ~~للأب والأم وابن الأخ للأب والعم للأب والأم والعم للأب وابن العم للأب ~~والأم وابن العم للأب والزوج والمولى المعتق والوارثات من النساء إحدى عشرة ~~البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب ~~والأخت من الأب والأم والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمولاة المعتقة ~~ومولاة المولاة ومن قتل مورثه لم يرثه وقيل إن كان متهما في القتل لم يرث ~~وإن لم يكن متهما ورث وقيل إن كان القتل يوجب ضمانا لم يرث وإن لم يوجب ورث ~~ولا يرث أهل ملة من غير أهل ملتهم إلا الكفار فإنه يرث بعضهم من بعض مع ~~اختلاف الملل ولا يرث حربى من ذمي ولا ذمي من حربي ولا يرث العبد والمرتد ~~من أ حد وإذا مات متوارثان بالغرق أو الهدم ولا يعرف السابق منهما لم يورث ~~أحدهما من الآخر PageV01P151 # |2 باب ميراث أهل الفرض 2 # وأهل الفرض هم ms128 الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل وهي ~~النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهم عشرة الزوج والزوجة والأم ~~والجدة والبنت و بنت الإبن والأخت وولد الأم والأب مع الابن أو إبن الإبن ~~والجد مع الإبن أو ابن الإبن فأما الزوج فله النصف مع عدم الولد وولد الإبن ~~وله الربع مع الولد وولد الإبن وأما الزوجة فلها الربع من عدم الولد وولد ~~الإبن ولها الثمن مع الولد وولد الإبن وللزوجتين والثلاث والأربع ما ~~للواحدة من الربع أو الثمن وأما الأم فلها الثلث مع عدم الولد وولد الإبن ~~أو اثنين من الأخوة والأخوات ولها السدس مع الولد وولد الإبن أو الإثنين من ~~الاخوة أو الأخوات ولها ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة في فريضتين ~~وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان فأما الجدة فإن كانت أم الأم أو أم الأب فلها ~~السدس وإن كانت أم أب الأب ففيه قولان أصحهما أن لها السدس وإن اجتمع جدتان ~~متحاديتان فالسدس بينهما وإن كانت إحداهما أقرب فإن كانت القربى من قبل ~~الأم أسقطت البعدى وإن كانت من الأب ففيه قولان أصحهما أنها تسقط البعدى ~~وأما البنت فلها النصف إذا انفردت وللبنتين فصاعد الثلثان وأما بنت الإبن ~~فلها النصف وللإثنتين فصاعد الثلثان ولها مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين ~~وأما الأخت فإن كانت من الأب والأم فلها النصف وللإثنتين فصاعد الثلثان فإن ~~كانت من الأب فلها النصف وللإثنتين فصاعدا الثلثان ولها مع الأخت من الأب و ~~الأم السدس تكملة الثلثين والأخوات من الأب والأم مع البنات عصبة فإن لم ~~تكن فالأخوات من الأب وأما ولدا الأم فللواحد السدس وللإثنين فصاعدا الثلث ~~ذكورهم وإناثهم فيه سواء وأما الأب فله السدس مع الإبن وابن الإبن وأما ~~الجد فله السدس مع الإبن وابن الإبن ولا يرث PageV01P152 # بنت الإبن مع الإبن ولا إبن الإبن مع الإبن ولا الجدات مع الأم ولا الجدة ~~وأم الأب مع الأب ولا الجد مع الأب ولا يرث ولد الأم مع أربعة مع ms129 الولد ~~وولد الإبن والأب والجد ولا يرث الأخوة من الأب والأم مع ثلاثة مع الإبن ~~وابن الإبن والأب ولا يرث الأخوة من الأب مع أربعة مع الإبن وابن الإبن ~~والأب والأخ من الأب والأم وإذا استكملت البنات الثلثين لم يرث بنات الإبن ~~إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن وذكر فيعصبهن الذكر مثل حظ الانثيين ~~وإذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين لم يرث الأخوات من الأب إلا أن ~~يكون معهن أخ لهن فيعصبهن ومن لا يرث لا يحجب أحدا عن فرضه وإذا اجتمع ~~أصحاب فروض ولم يحجب بعضهم بعضا فرض لكل واحد منهما فرضه وإن زادت الفروض ~~على السهام أعيلت بالجزء والزائد مثل مسألة المباهلة وهي زوج وأم وأخت من ~~أب وأم فيجعل للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث فتعال الفريضة بفرض ~~الأم وهو سهمان تصير من ثمانية للزوج نصف عائل وللأخت نصف عائل وللأم ثلث ~~عائل وإن اجتمع في شخص جهتا فرض كالأم إذا كانت أختا ورث بالقرابة التي لا ~~تسقط وهي الأمومة ولا ترث بالأخرى # |2 باب ميراث العصبة 2 # والعصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وأقرب العصبات الإبن ثم إبن ~~الإبن وإن سفل ثم الأب ثم الجد ما لم يكن اخوة ثم إبن الأب وهو الأخ ثم ~~ابنه وإن سفل ثم ابن الجد وهو العم ثم ابنه وإن سفل ثم ابن جد الأب وهو عم ~~الأب ثم ابنه وإن سفل ثم ابن جد الجد ثم ابنه وإن سفل وعلى هذا فإذا انفرد ~~واحد منهم أخذ جميع المال وإذا اجتمع مع ذي فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ولا ~~يرث أحد منهم بالتعصيب وهناك من هو أقرب منه فإن استوى إثنان منهم في درجة ~~فأولاهما من انتسب إلى الميت بأب وأم ولا يعصب أحد منهم أخته الا الإبن ~~وابن الإبن والأخ PageV01P153 فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ويعصب إبن الإبن من يحاذيه من بنات عمه ويعصب ابن ابن الإبن من فوقه من ~~عماته وبنات ms130 عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض في ~~فرضه إلا ولد الأب والأم فإنهم يشاركون ولد الأم في فرضهم في المشركة وهي ~~زوج وأم أو جدة وإثنان من ولد الأم وواحد من ولد الأب والأم فيجعل للزوج ~~النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث يشاركهم فيه ولد الأب والأم ~~وإن وجد فى شخص جهة فرض وتعصيب كإبن عم هو زوج أو إبن عم هو أخ من أم ورث ~~بالفرض والتعصيب وإن كان في الورثة خنثى مشكل دفع إليه ما يتيقن أنه حقه و ~~وقف ما شك فيه و إن لم يكن من العصبات أحد ورث المولى المعتق رجلا كان أو ~~امرأة فإن لم يكن فعصبته على ما ذكرته في باب الولاء فإن لم يكن وارث انتقل ~~ماله إلى بيت المال ميراثا للمسلمين فإن لم يكن سلطان عادل كان لمن في يده ~~المال أن يصرفه في المصالح أوأن يحفظه إلى أن يلي سلطان عادل وقيل يرد إلى ~~ذوي الفرض غيى الزوجين على قدر فروضهم إن كان هناك أهل الفرض وإن لم يكن ~~صرف إلى ذوي الأرحام وهم ولد البنات وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات ~~الأعما م وولد الأخ من الأم والعم للأم والعمة وأب الأم والخال والخالة ومن ~~أدلى بهم يورثون على مذهب أهل التنزيل فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به ~~فيجعل ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهن وبنات الأخوة والأعمام بمنزلة ~~آبائهم وأب الأم والخال والخالة بمنزلة الأم والعم للأم والعمة بمنزلة الأب # |2 باب الجد والأخوة 2 # إذا اجتمع الجد مع الأخوة للأب والأم أو الأخوة للأب جعل كواحد منهم ~~يقاسمهم ويعصب إناثهم ما لم ينقص حقه عن الثلث فإن نقص حقه بالمقاسمة عن ~~الثلث فرض له الثلث وجعل الباقى للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ~~اجتمع مع الأخ للأب والأم والأخ من الأب قاسمهما PageV01P154 المال أثلاثا ~~ثم ما حصل للأخ من الأب يرده على الأخ من الأب والأم فإن ms131 كان ولد الأب ~~والأم أختا واحدة رد عليها الأخ من الأب تمام النصف والباقي له وإن اجتمع ~~معه من له فرض جعل للجد الأوفر من المقاسمة أو ثلث مها يبقي بعد الفرض أو ~~سدس جميع المال فإن بقي شيء أخذه الأخوة وإن لم يبق سقطوا مثل أن يكون زوج ~~وأم وجد وأخ فيجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويسقط الأخ ولا ~~يفرض للأخت مع الجد إلا في الاكدرية وهى زوج وأم وأخت وجد فيجعل للزوج ~~النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف فتعول إلى تسعة ثم يجمع نصف ~~الأخت وسدس الجد فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من سبعة وعشرين ~~للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة PageV01P155 PageV01P156 @ ~~157 # |1 كتاب النكاح 1 # من جاز له النكاح من الرجال وهو جائز التصرف فان كان غير محتاج إليه كره ~~له أن يتزوج إن كان محتاجا إستحب له أن يتزوج والأولى أن لا يزيد على امرأة ~~واحدة وهو مخير بين أن يعقد بنفسه وبين أن يوكل من يعقد له ولا يوكل إلا من ~~يجوز أن يقبل العقد بنفسه فإن وكل عبدا فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز والمستحب ~~أن لا يتزوج إلا من يجمع الدين والعقل فإن لم يكن جائز التصرف فإن كان ~~صغيرا ورأي الأب أو الجد تزويجه زوجه وان كان مجنونا فإن كان يفيق في وقت ~~لم يزوج إلا باذنه وإن كان لا يفيق وهومحتاج إلى النكاح زوجه الأب أو الجد ~~أو الحاكم وان كان سفيها وهو محتاج إلى النكاح زوجه الأب أو الجد أو الحاكم ~~فإن أذنوا له فعقد بنفسه جاز وإن كان يكثر الطلاق سري بجارية وإن كان عبدا ~~صغيرا زوجه المولى وإن كان كبيرا تزوج بإذن المولى وهل للمولى أن يجبره على ~~النكاح فيه قولان أصحهما أنه ليس له إجباره فإن طلب العبد النكاح فهل يجبر ~~المولى عليه فيه قولان أصحهما أنه لا يجبر ومن جاز لها النكاح من النساء ~~فان كانت لا تحتاج إلى ms132 النكاح كره لها أن تتزوج وإن كانت محتاجة إليه استحب ~~لها أن تتزوج وإن كانت حرة ودعت إلى كفؤ وجب على الولي تزويجها وإن كانت ~~بكرا جاز للأب والجد تزويجها بغير إذنها والمستحب أن يستاذنها إن كانت ~~بالغة وإذنها السكوت وإن كانت ثيبا فإن كانت عاقلة لم يجز لأحد تزويجها إلا ~~PageV01P157 بإذنها بعد البلوغ وإذنها بالنطق فإن كانت مجنونة فإن كانت ~~صغيرة جاز للأب والجد تزويجها وإن كانت كبيرة جاز للأب والجد والحاكم ~~تزويجها وإن كانت أمة وأراد المولى تزويجها بغير إذنها جاز وإن دعت المولى ~~إلى تزويجها لم يلزم المولى تزويجها وقيل إن كانت محرمة عليه لزمه تزويجها ~~وإن كانت مكاتبة لم يجز للمولى تزويجها بغير إذنها وإن دعت هي إلى تزويجها ~~فقد قيل يجب وقيل لا يجب ولا يصح نكاح المرأة إلا بولي ذكر فإن كانت أمة ~~زوجها السيد وإن كانت لإمرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها وإن كانت المرأة ~~غير رشيدة فقد قيل لا تزوج وقيل يزوجها أب المرأة وجدها وإن كانت حرة زوجها ~~عصباتها وأولاها الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم ~~المولى ثم عصبة المولى ثم مولى المولى ثم عصبته ثم الحاكم ولا يزوج ( ) ~~وهناك من أقرب منه فإن استوى اثنان في الدرجة وأحدهما يدلي بالأبوين والآخر ~~بالأب فالولي هو الذي يدلي بالأبوين في أصح القولين وفيه قول آخر أنهما ~~سواء وإن استوى إثنان في الدرجة والإدلاء فالأولى أن يقدم أسنهما وأعلمهما ~~وأفضلهما فإن سبق الآخر فزوج صح و إن تشاحا أقرع بينهما فإن خرجت القرعة ~~لأحدهما فزوج الاخر فقد قيل يصح وقيل لا يصح ولا يجوز أن يكون الولي عبدا ~~ولا صغيرا ولا سفيها ولا ضعيفا ولا يجوز أن يكون الولي فاسقا لا السيد في ~~تزويج أمته وقيل إن كان غير الأب والجد جاز أن يكون فاسقا وهو خلاف النص ~~وهل يجوز أن يكون الولي أعمى فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ولا يجوز أن يكون ~~ولي ms133 المسلمة كافرا ولا ولي الكافرة مسلما إلا السيد في الأمة والسلطان في ~~نساء أهل الذمة وإن خرج الولي عن أن يكون وليا انتقلت الولاية إلى من بعده ~~من الأولياء وإن عضلها وقد دعت إلى كفؤ أو غاب زوجها الحاكم ولم تنتقل ~~الولاية إلى من بعده وقيل إن كانت الغيبة إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة لم ~~تزوج حتى يستأذن ويجوز للولي أن يوكل من يزوج وقيل لا يجوز لغير الأب والجد ~~إلا بإذنها ويجب أن يعين PageV01P158 الزوج في التوكيل في أحد القولين ولا ~~يجب في الآخر ولا يجوز أن يوكل إلا من يجوز أن يكون وليا وقيل يجوز أن يوكل ~~الفاسق وليس للولي ولا للوكيل أن يوجب النكاح لنفسه وقيل يجوز للسلطان فيمن ~~هو في ولايته ولا يجوزلأحد أن يتولى الإيجاب والقبول في نكاح واحد وقيل ~~يجوز للجد أن يوجب ويقبل في تزويج بنت ابنه بابن ابنه ولا يزوج أحد من ~~الأولياء المرأة من غير كفؤ الا برضاها ورضا سائر الأولياء فإن دعت إلى غير ~~كفؤ لم يلزم الولي تزويجها والكفاءة في النسب والدين والصنعة والحرية ولا ~~تزوج عربية بأعجمى ولا قرشية بغير قرشي ولا هاشمية بغير هاشمي ولا عفيفة ~~بفاجر ولا حرة بعبد ولا بنت تاجر أو تانىء بحائك أو حجام فإن زوجها من غير ~~كفؤ بغير رضاها وبغير رضا بقية الأولياء فالنكاح باطل وقيل فيه قولان ~~أحدهما أن النكاح باطل والثاني أنه صحيح ولها الخيار ولا يصح النكاح إلا ~~بحضرة شاهدين ذكرين حرين مسلمين عدلين فإن عقد بشهادة مجهولين جاز على ~~المنصوص ولا يصح إلا على زوجين معينين ويستحب أن يخطب قبل العقد وأن يقول ~~قبل العقد أزوجك على ما أمر الله به من امساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا ~~يصح العقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح فإن قال زوجتك وأنكحتك فقال قبلت ~~ولم يقل نكاحها أو تزويجها فقد قيل يصح وقيل لا يصح وقيل على قولين وإن عقد ~~بالعجمية وهو يحسن بالعربية لم يصح وإن لم يحسن ms134 صح على ظاهر المذهب وقيل لا ~~يصح ويجب تسليم المرأة في منزل الزوج إن كانت ممن يمكن الإستمتاع بها فإن ~~سألت الإنظار ثلاثة أيام أنظرت وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل ~~والمستحب إذا سلمت إلى الزوج أن ياخذ بناصيتها أول ما يلقاها ويقول بارك ~~الله لكل واحد منا في صاحبه ويملك الاستمتاع بها من غير اضرار وله أن يسافر ~~بها إن شاء وله أن ينظر إلى جميع بدنها وقيل لا ينظر إلى الفرج ولا يجوز ~~وطئها في حال الحيض ولا في الدبر وإن كانت أمة فله أن يعزل عنها والأولى أن ~~لا يعزل إن كانت حرة لم يجز إلا بإذنها وقيل يجوز من غير إذنها وله أن ~~يجبرها على ما PageV01P159 يقف الإستمتاع عليه كالغسل من الحيض وترك السكر ~~وأما ما يكمل به الاستمتاع كالغسل من الجنابة واجتناب النجاسة وإزالة الوسخ ~~والإستحداد ففيه قولان # |2 باب ما يحرم من النكاح 2 # ولا يصح نكاح المحرم والمرتد والخنثى المشكل وهو الذي له فرج الرجل وفرج ~~المرأة ويبول منهما دفعة واحدة ويميل إلى الرجال والنساء ميلا واحدا ويحرم ~~على الرجل نكاح الأم والجدات والبنات وبنات الأولاد وإن سفلوا و الأخوات ~~وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا وبنات الأخوة وبنات أولاد ~~الأخوات وإن سفلوا والعمات والخالات وان علون ويحرم عليه أم المرأة وجداتها ~~وبنت المرأة وبنات أولادها فإن بانو الأم منه قبل الدخول بها حللن له فإن ~~دخل بها حرمن على التابيد ويحرم عليه أم من وطئها بملك أو بشبهه وأمهاتها ~~وبنت من وطئها بملك أو بشبهة وبنات أولادها فإن لمسها بشهوة فيما دون الفرج ~~ففيه قولان ويحرم عليه زوجة أبيه وأزواج أبائه وزوجة ابنه وأزواج أولاده ~~ومن دخل بها الأب بملك أو بشبهة أو دخل بها آباؤه ومن دخل بها الإبن بملك ~~اليمين أو بشبها أو دخل بها أولاده وان تزوج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه ~~بشبهة أو وطىء هو أمها أو بنتها بشبهة إلفسخ نكاحها ويحرم عليه أن ms135 يجمع بين ~~المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وما حرم من ذلك ~~بالنسب حرم بالرضاع ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم بالرضاع ومن حرم نكاحها ~~ممن ذكرناه حرم وطئها بملك اليمين وان وطىء أمة بملك اليمين ثم تزوج أختها ~~أو عمتها أو خالتها حلت المنكوحة وحرمت المملوكة ويحرم على المسلم نكاح ~~المجوسية والوثنية والمرتدة والمولوده بين المجوسي والكتابية وهل يحرم ~~المولودة بين الكتابي والمجوسية فيه قولان ويحرم على المسلم نكاح الأمة ~~الكتابية ولا يحرم وطئها بملك اليمين ويحرم على الحر نكاح الأمة المسلمة ~~الا أن PageV01P160 يخاف العنت ولا يجد صداق حرة فإن جمع بين حرة وأمة ففيه ~~قولان أحدهما يبطل النكاح فيهما والثاني أنه يصح في الحرة ويبطل في الأمة ~~ويحرم على الرجل نكاح جارية ابنه ونكاح جاريته ويحرم على العبد نكاح مولاته ~~فإن تزوج جارية أجنبي ثم اشتراها إلفسخ النكاح وإن اشتراها ابنه فقد قيل ~~ينفسخ وقيل لا ينفسخ وإن تزوجت الحرة بعبد ثم اشترته انفسخ النكاح ويحرم ~~الملاعنة على من لاعنها والمطلقة ثلاثة على من طلقها ويحرم على الرجل نكاح ~~المحرمة والمعتدة من غيره ويكره له نكاح المرتابة بالحمل فإن نكحها فقد قيل ~~يصح وقيل لا يصح ويحرم على الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وله أن يطا ~~بملك اليمين ما شاء ويحرم على العبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين ولا يصح ~~نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل وليته من رجل على أن يزوجه ذلك وليته ويكون ~~بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ولا يصح نكاح العبد على أن تكون رقبته ~~صداقا للمرأة ولا نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى مدة ولا نكاح المحلل وهو ~~أن ينكحها ليحلها للزوج الأول فإن عقد لذلك ولم يشرط في العقد كره ولم يفسد ~~العقد وإن تزوجها على أنه إذا أحلها طلقها ففيه قولان أحدهما أنه يبطل ~~والثاني لا يبطل وإن تزوج بشرط الخيار فالعقد باطل وإن تزوج وشرط عليه أن ~~لا يطاها بطل العقد وإن تزوج ms136 على أن لا ينفق عليها أولا يبيت عندها أولا ~~يتسرى عليها أولا يسافر بها أولا يقسم لها بطل الشرط والمسمى وصح العقد ~~ووجب مهر المثل وقيل إن شرط ترك الوطء أهل الزوجة بطل العقد وإذا طلقت ~~المرأة ثلاثا أو تولي عنها زوجها فاعتدت منه حرم التصريح بخطبتها ولا يحرم ~~التعريض وإن خالعها زوجها فاعتدت منه لم يحرم على زوجها التصريح بخطبتها ~~ويحرم على غيره وفي التعريض قولان أحدهما يحرم والثاني لا يحرم ويحرم على ~~الرجل أن يخطب على PageV01P161 خطبة أخيه إذا صرح له بالإجابة فإن خالف ~~وتزوج صح العقد وإن عرض له بالإجابة ففيه قولان أصحهما أنه لا يحرم خطبتها ~~والثاني يحرم # |2 باب الخيار في النكاح والرد بالعيب 2 # إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا ثبت له الخيار وإن ~~وجد أحدهما الآخر خنثي ففيه قولان وإن وجد الزوج بالمرأة رتقا وقرنا ثبت له ~~الخيار وإن وجدت المرأة زوجها عنينا أو مجبوبا ثبت لها الخيار وإن وجدته ~~خصيا أو مسلولا ففيه قولان أصحهما أنه لا خيار لها وإن حدث العيب بالزوج ~~كان لها أن تفسخ وإن حدث بالزوجة ففيه قولان أصحهما أن له الفسخ وإن وجد ~~أحدهما بالآخر عيبا من هذه العيوب وبه مثله فقد قيل يفسخ وقيل لا يفسخ ولا ~~يصح الفسخ بهذه العيوب إلا على الفور ولا يجوز إلا بالحاكم ومتى وقع الفسخ ~~فإن كان قبل الدخول سقط المهر وإن كان بعد الدخول نظر فإن كان بعيب حدث بعد ~~الوطء وجب المسمى وإن كان بعيب قبل الوطء سقط المسمى ووجب مهرالمثل وهل ~~يرجع به على من غره ففيه قولان وليس لولي الحرة ولا لسيد الأمة ولا لولي ~~الطفل تزويج المولى عليه ممن به هذه العيوب فإن أرادت الحرة أن تتزوج ~~بمجنون كان للولي منعها وإن أرادت أن تتزوج بمجبوب أو عنين لم يكن له منعها ~~وإن أرادت أن تتزوج بمجذوم أو أبرص فقد قيل له منعها وقيل ليس له وإن حدث ~~العيب بالزوج ورضيت ms137 به المرأة لم يجبرها الولي على الفسخ وإن أختلف الزوجان ~~في PageV01P162 التعنين فادعت المراة وأنكر الرجل فالقول قوله مع يمينه وإن ~~أقر بالتعنين أجل سنة من يوم المرافعة فإن جامعها وأدناه أن يغيب الحشفة في ~~الفرج سقطت المدة وإن ادعى أنه وطئها وهي ثيب فالقول قوله مع يمينه وإن ~~كانت بكرا فالقول قولها مع يمينها وإن اختارت المرأة المقام معه قبل انقضاء ~~الأجل لم يسقط خيارها على المنصوص وإن جب بعض ذكره وبقى ما يمكن الجماع به ~~فادعى أنه يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فقد قيل القول قوله وقيل القول قولها ~~وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به فالقول قول المرأة وإن تزوج ~~إمرأة وشرط أنه حر فخرج عبدا فهل يصح النكاح فيه قولان أحدهما أنه باطل ~~والثاني أنه صحيح ويثبت لها الخيار وان شرط أنها حرة فخرجت أمة وهو ممن يحل ~~له نكاح الأمة ففيه قولان أحدهما أنه باطل والثاني أنه صحيح وهل له الخيار ~~فيه قولان أصحهما أن له الخيار وقيل إن كان الزوج عبدا فلا خيار له قولا ~~واحدا والأول أصح فإن كان قد دخل بها وقلنا أن النكاح باطل أو قلنا أنه يصح ~~ولها الخيار فاختارت الفسخ لزمه مهر مثلها وهل يرجع به على من غره فيه ~~قولان وإن أتت بولد لزمه قيمته يوم الوضع ويرجع بها على من غره وإن تزوج ~~إمرأة وشرط أنها أمة فخرجت حرة أوعلى أنها كتابية فخرجت مسلمة ففيه قولان ~~أحدهما أن النكاح باطل والثانى أنه صحيح ولا خيار له وإن تزوج إمرأة ثم بان ~~أنها أمة وهو ممن يحل له نكاحها أو بان أنها كتابية فقد قيل فيهما قولان ~~أحدهما أن له الخيار والثاني أنه لا خيار له وقيل في الأمة لا خيار له وفي ~~الكتابية يثبت الخيار وإن تزوج عبد بأمة ثم اعتقت الأمة ثبت لها الخيار وفي ~~وقته ثلاثة أقوال أحدها أنه على الفور والثاني أنه إلى ثلاثة أيام والثالث ~~إلى أن يطأها فإن أعتقت وهي في ms138 عدة من طلاق رجعي فلم تفسخ أو اختارت المقام ~~لم يسقط خيارها فإن لم تفسخ وادعت الجهل بالعتق ومثله يجوز أن يخفي عليها ~~قبل قولها وإن ادعت الجهل بالخيار ففيه قولان أحدهما يقبل والثاني لايقبل ~~وإن أعتقت فلم تفسخ حتى أعتق الزوج ففيه قولان أحدهما يبطل PageV01P163 ~~خيارها والثاني لا يبطل ويجوز لها الفسخ بالعتق من غير حاكم فإن فسخت قبل ~~الدخول سقط المهر وإن فسخت بعد الدخول بعتق بعده وجب المسمى وإن فسخت بعد ~~الدخول بعتق قبله سقط المسمى ووجب مهر المثل وإن طلقها الزوج قبل أن تختار ~~الفسخ ففيه قولان أحدهما أنه يقع والثاني أنه موقوف فإن فسخت لم يقع وإن لم ~~تفسخ تبينا أنه قد وقع # |2 باب نكاح المشرك 2 # إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو أسلمت المرأة والزوج ~~يهودي أو نصراني فإن كان ذلك قبل الدخول تعجلت الفرقة وإن كان بعد الدخول ~~وقفت الفرقة على إنقضاء العدة فإن أسلم الاخر قبل انقضائها فهما على النكاح ~~وإن لم يسلم حتى انقضت العدة حكم بالفرقة من حين أسلم الأول منهما فإن ~~وطئها في العدة ولم يسلم الثاني منهما وجب المهر فإن أسلم فالمنصوص أنه لا ~~يجب المهر وفيه قول مخرج أنه يجب وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع نسوة ~~وأسلمن معه اختار أربعا منهن فإن لم يفعل أجبر على ذلك وأخذ بنفقتهن إلى أن ~~يختار فإن طلق واحدة منهن كان ذلك اختيارا لها وإن ظاهر منها أو آلى لم يكن ~~اختيارا وإن وطئها فقد قيل هو اختيار وقيل ليس باختيار وإن مات قبل أن ~~يختار وقف ميراث أربع منهن إلى أن يصطلحن فإن أسلم وتحته أم وبنت وأسلمتا ~~معه فإن كان قد دخل بهما انفسخ نكاحهما وإن لم يدخل بواحدة منهما ففيه ~~قولان أحدهما يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم والثاني وهو الأصح أنه يختار ~~أيتهما شاء وينفسخ نكاح الأخرى وإن دخل دون الأم ثبت نكاح البنت وانفسخ ~~نكاح الأم وإن دخل بالأم دون البنت ms139 ففيه قولان أحدهما ينفسخ نكاحهما وحرمتا ~~على التأبيد والثاني يثبت نكاح الأم وينفسخ نكاح البنت فإن أسلم وتحته أربع ~~إماء فاسلمن معه فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء اختار واحدة منهن وإن كان ~~ممن لا يحل له نكاح الإماء إنفسخ نكاحهن وإن نكح حرة وإماء وأسلمت ~~PageV01P164 الحرة معه ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الإماء وإن لم تسلم الحرة ~~وأسلم الإماء وقف أمرهن على إسلام الحرة فإن أسلمت قبل انقضاء العدة لزم ~~نكاحها وانفسخ نكاحهن وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها وهو ممن يحل له نكاح ~~الإماء كان له أن يختار واحدة من الاماء وان أسلم وتحته إماء وهو موسر فلم ~~يسلمن حتى أعسر ثم أسلمن كان له أن يختار واحدة من الإماء وإن أسلم عبد ~~وعنده أربع نسوة فاسلمن معه اختار اثنتين فإن اسلم وأعتق ثم أسلمن أو أسلمن ~~وأعتق ثم أسلم ثبت نكاح الأربع وإن أسلم الزوجان وبينهما نكاح متعة أو نكاح ~~شرط فيه خيار الفسخ متى شاءوا أو شاء أحدهما لم يقرأ عليه وإن أسلما وقد ~~تزوج في العدة أو بشرط خيار الثلث فإن أسلما قبل انقضاء العدة أوقبل انقضاء ~~العدة أو قبل انقضاء مدة الخيار لم يقرأ عليه وإن أسلما بعد إنقضاء العدة ~~أو بعد انقضاء الخيار أقرا عليه وإن قهر حربي حربية على الوطء أو طاوعته ثم ~~أسلما فإن اعتقدا ذلك نكاحا أقرا عليه وإن لم يعتقداه نكاحا لم يقرا عليه ~~وإن ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما قبل الدخول تعجلت الفرقة وإن كان بعد ~~الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها ~~فهما على النكاح وإن لم يجتمعا قبل انقضاء العدة حكم بالفرقة وإن انتقل ~~المشرك من دين إلى دين يقر أهله عليه ففيه قولان أحدهما يقر عليه والثاني ~~لا يقرا عليه وما الذي يقبل منه فيه قولان أحدهما الإسلام والثاني الإسلام ~~أو الدين الذي كان عليه # |2 باب الصداق 2 # المستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق وما جاز أن يكون ms140 ثمنا جاز أن يكون ~~صداقا فإن ذكر صداقا في السر وصداقا في العلانية فالصداق ما عقد به العقد ~~ولا يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل ولا ابنه الصغير بأكثر من مهر ~~PageV01P165 المثل فإن نقص ذلكوزاد هذا بطلت الزيادة ووجب مهر المثل ولا ~~يتزوج السفيه بأكثر من مهر المثل فغن زاد بطلت الزيادة ولا يتزوج العبد ~~بأكثر من مهر المثل ومهر إمرأته في كسبه إن كان مكتسبا أو فيما في يده إن ~~كان مأذونا له في التجارة فإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا ففي ذمته إلى ان ~~يعتق في أحد القولين أو يفسخ النكاح وفي ذمة السيد في الآخر وإن زاد على ~~مهر المثل وجبت الزيادة في ذمته يتبع بها إذا عتق وإن تزوج بغير إذنه ووطىء ~~ففي المهر ثلاثة أقوال أحدهايجب حيث يجب المهر في النكاح الصحيح والثاني ان ~~يتعلق بذمته والثالث انه يتعلق برقبته تباع فيه ويجوز أن يكون الصداق عينا ~~تباع ودينا يسلم فيه ومنفعة تكري ويجوز حالا ومؤجلا وما لايجوز في البيع ~~والإجارة من المحرم والمجهول لا يجوز في الصداق وتملك المرأة المهر ~~بالتسمية وتملك التصرف فيه بالقبض ويستقر بالموت أو الدخول وهل يستقر ~~بالخلوة فيه قولان اصحهما أنه لا يستقر ولها أن تمنع من تسليم نفسها حتى ~~تقبض فإن تشاحا أجبر الزوج على تسليمه إلى عدل وأجبرت المرأة على التسليم ~~فإذا دخل بها سلم المهر إليها وإن لم يسلم لزمه نفقتها وفيه قول آخر أنه لا ~~يجبر واحد منهما بل أيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر عليه وإن تمانعا لم تجب ~~نفقتها فإن تبرعت وسلمت نفسها حتى وطئها سقط حقها من الإمتناع وإن هلك ~~الصداق قبل القبض أو خرج مستحقا أو كان عبدا فخرج حرا أو وجدت به عيبا ~~فردته رجع إلى مهر المثل في أصح القولين وإلى قيمة العين في القول الآخر ~~وإن وردت الفرقة من جهتها قبل الدخول بأن ارتدت أو أسلمت سقط مهرها وإن ~~قتلت نفسها فقد قيل فيه قولان أحدهما يسقط مهرها ms141 والثاني لا يسقط وقيل إن ~~كانت حرة لم يسقط وإن كانت أمة سقط وإن وردت الفرقة من جهته بأن أسلم أو ~~ارتد أو أطلق سقط نصف المهر وإن اشترت زوجها فقد قيل يسقط النصف وقيل يسقط ~~كله ومتى ثبت له الرجوع بالنصف فإن كان باقيا على جهته رجع في نصفه وإن كان ~~فائتا أو مستحقا بدين أو شفعة رجع إلى نصف قيمته أقلما كانت من يوم العقد ~~إلى يوم PageV01P166 القبض وإن كان زائدا زيادة منفصلة كالولد والثمرة رجع ~~في نصفه دون زيادته وإن كان زائدا زيادة متصلة كالسمن والتعليم فالمرأة ~~بالخيار بين أن ترد النصف زائدا وبين أن تدفع إليه قيمة النصف وإن كان ~~ناقصا فالزوج بالخيار بين أن يرجع فيه ناقصا وبين أن ياخذ نصف قيمته وإن ~~كانت قد وهبت منه الصداق قبل الطلاق ففيه قولان أصحهما أنه يرجع عليها بنصف ~~بدله وإن كان دينا فابرأته منه ففيه قولان أصحهما أنه لا يرجع عليها وإن ~~حصلت الفرقة والصداق لم يقبض فعفا الولي عن حقها لم يصح العفو وفيه قول آخر ~~أنه إن كانت بكرا صغيرة أو مجنونة فعفا الأب أو الجد عن حقها صح العفو وإن ~~فوضت المرأة بضعها من غير بدل لم يجب لها المهر بالعقد ولها المطالبة ~~بالفرض فإن فرض لها مهرا صار ذلك كالمسمى في العقد في جميع ما ذكرناه وإن ~~لم يفرض حتى دخل بها وجب لها مهر المثل وإن مات أحدهما قبل الفرض ففيه ~~قولان أحدهما يجب لها مهر المثل والثاني لا يجب وإن طلقها قبل الفرض وجب ~~لها متعة وإن تزوجها على مهر فاسد أو على ما يتفقان عليه في الثاني وجب لها ~~مهر المثل واستقر بالموت أو الدخول وسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول وإن كانا ~~ذميين وعقدا على مهر فاسد ثم أسلما قبل التقابض سقط ذلك ووجب مهر المثل وإن ~~أسلمه بعد التقابض برئت ذمة الزوج وإن أسلما بعد قبض البعض برئت ذمته من ~~المقبوض ووجب بقسط ما بقي من مهر المثل ms142 وإن أعتق أمته بشرط أن تتزوج به ~~ويكون عتقها صداقها اعتقت ولا يلزمها أن تتزوج به ويرجع عليها بقيمة رقبتها ~~فإن تزوجته استحقت مهر المثل وإن أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوج بها عتق ~~ولا يلزمه أن يتزوجها ولا ترجع عليه بالقيمة وان تزوجها استحقت عليه مهر ~~المثل ويعتبر مهر المثل بمهر من تساويها من نساء العصبات في السن والمال ~~والجمال والثيوبة والبكارة والبلد فإن لم يكن نساء عصبات اعتبر بمهر أقرب ~~النساء إليها فإن لم يكن لها أقارب من النساء اعتبر بنساء بلدها ثم بأقرب ~~النساء شبها بها وإذا أعسر الرجل بالمهر قبل الدخول ثبت لها الفسخ وإن أعسر ~~بعد الدخول ففيه قولان ولا يجوز الفسخ إلا بالحاكم وإن اختلفا في قبض ~~الصداق فالقول قولها وإن اختلفا في الوطء PageV01P167 فالقول قوله فإن أتت ~~بولد يلحقه إستقر المهر في أحد القولين و لم يستقر في الأخر وإن اختلفا في ~~قدر المسمى تحالفا ويبدأ بيمين الزوج وقيل فيه ثلاثة أقوال أحدها هذا ~~والثاني يبدأ بالمرأة والثالث بأيهما شاء الحاكم فإذا حلفا وجب مهر المثل ~~ومن وطىء امرأة بشبهة أو في نكاح فاسد أو أكره امرأة عل الزنا وجب عليه مهر ~~المثل وإن طاوعته على الزنا لم يجب لها المهر وقيل إن كانت أمة يجب والمذهب ~~أنه لا يجب # |2 باب المتعة 2 # إذا فوضت المرأة بضعها وطلقت قبل الفرض والمسيس وجب لها المتعة وإن سمى ~~لها مهر صحيح أو وجب لها مهر المثل وطلقت قبل المسيس وجب لها نصف المهر دون ~~المتعة وإن طلقت بعد المسيس فهل لها المتعة مع المهر فيه قولان وكل فرقة ~~وردت من جهة الزوج بإسلام أو ردة أو لعان أو خلع أو من جهة أجنبي كالرضاع ~~فحكمه حكم الطلاق في إيجاب المتعة وكل فرقة وردت من جهة المرأة من إسلام أو ~~ردة أو فسخ بالعيب أو بالإعسار لم يجب فيها المتعة وإن كانت أمة فباعها ~~المولى من الزوج فانفسخ النكاح فالمذهب أنه لا متعة لها وقيل ms143 يجب وقيل إن ~~كان السيد طلب البيع لم تجب المتعة وإن كان الزوج طلب وجب وتقدير المتعة ~~إلى الحاكم يقدرها على حسب ما يرى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقيل ~~يختلف باختلاف حال المرأة # | 2باب الوليمة والنثر 2 # الوليمة على العرس واجبة في ظاهر النص وقيل لا تجب وهو الأصح والسنة أن ~~يولم بشاة وباي شيء أولم من الطعام جاز والنثر مكروم ومن دعي إلى وليمة ~~لزمه الإجابة وقيل هو فرض على الكفاية وقيل لا يجب ومن دعي في اليوم الثاني ~~استحب له أن يجيب ومن دعي في اليوم الثالث فالأولى أن لا PageV01P168 يجيب ~~وإن دعي مسلم إلى وليمة كافر لم تلزمه الإجابة وقيل تلزمه ومن دعي وهو صائم ~~صوم تطوع استحب له ان يفطر وإن كان مفطرا لزمه الأكل وقيل لا يلزمه وإن دعي ~~إلى موضع فيه معاص من زمر أو خمر ولم يقدر على إزالته فالأولى ان لا يحضر ~~فإن حضر فالأولى ان ينصرف فإن قعد ولم يستمع واشتغل بالحديث والأكل جاز وإن ~~حضر في موضع فيه صور حيوان فإن كان على بساط يداس أو مخاد توطأ جلس وإن كان ~~على حائط وعلى ستر معلق لم يجلس # |2 باب عشرة النساء والقسم والنشوز 2 # يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وبذل ما يجب عليه من ~~غير مطل ولا إظهار كراهية ولا يجوز أن يجمع بين امرأتين في مسكن واحد إلا ~~برضاهما ويكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى وله أن يمنع زوجته من الخروج من ~~منزله فإن مات لها قريب استحب له أن ياذن لها في الخروج ولا يجب عليه أن ~~يقسم بنسائه فإن أراد القسم لم يبدأ بواحدة منهن إلا بقرعة ويقسم للحائض ~~والنفساء والمريضة والرتقاء ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة ولا يجب ~~عليه إذا قسم أن يطا غير أن المستحب أن يسوي بينهن في ذلك وإن سافرت المرأة ~~بغير إذنه سقط حقها من القسم وإن سافرت بإذنه سقط قسمها في أحد القولين ms144 دون ~~الآخر وإن امتنعت من السفر مع الزوج سقط حقها من القسم فإن أراد أن يسافر ~~بامرأة لم يجز إلا بقرعة فإن سافر بواحدة بغير قرعة قضى وإن سافر بالقرعة ~~لم يقض وقيل إن كان في مسافة لا تقصر فيها الصلاة قضى وإن أراد الانتقال من ~~بلد إلى بلد فسافر بواحدة وبعث البواقي مع غيره فقد قيل يقضي لهن وقيل لا ~~يقضي ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضرائرها برضي الزوج جاز وإن وهبت للزوج ~~جعله لمن شاء منهن وإن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من يوم الرجوع وعماد ~~القسم الليل لمن معيشته بالنهار فإن دخل بالنهار إلى غير المقسوم لها لحاجة ~~جاز وإن دخل لغير حاجة لم يجز فإن خالف وأقام عندها يوما أو بعض يوم لزمه ~~قضاؤه للمقسوم لها وإن PageV01P169 دخل بالليل لم يجز إلا لضرورة فإن دخل ~~وأطال قضي وإن دخل وجامعها وخرج فقد قيل لا يقضي وقيل يقضي بليلة وقيل يقضي ~~بإن يدخل في نوبة الموطوأة فيجامع كما جامعها وإن تزوج امرأة وعنده امرأتان ~~قد قسم لهما قطع الدور للجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ولا يقضي وإن ~~كانت ثيبا فهو بالخيار بين أن يقيم عندها سبعا ويقضي وبين أن يقسم ثلاثا ~~ولا يقضي ؤيجوز أن يخرج بالنهار لقضاء الحاجات وقضاء الحقوق وإن تزوج ~~امرأتين وزفتا إليه مكانا واحدا أقرع بينهما لحق العقد وإن أراد سفرا فأقرع ~~بينهن فخرج السهم لإحدى الجديدتين سافر بها ويدخل حق العقد في قسم السفر ~~وإذا رجع قضى حق العقد للأخرى وقيل لا يقضي وإن كان له إمرأتان فقسم ~~لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل أن يقضي لها أثم وإن تزوجها لزمه أن يقضيها ~~حقها ومن ملك إماء لم يلزمه أن يقسم لهن ويستحب أن لا يعضلهن وان يسوي ~~بينهن وإذا ظهر له من المرأة امارات النشوز وعظها بالكلام فإن ظهر منها ~~النشوز وتكرر هجرها في الفراش دون الكلام وضربها ضربا غير مبرح وإن ظهر ذلك ~~مرة واحدة ففيه قولان ms145 أحدهما يهجرها ولا يضربها والثاني يهجرها ويضربها وان ~~منع الزوج حقها أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ينظر إليهما ويلزم الزوج الخروج ~~من حقها وإن ادعى كل واحد منهما على صاحبه الظلم والعدوان أسكنهما الحاكم ~~إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم فإن بلغا إلى ~~الشتم والضرب بعث الحاكم حرين مسلمين عدلين والأولى أن يكونا من أهلهما ~~لينظرا في أمرهما ما فيه المصلحة من الإصلاح أو التفريق وهما وكيلان لهما ~~في أحد القولين فلا بد من رضاهما فيوكل الزوج حكما في الطلاق وقبول العوض ~~وتوكل المرأة حكما في بذل العوض وهو الأصح فإن غاب الزوجان حكمان من جهة ~~الحاكم في القول الآخر فيجعل الحاكم إليهما الإصلاح والتفريق من غير رضى ~~الزوجين أو أحدهما لم ينقطع نظرهما على القول الأول وينقطع على القول ~~الثاني PageV01P170 # |2 باب الخلع 2 # يصح الخلع من كل زوج بالغ عاقل ويكره الخلع إلا في حالين أحدهما أن يخافا ~~أو أحدهما ألا يقيما حدود الله تعالى والثاني أن يحلف بالطلاق الثلاث على ~~فعل شيء لا بد له منه فيخالعها ثم يفعل الأمر المحلوف عليه ثم يتزوجها فلا ~~يحنث فإن خالعها ولم يفعل المحلوف عليه وتزوجها ففيه قولان أصحهما أنه ~~يتخلص من الحنث وإن كان الزوج سفيها فخالع صح خلعه ولزم دفع المال إلى وليه ~~وإن كان عبدا وجب دفع المال إلى مولاه إلا أن يكون ماذونا له ويصح بذل ~~العوض في الخلع من كل زوجة جائزة التصرف في المال فإن كانت سفيهة لم يجز ~~خلعها وإن كانت أمة فخالعت بإذن السيد لزمها المال في كسبها أو مما في يدها ~~من مال التجارة فإن لم يكن لها كسب ولا في يدها مال للتجارة ثبت في ذمتها ~~إلى أن تعتق وإن خالعت بغير إذنه ثبت العوض في ذمتها إلى أن تعتق وإن كانت ~~مكاتبة فخالعت بغير إذن السيد فهي كالأمة وإن خالعت بإذنه فقد قيل هو ~~كهبتها وفيها قولان وقيل لا يصح قولا واحدا وليس للأب ms146 والجد ولا لغيرهما من ~~الأولياء أن يخلع امرأة الطفل ولا أن يخلع الطفلة بشيء من مالها و يصح ~~الخلع مع الزوجة ومع الأجنبي ويصح بلفظ الطلاق وبلفظ الخلع فإن كان بلفظ ~~الطلاق فهو طلاق وإن كان بلفظ الخلع والمفاداة والفسخ فإن نوى به الطلاق ~~فهو طلاق وإن لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه طلاق والثاني ~~أنه فسخ والثالث أنه ليس بشيء ولا يصح الخلع إلا بذكر العوض فإن قال أنت ~~طالق وعليك ألف وقع طلاق رجعي ولا شيء عليهما وإن ضمنت له الألف لم يصح ~~الضمان وإن قال أنت طالق على ألف وقبلت بانت ووجب المال ويجوز على الفور ~~وعلى PageV01P171 التراخي فإذا قال خالعتك على ألف أو أنت طالق على ألف أو ~~إن ضمنت لي ألفا وإن أعطيتني ألفا وإذا أعطيتني ألفا فأنت طالق لم يصح حتى ~~يوجد القبول أو العطية عقيب الإيجاب وله أن يرجع فيه قبل القبول وإن قال ~~متى ضمنت لي ألفا أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق جاز القبول في أي وقت شاءت ~~وليس للزوج أن يرجع في ذلك وما جاز أن يكون صداقا من قليل وكثير ودين وعين ~~ومال ومنفعة يجوز أن يكون عوضا في الخلع وما لا يجوز أن يكون صداقا من حرام ~~أو مجهول لا يجوز أن يكون عوضا في الخلع فإن ذكر مسمى صحيحا استحقه وبانت ~~المرأة فإن خالعها على مال وشرط فيه الرجعة سقط المال وثبتت الرجعة في أصح ~~القولين وفيه قول آخر أنه لا يثبت الرجعة ويسقط المسمى ويجب مهر المثل وإن ~~ذكر بدلا فاسدا بانت ووجب مهر المثل وإن قال أعطيتني عبدا ولم يصفه ولم ~~يعينه فأنت طالق فاعطته عبدا بانت ولكنه لا يملكه الزوج بل يرده ويرجع بمهر ~~المثل وإن أعطته مكاتبا أو مغصوبا لم تطلق وإن خالعها على عبد موصوف في ~~ذمتها فأعطته معيبا بانت وله أن يرد ويطالب بعبد سليم وإن قال أعطيتني عبدا ~~من صفته كذا فأنت طالق فأعطته على تلك الصفة ms147 بانت فإن كان معيبا فله أن ~~يرده ويرجع بمهر المثل في أحد القولين وبقيمة العبد في الآخر وإن قال ~~أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته وهي تملكه بانت فإن كان معيبا فله أن ~~يرده ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين وإلى قيمته في الآخر وإن أعطته ~~وهي لا تملكه بانت وقيل لا تطلق وليس بشيء وإن خالعها على ثوب على أنه هروي ~~فخرج مرويا بانت وله الخيار بين الرد وبين الإمساك وإن خرج كتانا بانت ويجب ~~رد الثوب ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين وإلى قيمته في الآخر وقيل هو ~~بالخيار بين الإمساك والرد وإن قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها طلقة استحق ~~ثلث الألف وإن قالت طلقني طلقة فطلقها ثلاثا استحق الألف وإن وكلت المرأة ~~في الخلع لم يخالع الوكيل على أكثر من مهر المثل فإن قدرت له العوض فزاد ~~عليه وجب مهر المثل في أحد القولين ويجب في الثاني أكثر PageV01P172 ~~الأمرين من مهر المثل أو القدر المأذون فيه وإن خالع على عوض فاسد وجب مهر ~~المثل وإن وكل الزوج في الخلع فنقص عن مهر المثل وجب مهر المثل في أحد ~~القولين وفي القول الثاني الزوج بالخيار بين أن يقر الخلع على ما عقد وبين ~~أن يترك العوض ويكون الطلاق رجعيأ وإن قدر البدل فخالع بأقل منه أو على عوض ~~فاسد لم يقع الطلاق وإذا خالع في مرضه اعتبر ذلك من رأس المال حابى أو لم ~~يحاب فإن خالعت في مرضها بمهر المثل إعتبر من رأس المال فإن زادت على مهر ~~المثل أعتبرت الزيادة من الثلث وإن اختلف الزوجان في الخلع فادعاه الزوج ~~وأنكرت المرأة بانت والقول في العوض قولها فإن قال خالعتك على ألف فقالت ~~خالعت غيري بانت والقول في العوض قولها وإن قال خالعتك على ألف فقالت على ~~ألف ضمنها زيد لزمها الألف فإن قالت خالعتنى على ألف في ذمة زيد بانت ~~وتحالفا في العوض وقيل يلزمها مهر المثل وليس بشيء وإن اختلفا في قدر ms148 العوض ~~أو في عينه أو تعجيله أو تأجيله وفي عدد الطلاق الذي وقع به الخلع تحالفا ~~ووجب مهر المثل وإن قال طلقتك بعوض فقالت طلقتني بعد مضي الخيار بانت ~~والقول قولها في العوض # |2 باب الطلاق 2 # يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه ~~وكذلك الصبي لا يصح طلاقه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم ~~والمبرسم لا يصح طلاقه ومن زال عقله بسبب لا يعذر فيه كالسكران ومن شرب ما ~~يزيل عقله لغير حاجة وقع طلاقه وقيل فيه قولان أشهرهما أنه يقع طلاقه وان ~~أكره بغير حق بالتهديد بالقتل أو القطع أو الضرب المبرح لا يقع طلاقه وإن ~~أكره بضرب قليل أو شتم وهو من ذوي الأقدار فالمذهب أنه لا يقع طلاقه وقيل ~~يقع ويملك الحر ثلاث تطليقات ويملك العبد تطليقتين وله أن يطلق بنفسه وله ~~أن يوكل فإن وكل PageV01P173 # امرأة في طلاق زوجته فقد قيل يصح وقيل لا يصح وللوكيل أن يطلق متى شاء ~~إلى أن يعزله وإن قال لامرأته طلقي نفسك فقالت في الحال طلقت نفسي طلقت فإن ~~أخرت ثم طلقت لم يقع إلا أن يقول طلقي متى شئت ويكره أن يطلق الرجل امرأته ~~من غير حاجة فإن أراد الطلاق فالأفضل أن لا يطلق أكثر من طلقة وإن أراد ~~الثلاث فالأفضل ان يفرقها فيطلق في كل طهر طلقة فإن جمعها في طهر واحد جاز ~~ويقع الطلاق على ثلاثة أوجه طلاق السنة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها ~~فيه وطلاق البدعة وهو أن يطلقها في الحيض من غير عوض أو في طهر جامعها فيه ~~من غير عوض وطلاق لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة والتي ~~استبان حملها وغير المدخول بها فإن كانت حاملا فحاضت على الحمل فطلقها في ~~الحيض فالمذهب أنه ليس ببدعة وقيل هو بدعة ولا إثم فيما ذكرناه إلا في طلاق ~~البدعة ومن طلق للبدعة إستحب له أن يراجعها ويقع ألطلاق بالصريح والكناية ~~فالصريح ms149 الطلاق والفراق والسراح فإذا قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو ~~فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة طلقت وإن لم ينو فإن ادعى أنه ~~أراد طلاقا من وثاق أو فراقا بالقلب أو تسريحا من اليد لم يقبل في الحكم ~~ودين فيما بينه وبين الله عز وجل والكنايات كقوله أنت خلية أو برية وبتة و ~~بتلة و بائن وحرام وأ نت كالميتة وا عتدي واستبري وتقنعي واستتري وتجرعي ~~وأبعدي وأغربي واذهبي والحقي بأهلك وحبلك على غاربك وأنت واحدة وما أشبه ~~ذلك فإن نوى بها الطلاق وقع وإن لم ينو لم يقع وإن قال اختاري فهو كناية ~~تفتقر إلى القبول في المجلس على المنصوص وقيل تفتقر إلى القبول في الحال ~~فإن قالت اخترت ونويا الطلاق وقع وإن لم ينويا أو أحدهما لم يقع وإن رجع ~~فيه قبل القبول صح الرجوع وقيل لا يصح وإن قال لها ما اخترت فقالت ~~PageV01P174 اخترت فالقول قوله وإن قال ما نويت فقالت نويت فالقول قولها ~~وقيل القول قوله والأول أصح وإن قال لها طلقى نفسك فقالت اخترت ونوت وقع ~~وقيل لا يقع حتى تأتى بالصريح وإن قال أنت الطلاق فقد قيل هو صريح وقيل هو ~~كناية وإن قال أنا منك طالق أو فوض إليها فقالت أنت طالق فهو كناية لا يقع ~~إلا بالنية وإن قال كلي واشربي فقد قيل هو كناية و قيل ليس بشيء فأما إذا ~~قال أقعدي وبارك الله عليك وما أشبه ذلك فليس بشيء نوى أو لم ينو وإن قال ~~أنت علي كظهر امي ونوى الطلاق لم يقع الطلاق وإن قال له رجل أطلقت امرأتك ~~فقال نعم طلقت وإن قال ألك زوجة فقال لا لم يكن شيئا وإن كتب بالطلاق ونوى ~~ففيه قولان أصحهما أنه يقع وإن قال لها شعرك طالق أو يدك طالق أو بعضك طالق ~~طلقت وإن قال ريقك أودمك طالق لم تطلق # |2 باب عدد الطلاق والإستثناء 2 # إذا خاطبها بلفظ من ألفاظ الطلاق ونوى به طلقتين ms150 أو ثلاثا وقع إلا قوله ~~أنت واحدة فإنه لا يقع به أكثر من طلقة وقيل يقع به ما نوى وإن قالت أنت ~~طالق واحدة في اثنتين ونوى طلقة مقرونة بطلقتين طلقت ثلاثا وإن لم ينو شيئا ~~وهو لا يعرف الحساب وقعت طلقة وإن نوى موجبها عند أهل الحساب لم يقع إلا ~~طلقة وقيل يقل طلقتان وإن كان يعرف الحساب ونوى موجبها في الحساب وقعت ~~طلقتان وإن لم تكن له نية وقعت طلقة على ظاهر النص وقيل يقع طلقتان وان قال ~~أنت طالق طلقة معها طلقة طلقت طلقتين وإن قال للمدخول بها أنت طالق طلقة ~~قبلها طلقة وبعدها طلقة طلقت ثلاثا وان قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وادعى ~~أنه أراد قبلها طلقة في نكاخ آخر أو من زوج آخر فإن كان ذلك قبل منه وإن لم ~~يكن ذلك لم يقبل وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاثة وقع الثلاث ~~وإن قال أردت بعدد الأصبعين المقبوضتين قبل PageV01P175 # وإن قال انت طالق من واحدة إلى الثلاث طلقت طلقتين وإن قال لغير المدخول ~~بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت طلقة وإن قال ذلك للمدخول بها فإن نوى ~~العدد وقع وان نوى التأكيد لم يقع إلا طلقة وإن لم ينو شينا ففيه قولان ~~أصحهما أنه يقع بكل لفظة طلقة والثاني لا يقع إلا طلقة واحدة وإن أتى ~~بثلاثة ألفاظ مثل ان يقول أنت طالق وطالق مطالق وقع بكل لفظة طلقة وإن قال ~~أنت طالق نصف تطليقة أو نصفي طلقة وقعت طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف ~~طلقة فقد قيل يقع طلقة وقيل يقع طلقتان وان قال نصفي طلقتين طلقت طلقتين ~~وإن قال نصف طلقتين فقد قيل طلقة وقيل طلقتين وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة ~~سدس طلقه وقعت طلقة وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا وإن ~~قال لأربع نسوة أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقعت على كل ~~واحدة طلقة وإن قال أوقعت ms151 بينكن خمس تطليقات وقعت على كل واحده طلقتان وإن ~~قال أنت طالق ملء الدنيا أو أطول الطلاق أو اعرضه طلقت طلقة إلا ان يريد به ~~ثلاثا وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق طلقت ثلاثا وإن قال أنت ~~طالق أولا لم يقع شييء وان قال أنت طالق طلقة لاتقع عليك طلقة وإن قال أنت ~~طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقع ~~الثلاث وإن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة طلقت ثلاثا على المنصوص وإن ~~قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين وقعت طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ~~طلقتين إلا طلقة طلقت طلقتين وإن قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا فقد قيل تطلق ~~ثلاثا وقيل طلقتين وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فقد قيل ~~يقع ثلاثا وقيل طلقتان وقيل طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك ~~واحدة فقال أبوها شئت واحدة لم تطلق وإن قال أنت طالق إن شاء الله تعالى أو ~~أنت طالق إن لم يشأ الله لم يقع وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فالمذهب ~~أنه يقع وقيل لا يقع وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات زيد أو جن لم تطلق ~~PageV01P176 وإن خرس فأشار لم تطلق وعندي أنه يقع في الأخرس وان قال أنت ~~طالق ثلاثا واستثنى بعضها بالنية لم يقبل في الحكم وإن قال نسائي طوالق ~~واستثنى بعضهن بالنية لم يقبل في الحكم وقيل يقبل في النساء وليس بشيء # |2 باب الشرط في الطلاق 2 # من صح منه الطلاق صح ان يعلق الطلاق على شرط ومن لم يصح منه الطلاق لم ~~يصح ان يعلق الطلاق على شرط وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط ~~وإن قال لامرأته ولها سنة وبدعة في الطلاق أنت طالق للسنة طلقت في حال ~~السنة وإن قال أنت طالق للبدعة أو طلاق لحرج طلقت في حال البدعة وإن قال ~~أنت ms152 طالق أحسن الطلاق وأعدله وأتمه طلقت للسنة إلا أن ينوي ما فيه تغليظ ~~عليه وإن قال أنت طالق اسمج الطلاق وأقبحه طلقت للبدعة إلا أن ينوي ما فيه ~~تغليظ عليه وإن قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعة طلقت طلقتين ~~في الحال فإذا حصلت في الحال الأخرى وقعت الثالثة فإن ادعى انه أراد طلقة ~~في الحال وطلقتين في الثاني فالمذهب أنه يقبل وقيل لا يقبل في الحكم وإن ~~قال أنت طالق في كل قرء طلقت طلقة في كل طلقة فإن كانت حاملا لم تطلق في ~~حال الحمل أكثر من طلقة حاضت على الحمل أو لم تحض وإن قال إن حضت فأنت طالق ~~طلقت برؤية الدم وإن قال إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض وتطهر فإن ~~قالت حضت فكذبها فالقول قولها مع يمينها وإن قال إن حضت فضرتك طالق فقالت ~~حضت فكذبها فالقول قوله ولم تطلق الضرة وإن قال لامرأتين إن حضتما فأنتما ~~طالقتان لم تطلق واحدة منهما حتى تحيض فإن قالتا حضنا فصدقهما طلقتا وإن ~~كذبهما لم تطلق واحدة منهما وإن صدق احداهما وكذب الأخرى طلقت المكذبة ولم ~~تطلق المصدقة وإن قال إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان لم يتعلق بهما طلاق ~~وقيل إذا حاضتا طلقتا وإن قال لأربع نسوة أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق ~~PageV01P177 فقلن حضنا فإن صدقهن طلقت كل واحدة منهن ثلاثا وإن كذبهن لم ~~تطلق واحدة منهن وإن صدق واحدة طلقت المكذبات طلقة طلقة ولم تطلق المصدقة ~~وإن صدق اثنتين طلق كل واحدة من المكذبتين طلقتين وطلقت كل واحدة من ~~المصدقتين طلقة وإن كذب واحدة طلقت المكذبة ثلاثا وطلقت كل واحدة من ~~المصدقات طلقتين وإن قال إن كنت حائلا فأنت طالق ولم يكن استبرأها قبل ذلك ~~حرم وطؤها حتى يستبرئها بثلاثة أقراء وقيل بطهر وقيل بحيضة فإذا بان أنها ~~حائل وقع طلقة واحتسب ما مضى من الأقراء من العدة فإن بان انها كانت حاملا ~~حل وطؤها وإن كان استبرأها حل وطؤها في الحال وقيل ms153 لا يحل حتى يستأنف ~~الاستبراء و ان قال إن كنت حاملا فأنت طالق حرم وطؤها حتى يستبرئها وقيل ~~يكره وإن قال إن كان في جوفك ذكر فانت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق ~~طلقتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا وان قال إن كان ما في جوفك ذكرا فأنت ~~طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق وإن قال ~~إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق وهي مدخول بها طلقت طلقتين وإن ~~كانت غير مدخول بها طلقت طلقة وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا ~~طلقتك فأنت طالق فدخلت الدار وقعت طلقة وان قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت ~~طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار وقعت طلقتان وإن قال كلما ~~طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق وقع طلقتان وإن قال كلما وقع عليك طلاقي ~~فانت طالق ثم قال لها أنت طالق طلقت ثلاثا وإن قال لأربع نسوة أيتكن وقع ~~عليها طلاقي فصواحباتها طوالق ثم قال لإحداهن أنت طالق طلقن ثلاثا ثلاثا ~~وإن قال إذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال لها إن خرجت من الدار أو لم ~~تخرجي أو أن لم يكن هذا كما قلت فأنت طالق طلقت وإن قال اذا طلعت الشمس أو ~~جاء الحاج فانت طالق لم تطلق وإن كان له عبيد ونساء فقال كلما طلقت امرأة ~~فعبد حر وإن طلقت امرأتان فعبدان حران وإن طلقت PageV01P178 ثلاثا فثلاثة ~~أعبد أحرار وإن طلقت أربعا فأربعة اعبد أحرار فطلق أربع نسوة عتق خمسة عشر ~~عبدا على المذهب وقيل عشرة وقيل سبعة عشر وإن قال متى وقع عليك طلاقي فأنت ~~طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق لم تطلق وقيل تطلق طلقة وقيل تطلق ~~ثلاثا وإن قال أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان يمكنه ان يطلق فلم يطلق ~~طلقت وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنها لا تطلق إلا في آخر ms154 ~~العمر وإن قال إذا لم أطلقك فانت طالق فالمنصوص أنه إذا مضى زمان يمكنه أن ~~يطلق فلم يطلق طلقت وقيل فيهما قولان وإن قال أنت طالق إلى أشهر لم تطلق ~~إلا بعد شهر فإن قال أنت طالق في شهر رمضان طلقت في أول جزء منه وإن قال ~~أردت به في الجزء الأخير لم يقبل في الحكم وإن قال أنت طالق في أول آخر ~~رمضان فقد قيل في أول ليلة السادس عشر وقيل في أول اليوم الأخير من الشهر ~~وإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق اعتبرت سنة بالأهلة فإن كان العقد في أثناء ~~الشهر إعتبر شهر بالعدد واعتبر الباقي بالأهلة وإن قال أنت طالق اليوم إذا ~~جاء غد لم تطلق وإن قال أنت طالق قبل موتي أو قبل قدوم زيد بشهر فمات أو ~~قدم زيد بعد شهر طلقت قبل ذلك بشهر وإن قال أنت طالق أمس طلقت في الحال ~~وقيل فيه قول آخر أنه لا يقع وإن قال إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق لم ~~تطلق وقيل فيه قول آخر أنها تطلق وإن قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه ~~غيرها طلقت وإن رأته بالنهار لم تطلق وإن كتب الطلاق ونوى وكتب إذا جاءك ~~كتابي فأنت طالق فجاءها وقد أمحى موضع الطلاق لم يقع الطلاق وإن أمحى غير ~~موضع الطلاق وبقي موضع الطلاق فقد قيل يقع وقيل إن كان كتب إن أتاك كتابي ~~وقع وإن كتب إن أتاك كتابي هذا لم يقع وإن قال إن ضربت فلانا فأنت طالق ~~فضربه وهو ميت لم تطلق وإن قال إن قدم فلان فأنت طالق فقدم به ميتا لم تطلق ~~وإن حمل مكرها لم تطلق وإن أكره حتى قدم ففيه قولان وإن قال إن خرجت إلا ~~باذني فأنت طالق فاذن لها وهي لا تعلم فخرجت لم تطلق وإن أذن لها مرة فخرجت ~~بالإذن ثم خرجت بغير PageV01P179 الإذن لم تطلق وإن قال لها كلما خرجت إلا ~~بإذني فأنت طالق فأي مرة خرجت بغير الإذن ms155 طلقت وإن قال إن خالفت أمري فأنت ~~طالق ثم قال لا تخرجي فخرجت لم تطلق وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق ~~فقالت وإن بدأتك بالكلام فعبدي حر فكلمها لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد ~~وإن قال لها وهي في ماء جار إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق وإن أقمت فيه ~~فأنت طالق لم تطلق خرجت أو أقامت وإن قال إن شئت فأنت طالق فقالت في الحال ~~شئت طلقت وإن أخرت لم تطلق وقيل إذا وجد في المجلس طلقت وإن قالت ان شئت لم ~~تطلق وإن قال من بشرني بكذا فهي طالق فأخبرته أمرأته بذلك وهي كاذبة لم ~~تطلق وإن قال من أخبرني بقدوم فلان فهي طالق فأخبرته وهي كاذبة طلقت وإن ~~قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمه مجنونا أو نائما لم تطلق وإن كلمه بحيث ~~يسمع إلا انه تشاغل بشيء فلم يسمع طلقت وإن كلمه أصم فلم يسمع للصمم فقد ~~قيل طلق وقيل لا تطلق وإن قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت طويلا فأنت ~~طالق وان كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت رجلا فقيها طويلا طلقت ثلاثا وإن قال ~~أنت طالق ان دخلت الدار بفتح الألف وهو يعرف النحو طلقت في الحال فإن قال ~~أنت طالق لرضاء فلان طلقت في الحال وإن قال أردت ان رضي فلان قبل منه وقيل ~~لا يقبل وإن قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار لم يقبل في الحكم ودين ~~فيما بينه وبين الله عز وجل وإن قال أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال أردت في ~~الحال قبل منه وإن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال عجلت لك ذلك لم ~~يتعجل وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم بانت منه ثم تزوجها فدخلت الدار ~~ففيه ثلاثة أقوال أحدها تطلق والثاني لا تطلق والثالث إن عادت بعد الثلاث ~~لم تطلق وإن عادت قبله طلقت والأول أصح PageV01P180 # |2 باب الشك في الطلاق وطلاق المريض 2 # إذا شك ms156 هل طلق أم لا لم تطلق والورع أن يراجع وان شك هل طلق طلقة أو أكثر ~~لزمه والورع إن كان عادته ان يطلق ثلاثا أن يبتدىء إيقاع الطلاق الثلاث وإن ~~طلق إحدى المرأتين بعينها ثم أشكلت وقف عن وطئها حتى يتذكر فإن قال هذه بل ~~هذه طلقتا وإن وطىء احداهما لم يتعين الطلاق في الأخرى وإذا عين وجبت العدة ~~من حين الطلاق والنفقة عليه إلى أن يعين وإن طلق إحداهما لا بعينها لزمه أن ~~يعين فإن قال هذه لا بل هذه طلقت الأولى دون الثانية فإن وطيء إحداهما تعين ~~الطلاق في الأخرى على ظاهر المذهب وقيل لا يتعين فإذا عين وجبت العدة من ~~حين الطلاق وقيل من حين التعيين والأول أصح والنفقة عليه إلى أن يعين فإن ~~ماتت المرأتان قبل التعيين وقف من مال كل واحدة نصيب الزوج وإن مات الزوج ~~وقف لهما من ماله نصيب زوجة فإن قال الوارث أنا أعرف الزوجة فهل يرجع إليه ~~فيه قولان وقيل يرجع في الطلاق المعين ولا يرجع في المبهم فإن ماتت إحداهما ~~ثم مات الزوج ثم ماتت الأخرى رجع إلى وارث الزوج فإن قال الأولة مطلقة ~~والثانية زوجة قبل منه وإن قال الأولة زوجة والثانية مطلقة فهل يقبل فيه ~~قولان وإن قلنا لا يرجع وقف الميراث حتى يصطلحا عليه وإن قال لزوجته ~~وأجنبية إحداكما طالق رجع اليه فإن قال أردت الأجنبية قبل قوله وإن كان له ~~زوجة اسمها زينب فقال زينب طالق ثم قال أردت أجنبية اسمها زينب لم يقبل في ~~الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى فإن قال يا زينب فأجابته عمرة فقال ~~أنت طالق وقال ظننتها زينب طلقت عمرة ولا تطلق زينب وإن قال إن كان هذا ~~الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف لم تطلق امرأته وإن قال إن كان غرابا ~~فأنت طالق وإن لم يكن غرابا فعبدي حر وقف عن التصرف فيهما حتى يعلم فإن لم ~~يعلم حتى مات فقد قيل يقوم الوارث مقامه وقيل لا يقوم ms157 وهو الأصح ويقرع بين ~~العبد والزوجة فإن خرج السهم على العبد عتق وإن PageV01P181 خرج على الزوجة ~~لم تطلق ولكن يملك التصرف في العبد وقيل لا يملك وإن طلق امرأته ثلاثا في ~~المرض ومات لم ترثه في أصح القولين وترثه في الآخر وإلى متى ترث فيه ثلاثة ~~أقوال أحدها انها ترث أي وقت مات والثاني إن مات قبل ان تنقضي العدة ورثت ~~وان مات بعده لم ترث والثالث إن مات قبل ان تتزوج ورثته وإن تزوجت لم ترثه ~~وإن سألته الطلاق الثلاث فقد قيل لا ترث وقيل على قولين إن علق طلاقها على ~~صفة تفوت بالموت بأن قال إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فمات فهل ترثه ~~على قولين فإن علق طلاقها على صفة لابد لها منه كالصوم والصلاة فهي على ~~قولين وإن لاعنها في القذف لم ترث وإن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ~~فوجدت الصفة وهو مريض لم ترث # |2 باب الرجعة 2 # إذا طلق الحر إمرأته طلقة أو طلقتين أو طلق العبد طلقة بعد الدخول بغير ~~عوض فله أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة وله أن يطلقها ويظاهر منها ويولي ~~منها قبل أن يراجعها وهل له أن يخالعها فيه قولان أصحهما أن له ذلك وإن مات ~~احدهما ورثه الاخر ولا يحل له وطؤها والإستمتاع بها قبل ان يراجعها فإن ~~وطئها ولم يراجعها فعليه المهر وإن وطئها ثم راجعها لزمه المهر على ظاهر ~~النص وقيل فيه قول مخرج انه لا يلزمه وإن كان الطلاق قبل الدخول أو بعد ~~الدخول بعوض فلا رجعة وإن اختلفا فقال فقد أصبتك فلي الرجعة وأنكرت المرأة ~~فالقول قولها ولا تصح الرجعة إلا بالقول وهو أن يقول راجعتها أو ارتجعتها ~~أو رددتها فإن قال أمسكتها فقد قيل يصح وقيل لا يصح وإن قال تزوجها أو ~~نكحتها فقد قيل لا يصح وقيل يصح والأول أظهر ولا يصح تعليق الرجعة على شرط ~~ولا تصح في حال الردة فإن اختلفا فقال راجعتك قبل انقضاء العدة وقالت ms158 بل ~~انقضت PageV01P182 عدتي ثم راجعتني فإن كانت المرأة سبقت بدعوى انقضاء ~~العدة ثم قال الرجل كنت راجعتك فالقول قولها وإن سبق الرجل بدعوى الرجعة ثم ~~ادعت انقضاء العدة فالقول قوله وإن ادعيا معا فالمذهب أن القول قول المرأة ~~وقيل يقرع بينهما وإن طلق الحر امرأته دون الثلاث أو العبد امرأته طلقة ثم ~~رجعت إليه برجعة أو بنكاح عادت بما بقي من عدد الطلاق وإن طلق الحر امرأته ~~ثلاثا أو طلق العبد امرأته طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطأها في ~~الفرج وأدناه أن تغيب الحشفة في الفرج فإن كان مجبوبا وبقي من الذكر قدر ~~الحشفة أحلها وإن وطئها رجل بشبهة أو كانت أمة فوطئها المولى لم تحل وإن ~~وطئها زوج في نكاح فاسد ففيه قولان أصحهما أنها لا تحل وإن كانت امة فملكها ~~الزوج قبل أن تنكح زوجا غيره لم يحل له وطئها بملك اليمين وقيل يحل والأول ~~أصح فإن طلقها ثلاثا وغاب عنها فادعت أنها تزوجت بزوج أحلها له وإن لم يقع ~~في قلبه صدقها كره له ان يتزوجها # |2 باب الإيلاء 2 # كل زوج صح طلاقه وهو قادر على الوطء صح إيلاؤه وإن كان غير قادر ولمرض صح ~~إيلاؤه وإن كان لشلل أو لجب ففيه قولان أحدهما يصح إيلاؤه والثاني لا يصح ~~والايلاء هو أن يحلف بالله عز وجل يمينا تمنع الجماع في الفرج أكثر من ~~أربعة أشهر فإن حلف بغير الله عز وجل بأن قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا وإن ~~وطأتك فعلي صوم أو صلاة أو عتاق ففيه قولان أصحهما أنه مول والثاني أنه ليس ~~بمول وإن حلف على ترك الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج لم يكن موليا وإن ~~قال والله لا أنيكك أولا أغيب ذكري في فرجك أو والله لا أفتضك وهي بكر فهو ~~مول وإن قال والله لا جامعتك أو لا وطئتك فهو مول في الحكم فإن نوى غيره ~~دين بينه وبين الله تعالى وإن قال والله لا باضعتك أو لا ms159 باشرتك أولا لمستك ~~أولا قربتك PageV01P183 ففيه قولان أحدهما أنه مول في الحكم فإن نوى غيره ~~دين والثاني ليس بمول إلا أن ينوي الوطء وهو الأصح قال والله لا اجتمع رأسي ~~ورأسك أو ليطولن غيبتى عنك وما اشبه فإن نوى الوطء فهو مول وإن لم ينو فليس ~~بمول وإن حلف أن لا يستوفي الايلاج فليس بمول وان حلف على ترك الجماع أربعة ~~أشهر لم يكن موليا وإن قال والله لأوطئتك مدة لم يكن موليا حتي ينوي أكثر ~~من مدة أربعة اشهر وإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا ~~وطئتك أربعة أشهر فقد قيل هو مول وقيل ليس بمول وهو الأصح وإن قال والله لا ~~وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم أو حتى يخرج الدجال أو حتى أموت أو تموتي كان ~~موليا وإن قال والله لا وطئتك حتى أمرض أوحتى يموت فلان لم يكن موليا وإن ~~قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال فإن وطئها وبقي ~~من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وهكذا إن قال إن أصبتك فوالله لا ~~أصبتك لم يكن موليا في الحال فإذا أصابها صار موليا وفيه قول آخر إنه يكون ~~موليا في الحال والأول أصح وإن قال والله لا أصبتك في هذا البيت لم يكن ~~موليا وإن قال إن وطئتك فعلي صوم هذا الشهر لم يكن موليا وإن قال والله لا ~~أصبتك إن شئت فقالت في الحال شئت صار موليا وإن أخرت لم يصر مولا وإن قال ~~لأربع نسوة والله أصبتكن لم يصر موليا فإن وطىء ثلاثا منهن صار موليا من ~~الرابعة وإن قال والله لا أصبت واحدة منكن صار موليا من كل واحدة منهن وإن ~~قال أردت واحدة بعينها قيل منه وإن قال والله لا آصبتك ثم قال لأخرى أشركتك ~~معها لم يصر موليا من الثانية وإن قال إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لأخرى ~~أشركتك معها كان موليا من الثانية وإذا صح الايلاء ضربت ms160 له مدة أربعة أشهر ~~فإن كان هناك عذر من جهتها كالمرض والحبس الاحرام والصوم الواجب والإعتكاف ~~الواجب والنفاس لم تحتسب المدة فإذا زال ذلك استؤنفت المدة وإن كان حيض ~~حسبت المدة وإن كان العذر من جهته كالحبس والمرض والصوم والإحرام ~~PageV01P184 والاعتكاف حسبت المدة وإن طلقها طلقة رجعية أو ارتد لم تحتسب ~~المدة فإذا انقضت المدة وطالبت المرأة بالفيئة وقف وطولب بالفيئة وهو ~~الجماع فإن كان فيها عذر يمنع الوطء لم يطالب وإن كان العذر فيه فاء فيئة ~~معذور وهو أن يقول لو قدرت لفئت فإذا زال العذر طولب بالوطء وإن انقضت ~~المدة وهو مظاهر لم يكن له أن يطأ حتى يكفر فإن قال أمهلوني حتى أطلب رقبة ~~فأعتق ثم أطأ أنظر ثلاثة أيام وإن لم يكن عذر يمنع الوطء فقال أنظروني أنظر ~~يوما أو نحوه في أحد القولين وثلاثة أيام في القول الآخر فإن جامع وأدناه ~~أن تغيب الحشفة فقد أوفاها حقها فإن كان اليمين بالله عز وجل لزمته الكفارة ~~في أصح القولين ولا تلزمه في الآخر وإن كان اليمين على صوم أو عتق فله أن ~~يخرج منه بكفارة يمين وله أن يفي بما نذر وإن كان بالطلاق الثلاث طلقت ~~ثلاثا وقيل إن كانت اليمين بالطلاق لم يجامع والمذهب الأول فإن جامع لزمه ~~النزع فإن استدام لزمه المهر دون الحد فإن أخرج ثم عاد لزمه المهر وقيل ~~يلزمه الحد وقيل لا يلزمه وإن لم يف طولب بالطلاق وأدناه طلقة رجعية فإن لم ~~يطلق ففيه قولان أحدهما يجبر عليه والثانى يطلق الحاكم عليه وهو الأصح فإن ~~راجعها وبقيت من المدة أكثر من أربعة أشهر ضربت له المدة ثم يطالب بالفيئة ~~أو الطلاق وإن لم يراجع حتى انقضت العدة وبانت فتزوجها فهل يعود الإيلاء أم ~~لا على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في كتاب الطلاق # |2 باب الظهار 2 # من صح طلاقه صح ظهاره ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره والظهار أن يشبه ~~امرأته بظهر أمه أو بعضو من أعضائها فيقول أنت ms161 علي كظهر أمي أو كفرجها أو ~~كيدها وخرج فيه قول آخر أنه لا يكون مظاهرا في غير الظهر وإن شبهها بغير ~~أمه من ذوات المحارم كالأخت والعمة ففيه قولان PageV01P185 أصحهما أنه ~~مظاهر وإن شبهها بامرأة حرمت عليه بمصاهرة أو رضاع فإن كانت ممن حلت له في ~~وقت ثم حرمت لم يكن مظاهرا وإن لم تحل له أصلا فعلى قولين وإن قال أنت علي ~~كأمي أو مثل أمي لم يكن مظاهرا إلا بالنية وإن قال أنت طالق كظهر أمي فقال ~~أردت الطلاق والظهار فإن الطلاق رجعيا صارت مطلقة ومظاهرا منها وإن كان ~~بائنا لم يصر مظاهرا منها وإن قال أردت بقولي أنت طالق الظهار لم يقبل منه ~~وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي و لم ينو شيئا فهو ظهار وإن نوى الطلاق فهو ~~طلاق في أصح الروايتين فإن نوى به الطلاق والظهار كان طلاقا وظهارا وقيل لا ~~يكون ظهارا وإن نوى تحريم عينها قبل وعليه كفارة يمين وقيل لا يقبل ويكون ~~مظاهرا ويصح الظهار معجلا ومعلقا على شرط فإذا وجد صار مظاهرا وإن قال إذا ~~تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي وفلانة أجنبية فتزوجها وظاهر منها صار ~~مظاهرا من الزوجة وإن قال إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فانت علي كظهر أمي ~~ثم تزوجها وظاهر منها فقد قيل يصير مظاهرا من الزوجة وقيل لا يصير وهو ~~الأصح ويصح الظهار مطلقا و موقتا في أصح القولين وهو أن يقول أنت علي كظهر ~~أمي شهرا أو يوما ومتى صح الظهار و وجد العود وجبت الكفارة والعود هو أن ~~يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق فإذا وجد ذلك وجبت ~~الكفارة واستقرت فإن ماتت قبل امكان الطلاق أو عقب الظهار بالطلاق لم تجب ~~الكفارة وإن ظاهر من رجعية لم يصر بترك الطلاق عائدا فإن راجعها أو بانت ثم ~~تزوجها وقلنا يعود الظهار فهل يكون الرجعة و النكاح عودا أم لا فيه قولان و ~~إن ظاهر الكافر من امرأته وأسلم عقيب ms162 الظهار فقد قيل اسلامه عود وقيل ليس ~~بعود وإن كان قذفها ثم ظاهر منها ثم لاعنها فقد قيل أنه صار عائدا وقيل لم ~~يصر عائدا وإن بقيت من اللعان الكلمة الخامسة فظاهر منها ثم أتى بالكلمة لم ~~يصر عائدا و إن كانت الزوجة أمة فابتاعها الزوج عقيب الظهار فقد قيل أن ذلك ~~عود فلا يطأها بالملك حتى يكفر وقيل ليس بعود وإن ظاهر PageV01P186 منها ~~ظهارا مؤقتا فأمسكها زمانا يمكن فيه الطلاق صار عائدا وقيل لا يصير عائدا ~~إلا بالوطء وإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة لزمه لكل واحدة كفارة في ~~أصح القولين وتلزمه كفارة في القول الآخر وإن كرر لفظ الظهار في امرأة ~~واحدة وأراد الإستئناف ففيه قولان أصحهما أنه يلزمه لكل مرة كفارة والثاني ~~يلزمه للجميع كفارة واحدة وإذا وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفر وهل ~~تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج فيه قولان أصحهما أنه لا تحرم والكفارة ~~أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل كالعمى والزمانة وقطع ~~اليد أو الرجل وقطع الإبهام أو السبابة أو الوسطى وإن كانت مقطوعة الخنصر ~~والبنصر لم يجزئه وإن قطع أحداهما أجزأه وإن كانت مقطوعة الأنملة من ~~الإبهام لم يجزئه وإن كان من غيرها أجزأه ويجزىء العوراء والعرجاء عرجا ~~يسيرا والأصم والأخرس إذا فهمت إشارته وإن جمع الصمم والخرس لم يجزئه ولا ~~يجزيء المجنون المطبق ويجزيء من يجن ويفيق ولا يجزيء المريض المأيوس منه ~~ولا النحيف الذي لا عمل فيه ولا يجزيء أم الولد ولا المكاتب ويجزيء المدبر ~~والمعتق بصفة ولا يجزيء المغصوب وفي الغائب الذي انقطع خبره قولان وإن ~~اشترى من يعتق عليه بالقرابة ونوى الكفارة لم يجزئه وإن اشترى عبدا بشرط ~~العتق فأعتقه عن الكفارة لم يجزئه وإن أعتق عبدا عن الكفارة بعوض لم يجزئه ~~وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر ونوى أجزأه وقوم عليه نصيب شريكه وإن ~~أعتق نصف عبدين فقد قيل يجزئه وقيل لا يجزئه وقيل إن كان الباقي حرا أجزأه ms163 ~~وإن كان عبدا لم يجزئه وإن كان عادما للرقبة وثمنها أو واجدا وهو محتاج ~~إليها للخدمة أو إلى ثمنها للنفقة كفر بالصوم وإن كان واجدا لما يصرفه في ~~العتق في بلده عاد ماله في موضعه فقد قيل يكفر بالصوم وقيل لا يكفر وإن ~~اختلف حاله ما بين أن يجب إلى حال الأداء وكان موسرا في أحد الحالين ومعسرا ~~في PageV01P187 الأخرى اعتبر حاله عند الوجوب في أصح الأقوال ويعتبر حاله ~~عند الأداء في الثاني ويعتبر أغلظ الحالين في الثالث وكفارة الصوم أن يصوم ~~شهرين متتابعين بالأهلة فإن دخل فيه في أثناء الشهر لزمه شهر تام بالعدد ~~وشهر بالهلال تم أو نقص وإن خرج منه بما يمكن التحرز منه كالعيد وشهر رمضان ~~بطل التتابع وإن أفطر بما لا يمكن التحرز منه كالمرض ففيه قولان وإن أفطر ~~بالسفر فقد قيل يبطل وقيل على قولين وإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا ~~يرجى زواله كفر بالطعام فيطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من قوت البلد وهو ~~رطل وثلث فإن أخرج من دون قوت البلد من حب تجب فيه الزكاة ففيه قولان وإن ~~كان قوت البلد مما لا زكاة فيه فإن كان أقطا فعلى قولين وإن كان لحما أو ~~لبنا فقد قيل لا يجوز وقيل على قولين وإن كان في موضع لا قوت فيه أخرج من ~~قوت أقرب المواضع إليه ولا يجزيء فيه الدقيق ولا البسويق ولا الخبز ولا ~~القيمة وإن غداهم أو أعشاهم بذلك لم يجزئه ولا يجوز دفعه إلى مكاتب ولا ~~كافر ولا إلى من تلزمه نفقته ولا يجوز أن يدفع إلى أقل من ستين مسكينا ولا ~~يجزيء شيء من الكفارات إلا بالنية ويكفيه في النية أن ينوي العتق أو الصوم ~~أو الإطعام عن الكفارة وقيل يلزمه أن ينوي في الصوم التتابع في كل ليلة ~~وقيل في أول الصوم والصحيح أنه لا يلزمه ذلك وإن كان المظاهر عبدا كفر ~~بالصوم وحده وإن كان كافرا كفر بالمال دون الصوم # |2 باب اللعان 2 ms164 # يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل وإذا قذف زوجته من يصح لعانه ووجب عليه ~~الحد أو التعزيز وطولب به فله أن يسقطه باللعان فإن عفي عن PageV01P188 ذلك ~~لم يلاعن وقيل له أن يلاعن وليس بشيء فإن لم يطالب ولم يعف فقد قيل له أن ~~يلاعن وقيل ليس له وهو الأصح فإن قذفها بالزنا ومثلها لا توطا عزر ولم ~~يلاعن وإن قذفها وهي زانية عزر ولم يلاعن على ظاهر المذهب فإن قذف امرأته ~~ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا عزر ولم يلاعن وإن قذفها وانتفى عن ولدها ~~لاعن وإن قذفها وانتفى عن حملها فله أن يلاعنها وله أن يؤخر إلى أن تضع وإن ~~انتفى عن ولدها وقال وطئك فلان بشبهة عرض الولد على القافة ولم يلاعن لنفيه ~~وإن قال هو من فلان وقد زنى بك وأنت مكرهة ففيه قولان أصحهما أنه يلاعن ~~لنفيه وإن قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ولم يكن هناك ولد لم ~~يلاعن وإن كان هناك ولد فقد قيل لا يلاعن وقيل يلاعن وهو الأصح وإن أبانها ~~وقذفها بزنا أضافه إلى حال النكاح فإن لم يكن هناك ولد حد ولم يلاعن فإن ~~كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه وإن كان حملا لم ينفصل فقد قيل لا يلاعن حتى ~~ينفصل وقيل فيه قولان وإن قذف أربع نسوة لاعن أربع مرات فإن كان بكلمة ~~واحدة وتشاححن في البداية أقرع بينهن فإن بدأ الحاكم بلعان واحدة من غير ~~قرعة جاز فإن وطىء امرأة في نكاح فأيد فأتت بولد وانتفى عنه لاعن واللعان ~~أن يامره الحاكم ليقول أربع مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها ~~به ويسميها إن كانت غائبة ويشير إليها إن كانت حاضرة وقيل يجمع بين الإسم ~~والإشارة ويقول في الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فإن كان هناك ~~نسب ذكره في كل مرة وإن قذفها بزناءين ذكرهما في اللعان فإذا لاعن سقط عنه ~~الحد وانتفى عنه النسب ووجب عليها حد الزنا وبانت منه ms165 وحرمت على التابيد ~~وإن كان قد سمى الزاني وذكره في اللعان سقط ما وجب عليه من حده وإن لم يسمه ~~ففيه قولان أحدهما يسقط عنه حده والثاني لا يسقط وقيل إن كان اللعان في ~~نكاح فاسد لم تحرم على PageV01P189 أربع مرات أشهد أنه لمن الكاذبين فيما ~~رماني به وفي الخامسة تقول وعلى غضب الله إن كان من الصادقين فإذا لاعنت ~~سقط عنها الحد فإن أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم فقد قيل يجوز وقيل لا ~~يجوز وإن أبدل لفظ الغضب باللعنة لم يجز وإن أبدل الزوج اللعنة بالغضب فقد ~~قيل يجوز وقيل لا يجوز وإن قدم لفظ اللعنة أو الغضب على الشهادة لم يجز ~~وقيل يجوز والأول أصح وإن لاعنت المرأة قبل الرجل لم يعتد به والمستحب أن ~~يتلاعنا من قيام فإذا بلغ الرجل إلى اللعنة أو بلغت المرأة إلى الغضب استحب ~~أن يقول الحاكم أنها موجبة للعذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويأمر ~~رجلا أن يضع اليد على فمه ويأمر امرأة أن تضع اليد على فمها فإن أبيأ ~~تركهما ويلاعن بينهما بحضرة جماعة وأقلهم أربعة ويلاعن بينهما بعد العصر ~~فإن كان بمكة لاعن بين الركن والمقام وإن كان بالمدينة فعند منبر النبي صلى ~~الله عليه وسلم وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة وإن كان في غيرها من ~~البلاد ففي الجوامع عند المنبر أو على المنبر وان كان أحدهما جنبا لاعن على ~~باب المسجد وإن كانا ذميين لاعن بينهما في المواضع التي يعظمونها وإن ترك ~~التغليظ بالجماعة والزمان جاز وإن ترك التغليظ بالمكان ففيه قولان وإذا ~~تلاعنا ثم قذفها أجنبي حد فإن قذفها الزوج عزر ولم يلاعن على المذهب وإن ~~أكذب الزوج نفسه حد إن كان محصنة وعزر إن كانت غير محصنة ولحقه النسب وإن ~~أكذبت المرأة نفسها حدت حد الزنا # |2 باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق 2 # ومن تزوج بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه نسبه ولا ينتفي عنه إلا ~~بلعان وإن لم ms166 يمكن أن يكون منه بأن يكون له دون عشر سنين أو كان ~~PageV01P190 مقطوع الذكر والانثيين جميعا أو أتت به امرأته لدون ستة أشهر ~~من حين العقد أو أتت به مع العلم أنه لم يجتمع معها أو أتت بولد لأكثر من ~~أربع سنين من حين اجتمع معها انتفى عنه من غير لعان فإن وطئها ثم طلقها ~~طلاقا رجعيا ثم أتت بولد لأكثر من أربع سنين ففيه قولان أحدهما لا يلحقه ~~والثاني يلحقه ولا ينتفي إلا بلعان وإن أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجت بآخر ~~ثم أتت بولد لستة أشهر من حين النكاح الثاني فهو للزوج الثاني وإن وطىء ~~امرأة بشبهة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه ولا ينتفي عنه إلا بلعان ومن ~~لحقه نسب يعلم أنه من زنا لزمه نفيه باللعان وإن رأى فيه شبها لغيره فقد ~~قيل له نفيه باللعان وقيل ليس له ذلك ومن لحقه نسب فأخر نفيه من غير عذر و ~~سقط نفيه وفيه قول آخر أن له نفيه إلى ثلاثة ايام وإن ادعى أنه لم يعلم ~~بالولادة ومثله يجوز أن يخفي عليه فالقول قوله وإن قال لم أعلم أن لي النفي ~~أو لم أعلم أن النفي على الفور فإن كان قريب العهد بالإسلام قبل منه وإن ~~كان يجالس العلماء لم يقبل منه وإن كان من العامة فقد قيل يقبل وقيل لا ~~يقبل وإن أخر النفي لعذر من مرض أو حبس أو حفظ مال أو كان غائبا ولم يمكنه ~~أن يسير فبعث إلى الحاكم وأعلمه أنه على النفي كان له نفيه وإن لم ينفه ولم ~~يشهد لم يجز له نفيه وإن كان الولد حملا فترك نفيه وقال لم أتحقق قبل قوله ~~وإن قال علمت ولكن قلت لعله يموت فأكفي اللعان لحقه وإن هنيء بالولد وقيل ~~له بارك الله لك فيه أو جعل الله خلفا مباركا فأجاب بما يتضمن الإقرار بأن ~~أمن على الدعاء وما أشبهه لزمه وإن أجاب بما لا يتضمن الإقرار بأن قال بارك ~~الله عليك أو ms167 رزقك الله مثله أو أحسن الله جزاءك لم يلزمه وإن أتت امرأته ~~بولدين بينهما دون ستة أشهر فأقر بأحدهما أو أخر نفيه لحقه الولدان وإن مات ~~الولد قبل النفي جاز له نفيه بعد الموت ومن أتت أمته بولد يمكن أن يكون منه ~~فإن لم يطأها لم يلحقه وإن وطئها لحقه ولا ينتفي عنه إلا أن يدعي الإستبراء ~~ويخلف عليه وإن قال كنت أطأ وأعزل لحقه وإن قال كنت أطؤها دون الفرج فقيل ~~يلحقه وقيل لا PageV01P191 يلحق وإن وطىء أمته ثم أعتقها واستبرأت ثم أتت ~~بولد لستة أشهر من حين العتق لم يلحقه وقيل يلحقه وإن اشترك اثنان في وطء ~~امرأة فأتت بولد أو انفرد به كل واحد منهما لحقه عرض على القافة فإن ألحقته ~~بأحدهما لحقه وإن لم تكن قافة أو كانت وأشكل عليها أو ألحقته بهما أو نفته ~~منهما ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يقوى في نفسه أنه أبوه ولا يقبل قولك ~~القائف إلا أن يكون ذكرا حرا عدلا مجربا في معرفة النسب ويجوز أن يكون ~~واحدا وقيل لا بد من اثنين PageV01P192 # |1 كتاب الأيمان 1 # # |2 باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين 2 # يصح اليمين من كل بالغ عاقل مختار قاصد إلى اليمين فأما الصبي فلا يصح ~~يمينه ومن زال عقله بنوم أو مرض لا يصح يمينه وإن زال بمحرم صحت يمينه وقيل ~~فيه قولان ومن أكره على اليمين لم يصح يمينه ومن لم يقصد اليمين فسبق لسانه ~~إليها أو قصد اليمين على شيء فسبقت يمينه إلى غيرها لم يصح يمينه وذلك لغو ~~اليمين الذي لا يؤاخذ به ويصح اليمين على الماضي والمستقبل فإن حلف على ماض ~~وهو صادق فلا شيء عليه وإن كان كاذبا أثم وعليه الكفارة وهذه اليمين هي ~~اليمين الغموس وإن حلف على مستقبل فإن كان على أمر مباح فقد قيل ان الأولى ~~أن لا يحنث وقيل الأولى أن يحنث و ان حلف على فعل مكروه أو ترك مستحب ~~فالأولى أن يحنث ms168 ويكره ان يحلف بغير الله سبحانه فإن حلف بغيره كالنبي ~~والكعبة لم ينعقد يمينه وإن قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني لم ينعقد ~~يمينه ويستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله فإن حلف باسم الله تعالى ~~لا يسمي به غيره كقوله والله والرحمن والقدوس والمهيمن وعلام الغيوب وخالق ~~الخلق والواحد الذي ليس كمثله شيء وما أشبهه انعقد يمينه وإن حلف باسم له ~~يسمى به غيره مع التقييد كالرب والرحيم والقاهر والقادر ولم ينو به ~~PageV01P193 غيره انعقدت يمينه وإن نوى به غيره لم ينعقد يمينه وإن حلف بما ~~يشترك فيه هو وغيره كالحي والموجود والغني والسميع والبصير لم ينعقد يمينه ~~إلا أن ينوي به الله عز وجل وإن قال والله لأفعلن كذا لم يكن يمينا إلا أن ~~ينوي به اليمين وإن قال بالله لأفعلن كذا وأراد بالله أستعين لأفعلن كذا لم ~~يكن يمينا وإن حلف بصفة من صفات الذات لا يحتمل غيره وهي عظمة الله وجلال ~~الله وعزة الله وكبرياء الله وبقاء الله وكلام الله والقرآن انعقدت يمينه ~~وإن كان يستعمل في مخلوق وهو قوله وعلم الله وقدرة الله وحق الله ونوى ~~بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور وبألحق العبادات لم تنعقد يمينه وإن لم ~~ينو شيئا انعقدت يمينه وإن قال لعمر الله فهو يمين إلا أن ينوي به غير ~~اليمين على ظاهر المذهب وقيل ليس بيمين إلا أن ينوي اليمين وإن قالت أقسمت ~~بالله أو أقسم بالله انعقدت يمينه وإن قال أردت بالأول الخبر عن ماض ~~والثاني الخبر عن مستقبل قبل فيما بينه وبين الله عز وجل وهل يصدق في الحكم ~~قيل لا يصدق وقيل إن كان في الإبلاء لا يصدق وإن كان في غيره صدق وقيل فيه ~~قولان وإن قال أشهد بالله فقد قيل هو يمين إلا أن ينوي بالشهادة غير القسم ~~وقيل ليس بيمين إلا أن ينوي به القسم وإن قال أعزم بالله لم يكن يمينا إلا ~~أن ينوي به اليمين وإن قال على عهد الله وميثاقه ms169 وذمته وأمانته وكفالته لا ~~فعلت كذا فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين وإن قال أسالك بالله وأقسمت ~~عليك بالله لتفعلن كذا فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين وإن حلف رجل بالله ~~تعالى فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن ~~كان ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف وإن قال اليمين لازمة ~~لي لم يلزمه شىء وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونواه لزمه وإن قال إيمان ~~البيعة لازمة لي لم يلزمه إلا أن ينوي الطلاق والعتاق فيلزمه وإن قال ~~الحلال علي حرام ولم تكن له زوجة ولا جارية لم يلزمه شيء وإن كانت له زوجة ~~فنوى طلاقها أو جارية فنوى عتقها وقع الطلاق والعتق وإن نوى الظهار ~~PageV01P194 صح الظهار في الزوجة دون الأمة وإن نوى تحريمها لزمه بنفس ~~اللفظ لكل واحدة منهما كفارة يمين وإن لم ينو شيئا ففيه قولان أحدهما أنه ~~لا يلزمه شيء والثاني أنه يلزمه كفارة يمين # |2 باب جامع الأيمان 2 # إذا قال والله لا سكنت دارا وهو فيها وأمكنه الخروج منها ولم يخرج حنث ~~وإن خرج منها بنية التحول لم يحنث وإن رجع إليها لنقل القماش لم يحنث وإن ~~حلف لا يساكن فلانا فسكن كل واحد منهما في بيت من دار كبيرة أو خان وانفرد ~~بباب وغلق لم يحنث وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها فلم يخرج ففيه قولان ~~وإن حلف لا يلبس ثوبا وهولابسه واستدام أو لا يركب دابة وهو راكبها واستدام ~~حنث وإن حلف لا يتزوج وهو متزوج أو لا يتطيب وهو متطيب أو لا يتطهر وهو ~~متطهر فاستدام لم يحنث وإن حلف لا يدخل دارا فصعد سطحها لم يحنث وقيل إن ~~كان محجرا حنث وإن كان فيها نهر فحصل في النهر الذي فيها أو صعد شجرة يحيط ~~بها حيطان الدار حنث وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ودخلها حنث وإن ~~حلف لا يدخل دار فلان فدخل دار ms170 يسكنها بكراء أو عارية لم يحنث إلا أن ينوي ~~ما يسكنها وإن حلف لا يدخل مسكن فلان فدخل ما يسكنها بإجارة أو اعارة حنث ~~وإن حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة فدخلها لم يحنث وإن أعيدت بنقضها ~~فدخلها فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن قال لا دخلت هذه الدار من بابها فحول ~~بابها إلى موضع آخر فقد قيل لا يحنث وهو ظاهرالنص وقيل يحنث وهو الأظهر وإن ~~حلف لا يدخل بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم حنث على ظاهر النص وقيل ان دخله ~~حضري لم يحنث وان حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا لم يحنث وان PageV01P195 حلف ~~لا يأكل هذه الحنطة فجعلها سويقا أو دقيقا أو خبزا فاكله لم يحنث وإن حلف ~~لا يأكل الخبز فشرب الفتيت لم يحنث وإن حلف لا يشرب السويق فاستفه لم يحنث ~~وإن حلف لايأكل سويقا ولايشربه فذاقه لم يحنث وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ~~ولفظه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن حلف لا يأكل سمنا فأكله في عصيدة وهو ~~ظاهر فيها حنث وإن أكله مع الخبز حنث على ظاهر المذهب وقيل لا يحنث وإن حلف ~~لا يشرب من هذا الكوز فجعل ما فيه في غيره فشربه لم يحنث وإن حلف لا يشرب ~~من هذا النهر فشرب ماءه في كوز حنث وإن حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أوكلية ~~أو ثربا أو كرشا أو كبدا أو طحالا أو قلبا لم يحنث وإن أكل من الشحم الذي ~~على الظهر حنث وإن أكل الألية لم يحنث وقيل يحنث وإن أكل السمك لم يحنث وإن ~~حلف على الشحم فأكل سمين الظهر أو الألية لم يحنث وإن حلف لا يأكل الرؤوس ~~لم يحنث إلا بما يباع منفردا وهي رؤوس الابل والبقر والغنم فإن كان في بلد ~~تباع رؤوس الصيد فيه منفردة حنث بأكلها وان كان في بلد لا تباع فيه فقد قيل ~~يحنث وقيل لا يحنث وإن حلف لا يأكل البيض لم يحنث إلا ms171 بما يفارق بائضه فإن ~~أكل بيض السمك والجراد لم يحنث وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل الملح واللحم ~~وإن أكل الثمر لم يحنث وقيل يحتمل أن يحنث وإن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا ~~فأكل منصفا حنث وإن حلف لا يأكل بسرة أو رطبة فأكل منصفا لم يحنث وإن حلف ~~لا يأكل لبنا فأكل شيرازا أو دوغا حنث وان أكل جبنا أو لورا أو مصلا أو ~~كشكا أو أقطا لم يحنث وإن حلف لا يأكل PageV01P196 فاكهة فأكل الرطب أو ~~العنب أو الرمان حنث وإن حلف لا يشم الريحان فشم الضميران حنث وإن شم الورد ~~والياسمين لم يحنث وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا ~~حنث وقيل لا يحنث وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكرالرداء في يمينه ~~فقطعه قميصا ولبس حنث وقيل لا يحنث وإن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتما أو ~~مخنقة لؤلؤ حنث وإن من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فأكل له خبزا ~~أو لبس له ثوبا أو شرب له ماء من غير عطش لم يحنث وإن حلف لا يلبس له ثوبا ~~فوهبه منه أو اشتراه أو لبس ما اشترى له لم يحنث وإن حلف لا يضربها فنتف ~~شعرها أو عضها لم يحنث وإن حلف لا يهب له فتصدق عليه حنث وإن أعاره أو وصى ~~له لم يحنث وإن وهب له فلم يقبل لم يحنث وإن قيل ولم يقضه لم يحنث وقيل ~~يحنث وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث وإن حلف لا يكلمه فراسله أو ~~كاتبه أو أشار إليه لم يحنث في أصح القولين وإن قال لا صليت فاحرم بها حنث ~~وقيل لا يحنث حتى يركع وإن حلف لا مال له وله دين فقد قيل يحنث وقيل لا ~~يحنث وإن حلف ما له رقيق أوما له عبد وله مكاتب لم يحنث في أظهر القولين ~~ويحنث في الآخر وإن حلف لا تسريت فقد قيل ms172 لا يحنث حتى يحصن الجارية ويطأها ~~وينزل وقيل يحنث بالتحصين والوطء وقيل يحنث بالوطء وحده و إن قال لا رأيت ~~منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلان ولم ينو أنه يرفع إليه وهو قاض فعزل ثم ~~رفع إليه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن قال لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى ~~القاضي حمل على قاضي ذلك البلد من كان وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أودهرا ~~أو زمانا أو حقبا بربادني زمان وإن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت لم ~~يحنث وإن حلف لا يتزوج ولا PageV01P197 يطلق فوكل فيه غيره حتى فعل لم يحنث ~~وإن حلف لا يبيع أولا يضرب فوكل فيه غيره حتى فعل لم يحنث في أظهر القولين ~~وفيه قول آخر أنه ان كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه حنث وإن حلف ليضربن عبده ~~مائة سوط فشد مائة سوط وضربه ضربة واحدة وتحقق أن الكل أصابه بر وإن لم ~~يتحقق لم يبر والورع أن يكفر وإن حلف ليضربنه مائة ضربة فضربه بالمائة ~~المشدودة دفعة واحدة فقد قيل يبر وقيل لا يبر وإن حلف لا يأكل هذه التمرة ~~فاختلطت بتمر فأكله الا تمرة ولم يعرف أنها المحلوف عليها لم يحنث والورع ~~أن يكفر وإن حلف لا يأكل رغيفين فأكلهما إلا لقمة لم يحنث وإن حلف لا يأكل ~~هذه الرمانة فأكلها إلا حبة لم يحنث وإن حلف لا يشرب ماء الكوز فشربه إلا ~~جرعة لم يحنث وإن حلف لا يشرب ماء النهر فشرب منه لم يحنث وقيل يحنث بشرب ~~بعضه وإن حلف لا يأكل مما اشتراه زيد فأكل مما اشتراه زيد وعمرو لم يحنث ~~وإن اشترى كل واحد منهما شيئا فخلطاه فأكل منه فقد قيل لا يحنث حتى يأكل ~~أكثر من النصف وقيل إن أكل حبة أو عشرين حبة لم يحنث وإن أكل كفا حنث وإن ~~حلف لا يدخل الدار فدخلها ناسيا أو جاهلا ففيه قولان وإن أدخل على ظهر ~~إنسان باختياره حنث وإن أكره حتى دخل ففيه قولان ms173 وإن حمل مكرها لم يحنث ~~وقيل على قولين وإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في يومه حنث وإن تلف ~~في يومه فعلى قولين كالمكره فإن تلف من الغد وتمكن من أكله فقد قيل يحنث ~~وقيل على قولين وهو الأشبه وإن قال لا فارقت غريمي فهرب منه لم يحنث وإن ~~حلف فقال إن شاء الله متصلا باليمين لم يحنث وإن جرى الإستثناء على لسانه ~~على العادة ولم يقصد به رفع اليمين لم يصح الإستثناء وإن عقد اليمين ثم عن ~~له الإستثناء لم يصح الإستثناء وإن عن له الإستثناء في أثناء اليمين فقد ~~قيل يصح وقيل لا يصح وإن قال لا سلمت على فلان فسلم على قوم هو فيهم ~~واستثناه بقلبه لا يحنث وإن لم بنو شيئا ففيه قولان وإن قال لا دخلت على ~~فلان فدخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه فقد قيل لا يحنث وقيل يحنث ~~PageV01P198 # |2 باب كفارة اليمين 2 # إذاحلف وحنث لزمه الكفارة فإن كان يكفر بالصوم لم يجز حتى يحنث وإن كان ~~يكفر بالمال فالأولى أن لا يكفر حتى يحنث فإن كفر قبل أن يحنث جاز وقيل إن ~~كان الحنث بمعصية لم يجز أن يكفر قبل الحنث وليس بشيء والكفارة أن يعتق ~~رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم والخيار في ذلك إليه وإن أراد العتق ~~أعتق رقبة كما ذكرنا في الظهار وإن أراد الإطعام أطعم كل مسكين رطلا وثلثا ~~كما ذكرناه في الظهار وإن أراد الكسوة دفع إلى كل مسكين ما يقع عليه اسم ~~الكسوة من قميص أو سراويل أو منديل أو مئزر فإن أعطاهم قلنسوة فقد قيل يجوز ~~وقيل لا يجوز ولا يجوز فيه الخلق ويجوز ما غسل دفعة أو دفعتين فإن كان ~~معسرا لا يقدر على المال كفر بالصوم وإن كان له مال غائب لم يجز أن يكفر ~~بالصوم والصوم ثلاثة أيام والأولى أن يكون متتابعا فإن فرقها ففيه قولان ~~أصحهما أنه يجوز إن كان الحالف كافرا لم يجز أن يكفر بالصوم فإن ms174 كان عبدا ~~فاذن له المولى في التكفير بالمال لم يجز له في أصح القولين ويجوز في الأخر ~~بالإطعام والكسوة دون العتق وإن أراد أن يكفر بالصوم في وقت لا ضرر على ~~مولاه فيه جاز وإن كان عليه فيه ضرر نظر فإن حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه ~~لم يجز وإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وهو الأصح ~~فإن خالف وصام أجزأه وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا وله مال كفر بالطعام ~~والكسوة وقيل هو كالعبد القن والأول أصح # |2 باب العدة 2 # إذا طلق امرأته بعد الدخول وجبت عليها العدة وإن طلقها بعد الخلوة ففيه ~~قولان أصحهما أنه لا عدة عليها ومن وجبت عليها العدة وهي حامل اعتدت بوضع ~~الحمل وأكثره أربع سنين فإن وضعت بما لا يتصور فيه خلق PageV01P199 آدمي ~~وشهد القوابل أن ذلك خلق آدمي فقد قيل تنقضي به العدة وقيل فيه قولان وإن ~~كانت من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أطهار ومتى يحكم بانقضاء العدة قيل فيه ~~قولان أحدهما إن كان الطلاق في طهر انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة ~~وإن كان في الحيض انقضت العدة بالطعن في الحيضة الرابعة والقول الثاني لا ~~تنقضي العدة حتى تحيض يوما وليلة وقيل إن حاضت للعادة انقضت العدة بالطعن ~~في الحيض وإن حاضت لغير العادة لم تنقض حتى يمضي يوم وليلة وإن كانت ممن لا ~~تحيض لصغر أو يأس اعتدت بثلاثة أشهر فإن انقطع دمها لغير عارض وهي ممن تحيض ~~ففيه قولان أحدهما تقعد إلى اليأس ثم تعتد بالشهور وفي الإياس قولان أحدهما ~~إياس أقاربها والثاني إياس جميع النساء والقول الثاني تقعد إلى أن يعلم ~~براءة الرحم ثم تعتد بالشهور وفي قدر ذلك قولان أحدهما تسعة أشهر والثاني ~~أربع سنين وإن اعتدت الصغيرة بالشهور فحاضت في أثنائها انتقلت إلى الأطهار ~~ويحتسب بما مضى طهر وقيل لا يحتسب والأول أصح وإن كانت أمة فإن كانت حاملا ~~فعدتها بالحمل وإن كانت من ذوات الأقراء اعتد بقرأين وإن ms175 كانت من ذوات ~~الشهور ففيها ثلاثة أقوال أحدها ثلاثة أشهر والثاني شهران والثالث شهر ونصف ~~فإن أعتقت في أثناء العدة فإن كانت رجعية أتمت عدة حرة وإن كانت بائنا ففيه ~~قولان ومن طئت بشبهة وجبت عليها عدة المطلقة ومن مات عنها زوجها وهي حامل ~~اعتدت بالحمل وإن كانت حائلا أو حاملا يحمل ولا يجوز أن يكون منه اعتدت ~~بأربعة أشهر وعشر وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمس ليال وإن طلق امرأته طلقة ~~رجعية ثم توفي عنها انتقلت إلى عدة الوفاة وإن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا بعد ~~الدخول ومات قبل أن يتبين وجبت على كل واحدة منهما أطول العدتين من الإقراء ~~أو الشهور ومن فقد زوجها أو انقطع عنها خبره ففيه قولان أحدهما أنها تكون ~~على الزوجية إلى أن تتحقق الموت وهو الأصح والثاني أنها تصبر أربع سنين ثم ~~تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج في الظاهر وهل تحل في الباطن ففيه قولان ~~ويجب الإحداد في PageV01P200 عدة المتوفى ولا يجب في عدة الرجعية والموطوأة ~~بشبهة وفي عدة البائن قولان أصحهما أنه لا يجب فيها الإحداد والإحداد ان ~~تترك الزينة فلا تلبس الحلي ولا تتطيب ولا تخضب ولا ترجل الشعر ولا تكتحل ~~بالإثمد والصبر فإن احتاجت إليه اكتحلت بالليل وغسلت بالنهار ولا تلبس ~~الأحمر والأزرق الصافي ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفى عنها زوجها أن تخرج ~~من المنزل لغير حاجة وإن أرادت الخروج لحاجة كشراء القطن وبيع الغزل لم يجز ~~ذلك بالليل ويجوز للمتوفى زوجها الخروج لقضاء الحاجة بالنهار وفي المطلقة ~~البائن قولان أصحهما أنه يجوز وإن وجب عليها حق يختص بها وهي برزة خرجت ~~فإذا وفت رجعت وبنت وتجب العدة في المنزل الذي وجبت فيه فإن وجبت وهي في ~~مسكن لها وجب لها الأجرة وإن وجبت وهي في مسكن للزوج لم يجز ان يسكن معها ~~إلا أن تكون في دار فيها ذو رحم محرم لها أو له ولها موضع تنفرد به ولا ~~يجوز نقلها من المسكن الذي وجبت فيه العدة إلا لضرورة ms176 أو بذاءة على أحمائها ~~فتنتقل إلى أقرب المواضع إليها وإن أمرها بالإنتقال إلى موضع آخر فانتقلت ~~ثم طلقها قبل أن تصير إلى الثاني فقد قيل تمضي وقيل هي بالخيار بين المجيء ~~وبين العود فإن أذن لها في السفر فخرجت ووجبت العدة قبل أن تفارق البلد فقد ~~قيل عليها أن تعود وقيل لها أن تمضي ولها أن تعود فإن فارقت البلد ثم وجبت ~~العدة فلها أن تمضي في السفر ولها أن تعود وإن وصلت إلى المقصد فإن كان ~~السفر لقضاء حاجة لم تقم بعد قضائها وإن كان لتنزه أو زيارة لم تقم أكثر من ~~ثلاثة أيام وإن قدر لها مقام مدة ففيه قولان أحدهما لا تقيم أكثر من ثلاثة ~~أيام والثاني تقيم المدة التي أذن فيها فإن قضت الحاجة في المسألة الأولى ~~وانقضت المدة في الثانية وبقي من العدة ما تعلم أنه ينقضي قبل أن تعود إلى ~~البلد فقد قيل لا يلزمها العود وقيل يلزمها وإن أذن لها في الخروج إلى منزل ~~أو إلى بلد لحاجة ثم اختلفا PageV01P201 فقالت نقلتني إلى الثاني ففيه أعتد ~~وقال ما نقلتك فالقول قول الزوج وإن مات الزوج واختلفت هي والورثة في ذلك ~~فالقول قولها وإن أحرمت بإذنه ثم طلقها فإن كان الوقت ضيقا مضت في الحج وإن ~~كان واسعا أتمت العدة وإن وجبت العدة ثم أحرمت أتمت العدة بكل حال وإن ~~تزوجت في العدة ووطئها الزوج وهي غير حامل انقطعت العدة فإذا فرق بينهما ~~أتمت العدة من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني وإن كانت حاملا لم تنقطع ~~العدة فإن وضعت استقبلت العدة من الثاني وإن وطئها الثاني وظهر بها حمل ~~يمكن أن يكون من كل واحد منهما اعتدت به عمن يلحقه ثم تستقبل العدة من ~~الأخر وإن وطئها الزوج في العدة بشبهة إستانفت العدة ودخلت فيها البقية وله ~~الرجعة فيما بقي من العدة الأولى فإن حبلت من الوطء الثاني فقد قيل تدخل ~~فيها البقية وله الرجعة إلى أن تضع وقيل لا تدخل فتعتد بالحمل ms177 عن الوطء ~~فإذا وضعت أكملت عدة الطلاق بالإقراء وله الرجعة في الاقراء وهل له الرجعة ~~في الحمل قيل له الرجعة وقيل ليس له وإذا راجع المعتدة في أثناء العدة ثم ~~طلقها قبل الدخول استانفت العدة في أصح القولين وبنت في القول الثاني فإن ~~تزوج المختلعة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول فقد قيل تبني على العدة ~~وقيل فيه قولان أحدهما تبني والثاني تستأنف وإذا اختلفا في انقضاء العدة ~~بالاقراء فادعت انقضاءها في زمان يمكن انقضاء العدة فيه فالقول قولها وإن ~~اختلفا في اسقاط جنين تنقضى به العدة فادعت ما يمكن انقضاء العدة فالقول ~~قولها وإن اختلفا هل طلق قبل الولادة أو بعدها فالقول قوله وإن اختلفا هل ~~ولدت قبل الطلاق أو بعده فالقول قولها وإن اختلفا هل انقضت عدتها بالحمل أم ~~لا فقال الزوج لم تنقض عدتك بوضع الحمل فعليك ان تعتدي بالإقراء فقالت ~~انقضت فالقول قول الزوج # |2 باب الاستبراء 2 # من ملك أمة لم يطأها حتى يستبرئها فإن كانت حاملا استبرأها بوضع ~~PageV01P202 الحمل وإن كانت حائلا تحيض إستبرأها بحيضة في أصح القولين ~~وبطهر في القول الآخر وإن كانت ممن لا تحيض إستبرأها بثلاثة أشهر في أصح ~~القولين وبشهر في الثاني فإن كانت مجوسية أو مرتدة لم يصح استبراؤها حتى ~~تسلم وإن كانت مزوجة أو معتدة لم يصح استبراؤها حتى يزول النكاح وتنقضى ~~العدة وان ملكها بمعاوضة لم يصح الإستبراء حتى يقبضها وإن ملكها وهي زوجته ~~حلت من غير استبراء والأولى أن لا يطأها حتى يستبرئها ومن كاتب أمته ثم ~~رجعت إليه بالفسخ لم يطأها حتى يستبرئها وإن ارتد السيد أو ارتدت الأمة ثم ~~عاد إلى الإسلام لم يطأها حتى يستبرئها وإن زوجها ثم طلقها الزوج لم يطأها ~~حتى يستبرئها فإن طلقت بعد الدخول فاعتدت من الزوج فقد قيل يدخل الإستبراء ~~في العدة وقيل لا يدخل بل يلزمه أن يستبرئها ومن لا يحل وطؤها قبل ~~الإستبراء لم يحل التلذذ بها قبل الإستبراء إلا المسبية فإنه يحل التلذذ ~~بها ms178 في غير الجماع وقيل لا يحل والأول أظهر ويحل بيع الأمة قبل الإستبراء ~~وأما تزويجها فينظر فإن كان قد وطئها المالك أو من ملكها من جهته لم يجز ~~تزويجها قبل الإستبراء وإن لم يكن قد وطئها جاز وإن أعتق أم ولده في حياته ~~أو مات عنها لزمها الإستبراء فإن أعتقها أو مات عنها وهي مزوجة أو معتدة لم ~~يلزمها الإستبراء فإن مات السيد والزوج أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق ~~منهما فإن كان بين موتهما شهران وخمس ليال فما دونها لم يلزمها الإستبراء ~~وإن كان أكثر لزمها الاكثر من عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشر أو الإستبراء ~~ويعتبر من موت الثانى منهما ولا ترث من الزوج شيئا وإن اشترك اثنان في وطء ~~أمة لزمها عن كل واحد منهما إستبراء PageV01P203 # |2 باب الرضاع 2 # إذا ثار للمرأة لبن على ولد فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس رضعات ~~متفرقات صار ولدا لها وأولاده أولادها وصارت المرأة أما له وأمهاتها جداته ~~وآباؤها اجداده واولادها إخوته واخواته وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ~~وإن كان الحمل ثابت النسب من رجل صار ولدا له وأولاده أولاده وصار الرجل ~~أبا له وأمهاته وجداته وآباؤه أجداده وأولاده إخواته وأخواته وإخوته ~~وأخواته أعمامه وعماته ويحرم النكاح بينهما بالرضاع كما يحرم بالنسب وتحل ~~له الخلوة والنظر كما تحل بالنسب وان ارتضع ثم قطع باختياره من غير عارض ~~كان ذلك رضعة وإن قطعت المرأة عليه لم يعتد بذلك رضعة وقيل يعتد به وإن ~~ارتضع من ثدي امرأة ثم انتقل إلى ثدي امرأة اخرى فقد قيل لا يعتد بواحدة ~~منهما وقيل يحتسب من كل واحدة منهما رضعة وإن أوجز من لبنها وأسعط خمس ~~دفعات ثبت التحريم وإن حقن ففيه قولان وإن حلبت لبنها كثيرا في دفعة وفرق ~~في خمس أوان أوجر الصبي في خمس دفعات ففيه قولان احدهما انه رضعة والثاني ~~انه خمس رضعات وإن حلبت خمس دفعات وخلطت وأوجر الصبي في دفعة فهو رضعة وقيل ~~فيه قولان وان حلبت في خمس ms179 دفعات وخلط وفرق في خمس أوان وأوجر في خمس دفعات ~~فهو خمس رضعات وقيل على قولين وان جبن اللبن أو جعل خبز أو ماء وأطعم حرم ~~وإن وقعت قطرة في حب ماء فسقي الصبي بعضه لم يحرم وإن شرب وتقيا قبل ان ~~يحصل في جوفه لم يحرم وإن ارتضع من امرأة ميتة لم يحرم وإن حلب منها في ~~حياتها ثم أسقى الصبي بعد موتها حرم وان ثار لها لبن من وطء من غير حمل ~~ففيه قولان أحدهما يحرم والثاني لا يحرم وإن كان لها لبن من زوج فتزوجت ~~بآخر وحبلت منه وزاد لبنها وأرضعت صبيا ففيه قولان أحدهما انه ابن الأول ~~والثانى انه ابنهما وإن انقطع اللبن من الأول ثم حبلت الثاني ونزل اللبن ~~وأرضت صبيا ففيه PageV01P204 ثلاثة أقوال أحدها أنه ابن الأول والثاني أنه ~~ابن الثاني والثالث أنه ابنهما وإن وطىء رجلان امرأة فأتت بولد وأرضعت طفلا ~~بلبنها فمن ثبت منهما نسب المولود منه صار الصبي ولدا له فإن مات المولود ~~ولم يثبت نسبه ففي الرضيع قولان أحدهما أنه ابنهما والثاني انه لا يكون ابن ~~واحد منهما وهل للرضيع ان ينتسب إلى احدهما ففيه قولان أحدهما ينتسب ~~والثانى لا ينتسب فإن أراد ان يتزوج ببنت احدهما فقد قيل لا يحل وقيل يحل ~~ان يتزوج ببنت كل واحد منهما على الإنفراد ولا يجمع بينهما وان كان لرجل ~~خمس أمهات أولاد فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة صار ابنا له في ظاهر ~~المذهب وقيل لا يصير وليس بشيء وان كان له إمرأتان صغيرتان فأرضعت امرأة ~~احداهما بعد الأخرى ففيه قولان احدهما ينفسخ نكاحهما والثانى ينفسخ نكاح ~~الثانية ومن أفسد على الزوج نكاح امرأة بالرضاع لزمه نصف مهر مثلها على ~~المنصوص وفيه قول آخر أنه يلزمه مهر مثلها PageV01P205 PageV01P206 @ 207 # |1 كتاب النفقات 1 # # |2 باب نفقة الزوجات 2 # ويجب على الرجل نفقة زوجته فإن كان موسرا لزمه مدان من الحب المقتات في ~~البلد وان كان معسرا لزمه مد وإن كان متوسطا ms180 لزمه مد ونصف فإن رضيت باخذ ~~العوض جاز على ظاهر المذهب وقيل لا يجوز ويجب الأدم بقدر ما تحتاج اليه من ~~أدم البلد ومن اللحم على حسب عادة البلد ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن ~~للرأس والسدر والمشط ولا يجب عليه ثمن الطيب ولا أجرة الطبيب ولا شراء ~~الادوية ويجب من الكسوة ما جرت العادة به فيجب لإمرأة الموسر من مرتفع ما ~~تلبس نساء البلد ولإمرأة المعسر دون ذلك وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة ~~ومداس للرجل فإن كان في الشتاء ضم اليه جبة ويجب لإمرأة الموسر ملحفة وكساء ~~تتغطى به ووسادة ومضربة محشوة بقطن الليل وزلية أو لبد تجلس عليه بالنهار ~~ولإمرأة المعسر كساء أو قطيفة فإن اعطاها كسوة مدة وبليت قبلها لم يلزمه ~~أبدالها وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد وقيل لا يلزمه والأول أصح ويجب ~~تسليم النفقة إليها في أول النهار فإن سلفها نفقة مدة فماتت قبل انقضائها ~~رجع فيما بقي ويجب تسليم الكسوة في أول الفصل فإن اعطاها الكسوة ثم ماتت ~~قبل انقضاء الفصل لم يرجع وقيل يرجع والأول اصح وإن تصرفت فيما اخذت من ~~الكسوة ببيع أو غيره جاز وقيل لا يجوز ويجب لها سكنى مثلها فإن كانت المرأة ~~ممن تخدم وجب لها خادم واحد فإن قال الزوج أنا اخدمها بنفسي لم PageV01P207 ~~يلزمها الرضى به وإن قالت أنا اخدم نفسى وآخذ أجرة الخادم لم يلزمه الرضى ~~به وتجب عليه نفقة الخادم وفطرته فإن كان موسرا لزمه للخادم مد وثلث من قوت ~~البلد وأن كان معسرا أو متوسطا لزمه للخادم مد ويجب عليه أدمه من دون جنس ~~أدم المرأة على المنصوص وقيل يلزمه من جنس أدمها ولا يجب للخادم الدهن ~~والسدر والمشط ويجب لخادم امرأة الموسر من الكسوة قميص ومقنعة وخف ولا يجب ~~له سراويل ويجب له كساء غليظ أو قطيفة ووسادة ولخادم امرأة المعسر عباءة أو ~~فروة وتجب النفقة إذا سلمت نفسها إلى الزوج أو عرضت نفسها عليه وإن كانت ~~صغيرة ففيه قولان أصحهما ms181 أنه لا تجب لها وإن كان الزوج صغيرا وهي كبيرة ~~ففيه قولان اصحهما انها تجب وان كانت مريضة أو رتقاء أو كان الرجل عنينا ~~وجبت النفقة ولا تجب النفقة إلا بالتمكين التام فإن كانت أمة فسلمها السيد ~~ليلا ونهارا وجبت نفقتها فإن سلمها ليلا ولم يسلم نهارا لم تلزمه نفقتها ~~وقيل يلزمه نصف النفقة وان كان الزوج غائبا وعرضت نفسها عليه ومضى زمان لو ~~اراد المسير لكان قد وصل وجبت النفقة من حينئذ ولا تجب النفقة إلا يوما ~~بيوم وقال في القديم تجب بالعقد إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين يوما ~~بيوم فلو ضمن عنه نفقة مدة معلومة جاز وإن نشزت أو سافرت بغير إذنه أو ~~أحرمت أو صامت تطوعا أو عن نذر في الذمة أو نذر يتعلق بزمان بعينه نذرته ~~بعد النكاح بغير إذنه سقطت نفقتها وإن سافرت بإذنه ففيه قولان وإن أسلم ~~الزوج وهي في العدة لم تجب لها النفقة وإن أسلمت ففيه قولان أصحهما أنه لا ~~تستحق لما مضى وإن ارتدت سقطت نفقتها فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فقد قيل ~~لا تستحق وقيل على قولين وإن طلقها طلقة رجعية وجب لها النفقة والسكنى وإن ~~طلقها طلاقا بائنا وجب لها السكنى وأما النفقة فإن كانت حائلا لم تجب وان ~~كانت حاملا وجبت ولمن تجب فيه قولان أحدهما لها والثاني للحمل ولا يجب إلا ~~على من تجب عليه نفقة الولد وهل تدفع اليها يوما بيوم أولا يجب شيء منها ~~حتى PageV01P208 تضع فيه قولان وإن لاعنها ونفى حملها وجب لها السكنى دون ~~النفقة وإن وطىء امرأة بشبهة لم يجب لها السكنى وفي النفقة قولان وإن توفي ~~عنها لم تجب لها النفقة في العدة وفي السكنى قولان وإن اختلف الزوجان في ~~قبض النفقة فالقول قولها وإن اختلفا في تسليمهها نفسها فالقول قوله وإن ترك ~~الإنفاق عليها مدة صار دينا في ذمته وان تزوجت بمعسر أو بموسر فأعسر ~~بالنققة فلها الخيار إن شاءت أقامت على النكاح وتجعل النفقة دينا عليه وإن ms182 ~~شاءت فسخت النكاح وإن اختارت المقام ثم عن لها أن تفسخ جاز وان اختارت ~~الفسخ ففيه قولان أحدهما الفسخ في الحال والثاني تفسخ بعد ثلاثة أيام وهو ~~الاصح وإن اعسر بنفقة الموسر أو المتوسط لم تفسخ ولم يصر ما زاد دينا في ~~ذمته وإن اعسر بنفقة الخادم لم تفسخ ويصير ذلك دينا في ذمته وان اعسر ~~بالكسوة ثبت لها الفسخ وان اعسر بالأدم لم تفسخ وإن اعسر بالسكنى احتمل ان ~~تفسخ واحتمل ان لا تفسخ وان كان الزوج عبدا وجبت النفقة في كسبه إن كان ~~مكتسبا أو فيما في يده إن كان ماذونا له في التجارة وأن لم يكن مكتسبا ولا ~~مأذونا له في التجارة ففيه قولان أحدهما في ذمة السيد والثاني في ذمة العبد ~~يتبع به إذا اعتق ولها ان تفسخ إذا شاءت # |2 باب نفقة ا لاقارب والرقيق والبهائم 2 # يجب على الأولاد نفقة الوالدين وإن علوا ذكورا كانوا أو أناثا وعلى ~~الوالدين نفقة الأولاد وإن سفلوا ذكورا كانوا أو أناثا وأما الوالدون فلا ~~تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمني أو فقراء مجانين فإن كانوا فقراء ~~أصحاء ففيه قولان أصحهما انها لا تجب وأما الأولاد فلا تجب نفقتهم إلا أن ~~يكونوا فقراء زمنى أو فقراء مجانين أو فقراء أطفالا فإن كانوا أصحاء بالغين ~~لم تجب نفقتهم وقيل فيه قولان ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته ولا تجب نفقة ~~الاقارب على العبد ولا تجب على المكاتب إلا ان يكون له ولد من أمته فيجب ~~عليه نفقته ولا تجب إلا على من فضل عن نفقته ونفقة PageV01P209 زوجته فإن ~~كان له ما ينفق على واحد وله أب وأم فقد قيل الأم احق وقيل الأب احق وقيل ~~يجعل بينهما وإن كان له أب وابن فقد قيل الابن أحق وقيل الأب أحق وإن كان ~~له ابن وابن ابن فالإبن أحق وقيل يجعل بينهما وإن احتاج وله أب وجد موسران ~~فالنفقة على الأب وإن كان له أم وأم أم فالنفقة على الأم وإن ms183 كان له أب وأم ~~أو جد وأم فالنفقة على الأب والجد وإن كان له أم أب وأم أم فقد قيل هما ~~سواء وقيل النفقة على أم الأب وإن مضت مدة ولم ينفق فيها على من تلزمه ~~نفقته من الأقارب لم يصر دينا عليه وإن احتاج الوالد إلى النكاح وجب على ~~الولد اعفافه على المنصوص وقيل فيه قول مخرج أنه لا يجب وإن احتاج الطفل ~~إلى الرضاع وجب إرضاعه فإن كان أبواه على الزوجية فأرادت أمه ان ترضعه لم ~~يمنعها الزوج وإن امتنعت من إرضاعه لم تجبر عليه وإن طلبت الأجرة فقد قيل ~~يجوز استئجارها وقيل لا يجوز وإن كانت بائنا جاز استئجارها فإن طلبت أجرة ~~المثل قدمت على الأجنبية وقيل ان كان للأب من ترضعه من غير أجرة ففيه قولان ~~أصحهما ان الأم أحق به ولا تجب اجرة الرضاع لما زاد على حولين ومن ملك عبدا ~~أو أمة لزمه نفقتهما وكسوتهما فإن كانت الأمة للتسري فضلت على أمة الخدمة ~~في الكسوة وقيل لا تفضل ويستحب ان يجلس الغلام الذي يلي طعامه معه فإن لم ~~يفعل اطعمه منه ولا يكلفه من الخدمة ما يضر به ويريحه في وقت القيلولة وفي ~~وقت الاستمتاع إن كان له امرأة وإن سافر به أركبه عقبة ولا يسترضع الجارية ~~إلا بما يفضل عن ولدها إن مرضا انفق عليهما ومن ملك بهيمة وجب عليه القيام ~~بعلفها ولا يحمل عليها ما يضر بها ولا يحلب من لبنها إلا ما يفضل عن ولدها ~~وان امتنع من عليه الانفاق على رقيقه أو بهيمة أجبر على ذلك فإن لم يكن له ~~مال أكري عليه إن أمكن إكراؤه فإن لم يمكن بيع عليه وإن كانت له أم ولد ولم ~~يمكن إكراؤها ولا PageV01P210 تزويجها فيحتمل أن تعتق عليه ويحتمل ان لا ~~تعتق عليه # |2 باب الحضانة 2 # إذا تنازع النساء في حضانة الطفل قدمت الأم ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب ثم ~~أم الأب ثم أمهاتها ثم أم الجد ثم أمهاتها ولا حق لأم اب ms184 الأم ثم الأخت ~~للأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم وقيل يقدم الأخت للأم على الأخت ~~للأب والأول هو المنصوص ثم الخالة ثم العمة وقال في القديم الأم ثم أمهاتها ~~ثم الأخوات ثم الخالة ثم أمهات الأب ثم أمهات الجد ثم العمة والأول أصح وان ~~اجتمع مع النساء رجال قدم الأم ثم امهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم ~~أمهاته ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمة على ظاهر النص وقيل يقدم الأخت للأب ~~والأم والأخت للأم والخالة على الأب وهو الأظهر وأما الإخوة وبنوهم ~~والأعمام و بنوهم فإنهم كالأب والجد في الحضانة يقدم الأقرب فالأقرب منهم ~~على ترتيب الميراث على ظاهر النص وقيل لاحق لهم في الحضانة وإذا بلغ الصبي ~~سبع سنين وهو يعقل خير بين الابوين وإن اختار أحدهما سلم إليه وإن كان ابنا ~~فاختار الام كان عندها بالليل وعند أبيه بالنهار وإن اختار الأب كان عنده ~~بالليل والنهار ولا يمنع من زيارة امه ولا تمنع الأم من تمريضه إذا احتاج ~~وان كانت بنتا فاختارت الأب أو الأم كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع ~~الآخر من زيارتها وعيادتها وإن اختارت أحدهما ثم اختار الآخر حول إليه فإن ~~عاد واختار الأول أعيد إليه وإن لم يكن له أب ولا جد وله عصبة غيرهما خير ~~بين الأم وبينهم على ظاهر المذهب فإن كان العصبة ابن عم لم يسلم إليه البنت ~~وقيل لاحق لغير الآباء والأجداد في الحضانة وان وجبت للأم الحضانة فامتنعت ~~لم تجبر وتنتقل إلى أمها وقيل تنتقل إلى الأب ولاحق في الحضانة لأب الأم ~~ولا لأمهاته ولا لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم وقيل للكافر PageV01P211 ~~حق ولا حق للمرأة إذا نكحت حتى تطلق إلا أن يكون زوجها جد الطفل وإن أراد ~~الأب أو الجد الخروج إلى بلد تقصر اليه الصلاة بنية المقام والطريق آمن ~~وأرادت الأم الإقامة كان الأب أو الجد أحق به والعصبة من بعده واذا بلغ ~~الغلام ولي أمر نفسه وان بلغت الجارية كانت ms185 عند احدهما حتى تزوج ومن بلغ ~~منهما معتوها كان عند الأم PageV01P212 # |1 كتاب الجنايات 1 # # |2 باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب 2 # لا يجب القصاص على صبي ولا معتوه ولا مبرسم ويجب على من زال عقله بمحرم ~~وقيل فيه قولان ولا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر ولا على الحر بقتل ~~العبد فإن جرح الكافر كافرا ثم اسلم الجارح أو جرح العبد عبدا ثم اعتق ~~الجارح وجب عليه القود وان قتل حر عبدا أو مسلم ذميا ثم قامت البينة انه ~~كان قد اعتق أو اسلم ففي القود قولان وان جنى حر على رجل لا يعرف رقه ~~وحريته فقال الجاني هو عبد وقال المجنى عليه بل أنا حر فالقول قول المجني ~~عليه وقيل فيه قولان ولا يجب القصاص على الاب والجد ولا على الأم والجدة ~~بقتل الولد وولد الولد وإن وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده لم يستوف ~~وان قتل المرتد ذميا ففيه قولان وان قتل ذمي مرتدا فقد قيل يجب وقيل لا يجب ~~وإن قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المجني عليه ورجع إلى الاسلام ومات ولم يمض ~~عليه في الردة ما يسرى فيه الجرح ففيه قولان اصحهما انه يجب القود وان مات ~~الجرح في الردة وجب القصاص في الطرف في أصح القولين ومن قتل من لا يقاد به ~~في المحاربة ففيه قولان أحدهما يجب القود والثاني لا يجب # |2 باب ما يجب به القصاص من الجنايات 2 # والجنايات ثلاثة خطأ وعمد وعمد خطأ فالخطأ أن يرمي إلى هدف PageV01P213 ~~فيصيب انسانا والعمد أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا وعمد الخطأ أن يقصد ~~الجناية بما لا يقتل غالبا فلا يجب القود الا في العمد فإن جرحه بما له مور ~~من حديد أو غيره فمات منه وجب عليه القود وإن غرز إبرة في غير مقتل فإن بقي ~~منها ضمنا حتى مات وجب عليه القود وإن مات في الحال فقد قيل يجب وقيل لا ~~يجب وإن ضربه بمثقل كبير ms186 أو بمثقل صغير في مقتل أو في رجل ضعيف أو في حر ~~شديد أو في برد شديد أو والى به الضرب فمات منه وجب عليه القود وإن رماه من ~~شاهق أو عصر خصيته عصرا شديدا أو خنقه خنقا شديدا أو طرحه في ماء أو نار لا ~~يمكنه التخلص منه وجب عليه القود وإن طرحه في لجة فالتقمه حوت قبل أن يصل ~~إلى الماء ففيه قولان احدهما يجب القود والثاني لا يجب وان طرحه في زبية ~~فيها سبع فقتله أو أمسك كلبا فأنهشه فمات أوألسعه حية أو عقربا يقتل مثلها ~~غالبا فقتله وجب عليه القود وان لم يقتل غالبا ففيه قولان أصحهما انه لا ~~يجب وإن أكره رجلا على قتله وجب عليه القود وفي المكره قولان أصحهما أنه ~~يجب وإن أمر من لا يميز فقتله وجب القود على الآمر ولا شيء على المأمور وإن ~~أمر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق والمامورلا يعلم وجب القود على السلطان ~~وإن علم وجب القود عل المامور وإن أمسك رجلا حتى قتله آخر وجب القود على ~~القاتل وإن شهد على رجل فقتل بشهادته ثم رجع وقال تعمدت ذلك وجب عليه القود ~~وان أكره رجلا على أكل سم فمات وجب عليه القود وإن قال لم أعلم أنه سم قاتل ~~ففيه قولان وإن خلط السم بطعام وأطعم رجلا أو خلطه بطعام لرجل فأكله فمات ~~ففيه قولان وإن قتل رجلا بسحر يقتل غالبا وجب عليه القود وإن قطع أجنبى ~~سلعة من رجل بغير إذنه فمات وجب عليه القود وإن قطعها حاكم أو وصي من صغير ~~فمات ففيه PageV01P214 قولان أحدهما يجب عليه القود والثانى تجب الدية وإن ~~اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به وإن جرح واحد جراحة وجرحه آخر مائة جراحة ~~فمات فهما قاتلان وإن قطع احدهما كفه والأخر ذراعه فمات فهما قاتلان وان ~~قطع احدهما يده وحز الآخر رقبته أو قطع حلقومه ومريئه أو أخرج حشوته فالأول ~~جارح والثاني قاتل وإن اشترك الأب والأجنبي في قتل الإبن ms187 وجب القود على ~~الأجنبي وإن اشترك المخطيء والعامد في القتل أو ضربه أحدهما بعصا خفيفة ~~وجرحه الآخر ومات لم يجب على واحد منهما القود وإن جرح نفسه وجرحه آخر فمات ~~أو جرحه سبع وجرحه آخر فمات ففيه قولان أحدهما يجب القود على الجارح ~~والثاني لا يجب وإن جرحه واحد وداوى هو جرحه بسم غير موح ولكنه يقتل غالبا ~~أو خاط الجرح في لحم حي فمات فقد قيل لا يجب القود على الجارح وقيل على ~~قولين وإن خاط الجرح من له عليه ولاية ففيه قولان احدهما يجب القود على ~~الولي ويجب على الجارح والثانى لا يجب على الولي ولا يجب على الجارح ومن لا ~~يجب عليه القصاص في النفس لا يجب في الطرف ومن وجب عليه القصاص في النفس ~~وجب في الطرف ومن لا يقاد بغيره في النفس لايقاد به في الطرف ومن أقيد ~~بغيره في النفس أقيد به في الطرف ومن لا يجب القصاص فيه في النفس من الخطأ ~~وعمد الخطأ لا يجب القصاص فيه في الطرف وإن اشترك جماعة في قطع طرف دفعة ~~واحدة قطعوا وإن تفرقت جناياتهم لم يجب على واحد منهم القود ويجب القصاص في ~~الجروح والأعضاء فأما الجروح فيجب في كل ما ينتهى إلى عظم كالموضحة وجرح ~~العضد والساق والفخذ وقيل لا يجب فيما عدا الموضحة وإذا أوضح رجلا في بعض ~~رأسه وقدر الموضحة يستوعب رأس الشاج أوضح جميع رأسه وإن زاد حقه على جميع ~~رأس الشاج أوضح جميع رأسه وأخذ الإرش فيما بقى بقدره وان هشم رأسه إقتص منه ~~في PageV01P215 الموضحة ووجب الإرش فيما زاد وأما الاعضاء فيجب القصاص في ~~كل ما يمكن القصاص فيه من غير حيف فيؤخذ العين بالعين اليمنى باليمنى ~~واليسرى باليسرى ولا يؤخذ صحيحة بقائمة ويؤخذ القائمة بالصحيحة وإن أوضحه ~~فذهب ضوء عينه وجب فيه القود على المنصوص غير أنه لا يمس الحدقة وخرج فيه ~~قول آخر أنه لا يقتص منه ويؤخذ الجفن بالجفن الاعلى بالأعلى والأسفل ~~بالأسفل واليمين باليمين واليسار ms188 باليسار ويؤخذ المارن بالمارن والمنخر ~~بالمنخر وإن قطع بعضه قدر ذلك بالجزء كالنصف والثلث فيؤخذ مثله به وإن جدعه ~~اقتص في المارن وأخذ الإرش في القصبة ويؤخذ الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط ~~منه شيء ويؤخذ غير الأخشم بالأخشم ويؤخذ الأذن بالأذن والبعض بالبعض ~~والصحيح بالأصم والأصم بالصحيح ولا يؤخذ الصحيحة بالمخرومة ويؤخذ بالمثقوبة ~~ويؤخذ الأنف الصحيح والأذن الصحيحة بالأنف المستحشف والأذن الشلاء في اصح ~~القولين ويؤخذ السن بالسن ولا يؤخذ سن بسن غيرها ويؤخذ اللسان باللسان فإن ~~أمكن أخذ البعض بالبعض أخذ ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس ويؤخذ الأخرس ~~بالناطق ويؤخذ الشفة بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى وقيل لا قصاص ~~فيه وتؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل والأصابع بالأصابع والأنامل بالأنامل ~~والكف بالكف والمرفق بالمرفق والمنكب بالمنكب إذا لم يخف من جائفة وإذا قطع ~~اليد من الذراع أقتص في الكف وأخذ الإرش في الباقي ولا يؤخذ يمين بيسار ولا ~~يسار بيمين ولا خنصر بابهام ولا أنملة بأنملة أخرى ولا صحيحة بشلاء ويؤخذ ~~الشلاء بالصحيحة ولا يؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع وتؤخذ الناقصة ~~بالكاملة ويؤخذ الارش عن الأصبع الناقصة ولا يؤخذ أصلي بزائد ولا زائد ~~بأصلي وإن قطع انامله فتآكلت منه الكف لم يجب PageV01P216 # القصاص فيما تأكل وقيل فيه قول مخرج أنه يجب فيه القصاص ويؤخذ الفرج ~~بالفرج والشفر بالشفر والأنثيان بالأنثيين وإن أمكن أخذ واحدة بواحدة أخذ ~~ويؤخذ الذكر بالذكر ويؤخد ذكر الفحل بذكر الخصي والمختون بالأغلف ولا يؤخذ ~~الصحيح بالأشل وإن اختلفا في الشلل فإن كان ذلك في عضو ظاهر فالقول قول ~~الجاني وإن كان في عضو باطن فالقول قول المجني عليه وقيل فيهما قولان # |2 باب العفو عن القصاص 2 # إذا قتل من له وارث وجب القصاص للوارث وهو بالخيار بين أن يقتص وبين أن ~~يعفو فإن عفا على الدية وجبت الدية وإن عفا مطلقا ففيه قولان أحدهما لا تجب ~~والثاني تجب وهو الأصح وإن اختار القصاص ثم اختار الدية لم يكن له على ~~المنصوص وقيل له ذلك ms189 وإن قطع اليدين من الجاني ثم عفا عن القصاص لم تجب ~~الدية وإن قطع أحداهما ثم عفا وجب له نصف الدية وإن كان القصاص لنفسين فعفا ~~أحداهما سقط القصاص ووجب للآخر حقه من الدية وإن أراد القصاص لم يجز ~~لأحدهما أن ينفرد به فإن تشاحا أقرع بينهما فإن بدر أحدهما فاقتص ففيه ~~قولان أصحهما أنه لا قود عليه والآخر انه يجب عليه القود وإن عفا احدهما ثم ~~اقتص الآخر قبل العلم بالعفو أو بعد العلم وقبل الحكم بسقوط القود ففيه ~~قولان أصحهما انه يجب القود والثاني لا يجب فإن قلنا يجب فأقيد منه وجبت ~~الدية وإن قلنا لا يجب فقد استوفى المقتص حقه ووجب لأخيه نصف الدية وممن ~~يأخذ فيه قولان أحدهما من أخيه المقتص والثاني من تركة الجاني وإن كان ~~القصاص لصبي أو معتوه حبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه فإن كان ~~الصبي أو المعتوه فقيرين يحتاجان ما ينفق عليهما جاز لوليهما العفو على ~~الدية وقيل لا يجوز وإن وثب الصبي أو المجنون فقتل الجاني PageV01P217 فقد ~~قيل بصير مستوفيا والمذهب أنه لا يصير مستوفيا وإن قتل من لا وارث له جاز ~~للإمام ان يقتص وله أن يعفو على الدية وإن قطع اصبع رجل فقال عفوت عن هذه ~~الجناية وما يحدث منها فسرت إلى الكف سقط الضمان في الأصبع ووجبت دية بقية ~~الأصابع فإن سرت إلى النفس سقط القصاص وهل تسقط الدية فقد قيل أن ذلك وصية ~~للقاتل وفيها قولان هو إبراء فيصح في إرش في الإصبع ولا يصح في النفس فيجب ~~عليه تسعة أعشار الدية وان وجب القصاص في النفس على رجل فمات أو في الطرف ~~فزال الطرف وجبت الدية ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان وعليه ان ~~يتفقد الآلة التى يستوفي بها فإن كان من له القصاص يحسن الاستيفاء مكنه منه ~~وإن لم يحسن أمر بالتوكيل وإن لم يوجد من يتطوع استؤجر من خمس الخمس فإن لم ~~يكن استؤجر من مال الجانى وإن وجب القصاص على ms190 حامل لم يستوف حق تضع وتسقي ~~الولد اللبا و يستغني عنها بلبن غيرها وإن ادعت الحمل فقد قيل يقبل قولها ~~وقيل لا يقبل حتى تقيم بينه بالحمل وإن اقتص منها فتلف الجنين من القصاص ~~وجب ضمانه فإن كان السلطان علم به فعليه الضمان وإن لم يعلم وعلم الولي ذلك ~~فعليه ضمانة وإن لم يعلم واحد منهما فقد قيل عل الإمام وقيل على الولي وإن ~~قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة أقيد بالأول وأخذ الدية للباقين فإن ~~قتلهم أو قطعهم دفعة أو أشكل الحال أقرع بينهم فإن بدر واحد منهم وقتله أو ~~قطعه فقد استوفى حقه ووجبت الدية للباقين وإن قتل وارتد أو قطع وسرق أقيدا ~~للآدمى ودخل فيه حد الردة والسرقة وإن قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل فإن ~~قطعه فمات منه قطعت يده فإن مات وإلا قتل وإن قطع يد رجل من الذراع أو ~~أجافه فمات ففيه قولان أحدهما يقتل بالسيف والثاني يجرح كما جرح فإن مات ~~والا قتل ومن قتل بالسيف أو السحر لم يقتل إلا PageV01P218 بالسيف وإن قتل ~~باللواط أو سقي الخمر فقد قيل يقتل بالسيف وقيل يعمل في اللواط مثل الذكر ~~من الخشب فيقتل به وفي الخمر يسقي الماء فيقتل به وإن غرق أو حرق أو قتل ~~بالخشب أو بالحجر فله ان يقتله بالسيف وله ان يفعل به مثل ما فعل فإن فعل ~~ذلك فلم يمت ففيه قولان أحدهما يقتل بالسيف والثاني يكرر عليه مثل ما فعل ~~ذلك إلى أن يموت إلا في الجائفة وقطع الطرف ومن وجب له القصاص في الطرف ~~استحب له ان لا يعجل في القصاص حتى يندمل فإن أراد العفو على الدية قبل ~~الإندمال ففيه قولان أحدهما يجوز والثاني لا يجوز ومن اقتص في الطرف فسرى ~~إلى نفس الجاني لم يجب ضمان السراية وإن اقتص في الطرف ثم سرى إلى نفس ~~المجني عليه ثم إلى نفس الجاني فقد استوفى حقه وإن سري إلى نفس الجاني ثم ~~سرى إلى ms191 نفس المجني عليه فقد قيل تكون السراية قصاصا والمذهب ان السراية ~~هدر ويجب نصف الدية في تركة القاتل وإن قلع سن صغير لم يثغر لم يجز أن يقتص ~~حتى يؤيس من نباتها وإن وجب له القصاص في العين بالقلع لم يمكن من ~~الإستيفاء بل يؤمر بالتوكيل فيه ويقلع بالأصبع وإن كان لطمه حتى ذهب الضوء ~~فعل به مثل ذلك فإن لم يذهب الضوء وأمكن أن يذهب الضوء من غير ان يمس ~~الحدقة فعل وإن لم يكن أخذت الدية وإن وجب له القصاص في اليمين فقال أخرج ~~يمينك فأخرج اليسار عمدا فقطعها لم يجزئه عما عليه غير أنه لايقتص منه في ~~اليمين حتى تندمل المقطوعة فإن قال فعلت ذلك غلطا أو ظنا أنه يجزىء أو ظننت ~~أنه طلب مني اليسار نظر في المقتص فإن قطع وهو جاهل فلا قصاص عليه وتجب ~~عليه الدية وقيل لا تجب وإن قطع وهو عالم فالمذهب أنه لا قصاص عليه وقيل ~~يجب وإن اختلفا في العلم به فالقول قول الجاني وإن تراضيا على اخذ اليسار ~~فقطع لزمه دية اليسار وسقط قصاصه في اليمين وقيل لا يسقط وان كان القصاص ~~على مجنون فقال له اخرج يمينك فأخرج اليسار PageV01P219 فقطع فإن كان ~~المقتص علما وجب عليه القصاص وإن كان جاهلا وجب عليه الدية # |2 باب من لا تجب عليه الدية بالجناية 2 # لا تجب الدية على الحربي ولا على السيد في قتل عبد ولا على من قتل حربيا ~~أو مرتدا فإن أرسل سهما على حربي أو مرتد فأسلم ووقع به السهم فقتله لزمه ~~دية مسلم وقيل لا يلزمه ومن قتل من وجب رجمه بالبينة أوانحتم قتله في ~~المحاربة لم تلزمه الدية ومن قتل مسلما تترس به المشركون في دار الحرب فقد ~~قيل إن علم انه مسلم وجبت ديته وإن لم يعلم لم تجب وقيل إن عينه بالرمي ~~وجبت وإن لم يعينه لم تجب وقيل فيه قولان # |2 باب ما تجب به الدية من الجنايات 2 # اذا أصاب رجلا ms192 بما يجوز أن يقتل فمات منه وجبت الدية وإن ألقاه في ماء أو ~~نار قد يموت فيه فمات فيه وجبت ديته وإن أمكنه أن يتخلص فلم يفعل حتى هلك ~~ففيه قولان أصحهما أنه لا تجب ديته وإن ألقاه على أفعى أو ألقاها عليه أو ~~على أسد وألقاه عليه فقتله وجبت ديته وإن سحر رجلا بما لا يقتل في الغالب ~~وقد يقتل فمات منه وجبت الدية وإن ضرب الوالد ولده أو المعلم الصبي والزوج ~~زوجته أو ضرب السلطان رجلا في غير حد فأدى إلى الهلاك وجبت الدية وإن سلم ~~الصبي إلى السابح فغرق في يده وجبت الدية وإن غرق البالغ مع السابح لم تجب ~~ديته وإن صاح على صبي فوقع من سطح أو صاح على بالغ وهو غافل فوقع فمات وجبت ~~الدية وإن صاح على صبي فزال عقله وجبت الدية وإن صاح على بالغ فزال عقله لم ~~تجب وإن طلب بصيرا بالسيف فوقع في بئر لم يضمن ولو طلب ضريرا فوقع في بئر ~~ضمن وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وجب ضمانه وإن بعث السلطان إلى ~~إمرأة ذكرت بسوء فأجهضت الجنين وجب PageV01P220 ضمانه وإن رمى إلى هدف ~~فأخطأ فأصاب آدميا فقتله وجبت الدية وإن ختن الحجام فأخطأ فأصاب الحشفة وجب ~~عليه الضمان وإن امتنع من الختان فختنه الإمام في حر شديد أو برد شديد فمات ~~فالمنصوص أنه يجب الضمان وقيل فيه قولان وإن حفر بئرا في طريق المسلمين أو ~~وضع فيه حجرا أو طرح ماء أو قشر بطيخ فهلك به إنسان وجب الضمان وإن حفر ~~بئرا ووضع آخر حجرا فتعثر إنسان بالحجر ووقع في البئر ومات وجب الضمان على ~~واضع الحجر وإن حفر البئر في طريق واسع لمصلحة المسلمين أو بنى مسجدا أو ~~علق قنديلا في مسجد أو فرش فيه حصيرا ولم ياذن له الإمام في شيء من ذلك ~~فهلك به إنسان فقد قيل يضمن وقيل لا يضمن وإن حفر بئرا ملكه أو في موات ~~ليتملكها أو لينتفع بها فوقع ms193 فيها إنسان ومات لم يضمن وإن حفر بئرا في ملكه ~~فاستدعى رجلا فوقع فيها فهلك فإن كانت ظاهرة لم يضمن وإن كانت مغظاة ففيه ~~قولان وإن كان في داره كلب عقور فاستدعى إنسانا فعقره فعلى قولين وإن أمر ~~السلطان رجلا أن ينزل إلى بئر أو يصعد إلى نخل لمصلحة المسلمين فوقع ومات ~~وجب ضمانه وإن أمره بعض الرعية فوقع ومات لم يجب ضمانه وإن بنى حائطا في ~~ملكه فمال إلى الطريق فلم ينقضه حتى وقع على إنسان فقتله لم يضمن على ظاهر ~~المذهب وقيل يضمن وإن وضع جرة على طرف سطح فرماها الريح فمات بها إنسان لم ~~يضمن وإن أخرج روشنا إلى الطريق فوقع على إنسان فمات ضمن نصف دية وإن تقصف ~~من خشبة الخارج شيء فهلك به إنسان ضمن جميع الدية وإن نصب مئزابا فوقع على ~~إنسان فأتلفه فهو كالروشن وقيل لا يضمن وإن كان معه دابة فاتلفت إنسانا ~~بيدها أو رجلها وجب عليه ضمانه فإن لم يكن معها فإن كان بالنهار لم يضمن ما ~~تتلفه وإن كان بالليل ضمن ما تتلفه وإن انفلتت بالليل وأتلفت فإن كان ~~بتفريط منه في حفظها PageV01P221 ضمن وإن لم يكن بتفريط لم يضمن وان كان له ~~كلب عقور ولم يحفظه فقتل إنسانا ضمنه وإن قعد في طريق ضيق فعثر به إنسان ~~وماتا وجب على كل واحد منهما دية الآخر وإن اصطدما وجب على كل واحد منهما ~~نصف الدية للآخر فإن إصطدم إمرأتان حاملان فماتتا ومات جنيناهما وجب على كل ~~واحدة منهما نصف دية الأخرى ونصف دية جنينها ونصف دية جنين الأخرى وإذا ~~أركب صبيين من لا ولاية له عليهما فاصطدما وماتا وجب على الذي أركبهما ضمان ~~ما جناه كل واحد منهما على نفسه وعلى صاحبه وإن اصطدم سفينتان فهلكتا وما ~~فيهما فإن كان ذلك بتفريط من القيمين فهما كرجلين إذا تصادما وإن كان بغير ~~تفريط ففيه قولان أحدهما أنهما كالرجلين والثاني أنه لا ضمان على واحد ~~منهما وقيل القولان إذا لم يكن منهما ms194 فعل فأما إذا سير السفن ثم اصطدمتا ~~وجب الضمان قولا واحدا وقيل القولان في الجميع وإن رمى عشرة أنفس حجرا ~~بالمنجنيق فرجع الحجر عليهم فقتل أحدهم سقط من ديته العشر ووجب تسعة ~~أعشارها على الباقين وإن وقع رجل في بئر فجذب ثانيا والثاني ثالثا والثالث ~~رابعا وماتوا أوجب للأول ثلث الدية على الثاني والثلث على الثالث ويهدر ~~الثلث ويجب للثاني ثلث الدية على الأول والثلث على الثالث ويهدر الثلث ويجب ~~للثالث نصف الدية على الثاني ويهدر النصف وقيل يسقط ثلث الدية ويجب الثلثان ~~ويجب للرابع الدية على الثالث وقيل يجب على الثلاثة أثلاثا وإن تجارح رجلان ~~فماتا وجب على كل واحد منهما دية الآخر فإن ادعى كل واحد منهما أنه جرح ~~للدفع لم يقبل # |2 باب الديات 2 # ودية الحر المسلم مائة من الابل فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت ~~الدية أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وإن كان خطأ وجبت ~~أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن PageV01P222 لبون وعشرون ~~حقة وعشرون جذعة وإن قتل في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ~~ورجب أو في الحرم أو قتل ذا رحم محرم وجبت الدية أثلاثا خطأ كان أو عمدا ~~وفي عمد الصبي والمجنون قولان أحدهما أنه عمد فتجب به دية مغلظة والثاني ~~أنه خطأ فإن كان للقاتل أو العاقلة إبل وجبت الدية منها وإن لم يكن لهما ~~إبل وجبت في إبل البلد فإن لم يكن فمن غالب إبل أقرب البلاد إليهم ولا يؤخذ ~~فيها معيب ولا مريض فإن تراضوا على أخذ العوض عن الإبل جاز وإن أعوزت الإبل ~~وجبت قيمتها بالغة ما بلغت في أصح القولين وفيه قول آخر أنه يجب ألف دينار ~~أو إثنا عشر ألف درهم و يزاد للتغليظ قدر الثلث ودية اليهودي والنصراني ثلث ~~دية المسلم ودية المجوسي والوثني ثلثا عشر دية المسلم ومن لم تبلغه الدعوة ~~فالمنصوص أنه إن كان يهوديا أو نصرانيا وجبت فيه ثلث الدية وإن كان مجوسيا ms195 ~~أو وثنيا ووجبت فيه ثلثا عشر الدية وقيل إن كان متمسكا بكتاب لم يبدل وجب ~~فيه دية مسلم وإن كان متمسكا بكتاب مبدل ففيه ثلث الدية وإن قطع يد نصراني ~~فأسلم ثم مات وجب عليه دية مسلم وإن قطع يد حربي ثم أسلم ومات فلا شيء عليه ~~وإن قطع يد مرتد فأسلم ومات لم يلزمه شيء وقيل تلزمه الدية وليس بشيء وإن ~~أرسل سهما على ذمي فأسلم ثم وقع به السهم فقتله لزمه دية مسلم ودية المرأة ~~على النصف من دية الرجل ودية الجنين غرة عبد أو أمة قيمته نصف عشر دية الأب ~~أو عشر دية الأم يدفع ذلك إلى ورثته وإن كان أحد أبويه مسلما والآخر كافرا ~~أو أحدهما مجوسيا والآخر كتابيا إعتبر بأكثرهما بدلا وإن ألقته حيا ثم مات ~~وجب فيه دية كاملة وإن اختلفا في حياته فالقول قول الجاني وإن ألقته مضغة ~~وشهدت القوابل أنه خلق آدمى ففيه قولان أحدهما تجب فيه الغرة والثاني لا ~~تجب ولا يقبل في الغرة ما له دون سبع سنين ولا كبير ضعيف وقيل لا تقبل ~~الجارية بعد عشرين سنة ولا العبد بعد الخمس عشرة سنة ولا يقبل خصي ولا معيب ~~فإن عدمت الغرة فخمس من الإبل في أصح PageV01P223 القولين وقيمة الغرة في ~~الآخر والشجاج في الرأس عشر الخارصة والدامية والباضة والمتلاحمة والسمحاق ~~والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة فالخارصة ما تشق الجلد ~~والدامية ما تشق الجلد وتدمي والباضعة ما تقطع اللحم والمتلاحمة ما تنزل في ~~اللحم والسمحاق ما يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة وتجب في هذه الخمس ~~حكومة ولا يبلغ بحكومتها أرش الموضحة والموضحة ما توضح العظم في الرأس أو ~~الوجه وفيها خهس من الابل فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فقد قيل يلزمه خهس ~~وقيل عشر فإن أوضح موضحتين بينهما حاجز فعليه عشر من الابل فإن خرق بينهما ~~رجعت إلى خهس وإن خرق بينهما غيره وجب على الأول عشر وعلى الثاني خمس وإن ~~أوضح موضحتين وخرق بينهما في الباطن فقد ms196 قيل يجب أرش موضحتين وقيل أرش ~~موضحة وان شج في جميع رأسه شجة دون الموضحة وأوضح في بعضها ولم ينفصل بعضها ~~عن بعض وجب عليه أرش موضحة والهاشمة ما يهشم العظم فيجب ف عشر من الإبل فإن ~~ضربه بمثقل فهشم العظم ولم يجرح وجب خمس من الإبل وقيل تلزمه حكومة ~~والمنقلة ما لا يبرأ إلا بنقل العظم فيجب فيها خمس عشرة من الإبل والمأمومة ~~ما تصل إلى الجلدة التي تلي الدماغ وفيها ثلث الدية والدامغة ما وصلت إلى ~~الدماغ فيجب فيها ما يجب في المأمومة وفي الجائفة ثلث الدية وهي الجناية ~~التي تصل إلى جوف البدن من ظهر أو بطن أو صدر أو ثغرة نحر فإن طعنه في بطنه ~~فخرجت الطعنة في ظهره فهما جائفتان وقيل هي جائفة والأول أصح وإن أجاف ~~جائفة فجاء آخر ووسعها وجب على الثاني أرش جائفة وإن طعن وجنته فهشم العظم ~~ووصلت الجراحة إلى الفم ففيه قمولان أحدهما أنها جائفة والثاني أنه يلزمه ~~أرش هاشمة وتجب في الأذنين إذا قطعهما من أصلهما الدية وفي أحداهما نصفها ~~وفي بعضها بقسطه وإن ضرب الأذن فشلت وجبت الدية في أحد القولين والحكومة في ~~الآخر وإن قطع أذنا شلاء ففيه قولان أحدهما تجب الدية والآخر الحكومة وتجب ~~في السمع PageV01P224 الدية وإن قطع الأذنين فذهب السمع وجبت ديتان وإن ~~اختلفا في ذهاب السمع يتبع في أوقات الغفلة فإن ظهر منه إنزعاج سقط دعواه ~~وإن لم يظهر فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى نقصان السمع فالقول قوله ويجب ~~فيما نقص بقدره وفي العقل الدية فإن نقص ما يعرف قدره بأن يجن يوما ويفيق ~~يوما وجب بقسطه وإن لم يعرف قدره وجبت فيه حكومة وإن ذهب العقل بجناية لا ~~أرش لها مقدر دخل أرش الجناية في دية العقل وإن ذهب بجناية لها أرش مقدر ~~كالموضحة وقطع الرجل واليد ففيه قولان أصحهما أنه لا يدخل وتجب في العينين ~~الدية وفي إحداهما نصفها وإن جنى عليه جناية فادعى منها ذهاب البصر وشهد ~~بذلك شاهدان ms197 من أهل المعرفة وجبت الدية وإن قالا ذهب ولكن يرجى عوده إلى ~~مدة انتظر اليها فإن مات قبل انقضائها وجبت الدية وإن نقص الضوء وجبت ~~الحكومة وإن ادعى نقصانه فالقول قوله وفي العين القائمة الحكومة وفي ~~الأجفان الدية وفي كل واحد ربعها وفي الأهداب الحكومة فإن قلع الأهداب مع ~~الأجفان لزمه دية وقيل يلزمه دية وحكومة وفي المارن الدية وفي بعضه بحسابه ~~وإن قطع المارن وبعض القصبة لزمه الدية وحكومة وإن ضرب الأنف فشل المارن ~~ففيه قولان كالأذن وإن عوجه لزمه حكومة وفي إحدى المنخرين نصف الدية وقيل ~~ثلث الدية وفي الشم الدية فإن قطع الأنف وذهب الشم لزمه ديتان فإن ادعى ~~ذهاب الشم تتبع في حال الغفلة بالروائح الطيبة والخبيثة فإن لم يظهر فيه ~~إحساس حلف وفي الشفتين الدية وفي إحداهما نصفها وفي بعضها بقسطه وإن جنى ~~عليها فشلت وجبت الدية وفي اللسان الدية وإن جنى عليه فخرس فعليه الدية فإن ~~ذهب بعض الكلام وجب بقسطه يقسم على الحروف وإن حصلت به تمتمة أو عجلة وجبت ~~حكومة وإن قطع نصف اللسان وذهب نصف الكلام وجب نصف الدية وإن قطع الربع ~~وذهب PageV01P225 نصف الكلام وجب نصف الدية وإن قطع النصف وذهب ربع الكلام ~~وجب نصف الدية وإن قطع اللسان فأخذ الدية ثم نبت رد الدية في أحد القولين ~~وفي الذوق الدية وفي كل سن خمس من الإبل فإن كسر ما ظهر وجب عليه خمس من ~~الإبل وفي بعضه بقسطه وفي السنخ حكومة فإن قلع السن مع السنخ دخل السنخ في ~~السن وإن جنى على سنه إثنان فاختلفا في القدر فالقول قول المجني عليه وإن ~~قلع سن كبير فضمن ثم نبت ففيه قولان أحدهما يرد ما أخذ والثاني لا يرد وإن ~~قلع سن صغير لم يثغر انتظر فإن وقع اليأس منها وجب أرشها وإن جنى على سن ~~فتغيرت أو اضطربت وجبت عليه حكومة وإن قلع جميع الأسنان في دفعة أو متواليا ~~فقد قيل تجب دية نفس والمذهب أنه يجب في كل ms198 سن خهس من الإبل وفي اللحيين ~~الدية وفي أحداهما نصفها وإن قلع اللحيين مع الأسنان وجبت دية كل واحد ~~منهما وفي كل اصبع عشرمن الإبل وفي كل أنملة ثلاثة أبعرة وثلث إلا الإبهام ~~فإنه يجب في كل أنملة منها خمس من الإبل وفي الكفين والأصابع الدية وإن قطع ~~ما زاد على الكف وجبت الدية في الكف والحكومة فيما زاد وإن جنى عليها فشلت ~~وجبت الدية وفي اليد الشلاء الحكومة وفي اليد الزائدة والأصبع الزائدة ~~الحكومة وقيل إن لم يحصل بها شين لم يجب في الزائدة شيء وفي الرجلين الدية ~~وفي إحداهما نصفها وفي كل اصبع عشر من الإبل وفي الأليتين الدية وفي ~~إحداهما نصفها وان كسر صلبه فلم يطق المشي لزمته الدية وإن نقص مشيه واحتاج ~~إلى عصا لزمته حكومة وإن انكسر صلبه فعجز عن الوطء لزمته الدية وإن اختلفا ~~في ذلك فالقول قول المجني عليه وإن بطل المشي والوطء وجبت ديتان على ظاهر ~~المذهب وقيل دية واحدة وإن قطع اللحم الناتىء على الظهر لزمته الدية وفي ~~إحداهما PageV01P226 نصفها وفي بعضه بحسابه وفي حلمتي المرأة الدية وفي ~~إحداهما نصفها وإن جنى على ثديها فشلت وجبت عليه الدية وإن انقطع لبنها ~~لزمه الحكومة وفي حلمتي الرجل حكومة وقيل قول آخر أنه تجب فيهما الدية وفي ~~جميع الذكر الدية وفي الحشفة الدية وإن قطع بعض الحشفة وجب بقسطه من الحشفة ~~في أصح القولين وبقسطه من جميع الذكر في الآخر وإن جنى عليه فشل وجبت عليه ~~الدية وإن قطع ذكرا فشل وجبت عليه الحكومة وفي الإثنين الدية وفي أحداهما ~~نصفها وفي اسكتي المرأة الدية وفي إحداهما نصفها وإن جنى عليها فشلت وجبت ~~الدية وفي الإفضاء الدية وهو أن يجعل سبيل الحيض والغائط واحدا وقيل بأن ~~يجعل سبيل الحيض والبول واحدا وفي إذهاب العذرة الحكومة وفي الشعور كلها ~~حكومة وفي جميع الجراحات سوى ما ذكرناه الحكومة وفي تعويج الرقبة الوجه ~~وتسويده الحكومة والحكومة أن يقوم بلا جناية ويقوم بعد الإندمال مع الجناية ~~فما نقص ms199 من ذلك وجبت بقسطه من الدية وإن كانت الجناية مما لا ينقص به شيء ~~بعد الإندمال ويخاف منه التلف حين الجناية كالأصبع الزائدة وذكر العبد قوم ~~حال الجناية فما نقص وجب وإن كان مما لا يخاف منه كلحية المرأة يقوم لو كان ~~غلاما وله لحية ويقوم ولا لحية له فيجب ما بينهما وما اختلف فيه الخطأ ~~والعمد في النفس اختلف فيما دون النفس ويجب في قتل العبد والأمة قيمتهما ~~بالغة ما بلغت وما ضمن من الحر بالدية ضمن من العبد والأمة بالقيمة وما ضمن ~~من الحر بالحكومة ضمن من العبد والأمة بما نقص ولا يختلف العمد والخطأ في ~~ضمان العبد والأمة وإن قطع يد عبد ثم أعتق ثم مات وجبت فيه دية حر وللمولي ~~منه أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة ويجب في جنين الأمة عشر قيمة ~~الأم حال الضرب لا حال الإسقاط فان ضرب بطن أمة ثم ألقت جنينا وجبت فيه دية ~~جنين حرة # |2 باب العاقلة وما تحمله 2 # إذا جنى الحر على نفس حر خطا أو عمد خطأ أوجبت الدية على عاقلته ~~PageV01P227 وإن جنى على أطرافه ففيه قولان أصحهما أنها على عاقلته وإن جنى ~~على عبد ففيه قولان أصحهما أن القيمة في ماله وإن جنى عبد على حر أو عبد ~~وجب المال في رقبته ومولاه بالخيار بين أن يسلمه فيباع في الجناية وبين أن ~~يفديه وإن أراد الفداء فداه في أحد القولين بأقل الأمرين من قيمته أو أرش ~~الجناية وبأرش الجناية بالغا ما بلغ في الآخر وإن جنت أم ولد فداها المولى ~~بأقل الأمرين وإن جنى مكاتب فإن كان على أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين وإن ~~كان على مولاه فدى بأقل الأمرين في أحد القولين وبالأرش في الآخر فإن لم ~~يفد بيع في الجناية وانفسخت الكتابة وما يجب من الدية بخطأ الإمام فهو في ~~بيت المال في أحد القولين وعلى عاقلته في الآخر وما يجب من الدية بالخطأ أو ~~عمد الخطأ فهو مؤجل فإن كانت ms200 دية نفس كاملة فهو مؤجل في ثلاث سنين في كل ~~سنة ثلثها وابتداؤها من وقت القتل وإن كان أرش أطراف فإن كان قدر الدية فهو ~~في ثلاث سنين وإن كان الثلث فما دونه ففي سنة وإن كان الثلثان أو أقل وجب ~~الثلث في سنة وما زاد في السنة الثانية إن كان قدر الدية أو أقل وجب ~~الثلثان في سنتين وما زاد في السنة الثالثة وإن كان أكثر من ذلك لم يجب في ~~كل سنة اكثر من الثلث وابتداؤها من وقت الإندمال وإن كان في دية نفس ناقصة ~~كدية الجنين والمرأة والذمي فقد قيل هي كدية النفس في ثلاث سنين وقيل هي ~~كأرش الطرف إذا نقص عن الدية والعاقلة العصبات ما عدا الأب والجد والإبن ~~وابن الإبن ولا يعقل بنو أب وهناك من هو أقرب منه فإن اجتمع من يدلي بالأب ~~والأم ومن يدلي بالأب ففيه قولان أصحهما أنه يقدم من يدلي بالأب والأم ~~والثاني أنهما سواء وإن اجتمع منهم جماعة في درجة واحدة وبعضهم غيب ففيه ~~قولان أصحهما أنهم سواء والثاني أنه يقدم الحضر وإن عدم العصبات وهناك مولى ~~من أسفل ففيه قولان أصحهما أنه لا يعقل وإن لم يكن من يعقل وجب في بيت ~~المال فإن لم يكن فقد قيل على الجاني وقيل لا يجب عليه ولا يعقل فقير ولا ~~صبي ولا معتوه ولا كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر وإن PageV01P228 أرسل ~~الكافر سهما ثم أسلم ثم وقع سهمه فقتل أو رمى مسلم ثم ارتد ثم وقع سهمه ~~فقتل كانت الدية في ماله ويجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار ~~في كل سنة وقيل لا يجب أكثر من النصف والربع في ثلاث سنين ويعتبر حاله في ~~السعة والقلة عند الحول فإن قسط عليهم فبقي شيء أخذ من بيت المال وإن زاد ~~عددهم على قدر الثلث ففيه قولان أحدهما يقسط عليهم ويقص كل واحد عن النصف ~~والربع والثاني بقسط الإمام على من يرى منهم ومن مات من ms201 العاقلة قبل محل ~~النجم سقط ما عليه # |2 باب كفارة القتل 2 # إذا قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى عمدا أو خطأ أو فعل به شيئا مات به ~~أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وجبت عليه الكفارة وإن اشترك جماعة في قتل ~~واحد وجبت على كل واحد منهم كفارة وقيل فيه قول آخر أنه تجب عليهم كفارة ~~واحدة والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ~~ففيه قولان أحدهما يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام والثاني لا يطعم # |2 باب قتال أهل البغي 2 # إذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه أو منعت الزكاة أو حقا ~~توجه عليها وامتنعوا بالحرب بعث اليهم وسألهم ما تنقمون فإن ذكروا شبهة ~~أزالها وإن ذكروا علة يمكن إزاحتها أزاحها وإن أبو اوعظهم وخوفهم بالقتال ~~فإن أبو قاتلهم وان استنظروا مدة لينظروا أنظرهم إلا أن يخاف أنهم يقصدون ~~الإجماع على حربه فلا ينظرهم ويقاتلهم إلى أن يفيؤا إلى امر الله تعالى ولا ~~يتبع في الحرب مدبرهم ولا لايذفف على جريحهم ويتجنب قتل ذي رحمة وإن أسر ~~منهم رجلا حبسه إلى ان تنقضي الحرب ثم خلاه PageV01P229 وياخذ عليه أن لا ~~يعود إلى قتاله وإن أسر صبيا أو امرأة خلاه على المنصوص وقيل يحبسهم ولا ~~يقاتلهم بما يعم كالمنجنيق والنار الا لضرورة ولا يستعين عليهم بالكفار ولا ~~بمن يرى قتلهم مدبرين وإن اتلف عليهم أهل العدل شيئا في حال الحرب لم ~~يضمنوا وإن أتلف اهل البغي على أهل العدل ففيه قولان أصحهما انهم لايضمنون ~~وإن ولواقاضنا نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم الجماعة وإن اخذوا الزكاة ~~والخراج إعتد به فإن ادعى من عليه زكاة أنه دفع الزكاة اليهم قبل قوله مع ~~يمينه وقيل يحلف مستحبا وقيل يحلف واجبا وإن ادعى من عليه جزية انه دفعها ~~اليهم لم يقبل إلا ببينه وإن ادعى من عليه خراج انه دفع اليهم فقد قيل يقبل ~~وقيل لا يقبل وإن أظهر قوم ms202 رأى الخوارج ولم يظهر وذلك مجرب لم يتعرض لهم ~~وكان حكمهم حكم لجماعة فيما لهم وعليهم وإن صرحوا بسب الإمام عزرهم فإن ~~عرضوا بسبه لم يتعرض لهم وإن اقتتل طائفتان في طلب رئاسة أو نهب مال أو ~~عصبية فهما ظالمتان وعلى كل واحد منهما ضمان ما تتلف على الأخرى من نفس ~~ومال ومن قصد قتل رجل جاز للمقصود دفعه عن نفسه وهل يجب قيل يجب وقيل لا ~~يجب وإن قصد ماله فله أن يدفعه عنه وله أن يتركه وان قصد حريمه وجب عليه ~~الدفع عنه وإذا أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها فإن لم يندفع ~~إلا بالقتل فقتله لم يضمنه وإن اندفع لم يجز أن يتعرض له وإن طلع رجل في ~~بيت رجل وليس بينهما محرمية جاز رمي عينيه ويرميه بشيء خفيف فإن رماه بحجر ~~ثقيل فقتله فعليه القود وإن رماه بشيء خفيف فلم يرجع استغاث عليه فإن لم ~~يلحقه غوث فله ان يضربه بما يردعه وان عض يد انسان فنزعها منه فسقطت اسنانه ~~لم يضمن وإن لم يقدرعلى تخليصها ففك لحييه لم يضمن وإن صال عليه بهيمة فلم ~~تندفع إلا بقتلها لم يضمن # |2 باب قتل المرتد 2 # تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار فأما الصبي والمعتوه فلا تصح ~~PageV01P230 ردتهما وتصح ردة السكران وقيل فيه قولان وأما المكره فلا تصح ~~ردته وكذلك الاسير في يد الكافر لا تصح ردته ومن ارتد عن الإسلام يستحب أن ~~يستتاب في أحد القولين ويجب في الآخر وفي مدة الاستتابة قولان أحدهما ثلاثة ~~أيام والثاني في الحال وهو الأصح فإن رجع إلى الإسلام قبل منه وإن تكرر منه ~~ثم أسلم عزر وإن ارتد إلى دين تاويل لأهله كفاه أن يقر بالشهادتين وإن ارتد ~~إلى دين يزعم أهله ان محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب لم يصح ~~إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويبرأ من كل دين خالف الإسلام وإن أقام على ~~الردة وجب قتله فإن كان حرا لم يقتله إلا الإمام ms203 فإن قتله غيره بغير إذن ~~الإمام عزر وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه كان قد راجع الإسلام ففيه ~~قولان احدهما يجب عليه القود والثاني لا يجب إلا الدية فإن كان عبدا فقد ~~قيل يجوز للسيد قتله وقيل لا يجوز وإن أتلف المرتد مالا أو نفسا على مسلم ~~وجب عليه الضمان وإن امتنع بالحرب فأتلف ففيه قولان كاهل البغي وإن ارتد ~~وله مال فقد قيل قولان احدهما أنه باق على ملكة والثاني أنه موقوف فإن رجع ~~إلى الإسلام حكم بانه له وإن لم يرجع حكم بأنه قد زال بالردة وقيل فيه قول ~~ثالث أنه يزول بنفس الردة وأما تصرفه ففيه ثلاثة أقوال أحدها ينفذ والثاني ~~لا ينفذ والثالث أنه موقوف وإذا مات أو قتل قضيت الديون من ماله أو الباقي ~~فيء فإن أقام وارثه بينه أنه صلى بعد الردة فإن كانت الصلاة في دار الإسلام ~~لم يحكم بإسلامه وإن كانت في دار الحرب حكم باسلامه وورثه الوارث وإن علقت ~~منه كافرة بولد في حال الردة فهو كافر وفي استرقاق هذا الولد قولان # |2 باب قتال المشركين 2 # من لا يقدر على إظهار الدين في دار الحرب وقدر على الهجرة وجب عليه ان ~~يهاجر ومن قدر على إظهار الدين إستحب له أن يهاجر والجهاد فرض على ~~PageV01P231 # الكفاية إذا قام به من فيه الكفاية سقط الفرض عن الباقين ومن حضر الصف من ~~أهل الفرض تعين عليه ويستحب الإكثار من الغزو وأقل ما يجزي في كل سنة مرة ~~فإن دعت الحاجة إلى أكثر منه وجب وإن دعت الحاجة إلى تاخيره لضعف المسلمين ~~أخره ولا يجب الجهاد إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع فأما المرأة والعبد ~~والصبي فلا جهاد عليهم فإن حضر وأجاز ولا يجب الجهاد على معتوه ولا على غير ~~مستطيع وهو الأعمى والأعرج والمريض الذي لا يقدر على القتل والفقير الذي لا ~~يجد ما ينفق على نفسه وعياله ولا يجد ما يحمله وهو على مسافة تقصر فيها ~~الصلاة ولا يجاهد من ms204 عليه دين إلا بإذن غريمه وقيل يجوز في الدين المؤ جل ~~ان يجاهد بغير إذنه ولا يجوز لمن أحد أبويه مسلم ان يغزو من غير إذنه فإن ~~أذن له الغريم ثم بدا له قبل أن يحضر الصف أو أسلم أحد أبويه قبل ان يحضر ~~الصف لم يغز الا بإذنهم وإن كان قد حضر الصف ففيه قولان وإن احاط العدو بهم ~~وتعين الجهاد جاز من غير إذنهم ولا يجاهد أحد عن أحد ويكره ان يغزو أحد إلا ~~بإذن الإمام ويتعاهد الإمام الخيل والرجال فما لا يصح منها للحرب منع من ~~دخول دار الحرب ولا يأذن لمخذ ل ولا لمن يرجف بالمسلمين ولا يستعين بمشرك ~~إلا ان تكون في المسلمين قلة والذي يستعين به حسن الرأي في المسلمين ويبدأ ~~بقتال من يليه من الكفار يبدأ بالأهم فالأهم ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة ~~حتى يعرض عليه الدين ويقاتل أهل الكتابين والمجوس إلى أن يسلموا أو يبذلوا ~~الجزية ويقاتل من سواهم إلى ان يسلموا ويجوز بياتهم ونصب المنجنيق عليهم ~~ورميهم بالنار ويتجنب قتل أبيه أو ابنه إلا ان يسمع منه ما لا يصبر عليه من ~~ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل النساء والصبيان ~~إلا ان يقاتلوا وفي قتل الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم وأصحاب ~~الصوامع قولان أصحهما أنهم يقتلون وإن تترسوا بالنساء والصبيان في القتال ~~لم يمتنع من قتالهم وإن كان معهم قليل من أساري المسلمين لم يمتنع من رميهم ~~وإن كان معهم كثير منهم لم يرمهم إلا إذا خاف شرهم فإن تترسوا بهم في حال ~~القتال PageV01P232 لم يمتنع من قتالهم غير انه يتجنب ان يصيبهم ومن آمنه ~~مسلم بالغ عاقل مختار حرم قتله وإن أمنه صبي لم يقتل غير انه يعرف انه لا ~~أمان له ليرجع إلى مأمنه ومن أمنه أسير قد أطلق باختيار حرم قتله ومن اسلم ~~منهم في الحرب أو في حصار أو مضيق حقن دمه وماله وصان صغار أولاده عن ms205 السبي ~~ومن عرف المسلمين من نفسه بلاء في الحرف جاز له أن يبارز فإن بارز كافر ~~استحب لمن عرف من نفسه بلاء ان يخرج اليه فإن شرط ان لا يقاتله غيره وفي له ~~بالشرط إلا ان يثخن المسلم وينهزم منه فيجوز قتاله فإن شرط ان لا يتعرض له ~~حتى ترجع إلى الصف وفي له بذلك وليس للمسلم أن ينصرف عن اثنين إلا متحرفا ~~لقتال أو متحيزا إلى فئة فإن خاف أن يقتل فقد قيل له أن يولي والمذهب انه ~~ليس له ذلك وإن كان بإزائه أكثر من اثنين وغلب على ظنه أنه لا يهلك فالأولى ~~أن يثبت وإن غلب على ظنه أنه يهلك فالأولى ان ينصرف وقيل يجب عليه وإن غرر ~~من له سهم بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال استحق سلبه وإن كان لا ~~سهم له وله رضخ فقد قيل يستحق وقيل لا يستحق وإن لم يغرر بنفسه بأن رماه من ~~الصف فقتله أو قتله وهو أسير أو مثخن لم يستحق وإن قتله وقد ترك القتال أو ~~انهزم لم يستحق سلبه و إن اشترك اثنان في قتله اشتركا في سلبه وان قطع ~~إحدهما يديه ورجليه وقتله الآخر فالسلب للقاطع وإن قطع احدهما إحدى يديه ~~وإحدى رجليه فقتله الآخر ففيه قولان أحدهما أن السلب للأول والثاني أنه ~~للثاني وإن قتل امرأة أو صبيا فإن كان لا يقاتل لم يستحق سلبه وان قتله وهو ~~على القتال استحق سلبه والسلب ما تثبت يده عليه في حال القتال من ثيابه ~~وحليه ونفقته وسلاحه وفرسه وقيل لا يستحق الحلي والمنطقة والنفقة والأول ~~أصح وإن اسر صبيا رق فإن كان وحده تبع السابي في الاسلام وإن كان معه أحد ~~أبويه تبعه في الدين وإن سبي امرأة رقت بالأسر فإن كان لها زوج إنفسخ ~~نكاحها وإن أسر حرا فللإمام أن يختار فيه ما يرى المصلحة من القتل ~~PageV01P233 والإسترقاق والمن والمفاداة بمال أو بمن أشر من المسلمين فإن ~~استرقه وكان له زوجة إنفسخ نكاحها وإن ms206 أسلم في الأسر سقط قتله وبقي الخيار ~~في الباقي في أحد القولين ويرق في القول الآخر وإن غرر بنفسه في أسره فقتله ~~الإمام أو من عليه ففي سلبه قولان أحدهما أنه لمن أسره والثاني انه ليس له ~~وإن أسترقه أوفاداه بمال فهل يستحق من أسره رقبته أو المال المفادي به فيه ~~قولان وإن حاصر قلعة فنزل أهلها على حكم حاكم جاز ويجب أن يكون الحاكم حرا ~~مسلما ثقة من اهل الإجتهاد ولا يحكم الحاكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من ~~القتل والإسترقاق والمن والفداء وان حكم بعقد الذمة لم يلزم وقيل يلزم وإن ~~حكم بقتل الرجال ورأى الأم أن يمن عليهم جاز فإن انزلوا على حكم الحاكم ~~فاسلموا قبل ان يحكم بشيء عصم دمهم ومالهم وحرم سبيهم وإن أسلموا بعد الحكم ~~سقط القتل وبقي الباقي وان مات الحاكم قبل الحكم ردوا إلى القلعة ويجوز ~~لأمير الجيش ان يشترط للبدأة والرجعة ما رأى على قدر عملهم من خمس الخمس ~~ويجوز أن يشرط لمن دله على قلعة جعلا فإن كان المجعول له كافرا جاز أن يجعل ~~له جعلا مجهولا وإن قال من دلني على القلعة الفلانية فله منها جارية فدله ~~عليها ولم تفتح لم يستحق شيئا وقيل يرضخ له وليس بشيء وإن فتحت صلحا فامتنع ~~صاحب القلعة من تسليم الجارية وامتنع المجعول له من قبض قيمتها فسخ الصلح ~~وإن فتحت عنوة وقد أسلمت الجارية قبل الفتح دفع إليه قيمتها وإن ماتت قبل ~~الفتح ففيه قولان أحدهما يدفع إليه قيمتها والثاني لا شيء له ويجوز قطع ~~اشجارهم وتخريب ديارهم فإن غلب على الظن أنه يحصل لهم فالاولى أن لا يفعل ~~ذلك ولا يجوز قتل البهائم إلا إذا قاتلوا عليها ويقتل الخنازير ويراق ~~الخمور ويكسر الملاهي ويتلف ما في أيديهم من التوراة والإنجيل ويجوز أكل ما ~~اصيب في الدار من الطعام ويعلف منه الدواب ويجوز ذبح ما يؤكل للأكل من غير ~~ضمان وقيل يجب ضمان ما يذبح وليس بشيء وإن خرجوا إلى دار الإسلام ms207 ومعهم شيء ~~من الطعام ففيه قولان أحدهما يجب رده إلى المغنم PageV01P234 والثاني لا ~~يجب وما سوى ذلك من الأموال لا يجوز لأحد منهم أن يستبد به فمن أخذ منهم ~~شيئا وجب عليه رده إلى المغنم وله قول آخر إذا قال الأمير من أخذ شيئا فهو ~~له صح ومن أخذ شيئا ملكه والأول أصح ومن قتل من الكفار كره نقل رأسه من بلد ~~إلى بلد وإن غلب الكفار والمسلمين على أموالهم لم يملكوها فإن استرجعت وجب ~~ردها على أصحابها فإن لم يعلم حتى قسم عوض صاحبها من خمس الخمس ولا تفسخ ~~القسمة # |2 باب قسم الفيء والغنيمة 2 # الغنيمة ما اخذ من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب ومتى يملك ذلك ~~فيه قولان احدهما بانقضاء الحرب والثاني بانقضاء الحرب وحيازة المال وأول ~~ما يبدأ منه بسلب المقتول فيدفع إلى القاتل ثم يقسم الباقي على خمسة ثم ~~يقسم الخمس على خمسة اسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في ~~المصالح وأهمها سد الثغور ثم الأهم فالأهم من أرزاق القضاة والمؤذنين وغير ~~ذلك من المصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب للذكر منهم مثل ~~حظ الأنثيين يدفع إلى القاضي والداني منهم وقيل بدفع ما يحصل منه في كل ~~اقليم إلى من فيه منهم وسهم لليتامى الفقراء وقيل يشترك فيه الفقراء ~~والأغنياء وليس بشيء وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فلا يعطي الكفار منه ~~شيئا ويقسم الباقي وهو أربعة الأخماس بين العانمين للراجل سهم للفارس ثلاثة ~~أسهم ولا يسهم إلا لفرس واحد فإن دخل راجلا ثم حصل له فرس فحضر به الحرب ~~إلى ان ينقضي الحرب أسهم له وإن غاب فرسه فلم يجده إلا بعد انقضاء الحرب لم ~~يسهم وقيل يسهم وليس بشيء وان غصب فرسا وقاتل عليه أسهم في أظهر القولين ~~ولصاحب الفرس في الآخر وإن حضر بفرس ضعيف أو اعجف أسهم له في أحد القولين ~~دون الآخر ومن مات أو خرج عن أن يكون من أهل القتال بمرض قبل أن ms208 تقضي الحرب ~~لم يسهم له ويرضخ للعبد والمرأة والصبي والكافر إن حضر بإذن الإمام وفي ~~الأجير ثلاثة أقوال أحدها يسهم له والثاني يرضخ له PageV01P235 والثالث ~~يخير فإن اختار السهم فسخت الاجارة وسقطت الأجرة وإن اختار الأجرة سقط ~~السهم وفي تجار العسكر قولان أحدهما يسهم لهم والثاني يرضخ وقيل إن قاتلوا ~~أسهم لهم وإن لم يقاتلوا فعلى قولين ومن أين يكون الرضخ فيه ثلاثة أقوال ~~أحدها من أصل الغنيمة كالسلب والثاني من أربعة أخماسها والثالث من سهم ~~المصالح وإن خرج سريتان إلى جهة فغنم إحداهما شيئا قسم بين الجميع وإن بعث ~~أمير الجيش سريتين إلى موضعين فغنمت إحداهما اشتركوا فيه وقيل ما يغنمه ~~الجيش مشترك بينه وبين السريتين وما يغنم كل واحد من السريتين ويكون بين ~~السرية الغانمة وبين الجيش لا يشاركها فيه السرية الأخرى وأما الفيء فهو كل ~~مال اخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين والجزية ~~والخراج والأموال التي يموت عنها صاحبها ولا وارث له من أهل الذمة وفيها ~~قولان احدهما أنها تخمس فيصرف خمسها إلى اهل الخمس والثاني لا يخمس إلا ما ~~هو بواعنه فزعا من المسلمين وفي اربعة أخماسها قولان احدهما أنها لأجناد ~~المسلمين يقسم بينهم على قدر كفايتهم والثاني أنها للمصالح وأهمها اجناد ~~الإسلام فيعطون من ذلك قدر كفايتهم والباقي للمصالح ويبدأ فيه بالمهاجرين ~~ويقدم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوى بين بني هاشم ~~وبني المطلب فإن استوى بطنان في القرب قدم من فيه أصهار رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم بالأنصار ثم بسائر الناس ومن مات منهم دفع إلى ورثته وزوجته ~~الكفاية وان بلغ الصبي واختار ان يفرض له فرض له إن لم يخسر ترك ومن خرج عن ~~ان يكون من أهل المقاتلة سقط حقه وان كان في مال الفيء أراض وقلنا انها ~~للمصالح صارت وقفا يصرف غلتها فيها وان قلنا للمقاتلة قسمت بينهم وقيل تصير ~~وقفا ويقسم غلتها بينهم # |2 باب عقد الذمة وضرب ms209 الجزية 2 # لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو ممن فوض إليه الإمام ولا يعقد الذمة ~~PageV01P236 لمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الاوثان والمرتدة ومن دخل ~~في دين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل ويجوز أن يعقد لليهود والنصارى ~~والمجوس ولمن دخل في دين اليهود والنصارى ولم يعلم هل دخل قبل النسخ ~~والتبديل أو بعدهما وأما السامرة والصابئة فقد قيل يجوز ان يعقد لهم وقيل ~~لا يجوز ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء صلى الله عليه ~~وسلم أجمعين فقد قيل يعقد لهم وقيل لايعقد ولايعقد لمن ولد بين وثني ~~وكتابية وفيمن ولد بين كتابي ووثنية قولان أصحهما انه يعقد له ولا يصح عقد ~~الذمة إلا بشرطين التزام إحكام الملة وبذل الجزية والأولى أن يقسم الجزية ~~على الطبقات فيجعل على الفقير المعتمل دينار وعلى المتوسط ديناران وعلى ~~الغني أربعة دنانير اقتداء بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأقل ما يؤخذ ~~دينار وأكثره ما وقع التراضي عليه ويجوز أن يضرب الجزية على الرقاب ويجوز ~~ان يضرب على الأرض ويجوز أن يضرب على مواشيهم كما فعل امير المؤمنين عمر ~~رضي الله عنه في نصارى العرب ولا يجوز أن ينقص ما يؤخذ من أراضيهم ومواشيهم ~~عن دينار ويجوز أن يشترط عليهم بعد الدينار ضيافة من يمر بهم من المسلمين ~~ويبين أيام الضيافة في كل سنة ويذكر قدر من يضاف من الفرسان والرجالة ~~ومقدار الضيافة من يوم أو يومين أو ثلاثة ولا يزاد على ثلاثة أيام يبين ~~مقدار الطعام والأدم والعلف وأصنافها ويقسم ذلك على عددهم أو على قدر ~~جزائهم وعليهم أن يسكنوهم في فضول مساكنهم وكنائسهم ومن بلغ من أولادهم ~~أستؤنف له عقد الذمة على ظاهر النص وقيل يؤخذ منه جزية أبيه وتؤخذ الجزية ~~في آخر الحول ويؤخذ ذلك منهم برفق كما يؤخذ سائر الديون ولا يؤخذ من امرأة ~~ولا عبد ولا صبي ولا مجنون وفي الشيخ الفاني والراهب قولان وفي الفقير الذي ~~لا كسب له قولان أحدهما لا PageV01P237 تجب ms210 عليه والثاني تجب و يطالب بها ~~إذا أيسر وإن كان فيهم من يجن يوما ويفيق يوما فالمنصوص أنه تؤخذ منه ~~الجزية في آخر الحول وقيل يلفق أيام الافاقة فإذا بلغ قدرها حولا وجبت عليه ~~الجزية وهو الأظهر ومن مات منهم أو أسلم بعد الحول أخذ منه جزية ما مضى ومن ~~مات أو أسلم في أثناء الحول فقد قيل يؤخذ منه لما مضى وقيل فيه قولان ~~احدهما أنه لا يجب عليه شيء والثاني يجب لما مضى بقسطه وهو الأصح وإن مات ~~الإمام أو عزل وولي غيره ولم يعرف مقدار الجزية رجع إلى قولهم ويأخذهم ~~الإمام بأحكام المسلمين من ضمان المال والنفس والعرض وإن أتوا ما يوجب الحد ~~مما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة أقام عليهم الحد وإن لم يعتقدوا تحريمه ~~كشرب الخمر لم يقم عليهم الحد ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس ~~فإن لبسوا قلانس ميزوها عن قلانس المسلمين ( ) ويشدون الزنانير على أوساطهم ~~ويكون في رقابهم خاتم من رصاص أو نحاس أو جرس يدخل معهم الحمام ولهم أن ~~يلبسوا العمائم والطيلسان وتشد المرأة الزنار تحت الإزار وقيل فوق الإزار ~~ويكون في عنقها خاتم يدخل معها الحمام ويكون واحد خفيها أسود والآخر أبيض ~~ولا يركبون الخيل ويركبون البغال والحمير بالأكف عرضا ولا يصدرون في ~~المجالس ولا يبدؤن بالسلام ويلجأون إلى أضيق الطرق ويمنعون أن يعلوا على ~~المسلمين في البناء ولا يمنعون من المساواة وقيل يمنعون وإن تملكوا دار ~~عالية أقروا عليها ويمنعون من اظهار المنكر والخمر والخنزير والناقوس ~~والجهر بالتوراة والإنجيل ويمنعون من أحداث بيع وكنائس في دار الإسلام ولا ~~يمنعون من إعادة ما استهدم منها وقيل يمنعون وإن صولحوا في بلادهم على ~~الجزية لم يمنعوا من اظهار ا لمنكر والخمر والخنزير والناقوس والجهر ~~بالتورا ة والإنجيل وإحداث البيع والكناس ويمنعون من المقام بالحجاز وهي ~~مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها فإن أذن لهم في الدخول لتجارة أو رسالة لم ~~يقيموا أكثر من ثلاثة ايام وقيل إن كانون من أهل الذمة أخذ منهم لدخول ms211 ~~الحجاز نصف العشرون PageV01P238 تجارتهم وان كانوا من أهل الحرب أخذ منهم ~~العشر وليس بشيء ولا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال فإن دخل فمات ودفن نبش ~~وأخرج ولا يدخلون سائر المساجد إلا بالإذن وإن كان جنبا فقد قيل لا يمكن من ~~اللبث وقيل يمكن ويجعل الإمام على كل طائفة منهم رجلا يكتب أسماءهم وحلاهم ~~ويستوفي عليهم ما يؤخذون به وعلى الإمام حفظ من كان في دار الإسلام ودفع من ~~قصدهم بالأذية واستنقاذ من أسر منهم وإن لم يفعل ذلك حتى مضى الحول لم تجب ~~الجزية وإن تحاكموا إلينا مع المسلمين وجب الحكم بينهم وان تحاكموا بعضهم ~~في بعض ففيه قولان أحدهما يجب الحكم بينهم والثاني لا يجب وإن تبايعوا ~~بيوعا فاسدة وتقابضوا ثم تحاكموا لم ينقض ما فعلوا وإن لم يتقابضوا نقض ~~عليهم وان تحاكموا إلى حاكم لهم فألزمهم التقابض قبضوا ثم ترافعوا إلى حاكم ~~المسلمين أمضى ذلك في أحد القولين ولا يمضيه في الآخر وإن أسلم صبي منهم ~~مميز لم يصح إسلامه وقيل يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن وإن امتنعوا عن ~~أداء الجزية أو التزام إحكام الملة انتقض عهدهم وإن زنى أحدهم بمسلمة أو ~~أصابها بنكاح أوآوى عينا للكفار أو دل على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن ~~دينه أو قتله أو قطع عليه الطريق نظر فإن لم يكن قد شرط ذلك في عقد الذمة ~~لم ينتقض عهده وإن شرط عليهم فقد قيل ينتقض وقيل لا ينتقض وإن ذكر الله عز ~~وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أودينه بما لا يجوز فقد قيل ينتقض عهده ~~وقيل إن لم يشترط لم ينتقض وإن شرط فعلى الوجهين وإن فعل ما منع منه مما لا ~~ضرر فيه كترك الغيار وإظهار الخمر وما أشبههما عزر عليه ولم ينتقض العهد ~~وإن خيف منهم نقض العهد لم ينبذ إليهم عهدهم ومتى فعل ما يوجب نقض العهد رد ~~إلى مأمنه في أحد القولين وقتل في الحال في القول الآخر # |2 باب عقد الهدنة 2 ms212 # لا يجوز عقد الهدنة إلا للإمام أو لمن فوض إليه الإمام وإذا رأى في عقدها ~~مصلحة جاز أن يعقد ثم ينظر PageV01P239 فإن كان مستظهرا فله أن يعقد أربعة ~~أشهر ولا يجوز سنة وفيما بينهما قولان وإن لم يكن مستظهرا أو كان مستظهرا ~~ولكن يلزمه في غزوهم مشقة لبعدهم جاز أن يهادنهم عشر سنين وإن هادن على أن ~~الخيار إليه في الفسخ متى شاء جاز وعلى الإمام أن يدفع عنهم الأذية من جهة ~~المسلمين ولا يلزمه دفع الأذية عنهم من جهة اهل الحرب وإن جاء منهم مسلم لم ~~يجب رده إليهم فإن جاءت مسلمة لم يجز ردها وإن جاء زوجها يطلب ما دفع إليها ~~من الصادق ففيه قولان أحدهما يجب رده والثاني لا يجب وان تحاكموا إلينا لم ~~يجب الحكم بينهم وإن خيف منهم نقض العهد جاز أن ينبذ إليهم عهدهم وإن دخل ~~منهم حربي إلى دار الإسلام من غير امان جاز قتله وإسترقاقه وكان ماله فيئا ~~وإن استأذن في الدخول ورأى الامام المصلحة في الإذن بأن يدخل في تجارة ~~ينتفع بها المسلمون أو في أداء رسالة أو يأخذ من تجارتهم شيئا جاز أن يأذن ~~له فإذا دخل جاز أن يقيم اليوم والعشرة وإن طلب أن يقيم مدة جاز أن يأذن له ~~في المقام أربعة أشهر ولا يجور سنة وفيما بينهما قولان وإذا اقام لزمه ~~أحكام المسلمين فيضمن المال والنفس ويجب عليه حد القذف ولا يجب حد الزنا ~~والشرب وفي حد السرقة والمحاربة قولان ويجب دفع الأذية عنه كما يجب عن ~~الذمي فإن رجع إلى دار الحرب بإذن الإمام في تجارة أو رسالة فهو باق على ~~الأمان في نفسه وماله وإن رجع للإستيطان إنتقض الأمان في نفسه وما معه من ~~المال فإن أودع مالا في دار الإسلام لم ينتقض الأمان فيه ويجب رده اليه فإن ~~قتل أو مات في دار الحرب ففي ماله قولان أحدهما أنه يرد إلى ورثته والثاني ~~أنه يغنم ويصير فيئا وإن أسر وأسترق صار ماله فيئا وإن ms213 قتل أو مات في الاسر ~~ففي ماله قولان وإن مات في دار الإسلام قبل ان يرجع إلى دار الحرب رد ماله ~~إلى ورثته على المنصوص وقيل هي ايضا على قولين # |2 باب خراج السواد 2 # أرض السواد ما بين حديثة الموصل إلى عبادان طولا وما بين القادسية إلى ~~PageV01P240 حلوان عرضا وهي وقف على المسلمين على المنصوص لا يجوز بيعها ~~ولا رهنها ولا هبتها وما يؤخذ منها باسم الخراج أجرة وقيل إنها مملوكة ~~فيجوز بيعها ورهنها وهبتها ما يؤخذ منها باسم الخراج ثمن والواجب أن يؤخذ ~~ما ضربه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو من كل جريب كرم عشرة دراهم ومن ~~كل جريب نخل ثمانية دراهم ومن كل جريب رطبة أو شجرة ستة دراهم ومن كل جريب ~~حنطة أربعة دراهم ومن كل جريب شعير درهمان وقيل على الجريب من الكرم والشجر ~~عشرة دراهم ومن النخل ثمانية ومن قصب السكر ستة ومن الرطبة خمسة ومن البر ~~أربعة ومن الشعير درهمان # |2 باب حد الزنا 2 # إذا زنى البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه الحد ~~فإن كان محصنا فحده الرجم والمحصن من وطىء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل ~~فإن وطىء وهو عبد ثم عتق أو صبي ثم بلغ أو مجنون ثم أفاق فليس بمحصن وقيل ~~هو محصن والمذهب الأول وإن كان غير محصن نظر فإن كان حرا فحده جلد مائة ~~وتغريب عام إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وإن كان عبدا فحده جلد خمسين وفي ~~تغريبه ثلاثة أقوال أحدها لا يجب والثاني يجب تغريب عام والثالث يجب تغريب ~~نصف عام ومن لاط وهو من أهل حد الزنا ففيه قولان أحدهما يجب عليه الرجم ~~والثاني يجب عليه الرجم إن كان محصنا والجلد والتغريب إن لم يكن محصنا وإن ~~أتى بهيمة ففيه قولان كاللواط وقيل فيه قول ثالث أنه يعزر فإن كانت البهيمة ~~مما تؤكل وجب ذبحها وأكلت وقيل لا تؤكل وإن كانت مما لا تؤكل فقد قيل ms214 تذبح ~~وقيل لا تذبح وإن وطىء أجنبية ميتة فقد قيل يحد وقيل لا يحد وإن وطىء ~~أجنبية بما دون الفرج عزر وإن استمنى بيده عزر وإن أتت المرأة أمرأة عزرتا ~~وإن وطيء جارية مشتركة بينه وبين غيره أو جارية ابنه عزر وإن وطىء أخته ~~بملك اليمين ففيه قولان أحدهما يحد والثاني PageV01P241 يعزر وهو الأصح وإن ~~وطيء امرأة في نكاح مجمع على بطلانه وهو يعتقد تحريمه كنكاح ذوات المحارم ~~أو استأجر امرأة للزنا فوطئها حد وإن وطيء امرأة في نكاح مختلف في إباحته ~~كنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح المتعة لم يحد وقيل ان وطىء في النكاح بلا ~~ولي وهو يعتقد تحريمه حد وليس بشيء وإن وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته ~~فوطئها لم يحد وإن زنى بامرأة وادعى أنه جهل الزنا فإن كان يجوز أن يخفي ~~عليه بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لم يحد ومن وطيء ~~إمرأته في الموضع المكروه عزر وإن وطئها وهي حائض عزر وقال في القديم إن ~~كان في إقبال الدم وجب عليه دينار وإن كان في إدبار وجب عليه نصف دينار ولا ~~يقيم الحد على الحر إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام ويجوز للمولى أن يقيم ~~الحد على عبده وأمته وقيل إن ثبت بالإقرار جاز وإن ثبت بالبينة لم يجز ~~والمذهب الأول وإن كان المولى فاسقا أو إمرأة فقد قيل لا يقيم وقيل يقيم ~~وهو الأصح وإن كان مكاتبا فقد قيل يقيم وقيل لا يقيم وهو الأصح ولا يقام ~~الحد في المسجد ولا يحد في حر شديد ولا برد شديد ولا في مرض يرجى برؤه حتى ~~يبرأ فإن جلد في هذه الأحوال فمات فالمنصوص أنه لا يضمن وقيل فيه قولان ولا ~~تجلد المرأة في حال الحبل حتى تضع وتبرأ من ألم الولادة ولا يجلد بسوط جديد ~~ي لا ببال ولا يمد ولا بشديده ولا يجرد بل يكون عليه قميص ولايبالغ في ~~الضرب فينهر الدم ويفرق الضرب على أعضائه ويتوقى الوجه ms215 والرأس والفرج ~~والخاصرة المواضع المخوفة وإن وضع يده على موضع ضرب غيره ويضرب الرجل قائما ~~والمرأة جالسة في شيء يستر عليها تمسك عليها إمرأة ثيابها فإن كان نضو ~~الخلق أو مريضا لا يرجي برؤه جلد بأطراف الثياب وإثكال النخل وإن كان الحد ~~الرجم فإن كان قد ثبت بالإقرار فالمستحب أن يبدأ الإمام وإن ثبت بالبينة ~~فالمستحب أن يبدأ الشهود فإن وجب الرجم في الحر أو البرد أو المرض فإن كان ~~قد ثبت بالبينة رجم و ان كان قد ثبت PageV01P242 بالإقرار فالمنصوص أنه ~~يؤخر إلى أن يبرأ أو يعتدل الهواء وقيل يقام عليه وإن وجب الرجم وهي حبلى ~~لم ترجم حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها وان ثبت الحد بالبينة إستحب أن ~~تحفر له حفرة وإن ثبت بالإقرار لم تحفر فإن رجم فهرب لم يتبع # |2 باب حد القذف 2 # إذا ا قذف بالغ عاقل مختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنا ليس ~~بمولود له وجب عليه الحد فإن كان حرا جلد ثمانين وإن كان عبدا جلد أربعين ~~والمحصن هو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف فإن قذف صغيرا أو مجنونا أو ~~عبدا أو كافر أو فاجرا أو من وطيء وطئا حراما لاشبهه فيه عزر وإن وطيء ~~بشبهة فقد قيل يحد وقيل يعزر وإن قذف ولده أو ولد ولده عزر وإن قذف مجهولا ~~فقال هو عبد وقال المقذوف أنا حر فالقول قول القاذف وقيل فيه قولان وإن قال ~~زنيت وأنت نصراني فقال لم أزن ولم أكن نصرانيا ولم يعرف حاله ففيه قولان ~~أحدهما يحد والثاني يعزر وإن قذفه فقال قذفته وهو مجنون ثم قال بل قذفنى ~~وأنا عاقل وعرف له حال جنون فالقول قول القاذف في أظهر القولين والقول قول ~~المقذوف في الآخر وإن قذف عفيفا فلم يحد حتى زنى أو وطيء وطأ حراما لم يحد ~~ولا يجب الحد إلا أن يقذفه بصريح الزنا أو اللواط أو بالكناية مع النية ~~والصريح أن لا يقول زنيت أو يا زاني أو ms216 لطت أو يا لوطي أو زنى فرجك ما ~~أشبهه والكناية أن يقول يا فاجر يا خبيث أو حلال ابن الحلال وهما في ~~الخصومة فإن نوى به القذف وجب الحد وان لم ينو لم يجب وإن اختلفا في النية ~~فالقول قول القاذف وان قال زنأت في الجبل ولم ينو القذف لم يحد إن قال زنأت ~~ولم يقل في الجبل فقد قيل يحد وقيل لا يحد إلا بالنية وهو الاصح وإن قال ~~أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان لم يحد من غير نية وإن قال فلان زان وأنت ~~أزنى منه حد وإن قال يدك أو رجلك لم يحد وقيل يحد وإن قال زنى بدنك لم يحد ~~على ظاهر النص وقيل يحد وهو الأظهر وإن PageV01P243 قال وطئك فلان وأنت ~~مكرهة فقد قيل يعزر وقيل لا يعزر وإن قذف جماعة لا يجوز أن يكون كلهم زناة ~~كأهل بغداد وغيرهم عزر وإن قذف جماعة يجوز ان يكون كلهم زناة فإن كان ~~بكلمات وجب لكل واحد منهم حد وان كان لكلمة واحدة ففيه قولان أصحهما أنه ~~يجب لكل واحد منهم حد وإن قال لامرأته يا زانية بنت الزانية وجب حدان فإن ~~حضرنا وطالبتا بديء بحد الام وقيل يبدأ بحد البنت والأول اصح وإن حد ~~لأحداهما لم يحد للأخرى حتى يبرأ ظهره وقيل أن كان القاذف عبدا جاز أن ~~يوالي عليه بين الحدين وإن قذف رجلا مرتين بزنا واحد لزمه حد واحد وإن قذقه ~~بزنيين فالمنصوص أنه يلزمه حد واحد وقال في القديم ولو قيل قيل يحد حدين ~~كان مذهبا فجعل ذلك قولا آخر وإن قذفه فحد ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا عزر ~~وإن قذفه بزنا آخر فقد قيل يحد وقيل يعزر وإن قذف أجنبية ثم تزوجها ثم ~~قذفها ثانيا فإن بدأت وطالبت بالقذف الأول ولم يقم البينة حد وإن طالبت ~~بالثاني فلم يلاعن حد حدا آخر وإن بدأت وطالبت بالثاني ثم بالأول فلم يلاعن ~~ولم يقم البينة فعلى القولين أحدهما يحد حدا والثاني يحد حدين ms217 ولا يستوفي ~~حد القذف إلا بحضرة السلطان ولا يستوفي إلا بمطالبة المقذوف فإن عفا سقط ~~وان قال لرجل إقذفنى فقذفه فقد فقيل يجب الحد وقيل لا يجب وإن وجب له الحد ~~فمات انتقل الحد إلى جميع الورثة وقيل ينتقل إلى من يرث بنسب دون سبب وقيل ~~ينتقل إلى العصبات خاصة والمذهب الأول وان كان للمقذف ابنان فعفا أحدهما ~~كان للآخر أن يستوفي بجميع الحد وقيل يستوفي النصف وقيل يسقط الباقي ~~والمذهب الاول وإن قذف عبدا ثبت له التعزير فإن مات فقد قيل يسقط وقيل ~~ينتقل إلى السيد وهو الأصح # |2 باب حد السرقة 2 # إذا سرق بالغ عاقل مختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد نصابا من PageV01P244 ~~المال من حرز مثله لا شبهة له فية وجب علية القطع فإن سرق دون النصاب لم ~~يقطع والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فإن سرق ما يساوي نصابا ثم ~~نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع وإن سرق طنبور أو مزمارا يساوي مفصله ~~نصابا قطع وقيل لا يقطع فيه بحال وان اشترك اثنان في سرقة نصاب لم يقطع ~~واحد منهما وإن اشتركا في النقب وأخذ أحدهما نصابين ولم يأخذ الآخر قطع ~~الآخذ وحده ومن سرق من غير حرز لم يقطع ويختلف الإحراز باختلاف الأموال ~~والبلاد وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فإن سرق الثياب والجواهر ودونها ~~أقفال في العمران وجب القطع وإن سرق المتاع من الدكاكين وفي السوق حارس أو ~~سرق الثياب من الحمام وهناك حافظ أو الجمال من الرعي ومعها راع أو السفن من ~~الشط وهي مشدودة أو الكفن من القبر وجب القطع وإن كان المال محرزا ببيت في ~~دار فأخرجه منه إلى الدار وهي مشتركة بين سكان قطع وإن كان الجميع لواحد ~~وباب الدار مفتوح قطع وإن كان مغلقا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن نقب ~~رجلان فدخل أحدهما فأخرج المتاع ووضعه في وسط النقب وأخذه الخارج ففيه ~~قولان أحدهما يقطعان والثاني لا يقطعان فإن نقب أحدهما ودخل الآخر ms218 فأخرج ~~المتاع لم يقطع واحد منهما وقيل قولان كالمسألة قبلها وإن نقب واحد وإنصراف ~~وجاء آخر فسرقه لم يقطع واحد منهما وإن نقب الحرز واحد وأخذ دون النصاب ~~وانصرف ثم عاد وأخذ تمام النصاب فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وقيل إن اشتهر ~~خراب الحرز لم يقطع وإن لم يشتهر قطع وإن ترك المال على بهيمة ولم يسقها ~~فخرجت البهيمة بالمال أو تركه في ماء راكد فتفجر وجرى مع الماء إلى خارج ~~الحرز فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن نقب الحرز وقال لصغير لا يعقل اخرج ~~المال فأخرجه اوطر جيبه فوقع منه المال وجب القطع وإن ابتلع جوهرة في الحرز ~~وخرج من الحرز فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق حرا صغيرا وعليه حلي ~~يساوي نصابا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق المعير مال المستعير من ~~الحرز المعار فالمنصوص أنه يقطع وقيل لا PageV01P245 يقطع وإن سرق المغصوب ~~منه مال الغاصب من الحرز المغصوب فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق ~~الأجنبي المال المغصوب من الغاصب أو المسروق من السارق فقد قيل يقطع وقيل ~~لا يقطع وإن سرق ماله فيه شبهة كمال بيت المال والعبد إذا سرق من مولاه و ~~الأب إذا سرق من ابنه والإبن إذا سرق من أبيه والغازي إذا سرق من الغنيمة ~~قبل القسمة والشريك إذا سرق من المال المشترك لم يقطع فإن سرق أحد الزوجين ~~من الآخر فقد قيل يقطع وقيل فيه ثلاثة أقوال أحدها يقطع والثاني لا يقطع ~~والثالث يقطع الزوج دون الزوجة وإن سرق رتاج الكعبة قطع وإن سرق تأزير ~~المسجد أو بابه قطع وإن سرق القناديل أو الحصر فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع ~~وإن سرق طعام عام السنة والطعام مفقود لم يقطع وإن كان موجود اقطع وإن سرق ~~شيئا موقوفا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع ومن سرق عينا وادعى أنها له أو أن ~~مالكها أذن له في أخذها فالمنصوص أنه لا يقطع وقيل يقطع وإن أقر له ms219 المسروق ~~منه بالعين لم يقطع وإن وهبه منه قطع ولا قطع على من انتهب أو اختلس أو خان ~~أو جحد ولا يقطع السارق إلا الإمام أو من فوض إليه إمام فإن كان السارق ~~عبدا جاز للمولى أن يقطعه وقيل لا يقطعه والأول أصح ولا يقطع إلا بمطالبة ~~المسروق منه بالمال فإن أقر أنه سرق نصابا لا شبهة له فيه من حرز مثله من ~~غائب فقد قيل يقطع والمذهب أنه لا يقطع وإن قامت البينة عليه من غير مطالبه ~~فقد قيل يقطع وهو المنصوص وقيل لا يقطع وقيل فيه قولان وإذا وجب القطع قطعت ~~يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد قطعت يده اليسرى فإن عاد قطعت ~~رجله اليمنى وإذا قطع جسم بالنار فإن عاد بعد قطع اليدين والرجلين وسرق عزر ~~ومن سرق ولا يمين له أو كانت وهي شلاء قطعت رجله اليسرى وإن كانت له يمين ~~بلا إصبع قطع الكف وقيل يقطع رجله والمنصوص هو الأول ومن سرق وله يمين فلم ~~تقطع حتى ذهبت سقط القطع وإن وجب قطع اليمين فقطع اليسار عمدا قطعت يمينه ~~وأقيد من القاطع من يساره وإن PageV01P246 قطع سهوا غرم الدية وفي يمين ~~السارق قولان أحدهما تقطع والثاني لا تقطع # |2 باب حد قاطع الطريق 2 # من شهر السلاح وأخاف السبل في مصر أو غيره وجب على الإمام طلبه فان وقع ~~قبل أن ياخذ المال ويقتل عزر وإن أخذ نصابا لا شبهة له فيه وهو ممن يقطع في ~~السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وان أخذ دون النصاب لم يقطع وقيل فيه ~~قول مخرج أنه يقطع وليس بشيء وإن قتل انحتم قتله وان أخذ المال وقتل قتل ثم ~~صلب وقيل يصلب حيا ويمنع الطعام والشراب حتى يموت والأول أصح ولا يصلب أكثر ~~من ثلاثة أيام وقيل يصلب حتى يسيل صديده وليس بشيء وإن جنى قاطع الطريق ~~جناية توجب القصاص فيما دون النفس ففيه قولان أحدهما ينحتم القصاص والثاني ~~لا ينحتم وإن وجب عليه الحد ms220 ولم يقع طلب أبدا إلى أن يقع فيقام عليه فإن ~~تاب قبل أن يقدر عليه سقط انحتام القتل والصلب وقطع الرجل وقيل يسقط قطع ~~اليد وقيل لا يسقط # |2 باب حد الخمر 2 # كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وكثيره ومن شرب المسكر وهو بالغ عاقل مسلم ~~مختار وجب عليه الحد فإن كان حرا جلد أربعين وإن كان عبدا جلد عشرين وإن ~~رأى الإمام أن يبلغ بالحد في الحر ثمانين وفي العبد أربعين جاز وإن ضرب ~~أحدا وأربعين فمات ففيه قولان أحدهما يضمن نصف الدية والثاني يضمن جزء من ~~أحد وأربعين جزأ من ديته ويضرب في حد الشرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب ~~وقيل يجوز بالسوط والمنصوص هو PageV01P247 الأول فإن ضربه بالسوط فما ت ~~فقيل يضمن بقدر ما زاد على ألم النعال وقيل يضمن جميع الدية ومن زنى دفعات ~~أو سرق دفعات أو شرب المسكر دفعات ولم يحد أجزأه عن كل جنس حد واحد وإن زنى ~~وهو بكر فلم يحد حتى زنى وهو محصن جلد ورجم ويحتمل أن يقتصر على رجمه وان ~~زنى وسرق وشرب الخمر وجب لكل واحد منها حد فيبدأ بحد الشرب ثم يجلد في ~~الزنا ثم يقطع في السرقة فإن كان معها حد قذف فقد قيل يبدأ به قبل حد الشرب ~~وقيل يبدأ بحد الشرب ثم بحد القذف وإن اجتمع قتل قصاص وقتل في المحاربة قدم ~~السابق منهما وإن إجتمع حدان فأقيم أحدهما لم يقم الآخر حتى يبرأ من الأول ~~وإن اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة قطع يده اليمنى للسرقة والمحاربة وهل ~~يقطع الرجل معها قيل تقطع وقيل لا تقطع وإن كان مع الحدود قتل في المحاربة ~~فقد قيل يوالي بين الحدود وقيل لا يوالي ومن وجب عليه حد الزنا والسرقة أو ~~الشرب وتاب وأصلح ومضى عليه سنة سقط عنه الحد في أحد القولين ولا يسقط في ~~الآخر # |2 باب التعزير 2 # ومن أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة كالمباشرة المحرمة فيما دون الفرج ~~والسرقة ما دون ms221 النصاب والقذف بغير الزنا والجناية بما لا يوجب القصاص و ~~الشهادة بالزور وما أشبهه من المعاصي عزر على حسب ما يراه السلطان غير أنه ~~لا يبلغ به أدنى الحدود فإن رأى ترك التعزيز جاز # | 2باب أدب السلطان 2 # الإمامة فرض على الكفاية فإن لم يكن من يصلح الا واحد تعين عليه ويلزمه ~~طلبها وإن امتنع أجبر عليها ولا تنعقد الإمامة إلا بتولية الإمام قبله أو ~~PageV01P248 بإجماع جماعة من أهل الإجتهاد على التولية ولا يجوز أن يعقد ~~لاثنين في وقت واحد فإن عقد لاثنين فالإمام هو الأول وإن عقد لهما معا أو ~~لم يعلم الأول منهما إستؤنفت التولية وينبغي أن يكون الإمام ذكرا بالغا ~~عاقلا عدلا عالما بالأحكام كافيا لما يتولاه من أمور الرعية وأعباء الأمة ~~وأن يكون من قريش فإن اختل شرط من ذلك لم تصح توليته وإن زال شيء من ذلك ~~بعد التولية بطلت ولايته والأولى أن يكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف ~~ولا يحتجب عن الرعية ولا يتخذ بوابا ولا حاجبا فإن اضطر إلى ذلك إتخذ أمينا ~~سلسا ولا يكون جبارا شرسا ويستحب أن يشاور أهل العلم في الأحكام وأهل الرأي ~~في النقض والإبرام ويلزمه النظر في مصالح الرعية من أمر الصلاة والأئمة ~~وأمر الصوم والأهلة وأمر الحج والعمرة وأمر القضاء والحسبة وأمر الأجناد ~~والأمرة ولا يولي ذلك إلا ثقة مأمونا عارفا بما يتولاه كافيا لما يتقلده من ~~الأعمال ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحكامهم وينظر في أموال الفيء ~~والخراج والجزية ويصرف ذلك في الأهم فالأهم من المصالح من سد الثغور وأرزاق ~~الأجناد وسد البثوق وحفر الأنهار وأرزاق القضاة والمؤذنين وغير ذلك من ~~المصالح وينظر في الصدقات ومصارفها ويتأمل أمر المرافق والمعادن ومن يقطعها ~~على ما ذكرناها في مواضعها PageV01P249 PageV01P250 @ 251 # |1 كتاب الأقضية 1 # # |2 باب ولاية القضاء وآداب القاضي 2 # ولاية القضاء فرض على الكفاية فلم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه ويلزمه ~~طلبه فإن امتنع جبر عليه وإن كان هناك ms222 غيره كره أن يتعرض له إلا أن يكون ~~محتاجا فلا يكره لطلب الكفاية أو خاملا فلا يكره لنشر العلم ويجوز أن يكون ~~في البلد قاضيان وأكثر وينظر كل واحد منهما في موضع ولا يصح القضاء إلا ~~بتولية الإمام أو من فوض إليه الإمام فإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء ~~فحكماه في مال ففيه قولان أحدهما أنه لا يلزم ذلك الحكم إلا أن يتراضيا به ~~بعد الحكم والثاني يلزم بنفس الحكم فإن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم فقد قيل ~~يجوز وقيل لا يجوز وإن تحاكما إليه في النكاح واللعان والقصاص وحد القذف ~~فقد قيل لا يجوز وقيل على قولين وينبغي أن يكون القاضي ذكرا حرا بالغا ~~عاقلا عدلا عالما مجتهدا وقيل يجوز أن يكون أميا وقيل لا يجوز والأفضل أن ~~يكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف وإذا ولى الإمام رجلا كتب له العهد ~~ووصاه بتقوى الله عز وجل والعمل بما في العهد وأشهد التولية شاهدين وقيل إن ~~كان البلد قريبا بحيث يتصل الخبر به لم يلزمه الإشهاد وسأل القاضي عن حال ~~البلد ومن فيه من الفقهاء والأمناء قبل دخوله ويستحب أن يدخل صبحة يوم ~~الإثنين فإن فاته دخله السبت والخميس وينزل في وسط البلد ويجمع الناس ويقرأ ~~عليهم العهد ويتسلم المحاضر والسجلات من القاضي الذي PageV01P251 كان قبله ~~وإن احتاج أن يستخلف في أعماله لكثرتها إستخلف من يصلح أن يكون قاضيا وإن ~~لم يحتج فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز إلا أن يؤذن له في ذلك وإن احتاج إلى ~~كاتب استحب أن يكون مسلما عدلا عاقلا فقيها ولا يتخذ حاجبا أو بوابا فإن ~~احتاج إتخذ حاجبا عاقلا أمينا بعيدا من الطمع ويأمره أن لا يقدم خصما على ~~خصم ولا يخص في الأذن قوما دون قوم ولا يقدم أخيرا على أول ويوصي الوكلاء ~~على بابه بتقوى الله تعالى ويأمرهم بطلب الحق ويوصيى أعوانه بتقوى الله ~~والرفق بالخصوم ولا يتخذ شهودا مرتين لا يقبل غيرهم ويتخذ قوما من أصحاب ms223 ~~المسائل أمناء ثقات برآء من الشحناء بينهم وبين الناس ليعرف حال من يجهل ~~عدالته من الشهود ويجتهد أن لا يعرف بعضهم بعضا ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع ~~البينة في غير عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به ولا يجوز أن يرتشي ولا يقبل ~~هدية ممن لم يكن له عادة بالهدية قبل الولاية ولا ممن كانت له عادة ما دامت ~~له خصومة فإن لم يكن له خصومة جاز أن يقبل والأفضل أن لا يقبل ولا يحكم ~~لنفسه ولا لوالده ولا لولده ولا لعبده وأمته فإن اتفق لاحد منهم خصومة حكم ~~فيها بعض خلفائه ومن تعين عليه القضاءوهو مستغن لم يجز أن يأخذ عليه الرزق ~~من بيت المال وإن كان محتاجا جاز ومن لم يتعين عليه جاز أن يأخذ ما يحتاج ~~إليه لنفسه ولحاجبه ولكاتبه وللقرطاس الذي يكتب فيه المحاضر وإن احتسب ولم ~~يأخذ فهو أفضل ويجوز أن يحضر الولائم ويشهد مقدم الغائب ويسوي بين الناس في ~~ذلك فإن كثرت عليه وقطعه عن الحكم امتنع في حق الكل ويعود المرضى ويشهد ~~الجنائز فإن كثر عليه أتى من ذلك ما لا يقطعه عن الحكم ولا يقضي وهو غضبان ~~ولا جائع ولا عطشان ولا مهموم ولا فرحان ولا يقضي والنعاس يغلبه ولا يحكم ~~والمرض يقلقله ولا يقضيى وهو حاقن ولا حاقب ولا في حر مزعج ولا برد ~~PageV01P252 مؤلم فإن حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه ويستحب أن يجلس للحكم في ~~موضع فسيح بارز يصل إليه كل أحد ولا يحتجب إلا لعذر ولا يجلس للقضاء في ~~المسجد وإن اتفق جلوسه فيه فحضره الخصمان لم يكره أن يحكم بينهما ويستجب أن ~~يجلس مستقبل القبلة ويجلس وعليه السكينة والوقار من غير جبرية ولا إستكبار ~~ويترك بين يديه القمطر مختوما ويجلس الكاتب بقربه ليشاهد ما يكتبه ويستحب ~~أن لا يحكم إلا بمشهد من الشهود وبمحضر من الفقهاء فإن اتفق أمر مشكل ~~شاورهم فيه فإن اتضح له الحق حكم به وإن لم يتضح أخره إلى أن يتضح ولا ms224 يقلد ~~غيره في الحكم وقيل إن حضره ما يفوته كالحكم بين المسافرين وهم على الخروج ~~جازأن يقلد غيره ويحكم وليس بشيء وإن حضره خصوم بدأ بالأول فالأول وإن كان ~~فيهم مسافرون قدمهم إلا أن يكثروا فلا يقدمهم فإن استوى جماعة في الحضور أو ~~أشكل السابق منهم أقرع بينهم فمن خرجت عليه القرعة قدم ولا يقدم السابق في ~~أكثر من حكومة ويسوي بين الخصمين في الدخول والمجلس والإقبال عليهما ~~والإنصات إليهما فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا قدم المسلم على الكافر ~~في الدخول ورفعه عليه في المجلس ولا يضيف أحدهما ولا يساره ولا يلقن أحدا ~~دعوى ولا حجة ولا يعلمه كيف يدعي وقيل يجوز أن يعلمه والأول أصح وله أن يزن ~~عن أحدهما ما لزمه وله أن يشفع له إلى خصمه وأول ما ينظر فيه أمر المحبسين ~~فمن حبس بحق رده إلى الحبس ومن حبس بغير حق خلاه ومن ادعى أنه حبس بغير خصم ~~نادى عليه ثم يحلفه ويخليه ثم ينظر في أمر الأيتام والأوصياء ثم في أمر ~~أمناء القاضي ثم في أمر الصواك واللقطة وإن كان القاضي قبله لا يصلح للقضاء ~~نقض أحكامه كلها أصاب فيها أوأخطأ فإن استعداه خصم على القاضي قبله لم ~~يحضره حتى يسأله عما بينهما فإن ادعى عليه مالا غصبه أو رشوة أخذها على ~~PageV01P253 حكم أحضره وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين أو عبدين فقد قيل ~~يحضره وقيل لا يحضره حتى يقيم المدعي بينة أنه حكم عليه فإن حضر وقال حكمت ~~عليه بشهادة حرين عدلين فالقول قوله مع يمينه وقيل القول قوله من غير يمينه ~~والأول أصح وإن قال جار علي في الحكم نظر فإن كان في أمر لا يسوغ فيه ~~الاجتهاد نقضه وإن كان يسوغ فيه الإجتهاد ووافق رأيه لم ينقضه وإن خالفه ~~ففيه قولان أحدهما ينقضه والثاني لا ينقضه # |2 باب صفة القضاء 2 # إذا جلس بين يدي الحاكم خصمان فله أن يقول لهما تكلما وله أن يسكت حتى ~~يبتدئا فإن ادعى كل واحد ms225 منهما على الآخر حقا قدم السابق منهما بالدعوى فإن ~~انقضت خصومته سمع دعوى الآخر فإن قطع أحدهما الكلام على صاحبه أو ظهر منه ~~لدد أو سوء أدب نهاه فإن عاد زبره فإن عاد غرره وإن ادعى دعوى غير صحيحة لم ~~يسمعها وإن ادعى دعوى صحيحة قال للآخر ما تقول فيما يدعيه عليك وقيل لا ~~يقول حتى يطالبه المدعي وليس بشيء وإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي ~~وان أنكر فله أن يقول ألك بينة وله أن يسكت فإن قال ما لي بينة فالقول قول ~~المدعى عليه مع يمينه ولا يحلفه حتى يطالب المدعي فإن نكل عن اليمين رد ~~اليمين على المدعي فإن حلف استحق وإن نكل صرفهما وإن قال المدعي عليه بعد ~~النكول أنا أحلف ولم يسمع وإن قال المدعي بعد النكول إذا أنا أحلف لم يسمع ~~إلا أن يعود في مجلس آخر ويدعي فينكل المدعى عليه وإن قال المدعي بعد العجز ~~عن إقامة البينة لي بينة سمعت بينته وإن حضر البينة لم يطالب بإقامتها فإن ~~شهدوا وكانوا فساقا قال للمدعي زدني في الشهود وإن كانوا عدولا وارتاب بهم ~~استحب أن يفرقهم فيسألهم كيف تحملوا أو متى تحملوا أو في أي موضع تحملوا ~~فإن اتفقوا وعظهم فإن ثبت إستحب أن بقول للمدعى عليه شهد عليك فلان وفلان ~~وقد قبلت شهادتهما وقد PageV01P254 مكنتك من جرحهما فإن قال لي بينة بالجرح ~~وجب إمهاله ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح فإن لم يأت ~~بالجرح كان للمدعي أن يطالب بالحكم وإن كان الشهود مجاهيل فإن جهل إسلامهم ~~رجع فيه إلى قولهم وان جهل حريتهم لم يقبل إلا ببينة وإن جهل عدالتهم سأل ~~عن اسم كل واحد منهم وعن كنيته وعن صنعته وسوقه ومصلاه واسم المشهود له ~~والمشهود عليه وقدر الدين وكتب ذلك في رقاع ويدفعها إلى أصحاب المسائل ولا ~~يعلم بعضهم ببعض وأقلهم اثنان وقيل يجوز واحد فإن عادوا بالتعديل أمر من ~~عدلهم في السر أن يعدلهم علانية كما عدلهم سرا ms226 ويكفي في التعديل أن يقول هو ~~عدل وقيل لا يجوز حتى يقول عدل على ولي ولا يقبل التعديل إلا ممن هو من أهل ~~المعرفة الباطنة وإن عادوا بالجرح سقطت شهادتهم فإن عاد أحدهما بالتعديل ~~والآخر بالجرح أنفذ آخرين فإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح على ~~التعديل ولا يقبل الجرح إلا مفسرا فإن سال المدعي أن يحبسه حتى يثبت ~~عدالتهم حبس وإن قال المدعي لي بينة غائبة فهو بالخيار إن شاء حلف المدعى ~~عليه وإن شاء صبر حتى تحضرالبينة وإن أقام شاهدا واحدا وسأله أن يحبسه حتى ~~يأتي بالثاني ففيه قولان وقيل إن كان في المال حبس قولا واحدا وإن علم ~~الحاكم وجوب الحق فهل له أن يحكم بعلمه فيه ثلاثة أقوال أحدها يحكم والثاني ~~لا يحكم والثالث يحكم في غير حدود الله عز وجل ولا يحكم في حدوده و هي حد ~~الزنا والسرقة والمحاربة والشرب وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر فقال ~~له الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ويستحب أن يكرر عليه ذلك ثلاثا فإن ~~أجاب وإلا جعله ناكلا وإن قال لي حساب وأريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي ~~إنظاره وإن قال برئت إليه مما يدعي أو قضيته فقد أقر بالحق ولا يقبل قوله ~~في البراءة والقضاء إلا بينة وإن قال لي بينة قريبة بالقضاء والإبراء أمهل ~~ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة وإن لم تكن له بينة حلف المدعي ~~أنه ما برىء إليه ولا قضاه واستحق وإن ادعى على ميت أو غائب أو صبي أو ~~PageV01P255 مستتر في البلد وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها وأحلف المدعي ~~أنه لم يرأ إليه ولا من شيء منه فإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي فهو على حجته ~~و ان ادعى على ظاهر في البلد غائب عن المجلس فقد قيل يسمع البينة عليه ~~ويحكم وقيل لا يسمع وإن استعدى الحاكم على خصم في البلد أحضره فإن امتنع ~~أشهد عليه شاهدين أنه ممتنع ثم يتقدم إلى صاحب الشرطة ليحضره ms227 وإن استعدى ~~على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى رجل من أهل الستر ليتوسط ~~بينهما وان لم يكن أحد لم يحضره حتى يحقق المدعي دعواه فإذا حقق الدعوى ~~أحضره وان استعدى على حرة غير برزة لم تكلف الحضور بل توكل فإن وجب عليها ~~اليمين أنفذ إليها من يحلفها واذاحكم على غائب فسأله المدعي أن يكتب إلى ~~قاضي البلد الذي فيه الخصم بما حكم به لينفذه كتب إليه وان ثبت عنده ولم ~~يحكم فسأله المدعى أن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم بما ثبت عنده ~~ليحكم عليه نظر فإن كان بينهمامسافة لاتقصر فيها الصلاة لم يكتب وان كان ~~بينهما مسافة تقصر ف الصلاة كتب وإذا كتب الكتب أحضر شاهدين ممن يخرج إلى ~~ذلك البلد ويقرأ الكتاب عليهما أو يقرآن عليه وهو يسمع ثم يقول لهما أشهدا ~~علي أني كتبت إلى فلان بن فلان بما سمعتهما فى هذا الكتاب فإذا وصلا قرآ ~~الكتاب على المكتوب إليه وقالا نشهد أن هذا الكتاب قرآه علينا فلان بن فلان ~~وسمعناه وأشهدنا أنه كتب إليك بما فيه وان قالا نشهد أنه كتب اليك بهذا ولم ~~يقرآ لم يجز وان مات القاضي الكاتب أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي ~~غيره حمل الكتاب إليه وعمل به وإن فسق الكاتب فإن كان فيما كتب به إليه لم ~~يحكم به بطل كتابه وان كان حكم به لم يبطل وإذا وصل الكتاب وحضر الخصم فقال ~~لست فلان بن فلان فالقول قوله مع يمينه واذا أقام المدعي البينة أنه فلان ~~بن فلان فقال إلا أني غير المحكوم عليه لم يقبل قوله حتى يقيم بينة أن له ~~من يشاركه في جميع ما وصف به في هذا الكتاب فإن حكم عليه فقال إكتب إلى ~~الحاكم الكاتب أنك حكمت علي حتى لا يدعي ذلك مرة أخرى فقد قيل يلزمه وقيل ~~لا يلزمه إلا إذا PageV01P256 5 ادعى ذلك عليه مرة أخرى واذا ثبت عند ~~الحاكم حق فسأل صاحب ms228 الحق أن يكتب له محضرا بما جرى كتبه ووقع فيه إليه ~~ويكتب نسخته ويودعها في قمطره فإن لم يكن للحاكم قرطاس من بيت المال كان ~~ذلك على صاحب الحق فإن أراد أن يسجل له كتب له سجلا وحكى في المحضر وأشهد ~~على نفسه بالإنفاذ وسلمه إليه وكتب نسخته وتركها في قمطره وما يجتمع من ~~المحاضر في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل يوم على قدر قلته وكثرته يضم ~~بعضها إلى بعض ويكتب عليه محاضر وقت كذا من شهر كذا في سنة كذا فإن لم يسجل ~~له الحاكم جاز وان ادعى رجل على رجل حقا وادعى أن له حجة في ديوان الحكم ~~فوجدها كما ادعى فإن كان ذلك حكما حكم به هذا الحاكم لم يرجع إليه حتى يذكر ~~وان كان حكما حكم به غيره لم يرجع إليه حتى يشهد به شاهدان وان لم يعرف ~~الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من يعرف الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من ~~يعرف ولا يقبل فيه إلا قول من يقبل شهادته ولا يقبل إلا من عدد يثبت به ~~الحق المدعي فإن كان الدعوى في زنا ففيه قولان أحدهما يقبل في الترجمة ~~إثنان والثاني لا يقبل إلا أربعة وإن حكم الحاكم بحكم فوجد النص أو الإجماع ~~أو القياس الجلي يخالفه نقض حكمه وإذا اختلف رجلان فقال أحدهما قد حكم لي ~~الحاكم بكذا وانكر الآخر فقال الحاكم حكمت قبل قوله وحده # |2 باب القسمة 2 # يجوز قسمة الأملاك فإن كان فيها رد فهو بيع فما لا يجوز في البيع لا يجوز ~~فى القسمة وإن لم يكن فيها رد ففيه قولان أحدهما أنه تمييز للحقين فما أمكن ~~نجه القسمة جازت قسمته وما لم يمكن فيه القسمة كالأرض مع البذر والأرض مع ~~السنابل لا يجوز قسمته والقول الثاني أنه بيع فما جاز بيع بعضه ببعض قسمته ~~كالأراضي والحبوب والأدهان وغيرها وما لا يجوز بيع بعضه PageV01P257 ببعض ~~كالعسل الذي عقد أجزاؤه بالنار وخل التمر لا يجوز ms229 قسمته ويجوز للشركاء أن ~~يتقاسموا بأنفسهم ويجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم ويجوز أن يترافعوا إلى ~~الحاكم لينصب من يقسم بينهم فإن ترافعوا إليه في قسمة ملك من غير بينة ففيه ~~قولان أحدهما لا يقسم بينهم والثاني يقسم إلا أنه يكتب أنه قسم بينهم ~~بدعواهم فإن كان في القسمة رد إعتبر التراضي في ابتداء القسمة وبعد الفراغ ~~منها على المذهب وقيل لا يعتبر التراضي بعد خروج القرعة وإن لم يكن فيها رد ~~فإن تقاسموا بأنفسهم لزم بإخراج القرعة وإن نصبوا من يقسم بينهما أعتبر ~~التراضي بعد خروج القرعة على المنصوص وفيه قول مخرج من التحكيم أنه لا ~~يعتبر التراضي وإن ترافعوا إلى الحاكم فنصب من يقسم لزم ذلك بإخراج القرعة ~~ولا يجوز للحاكم أن ينصب للقسمة إلا حرا بالغا عاقلا عدلا عالما بالقسمة ~~فإن لم يكن في القسمة تقويم جاز قاسم واحد وإن كان فيها تقويم لم يجز إلا ~~قاسمان وإن كان فيها خرص ففيه قولان أحدهما يجوز واحد والثاني لا يجوز إلا ~~اثنان وأجرة القاسم في بيت المال وإن لم يكن فعلى الشركاء تقسم عليهم على ~~قدر أملاكهم فإن طلب القسمة أحد الشريكين وامتنع الآخر نظر فإن لم يكن على ~~واحد منهما ضرر كالحبوب والأدهان والثياب الغليظة والأراضي والدور أجبر ~~الممتنع وإن كان عليهما ضرر كالجواهر والثياب المرتفعة والرحا والبئر ~~والحمام الصغير لم يجبر الممتنع وإن كان على أحدهما ضرر فإن كان على الطالب ~~لم يجبر الممتنع وإن كان على الممتنع فقد قبل لا يجبر وهو الأصح وإن كان ~~بينهما دور ودكاكين وأراض في بعضها شجر وفي بعضها بياض فطلب أحدهما أن يقسم ~~بينهما أعيانا بالقيمة وطلب الآخر قسمة كل عين قسم كل عين وإن كان بينهما ~~عضائد صغارا متلاصقة فطلب أحدهما قسمتها أعيانا وامتنع الاخر فقد قيل يجبر ~~وقيل لا يجبر وإن كان بينهما عبيد أو ماشية أو ثياب أو أخشاب وطلب أحدهما ~~قسمتها أعيانا PageV01P258 وامتنع الآخر فالمذهب أنه يجبر الممتنع وقيل لا ~~يجبر وإن كان بينهما دار ms230 وطلب أحدهما أن يقسم فيجعل العلو لأحدهما والسفل ~~للآخر وامتنع شريكه لم يجبر الممتنع وإن كان بين ملكيهما عرصة حائط فأراد ~~أحدهما أن يقسمه طولا فيجعل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض وامتنع ~~الآخر أجبر عليه وإن أراد أن يقسم عرضا فيجعل لكل واحد منهما نصف العرض في ~~كمال الطول وامتنع الآخر فقد قيل يجبر وقيل لا يجبر وإن كان بينهما حائط ~~فطلب أحدهما أن يقسم عرضا في كمال الطول وامتنع الآخر لم يجبر وإن طلب ~~أحدهما أن يقسم طولا في كمال العرض وامتنع الآخر فقد قيل يجبر وقيل لا يجبر ~~والأول أصح وإن كان بين رجلين منافع فأراد قسمتها بينهما بالمهايأة جاز وإن ~~أراد أحدهما ذلك وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع ومتى أراد القاسم أن يقسم ~~عدل السهام أما بالقيمة إن كانت مختلفة أو بالأجزاء إن كانت غير مختلفة أو ~~بالرد إن كانت القسمة تقتضي الرد فإن كانت الأنصباء متساوية كالأرض بين ~~ثلاثة أنفس أثلاثا أقرع بينهم فإن شاء كتب أسماء الملاك في رقاع متساوية ~~وجعلها في بنادق متساوية وجعلها في حجر رجل لم يحضر ذلك ليخرج على السهام ~~وإن شاء كتب السهام ليخرجها على الأسماء وإن كانت الأنصباء مختلفة مثل أن ~~يكون لواحد السدس و للثاني الثلث وللثالث النصف قسمها على أقل الأجزاء وهي ~~ستة أسهم وكتب أسماء الشركاء في ست رقاع لصاحب السدس رقعة ولصاحب الثلث ~~رقعتان ولصاحب النصف ثلاث رقاع ويخرج على السهام فإن خرج اسم صاحب السدس ~~أعطى السهم الأول ثم يقرع بين الآخرين فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطى السهم ~~الثاني والثالث بلا قرعة والباقي لصاحب النصف وإن خرج أولا اسم صاحب النصف ~~أعطي ثلاثة أسهم ثم يقرع بين الآخرين على نحو ما تقدم ولا يخرج السهام على ~~الأسماء في هذا القسم وقيل يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحد رقعة وإذا تقاسموا ~~ثم ادعى بعضهم على بعض غلطا فإن كان فيما تقاسموا بأنفسهم لم يقبل دعواه ~~وإن قسمه قاسم PageV01P259 من جهة الحاكم ms231 فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ~~وعلى المدعي البينة وإن نصبا من يقسم بينهما فإن قلنا يعتبر التراضي بعد ~~خروج القرعة لم يقبل قوله وإن قلنا لا يعتبر فهو كالحاكم وإن كان ذلك في ~~قسمة فيها رد وقلنا يعتبر التراضي بعد القرعة لم يقبل دعواه وإن قلنا لا ~~يعتبر فهو كقسمة الحاكم وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين لم ~~يستحق مثله من حصة الآخر بطلت القسمة وإن استحق مثله من حصة الآخر لم تبطل ~~وإن استحق من الجميع جزء مشاع بطلت القسمة وقيل تبطل في المستحق وفي الباقي ~~قولان وإن تقاسم الورثة التركة ثم ظهر دين يحيط بالتركة فإن قلنا القسمة ~~تمييز الحقين لم تبطل القسمة فإن لم يقض الدين بطلت القسمة وإن قلنا أنها ~~بيع ففي بيع التركة قبل قضاء الدين قولان وفي قسمتها قولان وإن كان بينهما ~~نهر أو قناة أو عين فنبع فيها الماء فالماء بينهم على قدر ما شرطوا من ~~التساوي والتفاضل وقيل إن الماء لا يملك والمذهب الأول فإن أرادوا سقي ~~أراضيهم من ذلك الماء بالمهايأة جاز وإن أرادوا القسمة جاز فينصب قبل أن ~~يبلغ إلى أراضيهم خشبة مستوية ويفتح فيها كوى على قدر حقوقهم ويجري فيها ~~الماء إلى أراضيهم فإن أراد أحدهم أن يأخذ قدر حقه قبل أن يبلغ إلى المقسم ~~وبجريه في ساقية له إلى أرضه أو يدير به رحى لم يكن له ذلك وإن أراد أن ~~ياخذ الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر لم يكن له ذلك وإن ~~كان ماء مباح في نهر غيرمملوك سقى الأول أرضه حتى يبلغ الكعب ثم يرسله إلى ~~الثاني فإن احتاج الأول إلى سقي أرضه دفعة أخرى قبل أن يسقي الثالث سقى ثم ~~يرسل إلى الثالث فإن كان لرجل أرضا عالية وبجنبها أرض مستفلة فلا يبلغ ~~الماء في العالية إلى الكعب حتى يبلغ في المستفلة إلى الوسط سقى المستفلة ~~حتى يبلغ الكعب ثم يسدها ويسقي العالية فإن أراد بعضها ms232 أن يحيى أرضا ~~ويسقيها من هذا النهر فإن كان لا يضر بأهل الأراضي لم يمنع وان كان يضر بهم ~~منع PageV01P260 # |2 باب الدعوى والبينات 2 # لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه ولا تصح دعوى مجهول إلا في ~~الوصية فأما فيما سواها فلا بد من إعلامها فإن كان المدعي دينا ذكر الجنس ~~والصفة والقدر وإن كان عينا يمكن تعيينها كالدار والعين الحاضرة عينها وإن ~~لم يمكن تعيينها ذكر صفاتها وإن ذكر القيمة فهو آكد وإن كانت تالفة ولها ~~مثل ذكر جنسها وصفتها وقدرها وإن ذكر القيمة فهوآكد وإن لم يكن لها مثل ذكر ~~قيمتها وإن ادعى نكاح امرأة فالمذهب أنه يذكر أنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي ~~عدل ورضاها إن كان رضاها شرطا وقيل إن ذلك مستحب وقيل إن كان الدعوى ~~لإبتداء العقد وجب ذكرها وإن كان لاستدامته لم يجب ذكرها وإن ادعى بيعا أو ~~اجارة أو غيرهما من العقود لم يفتقر إلى ذكر الشروط وقيل يفتقر وقيل في بيع ~~الجارية يفتقر وفي غيرها لا يفتقر وان ادعى قتلا ذكر القاتل وأنه انفرد ~~بقتله أو شاركه فيه غيره ويذكر أنه عمد أو خطأ أو شبه عمد ويصف كل واحد من ~~ذلك وإن ادعى أنه وارث بين جهة الإرث وان لم يذكر سأله الحاكم عنه فإن أنكر ~~المدعي عليه ما ادعاه صح الجواب وإن لم يتعرض لما ادعى عليه بل قال لا ~~يستحق علي شيئا صح الجواب فإن كان المدعي دينا فالقول قوله مع يمينه فإن ~~أقام المدعي بينه قضى له إن كان المدعي عينا ولا بينة فإن كان في يد أحدهما ~~فالقول قوله مع يمينه وإن كان في أيديهما أو لم يكن في يد أحدهما حلفا ~~ويجعل بينهما نصفين وإن كان في يد ثالث رجع إليه فإن ادعاه لنفسه فالقول ~~قوله مع يمينه وإن أقر به لغيره وصدقه المقر له انتقلت الخصومة اليه وهل ~~يحلف للمدعي فيه قولان وان كذبه المقر له أخذه لحاكم وحفظه إلى أن يجيء ~~صاحبه ms233 وقيل يسلم إلى المدعي فإن أقر به لغائب انتقلت الخصومة اليه وإن أقر ~~لمجهول قيل له إما أن تقر به لمعروف أو نجعلك ناكلا وقيل يقال له إما أن ~~تقر به لمعروف أو لنفسك أو نجعلك ناكلا وان تداعيا حائطا فإن كان مبنيا على ~~تربيع إحدى الدارين أو متصلا بأحداهما اتصالا لا يمكن إحداثه فالقول قول ~~PageV01P261 صاحب الدار مع يمينه وإن كان بين ملكيهما تحالفا وجعل بينهما ~~وإن كان لأحدهما عليه أزج فالقول قول صاحب الأزج وإن كان لأحدهما عليه جذوع ~~لم يقدم صاحب الجذوع وإن تداعيا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجر فإن كان قد ~~ثبت له البناء والشجر بالبينة فالقول قوله في العرصة مع يمينه وإن ثبت له ~~ذلك بالإقرار فقد قيل القول قوله وقيل هو بينهما وإن كان السفل لأحدهما ~~والعلو للآخر وتنازعا السقف حلفا وجعل بينهما وإن تداعيا سلما منصوبا حلف ~~صاحب العلو وقضى له وإن تداعيا درجة فإن كان تحتها مسكن حلفا وجعل بينهما ~~وإن كان تحتها موضع حب وما أشبهه فهو لصاحب العلو وقيل هو بينهما والأول ~~أصح وإن تنازعا عرصة الدار ولصاحب العلو ممر في بعضها دون بعض فالقول ~~قولهما فيما يشتركان فيه من الممر وما لا ممر فيه لصاحب العلو فالقول فيه ~~قول صاحب السفل مع يمينه وقيل يحلفان ويجعل بينهما وإن تنازع المكري ~~والمكتري في الرفوف المنفصلة حلفا وجعل بينهما وإن ادعى رجلان مسناة بين ~~أرض أحدهما ونهر الاخر حلفا وجعل بينهما وإن ادعى رجلان مسناة بين أرض ~~أحدهما ونهر الآخر حلفا وجعلت بينهما وإن تداعيا بعيرا ولأحدهما عليه حمل ~~فالقول قول صاحب الحمل مع يمينه وإن تداعيا دابة وأحدهما راكبها والآخر ~~سائقها فالقول قول الراكب مع يمينه وقيل هي بينهما مع يمينهما وإن كان في ~~يدهما صبي لا يعقل فادعى كل واحد منهما انه مملوكه حلفا وجعل بينهما وإن ~~كان بالغا فالقول قوله مع يمينه وان كان مميزا يعقل فهو كالصبي وقيل هو ~~كالبالغ وإن قطع ملفوفا فادعى الولي انه ms234 قتله وادعى الضارب أنه كان ميتا ~~ففيه قولان أصحهما أن القول قول الضارب وإن تداعيا عينا ولأحدهما بينة قضى ~~له وإن كان لكل واحد منهما بينة فإن كان في يد أحدهما قضى به لصاحب اليد ~~وقيل لايقضي له إلا أن يحلف والمنصوص هو الأول وإن كان في يدهما أو في يد ~~غيرهما أو لا يد لأحد عليها فقد تعارضت البينتان ففي أحد القولين يسقطان ~~فيكونان PageV01P262 كالمتداعيين بلا بينة وفي الآخر يستعمل البينتان وفي ~~الاستعمال ثلاثة أقوال احدها يوقف والثاني يقسم بينهما والثالث يقرع بينهما ~~فمن خرجت له القرعة قضى له وهل يحلف مع القرعة فيه قولان وإن كان بينة ~~أحدهما شاهدين وبينة الآخر شاهدا ويمينا ففيه قولان احدهما يقضي به لصاحب ~~الشاهدين والثاني انهما سواء فيتعارضان وفيهما قولان فإن شهدت بينه احدهما ~~بالملك من سنة وبينة الآخر بالملك من شهر ففيه قولان أحدهما يتعارضان وفيها ~~قولان والثاني وهو الصحيح أن الذي شهد بالملك القديم أولى فعلى هذا إن كان ~~مع أحدهما بينة بالملك القديم ومع الآخر يد فقد قيل صاحب اليد أولى وقيل ~~صاحب البينة بالملك القديم أولى وإن شهدت بينة احدهما بالملك والنتاج في ~~ملكه وبينة الآخر بالملك وحده فقد قيل بينة النتاج أولى وقيل على قولين ~~كالمسألة قبلها وان ادعى رجلان كل واحد منهما أنه ابتاع هذه الدار من زيد ~~وهي ملكه وأقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه فإن كان تاريخهما مختلفا ~~فهي للسابق منهما وإن كان تاريخهما واحد ولم يعرف السابق منهما تعارضت ~~البينتان وفيهما قولان أحدهما تسقطان والثاني تستعملان اما بالقرعة أو ~~بالقسمة ولا يجيء الوقف وإن ادعى احدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وادعى ~~الآخر انه اشتراها من عمرو وهي ملكه وأقام كل واحد منهما على ما يدعيه بينة ~~تعارضت البينتان وفيه قولان وإن كان في يد زيد دار وادعى كل واحد منهما أنه ~~باعها منه بألف وأقام كل واحد منهما بينة على عقده فإن كان تاريخهما واحدا ~~تعارضت البينتان وفيه قولان ms235 وإن كان تاريخهما مختلفا لزمه الثمنان وإن ~~كانتا مطلقتين أو أحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة فقد قيل يلزمه الثمنان وقيل ~~يلزمه ثمن واحدة وان ادعى رجل ملك عبد وأقام عليه بينة وادعى الآخر أنه ~~باعه أو وقفه أو أعتقه وأقام عليه بينة قضي بالبيع والوقف والعتق وإن قال ~~لعبده إن قتلت فأنت حر فأقام العبد بينة أنه قتل وأقام الورثة بينة أنه مات ~~ففيه قولان أحدهما يتعارضان ويرق العبد والثاني تقدم بينة القتل وان قال إن ~~مت في رمضان فعبدي حر وإن مت في شوال فجاريتي حرة ومات فأقام العبد بينة ~~بالموت في رمضان والجارية بينة بالموت في شوال ففيه قولان احدهما يتعارضان ~~ويرقان والثاني يقدم بينة رمضان وإن قال لأحدهما إن PageV01P263 مت من مرضي ~~فأنت حر وقال للآخران برئت من مرضي فأنت حر ثم مات وأقام كل واحد منهما ~~بينة على ما يوجب عتقة تعارضت البينتان وسقطتا ورق العبدان وان شهد شاهدان ~~أنه اعتق سالما وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه اعتق غانما وهو ثلث ماله ولم ~~يعلم الأول منهما ففيه قولان أحدهما انه يعتق من كل واحد منهما نصفه ~~والثاني يقرع بينهما وإن ادعى عينا في يد وأقام بينة بملك متقدم فإن شهدت ~~البينة أنه ملكه أمس لم يحكم به حتى تشهد البينة أنه أخذها زيد منه وقيل ~~فيه قولان أصحهما أنه لا يحكم له والثاني يحكم وإن ادعى مملوكا وأقام بينة ~~أنه ولدته أمته في ملكه أو ثمرة فأقام بينة أنها أثمرتها نخلته في ملكه حكم ~~له وقيل هي كالبينة بملك متقدم وان ادعى ان هذا العبد كان له فأعتقه وغصبه ~~منه فلان وأقام عليه بينة فقد قيل يقضى بها وقيل هو كالبينة بملك متقدم وإن ~~ادعى عينا في يد غيره وأقام بينة أنه ابتاعها من رجل لم يقض له حتى تشهد ~~البينة أنه ابتاعها منه وهي في ملكه أو ابتاعها وتسلمها من أيده وإن ادعى ~~مملوكا فأقام بينة أنه ولدته جاريته أو ثمرة فأقام بينة أنها أثمرته ms236 نخلته ~~لم يقض له حتى تشهد أنها ولدته جاريته في ملكه أو أثمرته في ملكه وإن ادعى ~~طيرا أو غزلا أو آجرا فأقام بينة أن الطير من بيضه والغزل من قطنه والآجر ~~من طينه قضى له وان مات نصراني وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا فأقام المسلم ~~بينة أن أباه مات مسلما وأقام النصراني بينة أنه مات نصرانيا ولم يؤرخا ~~قدمت بينة المسلم وإن شهدت بينة وسلم أن آخر كلامه عند الموت الإسلام وشهدت ~~بينة النصراني أن آخر كلامه كان بالنصرانية تعارضت البينتان وفيهما قولان ~~أحدهما تسقطان ويحكم بأنه مات نصرانيا والثاني تستعملان بالوقف أو القرعة ~~أو القسمة وقيل لا تجيء القسمة وإن كان الميت لا يعرف أصل دينه تعارضت ~~البينتان وفيهما قولان أحدهما تسقطان ويرجع إلى من في يده التركة والثاني ~~تستعملان على ما ذكرناه ويغسل الميت ويصلى عليه في المسائل كلها وإن مات ~~رجل وخلف إبنين واتفقا على إسلام الأب وإسلام احدهما قبل الأب واختلفا في ~~إسلام الآخر هل كان قبل PageV01P264 موت الأب أو بعد موته فالقول قول الإبن ~~المتفق على إسلامه وإن اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في رمضان ~~واختلفا في موت الأب فقال أحدهما مات قبل إسلام اخي وقال الآخر بل مات بعد ~~إسلامنا فالقول قول الثاني فيشتركان وإن مات رجل وخلف أبوين كافرين وابنين ~~مسلمين فقال الأبوان مات كافرا وقال الإبنان مات مسلما ففيه قولان أصحهما ~~أن القول قول الإبنين والثاني أنه يوقف حتى ينكشف أو يصطلحا وإن ماتت امرأة ~~وابنها فقال زوجها ماتت أولا فورثها الإبن ثم مات الإبن فورثته وقال أخوها ~~بل مات الإبن أولا وورثته الأم ثم ماتت فورثتها لم يورث ميت من ميت بل يجعل ~~مال الإبن للزوج ومال المرأة للزوج والأخ وإن ادعى رجل أن أباه مات عنه وعن ~~أخ له وله مال عند رجل حاضر وأقام بينة بذلك سلم إليه نصف المال وأخذ ~~الحاكم نصيب الغائب ممن هو عنده وحفظه عليه وقيل إن كان دينا لم يأخذ نصيبه ms237 ~~بل يتركه في ذمة الغريم حتى يقدم وان مات رجل فادعى رجل أنه وارثة لا وارث ~~له غيره فشهد شاهدان من أهل الخبرة بحال الميت أنه وارثه لا وارث له غيره ~~سلم إليه الميراث وان لم يقولا لا نعلم وارثا غيره أو قالا ذلك ولم يكونا ~~من اهل الخبرة فإن كان ممن له فرض دفع إليه الفرض عائلا وإن كان إبنا أوأخا ~~لم يدفع إليه شيء ثم سأل الحاكم عن حاله في البلاد التي سافر إليها فإن لم ~~يظهر وارث آخر فإن كان ممن له فرض أكمل فرضه وإن كان إبنا سلم المال اليه ~~وإن كان أخا فقد قيل لا يسلم إليه المال وقيل يسلم وهو الاصح ويستحب أن ~~يؤخذ منه كفيل وقيل يجب وقيل إن كان ثقة استحب وإن كان غير ثقة وجب والأول ~~أصح ومن وجب له حق على رجل وهو مقر لم يأخذ من ماله إلا بإذنه وان كان ~~منكرا وله بينة فقد قيل يؤخذ وقيل لا يؤخذ وإن كان منكرا ولا بينة له فله ~~أن يأخذ فإن كان من غير جنس حقه باعه بنفسه وقيل يواطىء من يقر له بحق عند ~~الحاكم وانه ممتنع ليبيع الحاكم عليه والأول أصح فإن تلفت العين في يده تلف ~~من ضمانه وقيل من ضمان الغريم PageV01P265 # |2 باب اليمين في الدعاوي 2 # إذا ادعى رجل على رجل حقا فأنكره ولم تكن للمدعي بينة فإن كان ذلك في غير ~~الدم حلف المدعي عليه فإن نكل عن اليمين فإن كان الحق لغير معين كالمسلمين ~~والفقراء حبس المدعي عليه حتى يحلف أو يدفع الحق وقيل يقضي عليه بالنكول ~~وإن كان الحق لمعين ردت اليمين عليه فإن حلف استحق وإن أخر لعذر لم يسقط ~~حقه من اليمين وإن كان الدعوى في دم فإن كان هناك لوث حلف المدعي خمسين ~~يمينا ويقضي له بالدية وإن كان الدعوى في قتل عمد ففي القود قولان اصحهما ~~أنه لا يجب فإن كان المدعي جماعة ففيه قولان أحدهما يحلف كل ms238 واحد خمسين ~~يمينا والثاني يقسط عليهم الخمسون على قدر مواريثهم ويجبر السكر فإن نكل ~~المدعي عن اليمين ردت اليمين على المدعي عليه فيحلف خسين يمينا فإن كانوا ~~جماعة ففيه قولان أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا والثاني يقسم عليهم ~~الخمسون على عدد رؤسهم وإن لم يكن لوث حلف المدعي عليه يمينا واحدة في أحد ~~القولين وخمسين يمينا في الآخر وان كان الدعوى على اثنين وعلى احدهما لوث ~~دون الآخر حلف المدعي على صاجب اللوث وحلف الذي لا لوث عليه واللوث هو أن ~~يوجد القتيل في محلة اعدائه ولا يخالطهم غيرهم أو تزدحم جماعة فيوجد بينهم ~~قتيل أو تتفرق جماعة عن قتيل في دار أو يرى القتيل في موضع لا عين فيه ولا ~~أثر وهناك رجل مخضب بالدم أويشهد عدل أنه قتله فلان أو يشهد جماعة من ~~النساء أو العبيد بذلك فإن شهد شاهد أنه قتله فلان بالسيف وشهد آخر أنه ~~قتله بالعصا فقد قيل هو لوث وقيل ليس بلوث وان شهد واحد انه قتله زيد وشهد ~~آخر أنه أقر بالقتل ثبت اللوث ولو شهد إثنان أنه قتله أحد هذين الرجلين ولم ~~يعينا ثبت اللوث على أحدهما ولو شهد شاهد على رجل أنه قتل أحد هذين الرجلين ~~لم يثبت اللوث وإن ادعى أحد الوارثين القتل على واحد في موضع اللوث وكذبه ~~الآخر سقط اللوث في أحد القولين ولم يسقط في الآخر فيحلف المدعي ويستحق نصف ~~الدية وإن ادعى القتل على رجل مع اللوث وأقر آخر انه قتله PageV01P266 لم ~~يسقط حق الولي من القسامة وان كان الدعوى في طرف فاليمين على المدعي عليه ~~وفي التغليظ بالعدد قولان ومن لزمه يمين في غير مال أو في مال قدره النصاب ~~غلظ عليه اليمين بالزمان والمكان واللفظ فأما الزمان والمكان فقد بيناه في ~~اللعان وأما اللفظ فهو أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب ~~والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإن كان ~~يهوديا حلف بالله الذي انزل التوراة ms239 على موسى بن عمران ونجاه من الغرق وإن ~~كان نصرانيا حلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام وإن كان ~~مجوسيا أو وثنيا حلف بالله الذي خلقه وصوره وإن اقتصر على الإسم وحده جاز ~~ومن حلف على فعل نفسه نفيا كان أو اثباتا حلف على القطع وإن حلف على فعل ~~غيره فإن كان على إثبات حلف على القطع وان كان على نفي حلف على نفي العلم ~~ومن توجه عليه اليمين لجماعة حلف لكل واحدة منهم فإن اكتفوا منه بيمين ~~واحدة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وهو الاصح ومن ادعى عليه غصب أو بيع فأجاب ~~بأنه لا حق عليه لم يحلف إلا على ما أجاب وإن أجاب بنفي ما ادعى عليه حلف ~~على ما أجاب وقيل يحلف أنه لا حق عليه ومن حلف على شيء ثم قامت البينة على ~~كذبه قضى بالبينة وسقط اليمين PageV01P267 PageV01P268 @ 269 # |1 كتاب ا لشهادات 1 # # |2 باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 2 # تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية فإن كان في موضع ليس فيه غيره تعين ~~عليه ولا يجوز لمن تعين عليه أن يأخذ عليه أجرة ويجوز لمن لم يتعين وقيل لا ~~يجوز ولا تقبل الشهادة إلا من حر بالغ متيقظ حسن الديانة ظاهر المروءة ولا ~~تقبل من عبد ولا صبي ولا معتوه ولا مغفل ولا تقبل من صاحب كبيرة ولا مدمن ~~على صغيرة ولا تقبل ممن لا مروءة له كالكناس والنخال والقمام والقيم في ~~الحمام والذي يلعب بالحمام والقوال والرقاص والمشعوذ ومن يأكل في الاسواق ~~ويمد رجله عند الناس ويلعب بالشطرنج على الطريق وأما أصحاب المكاسب الدنيئة ~~كالحارس والحائك أو الحجام فقد قيل تقبل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم في الدين ~~وقيل لا تقبل والأول أصح وتقبل شهادة الأخرس وقيل لا تقبل والأول أصح وتقبل ~~شهادة الآعمى فيما تحمل فيه قبل العمى ولا تقبل فيما تحمل بعد العمى إلا في ~~موضعين أحدهما أن يقول في أذنه شيئا فتعلقه ويحمله إلى القاضي ويشهد ms240 بما ~~قاله في أذنه والثاني فيما يشهد فيه بالإستفاضة ولا تقبل شهادة الوالد ~~لولده وإن سفل ولا شهادة الولد لوالده وإن علا ومن شهد على أبيه أنه طلق ~~ضرة أمه أو قذفها ففيه قولان أحدهما تقبل والثاني لا تقبل ولا تقبل شهادة ~~الجار إلى نفسه نفعا كشهادة الوارث للمورث بالجراحة قبل الإندمال وشهادة ~~الغرماء للمفلس بالمال وشهادة الوصي لليتيم والوكيل PageV01P269 للموكل فإن ~~شهد الوارث للمورث في المرض ثم برىء لم تقبل وقيل تقبل ولا تقبل شهادة ~~الدافع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة على شهود القتل بالفسق ولا شهادة العدو ~~على عدوه ولا شهادة الزوج على زوجته بالزنا وتقبل شهادة الصديق لصديقة ~~وشهادة الزوج لزوجته ولا تقبل شهادة الانسان على فعل نفسه كالمرضعة على ~~الرضاع والقاسم على القسمة بعد الفراغ والحاكم على الحكم بعد العزل وقيل ~~تقبل شهادة القاسم والحاكم ومن جمع في الشهادة بين ما يقبل وبين ما لا يقبل ~~ففيه قولان أحدهما يرد في الجمع والثاني يقبل في أحدهما دون الآخر وإن أعتق ~~عبدين ثم شهدا على المعتق انه غصبهما لم يقبل شهادتهما ومن ردت شهادته ~~بمعصية غيرالكفر أو لنقصان مروءة فتاب لم تقبل شهادته حتى يستمر على التوبة ~~سنة و إذا شهد الكافر أو الصبي أو العبد في حق فردت شهادتهم ثم أسلم الكافر ~~وبلغ الصبي و عتق العبد وأعادوا تلك الشهادة قبلت و لو شهد الفاسق أو من ~~لامرؤءة له فردت شهادته ثم تاب وحسنت طريقته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل وان ~~شهد الوارث لمورثه بالجراحة قبل الإندمال فردت شهأدته ثم اندمل الجرح واعاد ~~الشهادة فقد قيل تقبل وقيل لا تقبل وتقبل في المال وما يقصد به المال ~~كالبيع والاجارة والرهن والإقرار والغصب وقتل الخطأ رجلان أو رجل وامرأتان ~~أو شاهد ويمين المدعي وأما الوقف فقد قيل تقبل فيه ما يقبل في المال وقيل ~~إن قلنا إنه ينتقل إلى الآدمي قبل وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى لم يقبل ~~وما لا يقصد به المال كالنكاح وا لطلاق ms241 والعتاق والنسب والولاء والوكالة ~~والوصية إليه وقتل العمد وسائر الحدود غير حد الزنا لا يقبل فيه إلا شاهدان ~~ذكران وإن شهد في قتل العمد شاهد وامرأتان لم يثبت القصاص ولا الدية ولو ~~شهد في السرقة شاهد وامرأتان لم يثبت القطع وثبت المال وإن كان في يد رجل ~~جارية لها ولد فادعى رجل انها أم ولده وولدها منه وأقام شاهد وامرأتين أو ~~شاهد أو حلف معه قضى له بها وفي نسب الولد وحريته قولان ولا يقبل في حد ~~الزنا واللواط واتيان البهيمة إلا اربعة من الرجال PageV01P270 وقيل إن ~~قلنا ان الواجب في إتيان البهيمة التعزير قبل فيه شاهدان وليس بشيء وإن شهد ~~ثلاثة بالزنا وجب على الشهود حد القذف في أحد القولين وإن شهد أربعة أحدهم ~~الزوج فقد قيل يحد الزوج قولا واحدا وفي الثلاثة قولان وقيل في الجميع ~~قولان وفي الإقرار بالزنا قولان أحدهما يثبت بشاهدين والثاني لا يثبت إلا ~~بأربعة ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع والولادة والعيوب تحت ~~الثياب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة # |2 باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة 2 # ولا يصح التحمل إلا بما يقع به العلم فإن كان فعلا كالزنا والغصب لم يصح ~~التحمل فيه إلا بالمشاهدة فإن أراد أن يتعمد النظر إلى ما تحت الثياب لتحمل ~~الشهادة جاز على ظاهر النص وقيل لا يجوز وقيل لا يجوز في غير الزنا ويجوز ~~في الزنا وقيل يجوز في غير الزنا ولا يجوز في الزنا وإن كان عقدا أو إقرارا ~~فلا بد من مشاهدة العاقد والمقر وسماع كلامهما وان كان نسبا أو ملكا مطلقا ~~أو موتا جاز أن يتحمل بالإستفاضة من غير معارضة وأما النكاح والوقف والعتق ~~والولاء فقد قيل يشهد فيها بالإستفاضة وقيل لا يشهد وأقل ما يثبت به ~~الإستفاضة اثنان وان رأى رجلا يتصرف في دار مدة طويلة من غير معارضة جاز أن ~~يشهد له باليد والملك وقيل يشهد له باليد دون الملك وهو الأصح ومن كانت ~~عنده شهادة ms242 لآدمي لم يشهد بها حتى يطالب بها صاحب الحق ومن كانت عنده شهادة ~~في حد من حدود الله عز وجل فإن رأى المصلحة في الشهادة شهد فإن رأى المصلحة ~~في الستر استحب أن لا يشهد ومن شهد بالنكاح ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ذكر ~~أنه ارتضع من ثديها أو من لبن حلب منها وذكر عدد الرضاع ووقته وإن شهد ~~بالقتل ذكر صفة القتل وإن قال ضربه بالسيف فمات لم يحكم به حتى يقول مات ~~منه أو يقول PageV01P271 # ضربه بالسيف فقتله وإن شهد بالزنا ذكر الزاني وكيف زنى وفي أي موضع زنى ~~وإن لم يبين الشاهد ذلك سأله الحاكم وتجوز الشهادة على الشهادة في حقوق ~~الآدميين وفي حدود الله عز وجل قولان أصحهما أنه يجوز ولا يجوز أن يتحمل ~~الشهادة على الشهادة إلا أن يسترعيه الشاهد بأن يقول أشهد أن لفلان على ~~فلان كذا فأشهد على شهادتي أو يسمع رجلا يشهد عند الحاكم بحق أو يسمع رجلا ~~يشهد على رجل بحق مضاف إلى سبب يجب به الحق كالبيع والقرض ولا تجوز الشهاده ~~على الشهادة إلا أن يتعذر حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الغيبة في ~~مسافة تقصر فيها الصلاة فإن أراد أن يؤدي الشهادة على الشهادة فإن تحمل ~~بالإسترعاء قال أشهد أن فلان بن فلان يشهد على فلان بن فلان بكذا وأشهدني ~~على شهادته بذلك وان رآه يشهد عند الحاكم قال أشهد أن فلان بن فلان يشهد ~~بكذا عند الحاكم وإن رأى ( ) مضاف إلى سببه ذكر نحو ما ذكرناه ولا تقبل ~~الشهادة على الشهادة من النساء ولا يثبت شهادة كل واحد من شاهدي الأصل الا ~~بشاهدين فإن شهد اثنان على أحد الشاهدين ثم شهدا على الآخر ففيه قولان ~~أحدهما يجوز والثاني لا يجوز ولا يحكم بالشهادة حتى يثبت عنده عدالة شهود ~~الأصل والفرع وإن شهد شهود الفرع ثم حضر شهود الأصل قبل أن يحكم حتى يسمع ~~شهود الأصل # |2 باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة 2 # إذا شهد شاهد أنه ms243 أقر بألف وشهد الآخر أنه أقر بألفين وجب له ألف وله أن ~~يحلف ويستحق الألف الثاني وإن شهد الشاهدان أنه زنى بها في زاوية وشهد ~~آخران أنه زنى بها فى زاوية أخرى لم يثبت الزنا وإن شهد اثنان أنه زنى بها ~~وهي مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها وهي مكرهة لم يثبت الزنا وقيل يثبت ~~الزنا في حق الرجل وليس بشيء وان شهد شاهد أنه قذفه بالعجمية وشهد الآخر ~~أنه قذفه بالعربية أو شهد أحدهما أنه قذفه يوم السبت وشهد الآخر ~~PageV01P272 أنه قذفه يوم الأحد لم يثبت القذف وإن شهد أحدهما أنه أقر ~~بالقذف بالعجمية وشهد الآخر أنه أقر بالقذف بالعربية أو شهد أحدهما أنه أقر ~~بالقذف يوم السبت والآخر أنه أقر يوم الأحد وجب الحد وإن شهد أحدهما أنه ~~سرق كبشا أبيض وشهد الآخر أنه سرق كبشا أسود لم يجب الحد فإن حلف المسروق ~~منه مع الشاهد قضي له وإن شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته عشرة دراهم وشهد ~~آخران أن قيمته عشرون درهما لزمه أقل القيمتين وإن شهد شاهدان على رجلين ~~أنهما قتلا فلانا وشهد الآخران على الشاهدين أنهما قتلاه رجع إلى الولي فإن ~~صدق الأولين حكم بشهادتهما وان كذب الأولين وصدق الآخرين أو صدق الجميع أو ~~كذب الجميع سقطت الشهادتان وإن شهدوا بحق ثم رجعوا عن الشهادة فإن كان قبل ~~الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم فإن كان فى حد أو قصاص لم يستوف وإن كان ~~في مال أو عقد استوفى على المذهب وقيل لا يستوفى ومتى رجع شهود المال بعد ~~الحكم لزمهم الضمان في أصح القولين ولا يلزمهم في الآخر وإن رجع شهود العتق ~~لزمهم الضمان وإن رجع شهود الطلاق بعد الحكم فإن كان بعد الدخول لزمهم مهر ~~المثل للزوج وإن كان قبل الدخول ففيه قولان أحدهما يلزمهم نصف مهر المثل ~~والثاني يلزمهم جميعه وإن رجع شهود القتل بعد القتل فإن تعمدوا الزمهم ~~القصاص وإن أخطأوا لزمتهم الدية وإن شهد عليه أربعة بالزنا فرجم ثم ms244 رجع ~~أحدهم وذكر أنه أخطا في الشهادة لزمه ربع الدية وإن شهد ستة فرجع اثنان فقد ~~قيل لا يلزمهما شيء وقيل يلزمهما ثلث الدية وإن شهد أربعة بالزنا واثنان ~~بالإحصان ثم رجعوا فقد قيل لا يلزم شهود الإحصان وقيل يلزمهم وقيل إن شهدوا ~~بالإحصان قبل الزنا لم يلزمهم وإن شهدوا بعد الزنا لزمهم وإذا حكم الحاكم ~~بشهادة شاهدين ثم بأن أنهما كانا عبدين أو كافرين نقض الحكم وإن بان أنهما ~~كانا فاسقين عند الحكم نقض الحكم في أصح القولين ولا ينقض في الآخر ومتى ~~نقض الحكم فإن كان المحكوم به إتلافا كالقطع والقتل ضمنه الإمام وإن كان ~~مالا فإن كان باقيا رده وإن كان تالفا ضمنه المحكوم PageV01P273 له فإن كان ~~معسرا ضمنه الحاكم ثم يرجع به على المحكوم له اذا أيسر # |2 باب الإقرار 2 # من لم يحجر عليه يجوز إقراره ومن حجر عليه لصغر أو جنون لا يصح إقراره ~~فإن أقر ثم ادعى أنه غير بالغ فالقول قوله من غير يمين وعلى المدعي البينة ~~أنه بالغ ومن حجر عليه لسفه لم يجز إقراره في المال ويجوز في الطلاق والحد ~~والقصاص ومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره في الحد والقصاص وفي المال قولان ~~أحدهما يجوز والثاني لا يجوز في الحال ومن حجر عليه لرق يجوز إقراره بالحد ~~والقصاص والطلاق وإن أقر بمال اتبع به إذا عتق فإن أقر بسرقة مال في يده ~~قطع وفي المال قولان أحدهما يسلم والثاني لا يسلم وان تلف المال بيع منه ~~بقدر المال في أحد القولين ولا يباع في الآخر ولا يجوز إقرار المولى عليه ~~بما يوجب الحد والقصاص ويجوز إقراره عليه بجناية الخطا ومن حجر عليه لمرض ~~يجوز إقراره بالحد والقصاص ويجوز إقراره بالمال للأجنبي وفي إقراره بالمال ~~للوارث قولان وقيل يجوز قولا واحدا ويجوز الإقرار لكل من يثبت له الحق ~~المقربة فإن أقر لعبد بمال ثبت المال لمولاه وان أقر لبهيمة لم يثبت المال ~~لصاحبها وإن أقر لحمل وعزاه إلى إرث أو وصية ms245 صح الإقرار وان أطلق ففيه ~~قولان أصحهما أنه يصح فإن ألقته ميتا بطل الإقرار وان ألقت حيا وميتا جعل ~~المال للحي ومن أقر بحق لآدمي لم يقبل رجوعه وإن أقر بحد لله تعالى وهو حد ~~الزنا والسرقة والمحاربة وشرب الخمر قبل رجوعه ويستحب للإمام أن يلقنه ~~الرجوع عن ذلك وان أقر العربي بالعجمية وادعى أنه لم يعرف قبل قوله مع ~~اليمين وإن أقر بمال أو بهبة وإقباض ثم ادعى أنه أقر بالمال على وعد ولم ~~يقبض أو وهب ولم يقبض وطلب يمين المقر له حلف على المنصوص ومن وكل غيره في ~~أن يقر عنه بمال لزمه المال وان لم يقر الوكيل ومن أقر لرجل بمال وكذبه ~~المقر له نزع المال منه وحفظ وقيل يترك فى يده PageV01P274 ومن ادعى على ~~رجل حقا فقال أنا مقر أو أقر أولا أنكر لم يلزمه وان قال أنا مقر بما تدعيه ~~أو لا أنكر ما تدعيه لزمه وإن قال أنا أقر بما تدعيه لم يلزمه وان قال بلى ~~أو نعم أو أجل لزمه وإن قال له على ذلك إن شاء الله أو إن شئت لم يلزمه وإن ~~قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف لم يلزمه وان قال له علي ألف إذا جاء ~~رأس الشهر فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه وإن قال كان له على ألف فقد قيل ~~يلزمه وقيل لا يلزمه وإن قال إن شهد شاهدان علي ألف لم يلزمه وان قال إن ~~شهد شاهدان بالف علي فهما صادقان لزمه في الحال وان قال له على شيء ففسره ~~بما لا يتمول كقشر فستقة أو جوزة لم يقبل و ان فسره بكلب أو سرجين أو جلد ~~ميتة لم يدبغ فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وان فسره بخنزير أو ميتة لم يقبل ~~وإن فسره بحد قذف قبل وقيل لا يقبل وان فسره بحق شفعة قبل وان قال غصبت منه ~~شيئا ثم قال أردت نفسه لم يقبل وان أقر بمال أو بمال عظيم أو ms246 خطير أو كثير ~~قبل تفسيره بالقليل والكثير وإن أقر بدراهم أو بدراهم كثيرة لزمه ثلاثة وان ~~قاله على درهم ثم أعاده في وقت آخر لزمه درهم واحد وإن قال له علي درهم من ~~ثمن ثوب ثم قال به علي درهم من ثمن عبد لزمه درهمان وإن قال له علي درهم ~~ودرهم لزمه درهمان وان قال له علي درهم فدرهم لزمه درهم على المنصوص وقيل ~~فيه قولان أحدهما درهم والثاني درهمان وان قال علي درهم تحت درهم أو فوق ~~درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعد درهم ففيه قولان أحدهما درهم والثاني ~~درهمان وقيل إن قال فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم لزمه درهم وان قال قبل ~~درهم أو بعد درهم لزمه درهمان وان قال له علي درهم في دينار لزمه درهم ~~إلاأن يريد مع دينار فيلزمه درهم ودينار وان قال له علي درهم في عشرة لزمه ~~درهم إلاأن يريد الحساب فيلزمه عشرة وان قال له علي درهم أو دينار لزمه ~~أحدهما وأخذ بتعيينه وان قال درهم بل درهم لزمه درهم وان قال درهم بل ~~درهمان لزمه درهمان وان قال درهم لا بل دينار لزمه درهم ودينار وان قال له ~~علي درهمان بل درهم لزمه درهمان وان قال PageV01P275 له علي ما بين درهم ~~والعشرة لزمه ثمانية وان قال له علي من درهم إلى عشرة فقد قيل يلزمه ثمانية ~~وقيل تسعة وقيل عشرة وإن قال له علي كذا فهو كما قال له على شيء وان قال له ~~علي كذا درهما أو كذا كذا درهما لزمه درهم وان قال علي كذا و كذا درهما فقد ~~قيل يلزمه درهمان وقيل فيه قولان أحدهما درهم والثاني درهمان وان قال كذا ~~درهم بالخفض لزمه دون الدرهم وقيل يلزمه درهم وان قال له على ألف ودرهم أو ~~ألف وثوب لزمه الدرهم والثوب ورجع في تفسير الألف اليه وإن قال له علي مائة ~~وعشرة دراهم كان الجميع دراهم وقيل لزمة عشرة دراهم ويرجع في ms247 تفسير المائة ~~اليه وان قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه العشرة وان قال له علي درهم ودرهم ~~إلا درهما لزمه درهمان على المنصوص وقيل يلزمه درهم وإن قال له علي ألف ~~درهم إلا ثوبا وقيمة الثوب دون الألف قبل منه وإن قال له علي ألف إلا ~~دينارا رجع في تفسيرالألف إليه وأسقط منه دينار وان قال له هؤلاء العبيد ~~العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة وإن ماتوا إلا واحدا فذكر أنه هو ~~المستثنى قبل منه على المذهب وقيل لا يقبل وان قال له هذه الدار إلا هذا ~~البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه وان قال له هذه الدار عارية ~~فله أن يرجع فيها متى شاء وإن قال له هذه الدار هبة فله أن يمتنع من ~~التسليم وان قال له ألف مؤجلة لزمه ما أقر به وقيل فيه قولان أحدهما يلزمه ~~ما أقر به والثاني يلزمه ألف حالة وإن قال له علي ألف من ثمن خمر أو ألف ~~قضيتها ففيه قولان أحدهما يلزمه والثاني لا يلزمه وان قال له ألف من ثمن ~~مبيع لم يلزمه حتى يقر بقبض المبيع وإن قال له ألف درهم نقص لزمه ناقصة ~~الوزن وإن قال ألف درهم وهو في بلد أوزانهم ناقصة لزمه من دراهم البلد على ~~المنصوص وقيل يلزمه ألف وازنة وإن قال له درهم صغير وهو في بلد أوزانهم ~~وافية لزمه صغير وازن وإن قال درهم كبير وفي البلد دراهم كبار القدود لزمه ~~درهم وازن منها وإن قال له ألف درهم زيف ففسرها بما لا فضة فيها لم يقبل ~~وإن فسرها بمغشوش قبل على المذهب وقيل لا يقبل إلا أن يكون متصلا بالإقرار ~~وان قال له علي دراهم ففسرها بسكة غير سكة البلد قبل منه وإن قال له عندي ~~ألف درهم ففسرها بدين قبل منه PageV01P276 وإن قال له علي ألف درهم وديعة ~~فهي وديعة وإن قال كان عندي أنها باقية فاذا هي هالكة لم يقبل وإذا ادعى ~~أنها هلكت ms248 بعد الإقرار قبل منه وقيل لا يقبل والأول أصح وإن قال له علي ألف ~~في ذمتي ثم فسرها بوديعة فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وهو الأصح وان قال له ~~في هذا العبد ألف درهم ثم فسرها بقرض أقرضه في ثمنه أو بألف وزنها في ثمنه ~~لنفسه أو بألف وصى بها من ثمنه أو أرش جناية جناها العبد قبل منه وإن فسرها ~~بانه رهن بألف له عليه فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن قال له في ميراث أبي ~~أو من ميراث أبي ألف فهو دين على التركة وان قال في ميراثي من أبي أو من ~~ميراثي من أبي فهو هبة من ماله وإن قال له في هذه الدار نصفها أو من هذه ~~الدار نصفها لزمه وان قال له في داري أو من دارى نصفها فهو هبة وان قال له ~~من مالي ألف درهم لزمه وإن قال فى مالي فهو هبة على المنصوص وقيل هذا غلط ~~في النقل ولا فرق بين أن يقول في مالي وبين أن يقول من مالي في أن الجميع ~~هبة وان قال له عندي تمر في جراب أو سيف في غمد أو فص في خاتم لم يلزمه ~~الظرف وان قال له عندي عبد عليه عمامة لزمه العبد والعمامة وان قال له دابة ~~عليها سرج لم يلزمه السرج وإن ادعى رجلان ملكا في يد رجل بينهما نصفين فأقر ~~لأحدهما بنصفه وجحد الآخر فإن كان قد عزيا إلى جهة واحدة من أرث أو ابتياع ~~وذكر أنهما لم يقبضا وجب على المقر له أن يدفع نصف ما أخذ إلى شريكه وإن لم ~~يعزيا إلى جهة أو أقر بالقبض لم يلزمه أن يدفع إليه شيئا وإن أقر رجل فقال ~~هذه الدارلزيد لا بل لعمرو أوغصبتها من زيد لا بل من عمرو لزم الإقرار ~~الأول وهل يغرم للاخر فيه قولان وقيل إن سلمها الحاكم بإقراره ففيه قولان ~~وإن سلمها المقر بنفسه لزمه الغرم قولا واحدا والصحيح أنه لا فرق بين ~~المسئلتين ms249 وإن باع شيئا وأخد الثمن ثم أقر بأن المبيع لغيره فقد قيل يلزمه ~~الغرم قولا واحدا وقيل على قولين وإن قال غصبت من أحدهما أخذ بتعيينه فإن ~~قال لا أعرفه وصدقاه انتزع منه وكانا خصمين فيه وان كذباه فالقول قوله مع ~~يمينه وإن قال هو لفلان سلم إليه ولا يغرم للآخر شيئا وإن قال غصبت ~~PageV01P277 هذه الدار من زيد وملكها لعمرو لزمه أن يسلم إلى زيد ولا يلزمه ~~لعمرو شيء وإن قال هذه الدار ملكها لزيد وقد غصبتها من عمرو فقد قيل هي ~~كالتي قبلها وقيل تسلم إلى الأول وهل يغرم للثاني على قولين ومن أقر بنسب ~~صغير مجهول النسب ثبت نسبه فإن كان ميتا ورثه وإن أقر بنسب كبير لم يثبت ~~حتى يصدقه فإن كان ميتا لم يثبت نسبه وإن أقر من عليه ولاء بأخ أو أب لم ~~يقبل وإن أقر بنسب ابن فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن أقر الورثة بنسب فإن ~~كان المقر به بحجبهم ثبت النسب دون الإرث وقيل يثبت الإرث وليس بشيء وإن لم ~~يحجبهم ثبت النسب والإرث وإن أقر بعضهم وأنكر البعض لم يثبت النسب ولا ~~الإرث وإن أقر الورثة بزوجية امرأة الموروث ثبت لها الميراث وإن أقر بعضهم ~~وأنكر البعض فقد قيل يثبت لها الإرث بحصته وقيل لا يثبت وإن أقر الورثة ~~بدين على مورثهم لزمهم قضاؤه من التركة فإن أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض ~~ففيه قولان أحدهما يلزم المقر جميعه في حصته والثاني يلزم بقسطه وإن كان ~~لرجل أمة فأقر بولد منها ولم يبين باي سبب وطئها صارت الأمة أم ولد له وقيل ~~لا تصير تم الكتاب بحمد الله ومنه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله ~~وعترته PageV01P278 ms250