######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0007589 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 476 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: التنبية في الفقه الشافعي #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0007589 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-7589 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/7589 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: عالم الكتب #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | كتاب الطهارة ### | باب المياه # قال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} 1. ولا يجوز رفع حدث, ولا ~~ازالة نجس الا بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي ~~صفة كان من أصل الخلقة وتكره الطهارة بماء قصد الى تشميسه واذا تغير الماء ~~بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان2 لم تجز الطهارة به وان ~~تغير بماء لا يختلط به كالدهن, والعود, جازت الطهارة به في أحد القولين. ~~وان وقع في ماء دون القلتين نجاسة لا يدركها الطرف, لم تنجسه وقيل تنجسه ~~وقيل فيه قولان وان كان مما يدركها الطرف فان كانت ميتة لا نفس لها سائله ~~لم تنجسه في أحد القولين وهو الأصلح للناس وتنجسه في الآخر وهو القياس. وان ~~كان غير ذلك من النجاسات نجسه وان كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهر. وان ~~تغير فهو نجس وان زال التغير بنفسه أو بماء طهر, وان زال بالتراب ففيه ~~قولان: أصحهما أنه يطهر وقال في القديم ان كان الماء جاريا لم ينجس الا ~~بالتغير. وما تطهر به من حدث فهو طاهر غير مطهر في أظهر القولين فان بلغ ~~قلتين جازت الطهارة به وقيل لا تجوز. PageV01P013 ### | باب الآنية # تجوز الطهارة من كل اناء طاهر الا ما اتخذ من ذهب, أو فضة فانه يحرم ~~استعماله في الطهارة وغيرها فان تطهر منه صحت منه صحت طهارته. وهل يجوز ~~اتخاذه فيه وجهان وما اتخذ من بلور أو ياقوت ففيه قولان: أظهرهما أنه لا ~~يحرم وما ضبب بالفضة ان كان للزينة كره وان كان كثيرا للحاجة كره وان كان ~~للزينة حرم, وقيل ان كان في موضع الشرب حرم وان كان غيره لم يحرم وقيل لا ~~يحرم بحال ويستحب أن تحمر الآنية فان وقع في بعضها نجاسة واشتبه عليه تحرى ~~وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده وقيل ان كان معه ماء يتيقن طهارته لم يتحر ~~وان اشتبه ذلك على الأعمى ففيه قولان: أحدهما يتحرى والثاني لا يتحرى ومن ~~اشتبه عليه ماء وبول ms001 أراقهما وتيمم. # PageV01P014 ### | باب السواك # ألسواك سنة عند القيام للصلاة وعند كل حال يتغير فيها الفم من أزم1 وغيره ~~ويكره للصائم بعد الزوال ويستحب أن يستاك بعود من أراك وأن يستاك بيابس ~~قدندي بالماء والمستحب أن يستاك عرضا ويدهن غبا2 ويكتحل وترا ويقلم الظفر ~~وينتف الابط ويحلق العانة ويقص الشارب ويكره القزع3 ويجب الختان. ~~PageV01P014 ### | باب صفة الوضوء # اذا أراد الوضوء نوى رفع الحدث أو الطهارة للصلاة, أو الطهارة لأمر لا ~~يستباح الا بالطهارة كمس المصحف وغيره ويستصحب النية الى آخر الطهارة ويسمي ~~الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثافإن كان قد قام من النوم كره أن يغمس كفيهفي ~~الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما في أحد ~~القولين بغرفة وقيل بثلاث غرفات ويفصل بينهما في الآخر بغرفتين وقيل بست ~~غرفات. ويبالغ فيهما الا أن يكون صائما فيرفق ثم يغسل وجهه ثلاثا وهو ما ~~بين منابت شعر الرأس ومنتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن الى الأذن عرضا ~~فان كان عليه شعر كثيف لم يلزمه غسل ما تحته ويستحب أن يخلل الشعور الا ~~الحاجب والشارب والعنفقة1 والعذار2 فانه يجب غسل ما تحتها وان كثف الشعر ~~عليها وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان: أحدهما يجب افاضة الماء على ~~ظاهره والثاني لا يجب ثم يغسل يديه ثلاثا ويجب ادخال المرفقين في الغسل فان ~~كان أقطع من فوق المرفق استحب له أن يمس الموضع ماء ثم يمسح رأسه فيبدأ ~~بمقدم رأسه ثم يذهب باليدين الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه ~~ويفعل ذلك ثلاثا ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا ويأخذ ~~لصماخيه ماء جديدا ثم يغسل رجليه ثلاثا ويلزمه ادخال الكعبين في الغسل وهما ~~العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ويخلل بين أصابعه ويستحب اذا فرغ ~~من الوضوء, أن يقول: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله وأن لا ينفض يديه ولا ينشف أعضاءه وأن لا يستعين في ~~وضوئه بأحد وان ms002 استعان جاز. PageV01P015 ### | باب فرض الوضوء وسننه # وفرض الوضوء ستة: النية عند غسل الوجه, وغسل الوجه, وغسل اليدين ومسح ~~القليل من الرأس وغسل الرجلين والترتيب على ما ذكرناه وأضاف اليه في القديم ~~التتابع فجعله سابعا وسننه عشرة: التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ~~ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع الرجلين ~~والابتداء باليمنى والطهارة ثلاثا ثلاثا. # PageV01P016 ### | باب المسح على الخفين # ويجوز المسح على الخف في الوضوء للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم ~~يوما وليلة. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف فان مسح في الحضر ثم ~~سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم وان شك في وقت المسح أو في ~~انقضاء مدة المسح بنى الأمر على ما يوجب الغسل ولا يجوز المسح الا أن يلبس ~~الخف على طهارة كاملة ولا يجوز الا على خف ساتر للقدمين يمكن متابعة المشي ~~عليه وفي المسح على الجرموقين1 قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز والسنة ~~أن يمسح أعلى الخف وأسفله. فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع واليسرى تحت ~~عقبه ثم يمر اليمنى الى ساقه واليسرى الى موضع الأصابع فإن اقتصر على مسح ~~القليل من أعلاه أجزأه وان اقتصر على ذلك من أسفله لم يجزئه على ظاهر ~~المذهب وان ظهرت الرجل أو انقضت مدة المسح وهي على طهارة المسح غسل القدمين ~~في أصح القولين واستأنف الوضوء في الآخر. PageV01P016 ### | باب ما ينقض الوضوء # وهو أربعة: أحدهما الخارج من السبيلين نادرا كان أو معتادا فإن انسد ~~المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقض الوضوء بالخارج منه وان انفتح ~~فوق المعدة ففيه قولان: وان لم ينسد المعتاد لم ينتقض الوضوء بالخارج من ~~فوق المعدة وفيما تحتها وجهان والثاني: زوال العقل الا النوم قاعدا مفضيا1 ~~بمحل الحدث الى الأرض. والثالث: أن يقع شيء من بشرته على بشرة امرأة أجنبية ~~فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم ففيه قولان وفي الملموس قولان والرابع: مس ~~فرج الآدمي بباطن الكف واذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على ms003 يقين ~~الطهارة وان تيقن الحدث وشك في الطهارة بني على يقين الحدث وان تيقن ~~الطهارة والحدث وشك في السابق منهما نظر فيما كان قبلهما فإن كان حدثا فهو ~~متطهر وان كان طهارة فهو محدث. ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس ~~المصحف وحمله. PageV01P017 ### | باب الاستطابة # إذا اراد قضاء الحاجه فإن كان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل نحاه ويقدم ~~رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ويقول: اللهم اني أعوذ بك من ~~الخبث والخبائث1 ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وينصب رجله اليمنى ويعتمد ~~على اليسرى ولا يتكلم فإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من مجامع العروق ~~الى رأس الذكر ثم ينتر ذكره ويقول اذا فرغ: غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني ~~الأذى وعافاني وان كان في الصحراء أبعد واستتر عن العيون وارتاد موضعا ~~للبول ولا يبول في ثقب ولا PageV01P017 # سرب1 ولا تحت الأشجار المثمرة ولا في قارعة الطريق ولا في ظل, ولا يستقبل ~~الشمس والقمر ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وان أراد الاستنجاء بالماء ~~انتقل الى موضع آخر والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يكون قبل ~~الوضوء, فإن أخره الى ما بعده أجزأه وان أخره الى ما بعد التميم لم يجزئه ~~وقيل يجزئه والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فاذا أراد الاقتصار على ~~أحدهما فالماء أفضل وان اقتصر على الحجر أجزأه وان انتشر الخارج الى باطن ~~الألية ففيه قولان: أصحهما أنه يجزئه الحجر, وان انتشر البول لم يجزئه الا ~~الماء وقيل فيه قولان: أحدهما يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز موضع القطع ~~والثاني لا يجزئه الا الماء فان كان الخارج دما أو قيحا ففيه قولان: أحدهما ~~لا يجزئه الا الماء والثاني يجزئه الحجر وان كان الخارج حصاة لا رطوبة معها ~~لم يجب الاستنجاء منه في أحد القولين ويجب في الآخر واذا استنجى بالحجر ~~لزمه ازالة العين, واستيفاء ثلاث مسحات اما بحجر له ثلاثة أحرف أو بأحجار ~~ثلاثة والمستحب أن يمر حجرا من مقدم الصفحة اليمنى الى ms004 أن يرجع الى الموضع ~~الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة اليسرى الى أن يرجع الى الموضع ~~الذي بدأ منه ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة2 جميعا ولا يستنجي بنجس, ~~ولا مطعوم كالعظم وجلد المذكى قبل الدباغ ولا بما له حرمة فإن استنجى بشيء ~~من ذلك لم يجزئه ولا يستنجي بيمينه فإن فعل ذلك أجزأه. PageV01P018 ### | باب ما يوجب الغسل # ويجب الغسل على الرجل من شيئين: من خروج المني ومن ايلاج الحشفة # PageV01P018 # في الفرج ويجب على المرأة من خروج المني ومن ايلاج الحشفة في الفرج, ومن ~~الحيض والنفاس وقيل يجب عليها أيضا من خروج الولد وقيل لا يجب. وان شك هل ~~الخارج من ذكره مني أو مذي فقد قيل يلزمه الوضوء دون الغسل ويحتمل عندي أنه ~~يلزمه الغسل ومن أجنب حرم عليه الصلاة والطواف وقراءة القرآن وومس المصحف ~~وحمله واللبث في المسجد. # PageV01P019 ### | باب صفة الغسل # ومن أراد الغسل نوى الغسل من الجنابة أو الحيض أو نوى الغسل لاستباحة ~~مالا يستباح الا بالغسل ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ~~ويخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على سائر جسده ويدلك ما وصل اليه يده من ~~بدنه ويفعل ذلك ثلاثا فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض استحب لها أن تتبع أثر ~~الدم فرصة من المسك1 فإن لم تجد فطيبا غيره فإن لم تجد فالماء كاف والواجب ~~من ذلك: النية وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة. # وسننه: الوضوء والدلك والتكرار والمستحب أن لا ينقص الماء في الغسل عن ~~صاع ولا في الوضوء عن مد2 اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان نقص عن ~~ذلك وأسبغ3 أجزأه. وان وجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل على ظاهر المذهب وان ~~اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما ومن نوى ~~غسل الجمعة لم يجزئه عن الجنابة ومن نوى غسل الجنابة لم يجزئه عن الجمعة في ~~أصح القولين. PageV01P019 ### | باب الغسل المسنون # وهو اثنا عشر غسلا: غسل الجمعة وغسل العيدين وغسل ms005 الكسوفين وغسل ~~الاستسقاء والغسل من غسل الميت وغسل الكافر اذا أسلم وغسل المجنون اذا أفاق ~~والغسل للإحرام والغسل لدخول مكة والغسل للوقوف بعرفة والغسل للرمي والغسل ~~للطواف. # PageV01P020 ### | باب التيمم # ويجب التيمم عن الأحداث كلها اذا عجز عن استعمال الماء ولا يجوز التيمم ~~الا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين, فإن خالطه جص1 أو رمل لم يجز ~~التيمم به واذا أراد التيمم فإنه يسمي الله عز وجل ويضرب يديه على التراب ~~ويفرق أصابعه وينوي استباحة الصلاة ويمسح وجهه ثم يضرب أخرى فيضع بطون ~~أصابع يده اليسرى, على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ ~~الكوع2 قبض أطراف أصابعه وجعلها على حرف الذراع ثم يمرها الى المرفق ثم ~~يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع ابهامه فإذا بلغ الكوع أمر ~~ابهام يده اليسرى على ابهام يده اليمنى ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى مثل ~~ذلك ثم يمسح احدى الراحتين على الأخرى ويخلل بين أصابعهما والواجب من ذلك ~~النية ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعد أو ترتيب اليد على الوجه. # وسننه: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى ولا يجوز التيمم لمكتوبة الا ~~بعد دخول الوقت واعواز الماء أو الخوف من استعماله فإن أعوزة الماء أو وجده ~~وهو PageV01P020 # يحتاج اليه للعطش لزمه طلبه فيما قرب منه فإن بدل له أو بيع منه بثمن ~~المثل لزمه قبوله وان دل على ماء بقربه لزمه قصده ما لم يخش الضرر في نفسه ~~أو ماله فان لم يجد وكان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن ~~يؤخره وان كان على اياس من وجوده فالأفضل أن يقدمه وان كان يرجو ففيه ~~قولان: أصحهما أن التقديم أفضل وان وجد بعض ما يكفيه استعمله ثم يتيمم ~~للباقي في أحد القولين ويقصر على التيمم في القول الاخر فإن تيمم وصلى ثم ~~علم ان في رحله أو حيث يلزمه طلبه ماء أعاد في ظاهر المذهب وان تيمم ثم رأى ~~الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ms006 وان كان بعد الفراغ منها أجزأته ~~صلاته ان كان مسافرا ويلزمه الاعادة ان كان حاضرا وان رأى الماء في أثنائها ~~أتمها ان كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم, وتبطل ان لم يسقط فرضها ~~بالتيمم وان خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى ولا اعادة عليه وان ~~خاف الزيادة في المرض ففيه قولان أصحهما أنه يتيمم ولا إعادة عليه وإن خاف ~~من شدة البرد تيمم وصلى وأعاد ان كان حاضرا وان كان مسافرا أعاد في أحد ~~القولين ولم يعد في الآخر وان كان في بعض بدنه قرح يمنع استعمال الماء غسل ~~الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين وصلى ولا اعادة عليه ولا يصلي ~~بتيمم واحد أكثر من فريضة وما شاء من النوافل ومن تيمم للفرض صلى به النفل ~~ومن تيمم للنفل لم يصل به الفرض ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى الفريضة ~~وحدها وأعاد اذا قدر على أحدهما واذا وضع الكسير الجبائر على غير طهر وخاف ~~من نزعها التلف مسح عليها وأعاد الصلاة وان وضعها على طهر مسح وصلى وفي ~~الاعادة قولان هل يضم الى المسح التيمم فيه قولان. # PageV01P021 ### | باب الحيض # أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره # PageV01P021 # خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل طهر فاصل بين الحيضتين خمسة عشر ~~يوما ولا حد لأكثره وان رأت يوما طهرا ويوما دما ففيه قولان أحدهما تضم ~~الطهر الى الطهر والدم الى الدم والثاني لا تضم بل الجميع حيض وفي الدم ~~الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض والثاني أنه استحاضة واذا انقطع دم ~~المرأة لزمان يصح فيه الحيض فهو حيض وان عبر الدم الأكثر فان كانت مميزة ~~وهي التي ترى في بعض الأيام دما أسود وفي بعضها دما أحمر كان حيضها أيام ~~الدم الأسود وان كانت غير مميزة ولها عادة كان حيضها أيام العادة وان لم ~~تكن مميزة ولا لها عادة وهي المبتدأة ففيها قولان أحدهما أنها تحيض أقل ~~الحيض والثاني تحيض غالب ms007 الحيض وان كانت لها عادة فنسيت عددها ووقتها ففيها ~~قولان أحدهما أنها كالمبتدأة والثاني وهو الصحيح أنه لا يطؤها الزوج وتغتسل ~~لكل فريضة وتصوم شهر رمضان ثم تصوم شهرا آخر فيصح لها من ذلك ثمانية وعشرون ~~يوما ثم تصوم ستة أيام من ثمانية عشر يوما ثلاثة في أولها وثلاثة في آخرها ~~فيصح لها منها ما بقي من الصوم وان كانت ناسية للوقت ذاكرة للعدد أو ناسية ~~للعدد ذاكرة للوقت فكل زمان تيقنا فيه حيضها جعلناها فيه حائضا وكل زمان ~~تيقنا طهرها جعلناها طاهرا وكل زمان شككنا فيه جعلناها في الصلاة طاهرا وفي ~~الوطء حائضا وكل زمان احتمل انقطاع الدم فيه أمرنا بالغسل واذا حاضت المرأة ~~حرم الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة وقيل يحرم الوطء في الفرج وحده ~~والمذهب الأول وحرم عليها الصلاة وسقط عنها فرضها وحرم عليها الصوم والطواف ~~وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والجلوس في المسجد وقيل يحرم العبور فيه ~~وقيل لا يحرم واذا انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم ويبقى سائر المحرمات الى ~~أن تغتسل وأقل النفاس مجة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما واذا عبر ~~الدم الأكثر فهو كالحيض في الرد الى التمييز والعادة والأقل والغالب واذا ~~نفست المرأة حرم عليها ما يحرم على الحائض ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض ~~وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ # PageV01P022 # لكل فريضة ولا تؤخر بعد الطهارة الاشتغال بأسباب الصلاة والدخول فيها فإن ~~أخرت ودمها يجري استأنفت الطهارة وان انقطع دمها في أثناء الصلاة استأنفت ~~الطهارة والصلاة وقيل تمضي فيها وحكم سلس البول وسلس المذي حكم المستحاضة. # PageV01P023 ### | باب ازالة النجاسة # والنجاسة هي البول والغائط والمذي والودى وقيل: ومني غير الآدمي وقيل: ~~ومني مالا يؤكل لحمه غير الآدمي والدم والقيح والقيء والخمر والنبيذ والكلب ~~والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة الا السمك والجراد والآدمي ~~في أصح القولين وما لا يؤكل لحمه اذا ذبح وشعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه ~~اذا انفصل في حال حياته ولبن ما لا يؤكل لحمه غير ms008 الآدمي والعلقة في أحد ~~الوجهين ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب وما ينجس بذلك ولا يطهر شيء من ~~النجاسات بالاستحالة الا شيآن الخمر فانها اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وان ~~خللت لم تطهر وجلد الميتة سوى الكلب والخنزير اذا دبغ فإنه يطهر ويحل بيعه ~~في أحد القولين واذا ولغ الكلب أو الخنزير أو ما تولد منهما في اناء لم ~~يطهر حتى يغسل سبع مرات احداهن بالتراب: فإن غسل بدل التراب بالجص والأشنان ~~ففيه قولان: أصحهما أنه يطهر وان غسل بالماء وحده ففيه وجهان: أحدهما أنه ~~يطهر والثاتي لا يطهر ويجزىء في بول الغلام الذي لم يطعم النضح ويجزىء في ~~غسل سائر النجاسات كالبول والخمر وغيرهما ألمكاثرة بالماء الى أن يذهب أثره ~~والأفضل أن يغسلها ثلاثا وما لا يزول أثره بالغسل كالدم وغيره اذا غسل وبقي ~~أثره لم يضره وما غسل به النجاسة ولم يتغير فهو طاهر وقيل: هو نجس وقيل ان ~~انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر وان انفصل لم يطهر المحل فهو نجس. # PageV01P023 ### | كتاب الصلاة ### | مدخل # ... # كتاب الصلاة # ويجب فرض الصلاة على كل بالغ عاقل طاهر مسلم فأما الصبي ومن زال عقله ~~بجنون أو مرض والحائض والنفساء, فلا يجب عليهم ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع ~~ويضرب على تركها لعشر فان بلغ في أثناء الصلاة أو صلى في أول الوقت وبلغ في ~~آخره أجزأه ذلك الفرض وأما الكافر فإن كان أصليا لم يجب عليه وان كان مرتدا ~~وجب عليه ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت الا نائم أو ~~ناس أو معذور بسفر أو مطر فانه يؤخرها بنية الجمع أو من أكره على تأخيرها ~~ومن امتنع من فعلها جاحدا لوجوبها كفر وقتل بكفره ومن امتنع غير جاحد حتى ~~خرج الوقت قتل في ظاهر المذهب وقيل يقتل بترك الصلاة الرابعة وقيل يقتل ~~بترك الصلاة الثانية الى أن يضيق وقتها ويستتاب كما يستتاب المرتد ثم يقتل ~~ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين. # PageV01P025 ### | باب مواقيت الصلاة # الصلاة المكتوبة خمس. الظهر ms009 وأول وقته اذا زالت الشمس وآخره اذا صار ظل ~~كل شيء مثله. # والعصر وأول وقته اذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة وآخره اذا صار ~~كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى الغروب # والمغرب وأول وقتها اذا غابت الشمس ولا وقت لها الا وقت واحد في # PageV01P025 # أظهر القولين وهو بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم وله أن ~~يستديمها الى أن يغيب الشفق: # والعشاء ويكره أن يقال لها العتمة وأول وقتها اذا غاب الشفق الأحمر وآخره ~~اذا ذهب ثلث الليل في أحد القولين ونصفه في الآخر ثم يذهب الاختيار ويبقى ~~وقت الجواز الى طلوع الفجر الثاني. # والصبح وأول وقتها اذا طلع الفجر الثاني وآخره اذا أسفر الصبح ثم يذهب ~~وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى طلوع الشمس ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل ~~خروج الوقت فقد أدركها ومن شك في دخول الوقت فأخبره ثقة عن علم عمل به وان ~~أخبره عن اجتهاد لم يقلده بل يجتهد ويعمل على الأغلب عنده والأفضل تقديم ~~الصلاة في أول الوقت الا الظهر في الحر لمن يمضي الى الجماعة فإنه يبرد بها ~~وفي العشاء قولان: أصحهما أن تقديمها أفضل ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما ~~يؤدي فيه الفرض ثم جن أو كانت امرأة فحاضت وجب عليهما القضاء وان بلغ صبي ~~أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو نفساء أو أفاق مجنون أو مغمى عليه قبل طلوع ~~الشمس بركعة لزمهم الصبح وان كان بدون ركعة ففيه قولان: وان كان ذلك قبل ~~الغروب أو قبل طلوع الفجر بركعة لزمهم العصر والعشاء وفي الظهر والمغرب ~~قولان: أحدهما يلزم بما يلزم به العصر والعشاء والثاني يلزم بقدر خمس ركعات ~~ومن لم يصل حتى فات الوقت وهو من أهل الفرض بعذر أو غير عذر لزمه القضاء ~~والأولى أن يقضيها مرتبا الا أن يخشى فوات الحاضرة فيلزمه البداية بها ~~والأولى أن يقضيها على الفور فإن أخرها جاز وقيل ان فاتت بغير عذر لزمه ~~قضاؤها ms010 على الفور ومن نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي ~~الخمس. # PageV01P026 ### | باب الأذان # الأذان والاقامة سنة في الصلوات المكتوبة وهو أفضل من الامامة # PageV01P026 # وقيل هو فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الامام. ~~والأذان عشرة كلمات: ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا ~~اله الا الله أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن ~~محمدا رسول الله ثم يرجع فيمد صوته فيقول: أشهد أن لا إله إلا إلا الله ~~أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ~~حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ألله أكبر ألله ~~أكبر لا اله الا الله فان كان في أذان الصبح قال بعد الحيعلة الصلاة خير من ~~النوم مرتين والاقامة احدى عشر كلمة: ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا اله ~~الا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت ~~الصلاة قد قامت الصلاة ألله أكبر ألله أكبر لا اله الا الله ويستحب أن يرتل ~~الأذان ويدرج الاقامة وتكون الاقامة أخفض صوتا من الأذان وأن يؤذن ويقيم ~~على طهارة ويستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يستدبر ~~وأن يؤذن على موضع عال وأن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه وأن يكون المؤذن حسن ~~الصوت وأن لا يقطع الأذان بكلام ولا غيره وأن يكون من أقرباء مؤذني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون ثقة, وأن يقول بعد الفراغ منه اللهم رب ~~هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة ~~الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين ويستحب لمن ~~سمعه أن يقول كما يقول المؤذن الا في الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة الا ~~بالله ويقول في كلمة الاقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض, ~~ولا يجوز الأذان الا مرتبا, ولا يجوز قبل ms011 دخول الوقت الا الصبح فإنه يؤذن ~~له بعد نصف الليل وتقيم المرأة ولا تؤذن ومن فاتته صلوات أو جمع بين صلاتين ~~أذن وأقام للأولى وحدها وأقام للتي بعدها في أصح الاقوال وفي القول الثاني ~~لا يؤذن ولا يقيم وفي القول الثالث أذن وأقام لكل واحد على حدة واذا لم ~~يوجد من يتطوع بالأذان رزق الامام من 8 يقوم به وان استأجر عليه جاز وقيل ~~لا يجوز. # PageV01P027 ### | باب ستر العورة # ويجب ستر العورة عن العيون بما لا يصح البشرة, وهو شرط في صحة الصلاة ~~وعورة الرجل ما بين سرته وركبته, وعورة الحرة جميع بدنها الا الوجه ~~والكفين, وعورة الأمة ما بين السرة والركبة والمستحب أن يصلي الرجل في ~~ثوبين قميص ورداء فإن اقتصر على ستر العورة جاز الا أن المستحب أن يطرح على ~~عاتقه شيئا ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وسراويل ~~ويستحب لها أن تكثف جلبابها ومن لا يجد الا ما يستر بعض العورة ستر ~~السوأتين وان وجد ما يكفي احداهما ستر به القبل وقيل يستر به الدبر وان بذل ~~له سترة لزمه قبولها ومن لم يجد صلى عريانا ولا اعادة عليه وان وجد السترة ~~في أثناء الصلاة وهي بقربه ستر وبنى وان كانت بالبعد ستر واستأنف. # PageV01P028 ### | باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة # واجتناب النجاسات شرط في صحة الصلاة. فإن حمل نجاسه في صلاته أو لاقاها ~~ببدنه أو ثيابه لم تصح صلاته وقال في القديم: ان صلى ثم رأى في ثوبه نجاسة ~~كانت في الصلاة لم يعلم بها قبل الدخول أجزأته صلاته وان أصاب أسفل الخف ~~نجاسة فمسحه على الأرض فصلى فيه ففيه قولان: أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه ~~وان أصاب الأرض نجاسة فذهب أثرها بالشمس والريح فصلى عليها ففيه قولان: ~~أحدهما: يجزئه والثاني: لا يجزئه وان صلى في مقبرة منبوشة لم تصح صلاته وان ~~صلى في مقبرة غير منبوشة كرهت وأجزأه وان شك في نبشها صحت صلاته وقيل لا ~~تصح وان جبر عظمه بعظم نجس وخاف ms012 التلف من نزعه فصلى فيه أجزأته صلاته وان ~~صلى وفي ثوبه دم البراغيث أو اليسير من سائر الدماء أو سلس البول أو ~~الاستحاضة جازت صلاته وان كان على ثوبه أو على بدنه مما لا # PageV01P028 # يدركه الطرف من غير الدماء فقد قيل يصح, وقيل لا يصح وقيل فيه قولان: وان ~~كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى فيه وأعاد وتكره الصلاة في الحمام وقارعة ~~الطريق وأعطان1 الابل ولا تكره في مراح الغنم. ولا تحل الصلاة في أرض ~~مغصوبة ولا ثوب مغصوب ولا ثوب حرير فإن صلى لم يعد وان اشتبه عليه ثوب طاهر ~~وثوب نجس صلى في الطاهر على الأغلب عنده وان خفي عليه موضع النجاسة من ~~الثوب غسله كله. PageV01P029 ### | باب استقبال القبلة # واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الا في شدة الخوف وفي النافلة في ~~السفر فإنه يصليها حيث توجه فإن كان ماشيا أو على دابة يمكنه توجيهها الى ~~القبلة لم يجز حتى يستقبل القبلة في الاحرام, والركوع والسجود والفرض في ~~القبلة اصابة العين فمن قرب منها لزمه ذلك بيقين ومن بعد منها لزمه بالظن ~~في أحد القولين وفي القول الآخر الفرض لمن بعد الجهة ومن صلى في الكعبة أو ~~على ظهرها وبين يديه سترة متصلة جازت صلاته ومن غاب عنها فأخبره ثقة عن علم ~~صلى بقوله ولم يجتهد وكذلك ان رأى محاريب المسلمين في بلد صلى اليها ولم ~~يجتهد وان كان في برية واشتبهت عليه القبلة اجتهد في طلبها بالدلائل فإن لم ~~يعرف الدلائل أو كان أعمى قلد بصيرا يعرفه وان لم يجد من يقلده صلى على حسب ~~حاله وأعاد ومن صلى بالاجتهاد أعاد الاجتهاد للصلاة الأخرى. فإن تغير ~~اجتهاده عمل بالاجتهاد الثاني فيما يستقبل ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول ~~وان تيقن الخطأ لزمه الاعادة في أصح القولين. # PageV01P029 ### | باب صفة الصلاة # اذا أراد الصلاة قام اليها بعد فراغ المؤذن من الاقامة ثم يسوي الصفوف ان ~~كان اماما ثم ينوي الصلاة بعينها ان كانت الصلاة مكتوبة أو سنة ms013 راتبة, وان ~~كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة وتكون النية مقارنة للتكبير لا ~~يجزئه غيره والتكبير أن يقول: ألله أكبر أو الله الأكبر لا يجزئه غير ذلك ~~ومن لا يحسن التكبير بالعربية كبر بلسانه وعليه أن يتعلم ويجهر بالتكبير ان ~~كان اماما ويرفع يديه مع التكبير حذو منكبيه ويفرق أصابعه فإذا انقضى ~~التكبير حط يديه وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن وجعلهما تحت صدره وجعل نظره ~~الى موضع سجوده ثم يقرأ وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما ~~أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ~~وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ ~~فاتحة الكتاب أولها بسم الله الرحمن الرحيم ويرتل القراءة ويرتبها ويأتي ~~بها على الولاء فان ترك ترتيبها أو فرقها لزمه اعادتها واذا قال ولا ~~الضآلين قال آمين ويجهر بها الامام فيما يجهر فيها وفي المأموم قولان: ~~أصحهما أنه يجهر بها ثم يقرأ السورة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم فان ~~كان مأموما في الصلاة يجهر فيها ولم يقرأ السورة وفي الفاتحة قولان: أصحهما ~~أنه يقرأها والمستحب أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل وفي ~~العصر والعشاء من أوساط المفصل وفي المغرب من قصار المفصل ويجهر الامام ~~المفرد بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء ومن لا يحسن الفاتحة ~~وضاق الوقت عن التعلم قرأ بقدرها من غيرها وان كان يحسن آية ففيه قولان: ~~أحدهما يقرأها ثم يضيف اليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة والثاني أنه ~~يكرر ذلك سبعا وان لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد ~~لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ~~ويضيف اليه كلمتين من # PageV01P030 # الذكر وقيل: يجوز هذا وغيره فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع ~~مكبرا رافعا يديه وأدنى الركوع أن ينحني حتى يبلغ يداه ركبيته والمستحب أن ~~يضع يديه على ركبتيه ويفرق ms014 أصابعه ويمد ظهره وعنقه ويجافي مرفقيه عن جنبيه ~~وتضم المرأة بعضها الى بعض ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال ~~فإن قال مع ذلك: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي خشع لك سمعي ~~وبصري وعظامي وشعري وبشري وما استقل به قدمي لله رب العالمين كان أكمل ثم ~~يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده ويرفع يديه فإذا استوى قائما قال: ربنا ~~لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وذلك أدنى الكمال ~~فان قال معه أهل الثناء والمجد حق ما قاله العبد كلنا لك عبد لا معطي لما ~~منعت ولا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد1 كان أكمل ثم يكبر ~~ويهوي ساجدا فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وأدنى السجود أن يباهر ~~بجبهته المصلي وفي وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان: أحدهما يجب ~~والثاني لا يجب وفي مباشرة المصلى بالكف قولان: أصحهما أنه لا يجب والمستحب ~~أن يجافي2 مرفقيه عن جنبيه, ويقل3 بطنه عن فخذيه, وتضم المرأة بعضها الى ~~بعض ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى الكمال. فإن قال معه أللهم لك ~~سجدت ولك أسلمت وبك آمنت أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ~~فتبارك الله أحسن الخالقين كان أكمل وان سأل الله تعالى في سجوده ما شاء ~~كان حسنا ثم يرفع رأسه مكبرا, ويجلس مفترشا ويفرش رجله اليسرى ويجلس. # عليها وينصب اليمنى ويقول أللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واعف عني ~~ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس PageV01P031 # جلسة الإستراحة في أصح القولين ثم ينهض قائما معتمدا على يديه ويمد ~~التكبير الى أن يقوم ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى الا في النية ~~والاستفتاح والتعوذ فإن كان في صلاة هي ركعتان جلس متوركا يفرش رجله اليسرى ~~وينصب اليمنى ويخرجهما من تحته ويفضي بوركه الى الأرض ويضع يده اليمنى على ~~فخذه اليمنى ويقبض أصابعه الا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا ويبسط اليد ms015 ~~اليسرى على الفخذ اليسرى ويتشهد فيقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات ~~لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والواجب منه ~~خمس كلمات: وهي التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا ~~رسول الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أللهم صلي على محمد ~~وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل ~~محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد والواجب منه أللهم ~~صلي على محمد ويدعو بما يجوز من أمر الدين والدنيا والمستحب أن يدعو بدعاء ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت ~~وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله ~~الا أنت, ثم يسلم تسليمتين أحداهما عن يمينه ينوي بها الخروج من الصلاة ~~والسلام على الحاضرين والأخرى عن يساره ينوي بها السلام على الحاضرين ثم ~~يدعو سرا الا أن يريد تعليم الحاضرين فيجهر وان كان في صلاة هي ثلاث ركعات ~~أو أربع جلس بعد الركعتين مفترشا وتشهد وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ~~وحده في أحد القولين ولا يصلي في الآخر ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل ~~الثانية الا أنه لا يقرأ السورة في أحد القولين ويقرأ في الآخر ويجلس في ~~آخر الصلاة متوركا فإن # PageV01P032 # كان في الصبح فالسنة أن يقنت بعد الرفع من الركوع فيقول: اللهم اهدني ~~فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني ~~شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ~~تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على النبي محمد وآله ويؤمن المأموم على ~~الدعاء ويشاركه في الثناء وان نزل بالمسلمين نازلة ms016 قنتوا في جميع الصلاة. # PageV01P033 ### | باب فروض الصلاة وسننها # وفروض الصلاة ثمانية عشر: النية وتكبيرة الاحرام والقيام وقراءة الفاتحة ~~والركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه ~~والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس في آخر الصلاة والتشهد فيه ~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى ونية الخروج وقيل ~~لا يجب ذلك وترتيبها على ما ذكرناه وسننها أربع وثلاثون: رفع اليدين في ~~تكبير الاحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والنظر الى موضع ~~سجوده ودعاء الاستفتاح والتعوذ والتأمين وقراءة السورة والجهر والاسرار ~~والتكبيرات سوى تكبيرة الاحرام والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع ~~والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود ووضع اليد على الركبة في الركوع ومد ~~الظهر والعنق فيه والبداية بالركبة ثم باليد في السجود ووضع الأنف في ~~السجود ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود واقلال البطن عن الفخذ ~~في السجود والدعاء في الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة والافتراش في ~~سائر الجلسات والتورك في آخر الصلاة ووضع اليد اليمنى على الفخذ مقبوضة ~~والاشارة بالمسبحة ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والتشهد الأول ~~والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة على آله في التشهد ~~الأخير والدعاء في آخر الصلاة والقنوت في الصبح والتسليمة الثانية ونية ~~السلام على الحاضرين, # PageV01P033 # فإن ترك فرضا ساهيا وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله المتروك حتى يأتي بما ~~تركه ثم يأتي بما بعده وان لم يعرف موضعه بني الأمر على أسوأ الأحوال فإن ~~كان المتروك سجدة من أربع ركعات جعلها من غير الأخيرة ثم يأتي بركعة فان ~~كان سجدتين جعل واحدة من الأولى وواحدة من الثالثة ويأتي بركعتين وان كان ~~ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وسجدة من الرابعة ويأتي ~~بركعتين وان كان أربع سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وسجدتين ~~من الرابعة ويأتي بسجدة وركعتين وان ذكر ذلك بعد السلام ففيه قولان: أحدهما ~~أنه يبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل والثاني يبني ما ms017 لم يقم من المجلس ~~وان ذكر بعد ذلك استأنف وان ترك سنة فإن ذكر قيل التلبس بفرض عاد اليه وان ~~تلبس بفرض لم يعد اليه. # PageV01P034 ### | باب صلاة التطوع # أفضل عبادات البدن الصلاة وتطوعها أفضل التطوع وأفضل التطوع ما شرع له ~~الجماعة وهو العيد والكسوف والاستسقاء وفي الوتر وركعتي الفجر قولان: ~~أصحهما أن الوتر أفضل والسنة أن يواظب على السنن مع الفرائض وهي ركعتا ~~الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب ~~وركعتان بعد العشاء والوتر وأقله ركعة وأكثره احدى عشرة ركعة يسلم من كل ~~ركعتين وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح ~~وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين ~~ويقنت في الأخيرة منها في النصف الأخير من شهر رمضان ويصلي الضحى ثماني ~~ركعات وأدناها ركعتان ويقوم شهر رمضان بعشرين ركعة في الجماعة التراويح ~~ويوتر بعدها في الجماعة الا أن يكون له تهجد فيجعل الوتر بعده ومن فاته من ~~هذه السنن الراتبة شيء قضاه في أصح القولين ويسن التهجد والنصف الأخير من ~~الليل أفضل من النصف # PageV01P034 # الأول والثلث الأوسط أفضل من الأول والأخير وتطوع الليل أفضل من تطوع ~~النهار وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد والأفضل أن يسلم من كل ~~ركعتين وان جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز ويسن لمن دخل المسجد ~~أن يصلي ركعتين تحية المسجد الا أن يدخل وقد حضر الجماعة فالفريضة أولى ~~ويجوز فعل النوافل قاعدا. # PageV01P035 ### | باب سجود التلاوة # وسجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع وهي أربعة عشر سجدة: سجدة في الأعراف ~~وسجدة في الرعد وسجدة في النحل وسجدة في سبحان وسجدة في مريم وسجدتان في ~~الحج وسجدة في الفرقان وسجدة في النمل وسجدة في ألم تنزيل وسجدة في حم ~~السجدة وسجدة في النجم وسجدة في اذا السماء انشقت وسجدة في اقرأ وسجدة صلى ~~الله عليه وسلم سجدة شكر ليست من عزائم السجود فان قرأها في الصلاة لم يسجد ~~وقيل يسجد ms018 شكرا ومن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة استحب ~~له أن يسجد شكرا لله عز وجل ومن سجد للتلاوة في الصلاة كبر للسجود والرفع ~~ومن سجد في غير الصلاة كبر للاحرام رافعا يديه ثم يكبر للسجود ويكبر للرفع ~~وقيل يتشهد ويسلم وقيل يسلم ولا يتشهد والمنصوص أنه لا يتشهد ولا يسلم وحكم ~~سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة وسائر الشروط. # PageV01P035 ### | باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها # اذا أحدث في صلاته بطلت وان سبقه الحدث ففيه قولان: أحدهما لا تبطل ~~ويتوضأ ويبني على صلاته والثاني انها تبطل وان لاقى نجاسة غير معفو عنها ~~بطلت صلاته وان وقع عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته وان ~~كشفت عورته بطلت صلاته وان كشفها الريح لم تبطل # PageV01P035 # صلاته وان قطع النية أو عزم على قطعها أو شك هل يقطعها أو ترك فرضا من ~~فروضها بطلت صلاته وان ترك القراءة ناسيا ففيه قولان: أصحهما أنها تبطل وان ~~زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا عامدا بطلت صلاته وان قرأ ~~الفاتحة مرتين لم تبطل صلاته على المنصوص وان تكلم عامدا أو قهقه عامدا ~~بطلت صلاته وان كان ذلك ساهيا أو جاهلا بالتحريم أو مغلوبا ولم يطل الفصل ~~لم تبطل صلاته وان أطال فقد قيل تبطل وقيل لا تبطل وان نفخ ولم يبن منه ~~حرفان لم تبطل صلاته, وان خطا ثلاث خطوات متواليات أو ضرب ثلاث ضربات ~~متواليات, بطلت صلاته وان أكل عامدا بطلت صلاته وان كان ساهيا لم تبطل ~~صلاته وان فكر في الصلاة أو التفت فيها كره ولم تبطل صلاته ولا يصلي وهو ~~يدافع الأخبثين ولا يدخل فيها وقد حضر العشاء ونفسه تتوق اليه فان فعل ~~أجزأته صلاته وان كلمه انسان أو استأذن عليه وهو في الصلاة سبح ان كان رجلا ~~وصفقت ان كانت امرأة وان سلم عليه رد بالاشارة وان بدره البصاق وهو في ~~المسجد بصق في ثوبه وحل بعضه ببعض وان كان في ms019 غير المسجد بصق على يساره أو ~~تحت قدمه وان مر بين يديه مار وبينهما سترة أو عصا بقدر عظم الذراع لم يكره ~~وكذلك ان لم يكن عصا وخط بين يديه على ثلاثة أذرع خطا لم يكره وان لم يكن ~~شيء من ذلك كره وأجزأته صلاته. # PageV01P036 ### | باب سجود السهو # اذا شك في عدد الركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويأتي بما ~~بقي ويسجد للسهو وكذلك اذا شك في فرض من فروضها بنى الأمر على اليقين وهو ~~أنه لم يفعل فيأتي به ويسجد للسهو وان زاد في صلاته سجودا أو ركوعا أو ~~قياما أو قعودا على وجه السهو سجد للسهو وان تكلم أو سلم ناسيا أو قرأ في ~~غير موضع القراءة سجد للسهو وان فعل ما لا # PageV01P036 # يبطل عمدة الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين لم يسجد للسهو وان نهض ~~للقيام في موضع القعود ولم ينتصب قائما فعاد الى القعود ففيه قولان: أحدهما ~~يسجد والثاني لا يسجد وان ترك التشهد الأول أو الصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم في التشهد الأول وقلنا انها سنة أو ترك القنوت سجد للسهو وقيل ان ~~ترك ذلك عمدا لم يسجد وان سها سهوين أو أكثر كفاه للجميع سجدتان وان سها ~~خلف الامام لم يسجد وان سها امامه تابعه في السجود وان ترك الامام سجد ~~الماموم وان سبقه الامام بركعة وسجد معه أعاد في آخر صلاته في قوله الجديد ~~ولا يعيد في القديم وان ترك امامه فرضا نوى مفارقته ولم يتابعه وان ترك ~~فعلا مسنونا تابعه ولم يشتغل بفعله وسجود السهو سنة فان ترك جاز ومحله قبل ~~السلام وقال في موضع آخر: ان كان السهو زيادة فمحله بعد السلام والأول هو ~~الأصح فإن لم يسجد حتى سلم ولم يطل الفصل سجد وان طال ففيه قولان: أصحهما ~~أنه لا يسجد. # PageV01P037 ### | باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها # وهي خمسة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح, وعند الاستواء حتى ~~تزول, وعند الاصفرار حتى تغرب, وبعد ms020 صلاة الصبح, وبعد صلاة العصر, ولا يكره ~~فيها ما لها سبب كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وقضاء الفائتة ولا يكره شيء ~~من الصلاة في هذه الساعات بمكة ولا عند الاستواء يوم الجمعة. # PageV01P037 ### | باب صلاة الجماعة # والجماعة سنة في الصلوات الخمس, وقيل هي فرض على الكفاية فإن اتفق أهل ~~بلد على تركها قوتلوا وأقل الجماعة اثنان ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم ~~وفعلها فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل فإن كان في جوار # PageV01P037 # مسجد ليس فيه جماعة كان فعلها في مسجد الجوار أفضل وان كان للمسجد امام ~~راتب كره لغيره اقامة الجماعة فيه ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون ~~استحب له أن يصليها معهم ويعذر في ترك الجماعة المريض ومن يتأذى بالمطر ~~والوحل والريح الباردة في الليلة المظلمة ومن له مريض يخاف ضياعه أو قريب ~~يخاف موته ومن حضره الطعام ونفسه تتوق اليه أو يدافع الأخبثين أو يخاف ضررا ~~في نفسه أو ماله ومن أحرم منفردا ثم نوى متابعة الامام جاز في أحد القولين ~~ومن أحرم ثم أخرج نفسه من الجماعة لعذر وأتم منفردا جاز وان كان لغير عذر ~~ففيه قولان: أصحهما أنه لا يجوز وان أحدث الامام فاستخلف مأموما جاز في أصح ~~القولين الا أنه يستخلف الا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة وقيل لا يجوز أن ~~يستخلف في صلاة الجمعة الا من كان معه في الركعة الأولى والمنصوص أنه يجوز ~~ويستحب للامام أن يخفف في الأذكار الا أن يعلم من حال المأمومين انهم ~~يؤثرون التطويل واذا أحس الامام بداخل وهو راكع أستحب له أن ينتظر في أصح ~~القولين ويكره في القول الآخر ومن أدرك الامام قبل أن يسلم فقد أدرك ~~الجماعة ومن أدركه راكعا فقد أدرك الركعة وان أدرك في الركعة الاخيرة فهو ~~أول صلاته وما يقضيه فهو آخر صلاته يعيد فيها القنوت ومن أدرك قائما فقرأ ~~بعض الفاتحة ثم ركع الامام فقد قيل يقرأ ثم يركع وقيل يركع ولا يقرأ ويكره ~~أن يسبق الامام بركن وان سبقه ms021 بركن عاد الى متابعته ولا يجوز أن يسبقه ~~بركنين فإن سبقه بركنين بأن ركع قبله فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن ~~يرفع سجد فإن فعل ذلك مع العلم بتحريمه بطلت صلاته وان فعل مع الجهل لم ~~تبطل صلاته ولم يعتد له بتلك الركعة ومن حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل ~~عنها بنافلة وان أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها. # PageV01P038 ### | باب صفة الأئمة # السنة أن يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم فإن زاد واحد في الفقه والقراءة # PageV01P038 # فهو أولى وان زاد واحد بالفقه وزاد آخر بالقراءة فالأفقه أولى فإن استويا ~~في ذلك قدم أشرفهما وأسنهما فان استويا في ذلك قدم أقدمهما هجرة فان استويا ~~في ذلك قدم أورعهما وان استويا في ذلك أقرع بينهما وصاحب البيت أحق من غيره ~~وامام المسجد أحق من غيره والسلطان أحق من صاحب المنزل وامام المسجد ~~والبالغ أولى من الصبي والحاضر أولى من المسافر والحر أولى من العبد والعدل ~~أولى من الفاسق وغير ولد الزنا أولى من ولد الزنا والبصير أولى عندي من ~~الأعمى وقيل هو والبصير سواء ويكره أن يؤم الرجل قوما وأكثرهم له كارهون ~~ولا تجوز الصلاة خلف كافر ولا مجنون ولا محدث ولا نجس ولا صلاة رجل ولا ~~خنثى خلف امرأة ولا خنثى خلف الخنثى ولا طاهر خلف المستحاضة وقيل يجوز ذلك ~~ولا يجوز صلاة قارىء خلف أمي ولا أخرس ولا أرت ولا ألثغ في أحد القولين ولا ~~يجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر وفي جوازها خلف صبي أو متنفل قولان ولا ~~يجوز صلاة خلف من يصلي صلاة يخالفها في الأفعال الظاهرة كالصبح خلف من يصلي ~~الكسوف والكسوف خلف من يصلي الصبح فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم ~~يعلم ثم علم أعاد الا من صلى خلف المحدث فإنه لا اعادة عليه في غير الجمعة ~~ويجب في الجمعة. # PageV01P039 ### | باب موقف الامام والمأموم # السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الامام والخنثى خلفهما والمرأة خلف ~~الخنثى وان حضر رجلان ms022 أو رجل وصبي اصطفا خلفه فإن كانوا عراة وقف الامام ~~وسطهم فإن حضر رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجل ثم الصبيان ثم الخناثى ~~ثم النساء ومن حضر ولم يجد في الصف فرجة جذب واحدا واصطف معه فان لم يفعل ~~وصلى وحده كره ذلك ان حضر ومع الامام واحد عن يمينه أحرم عن يساره ثم يتقدم ~~الامام أو يتأخر المأمومان والمستحب أن لا يكون موضع الامام أعلى من موضع # PageV01P039 # المأمومين الا أن يريد تعليمهم أفعال الصلاة فالمستحب أن يقف الامام على ~~موضع عال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان تقدم المأموم على ~~الامام لم تصح صلاته في أصح القولين وان صلت المرأة بنسوة قامت وسط الصف ~~ومن صلى مع الامام في المسجد جازت صلاته اذا علم بصلاته وان صلى به خارج ~~المسجد واتصلت به الصفوف جازت صلاته وان انقطعت ولم يكن دونه حائل جازت ~~صلاته اذا لم يزد ما بينه وبين آخر الصف على ثلثمائة ذراع فان حال بينهما ~~حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته وان منع الاستطراق دون ~~المشاهدة بأن يكون بينهما شباك فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز. # PageV01P040 ### | باب صلاة المريض # اذا عجز عن القيام صلى قاعدا ويقعد متربعا في أحد القولين ومفترشا في ~~الآخر وان عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن يستقبل القبلة بوجهه ~~ويوميء بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من الركوع فإن عجز عن ذلك أومأ ~~بطرفه ونوى بقلبه ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا فان قدر على القيام في ~~أثناء الصلاة أو القعود انتقل اليه وأتم صلاته وان كان به وجع العين فقيل ~~له ان صليت مستلقيا أمكن مداواتك وهو قادر على القيام احتمل أن يجوز له ترك ~~القيام واحتمل أن لا يجوز. # PageV01P040 ### | باب صلاة المسافر # اذا سافر في غير معصية سفرا يبلغ ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن ~~يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين اذا فارق بنيان البلد أو خيام ~~قومه ان كان من أهل الخيام والأفضل أن ms023 لا يقصر الا في سفر يبلغ مسيرة ثلاثة ~~أيام فإذا بلغ سفره ذلك كان القصر أفضل من الاتمام وان كان للبلد الذي ~~يقصده طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر فسلك الأبعد لغير غرض لم # PageV01P040 # يقصر في أحد القولين ويقصر في الآخر فإن أحرم في البلد ثم سافر أو أحرم ~~في السفر ثم أقام أو شك في ذلك أو لم ينو القصر أو ائتم بمقيم في جزء من ~~صلاته أو بمن لا يعرف أنه مسافر أو مقيم لزمه أن يتم وان نوى المسافر اقامة ~~أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج أتم وان أقام في بلد لقضاء حاجة ولم ~~ينو الاقامة قصر الى ثمانية عشر يوما في أحد القولين ويقصر أبدا في القول ~~الآخر وان فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر أتم وان فاتته في السفر ~~فقضاها في السفر أو الحضر ففيه قولان أصحهما أنه يتم ويجوز الجمع بين الظهر ~~والعصر في وقت احداهما وبين المغرب والعشاء في وقت احداهما في السفر الطويل ~~وفي السفر القصير قولان والمستحب لمن هو في المنزل في وقت الأولة أن يقدم ~~الثانية الى الأولة ولمن هو سائر أن يؤخر الأولة الى الثانية اقتداء برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وان أراد الجمع في وقت الأولة لم يجز الا بثلاثة ~~شروط أن يقدم الأولة منهما وأن ينوي الجمع عند الاحرام بالأولة في أحد ~~القولين ويجوز في القول الثاني قبل الفراغ من الأولة وأن لا يفرق بينهما ~~وان أراد الجمع في وقت الثانية كفا نية الجمع قبل خروج وقت الأولة بقدر ما ~~يصلي فرض الوقت والأفضل أن يقدم الأولة وأن لا يفرق بينهما ويجوز للمقيم ~~الجمع في المطر في وقت الأولة منهما ان كان يصلي في موضع يصيبه المطر وتبتل ~~ثيابه ويكون المطر موجودا عند افتتاح الأولة وعند الفراغ منها وافتتاح ~~الثانية وفي جواز الجمع في وقت الثانية قولان. # PageV01P041 ### | باب صلاة الخوف # ان كان العدو في غير جهة القبلة ولم يؤمنوا وقتالهم غير محظور ms024 فرق الامام ~~الناس فرقتين فرقة في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ~~فإذا أقام الى الثانية فارقته وأتمت الركعة الثانية لنفسها ثم تخرج الى وجه ~~العدو وتجيء الطائفة الأخرى, # PageV01P041 # فيصلي معها الركعة الثانية ويجلس وتصلي الطائفة الركعة الثانية ثم يسلم ~~بهم وهل يقرأ في حال الانتظار ويتشهد أم لا فيه قولان وقيل يتشهد قولا ~~واحدا فإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولة ركعتين وبالثانية ركعة في ~~أحد القولين وفي القول الآخر يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وان كانت ~~صلاة رباعية صلى بكل طائفة ركعتين فإن فرقهم أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة ~~ففي صلاة الامام قولان: أحدهما أنها صحيحة وهو الأصح وفي صلاة المأموم ~~قولان: أحدهما أنها تصح والثاني تصح صلاة الطائفة الأخيرة وتبطل صلاة ~~الباقين والقول الثاني أن صلاة الامام باطلة وتصح صلاة الطائفة الأولى ~~والثانية وتبطل صلاة الطائفة الثالثة والرابعة وان كان العدو في جهة القبلة ~~يشاهدون في الصلاة وفي المسلمين كثرة أحرم بالطائقتين وسجد معه الصف الذي ~~يليه فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر فإذا سجد في الثانية حرس الصف الذي ~~سجد في الأولى وسجد الصف الآخر فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر ويستحب أن ~~يحمل السلاح في صلاة الخوف في أحد القولين ويجب في الآخر وان اشتد الخوف ~~والتحم القتال صلوا رجالا وركبانا الى القبلة وغير القبلة وان لم يقدروا ~~على الركوع والسجود أومؤا وان اضطروا الى الضرب المتتابع ضربوا ولا اعادة ~~عليهم وقيل عليهم الاعادة وان أمن وهو راكب فنزل بنى وان كان راجلا فركب ~~استأنف على المنصوص وقيل ان اضطر الى الركوب فركب لم يستأنف وقيل فيه ~~قولان: وان رأوا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنه لم ~~يكن عدوا أجزأتهم الصلاة في أصح القولين وان رأوا عدوا فخافوهم فصلوا صلاة ~~شدة الخوف ثم بان أنه كان بينهم خندق أعادوا وقيل فيه قولان. # PageV01P042 ### | باب ما يكره لبسه وما لا يكره # يحرم على الرجل استعمال ثياب الابريسم1 أو ms025 ما أكثره ابريسم وكذلك يحرم ~~عليه المنسوج بالذهب والمموه به الا أن يكون قد صدىء ويجوز للمحارب لبس ~~الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج بالذهب ~~اذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره ويجوز شد السن بالذهب للضرورة ويجوز لبس ~~الحرير للحكة وقيل لا يجوز ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب ~~والخنزير. PageV01P043 ### | باب صلاة الجمعة # ومن لزمه الظهر لزمه الجمعة الا العبد والمرأة والمسافر والمقيم في موضع ~~لا يسمع فيه النداء من المواضع الذي تصح فيه الجمعة والمريض والمقيم بمريض ~~يخاف ضياعه ومن له قريب يخاف موته ومن يبتل ثيابه بالمطر في طريقه ومن يخاف ~~من ظالم فلا جمعة عليهم وان حضروا الا المريض ومن في طريقه مطر فانهما اذا ~~حضر ألزمهما الجمعة ومن لا جمعة عليه مخير بين الظهر والجمعة والأفضل أن لا ~~يصلي الظهر قبل فراغ الامام من الجمعة ومن يلزمه فرض الجمعة لا يصلي الظهر ~~قبل فراغ الامام من الجمعة فإن صلاها قبل فوات الجمعة لم تصح في أصح ~~القولين ومن لزمه فرض الجمعة لم يجز له أن يستفر يصلي فيه الجمعة بعد ~~الزوال وهل يجوز قبل الزوال فيه قولان ولا تصح الجمعة الا بشروط أحدها أن ~~تكون في أبنية مجتمعة والثاني أن تكون في جماعة والثالث أن تقام بأربعين ~~رجلا أحرارا بالغين عقلاء مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا الا ~~ظعن حاجة من أول الصلاة الى أن # PageV01P043 # تقام الجمعة فإن انفضوا عنه وبقي الامام وحده أتمها ظهرا وان نقصوا عن ~~الأربعين أتمها ظهرا في أصح الأقوال وان بقي معه اثنان أتمها جمعة في ~~الثاني وان بقي معه واحد أتمها جمعة في الثالث والرابع أن يكون وقت الظهر ~~باقيا فإن فاتهم الوقت وهم في الصلاة أتموها ظهرا والخامس أن لا تكون قبلها ~~ولا معها جمعة أخرى فإن كان قبلها جمعة فالجمعة هي الأولى فالثانية باطلة ~~وان كان معها ولم يعلم السابق منهما ولم تنفرد أحداهما عن الأخرى ms026 بامام ~~فهما باطلتان وان كان الامام مع الثانية ففيه قولان: أحدهما أن الجمعة جمعة ~~الامام والثاني أن الجمعة هي السابقة والسادس أن يتقدمها خطبتان ومن شروط ~~صحتهما الطهارة والستارة في أحد القولين والقيام والقعود بينهما والعدد ~~الذي ينعقد به الجمعة وفرضها أن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله ~~عليه وسلم ويوصي بتقوى الله فيهما والدعاء للمؤمنين ويقرأ في الأولى شيئا ~~من القرآن وقيل القراءة فيهما وسنتهما أن يكون على منبر وموضع عال وأن يسلم ~~على الناس اذا أقبل عليهم وأن يجلس الى أن يؤذن المؤذن ويعتمد على قوس أو ~~سيف أو عصا وأن يقصد قصد وجهه وأن يدعو للمسلمين وأن يقصر الخطبة والجمعة ~~ركعتان الا أنه يسن أن يجهر فيهما بالقراءة وأن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ~~سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين. # PageV01P044 ### | باب هيئة الجمعة # السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها عند الرواح1 فان اغتسل لها بعد الفجر ~~أجزأه وأن يتنظف بسواك وأخذ ظفر وشعر وقطع رائحة وأن يتطيب ويلبس أحسن ~~ثيابه وأفضلها البياض ويزيد الامام على سائر الناس في الزينة ويبكر بعد ~~طلوع الشمس ويمشي اليها وعليه السكينة والوقار ولا يركب, PageV01P044 # ويدنو من الامام ويشتغل بذكر الله تعالى والتلاوة ويستحب أن يقرأ سورة ~~الكهف يوم الجمعة وأن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~يومها وليلتها ويكثر في يومها من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الاجابة وان ~~حضر والامام يخطب لم يتخط رقاب الناس ولا يزيد على تحية المسجد بركعتين ~~يتجوز فيهما, ويستمع الخطبة ان كان يسمعها, ويذكر الله تعالى ان لم يسمعها ~~ولا يتكلم فان تكلم لم يأثم في أصح القولين وان أدرك الامام راكعا في ~~الثانية أتم الجمعة وان أدركه بعد الركوع أتم الظهر وان زوحم عن السجود ~~وأمكنه أن يسجد على ظهر انسان فعل فإن لم يمكنه انتظر حتى يزول الزحام ثم ~~يسجد فإن أدرك الامام قبل السلام أتم الجمعة وان لم يدرك السلام أتم الظهر ~~وان لم يزل ms027 الزحام حتى ركع الامام في الثانية ففيه قولان أحدهما يقضي ما ~~عليه والثاني أنه يتبع الامام. # PageV01P045 ### | باب صلاة العيدين # وصلاة العيدين سنة مؤكدة وقيل هي فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد على ~~تركها من غير عذر قوتلوا ووقتها ما بين أن ترتفع الشمس الى الزوال ويسن ~~تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر فإن فاتته قضاها في أصح القولين ~~والسنة أن يمسك في عيد الأضحى الى أن يصلي ويأكل في الفطر قبل الصلاة وتقام ~~الصلاة في الجامع فإن ضاق بهم صلوا في الصحراء ويستخلف الامام من يصلي في ~~الجامع بضعفة الناس ويحضرها الرجال والنساء والصبيان ويظهرون الزينة ويغتسل ~~لها بعد الفجر فإن اغتسل قبل الفجر جاز في أحد القولين ويكبر الناس بعد ~~الصبح ويتأخر الامام الى الوقت الذي يصلي بهم ولا يركب في المضي اليها ~~ويمضون اليها في طريق ويرجعون في طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم والسنة أن تصلي جماعة وينادي لها الصلاة جامعة ويصلي ركعتين إلا أنه ~~يكبر في الأولى بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ سبع # PageV01P045 # تكبيرات وفي الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات يرفع فيها اليد ويقرأ في ~~الأولى بعد الفاتحة سورة ق وفي الثانية اقتربت الساعة ويخطب بهم خطبتين ~~كخطبتي الجمعة الا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات ~~ويعلمهم في الفطر زكاة الفطر وفي الأضحى الأضحية ويجوز أن يخطب من قعود ~~والسنة أن يبتدي في عيد الفطر بالتكبير بعد الغروب من ليلة الفطر خلف ~~الصلوات وفي غيرها من الأحوال وخاصة عند ازدحام الناس الى أن يحرم الامام ~~بصلاة العيد وفي عيد الأضحى يبتدىء يوم النحر بعد صلاة الظهر ويكبر خلف ~~الفرائض وخلف النوافل في أصح القولين الى أن يصلي من آخر أيام التشريق في ~~أصح الأقوال وفيه قول ثان أنه يكبر من المغرب ليلة العيد الى صلاة الصبح ~~آخر أيام التشريق وفيه قول ثالث أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة الى أن ~~يصلي العصر آخر أيام التشريق فإن رأى شيئا من ms028 بهيمة الأنعام في الأيام ~~المعلومات وهي العشر الأول من ذي الحجة كبر. # PageV01P046 ### | باب صلاة الكسوف # وهي سنة مؤكدة ووقتها من حين الكسوف الى حين تجلى فإن فاتت لم تقض والسنة ~~أن يغتسل لها وأن تقام في جماعة حيث يصلي الجمعة وينادى لها الصلاة جامعة ~~وهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان ويستحب أن يقرأ في ~~القيام الأول بعد الفاتحة سورة طويلة كالبقرة ثم يركع ويدعو بقدر مائة آية ~~ثم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة بقدر آل عمران ويركع ويدعو بقدر سبعين آية ثم ~~يسجد كما يسجد في غيرها ثم يقوم في الثانية فيقرأ بعد الفاتحة نحو مائة ~~وخمسين آية ثم يركع ويدعو بقدر سبعين آية ثم يرفع فيقرأ بعد الفاتحة نحوا ~~من مائة آية ثم يركع ويدعو بقدر خمسين آية ثم يسجد كما يسجد في غيرها فإن ~~كانت في كسوف الشمس أسر وان كان في خسوف القمر جهر ثم يخطب خطبتين يخوفهم ~~فيهما بالله فإن لم يصل # PageV01P046 # حتى تجلت لم يصل فإن لم يصل لكسوف الشمس حتى غابت كاسفة لم يصل وان لم ~~يصل لخسوف القمر حتى غاب خاسفا قبل طلوع الشمس صلى وان اجتمع صلاتان ~~مختلفتان بدأ بأخوفهما فوتا ثم يصلي الأخرى ثم يخطب كالمكتوبة والكسوف في ~~أول الوقت يبدأ بالكسوف ثم يصلي المكتوبة ثم يخطب فإن استويا في الفوات بدأ ~~بآكدهما كالوتر والكسوف يبدأ بالكسوف. # PageV01P047 ### | باب صلاة الاستسقاء # اذا أجدبت الأرض وانقطع الغيث, أو انقطع ماء العين, وعظ الامام الناس ~~وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء والصدقة, ~~وصيام ثلاثة أيام ثم خرج بهم الى المصلى في اليوم الرابع بعد غسل وتنظف في ~~ثياب بذلة ويخرج معه الشيوخ والعجائز والصبيان, فان أخرجوا البهائم لم يكره ~~وان خرج أهل الذمة لم يمنعوا لكن لا يختلطون بالمسلمين ويصلى بهم ركعتين ~~كصلاة العيد ويستحب أن يقرأ فيها سورة نوح ويخطب خطبتين يستغفر الله في ~~افتتاح الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ويكثر فيها من الصلاة على رسول الله ~~صلى ms029 الله عليه وسلم ومن الاستغفار ويقرأ فيها استغفروا ربكم الآية ويرفع ~~يديه ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ~~ولا محق1 ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب2 ومنابت الشجر اللهم ~~حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا هنيئا مريعا غدقا محللا ~~سحا عاما طبقا,3 دائما اللهم اسقنا PageV01P047 # الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان بالعباد والبلاد والخلق من ~~اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو الا اليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا ~~الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا ~~الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم انا ~~نستغفرك انك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويستقبل القبلة في أثناء ~~الخطبة الثانية ويحول رداءه من يمينه الى شماله ومن شماله الى يمينه ويجعل ~~أعلاه أسفله ويتركه الى أن ينزعه مع ثيابه ويفعل الناس مثل ذلك فإن لم يسقو ~~أعادوا ثانية وثالثا فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبل الصلاة صلو وشكروا الله ~~تعالى وسألوه الزيادة ويستحب الاستسقاء خلف الصلوات بالدعاء ويستحب لأهل ~~الخصب أن يدعو الجدب ويستحب أن يقف في أول مطر ليصيبه وأن يغتسل في الوادي ~~اذا سال ويسبح للرعد والبرق. # PageV01P048 ### | كتاب الجنائز ### | باب ما يفعل بالميت # يستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت وأن يعود المريض فإن رجاه دعا له وانصرف ~~وان خاف أن يموت رغبة في التوبة والوصية وان رآه منزولا به وجهه الى القبلة ~~ولقنه قول لا اله الا الله فإذا مات استحب لأرفقهم به أن يغمض عينيه ويشد ~~لحييه ويلين مفاصله ويخلع ثيابه ويسجيه بثوب ويجعل على بطنه حديدا أو طينا ~~رطبا ويسارع الى قضاء دينه والتوصل الى ابرائه منه وتفرقة وصيته ويبادر الى ~~تجهيزه الا أن يكون قد مات فجأه فيترك ليتيقن موته. # PageV01P049 ### | باب غسل الميت # وغسل الميت فرض على الكفاية, والأولى أن يتولاه أبوه وجده وابنه وعصابته ~~ثم للرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء الأقارب, ms030 وان كانت امرأة غسلها ~~النساء الأقارب ثم النساء الأجانب ثم الزوج ثم الرجال الأقارب وذوو المحارم ~~أحق من غيرهم فإن مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة, وليس ~~هناك الا رجل أجنبي يمما فان مات كافر فأقاربه الكفار أحق من أقاربه ~~المسلمين ويستر الميت في الغسل عن العيون ولا ينظر الغاسل الا الى ما لا بد ~~منه والأولى أن يغسل في قميص وغير المسخن من الماء # PageV01P049 # أولى الا أن يحتاج الى المسخن وينوي غسله وينجيه ولا يجوز أن يمس عورته, ~~ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقة ويوضئه وضوءا كما يوضئه للصلاة ثم ~~يغسل رأسه بماء وسدر ويسرح شعره ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء ~~على جميع بدنه ويفعل ذلك ثلاثا يتعاهد في كل مرة امرار اليد على البطن وان ~~احتاج الى الزيادة على ذلك غسل ويكون وترا ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ~~ويقلم أظافره ويجشف شاربه ويحلق عانته والفرض من ذلك النية والغسل ثم ينشفه ~~في ثوب فان خرج منه بعد الغسل شيء أعيد غسله وقيل يوضأ وقيل يكفيه غسل ~~المحل ومن تعذر غسله يمم. # PageV01P050 ### | باب الكفن # وتكفين الميت فرض على الكفاية ويجب ذلك في ماله مقدما على الدين والوصية ~~فان كانت امرأة لها زوج فعلى زوجها, وقيل في مالها وان لم يكن له مال فعلى ~~من تلزمه نفقته فان لم يكن ففي بيت المال ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة ~~أثواب ازار ولفافتين بيض والمرأة في خمسة أثواب ازار وخمار ودرع ولفافتين ~~بيض ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه والواجب ثوب واحد ويستحب أن يذر ~~الحنوط والكافور في الأكفان ويجعل الحنوط1 والكافور في قطن ويترك على منافذ ~~الوجه وعلى الأذن, وعلى مواضع السجود ولو طيب جميع بدنه بالكافور فهو حسن ~~فإن كان محرما لم يقرب الطيب ولا يلبس المخيط ولا يحمر رأسه. PageV01P050 ### | باب الصلاة على الميت # وهي فرض على الكفاية والسنة أن تفعل في جماعة وأولى الناس بذلك # PageV01P050 # أبوه ثم ms031 جده ثم ابنه, ثم ابن ابنه, على ترتيب العصبات فان استوى اثنان في ~~درجة قدم أسنهما فإن استويا في ذلك أقرع بينهما فإن اجتمع المناسب والوالي ~~قدم المناسب في أصح القولين فإن اجتمع جنائز قدم الى الامام أفضلهم ويقف ~~الامام عند رأس الرجل, وعند عجيزة المرأة وينوي ويكبر أربع تكبيرات يرفع ~~معها اليد يقرأ في الأولى الفاتحة وفي الثانية يصلي على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وفي الثالثة يدعو للميت اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح ~~الدنيا, وسعتها ومحبوبها وأحبائه فيها الى ظلمة القبر, وما هو لاقيه كان ~~يشهد أن لا اله الا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به أللهم نزل بك ~~وأنت خير منزول, وأصبح فقيرا الى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين ~~اليك شفعاء له أللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه ~~ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن ~~جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه الى جنتك يا أرحم الراحمين1 ~~ويقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ~~برحمتك يا أرحم الراحمين ثم يسلم تسليمتين والواجب من ذلك النية والتكبيرات ~~وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي وأدنى الدعاء للميت والتسليمة الأولى ومن ~~سبقه الامام ببعض التكبيرات دخل في الصلاة, وأتى بما أدرك فاذا سلم الامام ~~كبر ما بقي متواليا ثم يسلم ومن فاته جميع الصلاة صلى على القبر أبدا وقيل ~~يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه عند الموت وقيل الى شهر وقيل ما لم ~~يبل جسده وان كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية, كما صلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على النجاشي وان وجد بعض الميت غسل وكفن وصلى عليه ومن ~~مات من المسلمين في حرب الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب لم ~~يغسل ولم يصلى عليه بل ينزع عنه ثياب الحرب ويدفن بما بقي من ms032 ثيابه ومن مات ~~في PageV01P051 # حرب أهل البغي ومن أهل العدل غسل, وصلى عليه في أصح القولين ويغسل السقط ~~الذي نفخ فيه الروح, ولم يستهل ويكفن, ولا يصلي عليه وان لم ينفخ فيه الروح ~~كفن ودفن وان اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه صلى على كل واحد منهم ~~ينوي أنه هو الذي يصلي عليه. # PageV01P052 ### | باب حمل الجنازة والدفن # والأفضل أن يجمع في حمل الجنازة بين التربيع, والحمل بين العمودين فان ~~أراد أحدهما فالحمل بين العمودين أفضل ويستحب أن يسرع بالجنازة وأن يكون ~~الناس أمامها بقربها ثم يدفن وهو فرض على الكفاية والأولى أن يتولى ذلك من ~~يتولى غسله وأن يكون عددهم وترا وأن يكون بالنهار, ويعمق القبر قدر قامة ~~وبسطة ويدفن في اللحد الا أن تكون الأرض رخوة فيشق ويدفن في شقها ويغسل ~~الميت من قبل رأسه الى القبر ويسجى بثوب عند ادخاله الى القبر, ويقول الذي ~~يدخله باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع على جنبه ~~الأيمن ويوضع تحت رأسه لبنة ويفضى بخده إلى الأرض, ويحثى عليه التراب باليد ~~ثلاث حثيات ثم يهال عليه التراب بالمساحي ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ~~وتسطيحه أفضل ويرش عليه الماء ولا يجصص ولا يبنى عليه ولا يدفن اثنان في ~~قبر الا لضرورة, ويقدم الأسن الأقرأ الى القبلة والدفن في المقبرة أفضل فإن ~~دفن من غير غسل أو الى غير القبلة نبش, وغسل ووجه إلى القبلة وان وقع في ~~القبر شيء له قيمة نبش وأخذ وان بلع الميت مالا لغيره شق جوفه, وأخرج وان ~~ماتت امرأة وفي جوفها ولد يرجى حياته شق جوفها وأخرج وان لم يرج ترك عليه ~~شيء حتى يموت ويستحب للرجال زيارة القبور ويقول اذا زار سلام عليكم دار قوم ~~مؤمنين وانا ان شاء الله عن قريب بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا ~~تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولا يجلس على قبر ولا يدوسه الا لحاجة ويكره ~~المبيت في المقبرة. # PageV01P052 ### | باب التعزية والبكاء على ms033 الميت # ويستحب التعزية قبل الدفن وبعده الى ثلاثة أيام ويكره الجلوس لها ويقول ~~في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وفي تعزية ~~المسلم بالكافر أعظم الله وأحسن عزاءك وفي تعزية الكافر بالمسلم أحسن الله ~~عزاءك وغفر لميتك وفي تعزية الكافر بالكافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك ~~ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه ~~أن يصلحوا طعاما لأهل الميت. # PageV01P053 ### | كتاب الزكاة ### | مدخل # ... # كتاب الزكاة # لا تجب الزكاة الا على حر مسلم تام الملك على ما تجب فيه الزكاة, فأما ~~المكاتب فلا زكاة عليه والكافر ان كان أصليا فلا زكاة عليه وان كان مرتدا ~~ففيه ثلاثة أقوال: أحدها تجب والثاني لا تجب والثالث ان رجع الى الاسلام ~~وجب وان لم يرجع لم يجب وما لم يتم ملكه عليه كالدين الذي على المكاتب لا ~~تجب فيه الزكاة وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان: أصحهما أنه تجب فيه ~~الزكاة وفي المال المغصوب والضال والدين على مماطل قولان: أصحهما أنه تجب ~~فيها الزكاة ولا تجب الزكاة الا في المواشي والنبات والناض وعروض التجارة ~~وما يؤخذ من المعدن والركاز وهل تجب في أعيانها أو في الذمة ففيه قولان: ~~أحدهما أنها تجب في الذمة والثاني في العين فيملك الفقراء من النصاب قدر ~~الفرض فإن لم يخرج منه لم تجب في السنة الثانية زكاة. # PageV01P055 ### | باب صدقة المواشي # لا تجب الزكاة في المواشي الا في الابل والبقر والغنم, فإذا ملك منها ~~نصابا من السائمة حولا كاملا وجب فيه الزكاة في أصح القولين ولا تجب في ~~الآخر حتى يتمكن من الأداء وما ينتج من النصاب في أثناء الحول يزكى بحول ~~النصاب وان لم يمض عليه حول وان باع النصاب في أثناء الحول انقطع الحول وان ~~مات ففيه قولان: أصحهما أنه ينقطع والثاني أن الوارث # PageV01P055 # يبني على حول المورث وأول نصاب الابل خمس فتجب فيه شاة وفي عشر شاتان وفي ~~خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه فإن أخرج ms034 منها بعيرا قبل منه ~~ويجزىء في شاتها الجذع من الضأن, وهو الذي له ستة أشهر والثني من المعز وهو ~~الذي له سنة وقيل لا يجزي فيها الا الجذعة أو الثنية وفي خمس وعشرين بنت ~~مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية فإن لم يكن في ابله بنت مخاض قبل ~~منه ابن لبون وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة وفي ست وثلاثين بنت لبون ~~وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وفي احدى ~~وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وفي ست وسبعين بنتا ~~لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل ~~أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي الأوقاص التي بين النصب قولان: ~~أحدهما انها عفو والثاني ان فرض النصاب يلعلق بالجميع ومن وجب عليه سن ولم ~~يكن عنده أخذ منه سن أعلى منه ورد عليه شاتان أو عشرون درهما أو سن أسفل ~~منه ودفع معه شاتان وعشرون درهما والاختيار في الصعود والنزول الى المصدق ~~وفي الشاتين أو العشرين درهم الى الذي يعطي ذلك وان اتفق فرضان في نصاب ~~كالمائتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون اختار الساعي أنفعهما المساكين ~~وقيل فيه قولان: أحدهما ما ذكرت والثاني تجب الحقاق وأول نصاب البقر ثلاثون ~~فيجب فيه تبيع وهو الذي له سنة في أربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين ~~تبيعان وعلى هذا أبدا ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وأول نصاب ~~الغنم أربعون فتجب فيه شاة وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وفي مائتين ثلاث ~~شياة ثم في كل مائة شاة وان كانت الماشية اناثا أو ذكورا واناثا لم يؤخذ في ~~فرضها الا الأنثى الا في ثلاثين من البقر فانه يجزي فيها الذكر وان كان ~~كلها ذكورا أخذ في فرضها الذكر الا الابل فإنه لا يؤخذ فيها الا الاناث ~~وقيل يؤخذ منها الذكر الا أنه يؤخذ في ست وثلاثين ms035 ابن لبون أكثر قيمة من ~~ابن لبون # PageV01P056 # يؤخذ في خمس وعشرين وان كانت الماشية صحاحا أخذ منها صحيحة وان كان مراضا ~~أخذ منها مريضة وان كانت صحاحا ومراضا أخذ منها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح ~~وبعض قيمة فرض مريض على قدر المالين وان كانت صغارا فإن كانت من الغنم أخذت ~~منها صغيرة وان كانت من الابل والبقر أخذ منها كبيرة أقل قيمة من كبيرة ~~تؤخذ من الكبار وقيل تؤخذ الكبيرة من النصب التي يتغير الفرص فيها بالسن ~~فأما فيما يتغير الفرض فيها بالعدد فإنه يؤخذ الصغار وان كانت المواشي ~~أنواعا كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز ففيه قولان: ~~أحدهما يؤخذ من الأكثر والثاني يجب في الجميع بالقسط ولا تؤخذ الربى ~~والماخض وفحل الغنم والأكولة وحزرات المال الا أن يختار رب المال وان كان ~~بين نفسين من أهل الزكاة نصاب مشترك من الماشية أو نصاب غير مشترك الا ~~أنهما اشتركا في المراح والمسرح والشرب والفحل والراعي والمحلب حولا كاملا ~~زكيا زكاة الرجل الواحد فإن أخذ الساعي الفرض من نصيب أحدهما رجع على خليطة ~~بالحصة وان كان بينهما نصاب من غير الماشية ففيه قولان أصحهما أنه كالماشية ~~والثاني يزكيان زكاة المنفرد. # PageV01P057 ### | باب زكاة النبات # ولا تجب الزكاة في شيء من الزروع الا فيما يقتات مما ينبته الآدميون ~~كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز وما أشبهه والقطنية وهي العدس والحمص ~~والماش والباقلي واللوبيا والهرطمان ولا تجب في شيء من الثمار الا في الرطب ~~والعنب وقال في القديم تجب في الزيتون والورس1 والقرطم2 ولا يجب ذلك الا ~~على من انعقد في مكله نصاب من PageV01P057 # الحبوب أو بدا الصلاح في ملكه نصابا من الثمار ونصابه أن يبلغ الجنس ~~الواحد بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق وهو ألف ستمائة ~~رطل بالبغدادي الا الأرز والعدس وهو صنف من الحنطة يدخر في قشرة فنصابه ~~عشرة أوسق مع قشرة وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في اكمال النصاب ~~وفي الزرع أربعة أقوال احدها: أنه يضم زرع ms036 العام الواحد بعضه الى بعض ~~والثاني يضم ما اتفق زراعته في فصل واحد والثالث ما اتفق حصاده في فصل واحد ~~والرابع ما اتفق زراعته وحصاده في فصل واحد وما سقي بغير مؤنة كماء السماء ~~والسيح وما يشرب بالعروق يجب فيه العشر وما سقي بمون كالنواضح والدوالي يجب ~~فيه نصف العشر وان سقي نصفه بهذا ونصفه بذاك وجب فيه ثلاثة أرباع العشر وان ~~سقي بأحدهما أكثر ففيه قولان: أحدهما يعتبر فيه حكم الأكثر والثاني يجب ~~بالقسط وان جهل المقدار جعل بينهما نصفين ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه ~~ويجب اخراج الواجب من التمر يابسا ومن الحب فإن احتيج الى قطعه للخوف من ~~العطش أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو كان عنبا لا يجيء منه زبيب أخذ ~~الزكاة من رطبه وان أراد صاحب المال أن يتصرف في الثمرة قبل الجفاف خرص1 ~~عليه وضمن نصيب الفقراء ثم يتصرف فان كان أجناسا خرص نخلة نخلة وان كان ~~جنسا واحدا جاز أن يخرص دفعة واحدة وأن يخرص واحدة واحدة فإن باع قبل أن ~~يضمن نصيب الفقراء بطل البيع في أحد القولين, ولم يبطل في الآخر وان باع ~~الثمرة قبل بدو الصلاح أو باع الماشية قبل الحول فرارا من الزكاة كره ذلك ~~ولم يبطل البيع. PageV01P058 ### | باب زكاة الناض # ومن ملك نصابا من الذهب والفضة حولا كاملا وهو من أهل الزكاة # PageV01P058 # وجبت عليه الزكاة ونصاب الذهب عشرون مثقالا وزكاته نصف مثقال وفيما زاد ~~بحسابه ونصاب الورق مائتا درهم وزكاته خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه وان ملك ~~حليا معدا لاستعمال مباح لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين وان كان معدا ~~لاستعمال محرم أو مكروه أو للقنية وجبت فيه الزكاة. # PageV01P059 ### | باب زكاة العروض # اذا اشترى عرضا بنصاب من الأثمان بنى حوله على حول الثمن وان اشتراه بعرض ~~للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان انعقد الحول عليه من يوم الشراء وقيل ~~لا يجزيء في الحول حتى تكون قيمته نصابا من أول الحول الى آخره وان اشترى ms037 ~~بنصاب من السائمة فقد قيل يبني على حول الماشية وقيل ينعقد عليه الحول من ~~يوم الشراء وهو الأظهر ويقوم مال التجارة برأس المال ان كان نقدا وبنقد ~~البلدان كان رأس المال عرضا وقيل ان كان رأس المال دون النصاب قوم بنقد ~~البلد فإن بلغت قيمته في آخر الحول نصابا زكاه وان نقصت عن النصاب لم تلزمه ~~الزكاة الى أن يحول عليه حول آخر وقيل ان زادت قيمته بعد ذلك بيوم أو بشهر ~~صار ذلك حوله وتلزمه الزكاة ويجعل الحول الثاني من ذلك الوقت وان اشترى ~~عرضا مائتي درهم ونض ثمنه وزاد على قدر رأس المال زكى الأصل لحوله وزكى ~~الزيادة لحولها وفي حول الزيادة وجهان: أحدهما من حين الظهور والثاني من ~~حين النض وقيل في المسألة قولان: أحدهما يزكي الأصل لحوله والزيادة لحولها ~~والثاني يزكي الجميع بحول الأصل وان باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض ~~للتجارة لم ينقطع الحول وان باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة فقد قيل ينقطع ~~الحول وقيل لا ينقطع وان اشترى للتجارة ما تجب الزكاة زكاة العين وان سبق ~~وقت وجوب زكاة التجارة بأن يكون عنده مال للتجارة فاشترى به نصابا من ~~السائمة وجبت زكاة التجارة وان اتفق وقت وجوبهما ففيه قولان وقيل القولان ~~في الأحوال كلها. # PageV01P059 ### | باب زكاة المعدن والركاز # اذا استخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة له نصابا من الذهب أو الفضة ~~وهو من جهل الزكاة دفعه أو في أوقات متتابعة لم ينقطع فيها عن العمل بترك ~~واهمال وجب عليه الزكاة في الحال وفي أصح القولين ولا تجب في الآخر حتى ~~يحول عليه الحول وفي زكاته ثلاثة أقوال: أحدهما ربع العشر والثاني الخمس ~~والثالث ان أصابه بلا تعب ولا مؤنة وجب فيه الخمس وان أصابه بتعب أو مؤنة ~~ففيه ربع العشر ولا يخرج الحق الا بعد الطحن والتخليص وان وجد ركازا من ~~دفين الجاهلية في موات وهو نصاب من الأثمان وجب فيه الخمس في الحال وان كان ~~دون النصاب أو قدر النصاب ms038 من غير الأثمان ففيه قولان: فان كان من دفين ~~الاسلام فهو لقطة وان كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض # PageV01P060 ### | باب زكاة الفطر # وتجب زكاة الفطر على كل حر مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ما يؤدي ~~في الفطرة فإن فضل بعض ما يؤدي فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه ومن وجبت عليه ~~فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته اذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي ~~عنهم فإن وجد ما يؤدي عن البعض بدأ بمن يبدأ بنفقته وقيل يقدم فطرة الزوجة ~~على فطرة نفسه وقيل يبدأ بفطرة نفسه ثم هو بالخيار في غيره وقيل هو بالخيار ~~في حق نفسه وحق غيره وان زوج أمته بعبد أو حر معسر أو تزوجت موسرة بحر معسر ~~ففيه قولان: أحدهما تجب على السيد فطرة الأمة وعلى الحرة فطرة نفسها ~~والثاني لا تجب وقيل تجب على السيد ولا تجب على الحرة وهو ظاهر المنصوص ~~وتجب صدقة الفطر اذا أدرك آخر جزء من شهر رمضان وغربت الشمس في أصح القولين ~~وتجب بطلوع الفجر في الثاني والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد ويجوز اخراجها ~~في جميع شهر. # PageV01P060 # رمضان ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر فان أخرها أثم ولزمه القضاء والواجب ~~منه صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ~~ويجب ذلك من الأقوات التي تجب فيها الزكاة وهي التمر والزبيب والبر والشعير ~~وما أشبهها وأما الأقط1 فقد قيل يجوز وقيل فيه قولان وتجب الفطرة مما ~~يقتاته من هذه الأجناس وقيل من غالب قوت البلد فإن عدل عن القوت الواجب الى ~~قوت أعلى منه أجزأه وان عدل الى ما دونه ففيه قولان ولا يجزيء صاع من جنسين ~~فإن كان عبدين نفسين مختلفي القوت فقد قيل يخرج كل واحد منهما نصف صاع من ~~قوته وقيل يخرجان من أدنى القوتين وقيل يخرجان من قوت البلد الذي فيه العبد ~~فان كانوا في بادية لا قوت لهم فيها أخرجوا من قوت البلاد إليهم ولا ms039 يؤخذ ~~في الفطرة دقيق ولا سويق ولا حب معيب. PageV01P061 ### | باب قسم الصدقات # من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها فإن أخرجها أثم ~~وضمن, وان منعها جاحدا لوجوبها كفر, وأخذت منه وقتل وان منعها بخلا بها ~~أخذت منه وعزر عليه وان غلها أخذت منه وعزر وان قال بعته ثم اشتريته ولم ~~يحل عليه الحول, وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر وحلف عليه وقيل يحلف ~~استحبابا وان قال لم يحل عليه الحول بعد وما أشبهه مما لا يخالف الظاهر حلف ~~استحبابا فان الزكاة قبلت منه والمستحب أن يدعي له ويقال آجرك الله فيما ~~أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا, وان مات ~~بعد وجوب الزكاة عليه قضى ذلك من تركته وان كان هناك دين آدمي ففيه ثلاثة ~~أقوال: أحدها يقدم الزكاة والثاني تقدم الدين والثالث يقسم بينهما وكل مال ~~تجب فيه الزكاة # PageV01P061 # بالحول والنصاب جاز تقديمها على الحول وان تسلف الامام الزكاة من غير ~~مسألة فهلك في يد ضمن وان تسلف بمسألة الفقراء فهو من ضمانهم وان تسلف ~~بمسألة أرباب الأموال فهو من ضمانهم وان تسلف بمسألة الجميع فقد قيل هو من ~~ضمان الفقراء وقيل من ضمان أرباب الأموال وان عجل شاة عن مائة وعشرين نتجت ~~شاة سخلة1 قبل الحول ضم المخرج الى ماله ولزمه شاة أخرى وان نقص النصاب قبل ~~الحول وكان قد بين أنها زكاة معجلة جاز له أن يسترجع وان هلك الفقير أو ~~استغنى من غير الزكاة قبل الحول لم يجزئه عن الفرض ويسترجع ان كان قد بين ~~انها معجلة ومن وجبت عليه الزكاة في الأموال الباطنة وهي الناض وأموال ~~التجارة والزكاة جاز له أن يفرق ذلك بنفسه وبوكيله ويجوز أن يدفع الى ~~الامام وفي الأفضل أوجه أحدها: أن يفرق بنفسه والثاني أن يدفع الى الامام ~~والثالث ان كان الامام عادلا فالأفضل أن يدفع اليه وان كان جائز فالأفضل أن ~~يفرق بنفسه وفي الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن ms040 ~~قولان: أصحهما أن له أن يفرق بنفسه ويكره أن ينقل الزكاة من بلد المال وان ~~نقل ففيه قولان: أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وان نقل الى ما لا تقصر ~~اليه الصلاة فقد قيل يجوز والثاني لا يجوز وان حال عليه الحول والمال ~~ببادية فرقها أقرب البلاد اليه وان وجبت عليه زكاة الفطر في بلد وماله في ~~غيره ففيه قولان أحدهما أنها تجب لفقراء بلد المال والثاني تجب لفقراء ~~موضعه وهو الأصح ولا تصح الزكاة حتى ينوي انها زكاة ماله وزكاة واجبة وقيل ~~ان دفع الى الامام أجزأه من غير نية وليس بشيء ويجوز أن ينوي قبل حال الدفع ~~وقيل لا يجوز وان دفع الى وكيله ونوى وكيله ولم ينو رب المال لم يجز وان ~~نوى رب المال ولم ينو الوكيل فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وان حصل عند الامام ~~ماشية فالمستحب أن يسم الابل والبقر في أصول أفخاذها والغنم في آذانها فإن ~~كانت من الزكاة كتب PageV01P062 # زكاة أو صدقة وان كانت من الجزية كتب جزية أو صغارا ويجب صرف زكاة المال ~~الى ثمانية أصناف أحدها العامل ومن شرطه أن يكون حرا فقيها أمينا ولا يكون ~~ممن حرم عليه الصدقة من ذوي القربى ويجعله له الثمن فإن كان الثمن أكثر من ~~عمله رد الفاضل على بقية الأصناف وان كان أقل قمم من خمس الخمس في أحد ~~القولين ومن الزكاة في الثاني والثاني الفقراء وهم الذين لا يقدرون على ما ~~يقع موقعا من كفايتهم فيدفع اليهم ما تزول به حاجتهم من أداة يكتسب بها أو ~~مال يتجر به وان عرف رجل بالغنى ثم ادعى الفقر لم يدفع اليه الا ببينة ~~والثالث المساكين وهم الذين يقدرون على ما يقع وموقعا من كفايتهم ولا ~~يكفيهم فيدفع اليهم ما تتم به الكفاية فإن رآه قويا وادعى أنه لا كسب له ~~أعطاه من غير يمين وقيل يعطي يمين واذا ادعى عيالا لم يقبل الا ببينة ~~والرابع المؤلفة وهم ضربان مؤلفة الكفار ومؤلفة المسلمين فأما مؤلفة ms041 الكفار ~~فضربان: من يرجى اسلامه ومن يخاف شره فيعطون من خمس الخمس ومؤلفة المسلمين ~~ضربان ضرب لهم شرف يرجى بعطيتهم اسلام نظرائهم وقوم يرجى اسلامهم فكان ~~النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم وأما بعده ففيه ثلاثة أقوال: أحدها لا ~~يعطون والثاني يعطون من سهم المؤلفة والثالث من خمس الخمس وضرب في طرف بلاد ~~الاسلام ان أعطوا دفعوا عن المسلمين وقوم ان أعطوا أجبوا الصدقات ممن يليهم ~~ففيهم أقوال: أحدها يعطون من سهم المؤلفة والثاني من خمس الخمس والثالث من ~~سهم سبيل الله والرابع من سهم المؤلفة وسهم سبيل الله والخامس الرقاب وهم ~~المكاتبون فيدفع اليهم ما يؤدون في الكتابة ان يكن معهم ما يؤدون ولا ~~يزادون على ما يؤدون ولا يقبل قوله انه مكاتب الا ببينة فإن صدقة المولى ~~فقد قيل يدفع اليه وقيل لا يدفع والسادس الغارمون وهم ضرب غرم لاصلاح ذات ~~البين فيدفع اليه مع الغني في ظاهر المذهب ما يقضي به الدين وضرب غرم لنفسه ~~فيدفع اليه مع الحاجة يقضي به الدين ولا يدفع اليه حتى يثبت أنه غارم ~~بالبينة فان صدقة غريمة فعلى الوجهين وان غرم في معصية وتاب دفع اليه وقيل ~~لا يدفع والسابع في سبيل الله وهم الغزاة # PageV01P063 # الذين لا حق لهم في الديون فيدفع اليهم ما يستعينون به في غزوهم مع الغني ~~والثامن ابن السبيل وهو المسافر والمريد للسفر في غير معصية فيدفع اليه ما ~~يكفيه في خروجه ورجوعه ولا يدفع اليه حتى تثبت حاجته فان فضل منه شيء ~~استرجع منه وان فقد صنف من هذه الأصناف وفر نصيبه على الباقين والمستحب أن ~~يصرف صدقته الى أقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم وأن يعم كل صنف ان أمكن وأقل ~~ما يجزيء أن يدفع الى ثلاثة من كل صنف منهم الا العامل فإنه يجوز أن يكون ~~واحدا والأفضل أن يفرق عليهم على قدر حاجتهم وأن يسوي بينهم وان دفع جميع ~~السهم الى اثنين غرم للثالث الثلث في أحد القولين وأقل جزء في القول الآخر ~~وان ms042 فضل عن بعض الأصناف شيء وكان نصيب الباقين وفق كفايتهم نقل ما فضل الى ~~ذلك الصنف بأقرب البلاد اليه وان فضل عن بعضهم ونقص عن كفاية البعض نقل ~~الفاضل الى الذين نقص سهمهم عن الكفايا في أحد القولين وينقل الى الصنف ~~الذين فضل سهمهم أقرب البلاد في القول الآخر وأما زكاة الفطر فالمذهب أنها ~~كزكاة المال تصرف الى الأصناف وقيل يجزي أن تصرف الى ثلاثة من الفقراء ولا ~~تدفع الزكاة الى كافر ولا الى بني هاشم وبني المطلب وقيل ان منعوا حقهم من ~~خمس الخمس دفع اليهم وليس بشيء ويجوز الدفع الى موالي بني هاشم وبني المطلب ~~وقيل لا يجوز. # PageV01P064 ### | باب صدقة التطوع # ويستحب الصدقة في جميع الأوقات ويستحب الاكثار منها في شهر رمضان وأمام ~~الحاجات ولا يحل ذلك لمن هو محتاج الى ما يتصدق به في كفايته وكفاية من ~~تلزمه كفايته أوفي قضاء دينه ويكره لمن لا يصبر على الاضاقة. # PageV01P064 ### | كتاب الصيام ### | مدخل # ... # كتاب الصيام # يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم فأما الكافر فإن ~~كان أصليا لم يجب عليه وان كان مرتدا وجب عليه وأما الصبي فلا صوم عليه غير ~~أنه يؤمر به لسبع ويضرب على تركه لعشر ومن زال عقله بجنون لم يجب عليه ~~الصوم فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون في أثناء النهار لم يلزمهما صوم ذلك ~~اليوم على ظاهر المذهب فأما من لا يقدر على الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ~~فلا يجب عليه الصوم الا أنه تلزمه الفدية عن كل يوم مد من طعام في أصح ~~القولين ولا يلزمه في الآخر ومن ترك الصوم جاحدا لوجوبه كفر وقتل بكفره ومن ~~تركه غير جاحد من غير عذر حبس وومنع الطعام والشراب ولا يجب صوم شهر رمضان ~~الا برؤية الهلال فإن غم عليهم وجب عليهم استكمال شعبان ثم يصومون فإن رأوا ~~الهلال بالنهار فهو الليلة المستقبلة ويقبل في هلال شهر رمضان عدل في أصح ~~القولين ولا يقبل في الآخر الا ms043 عدلان ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان ~~فإن قامت البينة بالرؤية في يوم الشك وجب عليهم قضاؤه وفي امساك بقية ~~النهار قولان: أحدهما يجب والثاني لا يجب وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين ~~يوما ولم يروا الهلال أفطروا وقيل لا يفطرون وان اشتبهت الشهور على أسير ~~تحري وصام فإن وافق الشهر أو ما بعد أجزأه فإن وافق ما قبله لم يجزئه في ~~أصح القولين فان رأى هلال شوال وحده أفطر سرا ولا يصح صوم شهر رمضان ولا ~~غيره من الصيام الواجب الا بنية # PageV01P065 # من الليل لكل يوم وقيل يصح بنية مع الفجر ويصح النفل بنية قبل الزوال ~~وفيه قول آخر أنه يصح بنية بعد الزوال أيضا ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره ~~من الصيام الواجب الا بتعيين النية ويصح النفل بنية مطلقة ومن مرض وخاف ~~الضرر جاز له أن يفطر وعليه القضاء ومن سافر قبل الفجر سفرا يقصر فيه ~~الصلاة جاز له أن يفطر والأفضل أن يصوم وان أفطر فعليه القضاء وان خافت ~~الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وان خافتا على ولديهما ~~أفطرتا وعليهما القضاء وفي الفدية ثلاثة أقوال: أحدها أنها تجب عليهما في ~~كل يوم مد من طعام والثاني أنها مستحبة والثالث أنها تجب على المرضع دون ~~الحامل واذا حاضت الصائمة أو نفست بطل صومها وعليها القضاء وان جن بطل صومه ~~ولا قضاء عليه وان أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء وان ~~أغمي عليه في بعض النهار ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يبطل صومه والثاني لا ~~يبطل والثالث ان كان مفيقا من أول النهار لم يبطل وقيل ان كان في طرفيه ~~مفيقا لم يبطل وان طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو قدم ~~المسافر وهو مفطر استحب لهم امساك بقية النهار وان بلغ الصبي وقدم المسافر ~~وهما صائمان فقد قيل يلزمهما اتمام الصوم وعندي أنه يلزم المسافر دون الصبي ~~ومن نوى الخروج من الصوم بطل صومه وقيل لا يبطل فإن أكل أو ms044 شرب أو استعط أو ~~احتقن أو صب الماء في أذنيه فوصل الى دماغه أو طعن جوفه أو طعن بإذنه أو ~~داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه أو استقاء أو جامع أو باشر فيما دون الفرج ~~فأنزل أو استمنى فأنزل ذاكرا للصوم عالما بالتحريم بطل صومه وعليه القضاء ~~وامساك بقية النهار وان فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو فعل به شيء من ذلك مكرها ~~لم يبطل صومه وان أكره حتى فعل بنفسه ففيه قولان: أصحهما أنه لا يبطل وان ~~تمضمض أو استنشق فوصل الماء الى جوفه بطل صومه في أحد القولين دون الآخر ~~وان بالغ بطل وقيل على قولين وان أكل معتقدا أنه ليل ثم بان أنه نهار لزمه ~~القضاء وان أكل شاكا في طلوع الفجر لم يلزمه القضاء وان أكل # PageV01P066 # شاكا في غروب الشمس لزمه القضاء وان طلع عليه الفجر وفي فيه طعام فلفظه ~~أو كان مجامعا فنزع يصح صومه وان استدام بطل واذا جامع من غير عذر لزمهما ~~القضاء وفي الكفارة ثلاثة أقوال: أحدها تجب على كل واحد منهما كفارة, ~~والثاني تجب عليه دونها, والثالث تجب عليه كفارة عنه وعنها والكفارة عتق ~~رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن ~~لم يجد ثبت في ذمته في أحد القولين الى أن يجد ويسقط في الثاني ومن حركت ~~القبلة شهوته كره له أن يقبل ويكره للصائم العلك ويكره له الاحتجام ويكره ~~له السواك بعد الزوال ويكره له الوصال ويكره له ولغيره صمت يوم الى الليل ~~وينبغي للصائم أن ينزه صومه من الشتم والغيبة فإن شوتم فليقل اني صائم ~~ويستحب له أن يتسحر وأن يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر ويعجل الفطر اذا ~~تحقق غروب الشمس ويستحب أن يفطر على تمر فان لم يجد فعلى الماء ويستحب أن ~~يدعو على الافطار بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم لك صمت وعلى ~~رزقك أفطرت" ويطلب ليلة القدر في جميع شهر رمضان وفي العشر الأخير أكثر ms045 وفي ~~ليالي الوتر أكثر وأرجاها ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين ويستحب أن ~~يكون دعاؤه فيها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ومن لزمه قضاء شيء من ~~شهر رمضان فالمستحب أن يقضيه متتابعا ولا يجوز أن يؤخر القضاء الى رمضان ~~آخر من غير عذر فإن أخره لزمه مع القضاء عن كل يوم مد من طعام ومن مات ~~وعليه صوم تمكن من فعله أطعم عنه عن كل يوم مد من طعام وفيه قول آخر أنه ~~يصام عنه. # PageV01P067 ### | باب صوم التطوع # يستحب لمن صام شهر رمضان أن يتبعه بست من شوال ويستحب أن يصوم يوم عرفة ~~الا أن يكون حاجا بعرفة فيكره له ويستحب صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء من ~~المحرم والأيام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس ومن دخل في صوم تطوع ~~أو صلاة تطوع استحب له اتمامها فإن # PageV01P067 # خرج منهما لم يلزمه القضاء وان دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع لزمه اتمامها ~~فإن أفسدهما لزمه القضاء ولا يجوز صوم يوم الشك الا أن يوافق عادة له أو ~~يصله بما قبله وقيل لا يجوز اذا انتصف شعبان أن يصوم الا أن يوافق عادة له ~~أو يصله بما قبله ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده ولا يحل في يوم الفطر ~~والأضحى وأيام التشريق فإن صام في هذه الأيام لم يصح الصوم وقال في القديم ~~يصح للمتمتع صوم أيام التشريق. # PageV01P068 ### | باب الاعتكاف # الاعتكاف سنة ولا يجب الا بالنذر ولا يصح الا بالنية ولا يصح الا في ~~المسجد والأفضل أن يكون بصوم وأن يكون في الجامع وان نذر الاعتكاف في الليل ~~لم يلزمه بالنهار وان نذر في النهار لم يلزمه في الليل وان نذر اعتكاف ~~يومين متتابعين لزمه اعتكاف يومين متتابعين وفي الليلة التي بينهما وجهان: ~~أصحهما أنه لا يلزمه وان نذر اعتكاف مدة متتابعة فخرج لما لا بد منه كالأكل ~~والشرب وقضاء حاجة الانسان والحيض والمرض وقضاء العدة وأداء شهادة تعينت ~~عليه لم يبطل اعتكافه فإن خرج لما له منه بد من ms046 زيارة وعيادة وصلاة جمعة ~~بطل اعتكافه الا أن يكون قد شرط ذلك في نذره فلا يضره فإن خرج لما لا بد ~~منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز وان خرج من المعتكف عامدا أو ~~جامع في الفرج عامدا بطل اعتكافه وان باشر فيما دون الفرج بشهوة ففيه قولان ~~وان خرج الى المنارة الخارجة من المسجد لم يضره ولا يعتكف العبد بغير اذن ~~مولاه ولا المرأة بغير إذن الزوج ويجوز للمكاتب أن يعتكف بغير اذن مولاه. # PageV01P068 ### | كتاب الحج ### | مدخل # ... # كتاب الحج # الحج فرض وفي العمرة قولان: أصحهما أنها فرض ولا يجب في العمر الا مرة ~~الا أن ينذر أو يدخل الى مكة لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة فيلزمه ~~الاحرام بالحج أو العمرة في أحد القولين ولا يلزمه ذلك في الآخر ولا يجب ~~ذلك الا على مسلم عاقل بالغ حر مستطيع فأما الكافر الأصلي فلا يجب عليه ولا ~~يصح منه وأما المرتد فإنه يجب عليه ولا يصح منه وأما المجنون فلا يجب عليه ~~ولا يصح منه وأما الصبي فإنه لايجب عليه ويصح فإن كان مميزا أحرم بإذن ~~الولي وان كان غير مميزا أحرم عنه أحد أبويه وفعل عنه وليه ما لا يتأتى منه ~~ونفقته في الحج وما يلزمه من الكفارة في ماله في أحد القولين وفي مال الولي ~~في القول الآخر وأما العبد فلا يجب عليه الحج ويصح منه فإن بلغ الصبي وعتق ~~العبد قبل الوقوف في الحج وقبل الطواف في العمرة أجزأها عن حجة الاسلام ~~وعمرته والمستطيع اثنان مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره فالمستطيع بنفسه أن ~~يكون صحيحا واجدا للزاد والماء بثمن المثل في المواضع التي جرت العادة أن ~~يكون فيها في ذهابه ورجوعه وأن يكون واجدا لراحلة تصلح لمثله ان كان بينه ~~وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة وأن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج اليه من ~~مسكن وخادم ان احتاج اليه وقضاء دين ان كان عليه وأن يجد طريقا أمنا من غير ~~خفارة1 وأن يكون عليه من ms047 الوقت ما يتمكن PageV01P069 # فيه من السير لأدائه وان كانت امرأة بأن يكون معها من تأمن معه على نفسها ~~والمستطيع بغيره أن يجد من لا يقدر على الثبوت على الراحلة لزمانة أو كبر ~~مالا يدفع الى من يحج عنه أوله من يطيعه فيلزمه فرض الحج والمستحب لمن وجب ~~عليه الحج أو العمرة أن لا يؤخر ذلك فإن أخره وفعل قبل أن يموت لم يأثم ومن ~~وجب عليه ذلك وتمكن من فعله فلم يفعل حتى مات وجب عليه قضاؤه من تركته ~~كالزكاة ولا يحج ولا يعتمر عن غيره وعليه فرضه ولا يتنفل بالحج عن نفسه ~~وعليه فرضه ولا يؤدي نذر الحاج وعليه حجة الاسلام فإن أحرم عن غيره أو تنفل ~~وعليه فرضه انصرف الى الفرض وكذلك لو أحرم بنذر الحج وعليه فرض الاسلام ~~انصرف الى فرض الاسلام ولا تجوز النيابة في حج التطوع في أحد القولين وتجوز ~~في الآخر ويجوز الاحرام بالعمرة وفعلها في جميع السنة ولا يجوز الاحرام ~~بالحج الا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة فان ~~أحرم بالحج في غير أشهره انعقد احرامه بالعمرة ويجوز افراد الحج عن العمرة ~~ويجوز القران بينهما ويجوز التمتع بالعمرة الى الحج وأفضلها الإفراد ثم ~~التمتع ثم القران والإفراد أن يحج ثم يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة ~~والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه والقران ~~أن يجمع بينهما في الاحرام أو يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ~~ثم يقتصر على أفعال الحج وان أهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة ففيه قولان: ~~أحدهما يصح ويصير قارنا والثاني لا يصح ويجب على المتمتع والقارن دم ولا ~~يجب ذلك على القارن الا أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام ولا على ~~المتمتع الا أن يعود لاحرام الحج الى الميقات وأن لا يكون من غير حاضري ~~المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا ~~تقصر فيها الصلاة والأفضل أن ms048 يذبح دم التمتع والقران يوم النحر فان ذبح ~~المتمتع بعد الفراغ من العمرة والقارن بعد الاحرام بالحج جاز على ظاهر ~~المذهب وقيل لا يجوز دم التمتع حتى يفرغ من العمرة ويحرم بالحج فان لم يجد ~~الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع. # الى أهله في أصح القولين واذا فرغ من الحج في القول الآخر. # PageV01P070 ### | باب المواقيت # ميقات أهل المدينة والحليفة وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل نجد قرن ~~وميقات أهل الشام ومصر الجحفة وميقات أهل العراق ذات عرق وان أهلوا من ~~العتيق فهو أفضل وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها ومن كان ~~أهله دون الميقات أو في الحرم فميقاته موضعه ومن سلك طريقا لا ميقات فيه ~~أحرم اذا حاذى أقرب المواقيت اليه, ومن كان داره فوق الميقات, فالأفضل أن ~~لا يحرم الا من الميقات في أصح القولين من دويرة أهله في القول الآخر ومن ~~جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم أراد أن يحرم اهل من موضعه ومن جاوز ~~الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم فإن عاد الى الميقات قبل التلبس ~~بالنسك سقط عنه الدم. # PageV01P071 ### | باب الاحرام وما يحرم فيه # اذا أراد أن يحرم اغتسل فإن لم يجد الماء تيمم وتجرد عن المخيط في ازار ~~ورداء أبيضين جديدين أو نظيفين ويتنظف ويتطيب ويصلي ركعتين فاذا بدأ بالسير ~~أحرم في أصح القولين وفي القول الثاني يحرم عقيب الصلاة وينوي الاحرام ~~بقلبه ويلبي فان لم يلب أجزأه وقيل لا يجزئه حتى يلبي والمستحب أن يعين ما ~~أحرم به فإن أحرم مطلقا ثم صرفه الى حج أو عمرة جاز وان أحرم بحجتين أو ~~عمرتين انعقد احداهما فإن أحرم بنسك ثم نسيه ففيه قولان: أحدهما أنه يصير ~~قارنا والثاني أنه يتحرى ويصرف احرامه الى ما يغلب على ظنه منهما ولا يستحب ~~أن يذكر ما أحرم به في تلبيته والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا ~~شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع ms049 صوته بالتلبية ~~والمرأة تخفض صوتها ويستحب أن يكثر من التلبية ويستحب ذلك في المساجد ~~واقبال الليل والنهار وعند # PageV01P071 # اجتماع الرفاق واذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الآخرة واذا ~~لبى صلى على رسول الله صلى اله عليه وسلم وسأل الله تعالى ما أحب ولايلبي ~~في الطواف واذا أحرم حرم عليه لبس المخيط في جميع بدنه فإن فعل ذلك لزمته ~~الفدية فإن لم يجد ازارا جاز أن يلبس السراويل ولا فدية عليه ويحرم عليه ~~لبس الخف فإن لبس لزمته الفدية فإن لم يجد نعلين جاز له أن يلبس خفين ~~مقطوعين من أسفل الكعبين ولا فدية عليه ويحرم عليه ستر الرأس بالمخيط وغيره ~~فإن ستره لزمته الفدية ويحرم عليه الطيب في ثيابه وبدنه ويحرم عليه شم ~~الأدهان المطيبة وأكل ما فيه طيب ظاهر وشم الرياحين كالورد والياسمين ~~والورس والزعفران ويجوز له شم النيلوفر والبنفسج وفي الريحان الفارسي ~~قولان: فإن استعمل شيئا من ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه أن يدهن رأسه ~~ولحيته فإن فعل ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه تقليم الأظفار وحلق الشعر فإن ~~فعل ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه أن يتزوج وأن يزوج فإن فعل ذلك فالعقد ~~باطل وتكره له الخطبة والشهادة على النكاح ويحرم عليه الجماع في الفرج ~~والمباشرة فيما الفرج بشهوة والاستمناء فإن فعل ذلك لزمته الكفارة ويحرم ~~عليه الصيد المأكول وما تولد من مأكول وغير مأكول فإن مات في يده أو أتلفه ~~أو أتلف جزء منه لزمه الجزاء ويحرم عليه لحم ما صيد له أو أعان على ذبحه أو ~~كان له أثر في ذبحه فإن ذبح الصيد حرم عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه ~~قولان ولا يملك الصيد بالبيع والهبة وهل يملك بالإرث فقد قيل انه يملك وقيل ~~لا يملك وان كان في ملكه صيد فأحرم زال ملكه عنه في أحد القولين دون الآخر ~~وان احتاج الى اللبس لحر أو برد أو الى الطيب والحلق للمرض أو الى ذبح صيد ~~للمجاعة جاز له ذلك وعليه الكفارة ms050 وان صال عليه الصيد جاز له قتله للدفع ~~ولا جزاء عليه وان افترش الجراد في طريقه فقتله ففيه قولان وان نبتت في ~~عينه شعرة فقلعها لم يلزمه شيء وان تطيب أو لبس أو ادهن ناسيا لم تلزمه ~~الكفارة وان قتل الصيد أو حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لزمته الكفارة وقيل ~~في الحلق والتقليم قول # PageV01P072 # آخر انه لا تلزمه فإن جامع ناسيا ففيه قولان: أصحهما أنه لا تلزمه كفارة ~~وان حلق رأسه مكرها أو نائما وجبت الفدية على الحلق في أحد القولين وعلى ~~المحلوق في الآخر ويرجع على الحالق ويجوز للمرأة القميص والسراويل والخمار ~~والخف وفي لبس القفازين قولان أصحهما أنه يجوز لها ذلك ولا يجوز ستر وجهها ~~فإن أرادت الستر عن الناس سدلت على وجهها ما يستره ولا يقع على البشر. # PageV01P073 ### | باب كفارة الاحرام # اذا تطيب أو لبس أو باشر فيما دون الفرج بشهوة أو ادهن رأسه أو حلق ثلاث ~~شعرات أو قلم ثلاثة أظفار لزمه دم وهو مخير بين أن يذبح شاة وبين أن يطعم ~~ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وبين أن يصوم ثلاثة أيام فإن قلم ظفرا أو حلق ~~شعرة ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يجب ثلث دم والثاني درهم والثالث مد وان لبس ~~وتطيب لزمه لكل واحد كفارة فإن لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب في مجالس قبل أن ~~يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد القولين ويلزمه لكل واحد ~~كفارة في الثاني وان جامع في الفرج في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول ~~فسد نسكه وعليه أن يمضي في فاسدة ويجب عليه القضاء من حيث أحرم ويكون ~~القضاء على الفور وقيل لا يجب على الفور ويجب عليه نفقة المرأة وفي القضاء ~~وقيل عليها النفقة وان قضى الحج وهي معه فالمستحب أن يفترقا في الموضع الذي ~~جامعها فيه وقيل يجب ذلك ويجب عليه بالجماع بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم ~~يجد فسبعة من الغنم فإن لم يجد قوم البدنة دراهم والدراهم ms051 طعاما وتصدق به ~~فإن لم يجد صام عن كل مد يوما وان تكرر منه الجماع ولم يكفر عن الأول كفاه ~~عنهما كفارة واحدة في أحد الأقوال وتلزمه بدنة في القول الثاني وشاة في ~~القول الثالث فإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة في أحد ~~القولين وشاة في الآخر وان أفسد القضاء فإن قتل صيدا له مثل من النعم وجب ~~فيه مثله من # PageV01P073 # الغنم فيجب في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة وفي الضبع ~~كبش وفي الغزال عنز وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الصغير صغير وفي ~~الكبير كبير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المكسور ~~مكسور فان فدى الذكر بالأنثى فهو أفضل على المنصوص وقيل إن أراد تفريق ~~اللحم لم يجز الأنثى عن الذكر وإن فدى الأعور من اليمين من اليسار جاز ثم ~~هو بالخيار ان شاء أخرج المثل وان شاء اشترى بقيمته طعاما وتصدق به وان شاء ~~صام عن كل مد يوما وان أتلف ظبيا ماخضا ضمنه بقيمة شاة ماخض وان قتل صيد ~~الأمثل له من النعم وجبت في القيمة ثم هو بالخيار بين أن يخرج الطعام وبين ~~أن يصوم الا الحمام وكل ما عب وهدر فإنه يجب فيه شاة وهو بالخيار: بين ~~الشاة وبين الطعام وبين الصيام ويرجع في معرفة المثل والقيمة الى عدلين وان ~~جرح صيدا له مثل فنقص عشر قيمته لزمه عشر ثمن المثل وقيل يجب عليه عشر ~~المثل الا أن لا يجد عشر المثل وان جرح صيدا فأزال امتناعه ضمنه بكمال ~~الجزاء وقيل يلزمه ارش ما نقص وان كسر بيض صيد لزمه القيمة وان اشترك جماعة ~~في قتل صيد لزمهم جزاء واحد وان أمسكه محرم فقتله حلال وجب الجزاء على ~~المحرم وان قتله محرم آخر وجب الجزاء بينهما نصفين وصيد الحرم حرام على ~~الحلال والمحرم فمن قتله منهما وجب عليه ما يجب على المحرم في صيد الاحرام ~~ويحرم على الحلال والمحرم قلع شجر الحرم وقيل ms052 لا يحرم قلع ما أنبته الأدمي ~~والأول هو المنصوص وان قلعه ضمنه فإن كانت كبيرة ضمنها ببقرة وان كانت ~~صغيرة ضمنها بشاة وان قطع غصنا منها ضمن ما نقص فإن عاد الغصن سقط الضمان ~~في أحد القولين ولم يسقط في الآخر فإن أخذ أوراقها لم يضمن ويحرم قطع حشيش ~~الحرم الا الأذخر1 والعوسج2 فإن قطع الحشيش ضمنه PageV01P074 # بالقيمة وان استخلف سقط عنه الضمان ويجوز رعي الحشيش ويحرم صيد المدينة ~~كما يحرم صيد الحرم الا أنه لا يضمن وفيه قول آخر أنه يسلب القاتل وما وجب ~~على المحرم من طعام وجب تفرقته على مساكين وما وجب من هدي وجب ذبحه في ~~الحرم وتفرقته على فقراء الحرم وان أحصر جاز أن يذبح ويفرق حيث أحصر. # PageV01P075 ### | باب صفة الحج # اذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة فإذا خرج ~~خرج من ثنية كدا من أسفل مكة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا ~~البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره ~~تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا ~~بالسلام ويبتدىء بطواف القدوم ويضطبع فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ~~ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر ويبتدىء من الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله ~~ويحاذيه فان لم يمكنه استلمه فإن لم يمكنه أشار اليه بيده ثم يجعل البيت ~~على يساره ويطوف فإذا بلغ الركن اليماني استلمه وقبل يده ولا يقبله ويقول ~~عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ~~ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعا ويرمل ~~في الثلاثة الأولى منها ويمشي في الأربعة وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه ~~وقبله وكلما حاذى الركن اليماني استلمه وفي كل وتر أحب ويقول في رمله كلما ~~حاذى الحجر الأسود الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا ~~مشكورا ويقول في الأربعة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الأعز ~~الأكرم اللهم ربنا آتنا ms053 في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو ~~يدعو فيما بين ذلك بما أحب ولا ترمل المرأة ولا تضطبع والأفضل أن يطوف ~~راجلا وان طاف راكبا جاز وان حمله محرم ونويا جميعا ففيه قولان أحدهما أن ~~الطواف للحامل والثاني # PageV01P075 # انه للمحمول وان طاف محدثا أو نجسا أو مكشوف العورة أو طاف على جدار ~~الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه وان طاف من غير نية فقد قيل يصح وقيل ~~لا يصح ثم يصلي ركعتين الطواف والأفضل أن يكون خلف المقام يقرأ في الأولى ~~بعد الفاتحة قيل يا أيها الكافرون وفي الثانية: قل هو الله أحد وهل تجب هذه ~~الصلاة ففيه قولان: أصحهما أنها لا تجب ثم يعود الى الركن ويستلمه ثم يخرج ~~من باب الصفا ويسعى يبدأ بالصفا والأولى أن يرقى عليها حتى يرى البيت ~~والمرأة لا ترقى ويكبر ثلاثا ويقول: الحمد لله على ما هدانا لا إله الا ~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ذو ~~الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا ~~شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا اله الا الله لا نعبد الا ~~اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعوا بما أحب ثم يدعو ثانيا ~~وثالثا ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق ~~بفناء المسجد نحو ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذى الميلين الأخضرين ~~اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس ثم يمشي حتى يصعد المروة ويفعل مثل ~~ما فعل على الصفا ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يأتي ~~الصفاء ثم يفعل ذلك سبعا فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك حتى يأتي الصفا ~~فيبدأ به والمرأة تمشي ولا تسعى فإن كان يوم السابع من ذي الحجة خطب الامام ~~بعد الظهر بمكة وأمر الناس بالغدو الى منى من الغد ثم يخرج الى منى في ms054 ~~اليوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها ويصلي بها ~~الصبح فإذا طلعت الشمس على ثبير1 سار الى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة ~~فإذا زالت الشمس خطب الامام خطبة خفيفة وجلس جلسة خفيفة ثم يقوم ويأمر ~~بالأذان ويخطب الخطبة الثانية ويفرغ منها مع فراغ المؤذن ثم يقيم ويصلي ~~الظهر والعصر ثم يروح الى الموقف والأفضل PageV01P076 # أن يقف عند الصخرات بقرب الامام وأن يستقبل القبلة وأن يكون راكبا في أحد ~~القولين وفيه قول آخر أن الراكب وغيره سواء ويكثر من الدعاء ويكون أكثر ~~قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو ~~حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة ~~الى الفجر الثاني من يوم النحر فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل ~~فقد أدرك الحج ومن فاته ذلك أو وقف وهو مغمى عليه فقد فاته الحج ومن أدرك ~~الوقوف بالنهار وقف حتى تغرب الشمس فإن دفع قبل الغروب لزمه دم في أحد ~~القولين ثم يدفع بعد الغروب الى المزدلفة على طريق المأزمين ويمشي وعليه ~~السكينة والوقار فإذا وجد فرجة أسرع ويصلي بها المغرب والعشاء ويبيت بها ~~الى أن يطلع الفجر الثاني ويأخذ منها حصى الجمار ومن حيث أخذ جاز فإن دفع ~~قبل نصف الليل لزمه دم في أحد القولين ثم يصلي الصبح في أول الوقت ثم يقف ~~على قزح وهو المشعر الحرام فيدعو ويذكر الله تعالى الى أن يسفر النهار ~~ويكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا ~~واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا أفضتم من عرفات الى ~~قوله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم يدفع قبل طلوع الشمس فإذا وجد ~~فرجة أسرع فإذا بلغ وادي محسر أسرع أو حرك دابته قدر رمية حجر فإذا وصل الى ~~منى بدأ بجمرة العقبة فيرمي اليها سبع حصيات واحدة واحدة لا يجزئه غيره ~~يكبر ms055 مع كل حصاة ويرفع يده حتى يرى بياض أبطه والأولى أن يكون راكبا اقتداء ~~برسول الله صلى اللهعليه وسلم ويقطع التلبية مع أول حصاة وان رمى بعد نصف ~~الليل أجزأه فإذا رمى ذبح هدايا ان كان معه وحلق أو قصر وأقل ما يجزي ثلاث ~~شعرات والأفضل أن يحلق جميع رأسه فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى ~~على رأسه والمرأة تقصر ولا تحلق وهل الحلاق نسك أم لا فيه قولان: أحدهما ~~أنه نسك والثاني أنه استباحة محظور ويخطب الامام بعد الظهر بمنى ويعلم ~~الناس النحر والرمي, # PageV01P077 # والافاضة ثم يفيض الى مكة ويغتسل ويطوف طواف الزيارة أول وقته بعد نصف ~~الليل من ليلة النحر والمستحب أن يكون في يوم النحر فإن أخره عنه جاز فإذا ~~فرغ من الطواف فإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع وان لم يكن سعى أتى ~~بالسعي فإن قلنا ان الحلق نسك حصل له التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي ~~الرمي والحلق والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثالث وان قلنا ان الحلق ليس ~~بنسك حصل له التحلل الأول بواحد من الاثنين الرمي والطواف وحصل له التحلل ~~الثاني بالثاني وفيما يحل بالتحلل الأول والثاني قولان: أصحهما أنه يحل ~~بالأول ما سوى النساء وبالثاني تحل النساء والقول الثاني يحل بالأول لبس ~~المخيط والحلق وقلم الأظفار وبالثاني يحل الباقي ثم يعود بعد الطواف الى ~~منى ويرمي في أيام التشريق في كل يوم الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات كما ~~وصفنا فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف ويقف قدر سورة البقرة ~~يدعو الله تعالى ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف () كما ذكرنا ثم يرمي الجمرة ~~الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها ومن عجز عن الرمي استناب من يرمي ~~عنه ويكبر هو ولا يجوز الرمي الا بالحجر والأولى أن يكون بحصى الخذف ولا ~~يجوز رمي الجمار الا مرتبا ولا يجوز الا بعد الزوال فإن ترك الرمي حتى مضت ~~أيام التشريق لزمه دم وان ترك حصاة ففيه ms056 ثلاثة أقوال: أحدها يلزمه ثلث دم ~~والثاني مد والثالث درهم ويبيت بها في أيام الرمي فإن ترك المبيت في ~~الليالي الثلاث لزمه دم في أحد القولين وفي ليلة الأقوال الثلاثة التي في ~~الحصاة ويجوز لأهل سقاية العباس عليه السلام رعاء الابل أن يدعوا المبيت ~~ليالي منى ويرموا يوما ويدعوا يوما ثم يرموا ما فاتهم فإن أقام الرعاء حتى ~~غربت الشمس لم يجز لهم أن يخرجوا حتى يبيتوا ويجوز لأهل سقاية العباس أن ~~يدعو المبيت بمنى وان أقاموا الى الغروب ومن ترك المبيت لعبد أبق أو لأمر ~~يخاف فوته كان كالرعاء وأهل السقاية على المنصوص ثم يخطب الامام يوم الثاني ~~من أيام التشريق بعد صلاة الظهر ويودع الحاج ويعلمهم جواز النفر فمن نفر ~~قبل غروب # PageV01P078 # الشمس سقط عنه الرمي في اليوم الثالث ومن لم ينفر حتى غربت الشمس لم يسقط ~~عنه الرمي فإن نفر قبل الغروب ثم عاد زائرا أو مارا لم يلزمه الرمي ويستحب ~~لمن حج أن يدخل البيت حافيا ويصلي فيه ويشرب من ماء زمزم لما أحب ويتنفس ~~ثلاثا ويتضلع1 منه وأن يكثر الاعتمار والنظر الى البيت ويكون آخر عهده ~~بالبيت اذا خرج أدمن النظر اليه الى أن يغيب عنه واذا أراد الخروج بعد قضاء ~~النسك طاف للوداع ولم يقم بعده فإن أقام لم يعتد بطوافه عن الوداع ومن ترك ~~طواف الوداع لزمه دم في أحد القولين وان نفرت الحائض بلا وداع لم يلزمها دم ~~واذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن والباب ويقول اللهم البيت ~~بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي ومن خلقك حتى ~~سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت ~~عني فازدد عني رضا والا فمن الآن قبل أن تنأي عن بيتك داري هذا أو انصرافي ~~ان أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم ~~فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما ms057 ~~أبقيتني وأجمع لي خير الدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير ثم يصلي على ~~النبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P079 ### | باب صفة العمرة # اذا أراد العمرة أحرم من الميقات فإن كان من أهل مكة خرج الى أدنى الحل ~~والأفضل أن يحرم من التنعيم فان أحرم بها ولم يخرج الى أدنى الحل ففيه ~~قولان: أحدهما لا يجزئه والثاني يجزئه وعليه دم ثم يطوف ويسعى ويحلق وقد ~~حل. # PageV01P079 ### | باب فروض الحج والعمرة وسننها # ... # باب فروض الحج والعمرة وسننهما # وأركان الحج أربعة: الاحرام, والوقوف, والطواف, والسعي. # وواجباته الاحرام من الميقات والرمي والوقوف بعرفة الى الليل في أحد ~~القولين والمبيت بالمزدلفة في أحد القولين والمبيت ليالي منى في أحد ~~القولين والحلق في أحد القولين وطواف الوداع في أحد القولين. # وسننه الغسل وطواف القدوم والرمل والاضطباع في الطواف والسعي والاستلام ~~والتقبيل والارتقاء على الصفا وقيل انه واجب والمبيت بمنى ليلة عرفة ~~والوقوف على المشعر الحرام والخطب والأذكار والاسراع في موضع الاسراع ~~والمشي في موضع المشي وأفعال العمرة كلها أركان الا الحلق ومن ترك ركنا لم ~~يحل من احرامه حتى يأتي به ومن ترك واجبا لزمه دم ومن ترك سنة لم يلزمه ~~شيء. # PageV01P080 ### | باب الفوات والاحصار # ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلل ~~بأفعال عمرة وهو الطواف والسعي والحلق وعليه القضاء ودم التمتع في الحال ~~وقيل يجب الدم في القضاء وان أخطأ الناس في العدد فوقفوا في غير يوم عرفة ~~أجزأهم ذلك وان وقع ذلك لنفر لم يجزئهم وعليهم القضاء كما وصفت ومن أحصره ~~عدو وهو محرم ولم يكن له طريق غيره ذبح هديا وتحلل وان لم يكن معه هدي ففيه ~~قولان: أحدهما لا بدل للهدي والثاني أن له بدلا وهو الصوم وفيه ثلاثة ~~أقوال: أحدها صوم التمتع والثاني صوم الحلق والثالث صوم التعديل عن كل مد ~~يوم وفي تحلله قبل أن يصوم في أحد القولين وقبل أن يهدي في القول الآخر ~~قولان ومن أحصره مرض لم يتحلل الا أن يكون ms058 قد شرط ذلك في الاحرام فان أحرم ~~العبد بغير اذن مولاه جاز له أن يحلله وان أحرمت المرأة بحج التطوع بغير ~~اذن زوجها جاز له أن يحللها وفي حج الاسلام قولان ومن تحلل بالاحصار لم ~~يلزمه القضاء وفيه قول آخر انه يجب القضاء، إذا لم يكن الحصر عاما. # PageV01P080 ### | باب الأضحية # الأضحية سنة الا أن ينذر ويدخل وقتها اذا انبسطت الشمس يوم النحر ومضى ~~قدر صلاة العيد والخطبتين ويخرج وقتها بخروج أيام التشريق فمن لم يضح حتى ~~مضى الوقت فإن كان تطوعا لم يضح وان كان منذورا لزمه أن يضحي والمستحب لمن ~~دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره حتى ~~يضحي ويجزىء في الأضحية الجذعة من الضأن وهي التي لها ستة أشهر أو الثنية ~~من المعز والابل والبقر والثنية من المعز ما لها سنة تامة ومن البقر ما لها ~~سنتان ومن الابل ما لها خمس سنين وتجزى البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وان ~~كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة جاز وأفضلها البدنة ثم البقرة ثم ~~الجذعة من الضأن ثم الثنية من المعز وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم السوداء ~~ولا يجزي فيها معيبة بعيب ينقص اللحم والأفضل أن يذبحها بنفسه فإن لم يحسن ~~فالأفضل أن يشهد ذبحها والمستحب له أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي ~~الثلث في أحد القولين وفيه قول آخر أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف فإن أكل ~~الكل فقد قيل لا يضمن والمذهب أنه يضمن القدر الذي يجزئه وهو أدنى جزء وقيل ~~يضمن القدر المستحب وهو النصف أو الثلث وان نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ~~ولم يجز بيعها وله أن يركبها فإن ولدت ذبح معها ولدها وله أن يشرب من لبنها ~~ما فضل عن ولدها وان كان صوفها يضربها الى وقت الذبح جاز له أن يجزه وينتفع ~~به ولا يأكل من لحمها شيئا وقيل يجوز أن يأكل فإن تلفت لم يضمنها وان ~~أتلفها ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو ms059 أضحية مثلها فإن زادت القيمة على ~~مثلها تصدق بالفضل وقيل يشتري به اللحم ويتصدق به وقيل يشارك به في ذبيحة ~~وان لم يذبحها حتى فات الوقت لزمه أن يذبحها. # PageV01P081 ### | باب العقيقة # 1 # المستحب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع فان كان غلاما ذبح عنه ~~شاتين وان كانت جارية ذبح عنها شاة ويستحب نزع اللحم من غير أن يكسر العظم ~~ويفرق على الفقراء. PageV01P082 ### | باب الصيد والذبائح # ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة الا السمك والجراد ولا يحل ~~ذكاة المجوسي والمرتد ونصارى العرب وعبدة الأوثان ويكره ذكاة المجنون ~~والسكران ويجوز الذبح بكل ما له حد يقطع الا السن والظفر فإن ذبح بهما لم ~~يحل ولا يذبح بسكين كال فإن ذبح به حل وما قدر على ذبحه لم يحل الا بقطع ~~الحلقوم والمريء ويستحب أن يوجه الذبيحة الى القبلة ويسمي الله تعالى عليها ~~ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقطع الأوداج كلها وأن ينحر الابل ~~معقولة من قيام ويذبح البقر والغنم مضطجعة ولا يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها ~~حتى تبرد وان علم جارحة بحيث اذا أغراه على الصيد طلبه واذا أشلاه استشلى1, ~~واذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه وخلى بينه وبينه ثم أرسله من هو من أهل ~~الزكاة فقتل الصيد بظفره أو نابه أو تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ~~فيه حياة مستقرة الا أنه لم يبق من الزمان ما يمكن ذبحه فيه حتى مات حل وان ~~أرسله مجوسي أو شارك المسلم في الارسال أو شارك الجارحة جارحة أرسلها مجوسي ~~في قتل الصيد لم يحل وان قتل الجارحة الصيد بثقلها ففيه قولان وان رمى سهما ~~أو غيره فقتل الصيد بثقله لم يحل وان أكل الجارحة من الصيد ففيه قولان وان ~~كان PageV01P082 # الجارحة كلبا غسل موضع الظفر والناب من الصيد وقيل يعفى عنه وان رمى طيرا ~~فأصابه السهم فوقع في ماء أو على جبل فتردى منه فمات لم يحل وان أصاب صيدا ~~فجرحه جرحا ms060 لم يقتله ثم غاب عنه فوجده ميتا حل في أحد القولين ولا يحل في ~~الآخر وان أرسل سهما أو كلبا على صيد فقتل غيره حل وان أرسل على غير صيد ~~فقتل صيدا لم يحل وقيل يحل في السهم دون الكلب وان رمى شيئا يحسبه حجرا ~~فكان صيدا فقتله حل أكله وان أرسل عليه كلبا فقد قيل يحل وقيل لا يحل وان ~~نضب سكينا فوقع به صيد فجرحه فمات لم يحل ومن أخذ صيدا أو أزال امتناعه ~~ملكه ومن ملك صيدا ثم أرسله لم يزل ملكه عنه في أصح الوجهين. # PageV01P083 ### | باب الأطعمة # ويؤكل من دواب الانس: الابل والبقر والغنم والخيل ولا يؤكل الكلب ~~والخنزير والبغل والحمار والسنور ويؤكل من دواب الوحش: البقر والحمار ~~والظبي والضبع والثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ والوبر1 وابن عرس والضب ~~وسنور البر فقد قيل انه يؤكل وقيل لا يؤكل ولا يؤكل ما استخبثه العرب من ~~الحشرات كالحية والعقرب والوزغ وسام أبرص2 والخنفساء والزنبور والذباب وبنت ~~وردان وحمار قبان3 وما أشبهها وكذلك لا يؤكل ما يتقوى بنابه كالأسد والفهد ~~والنمر والذئب والدب والفيل والقرد والتمساح والزرافة وابن أوى: ويؤكل من ~~الطير النعامة والديك والدجاج والبط والأوز والحمام والعصفور وما أشبهها ~~ولا يؤكل ما يصطاد بالمخلب كالنسر والصقر والشاهين والباز PageV01P083 # والحدأة ولا ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع1 والغراب الأسود الكبير وأما ~~غراب الزرع الغداف2 فقد قيل انهما يؤكلان وقيل لا يؤكلان وما تولد من مأكول ~~وغير مأكول لا يحل أكله كالسبع وغيره وتكره الشاة الجلالة3 وان أطعم ~~الجلالة فطاب لحمها لم يكره ويؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع وما ~~سواهما فقد قيل انه يؤكل وقيل لا يؤكل وقيل ما أكل شبهه من البر أكل ومالا ~~يؤكل شبهه لم يؤكل وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله الا جلد ما يؤكل اذا ~~مات ودبغ فإنه لا يجوز أكله في أحد القولين ويجوز في الآخر وما ضر أكله ~~كالسم وغيره لا يحل اكله ولا يحل أكل شيء نجس فان ms061 اضطر الى الميتة أكل منها ~~ما يسد به الرمق4 في أحد القولين وقدر الشبع في الآخر وان وجد المضطر ميتة ~~وطعام الغير أكل طعام الغير وضمن بدله وقيل يأكل الميتة فإن وجد صيدا وميتة ~~وهو محرم ففيه قولان: أحدهما يأكل الميتة والثاني يأكل الصيد ومن اضطر الى ~~شرب الخمر جاز له شربها وقيل يجوز للتداوي ولا يجوز للعطش ولا يحرم كسب ~~الحجام والأولى أن يتنزه الحر من أكله. PageV01P084 ### | باب النذر # لا يصح النذر الا من مسلم بالغ عاقل وقيل يصح من الكافر ولا يصح النذر ~~الا في قربة ويصح النذر بالقول وهو أن يقول لله علي كذا أو علي كذا وقيل ~~يصح بالنية وحدها ومن علق النذر على أمر يطلبه كشفاء المريض وقدوم الغائب ~~لزمه الوفاء به عند وجود الشرط ومن نذر شيئا ولم # PageV01P084 # يعلقه على شيء فقد قيل لا يصح والمذهب أنه يصح ومن نذر شيئا على وجه ~~اللجاج بأن قال ان كلمت فلانا فعلى كذا فهو بالخيار عند وجود الشرط بين ~~الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين وقيل ان نذر حجا لزمه وليس بشيء ومن نذر ~~الحج راكبا فحج ماشيا لزمه دم ومن نذر الحج ماشيا لزمه الحج ماشيا من دويرة ~~أهله وقيل من الميقات ولا يجوز أن يترك المشي الى أن يرمي في الحج ويفرغ من ~~العمرة فإن حج راكبا من غير عذر فقد أساء وعليه دم وان حج راكبا لعذر جاز ~~وعليه دم في أصح القولين ومن نذر المضي الى مكة أو الى الكعبة لزمه قصدها ~~بحج أو عمرة وان نذر المشي الى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام لم يلزمه ~~المشي على ظاهر المذهب وقيل يلزمه وان نذر المشي الى مسجد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أو الى المسجد الأقصى لزمه ذلك في أحد القولين دون الآخر ~~وان نذر المشي الى ما سواهما من المساجد لم يلزمه المشي ومن نذر النحر بمكة ~~لزمه النحر بها وتفرقة اللحم على أهل الحرم وان نذر النحر والتفرقة ms062 في بلد ~~آخر لزمه وان نذر النحر وحده فقد قيل يلزمه النحر والتفرقة وقيل لا يلزمه ~~ومن نذر أن يهدي شيئا معينا الى الحرم نقله اليه ان كان مما ينقل وان لم ~~يكن نقله باعه ونقل ثمنه فإن نذر الهدي وأطلق لزمه الجذع من الضأن أو الثني ~~من المعز والابل والبقر وان نذر أن يهدي لزمه ما ذكرنا في أحد القولين وما ~~يقع عليه الاسم في القول الآخر وان نذر بدنة في الذمة لزمه ما نذر فإن ~~أعوزه الابل أخرج بقرة وان أعوزه البقرة أخرج سبعا من الغنم وقيل هو مخير ~~بين الثلاثة والمستحب لمن أهدى شيئا من البدن أن يشعرها بحديدة في صفحة ~~سنامها الأيمن وأن يقلدها خرب القرب ونحوها من الخيوط المفتوله والجلود ~~ويقلد البقر والغنم ولا يشعرها وان عطب منها شيء قبل المحل نحره وغمس نعله ~~في دمه وضرب صفحته وخلى بينه وبين المساكين ومن نذر صوم سنة بعينها لم يقض ~~أيام العيد والتشريق وشهر رمضان وان كانت امرأة فحاضت قضت أيام الحيض في ~~أصح القولين وان نذر أنه يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان لم يصح نذره في أحد ~~القولين ويصح في الآخر وان قدم في أثناء # PageV01P085 # النهار نوى صومه ويجزئه وان كان مفطرا لزمه القضاء وان وافق ذلك شهر ~~رمضان لم يقض وان وافق يوم العيد قضاه في أصح القولين ومن نذر صلاة لزمه ~~ركعتان في أصح القولين وركعة في الآخر ومن نذر عتق رقبة أجزأه ما يقع عليه ~~الاسم وقيل لا يجزئه الا ما يجزي في الكفارة. # PageV01P086 ### | كتاب البيوع ### | باب ما يتم به البيع # ولا يصح البيع الا من مطلق التصرف غير محجور عليه ولا ينعقد الا بإيجاب ~~وقبول وهو أن يقول: بعتك أو ملكتك وما أشبهه ويقول المشتري قبلت أو ابتعت ~~وما أشبهه فإن قال المشتري بعني فقال: بعتك انعقد البيع واذا انعقد البيع ~~ثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا وهو أن يقولا: اخترنا امضاء البيع ~~أو فسخه فإن تبايعا على ms063 أن لا خيار لهما لم يصح البيع وقيل يصح ولا خيار ~~لهما وقيل يصح ويثبت لهما الخيار وان تبايعا بشرط الخيار الى ثلاثة أيام ~~دونهما جاز الا في الصرف وبيع الطعام بالطعام ويعتبر ابتداء المدة من حين ~~العقد وقيل من حين التفرق وينتقل المبيع الى المشتري بنفس العقد في أحد ~~الأقوال وبانقضاء الخيار في الثاني وموقوف في القول الثالث فإن تم البيع ~~بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد وان لم يتم حكمنا بأنه لم ينتقل ولا ~~يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع ولا ~~ينفذ تصرف البائع في الثمن ان كان معينا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض ~~الثمن وان كان في الذمة لم ينفذ تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار وهل يجوز قبل ~~قبضه فيه قولان: أصحهما أنه يجوز ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري الا ~~بالقبض ولا يستقر ملكه عليه الا بالقبض فان هلك قبل القبض انفسخ البيع وان ~~أتلفه المشتري استقر عليه الثمن وان أتلفه أجنبي ففيه قولان: أحدهما ينفسخ ~~البيع والثاني لا ينفسخ بل يثبت للمشتري الخيار بين # PageV01P087 # الفسخ وبين الامضاء والرجوع على الأجنبي بالقيمة وان أتلفه البائع انفسخ ~~البيع وقيل هو كالأجنبي والقبض فيما ينقل النقل وفيما يتناول باليد التناول ~~وفيما سواه التخلية. # PageV01P088 ### | باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز # لا يصح البيع الا في عين طاهر فأما الكلب والخنزير والخمر والسرجين1 ~~والزيت النجس فلا يجوز بيعها ويجوز بيع الثوب النجس ولا يصح الا فيما فيه ~~منفعة وأما الحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد فلا يجوز بيعها ولا يجوز ~~فيما يبطل به حق آدمي كالوقف وأم الولد والمكاتب في أصح القولين والمرهون ~~وفي العبد الجاني قولان وقيل ان كانت الجناية خطأ لم يجز قولا واحدا وانما ~~القولان في جناية العمد وقيل ان كانت الجناية عمدا جاز قولا واحدا وانما ~~القولان فيما اذا كانت الجناية خطأ ولا يجوز بيع ما لا يملكه الا بولاية أو ~~نيابة ولا بيع ما لم يتم ملكه عليه كالمملوك ms064 بالبيع والنكاح وغيرهما من ~~المعاوضات قبل القبض فأما ملكه بالارث أو الوصية أو عاد اليه بفسخ عقد جاز ~~له بيعه قبل القبض ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر ~~والعبد الآبق وما أشبهه ولا ما في تسليمه ضرر كالصوف على ظهر الغنم وذراع ~~من ثوب ينقص قيمته بقطعة ولا يجوز بيع المعدوم ولا بيع العربون ولا يجوز ~~بيع ما يجهل قدره كبيع الصبرة الا قفيزا منها ولا يجوز بيع ما يجهل صفته ~~كالحمل في البطن واللبن في الضرع والمسك في الفأرة وبيع ذراع من دار وهما ~~لا يعلمان ذرعان الدار وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان: أصحهما ~~أنه لا يجوز والثاني أنه يجوز اذا وصفها ويثبت للمشتري الخيار اذا رآها وان ~~رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير غالبا جاز بيعها فإن رآها PageV01P088 # وقد نقصت ثبت له الخيار وان اختلفا في النقصان فالقول قول المشتري ولا ~~يجوز البيع بثمن مجهول القدر كبيع السلعة برقمها وكبيع السلعة بألف مثقال ~~ذهب وفضة فإن باعه قطيعا كل شاة بدرهم أو صبرة كل قفيز بدرهم جاز وان لم ~~يعلم مبلغ الثمن في حال العقد فإن كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد ~~فباعاهما بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ماله بطل البيع في أحد القولين ~~وصح في الآخر ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما ولا يجوز البيع بثمن ~~مجهول الصفة كالبيع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف فإن باعه بثمن ~~معين لم يره فعلى قولين ولا يجوز البيع بثمن الى أجل مجهول كالبيع الى ~~العطاء وبيع حبل الحبلة وهو في قول الشافعي رضي الله عنه وهو أن يبيع بثمن ~~الى أن تحبل هذه الناقة وتلد وتحبل ولدها ولا يجوز تعليق البيع على شرط ~~كبيع المنابذة وهو أن يقول اذا نبذت اليك الثوب فقد وجب البيع وكبيع ~~الملامسة وهو أن يقول اذا لمسته فقد وجب البيع وكبيع حبل الحبلة في قول أبي ~~عبيدة وهو أن يقول اذا ms065 ولدت هذه الناقة وولدت ولدها فقد بعتك الولد وان جمع ~~في البيع بين حر وعبد أو بين عبده وعبد غيره ففيه قولان: أحدهما يبطل العقد ~~فيهما والثاني يصح في الذي يملك وللمشتري الخيار ان شاء فسخ العقد وان شاء ~~أمضاه فيما يصح بقسطه من الثمن في أحد القولين وبجميع الثمن في القول الآخر ~~فإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه كالرهن والهبة فقد قيل يصح فيما يحل قولا ~~واحدا وقيل على قولين وان جمع بين حلالين ثم تلف أحدهما قبل القبض لم يبطل ~~في الآخر وقيل على قولين فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والإجارة ~~والبيع والصرف والبيع والنكاح والبيع والكتابة ففيه قولان: أحدهما يبطل ~~العقد فيهما والثاني يصح ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما وان جمع ~~بيعتين في بيعة في أحد التأويلين بأن: قال بعتك هذا العبد بعشرة على أن ~~تبيعني دارك بمائة بطل البيع أو قال في التأويل الآخر بعتك بعشرة نقدا أو ~~بعشرين نسيئة بطل البيع وان فرق بين الجارية وولدها قبل سبع سنين بطل البيع ~~وفيما بعد ذلك الى البلوغ قولان وان باع. # PageV01P089 # شاة الا يدها أو جارية الا حملها أو جارية حاملا بحر بطل البيع وان باع ~~جارية حاملا وشرط حملها ففيه قولان وان باع عبدا مسلما من كافر بطل البيع ~~في أصح القولين ويصح في الآخر ويؤمر بإزالة الملك فيه وان باع العصير ممن ~~يتخذ الخمر أو السلاح ممن يعص الله به أو باع ماله ممن أكثر ماله حرام كره ~~وان شرط في البيع شرطا يقتضيه العقد كالتسليم وسقى الثمرة أو تبقيتها الى ~~الجداد وما أشبه ذلك لم يفسد العقد وان شرط ما فيه مصلحة للعاقد كخيار ~~الثلاث والأجل والرهن أو الضمين لم يفسد العقد وان شرط العتق في العبد لم ~~يفسد العقد فإن امتنع من العتق أجبر عليه وقيل لا يجبر بل يخير البائع بين ~~الفسخ والامضاء وان شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب العقد وليس فيه مصلحة ~~كبيع الدابة بشرط ms066 أن يركبها أو بيع الدار بشرط أن يسكنها شهرا لم يصح العقد ~~ولم يملك فيه المبيع فإن قبضه المبتاع وجب رده فان هلك عنده ضمنه بقيمته ~~أكثر ما كانت من حين القبض الى حين التلف وان حدثت فيه زيادة كالسمن وغيره ~~ضمنها وقيل لا يضمن القيمة الا من حين القبض ولا يضمن الزيادة والمذهب ~~الأول وان كان لمثله أجر لزمه أجر المثل وان كانت جارية فوطئها لزمه المهر ~~وأرش1 البكارة ان كانت بكرا وان أولدها فالولد حر ويلزمه قيمته يوم الولادة ~~وان وضعته ميتا لم تلزمه قيمته وان ماتت الأمة من الولادة لزمه قيمتها. ~~PageV01P090 ### | باب الربا # ولا يحرم الربا الا في الذهب والفضة والمأكول والمشروب فأما الذهب والفضة ~~فإنه يحرم فيهما الربا بعلة واحدة وهي أنهما قيم الأشياء والمأكول والمشروب ~~ويحرم فيهما الربا بعلة واحدة وهو أنه مطعوم فمتى باع شيئا من ذلك بجنسه ~~حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض واذا # PageV01P090 # باع بغير جنسه فإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلة واحدة كالذهب والفضة ~~والحنطة والشعير جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض وان ~~لم يحرم فيهما الربا بعلة واحدة كالذهب والحنطة والفضة والشعير جاز فيهما ~~التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض وكل شيئين جمعهما اسم خاص كالتمر ~~المعقلي1 والبرني2 فهما جنس واحد وما لا يجمعهما اسم خاص كالحنطة والشعير ~~واللحم والشحم والألية والكبد فهما جنسان وفي اللحمان والألبان قولان: ~~أصحهما أنها أجناس فيباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا والثاني أنها جنس ~~واحد فلا يباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا وان اصطرف رجلان وتقابضا ووجد ~~أحدهما بما أخذ عيبا فان وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ ~~البدل وان كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد ~~التفرق قولان: أحدهما يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار ان شاء رضي به ~~وان شاء رده فإذا رد انفسخ البيع وما حرم فيه التفاضل فان كان مما يكال لم ~~يجز بيع بعضه ببعض ms067 حتى يتساويا في الكيل فإن كان في أحدهما قليل تراب جاز ~~وان كان مما يوزن لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الوزن فإن كان في ~~أحدهما قليل تراب لم يجز وان كان مما لا يكال ولا يوزن ففيه قولان أحدهما ~~لا يجوز بيع بعضه ببعض والثاني يجوز اذا تساويا في الوزن وما حرم فيه ~~التفاضل لا يجوز بيع حبه بدقيقه ولا بيع دقيقه بدقيقه ولا بيع مطبوخه ~~بمطبوخه ولا بيع مطبوخه بنيئه ولا اصله بعصيره ولا خالصه بمشويه ولا مشويه ~~بموشيه ولا رطبه برطبه ولا رطبه بيابسه الا في العرايا وهو بيع الرطب على ~~رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض والعنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض ~~فيما دون خمسة أوسق خرصا3 وفي خمسة أوسق قولان وفيما سوى الرطب والعنب ~~PageV01P091 # من الثمار قولان وما حرم فيه الربا لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض ومع ~~أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة ولا يباع ~~نوعان مختلفي القيمة من جنس واحد بنوع واحد منه متفق القيمة كدينار قاساني ~~ودينار سابوري بقاسانيين أو سابوريين وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين ~~صحيحين أو دينارين قراضة ولا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن ولا يجوز ~~بيع اللحم بحيوان مأكول وفي بيعه بحيوان غير مأكول قولان. # PageV01P092 ### | باب بيع الأصول والثمار # اذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس دخل البناء والغراس في البيع فإن كان له ~~حمل فإن كان ثمرة يتشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ~~ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع وان لم يظهر شيء منه فهو للمشتري وقيل ان ~~ثمرة الفحال1 للبائع بكل حال وهو خلاف النص فان كان ثمرة بارزة كالتين ~~والعنب أو في كمام لا يزال عنه الا عند الأكل كالرمان والرانج2 فهو للبائع ~~وان كان ثمرة في قشرين كالجوز واللوز فهو كالتين والرمان على المنصوص وقيل ~~هو كثمرة النخل قبل التأبير3 وان كان ثمرة تخرج في نور ثم يتناثر منه النور ms068 ~~كالمشمش والتفاح فهو كثمرة النخل وان ظهر ذلك أو بعضه فهو للبائع وان لم ~~يظهر منه شيء فهو للمشتري وقيل انها للبائع في الحالين وان كان ثمره ورقا ~~كالتوت فقد قيل انه ان لم يتفتح فهو للمشتري وان تفتح فهو للبائع وقيل هو ~~للمشتري بكل حال وان باع أرضا وفيها زرع لا يحصد الا مرة لم يدخل الزرع في ~~البيع وان كان يجز مرة بعد PageV01P092 # أخرى كالرطبة كانت الأصول للمشتري والجزة الأولى للبائع وان باع الأصل ~~وعليه ثمرة للبائع لم يكلف نقله الى أوان الجداد فإن احتاج الى سقي لم يكن ~~للمشتري منعه من سقيه وان كانت الشجرة تحمل حملين فلم يأخذ البائع ثمرته ~~حتى حدثت ثمرة المشتري واختلطت ولم يتميز ففيه قولان: أحدهما أن البيع ~~ينفسخ والثاني لا ينفسخ البيع بل يقال للبائع ان سلمت الجميع أجبر المشتري ~~على قبوله وان امتنع قيل للمشتري ان سلمت الجميع أجبر البائع على قبوله وان ~~تشاحا فسخ العقد وقيل لا ينفسخ قولا واحدا ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو ~~صلاحها الا بشرط القطع فان بدا صلاحها جاز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط ~~التبقية وبدو الصلاح أن يطيب أكله واذا وجد ذلك في بعض الجنس في البستان ~~جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس ولا يجوز بيع الزرع الأخضر الا ~~بشرط القطع فإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الأصل والزرع الأخضر من ~~صاحب الأرض جاز من غير شرط القطع ولا يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشريه ولا ~~الجوز واللوز في قشريه ويجوز بيع الشعير في سنبله وفي بيع الحنطة في سنبلها ~~قولان: أصحهما أنه لا يجوز واذا باع الثمرة أو الزرع لم يكلف المشتري نقله ~~الا في أوان الجداد والحصاد وان احتاج الى سقي لزم البائع السقي فإن كان ~~عليه ضرر في السقي وتشاحا1 فسخ العقد وان اشترى ثمرة فلم يأخذ حتى حدثت ~~ثمرة أخرى أو اشترى جزة من الرطبة ولم يأخذ حتى طالت أو طعاما فلم يأخذ حتى ms069 ~~اختلط به غيره ففيه قولان: أحدهما ينفسخ البيع والثاني لا ينفسخ بل يقال ~~للبائع ان تركت حقك أقر العقد وان لم تترك فسخ العقد وان تلفت الثمرة بعد ~~التخلية ففيه قولان: أحدهما أنها تتلف من ضمان البائع والثاني وهو الأصح ~~انها تتلف من ضمان المشتري. PageV01P093 ### | باب بيع المصراة والرد بالعيب # اذا اشترى ناقة أو بقرة أو شاة مصراة1 وتبين فيه التصرية فهو بالخيار بين ~~أن يمسك وبين أن يرد ويرد معها صاعا من تمر بدل اللبن وان اشترى أتانا ~~مصراة ردها ولا يرد بدل اللبن وان اشترى جارية مصراة فقد قيل لا يرد وقيل ~~يرد الا أنه لا يرد بدل اللبن وان اشترى جارية قد جعد شعرها أو سود ثم بان ~~أنها سبطة2 الشعر أو بيضاء الشعر ثبت له الخيار ومن علم بالسلعة عيبا لم ~~يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها فإن باع ولم يبين عيبها فالبيع صحح واذا علم ~~المشتري بالمبيع عيبا كان موجودا عند العقد أو حدث قبل القبض فهو بالخيار ~~بين أن يمسكه وبين أن يرده فإن أخر الرد من غير عذر سقط حقه من الرد وان لم ~~يعلم بالعيب حتى حصلت له منها فوائد حدثت في ملكه أمسكها ورد الأصل وان قال ~~البائع أنا أعطيت الإرش عن العيب لم يلزمه قبوله وان طالب المشتري بالأرش ~~لم يلزمه البائع فإن تراضيا على أخذ الإرش فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز فإن ~~اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا رده وأمسك الآخر في أحد القولين وان اشترى ~~اثنان عينا فوجدا بها عيبا جاز لأحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر وان وجد ~~العيب وقد نقص المبيع عند المشتري بأن كانت جارية بكرا فوطئها أو ثوبا ~~فقطعه سقط حقه من الرد وله أن يطالب بالإرش فإن قال البائع أنا آخذه منك ~~معيبا سقط حقه من الإرش وان كان لا يوقف على عيبه الا بكسره كالبطيخ ~~والرانج فكسر منه قدر ما يعرف به العيب ففيه قولان: أحدهما يرد ويرد معه ~~ارش ما نقص ms070 بالكسر في أحد القولين دون الآخر والثاني لا يرد بل يرجع بالإرش ~~ان كان لما بقي قيمة وان لم يكن له قيمة رجع بالثمن كله وان وقف المبيع أو ~~كان عبدا فأعتقه أو مات رجع بالإرش وان باعه لم يرجع بالإرش وقيل يرجع وليس ~~بشيء, PageV01P094 # فإن رده عليه الثاني بالعيب أو وهبه له أو ورثه رده والعيب الذي يرد به ~~ما يعده الناس عيبا من المرض والعمى والجنون والبرص والبخر1 والجذام والزنا ~~والسرقة وما أشبه ذلك فأما اذا اشترى جارية فوجدها ثيبا أو مسنة أو كافرة ~~لم يجز ردها الا أن يكون قد شرط أنها بكر أو صغيرة أو مسلمة وان شرط أنها ~~ثيب فخرجت بكرا لم يرده وقيل يرد وان شرط أنه كافر فخرج مسلما ثبت الرد وان ~~باع وشرط البراءة من العيوب ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يبرأ والثاني أنه ~~لا يبرأ أو يبطل البيع على هذا وقيل لا يبطل والثالث أنه يبرأ من عيب باطن ~~في الحيوان لم يعلم به البائع ولا يبرأ مما سواه فإن اختلفا في عيب يمكن ~~حدوثه فقال البائع: حدث عندك وقال المشتري: بل كان عندك فالقول قول البائع ~~مع يمينه وان باعه عصير وسلمه فوجد في يد المشتري خمرا فقال البائع عندك ~~صار خمرا وقال المشتري بل كان عندك خمرا ففيه قولان: أحدهما القول قول ~~البائع والثاني ان القول قول المشتري. PageV01P095 ### | باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان # يجوز أن يبيع ما اشتراه برأس المال وبأقل منه ويجوز أن يبيعه مرابحة اذا ~~بين رأس المال ومقدار الربح وما يزاد في الثمن ويحط منه في مدة الخيار يلحق ~~برأس المال وكذلك ما يرجع به من إرش العيب يحط من رأس المال وان اشترى ثوبا ~~بعشرة وقصره بدرهم ورفاه بدرهم خبر به في المرابحة فيقول: قام علي باثني ~~عشر ولا يقول ابتعت باثني عشر وان عمل فيه يساوي درهمين أخبر به فيقول ~~اشتريته بعشرة وعملت فيه بدرهمين ولا ms071 يقول قام علي باثني # PageV01P095 # عشر وان أخذ من لبنه او صوفه الموجود حال العقد شيئا أخبر به وان اشترى ~~عبدين بثمن واحد جاز ان يبيع أحدهما مرابحة اذا قسط الثمن عليهما بالقيمة ~~وان قال اشتريت بمائة ثم قال بل اشتريت بتسعين ففيه قولان: أحدهما يحط ~~الزيادة وربحها ويأخذ المبيع بالباقي والثاني أنه بالخيار بين أن يفسخ ~~البيع وبين أن يحط الزيادة وربحها ويأخذ بالباقي وان قال اشتريت بمائة ثم ~~قال بمائة وعشرة لم يقبل وان أقام عليه بينة الا أن يصدقه المشتري وان واطا ~~غلامه وباع منه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه منه بعشرين وخبر به العشرين كره ~~ذلك ويحرم النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيشتريه ويحرم أن يبيع على ~~بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى شيئا بشرط الخيار افسخ البيع فإني أبيعك ~~مثله بأقل من هذا الثمن فإن فسخ وباعه صح البيع ويحرم أن يدخل على سوم أخيه ~~وهو أن يجيء الى رحل أنعم لغيره في سلعة بثمن فيزيد ليبيع منه فان فعل ذلك ~~صح البيع وان كان قد عرض له بالاجابة كره الدخول في سومه ويحرم أن يبيع ~~حاضر لباد وهو أن يقدم رجل ومعه سلعة يريد بيعها ويحتاج اليها في البلد ~~فيجيء اليه رجل فيقول لا تبع حتى أبيع لك قليلا قليلا وأزيد في ثمنها فإن ~~فعل صح البيع ويحرم تلقي الركبان وهو أن تلقى القافلة فيخبرهم بكساد ما ~~معهم ليغبنهم فإن قدموا وبان لهم الغبن كان لهم الخيار وان لم يغبنهم فقد ~~قيل يثبت لهم الخيار وقيل لا يثبت ويحرم التسعير ويحرم الاحتكار في الأقوات ~~وهو أن يبتاع في وقت الغلاء فلا يبيعه ويمسكه ليزداد في ثمنه وقيل لا يكره. # PageV01P096 ### | باب اختلاف المتبايعين # اذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما ~~ولم يكن لهما بينة تحالفا فيبدأ بالبائع فيحلف أنه ما باع بكذا ولقد باع ~~بكذا ويحلف المشتري أنه ما اشترى بكذا ولقد اشترى بكذا فإذا ms072 حلفا لم # PageV01P096 # ينفسخ البيع حتى يفسخ على المنصوص فإن رضيا بأحد الثمنين أقر العقد وان ~~لم يرضيا فسخا وقيل لا يفسخ الا بالحاكم فإن اختلفا في عين المبيع فقال ~~البائع: بعتك هذه الجارية, وقال المشتري: بل بعتني هذا العبد لم يتحالفا بل ~~يحلف البائع أنه ما باعه العبد ويحلف المشتري أنه ما ابتاع الجارية وان قال ~~بعتك هذه الجارية وقال: بل زوجتنيها حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعى ~~عليه وان اختلفا في شرط يفسد البيع فالقول قول من يدعي الشرط في أحد ~~القولين والقول قول من ينكر ذلك في القول الآخر فإن اختلفا في التسليم فقال ~~البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى ~~أقبض المبيع أجبر البائع على ظاهر المذهب فإن كان الثمن حاضرا أجبر المشتري ~~على تسليمه وان لم يكن حاضرا ولكنه معه في البلد حجر على المشتري في السلعة ~~وجميع ماله حتى يحضر الثمن وان كان غائبا في بلد آخر بيعت السلعة في الثمن. # PageV01P097 ### | باب السلم # السلم صنف من البيع وينعقد بجميع ألفاظ البيع وينعقد بلفظ السلم ويثبت ~~فيه خيار المجلس ولا يثبت فيه خيار الشرط ومن شرطه أن يسلم رأس المال في ~~المجلس فان كان في الذمة بين صفته وقدره وان كان معينا لم يفتقر الى ذكر ~~صفته وقدره في أصح القولين ولا يصح السلم الا في مال يضبط بالصفة كالأثمان ~~والحبوب والأدقة والمائعات والحيوان والرقيق واللحوم والبقول والأصواف ~~والأشعار والقطن والابريسم والثياب والرصاص والنحاس والحديد والأحجار ~~والأخشاب والعطر والأدوية وغير ذلك مما يضبط بالصفة ولا يجوز حتى يضبط ~~بالصفات التي تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة فإن شرط فيها الأجود لم يصح ~~وان شرط الأردأ فعلى قولين وما لا يضبط بالصفة فلا يجوز فيه السلم كالجواهر ~~والحيوان الحامل وما دخلته # PageV01P097 # النار كالخبز والشواء وما يجمع أجناسا مختلفة كالقسي1 والنبل المريش ~~والغالية2 والند والخفاف3 والثوب المصبوغ فإن أسلم في ثوب صبغ غزله ثم نسج ~~أو في ثوب قطن ساده ms073 ابريسم جاز وان أسلم في الرؤوس ففيه قولان وان أسلم في ~~المخيض وفيه الماء لم يجز وان أسلم في الجبن وفيه الا نفحة4 أو في خل التمر ~~وفيه الماء جاز وان أسلم في الجلود, والرق, لم يجز وان أسلم في الورق جاز ~~وان أسلم في آنية مختلفة الأعلى والأوسط والأسفل كالأباريق والأسطال الضيقة ~~الرؤوس والمنارات لم يصح, فإن كان فيما لا يختلف كالهاون والسطل المربع ~~جاز, ولا يجوز السلم الا في قدر معلوم ويجوز فيما يكال بالكيل والوزن وفيما ~~يوزن بالوزن وفيما يذرع بالذرع وفيما يعد بالعد فإن كان ذلك مما يختلف ~~كالبيض والجوز واللوز والقثاء5 والبطيخ لم يجز السلم فيه الا وزنا وقيل ~~يجوز في الجوز واللوز كيلا, وان أسلم في مؤجل لم يجز الا الى أجل معلوم وان ~~أسلم في جنس الى أجلين أو في جنسين الى أجل جاز في أصح القولين فإن أسلم ~~حالا لم يفتقر الى بيان الموضع ويستحق التسليم في موضع العقد وان أسلم ~~مؤخرا في موضع لا يصلح للتسليم وجب بيانه وموضع التسليم وان كان في موضع: ~~يصلح فيه التسليم فقد قيل لا يجب بيانه ويجب التسليم في موضع العقد وقيل ~~فيه قولان: أحدهما يجب بيانه والثاني لا يجب ولا يصح الا فيما يعم وجوده ~~ويضمن انقطاعه فإن أسلم فيما لا يعم كالصيد في موضع لا يكثر فيه أو في ~~جارية وأختها وان أسلم فيما لا يؤمن PageV01P098 # انقطاعه كثمرة قرية بعينها, أو على مكيال بعينه, أو على وزنه صخرة محله ~~ففيه قولان: أصحهما أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر الى أن ~~يوجد والثاني أنه يفسخ العقد ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض ولا ~~التولية ولا الشركة واذا أحضر المسلم فيه على الصفة التي يتناولها العقد أو ~~أجود منه وجب عليه قبوله وقيل ان كان الأجود من نوع آخر كالمعقلي عن البرني ~~لم يجز قبوله وان أحضره قبل المحل ولم يكن عليه ضرر في قبضه لزمه قبوله وان ~~قبض ثم ادعى ms074 انه غلط عليه في الكيل والوزن لم يقبل في أصح القولين وان دفع ~~اليه جزافا فادعى أنه أنقص من حقه فالقول قوله وان وجد بما قبض عيبا رده ~~ويطالب ببدله وان حدث عنده عيب آخر طالب بالإرش وان أنكر المسلم اليه وقال ~~الذي سلمت اليك غيره فالقول قول المسلم اليه مع يمينه. # PageV01P099 ### | باب القرض # القرض مندوب اليه ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة بعقد السلم ومالا يثبت ~~في الذمة بعقد السلم كالجواهر والخبز والحنطة المختلطة بالشعير لا يجوز ~~قرضه ولا يجوز أن يقرض الجارية لمن يملك وطأها ويجوز لمن لا يملك وطأها ~~ويملك المال فيه بالقبض وقيل لا يملك الا بالتصرف ويجوز أن يشترط فيه الرهن ~~والضمين ولا يجوز شرط الأجل فيه ولا شرط جر منفعة مثل أن يقول أقرضتك ألفا ~~على أن تبيعني دارك بكذا أو ترد علي أجود من مالي أو تكتب لي به سفتجة1 فإن ~~بدأ المستقرض بذلك من غير شرط جاز ويجب رد المثل فيما له مثل وفيما لا مثل ~~له يرد القيمة وقيل يرد المثل وان أخذ عن القرض عوضا جاز وان أقرضه طعاما ~~ما ببلد ثم لقيه ببلد آخر وطالبه به لم يلزمه دفعه وان طالب بالعوض عنه ~~لزمه دفعه فإن أقرضه دراهم في بلد فلقيه في بلد آخر فطالبه بها لزمه دفعها ~~اليه. PageV01P099 ### | باب الرهن # لا يصح الرهن الا من مطلق التصرف ولا يصح على دين لم يجب ولم يوجد سبب ~~وجوبه مثل أن يرهنه على أن يقرضه غدا ولا يصح الا بدين لازم كثمن المبيع ~~ودين السلم وإرش الجناية أو يؤول الى اللزوم كثمن المبيع بشرط الخيار فأما ~~ما لا يلزم بحال كمال الكتابة فلا يجوز الرهن به ولا يصح الا بالإيجاب ~~والقبول ولا يلزم الا بالقبض فإن اتفقا على أن يكون في يد المرتهن جاز وان ~~اتفقا على أن يكون عند عدل جاز فإن تشاحا سلمه الحاكم الى عدل وكل عين جاز ~~بيعها جاز رهنها وقيل ان المدبر لا يجوز ms075 رهنه وقيل يجوز وقيل على قولين ~~والمعتق بصفة تتقدم على حلول الحق لا يجوز رهنه وقيل فيه قول آخر أنه يجوز ~~وما يسرع اليه الفساد لا يصح رهنه بدين مؤجل في أصح القولين ويصح في الآخر ~~وما لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه وما لا يجوز في البيع من الغرر لا يجوز في ~~الرهن وان رهن المبيع قبل القبض جاز وان رهنه بثمنه لم يجز وان رهن الثمرة ~~قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع جاز في أصح القولين وان رهن نخلا وعليه ~~ثمرة غير مؤبرة لم تدخل الثمرة في الرهن في أصح القولين وتدخل في الآخر وان ~~شرط الرهن شرطا ينافي مقتضى الرهن فإن كان ينفع الراهن بطل الرهن وان كان ~~ينفع المرتهن ففيه قولان: أصحهما أنه يبطل وان شرط الرهن في بيع فامتنع من ~~الاقباض أو قبضه ثم وجد به عيبا ثبت له الخيار في فسخ البيع فإن شرط في ~~البيع رهنا فاسدا بطل البيع في أحد القولين دون الآخر ولا ينفك من الرهن ~~شيء حتى يقضي جميع الدين ولا يتصرف الراهن في الرهن بما يبطل به حق المرتهن ~~كالبيع والهبه ولا بما ينقص قيمة الرهن كلبس الثوب وتزويج الأمة ووطئها ان ~~كانت ممن تحبل وان كانت ممن لا تحبل جاز له وطؤها وقيل لا يجوز ويجوز أن ~~ينتفع بها فيما لا ضرر فيه على المرتهن كالركوب والاستخدام وله أن يعير ~~ويؤجر ان كانت مدة الاجارة دون محل الدين وان رهنه بدين آخر عند المرتهن ~~ففيه قولان: أصحهما أنه لا يجوز فإن أعتقه ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يعتق ~~والثاني لا يعتق والثالث ان # PageV01P100 # كان معسرا لم يعتق وان كان موسر أعتق وأخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه ~~فان أحبلها فعلى الأقوال الا أنها اذا بيعت بعدما أحبلها ثم ملكها ثبت حكم ~~الاستيلاء وان بيعت بعدما أعتقها ثم ملكها لم يثبت حكم العتق وان جنى ~~المرهون عمدا اقتص منه وان جنى خطأ بيع في الجناية فإن أقر عليه سيده ms076 ~~بجناية الخطأ قبل في أحد القولين دون الآخر وان جنى عليه تعلق حق المرتهن ~~بالأرش وان حدث من عين الرهن فائدة لم تكن حال العقد كالولد واللبن والثمرة ~~فهو خارج من الرهن وما يلزم على الرهن من مؤنة فهو على الراهن والرهن أمانة ~~في يد المرتهن فإن هلك لم يسقط من الدين شيء فإن اختلفا في رده فالقول قول ~~الراهن مع يمينه وان اختلفا في قدره فالقول قول المرتهن مع يمينه. # PageV01P101 ### | باب التفليس # اذا حصلت على رجل ديون فإن كانت مؤجلة لم يطالب بها وان أراد السفر لم ~~يمنع منه وقيل يمنع من سفر الجهاد وان كانت حالة وله مال يفي بها طولب ~~بقضائها فان امتنع باع الحاكم ماله وقضى دينه وان لم يكن هناك مال وادعى ~~الاعسار نظرت فإن كان قد عرف له قبل ذلك مال حبس الى أن يقيم البينة على ~~أعساره ولا يقبل في ذلك الا بشهادة شاهدين من أهل الخبرة بحاله فإن قال ~~الغريم احلفوه انه لا مال له في الباطن حلف في أحد القولين وان لم يعرف له ~~مال يحلف أنه لا مال له وخلي سبيله فإن كان له مال لا يفي ديونه وسأل ~~الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه والمستحب أن يشهد على الحجر واذا حجر ~~عليه لم ينفذ تصرفه في المال فإن لم يكن له كسب أنفق عليه وعلى عياله الى ~~أن ينفك عنه الحجر واذا أراد الحاكم بيع ماله أحضره أو وكيله وأحضر الغرماء ~~وباع كل شيء في سوقه فإن لم يجد من يتطوع بالنداء استأجر من خمس الخمس من ~~ينادي فإن لم يكن استأجر من مال المفلس ويبدأ بما يسرع اليه الفساد ثم ~~بالحيوان ثم بالعقار وقسم بين الغرماء على قدر ديونهم وان كان # PageV01P101 # فيهم من له دين مؤجل لم يقض دينه في أصح القولين وله قول آخر انه ~~بالإفلاس تحل ديونه فإن كان فيهم من له رهن خص بثمنه وان كان له عبد في ~~رقبته إرش جناية قدم حق المجني ms077 عليه وان كان فيه من له عين مال باعها منه ~~فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء وبين أن يفسخ البيع ويرجع فيها الا أن ~~يكون قد استحق بشفعة أو رهن أو جناية أو خلطة بما هو أجود منه فإن نقصت ~~العين بفعل مضمون رجع فيها وضرب مع الغرماء بقدر إرش النقص من الثمن فإن ~~زادت زيادة تتميز كالولد والثمرة رجع فيها دون الزيادة وان كانت الزيادة ~~طلعا غير مؤبر1 ففيه قولان: أحدهما يرجع فيها مع الطلع والثاني يرجع فيها ~~دون الطلع وان كانت الزيادة حملا لم ينفصل ففيه قولان أصحهما أنه يرجع فيها ~~مع الحمل والثاني يرجع فيها دون الحمل وان زادت قيمة العين بقصارة أو طحن ~~رجع في العين وكانت الزيادة للمشتري وان اشترى ثوبا وصبغا فصبغ به الثوب ~~فإن لم يزد قيمتها رجع كل واحد منهما في ماله وان زادت قيمتها رجع كل واحد ~~منهما في ماله وما زاد للمشتري وان نقصت قيمتهما حسب النقصان من قيمة الصبغ ~~فيرجع صاحب الثوب بماله وصاحب الصبغ بالخيار ان شاء رجع فيه ناقصا وان شاء ~~ضرب مع الغرماء وان كان للمفلس دين وله به شاهد ولم يحلف فهل يحلف الغرماء ~~أم لا فيه قولان. PageV01P102 ### | باب الحجر # لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما ويتصرف في مالهما الولي وهو الأب ~~ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم وأمينه وقيل تتصرف الأم بعد الجد ولا يجوز لمن ~~يلي مالهما أن يبيع لهما شيئا من نفسه الا الأب والجد ولا أن يهب مالهما ~~ولا أن يكاتب لهما عبدا ولا أن يبيع لهما شيئا بدون ثمن المثل ولا أن # PageV01P102 # يغرر بمالهما في المسافرة به أو بيعه نساء الا لضرورة أو لغبطة وهو أن ~~يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ عليه رهنا ولا يقرض من مالهما شيئا الا أن ~~يريد سفرا يخاف عليه فيه فيكون اقراضه أولى من ايداعه وان وجب لهما شفعة في ~~الأخذ لهما غبطة لم يجز له تركها ويتخذ لهما العقار ويبنيه لهما ms078 بالآجر ~~والطين ولا يبيع العقار عليهما الا لضرورة أو لغبطة بأن يبيع بأكثر من ثمن ~~المثل بزيادة كثيرة فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار من غير غبطة ولا ~~ضرورة فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما وان كان غيرهما لم يقبل الا ~~ببينة وان ادعى الولي أنه أنفق عليه ماله أو تلف فالقول قوله وان ادعى أنه ~~دفعه اليه لم يقبل الا بينة وان احتاج الوصي أن يأكل من مال اليتيم أكله ~~ورد عليه البدل وقيل لا يرد البدل واذا بلغ الصبي وعقل المجنون وأونس منهما ~~الرشد انفك عنهما الحجر والبلوغ في الغلام بالإحتلام أو باستكمال خمس عشرة ~~سنة أو انبات الشعر الخشن في أظهر القولين وبلوغ الجارية بما ذكرناه ~~وبالحيض والحبل وايناس الرشد أن يبلغ مصلحا لدينه وماله ولا يسلم اليه ~~المال حتى يختبر اختبار مثله أما قبول البلوغ أو بعده فإن كان سفيها في ~~دينه أو ماله أستديم الحجر عليه ولا يجوز بيعه ولا نكاحه فإن أذن له في ~~النكاح صح وان أذن له في البيع فقد قيل يصح وقيل لا يصح وان طلق أو خالع صح ~~الا أنه لا يسلم اليه المال فإن كان مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه وقيل ~~ينفك الا بالحاكم فإن فك الحجر عنه ثم بذر حجر عليه الحاكم ولا ينظر في ~~ماله غيره والمستحب أن يشهد على الحجر ليجتنب معاملته وان فك الحجر عنه ثم ~~سفه في الدين دون المال فقد قيل يعاد عليه الحجر وقيل لا يعاد. # PageV01P103 ### | باب الصلح # الصلح بيع يصح ممن يصح منه البيع ويثبت فيه ما يثبت في البيع من خيار ~~المجلس وخيار الشرط والرد بالعيب ولا يجوز الصلح على ما لا يجوز عليه البيع # PageV01P103 # من المجهول وغيره, وان صالح من دين على عين, أو على دين لم يجز أن يتفرقا ~~من غير قبض وان صالح من ألف على خمسمائة لم يصح وقيل يصح وان قال أعطيني ~~خمسمائة, وأبرأنك من خمسمائة جاز وان ادعى عليه مالا ms079 فأنكر ثم صالح منه على ~~شيء لم يصح الصلح فإن صالحه عنه أجنبي فإن كان المدعي دينا جاز الصلح وان ~~كان المدعي عينا لم يجز حتى يقول هو لك وقد وكلني في مصالحتك وان قال هو لك ~~وصالحني عنه على أن يكون لي جاز فإن سلم له انبرم وان لم يسلم له رجع فيما ~~دفع ويجوز أن يشرع الرجل جناحا الى طريق نافذا اذا كان عاليا لا يستضر به ~~المارة ولا يجوز أن يشرع الى درب غير نافذ الا بإذن أهل الدرب وقيل يجوز ~~ولا يجوز أن يشرع الى ملك غيره, وان صالحه مالكه عن ذلك بعوض لم يجز وان ~~أراد أن يضع جذوعا على حائط جاره أو على حائط مشترك بينهما لم يجز في أصح ~~القولين فإن صالحه عن ذلك بشيء جاز اذا كان ذلك معلوما وان صالح رجلا على ~~أن يجري في أرضه, أو على سطحه ماء وكان ذلك معلوما جاز ولا يجوز أن يفتح ~~كوة في حائط جاره, ولا في حائط مشترك الا بإذنه وان حصلت أغصان شجرة في ~~هواة غيره فطولب بإزالتها لزمه ذلك وان امتنع كان لصاحب الدار قطعها, فإن ~~صالحه عنها على عوض لم يجز وان كان له دار في درب غير نافذ وباب في آخر ~~الدرب فإن أراد أن يقدمه الى وسطه أو الى أوله جاز وان كان بابها في أول ~~الدرب فأراد أن يؤخره الى وسطه أو الى آخره لم يجز وان كان ظهر داره الى ~~درب غير نافذ فأراد أن يفتح بابا الى الدرب للاستطراق لم يجز وان فتح لغير ~~الاستطراق فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز فإن صالحه أهل الدرب بعوض جاز وان كان ~~بينهما حائط واقع أو لأحدهما العلو وللآخر السفل فوقع السقف فدعى أحدهما ~~صاحبه الى البناء وامتنع الآخر ففيه قولان: أصحهما أنه لا يجبر عليه فإن ~~أراد أحدهما أن يبني لم يمنع منه فان بناه بآلة له فهو ملك له ينفرد به وان ~~بناه بما وقع من ms080 الآلة فهو مشترك بينهما فان استهدم فنقضه أحدهما أجبر على ~~اعادته وقيل هو أيضا على قولين. # PageV01P104 ### | باب الحوالة # لا تصح الحوالة الا برضاء المحيل, والمحتال ولا يفتقر الى رضاء المحال ~~عليه على المنصوص, ولا يصح الا بدين مستقر وعلى دين مستقر فأما ما ليس ~~بمستقر كمال الكتابة ودين السلم, فلا تصح الحوالة به ولا عليه ولا تصح الا ~~على من عليه دين وقيل يصح على من لا دين عليه برضاه ولا يجوز الا بمال ~~معلوم وقيل يصح في ابل الدية وان كانت مجهولة, ولا يجوز الا أن يكون المال ~~الذي في ذمة المحيل والمحال عليه متفقين في الصفة والحلول والتأجيل ولا ~~يثبت فيه خيار الشرط ولا خيار المجلس وقيل يثبت فيه خيار المجلس واذا صحت ~~الحوالة برئت ذمة المحيل, وصار الحق في ذمة المحال عليه فإن تعذر من جهته ~~لم يرجع على المحيل وان أحال البائع على المشتري رجلا بالمال, ثم خرج ~~المبيع مستحقا بطلت الحوالة وان وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده لم تبطل ~~الحوالة بل يطالب المحتال المشتري بالمال بحكم الحوالة, ويرجع المشتري على ~~البائع به وان أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد المشتري بالمبيع ~~عيبا فرده فإن كان بعد قبض الحق لم تنفسخ الحوالة بل يطالب المشتري البائع ~~بما قبض, وان كان قبل قبض الحق فقد قيل تنفسخ وقيل لا تنفسخ وان اختلف ~~المحيل والمحتال فقال المحيل وكلتك في القبض وقال المحتال بل أحلتني ~~فالصحيح أن القول قول المحيل وقيل القول قول المحتال وان قال المحيل أحلتك ~~وقال المحتال بل وكلتني وحقي باق عليك فالأظهر أن القول قول المحتال وقيل ~~القول قول المحيل. # PageV01P105 ### | باب الضمان # من صح تصرفه في ماله بنفسه صح ضمانه ومن لا يصح تصرفه في المال كالصبي ~~والمجنون والمحجور عليه لسفه فلا يصح ضمانه والمحجور عليه لافلاس يصح ضمانه ~~ويطالب به اذا انفك من الحجر والعبد لا يصح ضمانه, # PageV01P105 # بغير اذن السيد وقيل يصح ويتبع به اذا عتق ويصح بإذنه ويتبع به اذا ms081 عتق ~~وقيل يؤديه من كسبه أو من مال التجارة ان كان مأذونا له فيها وان قال ~~للمأذون له اضمن في مال التجارة لزمه القضاء منه الا أن يكون عليه دين آخر ~~وأما المكاتب قبل الاذن فهو كالعبد القن وان أذن له ففيه قولان: ولا يصح ~~الضمان حتى يعرف الضامن المضمون له ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين ~~السلم وإرش الجناية أو يؤول الى اللزوم كثمن المبيع في مدة الخيار ومال ~~الجعالة وقيل ان مال الجعالة لا يصح ضمانه وأما ما ليس بلازم ولا يؤول الى ~~اللزوم كدين المكاتب فلا يصح ضمانه ولا يصح ضمان مال مجهول وقيل يصح ضمان ~~ابل الدية وان كانت مجهولة ولا يجوز ضمان ما لم يجب ويصح ضمان الدرك على ~~المنصوص وان قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقاه لزمه ضمانه ولا يثبت ~~في الضمان خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل فإن ~~شرط ضمانا فاسدا في بيع بطل البيع في أحد القولين دون الآخر وللمضمون له ~~مطالبة الضامن والمضمون عنه فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل فإن أبرأ ~~الأصيل بريء الكفيل وان أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل وان قضى الكفيل الدين ~~فإن كان ضمن عنه بإذنه رجع عليه وقيل لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويدفع بإذنه ~~وان ضمن بغير اذنه لم يرجع وقيل ان دفع بإذنه رجع وان ضمن دينا مؤجلا فقضاه ~~قبل الاجل لم يرجع قبل الأجل وان مات أحدهما حل عليه ولم يحل على الآخر وان ~~تطوع بزيادة لم يرجع بالزيادة وان دفع اليه عن الدين ثوبا رجع بأقل الأمرين ~~من قيمته أو قدر الدين وان أحاله الضامن على من له عليه دين رجع على ~~المضمون عنه وان أحاله على من لا دين له عليه لم يرجع حتى يدفع اليه المحال ~~عليه ويرجع على الضامن فيغرمه ثم يرجع الضامن على المضمون عنه فإن دفع اليه ~~الحق ثم وهبه منه رجع وقيل لا يرجع ولا ms082 تصح الكفالة بالأعيان كالمغصوب ~~والعواري وقيل تصح وفي كفالة البدن قولان أصحهما أنها تصح وقيل تصح قولا ~~واحدا وان تكفل ببدن من عليه حد لله عز # PageV01P106 # وجل لم يصح وان تكفل ببدن من عليه قصاص, أو حد قذف صح, وقيل لا يصح وان ~~تكفل بجزء شائع من الرجل أو بما لا يمكن فصله عنه كالكبد, والقلب, صح وان ~~تكفل به بغير أذنه لم يصح وقيل يصح وان أطلق الكفالة طولب به في الحال, وان ~~شرط فيه أجلا طولب عند المحل وان أحضره قبل المحل وليس عليه ضرر في قبوله ~~وجب قبوله وان سلم المكفول به نفسه برىء الكفيل وان غاب لم يطالب به حتى ~~يمضي زمان يمكن المضي اليه فيه وان انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكانه ~~وان مات سقطت الكفالة وقيل يطالب الكفيل بما عليه من الحق. # PageV01P107 ### | باب الشركة # يصح عقد الشركة من كل جائز التصرف ولا يصح الا على الأثمان على ظاهر النص ~~وقيل يصح على كل ماله مثل وهو الأظهر ولا يصح من الشرك الا شركة العنان وهو ~~أن يعقد على ما يجوز الشركة عليه وأن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر على ~~صفته فإن كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير أو من أحدهما صحاح ومن ~~الآخر قراضة لم تصح الشركة وأن يخلط المالان وقيل: وأن يكون مال أحدهما مثل ~~مال الآخر في القدر, وليس بشيء وان كان مالهما عرضا وأراد الشركة باع كل ~~واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض صاحبه فيصير مشتركا بينهما ثم يأذن كل واحد ~~منهما لصاحبه في التصرف فما حصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين وما ~~حصل من الخسران يكون عليهما على قدر المالين, فإن تساويا في المال وشرطا ~~التفاضل في الربح أو تفاضلا في المال وشرط التساوي في الربح بطل العقد, ~~وقسم الربح بينهما على قدر المالين, ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة ~~عمله في ماله وأما شركة البدن وهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما ms083 فهي ~~باطلة, ويأخذ كل واحد منهما أجرة عمله وأما شركة المفاوضة وهي أن يشتركا ~~فيما يكتسبان بأموالهما وأبدانهما وأن يضمن # PageV01P107 # كل واحد منهما ما يلزم الآخر بغصب أو بيع فاسد أو ضمان مال فهي باطلة ~~ويأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله ويضمن ما يختص به من الغصب والبيع ~~الفاسد وضمان المال وأما شركة الوجوه فهو أن يشتركا في ربح ما يشتريان ~~بوجوههما في باطلة وان أذن كل واحد منهما للآخر في شراء شيء معلوم بينهما ~~فاشتريا ونويا عند الشراء أن يكون ذلك بينهما كان بينهما وربحه لهما ~~والشريك أمين فيما يشتريه وفيما يدعيه من الهلاك وفيما يدعي عليه من ~~الخيانة فإن عزل أحدهما صاحبه عن التصرف انعزل وبقي الآخر على التصرف الى ~~أن يعزل وان مات أحدهما أو جن انفسخت الشركة. # PageV01P108 ### | باب الوكالة # من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله, وجاز وكالته ومن لا يجوز تصرفه ~~لا يجوز توكيله ولا يجوز وكالته الا الصبي المميز فإنه تصح وكالته في الاذن ~~في دخول الدار, وحمل الهدية ويجوز التوكيل في حقوق الآدميين من العقود ~~والفسوخ والطلاق والعتاق واثبات الحقوق واستيفائها والابراء منها, وفي ~~الاقرار وجهان وفي تملك المباحات كالصيد والحشيش والماء قولان ولا يجوز ~~التوكيل في الظهار والايمان وفي الرجعة وجهان, وأما حقوق الله عز وجل فما ~~كان منها عبادة لا يجوز التوكيل فيها الا في الزكاة والحج وما كان منها حدا ~~يجوز التوكيل في استيفائه دون اثباته, وما جاز التوكيل فيه جاز مع حضور ~~الموكل ومع غيبته وقيل لا يجوز في استيفاء القصاص, وحد القذف مع غيبة ~~الموكل وقيل يجوز وقيل فيه قولان ولا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول ~~ويجوز القبول فيه بالقول والفعل, ويجوز القبول على الفور وعلى التراخي ولا ~~يجوز عقد الوكالة على شرط مستقبل فإن عقد على شرط ووجد الشرط فتصرف الوكيل ~~نفذ تصرفه وان وكله في الحال وعلق التصرف على شرط جاز وان وكل في خصومة أو ~~استيفاء حق لم يعتبر رضا الموكل عليه ms084 وان وكل في حق لم يجز للوكيل أن يجعل ~~ذلك الى غيره الا أن يأذن له فيه أو كان ذلك # PageV01P108 # مما لا يتولى مثله بنفسه أو لا يتمكن منه لكثرته وان وكل نفسين لم يجز ~~لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الا أن يجعل الموكل ذلك اليه, وان وكله في البيع ~~لم يجز له أن يبيع من نفسه وقيل ان نص له على ذلك جاز وليس بشيء ويجوز أن ~~يبيع من ابنه ومكاتبه, وقيل لا يجوز وان وكل عبدا لغيره في شراء نفسه له من ~~مولاه فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل, ~~ولا بثمن مؤجل ولا بغير نقد البلد الا أن ينص له على ذلك كله وان قال بع ~~بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح, وان قال بع بألف فباع بألفين صح الا أن ~~ينهاه وان قال بع بألف فباع بألف وثوب فقد قيل يجوز, وقيل لا يجوز وان قال ~~بع بألف مؤجل فباع بألف حال جاز الا أن ينهاه أو كان الثمن مما يستضر بحفظه ~~في الحال وان قال اشتر بألف حال فاشترى بألف مؤجل جاز وقيل لا يجوز, وان ~~قال اشتر عبدا بمائة فاشترى عبدا يساوي مائة بما دون المائة جاز وإن قال ~~اشتر عبدا بمائة فاشترى عبدا بمائتين, وهو يساوي لم يجز وان دفع اليه ألفا ~~وقال ابتع بعينها عبدا فابتاع في ذمته لم يصح وان قال ابتع في ذمتك وأنقد ~~الألف فيه فابتاع بعينها فقد قيل يصح وقيل لا يصح وان قال بع بيعا فاسدا ~~فباع بيعا فاسدا أو صحيحا لم يجز وان قال اشتر بهذا الدينار شاة فاشترى ~~شاتين تساوي كل واحدة منهما دينارا كان الجميع له وقيل للوكيل شاة بنصف ~~دينار وان أمره ببيع عبد أو شراء عبد لم يجز أن يعقد على نصفه وان أمره أن ~~يشتري شيئا موصوفا لم يجز أن يشتري معيبا فإن لم يعلم ثم علم رده وان وكل ~~في شراء شيء بعينه ms085 فاشتراه ثم وجد به عيبا فالمنصوص أنه يرد وان وكله في ~~البيع من زيد فباع من عمرو لم يجز وان وكل في البيع في سوق فباع في غيرها ~~جاز وان وكله في البيع سلم المبيع ولم يقبض الثمن وقيل يقبض وان وكله في ~~تثبيت دين فثبته لم يجز له قبضه وان وكله في قبضه فجحد من عليه الحق فقد ~~قيل يثبته وقيل لا يثبته وان وكله في كل قليل وكثيرا لم يجز وان وكله في ~~شراء عبد ولم يذكر نوعه لم يصح التوكيل وان ذكر نوعه ولم يقدر الثمن لم يصح ~~وان ذكر النوع وقدر # PageV01P109 # الثمن ولم يصف العبد فالأشبه أنه لا يصح وقيل يصح وما يتلف في يد الوكيل ~~من غير تفريط لا يلزمه ضمانه والقول في الهلاك, وما يدعي عليه من الخيانة ~~قوله وان كان متطوعا فالقول في الرد قوله وان كان بجعل فقد قيل القول قوله ~~وقيل القول قول الموكل وان اختلفا فقال أذنت لح في بيع حال فقال بل في بيع ~~مؤجل أو قال في الشراء بعشرة, وقال بل بعشرين فالقول قول الموكل فإن اختلفا ~~في البيع وقبض الثمن فادعاه الوكيل وأنكر الموكل أو قال الوكيل اشتريته ~~بعشرين وقال الموكل بل بعشرة ففيه قولان وان وكله في قضاء دين فقضاه في ~~غيبة الموكل ولم يشهد فأنكر الغريم ضمن وقيل لا يضمن وليس بشيء وان أشهد ~~شاهدين ظاهرهما العدالة أو شاهدا واحدا فقد قيل يضمن, وقيل لا يضمن وان ~~قضاه بمحضر الموكل ولم يشهد فقد قيل يضمن, وقيل لا يضمن وان وكله في ~~الايداع فأودع ولم يشهد لم يضمن وقيل يضمن وان كان عليه حق لرجل فجاءرجل ~~وادعى أنه وكيله فصدقه جاز له الدفع ولا يجب وان قال أنا وارثه فصدقه وجب ~~الدفع وان قال أحالني عليك فصدقه فقد قيل يجب الدفع وقيل لا يجب, وان جاء ~~صاحب الحق فأنكر وجب على الدافع الضمان وللوكيل أن يعزل نفسه متى شاء ~~وللموكل أن يعزله اذا شاء فإن عزله ms086 ولم يعلم الوكيل انعزل في أحد القولين ~~دون الآخر وان خرج الوكيل أو الموكل على أن يكون من أهل التصرف بالموت أو ~~الجنون أو الاغماء انفسخت الوكالة وان وكل عبدا في شيء ثم أعتقه احتمل أن ~~يعزل ويحتمل أن لا ينعزل وان تعدى الوكيل انفسخت الوكالة وقيل لا تنفسخ. # PageV01P110 ### | باب الوديعة # لا يصح الايداع الا من جائز التصرف عند جائز التصرف فإن أودع صبي # PageV01P110 # مالا ضمنه المودع ولا يبرأ الا بالتسليم الى الناظر في أمره وان أودع ~~صبيا مالا فتلف عنده بتفريط أو غير تفريط لم يضمنه وان أتلفه ضمنه وقيل لا ~~يضمن ومن قبل الوديعة لزمه حفظها في حرز مثلها فإن قال لا تقفل عليها قفلين ~~أو لا ترقد عليها فخالف في ذلك لم يضمن وقيل يضمن وان قال احفظ في هذا ~~الحرز فنقله الى ما دونه ضمن وان نهاه عن النقل عنه فنقله الى مثله ضمن ~~وقيل لا يضمن وان خاف عليه الهلاك في الحرز فنقله لم يضمن فإن لم ينقل حتى ~~تلف ضمن وقيل اذا نهاه عن النقل لم يضمن وان قال لا تنقل وان خفت عليه ~~الهلاك فخاف فنقل لم يضمن, وان قال اربطها في كمك فامسكها في يده ففيه ~~قولان: أحدهما يضمن والثاني لا يضمن وقيل يضمن قولا واحدا وان قال احفظها ~~في جيبك فجعلها في كمه ضمن ولو قال احفظها في كمك فجعلها في جيبه لم يضمن ~~وان أراد السفر ولم يجد صاحبها سلمها الى الحاكم فإن لم يكن فإلى أمين فإن ~~سلم الى أمين مع وجود الحاكم ضمن وقيل لا يضمن وان دفن في دار وأعلم به ~~أمينا يسكن الدار لم يضمن على ظاهر المذهب, وقيل يضمن وان أودعه بهيمة فلم ~~يعلفها حتى ماتت ضمن وان قال لا تعلفها فلم يعلفها حتى ماتت لم يضمن وقيل ~~يضمن وان أودع عند غيره من غير سفر ولا ضرورة ضمن وله أن يضمن الأول ~~والثاني فإن ضمن الثاني, رجع على الأول وان خلط الوديعة بمال له ms087 لا يتميز ~~ضمن, وان استعملها أو أخرجها من الحرز لينتفع بها ضمن وان نوى امساكها ~~لنفسه لم يضمن وقيل يضمن, وان طالبه بها فمنعه من غير عذر ضمن ومتى تعدى ~~فيها ثم ترك التعدي لم يبرأ من الضمان فإن أحدث له استئمانا برىء على ظاهر ~~المذهب وقيل لا يبرأ حتى يرد الى صاحبها وللمودع والمودع فسخ الوديعة متى ~~شاء وان مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت الوديعة, وان قال المودع ~~رددت عليك الوديعة فالقول قوله مع يمينه فإن قال أمرتني بالدفع الى زيد ~~فقال زيد لم يدفع الى فالقول قول زيد وان قال هلكت الوديعة فالقول قوله وان ~~قال أخرجتها من الحرز أو سافرت بها # PageV01P111 # لضرورة فإن كان ذلك بسبب ظاهر كالحريق والنهب وما أشبههما لم يقبل الا ~~ببينة ثم يحلف أنها هلكت فإن كان بسبب خفي قيل قوله فإن قال ما أودعتني ~~فالقول قوله فإن أقام المدعي بينة بالايداع فقال قد كان أودعتني ولكن هلكت ~~فأقام المودع بينة أنها هلكت قبل الجحود سمعت وقيل لا تسمع وان قال مالك ~~عندي شيء فأقام البينة بالايداع فقال أودعتني ولكن تلفت قبل قوله. # PageV01P112 ### | باب العارية # من جاز تصرفه في ماله جازت اعارته, ويجوز اعارة كل ما ينتفع به مع بقاء ~~عينه ويكره اعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم ويحرم اعارة العبد المسلم ~~من الكافر والصيد من المحرم, ويكره أن يستعير أحد أبويه للخدمة ومن استعار ~~أرضا للغراس والبناء جاز أن يزرع وان استعار للغراس لم يبن وان استعار ~~للبناء لم يغرس وقيل يغرس فيما استعار للبناء ويبني فيما استعار للغراس ~~وليس بشيء وان قال أزرع الحنطة زرع الحنطة وما ضرره ضرر الحنطة, وان قال ~~ازرع ولم يسم شيئا ثم رجع والزرع قائم فان كان مما يحصد قصير حصد وان لم ~~يحصد ترك الى الحصاد وعليه الأجرة من حينئذ, وان قال أزرع الحنطة لم يقلع ~~الى الحصاد واذا استعار أرضا للغراس أو البناء مدة جاز أن يغرس ويبني الى ~~أن ms088 تنقضي المدة أو يرجع فيها فإن استعار مطلقا جاز له الغراس والبناء ما لم ~~يرجع فإن رجع فيها فإن كان قد شرط عليه القلع أجبر عليه ولا يكلف تسوية ~~الأرض وان لم يشترط واختار المستعير القلع وقلع لم يكلف تسوية الأرض, وقيل ~~يكلف ذلك وان لم يختر فالمعير بالخيار بين أن يبقى ذلك وبين أن يقلع ويضمن ~~له إرش ما نقص بالقلع وان نشاحا لم يمنع المعير من دخول أرضه, ويمنع ~~المستعير من دخولها للتفرج ولا يمنع من دخولها للسقي والاصلاح وقيل يمنع من ~~ذلك فإن أراد صاحب الأرض بيع الأرض جاز وان أراد صاحب الغراس بيع الغراس ~~جاز وقيل لا # PageV01P112 # يجوز من غير صاحب الأرض وان حمل الماء بذر الرجل الى أرض آخر فنبت فقد ~~قيل يجبر على قلعه وقيل لا يجبر وان استعار شيئا ليرهنه بدين فرهنه ففيه ~~قولان: أحدهما ان حكمه حكم العارية فإن تلفت في يدا المرتهن أو بيعت ضمنها ~~المستعير بقيمتها والثاني أن المعير كالضامن للدين فلا يجوز حتى يبين جنس ~~الدين وقدره وصفته واذا تلف في يد المرتهن لم يرجع المعير بشيء وان بيع في ~~الدين رجع بما بيع به وان أعاره حائطا لوضع الجذوع لم يرجع فيها ما دامت ~~عليه الجذوع فإن انهدم أو هدمه أو سقطت الجذوع فقد قيل يعيد مثلها وقيل لا ~~يعيد وهو الأصح وان أعاره أرضا للدفن لم يرجع فيها ما لم يبل الميت وفيما ~~سواه يرجع من شاء ومؤنة الرد على المستعير فإن تلفت العارية وجبت عليه ~~قيمتها يوم التلف وقيل تجب قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض الى حين التلف ~~وان تلف ولدها ضمن وقيل لا يضمن ومن استعار شيئا لم يجز أن يعيره وقيل يجوز ~~وليس بشيء فإن أعاره فهلك عند الثاني فضمن لم يرجع به على الأول وان دفع ~~اليه دابة فركبها ثم اختلفا فقال صاحب الدابة آجرتكها فعليك الأجرة وقال ~~الراكب بل أعرتني فالقول قول الراكب في أصح القولين وان قال صاحب الدابة ms089 ~~أعرتكها وقال الراكب بل أجرتني فالقول قول صاحب الدابة وان قال صاحب الدابة ~~غصبتني وقال الراكب أعرتني فالقول قول الراكب وان اختلف المعير والمستعير ~~في رد العارية فالقول قول المعير. # PageV01P113 ### | باب الغصب # اذا غصب شيئا له قيمة ضمنه بالغصب ويلزمه رده فإن كان خيطا فخاط به جرح ~~حيوان لا يؤكل وهو مما له حرمة وخيف من نزعه الضرر ولم يلزمه رده وان خاط ~~به جرح حيوان يؤكل ففيه قولان وان كان لوحا فأدخله في سفينة وهي في اللجة ~~وفي السفينة مال لغير الغاصب أو حيوان لم # PageV01P113 # ينزع وان كان فيها مال للغاصب فقد قيل ينزع وقيل لا ينزع وان أدخل ساجا1 ~~في بناء فعفن فيه لم ينزع وان تلف المغصوب عنده أو أتلفه فإن كان مما له ~~مثل ضمنه بمثله وان أعوزه المثل أو وجده بأكثر من ثمن المثل ضمنه بقيمة ~~المثل وقت المحاكمة والتأدية وقيل يضمنه بقيمة المثل أكثر ما يكون من حين ~~القبض الى وقت المحاكمة بالقيمة وقيل عليه قيمة أكثر مما كانت من حين القبض ~~الى حين تعذر المثل وان لم يكن له مثل ضمنه بقيمته أكثر مما كانت حين الغصب ~~الى التلف وتجب قيمته من نقد البلد في البلد الذي غصب فيه وقيل ان كان حليا ~~من ذهب ضمن العين بمثل وزنها من جنسها وضمن الصنعة بقيمتها وليس بشيء وان ~~ذهب المغصوب من اليد ولم يتلف بأن كان عبدا فأبق ضمن البدل فإذا عاد رد ~~واسترجع البدل وان نقص من عينه شيء بأن تلف بعضه أو أحدث فيه ما نقص به ~~قيمته بأن كان مائعا فأغلاه أو فحلا فأنزاه2 على بهيمة فنقصت قيمته ضمن إرش ~~ما نقص وان تلف بعضه ونقص قيمة الباقي كمثل أن يغصب زوجي خف قيمتها عشرة ~~فضاع أحدهما وصار قمية الباقي درهمين لزمه قيمة التالف وإرش ما نقص وهو ~~ثمانية وقيل يلزمه درهمان وان كان عبدا فقطع يده لزمه أكثر الأمر من إرش ما ~~نقص أو نصف قيمته أكثر ما كانت من ms090 حين الغصب الى حين قطع اليد وان أحدث فيه ~~فعلا نقص به وخيف عليه الفساد في الثاني بأن كان حنطة قبلها أو زيتا فخلطة ~~بالماء وخيف عليه الفساد استحق عليه مثل طعامه وزيته وقيل فيه قولان أحدهما ~~هذا والثاني أنه يأخذه وإرش ما نقص وان كان له منفعة ضمن أجرته للمدة التي ~~أقام في يده وان كانت جارية فوطئها مكرهة ضمن مهرها وان طاوعته لم يلزمه في ~~ظاهر المذهب وقيل يلزمه فإن زاد في يده بأن سمن أو تعلم صنعة أو ولدت ~~الجارية ولدا ضمن ذلك كله فإن سمن ثم PageV01P114 # هزل ثم سمن ثم هزل يضمن إرش السمنين وقيل يضمن أكثرهما قيمة وان خلط ~~المغصوب مما لا يتميز كالحنطة اذا خلطها بالحنطة والزيت بالزيت فإن كان ~~مثله لزمه مثل مكيلته منه وان خلطه بأجود منه فهو بالخيار بين أن يدفع اليه ~~مكيلة منه, وبين أن يدفع اليه مثل ماله وقيل يجبر على الدفع اليه منه وان ~~خلطه بأردأ منه فالمغصوب منه بالخيار بين أن يأخذ حقه منه, وبين أن يأخذ ~~مثل ماله وان خلط الزيت بالشيرج تراضيا على الدفع منه جاز وان امتنع أحدهما ~~لم يجبر, وان أحدث فيه عينا بأن كان ثوبا فصبغه فإن لم تزد قيمتهما ولم ~~تنقص صار الغاصب شريكا له بقدر الصبغ, فإن أراد الغاصب قلع الصبغ لم يمنع ~~وان أراد صاحب الثوب قلع الصبغ وامتنع الغاصب أجبر, وقيل لا يجبر وهو الاصح ~~وان وهب الصبغ من صاحب الثوب فقد قيل يجبر عليه وقيل لا يجبر وهو الأصح, ~~وان زادت قيمة الثوب والصبغ كان الزيادة بينهما فإن أراد صاحب الصبغ قلعه ~~لم يجز حتى يضمن لصاحب الثوب ما ينقص, وان نقص قيمة الثوب حسب النقصان على ~~الصبغ وان عمل فيه عملا زادت به قيمته بأن قصر الثوب أو عمل من الخشب ~~أبوابا فهو متبرع بعمله ولا حق له فيما زاد فإن غصب دراهم فاشترى سلعة في ~~ذمته, ونقد الدراهم في ثمنها وربح رد مثل الدراهم وفيه ms091 قول آخر أنه يلزمه ~~ردها مع الربح والأول أصح وان غصب شيئا وباعه كان للمالك ان يضمن من شاء ~~منهما, فإن علم المشتري بالغصب فضمنه لم يرجع على الغاصب وان لم يعلم فما ~~التزم ضمانة بالبيع لم يرجع به كقيمة العين والاجزاء وما لم يلتزم ضمانة ~~ولم يحصل له به منفعة كقيمة الولد ونقصان الولادة يرجع به على الغاصب, وما ~~حصل له به منفعة كالمهر والأجرة وإرش البكارة فقال في القديم يرجع وقال في ~~الجديد لا يرجع وان ضمن الغاصب فكل ما يرجع به المشتري على الغاصب لم يرجع ~~به الغاصب وكل ما لم يرجع به يرجع, وان كان المغصوب طعاما فأطعمه انسانا ~~فإن قال هو مغصوب فضمن الغاصب رجع به وان ضمن الآكل لم يرجع وان قال هو لي ~~فضمن الغاصب لم يرجع به على الآكل # PageV01P115 # وان ضمن الآكل رجع في أحد القولين ولا يرجع في الآخر وهو الأصح وان قدمه ~~اليه ولم يقل هو لي أو مغصوب فضمن الآكل رجع في أحد القولين دون الآخر وان ~~ضمن الغاصب فإن قلنا لا يرجع الآكل على الغاصب رجع الغاصب وان قلنا يرجع ~~الآكل لم يرجع وان أطعم المغصوب منه وهو يعلم بريء الغاصب وان لم يعلم ففيه ~~قولان أحدهما يبرأ والثاني لا يبرأ وان رهن المغصوب منه من الغاصب لم يبرأ ~~من الضمان وان أودعه اياه فقد قيل يبرأ وقيل لا يبرأ وان فتح قفصا عن طائر ~~فوقف ثم طار لم يضمن وان طار عقيب الفتح ففيه قولان: أصحهما أنه لا يضمن ~~وان فتح زقا فيه مائع فاندفق ما فيه ضمن وان بقي ساعة ثم وقع بالريح فسال ~~ما فيه لم يضمن وان كان ما فيه جامدا فذاب بالشمس وخرج ضمن وقيل لا يضمن ~~وليس بشيء وان سقى أرضه فأسرف حتى هلك أرض غيره أو أجج نارا على سطحه فأسرف ~~حتى تعدى الى سطح غيره ضمن فإن غصب حرا على نفسه لزمه تحليته فإن استوفي ~~منفعته ضمن الأجرة وان حبسه ms092 مدة ضمن وقيل لا يضمن وان غصب كلبا فيه منفعة ~~لزمه رده وان غصب خمرا من ذمي وجب ردها عليه وان أتلفها لم يضمن وان غصبها ~~من مسلم أراق فإن صارت خلا رده وان غصب جلد ميتة رده فإن دبغه فقد قيل يرد ~~وقيل لا يرد وان غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا رده وما نقص من قيمة ~~العصير وقيل يرد الخل ويضمن مثله من العصير وإرش ما نقص وليس بشيء وان غصب ~~صليبا أو مزمارا فكسره لم يضمن الإرش وان اختلفا في رد المغصوب فالقول قول ~~المغصوب منه وان اختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب. # PageV01P116 ### | باب الشفعة # لا تجب الشفقة الا في جزء مشاع من العقار محتمل للقسمة فأما الملك ~~المقسوم فلا شفعة فيه وغير العقار من المنقولات لا شفعة فيه وأما البناء ~~والغراس فإنه ان بيع مع الأرض ففيه الشفعة وان بيع منفردا فلا شفعة # PageV01P116 # فيه وان كان على النخل طلع غير مؤبر, فقد قيل يؤخذ مع النخل بالشفعة, ~~وقيل لا يؤخذ, وما لا يقسم كالرحى, والحمام الصغير, والطريق الضيق, فلا ~~شفعة فيه وقيل فيه قولان ولا شفعة الا فيما ملك بمعاوضة كالبيع, والاجارة, ~~والنكاح, والخلع وما ملك بوصية أو هبه لا يستحق فيها ثواب فلا شفعة فيه وما ~~ملك بشركة الوقف لا يستحق فيه ويأخذ الشفيع بعوض الشقص1 الذي استقر عليه ~~العقد فإن كان له مثل أخذه بمثله وان لم يكن له مثل أخذ بقيمته وقت لزوم ~~العقد فإن كان الثمن مؤجلا ففيه أقوال: أحدها أنه يخير بين أن يعجل ويأخذ ~~وبين أن يصبر حتى يحل فيأخذ والثاني أنه يأخذ بثمن مؤجل والثالث أنه يأخذ ~~بسلعة تساوي الثمن والأول أصح والشفعة على الفور في قول والى ثلاثة أيام في ~~قول وعلى التأبيد في قول والى أن يصرح بالاسقاط أو يعرض بأن يقول: بعني أو ~~بكم اشتريت في قول والصحيح أنه على الفور فإن طلب وأعوزه الثمن بطلت شفعته ~~وان أخر الطلب بطلب شفعته وان قال بعني ms093 أو كم الثمن بطلت شفعته وان قال ~~صالحني عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق فقد قيل تبطل شفعته وقيل ~~لا تبطل وان بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس ولم يقدر على التوكيل فهو على ~~شفعته وان بلغه الخبر وهو غائب فسار في طلبه وأشهد فهو على الشفعه وان لم ~~يشهد ففيه قولان: ان لم يقدر أن يسير ولا أن يوكل فهو على شفعته وان أخر ~~وقال: أخرت لأني لم أصدق فإن كان الخبر صبيا أو امرأة أو عبدا لم تبطل ~~شفعته وان كان حرا عدلا فقد قيل: هو على الشفعه وقيل: بطلت شفعته وان دل في ~~البيع أو ضمن الثمن أو قال اشتر فلا أطالبك لم تسقط شفعته وان توكل في ~~شرائه لم تسقط شفعته وان توكل في بيعه سقطت شفعته وقيل لا تسقط وان باع ~~حصته قبل أن يعلم بالشفعة ثم علم فقد قيل تسقط وقيل لا تسقط وان أظهر له ~~شراء جزء يسير أو جزء كثير بثمن كثير PageV01P117 # فترك الطلب ثم بان خلافه فهو على شفعته ولا يؤخذ الشقص الا من يد المشتري ~~وعهدته عليه وان امتنع من قبضه أجبر عليه ثم يأخذ منه ولا يؤخذ بعض الشقص ~~فان اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد جاز أن يأخذ أحدهما وقيل لا يجوز وان ~~هلك بعض الشقص بغرق أخذ الباقي بحصته من الثمن فإن كان في الشقص نخل فأثمر ~~في ملك المشتري ولم يؤبر أخذ الثمر مع الأصل في أحد القولين دون الآخر وان ~~كان للشقص شفيعان أخذا على قدر النصيبين في أحد القولين وعلى عدد الرؤوس في ~~الآخر فإن عفا أحدهما أو غاب أخذ الآخر جميع المبيع أو يترك فإن قدم الغائب ~~انتزع منه ما يخصه وان كان البائع أو المشتري اثنين فللشفيع أن يأخذ نصيب ~~أحدهما دون الآخر وان كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر ~~على ظاهر المذهب وان ورث رجلان دارا عن أبيهما ثم مات أحدهما أو خلف ابنين ~~ثم ms094 باع أحد هذين الابنين نصيبه كانت الشفعة بين العم والأخ في أصح القولين ~~وللأخ دون العم في القول الآخر وان تصرف المشتري في الشقص بالغراس والبناء ~~فالشفيع مخير بين أن يأخذ ذلك بقيمته وبين أن يقلع ويضمن إرش ما نقص وان ~~وهب أو وقف فله أن يفسخ ويأخذ وان باع فله أن يفسخ ويأخذ بما اشترى وله أن ~~يأخذ من المشتري الثاني بما اشتراه وان قابل البائع فله أن يفسخ ويأخذ وان ~~رد عليه بالعيب فقد قيل له أن يفسخ ويأخذ وقيل ليس له وان على الثمن فله أن ~~يأخذ بما حلف عليه البائع وان أنكر المشتري الشراء وادعاء البائع أخذ من ~~البائع ودفع اليه الثمن وعهدته عليه وقيل لا يؤخذ وان قال البائع أخذت ~~الثمن لم يأخذ الشفيع على ظاهر المذهب وان ادعى المشتري الشراء والشقص في ~~يده والبائع غائب فقد قيل يأخذ وقيل لا يأخذ واذا أخذ الشقص لم يكن له أن ~~يرد الا بعيب وقيل له أن يرد بخيار المجلس وان مات الشفيع انتقل حقه الى ~~الورثة فإن عفا بعضهم عن حقه كان للآخر أن يأخذ الجميع أو يدع وان اختلف ~~الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري وان ادعى المشتري الجهل ~~بالثمن فالقول قوله وقيل يقال له بين والا جعلناك ناكلا. # PageV01P118 ### | باب القراض # من جاز تصرفه في المال صح منه عقد القراض ولا يصح القراض الا على الدراهم ~~والدنانير ولا يجوز على المغشوش منها ولا يصح الا على مال معلوم الوزن ولا ~~يصح الا على جزء معلوم من الربح فإن قال: على أن الربح بيننا جاز وكان ~~بينهما نصفين وقيل لا يجوز وإن قال على ان النصف صح وقيل لا يصح والأول ~~أظهر وان قال على أن لي النصف لم يصح وقيل يصح والأول أظهر وان شرط لأحدهما ~~ربح شيء يختص به لم يصح وان قال قارضتك على أن يكون الربح كله لك فسد العقد ~~الا أنه اذا تصرف نفذ التصرف ويكون الربح كله لرب ms095 المال وللعامل أجرة المثل ~~فإن دفع اليه المال فقال تصرف والربح كله لي فهو ابضاع لا حق للعامل فيه ~~وان قال تصرف والربح كله لك فهو قرض ولا يجوز الا على التجارة في أنس يعم ~~وجوده فإن علقه على ما لا يعم أو على أن لا يشتري الا من رجل بعينه لم يصح ~~ولا يصح الا أن يعقد في الحال فإن علقه على شرط لم يصح وان عقده الى شهر ~~على أن لايبيع بعده لم يصح وان عقده الى شهر على أن لا يشتري بعده صح وان ~~شرط على أن يعمل معه رب المال لم يصح وان شرط على أن يعمل غلام لرب المال ~~صح على ظاهر المذهب وقيل لا يصح وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة ~~أن يتولاه وان يتصرف على الاحتياط ولا يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجل ~~الا أن يأذن في ذلك كله فإن اشترى معيبا يرى شراءه جاز وإن اشترى شيئا على ~~أنه سليم فخرج معيبا ثبت له الخيار وان اختلف هو ورب المال في الرد بالعيب ~~عمل ما فيه المصلحة وان اشترى من يعتق على رب المال أو زوج رب المال بغير ~~اذنه لم يصح ولا يسافر بالمال من غير اذن فإن سافر بالاذن فقد قيل ان نفقته ~~في ماله وقيل على قولين أحدهما أنها في ماله والثاني أنها في مال المضاربة ~~وأي قدر # PageV01P119 # يكون في مال المضاربة قيل الزائد على نفقة الحضر وقيل الجميع وان ظهر في ~~المال ربح ففيه قولان: أحدهما ان العامل لا يملك حصته الا بالقسمة ويكون ~~الجميع لرب المال وزكاته عليه وله أن يخرجها من المال والثاني ان العامل ~~يملك حصته بالظهور ويجري في حوله الا أنه لا يخرج الزكاة منه قبل المقاسمة ~~وان اشترى العامل أباه ولم يكن في المال ربح صح الشراء وان كان في المال ~~ربح فقد قيل لا يصح وقيل يصح ويعتق وقيل يصح ولا يعتق فإن اشترى سلعة بثمن ~~في الذمة وهلك ms096 المال قبل أن ينقد الثمن لزم رب المال الثمن وقيل يلزم ~~العامل وان دفع اليه ألفين فتلف أحدهما قبل التصرف تلف من رأس المال ~~وانفسخت فيه المضاربه وان تلف بعد التصرف والربح تلف من الربح ولم تنفسخ ~~المضاربة فيه وان اشترى بها عبدين فتلف أحدهما فقد قيل يتلف من رأس المال ~~وقيل يتلف من الربح وهو الأصح والقول قول العامل فيما يدعي أنه اشتراه ~~للمضاربة أو لنفسه فيما يدعي من هلاك ويدعي عليه من خيانة واذا اختلفا في ~~رد المال فقد قيل ان القول قوله وقيل القول قول رب المال وان اختلفا في قدر ~~الربح المشروط تحالفا وان اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل ولكل ~~واحد منهما أن يفسخ العقد متى شاء فإن مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ ~~العقد واذا انفسخ وهناك عرض وتقاسماه جاز وان طلب أحدهما البيع لزمه بيعه ~~وان كان هنا دين لزم العامل أن يتقاضاه لينض وان قارض في المرض اعتبر الربح ~~من رأس المال وان زاد على أجرة المثل وان مات وعليه دين قدم العامل على ~~سائر الغرماء. # PageV01P120 ### | باب العبد المأذون # اذا كان العبد بالغا رشيدا جاز للمولي أن يأذن له في التجارة وما يكسبه ~~يكون لمولاه وما يلزم من دين التجارة يجب قضاؤه من مال التجارة فإن بقي شيء ~~اتبع به اذا عتق ولا يجوز أن يتجر الا فيما أذن فيه وان أذن له في # PageV01P120 # التجارة لم يملك الاجارة وقيل يملك ذلك في مال التجارة ولا يملك ذلك في ~~نفسه ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط ولا يهب ولا يتخذ دعوة ولا يبيع ~~بنسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسافر بالمال الا بإذن المولى وان اشترى من ~~يعتق على مولاه بغير اذنه لم يصح الشراء في أصح القولين: وان اشترى بإذنه ~~صح الشراء وعتق عليه ان لم يكن عليه دين فإن كان عليه دين ففي العتق قولان ~~وان ملكه السيد مالا لم يملك في أصح القولين ويملك في الآخر ms097 ملكا ضعيفا ~~ويملك المولى انتزاعه منه ولا تجب فيه الزكاة. # PageV01P121 ### | باب المساقاة # من جاز تصرفه في المال صح منه عقد المساقاة وينعقد بلفظ المساقاة وبما ~~يؤدي معناه ويجوز على الكرم والنخل وفيما سواهما من الأشجار قولان: وان ~~ساقاه على ثمرة موجودة ففيه قولان: وان ساقاه على الوادي الى مدة لا تحمل ~~فيها لم يصح وهل يستحق أجرة العمل فيه وجهان وان كان الى مدة قد تحمل وقد ~~لا تحمل فقد قيل يصح وقيل لا يصح وللعامل أجرة المثل وان ساقاه على وادي ~~يغرسه ويعمل عليه لم يصح ولا تجوز المساقاة الا إلى مدة معلومة ويجوز ذلك ~~الى مدة يبقى ما يعمل عليه في أصح القولين ولا يجوز في الآخر أكثر من سنة ~~ولا يجوز الا على جزء معلوم من الثمرة كالثلث والربع وان شرط أن له ثمرة ~~نخلات بعينها أو أصوعا معلومة من الثمر لم يصح فإذا انعقد لزم كالاجارة ~~وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة من التلقيح وصرف الجريد ~~واصلاح الأجاجين1 وتنقية السواقي وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل كسد ~~الحيطان وحفر الأنهار وشراء الدولاب فإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال ~~ويكونوا تحت أمره جاز على المنصوص وتكون نفقتهم على PageV01P121 # رب المال وان شرط أن يكونوا على العامل جاز وان شرط أن يعمل رب المال لم ~~يجز والعامل أمين فيما يدعي من هلاك ويدعي عليه من خيانة فإن ثبت خيانته ضم ~~اليه من يشرف عليه فان لم ينحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل عنه وان هرب ~~العامل استؤجر من ماله من يعمل عنه فإن لم يكن له مال اقترض عليه فإن أنفق ~~عليه رب المال بغير اذن الحاكم لم يرجع وان لم يقدر على اذنه فأنفق ولم ~~يشهد لم يرجع وان أشهد فقد قيل يرجع وقيل لا يرجع وان لم يمكن ذلك فله أن ~~يفسخ فإن لم تكن ظهرت الثمرة فالثمرة للمالك وللعامل أجرة ما عمل وان ظهرت ~~فهي لهما فان اختار رب ms098 المال بيع الكل جاز وان لم يختر بيع منهما نصيب ~~العامل وان لم يختر ترك الى أن يصطلحا وان مات العامل فتطوع ورثته بالعمل ~~استحقوا الثمرة وان لم يعملوا استؤجر من ماله من يعمل فإن لم يكن له مال ~~فلرب المال أن يفسخ ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور وزكاته عليه وقيل ~~فيه قولان: أحدهما هذا والثاني أنه لا يملك الا بالتسليم وان ساقاه في ~~المرض وبذل له أكثر من أجرة المثل اعتبرت الزيادة من الثلث وقيل يعتبر من ~~رأس المال وان اختلفا في القدر المشروط للعامل تحالفا. # PageV01P122 ### | باب المزارعة # المزارعة أن يسلم الأرض الى رجل ليزرع ببعض ما يخرج منها ولا يجوز ذلك ~~الا على الأرض التي بين النخيل ويساقيه على النخيل ويزارع على الأرض ويكون ~~البذر من صاحب الأرض فيجوز ذلك تبعا للمساقاة وقيل ان كان النخيل قليلا ~~والبياض كثيرا لم يجز ولايجوز ذلك الا على جزء معلوم من الزرع كالمساقاة. # PageV01P122 ### | باب الاجارة # الاجارة بيع تصح ممن يصح منه البيع وتصح بلفظ الاجارة والبيع # PageV01P122 # وتصح على كل منفعة مباحة في استئجار الكلب للصيد والفحل للضراب والدراهم ~~والدنانير وجهان: أظهرهما أنه لا يجوز في جميع ذلك ولا يصح على منفعة محرمة ~~كالغناء والزمر وحمل الخمر وتصح الاجارة على منفعة عين معينة كاستئجار ~~الدار للسكنى والمرأة للرضاع والرجل للحج والبيع والشراء والدابة للركوب ~~وتصح على منفعة في الذمة كاالإستئجار لتحصيل الحج وتحصيل حمولة في مكان فإن ~~كان على منفعة عين لم يجز الا على عين يمكن اسيفاء المنفعة منها فإن استأجر ~~أرضا للزراعة لم يجز حتى يكون لها ماء يؤمن انقطاعه كماء النهر والمد ~~بالبصرة والثلج والمطر في الجبل فإن كان بمصر لم يجز حتى تروى الأرض ~~بالزيادة ولا يجوز الا على عين مرفوعه فإن لم يعرف الا بالرؤية كالعقار لم ~~يجز حتى يرى ولا يجوز الا على منفعة معلومة القدر فإن كانت مما لا يتقدر ~~الا بالعمل كالحج والركوب الى مكان قدر به وان كان مما لا يتقدر لا ms099 بالزمان ~~كالسكنى والرضاع والتطيين قدر به وان كان مما يتقدر بهما كالخياطة والبناء ~~قدر بأحدهما ويجوز أن يعقد على مدة تبقى فيها العين في أصح القولين ولا ~~يجوز أكثر من سنة في الآخر وقيل فيه قول ثالث الى ثلاثين سنة فإن قال أجرتك ~~كل شهر بدرهم بطل وقيل يصح في الشهر الأول ولا يجوز الا على منفعة معلومة ~~الصفة وان كان معلوما بالعرف كالسكنى واللبس حمل العقد عليه وان لم يكن ~~معلوما بالعرف وصفه كحمل الحديد والقطن والبناء بالجص والآجر والطين واللبن ~~وان لم يعرف بالوصف لكثرة التفاوت كالمحمل والراكب والصبي في الرضاع لم يجز ~~حتى يرى وما عقد على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار وفي خيار المجلس وجهان وما ~~عقد على عمل معين يثبت فيه الخياران وقيل لا يثبتان وقيل يثبت فيه خيار ~~المجلس دون خيار الشرط ولا يجوز الا معجلا ويتصل الشروع في الاستيفاء ~~بالعقد فإن أطلق وقال أجرتك شهرا لم يصح ولا تجوز الاجارة الا على أجرة ~~معلومة الجنس والقدر والصفة فإن استأجر بالطعمة والكسوة لم # PageV01P123 # يصح وان عقد على مال جزاف1 جاز وقيل فيه قولان كرأس مال السلم وان أجر ~~منفعة بمنفعة جاز وتجب الأجرة بنفس العقد الا أن يشترط فيها الأجل فيجب في ~~محله وان كان العقد على مدة فسلم العين ومضت المدة أو على عمل معين فسلم ~~العين ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الأجرة ووجب رد العين وان كانت ~~الاجارة فاسدة استقرت أجرة المثل وما يحتاج اليه للتمكين من الانتفاع ~~كمفتاح الدار وذمام الجمل والحزام والقتب2 فهو على المكري وما يحتاج اليه ~~لكمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على المستأجر وفي كسح3 ~~البئر وتنقية البالوعة وجهان وعلى المكري الاشالة والحط واركاب الشيخ ~~وابراك الجمل للمرأة وللمكتري أن يستوفي بالمنفعة بالمعروف وان اكترى أرضا ~~ليزرع الحنطة زرع مثلها وان استأجر دابة ليركبها أركبها مثله وان أكل بعض ~~الزاد وقيمته تختلف في المنازل جاز أن يبدله فإن لم تختلف ففيه قولان فإن ~~اكترى ms100 دابة الى مكان فجاوزه لزمه المسمى في المكان وأجرة المثل لما زاد وان ~~حمل عليها أكثر مما شرط فتلفت وهي في يده ضمن قيمتها وان كان صاحبها معها ~~ضمن نصف القيمة في أحد القولين والقسط في الآخر وللمكتري أن يكري ما أكتراه ~~بعد قبض العين ولا يجوز أن يكري قبل القبض من غير المكري في أصح القولين ~~ويجوز من المكري في أصح الوجهين وان تلفت العين المستأجرة انفسخت الاجارة ~~فيما بقي دون ما مضى وقيل فيما مضى قولان فإن وجد به عيبا أو حدث به عيب ~~ثبت له خيار الفسخ فإن فسخ لزمه أجرة ما مضى فإن كانت دارا فانهدمت أو أرضا ~~فانقطع ماؤها ففيه قولان: أحدهما ينفسخ والثاني يثبت له خيار الفسخ وان غصب ~~العين حتى انقضت المدة فهو كالمبيع اذا أتلف قبل القبض وقد بيناه في ~~PageV01P124 # البيع وان مات الصبي الذي وقعت الاجارة على ارضاعه انفسخ العقد على ~~المنصوص وقيل فيه قول آخر: انه لا ينفسخ ان تراضيا على ارضاع غيره جاز وان ~~تشاحا فسخ وان مات الأجير في الحج عنه أو أحصر قبل الاحرام لم يستحق شيئا ~~من الأجرة, وان كان بعد الفراغ من الأركان استحق الأجرة, وعليه دم لما بقي ~~وان مات وقد بقي عليه بعض الأركان استحق بقدر ما عمل ويستأجر المستأجر من ~~يستأنف الحج عنه وان هرب المكري والعقد على منفعة ثبت للمستأجر الخيار بين ~~الفسخ والابقاء وان كان العقد على مدة انفسخ بمضي الوقت حالا فحالا, وان ~~كان على عمل لم ينفسخ فإذا قدر عليه طالبه به, وان هرب الجمال وترك الجمال ~~وفيها فضل بيع ما فضل وأنفق عليها فإن لم يكن فيها فضل اقترض عليه, فإن أمر ~~الحاكم المستأجر أن ينفق عليها قرضا جاز فيه أصح القولين, ويقبل قوله في ~~النفقة بالمعروف وان لم يكن حاكم فأنفق وأشهد رجع وقيل لا يرجع وان مات أحد ~~المتكاريين, والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد وان هلكت العين ~~المستأجرة في يد المستأجر من غير عدوان ms101 لم يضمن, وإن انقضت الإجازة لزم ~~المستأجر رد العين وعليه مؤنة الرد وقيل يجب ذلك على المؤجر فان اختلفا في ~~الرد فالقول قول المؤجر وان هلك العين التي استأجر على العمل فيها في يد ~~الأجير, فإن كان العمل في ملك المستأجر أو في غير ملكه والمستأجر مشاهد له ~~لم يضمنه وان كان في غير ملك المستأجر ففيه قولان: أصحهما أنه لا يضمن ~~ويستحق الأجرة لما عمل في ملك المستأجر الى أن هلكت ولا يستحق لما عمل في ~~غير ملكه وان اختلف المستأجر والأجير المشترك في رد العين فقد قيل القول ~~قول الأجير وقيل القول قول المستأجر وان باع المكري العين من المكتري جاز ~~ولم تنفسخ الاجارة بل يستوفي ما بقي بحكم العقد وان باع من غيره لم يصح في ~~أحد القولين ويصح في الآخر ويستوفي المستأجر ما بقي فإن لم يعلم المشتري ~~بالاجارة ثبت له الخيار وان كان عبدا فاعتقه عتق ويلزم المولى للعبد أقل ~~الأمرين من أجرته أو نفقته وان آجر العين من غير مستأجر لم يجز وان آجرها ~~من المستأجر جاز في # PageV01P125 # أظهر القولين وان انقضت مدة الاجارة وفي الأرض زرع فإن كان بتفريط من ~~المستأجر جاز اجباره على قلعه وتسوية الأرض وجاز تركه بأجرة وان لم يكن ~~بتفريط منه فقد قيل يجوز اجباره وقيل لا يجوز وان كانت الاجارة على عمل في ~~الذمة جاز بلفظ السلم فإن عقد بلفظ السلم اعتبر فيه قبض الأجرة في المجلس ~~وان عقد بلفظ الاجارة فقد قيل يعتبر وقيل لا يعتبر ولا تستقر الأجرة في هذه ~~الاجارة الا بالعمل ويجوز أن يعقد على عمل معجل ومؤجل وان هلكت العين أو ~~غصبت لم تنفسخ الاجارة بل يطالب بالبذل وان هرب المكري اكتري عليه فإن تعذر ~~ذلك ثبت للمكتري الخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر الى أن يجده واذا دفع ~~اليه ثوبا فقطعه قميصا فقال صاحب الثوب أمرتك أن تقطعه قباء فعليك الإرش ~~وقال الخياط بل أمرتني بقميص فعليك الأجرة تحالفا على ظاهر ms102 المذهب ولا ~~يستحق الخياط الأجرة وهل يلزم إرش النقص فيه قولان: # PageV01P126 ### | باب الجعالة # وهو أن يجعل لمن عمل له عملا عوضا فيقول من بنى لي حائط, أو رد لي آبقا ~~فله كذا فإذا عمل ذلك استحق الجعل ويجوز على عمل مجهول ولا يجوز الا بعوض ~~معلوم, ويجوز لهما الفسخ قبل العمل فإما بعد الشروع في العمل فيجوز للعامل ~~الرجوع فيه, ولا يجوز لصاحب العمل الا بعد أن يضمن للعامل أجرة ما عمل وان ~~اشترك جماعة في العمل اشتركوا في الجعل, وان عمل لغيره شيئا من ذلك من غير ~~شرط لم يستحق عليه الجعل فإن قال العامل شرطت لي عوضا فالقول المعمول له, ~~وان اختلفا في قدره تحالفا وان أمر غسالا بغسل ثوب ولم يسم له شيئا فغسل لم ~~يستحق الأجرة وقيل يستحق. # PageV01P126 ### | باب المسابقة # المسابقة على عوض كالاجارة في أحد القولين, وتصح ممن تصح منه الاجارة ولا ~~يجوز فسخها بعد لزومها ولا الزيادة فيها, ولا الامتناع من اتمامها وحكمها ~~في خيار الشرط وخيار المجلس, حكم الاجارة ويجوز أخذ الرهن والضمين فيها ~~وكالجعالة في القول الآخر فيجوز فسخها والزيادة فيها والامتناع من اتمامها ~~ويفسخها متى شاء ولا يأخذ فيها الرهن والضمين ويجوز ذلك على الرمي بالنشاب ~~والرماح والزانات1 وما أشبهها من آلة الحرب ويجوز على الخيل والابل وفي ~~الحمار والبغل قولان وفي الفيل وجهان ويجوز على الاقدام والزبازب2 والطير, ~~في ظاهر المذاهب, وقيل يجوز ذلك وفي الصراع وجهان ولا تجوز المسابقة بين ~~الجنسين كالخيل والإبل وتجوز على نوعين كالعربي والبرذون, ولا تجوز الا على ~~فرسين معروفين ولا تجوز الا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء ولا تجوز ~~الا على عوض معلوم ويجوز أن يكون العوض منهما ومن غيرهما فان أخرج أحدهما ~~السبق على أن من سبق أحرزه جاز وان أخرجا السبق على أن من سبق منهما أخذ ~~الجميع لم يجز الا أن يكون معهما محلل وهو ثالث على فرس كفيء لفرسيهما لا ~~يخرج شيئا فإن سبقهما أحرز سبقهما وإن سبقاه أحرز كل ms103 واحد منهما سبقه, وإن ~~سبق أحدهما مع المحلل أحرز السبق المتأخر وان سبق أحدهما أخذ السبقين وان ~~أخرج الامام من بيت المال أو أحد الرعية من ماله سبقا بين اثنين فشرط أن من ~~سبق منهما فهو له جاز فإن سبق أحدهما استحق, وان جاءا معا لم يستحقا وان ~~شرط للسابق وللآخر لم يجز وان كانوا ثلاثة فشرط لإثنين دون الثالث أو أربعة ~~فشرط لثلاثة دون الرابع جاز وان شرط للجميع وسوى بينهم لم يجز وان فاضل ~~فجعل للسابق عشرة وللمجلي تسعة وللمصلي PageV01P127 # ثمانية فقد قيل يجوز, وقيل لا يجوز وان شرط أنه اذا سبق أحدهما أطعم ~~السبق أصحابه لم تصح المسابقة على ظاهر المذهب وقيل تصح الا أنه يسقط ~~المسمى, ويجب عوض المثل وقيل تصح ولا يستحق شيئا والسبق في الخيل ان استوت ~~أعناقها أن يسبق أحدهما بجزء من الرأس من الأذن وغيره, فإن اختلفا في طول ~~العنق أو كان ذلك في الابل أعتبر السبق بالكاهل فان مات أحد المركوبين قبل ~~الغاية بطل العقد, وان مات أحد الراكبين قام مقامه فان لم يكن له وارث ~~استأجر الحاكم من يقوم مقامه, وان كانت المسابقة على الرمي لم يجز اخراج ~~السبق منهما أو من غيرهما الا على ما ذكرناه في الخيل, ولا يجوز حتى يتعين ~~الرماه فإن كانوا حزبين لم يجز حتى يعرف كل واحد من رأس الحزبين أصحابه قبل ~~العقد, ولا يجوز الا ممن يحسن الرمي فإن خرج في أحد الحزبين من لا يحسن ~~الرمي بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر بإزائه واحد ثم الرماة بالخيار: ~~بين فسخ العقد وبين الامضاء ولا يجوز الا على الرشق معلوم وأن يكون عدد ~~الإصابة معلوما فإن شرطا اصابة تسعة من تسعة أتسعة من عشرة أو عشرة من عشرة ~~لم يجز في أصح القولين وأن يكون مدى الغرض معلوما فإن شرط دون مائتي ذراع ~~جاز وفيما زاد قيل يجوز الا مائتين وخمسين ذراعا وقيل يجوز الى ثلثمائة ~~وخمسين ذراعا فإن شرط الرمي الى غير ms104 غرض وأن يكون السبق لابعادهما رميا لم ~~يصح وأن يكون الغرض في نفسه معلوم الصفة معلوم الطول والعرض والارتفاع ~~والانخفاض في الأرض وأن يعلم أن الرمي محاطة أو مبادرة أو مناضلة فالمحاطة ~~أن يحط أكثرهما اصابة من عدد الآخر فيفضل له عدد معلوم فيتفقان عليه فينضله ~~والمبادرة أن يشترطا اصابة عشرة من عشرين فيبدر أحدهما الى اصابة العشرة ~~فينضل صاحبه والمناضلة أن يشترطا اصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا جميعا ~~فيرميان معا جميع ذلك فان أصاب كل واحد منهما العشرة أو أكثر أو أقل أحرز ~~أسبقهما وان أصاب أحدهما دون العشرة وأصاب الآخر العشرة أو فوقها فقد نضله ~~وأن يكون الباديء منهما معلوما وقيل ان شرط ذلك وجب الوفاء وان لم يشرط جاز ~~وان تشاحا أقرع بينهما ويرميان سهما سهما فإن # PageV01P128 # شرط أحدهما أن يرمي بجميع سهامه حملا على الشرط, وأن تكون صفة الرمي ~~معلومة من القرع والخذق والخسق والمرق والخرم فالقرع: هو اثابة الشن ~~والخزق: أن يخدش الشن ولا يثبت فيه, والخسق: أن يثبت فيه والمرق: أن ينفذ ~~فيه والخرم: أن يقطع طرف الشن ويكون بعض النصل في الشن وبعضه خارجا منه ~~فيحملان على ما شرطا فإن شرطا اصابة حوالي الشن فأصاب الشن أو بعيدا منه لم ~~يحتسب له وان شرطا الخسق وفي الغرض حصاة منعت من الخسق فخزق السهم, وسقط ~~حسب له خاسقا وان انقطع الوتر أو انكسر القوس أو استغرق في المد فسقط أو ~~عرضت في يده ريح أو هبت ريح شديدة فرمى فأخطأ لم يحسب عليه, وان هبت ريح ~~شديدة فأصاب لم يحسب له وان انتقل الغرض بالريح فأصاب موضعه والشرط هو ~~القرع حسب له, وان كان الشرط هو الخسق فثبت السهم والموضع في صلابة الغرض ~~حسب له وان أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب الغرض حسب له في أحد القولين, ~~ولم يحسب له ولا عليه في القول الآخر وان شرطا الرمي بالقسي العربية أو ~~الفارسية أو أحدهما يرمي بالعربية والآخر بالفارسية حملا عليه فإن أطلق ms105 ~~العقد حملا على نوع واحد وان تلف القوس أبدل وان مات الرامي بطل العقد وان ~~عرض عذر من مطر أو ريح أو ليل جاز قطع الرمي. # PageV01P129 ### | باب احياء الموات وتملك المباحات # من جاز أن يملك الأموال جاز أن يملك الموات بالاحياء, ولا يجوز للكافر أن ~~يملك بالاحياء في دار الاسلام ويملك في دار الشرك وكل موات لم يجر عليه أثر ~~ملك ولم يتعلق بمصلحة عامة جاز تملكه بالاحياء وما جرى عليه أثر ملك ولا ~~يعرف له مالك فإن كان في دار الاسلام لم يملك بالاحياء وان كان في دار ~~الشرك فقد قيل يملك وقيل لا يملك والاحياء أن يهيء الأرض لما يريد فإن # PageV01P129 # كان دارا فبأن يبني ويسقف وان كان حظيرة فبأن يحوط عليها وينصب عليها ~~الباب وان كان مزرعة فبأن يصلح ترابها ويسوق اليها الماء ويزرع في ظاهر ~~المذهب وقيل يملك وان لم يزرع وان كان بئرا أو عينا فبأن يحفرها حتى يصل ~~الى الماء فيملك المحيا وما فيه من المعادن والشجر والكلأ وما ينبت فيه ~~وينبع ويملك معه ما يحتاج اليه من حريمه ومرافقة وقيل لا يملك الماء ~~والمذهب الأول ولا يجب عليه بذل شيء من ذلك الا الماء فإنه يجب عليه بذل ~~فضله للبهائم دون الزرع وأن تحجر شيئا من الموات بأن شرع في احيائه ولم ~~يتمم فهو أحق به فان نقله الى غيره صار الثاني أحق به وان مات قام وارثه ~~مقامه فيه وان باع لم يصح بيعه وقيل يصح وان لم يحيي وطالت المدة قيل له ~~اما أن تحيي واما أن تخليه لغيرك فإن استمهل أمهل مدة قريبة فإن لم يحيي ~~جاز لغيره أن يحييه وان أقطع الامام مواتا صار المقطع كالمتحجر وما بين ~~العامر من الشوارع والرحاب ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكها بالاحياء ولا ~~يجوز فيها البناء ولا البيع ولا الشراء ومن سبق الى شيء منها جاز له أن ~~يرتفق بالقعود فيه ما لم يضر بالمارة فإن قام ونقل عنه قماشه كان لغيره أن ms106 ~~يقعد فيه وان طال مقامه وهناك غيره أقرع بينهما وقيل يقدم الامام أحدهما ~~فإن أقطع الامام شيئا من ذلك صار المقطع أحق بالارتفاق به وان نقل عنه ~~قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه ومن حفر معدنا باطنا لا يتوصل الى نيله الا ~~بالعمل كمعدن الذهب والفضة والحديد وغيرها فوصل الى نيله ملك نيله وفي ~~المعدن قولان: أحدهما يملكه الى القرار والثاني أنه لا يملكه فإذا انصرف ~~كان غيره أحق به وان طال مقامه وهناك غيره أو سبق اثنان اليه أقرع بينهما ~~وقيل يقدم الامام أحدهما وان أقطع شيئا من ذلك فإن قلنا أنه يملك المعدن ~~بالعمل صح الاقطاع وصار المقطع أحق به من غيره وان قلنا لا يملك ففي ~~الاقطاع قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح فيما يقدر على العمل فيه ومن سبق ~~الى معدن ظاهر يتوصل الى ما فيه بغير عمل كالقار1, PageV01P130 # والنفظ والمومياء1 والياقوت والبلور والبرام2 والملح والكحل والجص ~~والمدر3 أو الى شيء من المباحات كالصيد والسمك وما يؤخذ من البحر من اللؤلؤ ~~والصدف وما ينبت في الموات من الكلأ؟ , والحطب وما ينبع من المياه في ~~الموات وما يسقط من الثلوج وما يرميه الناس رغبة عنه, أو انتثر من الزروع ~~والثمار وتركوه رغبة عنه فأخذ شيئا منه ملكه وان سبق اثنان الى ذلك, وضاق ~~عنهما فإن كانا يأخذان للتجارة قسم بينهما وان كانا يأخذان القليل ~~للاستعمال فقد قيل يقرع بينهما وقيل يقسم الامام بينهما وقيل يقدم أحدهما ~~وان أقطع الامام شيئا من ذلك لم يصح اقطاعه فإذا كان من ذلك ما يلزم عليه ~~مؤنة بأن يكون بقرب الساحل موضع اذا حصل فيه الماء حصل منه ملح جاز أن يملك ~~بالأحياء وجاز للامام اقطاعه وان حمى الامام أرضا لترعى فيها إبل الصداقة ~~ونعم الجزية وخيل المقاتلة وأموال الحشرية ومال من يضعف عن الابعاد في طلب ~~النجعة4 ولم يضر ذلك بالناس جاز في أصح القولين ولم يجز في الآخر فان زالت ~~الحاجة جاز أن يعاد الى ما كان وقيل ms107 ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا يجوز تغيريه بحال. PageV01P131 ### | باب اللقطة # اذا وجد الحر الرشيد لقطه في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن ~~يأخذها وان كانت في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها وقيل فيه قولان في ~~الحالين: أحدهما يجب الأخذ والثاني يستحب ثم يتعرف وعاءها وعفاصها, # PageV01P131 # ووكاءها وجنسها وصفتها وقدرها, ويستحب أن يشهد عليها وقيل يجب فإن أراد ~~حفظها أراد على صاحبها لم يلزمه التعريف وان أراد أن يملكها عرفها سنة على ~~أبواب المساجد والأسواق وفي الموضع الذي وجدها فيه ويقول من ضاع منه شيء أو ~~من ضاع منه دنانير وقيل ان كان قليلا كفاه أن يعرفه في الحال ثم يملكه وقدر ~~القليل بالدينار وقدر بالدرهم وقدر بما لا يقطع فيه السارق وظاهر المذهب ~~أنه لا فرق بين القليل والكثير ويجوز التعريف في سنة متفرقة, وقيل لا يجوز ~~والأول أظهر فإذا عرف واختار التملك ملك وقيل يدخل في ملكه بالتعريف وان ~~هلك قبل أن يملك لم يضمن, وان هلك بعد ما ملك ضمن وان جاء صاحبها قبل ~~التملك أخذها مع زيادتها وان جاء بعد التملك أخذها مع الزيادة المتصلة دون ~~الزيادة المنفصلة وان جاء من يدعيها ووصفها وغلب على ظنه صدقه جاز أن يدفع ~~اليه ولا يلزمه الا ببينة وان وجد اللقطة في الحرم لم يجز أن يلتقطها الا ~~للحفظ على ظاهر المذهب, وقيل يجوز أن يلتقط للتملك وان كان الواجد عبدا ~~ففيه قولان: أحدهما يجوز التقاطه ويملكه السيد بعد الحول اما بتعريفه أو ~~تعريف العبد والثاني لا يجوز فإن تلفت في يده ضمنها في رقبته وان دفها الى ~~السيد زال عنه الضمان وان كان نصفه حرا ونصفه عبد فهو كالحر على المنصوص ~~فيكون بينه وبين مولاه يعرفان ويملكان ان لم يكن بينهما مهايأة فإن كان ~~بينهما مهايأة فهل تدخل اللقطة فيها قولان: أحدهما أنها تدخل فإن وجدها في ~~يومه كانت له وان وجدها في يوم السيد فهي له والثاني لا تدخل فتكون ms108 بينهما ~~وخرج فيه قول آخر أنه كالعبد وان كان مكاتبا ففيه قولان: أحدهما أنه كالحر ~~يعرف ويملك والثاني أنه لا يلتقط فإذا أخذ انتزع الحاكم من يده وعرفه ثم ~~يتملك المكاتب وان كان فاسقا كره له أن يلتقط فإن التقط أقر في يده في أحد ~~القولين وينتزع في الآخر ويسلم الى ثقة وهل ينفرد بالتعريف فيه قولان ~~أحدهما ينفرد به والثاني أنه يضم اليه من يشرف عليه فإذا عرف تملكه وان كان ~~كافرا فقد قيل يلتقط ويملك وهو الأصح وقيل # PageV01P132 # لا يلتقط في دار الاسلام, ولا يملك وان وجد جارية تحل له لم يجز أن ~~يلتقطها للتملك بل يأخذها للحفظ وان وجد ضالة تمتنع من صغار السباع بقوته ~~كالإبل والبقر أو لسرعته كالظبي أو بطيرانه كالحمام فإن كان في مهلكة لم ~~يلتقطها للتملك فإن التقط لذلك ضمن وان سلمه الى الحاكم بريء من الضمان وان ~~التقط للحفظ فإن كان حاكما جاز, وان كان غيره فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ~~وان كان مما لا يمتنع كالغنم وصغار الابل والبقر جاز التقاطه فإذا التقطه ~~فهو بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها ويتبرع بالانفاق عليها وبين أن ~~يعرفها سنة ثم يتملكها وبين أن يأكلها ويغرم قيمتها اذا جاء صاحبها أو ~~يبيعها في الحال ويحفط ثمنها على صاحبها ويعرفه سنة ثم يتملكه فإن وجد في ~~البلد فهو لقطة يعرفها سنة الا أنه اذا وجدها في البلد لا يأكل, وفي ~~الصحراء يأكل وقيل هو كما لو وجده في الصحراء لا يأخذ الممتنع ويأخذ غير ~~الممتنع الا أنه ليس له الأكل في البلد وله الأكل في الصحراء وان كان ما ~~وجده مما لا يمكن حفظه كالهريسة, وغيرها فهو مخير: بين أن يأكل وبين أيبيع ~~فإن أكل عزل قيمته مدة التعريف وعرف سنة ثم يتصرف فيها, وقيل يعرف ولا يعزل ~~القيمة, واذا أراد البيع دفع إلى الحاكم وان لم يكن الحاكم باع بنفسه وحبس ~~ثمنه وان كان ما وجده يمكن اصلاحه كالرطب فإن كان الحظ في ms109 بيعه باعه وان ~~كان في تجفيفه جففه. # PageV01P133 ### | باب اللقيط # والتقاط المنبوذ فرض على الكفاية, فإذا وجد لقيط حكم بحريته فإن كان معه ~~مال متصل به أو تحت رأسه وان كان مدفونا تحته لم يكن له وان كان بقربه فقد ~~قيل هو له وقيل ليس له, وان وجد في بلد المسلمين وفيه مسلمون أو في بلد كان ~~لهم ثم أخذه الكفار فهو مسلم وان وجد في بلد فتحه المسلمون ولا مسلم فيه أو ~~في بلد الكفار ولا مسلم فيه فهو كافر, # PageV01P133 # وإن وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون فقد قيل هو مسلم وقيل هو كافر فإن ~~التقطه حر مسلم أمين مقيم أقر في يده ويستحب أن يشهد عليه على ما معه وقيل ~~يجب ذلك فإن كان له مال كان نفقته في ماله ولا ينفق عليه الملتقط من ماله ~~بغير إذن الحاكم فإن أنفق بغير إذنه ضمن فإن أذن له الحاكم جاز وقيل على ~~قولين: أصحهما أنه يجوز وإن لم يكن حاكم وأنفق عليه من غير إشهاد ضمن وإن ~~أشهد ففيه قولان: وقيل وجهان: أحدهما يضمن والثاني لا يضمن وإن لم يكن له ~~مال وجبت نفقته في بيت المال فإن لم يكن ففيه قولان: أحدهما يستقرض له في ~~ذمته, والثاني يقسط على المسلمين من غير عوض وإن أخذه عبد أو فاسق لم يقر ~~في يده وإن أخذه كافر فإن كان اللقيط محكوما باسلامه لم يقر في يده, وإن ~~كان محكوما بكفره أقر في يده وإن أخذه ظاعن فإن لم يختبر أمانته لم يقر في ~~يده وإن اختبر نظر فإن كان ظاعنا إلى البادية واللقيط في حضر لم يقر في يده ~~وإن كان ظاعنا إلى بلد آخر ففيه وجهان وإن كان اللقيط في البادية فأخذه ~~حضرى يريد حمله إلى الحضر جاز وإن كان بدويا فإن كان له موضع راتب أقر في ~~يده وإن كان ينتقل من موضع إلى موضع فقد قيل يقر وقيل لا يقر وإن التقطه ~~رجلان من أهل الحضانة وأحدهما وسر ms110 والآخر معسر فالموسر أولى وإن كان أحدهما ~~مقيما والآخر ظاعنا فالمقيم أولى وإن تساويأ وتشاحأ اقرع بينهما فإن ترك ~~احدهما حقه أقر في يد الآخر وقيل يرفع إيها الحاكم حتى يقر في يد الأخر ~~وليس بشيء وإن ادعى كل واحد منهما أنه الملتقط فإن كان في يد أحدهما فالقول ~~قوله مع يمينه وإن كان في يدهما أقرع بينهما وإن لم يكن في يد واحد منهما ~~سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما وإن أقام أحدهما بينه حكم له ~~وإن أقاما بينتين مختلفتي التاريخ قدم أقدمهما تاريخا وإن كانتا متعارضتين ~~سقطتا في أحد القولين وصار كما لو لم تكن لهما بينة وإن ادعى نسبه مسلم لحق ~~به وتبعه في الإسلام فإن كان هو الملتقط استحب أن يقال له من اين هو ابنك ~~فإن إدعاه كافر لحق به فإن أقام البينة على ذلك تبعه الولد في الكفر وسلم ~~إليه إن لم يقم البينة لم يتبعه في # PageV01P134 # الكفر ولم يسلم إليه وقيل إن أقام البينة جعل كافرا قولا واحدا وإن لم ~~يقم البينة ففيه قولان وإن ادعت امرأة نسبه لم يقبل في ظاهر النص إلا ببينة ~~وقيل يقبل وقيل إن كان لها زوج لم يقبل وإن لم يكن لها قبل, وإن ادعاه ~~إثنان ولأحدهما بينة قضى له وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لكل واحد منهما ~~بينة عرض على القافة1 فإن كان لأحدهما يد لم تقدم بينته باليد فإن ألحقته ~~القافة بأحدهما لحق به وإن ألحقته بهما أو نفته عنهما أو أشكل عليها أو لم ~~تكن قافة ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من تميل نفسه إليه وإن ادعى رجل رقه لم ~~يقبل إلا ببينة تشهد بأن أمته ولدته وفيه قول آخر أنه لا يقبل حتى يشهد بأن ~~أمته ولدته في ملكه وإن قتل اللقيط عمدا فللإمام أن يقتص من القاتل إن رأى ~~ذلك وله أن يأخذ الدية إن رأى ذلك وإن قطع طرفه عمدا وهو موسر انتظر حتى ~~يبلغ وإن ms111 كان فقيرا فإن كان معتوها كان للإمام أن يعفو على مال يأخذه ~~وينفقه عليه وإن كان عاقلا انتظر حتى يبلغ وإن بلغ فقذفه رجل وادعى أنه عبد ~~وقال اللقيط بل أنا حر ففيه قولان: أصحهما ان القول قول القاذف وإن جنى ~~عليه حر فقال أنت عبد وقال بل أنا حر فالقول قول اللقيط فيحلف ويقتص منه ~~وقيل فيه قولان كالقذف وإن بلغ اللقيط ووصف الكفر فإن كان حكم بإسلامه تبعا ~~لأبيه فالمنصوص أنه لا يقر عليه وخرج فيه قول آخر أنه يقر عليه وإن حكم ~~بإسلامه بالدار ثم بلغ ووصف الكفر فالمنصوص أن يقال له لا نقبل منك إلا ~~الإسلام ويفزعه فإن أقام على الكفر قبل منه وخرج فيه قول آخر أنه كالمحكوم ~~بإسلامه بأبيه وان بلغ وسكت فقتله مسلم فقد قيل لاقود عليه وقيل يجب وقيل ~~إن حكم بإسلامه بأبيه فعليه القود وإن حكم بإسلامه بالدار فلا قود2 عليه ~~وإن بلغ وباع واشترى ونكح وطلق وجنى وجنى عليه ثم أقر بالرق فقد قيل فيه ~~قولان: أحدهما اقراره والثاني لا يقبل وقيل يقبل اقراره قولا واحدا وفي ~~حكمه قولان: أحدهما يقبل في جميع الأحكام والثاني يفصل فيقبل فيما عليه ولا ~~يقبل فيما له. PageV01P135 ### | باب الوقف # والوقف قربة مندوب اليه ولا يصح إلا ممن يجوز تصرفه في ماله ولايصح إلا ~~في عين معينة فإن وقف شيئا في الذمة بأن قال وقفت فرسا أو عبدا لم يصح ولا ~~يصح إلا في عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها على الدوام كالعقار والحيوان ~~والأثاث فإن وقف مالا ينتفع به مع بقائه كالأثمان والطعام أو مالا ينتفع به ~~على الدوام كالمشموم لم يجز ولا يجوز إلا على معروف وبر كالوقف على الأقارب ~~والفقراء والقناطر وسبل الخير فإن وقف على قاطع الطريق أو على حربي أو مرتد ~~لم يجز وإن وقف على ذمي جاز ولا يجوز أن يقف على نفسه ولا على مجهول كرجل ~~غير معين ولا على من لا يملك الغلة كالعبد والحمل فإن وقف ms112 على من يجوز ثم ~~على من لا يجوز بطل في أحد القولين وصح في الآخر ويرجع إلى اقرب الناس الى ~~الواقف وهل يختص به فقراءهم أو يشترك فيه الفقراء والاغنياء فيه قولان: ~~وقيل يختص به الفقراء قولا واحدا فإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز ~~فقد قيل يبطل قولا واحدا وقيل فيه قولان: أحدهما يبطل والثاني يصح فإن كان ~~ممن لا يجوز الوقف عليه ممن لا يمكن اعتبار انقراضه كالمجهول صرف الغلة إلى ~~من يصح وإن كان ممن يمكن اعتبار انقراضه كالعبد فقد قيل يصرف في الحال إلى ~~من يجوز الوقف عليه وقيل لا يصرف إليه إلى أن ينقرض وقيل يكون لأقرباء ~~الواقف الى ان ينقرض ثم يصرف الى من يجوز الوقف عليه وإن وقف على رجل بعينه ~~ثم على الفقراء فرد الرجل بطل في حقه وفي حق الفقراء قولان فإن وقف وسكت عن ~~السبل1 بطل في احد القولين ويصح في الآخر فيصرف الى أقرب PageV01P136 # الناس الى الواقف ولا يصح الوقف إلا بالقول, وألفاظه: وقفت وحبست وسبلت ~~وفي قوله حرمت وأبدت وجهان وإن قال تصدقت لم يصح الوقف حتى ينويه أو يقرن ~~به ما يدل عليه كقوله صدقة محرمة أو مؤبدة أو صدمة لا تباع وما أشبهها وإذا ~~صح الوقف لزم فإن شرط فيه الخيار أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل ولا يجوزأن ~~يعلق ابتداءه على شرط فإن علقه على شرط بطل وإن علق انتهاءه بأن قال: وقفت ~~هذا الى سنة بطل في أحد القولين ويصح في الآخر ويصرف بعد السنة إلى اقرب ~~الناس إلى الواقف وينتقل الملك في الرقبة بالوقف عن الواقف في ظاهر المذهب ~~فقد قيل ينتقل الى الله تعالى, وقيل إلى الموقوف عليه وقيل فيه قولان ويملك ~~الموقوف عليه غلة الوقف ومنفعته وصوفه ولبنه فإن كان جارية لم يملك وطئها ~~وفي التزويج أوجه: أحدها لا يجوز بحال والثاني يجوز للموقوف عليه والثالث ~~يجوز للحاكم فإن وطئت أخذ الموقوف عليه المهر وإن أتت بولد ms113 فقد قيل يملكه ~~الموقوف عليه ملكا يملك التصرف فيه بالبيع وغيره, وقيل هو وقف كالام وإن ~~اتلف اشترى بقيمته ما يقوم مقامه وقيل إن قلنا انه للموقوف عليه فهي له وإن ~~قلنا انه لله تعالى اشترى بها ما يقوبم مقامه وإن جنى خطأ وقلنا هو له ~~فالإرش عليه وإن قلنا لله تعالى فقد قيل في ملك الواقف وقيل في بيت المال ~~وقيل في كسبه وينظر في الوقف من شرطه الواقف فإن شرط النظر لنفسه جاز وإن ~~لم يشرط نظر فيه الموقوف عليه في أحد القولين والحاكم في القول الآخر, ولا ~~يتصرف الناظر فيه الا على وجه النظر والاحتياط فإن احتاج إلى نفقة انفق ~~عليه من حيث شرط الواقف فإن لم يشرط انفق عليه من الغلة ويصرف الباقي الى ~~الموقوف عليه والمستحب أن لايؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فإن مات الموقوف ~~عليه في اثناء المدة انفسخت الإجارة وقيل لا تنفسخ ويصرف أجرة ما مضى الى ~~البطن الأول وما بقي الى البطن الثاني ويصرف الغلة على شرط الواقف والتقديم ~~والتأخير والجمع والترتيب وإخراج من شاء بصفة واحدة وإدخاله بصفة فإن وقف ~~على الفقراء جاز أن يصرف إلى ثلاثة منهم وإن وقف # PageV01P137 # على قبيلة كثيرة بطل الوقف في احد القولين وصح في الآخر ويجوز أن يصرف ~~الى ثلاثة منهم وان وقف على مواليه له موال من أعلى وموال من اسفل فقد قيل ~~يبطل وقيل يصح ويصرف الى الموالي من أعلى وقيل يقسم بينهما وهوالاصح وان ~~وقف على زيد وعمرو وبكر ثم على الفقراء فمات زيد صرف الغلة إلى من بقي من ~~اهل الوقف فإذا أنقرضوا صرفت الى الفقراء. # PageV01P138 ### | باب الهبة # الهبة مندب إليها وللاقارب أفضل, ويستحب لمن وهب لأولاده أن يسوي بينهم, ~~ولا تصح إلا من جائز التصرف في ماله غير محجورعليه ولا يجوز هبة المجهول, ~~ولا هبة مالا يقدر على تسليمه ومالا يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض ولا ~~يجوز تعليقه على شرط مستقبل, ولا بشرط ينافي مقتضاه فإن قال أعمرتك ms114 هذه ~~الدار وجعلتها لك حياتك ولعقبك من بعدك صح, وإن لم يذكر العقب صح أيضا ~~وتكون له في حياته ولعقبه من بعد موته وقيل فيه قول آخر انه باطل وفيه قول ~~آخر أنه يصح ويكون للمعمر في حياته فاذا مات رجع الى المعمر أو إلى ورثته ~~إن كان قد مات, وإن قال جعلتها لك حياتك فإذا مت رجعت إلي بطل في احد ~~الوجهين ويصح في الآخر ويرجع اليه بعد موته, وإن قال أرقبتك هذه الدار فإن ~~مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك إستقرت لك صح ويكون حكمه حكم العمري, ولايصح ~~شيء من الهبات إلأ بالإيجاب والقبول ولا يملك المال فيه إلا بالقبض ولا يصح ~~القبض إلا بإذن الواهب فإن وهب منه شيئا في يده أو رهنه عنده لم يصح القبض ~~حتى يأذن فيه, ويمضي زمان يتأتى فيه القبض وقيل في الرهن لا يصح إلا بالاذن ~~وفي الهبة يصح من غير إذن وقيل فيهما قولان وإن مات الواهب قبل القبض قام ~~الوارث مقامة إن شاء أقبض وإن شاء لم يقبض وقيل ينفسخ العقد وليس بشيء وان ~~وهب الأب أو الأم أو أبوهما أوجدهما شيئا للولد وأقبضه إياه جاز له ان يرجع ~~فيه وإن تصدق عليه فالمنصوص أن له أن يرجع وقيل لا يرجع فإن زاد # PageV01P138 # الموهوب زيادة مميزة كالولد والثمرة رجع فيه دون الزيادة وإن أفلس ~~الموهوب له وحجر قيل يرجع وقيل لا يرجع وإن كاتب الموهوب أو رهنه لم يرجع ~~فيه حتى تنفسخ الكتابة وينفك الرهن وإن باعه أو وهبه لم يرجع في الحال, ~~وقيل ان وهب ممن يملك الواهب الرجوع في هبته جاز له أن يرجع عليه فإن عاد ~~المبيع أو الموهوب فقد قيل لا يرجع, وقيل يرجع وإن وطأ الواهب الجارية ~~الموهوبة كان ذلك رجوعا وقيل لا يكون رجوعا ومن وهب شيئا ممن هوأعلى منه ~~ففيه قولان: أحدهما لا يلزمه الثواب والثاني يلزمه, وفي قدر الثواب اقوال: ~~احدها يثيبه الى ان يرضى والثاني يلزمه قدر الموهوب والثالث ms115 يلزمه ما يكون ~~ثوابا لمثله في العادة فإن لم يثبه ثبت للواهب الرجوع وإن قلنا لا يلزمه ~~الثواب فشرط ثوابا مجهولا بطل, وإن شرط ثوابا معلوما ففيه قولان: وإن قلنا ~~يلزمه الثواب فشرط ثوابا مجهولا جاز وإن شرط ثوابا معلوما ففيه قولان ~~أحدهما أنه يبطل ويكون حكمه حكم البيع الباطل والثاني انه يصح ويكون حكمه ~~حكم البيع الصحيح. # PageV01P139 ### | باب الوصية # من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته ومن لا يجوز تصرفه كالمعتوه والمبرسم1 ~~لا يصح وصيته وفي الصبي المميز والمبذر قولان ولا تصح الوصية إلا إلى حر ~~مسلم بالغ عاقل عدل فإن وصى إليه وهو على غير هذه الصفات فصار عند الموت ~~على هذه الصفات جاز وقيل لا يجوز وان وصى الى اعمى فقد قيل تصح وقيل لا تصح ~~ويجوز أن يوصي إلى نفسين فإن أشرك بينهما في النظر لم يجز لأحدهما أن ينفرد ~~بالتصرف وإن وصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره وللوصي أن يوكل فيما ~~لايتولى مثله بنفسه وليس له أن يوصي فإن جعل اليه ان يوصي ففيه قولان وإن ~~وصى الى رجل ثم بعده إلى آخر جاز ولا تتم الوصية إليه إلا بالقبول وله ان ~~يقبل في الحال وله أن يقبل PageV01P139 # في الثاني وللموصي أن يعزله متى شاء وللوصي أن يعزل نفسه متى شاء ولا ~~يجوز الوصية الا في معروف من قضاء دين وأداء حج والنظر في أمر الصغار ~~وتفرقة الثلث وما أشبه ذلك فإن وصى بمعية كبناء كنيسة أو كتب التوراة أو ~~بما لا قربة فيه كالبيع من غير محاباة لم تصح, وإن وصى لوارث عند الموت لم ~~تصح الوصية في أحد القولين, وتصح في الأخر ويقف على الإجازة وهو الاصح وإن ~~وصى للقاتل بطلت الوصية في أحد القولين وصحت في الأخر, وهو الأصح وإن وصى ~~لحربي فقد قيل تصح وقيل لا تصح وإن وصى لقبيلة كثيرة أو لمواليه وله موال ~~من أعلى وموال من أسفل فعلى ما ذكرناه في الوقف, وان وصى لما ms116 تحمل هذه ~~المرأة فقد قيل تصح وقيل لا تصح ويستحق الوصية بالموت ان كانت لغير معين ~~وإن كانت لمعين ففيه أقوال: أحدها يملكه بالموت والثاني بالموت والقبرل ~~والثالث, وهو الأصح أنه موقوف فإن قبل حكم له بالملك من حين الموت وإن رد ~~حكم بانها ملك الوارث وإن لم يقبل ولم يرد وطالب الورثة خيره الحاكم: بين ~~القبول والرد فإن لم يفعل حكم عليه بالإبطال وإن قبل الوصية وقبض ثم رد لم ~~يصح الرد وإن رد بعد القبول وقبل القبض فقد قيل يبطل وقيل لا يبطل والأول ~~أصح وإن مات الموصي له قبل الموصي بطلت الوصية وإن مات بعد موته قام وارثه ~~مقامه في القبول والرد وتجوز الوصية بثلث المال وإن كان ورثته أغنياء استحب ~~ان يستوفي الثلث وإن كانوا فقراء إستحب أن لا يستوفي في الثلث فإن أوصى ~~بأكثر من الثلث ولا وارث له بطلت الوصية فيما زاد على الثلث وإن كان له ~~وارث ففيه قولان: أحدهما تبطل الوصية والثانى تصح وتقف على إجازة الوارث ~~فإن أجاز صح وإن رد بطل ولا يصح الرد والإجازة الا بعد الموت فإن أجاز ثم ~~قال أجزت لأني ظننت أن المال قليل وقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه أنه ~~لم يعلم وان قال ظننت ان المال قليلوقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه انه ~~لم يعلم وإن قال ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه ففيه قولان أحدهما: يقبل ~~والثانى لايقبل وماوصى به من التبرعات يعتبر من الثلث سواء وصي به في الصحة ~~أو المرض وما وصي به من الواجبات إن قيد بالثلث اعتبر من # PageV01P140 # الثلث وإن أطلق فالأظهر أنه لا يعتبر من الثلث, وقيل يعتبر وقيل إن كان ~~قد قرن بما يعتبر من الثلث وإن لم يقرن بذلك لم يعتبر وما تبرع به في حياته ~~كالهبة, والعتق والوقف والمحاباة والكتابة وصدقات التطوع إن كان قد فعله في ~~الصحة لم يعتبر من الثلث وإن كان فعله في مرض مخوف كالبرسام والرعاف1 ~~الدائم والزخير2 ms117 المتواتر وطلق الحامل وما أشبه ذلك واتصل بالموت أعتبر من ~~الثلث, وإن فعله في حال التحام الحرب أو تموج البحر, أو التقديم للقتل ففيه ~~قولان أحدهما: يعتبر من الثلث والثاني لا يعتبر وإن وصى بخدمة عبد اعتبرت ~~قيمته من الثلث على المنصوص وقيل يعتبر المنفعة من الثلث فإذا عجز الثلث عن ~~التبرعات المنجزة في حال المرض بديء بالأول فالأول فإن وقعت دفعة واحدة أو ~~وصى وصايا متفرقة أو دفعة واحدة فإن لم يكن عتقا ولا معها عتق قسم الثلث ~~بين الجميع وإن كان فيها عتق وغير عتق ففيه قولان أحدهما يقدم العتق ~~والثانى: يسوي بين الكل فإن كان الجميع عتقا ولم تجز الورثة جزؤا ثلاثة ~~أجزاء وأقرع بينهم فيكتب ثلاث رقاع في كل رقعة اسم ويترك في ثلاث بنادق طين ~~متساوية وتوضع في جحر رجل لم يحضر ذلك ويؤمر بإخراج واحد منها على الحرية ~~فيعتق من خرج اسمه ويرق الباقون وإن كان له مال حاضر ومال غائب أو عين ودين ~~دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر وثلث العين وإلى الورثة من ذلك ثلثاه وكلما ~~نض من الدين شيء أو حضر من العائب بشيء قسم بين الورثة وبين الموصى له وإن ~~وصى بثلث عبد فاستحق ثلثاه فإن احتمل ثلث المال الباقي نفذت الوصية وإن لم ~~يحتمل نفذت في القدر الذي يحتمل وقيل لا تصح الوصية إلا في ثلثه وليس بشيء ~~وتجوز الوصية بالمعدوم كالوصية بما تحمله الشجرة او الجارية وبالمجهول ~~كالوصية بالأعيان الغائبة وبما لا يقدر على تسليمه كالطير PageV01P141 # الطائر والعبد الآبق وما لا يملكه كالوصية بألف درهم لا يملكه, وقيل ان ~~لم يملك شيئا أصلا لم تصح وليس بشيء ويجوز تعليقها على شرط في الحياة وعلى ~~شرط بعد الموت ويجوز بالمنافع والأعيان وما يجوز الإنتفاع به من النجاسات ~~كالسماد والسرجين والكلب والزيت النجس, ولا يجوز بما لا يجوز الانتفاع به ~~كالخمر والخنزير, وإن أوصى لأقارب فلان دفع إلى من يعرف بقرابته ويسوى بين ~~الاقرب والأبعد منهم وإن وصى لأقرب الناس ms118 إليه لم يدفع الى الأبعد مع وجود ~~الأقرب فإن اجتمع الأب والأبن قدم الابن في أحد القولين وسوى بينهما في ~~الأخر, وإن اجتمع الجد والأخ قدم الأخ في أحد القولين وسوى بينهما في الآخر ~~وإن وصى لجيرانه صرف إلى اربعين دارا من كل جانب, وان أوصى لفقراء بلد ~~استحب ان يعمهم فإن اقتصر على ثلاثة منهم جاز وإن أوصى بالثلث لزيد ~~وللفقراء فهو كأحدهم, وقيل يدفع إليه نصف الثلث وإن أوصى لحمل هذه المرأة ~~دفع الى من يعلم انه كان موسر عند الوصية وان وصى للرقاب إلى المكاتبين او ~~إن أوصى لسبيل الله صرف الى الغزاة من اهل الصدقات وإن وصى لعبد وقبل دفع ~~إلى سيده وإن وصي بعتق عبد أعتق عنه ما يقع عليه الإسم وقيل لا يجزيه إلا ~~ما يجزيء في الكفارة, وإن قال اعطوه رأسا من رقيقي ولا رقيق له عند الموت ~~بطلب الوصية وإن قال اعطوه عبدا من مالي اشتري ودفع اليه وإن قال اعطوه ~~رأسا من رقيق فماتوا كلهم أو قتلوا الا واحدا تعينت فيه الوصية, وإن قتلوا ~~كلهم دفعت إليه قيمة أحدهم وان وصى له برقبة عبد دون منفعته اعطى الرقبة ~~فإن أراد عقتها جاز وان أراد بيعها لم يجز وقيل يجوز وقيل إن اراد بيعها من ~~مالك المنفعة جاز وان اراد بيعها من غيره لم يجز وفي نفقته وجهان أحدهما: ~~على الموصى له بالرقبة والثاني: أنه على مالك المنفعة فإن قتل العبد اشترى ~~بقيمته عبد يقوم مقامه, وقيل قيمته للموصى له بالرقبة وإن قال اعطوه ثورا ~~لم يعط بقرة وإن قال اعطوه جملا لم يعط ناقة على المنصوص, وقيل يعطى وإن ~~قال اعطوه دابة دفع إليه فرس أو بغل أو حمار على المنصوص وقيل إن قال هذا ~~في غير مصر لم # PageV01P142 # يدفع إليه الا فرس وان قال أعطوه كلبا من كلابي وله ثلاثة أكلب دفع اليه ~~واحد, وإن كان له كلب دفع إليه ثلثه وان قال اعطوه كلبا ولا كلب له بطلت ~~الوصية, ms119 وان قال اعطوه طبلا أو عودا او مزمارا فإن كان ما يصلح منه للهو ~~ويصلح لمنفعة مباحة دفع إليه, وإن قال اعطوه قوسا دفع إليه قوس ندف أو قوس ~~رمي الاما يقرن به ما يدل على أحدهما فيحمل عليه, وان وصى بأن يحج عنه فإن ~~كان ذلك من رأس المال حج عنه من الميقإت وان كان من الثلث فقد قيل يحج عنه ~~من الميقات, وقيل إن كان قد صرح بأنه من الثلث حج من بلده وإن لم يصرح حج ~~من الميقات وإن قال اعطوه جزأ من مالي أوسهما من مالي اعطي اقل جزء وإن قال ~~اعطوه مثل نصيب أحد وراثي اعطي مثل نصيب اقلهم, وان قال اعطوه مثل نصيب ~~ابني ولا وارث له غيره كانت الوصية بالنصف وان قال اعطوه ضعف نصيب ابني ~~كانت الوصية بالثلثين, وإن قال ضعفي نصيب ابني كانت الوصية بثلاثة أرباعه, ~~وإن قال اعطوه نصيب ابني فالوصية باطلة وقيل هو كما لو قال مثل نصيب ابني ~~وإن وصى لرجل بالنصف وللآخر بالثلث, وأجاز الورثة اخذ كل منهما وصيته وإن ~~لم يجيزوا كما كان للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم من خمسة وللآخر سهمان من ~~الثلث, وإن وصي بشيء رجع في وصيته صح الرجوع وإن وصي لزيد بجميع ماله أو ~~بثلثه, أو بعبد ثم وصى بذلك لعمرو سوى بينهما وإن قال وصيت لعمرو بما وصيت ~~به لزيد جعل ذلك رجوعا عن وصية زيد وان وصى لرجل بشيء ثم أزال الملك فيه ~~ببيع أوهبه أو عرضه لزوال الملك بأن دبره, أو كاتبه أو عرضه على البيع أو ~~وصي ببيعه كان ذلك رجوعا وإن وصى به ثم رهنه فقد قيل هو رجوع, وقيل ليس ~~برجوع وإن آجره أو كانت جارية فزوجها لم يكن رجوعا, وإن وصى بشيء ثم أزال ~~اسمه بان كان قمحا فطحنه أو دقيقا فعجنه أو عجينا فخبزه كان ذلك رجوعا, وان ~~كان غزلا فنسجه أو نقرة فضربها دراهم أو ساجا فجعله بابا فقد قيل هو رجوع ~~وقيل ms120 ليس برجوع وإن وصى بدار فانهدمت وبقيت عرصتها فقد قيل تبطل الوصية ~~وقيل لا # PageV01P143 # تبطل وإن كان طعاما بعينه فخلطه بغيره كان رجوعا وإن كان قفيزا من صبرة ~~فخلطه بأجود منه كان رجوعا وإن خلطه بمثله أو بما هو دونه لم يكن رجوعا. # PageV01P144 ### | باب العتق # العتق: قربة مندوب إليه ولا يصح الا من مطلق التصرف في ماله ويصح بالصريح ~~والكناية وصريحه العتق والحرية والكناية قوله لا ملك لي عليك ولا سلطان لي ~~عليك, ولا سبيل لي عليك وأنت لله وأنت طالق وأنت حرام وحبلك على غاربك وما ~~أشبه ذلك وفي قوله فككت رقبتك وجهان أحدهما: أنه صريح والثاني أنه كناية ~~ويقع العتق بالصريح من غير نية, ولا يقع بالكناية إلا بالنية ويجوز أن يعلق ~~العتق عل الأخطار والصفات كمجيء الأمطار وهبوب الرياح وغير ذلك من الصفات ~~وإذا علق العتق على صفة لم يملك الرجوع فيها بالقول ويملك بالتصرف بالبيع ~~وغيره فإن باعه ثم اشراه لم تعد الصفة وإن علق العتق على صفة مطلقة فمات ~~السيد بطلت الصفة وإن أتت الجارية التي علق عتقها على صفة بولد تبعها الولد ~~في أحد القولين ولا يتبعها في الآخر وهو الأصح ويجوز العتق في العبد وفي ~~بعضه فإن أعتق بعض عبده عتق جميعه وإن أعتق شركا له في عبد فإن كان معسرا ~~عتق نصيبه ورق الباقي وإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه يوم العتق ومتى ~~يعتق حصة الشريك فيه ثلاثة أقوال أحدها: يعتق في الحال فإن اختلفا في ~~القيمة فالقول قول المعتق والثاني يعتق بدفع القيمة فإن اختلفا في القيمة ~~فالقول قول الشريك والثالث أنه موقوف فإن دفع القيمة حكمنا بأنه عتق في ~~الحال وإن لم يدفع حكمنا بأنه لم يعتق وإن كان المعتق موسرا ببعض القيمة, # PageV01P144 # عتق منه بقدره, وإن قال لغيره أعتق عبدك عني فاعتقه عنه دخل في ملك ~~السائل, وعتق عليه وإن أعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه عين العتق فيمن شاء ~~فإن مات قام وارثه مقامه, وقيل لا يقوم ms121 وليس بشيء فإن وطىء احدى الأمتين ~~كان ذلك تعيينا للعتق في الأخرى, وقيل لا يكون تعيينا وان أعتق أحدهما ~~بعينه ثم أشكل ترك حتى يتذكر فإن مات قام الوارث مقامه فإن قال الوارث لا ~~أعرف اقرع بينهما في أحد القولين فمن خرجت عليه القرعة عتق ووقف الأمر في ~~القول الآخر ومن ملك أحدا من الوالدين وإن علوا أو من المولودين وإن سفلوا ~~عتق عليه فإن ملك بعضه فإن كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق وإن ~~كان بغير رضاه لم يقوم عليه ومن وجد من يعتق عليه مملوكا استحب له أن ~~يتملكه ليعتق عليه وإن أوصى لمولى عليه بمن يعتق عليه وإن كان معسرا لزم ~~الناظر في أمره أن يقبله وإن كان موسرا فإن كان ممن لا تلزمه نفقته وجب ~~قبوله وإن كان ممن تلزمه نفقته لم يجب قبوله وإن وصى له ببعضه وهو معسر ~~لزمه قبوله فإن كان موسرا وهو ممن تلزمه نفقته لم يجز القبول وإن لم تلزمه ~~نفقته ففيه قولان أحدهما لا يجوز القبول والثاني يلزمه ولكن لا يقوم عليه. # PageV01P145 ### | باب التدبير # التدبير: قربة يعتبر من الثلث يصح من كل من يجوز تصرفه وفي الصبى المميز ~~والمبذر قولان أحدهما: يصح تدبيره والثاني: لا يصح والتدبير أن يقول أنت حر ~~بعد موتي أو إن مت من مرضي هذا, أو في هذا البلد فأنت حر فإن قال دبرتك أو ~~أنت مدبر ففيه قولان, ويجوز أن يعلق التدبير على صفة بان يقول إن دخلت ~~الدار فأنت حر بعد موتي ويجوز في بعض العبد, فإن دبر البعض لم يسر إلى ~~الباقى وإن دبر شركا له في عبد لم يقوم عليه على ظاهر المذهب وقيل يقوم ~~عليه وإن كان عبد بين اثنين فدبراه ثم أعتق أحدهما # PageV01P145 # نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه في أصح القولين, ويقوم في الاخر ويجوز ~~الرجوع في التدبير بالتصرف بالبيع وغيره وهل يجوز بالقول فيه قولان: أصحهما ~~أنه لا يجوز فإن وهبه ولم يقبضه بطل التدبير وقيل ms122 لا يبطل وإن دبر جارية ثم ~~أحبلها بطل التدبير, وإن كاتب عبدا ثم دبره صح التدبير فإن أدى المال عتق ~~وبطل التدبير وإن لم يؤد حتى مات السيد عتق وبطلت الكتابة فإن لم يحتمل ~~الثلث جميعه عتق الثلث وبقي ما زاد على الكتابة وإن دبر عبدا ثم كاتبه بطل ~~التدبير في أحد القولين ولم يبطل في الآخر ويكون مدبرا مكاتبا فإن أتت ~~المدبرة بولد من نكاح أو زنا لم يتبعها في أصح القولين ويتبعها في الآخر ~~وإن دبر الكافر عبده الكافر فأسلم العبد فإن رجع في التدبير بيع عليه وإن ~~لم يرجع لم يقر في يده فإن خارجه جاز وإن لم يخارجه سلم إلى عدل وينفق عليه ~~إلى أن يرجع عن التدبير فيباع أو يموت فيعتق. # PageV01P146 ### | باب الكتابة # الكتابة: قربة تعتبر في الصحة من رأس المال, ومن الثلث في المرض ولا يجوز ~~إلا من جائز التصرف في ماله ولا يجوز أن يكاتب إلا عبدا بالغا عاقلا ولا ~~يستحب الا لمن عرف كسبه وأمانته ولا يجوز إلا على عوض في الذمة معلوم الصفة ~~ولا يجوز على أقل من نجمين1 يعلم ما يؤدي في كل نجم فإن كاتبه على عمل ومال ~~قدم العمل على المال وجعل المال في نجم بعده وان كاتبه على عملين ولم يذكر ~~ما لا لم يجز ولا يصح حتى يقول كاتبتك على كذا فإن أديت فانت حر ولا تصح ~~إلا بالقبول ولا يجوز عقدها على صفة مستقبلة ولا على شرط PageV01P146 # خيار ولا يجوز على بعض عبد الا أن يكون باقيه حرأ, وإن كان عبد بين اثنين ~~فكاتبه أحدهما في نصيبه بغير إذن شريكه لم يجز وإن كان بإذنه ففيه قولان, ~~وإن كاتباه لم يجز إلا على مال بينهما على قدر الملكين وعلى نجوم واحدة ~~وللمكاتب أن يفسخ العقد متى شاء, وليس للسيد أن يفسخ إلا أن يعجز العبد ~~المكاتب عن الأداء وإن مات العبد انفسخت الكتابة, وإن مات السيد لم تنفسخ ~~وعلى السيد أن يحط عن المكاتب بعض ms123 ما عليه فإن لم يفعل حتى قبض المال رد ~~عليه بعضه, ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه درهم فإن كان عبد بين ~~اثنين فكاتباه وأبرأه أحدهما عن حقه, أو مات فابرأه أحد الوارثين عن حقه ~~عتق نصيبه وقوم عليه نصيب شريكه في أحد القولين, ولا يقوم في الآخر, ويملك ~~المكاتب بالعقد منافعه وأكسابه وله أن يبيع ويشتري ويستأجر ويكري وهو مع ~~السيد كالأجنبي مع الأجنبى في البيع, والشراء والأخذ بالشفعة وبذل المنافع ~~وله أن يسافر في أحد القولين دون الآخر, ولا يتزوج إلا بإذن المولى ولا ~~يحابى ولا يهب ولا يعتق ولا يكاتب ولا يضارب ولا يرهن, ولا يكفر بالطعام ~~والكسوة ولا ينفق على أقاربه غير ولده من أمته ولا يشتري من يعتق عليه فإن ~~أذن له السيد في شيء من ذلك ففيه قولان, وإن وصي له بمن يعتق عليه وله كسب ~~يفي بنفقته جاز أن يقبل ويقف عتقه على عتقه وان أحبل جاريته فالولد مملوك ~~يعتق بعتقه وفي الجارية قولان أحدهما: أنها تصير أم ولد له الثاني: لا ~~تصير, وإن أتت المكاتبة بولد من نكاح أو زنا ففيه قولان أحدهما: أنه ملك ~~للمولى يتصرف فيه والثاني: أنه موقوف على عتق الأم ولا يجوز للمولى بيع ~~المكاتب في أصح القولين ولا بيع ما في ذمته في أصح القولين, ويجوز أن يوصي ~~بما في ذمته فإن عجز عن أداء المال الى الموصى له كان للورثة فسخ الكتابة ~~وإن كاتب أمة لم يملك تزويجها الا بإذنها ولا يجوز له وطؤها فإن وطئها لزمه ~~المهر, وإن أحبلها صارت أم ولد له فإن أدت المال عتقت وصحبها كسبها وإن مات ~~السيد قبل أن تؤدي عتقت بالإستيلاء, وعاد الكسب الى السيد وإن حبس المكاتب ~~مدة لزمه أجرة المثل في # PageV01P147 # أحد القولين وتخليته مثل تلك المدة في القول الآخر وإن جنى عليه لزمه إرش ~~الجناية وإن جنى المكاتب عليه جناية خطا فدى نفسه باقل الأمرين من قيمته أو ~~إرش الجناية في أحد القولين ms124 وبإرش الجناية بالغا ما بلغ في الآخر فإن لم ~~يفد نفسه كان للمولى أن يعجزه وان جنى على أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين من ~~قيمته أو إرش الجناية فإن لم يفد بيع في الجناية وانفسخت الكتابة وإن كاتبه ~~على عوض محرم أو شرط فاسد فسدت الكتابة وبقيت الصفة وللسيد فسخها فإن دفع ~~المال قبل الفسخ الى الوكيل أو الوارث لم يعتق وإن دفعه الى المالك عتق ~~ورجع المولى عليه بالقيمة ورجع هو على المولى بما دفع فإن كانا من جنس واحد ~~سقط أحدهما بالاخر في أحد الأقوال ولا يسقط في الثانى ولا يسقط في الثالث ~~إلا برضا أحدهما ولا يسقط في الرابع إلا برضاهما وإن وصى بالمكاتب وهولا ~~يعلم بفساد الكتابة ففيه قولان: أحدهما يصح والثاني لا يصح وإن أسلم عبد ~~لكافر أمر بازالة الملك فيه فإن كاتبه ففيه قولان: أحدهما يجوز والثاني لا ~~يجوز. # PageV01P148 ### | باب عتق أم الولد # إذا وطىء جاريته أو جارية يملك بعضها فأولدها فالولد حر والجارية أم ولد ~~له, وان أولد جارية ابنه فالولد حر وفي الجارية قولان أصحهما: أنها أم ولد ~~له وإن أولد جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد مملوك لصاحب الجارية ولا تصير ~~الجارية أم ولد له وإن أولد جارية أجنبي بشبهة فالولد حر والجارية ليست بأم ~~ولد له في الحال فإن ملكها ففيه قولان: أحدهما أنها تصير أم ولد له والثاني ~~لا تصير وإن وطيء جاريته فوضعت ما لم يتصور فيه خلق آدمي فيشهد أربع من ~~القوابل أنه لو ترك لكان آدميا ففيه قولان أحدهما أنها تصير أم ولد والثانى ~~أنها لا تصير ولا يجوز بيع أم ولد ولا هبتها ولا الوصية بها ويجوز ~~استخدامها وإجارتها ويجوز وطئها وفي تزويجها ثلاثة أقوال: أصحها # PageV01P148 # أنه لا يجوز له والثاني لا يجوز, والثالث يجوز له برضاها وتعتق أم الولد ~~بموت السيد من رأس المال فإن جنت أم الولد فداها المولى بأقل الأمرين من ~~قيمتها أو إرش الجناية فإن فداها بقيمتها ثم جنت جناية أخرى ms125 ففيه قولان: ~~أحدههما يفديها في الثانية أيضا بأقل الأمرين والثاني أنه يشارك المجني ~~عليه ثانيا المجنى عليه أولا فيما أخذ ويشتركان فيه على قدر الجنايتين وإن ~~أسلمت أم ولد نصراني حيل بينه وبينها وأنفق عليها إلى أن يموت فتعتق. # PageV01P149 ### | باب الولاء # ومن عتق عليه مملوك بملك أو بإعتاقه أو بإعتاق غيره عنه بإذنه, أو ~~بتدبيره أو بكتابته, أو بإستيلاده فولاؤه له, وإن أعتق على المكاتب عبد ففى ~~ولائه قولان: أحدهما أنه لمولاه, والثاني أنه موقوف على عتقه فإن عتق فهو ~~له وإن عجز نفسه فالولاء لولاه, وإن تزوج عبد لرجل بمعتقة لرجل فأتت منه ~~بولد كان ولاء الولد لمعتق الأمة فإن أعتق أب الولد انجر الولاء من مولى ~~الأم الى مولى الأب, وإن أعتق جده والأب مملوك فقد قيل لا ينجر من مولى ~~الأم إلى مولى الجد, وقيل ينجر فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر من مولى الجد ~~إلى مولى الأب ومن ثبت له الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته دون سائر ~~الورثة يقدم الأقرب فالأقرب فإن كان له ابن وأب فالولاء للإبن وإن كان له ~~أخ وأب فالولاء للأب وإن كان له أخ من الأب والأم وأخ من الأب فالولاء للأخ ~~من الأب والأم وإن كان له أخ وجد فيه قولان: أحدهما الولاء للأخ والثاني ~~بينهما وإن كان له إبن أخ وعم فالولاء لإبن الأخ وإن كان له عم وا بن عم ~~فالولاء للعم وإن لم تكن له عصبة إنتقل إلى مواليه ثم إلى عصبتهم على ما ~~ذكرت وإن أعتق عبدا ثم مات وترك ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم مات ~~العبد المعتق فما له للكبير من العصبة وهو ابن المولى دون ابن ابن المولى ~~وإن مات ابنا بعده وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات # PageV01P149 # العبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم لكل ابن عشر ولا ترث النساء ~~بالولاء إلا من أعتقن أوأعتق من أعتقن أو جرالولاء إليهن من أعتقن فإذا ~~ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من ms126 الولاء إلى أقرب الناس إليها من ~~عصاباتها على ما ذكرت. # PageV01P150 ### | كتاب الفرائض ### | مدخل # ... # كتاب الفرائض # من مات وله مال ورث إلا المرتد فإنه لا يورث ومن بعضه حر بعضه عبد ففيه ~~قولان: أحدهما يورث عنه ما جمعه بحريته والثاني لا يورث وإذا مات من يورث ~~عنه بدىء من ماله بمؤنة تجهيزه ودفنه ثم بقضاء ديونه ثم ينفذ وصاياه ثم ~~يقيم تركته بين ورثته والوارثون من الرجال خمسة عشر: الابن وابن الابن وإن ~~سفل والأب والجد وإن علا والأخ للأب والأم والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ ~~للأب والأم وابن الأخ للأب والعم للأب والأم والعم للأب وابن العم للأب ~~والأم وابن العم للأب والزوج والمولى المعتق والوارثات من النساء إحدى عشرة ~~البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب ~~والأخت من الأب والأم والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمولاة المعتقة ~~ومولاة المولاة ومن قتل مورثه لم يرثه وقيل إن كان متهما في القتل لم يرث ~~وإن لم يكن متهما ورث وقيل إن كان القتل يوجب ضمانا لم يرث وإن لم يوجب ورث ~~ولا يرث أهل ملة من غير أهل ملتهم إلا الكفار فإنه يرث بعضهم من بعض مع ~~اختلاف الملل ولا يرث حربى من ذمي ولا ذمي من حربي ولا يرث العبد والمرتد ~~من أحد وإذا مات متوارثان بالغرق أو الهدم ولا يعرف السابق منهما لم يورث ~~أحدهما من الآخر. # PageV01P151 ### | باب ميراث أهل الفرض # وأهل الفرض هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل, وهي ~~النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهم عشرة الزوج والزوجة والأم ~~والجدة, والبنت وبنت الإبن والأخت وولد الأم, والأب مع الابن أو إبن الإبن ~~والجد مع الإبن, أو ابن الإبن, فأما الزوج فله النصف مع عدم الولد وولد ~~الإبن وله الربع مع الولد وولد الإبن وأما الزوجة فلها الربع من عدم الولد ~~وولد الإبن ولها الثمن مع الولد وولد الإبن وللزوجتين والثلاث والأربع ما ~~للواحدة من الربع ms127 أو الثمن وأما الأم فلها الثلث مع عدم الولد وولد الإبن ~~أو اثنين من الأخوة والأخوات ولها السدس مع الولد وولد الإبن أو الإثنين من ~~الاخوة أو الأخوات ولها ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة في فريضتين ~~وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان فأما الجدة فإن كانت أم الأم أو أم الأب فلها ~~السدس وإن كانت أم أب الأب ففيه قولان: أصحهما أن لها السدس وإن اجتمع ~~جدتان متحاديتان فالسدس بينهما وإن كانت إحداهما أقرب فإن كانت القربى من ~~قبل الأم أسقطت البعدى وإن كانت من الأب ففيه قولان: أصحهما أنها تسقط ~~البعدى وأما البنت فلها النصف إذا انفردت وللبنتين فصاعد الثلثان وأما بنت ~~الإبن فلها النصف وللإثنتين فصاعد الثلثان ولها مع بنت الصلب السدس تكملة ~~الثلثين وأما الأخت فإن كانت من الأب والأم فلها النصف وللإثنتين فصاعد ~~الثلثان فإن كانت من الأب فلها النصف وللإثنتين فصاعدا الثلثان ولها مع ~~الأخت من الأب والأم السدس تكملة الثلثين والأخوات من الأب والأم مع البنات ~~عصبة فإن لم تكن فالأخوات من الأب وأما ولدا الأم فللواحد السدس وللإثنين ~~فصاعدا الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء وأما الأب فله السدس مع الإبن وابن ~~الإبن وأما الجد فله السدس مع الإبن وابن الإبن ولا يرث # PageV01P152 # بنت الإبن مع الإبن ولا إبن الإبن مع الإبن ولا الجدات مع الأم ولا الجدة ~~وأم الأب مع الأب ولا الجد مع الأب ولا يرث ولد الأم مع أربعة: مع الولد ~~وولد الإبن والأب والجد ولا يرث الأخوة من الأب والأم مع ثلاثة: مع الإبن ~~وابن الإبن والأب ولا يرث الأخوة من الأب مع أربعة مع الإبن وابن الإبن ~~والأب والأخ من الأب والأم وإذا استكملت البنات الثلثين لم يرث بنات الإبن ~~إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن وذكر فيعصبهن الذكر مثل حظ الانثيين, ~~وإذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين لم يرث الأخوات من الأب إلا أن ~~يكون معهن أخ لهن فيعصبهن, ومن لا يرث لا يحجب ms128 أحدا عن فرضه وإذا اجتمع ~~أصحاب فروض ولم يحجب بعضهم بعضا فرض لكل واحد منهما فرضه وإن زادت الفروض ~~على السهام أعيلت بالجزء والزائد مثل مسألة المباهلة وهي زوج وأم وأخت من ~~أب وأم فيجعل للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث فتعال الفريضة بفرض ~~الأم وهو سهمان تصير من ثمانية للزوج نصف عائل وللأخت نصف عائل وللأم ثلث ~~عائل وإن اجتمع في شخص جهتا فرض كالأم إذا كانت أختا ورث بالقرابة التي لا ~~تسقط وهي الأمومة ولا ترث بالأخرى. # PageV01P153 ### | باب ميراث العصبة # والعصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وأقرب العصبات الإبن ثم إبن ~~الإبن وإن سفل ثم الأب ثم الجد ما لم يكن اخوة ثم إبن الأب وهو الأخ ثم ~~ابنه وإن سفل ثم ابن الجد وهو العم ثم ابنه وإن سفل ثم ابن جد الأب وهو عم ~~الأب ثم ابنه وإن سفل ثم ابن جد الجد ثم ابنه وإن سفل وعلى هذا فإذا انفرد ~~واحد منهم أخذ جميع المال وإذا اجتمع مع ذي فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ولا ~~يرث أحد منهم بالتعصيب وهناك من هو أقرب منه فإن استوى إثنان منهم في درجة ~~فأولاهما من انتسب الى الميت بأب وأم ولا يعصب أحد منهم أخته الا الإبن ~~وابن الإبن والأخ, # PageV01P153 # فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين, ويعصب إبن الإبن من يحاذيه ~~من بنات عمه, ويعصب ابن ابن الإبن من فوقه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم ~~يكن لهن فرض ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض في فرضه إلا ولد الأب والأم ~~فإنهم يشاركون, ولد الأم في فرضهم في المشركة وهي زوج وأم أو جدة وإثنان من ~~ولد الأم وواحد من ولد الأب والأم فيجعل للزوج النصف, وللأم أو الجدة السدس ~~ولولد الأم الثلث يشاركهم فيه ولد الأب والأم, وإن وجد فى شخص جهة فرض ~~وتعصيب كإبن عم هو زوج أو إبن عم هو أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب, وإن كان ~~في الورثة ms129 خنثى مشكل دفع إليه ما يتيقن أنه حقه ووقف ما شك فيه وإن لم يكن ~~من العصبات أحد ورث المولى المعتق رجلا كان أو امرأة فإن لم يكن فعصبته على ~~ما ذكرته في باب الولاء فإن لم يكن وارث انتقل ماله إلى بيت المال ميراثا ~~للمسلمين فإن لم يكن سلطان عادل كان لمن في يده المال أن يصرفه في المصالح, ~~أو أن يحفظه إلى أن يلي سلطان عادل وقيل يرد الى ذوي الفرض غيى الزوجين على ~~قدر فروضهم إن كان هناك أهل الفرض, وإن لم يكن صرف إلى ذوي الأرحام وهم ولد ~~البنات وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام, وولد الأخ من الأم والعم ~~للأم والعمة وأب الأم والخال والخالة, ومن أدلى بهم يورثون على مذهب أهل ~~التنزيل فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به فيجعل ولد البنات والأخوات ~~بمنزلة أمهاتهن وبنات الأخوة والأعمام بمنزلة آبائهم, وأب الأم والخال ~~والخالة بمنزلة الأم والعم للأم والعمة بمنزلة الأب. # PageV01P154 ### | باب الجد والأخوة # إذا اجتمع الجد مع الأخوة للأب والأم أو الأخوة للأب جعل كواحد منهم ~~يقاسمهم ويعصب إناثهم ما لم ينقص حقه عن الثلث فإن نقص حقه بالمقاسمة عن ~~الثلث فرض له الثلث, وجعل الباقى للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين, ~~وإن اجتمع مع الأخ للأب والأم والأخ من الأب قاسمهما # PageV01P154 # المال أثلاثا ثم ما حصل للأخ من الأب يرده على الأخ من الأب والأم فإن ~~كان ولد الأب والأم أختا واحدة رد عليها الأخ من الأب تمام النصف والباقي ~~له وإن اجتمع معه من له فرض جعل للجد الأوفر من المقاسمة أو ثلث مها يبقي ~~بعد الفرض أو سدس جميع المال فإن بقي شيء أخذه الأخوة وإن لم يبق سقطوا مثل ~~أن يكون زوج, وأم وجد وأخ فيجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويسقط ~~الأخ ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الاكدرية وهى زوج وأم وأخت وجد فيجعل ~~للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف فتعول الى ms130 تسعة ثم يجمع ~~نصف الأخت وسدس الجد فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من سبعة ~~وعشرين للزوج تسعة, وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة. # PageV01P155 ### | كتاب النكاح ### | مدخل # ... # كتاب النكاح # من جاز له النكاح من الرجال وهو جائز التصرف فان كان غير محتاج إليه كره ~~له أن يتزوج إن كان محتاجا إستحب له أن يتزوج والأولى أن لا يزيد على امرأة ~~واحدة وهو مخير: بين أن يعقد بنفسه وبين أن يوكل من يعقد له ولا يوكل إلا ~~من يجوز أن يقبل العقد بنفسه فإن وكل عبدا فقد قيل يجوز, وقيل لا يجوز ~~والمستحب أن لا يتزوج إلا من يجمع الدين والعقل فإن لم يكن جائز التصرف فإن ~~كان صغيرا ورأي الأب أو الجد تزويجه زوجه وان كان مجنونا فإن كان يفيق في ~~وقت لم يزوج إلا باذنه وإن كان لا يفيق وهومحتاج إلى النكاح زوجه الأب أو ~~الجد أو الحاكم وان كان سفيها, وهو محتاج إلى النكاح زوجه الأب أو الجد أو ~~الحاكم فإن أذنوا له فعقد بنفسه جاز وإن كان يكثر الطلاق سري بجارية, وإن ~~كان عبدا صغيرا زوجه المولى وإن كان كبيرا تزوج بإذن المولى وهل للمولى أن ~~يجبره على النكاح فيه قولان: أصحهما أنه ليس له إجباره فإن طلب العبد ~~النكاح فهل يجبر المولى عليه فيه قولان: أصحهما أنه لا يجبر ومن جاز لها ~~النكاح من النساء فان كانت لا تحتاج الى النكاح كره لها أن تتزوج وإن كانت ~~محتاجة إليه استحب لها أن تتزوج وإن كانت حرة ودعت إلى كفؤ وجب على الولي ~~تزويجها وإن كانت بكرا جاز للأب والجد تزويجها بغير إذنها والمستحب أن ~~يستاذنها إن كانت بالغة وإذنها السكوت وإن كانت ثيبا فإن كانت عاقلة لم يجز ~~لأحد تزويجها إلا # PageV01P157 # بإذنها بعد البلوغ, وإذنها بالنطق فإن كانت مجنونة فإن كانت صغيرة جاز ~~للأب والجد تزويجها وإن كانت كبيرة جاز للأب والجد والحاكم تزويجها, وإن ~~كانت أمة وأراد المولى تزويجها بغير إذنها جاز وإن دعت ms131 المولى الى تزويجها ~~لم يلزم المولى تزويجها وقيل: إن كانت محرمة عليه لزمه تزويجها, وإن كانت ~~مكاتبة لم يجز للمولى تزويجها بغير إذنها, وإن دعت هي إلى تزويجها فقد قيل ~~يجب وقيل لا يجب ولا يصح نكاح المرأة إلا بولي ذكر فإن كانت أمة زوجها ~~السيد وإن كانت لإمرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها, وإن كانت المرأة غير ~~رشيدة فقد قيل: لا تزوج وقيل يزوجها أب المرأة وجدها وإن كانت حرة زوجها ~~عصباتها وأولاها الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم ~~المولى ثم عصبة المولى ثم مولى المولى ثم عصبته ثم الحاكم ولا يزوج, وهناك ~~من أقرب منه فإن استوى اثنان في الدرجة وأحدهما يدلي بالأبوين والآخر بالأب ~~فالولي هو الذي يدلي بالأبوين في أصح القولين, وفيه قول آخر أنهما سواء وإن ~~استوى إثنان في الدرجة والإدلاء فالأولى أن يقدم أسنهما وأعلمهما, وأفضلهما ~~فإن سبق الآخر فزوج صح وإن تشاحا أقرع بينهما فإن خرجت القرعة لأحدهما فزوج ~~الاخر فقد قيل يصح وقيل لا يصح ولا يجوز أن يكون الولي عبدا ولا صغيرا ولا ~~سفيها ولا ضعيفا, ولا يجوز أن يكون الولي فاسقا لا السيد في تزويج أمته ~~وقيل إن كان غير الأب والجد جاز أن يكون فاسقا, وهو خلاف النص وهل يجوز أن ~~يكون الولي أعمى فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ولا يجوز أن يكون, ولي المسلمة ~~كافرا ولا ولي الكافرة مسلما إلا السيد في الأمة والسلطان في نساء أهل ~~الذمة وإن خرج الولي عن أن يكون وليا انتقلت الولاية إلى من بعده من ~~الأولياء, وإن عضلها وقد دعت إلى كفؤ أو غاب زوجها الحاكم ولم تنتقل ~~الولاية إلى من بعده, وقيل إن كانت الغيبة إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة ~~لم تزوج حتى يستأذن ويجوز للولي أن يوكل من يزوج وقيل لا يجوز لغير الأب ~~والجد إلا بإذنها ويجب أن يعين # PageV01P158 # الزوج في التوكيل في أحد القولين, ولا يجب في الآخر ms132 ولا يجوز أن يوكل إلا ~~من يجوز أن يكون وليا وقيل يجوز أن يوكل الفاسق وليس للولي ولا للوكيل أن ~~يوجب النكاح لنفسه وقيل يجوز للسلطان فيمن هو في ولايته, ولا يجوزلأحد أن ~~يتولى الإيجاب والقبول في نكاح واحد, وقيل يجوز للجد أن يوجب ويقبل في ~~تزويج بنت ابنه بابن ابنه ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفؤ الا ~~برضاها, ورضا سائر الأولياء فإن دعت إلى غير كفؤ لم يلزم الولي تزويجها ~~والكفاءة في النسب والدين والصنعة والحرية ولا تزوج عربية بأعجمى ولا قرشية ~~بغير قرشي, ولا هاشمية بغير هاشمي ولا عفيفة بفاجر ولا حرة بعبد ولا بنت ~~تاجر أو تانىء بحائك أو حجام فإن زوجها من غير كفؤ بغير رضاها, وبغير رضا ~~بقية الأولياء فالنكاح باطل وقيل فيه قولان: أحدهما أن النكاح باطل والثاني ~~أنه صحيح, ولها الخيار ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين حرين مسلمين ~~عدلين فإن عقد بشهادة مجهولين جاز على المنصوص, ولا يصح إلا على زوجين ~~معينين ويستحب أن يخطب قبل العقد وأن يقول قبل العقد أزوجك على ما أمر الله ~~به من امساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يصح العقد إلا بلفظ التزويج, أو ~~الإنكاح فإن قال زوجتك وأنكحتك فقال قبلت ولم يقل نكاحها أو تزويجها فقد ~~قيل يصح وقيل لا يصح, وقيل على قولين وإن عقد بالعجمية وهو يحسن بالعربية ~~لم يصح وإن لم يحسن صح على ظاهر المذهب وقيل لا يصح ويجب تسليم المرأة في ~~منزل الزوج إن كانت ممن يمكن الإستمتاع بها فإن سألت الإنظار ثلاثة أيام ~~أنظرت وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل والمستحب إذا سلمت إلى الزوج ~~أن ياخذ بناصيتها أول ما يلقاها, ويقول بارك الله لكل واحد منا في صاحبه ~~ويملك الاستمتاع بها من غير اضرار وله أن يسافر بها إن شاء, وله أن ينظر ~~إلى جميع بدنها وقيل لا ينظر إلى الفرج ولا يجوز وطئها في حال الحيض ولا في ~~الدبر, وإن كانت ms133 أمة فله أن يعزل عنها والأولى أن لا يعزل إن كانت حرة لم ~~يجز إلا بإذنها وقيل يجوز من غير إذنها وله أن يجبرها على ما # PageV01P159 # يقف الإستمتاع عليه كالغسل من الحيض, وترك السكر وأما ما يكمل به ~~الاستمتاع كالغسل من الجنابة واجتناب النجاسة, وإزالة الوسخ والإستحداد ~~ففيه قولان. # PageV01P160 ### | باب ما يحرم من النكاح # ولا يصح نكاح المحرم, والمرتد والخنثى المشكل, وهو الذي له فرج الرجل ~~وفرج المرأة ويبول منهما دفعة واحدة ويميل إلى الرجال والنساء ميلا واحدا, ~~ويحرم على الرجل نكاح الأم والجدات والبنات وبنات الأولاد وإن سفلوا ~~والأخوات, وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا وبنات الأخوة وبنات ~~أولاد الأخوات وإن سفلوا والعمات والخالات وان علون, ويحرم عليه أم المرأة ~~وجداتها وبنت المرأة وبنات أولادها فإن بانو الأم منه قبل الدخول بها حللن ~~له فإن دخل بها حرمن على التابيد, ويحرم عليه أم من وطئها بملك أو بشبهه ~~وأمهاتها وبنت من وطئها بملك أو بشبهة وبنات أولادها, فإن لمسها بشهوة فيما ~~دون الفرج ففيه قولان, ويحرم عليه زوجة أبيه وأزواج أبائه وزوجة ابنه ~~وأزواج أولاده ومن دخل بها الأب بملك أو بشبهة أو دخل بها آباؤه ومن دخل ~~بها الإبن بملك اليمين, أو بشبها أو دخل بها أولاده وان تزوج امرأة ثم ~~وطئها أبوه أو ابنه بشبهة أو وطىء هو أمها, أو بنتها بشبهة إلفسخ نكاحها ~~ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة ~~وخالتها, وما حرم من ذلك بالنسب حرم بالرضاع ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم ~~بالرضاع ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم وطئها بملك اليمين, وان وطىء أمة ~~بملك اليمين ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها حلت المنكوحة وحرمت ~~المملوكة, ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية والمرتدة والمولوده بين ~~المجوسي والكتابية وهل يحرم المولودة بين الكتابي والمجوسية فيه قولان ~~ويحرم على المسلم نكاح الأمة الكتابية ولا يحرم وطئها بملك اليمين ويحرم ~~على الحر نكاح الأمة المسلمة الا أن # PageV01P160 # يخاف العنت1 ms134 ولا يجد صداق حرة فإن جمع بين حرة وأمة ففيه قولان أحدهما ~~يبطل النكاح فيهما والثاني أنه يصح في الحرة ويبطل في الأمة ويحرم على ~~الرجل نكاح جارية ابنه ونكاح جاريته ويحرم على العبد نكاح مولاته فإن تزوج ~~جارية أجنبي ثم اشتراها إلفسخ النكاح وإن اشتراها ابنه فقد قيل ينفسخ وقيل ~~لا ينفسخ وإن تزوجت الحرة بعبد ثم اشترته انفسخ النكاح ويحرم الملاعنة على ~~من لاعنها والمطلقة ثلاثة على من طلقها ويحرم على الرجل نكاح المحرمة ~~والمعتدة من غيره ويكره له نكاح المرتابة بالحمل فإن نكحها فقد قيل يصح ~~وقيل لا يصح ويحرم على الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وله أن يطا بملك ~~اليمين ما شاء ويحرم على العبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين ولا يصح نكاح ~~الشغار وهو أن يزوج الرجل وليته من رجل على أن يزوجه ذلك وليته ويكون بضع ~~كل واحدة منهما صداقا للأخرى ولا يصح نكاح العبد على أن تكون رقبته صداقا ~~للمرأة ولا نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى مدة ولا نكاح المحلل وهو أن ~~ينكحها ليحلها للزوج الأول فإن عقد لذلك ولم يشرط في العقد كره ولم يفسد ~~العقد وإن تزوجها على أنه إذا أحلها طلقها ففيه قولان أحدهما أنه يبطل ~~والثاني لا يبطل وإن تزوج بشرط الخيار فالعقد باطل وإن تزوج وشرط عليه أن ~~لا يطاها بطل العقد وإن تزوج على أن لا ينفق عليها أولا يبيت عندها أولا ~~يتسرى عليها أولا يسافر بها أولا يقسم لها بطل الشرط والمسمى وصح العقد ~~ووجب مهر المثل وقيل إن شرط ترك الوطء أهل الزوجة بطل العقد وإذا طلقت ~~المرأة ثلاثا أو تولي عنها زوجها فاعتدت منه حرم التصريح بخطبتها ولا يحرم ~~التعريض2 وإن خالعها زوجها فاعتدت منه لم يحرم على زوجها التصريح بخطبتها ~~ويحرم على غيره وفي التعريض قولان أحدهما يحرم والثاني لا يحرم ويحرم على ~~الرجل أن يخطب على PageV01P161 # خطبة أخيه إذا صرح له بالإجابة, فإن خالف وتزوج صح العقد ms135 وإن عرض له ~~بالإجابة ففيه قولان: أصحهما أنه لا يحرم خطبتها والثاني يحرم. # PageV01P162 ### | باب الخيار في النكاح والرد بالعيب # إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا1 ثبت له الخيار وإن ~~وجد أحدهما الآخر خنثي ففيه قولان وإن وجد الزوج بالمرأة رتقا وقرنا2 ثبت ~~له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها عنينا أو مجبوبا3 ثبت لها الخيار وإن ~~وجدته خصيا أو مسلولا ففيه قولان: أصحهما أنه لا خيار لها وإن حدث العيب ~~بالزوج كان لها أن تفسخ وإن حدث بالزوجة ففيه قولان: أصحهما أن له الفسخ ~~وإن وجد أحدهما بالآخر عيبا من هذه العيوب وبه مثله فقد قيل يفسخ وقيل لا ~~يفسخ ولا يصح الفسخ, بهذه العيوب إلا على الفور ولا يجوز إلا بالحاكم ومتى ~~وقع الفسخ فإن كان قبل الدخول سقط المهر وإن كان بعد الدخول نظر فإن كان ~~بعيب حدث بعد الوطء وجب المسمى وإن كان بعيب قبل الوطء سقط المسمى ووجب ~~مهرالمثل وهل يرجع به على من غره4 ففيه قولان وليس لولي الحرة ولا لسيد ~~الأمة ولا لولي الطفل تزويج المولى عليه ممن به هذه العيوب فإن أرادت الحرة ~~أن تتزوج بمجنون كان للولي منعها وإن أرادت أن تتزوج بمجبوب أو عنين لم يكن ~~له منعها وإن أرادت أن تتزوج بمجذوم أو أبرص فقد قيل له منعها وقيل ليس له ~~وإن حدث العيب بالزوج ورضيت به المرأة لم يجبرها الولي على الفسخ وإن أختلف ~~الزوجان في PageV01P162 # التعنين, فادعت المراة وأنكر الرجل فالقول قوله مع يمينه وإن أقر ~~بالتعنين أجل سنة من يوم المرافعة فإن جامعها وأدناه أن يغيب الحشفة في ~~الفرج سقطت المدة, وإن ادعى أنه وطئها وهي ثيب فالقول قوله مع يمينه, وإن ~~كانت بكرا فالقول قولها مع يمينها وإن اختارت المرأة المقام معه قبل انقضاء ~~الأجل لم يسقط خيارها على المنصوص وإن جب بعض ذكره وبقى ما يمكن الجماع به ~~فادعى أنه يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فقد قيل القول قوله وقيل القول قولها ~~وإن ms136 اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به فالقول قول المرأة وإن تزوج ~~إمرأة وشرط أنه حر فخرج عبدا فهل يصح النكاح فيه قولان أحدهما أنه باطل ~~والثاني أنه صحيح ويثبت لها الخيار وان شرط أنها حرة فخرجت أمة وهو ممن يحل ~~له نكاح الأمة ففيه قولان: أحدهما أنه باطل والثاني أنه صحيح وهل له الخيار ~~فيه قولان: أصحهما أن له الخيار وقيل إن كان الزوج عبدا فلا خيار له قولا ~~واحدا والأول أصح فإن كان قد دخل بها وقلنا أن النكاح باطل أو قلنا أنه يصح ~~ولها الخيار فاختارت الفسخ لزمه مهر مثلها وهل يرجع به على من غره فيه ~~قولان وإن أتت بولد لزمه قيمته يوم الوضع ويرجع بها على من غره وإن تزوج ~~إمرأة وشرط أنها أمة فخرجت حرة أوعلى أنها كتابية فخرجت مسلمة ففيه قولان: ~~أحدهما أن النكاح باطل والثانى أنه صحيح ولا خيار له وإن تزوج إمرأة ثم بان ~~أنها أمة وهو ممن يحل له نكاحها أو بان أنها كتابية فقد قيل فيهما قولان: ~~أحدهما أن له الخيار والثاني أنه لا خيار له وقيل في الأمة لا خيار له وفي ~~الكتابية يثبت الخيار وإن تزوج عبد بأمة ثم اعتقت الأمة ثبت لها الخيار وفي ~~وقته ثلاثة أقوال: أحدها أنه على الفور والثاني أنه إلى ثلاثة أيام والثالث ~~إلى أن يطأها فإن أعتقت وهي في عدة من طلاق رجعي فلم تفسخ أو اختارت المقام ~~لم يسقط خيارها فإن لم تفسخ وادعت الجهل بالعتق ومثله يجوز أن يخفي عليها ~~قبل قولها وإن ادعت الجهل بالخيار ففيه قولان: أحدهما يقبل والثاني لايقبل ~~وإن أعتقت فلم تفسخ حتى أعتق الزوج ففيه قولان: أحدهما يبطل # PageV01P163 # خيارها والثاني لا يبطل ويجوز لها الفسخ بالعتق من غير حاكم, فإن فسخت ~~قبل الدخول سقط المهر وإن فسخت بعد الدخول بعتق بعده وجب المسمى, وإن فسخت ~~بعد الدخول بعتق قبله سقط المسمى ووجب مهر المثل وإن طلقها الزوج قبل أن ~~تختار الفسخ ففيه قولان ms137 أحدهما أنه يقع والثاني أنه موقوف فإن فسخت لم يقع ~~وإن لم تفسخ تبينا أنه قد وقع. # PageV01P164 ### | باب نكاح المشرك # إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين, أو المجوسيين أو أسلمت المرأة والزوج ~~يهودي أو نصراني فإن كان ذلك قبل الدخول تعجلت الفرقة وإن كان بعد الدخول, ~~وقفت الفرقة على إنقضاء العدة فإن أسلم الاخر قبل انقضائها فهما على ~~النكاح, وإن لم يسلم حتى انقضت العدة حكم بالفرقة من حين أسلم الأول منهما ~~فإن وطئها في العدة ولم يسلم الثاني منهما وجب المهر فإن أسلم فالمنصوص أنه ~~لا يجب المهر وفيه قول مخرج أنه يجب وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع نسوة ~~وأسلمن معه اختار أربعا منهن فإن لم يفعل أجبر على ذلك وأخذ بنفقتهن إلى أن ~~يختار فإن طلق واحدة منهن كان ذلك اختيارا لها, وإن ظاهر منها أو آلى لم ~~يكن اختيارا وإن وطئها فقد قيل هو اختيار, وقيل ليس باختيار وإن مات قبل أن ~~يختار وقف ميراث أربع منهن إلى أن يصطلحن فإن أسلم وتحته أم وبنت وأسلمتا ~~معه فإن كان قد دخل بهما انفسخ نكاحهما, وإن لم يدخل بواحدة منهما ففيه ~~قولان: أحدهما يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم والثاني وهو الأصح أنه ~~يختار أيتهما شاء وينفسخ نكاح الأخرى وإن دخل دون الأم ثبت نكاح البنت ~~وانفسخ نكاح الأم وإن دخل بالأم دون البنت ففيه قولان: أحدهما ينفسخ ~~نكاحهما وحرمتا على التأبيد والثاني يثبت نكاح الأم وينفسخ نكاح البنت, فإن ~~أسلم وتحته أربع إماء فاسلمن معه فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء اختار ~~واحدة منهن وإن كان ممن لا يحل له نكاح الإماء إنفسخ نكاحهن وإن نكح حرة ~~وإماء وأسلمت # PageV01P164 # الحرة معه ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الإماء, وإن لم تسلم الحرة وأسلم ~~الإماء وقف أمرهن على إسلام الحرة فإن أسلمت قبل انقضاء العدة لزم نكاحها ~~وانفسخ نكاحهن, وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها وهو ممن يحل له نكاح الإماء ~~كان له أن يختار واحدة من الاماء, ms138 وان أسلم وتحته إماء وهو موسر فلم يسلمن ~~حتى أعسر ثم أسلمن كان له أن يختار واحدة من الإماء, وإن أسلم عبد وعنده ~~أربع نسوة فاسلمن معه اختار اثنتين فإن اسلم وأعتق ثم أسلمن أو أسلمن وأعتق ~~ثم أسلم ثبت نكاح الأربع, وإن أسلم الزوجان وبينهما نكاح متعة أو نكاح شرط ~~فيه خيار الفسخ متى شاءوا, أو شاء أحدهما لم يقرأ عليه وإن أسلما وقد تزوج ~~في العدة أو بشرط خيار الثلث فإن أسلما قبل انقضاء العدة, أوقبل انقضاء ~~العدة أو قبل انقضاء مدة الخيار لم يقرأ عليه, وإن أسلما بعد إنقضاء العدة ~~أو بعد انقضاء الخيار أقرا عليه وإن قهر حربي حربية على الوطء أو طاوعته ثم ~~أسلما فإن اعتقدا ذلك نكاحا أقرا عليه, وإن لم يعتقداه نكاحا لم يقرا عليه ~~وإن ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما قبل الدخول تعجلت الفرقة, وإن كان بعد ~~الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها ~~فهما على النكاح, وإن لم يجتمعا قبل انقضاء العدة حكم بالفرقة وإن انتقل ~~المشرك من دين إلى دين يقر أهله عليه ففيه قولان: أحدهما يقر عليه والثاني ~~لا يقرا عليه وما الذي يقبل منه فيه قولان: أحدهما الإسلام والثاني الإسلام ~~أو الدين الذي كان عليه. # PageV01P165 ### | باب الصداق # المستحب أن لا يعقد النكاح, إلا بصداق وما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون ~~صداقا فإن ذكر صداقا في السر وصداقا في العلانية فالصداق ما عقد به العقد ~~ولا يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل ولا ابنه الصغير بأكثر من مهر # PageV01P165 # المثل فإن نقص ذلك, وزاد هذا بطلت الزيادة ووجب مهر المثل ولا يتزوج ~~السفيه بأكثر من مهر المثل فغن زاد بطلت الزيادة, ولا يتزوج العبد بأكثر من ~~مهر المثل ومهر إمرأته في كسبه إن كان مكتسبا أو فيما في يده إن كان مأذونا ~~له في التجارة فإن لم يكن مكتسبا, ولا مأذونا ففي ذمته إلى ان يعتق في أحد ~~القولين او يفسخ النكاح ms139 وفي ذمة السيد في الآخر, وإن زاد على مهر المثل ~~وجبت الزيادة في ذمته يتبع بها إذا عتق وإن تزوج بغير إذنه ووطىء ففي المهر ~~ثلاثة أقوال: أحدهايجب حيث يجب المهر في النكاح الصحيح والثاني ان يتعلق ~~بذمته والثالث انه يتعلق برقبته تباع فيه, ويجوز أن يكون الصداق عينا تباع ~~ودينا يسلم فيه ومنفعة تكري ويجوز حالا ومؤجلا وما لايجوز في البيع, ~~والإجارة من المحرم والمجهول لا يجوز في الصداق وتملك المرأة المهر ~~بالتسمية وتملك التصرف فيه بالقبض, ويستقر بالموت أو الدخول وهل يستقر ~~بالخلوة فيه قولان: اصحهما أنه لا يستقر, ولها أن تمنع من تسليم نفسها حتى ~~تقبض فإن تشاحا أجبر الزوج على تسليمه إلى عدل وأجبرت المرأة على التسليم, ~~فإذا دخل بها سلم المهر إليها وإن لم يسلم لزمه نفقتها وفيه قول آخر أنه لا ~~يجبر واحد منهما بل أيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر عليه, وإن تمانعا لم تجب ~~نفقتها فإن تبرعت وسلمت نفسها حتى وطئها سقط حقها من الإمتناع وإن هلك ~~الصداق قبل القبض أو خرج مستحقا أو كان عبدا فخرج حرا أو وجدت به عيبا ~~فردته رجع إلى مهر المثل في أصح القولين, وإلى قيمة العين في القول الآخر ~~وإن وردت الفرقة من جهتها قبل الدخول بأن ارتدت او أسلمت سقط مهرها, وإن ~~قتلت نفسها فقد قيل فيه قولان: أحدهما يسقط مهرها والثاني لا يسقط وقيل إن ~~كانت حرة لم يسقط, وإن كانت أمة سقط وإن وردت الفرقة من جهته بأن أسلم أو ~~ارتد أو أطلق سقط نصف المهر, وإن اشترت زوجها فقد قيل يسقط النصف, وقيل ~~يسقط كله ومتى ثبت له الرجوع بالنصف فإن كان باقيا على جهته رجع في نصفه ~~وإن كان فائتا أو مستحقا بدين أو شفعة رجع إلى نصف قيمته أقلما كانت من يوم ~~العقد إلى يوم # PageV01P166 # القبض وإن كان زائدا زيادة منفصلة, كالولد والثمرة رجع في نصفه دون ~~زيادته وإن كان زائدا زيادة متصلة كالسمن والتعليم فالمرأة بالخيار: بين أن ~~ترد ms140 النصف زائدا وبين أن تدفع إليه قيمة النصف وإن كان ناقصا فالزوج ~~بالخيار: بين أن يرجع فيه ناقصا وبين أن ياخذ نصف قيمته وإن كانت قد وهبت ~~منه الصداق قبل الطلاق ففيه قولان: أصحهما أنه يرجع عليها بنصف بدله وإن ~~كان دينا فابرأته منه ففيه قولان: أصحهما أنه لا يرجع عليها وإن حصلت ~~الفرقة والصداق لم يقبض فعفا الولي عن حقها لم يصح العفو وفيه قول آخر: أنه ~~إن كانت بكرا صغيرة, أو مجنونة فعفا الأب أو الجد عن حقها صح العفو وإن ~~فوضت المرأة بضعها من غير بدل لم يجب لها المهر بالعقد ولها المطالبة ~~بالفرض فإن فرض لها مهرا صار ذلك كالمسمى في العقد في جميع ما ذكرناه وإن ~~لم يفرض حتى دخل بها وجب لها مهر المثل وإن مات أحدهما قبل الفرض ففيه ~~قولان: أحدهما يجب لها مهر المثل والثاني لا يجب وإن طلقها قبل الفرض وجب ~~لها متعة وإن تزوجها على مهر فاسد أو على ما يتفقان عليه في الثاني, وجب ~~لها مهر المثل واستقر بالموت أو الدخول وسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول وإن ~~كانا ذميين وعقدا على مهر فاسد ثم أسلما قبل التقابض سقط ذلك ووجب مهر ~~المثل وإن أسلمه بعد التقابض برئت ذمة الزوج, وإن أسلما بعد قبض البعض برئت ~~ذمته من المقبوض ووجب بقسط ما بقي من مهر المثل وإن أعتق أمته بشرط أن ~~تتزوج به ويكون عتقها صداقها اعتقت ولا يلزمها أن تتزوج به ويرجع عليها ~~بقيمة رقبتها فإن تزوجته استحقت مهر المثل وإن أعتقت المرأة عبدها على أن ~~يتزوج بها عتق, ولا يلزمه أن يتزوجها ولا ترجع عليه بالقيمة وان تزوجها ~~استحقت عليه مهر المثل ويعتبر مهر المثل بمهر من تساويها من نساء العصبات ~~في السن والمال والجمال والثيوبة والبكارة والبلد فإن لم يكن نساء عصبات ~~اعتبر بمهر أقرب النساء إليها, فإن لم يكن لها أقارب من النساء اعتبر بنساء ~~بلدها ثم بأقرب النساء شبها بها وإذا أعسر الرجل بالمهر قبل ms141 الدخول ثبت لها ~~الفسخ وإن أعسر بعد الدخول ففيه قولان ولا يجوز الفسخ إلا بالحاكم وإن ~~اختلفا في قبض الصداق فالقول قولها وإن اختلفا في الوطء, # PageV01P167 # فالقول قوله, فإن أتت بولد يلحقه إستقر المهر في أحد القولين ولم يستقر ~~في الأخر وإن اختلفا في قدر المسمى تحالفا ويبدأ بيمين الزوج وقيل فيه ~~ثلاثة أقوال أحدها هذا والثاني يبدأ بالمرأة والثالث بأيهما شاء الحاكم ~~فإذا حلفا وجب مهر المثل ومن وطىء امرأة بشبهة, أو في نكاح فاسد أو أكره ~~امرأة عل الزنا وجب عليه مهر المثل, وإن طاوعته على الزنا لم يجب لها المهر ~~وقيل إن كانت أمة يجب والمذهب أنه لا يجب. # PageV01P168 ### | باب المتعة # إذا فوضت المرأة بضعها, وطلقت قبل الفرض والمسيس وجب لها المتعة وإن سمى ~~لها مهر صحيح أو وجب لها مهر المثل وطلقت قبل المسيس وجب لها نصف المهر دون ~~المتعة وإن طلقت بعد المسيس فهل لها المتعة مع المهر فيه قولان وكل فرقة ~~وردت من جهة الزوج بإسلام أو ردة أو لعان أو خلع أو من جهة أجنبي كالرضاع ~~فحكمه حكم الطلاق في إيجاب المتعة وكل فرقة وردت من جهة المرأة من إسلام أو ~~ردة أو فسخ بالعيب أو بالإعسار لم يجب فيها المتعة وإن كانت أمة فباعها ~~المولى من الزوج فانفسخ النكاح فالمذهب أنه لا متعة لها وقيل يجب وقيل إن ~~كان السيد طلب البيع لم تجب المتعة وإن كان الزوج طلب وجب وتقدير المتعة ~~إلى الحاكم يقدرها على حسب ما يرى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقيل ~~يختلف باختلاف حال المرأة. # PageV01P168 ### | باب الوليمة والنثر # الوليمة على العرس واجبة في ظاهر النص وقيل لا تجب وهو الأصح, والسنة أن ~~يولم بشاة, وباي شيء أولم من الطعام جاز والنثر مكروم ومن دعي إلى وليمة ~~لزمه الإجابة وقيل هو فرض على الكفاية وقيل لا يجب ومن دعي في اليوم الثاني ~~استحب له أن يجيب, ومن دعي في اليوم الثالث فالأولى أن لا # PageV01P168 # يجيب وإن دعي مسلم ms142 إلى وليمة كافر لم تلزمه الإجابة, وقيل تلزمه ومن دعي ~~وهو صائم صوم تطوع استحب له ان يفطر, وإن كان مفطرا لزمه الأكل وقيل لا ~~يلزمه وإن دعي إلى موضع فيه معاص من زمر او خمر ولم يقدر على إزالته ~~فالأولى ان لا يحضر فإن حضر فالأولى ان ينصرف فإن قعد ولم يستمع واشتغل ~~بالحديث والأكل جاز وإن حضر في موضع فيه صور حيوان فإن كان على بساط يداس ~~او مخاد توطأ جلس وإن كان على حائط وعلى ستر معلق لم يجلس. # PageV01P169 ### | باب عشرة النساء والقسم والنشوز # يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف, وبذل ما يجب عليه من ~~غير مطل ولا إظهار كراهية, ولا يجوز أن يجمع بين امرأتين في مسكن واحد إلا ~~برضاهما, ويكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى وله أن يمنع زوجته من الخروج ~~من منزله فإن مات لها قريب استحب له أن ياذن لها في الخروج ولا يجب عليه أن ~~يقسم بنسائه, فإن أراد القسم لم يبدأ بواحدة منهن إلا بقرعة ويقسم للحائض ~~والنفساء والمريضة والرتقاء ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة ولا يجب ~~عليه إذا قسم أن يطا غير أن المستحب أن يسوي بينهن في ذلك, وإن سافرت ~~المرأة بغير إذنه سقط حقها من القسم وإن سافرت بإذنه سقط قسمها في أحد ~~القولين دون الآخر, وإن امتنعت من السفر مع الزوج سقط حقها من القسم فإن ~~أراد أن يسافر بامرأة لم يجز إلا بقرعة فإن سافر بواحدة بغير قرعة قضى, وإن ~~سافر بالقرعة لم يقض وقيل إن كان في مسافة لا تقصر فيها الصلاة قضى وإن ~~أراد الانتقال من بلد إلى بلد فسافر بواحدة وبعث البواقي مع غيره فقد قيل ~~يقضي لهن وقيل لا يقضي ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضرائرها برضي الزوج جاز ~~وإن وهبت للزوج جعله لمن شاء منهن, وإن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من ~~يوم الرجوع وعماد القسم الليل لمن معيشته بالنهار فإن دخل بالنهار إلى غير ms143 ~~المقسوم لها لحاجة جاز, وإن دخل لغير حاجة لم يجز فإن خالف وأقام عندها ~~يوما أو بعض يوم لزمه قضاؤه للمقسوم لها وإن # PageV01P169 # دخل بالليل لم يجز إلا لضرورة فإن دخل وأطال قضي, وإن دخل وجامعها وخرج ~~فقد قيل لا يقضي وقيل يقضي بليلة وقيل يقضي بإن يدخل في نوبة الموطوأة ~~فيجامع كما جامعها, وإن تزوج امرأة وعنده امرأتان قد قسم لهما قطع الدور ~~للجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ولا يقضي, وإن كانت ثيبا فهو ~~بالخيار بين أن يقيم عندها سبعا ويقضي, وبين أن يقسم ثلاثا ولا يقضي ويجوز ~~أن يخرج بالنهار لقضاء الحاجات وقضاء الحقوق وإن تزوج امرأتين وزفتا إليه ~~مكانا واحدا أقرع بينهما لحق العقد وإن أراد سفرا فأقرع بينهن فخرج السهم ~~لإحدى الجديدتين سافر بها ويدخل حق العقد في قسم السفر وإذا رجع قضى حق ~~العقد للأخرى وقيل لا يقضي وإن كان له إمرأتان فقسم لإحداهما ثم طلق الأخرى ~~قبل أن يقضي لها أثم وإن تزوجها لزمه أن يقضيها حقها ومن ملك إماء لم يلزمه ~~أن يقسم لهن ويستحب أن لا يعضلهن وان يسوي بينهن وإذا ظهر له من المرأة ~~امارات النشوز وعظها بالكلام فإن ظهر منها النشوز وتكرر هجرها في الفراش ~~دون الكلام وضربها ضربا غير مبرح وإن ظهر ذلك مرة واحدة ففيه قولان: أحدهما ~~يهجرها ولا يضربها والثاني يهجرها ويضربها وان منع الزوج حقها أسكنها ~~الحاكم إلى جنب ثقة ينظر إليهما ويلزم الزوج الخروج من حقها وإن ادعى كل ~~واحد منهما على صاحبه الظلم والعدوان أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في ~~أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم فإن بلغا إلى الشتم والضرب بعث الحاكم ~~حرين مسلمين عدلين والأولى أن يكونا من أهلهما لينظرا في أمرهما ما فيه ~~المصلحة من الإصلاح أو التفريق وهما وكيلان لهما في أحد القولين فلا بد من ~~رضاهما فيوكل الزوج حكما في الطلاق وقبول العوض وتوكل المرأة حكما في بذل ~~العوض وهو الأصح فإن غاب الزوجان حكمان من ms144 جهة الحاكم في القول الآخر فيجعل ~~الحاكم إليهما الإصلاح والتفريق من غير رضى الزوجين أو أحدهما لم ينقطع ~~نظرهما على القول الأول وينقطع على القول الثاني # PageV01P170 ### | باب الخلع # يصح الخلع من كل زوج بالغ عاقل ويكره الخلع إلا في حالين: أحدهما أن ~~يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله تعالى والثاني أن يحلف بالطلاق الثلاث ~~على فعل شيء لا بد له منه فيخالعها ثم يفعل الأمر المحلوف عليه ثم يتزوجها ~~فلا يحنث فإن خالعها ولم يفعل المحلوف عليه وتزوجها ففيه قولان: أصحهما أنه ~~يتخلص من الحنث1 وإن كان الزوج سفيها فخالع صح خلعه ولزم دفع المال إلى ~~وليه وإن كان عبدا وجب دفع المال إلى مولاه إلا أن يكون ماذونا له ويصح بذل ~~العوض في الخلع من كل زوجة جائزة التصرف في المال فإن كانت سفيهة لم يجز ~~خلعها وإن كانت أمة فخالعت بإذن السيد لزمها المال في كسبها أو مما في يدها ~~من مال التجارة فإن لم يكن لها كسب ولا في يدها مال للتجارة ثبت في ذمتها ~~إلى أن تعتق وإن خالعت بغير إذنه ثبت العوض في ذمتها إلى أن تعتق وإن كانت ~~مكاتبة فخالعت بغير إذن السيد فهي كالأمة وإن خالعت بإذنه فقد قيل هو ~~كهبتها وفيها قولان وقيل لا يصح قولا واحدا وليس للأب والجد ولا لغيرهما من ~~الأولياء أن يخلع امرأة الطفل ولا أن يخلع الطفلة بشيء من مالها ويصح الخلع ~~مع الزوجة ومع الأجنبي ويصح بلفظ الطلاق وبلفظ الخلع فإن كان بلفظ الطلاق ~~فهو طلاق وإن كان بلفظ الخلع والمفاداة والفسخ فإن نوى به الطلاق فهو طلاق ~~وإن لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه طلاق والثاني أنه فسخ ~~والثالث أنه ليس بشيء ولا يصح الخلع إلا بذكر العوض فإن قال أنت طالق وعليك ~~ألف وقع طلاق رجعي ولا شيء عليهما وإن ضمنت له الألف لم يصح الضمان وإن قال ~~أنت طالق على ألف وقبلت بانت2 ووجب المال ويجوز على الفور وعلى ms145 PageV01P171 # التراخي, فإذا قال خالعتك على ألف أو أنت طالق على ألف أو إن ضمنت لي ~~ألفا وإن أعطيتني ألفا وإذا أعطيتني ألفا فأنت طالق لم يصح حتى يوجد ~~القبول, أو العطية عقيب الإيجاب وله أن يرجع فيه قبل القبول وإن قال متى ~~ضمنت لي ألفا أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق جاز القبول في أي وقت شاءت ~~وليس للزوج أن يرجع في ذلك وما جاز أن يكون صداقا من قليل وكثير ودين وعين ~~ومال ومنفعة, يجوز أن يكون عوضا في الخلع وما لا يجوز أن يكون صداقا من ~~حرام أو مجهول لا يجوز أن يكون عوضا في الخلع فإن ذكر مسمى صحيحا استحقه ~~وبانت المرأة فإن خالعها على مال وشرط فيه الرجعة سقط المال وثبتت الرجعة ~~في أصح القولين وفيه قول آخر أنه لا يثبت الرجعة ويسقط المسمى ويجب مهر ~~المثل وإن ذكر بدلا فاسدا بانت ووجب مهر المثل, وإن قال أعطيتني عبدا ولم ~~يصفه ولم يعينه فأنت طالق فاعطته عبدا بانت ولكنه لا يملكه الزوج بل يرده ~~ويرجع بمهر المثل, وإن أعطته مكاتبا أو مغصوبا لم تطلق وإن خالعها على عبد ~~موصوف في ذمتها فأعطته معيبا بانت وله أن يرد ويطالب بعبد سليم, وإن قال ~~أعطيتني عبدا من صفته كذا فأنت طالق فأعطته على تلك الصفة بانت فإن كان ~~معيبا فله أن يرده ويرجع بمهر المثل في أحد القولين وبقيمة العبد في الآخر, ~~وإن قال أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته وهي تملكه بانت فإن كان معيبا ~~فله أن يرده ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين, وإلى قيمته في الآخر وإن ~~أعطته وهي لا تملكه بانت وقيل لا تطلق وليس بشيء وإن خالعها على ثوب على ~~أنه هروي فخرج مرويا بانت, وله الخيار بين الرد وبين الإمساك وإن خرج كتانا ~~بانت ويجب رد الثوب ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين, وإلى قيمته في ~~الآخر وقيل هو بالخيار بين الإمساك والرد وإن قالت طلقني ثلاثا على ألف ~~فطلقها ms146 طلقة استحق ثلث الألف, وإن قالت طلقني طلقة فطلقها ثلاثا استحق ~~الألف, وإن وكلت المرأة في الخلع لم يخالع الوكيل على أكثر من مهر المثل ~~فإن قدرت له العوض فزاد عليه وجب مهر المثل في أحد القولين ويجب في الثاني ~~أكثر # PageV01P172 # الأمرين من مهر المثل أو القدر المأذون فيه وإن خالع على عوض فاسد وجب ~~مهر المثل وإن وكل الزوج في الخلع فنقص عن مهر المثل وجب مهر المثل في أحد ~~القولين وفي القول الثاني الزوج بالخيار بين أن يقر الخلع على ما عقد وبين ~~أن يترك العوض ويكون الطلاق رجعيأ, وإن قدر البدل فخالع بأقل منه أو على ~~عوض فاسد لم يقع الطلاق, وإذا خالع في مرضه اعتبر ذلك من رأس المال حابى أو ~~لم يحاب فإن خالعت في مرضها بمهر المثل إعتبر من رأس المال فإن زادت على ~~مهر المثل أعتبرت الزيادة من الثلث وإن اختلف الزوجان في الخلع فادعاه ~~الزوج وأنكرت المرأة بانت والقول في العوض قولها فإن قال خالعتك على ألف ~~فقالت خالعت غيري بانت والقول في العوض قولها, وإن قال خالعتك على ألف ~~فقالت على ألف ضمنها زيد لزمها الألف فإن قالت خالعتنى على ألف في ذمة زيد ~~بانت وتحالفا في العوض, وقيل يلزمها مهر المثل وليس بشيء وإن اختلفا في قدر ~~العوض أو في عينه أو تعجيله, أو تأجيله وفي عدد الطلاق الذي وقع به الخلع ~~تحالفا ووجب مهر المثل وإن قال طلقتك بعوض, فقالت طلقتني بعد مضي الخيار ~~بانت والقول قولها في العوض. # PageV01P173 ### | باب الطلاق # يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار, فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه ~~وكذلك الصبي لا يصح طلاقه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه, كالمجنون والنائم ~~والمبرسم لا يصح طلاقه ومن زال عقله بسبب لا يعذر فيه كالسكران ومن شرب ما ~~يزيل عقله لغير حاجة وقع طلاقه وقيل فيه قولان: أشهرهما أنه يقع طلاقه وان ~~أكره بغير حق بالتهديد بالقتل أو القطع أو الضرب المبرح لا يقع ms147 طلاقه, وإن ~~أكره بضرب قليل أو شتم وهو من ذوي الأقدار فالمذهب أنه لا يقع طلاقه, وقيل ~~يقع ويملك الحر ثلاث تطليقات ويملك العبد تطليقتين وله أن يطلق بنفسه وله ~~أن يوكل فإن وكل # PageV01P173 # امرأة في طلاق زوجته, فقد قيل يصح وقيل لا يصح وللوكيل أن يطلق متى شاء ~~إلى أن يعزله وإن قال لامرأته طلقي نفسك فقالت في الحال طلقت نفسي طلقت فإن ~~أخرت ثم طلقت لم يقع إلا أن يقول طلقي متى شئت ويكره أن يطلق الرجل امرأته ~~من غير حاجة فإن أراد الطلاق, فالأفضل أن لا يطلق أكثر من طلقة وإن أراد ~~الثلاث فالأفضل ان يفرقها فيطلق في كل طهر طلقة فإن جمعها في طهر واحد جاز ~~ويقع الطلاق على ثلاثة أوجه: طلاق السنة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها ~~فيه وطلاق البدعة, وهو أن يطلقها في الحيض من غير عوض أو في طهر جامعها فيه ~~من غير عوض, وطلاق لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة1 والتي ~~استبان حملها وغير المدخول بها فإن كانت حاملا فحاضت على الحمل فطلقها في ~~الحيض فالمذهب أنه ليس ببدعة, وقيل هو بدعة ولا إثم فيما ذكرناه إلا في ~~طلاق البدعة ومن طلق للبدعة إستحب له أن يراجعها ويقع ألطلاق بالصريح ~~والكناية فالصريح الطلاق والفراق والسراح, فإذا قال أنت طالق أو مطلقة أو ~~طلقتك أو فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة طلقت وإن لم ينو فإن ~~ادعى أنه أراد طلاقا من وثاق أو فراقا بالقلب أو تسريحا من اليد لم يقبل في ~~الحكم ودين فيما بينه وبين الله عز وجل والكنايات: كقوله أنت خلية أو برية ~~وبتة2 وبتلة وبائن وحرام وأ نت كالميتة وا عتدي واستبري وتقنعي واستتري ~~وتجرعي وأبعدي وأغربي واذهبي والحقي بأهلك, وحبلك على غاربك وأنت واحدة وما ~~أشبه ذلك فإن نوى بها الطلاق وقع وإن لم ينو لم يقع, وإن قال اختاري فهو ~~كناية تفتقر إلى القبول في المجلس على المنصوص وقيل ms148 تفتقر إلى القبول في ~~الحال فإن قالت اخترت ونويا الطلاق وقع وإن لم ينويا أو أحدهما لم يقع وإن ~~رجع فيه قبل القبول صح الرجوع وقيل لا يصح وإن قال لها ما اخترت فقالت: ~~PageV01P174 # اخترت فالقول قوله, وإن قال ما نويت فقالت نويت فالقول قولها وقيل القول ~~قوله والأول أصح وإن قال لها طلقى نفسك فقالت اخترت ونوت وقع وقيل لا يقع ~~حتى تأتى بالصريح, وإن قال أنت الطلاق فقد قيل هو صريح وقيل هو كناية, وإن ~~قال أنا منك طالق أو فوض إليها فقالت أنت طالق فهو كناية لا يقع إلا بالنية ~~وإن قال كلي واشربي فقد قيل هو كناية وقيل ليس بشيء فأما إذا قال أقعدي ~~وبارك الله عليك وما أشبه ذلك فليس بشيء نوى, أو لم ينو وإن قال أنت علي ~~كظهر امي ونوى الطلاق لم يقع الطلاق وإن قال له رجل أطلقت امرأتك فقال نعم ~~طلقت, وإن قال ألك زوجة فقال لا لم يكن شيئا وإن كتب بالطلاق ونوى ففيه ~~قولان أصحهما أنه يقع وإن قال لها شعرك طالق أو يدك طالق أو بعضك طالق ~~طلقت, وإن قال ريقك أودمك طالق لم تطلق. # PageV01P175 ### | باب عدد الطلاق والإستثناء # إذا خاطبها بلفظ من ألفاظ الطلاق ونوى به طلقتين أو ثلاثا وقع إلا قوله ~~أنت واحدة فإنه لا يقع به أكثر من طلقة, وقيل يقع به ما نوى وإن قالت أنت ~~طالق واحدة في اثنتين ونوى طلقة مقرونة بطلقتين طلقت ثلاثا, وإن لم ينو ~~شيئا وهو لا يعرف الحساب وقعت طلقة وإن نوى موجبها عند أهل الحساب لم يقع ~~إلا طلقة وقيل يقل طلقتان, وإن كان يعرف الحساب ونوى موجبها في الحساب وقعت ~~طلقتان وإن لم تكن له نية وقعت طلقة على ظاهر النص وقيل يقع طلقتان, وان ~~قال أنت طالق طلقة معها طلقة طلقت طلقتين وإن قال للمدخول بها أنت طالق ~~طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة طلقت ثلاثا, وان قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة ~~وادعى أنه أراد ms149 قبلها طلقة في نكاخ آخر, أو من زوج آخر فإن كان ذلك قبل منه ~~وإن لم يكن ذلك لم يقبل, وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاثة وقع ~~الثلاث وإن قال أردت بعدد الأصبعين المقبوضتين قبل, # PageV01P175 # وإن قال انت طالق من واحدة إلى الثلاث طلقت طلقتين, وإن قال لغير المدخول ~~بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت طلقة, وإن قال ذلك للمدخول بها فإن ~~نوى العدد وقع وان نوى التأكيد لم يقع إلا طلقة وإن لم ينو شينا ففيه ~~قولان: أصحهما أنه يقع بكل لفظة طلقة والثاني لا يقع إلا طلقة واحدة وإن ~~أتى بثلاثة ألفاظ مثل ان يقول أنت طالق وطالق مطالق وقع بكل لفظة طلقة, وإن ~~قال أنت طالق نصف تطليقة أو نصفي طلقة وقعت طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثة ~~أنصاف طلقة فقد قيل يقع طلقة وقيل يقع طلقتان, وان قال نصفي طلقتين طلقت ~~طلقتين وإن قال نصف طلقتين فقد قيل طلقة وقيل طلقتين, وإن قال نصف طلقة ثلث ~~طلقة سدس طلقه وقعت طلقة, وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا ~~وإن قال لأربع نسوة أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقعت على ~~كل واحدة طلقة وإن قال أوقعت بينكن خمس تطليقات وقعت على كل واحده طلقتان, ~~وإن قال أنت طالق ملء الدنيا أو أطول الطلاق أو اعرضه طلقت طلقة إلا ان ~~يريد به ثلاثا, وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق طلقت ثلاثا وإن ~~قال أنت طالق أولا لم يقع شييء وان قال أنت طالق طلقة لاتقع عليك طلقة وإن ~~قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث, وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف ~~طلقة وقع الثلاث وإن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة طلقت ثلاثا على ~~المنصوص, وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين وقعت طلقة وإن قال أنت طالق ~~ثلاثا إلا طلقتين إلا طلقة طلقت طلقتين, وإن قال أنت طالق خمسا إلا ms150 ثلاثا ~~فقد قيل تطلق ثلاثا وقيل طلقتين وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ~~اثنتين فقد قيل يقع ثلاثا وقيل طلقتان وقيل طلقة, وإن قال أنت طالق ثلاثا ~~إلا أن يشاء أبوك واحدة فقال أبوها شئت واحدة لم تطلق, وإن قال أنت طالق إن ~~شاء الله تعالى أو أنت طالق إن لم يشأ الله لم يقع, وإن قال أنت طالق إلا ~~أن يشاء الله فالمذهب أنه يقع وقيل لا يقع وإن قال أنت طالق إن شاء زيد ~~فمات زيد أو جن لم تطلق, # PageV01P176 # وإن خرس فأشار لم تطلق وعندي أنه يقع في الأخرس, وان قال أنت طالق ثلاثا ~~واستثنى بعضها بالنية لم يقبل في الحكم, وإن قال نسائي طوالق واستثنى بعضهن ~~بالنية لم يقبل في الحكم وقيل يقبل في النساء وليس بشيء. # PageV01P177 ### | باب الشرط في الطلاق # من صح منه الطلاق صح ان يعلق الطلاق على شرط, ومن لم يصح منه الطلاق لم ~~يصح ان يعلق الطلاق على شرط وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط, ~~وإن قال لامرأته ولها سنة وبدعة في الطلاق أنت طالق للسنة طلقت في حال ~~السنة وإن قال أنت طالق للبدعة, أو طلاق لحرج طلقت في حال البدعة وإن قال ~~أنت طالق أحسن الطلاق, وأعدله وأتمه طلقت للسنة إلا أن ينوي ما فيه تغليظ ~~عليه وإن قال أنت طالق اسمج الطلاق وأقبحه طلقت للبدعة إلا أن ينوي ما فيه ~~تغليظ عليه, وإن قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت طلقتين ~~في الحال فإذا حصلت في الحال الأخرى وقعت الثالثة فإن ادعى انه أراد طلقة ~~في الحال وطلقتين في الثاني فالمذهب أنه يقبل, وقيل لا يقبل في الحكم وإن ~~قال أنت طالق في كل قرء طلقت طلقة في كل طلقة فإن كانت حاملا لم تطلق في ~~حال الحمل أكثر من طلقة حاضت على الحمل أو لم تحض وإن قال إن حضت فأنت طالق ~~طلقت برؤية الدم, وإن قال إن حضت حيضة فأنت ms151 طالق لم تطلق حتى تحيض وتطهر ~~فإن قالت حضت فكذبها فالقول قولها مع يمينها, وإن قال إن حضت فضرتك طالق ~~فقالت حضت فكذبها فالقول قوله ولم تطلق الضرة, وإن قال لامرأتين إن حضتما ~~فأنتما طالقتان لم تطلق واحدة منهما حتى تحيض فإن قالتا حضنا فصدقهما ~~طلقتا, وإن كذبهما لم تطلق واحدة منهما وإن صدق احداهما وكذب الأخرى طلقت ~~المكذبة ولم تطلق المصدقة وإن قال إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان لم يتعلق ~~بهما طلاق وقيل إذا حاضتا طلقتا وإن قال لأربع نسوة أيتكن حاضت فصواحباتها ~~طوالق, # PageV01P177 # فقلن حضنا, فإن صدقهن طلقت كل واحدة منهن ثلاثا وإن كذبهن لم تطلق واحدة ~~منهن وإن صدق واحدة طلقت المكذبات طلقة طلقة ولم تطلق المصدقة وإن صدق ~~اثنتين طلق كل واحدة من المكذبتين طلقتين وطلقت كل واحدة من المصدقتين ~~طلقة, وإن كذب واحدة طلقت المكذبة ثلاثا وطلقت كل واحدة من المصدقات ~~طلقتين, وإن قال إن كنت حائلا فأنت طالق ولم يكن استبرأها قبل ذلك حرم ~~وطؤها حتى يستبرئها بثلاثة أقراء وقيل بطهر وقيل بحيضة فإذا بان أنها حائل ~~وقع طلقة واحتسب ما مضى من الأقراء من العدة فإن بان انها كانت حاملا حل ~~وطؤها, وإن كان استبرأها حل وطؤها في الحال وقيل لا يحل حتى يستأنف ~~الاستبراء, وان قال إن كنت حاملا فأنت طالق حرم وطؤها حتى يستبرئها وقيل ~~يكره وإن قال إن كان في جوفك ذكر فانت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق ~~طلقتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا وان قال إن كان ما في جوفك ذكرا فأنت ~~طالق طلقة, وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق, وإن ~~قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق وهي مدخول بها طلقت طلقتين ~~وإن كانت غير مدخول بها طلقت طلقة, وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال ~~إذا طلقتك فأنت طالق فدخلت الدار وقعت طلقة, وان قال إذا وقع عليك طلاقي ~~فأنت طالق ثم قال إن دخلت ms152 الدار فأنت طالق فدخلت الدار وقعت طلقتان, وإن ~~قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق وقع طلقتان وإن قال كلما وقع ~~عليك طلاقي فانت طالق ثم قال لها أنت طالق طلقت ثلاثا, وإن قال لأربع نسوة ~~أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحباتها طوالق ثم قال لإحداهن أنت طالق طلقن ~~ثلاثا ثلاثا, وإن قال إذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال لها إن خرجت من ~~الدار أو لم تخرجي أو أن لم يكن هذا كما قلت فأنت طالق طلقت وإن قال اذا ~~طلعت الشمس أو جاء الحاج فانت طالق لم تطلق وإن كان له عبيد ونساء فقال ~~كلما طلقت امرأة فعبد حر وإن طلقت امرأتان فعبدان حران وإن طلقت # PageV01P178 # ثلاثا فثلاثة أعبد أحرار وإن طلقت أربعا فأربعة اعبد أحرار فطلق أربع ~~نسوة عتق خمسة عشر عبدا على المذهب وقيل عشرة وقيل سبعة عشر, وإن قال متى ~~وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق لم تطلق وقيل ~~تطلق طلقة وقيل تطلق ثلاثا, وإن قال أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان ~~يمكنه ان يطلق فلم يطلق طلقت, وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنها ~~لا تطلق إلا في آخر العمر وإن قال إذا لم أطلقك فانت طالق فالمنصوص أنه إذا ~~مضى زمان يمكنه أن يطلق فلم يطلق طلقت وقيل فيهما قولان, وإن قال أنت طالق ~~إلى أشهر لم تطلق إلا بعد شهر فإن قال أنت طالق في شهر رمضان طلقت في أول ~~جزء منه, وإن قال أردت به في الجزء الأخير لم يقبل في الحكم وإن قال أنت ~~طالق في أول آخر رمضان فقد قيل في أول ليلة السادس عشر وقيل في أول اليوم ~~الأخير من الشهر وإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق اعتبرت سنة بالأهلة فإن كان ~~العقد في أثناء الشهر إعتبر شهر بالعدد واعتبر الباقي بالأهلة, وإن قال أنت ~~طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق, وإن قال أنت طالق ms153 قبل موتي أو قبل قدوم زيد ~~بشهر فمات أو قدم زيد بعد شهر طلقت قبل ذلك بشهر, وإن قال أنت طالق أمس ~~طلقت في الحال وقيل فيه قول آخر أنه لا يقع وإن قال إن طرت أو صعدت السماء ~~فأنت طالق لم تطلق وقيل فيه قول آخر أنها تطلق وإن قال إن رأيت الهلال فأنت ~~طالق فرآه غيرها طلقت, وإن رأته بالنهار لم تطلق وإن كتب الطلاق ونوى وكتب ~~إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها وقد أمحى موضع الطلاق لم يقع الطلاق, وإن ~~أمحى غير موضع الطلاق وبقي موضع الطلاق فقد قيل يقع وقيل إن كان كتب إن ~~أتاك كتابي وقع, وإن كتب إن أتاك كتابي هذا لم يقع وإن قال إن ضربت فلانا ~~فأنت طالق فضربه وهو ميت لم تطلق, وإن قال إن قدم فلان فأنت طالق فقدم به ~~ميتا لم تطلق وإن حمل مكرها لم تطلق وإن أكره حتى قدم ففيه قولان, وإن قال ~~إن خرجت إلا باذني فأنت طالق فاذن لها وهي لا تعلم فخرجت لم تطلق, وإن أذن ~~لها مرة فخرجت بالإذن ثم خرجت بغير # PageV01P179 # الإذن لم تطلق, وإن قال لها كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأي مرة خرجت ~~بغير الإذن طلقت وإن قال إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لا تخرجي فخرجت لم ~~تطلق, وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت وإن بدأتك بالكلام فعبدي ~~حر فكلمها لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد, وإن قال لها وهي في ماء جار إن ~~خرجت من هذا الماء فأنت طالق, وإن أقمت فيه فأنت طالق لم تطلق خرجت أو ~~أقامت وإن قال إن شئت فأنت طالق فقالت في الحال شئت طلقت, وإن أخرت لم تطلق ~~وقيل إذا وجد في المجلس طلقت, وإن قالت ان شئت لم تطلق, وإن قال من بشرني ~~بكذا فهي طالق فأخبرته أمرأته بذلك وهي كاذبة لم تطلق وإن قال من أخبرني ~~بقدوم فلان فهي طالق فأخبرته وهي كاذبة طلقت, وإن قال ms154 إن كلمت فلانا فأنت ~~طالق فكلمه مجنونا أو نائما لم تطلق وإن كلمه بحيث يسمع إلا انه تشاغل بشيء ~~فلم يسمع طلقت وإن كلمه أصم فلم يسمع للصمم فقد قيل طلق وقيل لا تطلق, وإن ~~قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت طويلا فأنت طالق وان كلمت فقيها فأنت ~~طالق فكلمت رجلا فقيها طويلا طلقت ثلاثا, وإن قال أنت طالق ان دخلت الدار ~~بفتح الألف وهو يعرف النحو طلقت في الحال فإن قال أنت طالق لرضاء فلان طلقت ~~في الحال, وإن قال أردت ان رضي فلان قبل منه وقيل لا يقبل وإن قال أنت طالق ~~وقال أردت إن دخلت الدار لم يقبل في الحكم ودين فيما بينه وبين الله عز ~~وجل, وإن قال أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال أردت في الحال قبل منه وإن قال ~~إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال عجلت لك ذلك لم يتعجل, وإن قال إن دخلت ~~الدار فأنت طالق ثم بانت منه ثم تزوجها فدخلت الدار ففيه ثلاثة أقوال أحدها ~~تطلق والثاني لا تطلق والثالث إن عادت بعد الثلاث لم تطلق وإن عادت قبله ~~طلقت والأول أصح # PageV01P180 ### | باب الشك في الطلاق وطلاق المريض # إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق والورع أن يراجع وان شك هل طلق طلقة أو أكثر ~~لزمه والورع إن كان عادته ان يطلق ثلاثا أن يبتدىء إيقاع الطلاق الثلاث, ~~وإن طلق إحدى المرأتين بعينها ثم أشكلت وقف عن وطئها حتى يتذكر فإن قال هذه ~~بل هذه طلقتا, وإن وطىء احداهما لم يتعين الطلاق في الأخرى وإذا عين وجبت ~~العدة من حين الطلاق والنفقة عليه إلى أن يعين, وإن طلق إحداهما لا بعينها ~~لزمه أن يعين فإن قال هذه لا بل هذه طلقت الأولى دون الثانية, فإن وطيء ~~إحداهما تعين الطلاق في الأخرى على ظاهر المذهب وقيل لا يتعين فإذا عين ~~وجبت العدة من حين الطلاق, وقيل من حين التعيين والأول أصح والنفقة عليه ~~إلى أن يعين ms155 فإن ماتت المرأتان قبل التعيين وقف من مال كل واحدة نصيب الزوج ~~وإن مات الزوج وقف لهما من ماله نصيب زوجة فإن قال الوارث أنا أعرف الزوجة ~~فهل يرجع إليه فيه قولان وقيل يرجع في الطلاق المعين ولا يرجع في المبهم ~~فإن ماتت إحداهما ثم مات الزوج ثم ماتت الأخرى رجع الى وارث الزوج فإن قال ~~الأولة مطلقة والثانية زوجة قبل منه, وإن قال الأولة زوجة والثانية مطلقة ~~فهل يقبل فيه قولان وإن قلنا لا يرجع وقف الميراث حتى يصطلحا عليه, وإن قال ~~لزوجته وأجنبية إحداكما طالق رجع اليه فإن قال أردت الأجنبية قبل قوله وإن ~~كان له زوجة اسمها زينب فقال زينب طالق ثم قال أردت أجنبية اسمها زينب لم ~~يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى فإن قال يا زينب فأجابته ~~عمرة فقال أنت طالق وقال ظننتها زينب طلقت عمرة ولا تطلق زينب, وإن قال إن ~~كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف لم تطلق امرأته وإن قال إن ~~كان غرابا فأنت طالق وإن لم يكن غرابا فعبدي حر وقف عن التصرف فيهما حتى ~~يعلم فإن لم يعلم حتى مات فقد قيل يقوم الوارث مقامه, وقيل لا يقوم وهو ~~الأصح ويقرع بين العبد والزوجة فإن خرج السهم على العبد عتق, وإن # PageV01P181 # خرج على الزوجة لم تطلق ولكن يملك التصرف في العبد وقيل لا يملك وإن طلق ~~امرأته ثلاثا في المرض ومات لم ترثه في أصح القولين وترثه في الآخر وإلى ~~متى ترث فيه ثلاثة أقوال: أحدها انها ترث أي وقت مات والثاني إن مات قبل ان ~~تنقضي العدة ورثت وان مات بعده لم ترث: والثالث إن مات قبل ان تتزوج ورثته ~~وإن تزوجت لم ترثه وإن سألته الطلاق الثلاث فقد قيل لا ترث, وقيل على قولين ~~إن علق طلاقها على صفة تفوت بالموت بأن قال: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ~~ثلاثا فمات فهل ترثه على قولين فإن علق طلاقها على صفة لابد لها ms156 منه كالصوم ~~والصلاة فهي على قولين, وإن لاعنها في القذف لم ترث وإن قال إذا جاء رأس ~~الشهر فأنت طالق فوجدت الصفة وهو مريض لم ترث. # PageV01P182 ### | باب الرجعة # إذا طلق الحر إمرأته طلقة, أو طلقتين, أو طلق العبد طلقة بعد الدخول بغير ~~عوض فله أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة وله أن يطلقها ويظاهر منها ويولي ~~منها قبل أن يراجعها وهل له أن يخالعها فيه قولان: أصحهما أن له ذلك وإن ~~مات احدهما ورثه الاخر ولا يحل له وطؤها والإستمتاع بها قبل ان يراجعها فإن ~~وطئها ولم يراجعها فعليه المهر, وإن وطئها ثم راجعها لزمه المهر على ظاهر ~~النص وقيل فيه قول مخرج انه لا يلزمه, وإن كان الطلاق قبل الدخول أو بعد ~~الدخول بعوض فلا رجعة وإن اختلفا فقال فقد أصبتك فلي الرجعة وأنكرت المرأة ~~فالقول قولها ولا تصح الرجعة إلا بالقول وهو أن يقول راجعتها أو ارتجعتها ~~أو رددتها فإن قال أمسكتها فقد قيل يصح وقيل لا يصح, وإن قال تزوجها أو ~~نكحتها فقد قيل لا يصح وقيل يصح والأول أظهر ولا يصح تعليق الرجعة على شرط ~~ولا تصح في حال الردة فإن اختلفا فقال راجعتك قبل انقضاء العدة وقالت بل ~~انقضت # PageV01P182 # عدتي ثم راجعتني فإن كانت المرأة سبقت بدعوى انقضاء العدة ثم قال الرجل: ~~كنت راجعتك فالقول قولها وإن سبق الرجل بدعوى الرجعة ثم ادعت انقضاء العدة ~~فالقول قوله, وإن ادعيا معا فالمذهب أن القول قول المرأة وقيل يقرع بينهما, ~~وإن طلق الحر امرأته دون الثلاث أو العبد امرأته طلقة ثم رجعت إليه برجعة ~~أو بنكاح عادت بما بقي من عدد الطلاق, وإن طلق الحر امرأته ثلاثا أو طلق ~~العبد امرأته طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطأها في الفرج وأدناه ~~أن تغيب الحشفة في الفرج فإن كان مجبوبا وبقي من الذكر قدر الحشفة أحلها, ~~وإن وطئها رجل بشبهة أو كانت أمة فوطئها المولى لم تحل وإن وطئها زوج في ~~نكاح فاسد ففيه قولان: أصحهما أنها ms157 لا تحل, وإن كانت امة فملكها الزوج قبل ~~أن تنكح زوجا غيره لم يحل له وطئها بملك اليمين وقيل يحل والأول أصح فإن ~~طلقها ثلاثا وغاب عنها فادعت أنها تزوجت بزوج أحلها له, وإن لم يقع في قلبه ~~صدقها كره له ان يتزوجها. # PageV01P183 ### | باب الإيلاء # كل زوج صح طلاقه وهو قادر على الوطء صح إيلاؤه وإن كان غير قادر ولمرض صح ~~إيلاؤه وإن كان لشلل أو لجب ففيه قولان: أحدهما يصح إيلاؤه والثاني لا يصح ~~والايلاء هو أن يحلف بالله عز وجل يمينا تمنع الجماع في الفرج أكثر من ~~أربعة أشهر فإن حلف بغير الله عز وجل بأن قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا, ~~وإن وطأتك فعلي صوم أو صلاة أو عتاق ففيه قولان: أصحهما أنه مول والثاني ~~أنه ليس بمول وإن حلف على ترك الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج لم يكن ~~موليا, وإن قال: والله لا أنيكك أولا أغيب ذكري في فرجك أو والله لا أفتضك ~~وهي بكر فهو مول, وإن قال والله لا جامعتك أو لا وطئتك فهو مول في الحكم ~~فإن نوى غيره دين بينه وبين الله تعالى, وإن قال والله لا باضعتك أو لا ~~باشرتك أولا لمستك أولا قربتك # PageV01P183 # ففيه قولان: أحدهما أنه مول في الحكم فإن نوى غيره دين والثاني ليس بمول ~~إلا أن ينوي الوطء وهو الأصح قال والله لا اجتمع رأسي ورأسك أو ليطولن ~~غيبتى عنك وما اشبه فإن نوى الوطء فهو مول وإن لم ينو فليس بمول وإن حلف أن ~~لا يستوفي الايلاج فليس بمول وان حلف على ترك الجماع أربعة أشهر لم يكن ~~موليا وإن قال: والله لأوطئتك مدة لم يكن موليا حتي ينوي أكثر من مدة أربعة ~~اشهر وإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة ~~أشهر فقد قيل هو مول وقيل: ليس بمول وهو الأصح وإن قال: والله لا وطئتك حتى ~~ينزل عيسى بن مريم أو حتى يخرج الدجال أو حتى أموت ms158 أو تموتي كان موليا وإن ~~قال: والله لا وطئتك حتى أمرض أوحتى يموت فلان لم يكن موليا وإن قال والله ~~لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال فإن وطئها وبقي من السنة ~~أكثر من أربعة أشهر فهو مول وهكذا إن قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن ~~موليا في الحال فإذا أصابها صار موليا وفيه قول آخر إنه يكون موليا في ~~الحال والأول أصح وإن قال والله لا أصبتك في هذا البيت لم يكن موليا وإن ~~قال إن وطئتك فعلي صوم هذا الشهر لم يكن موليا وإن قال والله لا أصبتك إن ~~شئت فقالت في الحال شئت صار موليا وإن أخرت لم يصر مولا وإن قال لأربع ~~نسوة: والله أصبتكن لم يصر موليا فإن وطىء ثلاثا منهن صار موليا من الرابعة ~~وإن قال: والله لا أصبت واحدة منكن صار موليا من كل واحدة منهن وإن قال: ~~أردت واحدة بعينها قيل منه وإن قال والله لا آصبتك ثم قال لأخرى أشركتك ~~معها لم يصر موليا من الثانية وإن قال إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لأخرى ~~أشركتك معها كان موليا من الثانية وإذا صح الايلاء ضربت له مدة أربعة أشهر ~~فإن كان هناك عذر من جهتها كالمرض والحبس الاحرام والصوم الواجب والإعتكاف ~~الواجب والنفاس لم تحتسب المدة فإذا زال ذلك استؤنفت المدة وإن كان حيض ~~حسبت المدة وإن كان العذر من جهته كالحبس والمرض والصوم والإحرام, # PageV01P184 # والاعتكاف حسبت المدة وإن طلقها طلقة رجعية أو ارتد لم تحتسب المدة فإذا ~~انقضت المدة وطالبت المرأة بالفيئة وقف وطولب بالفيئة وهو الجماع فإن كان ~~فيها عذر يمنع الوطء لم يطالب وإن كان العذر فيه فاء فيئة معذور وهو أن ~~يقول: لو قدرت لفئت فإذا زال العذر طولب بالوطء وإن انقضت المدة وهو مظاهر ~~لم يكن له أن يطأ حتى يكفر فإن قال: أمهلوني حتى أطلب رقبة فأعتق ثم أطأ ~~أنظر ثلاثة أيام وإن لم يكن عذر يمنع الوطء فقال ms159 أنظروني أنظر يوما أو نحوه ~~في أحد القولين وثلاثة أيام في القول الآخر فإن جامع وأدناه أن تغيب الحشفة ~~فقد أوفاها حقها فإن كان اليمين بالله عز وجل لزمته الكفارة في أصح القولين ~~ولا تلزمه في الآخر وإن كان اليمين على صوم أو عتق فله أن يخرج منه بكفارة ~~يمين وله أن يفي بما نذر وإن كان بالطلاق الثلاث طلقت ثلاثا وقيل إن كانت ~~اليمين بالطلاق لم يجامع والمذهب الأول فإن جامع لزمه النزع فإن استدام ~~لزمه المهر دون الحد فإن أخرج ثم عاد لزمه المهر وقيل يلزمه الحد وقيل لا ~~يلزمه وإن لم يف طولب بالطلاق وأدناه طلقة رجعية فإن لم يطلق ففيه قولان ~~أحدهما يجبر عليه والثانى يطلق الحاكم عليه وهو الأصح فإن راجعها وبقيت من ~~المدة أكثر من أربعة أشهر ضربت له المدة ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق وإن لم ~~يراجع حتى انقضت العدة وبانت فتزوجها فهل يعود الإيلاء أم لا على الأقوال ~~الثلاثة التي ذكرناها في كتاب الطلاق. # PageV01P185 ### | باب الظهار # من صح طلاقه صح ظهاره ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره, والظهار أن يشبه ~~امرأته بظهر أمه أو بعضو من أعضائها فيقول: أنت علي كظهر أمي أو كفرجها أو ~~كيدها وخرج فيه قول آخر أنه لا يكون مظاهرا في غير الظهر وإن شبهها بغير ~~أمه من ذوات المحارم كالأخت والعمة ففيه قولان: # PageV01P185 # أصحهما أنه مظاهر وإن شبهها بامرأة حرمت عليه بمصاهرة أو رضاع فإن كانت ~~ممن حلت له في وقت ثم حرمت لم يكن مظاهرا وإن لم تحل له أصلا فعلى قولين ~~وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي لم يكن مظاهرا إلا بالنية وإن قال: أنت ~~طالق كظهر أمي فقال: أردت الطلاق والظهار فإن الطلاق رجعيا صارت مطلقة ~~ومظاهرا منها وإن كان بائنا لم يصر مظاهرا منها وإن قال: أردت بقولي أنت ~~طالق الظهار لم يقبل منه وإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي ولم ينو شيئا فهو ~~ظهار وإن نوى الطلاق فهو ms160 طلاق في أصح الروايتين فإن نوى به الطلاق والظهار ~~كان طلاقا وظهارا وقيل لا يكون ظهارا وإن نوى تحريم عينها قبل وعليه كفارة ~~يمين وقيل لا يقبل ويكون مظاهرا ويصح الظهار معجلا ومعلقا على شرط فإذا وجد ~~صار مظاهرا وإن قال إذا تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي وفلانة أجنبية ~~فتزوجها وظاهر منها صار مظاهرا من الزوجة وإن قال إذا تظاهرت من فلانة ~~الأجنبية فانت علي كظهر أمي ثم تزوجها وظاهر منها فقد قيل يصير مظاهرا من ~~الزوجة وقيل لا يصير وهو الأصح ويصح الظهار مطلقا وموقتا في أصح القولين ~~وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي شهرا أو يوما ومتى صح الظهار ووجد العود وجبت ~~الكفارة والعود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق ~~فإذا وجد ذلك وجبت الكفارة واستقرت فإن ماتت قبل امكان الطلاق أو عقب ~~الظهار بالطلاق لم تجب الكفارة وإن ظاهر من رجعية لم يصر بترك الطلاق عائدا ~~فإن راجعها أو بانت ثم تزوجها وقلنا يعود الظهار فهل يكون الرجعة والنكاح ~~عودا أم لا فيه قولان وإن ظاهر الكافر من امرأته وأسلم عقيب الظهار فقد قيل ~~اسلامه عود وقيل ليس بعود وإن كان قذفها ثم ظاهر منها ثم لاعنها فقد قيل ~~أنه صار عائدا وقيل لم يصر عائدا وإن بقيت من اللعان الكلمة الخامسة فظاهر ~~منها ثم أتى بالكلمة لم يصر عائدا وإن كانت الزوجة أمة فابتاعها الزوج عقيب ~~الظهار فقد قيل أن ذلك عود فلا يطأها بالملك حتى يكفر وقيل ليس بعود وإن ~~ظاهر # PageV01P186 # منها ظهارا مؤقتا فأمسكها زمانا يمكن فيه الطلاق صار عائدا وقيل لا يصير ~~عائدا إلا بالوطء وإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة لزمه لكل واحدة كفارة ~~في أصح القولين وتلزمه كفارة في القول الآخر وإن كرر لفظ الظهار في امرأة ~~واحدة وأراد الإستئناف ففيه قولان: أصحهما أنه يلزمه لكل مرة كفارة والثاني ~~يلزمه للجميع كفارة واحدة وإذا وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفر ms161 وهل ~~تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج فيه قولان: أصحهما أنه لا تحرم ~~والكفارة أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل كالعمى ~~والزمانة1 وقطع اليد أو الرجل وقطع الإبهام أو السبابة أو الوسطى وإن كانت ~~مقطوعة الخنصر والبنصر لم يجزئه وإن قطع أحداهما أجزأه وإن كانت مقطوعة ~~الأنملة من الإبهام لم يجزئه وإن كان من غيرها أجزأه ويجزىء العوراء ~~والعرجاء عرجا يسيرا والأصم والأخرس إذا فهمت إشارته وإن جمع الصمم والخرس ~~لم يجزئه ولا يجزيء المجنون المطبق ويجزيء من يجن ويفيق ولا يجزيء المريض ~~المأيوس منه ولا النحيف الذي لا عمل فيه ولا يجزيء أم الولد ولا المكاتب ~~ويجزيء المدبر والمعتق بصفة ولا يجزيء المغصوب وفي الغائب الذي انقطع خبره ~~قولان وإن اشترى من يعتق عليه بالقرابة ونوى الكفارة لم يجزئه وإن اشترى ~~عبدا بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة لم يجزئه وإن أعتق عبدا عن الكفارة بعوض ~~لم يجزئه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر ونوى أجزأه وقوم عليه نصيب ~~شريكه وإن أعتق نصف عبدين فقد قيل: يجزئه وقيل: لا يجزئه وقيل إن كان ~~الباقي حرا أجزأه وإن كان عبدا لم يجزئه وإن كان عادما للرقبة وثمنها أو ~~واجدا وهو محتاج إليها للخدمة أو إلى ثمنها للنفقة كفر بالصوم وإن كان ~~واجدا لما يصرفه في العتق في بلده عاد ماله في موضعه فقد قيل يكفر بالصوم ~~وقيل لا يكفر وإن اختلف حاله ما بين أن يجب إلى حال الأداء وكان موسرا في ~~أحد الحالين ومعسرا في PageV01P187 # الأخرى, اعتبر حاله عند الوجوب في أصح الأقوال ويعتبر حاله عند الأداء في ~~الثاني ويعتبر أغلظ الحالين في الثالث وكفارة الصوم أن يصوم شهرين متتابعين ~~بالأهلة فإن دخل فيه في أثناء الشهر لزمه شهر تام بالعدد وشهر بالهلال تم ~~أو نقص, وإن خرج منه بما يمكن التحرز منه كالعيد وشهر رمضان بطل التتابع ~~وإن أفطر بما لا يمكن التحرز منه كالمرض ففيه قولان وإن أفطر بالسفر فقد ~~قيل يبطل ms162 وقيل على قولين, وإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله ~~كفر بالطعام فيطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من قوت البلد وهو رطل وثلث فإن ~~أخرج من دون قوت البلد من حب تجب فيه الزكاة ففيه قولان, وإن كان قوت البلد ~~مما لا زكاة فيه فإن كان أقطا فعلى قولين وإن كان لحما أو لبنا فقد قيل لا ~~يجوز وقيل على قولين وإن كان في موضع لا قوت فيه أخرج من قوت أقرب المواضع ~~إليه ولا يجزيء فيه الدقيق ولا البسويق ولا الخبز ولا القيمة وإن غداهم أو ~~أعشاهم بذلك لم يجزئه ولا يجوز دفعه إلى مكاتب ولا كافر ولا إلى من تلزمه ~~نفقته ولا يجوز أن يدفع إلى أقل من ستين مسكينا ولا يجزيء شيء من الكفارات ~~إلا بالنية ويكفيه في النية أن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة ~~وقيل يلزمه أن ينوي في الصوم التتابع في كل ليلة وقيل: في أول الصوم ~~والصحيح أنه لا يلزمه ذلك وإن كان المظاهر عبدا كفر بالصوم وحده وإن كان ~~كافرا كفر بالمال دون الصوم. # PageV01P188 ### | باب اللعان # 1 # يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل وإذا قذف زوجته من يصح لعانه ووجب عليه ~~الحد أو التعزيز2 وطولب به فله أن يسقطه باللعان فإن عفي عن PageV01P188 # ذلك لم يلاعن وقيل له أن يلاعن وليس بشيء فإن لم يطالب ولم يعف فقد قيل ~~له أن يلاعن وقيل ليس له وهو الأصح فإن قذفها بالزنا ومثلها لا توطا عزر ~~ولم يلاعن, وإن قذفها وهي زانية عزر ولم يلاعن على ظاهر المذهب فإن قذف ~~امرأته ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا عزر ولم يلاعن, وإن قذفها وانتفى عن ~~ولدها لاعن وإن قذفها وانتفى عن حملها فله أن يلاعنها وله أن يؤخر إلى أن ~~تضع, وإن انتفى عن ولدها وقال وطئك فلان بشبهة عرض الولد على القافة ولم ~~يلاعن لنفيه, وإن قال هو من فلان وقد زنى بك وأنت مكرهة ففيه قولان ms163 أصحهما ~~أنه يلاعن لنفيه وإن قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ولم يكن هناك ~~ولد لم يلاعن, وإن كان هناك ولد فقد قيل لا يلاعن وقيل يلاعن وهو الأصح وإن ~~أبانها وقذفها بزنا أضافه إلى حال النكاح فإن لم يكن هناك ولد حد ولم يلاعن ~~فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه, وإن كان حملا لم ينفصل فقد قيل لا ~~يلاعن حتى ينفصل وقيل فيه قولان وإن قذف أربع نسوة لاعن أربع مرات فإن كان ~~بكلمة واحدة وتشاححن في البداية أقرع بينهن فإن بدأ الحاكم بلعان واحدة من ~~غير قرعة جاز فإن وطىء امرأة في نكاح فأيد فأتت بولد وانتفى عنه لاعن ~~واللعان أن يامره الحاكم ليقول أربع مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ~~رميتها به ويسميها إن كانت غائبة ويشير إليها إن كانت حاضرة, وقيل يجمع بين ~~الإسم والإشارة ويقول في الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فإن ~~كان هناك نسب ذكره في كل مرة وإن قذفها بزناءين ذكرهما في اللعان فإذا لاعن ~~سقط عنه الحد وانتفى عنه النسب ووجب عليها حد الزنا وبانت منه وحرمت على ~~التابيد, وإن كان قد سمى الزاني وذكره في اللعان سقط ما وجب عليه من حده ~~وإن لم يسمه ففيه قولان أحدهما يسقط عنه حده والثاني لا يسقط وقيل إن كان ~~اللعان في نكاح فاسد لم تحرم على # PageV01P189 # أربع مرات أشهد أنه لمن الكاذبين فيما رماني به وفي الخامسة تقول, وعلى ~~غضب الله إن كان من الصادقين فإذا لاعنت سقط عنها الحد فإن أبدل لفظ ~~الشهادة بالحلف أو القسم فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وإن أبدل لفظ الغضب ~~باللعنة لم يجز وإن أبدل الزوج اللعنة بالغضب فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ~~وإن قدم لفظ اللعنة أو الغضب على الشهادة لم يجز وقيل يجوز والأول أصح وإن ~~لاعنت المرأة قبل الرجل لم يعتد به والمستحب أن يتلاعنا من قيام فإذا بلغ ~~الرجل إلى اللعنة أو بلغت المرأة ms164 إلى الغضب استحب أن يقول الحاكم أنها ~~موجبة للعذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويأمر رجلا أن يضع اليد على ~~فمه ويأمر امرأة أن تضع اليد على فمها فإن أبيأ تركهما ويلاعن بينهما بحضرة ~~جماعة وأقلهم أربعة ويلاعن بينهما بعد العصر فإن كان بمكة لاعن بين الركن ~~والمقام وإن كان بالمدينة فعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان ~~ببيت المقدس فعند الصخرة وإن كان في غيرها من البلاد ففي الجوامع عند ~~المنبر أو على المنبر وان كان أحدهما جنبا: لاعن على باب المسجد وإن كانا ~~ذميين لاعن بينهما في المواضع التي يعظمونها وإن ترك التغليظ بالجماعة ~~والزمان جاز وإن ترك التغليظ بالمكان ففيه قولان وإذا تلاعنا ثم قذفها ~~أجنبي حد فإن قذفها الزوج عزر ولم يلاعن على المذهب وإن أكذب الزوج نفسه حد ~~إن كان محصنة1 وعزر إن كانت غير محصنة ولحقه النسب وإن أكذبت المرأة نفسها ~~حدت حد الزنا. PageV01P190 ### | باب ما يلحق من النسب, وما لا يلحق # ومن تزوج بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه نسبه, ولا ينتفي عنه ~~إلا بلعان وإن لم يمكن أن يكون منه بأن يكون له دون عشر سنين أو كان # PageV01P190 # مقطوع الذكر والانثيين جميعا, أو أتت به امرأته لدون ستة أشهر من حين ~~العقد أو أتت به مع العلم أنه لم يجتمع معها أو أتت بولد لأكثر من أربع ~~سنين من حين اجتمع معها انتفى عنه من غير لعان فإن وطئها ثم طلقها طلاقا ~~رجعيا ثم أتت بولد لأكثر من أربع سنين ففيه قولان: أحدهما لا يلحقه والثاني ~~يلحقه ولا ينتفي إلا بلعان وإن أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجت بآخر ثم أتت ~~بولد لستة أشهر من حين النكاح الثاني فهو للزوج الثاني وإن وطىء امرأة ~~بشبهة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه ولا ينتفي عنه إلا بلعان ومن لحقه ~~نسب يعلم أنه من زنا لزمه نفيه باللعان وإن رأى فيه شبها لغيره فقد قيل له ~~نفيه باللعان وقيل ms165 ليس له ذلك ومن لحقه نسب فأخر نفيه من غير عذر وسقط نفيه ~~وفيه قول آخر أن له نفيه إلى ثلاثة ايام وإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة ~~ومثله يجوز أن يخفي عليه فالقول قوله وإن قال: لم أعلم أن لي النفي, أو لم ~~أعلم أن النفي على الفور فإن كان قريب العهد بالإسلام قبل منه وإن كان ~~يجالس العلماء لم يقبل منه وإن كان من العامة فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل ~~وإن أخر النفي لعذر من مرض أو حبس, أو حفظ مال أو كان غائبا ولم يمكنه أن ~~يسير فبعث إلى الحاكم وأعلمه أنه على النفي كان له نفيه, وإن لم ينفه ولم ~~يشهد لم يجز له نفيه وإن كان الولد حملا فترك نفيه وقال لم أتحقق قبل قوله, ~~وإن قال علمت ولكن قلت لعله يموت فأكفي اللعان لحقه وإن هنيء بالولد وقيل ~~له بارك الله لك فيه أو جعل الله خلفا مباركا فأجاب بما يتضمن الإقرار بأن ~~أمن على الدعاء وما أشبهه لزمه وإن أجاب بما لا يتضمن الإقرار بأن قال بارك ~~الله عليك أو رزقك الله مثله أو أحسن الله جزاءك لم يلزمه وإن أتت امرأته ~~بولدين بينهما دون ستة أشهر فأقر بأحدهما أو أخر نفيه لحقه الولدان وإن مات ~~الولد قبل النفي جاز له نفيه بعد الموت ومن أتت أمته بولد يمكن أن يكون منه ~~فإن لم يطأها لم يلحقه وإن وطئها لحقه ولا ينتفي عنه إلا أن يدعي الإستبراء ~~ويخلف عليه وإن قال كنت أطأ وأعزل لحقه وإن قال كنت أطؤها دون الفرج فقيل ~~يلحقه وقيل لا. # PageV01P191 # يلحق وإن وطىء أمته ثم أعتقها, واستبرأت ثم أتت بولد لستة أشهر من حين ~~العتق لم يلحقه وقيل يلحقه وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد أو ~~انفرد به كل واحد منهما لحقه عرض على القافة فإن ألحقته بأحدهما لحقه وإن ~~لم تكن قافة أو كانت وأشكل عليها أو ألحقته بهما أو نفته منهما ترك حتى ms166 ~~يبلغ فينتسب إلى من يقوى في نفسه أنه أبوه ولا يقبل قولك القائف إلا أن ~~يكون ذكرا حرا عدلا مجربا في معرفة النسب ويجوز أن يكون واحدا وقيل لا بد ~~من اثنين. # PageV01P192 ### | كتاب الأيمان ### | باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين # يصح اليمين من كل بالغ عاقل مختار قاصد إلى اليمين فأما الصبي فلا يصح ~~يمينه ومن زال عقله بنوم أو مرض لا يصح يمينه, وإن زال بمحرم صحت يمينه ~~وقيل فيه قولان ومن أكره على اليمين لم يصح يمينه ومن لم يقصد اليمين فسبق ~~لسانه إليها أو قصد اليمين على شيء فسبقت يمينه إلى غيرها لم يصح يمينه ~~وذلك لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به ويصح اليمين على الماضي والمستقبل, فإن ~~حلف على ماض وهو صادق فلا شيء عليه وإن كان كاذبا أثم وعليه الكفارة وهذه ~~اليمين هي اليمين الغموس1, وإن حلف على مستقبل فإن كان على أمر مباح فقد ~~قيل ان الأولى أن لا يحنث وقيل الأولى أن يحنث, وان حلف على فعل مكروه او ~~ترك مستحب فالأولى أن يحنث ويكره ان يحلف بغير الله سبحانه فإن حلف بغيره ~~كالنبي والكعبة لم ينعقد يمينه وإن قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني ~~لم ينعقد يمينه ويستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله فإن حلف باسم ~~الله تعالى لا يسمي به غيره كقوله: والله والرحمن والقدوس والمهيمن وعلام ~~الغيوب وخالق الخلق والواحد الذي ليس كمثله شيء وما أشبهه انعقد يمينه وإن ~~حلف باسم له يسمى به غيره مع التقييد كالرب والرحيم والقاهر والقادر ولم ~~ينو به PageV01P193 # غيره انعقدت يمينه وإن نوى به غيره لم ينعقد يمينه وإن حلف بما يشترك فيه ~~هو وغيره كالحي والموجود والغني والسميع والبصير لم ينعقد يمينه إلا أن ~~ينوي به الله عز وجل وإن قال: والله لأفعلن كذا لم يكن يمينا إلا أن ينوي ~~به اليمين وإن قال بالله لأفعلن كذا وأراد بالله أستعين لأفعلن كذا لم يكن ~~يمينا وإن حلف ms167 بصفة من صفات الذات لا يحتمل غيره وهي عظمة الله وجلال الله ~~وعزة الله وكبرياء الله وبقاء الله وكلام الله والقرآن انعقدت يمينه وإن ~~كان يستعمل في مخلوق وهو قوله: وعلم الله وقدرة الله وحق الله ونوى بالعلم ~~المعلوم وبالقدرة المقدور وبألحق العبادات لم تنعقد يمينه وإن لم ينو شيئا ~~انعقدت يمينه وإن قال: لعمر الله فهو يمين إلا أن ينوي به غير اليمين على ~~ظاهر المذهب وقيل: ليس بيمين إلا أن ينوي اليمين وإن قالت: أقسمت بالله أو ~~أقسم بالله انعقدت يمينه وإن قال أردت بالأول الخبر عن ماض والثاني الخبر ~~عن مستقبل قبل فيما بينه وبين الله عز وجل وهل يصدق في الحكم قيل لا يصدق ~~وقيل إن كان في الإبلاء لا يصدق وإن كان في غيره صدق وقيل فيه قولان وإن ~~قال: أشهد بالله فقد قيل هو يمين إلا أن ينوي بالشهادة غير القسم, وقيل ليس ~~بيمين إلا أن ينوي به القسم, وإن قال أعزم بالله لم يكن يمينا إلا أن ينوي ~~به اليمين وإن قال على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لا فعلت كذا ~~فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين وإن قال: أسالك بالله وأقسمت عليك بالله ~~لتفعلن كذا فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين, وإن حلف رجل بالله تعالى ~~فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن كان ذلك ~~في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف وإن قال: اليمين لازمة لي لم ~~يلزمه شىء وإن قال: الطلاق والعتاق لازم لي ونواه لزمه وإن قال إيمان ~~البيعة لازمة لي لم يلزمه إلا أن ينوي الطلاق والعتاق فيلزمه وإن قال ~~الحلال علي حرام ولم تكن له زوجة ولا جارية لم يلزمه شيء, وإن كانت له زوجة ~~فنوى طلاقها أو جارية فنوى عتقها وقع الطلاق والعتق وإن نوى الظهار, # PageV01P194 # صح الظهار في الزوجة دون الأمة, وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ لكل ~~واحدة منهما كفارة يمين وإن لم ms168 ينو شيئا ففيه قولان: أحدهما أنه لا يلزمه ~~شيء والثاني أنه يلزمه كفارة يمين. # PageV01P195 ### | باب جامع الأيمان # إذا قال: والله لا سكنت دارا وهو فيها وأمكنه الخروج منها ولم يخرج حنث ~~وإن خرج منها بنية التحول لم يحنث وإن رجع إليها لنقل القماش لم يحنث, وإن ~~حلف لا يساكن فلانا فسكن كل واحد منهما في بيت من دار كبيرة أو خان وانفرد ~~بباب, وغلق لم يحنث وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها فلم يخرج ففيه ~~قولان, وإن حلف لا يلبس ثوبا وهولابسه واستدام أو لا يركب دابة وهو راكبها ~~واستدام حنث وإن حلف لا يتزوج وهو متزوج أو لا يتطيب وهو متطيب أو لا يتطهر ~~وهو متطهر فاستدام لم يحنث, وإن حلف لا يدخل دارا فصعد سطحها لم يحنث, وقيل ~~إن كان محجرا حنث وإن كان فيها نهر فحصل في النهر الذي فيها أو صعد شجرة ~~يحيط بها حيطان الدار حنث وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ودخلها حنث ~~وإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل دار يسكنها بكراء أو عارية لم يحنث إلا أن ~~ينوي ما يسكنها وإن حلف لا يدخل مسكن فلان فدخل ما يسكنها بإجارة أو اعارة ~~حنث, وإن حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة1 فدخلها لم يحنث وإن أعيدت ~~بنقضها فدخلها فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث, وإن قال لا دخلت هذه الدار من ~~بابها فحول بابها إلى موضع آخر فقد قيل لا يحنث وهو ظاهرالنص وقيل يحنث وهو ~~الأظهر, وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم حنث على ظاهر النص ~~وقيل ان دخله حضري لم يحنث وان حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا لم يحنث, وان ~~PageV01P195 # حلف لا يأكل هذه الحنطة, فجعلها سويقا أو دقيقا أو خبزا فاكله لم يحنث ~~وإن حلف لا يأكل الخبز فشرب الفتيت لم يحنث وإن حلف لا يشرب السويق فاستفه ~~لم يحنث وإن حلف لايأكل سويقا ولايشربه فذاقه لم يحنث وإن ms169 حلف لا يذوق شيئا ~~فمضغه, ولفظه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن حلف لا يأكل سمنا فأكله في ~~عصيدة وهو ظاهر فيها حنث وإن أكله مع الخبز حنث على ظاهر المذهب, وقيل لا ~~يحنث وإن حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ما فيه في غيره فشربه لم يحنث, وإن ~~حلف لا يشرب من هذا النهر فشرب ماءه في كوز حنث وإن حلف لا يأكل لحما فأكل ~~شحما أوكلية أو ثربا1 أو كرشا أو كبدا أو طحالا أو قلبا لم يحنث وإن أكل من ~~الشحم الذي على الظهر حنث وإن أكل الألية لم يحنث وقيل يحنث, وإن أكل السمك ~~لم يحنث وإن حلف على الشحم فأكل سمين الظهر أو الألية لم يحنث, وإن حلف لا ~~يأكل الرؤوس لم يحنث إلا بما يباع منفردا وهي رؤوس الابل والبقر والغنم فإن ~~كان في بلد تباع رؤوس الصيد فيه منفردة حنث بأكلها, وان كان في بلد لا تباع ~~فيه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن حلف لا يأكل البيض لم يحنث إلا بما ~~يفارق بائضه فإن أكل بيض السمك والجراد لم يحنث, وإن حلف لا يأكل أدما حنث ~~بأكل الملح واللحم وإن أكل الثمر لم يحنث وقيل يحتمل أن يحنث, وإن حلف لا ~~يأكل رطبا أو بسرا2 فأكل منصفا حنث, وإن حلف لا يأكل بسرة أو رطبة فأكل ~~منصفا لم يحنث وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل شيرازا3 أو دوغا4 حنث وان أكل ~~جبنا أو لورا أو مصلا5 أو كشكا أو أقطا6 لم يحنث وإن حلف لا يأكل ~~PageV01P196 # فاكهة فأكل الرطب, أو العنب أو الرمان حنث وإن حلف لا يشم الريحان فشم ~~الضميران حنث وإن شم الورد والياسمين لم يحنث وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ~~درعا أو جوشنا1 أو خفا أو نعلا حنث وقيل لا يحنث وإن حلف على رداء أنه لا ~~يلبسه ولم يذكرالرداء في يمينه فقطعه قميصا ولبس حنث, وقيل لا يحنث وإن حلف ~~لا يلبس حليا فلبس ms170 خاتما أو مخنقة لؤلؤ حنث, وإن من عليه رجل فحلف لا يشرب ~~له ماء من عطش فأكل له خبزا أو لبس له ثوبا أو شرب له ماء من غير عطش لم ~~يحنث, وإن حلف لا يلبس له ثوبا فوهبه منه أو اشتراه أو لبس ما اشترى له لم ~~يحنث وإن حلف لا يضربها فنتف شعرها أو عضها لم يحنث, وإن حلف لا يهب له ~~فتصدق عليه حنث وإن أعاره أو وصى له لم يحنث وإن وهب له فلم يقبل لم يحنث ~~وإن قيل ولم يقضه لم يحنث وقيل يحنث وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث, ~~وإن حلف لا يكلمه فراسله أو كاتبه أو أشار إليه لم يحنث في أصح القولين وإن ~~قال لا صليت فاحرم بها حنث وقيل لا يحنث حتى يركع وإن حلف لا مال له وله ~~دين فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث, وإن حلف ما له رقيق أوما له عبد وله مكاتب ~~لم يحنث في أظهر القولين ويحنث في الآخر وإن حلف لا تسريت فقد قيل لا يحنث ~~حتى يحصن الجارية ويطأها وينزل وقيل يحنث بالتحصين والوطء وقيل يحنث بالوطء ~~وحده وإن قال لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلان ولم ينو أنه يرفع ~~إليه وهو قاض فعزل ثم رفع إليه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث, وإن قال لا رأيت ~~منكرا إلا رفعته إلى القاضي حمل على قاضي ذلك البلد من كان, وإن حلف لا ~~يكلم فلانا حينا أودهرا أو زمانا أو حقبا بربادني زمان, وإن حلف لا يستخدم ~~فلانا فخدمه وهو ساكت لم يحنث وإن حلف لا يتزوج ولا PageV01P197 # يطلق فوكل فيه غيره حتى فعل لم يحنث وإن حلف لا يبيع أولا يضرب فوكل فيه ~~غيره حتى فعل لم يحنث في أظهر القولين وفيه قول آخر أنه ان كان ممن لا ~~يتولى ذلك بنفسه حنث, وإن حلف ليضربن عبده مائة سوط فشد مائة سوط وضربه ~~ضربة واحدة وتحقق أن الكل أصابه بر, ms171 وإن لم يتحقق لم يبر والورع أن يكفر ~~وإن حلف ليضربنه مائة ضربة فضربه بالمائة المشدودة دفعة واحدة فقد قيل يبر ~~وقيل لا يبر, وإن حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله الا تمرة ولم ~~يعرف أنها المحلوف عليها لم يحنث والورع أن يكفر, وإن حلف لا يأكل رغيفين ~~فأكلهما إلا لقمة لم يحنث, وإن حلف لا يأكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة لم ~~يحنث وإن حلف لا يشرب ماء الكوز فشربه إلا جرعة لم يحنث, وإن حلف لا يشرب ~~ماء النهر فشرب منه لم يحنث وقيل يحنث بشرب بعضه, وإن حلف لا يأكل مما ~~اشتراه زيد فأكل مما اشتراه زيد وعمرو لم يحنث وإن اشترى كل واحد منهما ~~شيئا فخلطاه فأكل منه فقد قيل لا يحنث حتى يأكل أكثر من النصف وقيل إن أكل ~~حبة أو عشرين حبة لم يحنث, وإن أكل كفا حنث وإن حلف لا يدخل الدار فدخلها ~~ناسيا أو جاهلا ففيه قولان وإن أدخل على ظهر إنسان باختياره حنث وإن أكره ~~حتى دخل ففيه قولان وإن حمل مكرها لم يحنث وقيل على قولين وإن حلف ليأكلن ~~هذا الرغيف غدا فأكله في يومه حنث, وإن تلف في يومه فعلى قولين كالمكره فإن ~~تلف من الغد وتمكن من أكله فقد قيل يحنث وقيل على قولين وهو الأشبه وإن قال ~~لا فارقت غريمي فهرب منه لم يحنث وإن حلف فقال إن شاء الله متصلا باليمين ~~لم يحنث, وإن جرى الإستثناء على لسانه على العادة ولم يقصد به رفع اليمين ~~لم يصح الإستثناء, وإن عقد اليمين ثم عن له الإستثناء لم يصح الإستثناء وإن ~~عن له الإستثناء في أثناء اليمين فقد قيل يصح وقيل لا يصح وإن قال لا سلمت ~~على فلان فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لا يحنث, وإن لم بنو شيئا ~~ففيه قولان وإن قال لا دخلت على فلان فدخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه ~~فقد قيل لا يحنث وقيل يحنث. # PageV01P198 ### | باب كفارة اليمين ms172 # إذاحلف وحنث لزمه الكفارة فإن كان يكفر بالصوم لم يجز حتى يحنث وإن كان ~~يكفر بالمال فالأولى أن لا يكفر حتى يحنث فإن كفر قبل أن يحنث جاز وقيل: إن ~~كان الحنث بمعصية لم يجز أن يكفر قبل الحنث وليس بشيء والكفارة أن يعتق ~~رقبة أو يطعم عشرة مساكين, أو يكسوهم والخيار في ذلك إليه وإن أراد العتق ~~أعتق رقبة كما ذكرنا في الظهار, وإن أراد الإطعام أطعم كل مسكين رطلا وثلثا ~~كما ذكرناه في الظهار وإن أراد الكسوة دفع إلى كل مسكين ما يقع عليه اسم ~~الكسوة من قميص أو سراويل أو منديل أو مئزر فإن أعطاهم قلنسوة فقد قيل يجوز ~~وقيل لا يجوز ولا يجوز فيه الخلق ويجوز ما غسل دفعة أو دفعتين فإن كان ~~معسرا لا يقدر على المال كفر بالصوم وإن كان له مال غائب لم يجز أن يكفر ~~بالصوم والصوم ثلاثة أيام والأولى أن يكون متتابعا فإن فرقها ففيه قولان: ~~أصحهما أنه يجوز إن كان الحالف كافرا لم يجز أن يكفر بالصوم فإن كان عبدا ~~فاذن له المولى في التكفير بالمال لم يجز له في أصح القولين ويجوز في الأخر ~~بالإطعام والكسوة دون العتق وإن أراد أن يكفر بالصوم في وقت لا ضرر على ~~مولاه فيه جاز وإن كان عليه فيه ضرر نظر فإن حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه ~~لم يجز وإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وهو الأصح ~~فإن خالف وصام أجزأه وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا وله مال كفر بالطعام ~~والكسوة وقيل هو كالعبد القن والأول أصح. # PageV01P199 ### | باب العدة # إذا طلق امرأته بعد الدخول وجبت عليها العدة وإن طلقها بعد الخلوة ففيه ~~قولان: أصحهما أنه لا عدة عليها ومن وجبت عليها العدة وهي حامل اعتدت بوضع ~~الحمل وأكثره أربع سنين فإن وضعت بما لا يتصور فيه خلق # PageV01P199 # آدمي وشهد القوابل أن ذلك خلق آدمي فقد قيل تنقضي به العدة وقيل فيه ~~قولان وإن كانت من ms173 ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أطهار ومتى يحكم بانقضاء ~~العدة قيل فيه قولان أحدهما إن كان الطلاق في طهر انقضت العدة بالطعن في ~~الحيضة الثالثة وإن كان في الحيض انقضت العدة بالطعن في الحيضة الرابعة ~~والقول الثاني لا تنقضي العدة حتى تحيض يوما وليلة وقيل إن حاضت للعادة ~~انقضت العدة بالطعن في الحيض وإن حاضت لغير العادة لم تنقض حتى يمضي يوم ~~وليلة وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو يأس اعتدت بثلاثة أشهر فإن انقطع دمها ~~لغير عارض وهي ممن تحيض ففيه قولان: أحدهما تقعد إلى اليأس ثم تعتد بالشهور ~~وفي الإياس قولان أحدهما إياس أقاربها والثاني إياس جميع النساء والقول ~~الثاني تقعد إلى أن يعلم براءة الرحم ثم تعتد بالشهور وفي قدر ذلك قولان: ~~أحدهما تسعة أشهر والثاني أربع سنين وإن اعتدت الصغيرة بالشهور فحاضت في ~~أثنائها انتقلت إلى الأطهار ويحتسب بما مضى طهر وقيل لا يحتسب والأول أصح ~~وإن كانت أمة فإن كانت حاملا فعدتها بالحمل وإن كانت من ذوات الأقراء اعتد ~~بقرأين وإن كانت من ذوات الشهور ففيها ثلاثة أقوال: أحدها ثلاثة أشهر ~~والثاني شهران والثالث شهر ونصف فإن أعتقت في أثناء العدة فإن كانت رجعية ~~أتمت عدة حرة وإن كانت بائنا ففيه قولان ومن طئت بشبهة وجبت عليها عدة ~~المطلقة ومن مات عنها زوجها وهي حامل اعتدت بالحمل وإن كانت حائلا أو حاملا ~~يحمل ولا يجوز أن يكون منه اعتدت بأربعة أشهر وعشر وإن كانت أمة اعتدت ~~بشهرين وخمس ليال وإن طلق امرأته طلقة رجعية ثم توفي عنها انتقلت إلى عدة ~~الوفاة وإن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا بعد الدخول ومات قبل أن يتبين وجبت على ~~كل واحدة منهما أطول العدتين من الإقراء أو الشهور ومن فقد زوجها أو انقطع ~~عنها خبره ففيه قولان: أحدهما أنها تكون على الزوجية إلى أن تتحقق الموت ~~وهو الأصح والثاني أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج ~~في الظاهر وهل تحل في الباطن ففيه قولان ويجب الإحداد ms174 في # PageV01P200 # عدة المتوفى ولا يجب في عدة الرجعية والموطوأة بشبهة, وفي عدة البائن ~~قولان: أصحهما أنه لا يجب فيها الإحداد والإحداد ان تترك الزينة فلا تلبس ~~الحلي ولا تتطيب ولا تخضب ولا ترجل الشعر ولا تكتحل بالإثمد والصبر فإن ~~احتاجت إليه اكتحلت بالليل وغسلت بالنهار ولا تلبس الأحمر والأزرق الصافي ~~ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفى عنها زوجها أن تخرج من المنزل لغير حاجة وإن ~~أرادت الخروج لحاجة كشراء القطن وبيع الغزل لم يجز ذلك بالليل ويجوز ~~للمتوفى زوجها الخروج لقضاء الحاجة بالنهار وفي المطلقة البائن قولان: ~~أصحهما أنه يجوز وإن وجب عليها حق يختص بها وهي برزة خرجت فإذا وفت رجعت ~~وبنت وتجب العدة في المنزل الذي وجبت فيه فإن وجبت, وهي في مسكن لها وجب ~~لها الأجرة, وإن وجبت وهي في مسكن للزوج لم يجز ان يسكن معها إلا أن تكون ~~في دار فيها ذو رحم محرم لها أو له ولها موضع تنفرد به ولا يجوز نقلها من ~~المسكن الذي وجبت فيه العدة إلا لضرورة أو بذاءة1 على أحمائها فتنتقل إلى ~~أقرب المواضع إليها وإن أمرها بالإنتقال إلى موضع آخر فانتقلت ثم طلقها قبل ~~أن تصير إلى الثاني فقد قيل: تمضي وقيل هي بالخيار بين المجيء وبين العود ~~فإن أذن لها في السفر فخرجت ووجبت العدة قبل أن تفارق البلد فقد قيل عليها ~~أن تعود وقيل لها أن تمضي ولها أن تعود فإن فارقت البلد ثم وجبت العدة فلها ~~أن تمضي في السفر ولها أن تعود وإن وصلت إلى المقصد فإن كان السفر لقضاء ~~حاجة لم تقم بعد قضائها وإن كان لتنزه أو زيارة لم تقم أكثر من ثلاثة أيام ~~وإن قدر لها مقام مدة ففيه قولان: أحدهما لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام ~~والثاني تقيم المدة التي أذن فيها فإن قضت الحاجة في المسألة الأولى وانقضت ~~المدة في الثانية وبقي من العدة ما تعلم أنه ينقضي قبل أن تعود إلى البلد ~~فقد قيل لا يلزمها العود وقيل يلزمها ms175 وإن أذن لها في الخروج إلى منزل أو ~~إلى بلد لحاجة ثم اختلفا, PageV01P201 # فقالت نقلتني إلى الثاني ففيه أعتد وقال ما نقلتك فالقول قول الزوج وإن ~~مات الزوج واختلفت هي والورثة في ذلك فالقول قولها وإن أحرمت بإذنه ثم ~~طلقها فإن كان الوقت ضيقا مضت في الحج وإن كان واسعا أتمت العدة وإن وجبت ~~العدة ثم أحرمت أتمت العدة بكل حال, وإن تزوجت في العدة ووطئها الزوج وهي ~~غير حامل انقطعت العدة فإذا فرق بينهما أتمت العدة من الأول ثم استقبلت ~~العدة من الثاني وإن كانت حاملا لم تنقطع العدة فإن وضعت استقبلت العدة من ~~الثاني, وإن وطئها الثاني وظهر بها حمل يمكن أن يكون من كل واحد منهما ~~اعتدت به عمن يلحقه ثم تستقبل العدة من الأخر, وإن وطئها الزوج في العدة ~~بشبهة إستانفت العدة ودخلت فيها البقية وله الرجعة فيما بقي من العدة ~~الأولى فإن حبلت من الوطء الثاني فقد قيل تدخل فيها البقية وله الرجعة إلى ~~أن تضع وقيل لا تدخل فتعتد بالحمل عن الوطء فإذا وضعت أكملت عدة الطلاق ~~بالإقراء وله الرجعة في الاقراء وهل له الرجعة في الحمل قيل له الرجعة وقيل ~~ليس له وإذا راجع المعتدة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول استانفت ~~العدة في أصح القولين وبنت في القول الثاني فإن تزوج المختلعة في أثناء ~~العدة ثم طلقها قبل الدخول فقد قيل تبني على العدة وقيل فيه قولان: أحدهما ~~تبني والثاني تستأنف وإذا اختلفا في انقضاء العدة بالاقراء فادعت انقضاءها ~~في زمان يمكن انقضاء العدة فيه فالقول قولها وإن اختلفا في اسقاط جنين ~~تنقضى به العدة فادعت ما يمكن انقضاء العدة فالقول قولها, وإن اختلفا هل ~~طلق قبل الولادة أو بعدها فالقول قوله وإن اختلفا هل ولدت قبل الطلاق أو ~~بعده فالقول قولها وإن اختلفا هل انقضت عدتها بالحمل أم لا فقال الزوج لم ~~تنقض عدتك بوضع الحمل فعليك ان تعتدي بالإقراء فقالت انقضت فالقول قول ~~الزوج. # PageV01P202 ### | باب الاستبراء # من ملك أمة ms176 لم يطأها حتى يستبرئها فإن كانت حاملا استبرأها بوضع # PageV01P202 # الحمل وإن كانت حائلا تحيض إستبرأها بحيضة في أصح القولين وبطهر في القول ~~الآخر وإن كانت ممن لا تحيض إستبرأها بثلاثة أشهر في أصح القولين وبشهر في ~~الثاني فإن كانت مجوسية, أو مرتدة لم يصح استبراؤها حتى تسلم وإن كانت ~~مزوجة أو معتدة لم يصح استبراؤها حتى يزول النكاح وتنقضى العدة وان ملكها ~~بمعاوضة لم يصح الإستبراء حتى يقبضها وإن ملكها وهي زوجته حلت من غير ~~استبراء والأولى أن لا يطأها حتى يستبرئها ومن كاتب أمته ثم رجعت إليه ~~بالفسخ لم يطأها حتى يستبرئها وإن ارتد السيد أو ارتدت الأمة ثم عاد إلى ~~الإسلام لم يطأها حتى يستبرئها وإن زوجها ثم طلقها الزوج لم يطأها حتى ~~يستبرئها فإن طلقت بعد الدخول فاعتدت من الزوج فقد قيل يدخل الإستبراء في ~~العدة وقيل لا يدخل بل يلزمه أن يستبرئها ومن لا يحل وطؤها قبل الإستبراء ~~لم يحل التلذذ بها قبل الإستبراء إلا المسبية1 فإنه يحل التلذذ بها في غير ~~الجماع وقيل لا يحل والأول أظهر ويحل بيع الأمة قبل الإستبراء وأما تزويجها ~~فينظر فإن كان قد وطئها المالك أو من ملكها من جهته لم يجز تزويجها قبل ~~الإستبراء وإن لم يكن قد وطئها جاز وإن أعتق أم ولده في حياته أو مات عنها ~~لزمها الإستبراء فإن أعتقها أو مات عنها وهي مزوجة أو معتدة لم يلزمها ~~الإستبراء فإن مات السيد والزوج أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما ~~فإن كان بين موتهما شهران وخمس ليال فما دونها لم يلزمها الإستبراء وإن كان ~~أكثر لزمها الاكثر من عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشر أو الإستبراء ويعتبر ~~من موت الثانى منهما ولا ترث من الزوج شيئا وإن اشترك اثنان في وطء أمة ~~لزمها عن كل واحد منهما إستبراء. PageV01P203 ### | باب الرضاع # إذا ثار للمرأة لبن على ولد فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس رضعات ~~متفرقات صار ولدا لها وأولاده أولادها وصارت المرأة أما له وأمهاتها ms177 جداته ~~وآباؤها اجداده واولادها إخوته واخواته وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ~~وإن كان الحمل ثابت النسب من رجل صار ولدا له وأولاده أولاده وصار الرجل ~~ابا له وأمهاته وجداته وآباؤه أجداده وأولاده إخواته وأخواته وإخوته ~~وأخواته أعمامه وعماته ويحرم النكاح بينهما بالرضاع كما يحرم بالنسب وتحل ~~له الخلوة والنظر كما تحل بالنسب وان ارتضع ثم قطع باختياره من غير عارض ~~كان ذلك رضعة وإن قطعت المرأة عليه لم يعتد بذلك رضعة وقيل يعتد به وإن ~~ارتضع من ثدي امرأة ثم انتقل إلى ثدي امرأة اخرى فقد قيل لا يعتد بواحدة ~~منهما وقيل يحتسب من كل واحدة منهما رضعة وإن أوجز من لبنها وأسعط خمس ~~دفعات ثبت التحريم وإن حقن ففيه قولان, وإن حلبت لبنها كثيرا في دفعة وفرق ~~في خمس أوان أوجر الصبي في خمس دفعات ففيه قولان: احدهما انه رضعة والثاني ~~انه خمس رضعات وإن حلبت خمس دفعات وخلطت وأوجر الصبي في دفعة فهو رضعة ~~وقيل: فيه قولان: وان حلبت في خمس دفعات وخلط وفرق في خمس أوان وأوجر في ~~خمس دفعات فهو خمس رضعات وقيل على قولين وان جبن اللبن أو جعل خبز أو ماء ~~وأطعم حرم وإن وقعت قطرة في حب ماء فسقي الصبي بعضه لم يحرم, وإن شرب وتقيا ~~قبل ان يحصل في جوفه لم يحرم وإن ارتضع من امرأة ميتة لم يحرم وإن حلب منها ~~في حياتها ثم أسقى الصبي بعد موتها حرم وان ثار لها لبن من وطء من غير حمل ~~ففيه قولان: أحدهما يحرم والثاني لا يحرم وإن كان لها لبن من زوج فتزوجت ~~بآخر وحبلت منه وزاد لبنها وأرضعت صبيا ففيه قولان: أحدهما انه ابن الأول ~~والثانى انه ابنهما وإن انقطع اللبن من الأول ثم حبلت الثاني ونزل اللبن ~~وأرضت صبيا ففيه # PageV01P204 # ثلاثة أقوال: أحدها أنه ابن الأول والثاني أنه ابن الثاني والثالث أنه ~~ابنهما وإن وطىء رجلان امرأة فأتت بولد وأرضعت طفلا بلبنها فمن ثبت منهما ~~نسب المولود منه صار الصبي ولدا ms178 له فإن مات المولود ولم يثبت نسبه ففي ~~الرضيع قولان: أحدهما أنه ابنهما والثاني انه لا يكون ابن واحد منهما وهل ~~للرضيع ان ينتسب الى احدهما ففيه قولان: أحدهما ينتسب والثانى لا ينتسب فإن ~~أراد ان يتزوج ببنت احدهما فقد قيل لا يحل وقيل يحل ان يتزوج ببنت كل واحد ~~منهما على الإنفراد ولا يجمع بينهما وان كان لرجل خمس أمهات أولاد فارتضع ~~صبي من كل واحدة منهن رضعة صار ابنا له في ظاهر المذهب وقيل لا يصير وليس ~~بشيء وان كان له إمرأتان صغيرتان فأرضعت امرأة احداهما بعد الأخرى ففيه ~~قولان احدهما ينفسخ نكاحهما والثانى ينفسخ نكاح الثانية ومن أفسد على الزوج ~~نكاح امرأة بالرضاع لزمه نصف مهر مثلها على المنصوص وفيه قول آخر أنه يلزمه ~~مهر مثلها. # PageV01P205 ### | كتاب النفقات ### | باب نفقة الزوجات # ويجب على الرجل نفقة زوجته فإن كان موسرا لزمه مدان, من الحب المقتات في ~~البلد وان كان معسرا لزمه مد وإن كان متوسطا لزمه مد ونصف فإن رضيت باخذ ~~العوض جاز على ظاهر المذهب وقيل لا يجوز ويجب الأدم بقدر ما تحتاج اليه من ~~أدم البلد ومن اللحم على حسب عادة البلد ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن ~~للرأس والسدر والمشط ولا يجب عليه ثمن الطيب ولا أجرة الطبيب ولا شراء ~~الادوية ويجب من الكسوة ما جرت العادة به فيجب لإمرأة الموسر من مرتفع ما ~~تلبس نساء البلد ولإمرأة المعسر دون ذلك وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة, ~~ومداس للرجل, فإن كان في الشتاء ضم اليه جبة, ويجب لإمرأة الموسر ملحفة ~~وكساء تتغطى به ووسادة ومضربة محشوة بقطن الليل وزلية1 أو لبد تجلس عليه ~~بالنهار ولإمرأة المعسر كساء أو قطيفة فإن اعطاها كسوة مدة وبليت قبلها لم ~~يلزمه أبدالها وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد وقيل لا يلزمه والأول أصح ~~ويجب تسليم النفقة إليها في أول النهار, فإن سلفها نفقة مدة فماتت قبل ~~انقضائها رجع فيما بقي ويجب تسليم الكسوة في أول الفصل فإن اعطاها ms179 الكسوة ~~ثم ماتت قبل انقضاء الفصل لم يرجع, وقيل يرجع والأول اصح, وإن تصرفت فيما ~~اخذت من الكسوة ببيع أو غيره جاز وقيل لا يجوز ويجب لها سكنى مثلها فإن ~~كانت المرأة ممن تخدم وجب لها خادم واحد فإن قال الزوج أنا اخدمها بنفسي لم ~~PageV01P207 # يلزمها الرضى به وإن قالت: أنا اخدم نفسى وآخذ أجرة الخادم لم يلزمه ~~الرضى به وتجب عليه نفقة الخادم وفطرته فإن كان موسرا لزمه للخادم مد وثلث ~~من قوت البلد وأن كان معسرا أو متوسطا لزمه للخادم مد ويجب عليه أدمه من ~~دون جنس أدم المرأة على المنصوص وقيل يلزمه من جنس أدمها ولا يجب للخادم ~~الدهن والسدر والمشط ويجب لخادم امرأة الموسر من الكسوة قميص ومقنعة, وخف ~~ولا يجب له سراويل ويجب له كساء غليظ أو قطيفة ووسادة, ولخادم امرأة المعسر ~~عباءة أو فروة وتجب النفقة إذا سلمت نفسها إلى الزوج أو عرضت نفسها عليه ~~وإن كانت صغيرة ففيه قولان: أصحهما أنه لا تجب لها وإن كان الزوج صغيرا وهي ~~كبيرة ففيه قولان: اصحهما انها تجب وان كانت مريضة أو رتقاء أو كان الرجل ~~عنينا وجبت النفقة, ولا تجب النفقة إلا بالتمكين التام فإن كانت أمة فسلمها ~~السيد ليلا ونهارا وجبت نفقتها فإن سلمها ليلا ولم يسلم نهارا لم تلزمه ~~نفقتها, وقيل يلزمه نصف النفقة وان كان الزوج غائبا وعرضت نفسها عليه ومضى ~~زمان لو اراد المسير لكان قد وصل وجبت النفقة من حينئذ ولا تجب النفقة إلا ~~يوما بيوم وقال في القديم تجب بالعقد إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين ~~يوما بيوم فلو ضمن عنه نفقة مدة معلومة جاز, وإن نشزت أو سافرت بغير إذنه ~~أو أحرمت أو صامت تطوعا أو عن نذر في الذمة أو نذر يتعلق بزمان بعينه نذرته ~~بعد النكاح بغير إذنه سقطت نفقتها, وإن سافرت بإذنه ففيه قولان وإن أسلم ~~الزوج وهي في العدة لم تجب لها النفقة وإن أسلمت ففيه قولان: أصحهما أنه لا ~~تستحق لما مضى ms180 وإن ارتدت سقطت نفقتها فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فقد قيل ~~لا تستحق وقيل على قولين وإن طلقها طلقة رجعية وجب لها النفقة والسكنى وإن ~~طلقها طلاقا بائنا وجب لها السكنى, وأما النفقة فإن كانت حائلا لم تجب وان ~~كانت حاملا وجبت ولمن تجب فيه قولان أحدهما لها والثاني للحمل ولا يجب إلا ~~على من تجب عليه نفقة الولد وهل تدفع اليها يوما بيوم أولا يجب شيء منها ~~حتى # PageV01P208 # تضع فيه قولان: وإن لاعنها ونفى حملها وجب لها السكنى دون النفقة وإن ~~وطىء امرأة بشبهة لم يجب لها السكنى وفي النفقة قولان: وإن توفي عنها لم ~~تجب لها النفقة في العدة وفي السكنى قولان: وإن اختلف الزوجان في قبض ~~النفقة فالقول قولها وإن اختلفا في تسليمهها نفسها فالقول قوله وإن ترك ~~الإنفاق عليها مدة صار دينا في ذمته وان تزوجت بمعسر أو بموسر فأعسر ~~بالنققة فلها الخيار إن شاءت أقامت على النكاح وتجعل النفقة دينا عليه, وإن ~~شاءت فسخت النكاح وإن اختارت المقام ثم عن لها أن تفسخ جاز وان اختارت ~~الفسخ ففيه قولان: أحدهما الفسخ في الحال والثاني تفسخ بعد ثلاثة أيام وهو ~~الاصح, وإن اعسر بنفقة الموسر أو المتوسط لم تفسخ ولم يصر ما زاد دينا في ~~ذمته وإن اعسر بنفقة الخادم لم تفسخ ويصير ذلك دينا في ذمته, وان اعسر ~~بالكسوة ثبت لها الفسخ وان اعسر بالأدم لم تفسخ وإن اعسر بالسكنى احتمل ان ~~تفسخ واحتمل ان لا تفسخ وان كان الزوج عبدا وجبت النفقة في كسبه إن كان ~~مكتسبا أو فيما في يده إن كان ماذونا له في التجارة وأن لم يكن مكتسبا ولا ~~مأذونا له في التجارة ففيه قولان: أحدهما في ذمة السيد والثاني في ذمة ~~العبد يتبع به إذا اعتق ولها ان تفسخ إذا شاءت. # PageV01P209 ### | باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم # يجب على الأولاد نفقة الوالدين وإن علوا ذكورا كانوا أو أناثا وعلى ~~الوالدين نفقة الأولاد وإن سفلوا ذكورا, كانوا أو أناثا, وأما الوالدون فلا ms181 ~~تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمني أو فقراء مجانين فإن كانوا فقراء ~~أصحاء ففيه قولان: أصحهما انها لا تجب وأما الأولاد فلا تجب نفقتهم إلا أن ~~يكونوا فقراء زمنى أو فقراء مجانين أو فقراء أطفالا فإن كانوا أصحاء بالغين ~~لم تجب نفقتهم وقيل فيه قولان: ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته ولا تجب ~~نفقة الاقارب على العبد ولا تجب على المكاتب إلا ان يكون له ولد من أمته ~~فيجب عليه نفقته ولا تجب إلا على من فضل عن نفقته ونفقة # PageV01P209 # زوجته فإن كان له ما ينفق على واحد وله أب وأم فقد قيل الأم احق وقيل ~~الأب احق وقيل يجعل بينهما وإن كان له أب وابن فقد قيل الابن أحق وقيل الأب ~~أحق وإن كان له ابن وابن ابن فالإبن أحق وقيل يجعل بينهما وإن احتاج وله أب ~~وجد موسران فالنفقة على الأب, وإن كان له أم وأم أم فالنفقة على الأم وإن ~~كان له أب وأم أو جد وأم فالنفقة على الأب والجد, وإن كان له أم أب وأم أم ~~فقد قيل هما سواء وقيل النفقة على أم الأب وإن مضت مدة ولم ينفق فيها على ~~من تلزمه نفقته من الأقارب لم يصر دينا عليه وإن احتاج الوالد إلى النكاح ~~وجب على الولد اعفافه على المنصوص وقيل فيه قول مخرج أنه لا يجب وإن احتاج ~~الطفل إلى الرضاع وجب إرضاعه فإن كان أبواه على الزوجية فأرادت أمه ان ~~ترضعه لم يمنعها الزوج وإن امتنعت من إرضاعه لم تجبر عليه وإن طلبت الأجرة ~~فقد قيل يجوز استئجارها وقيل لا يجوز وإن كانت بائنا جاز استئجارها فإن ~~طلبت أجرة المثل قدمت على الأجنبية وقيل ان كان للأب من ترضعه من غير أجرة ~~ففيه قولان: أصحهما ان الأم أحق به ولا تجب اجرة الرضاع لما زاد على حولين ~~ومن ملك عبدا أو أمة لزمه نفقتهما وكسوتهما فإن كانت الأمة للتسري فضلت على ~~أمة الخدمة في الكسوة وقيل لا تفضل ويستحب ان ms182 يجلس الغلام الذي يلي طعامه ~~معه, فإن لم يفعل اطعمه منه ولا يكلفه من الخدمة ما يضر به ويريحه في وقت ~~القيلولة وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة, وإن سافر به أركبه عقبة ولا ~~يسترضع الجارية إلا بما يفضل عن ولدها إن مرضا انفق عليهما ومن ملك بهيمة ~~وجب عليه القيام بعلفها ولا يحمل عليها ما يضر بها ولا يحلب من لبنها إلا ~~ما يفضل عن ولدها, وان امتنع من عليه الانفاق على رقيقه أو بهيمة أجبر على ~~ذلك فإن لم يكن له مال أكري1 عليه إن أمكن إكراؤه فإن لم يمكن بيع عليه, ~~وإن كانت له أم ولد ولم يمكن إكراؤها ولا تزويجها فيحتمل أن تعتق عليه ~~ويحتمل ان لا تعتق عليه. PageV01P210 ### | باب الحضانة # إذا تنازع النساء في حضانة الطفل قدمت الأم ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب ثم ~~أم الأب ثم أمهاتها ثم أم الجد ثم أمهاتها ولا حق لأم اب الأم ثم الأخت ~~للأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم وقيل يقدم الأخت للأم على الأخت ~~للأب والأول هو المنصوص ثم الخالة ثم العمة وقال في القديم الأم ثم أمهاتها ~~ثم الأخوات ثم الخالة ثم أمهات الأب ثم أمهات الجد ثم العمة والأول أصح, ~~وان اجتمع مع النساء رجال قدم الأم ثم امهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ~~ثم أمهاته ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمة على ظاهر النص وقيل يقدم الأخت ~~للأب والأم والأخت للأم والخالة على الأب وهو الأظهر, وأما الإخوة وبنوهم ~~والأعمام وبنوهم فإنهم كالأب والجد في الحضانة يقدم الأقرب فالأقرب منهم ~~على ترتيب الميراث على ظاهر النص وقيل لاحق لهم في الحضانة وإذا بلغ الصبي ~~سبع سنين وهو يعقل خير بين الابوين, وإن اختار أحدهما سلم إليه وإن كان ~~ابنا فاختار الام كان عندها بالليل وعند أبيه بالنهار وإن اختار الأب كان ~~عنده بالليل والنهار ولا يمنع من زيارة امه ولا تمنع الأم من تمريضه إذا ~~احتاج, وان كانت بنتا فاختارت الأب ms183 أو الأم كانت عنده بالليل والنهار ولا ~~يمنع الآخر من زيارتها وعيادتها, وإن اختارت أحدهما ثم اختار الآخر حول ~~إليه فإن عاد واختار الأول أعيد إليه وإن لم يكن له أب ولا جد وله عصبة ~~غيرهما خير بين الأم وبينهم على ظاهر المذهب فإن كان العصبة ابن عم لم يسلم ~~إليه البنت, وقيل لاحق لغير الآباء والأجداد في الحضانة وان وجبت للأم ~~الحضانة فامتنعت لم تجبر وتنتقل إلى أمها وقيل تنتقل إلى الأب ولاحق في ~~الحضانة لأب الأم ولا لأمهاته ولا لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم وقيل ~~للكافر # PageV01P211 # حق ولا حق للمرأة إذا نكحت حتى تطلق إلا أن يكون زوجها جد الطفل, وإن ~~أراد الأب أو الجد الخروج إلى بلد تقصر اليه الصلاة بنية المقام والطريق ~~آمن وأرادت الأم الإقامة كان الأب أو الجد أحق به والعصبة من بعده واذا بلغ ~~الغلام ولي أمر نفسه وان بلغت الجارية كانت عند احدهما حتى تزوج ومن بلغ ~~منهما معتوها كان عند الأم. # PageV01P212 ### | كتاب الجنايات ### | باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب # لا يجب القصاص على صبي ولا معتوه ولا مبرسم ويجب على من زال عقله بمحرم ~~وقيل فيه قولان ولا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر, ولا على الحر بقتل ~~العبد فإن جرح الكافر كافرا ثم اسلم الجارح او جرح العبد عبدا ثم اعتق ~~الجارح وجب عليه القود, وان قتل حر عبدا أو مسلم ذميا ثم قامت البينة انه ~~كان قد اعتق او اسلم ففي القود قولان: وان جنى حر على رجل لا يعرف رقه ~~وحريته فقال: الجاني هو عبد وقال المجنى عليه بل أنا حر فالقول قول المجني ~~عليه وقيل فيه قولان: ولا يجب القصاص على الاب والجد ولا على الأم والجدة ~~بقتل الولد وولد الولد وإن وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده لم يستوف ~~وان قتل المرتد ذميا ففيه قولان: وان قتل ذمي مرتدا فقد قيل يجب وقيل لا ~~يجب وإن قطع مسلم يد مسلم ثم ms184 ارتد المجني عليه ورجع الى الاسلام ومات ولم ~~يمض عليه في الردة ما يسرى فيه الجرح ففيه قولان اصحهما انه يجب القود وان ~~مات الجرح في الردة وجب القصاص في الطرف في أصح القولين ومن قتل من لا يقاد ~~به في المحاربة ففيه قولان: أحدهما يجب القود والثاني لا يجب. # PageV01P213 ### | باب ما يجب به القصاص من الجنايات # والجنايات ثلاثة: خطأ وعمد وعمد خطأ فالخطأ: أن يرمي إلى هدف, # PageV01P213 # فيصيب انسانا والعمد أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا وعمد الخطأ: أن يقصد ~~الجناية بما لا يقتل غالبا فلا يجب القود الا في العمد فإن جرحه بما له مور ~~من حديد أو غيره فمات منه وجب عليه القود وإن غرز إبرة في غير مقتل فإن بقي ~~منها ضمنا حتى مات وجب عليه القود وإن مات في الحال فقد قيل يجب وقيل لا ~~يجب وإن ضربه بمثقل كبير أو بمثقل صغير في مقتل أو في رجل ضعيف أو في حر ~~شديد أو في برد شديد أو والى به الضرب فمات منه وجب عليه القود, وإن رماه ~~من شاهق أو عصر خصيته عصرا شديدا أو خنقه خنقا شديدا أو طرحه في ماء أو نار ~~لا يمكنه التخلص منه وجب عليه القود وإن طرحه في لجة فالتقمه حوت قبل أن ~~يصل إلى الماء ففيه قولان: احدهما يجب القود والثاني لا يجب وان طرحه في ~~زبية1 فيها سبع فقتله أو أمسك كلبا فأنهشه فمات أوألسعه حية أو عقربا يقتل ~~مثلها غالبا فقتله وجب عليه القود, وان لم يقتل غالبا ففيه قولان: أصحهما ~~انه لا يجب وإن أكره رجلا على قتله وجب عليه القود وفي المكره قولان: ~~أصحهما أنه يجب وإن أمر من لا يميز فقتله وجب القود على الآمر, ولا شيء على ~~المأمور وإن أمر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق والمامورلا يعلم وجب القود ~~على السلطان وإن علم وجب القود عل المامور وإن أمسك رجلا حتى قتله آخر وجب ~~القود على القاتل وإن شهد على ms185 رجل فقتل بشهادته ثم رجع وقال تعمدت ذلك وجب ~~عليه القود وان أكره رجلا على أكل سم فمات وجب عليه القود وإن قال لم أعلم ~~أنه سم قاتل ففيه قولان: وإن خلط السم بطعام وأطعم رجلا أو خلطه بطعام لرجل ~~فأكله فمات ففيه قولان: وإن قتل رجلا بسحر يقتل غالبا وجب عليه القود وإن ~~قطع أجنبى سلعة2 من رجل بغير إذنه فمات وجب عليه القود وإن قطعها حاكم أو ~~وصي من صغير فمات ففيه PageV01P214 # قولان: أحدهما يجب عليه القود والثانى تجب الدية وإن اشترك جماعة في قتل ~~واحد قتلوا به وإن جرح واحد جراحة وجرحه آخر مائة جراحة فمات فهما قاتلان, ~~وإن قطع احدهما كفه والأخر ذراعه فمات فهما قاتلان, وان قطع احدهما يده وحز ~~الآخر رقبته أو قطع حلقومه ومريئه أو أخرج حشوته فالأول جارح والثاني قاتل, ~~وإن اشترك الأب والأجنبي في قتل الإبن وجب القود على الأجنبي وإن اشترك ~~المخطيء والعامد في القتل أو ضربه أحدهما بعصا خفيفة وجرحه الآخر ومات لم ~~يجب على واحد منهما القود, وإن جرح نفسه وجرحه آخر فمات أو جرحه سبع وجرحه ~~آخر فمات ففيه قولان: أحدهما يجب القود على الجارح والثاني لا يجب وإن جرحه ~~واحد وداوى هو جرحه بسم غير موح ولكنه يقتل غالبا أو خاط الجرح في لحم حي ~~فمات فقد قيل لا يجب القود على الجارح وقيل على قولين وإن خاط الجرح من له ~~عليه ولاية ففيه قولان: احدهما يجب القود على الولي ويجب على الجارح ~~والثانى لا يجب على الولي ولا يجب على الجارح ومن لا يجب عليه القصاص في ~~النفس لا يجب في الطرف ومن وجب عليه القصاص في النفس وجب في الطرف, ومن لا ~~يقاد بغيره في النفس لايقاد به في الطرف, ومن أقيد بغيره في النفس أقيد به ~~في الطرف, ومن لا يجب القصاص فيه في النفس من الخطأ وعمد الخطأ لا يجب ~~القصاص فيه في الطرف, وإن اشترك جماعة في قطع طرف دفعة واحدة ms186 قطعوا وإن ~~تفرقت جناياتهم لم يجب على واحد منهم القود ويجب القصاص في الجروح والأعضاء ~~فأما الجروح فيجب في كل ما ينتهى الى عظم كالموضحة1 وجرح العضد والساق ~~والفخذ وقيل لا يجب فيما عدا الموضحة وإذا أوضح رجلا في بعض رأسه, وقدر ~~الموضحة يستوعب رأس الشاج2 أوضح جميع رأسه وإن زاد حقه على جميع رأس الشاج ~~أوضح جميع رأسه وأخذ الإرش فيما بقى بقدره وان هشم رأسه إقتص منه في ~~PageV01P215 # الموضحة ووجب الإرش فيما زاد, وأما الاعضاء فيجب القصاص في كل ما يمكن ~~القصاص فيه من غير حيف فيؤخذ العين بالعين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ~~ولا يؤخذ صحيحة بقائمة ويؤخذ القائمة بالصحيحة, وإن أوضحه فذهب ضوء عينه ~~وجب فيه القود على المنصوص غير أنه لا يمس الحدقة وخرج فيه قول آخر أنه لا ~~يقتص منه ويؤخذ الجفن بالجفن الاعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل واليمين ~~باليمين واليسار باليسار ويؤخذ المارن بالمارن1 والمنخر بالمنخر, وإن قطع ~~بعضه قدر ذلك بالجزء كالنصف والثلث فيؤخذ مثله به وإن جدعه اقتص في المارن ~~وأخذ الإرش في القصبة ويؤخذ الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء ويؤخذ غير ~~الأخشم بالأخشم ويؤخذ الأذن بالأذن والبعض بالبعض والصحيح بالأصم والأصم ~~بالصحيح ولا يؤخذ الصحيحة بالمخرومة ويؤخذ بالمثقوبة ويؤخذ الأنف الصحيح ~~والأذن الصحيحة بالأنف المستحشف والأذن الشلاء في اصح القولين: ويؤخذ السن ~~بالسن ولا يؤخذ سن بسن غيرها ويؤخذ اللسان باللسان فإن أمكن أخذ البعض ~~بالبعض أخذ ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس ويؤخذ الأخرس بالناطق ويؤخذ ~~الشفة بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى وقيل لا قصاص فيه وتؤخذ اليد ~~باليد والرجل بالرجل والأصابع بالأصابع والأنامل بالأنامل والكف بالكف ~~والمرفق بالمرفق والمنكب بالمنكب إذا لم يخف من جائفة2 وإذا قطع اليد من ~~الذراع أقتص في الكف وأخذ الإرش في الباقي ولا يؤخذ يمين بيسار ولا يسار ~~بيمين ولا خنصر بابهام, ولا أنملة بأنملة أخرى ولا صحيحة بشلاء ويؤخذ ~~الشلاء بالصحيحة ولا يؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع وتؤخذ الناقصة ~~بالكاملة ويؤخذ الارش ms187 عن الأصبع الناقصة ولا يؤخذ أصلي بزائد ولا زائد ~~بأصلي وإن قطع انامله فتآكلت منه الكف لم يجب PageV01P216 # القصاص فيما تأكل وقيل فيه قول مخرج, أنه يجب فيه القصاص ويؤخذ الفرج ~~بالفرج والشفر بالشفر والأنثيان بالأنثيين وإن أمكن أخذ واحدة بواحدة أخذ ~~ويؤخذ الذكر بالذكر ويؤخد ذكر الفحل بذكر الخصي والمختون بالأغلف1 ولا يؤخذ ~~الصحيح بالأشل وإن اختلفا في الشلل فإن كان ذلك في عضو ظاهر فالقول قول ~~الجاني وإن كان في عضو باطن فالقول قول المجني عليه وقيل فيهما قولان. ~~PageV01P217 ### | باب العفو عن القصاص # إذا قتل من له وارث وجب القصاص للوارث وهو بالخيار: بين أن يقتص وبين أن ~~يعفو فإن عفا على الدية وجبت الدية وإن عفا مطلقا ففيه قولان أحدهما لا تجب ~~والثاني تجب وهو الأصح وإن اختار القصاص ثم اختار الدية لم يكن له على ~~المنصوص وقيل له ذلك, وإن قطع اليدين من الجاني ثم عفا عن القصاص لم تجب ~~الدية وإن قطع أحداهما ثم عفا وجب له نصف الدية, وإن كان القصاص لنفسين ~~فعفا أحداهما سقط القصاص ووجب للآخر حقه من الدية وإن أراد القصاص لم يجز ~~لأحدهما أن ينفرد به فإن تشاحا أقرع بينهما فإن بدر أحدهما فاقتص ففيه ~~قولان: أصحهما أنه لا قود عليه والآخر انه يجب عليه القود وإن عفا احدهما ~~ثم اقتص الآخر قبل العلم بالعفو أو بعد العلم وقبل الحكم بسقوط القود ففيه ~~قولان: أصحهما انه يجب القود والثاني لا يجب فإن قلنا يجب فأقيد منه وجبت ~~الدية وإن قلنا لا يجب فقد استوفى المقتص حقه ووجب لأخيه نصف الدية وممن ~~يأخذ فيه قولان: أحدهما من أخيه المقتص والثاني من تركة الجاني وإن كان ~~القصاص لصبي أو معتوه حبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه فإن كان ~~الصبي أو المعتوه فقيرين يحتاجان ما ينفق عليهما جاز لوليهما العفو على ~~الدية وقيل لا يجوز وإن وثب الصبي او المجنون فقتل الجاني # PageV01P217 # فقد قيل بصير مستوفيا والمذهب أنه لا يصير مستوفيا وإن ms188 قتل من لا وارث له ~~جاز للإمام ان يقتص وله أن يعفو على الدية وإن قطع اصبع رجل فقال عفوت عن ~~هذه الجناية وما يحدث منها فسرت إلى الكف سقط الضمان في الأصبع ووجبت دية ~~بقية الأصابع فإن سرت إلى النفس سقط القصاص وهل تسقط الدية فقد قيل أن ذلك ~~وصية للقاتل وفيها قولان: هو إبراء فيصح في إرش في الإصبع ولا يصح في النفس ~~فيجب عليه تسعة أعشار الدية وان وجب القصاص في النفس على رجل فمات أو في ~~الطرف فزال الطرف وجبت الدية ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان ~~وعليه ان يتفقد الآلة التى يستوفي بها فإن كان من له القصاص يحسن الاستيفاء ~~مكنه منه وإن لم يحسن أمر بالتوكيل وإن لم يوجد من يتطوع استؤجر من خمس ~~الخمس فإن لم يكن استؤجر من مال الجانى, وإن وجب القصاص على حامل لم يستوف ~~حق تضع وتسقي الولد اللبا1 ويستغني عنها بلبن غيرها وإن ادعت الحمل فقد قيل ~~يقبل قولها وقيل لا يقبل حتى تقيم بينه بالحمل وإن اقتص منها فتلف الجنين ~~من القصاص وجب ضمانه فإن كان السلطان علم به فعليه الضمان وإن لم يعلم وعلم ~~الولي ذلك فعليه ضمانة وإن لم يعلم واحد منهما فقد قيل عل الإمام وقيل على ~~الولي وإن قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة أقيد بالأول وأخذ الدية ~~للباقين فإن قتلهم أو قطعهم دفعة أو أشكل الحال أقرع بينهم فإن بدر واحد ~~منهم وقتله أو قطعه فقد استوفى حقه ووجبت الدية للباقين وإن قتل وارتد أو ~~قطع وسرق أقيدا للآدمى ودخل فيه حد الردة والسرقة وإن قطع يد رجل ثم قتله ~~قطع ثم قتل فإن قطعه فمات منه قطعت يده فإن مات وإلا قتل وإن قطع يد رجل من ~~الذراع أو أجافه2 فمات ففيه قولان: أحدهما يقتل بالسيف والثاني يجرح كما ~~جرح فإن مات والا قتل ومن قتل بالسيف أو السحر لم يقتل إلا PageV01P218 # بالسيف, وإن قتل باللواط أو سقي ms189 الخمر فقد قيل يقتل بالسيف وقيل يعمل في ~~اللواط مثل الذكر من الخشب فيقتل به وفي الخمر يسقي الماء فيقتل به وإن غرق ~~أو حرق أو قتل بالخشب أو بالحجر فله ان يقتله بالسيف وله ان يفعل به مثل ما ~~فعل فإن فعل ذلك فلم يمت ففيه قولان: أحدهما يقتل بالسيف والثاني يكرر عليه ~~مثل ما فعل ذلك إلى أن يموت إلا في الجائفة وقطع الطرف ومن وجب له القصاص ~~في الطرف استحب له ان لا يعجل في القصاص حتى يندمل فإن أراد العفو على ~~الدية قبل الإندمال ففيه قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز ومن اقتص في ~~الطرف فسرى إلى نفس الجاني لم يجب ضمان السراية, وإن اقتص في الطرف ثم سرى ~~الى نفس المجني عليه ثم الى نفس الجاني فقد استوفى حقه وإن سري الى نفس ~~الجاني ثم سرى الى نفس المجني عليه فقد قيل تكون السراية قصاصا والمذهب ان ~~السراية هدر ويجب نصف الدية في تركة القاتل, وإن قلع سن صغير لم يثغر1 لم ~~يجز أن يقتص حتى يؤيس من نباتها وإن وجب له القصاص في العين بالقلع لم يمكن ~~من الإستيفاء بل يؤمر بالتوكيل فيه ويقلع بالأصبع وإن كان لطمه حتى ذهب ~~الضوء فعل به مثل ذلك فإن لم يذهب الضوء وأمكن أن يذهب الضوء من غير ان يمس ~~الحدقة فعل وإن لم يكن أخذت الدية وإن وجب له القصاص في اليمين فقال أخرج ~~يمينك فأخرج اليسار عمدا فقطعها لم يجزئه عما عليه غير أنه لايقتص منه في ~~اليمين حتى تندمل المقطوعة فإن قال فعلت ذلك غلطا أو ظنا أنه يجزىء أو ظننت ~~أنه طلب مني اليسار نظر في المقتص فإن قطع وهو جاهل فلا قصاص عليه وتجب ~~عليه الدية وقيل لا تجب وإن قطع وهو عالم فالمذهب أنه لا قصاص عليه وقيل ~~يجب وإن اختلفا في العلم به فالقول قول الجاني وإن تراضيا على اخذ اليسار ~~فقطع لزمه دية اليسار وسقط قصاصه في اليمين وقيل ms190 لا يسقط وان كان القصاص ~~على مجنون فقال له اخرج يمينك فأخرج اليسار فقطع, فإن كان المقتص علما وجب ~~عليه القصاص وإن كان جاهلا وجب عليه الدية. PageV01P219 ### | باب من لا تجب عليه الدية بالجناية # لا تجب الدية على الحربي ولا على السيد في قتل عبد, ولا على من قتل حربيا ~~أو مرتدا فإن أرسل سهما على حربي أو مرتد فأسلم ووقع به السهم فقتله لزمه ~~دية مسلم, وقيل لا يلزمه ومن قتل من وجب رجمه بالبينة أوانحتم قتله في ~~المحاربة لم تلزمه الدية, ومن قتل مسلما تترس به المشركون في دار الحرب فقد ~~قيل إن علم انه مسلم وجبت ديته وإن لم يعلم لم تجب وقيل إن عينه بالرمي ~~وجبت, وإن لم يعينه لم تجب وقيل فيه قولان. # PageV01P220 ### | باب ما تجب به الدية من الجنايات # اذا أصاب رجلا بما يجوز أن يقتل, فمات منه وجبت الدية وإن ألقاه في ماء ~~أو نار قد يموت فيه فمات فيه وجبت ديته وإن أمكنه أن يتخلص فلم يفعل حتى ~~هلك ففيه قولان: أصحهما أنه لا تجب ديته, وإن ألقاه على أفعى أو ألقاها ~~عليه أو على أسد وألقاه عليه فقتله وجبت ديته, وإن سحر رجلا بما لا يقتل في ~~الغالب وقد يقتل فمات منه وجبت الدية, وإن ضرب الوالد ولده أو المعلم الصبي ~~والزوج زوجته أو ضرب السلطان رجلا في غير حد فأدى إلى الهلاك وجبت الدية, ~~وإن سلم الصبي إلى السابح فغرق في يده وجبت الدية وإن غرق البالغ مع السابح ~~لم تجب ديته وإن صاح على صبي فوقع من سطح أو صاح على بالغ وهو غافل فوقع ~~فمات وجبت الدية وإن صاح على صبي فزال عقله وجبت الدية وإن صاح على بالغ ~~فزال عقله لم تجب وإن طلب بصيرا بالسيف فوقع في بئر لم يضمن ولو طلب ضريرا ~~فوقع في بئر ضمن وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وجب ضمانه وإن بعث ~~السلطان إلى إمرأة ذكرت بسوء فأجهضت الجنين وجب ms191 # PageV01P220 # ضمانه وإن رمى إلى هدف فأخطأ, فأصاب آدميا فقتله, وجبت الدية وإن ختن ~~الحجام فأخطأ فأصاب الحشفة وجب عليه الضمان, وإن امتنع من الختان فختنه ~~الإمام في حر شديد أو برد شديد فمات فالمنصوص أنه يجب الضمان وقيل فيه ~~قولان, وإن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع فيه حجرا أو طرح ماء أو قشر ~~بطيخ فهلك به إنسان وجب الضمان, وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فتعثر إنسان ~~بالحجر ووقع في البئر ومات وجب الضمان على واضع الحجر, وإن حفر البئر في ~~طريق واسع لمصلحة المسلمين أو بنى مسجدا أو علق قنديلا في مسجد أو فرش فيه ~~حصيرا ولم ياذن له الإمام في شيء من ذلك فهلك به إنسان فقد قيل يضمن وقيل ~~لا يضمن, وإن حفر بئرا ملكه أو في موات ليتملكها أو لينتفع بها فوقع فيها ~~إنسان ومات لم يضمن, وإن حفر بئرا في ملكه فاستدعى رجلا فوقع فيها فهلك فإن ~~كانت ظاهرة لم يضمن وإن كانت مغظاة ففيه قولان, وإن كان في داره كلب عقور ~~فاستدعى إنسانا فعقره1 فعلى قولين وإن أمر السلطان رجلا أن ينزل إلى بئر أو ~~يصعد إلى نخل لمصلحة المسلمين فوقع ومات وجب ضمانه وإن أمره بعض الرعية ~~فوقع ومات لم يجب ضمانه, وإن بنى حائطا في ملكه فمال إلى الطريق فلم ينقضه ~~حتى وقع على إنسان فقتله لم يضمن على ظاهر المذهب وقيل يضمن, وإن وضع جرة ~~على طرف سطح فرماها الريح فمات بها إنسان لم يضمن وإن أخرج روشنا إلى ~~الطريق فوقع على إنسان فمات ضمن نصف دية, وإن تقصف من خشبة الخارج شيء فهلك ~~به إنسان ضمن جميع الدية وإن نصب مئزابا2 فوقع على إنسان فأتلفه فهو ~~كالروشن وقيل لا يضمن, وإن كان معه دابة فاتلفت إنسانا بيدها أو رجلها وجب ~~عليه ضمانه فإن لم يكن معها فإن كان بالنهار لم يضمن ما تتلفه, وإن كان ~~بالليل ضمن ما تتلفه وإن انفلتت بالليل وأتلفت فإن كان بتفريط منه في ms192 حفظها ~~PageV01P221 # ضمن, وإن لم يكن بتفريط لم يضمن وان كان له كلب عقور ولم يحفظه فقتل ~~إنسانا ضمنه وإن قعد في طريق ضيق فعثر به إنسان وماتا وجب على كل واحد ~~منهما دية الآخر وإن اصطدما وجب على كل واحد منهما نصف الدية للآخر فإن ~~إصطدم إمرأتان حاملان فماتتا ومات جنيناهما وجب على كل واحدة منهما نصف دية ~~الأخرى ونصف دية جنينها ونصف دية جنين الأخرى وإذا أركب صبيين من لا ولاية ~~له عليهما فاصطدما وماتا وجب على الذي أركبهما ضمان ما جناه كل واحد منهما ~~على نفسه وعلى صاحبه وإن اصطدم سفينتان فهلكتا وما فيهما فإن كان ذلك ~~بتفريط من القيمين فهما كرجلين إذا تصادما وإن كان بغير تفريط ففيه قولان: ~~أحدهما أنهما كالرجلين والثاني أنه لا ضمان على واحد منهما وقيل القولان ~~إذا لم يكن منهما فعل فأما إذا سير السفن ثم اصطدمتا وجب الضمان قولا واحدا ~~وقيل القولان في الجميع, وإن رمى عشرة أنفس حجرا بالمنجنيق فرجع الحجر ~~عليهم فقتل أحدهم سقط من ديته العشر ووجب تسعة أعشارها على الباقين وإن وقع ~~رجل في بئر فجذب ثانيا والثاني ثالثا والثالث رابعا وماتوا أوجب للأول ثلث ~~الدية على الثاني والثلث على الثالث ويهدر الثلث ويجب للثاني ثلث الدية على ~~الأول والثلث على الثالث ويهدر الثلث ويجب للثالث نصف الدية على الثاني ~~ويهدر النصف وقيل يسقط ثلث الدية ويجب الثلثان ويجب للرابع الدية على ~~الثالث وقيل يجب على الثلاثة أثلاثا, وإن تجارح رجلان فماتا وجب على كل ~~واحد منهما دية الآخر فإن ادعى كل واحد منهما أنه جرح للدفع لم يقبل. # PageV01P222 ### | باب الديات # ودية الحر المسلم مائة من الابل, فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت ~~الدية أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وإن كان خطأ وجبت ~~أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن # PageV01P222 # لبون وعشرون حقة, وعشرون جذعة, وإن قتل في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة ~~وذو الحجة والمحرم ورجب أو في الحرم أو ms193 قتل ذا رحم محرم وجبت الدية أثلاثا ~~خطأ كان أو عمدا وفي عمد الصبي والمجنون قولان: أحدهما أنه عمد فتجب به دية ~~مغلظة والثاني أنه خطأ فإن كان للقاتل أو العاقلة إبل وجبت الدية منها وإن ~~لم يكن لهما إبل وجبت في إبل البلد فإن لم يكن فمن غالب إبل أقرب البلاد ~~إليهم ولا يؤخذ فيها معيب ولا مريض فإن تراضوا على أخذ العوض عن الإبل جاز ~~وإن أعوزت الإبل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت في أصح القولين وفيه قول آخر ~~أنه يجب ألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم ويزاد للتغليظ قدر الثلث ودية ~~اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي والوثني ثلثا عشر دية ~~المسلم ومن لم تبلغه الدعوة فالمنصوص أنه إن كان يهوديا أو نصرانيا وجبت ~~فيه ثلث الدية, وإن كان مجوسيا أو وثنيا ووجبت فيه ثلثا عشر الدية وقيل إن ~~كان متمسكا بكتاب لم يبدل وجب فيه دية مسلم وإن كان متمسكا بكتاب مبدل ففيه ~~ثلث الدية وإن قطع يد نصراني فأسلم ثم مات وجب عليه دية مسلم وإن قطع يد ~~حربي ثم أسلم ومات فلا شيء عليه وإن قطع يد مرتد فأسلم ومات لم يلزمه شيء ~~وقيل تلزمه الدية وليس بشيء, وإن أرسل سهما على ذمي فأسلم ثم وقع به السهم ~~فقتله لزمه دية مسلم ودية المرأة على النصف من دية الرجل ودية الجنين غرة ~~عبد أو أمة قيمته نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم يدفع ذلك إلى ورثته, ~~وإن كان أحد أبويه مسلما والآخر كافرا أو أحدهما مجوسيا والآخر كتابيا ~~إعتبر بأكثرهما بدلا وإن ألقته حيا ثم مات وجب فيه دية كاملة, وإن اختلفا ~~في حياته فالقول قول الجاني وإن ألقته مضغة وشهدت القوابل أنه خلق آدمى ~~ففيه قولان: أحدهما تجب فيه الغرة والثاني لا تجب ولا يقبل في الغرة ما له ~~دون سبع سنين ولا كبير ضعيف وقيل لا تقبل الجارية بعد عشرين سنة ولا العبد ~~بعد الخمس عشرة سنة ولا ms194 يقبل خصي ولا معيب فإن عدمت الغرة فخمس من الإبل في ~~أصح # PageV01P223 # القولين وقيمة الغرة في الآخر والشجاج في الرأس, عشر الخارصة, والدامية ~~والباضة والمتلاحمة, والسمحاق والموضحة, والهاشمة والمنقلة والمأمومة, ~~والدامغة فالخارصة: ما تشق الجلد والدامية: ما تشق الجلد وتدمي والباضعة: ~~ما تقطع اللحم والمتلاحمة: ما تنزل في اللحم والسمحاق: ما يبقى بينها وبين ~~العظم جلدة رقيقة وتجب في هذه الخمس حكومة ولا يبلغ بحكومتها أرش الموضحة ~~والموضحة: ما توضح العظم في الرأس أو الوجه وفيها خهس من الابل فإن عمت ~~الرأس ونزلت إلى الوجه فقد قيل يلزمه خهس وقيل عشر فإن أوضح موضحتين بينهما ~~حاجز فعليه عشر من الابل فإن خرق بينهما رجعت الى خهس, وإن خرق بينهما غيره ~~وجب على الأول عشر وعلى الثاني خمس وإن أوضح موضحتين وخرق بينهما في الباطن ~~فقد قيل يجب أرش موضحتين وقيل أرش موضحة وان شج في جميع رأسه شجة دون ~~الموضحة وأوضح في بعضها ولم ينفصل بعضها عن بعض وجب عليه أرش موضحة ~~والهاشمة: ما يهشم العظم فيجب ف عشر من الإبل فإن ضربه بمثقل فهشم العظم ~~ولم يجرح وجب خمس من الإبل وقيل تلزمه حكومة والمنقلة: ما لا يبرأ إلا بنقل ~~العظم فيجب فيها خمس عشرة من الإبل والمأمومة: ما تصل الى الجلدة التي تلي ~~الدماغ وفيها ثلث الدية والدامغة: ما وصلت الى الدماغ فيجب فيها ما يجب في ~~المأمومة وفي الجائفة ثلث الدية وهي الجناية التي تصل الى جوف البدن من ظهر ~~أو بطن أو صدر أو ثغرة نحر فإن طعنه في بطنه فخرجت الطعنة في ظهره فهما ~~جائفتان وقيل هي جائفة والأول أصح وإن أجاف جائفة فجاء آخر ووسعها وجب على ~~الثاني أرش جائفة وإن طعن وجنته فهشم العظم ووصلت الجراحة إلى الفم ففيه ~~قولان: أحدهما أنها جائفة والثاني أنه يلزمه أرش هاشمة وتجب في الأذنين إذا ~~قطعهما من أصلهما الدية وفي أحداهما نصفها وفي بعضها بقسطه وإن ضرب الأذن ~~فشلت وجبت الدية في أحد القولين والحكومة في ms195 الآخر وإن قطع أذنا شلاء ففيه ~~قولان: أحدهما تجب الدية والآخر الحكومة وتجب في السمع # PageV01P224 # الدية وإن قطع الأذنين فذهب السمع وجبت ديتان, وإن اختلفا في ذهاب السمع ~~يتبع في أوقات الغفلة فإن ظهر منه إنزعاج سقط دعواه وإن لم يظهر فالقول ~~قوله مع يمينه وإن ادعى نقصان السمع فالقول قوله ويجب فيما نقص بقدره وفي ~~العقل الدية فإن نقص ما يعرف قدره بأن يجن يوما ويفيق يوما وجب بقسطه وإن ~~لم يعرف قدره وجبت فيه حكومة وإن ذهب العقل بجناية لا أرش لها مقدر دخل أرش ~~الجناية في دية العقل وإن ذهب بجناية لها أرش مقدر كالموضحة وقطع الرجل ~~واليد ففيه قولان: أصحهما أنه لا يدخل وتجب في العينين الدية وفي إحداهما ~~نصفها وإن جنى عليه جناية فادعى منها ذهاب البصر وشهد بذلك شاهدان من أهل ~~المعرفة وجبت الدية وإن قالا ذهب ولكن يرجى عوده الى مدة انتظر اليها فإن ~~مات قبل انقضائها وجبت الدية وإن نقص الضوء وجبت الحكومة, وإن ادعى نقصانه ~~فالقول قوله وفي العين القائمة الحكومة وفي الأجفان الدية وفي كل واحد ~~ربعها وفي الأهداب الحكومة فإن قلع الأهداب مع الأجفان لزمه دية وقيل يلزمه ~~دية وحكومة وفي المارن1 الدية وفي بعضه بحسابه وإن قطع المارن وبعض القصبة ~~لزمه الدية وحكومة وإن ضرب الأنف فشل المارن ففيه قولان: كالأذن وإن عوجه ~~لزمه حكومة وفي إحدى المنخرين نصف الدية وقيل ثلث الدية وفي الشم الدية فإن ~~قطع الأنف وذهب الشم لزمه ديتان فإن ادعى ذهاب الشم تتبع في حال الغفلة ~~بالروائح الطيبة والخبيثة فإن لم يظهر فيه إحساس حلف وفي الشفتين الدية وفي ~~إحداهما نصفها وفي بعضها بقسطه وإن جنى عليها فشلت وجبت الدية وفي اللسان ~~الدية وإن جنى عليه فخرس فعليه الدية فإن ذهب بعض الكلام وجب بقسطه يقسم ~~على الحروف وإن حصلت به تمتمة أو عجلة وجبت حكومة وإن قطع نصف اللسان وذهب ~~نصف الكلام وجب نصف الدية وإن قطع الربع وذهب PageV01P225 # نصف الكلام وجب ms196 نصف الدية وإن قطع النصف وذهب ربع الكلام وجب نصف الدية ~~وإن قطع اللسان فأخذ الدية ثم نبت رد الدية في أحد القولين وفي الذوق الدية ~~وفي كل سن خمس من الإبل فإن كسر ما ظهر وجب عليه خمس من الإبل وفي بعضه ~~بقسطه وفي السنخ1 حكومة فإن قلع السن مع السنخ دخل السنخ في السن وإن جنى ~~على سنه إثنان فاختلفا في القدر فالقول قول المجني عليه وإن قلع سن كبير ~~فضمن ثم نبت ففيه قولان: أحدهما يرد ما أخذ والثاني لا يرد وإن قلع سن صغير ~~لم يثغر2 انتظر فإن وقع اليأس منها وجب أرشها وإن جنى على سن فتغيرت أو ~~اضطربت وجبت عليه حكومة وإن قلع جميع الأسنان في دفعة أو متواليا فقد قيل ~~تجب دية نفس والمذهب أنه يجب في كل سن خهس من الإبل وفي اللحيين الدية وفي ~~أحداهما نصفها, وإن قلع اللحيين مع الأسنان وجبت دية كل واحد منهما وفي كل ~~اصبع عشرمن الإبل وفي كل أنملة ثلاثة أبعرة وثلث إلا الإبهام فإنه يجب في ~~كل أنملة منها خمس من الإبل وفي الكفين والأصابع الدية وإن قطع ما زاد على ~~الكف وجبت الدية في الكف والحكومة فيما زاد وإن جنى عليها فشلت وجبت الدية ~~وفي اليد الشلاء الحكومة وفي اليد الزائدة والأصبع الزائدة الحكومة وقيل إن ~~لم يحصل بها شين3 لم يجب في الزائدة شيء وفي الرجلين الدية وفي إحداهما ~~نصفها وفي كل اصبع عشر من الإبل وفي الأليتين الدية وفي إحداهما نصفها وان ~~كسر صلبه فلم يطق المشي لزمته الدية وإن نقص مشيه واحتاج الى عصا لزمته ~~حكومة وإن انكسر صلبه فعجز عن الوطء لزمته الدية وإن اختلفا في ذلك فالقول ~~قول المجني عليه وإن بطل المشي والوطء وجبت ديتان على ظاهر المذهب وقيل دية ~~واحدة وإن قطع اللحم الناتىء على الظهر لزمته الدية وفي إحداهما ~~PageV01P226 # نصفها وفي بعضه بحسابه وفي حلمتي المرأة الدية وفي إحداهما نصفها وإن جنى ~~على ثديها فشلت وجبت ms197 عليه الدية وإن انقطع لبنها لزمه الحكومة وفي حلمتي ~~الرجل حكومة وقيل قول آخر أنه تجب فيهما الدية, وفي جميع الذكر الدية وفي ~~الحشفة الدية وإن قطع بعض الحشفة وجب بقسطه من الحشفة في أصح القولين ~~وبقسطه من جميع الذكر في الآخر وإن جنى عليه فشل وجبت عليه الدية وإن قطع ~~ذكرا فشل وجبت عليه الحكومة وفي الإثنين الدية وفي أحداهما نصفها وفي اسكتي ~~المرأة الدية وفي إحداهما نصفها وإن جنى عليها فشلت وجبت الدية وفي الإفضاء ~~الدية وهو أن يجعل سبيل الحيض, والغائط واحدا وقيل بأن يجعل سبيل الحيض ~~والبول واحدا وفي إذهاب العذرة الحكومة وفي الشعور كلها حكومة وفي جميع ~~الجراحات سوى ما ذكرناه الحكومة وفي تعويج الرقبة الوجه وتسويده الحكومة ~~والحكومة أن يقوم بلا جناية ويقوم بعد الإندمال مع الجناية فما نقص من ذلك ~~وجبت بقسطه من الدية, وإن كانت الجناية مما لا ينقص به شيء بعد الإندمال ~~ويخاف منه التلف حين الجناية كالأصبع الزائدة وذكر العبد قوم حال الجناية ~~فما نقص وجب وإن كان مما لا يخاف منه كلحية المرأة يقوم لو كان غلاما وله ~~لحية ويقوم ولا لحية له فيجب ما بينهما وما اختلف فيه الخطأ والعمد في ~~النفس اختلف فيما دون النفس ويجب في قتل العبد والأمة قيمتهما بالغة ما ~~بلغت وما ضمن من الحر بالدية ضمن من العبد والأمة بالقيمة وما ضمن من الحر ~~بالحكومة ضمن من العبد والأمة بما نقص ولا يختلف العمد والخطأ في ضمان ~~العبد والأمة, وإن قطع يد عبد ثم أعتق ثم مات وجبت فيه دية حر وللمولي منه ~~أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة ويجب في جنين الأمة عشر قيمة الأم ~~حال الضرب لا حال الإسقاط فان ضرب بطن أمة ثم ألقت جنينا وجبت فيه دية جنين ~~حرة # PageV01P227 ### | باب العاقلة وما تحمله # إذا جنى الحر على نفس حر خطا أو عمد خطأ أوجبت الدية على عاقلته # PageV01P227 # وإن جنى على أطرافه ففيه قولان: أصحهما أنها على عاقلته ms198 وإن جنى على عبد ~~ففيه قولان: أصحهما أن القيمة في ماله وإن جنى عبد على حر أو عبد وجب المال ~~في رقبته ومولاه بالخيار: بين أن يسلمه فيباع في الجناية وبين أن يفديه, ~~وإن أراد الفداء فداه في أحد القولين: بأقل الأمرين من قيمته أو أرش ~~الجناية وبأرش الجناية بالغا ما بلغ في الآخر وإن جنت أم ولد فداها المولى ~~بأقل الأمرين وإن جنى مكاتب فإن كان على أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين وإن ~~كان على مولاه فدى بأقل الأمرين في أحد القولين وبالأرش في الآخر فإن لم ~~يفد بيع في الجناية وانفسخت الكتابة وما يجب من الدية بخطأ الإمام فهو في ~~بيت المال في أحد القولين وعلى عاقلته في الآخر وما يجب من الدية بالخطأ أو ~~عمد الخطأ فهو مؤجل فإن كانت دية نفس كاملة فهو مؤجل في ثلاث سنين في كل ~~سنة ثلثها وابتداؤها من وقت القتل وإن كان أرش أطراف فإن كان قدر الدية فهو ~~في ثلاث سنين وإن كان الثلث فما دونه ففي سنة وإن كان الثلثان أو أقل وجب ~~الثلث في سنة وما زاد في السنة الثانية إن كان قدر الدية أو أقل وجب ~~الثلثان في سنتين وما زاد في السنة الثالثة وإن كان أكثر من ذلك لم يجب في ~~كل سنة اكثر من الثلث وابتداؤها من وقت الإندمال وإن كان في دية نفس ناقصة ~~كدية الجنين والمرأة والذمي فقد قيل هي كدية النفس في ثلاث سنين وقيل هي ~~كأرش الطرف إذا نقص عن الدية والعاقلة العصبات ما عدا الأب والجد والإبن ~~وابن الإبن ولا يعقل بنو أب وهناك من هو أقرب منه فإن اجتمع من يدلي بالأب ~~والأم ومن يدلي بالأب ففيه قولان: أصحهما أنه يقدم من يدلي بالأب والأم ~~والثاني أنهما سواء وإن اجتمع منهم جماعة في درجة واحدة وبعضهم غيب ففيه ~~قولان: أصحهما أنهم سواء والثاني أنه يقدم الحضر وإن عدم العصبات وهناك ~~مولى من أسفل ففيه قولان: أصحهما أنه لا يعقل ms199 وإن لم يكن من يعقل وجب في ~~بيت المال فإن لم يكن فقد قيل على الجاني وقيل لا يجب عليه ولا يعقل فقير ~~ولا صبي ولا معتوه ولا كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر وإن # PageV01P228 # أرسل الكافر سهما ثم أسلم ثم وقع سهمه فقتل أو رمى مسلم ثم ارتد ثم وقع ~~سهمه فقتل كانت الدية في ماله ويجب على الغني نصف دينار, وعلى المتوسط ربع ~~دينار في كل سنة وقيل لا يجب أكثر من النصف والربع في ثلاث سنين ويعتبر ~~حاله في السعة والقلة عند الحول فإن قسط عليهم فبقي شيء أخذ من بيت المال ~~وإن زاد عددهم على قدر الثلث ففيه قولان: أحدهما يقسط عليهم ويقص كل واحد ~~عن النصف والربع والثاني بقسط الإمام على من يرى منهم ومن مات من العاقلة ~~قبل محل النجم سقط ما عليه. # PageV01P229 ### | باب كفارة القتل # إذا قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى عمدا أو خطأ, أو فعل به شيئا مات به ~~أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وجبت عليه الكفارة وإن اشترك جماعة في قتل ~~واحد وجبت على كل واحد منهم كفارة وقيل فيه قول آخر أنه تجب عليهم كفارة ~~واحدة والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ~~ففيه قولان: أحدهما يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام والثاني لا ~~يطعم. # PageV01P229 ### | باب قتال أهل البغي # إذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه أو منعت الزكاة أو حقا ~~توجه عليها وامتنعوا بالحرب بعث اليهم, وسألهم ما تنقمون فإن ذكروا شبهة ~~أزالها وإن ذكروا علة يمكن إزاحتها أزاحها وإن أبو اوعظهم وخوفهم بالقتال ~~فإن أبو قاتلهم وان استنظروا مدة لينظروا أنظرهم إلا أن يخاف أنهم يقصدون ~~الإجماع على حربه فلا ينظرهم ويقاتلهم إلى أن يفيؤا إلى امر الله تعالى ولا ~~يتبع في الحرب مدبرهم ولا لايذفف على جريحهم ويتجنب قتل ذي رحمة وإن أسر ~~منهم رجلا حبسه إلى ان تنقضي الحرب ثم خلاه, # PageV01P229 # وياخذ عليه ms200 أن لا يعود الى قتاله وإن أسر صبيا أو امرأة خلاه على المنصوص ~~وقيل يحبسهم ولا يقاتلهم بما يعم كالمنجنيق والنار الا لضرورة, ولا يستعين ~~عليهم بالكفار ولا بمن يرى قتلهم مدبرين وإن اتلف عليهم أهل العدل شيئا في ~~حال الحرب لم يضمنوا وإن أتلف اهل البغي على أهل العدل ففيه قولان: أصحهما ~~انهم لايضمنون وإن ولواقاضنا نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم الجماعة وإن اخذوا ~~الزكاة والخراج إعتد به فإن ادعى من عليه زكاة أنه دفع الزكاة اليهم قبل ~~قوله مع يمينه وقيل يحلف مستحبا وقيل يحلف واجبا وإن ادعى من عليه جزية انه ~~دفعها اليهم لم يقبل إلا ببينه وإن ادعى من عليه خراج انه دفع اليهم فقد ~~قيل يقبل, وقيل لا يقبل وإن أظهر قوم رأى الخوارج ولم يظهر وذلك مجرب لم ~~يتعرض لهم وكان حكمهم حكم لجماعة فيما لهم وعليهم وإن صرحوا بسب الإمام ~~عزرهم فإن عرضوا بسبه لم يتعرض لهم وإن اقتتل طائفتان في طلب رئاسة أو نهب ~~مال أو عصبية فهما ظالمتان وعلى كل واحد منهما ضمان ما تتلف على الأخرى من ~~نفس ومال ومن قصد قتل رجل جاز للمقصود دفعه عن نفسه وهل يجب قيل يجب وقيل ~~لا يجب وإن قصد ماله فله أن يدفعه عنه وله أن يتركه وان قصد حريمه وجب عليه ~~الدفع عنه وإذا أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها فإن لم يندفع ~~إلا بالقتل فقتله لم يضمنه وإن اندفع لم يجز أن يتعرض له وإن طلع رجل في ~~بيت رجل وليس بينهما محرمية جاز رمي عينيه ويرميه بشيء خفيف فإن رماه بحجر ~~ثقيل فقتله فعليه القود وإن رماه بشيء خفيف فلم يرجع استغاث عليه فإن لم ~~يلحقه غوث فله ان يضربه بما يردعه وان عض يد انسان فنزعها منه فسقطت اسنانه ~~لم يضمن وإن لم يقدرعلى تخليصها ففك لحييه لم يضمن وإن صال عليه بهيمة فلم ~~تندفع إلا بقتلها لم يضمن. # PageV01P230 ### | باب قتل المرتد # تصح الردة ms201 من كل بالغ عاقل مختار فأما الصبي والمعتوه فلا تصح # PageV01P230 # ردتهما وتصح ردة السكران وقيل فيه قولان: وأما المكره فلا تصح ردته وكذلك ~~الاسير في يد الكافر لا تصح ردته ومن ارتد عن الإسلام يستحب أن يستتاب في ~~احد القولين ويجب في الآخر وفي مدة الاستتابة قولان: أحدهما ثلاثة أيام ~~والثاني في الحال وهو الأصح فإن رجع الى الإسلام قبل منه وإن تكرر منه ثم ~~أسلم عزر وإن ارتد إلى دين تاويل لأهله كفاه أن يقر بالشهادتين وإن ارتد ~~إلى دين يزعم أهله ان محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث الى العرب لم يصح ~~إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويبرأ من كل دين خالف الإسلام وإن أقام على ~~الردة وجب قتله فإن كان حرا لم يقتله إلا الإمام فإن قتله غيره بغير إذن ~~الإمام عزر وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه كان قد راجع الإسلام ففيه ~~قولان: احدهما يجب عليه القود والثاني لا يجب إلا الدية فإن كان عبدا فقد ~~قيل يجوز للسيد قتله وقيل لا يجوز وإن أتلف المرتد مالا أو نفسا على مسلم ~~وجب عليه الضمان وإن امتنع بالحرب فأتلف ففيه قولان: كاهل البغي وإن ارتد ~~وله مال فقد قيل قولان احدهما أنه باق على ملكة والثاني أنه موقوف فإن رجع ~~الى الإسلام حكم بانه له وإن لم يرجع حكم بأنه قد زال بالردة وقيل فيه قول ~~ثالث أنه يزول بنفس الردة وأما تصرفه ففيه ثلاثة أقوال: أحدها ينفذ والثاني ~~لا ينفذ والثالث أنه موقوف وإذا مات أو قتل قضيت الديون من ماله او الباقي ~~فيء فإن أقام وارثه بينه أنه صلى بعد الردة فإن كانت الصلاة في دار الإسلام ~~لم يحكم بإسلامه وإن كانت في دار الحرب حكم باسلامه وورثه الوارث وإن علقت ~~منه كافرة بولد في حال الردة فهو كافر وفي استرقاق هذا الولد قولان. # PageV01P231 ### | باب قتال المشركين # من لا يقدر على إظهار الدين في دار الحرب وقدر على الهجرة وجب عليه ان ~~يهاجر ومن قدر ms202 على إظهار الدين إستحب له أن يهاجر والجهاد فرض على # PageV01P231 # الكفاية إذا قام به من فيه الكفاية سقط الفرض عن الباقين ومن حضر الصف من ~~أهل الفرض تعين عليه ويستحب الإكثار من الغزو وأقل ما يجزي في كل سنة مرة ~~فإن دعت الحاجة الى أكثر منه وجب وإن دعت الحاجة إلى تاخيره لضعف المسلمين ~~أخره ولا يجب الجهاد إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع فأما المرأة والعبد ~~والصبي فلا جهاد عليهم فإن حضر وأجاز ولا يجب الجهاد على معتوه ولا على غير ~~مستطيع وهو الأعمى والأعرج والمريض الذي لا يقدر على القتل, والفقير الذي ~~لا يجد ما ينفق على نفسه وعياله ولا يجد ما يحمله وهو على مسافة تقصر فيها ~~الصلاة ولا يجاهد من عليه دين إلا بإذن غريمه وقيل يجوز في الدين المؤ جل ~~ان يجاهد بغير إذنه ولا يجوز لمن أحد أبويه مسلم ان يغزو من غير إذنه فإن ~~أذن له الغريم ثم بدا له قبل أن يحضر الصف أو أسلم أحد أبويه قبل ان يحضر ~~الصف لم يغز الا بإذنهم وإن كان قد حضر الصف ففيه قولان: وإن احاط العدو ~~بهم وتعين الجهاد جاز من غير إذنهم ولا يجاهد أحد عن أحد ويكره ان يغزو أحد ~~إلا بإذن الإمام ويتعاهد الإمام الخيل والرجال فما لا يصح منها للحرب منع ~~من دخول دار الحرب ولا يأذن لمخذ ل ولا لمن يرجف بالمسلمين ولا يستعين ~~بمشرك إلا ان تكون في المسلمين قلة والذي يستعين به حسن الرأي في المسلمين ~~ويبدأ بقتال من يليه من الكفار يبدأ بالأهم فالأهم ولا يقاتل من لم تبلغه ~~الدعوة حتى يعرض عليه الدين ويقاتل أهل الكتابين والمجوس إلى أن يسلموا أو ~~يبذلوا الجزية ويقاتل من سواهم إلى ان يسلموا ويجوز بياتهم ونصب المنجنيق ~~عليهم ورميهم بالنار ويتجنب قتل ابيه أو ابنه إلا ان يسمع منه ما لا يصبر ~~عليه من ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل النساء ms203 ~~والصبيان إلا ان يقاتلوا وفي قتل الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم ~~وأصحاب الصوامع قولان: أصحهما أنهم يقتلون وإن تترسوا بالنساء والصبيان في ~~القتال لم يمتنع من قتالهم وإن كان معهم قليل من أساري المسلمين لم يمتنع ~~من رميهم وإن كان معهم كثير منهم لم يرمهم إلا إذا خاف شرهم فإن تترسوا بهم ~~في حال القتال # PageV01P232 # لم يمتنع من قتالهم غير انه يتجنب ان يصيبهم ومن آمنه مسلم بالغ عاقل ~~مختار حرم قتله وإن أمنه صبي لم يقتل غير انه يعرف انه لا أمان له ليرجع ~~إلى مأمنه ومن أمنه أسير قد أطلق باختيار حرم قتله ومن اسلم منهم في الحرب ~~أو في حصار أو مضيق حقن دمه وماله وصان صغار أولاده عن السبي ومن عرف ~~المسلمين من نفسه بلاء في الحرف جاز له أن يبارز فإن بارز كافر استحب لمن ~~عرف من نفسه بلاء ان يخرج اليه فإن شرط ان لا يقاتله غيره وفي له بالشرط ~~إلا ان يثخن1 المسلم وينهزم منه فيجوز قتاله فإن شرط ان لا يتعرض له حتى ~~ترجع إلى الصف وفي له بذلك وليس للمسلم أن ينصرف عن اثنين إلا متحرفا ~~لقتال, أو متحيزا إلى فئة فإن خاف أن يقتل فقد قيل له أن يولي والمذهب انه ~~ليس له ذلك وإن كان بإزائه أكثر من اثنين وغلب على ظنه أنه لا يهلك فالأولى ~~أن يثبت وإن غلب على ظنه أنه يهلك فالأولى ان ينصرف وقيل يجب عليه وإن غرر ~~من له سهم بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال استحق سلبه وإن كان لا ~~سهم له وله رضخ فقد قيل يستحق وقيل لا يستحق وإن لم يغرر بنفسه بأن رماه من ~~الصف فقتله أو قتله وهو أسير أو مثخن لم يستحق وإن قتله وقد ترك القتال أو ~~انهزم لم يستحق سلبه وإن اشترك اثنان في قتله اشتركا في سلبه وان قطع ~~إحدهما يديه ورجليه وقتله الآخر فالسلب للقاطع وإن قطع احدهما إحدى ms204 يديه ~~وإحدى رجليه فقتله الآخر ففيه قولان: أحدهما أن السلب للأول والثاني أنه ~~للثاني وإن قتل امرأة أو صبيا فإن كان لا يقاتل لم يستحق سلبه وان قتله وهو ~~على القتال استحق سلبه والسلب ما تثبت يده عليه في حال القتال من ثيابه ~~وحليه ونفقته وسلاحه وفرسه وقيل لا يستحق الحلي والمنطقة والنفقة والأول ~~أصح وإن اسر صبيا رق فإن كان وحده تبع السابي في الاسلام وإن كان معه أحد ~~أبويه تبعه في الدين وإن سبي امرأة رقت بالأسر فإن كان لها زوج إنفسخ ~~نكاحها وإن أسر حرا فللإمام أن يختار فيه ما يرى المصلحة من القتل ~~PageV01P233 # والإسترقاق والمن والمفاداة بمال أو بمن أشر من المسلمين فإن استرقه وكان ~~له زوجة إنفسخ نكاحها وإن أسلم في الأسر سقط قتله وبقي الخيار في الباقي في ~~أحد القولين ويرق في القول الآخر وإن غرر بنفسه في أسره فقتله الإمام أو من ~~عليه ففي سلبه قولان: أحدهما أنه لمن أسره والثاني انه ليس له وإن أسترقه ~~أوفاداه بمال فهل يستحق من أسره رقبته أو المال المفادي به فيه قولان وإن ~~حاصر قلعة فنزل أهلها على حكم حاكم جاز ويجب أن يكون الحاكم حرا مسلما ثقة ~~من اهل الإجتهاد ولا يحكم الحاكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل ~~والإسترقاق والمن والفداء وان حكم بعقد الذمة لم يلزم وقيل يلزم وإن حكم ~~بقتل الرجال ورأى الأم أن يمن عليهم جاز فإن انزلوا على حكم الحاكم فاسلموا ~~قبل ان يحكم بشيء عصم دمهم ومالهم وحرم سبيهم وإن أسلموا بعد الحكم سقط ~~القتل وبقي الباقي وان مات الحاكم قبل الحكم ردوا إلى القلعة ويجوز لأمير ~~الجيش ان يشترط للبدأة والرجعة ما رأى على قدر عملهم من خمس الخمس ويجوز أن ~~يشرط لمن دله على قلعة جعلا فإن كان المجعول له كافرا جاز أن يجعل له جعلا ~~مجهولا وإن قال من دلني على القلعة الفلانية فله منها جارية فدله عليها ولم ~~تفتح لم يستحق شيئا وقيل يرضخ ms205 له وليس بشيء وإن فتحت صلحا فامتنع صاحب ~~القلعة من تسليم الجارية وامتنع المجعول له من قبض قيمتها فسخ الصلح وإن ~~فتحت عنوة وقد أسلمت الجارية قبل الفتح دفع إليه قيمتها وإن ماتت قبل الفتح ~~ففيه قولان: أحدهما يدفع إليه قيمتها والثاني لا شيء له ويجوز قطع اشجارهم ~~وتخريب ديارهم فإن غلب على الظن أنه يحصل لهم فالاولى أن لا يفعل ذلك ولا ~~يجوز قتل البهائم إلا إذا قاتلوا عليها, ويقتل الخنازير ويراق الخمور ويكسر ~~الملاهي ويتلف ما في أيديهم من التوراة والإنجيل ويجوز أكل ما اصيب في ~~الدار من الطعام ويعلف منه الدواب ويجوز ذبح ما يؤكل للأكل من غير ضمان ~~وقيل يجب ضمان ما يذبح وليس بشيء وإن خرجوا إلى دار الإسلام ومعهم شيء من ~~الطعام ففيه قولان: أحدهما يجب رده الى المغنم, # PageV01P234 # والثاني لا يجب وما سوى ذلك من الأموال لا يجوز لأحد منهم أن يستبد به ~~فمن أخذ منهم شيئا وجب عليه رده إلى المغنم وله قول آخر إذا قال الأمير من ~~أخذ شيئا فهو له صح ومن أخذ شيئا ملكه والأول أصح ومن قتل من الكفار كره ~~نقل رأسه من بلد إلى بلد, وإن غلب الكفار والمسلمين على أموالهم لم يملكوها ~~فإن استرجعت وجب ردها على أصحابها فإن لم يعلم حتى قسم عوض صاحبها من خمس ~~الخمس ولا تفسخ القسمة. # PageV01P235 ### | باب قسم الفيء والغنيمة # الغنيمة ما اخذ من الكفار بالقتال, وإيجاف الخيل والركاب ومتى يملك ذلك ~~فيه قولان احدهما بانقضاء الحرب والثاني بانقضاء الحرب: وحيازة المال وأول ~~ما يبدأ منه بسلب المقتول فيدفع الى القاتل ثم يقسم الباقي على خمسة ثم ~~يقسم الخمس على خمسة اسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في ~~المصالح وأهمها سد الثغور ثم الأهم فالأهم من أرزاق القضاة والمؤذنين وغير ~~ذلك من المصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب للذكر منهم مثل ~~حظ الأنثيين يدفع الى القاضي والداني منهم وقيل بدفع ما يحصل منه في كل ms206 ~~اقليم إلى من فيه منهم وسهم لليتامى الفقراء وقيل يشترك فيه الفقراء ~~والأغنياء وليس بشيء وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فلا يعطي الكفار منه ~~شيئا ويقسم الباقي وهو أربعة الأخماس بين العانمين للراجل سهم للفارس ثلاثة ~~أسهم ولا يسهم إلا لفرس واحد فإن دخل راجلا ثم حصل له فرس فحضر به الحرب ~~الى ان ينقضي الحرب أسهم له وإن غاب فرسه فلم يجده إلا بعد انقضاء الحرب لم ~~يسهم وقيل يسهم وليس بشيء وان غصب فرسا وقاتل عليه أسهم في أظهر القولين ~~ولصاحب الفرس في الآخر وإن حضر بفرس ضعيف أو اعجف أسهم له في أحد القولين ~~دون الآخر ومن مات أو خرج عن أن يكون من أهل القتال بمرض قبل أن تقضي الحرب ~~لم يسهم له ويرضخ للعبد والمرأة والصبي والكافر إن حضر بإذن الإمام وفي ~~الأجير ثلاثة أقوال أحدها يسهم له والثاني يرضخ له # PageV01P235 # والثالث يخير فإن اختار السهم فسخت الاجارة وسقطت الأجرة وإن اختار ~~الأجرة سقط السهم وفي تجار العسكر قولان: أحدهما يسهم لهم والثاني يرضخ ~~وقيل إن قاتلوا أسهم لهم وإن لم يقاتلوا فعلى قولين ومن أين يكون الرضخ فيه ~~ثلاثة أقوال: أحدها من أصل الغنيمة كالسلب والثاني من أربعة أخماسها ~~والثالث من سهم المصالح وإن خرج سريتان إلى جهة فغنم إحداهما شيئا قسم بين ~~الجميع وإن بعث أمير الجيش سريتين إلى موضعين فغنمت إحداهما اشتركوا فيه ~~وقيل ما يغنمه الجيش مشترك بينه وبين السريتين وما يغنم كل واحد من ~~السريتين ويكون بين السرية الغانمة وبين الجيش لا يشاركها فيه السرية ~~الأخرى وأما الفيء: فهو كل مال اخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي ~~تركوه فزعا من المسلمين والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها صاحبها ~~ولا وارث له من أهل الذمة وفيها قولان: احدهما أنها تخمس فيصرف خمسها إلى ~~اهل الخمس والثاني لا يخمس إلا ما هو بواعنه فزعا من المسلمين وفي اربعة ~~أخماسها قولان: احدهما أنها لأجناد المسلمين يقسم بينهم على قدر كفايتهم ~~والثاني ms207 أنها للمصالح وأهمها اجناد الإسلام فيعطون من ذلك قدر كفايتهم ~~والباقي للمصالح ويبدأ فيه بالمهاجرين ويقدم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ويسوى بين بني هاشم وبني المطلب فإن استوى بطنان في ~~القرب قدم من فيه أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالأنصار ثم بسائر ~~الناس ومن مات منهم دفع الى ورثته وزوجته الكفاية وان بلغ الصبي واختار ان ~~يفرض له فرض له إن لم يخسر ترك ومن خرج عن ان يكون من أهل المقاتلة سقط حقه ~~وان كان في مال الفيء أراض وقلنا انها للمصالح صارت وقفا يصرف غلتها فيها ~~وان قلنا للمقاتلة قسمت بينهم وقيل تصير وقفا ويقسم غلتها بينهم. # PageV01P236 ### | باب عقد الذمة وضرب الجزية # لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو ممن فوض إليه الإمام ولا يعقد الذمة # PageV01P236 # لمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الاوثان والمرتدة ومن دخل في دين ~~اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل ويجوز أن يعقد لليهود والنصارى والمجوس ~~ولمن دخل في دين اليهود والنصارى ولم يعلم هل دخل قبل النسخ والتبديل أو ~~بعدهما وأما السامرة1 والصابئة2 فقد قيل يجوز ان يعقد لهم وقيل لا يجوز ومن ~~تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء صلى الله عليه وسلم أجمعين فقد ~~قيل يعقد لهم وقيل لايعقد ولايعقد لمن ولد بين وثني وكتابية وفيمن ولد بين ~~كتابي ووثنية قولان: أصحهما انه يعقد له ولا يصح عقد الذمة إلا بشرطين ~~التزام إحكام الملة وبذل الجزية والأولى أن يقسم الجزية على الطبقات فيجعل ~~على الفقير المعتمل دينار وعلى المتوسط ديناران وعلى الغني أربعة دنانير ~~اقتداء بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأقل ما يؤخذ دينار وأكثره ما وقع ~~التراضي عليه ويجوز أن يضرب الجزية على الرقاب ويجوز ان يضرب على الأرض ~~ويجوز أن يضرب على مواشيهم كما فعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه في ~~نصارى العرب ولا يجوز أن ينقص ما يؤخذ من أراضيهم ومواشيهم عن دينار ويجوز ~~أن يشترط ms208 عليهم بعد الدينار ضيافة من يمر بهم من المسلمين ويبين أيام ~~الضيافة في كل سنة ويذكر قدر من يضاف من الفرسان والرجالة ومقدار الضيافة ~~من يوم أو يومين أو ثلاثة ولا يزاد على ثلاثة أيام يبين مقدار الطعام ~~والأدم والعلف وأصنافها ويقسم ذلك على عددهم أو على قدر جزائهم وعليهم أن ~~يسكنوهم في فضول مساكنهم وكنائسهم ومن بلغ من أولادهم أستؤنف له عقد الذمة ~~على ظاهر النص وقيل يؤخذ منه جزية أبيه وتؤخذ الجزية في آخر الحول ويؤخذ ~~ذلك منهم برفق كما يؤخذ سائر الديون ولا يؤخذ من امرأة ولا عبد ولا صبي ولا ~~مجنون وفي الشيخ الفاني والراهب قولان وفي الفقير الذي لا كسب له قولان: ~~أحدهما لا PageV01P237 # تجب عليه والثاني تجب ويطالب بها إذا أيسر وإن كان فيهم من يجن يوما ~~ويفيق يوما فالمنصوص أنه تؤخذ منه الجزية في آخر الحول وقيل يلفق أيام ~~الافاقة فإذا بلغ قدرها حولا وجبت عليه الجزية وهو الأظهر ومن مات منهم أو ~~أسلم بعد الحول أخذ منه جزية ما مضى ومن مات أو أسلم في أثناء الحول فقد ~~قيل يؤخذ منه لما مضى وقيل فيه قولان: احدهما أنه لا يجب عليه شيء والثاني ~~يجب لما مضى بقسطه وهو الأصح وإن مات الإمام أو عزل وولي غيره ولم يعرف ~~مقدار الجزية رجع الى قولهم ويأخذهم الإمام بأحكام المسلمين من ضمان المال ~~والنفس والعرض وإن أتوا ما يوجب الحد مما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة ~~أقام عليهم الحد, وإن لم يعتقدوا تحريمه كشرب الخمر لم يقم عليهم الحد ~~ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس فإن لبسوا قلانس ميزوها عن قلانس ~~المسلمين ويشدون الزنانير على أوساطهم ويكون في رقابهم خاتم من رصاص أو ~~نحاس او جرس يدخل معهم الحمام ولهم أن يلبسوا العمائم والطيلسان وتشد ~~المرأة الزنار تحت الإزار وقيل فوق الإزار ويكون في عنقها خاتم يدخل معها ~~الحمام ويكون واحد خفيها أسود والآخر أبيض ولا يركبون الخيل ويركبون البغال ~~والحمير بالأكف عرضا ولا يصدرون ms209 في المجالس ولا يبدؤن بالسلام ويلجأون الى ~~أضيق الطرق ويمنعون أن يعلوا على المسلمين في البناء ولا يمنعون من ~~المساواة وقيل يمنعون وإن تملكوا دار عالية أقروا عليها ويمنعون من اظهار ~~المنكر والخمر والخنزير والناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل ويمنعون من ~~أحداث بيع وكنائس في دار الإسلام ولا يمنعون من إعادة ما استهدم منها وقيل ~~يمنعون وإن صولحوا في بلادهم على الجزية لم يمنعوا من اظهار المنكر والخمر ~~والخنزير والناقوس والجهر بالتورا ة والإنجيل وإحداث البيع والكناس ويمنعون ~~من المقام بالحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها فإن أذن لهم في ~~الدخول لتجارة أو رسالة لم يقيموا أكثر من ثلاثة ايام وقيل إن كانون من أهل ~~الذمة أخذ منهم لدخول الحجاز نصف العشر من # PageV01P238 # تجارتهم وان كانوا من أهل الحرب أخذ منهم العشر وليس بشيء ولا يمكن مشرك ~~من دخول الحرم بحال فإن دخل فمات ودفن نبش وأخرج ولا يدخلون سائر المساجد ~~إلا بالإذن وإن كان جنبا فقد قيل لا يمكن من اللبث وقيل يمكن ويجعل الإمام ~~على كل طائفة منهم رجلا يكتب أسماءهم وحلاهم ويستوفي عليهم ما يؤخذون به ~~وعلى الإمام حفظ من كان في دار الإسلام ودفع من قصدهم بالأذية واستنقاذ من ~~أسر منهم وإن لم يفعل ذلك حتى مضى الحول لم تجب الجزية وإن تحاكموا إلينا ~~مع المسلمين وجب الحكم بينهم وان تحاكموا بعضهم في بعض ففيه قولان: أحدهما ~~يجب الحكم بينهم والثاني لا يجب وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا ثم ~~تحاكموا لم ينقض ما فعلوا وإن لم يتقابضوا نقض عليهم وان تحاكموا إلى حاكم ~~لهم فألزمهم التقابض قبضوا ثم ترافعوا إلى حاكم المسلمين أمضى ذلك في أحد ~~القولين ولا يمضيه في الآخر وإن أسلم صبي منهم مميز لم يصح إسلامه وقيل يصح ~~إسلامه في الظاهر دون الباطن وإن امتنعوا عن أداء الجزية أو التزام إحكام ~~الملة انتقض عهدهم وإن زنى أحدهم بمسلمة أو أصابها بنكاح أوآوى عينا للكفار ~~أو دل على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه ms210 أو قتله أو قطع عليه الطريق ~~نظر فإن لم يكن قد شرط ذلك في عقد الذمة لم ينتقض عهده وإن شرط عليهم فقد ~~قيل ينتقض وقيل لا ينتقض وإن ذكر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم ~~أودينه بما لا يجوز فقد قيل ينتقض عهده وقيل إن لم يشترط لم ينتقض وإن شرط ~~فعلى الوجهين وإن فعل ما منع منه مما لا ضرر فيه كترك الغيار وإظهار الخمر ~~وما أشبههما عزر عليه ولم ينتقض العهد وإن خيف منهم نقض العهد لم ينبذ ~~إليهم عهدهم ومتى فعل ما يوجب نقض العهد رد إلى مأمنه في أحد القولين وقتل ~~في الحال في القول الآخر. # PageV01P239 ### | باب عقد الهدنة # لا يجوز عقد الهدنة إلا للإمام أو لمن فوض إليه الإمام وإذا رأى في عقدها ~~مصلحة جاز أن يعقد ثم ينظر # PageV01P239 # فإن كان مستظهرا فله أن يعقد أربعة أشهر ولا يجوز سنة وفيما بينهما قولان ~~وإن لم يكن مستظهرا أو كان مستظهرا ولكن يلزمه في غزوهم مشقة لبعدهم جاز أن ~~يهادنهم عشر سنين وإن هادن على أن الخيار إليه في الفسخ متى شاء جاز وعلى ~~الإمام أن يدفع عنهم الأذية من جهة المسلمين ولا يلزمه دفع الأذية عنهم من ~~جهة اهل الحرب وإن جاء منهم مسلم لم يجب رده إليهم فإن جاءت مسلمة لم يجز ~~ردها وإن جاء زوجها يطلب ما دفع إليها من الصادق ففيه قولان: أحدهما يجب ~~رده والثاني لا يجب وان تحاكموا إلينا لم يجب الحكم بينهم وإن خيف منهم نقض ~~العهد جاز أن ينبذ إليهم عهدهم, وإن دخل منهم حربي الى دار الإسلام من غير ~~امان جاز قتله وإسترقاقه وكان ماله فيئا وإن استأذن في الدخول ورأى الامام ~~المصلحة في الإذن بأن يدخل في تجارة ينتفع بها المسلمون أو في أداء رسالة ~~أو يأخذ من تجارتهم شيئا جاز أن يأذن له فإذا دخل جاز أن يقيم اليوم ~~والعشرة وإن طلب أن يقيم مدة جاز أن يأذن له في المقام ms211 أربعة أشهر ولا يجور ~~سنة وفيما بينهما قولان: وإذا اقام لزمه أحكام المسلمين فيضمن المال والنفس ~~ويجب عليه حد القذف ولا يجب حد الزنا والشرب وفي حد السرقة والمحاربة ~~قولان: ويجب دفع الأذية عنه كما يجب عن الذمي فإن رجع إلى دار الحرب بإذن ~~الإمام في تجارة أو رسالة فهو باق على الأمان في نفسه وماله وإن رجع ~~للإستيطان إنتقض الأمان في نفسه وما معه من المال فإن أودع مالا في دار ~~الإسلام لم ينتقض الأمان فيه ويجب رده اليه فإن قتل أو مات في دار الحرب ~~ففي ماله قولان: أحدهما أنه يرد الى ورثته والثاني أنه يغنم ويصير فيئا وإن ~~أسر وأسترق صار ماله فيئا وإن قتل أو مات في الاسر ففي ماله قولان: وإن مات ~~في دار الإسلام قبل ان يرجع الى دار الحرب رد ماله الى ورثته على المنصوص ~~وقيل هي ايضا على قولين. # PageV01P240 ### | باب حراج السواد # أرض السواد ما بين حديثة الموصل إلى عبادان طولا وما بين القادسية إلى # PageV01P240 # حلوان عرضا وهي وقف على المسلمين على المنصوص لا يجوز بيعها ولا رهنها ~~ولا هبتها وما يؤخذ منها باسم الخراج أجرة وقيل إنها مملوكة فيجوز بيعها ~~ورهنها وهبتها ما يؤخذ منها باسم الخراج ثمن والواجب أن يؤخذ ما ضربه أمير ~~المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو من كل جريب كرم عشرة دراهم ومن كل جريب نخل ~~ثمانية دراهم ومن كل جريب رطبة او شجرة ستة دراهم ومن كل جريب حنطة أربعة ~~دراهم ومن كل جريب شعير درهمان وقيل على الجريب من الكرم والشجر عشرة دراهم ~~ومن النخل ثمانية ومن قصب السكر ستة ومن الرطبة خمسة ومن البر أربعة ومن ~~الشعير درهمان. # PageV01P241 ### | باب حد الزنا # إذا زنى البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه الحد ~~فإن كان محصنا فحده الرجم والمحصن: من وطىء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل ~~فإن وطىء وهو عبد ثم عتق أو صبي ثم بلغ أو مجنون ثم أفاق ms212 فليس بمحصن وقيل ~~هو محصن والمذهب الأول وإن كان غير محصن نظر فإن كان حرا فحده جلد مائة ~~وتغريب عام إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وإن كان عبدا فحده جلد خمسين وفي ~~تغريبه ثلاثة أقوال: أحدها لا يجب والثاني يجب تغريب عام والثالث يجب تغريب ~~نصف عام ومن لاط وهو من أهل حد الزنا ففيه قولان: أحدهما يجب عليه الرجم ~~والثاني يجب عليه الرجم إن كان محصنا والجلد والتغريب إن لم يكن محصنا وإن ~~أتى بهيمة ففيه قولان: كاللواط وقيل فيه قول ثالث أنه يعزر فإن كانت ~~البهيمة مما تؤكل وجب ذبحها وأكلت وقيل لا تؤكل وإن كانت مما لا تؤكل فقد ~~قيل تذبح وقيل لا تذبح وإن وطىء أجنبية ميتة فقد قيل يحد وقيل لا يحد وإن ~~وطىء أجنبية بما دون الفرج عزر وإن استمنى بيده عزر وإن أتت المرأة أمرأة ~~عزرتا وإن وطيء جارية مشتركة بينه وبين غيره أو جارية ابنه عزر وإن وطىء ~~أخته بملك اليمين ففيه قولان أحدهما يحد والثاني # PageV01P241 # يعزر وهو الأصح وإن وطيء امرأة في نكاح مجمع على بطلانه وهو يعتقد تحريمه ~~كنكاح ذوات المحارم أو استأجر امرأة للزنا فوطئها حد وإن وطيء امرأة في ~~نكاح مختلف في إباحته كنكاح بلا ولي ولا شهود ونكاح المتعة لم يحد وقيل ان ~~وطىء في النكاح بلا ولي وهو يعتقد تحريمه حد وليس بشيء وإن وجد امرأة في ~~فراشه فظنها زوجته فوطئها لم يحد وإن زنى بامرأة وادعى أنه جهل الزنا فإن ~~كان يجوز أن يخفي عليه بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة ~~لم يحد ومن وطيء إمرأته في الموضع المكروه عزر وإن وطئها وهي حائض عزر وقال ~~في القديم إن كان في إقبال الدم وجب عليه دينار وإن كان في إدبار وجب عليه ~~نصف دينار ولا يقيم الحد على الحر إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام ويجوز ~~للمولى أن يقيم الحد على عبده وأمته وقيل إن ثبت بالإقرار جاز وإن ثبت ms213 ~~بالبينة لم يجز والمذهب الأول وإن كان المولى فاسقا أو إمرأة فقد قيل لا ~~يقيم وقيل يقيم وهو الأصح وإن كان مكاتبا فقد قيل يقيم وقيل لا يقيم وهو ~~الأصح ولا يقام الحد في المسجد ولا يحد في حر شديد ولا برد شديد ولا في مرض ~~يرجى برؤه حتى يبرأ فإن جلد في هذه الأحوال فمات فالمنصوص أنه لا يضمن وقيل ~~فيه قولان: ولا تجلد المرأة في حال الحبل حتى تضع وتبرأ من ألم الولادة ولا ~~يجلد بسوط جديد ي لا ببال ولا يمد ولا بشديده ولا يجرد بل يكون عليه قميص ~~ولايبالغ في الضرب فينهر الدم ويفرق الضرب على أعضائه ويتوقى الوجه والرأس ~~والفرج والخاصرة المواضع المخوفة وإن وضع يده على موضع ضرب غيره ويضرب ~~الرجل قائما والمرأة جالسة في شيء يستر عليها تمسك عليها إمرأة ثيابها فإن ~~كان نضو الخلق1 أو مريضا لا يرجي برؤه جلد بأطراف الثياب وإثكال النخل وإن ~~كان الحد الرجم فإن كان قد ثبت بالإقرار فالمستحب أن يبدأ الإمام وإن ثبت ~~بالبينة فالمستحب أن يبدأ الشهود فإن وجب الرجم في الحر أو البرد أو المرض ~~فإن كان قد ثبت بالبينة رجم وان كان قد ثبت PageV01P242 # بالإقرار فالمنصوص أنه يؤخر إلى أن يبرأ أو يعتدل الهواء وقيل يقام عليه ~~وإن وجب الرجم وهي حبلى لم ترجم حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها وان ثبت ~~الحد بالبينة إستحب أن تحفر له حفرة وإن ثبت بالإقرار لم تحفر فإن رجم فهرب ~~لم يتبع. # PageV01P243 ### | باب حد القذف # إذا اقذف بالغ عاقل مختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنا ليس ~~بمولود له وجب عليه الحد فإن كان حرا جلد ثمانين وإن كان عبدا جلد أربعين ~~والمحصن: هو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف فإن قذف صغيرا أو مجنونا أو ~~عبدا أو كافر أو فاجرا أو من وطيء وطئا حراما لاشبهه فيه عزر وإن وطيء ~~بشبهة فقد قيل يحد وقيل يعزر وإن قذف ولده أو ولد ولده عزر ms214 وإن قذف مجهولا ~~فقال هو عبد وقال المقذوف أنا حر فالقول قول القاذف وقيل فيه قولان: وإن ~~قال زنيت وأنت نصراني فقال لم أزن ولم أكن نصرانيا ولم يعرف حاله ففيه ~~قولان: أحدهما يحد والثاني يعزر وإن قذفه فقال قذفته وهو مجنون ثم قال بل ~~قذفنى وأنا عاقل وعرف له حال جنون فالقول قول القاذف في أظهر القولين ~~والقول قول المقذوف في الآخر وإن قذف عفيفا فلم يحد حتى زنى أو وطيء وطأ ~~حراما لم يحد ولا يجب الحد إلا أن يقذفه بصريح الزنا أو اللواط أو بالكناية ~~مع النية والصريح: أن لا يقول زنيت أو يا زاني أو لطت أو يا لوطي أو زنى ~~فرجك ما أشبهه والكناية: أن يقول يا فاجر يا خبيث أو حلال ابن الحلال وهما ~~في الخصومة فإن نوى به القذف وجب الحد وان لم ينو لم يجب, وإن اختلفا في ~~النية فالقول قول القاذف وان قال زنأت في الجبل ولم ينو القذف لم يحد إن ~~قال زنأت ولم يقل في الجبل فقد قيل يحد وقيل لا يحد إلا بالنية وهو الاصح ~~وإن قال أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان لم يحد من غير نية وإن قال فلان ~~زان وأنت أزنى منه حد وإن قال يدك أو رجلك لم يحد وقيل يحد, وإن قال زنى ~~بدنك لم يحد على ظاهر النص وقيل يحد وهو الأظهر وإن # PageV01P243 # قال وطئك فلان وأنت مكرهة فقد قيل يعزر وقيل لا يعزر وإن قذف جماعة لا ~~يجوز أن يكون كلهم زناة كأهل بغداد وغيرهم عزر وإن قذف جماعة يجوز ان يكون ~~كلهم زناة فإن كان بكلمات وجب لكل واحد منهم حد وان كان لكلمة واحدة ففيه ~~قولان: أصحهما أنه يجب لكل واحد منهم حد وإن قال لامرأته يا زانية بنت ~~الزانية وجب حدان فإن حضرنا وطالبتا بديء بحد الام وقيل يبدأ بحد البنت ~~والأول اصح وإن حد لأحداهما لم يحد للأخرى حتى يبرأ ظهره وقيل أن كان ~~القاذف عبدا ms215 جاز أن يوالي عليه بين الحدين وإن قذف رجلا مرتين بزنا واحد ~~لزمه حد واحد, وإن قذقه بزنيين فالمنصوص أنه يلزمه حد واحد وقال في القديم ~~ولو قيل قيل يحد حدين كان مذهبا فجعل ذلك قولا آخر وإن قذفه فحد ثم قذفه ~~ثانيا بذلك الزنا عزر وإن قذفه بزنا آخر فقد قيل يحد وقيل يعزر وإن قذف ~~أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيا فإن بدأت وطالبت بالقذف الأول ولم يقم ~~البينة حد وإن طالبت بالثاني فلم يلاعن حد حدا آخر وإن بدأت وطالبت بالثاني ~~ثم بالأول فلم يلاعن ولم يقم البينة فعلى القولين: أحدهما يحد حدا والثاني ~~يحد حدين ولا يستوفي حد القذف إلا بحضرة السلطان ولا يستوفي إلا بمطالبة ~~المقذوف فإن عفا سقط وان قال لرجل إقذفنى فقذفه فقد فقيل يجب الحد وقيل لا ~~يجب وإن وجب له الحد فمات انتقل الحد الى جميع الورثة وقيل ينتقل الى من ~~يرث بنسب دون سبب وقيل ينتقل الى العصبات خاصة والمذهب الأول, وان كان ~~للمقذف ابنان فعفا أحدهما كان للآخر أن يستوفي بجميع الحد وقيل يستوفي ~~النصف وقيل يسقط الباقي والمذهب الاول وإن قذف عبدا ثبت له التعزير فإن مات ~~فقد قيل يسقط وقيل ينتقل إلى السيد وهو الأصح. # PageV01P244 ### | باب حد السرقة # إذا سرق بالغ عاقل مختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد نصابا من # PageV01P244 # المال من حرز مثله لا شبهة له فية وجب علية القطع فإن سرق دون النصاب لم ~~يقطع والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فإن سرق ما يساوي نصابا ثم ~~نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع وإن سرق طنبور أو مزمارا يساوي مفصله ~~نصابا قطع وقيل لا يقطع فيه بحال وان اشترك اثنان في سرقة نصاب لم يقطع ~~واحد منهما وإن اشتركا في النقب وأخذ أحدهما نصابين ولم يأخذ الآخر قطع ~~الآخذ وحده ومن سرق من غير حرز لم يقطع ويختلف الإحراز باختلاف الأموال ~~والبلاد وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فإن سرق الثياب والجواهر ms216 ودونها ~~أقفال في العمران وجب القطع وإن سرق المتاع من الدكاكين وفي السوق حارس أو ~~سرق الثياب من الحمام وهناك حافظ أو الجمال من الرعي ومعها راع أو السفن من ~~الشط وهي مشدودة أو الكفن من القبر وجب القطع, وإن كان المال محرزا ببيت في ~~دار فأخرجه منه إلى الدار وهي مشتركة بين سكان قطع وإن كان الجميع لواحد ~~وباب الدار مفتوح قطع وإن كان مغلقا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن نقب ~~رجلان فدخل أحدهما فأخرج المتاع ووضعه في وسط النقب وأخذه الخارج ففيه ~~قولان: أحدهما يقطعان والثاني لا يقطعان فإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرج ~~المتاع لم يقطع واحد منهما وقيل قولان كالمسألة قبلها وإن نقب واحد وإنصراف ~~وجاء آخر فسرقه لم يقطع واحد منهما وإن نقب الحرز واحد وأخذ دون النصاب ~~وانصرف ثم عاد وأخذ تمام النصاب فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وقيل إن اشتهر ~~خراب الحرز لم يقطع وإن لم يشتهر قطع وإن ترك المال على بهيمة ولم يسقها ~~فخرجت البهيمة بالمال أو تركه في ماء راكد فتفجر وجرى مع الماء إلى خارج ~~الحرز فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن نقب الحرز وقال لصغير لا يعقل اخرج ~~المال فأخرجه اوطر جيبه فوقع منه المال وجب القطع وإن ابتلع جوهرة في الحرز ~~وخرج من الحرز فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق حرا صغيرا وعليه حلي ~~يساوي نصابا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق المعير مال المستعير من ~~الحرز المعار فالمنصوص أنه يقطع وقيل لا # PageV01P245 # يقطع وإن سرق المغصوب منه مال الغاصب من الحرز المغصوب فقد قيل يقطع وقيل ~~لا يقطع وإن سرق الأجنبي المال المغصوب من الغاصب او المسروق من السارق فقد ~~قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق ماله فيه شبهة كمال بيت المال والعبد إذا ~~سرق من مولاه والأب إذا سرق من ابنه والإبن إذا سرق من أبيه والغازي إذا ~~سرق من الغنيمة قبل القسمة والشريك إذا سرق ms217 من المال المشترك لم يقطع فإن ~~سرق أحد الزوجين من الآخر فقد قيل يقطع وقيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها يقطع ~~والثاني لا يقطع والثالث يقطع الزوج دون الزوجة وإن سرق رتاج الكعبة قطع ~~وإن سرق تأزير المسجد أو بابه قطع وإن سرق القناديل أو الحصر فقد قيل يقطع ~~وقيل لا يقطع وإن سرق طعام عام السنة والطعام مفقود لم يقطع وإن كان موجود ~~اقطع وإن سرق شيئا موقوفا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع ومن سرق عينا وادعى ~~أنها له أو أن مالكها أذن له في أخذها فالمنصوص أنه لا يقطع وقيل يقطع وإن ~~أقر له المسروق منه بالعين لم يقطع وإن وهبه منه قطع ولا قطع على من انتهب ~~أو اختلس أو خان أو جحد ولا يقطع السارق إلا الإمام أو من فوض إليه إمام ~~فإن كان السارق عبدا جاز للمولى أن يقطعه وقيل لا يقطعه والأول أصح ولا ~~يقطع إلا بمطالبة المسروق منه بالمال فإن أقر أنه سرق نصابا لا شبهة له فيه ~~من حرز مثله من غائب فقد قيل يقطع والمذهب أنه لا يقطع وإن قامت البينة ~~عليه من غير مطالبه فقد قيل يقطع وهو المنصوص وقيل لا يقطع وقيل فيه قولان ~~وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد قطعت يده ~~اليسرى فإن عاد قطعت رجله اليمنى وإذا قطع جسم بالنار فإن عاد بعد قطع ~~اليدين والرجلين وسرق عزر ومن سرق ولا يمين له أو كانت وهي شلاء قطعت رجله ~~اليسرى وإن كانت له يمين بلا إصبع قطع الكف وقيل يقطع رجله والمنصوص هو ~~الأول ومن سرق وله يمين فلم تقطع حتى ذهبت سقط القطع وإن وجب قطع اليمين ~~فقطع اليسار عمدا قطعت يمينه وأقيد من القاطع من يساره وإن # PageV01P246 # قطع سهوا غرم الدية وفي يمين السارق قولان: أحدهما تقطع والثاني لا تقطع. # PageV01P247 ### | باب حد قاطع الطريق # من شهر السلاح وأخاف السبل في مصر أو غيره وجب على الإمام طلبه فان ms218 وقع ~~قبل أن ياخذ المال ويقتل عزر وإن أخذ نصابا لا شبهة له فيه وهو ممن يقطع في ~~السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وان أخذ دون النصاب لم يقطع وقيل فيه ~~قول مخرج أنه يقطع وليس بشيء وإن قتل انحتم قتله وان أخذ المال وقتل قتل ثم ~~صلب وقيل يصلب حيا ويمنع الطعام والشراب حتى يموت والأول أصح ولا يصلب أكثر ~~من ثلاثة أيام وقيل يصلب حتى يسيل صديده وليس بشيء وإن جنى قاطع الطريق ~~جناية توجب القصاص فيما دون النفس ففيه قولان: أحدهما ينحتم القصاص والثاني ~~لا ينحتم وإن وجب عليه الحد ولم يقع طلب أبدا إلى أن يقع فيقام عليه فإن ~~تاب قبل أن يقدر عليه سقط انحتام القتل والصلب وقطع الرجل وقيل يسقط قطع ~~اليد وقيل لا يسقط. # PageV01P247 ### | باب حد الخمر # كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وكثيره ومن شرب المسكر وهو بالغ عاقل مسلم ~~مختار وجب عليه الحد فإن كان حرا جلد أربعين وإن كان عبدا جلد عشرين وإن ~~رأى الإمام أن يبلغ بالحد في الحر ثمانين وفي العبد أربعين جاز وإن ضرب ~~أحدا وأربعين فمات ففيه قولان: أحدهما يضمن نصف الدية والثاني يضمن جزء من ~~أحد وأربعين جزأ من ديته ويضرب في حد الشرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب ~~وقيل يجوز بالسوط والمنصوص هو # PageV01P247 # الأول فإن ضربه بالسوط فما ت فقيل يضمن بقدر ما زاد على ألم النعال وقيل ~~يضمن جميع الدية ومن زنى دفعات أو سرق دفعات أو شرب المسكر دفعات ولم يحد ~~أجزأه عن كل جنس حد واحد وإن زنى وهو بكر فلم يحد حتى زنى وهو محصن جلد ~~ورجم ويحتمل أن يقتصر على رجمه وان زنى وسرق وشرب الخمر وجب لكل واحد منها ~~حد فيبدأ بحد الشرب ثم يجلد في الزنا ثم يقطع في السرقة فإن كان معها حد ~~قذف فقد قيل يبدأ به قبل حد الشرب وقيل يبدأ بحد الشرب ثم بحد القذف وإن ~~اجتمع قتل قصاص وقتل في المحاربة قدم ms219 السابق منهما وإن إجتمع حدان فأقيم ~~أحدهما لم يقم الآخر حتى يبرأ من الأول وإن اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة ~~قطع يده اليمنى للسرقة والمحاربة وهل يقطع الرجل معها قيل تقطع وقيل لا ~~تقطع وإن كان مع الحدود قتل في المحاربة فقد قيل يوالي بين الحدود وقيل لا ~~يوالي ومن وجب عليه حد الزنا والسرقة أو الشرب وتاب وأصلح ومضى عليه سنة ~~سقط عنه الحد في أحد القولين ولا يسقط في الآخر. # PageV01P248 ### | باب التعزير # ومن أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة كالمباشرة المحرمة فيما دون الفرج ~~والسرقة ما دون النصاب والقذف بغير الزنا والجناية بما لا يوجب القصاص ~~والشهادة بالزور وما أشبهه من المعاصي عزر على حسب ما يراه السلطان غير أنه ~~لا يبلغ به أدنى الحدود فإن رأى ترك التعزيز جاز. # PageV01P248 ### | باب أدب السلطان # الإمامة فرض على الكفاية فإن لم يكن من يصلح الا واحد تعين عليه ويلزمه ~~طلبها وإن امتنع أجبر عليها ولا تنعقد الإمامة إلا بتولية الإمام قبله أو # PageV01P248 # بإجماع جماعة من أهل الإجتهاد على التولية ولا يجوز أن يعقد لاثنين في ~~وقت واحد فإن عقد لاثنين فالإمام هو الأول وإن عقد لهما معا أو لم يعلم ~~الأول منهما إستؤنفت التولية وينبغي أن يكون الإمام ذكرا بالغا عاقلا عدلا ~~عالما بالأحكام كافيا لما يتولاه من أمور الرعية وأعباء الأمة وأن يكون من ~~قريش فإن اختل شرط من ذلك لم تصح توليته وإن زال شيء من ذلك بعد التولية ~~بطلت ولايته والأولى أن يكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف ولا يحتجب ~~عن الرعية ولا يتخذ بوابا ولا حاجبا فإن اضطر إلى ذلك إتخذ أمينا سلسا ولا ~~يكون جبارا شرسا ويستحب أن يشاور أهل العلم في الأحكام وأهل الرأي في النقض ~~والإبرام ويلزمه النظر في مصالح الرعية من أمر الصلاة والأئمة وأمر الصوم ~~والأهلة وأمر الحج والعمرة وأمر القضاء والحسبة وأمر الأجناد والأمرة ولا ~~يولي ذلك إلا ثقة مأمونا عارفا بما يتولاه كافيا لما يتقلده ms220 من الأعمال ولا ~~يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحكامهم وينظر في أموال الفيء والخراج ~~والجزية ويصرف ذلك في الأهم فالأهم من المصالح من سد الثغور وأرزاق ~~الأجناد1 وسد البثوق2 وحفر الأنهار وأرزاق القضاة والمؤذنين وغير ذلك من ~~المصالح وينظر في الصدقات ومصارفها ويتأمل أمر المرافق والمعادن ومن يقطعها ~~على ما ذكرناها في مواضعها. PageV01P249 ### | كتاب الأقضية ### | باب ولاية القضاء وآداب القاضي # ولاية القضاء فرض على الكفاية فلم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه ويلزمه ~~طلبه فإن امتنع جبر عليه وإن كان هناك غيره كره أن يتعرض له إلا أن يكون ~~محتاجا فلا يكره لطلب الكفاية أو خاملا فلا يكره لنشر العلم ويجوز أن يكون ~~في البلد قاضيان وأكثر وينظر كل واحد منهما في موضع ولا يصح القضاء إلا ~~بتولية الإمام أو من فوض إليه الإمام فإن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء ~~فحكماه في مال ففيه قولان: أحدهما أنه لا يلزم ذلك الحكم إلا أن يتراضيا به ~~بعد الحكم والثاني يلزم بنفس الحكم فإن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم فقد قيل ~~يجوز وقيل لا يجوز وإن تحاكما إليه في النكاح واللعان والقصاص وحد القذف ~~فقد قيل لا يجوز وقيل على قولين وينبغي أن يكون القاضي ذكرا حرا بالغا ~~عاقلا عدلا عالما مجتهدا, وقيل يجوز أن يكون أميا وقيل لا يجوز والأفضل أن ~~يكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف وإذا ولى الإمام رجلا كتب له العهد ~~ووصاه بتقوى الله عز وجل, والعمل بما في العهد وأشهد التولية شاهدين وقيل ~~إن كان البلد قريبا بحيث يتصل الخبر به لم يلزمه الإشهاد وسأل القاضي عن ~~حال البلد ومن فيه من الفقهاء والأمناء قبل دخوله, ويستحب أن يدخل صبحة يوم ~~الإثنين فإن فاته دخله السبت والخميس وينزل في وسط البلد ويجمع الناس ويقرأ ~~عليهم العهد ويتسلم المحاضر والسجلات من القاضي الذي # PageV01P251 # كان قبله وإن احتاج أن يستخلف في أعماله لكثرتها إستخلف من يصلح أن يكون ~~قاضيا وإن لم يحتج ms221 فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز إلا أن يؤذن له في ذلك وإن ~~احتاج إلى كاتب استحب أن يكون مسلما عدلا عاقلا فقيها ولا يتخذ حاجبا أو ~~بوابا فإن احتاج إتخذ حاجبا عاقلا أمينا بعيدا من الطمع ويأمره أن لا يقدم ~~خصما على خصم ولا يخص في الأذن قوما دون قوم ولا يقدم أخيرا على أول ويوصي ~~الوكلاء على بابه بتقوى الله تعالى ويأمرهم بطلب الحق ويوصيى أعوانه بتقوى ~~الله والرفق بالخصوم ولا يتخذ شهودا مرتين لا يقبل غيرهم ويتخذ قوما من ~~أصحاب المسائل أمناء ثقات برآء من الشحناء بينهم وبين الناس ليعرف حال من ~~يجهل عدالته من الشهود ويجتهد أن لا يعرف بعضهم بعضا ولا يحكم ولا يولي ولا ~~يسمع البينة في غير عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به ولا يجوز أن يرتشي ولا ~~يقبل هدية ممن لم يكن له عادة بالهدية قبل الولاية ولا ممن كانت له عادة ما ~~دامت له خصومة فإن لم يكن له خصومة جاز أن يقبل والأفضل أن لا يقبل ولا ~~يحكم لنفسه ولا لوالده ولا لولده ولا لعبده وأمته فإن اتفق لاحد منهم خصومة ~~حكم فيها بعض خلفائه ومن تعين عليه القضاءوهو مستغن لم يجز أن يأخذ عليه ~~الرزق من بيت المال وإن كان محتاجا جاز ومن لم يتعين عليه جاز أن يأخذ ما ~~يحتاج إليه لنفسه ولحاجبه ولكاتبه وللقرطاس الذي يكتب فيه المحاضر وإن ~~احتسب ولم يأخذ فهو أفضل ويجوز أن يحضر الولائم ويشهد مقدم الغائب ويسوي ~~بين الناس في ذلك فإن كثرت عليه وقطعه عن الحكم امتنع في حق الكل ويعود ~~المرضى ويشهد الجنائز فإن كثر عليه أتى من ذلك ما لا يقطعه عن الحكم ولا ~~يقضي وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مهموم ولا فرحان ولا يقضي والنعاس ~~يغلبه ولا يحكم والمرض يقلقله ولا يقضيى وهو حاقن1 ولا حاقب2 ولا في حر ~~مزعج ولا برد PageV01P252 # مؤلم فإن حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه ويستحب أن يجلس للحكم في ms222 موضع فسيح ~~بارز يصل إليه كل أحد ولا يحتجب إلا لعذر ولا يجلس للقضاء في المسجد وإن ~~اتفق جلوسه فيه فحضره الخصمان لم يكره أن يحكم بينهما ويستجب أن يجلس ~~مستقبل القبلة ويجلس وعليه السكينة والوقار من غير جبرية ولا إستكبار ويترك ~~بين يديه القمطر1 مختوما ويجلس الكاتب بقربه ليشاهد ما يكتبه ويستحب أن لا ~~يحكم إلا بمشهد من الشهود وبمحضر من الفقهاء فإن اتفق أمر مشكل شاورهم فيه ~~فإن اتضح له الحق حكم به وإن لم يتضح أخره إلى أن يتضح ولا يقلد غيره في ~~الحكم وقيل إن حضره ما يفوته كالحكم بين المسافرين وهم على الخروج جازأن ~~يقلد غيره ويحكم وليس بشيء وإن حضره خصوم بدأ بالأول فالأول وإن كان فيهم ~~مسافرون قدمهم إلا أن يكثروا فلا يقدمهم فإن استوى جماعة في الحضور أو أشكل ~~السابق منهم أقرع بينهم فمن خرجت عليه القرعة قدم ولا يقدم السابق في أكثر ~~من حكومة ويسوي بين الخصمين في الدخول والمجلس والإقبال عليهما والإنصات ~~إليهما فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا قدم المسلم على الكافر في الدخول ~~ورفعه عليه في المجلس ولا يضيف أحدهما ولا يساره ولا يلقن أحدا دعوى ولا ~~حجة ولا يعلمه كيف يدعي وقيل يجوز أن يعلمه والأول أصح وله أن يزن عن ~~أحدهما ما لزمه وله أن يشفع له إلى خصمه وأول ما ينظر فيه أمر المحبسين فمن ~~حبس بحق رده إلى الحبس ومن حبس بغير حق خلاه ومن ادعى أنه حبس بغير خصم ~~نادى عليه ثم يحلفه ويخليه ثم ينظر في أمر الأيتام والأوصياء ثم في أمر ~~أمناء القاضي ثم في أمر الصواك واللقطة وإن كان القاضي قبله لا يصلح للقضاء ~~نقض أحكامه كلها أصاب فيها أوأخطأ فإن استعداه خصم على القاضي قبله لم ~~يحضره حتى يسأله عما بينهما فإن ادعى عليه مالا غصبه أو رشوة أخذها على ~~PageV01P253 # حكم أحضره وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين أو عبدين فقد قيل يحضره وقيل لا ~~يحضره حتى يقيم المدعي ms223 بينة أنه حكم عليه فإن حضر وقال حكمت عليه بشهادة ~~حرين عدلين فالقول قوله مع يمينه وقيل القول قوله من غير يمينه والأول أصح ~~وإن قال جار علي في الحكم نظر فإن كان في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد نقضه ~~وإن كان يسوغ فيه الإجتهاد ووافق رأيه لم ينقضه وإن خالفه ففيه قولان: ~~أحدهما ينقضه والثاني لا ينقضه. # PageV01P254 ### | باب صفة القضاء # إذا جلس بين يدي الحاكم خصمان فله أن يقول لهما تكلما وله أن يسكت حتى ~~يبتدئا فإن ادعى كل واحد منهما على الآخر حقا قدم السابق منهما بالدعوى فإن ~~انقضت خصومته سمع دعوى الآخر فإن قطع أحدهما الكلام على صاحبه أو ظهر منه ~~لدد أو سوء أدب نهاه فإن عاد زبره1 فإن عاد غرره وإن ادعى دعوى غير صحيحة ~~لم يسمعها وإن ادعى دعوى صحيحة قال للآخر ما تقول فيما يدعيه عليك وقيل لا ~~يقول حتى يطالبه المدعي وليس بشيء وإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي ~~وان أنكر فله أن يقول ألك بينة وله أن يسكت فإن قال ما لي بينة فالقول قول ~~المدعى عليه مع يمينه ولا يحلفه حتى يطالب المدعي فإن نكل عن اليمين رد ~~اليمين على المدعي فإن حلف استحق وإن نكل صرفهما وإن قال المدعي عليه بعد ~~النكول أنا أحلف ولم يسمع وإن قال المدعي بعد النكول إذا أنا أحلف لم يسمع ~~إلا أن يعود في مجلس آخر ويدعي فينكل المدعى عليه وإن قال المدعي بعد العجز ~~عن إقامة البينة لي بينة سمعت بينته وإن حضر البينة لم يطالب بإقامتها فإن ~~شهدوا وكانوا فساقا قال للمدعي زدني في الشهود وإن كانوا عدولا وارتاب بهم ~~استحب أن يفرقهم فيسألهم كيف تحملوا أو متى تحملوا أو في أي موضع تحملوا ~~فإن اتفقوا وعظهم فإن ثبت إستحب أن بقول للمدعى عليه شهد عليك فلان وفلان ~~وقد قبلت شهادتهما وقد PageV01P254 # مكنتك من جرحهما, فإن قال لي بينة بالجرح وجب إمهاله ثلاثة أيام وللمدعي ~~ملازمته إلى أن يثبت ms224 الجرح فإن لم يأت بالجرح كان للمدعي أن يطالب بالحكم ~~وإن كان الشهود مجاهيل فإن جهل إسلامهم رجع فيه إلى قولهم وان جهل حريتهم ~~لم يقبل إلا ببينة, وإن جهل عدالتهم سأل عن اسم كل واحد منهم وعن كنيته وعن ~~صنعته وسوقه ومصلاه واسم المشهود له والمشهود عليه وقدر الدين وكتب ذلك في ~~رقاع ويدفعها إلى أصحاب المسائل ولا يعلم بعضهم ببعض وأقلهم اثنان وقيل ~~يجوز واحد فإن عادوا بالتعديل أمر من عدلهم في السر أن يعدلهم علانية كما ~~عدلهم سرا ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل وقيل لا يجوز حتى يقول عدل على ~~ولي ولا يقبل التعديل إلا ممن هو من أهل المعرفة الباطنة, وإن عادوا بالجرح ~~سقطت شهادتهم فإن عاد أحدهما بالتعديل والآخر بالجرح أنفذ آخرين فإن عدله ~~اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح على التعديل ولا يقبل الجرح إلا مفسرا فإن سال ~~المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حبس وإن قال المدعي لي بينة غائبة فهو ~~بالخيار إن شاء حلف المدعى عليه, وإن شاء صبر حتى تحضرالبينة وإن أقام ~~شاهدا واحدا وسأله أن يحبسه حتى يأتي بالثاني ففيه قولان وقيل إن كان في ~~المال حبس قولا واحدا وإن علم الحاكم وجوب الحق فهل له أن يحكم بعلمه فيه ~~ثلاثة أقوال أحدها يحكم والثاني لا يحكم والثالث يحكم في غير حدود الله عز ~~وجل ولا يحكم في حدوده وهي حد الزنا والسرقة والمحاربة والشرب, وإن سكت ~~المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر فقال له الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ~~ويستحب أن يكرر عليه ذلك ثلاثا فإن أجاب وإلا جعله ناكلا وإن قال لي حساب ~~وأريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره, وإن قال برئت إليه مما يدعي أو ~~قضيته فقد أقر بالحق ولا يقبل قوله في البراءة والقضاء إلا بينة وإن قال لي ~~بينة قريبة بالقضاء والإبراء أمهل ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته حتى يقيم ~~البينة وإن لم تكن له بينة حلف المدعي أنه ما برىء إليه ms225 ولا قضاه واستحق ~~وإن ادعى على ميت أو غائب أو صبي أو # PageV01P255 # مستتر في البلد وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها, وأحلف المدعي أنه لم يرأ ~~إليه ولا من شيء منه فإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي فهو على حجته, وان ادعى ~~على ظاهر في البلد غائب عن المجلس فقد قيل يسمع البينة عليه ويحكم وقيل لا ~~يسمع وإن استعدى الحاكم على خصم في البلد أحضره فإن امتنع أشهد عليه شاهدين ~~أنه ممتنع ثم يتقدم الى صاحب الشرطة ليحضره وإن استعدى على غائب عن البلد ~~في موضع لا حاكم فيه كتب إلى رجل من أهل الستر ليتوسط بينهما, وان لم يكن ~~أحد لم يحضره حتى يحقق المدعي دعواه فإذا حقق الدعوى أحضره وان استعدى على ~~حرة غير برزة لم تكلف الحضور بل توكل فإن وجب عليها اليمين أنفذ إليها من ~~يحلفها واذاحكم على غائب فسأله المدعي أن يكتب الى قاضي البلد الذي فيه ~~الخصم بما حكم به لينفذه كتب إليه وان ثبت عنده ولم يحكم فسأله المدعى أن ~~يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم بما ثبت عنده ليحكم عليه نظر فإن كان ~~بينهمامسافة لاتقصر فيها الصلاة لم يكتب, وان كان بينهما مسافة تقصر ف ~~الصلاة كتب وإذا كتب الكتب أحضر شاهدين ممن يخرج الى ذلك البلد ويقرأ ~~الكتاب عليهما أو يقرآن عليه وهو يسمع ثم يقول لهما أشهدا علي أني كتبت إلى ~~فلان بن فلان بما سمعتهما فى هذا الكتاب فإذا وصلا قرآ الكتاب على المكتوب ~~إليه وقالا نشهد أن هذا الكتاب قرآه علينا فلان بن فلان وسمعناه وأشهدنا ~~أنه كتب إليك بما فيه, وان قالا نشهد أنه كتب اليك بهذا ولم يقرآ لم يجز ~~وان مات القاضي الكاتب أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي غيره حمل ~~الكتاب إليه وعمل به وإن فسق الكاتب فإن كان فيما كتب به إليه لم يحكم به ~~بطل كتابه وان كان حكم به لم يبطل وإذا وصل الكتاب وحضر الخصم ms226 فقال لست ~~فلان بن فلان فالقول قوله مع يمينه واذا أقام المدعي البينة أنه فلان بن ~~فلان فقال إلا أني غير المحكوم عليه لم يقبل قوله حتى يقيم بينة أن له من ~~يشاركه في جميع ما وصف به في هذا الكتاب فإن حكم عليه فقال إكتب إلى الحاكم ~~الكاتب أنك حكمت علي حتى لا يدعي ذلك مرة أخرى فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه ~~إلا إذا # PageV01P256 # ادعى ذلك عليه مرة أخرى واذا ثبت عند الحاكم حق فسأل صاحب الحق أن يكتب ~~له محضرا بما جرى كتبه ووقع فيه إليه ويكتب نسخته ويودعها في قمطره فإن لم ~~يكن للحاكم قرطاس من بيت المال كان ذلك على صاحب الحق فإن أراد أن يسجل له ~~كتب له سجلا وحكى في المحضر وأشهد على نفسه بالإنفاذ وسلمه إليه وكتب نسخته ~~وتركها في قمطره وما يجتمع من المحاضر في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل ~~يوم على قدر قلته وكثرته يضم بعضها إلى بعض ويكتب عليه محاضر وقت كذا من ~~شهر كذا في سنة كذا فإن لم يسجل له الحاكم جاز وان ادعى رجل على رجل حقا ~~وادعى أن له حجة في ديوان الحكم فوجدها كما ادعى فإن كان ذلك حكما حكم به ~~هذا الحاكم لم يرجع إليه حتى يذكر وان كان حكما حكم به غيره لم يرجع إليه ~~حتى يشهد به شاهدان وان لم يعرف الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من يعرف ~~الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من يعرف ولا يقبل فيه إلا قول من يقبل ~~شهادته ولا يقبل إلا من عدد يثبت به الحق المدعي فإن كان الدعوى في زنا ~~ففيه قولان: أحدهما يقبل في الترجمة إثنان والثاني لا يقبل إلا أربعة وإن ~~حكم الحاكم بحكم فوجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي يخالفه نقض حكمه ~~وإذا اختلف رجلان فقال أحدهما قد حكم لي الحاكم بكذا وانكر الآخر فقال ~~الحاكم حكمت قبل قوله وحده. # PageV01P257 ### | باب القسمة # يجوز قسمة ms227 الأملاك فإن كان فيها رد فهو بيع فما لا يجوز في البيع لا يجوز ~~فى القسمة وإن لم يكن فيها رد ففيه قولان: أحدهما أنه تمييز للحقين فما ~~أمكن نجه القسمة جازت قسمته وما لم يمكن فيه القسمة كالأرض مع البذر والأرض ~~مع السنابل لا يجوز قسمته والقول الثاني أنه بيع فما جاز بيع بعضه ببعض ~~قسمته كالأراضي والحبوب والأدهان وغيرها وما لا يجوز بيع بعضه # PageV01P257 # ببعض كالعسل الذي عقد أجزاؤه بالنار وخل التمر لا يجوز قسمته ويجوز ~~للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ويجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم ويجوز أن ~~يترافعوا إلى الحاكم لينصب من يقسم بينهم فإن ترافعوا إليه في قسمة ملك من ~~غير بينة ففيه قولان: أحدهما لا يقسم بينهم والثاني يقسم إلا أنه يكتب أنه ~~قسم بينهم بدعواهم فإن كان في القسمة رد إعتبر التراضي في ابتداء القسمة ~~وبعد الفراغ منها على المذهب وقيل لا يعتبر التراضي بعد خروج القرعة وإن لم ~~يكن فيها رد فإن تقاسموا بأنفسهم لزم بإخراج القرعة وإن نصبوا من يقسم ~~بينهما أعتبر التراضي بعد خروج القرعة على المنصوص وفيه قول مخرج من ~~التحكيم أنه لا يعتبر التراضي وإن ترافعوا إلى الحاكم فنصب من يقسم لزم ذلك ~~بإخراج القرعة ولا يجوز للحاكم أن ينصب للقسمة إلا حرا بالغا عاقلا عدلا ~~عالما بالقسمة فإن لم يكن في القسمة تقويم جاز قاسم واحد وإن كان فيها ~~تقويم لم يجز إلا قاسمان وإن كان فيها خرص1 ففيه قولان: أحدهما يجوز واحد ~~والثاني لا يجوز إلا اثنان وأجرة القاسم في بيت المال وإن لم يكن فعلى ~~الشركاء تقسم عليهم على قدر أملاكهم فإن طلب القسمة أحد الشريكين وامتنع ~~الآخر نظر فإن لم يكن على واحد منهما ضرر كالحبوب والأدهان والثياب الغليظة ~~والأراضي والدور أجبر الممتنع وإن كان عليهما ضرر كالجواهر والثياب ~~المرتفعة والرحا والبئر والحمام الصغير لم يجبر الممتنع وإن كان على أحدهما ~~ضرر فإن كان على الطالب لم يجبر الممتنع وإن كان على الممتنع فقد قبل ms228 لا ~~يجبر وهو الأصح وإن كان بينهما دور ودكاكين وأراض في بعضها شجر وفي بعضها ~~بياض فطلب أحدهما أن يقسم بينهما أعيانا بالقيمة وطلب الآخر قسمة كل عين ~~قسم كل عين وإن كان بينهما عضائد صغارا متلاصقة فطلب أحدهما قسمتها أعيانا ~~وامتنع الاخر فقد قيل يجبر وقيل لا يجبر وإن كان بينهما عبيد أو ماشية أو ~~ثياب أو أخشاب وطلب أحدهما قسمتها أعيانا, PageV01P258 # وامتنع الآخر فالمذهب أنه يجبر الممتنع وقيل لا يجبر وإن كان بينهما دار ~~وطلب أحدهما أن يقسم فيجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر وامتنع شريكه لم ~~يجبر الممتنع وإن كان بين ملكيهما عرصة حائط فأراد أحدهما أن يقسمه طولا ~~فيجعل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض وامتنع الآخر أجبر عليه وإن ~~أراد أن يقسم عرضا فيجعل لكل واحد منهما نصف العرض في كمال الطول وامتنع ~~الآخر فقد قيل يجبر وقيل لا يجبر وإن كان بينهما حائط فطلب أحدهما أن يقسم ~~عرضا في كمال الطول وامتنع الآخر لم يجبر وإن طلب أحدهما أن يقسم طولا في ~~كمال العرض وامتنع الآخر فقد قيل يجبر وقيل لا يجبر والأول أصح وإن كان بين ~~رجلين منافع فأراد قسمتها بينهما بالمهايأة1 جاز وإن أراد أحدهما ذلك ~~وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع ومتى أراد القاسم أن يقسم عدل السهام أما ~~بالقيمة إن كانت مختلفة أو بالأجزاء إن كانت غير مختلفة أو بالرد إن كانت ~~القسمة تقتضي الرد فإن كانت الأنصباء متساوية كالأرض بين ثلاثة أنفس أثلاثا ~~أقرع بينهم فإن شاء كتب أسماء الملاك في رقاع متساوية وجعلها في بنادق ~~متساوية وجعلها في حجر رجل لم يحضر ذلك ليخرج على السهام وإن شاء كتب ~~السهام ليخرجها على الأسماء وإن كانت الأنصباء مختلفة مثل أن يكون لواحد ~~السدس وللثاني الثلث وللثالث النصف قسمها على أقل الأجزاء وهي ستة أسهم ~~وكتب أسماء الشركاء في ست رقاع لصاحب السدس رقعة ولصاحب الثلث رقعتان ~~ولصاحب النصف ثلاث رقاع ويخرج على السهام فإن خرج اسم صاحب السدس أعطى ms229 ~~السهم الأول ثم يقرع بين الآخرين فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطى السهم الثاني ~~والثالث بلا قرعة والباقي لصاحب النصف وإن خرج أولا اسم صاحب النصف أعطي ~~ثلاثة أسهم ثم يقرع بين الآخرين على نحو ما تقدم ولا يخرج السهام على ~~الأسماء في هذا القسم وقيل يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحد رقعة وإذا تقاسموا ~~ثم ادعى بعضهم على بعض غلطا فإن كان فيما تقاسموا بأنفسهم لم يقبل دعواه ~~وإن قسمه قاسم PageV01P259 # من جهة الحاكم فالقول قول المدعى عليه مع يمينه وعلى المدعي البينة وإن ~~نصبا من يقسم بينهما فإن قلنا يعتبر التراضي بعد خروج القرعة لم يقبل قوله ~~وإن قلنا لا يعتبر فهو كالحاكم وإن كان ذلك في قسمة فيها رد وقلنا يعتبر ~~التراضي بعد القرعة لم يقبل دعواه وإن قلنا لا يعتبر فهو كقسمة الحاكم وإن ~~تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين لم يستحق مثله من حصة الآخر بطلت ~~القسمة وإن استحق مثله من حصة الآخر لم تبطل وإن استحق من الجميع جزء مشاع ~~بطلت القسمة وقيل تبطل في المستحق وفي الباقي قولان وإن تقاسم الورثة ~~التركة ثم ظهر دين يحيط بالتركة فإن قلنا القسمة تمييز الحقين لم تبطل ~~القسمة فإن لم يقض الدين بطلت القسمة وإن قلنا أنها بيع ففي بيع التركة قبل ~~قضاء الدين قولان وفي قسمتها قولان وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين فنبع ~~فيها الماء فالماء بينهم على قدر ما شرطوا من التساوي والتفاضل وقيل إن ~~الماء لا يملك والمذهب الأول فإن أرادوا سقي أراضيهم من ذلك الماء ~~بالمهايأة جاز وإن أرادوا القسمة جاز فينصب قبل أن يبلغ إلى أراضيهم خشبة ~~مستوية ويفتح فيها كوى على قدر حقوقهم ويجري فيها الماء إلى أراضيهم فإن ~~أراد أحدهم أن يأخذ قدر حقه قبل أن يبلغ الى المقسم وبجريه في ساقية له إلى ~~أرضه أو يدير به رحى لم يكن له ذلك وإن أراد أن ياخذ الماء ويسقي به أرضا ~~ليس لها رسم ms230 شرب من هذا النهر لم يكن له ذلك وإن كان ماء مباح في نهر ~~غيرمملوك سقى الأول أرضه حتى يبلغ الكعب ثم يرسله إلى الثاني فإن احتاج ~~الأول إلى سقي أرضه دفعة أخرى قبل أن يسقي الثالث سقى ثم يرسل إلى الثالث ~~فإن كان لرجل أرضا عالية وبجنبها أرض مستفلة1 فلا يبلغ الماء في العالية ~~إلى الكعب حتى يبلغ في المستفلة إلى الوسط سقى المستفلة حتى يبلغ الكعب ثم ~~يسدها ويسقي العالية فإن أراد بعضها أن يحيى أرضا ويسقيها من هذا النهر فإن ~~كان لا يضر بأهل الأراضي لم يمنع وان كان يضر بهم منع PageV01P260 ### | باب الدعوى والبينات # لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه ولا تصح دعوى مجهول إلا في ~~الوصية فأما فيما سواها فلا بد من إعلامها فإن كان المدعي دينا ذكر الجنس ~~والصفة والقدر, وإن كان عينا يمكن تعيينها كالدار والعين الحاضرة عينها وإن ~~لم يمكن تعيينها ذكر صفاتها وإن ذكر القيمة فهو آكد وإن كانت تالفة ولها ~~مثل ذكر جنسها وصفتها وقدرها وإن ذكر القيمة فهوآكد, وإن لم يكن لها مثل ~~ذكر قيمتها وإن ادعى نكاح امرأة فالمذهب أنه يذكر أنه تزوجها بولي مرشد ~~وشاهدي عدل ورضاها إن كان رضاها شرطا وقيل إن ذلك مستحب وقيل إن كان الدعوى ~~لإبتداء العقد وجب ذكرها وإن كان لاستدامته لم يجب ذكرها وإن ادعى بيعا أو ~~اجارة أو غيرهما من العقود لم يفتقر إلى ذكر الشروط, وقيل يفتقر وقيل في ~~بيع الجارية يفتقر وفي غيرها لا يفتقر وان ادعى قتلا ذكر القاتل وأنه انفرد ~~بقتله أو شاركه فيه غيره ويذكر أنه عمد أو خطأ أو شبه عمد ويصف كل واحد من ~~ذلك وإن ادعى أنه وارث بين جهة الإرث وان لم يذكر سأله الحاكم عنه فإن أنكر ~~المدعي عليه ما ادعاه صح الجواب وإن لم يتعرض لما ادعى عليه بل قال لا ~~يستحق علي شيئا صح الجواب فإن كان المدعي دينا فالقول قوله مع يمينه فإن ~~أقام ms231 المدعي بينه قضى له إن كان المدعي عينا ولا بينة فإن كان في يد أحدهما ~~فالقول قوله مع يمينه, وإن كان في أيديهما أو لم يكن في يد أحدهما حلفا ~~ويجعل بينهما نصفين وإن كان في يد ثالث رجع إليه فإن ادعاه لنفسه فالقول ~~قوله مع يمينه وإن أقر به لغيره وصدقه المقر له انتقلت الخصومة اليه وهل ~~يحلف للمدعي فيه قولان, وان كذبه المقر له أخذه لحاكم وحفظه إلى أن يجيء ~~صاحبه وقيل يسلم إلى المدعي فإن أقر به لغائب انتقلت الخصومة اليه وإن أقر ~~لمجهول قيل له إما أن تقر به لمعروف أو نجعلك ناكلا وقيل يقال له إما أن ~~تقر به لمعروف أو لنفسك أو نجعلك ناكلا وان تداعيا حائطا فإن كان مبنيا على ~~تربيع إحدى الدارين أو متصلا بأحداهما اتصالا لا يمكن إحداثه فالقول قول # PageV01P261 # صاحب الدار مع يمينه وإن كان بين ملكيهما تحالفا وجعل بينهما وإن كان ~~لأحدهما عليه أزج فالقول قول صاحب الأزج وإن كان لأحدهما عليه جذوع لم يقدم ~~صاحب الجذوع وإن تداعيا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجر فإن كان قد ثبت له ~~البناء والشجر بالبينة فالقول قوله في العرصة مع يمينه وإن ثبت له ذلك ~~بالإقرار فقد قيل القول قوله وقيل هو بينهما وإن كان السفل لأحدهما والعلو ~~للآخر وتنازعا السقف حلفا وجعل بينهما وإن تداعيا سلما منصوبا حلف صاحب ~~العلو وقضى له وإن تداعيا درجة فإن كان تحتها مسكن حلفا وجعل بينهما وإن ~~كان تحتها موضع حب وما أشبهه فهو لصاحب العلو وقيل هو بينهما والأول أصح ~~وإن تنازعا عرصة الدار ولصاحب العلو ممر في بعضها دون بعض فالقول قولهما ~~فيما يشتركان فيه من الممر وما لا ممر فيه لصاحب العلو فالقول فيه قول صاحب ~~السفل مع يمينه وقيل يحلفان ويجعل بينهما وإن تنازع المكري والمكتري في ~~الرفوف المنفصلة حلفا وجعل بينهما وإن ادعى رجلان مسناة بين أرض أحدهما ~~ونهر الاخر حلفا وجعل بينهما وإن ادعى رجلان مسناة1 بين أرض ms232 أحدهما ونهر ~~الآخر حلفا وجعلت بينهما وإن تداعيا بعيرا ولأحدهما عليه حمل فالقول قول ~~صاحب الحمل مع يمينه وإن تداعيا دابة وأحدهما راكبها والآخر سائقها فالقول ~~قول الراكب مع يمينه وقيل هي بينهما مع يمينهما وإن كان في يدهما صبي لا ~~يعقل فادعى كل واحد منهما انه مملوكه حلفا وجعل بينهما وإن كان بالغا ~~فالقول قوله مع يمينه وان كان مميزا يعقل فهو كالصبي وقيل هو كالبالغ وإن ~~قطع ملفوفا فادعى الولي انه قتله وادعى الضارب أنه كان ميتا ففيه قولان: ~~أصحهما أن القول قول الضارب وإن تداعيا عينا ولأحدهما بينة قضى له وإن كان ~~لكل واحد منهما بينة فإن كان في يد أحدهما قضى به لصاحب اليد وقيل لايقضي ~~له إلا أن يحلف والمنصوص هو الأول وإن كان في يدهما أو في يد غيرهما أو لا ~~يد لأحد عليها فقد تعارضت البينتان ففي احد القولين يسقطان فيكونان ~~PageV01P262 # كالمتداعيين بلا بينة وفي الآخر يستعمل البينتان وفي الاستعمال ثلاثة ~~أقوال: احدها يوقف والثاني يقسم بينهما والثالث يقرع بينهما فمن خرجت له ~~القرعة قضى له وهل يحلف مع القرعة فيه قولان وإن كان بينة أحدهما شاهدين ~~وبينة الآخر شاهدا ويمينا ففيه قولان: احدهما يقضي به لصاحب الشاهدين ~~والثاني انهما سواء فيتعارضان وفيهما قولان: فإن شهدت بينه احدهما بالملك ~~من سنة وبينة الآخر بالملك من شهر ففيه قولان: أحدهما يتعارضان وفيها ~~قولان: والثاني وهو الصحيح أن الذي شهد بالملك القديم أولى فعلى هذا إن كان ~~مع أحدهما بينة بالملك القديم ومع الآخر يد فقد قيل صاحب اليد أولى وقيل ~~صاحب البينة بالملك القديم أولى وإن شهدت بينة احدهما بالملك والنتاج في ~~ملكه وبينة الآخر بالملك وحده فقد قيل بينة النتاج أولى وقيل على قولين ~~كالمسألة قبلها, وان ادعى رجلان كل واحد منهما أنه ابتاع هذه الدار من زيد ~~وهي ملكه وأقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه فإن كان تاريخهما مختلفا ~~فهي للسابق منهما وإن كان تاريخهما واحد ولم يعرف السابق منهما ms233 تعارضت ~~البينتان وفيهما قولان أحدهما تسقطان والثاني تستعملان اما بالقرعة أو ~~بالقسمة ولا يجيء الوقف وإن ادعى احدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وادعى ~~الآخر انه اشتراها من عمرو وهي ملكه وأقام كل واحد منهما على ما يدعيه بينة ~~تعارضت البينتان وفيه قولان وإن كان في يد زيد دار وادعى كل واحد منهما أنه ~~باعها منه بألف وأقام كل واحد منهما بينة على عقده فإن كان تاريخهما واحدا ~~تعارضت البينتان وفيه قولان, وإن كان تاريخهما مختلفا لزمه الثمنان وإن ~~كانتا مطلقتين أو أحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة فقد قيل يلزمه الثمنان وقيل ~~يلزمه ثمن واحدة وان ادعى رجل ملك عبد وأقام عليه بينة وادعى الآخر أنه ~~باعه أو وقفه أو أعتقه وأقام عليه بينة قضي بالبيع والوقف والعتق وإن قال ~~لعبده إن قتلت فأنت حر فأقام العبد بينة أنه قتل وأقام الورثة بينة أنه مات ~~ففيه قولان: أحدهما يتعارضان ويرق العبد والثاني تقدم بينة القتل وان قال ~~إن مت في رمضان فعبدي حر وإن مت في شوال فجاريتي حرة ومات فأقام العبد بينة ~~بالموت في رمضان والجارية بينة بالموت في شوال ففيه قولان: احدهما يتعارضان ~~ويرقان والثاني يقدم بينة رمضان وإن قال لأحدهما: إن # PageV01P263 # مت من مرضي فأنت حر وقال للآخران برئت من مرضي فأنت حر ثم مات وأقام كل ~~واحد منهما بينة على ما يوجب عتقة تعارضت البينتان وسقطتا ورق العبدان وان ~~شهد شاهدان أنه اعتق سالما وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه اعتق غانما وهو ثلث ~~ماله ولم يعلم الأول منهما ففيه قولان: أحدهما انه يعتق من كل واحد منهما ~~نصفه والثاني يقرع بينهما وإن ادعى عينا في يد وأقام بينة بملك متقدم فإن ~~شهدت البينة أنه ملكه أمس لم يحكم به حتى تشهد البينة أنه أخذها زيد منه ~~وقيل فيه قولان: أصحهما أنه لا يحكم له والثاني يحكم وإن ادعى مملوكا وأقام ~~بينة أنه ولدته أمته في ملكه أو ثمرة فأقام بينة أنها أثمرتها نخلته في ~~ملكه ms234 حكم له وقيل هي كالبينة بملك متقدم وان ادعى ان هذا العبد كان له ~~فأعتقه وغصبه منه فلان وأقام عليه بينة فقد قيل يقضى بها وقيل هو كالبينة ~~بملك متقدم وإن ادعى عينا في يد غيره وأقام بينة أنه ابتاعها من رجل لم يقض ~~له حتى تشهد البينة أنه ابتاعها منه وهي في ملكه أو ابتاعها وتسلمها من ~~أيده, وإن ادعى مملوكا فأقام بينة أنه ولدته جاريته أو ثمرة فأقام بينة ~~أنها أثمرته نخلته لم يقض له حتى تشهد أنها ولدته جاريته في ملكه أو أثمرته ~~في ملكه وإن ادعى طيرا أو غزلا أو آجرا فأقام بينة أن الطير من بيضه والغزل ~~من قطنه والآجر من طينه قضى له وان مات نصراني وخلف ابنا مسلما وابنا ~~نصرانيا فأقام المسلم بينة أن أباه مات مسلما وأقام النصراني بينة أنه مات ~~نصرانيا ولم يؤرخا قدمت بينة المسلم وإن شهدت بينة وسلم أن آخر كلامه عند ~~الموت الإسلام وشهدت بينة النصراني أن آخر كلامه كان بالنصرانية تعارضت ~~البينتان وفيهما قولان: أحدهما تسقطان ويحكم بأنه مات نصرانيا والثاني ~~تستعملان بالوقف أو القرعة أو القسمة وقيل لا تجيء القسمة وإن كان الميت لا ~~يعرف أصل دينه تعارضت البينتان وفيهما قولان: أحدهما تسقطان ويرجع الى من ~~في يده التركة والثاني تستعملان على ما ذكرناه ويغسل الميت ويصلى عليه في ~~المسائل كلها وإن مات رجل وخلف إبنين واتفقا على إسلام الأب وإسلام احدهما ~~قبل الأب واختلفا في إسلام الآخر هل كان قبل # PageV01P264 # موت الأب أو بعد موته فالقول قول الإبن المتفق على إسلامه وإن اتفقا أن ~~أحدهما أسلم في شعبان والآخر في رمضان واختلفا في موت الأب فقال أحدهما: ~~مات قبل إسلام اخي وقال الآخر بل مات بعد إسلامنا فالقول قول الثاني ~~فيشتركان وإن مات رجل وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال الأبوان مات ~~كافرا وقال الإبنان مات مسلما ففيه قولان: أصحهما أن القول قول الإبنين ~~والثاني أنه يوقف حتى ينكشف أو يصطلحا وإن ماتت امرأة وابنها ms235 فقال زوجها ~~ماتت أولا فورثها الإبن ثم مات الإبن فورثته وقال أخوها بل مات الإبن أولا ~~وورثته الأم ثم ماتت فورثتها لم يورث ميت من ميت بل يجعل مال الإبن للزوج ~~ومال المرأة للزوج والأخ وإن ادعى رجل أن أباه مات عنه وعن أخ له وله مال ~~عند رجل حاضر, وأقام بينة بذلك سلم إليه نصف المال وأخذ الحاكم نصيب الغائب ~~ممن هو عنده وحفظه عليه وقيل إن كان دينا لم يأخذ نصيبه بل يتركه في ذمة ~~الغريم حتى يقدم وان مات رجل فادعى رجل أنه وارثة لا وارث له غيره فشهد ~~شاهدان من أهل الخبرة بحال الميت أنه وارثه لا وارث له غيره سلم إليه ~~الميراث, وان لم يقولا لا نعلم وارثا غيره أو قالا ذلك ولم يكونا من اهل ~~الخبرة فإن كان ممن له فرض دفع إليه الفرض عائلا وإن كان إبنا أوأخا لم ~~يدفع إليه شيء ثم سأل الحاكم عن حاله في البلاد التي سافر إليها فإن لم ~~يظهر وارث آخر فإن كان ممن له فرض أكمل فرضه وإن كان إبنا سلم المال اليه ~~وإن كان أخا فقد قيل لا يسلم إليه المال, وقيل يسلم وهو الاصح ويستحب أن ~~يؤخذ منه كفيل وقيل يجب وقيل إن كان ثقة استحب وإن كان غير ثقة وجب والأول ~~أصح ومن وجب له حق على رجل وهو مقر لم يأخذ من ماله إلا بإذنه, وان كان ~~منكرا وله بينة فقد قيل يؤخذ وقيل لا يؤخذ وإن كان منكرا ولا بينة له فله ~~أن يأخذ فإن كان من غير جنس حقه باعه بنفسه وقيل يواطىء من يقر له بحق عند ~~الحاكم وانه ممتنع ليبيع الحاكم عليه والأول أصح فإن تلفت العين في يده تلف ~~من ضمانه وقيل من ضمان الغريم # PageV01P265 ### | باب اليمين في الدعاوي # إذا ادعى رجل على رجل حقا فأنكره ولم تكن للمدعي بينة فإن كان ذلك في غير ~~الدم حلف المدعي عليه فإن نكل عن اليمين فإن كان الحق لغير ms236 معين كالمسلمين ~~والفقراء حبس المدعي عليه حتى يحلف أو يدفع الحق وقيل يقضي عليه بالنكول ~~وإن كان الحق لمعين ردت اليمين عليه فإن حلف استحق وإن أخر لعذر لم يسقط ~~حقه من اليمين وإن كان الدعوى في دم فإن كان هناك لوث حلف المدعي خمسين ~~يمينا ويقضي له بالدية وإن كان الدعوى في قتل عمد ففي القود قولان: اصحهما ~~أنه لا يجب فإن كان المدعي جماعة ففيه قولان: أحدهما يحلف كل واحد خمسين ~~يمينا والثاني يقسط عليهم الخمسون على قدر مواريثهم ويجبر السكر فإن نكل ~~المدعي عن اليمين ردت اليمين على المدعي عليه فيحلف خسين يمينا فإن كانوا ~~جماعة ففيه قولان: أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا والثاني يقسم عليهم ~~الخمسون على عدد رؤسهم وإن لم يكن لوث حلف المدعي عليه يمينا واحدة في احد ~~القولين وخمسين يمينا في الآخر وان كان الدعوى على اثنين وعلى احدهما لوث ~~دون الآخر حلف المدعي على صاجب اللوث وحلف الذي لا لوث عليه واللوث هو أن ~~يوجد القتيل في محلة اعدائه ولا يخالطهم غيرهم أو تزدحم جماعة فيوجد بينهم ~~قتيل أو تتفرق جماعة عن قتيل في دار أو يرى القتيل في موضع لا عين فيه ولا ~~أثر وهناك رجل مخضب بالدم أويشهد عدل أنه قتله فلان أو يشهد جماعة من ~~النساء او العبيد بذلك فإن شهد شاهد أنه قتله فلان بالسيف وشهد آخر أنه ~~قتله بالعصا فقد قيل هو لوث وقيل ليس بلوث وان شهد واحد انه قتله زيد وشهد ~~آخر أنه أقر بالقتل ثبت اللوث ولو شهد إثنان أنه قتله احد هذين الرجلين ولم ~~يعينا ثبت اللوث على أحدهما ولو شهد شاهد على رجل أنه قتل احد هذين الرجلين ~~لم يثبت اللوث وإن ادعى احد الوارثين القتل على واحد في موضع اللوث وكذبه ~~الآخر سقط اللوث في احد القولين ولم يسقط في الآخر فيحلف المدعي ويستحق نصف ~~الدية وإن ادعى القتل على رجل مع اللوث وأقر آخر انه قتله, # PageV01P266 # لم يسقط حق ms237 الولي من القسامة وان كان الدعوى في طرف فاليمين على المدعي ~~عليه وفي التغليظ بالعدد قولان: ومن لزمه يمين في غير مال أو في مال قدره ~~النصاب غلظ عليه اليمين بالزمان والمكان واللفظ فأما الزمان والمكان فقد ~~بيناه في اللعان وأما اللفظ فهو أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم ~~الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإن ~~كان يهوديا حلف بالله الذي انزل التوراة على موسى بن عمران ونجاه من الغرق ~~وإن كان نصرانيا حلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام وإن كان ~~مجوسيا أو وثنيا حلف بالله الذي خلقه وصوره وإن اقتصر على الإسم وحده جاز ~~ومن حلف على فعل نفسه نفيا كان أو اثباتا حلف على القطع وإن حلف على فعل ~~غيره فإن كان على إثبات حلف على القطع وان كان على نفي حلف على نفي العلم ~~ومن توجه عليه اليمين لجماعة حلف لكل واحدة منهم فإن اكتفوا منه بيمين ~~واحدة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وهو الاصح ومن ادعى عليه غصب أو بيع فأجاب ~~بأنه لا حق عليه لم يحلف إلا على ما أجاب وإن أجاب بنفي ما ادعى عليه حلف ~~على ما أجاب وقيل يحلف أنه لا حق عليه ومن حلف على شيء ثم قامت البينة على ~~كذبه قضى بالبينة وسقط اليمين. # PageV01P267 ### | كتاب الشهادات ### | باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل # تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية فإن كان في موضع ليس فيه غيره تعين ~~عليه ولا يجوز لمن تعين عليه أن يأخذ عليه أجرة ويجوز لمن لم يتعين وقيل لا ~~يجوز ولا تقبل الشهادة إلا من حر بالغ متيقظ حسن الديانة ظاهر المروءة ولا ~~تقبل من عبد ولا صبي ولا معتوه ولا مغفل ولا تقبل من صاحب كبيرة ولا مدمن ~~على صغيرة ولا تقبل ممن لا مروءة له كالكناس والنخال والقمام والقيم في ~~الحمام والذي يلعب بالحمام والقوال والرقاص والمشعوذ ومن يأكل في الاسواق ~~ويمد ms238 رجله عند الناس ويلعب بالشطرنج على الطريق وأما أصحاب المكاسب الدنيئة ~~كالحارس والحائك أو الحجام فقد قيل تقبل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم في الدين ~~وقيل لا تقبل والأول أصح وتقبل شهادة الأخرس, وقيل لا تقبل والأول أصح ~~وتقبل شهادة الآعمى فيما تحمل فيه قبل العمى ولا تقبل فيما تحمل بعد العمى ~~إلا في موضعين أحدهما أن يقول في أذنه شيئا فتعلقه ويحمله إلى القاضي ويشهد ~~بما قاله في أذنه والثاني فيما يشهد فيه بالإستفاضة ولا تقبل شهادة الوالد ~~لولده وإن سفل ولا شهادة الولد لوالده وإن علا ومن شهد على أبيه أنه طلق ~~ضرة أمه أو قذفها ففيه قولان أحدهما تقبل والثاني لا تقبل ولا تقبل شهادة ~~الجار الى نفسه نفعا كشهادة الوارث للمورث بالجراحة قبل الإندمال وشهادة ~~الغرماء للمفلس بالمال وشهادة الوصي لليتيم والوكيل # PageV01P269 # للموكل فإن شهد الوارث للمورث في المرض ثم برىء لم تقبل وقيل تقبل ولا ~~تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة على شهود القتل بالفسق ولا ~~شهادة العدو على عدوه ولا شهادة الزوج على زوجته بالزنا وتقبل شهادة الصديق ~~لصديقة وشهادة الزوج لزوجته ولا تقبل شهادة الانسان على فعل نفسه كالمرضعة ~~على الرضاع والقاسم على القسمة بعد الفراغ والحاكم على الحكم بعد العزل ~~وقيل تقبل شهادة القاسم والحاكم ومن جمع في الشهادة بين ما يقبل وبين ما لا ~~يقبل ففيه قولان. أحدهما يرد في الجمع والثاني يقبل في أحدهما دون الآخر ~~وإن أعتق عبدين ثم شهدا على المعتق انه غصبهما لم يقبل شهادتهما ومن ردت ~~شهادته بمعصية غيرالكفر أو لنقصان مروءة فتاب لم تقبل شهادته حتى يستمر على ~~التوبة سنة وإذا شهد الكافر أو الصبي أو العبد في حق فردت شهادتهم ثم أسلم ~~الكافر وبلغ الصبي وعتق العبد وأعادوا تلك الشهادة قبلت ولو شهد الفاسق أو ~~من لامرؤءة له فردت شهادته ثم تاب وحسنت طريقته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل ~~وان شهد الوارث لمورثه بالجراحة قبل الإندمال فردت شهأدته ثم اندمل الجرح ~~واعاد الشهادة ms239 فقد قيل تقبل وقيل لا تقبل وتقبل في المال وما يقصد به المال ~~كالبيع والاجارة والرهن والإقرار والغصب وقتل الخطأ رجلان أو رجل وامرأتان ~~أو شاهد ويمين المدعي وأما الوقف فقد قيل تقبل فيه ما يقبل في المال وقيل ~~إن قلنا إنه ينتقل إلى الآدمي قبل وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى لم يقبل ~~وما لا يقصد به المال كالنكاح وا لطلاق والعتاق والنسب والولاء والوكالة ~~والوصية إليه وقتل العمد وسائر الحدود غير حد الزنا لا يقبل فيه إلا شاهدان ~~ذكران وإن شهد في قتل العمد شاهد وامرأتان لم يثبت القصاص ولا الدية ولو ~~شهد في السرقة شاهد وامرأتان لم يثبت القطع وثبت المال وإن كان في يد رجل ~~جارية لها ولد فادعى رجل انها أم ولده وولدها منه وأقام شاهد وامرأتين أو ~~شاهد أو حلف معه قضى له بها وفي نسب الولد وحريته قولان ولا يقبل في حد ~~الزنا واللواط واتيان البهيمة إلا اربعة من الرجال # PageV01P270 # وقيل إن قلنا ان الواجب في إتيان البهيمة التعزير قبل فيه شاهدان وليس ~~بشيء وإن شهد ثلاثة بالزنا وجب على الشهود حد القذف في احد القولين وإن شهد ~~أربعة أحدهم الزوج فقد قيل يحد الزوج قولا واحدا وفي الثلاثة قولان وقيل في ~~الجميع قولان وفي الإقرار بالزنا قولان أحدهما يثبت بشاهدين والثاني لا ~~يثبت إلا بأربعة ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع والولادة والعيوب ~~تحت الثياب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة. # PageV01P271 ### | باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة # ولا يصح التحمل إلا بما يقع به العلم فإن كان فعلا كالزنا والغصب لم يصح ~~التحمل فيه إلا بالمشاهدة فإن أراد أن يتعمد النظر إلى ما تحت الثياب لتحمل ~~الشهادة جاز على ظاهر النص وقيل لا يجوز وقيل لا يجوز في غير الزنا ويجوز ~~في الزنا وقيل يجوز في غير الزنا ولا يجوز في الزنا وإن كان عقدا أو إقرارا ~~فلا بد من مشاهدة العاقد والمقر وسماع كلامهما وان كان نسبا ms240 أو ملكا مطلقا ~~أو موتا جاز أن يتحمل بالإستفاضة من غير معارضة وأما النكاح والوقف والعتق ~~والولاء فقد قيل يشهد فيها بالإستفاضة وقيل لا يشهد وأقل ما يثبت به ~~الإستفاضة اثنان وان رأى رجلا يتصرف في دار مدة طويلة من غير معارضة جاز أن ~~يشهد له باليد والملك وقيل يشهد له باليد دون الملك وهو الأصح ومن كانت ~~عنده شهادة لآدمي لم يشهد بها حتى يطالب بها صاحب الحق ومن كانت عنده شهادة ~~في حد من حدود الله عز وجل فإن رأى المصلحة في الشهادة شهد فإن رأى المصلحة ~~في الستر استحب أن لا يشهد ومن شهد بالنكاح ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ذكر ~~أنه ارتضع من ثديها أو من لبن حلب منها وذكر عدد الرضاع ووقته وإن شهد ~~بالقتل ذكر صفة القتل وإن قال ضربه بالسيف فمات لم يحكم به حتى يقول مات ~~منه أو يقول # PageV01P271 # ضربه بالسيف فقتله وإن شهد بالزنا ذكر الزاني وكيف زنى وفي أي موضع زنى ~~وإن لم يبين الشاهد ذلك سأله الحاكم وتجوز الشهادة على الشهادة في حقوق ~~الآدميين وفي حدود الله عز وجل قولان: أصحهما أنه يجوز ولا يجوز أن يتحمل ~~الشهادة على الشهادة إلا أن يسترعيه الشاهد بأن يقول أشهد أن لفلان على ~~فلان كذا فأشهد على شهادتي أو يسمع رجلا يشهد عند الحاكم بحق أو يسمع رجلا ~~يشهد على رجل بحق مضاف إلى سبب يجب به الحق كالبيع والقرض ولا تجوز الشهاده ~~على الشهادة إلا أن يتعذر حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الغيبة في ~~مسافة تقصر فيها الصلاة فإن أراد أن يؤدي الشهادة على الشهادة فإن تحمل ~~بالإسترعاء قال أشهد أن فلان بن فلان يشهد على فلان بن فلان بكذا وأشهدني ~~على شهادته بذلك وان رآه يشهد عند الحاكم قال أشهد أن فلان بن فلان يشهد ~~بكذا عند الحاكم وإن رأى مضاف إلى سببه ذكر نحو ما ذكرناه ولا تقبل الشهادة ~~على الشهادة من النساء ولا يثبت شهادة كل ms241 واحد من شاهدي الأصل الا بشاهدين ~~فإن شهد اثنان على أحد الشاهدين ثم شهدا على الآخر ففيه قولان: أحدهما يجوز ~~والثاني لا يجوز ولا يحكم بالشهادة حتى يثبت عنده عدالة شهود الأصل والفرع ~~وإن شهد شهود الفرع ثم حضر شهود الأصل قبل أن يحكم حتى يسمع شهود الأصل. # PageV01P272 ### | باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة # إذا شهد شاهد أنه أقر بألف وشهد الآخر أنه أقر بألفين وجب له ألف وله أن ~~يحلف ويستحق الألف الثاني وإن شهد الشاهدان أنه زنى بها في زاوية وشهد ~~آخران أنه زنى بها فى زاوية أخرى لم يثبت الزنا وإن شهد اثنان أنه زنى بها ~~وهي مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها وهي مكرهة لم يثبت الزنا وقيل يثبت ~~الزنا في حق الرجل وليس بشيء وان شهد شاهد أنه قذفه بالعجمية وشهد الآخر ~~أنه قذفه بالعربية أو شهد أحدهما أنه قذفه يوم السبت وشهد الآخر. # PageV01P272 # أنه قذفه يوم الأحد لم يثبت القذف وإن شهد أحدهما أنه أقر بالقذف ~~بالعجمية وشهد الآخر أنه أقر بالقذف بالعربية أو شهد أحدهما أنه أقر بالقذف ~~يوم السبت والآخر أنه أقر يوم الأحد وجب الحد وإن شهد أحدهما أنه سرق كبشا ~~أبيض وشهد الآخر أنه سرق كبشا أسود لم يجب الحد فإن حلف المسروق منه مع ~~الشاهد قضي له وإن شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته عشرة دراهم وشهد آخران أن ~~قيمته عشرون درهما لزمه أقل القيمتين وإن شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا ~~فلانا وشهد الآخران على الشاهدين أنهما قتلاه رجع إلى الولي فإن صدق ~~الأولين حكم بشهادتهما وان كذب الأولين وصدق الآخرين أو صدق الجميع أو كذب ~~الجميع سقطت الشهادتان وإن شهدوا بحق ثم رجعوا عن الشهادة فإن كان قبل ~~الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم فإن كان فى حد أو قصاص لم يستوف وإن كان ~~في مال أو عقد استوفى على المذهب وقيل لا يستوفى ومتى رجع شهود المال بعد ~~الحكم لزمهم الضمان في أصح القولين ولا ms242 يلزمهم في الآخر وإن رجع شهود العتق ~~لزمهم الضمان وإن رجع شهود الطلاق بعد الحكم فإن كان بعد الدخول لزمهم مهر ~~المثل للزوج وإن كان قبل الدخول ففيه قولان: أحدهما يلزمهم نصف مهر المثل ~~والثاني يلزمهم جميعه وإن رجع شهود القتل بعد القتل فإن تعمدوا الزمهم ~~القصاص وإن أخطأوا لزمتهم الدية وإن شهد عليه أربعة بالزنا فرجم ثم رجع ~~أحدهم وذكر أنه أخطا في الشهادة لزمه ربع الدية وإن شهد ستة فرجع اثنان فقد ~~قيل لا يلزمهما شيء وقيل يلزمهما ثلث الدية وإن شهد أربعة بالزنا واثنان ~~بالإحصان ثم رجعوا فقد قيل لا يلزم شهود الإحصان وقيل يلزمهم وقيل إن شهدوا ~~بالإحصان قبل الزنا لم يلزمهم وإن شهدوا بعد الزنا لزمهم وإذا حكم الحاكم ~~بشهادة شاهدين ثم بأن أنهما كانا عبدين أو كافرين نقض الحكم وإن بان أنهما ~~كانا فاسقين عند الحكم نقض الحكم في أصح القولين ولا ينقض في الآخر ومتى ~~نقض الحكم فإن كان المحكوم به إتلافا كالقطع والقتل ضمنه الإمام وإن كان ~~مالا فإن كان باقيا رده وإن كان تالفا ضمنه المحكوم له فإن كان معسرا ضمنه ~~الحاكم ثم يرجع به على المحكوم له اذا أيسر. # PageV01P273 ### | باب الإقرار # من لم يحجر عليه يجوز إقراره ومن حجر عليه لصغر أو جنون لا يصح إقراره ~~فإن أقر ثم ادعى أنه غير بالغ فالقول قوله من غير يمين وعلى المدعي البينة ~~أنه بالغ ومن حجر عليه لسفه لم يجز إقراره في المال ويجوز في الطلاق والحد ~~والقصاص ومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره في الحد والقصاص وفي المال قولان: ~~أحدهما يجوز والثاني لا يجوز في الحال ومن حجر عليه لرق يجوز إقراره بالحد ~~والقصاص والطلاق وإن أقر بمال اتبع به إذا عتق فإن أقر بسرقة مال في يده ~~قطع وفي المال قولان: أحدهما يسلم والثاني لا يسلم وان تلف المال بيع منه ~~بقدر المال في أحد القولين ولا يباع في الآخر ولا يجوز إقرار المولى عليه ~~بما يوجب الحد والقصاص ms243 ويجوز إقراره عليه بجناية الخطا ومن حجر عليه لمرض ~~يجوز إقراره بالحد والقصاص ويجوز إقراره بالمال للأجنبي وفي إقراره بالمال ~~للوارث قولان وقيل يجوز قولا واحدا ويجوز الإقرار لكل من يثبت له الحق ~~المقربة فإن أقر لعبد بمال ثبت المال لمولاه وان أقر لبهيمة لم يثبت المال ~~لصاحبها وإن أقر لحمل وعزاه إلى إرث أو وصية صح الإقرار وان أطلق ففيه ~~قولان: أصحهما أنه يصح فإن ألقته ميتا بطل الإقرار وان ألقت حيا وميتا جعل ~~المال للحي ومن أقر بحق لآدمي لم يقبل رجوعه وإن أقر بحد لله تعالى وهو حد ~~الزنا والسرقة والمحاربة وشرب الخمر قبل رجوعه ويستحب للإمام أن يلقنه ~~الرجوع عن ذلك وان أقر العربي بالعجمية وادعى أنه لم يعرف قبل قوله مع ~~اليمين وإن أقر بمال أو بهبة وإقباض ثم ادعى أنه أقر بالمال على وعد ولم ~~يقبض أو وهب ولم يقبض وطلب يمين المقر له حلف على المنصوص ومن وكل غيره في ~~أن يقر عنه بمال لزمه المال وان لم يقر الوكيل ومن أقر لرجل بمال وكذبه ~~المقر له نزع المال منه وحفظ وقيل يترك فى يده # PageV01P274 # ومن ادعى على رجل حقا فقال أنا مقر أو أقر أولا أنكر لم يلزمه وان قال ~~أنا مقر بما تدعيه أو لا أنكر ما تدعيه لزمه وإن قال أنا أقر بما تدعيه لم ~~يلزمه وان قال بلى أو نعم أو أجل لزمه وإن قال له على ذلك إن شاء الله أو ~~إن شئت لم يلزمه وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف لم يلزمه وان قال ~~له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه وإن قال كان له ~~على ألف فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه وإن قال إن شهد شاهدان علي ألف لم ~~يلزمه وان قال إن شهد شاهدان بالف علي فهما صادقان لزمه في الحال وان قال ~~له على شيء ففسره بما لا يتمول كقشر فستقة أو جوزة لم ms244 يقبل وان فسره بكلب ~~أو سرجين أو جلد ميتة لم يدبغ فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وان فسره بخنزير ~~أو ميتة لم يقبل وإن فسره بحد قذف قبل وقيل لا يقبل وان فسره بحق شفعة قبل ~~وان قال غصبت منه شيئا ثم قال أردت نفسه لم يقبل وان أقر بمال أو بمال عظيم ~~أو خطير أو كثير قبل تفسيره بالقليل والكثير وإن أقر بدراهم أو بدراهم ~~كثيرة لزمه ثلاثة وان قاله على درهم ثم أعاده في وقت آخر لزمه درهم واحد ~~وإن قال له علي درهم من ثمن ثوب ثم قال به علي درهم من ثمن عبد لزمه درهمان ~~وإن قال له علي درهم ودرهم لزمه درهمان وان قال له علي درهم فدرهم لزمه ~~درهم على المنصوص وقيل فيه قولان: أحدهما درهم والثاني درهمان وان قال علي ~~درهم تحت درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعد درهم ففيه قولان: ~~أحدهما درهم والثاني درهمان وقيل إن قال فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم ~~لزمه درهم وان قال قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان وان قال له علي درهم ~~في دينار لزمه درهم إلاأن يريد مع دينار فيلزمه درهم ودينار وان قال له علي ~~درهم في عشرة لزمه درهم إلاأن يريد الحساب فيلزمه عشرة وان قال له علي درهم ~~أو دينار لزمه أحدهما وأخذ بتعيينه وان قال درهم بل درهم لزمه درهم وان قال ~~درهم بل درهمان لزمه درهمان وان قال درهم لا بل دينار لزمه درهم ودينار وان ~~قال له علي درهمان بل درهم لزمه درهمان وان قال # PageV01P275 # له علي ما بين درهم والعشرة لزمه ثمانية وان قال له علي من درهم إلى عشرة ~~فقد قيل يلزمه ثمانية وقيل تسعة وقيل عشرة وإن قال له علي كذا فهو كما قال ~~له على شيء وان قال له علي كذا درهما أو كذا كذا درهما لزمه درهم وان قال ~~علي كذا وكذا درهما فقد ms245 قيل يلزمه درهمان وقيل فيه قولان: أحدهما درهم ~~والثاني درهمان وان قال كذا درهم بالخفض لزمه دون الدرهم وقيل يلزمه درهم ~~وان قال له على ألف ودرهم أو ألف وثوب لزمه الدرهم والثوب ورجع في تفسير ~~الألف اليه وإن قال له علي مائة وعشرة دراهم كان الجميع دراهم وقيل لزمة ~~عشرة دراهم ويرجع في تفسير المائة اليه وان قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه ~~العشرة وان قال له علي درهم ودرهم إلا درهما لزمه درهمان على المنصوص وقيل ~~يلزمه درهم وإن قال له علي ألف درهم إلا ثوبا وقيمة الثوب دون الألف قبل ~~منه وإن قال له علي ألف إلا دينارا رجع في تفسيرالألف إليه وأسقط منه دينار ~~وان قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة وإن ماتوا إلا ~~واحدا فذكر أنه هو المستثنى قبل منه على المذهب وقيل لا يقبل وان قال له ~~هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه وان قال له ~~هذه الدار عارية فله أن يرجع فيها متى شاء وإن قال له هذه الدار هبة فله أن ~~يمتنع من التسليم وان قال له ألف مؤجلة لزمه ما أقر به وقيل فيه قولان: ~~أحدهما يلزمه ما أقر به والثاني يلزمه ألف حالة وإن قال له علي ألف من ثمن ~~خمر أو ألف قضيتها ففيه قولان: أحدهما يلزمه والثاني لا يلزمه وان قال له ~~ألف من ثمن مبيع لم يلزمه حتى يقر بقبض المبيع وإن قال له ألف درهم نقص ~~لزمه ناقصة الوزن وإن قال ألف درهم وهو في بلد أوزانهم ناقصة لزمه من دراهم ~~البلد على المنصوص وقيل يلزمه ألف وازنة وإن قال له درهم صغير وهو في بلد ~~أوزانهم وافية لزمه صغير وازن وإن قال درهم كبير وفي البلد دراهم كبار ~~القدود لزمه درهم وازن منها وإن قال له ألف درهم زيف ففسرها بما لا فضة ~~فيها لم يقبل وإن فسرها بمغشوش قبل على المذهب ms246 وقيل لا يقبل إلا أن يكون ~~متصلا بالإقرار وان قال له علي دراهم ففسرها بسكة غير سكة البلد قبل منه ~~وإن قال له عندي ألف درهم ففسرها بدين قبل منه # PageV01P276 # وإن قال له علي ألف درهم وديعة فهي وديعة وإن قال كان عندي أنها باقية ~~فاذا هي هالكة لم يقبل وإذا ادعى أنها هلكت بعد الإقرار قبل منه وقيل لا ~~يقبل والأول أصح وإن قال له علي ألف في ذمتي ثم فسرها بوديعة فقد قيل يقبل ~~وقيل لا يقبل وهو الأصح وان قال له في هذا العبد ألف درهم ثم فسرها بقرض ~~أقرضه في ثمنه أو بألف وزنها في ثمنه لنفسه أو بألف وصى بها من ثمنه أو أرش ~~جناية جناها العبد قبل منه وإن فسرها بانه رهن بألف له عليه فقد قيل يقبل ~~وقيل لا يقبل وإن قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف فهو دين على ~~التركة وان قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي فهو هبة من ماله وإن ~~قال له في هذه الدار نصفها أو من هذه الدار نصفها لزمه وان قال له في داري ~~أو من دارى نصفها فهو هبة وان قال له من مالي ألف درهم لزمه وإن قال فى ~~مالي فهو هبة على المنصوص وقيل هذا غلط في النقل ولا فرق بين أن يقول في ~~مالي وبين أن يقول من مالي في أن الجميع هبة وان قال له عندي تمر في جراب ~~أو سيف في غمد أو فص في خاتم لم يلزمه الظرف وان قال له عندي عبد عليه ~~عمامة لزمه العبد والعمامة وان قال له دابة عليها سرج لم يلزمه السرج وإن ~~ادعى رجلان ملكا في يد رجل بينهما نصفين فأقر لأحدهما بنصفه وجحد الآخر فإن ~~كان قد عزيا إلى جهة واحدة من أرث أو ابتياع وذكر أنهما لم يقبضا وجب على ~~المقر له أن يدفع نصف ما أخذ إلى شريكه وإن لم يعزيا إلى جهة ms247 أو أقر بالقبض ~~لم يلزمه أن يدفع إليه شيئا وإن أقر رجل فقال هذه الدارلزيد لا بل لعمرو ~~أوغصبتها من زيد لا بل من عمرو لزم الإقرار الأول وهل يغرم للاخر فيه قولان ~~وقيل إن سلمها الحاكم بإقراره ففيه قولان وإن سلمها المقر بنفسه لزمه الغرم ~~قولا واحدا والصحيح أنه لا فرق بين المسئلتين وإن باع شيئا وأخد الثمن ثم ~~أقر بأن المبيع لغيره فقد قيل يلزمه الغرم قولا واحدا وقيل على قولين وإن ~~قال غصبت من أحدهما أخذ بتعيينه فإن قال لا أعرفه وصدقاه انتزع منه وكانا ~~خصمين فيه وان كذباه فالقول قوله مع يمينه وإن قال هو لفلان سلم إليه ولا ~~يغرم للآخر شيئا وإن قال غصبت # PageV01P277 # هذه الدار من زيد وملكها لعمرو لزمه أن يسلم إلى زيد ولا يلزمه لعمرو شيء ~~وإن قال هذه الدار ملكها لزيد وقد غصبتها من عمرو فقد قيل هي كالتي قبلها ~~وقيل تسلم إلى الأول وهل يغرم للثاني على قولين ومن أقر بنسب صغير مجهول ~~النسب ثبت نسبه فإن كان ميتا ورثه وإن أقر بنسب كبير لم يثبت حتى يصدقه فإن ~~كان ميتا لم يثبت نسبه وإن أقر من عليه ولاء بأخ أو أب لم يقبل وإن أقر ~~بنسب ابن فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن أقر الورثة بنسب فإن كان المقر به ~~بحجبهم ثبت النسب دون الإرث وقيل يثبت الإرث وليس بشيء وإن لم يحجبهم ثبت ~~النسب والإرث وإن أقر بعضهم وأنكر البعض لم يثبت النسب ولا الإرث وإن أقر ~~الورثة بزوجية امرأة الموروث ثبت لها الميراث وإن أقر بعضهم وأنكر البعض ~~فقد قيل يثبت لها الإرث بحصته وقيل لا يثبت وإن أقر الورثة بدين على مورثهم ~~لزمهم قضاؤه من التركة فإن أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض ففيه قولان: ~~أحدهما يلزم المقر جميعه في حصته والثاني يلزم بقسطه وإن كان لرجل أمة فأقر ~~بولد منها ولم يبين باي سبب وطئها صارت الأمة أم ولد له وقيل لا تصير. # تم الكتاب ms248 بحمد الله ومنه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وعترته ~~PageV01P278 ms249