######OpenITI# #META#Header#End# ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0026.png) # الحمد لله الذي أظهر لخلقه من أعلام الحكمة ما دلهم على ~~قديم أزليته، وأبان في كل مصنوع بدائع صنعته، وصلى الله على سيدنا ~~محمد إمام برتته ومظهر أحكام شريعته، ومقيم أعلام سنته محمد ~~النبي الأمي، وعلى آله وذرتته، وأصحابه، وأهل نصرته. # ثم إن الفقه لما كان في ..(2) سعة فروعه ودقيق معانيه، وغويص(3 ~~مسائله وفنونه، ولم [أقف لأحد من](4) المتحلين به والمنتمين إليه، ~~والمتصرفين وضع كتابا فيه يكشف عن ..2) ويبين معاني فروعه ~~ومسائله المشتبهة في اللفظ والمختلفة في ..(2) ذلك أبان عن فضل ~~الفقيه ويستدل به على فهم المتفقه المبتدي ..(2) أغفل ذلك واشتغل ~~بتصنيف الظواهر، واكتفى بالشيء اليسير والنذر الحقير مما يمر في ~~بعض الكتب من الفروق عن أن يفرد لذلك كتابا، فعزمت على أن ~~آضع في ذلك كتابا، وأؤلفه أبوابا قائما بذاته في معنى الفروق، وسميته: ~~«كتاب الوسائل في فروق المسائل». PageV01P026 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0027.png) # وأقمت على استخارة الله تعالى، والرغبة إليه في المعونة على ~~ذلك، وتسهيل الطريق إليه زمانا طويلا إلى أن أذن الله تعالى في ذلك، ~~فشرعت فيه عند مفارقة الوطن، ومقاساةنوائب الزمن، وعدم قراءة ~~كتاب يستعان به في ذلك غير أني متكل على الله تعالى في عادة له ~~جارية له عندي بذلك أسأله إيداع الشكر عليه، وأن يشرح بقبول أمره ~~صدورنا، ويأخذ إلى الخير بأيدينا، وينفعنا بما استودعنا، ويجعلنا ~~به عاملين، ولوجهه مريدين وفيما لديه طالبين، وأن يحشرنا في زمرة ~~الموحدين، ويعصمنا من الخطايا والزلل، ويوفقنا لما يرضاه من ~~القول والعمل، وهو حسبي ونعم الوكيل. PageV01P027 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0028.png) # اعلم: أن الكلام في هذا الفصل موضعه أصول الفقه وكتب أدب(1) ~~الجدل، ولعلنا نجمع لذلك كتابا مفردا يبسط ذلك فيه ونسوي الكلام ~~عليه، إنما أنا أشير إلى شيء من ذلك هاهنا، فنقول: # اعلم: أن متفقهي زماننا يشتغلون بالفروق من حيث الصورة، نحو ~~قول بعضهم: إن النية اشترطت في التيمم؛ لأنه على عضوين، والطهارة ~~بالماء لا يشترط فيها النية؛ لأنها على أربعة أعضاء إلى غير ذلك من ~~الكلام2)، الوكيل. # وإنما الفرق الصحيح ms001 الذي ذكره حذاق أهل النظر: هوأن يبين أن لب2/1 ~~الحكم الذي ادعاه المجيب ثابت لمعنى أنه ثابت لغير ذلك المعنى ~~الذي ادعاه الخصم. # وحقيقة الفرق: هو تحقيق معنى المصلاة2) بين الشيئين المؤتلفين ~~في اللفظ مثل أن يكون مسألتين قد جمعتهما علة واحدة ..() فيذكر ~~الفرق حينئذ، فهذا صورة الفرق ومعناه. # ومثاله : .. (5) الطهارة من الحدث على الطهارة من النجس في ~~إسقاط ..(5) فقد جمعتهما علة واحدة، وبنى الطهارة بالماء ليست ~~تبدل ..(2) حكمها عند الشافعي في باب اشتراط النية وسقوطها(). PageV01P028 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0029.png) ~~[في التفريق ~~أو أصل بين مسألتين ومتى فرق المفرق بين مسألتين(1) أو بين أصل وفرع(2)، فهل يحتاج ~~أن يرد الفرع إلى أصل? اختلف الأصوليون فيه على ثلاثة مذاهب: ~~أحدها: أنه يحتاج أن يردذلك إلى أصل في كل واحد من المسألتين؛ ~~إذ الفرق جامع في المعنى. # والثاني: لا يحتاج إلى ذلك [لا](2) في الأصل، ولا في الفرع. # والثالث: أنه يحتاج إلى ذلك في الفرع دون الأصل()، وللكلام ~~على ذلك موضع غير هذا. # اعلم: إذا فرق المفرق بين مسألتين(5)، فبين المعنى الذي لأجله ~~ثبت الحكم في الأصل، ثم أراد أن يعكس ذلك في الفرع؛ فإنه يجوز أن ~~يثبت الحكم في الفرع بضد ذلك المعنى وبغيره؛ لأن الحكم الشرعي ~~يجوز ثبوته بعلتين(2. # ومثاله: قياس أصحاب(2) أبي حنيفة في أن التشهد الأخير ليس ~~بواجب حين قالوا: لأنه ذكر لا يجهر به في حال من الأحوال؛ فكان ~~غير وأجب كالتسبيح في الركوع والسجود. PageV01P029 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0030.png) ~~ففرق أصحابنا؛ فقالوا: التسبيح شرع(1) في ركن هو(2) مقصود، ~~فلهذا كان غير واجب، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه ذكر شرع(1) في ~~[ركن غير](3) مقصود في نفسه، فلهذا كان واجبا(. ~~فهذا مثال يقاس عليه غيره، ولعلنا نذكر في غير هذا الموضع بيان ~~العلة العقلية، والشرعية(9) والفرق بينهما، فإن موضعه أصول الفقه، ~~فهذه جملة كافية في هذه المقدمة. ~~والحمد لله وحده، وصلواته على خير خلقه محمد، وآله وسلم تسليما. # فصل ~~[التكليف](2): هو إلزام ما على() المكلف فيه مشقة سواء كان ~~فعلا، أو تركا. PageV01P030 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0031.png) ~~فإذا ms002 تقرر هذا، فأحكام أفعال المكلف لا تنفك1) من ثلاثة أوجه ~~واجب، ومندوب، ومحظور: # فالواجب: ما لا يجوز تركه من غير بدل، وقيل(2): [هوا3 ~~ما استحق العقاب في تركه [من حيث هو ترك له]، والواجب، ~~والفرض، والمحتوم، واللازم، والمكتوب سواء. ~~والمحظور: ما لا يحل فعله، وهو والمحرم سواء. ~~[ب 2/ب] له، وهل هو مأمور به أو لا? الصحيح [عندنا]2: أنه مأمور به(5). والمندوب إليه: ما في فعله ثواب، ولا ذم في تركه من حيث هوترك # والمباح: هو الفعل المأذون فيه على وجه يتضمن التخيير بين ~~فعله وتركه، ولا يلزم عليه أفعال القديم2)؛ لأنا قلنا: المأذون فيه، ~~وليس يتصور ذلك في أفعال القديم. PageV01P031 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0032.png) # (39) # والفقه: معرفة الأحكام الشرعية. # [فأما العلم، فقد](1) أكثر الناس في حده، واختلفت عباراتهم فيه، ~~وكلها مدخول [عليها، وللكلام](1) في ذلك موضع أليق به من هاهنا(3). ~~والعبادة: ما يتقرب3) به إلى الله [تعالى سواء] كان يفتقر إلى النية أو ~~لا يفتقر ()، أو كانت(5) فعلا كالصلاة [والصيام والطهارة](1)، أو تركا كترك ~~الزنا وشرب الخمر، واجتناب الطيب واللباس في لاحال الإحرام؟(1)، ~~فالكل يتناوله رسم() العبادة. # والسنة: ما سن ليقتدى(7) به، وهي الطريقة، وقد يعبر عن الواجب بالسنة، ولهذا روي عن بعض الصحاب ي) أنه صلى على جنازة، [خ1/ب] ~~فجهر فيها بقراءة الفاتحة فلما فرغ قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا ~~أنها سنة](8)، أراد واجبة، فعبر عن ذلك بالسنة. PageV01P032 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0033.png) ~~(40 ال ل لك في فروق النمنائل ~~والإجماع: هو اتفاق علماء الأمة على حكم الحادثة، وقد دخل في ~~ذلك القول والفعل، وهل(1) يعتبر فيه انقراض أأهل](2) العصر، أم لا؟ ~~فيه خلاف بين الأصوليين(2). ~~والقياس: هو حمل أحد المعلومين على الآخر، وإجراء حكمه ~~عليه، بمعنى نسوي() بينهما، إما إثبات أو نفي. ~~وقيل: هو رد فرع إلى(8)أصل؛ لعلة جامعة. ~~والدليل: ما يتوصل(1) بصحيح النظر فيه إلى العلم بحال المنظور ~~فيه، وقيل: هو المرشد إلى المطلوب. ~~والرأي: هو استخراج صواب العاقبة. ~~والسؤال: هو الاستخبار()، والجواب: هو الخبر. PageV01P033 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0034.png) ~~والحقيقة: ما(1) طابق [لفظه معناه](2)، ms003 [من غير زيادة ولا نقصان](2). ~~والمجاز: ما لم يطابق لفظه معناه إلا بزيادة أو نقصان(4)، ولكل ~~واحد منهما شروط لها موضع غير هذا. ~~والاصطلاح: هو التواطو على الشيء مع جواز خروج ذلك الشيء ~~عما توطي عليه. ~~[حد البيان: ظهور المعنى للنفس كظهور المحسوس للحس، ~~وليس من الأصل، ولا من التكلف](5). ~~والتوقف (6): [ما ثبت](2) بحكم من () لا يجوز الغلط عليه، ويلزم ~~المكلف لزوما لا يمكنه الانتقال() عنه(10). PageV01P034 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0035.png) # فهذه جملة لا يستغني عنها من أراد الانتقال إلى هذا العلم ~~[مسلكا]، وبالله التوفيق. PageV01P035 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0036.png) ~~كتاب الطهارة PageV01P036 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0037.png) ~~أو التراب باليسير ~~من الزعفران أو (1): مسألة ~~روى(2) الربيع بن سليمان المرادي (2) نكحالله عن الشافعي لله له أنه ~~قال: إذا اختلط الزعفران اليسير بالماء والزعفران بالتراب؛ لم يجز ~~التيمم به، وجاز الوضوء بالماء. ~~والفرق بينهما: أن اليسير من الزعفران إذا كان مختلطا بالماء، والماء ~~المطلق على أوصافه، فأكثر ما فيه أن يلتصق جزء من الزعفران بجزء ~~من الوجه، فتبعه من الماء المطلق ما يزعجه () ويغسل محله، فيصير ~~جميع الوجه مغسولا بالماء المطلق. # فأما إذا اختلط بالتراب شيء من الزعفران أو ما أشبهه، فإذا استعمل ~~المتيمم ذلك التراب على وجهه، فالتصت الزعفران ببعض الوجه ~~لازقه (5)، ولم يتبعه ما يزعجه ويدفعه؛ إذ التراب لا يجري بجري الماء. PageV01P037 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0038.png) ~~وسنة التيمم الاقتصار على مرة واحدة، ولا يكاد يستيقن أنه مسح ~~وجهه بالتراب، فلذلك افترقت المسألتان1)](2). # * # (2). مسالة [في الوضوء ~~إذا أخذ الثلج والبرد بنفسه، فدلك به وجهه، فإن كان صلبا بحيث ~~لم ينفصل الماء عن وجهه؛ لم يجزه(2)، وإن مسح به رأسه فابتل ~~شعره؛ جاز [به](4). ~~والفرق بينهما: أن المسح يحصل وإن لم ينفصل الماء عن المحل، لب3 ~~وليس كذلك الغسل، فإنه لا يحصل إلا بانفصال الماء عن المحل ~~المغسول(. # # (3): مسألة ~~لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ(. قبل الدباغ، # وبيع الثوب ~~ويفارق بيع الثوب النجس: [هو أن جلد الميتة نجس العين؛ فلهذا ال ~~لم يجز بيعه قبل الدباغ، وليس كذلك الثوب النجس؛ فإن](3) نجاسته ب ms004 # [ب3/ب] ~~من حيث المجاورة لا أن عينه نجسة(4)، ألا ترى أن الانتفاع به جائز في ~~جميع الأشياء إلا في الصلاة؛ فلهذا جاز بيعه قبل الغسل. # PageV01P038 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0039.png) ~~[في تغير الماء ~~الجاري على ~~الكبريت يجوز الوضوء بالماء الذي فيه طعم الكبريت والزرنيخ ونحو ~~ازرنيخذلك [إذا كان يجري عليه] (2. ~~والزرنيخ ~~وغيرهما] ويفارق ماء الورد والشجر(23)، حيث قلنا: لا يجوز الوضوء به: هو # أن ماء الورد والشجر(4) [إضافته](5) إضافة لازمة؛ فلذلك منع الوضوء # به، وليس كذلك بالماء(7) الجاري على الكبريت؛ لأن تلك إضافة إلى # مروره(1 بدليل أنه إذا حول زالت إضافته عنه؛ فلذلك جاز الوضوء به. # * ~~[في إزالة (5). مسألة ~~النجاسة بمائع ~~غيرالياء لا يجوز إزالة النجاسة(8) بمائع غير الماء9). ~~غير الماء، ~~كالطيب والخل من الطيب قطع ريحه لا إزالة عينه. ويفارق الطيب حيث قلنا: يجوز إزالته بغير الماء: هو أن المقصود # ألا ترى أنه لو طلاه10) بطين(11) حتى ذهب ريحه جاز، وليس # كذلك إزالة النجاسة؛ لأن المقصود إزالتها على وجه يحصل به # التطهير، فلهذا اختصت بالماء. PageV01P039 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0040.png) # وفرق آخر: هو أن بقاء(1) الطيب في ثوب المخرم لا يمنع من صحة ~~العبادة، فدخله(2) التخفيف؛ فلهذاجاز إزالته بغير الماء، وليس كذلك ~~النجاسة، فإن بقاءها في الثوب يمنع من صحة العبادة، وهي الصلاة، ~~فلهذا دخلها التغليظ، ولم يجز إزالتها بغير الماء؛ فبان الفرق بينهما. # فإن قيل: لم قامت الأحجار في الاستنجاء مقام الماء [ولم يقم خ ~~المائع مقام الماء](32) في إزالة النجاسة؟ وما الفرق [بينهما] (4)؟ # قيل له: إن كنت تريد أن الخل(8) يزيل النجاسة، فهكذا تقول(2)، ~~ولا(2) فرق [بينه و](8) بين الأخجار في ذلك()، وإن كنت تريد أن الخل ~~يقوم (10) مقام الماء في باب التطهير؛ فليس كذلك. # والفرق بينهما: [هو](4) أن الماء عندنا طاهر مطهر، وليس كذلك ~~الخل وغيره من المائعات، فإنها [طاهرة غير مطهرة]. PageV01P040 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0041.png) # ويفارق [الأحجار](1) في الاستنجاء؛ لأن بالطريق الذي عرفنا وجوب ~~الاستنجاء [بالماء فيها عرفنا] (2) أن الحجريقوم مقام الماء وهو النص ~~الوارد في ذلك، وليس كذلك الخل؛ فإنه لا نص فيه؛ فبان الفرق ms005 بينهما. # ~~في مفارقة ~~لكلب وأم مسألة # يجوز بيع جلد الميتة إذا دبغ على الصحيح من(2) المذهب). ~~ويفارق الكلب وأم الولد حيث أبيح الانتفاع بهما ولا يجوز ~~بيعهما(6): هو أن[اباحة](2) الأنتفاع بأم الولد والكلب لمعنى في المنتفع ~~[ب 3/ب] وهو حاجته إلى ذلك [فلهذا لم يتعده إلى البيع، وليس كذلك الجلد المدبوغ، فإن إباحته لمعنى فيه]، فلهذا كانت متعدية إلى سائر ~~وجوه الانتفاع). # ألا ترى أن أكل الميتة لما أبيح لمعنى في المتناول لهذا لم يتعده، ~~والخمر إذا استحالت خلا بنفسها لما كانت إباحتها لمعنى فيها؛ كان ~~متعديبا إلى جميع وجوه الانتفاع، كالبيع ونحوه، وهذا فرق حسن، ~~والله أعلم [وأحكم]. PageV01P041 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0042.png) # (7). مسالة ~~وشعر الميتة ينجس بنجاستها. ~~ويفارق جناح السمك، حيث قلنا: لا ينجس بموته: هو أن السمك ~~لا ينجس بالموت، فلهذا لا ينجس ما هو متصل به، وليس كذلك ~~غيره من الحيوان؛ لأنه ينجس بالموت، فينجس) ما هو متصل به؛ ~~فبان الفرق بينهما. # # [في الوضوء # (8). مسألة من آنية الذهب ~~إذا توضأ من آنية الذهب والفضة؛ فقد فعل محرما، وقد أجزأته ومن والفضة، ~~طهارته(4). المستعمل] ~~[ويفارق هذا إذا توضأ بالماء المستعمل حيث قلنا: لا تجزئه 3 لخ5/ ب] ~~طهارته](5): هوأن المنع من التوضو من آنية الذهب [والفضة (5) ~~لمعنى في غير الماء؛ فلهذا لم يمنع الصحة، والمنع من(3) التوضو ~~بالماء المستعمل لمعنى في الماء؛ فلهذا منع الصحة. PageV01P042 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0043.png) ~~(50) والل ال ل ل ل لا في فروق المسثايل # وعلى هذا سائر الأصول: أن (1) المنع إذا كان لمعنى في نفس الشيء ~~[منع الإجزاء والصحة، وإذا كان لمعنى في غير نفس الشيء]()؛ لم ~~يمنع الصحة. # [وهذه إضافة أربعة فروق أخر](2): فلهذا قلنا: إن الصلاة في الثوب ~~المغصوب، والبقعة المغصوبة جائزة، والصلاة في الثوب النجس، ~~والبقعة النجسة لا تجوز. ~~ولهذا قلنا: إن الاستنجاء بالعظم لا يجوز، ولو استنجى بيمينه(4)؛ ~~لجاز(8)، وإن كان منهيا عنه. ~~وكذلك [قلنا](2): الذكاة بالسكين المغصوبة جائزة، والذكاة بالسن ~~والظفر لا تجوز(3). ~~وكذلك بيع الحرام والمجهول لا يجوز، والبيع وقت النداء ~~للصلاة(7) يصح(4)، وعلى ms006 هذا تمشي (9) نظائر هذا، وقياسه. # ** PageV01P043 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0044.png) ~~يجوز استعمال أواني البلور(1) والعقيق والفيروزج(2) على أحد وفيره. ~~القولين(3). # ويفارق آنية الذهب والفضة حيث قلنا: لا يجوز استعمالهما(4): هو ~~أن السرف والخيلاء في الذهب والفضة ظاهر يعرفه كل أحد؛ فلهذا لم ~~يجز استعمالهما(5)، وليس كذلك أواني البلور [والمرجان](6)، لأنه2) ~~لا يكاد يعرفها (4) إلا خاص() الناس؛ فلهذا(10) فرق بينهما (11). # [وفرق آخر: هو أن قليل الذهب محرم، وكذلك كثيره، وليس ~~كذلك البلور ونحوه؛ فإن قليله مباح، وكذلك كثيره](). PageV01P044 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0045.png) ~~(52) ~~وفرق آخر: وهو أن اتخاذ(1) آنية البلور ليجوز قولا واحدا](2)، وفي ~~اتخاذ آنية الذهب قولان(2)، فبان الفرق بينهما. # 4 ~~[في استعمال (10) . مسألة ~~آنية وثياب ~~المشركين] وفي جواز استعمال آنية المشركين الذين يتدينون باستعمال النجاسة ~~وجهان: # قال أبو إسحاق(5): لا يجوز (5). ~~[ب 4/1] ويفارق هذا أواني الذين لا يتدينون باستعمال ذلك، حيث قلن ~~يجوز هو: أنهم إذا كانوا يتدينون باستعمال ذلك؛ فنحن نعلم أن ~~النجاسة تصيب ثيابهم وغيرها(5) لاسيما إذا مرت عليها مدة، وليس ~~كذلك غيرهم من المشركين. PageV01P045 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0046.png) # فأما قول الشافعي رحمه الله تعالى: وأنا لسراويلاتهم أشد كراهية ~~من غيرها(1)، فهو: إنما(2) فرق بينهما لقرب سراويلاتهم من موضع ~~النجاسة وبعد غيرها من ثيابهم من ذلك الموضع؛ فبان الفرق بينهما، ~~والله أعلم. # (11). مسألة # لا تصح الطهارة عن الحدث إلا بنية). # ويفارق إزالة النجاسة حيث قلنا: إنها لا تفتقر إلى النية: [هو أن ول ~~إزالة النجاسة طريقه الترك، فما كان طريقه الترك لا يفتقر إلى النية]()، واله ~~وليس كذلك الطهارة من الحدث؛ فإن طريقه إيجاد أفعال، وما كان ~~طريقه كذلك؛ افتقر إلى النية كالصلاة (5). # فإن قيل: على هذا فلم اشترطت النية في الصوم(2)، وهو ترك؟ # قيل له: الفرق بينهما: هو أن الصوم الترك فيه ينقسم: منه ما يكون ~~ترك عادة، ومنه ما يكون ترك عبادة، فاشترطت فيه النية ليقع التمييز ~~بين العادة والعبادة، وليس كذلك إزالة النجاسة. # [اللل: أن إزالة النجاسة لو حصلت من المجنون، لجاز ولو ~~وجدت الطهارة من الحدث من المجنون؛ لم تصح]() فإنه ms007 لا تكون PageV01P046 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0047.png) ~~إلا على وجه واحد؛ فلهذا لم يشترط فيها النية2. # وفرق آخر: هو أن الطهارة من الحدث طهارة حكمية؛، فلهذا افتقرت ~~إلى النية، وليس كذلك إزالة النجاسة؛ فإنها طهارة عينية فجرت) ~~مجرى ردالودائع والمغصوب؛ فلهذا لم تفتقر إلى النية. # ويوضح صحة ذلك() أن إزالة النجاسة لو حصلت من المجنون؛ ~~لجاز، ولو وجدت الطهارة من الحدث من المجنون؛ لم تصح. # ~~[في النية في (12): مسألة ~~ستر العورة] فإن قيل: فلم قلت: إن النية شرط في الطهارة، ولم تشترطها في ستر ~~العورة? ~~قيل: لنا أولا في ستر العورة وجهان: ~~أحدهما : أنها تجب في الصلاة وغيرها جتى أنه يحرم على الرجل ~~أن يجلس في بيته [وحده](8) [وهو] () مكشوف العورة. # فعلى هذا الفرق بينهما: هو أن ستر العورة لا يختص بالصلاة؛ ~~فلهذا لم يفتقر إلى النية، وليس كذلك الطهارة، فإنها شرط يختص ~~بالصلاة؛ فلهذا افتقرت إلى النية. # والوجه الثاني: أن ستر العورة يختص بالصلاة، ولا يجب في غيرها؛ PageV01P047 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0048.png) ~~كلانب الفاره. (55) ~~فعلى هذا الفرق بينهما: هو أن الواجب من ستر العورة [ما](1) قارن(3) ~~أفعال الصلاة، وما قارن(3) أفعالها اشتملت(4) عليه نية الصلاة، فلم ~~يحتج إلى إفراده بنية(5) كالركوع والسجود، وليس كذلك الطهارة؛ ~~لأنها شرط يتقدم الصلاة لا يمكن اشتمال نية الصلاة عليه؛ فلهذا ~~أفردت() بالنية، فبان الفرق بينهما(7). # *4 [فيمن عزبت # (13). مسالة # إذا نوى عند غسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ثم عزبت نيته (8)، لم ~~يجزئه، ولو نوى عند المضمضة والاستنشاق، ثم عزبت [نيته](9)، ولم ~~يكن غسل مع الفم والأنف شيئا من وجهه؛ أجزأه في أحد الوجهين(1). ~~ويفارق غسل اليدين: وهو أنه إذا نوى عند المضمضة والاستنشاق، ~~ثم عزبت نيته؛ فقد قارنت النية ما هو [من](5) سنن الوضوء ومن ~~وظائفه، فأجزأه ذلك(11)، وليس كذلك غسل اليدين؛ فإنه ليس(12) من PageV01P048 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0049.png) ~~سنن الوضوء، ولا من وظائفه، وإنما يراد صيانة الماء عن أن يكون ~~مشكوكا فيه، فبان الفرق بينهما. ~~النية في ول العبادة إذاغسل وجهه ويديه ومسح برأسه بنية الطهارة، ثم غسل رجليه ~~آخرها] بنية التبرد والتنظف(2)، ms008 لم يجزه غسل رجليه عن الطهارة. # وينظر فيه، فإن كان الزمان لم يتطاول؛ غسل رجليه، وبنى على ~~طهارته، وإن تطاول الزمان، فهل يبني، أو يستأنف [به](2) على قولين(). # فأما إذا صلى [الظهر ثلاث ركعات ينوي الفرض، ثم صلى](2) ~~الرابعة ينوي(5) التطوع؛ لم تجزه صلاته. # والفرق بينهما: هوأنه لما لم يجز تفريق النية على أبعاض الصلاة؛ ~~لم يجز تفريق أبعاضها، وليس كذلك الطهارة، فإنه لما جأز تفريق ~~النية على أبعاضها؛ جاز [تفريق أبعاضها]()، كالزكاة (2). PageV01P049 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0052.png) # ويجب عليه إيصال الماء إلى بشرة الذراعين إذا طال شعرهما، وكنف. # ويفارق هذا شعر اللحية إذا كان كثيفا حيث قلنا: لا يجب عليه ~~إيصال الماء إلى ما تحتها: هو أن شعر اللحية إذا ستر ما تحته؛ فهو ~~عادة لا نادر)، وليس كذلك شعر الذراع إذا طال وكثف؛ لأنه نادر(2). # ولهذا قلنا: إن المرأة إذا نبتت لها لحية فسترت(3) ما تحتها، فإنه يجب ~~[عليها](4) إيصال الماء إلى البشرة؛ لأنه نادر(2)، فبان الفرق بينهما. # (21). مسألة # يجب [عليه](4) إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين وأهداب إلى مات ~~العينين2) والعذارين، والعنفقة(8)، والشارب [بكل حال](). # ويفارق شعر اللحية إذا كان كثيفا حيث قلنا: لا يجب إيصال الماء ~~إلى ما تحتها: هو أن هذه الشعور بين مغسولين، ولأن هذه الشعور ~~تكون خفيفة في العادة، ألا ترى أن الإنسان مندوب إلى حف الشارب، ~~وشعر اللحية بخلاف ذلك. ~~(1) في (ب) : (نادرة). (2) انظر : «الحاوي الكبير»: 1/ 109. PageV01P052 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0053.png) ~~اللحية] وما استرسل(1) من [آشعر](1) اللحية؛ فحكمه حكم شعر اللحية، ~~فتجب إفاضة الماء عليه في أصح القولين(3)، فأما ما استرسل من شعر ~~الرأس، وخرج عن حده كالناصية؛ لم يجز الاقتصار عليه بالمسح (6). # والفرق بينهما: هو أن [المأخوذ عليه أن يمسح](8) على ما يسمى ~~رأسا والناصية لا تسمى رأسا، وليس كذلك في مسألتنا، فإن المأخوذ(2) ~~عليه أن يغسل ما يسمى وجها، واللحية تسمى وجها؛ لأنها مما يواجه ~~[به](2)، فبان الفرق بينهما. # فإن قيل: لم جاز للمحرم أن يقصر من الشعر الخارج عن حد ~~الرأس، ولم يجز() المسح عليه? # قلنا: الفرق بينهما: هوأن المأمور(5) ms009 في المسح: أن يكون ماسحا ~~على ما يسمى رأسا، وليس كذلك التقصير، وأن الحكم به يتعلق ~~بالشعر لا بالرأس (9)؛ فلهذا فرق بينهما(10). # * PageV01P053 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0054.png) ~~إذا أفاض الماء على لحيته، ثم ذهبت؛ لم تبطل طهارته؛ لأن الفرض ~~لا يبطل بزوال محله، فهو كما لوتوضا، ثم(1) قطعت يده. ~~ويفارق هذا إذا مسح على خفيه(2)، ثم نزعهما(3)، حيث قلنا: تبطل ~~طهارته: هو أن الخف ليس بمحل الفرض، وإنما هو بدل عنه(4)، فدل ~~على الفرق بينهما، والله أعلم. [ب5/ ب] # (24). مسألة [في إيصال # الماء إلى # ذكر الشافعي نحلله في «الأم» فقال: وأحب (5) أن يوصل الماء إلى داخل ~~داخل عينيه(2)، وإيصال الماء إلى داخل العينين من هئات الوضوء، العينين] ~~وليس من مسنوناته. # ويفارق المضمضة والاستنشاق من وجهين حيث قلنا: إنهما مسنونان: تخ ~~هو أن الفم والأنف يتغيران من النوم والأكل، والمضمضة والاستنشاق ~~يزيلان ذلك التغير (4)، وليس كذلك العينان، فإنهما لا يتغيران(9). PageV01P054 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0055.png) ~~(22 ~~والفرق الثاني: هو أن كل من حكى وضوء رسول الهصلى الله ليه وسلم كى أنه ~~تمضمض واستنشق، ولم يحك أنه أوصل الماء إلى داخل عينيه. ~~[في مسح (25). مسألة ~~الرأس] ~~والواجب [عليه]() في مسح الرأس أن يمسح [منه](2) ما يقع عليه ~~اسم المسح. ~~ويفارق غسل الوجه واليدين حيث قلنا: يجب استيعاب ذلك. ~~واعلم: أن هذه المسألة قد ذكر فيها فروق وكلها يتوجه [فيها ~~الطعن](3). # [منها](2) إن قيل: إن الفرض في الرأس مسح، ومن حكم المسح ~~لتخفيف، فلهذا لم يجب استيعابه، وليس كذلك غسل الوجه وغيره؛ ~~لأن ذلك غسل يدخله التغليظ، فلهذا وجب استيعابه. PageV01P055 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0056.png) ~~كل نب الظفاياة (63) # وقيل: الفرق بينهما: أن سائر الأعضاء لما كانت بارزة في العادة ~~[لهذا](1) جاز أن يجب الاستيعاب [لها بالغسل](2)، وليس كذلك ~~الرأس فإنه مستور في العادة؛ [فلهذا](1) لم يجب استيعابه. # وهذا والذي قبله فيه نظر، والذي نعتمد عليه أن يقال: الفرق ~~بينهما: هو أن الأمر ورد بفرض الوجه مطلقا من غير تقييد؛ فلهذا ~~وجب استيعابه، وليس كذلك الرأس، فإن الفرض ورد فيه مقيدا، ~~فدخل الاحتمال من هذا الوجه؛ فلم يكن ms010 إيجاب مسح [جميعه](3) ~~بأولى من الاقتصار على البعض، فكان موقوفا على البيان من جهة ~~الرسول صلى الله عليه وسلم ؤيناه عليه السلام مسح بعض رأسه. # ومن حمل ذلك على العموم، ففعل رسول اله صلى الله عليه وسلم وز أن يكون ~~مخصصا(5) للعموم، وقدرأيناه مسح (3 بعض رأسه، فبان الفرق بينهما. # PageV01P056 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0057.png) ~~مسح الوجه ~~في التيمم، فإن قيل: لم جاز مسح بعض الرأس عندك، ولم يجز مسح بعض ~~ومح الراسر الوجه في التيمم مع قوله: (فأمسحوا بوجوهكم )؟ ~~في الوضوء] قيل: الفرق بينهما: هو أن التيمم بدل قام مقام مبدله(1،، فلهذا # وجب [فيه](2) الاستيعاب كمبدله، وليس كذلك مسح الرأس؛ لأنه # أصل في نفسه، وليس ببدل(2)، فلهذا فرق بينهما. ~~الرأس افي مسح (27). مسألة ~~بفران فإن قيل: فلم جاز مسح بعض الرأس، ولم يجز الطواف ببعض ~~بالبيت] البيت? ~~[ب6/1] قيل: الفرق بينهما: هو أن الفعل في مسألة الرأس لما أمكن تعديته # إلى المفعول من غير حرف الباء؛ علم أنها للتبعيض، وليس كذلك # في الطواف؛ لأنه لا يمكن [تعدية الفعل](4) فيه إلى المفعول من غير # حرف [الجر وهي](5) الباء، فكان دخوله فيه للإلصاق(2)، وإذا كان # كذلك؛ لم يجز الطواف ببعضه، فبان الفرق بينهما(). # ثم يقول: الذي تعلق (4) بالرأس حكمان: حكم المسح، وحكم PageV01P057 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0058.png) ~~الموضحة، ثم كان الاعتبار في(2) الموضحة بالاسم لا بالاستيعاب، ~~فكذلك في المسح مثله؛ اعتبارا لأحد الحكمين بالآخر. # # (28). مسألة [في الفرق # بين المسح ~~وتكرار(2) المسح في الرأس ثلاث دفعات كل دفعة بماء جديد على الاير ~~مسنون(4). وعلى الخفين ~~فالفرق بينه وبين المسح على الخفين حيث قلنا: لا يسن فيه ~~التكرار: هو أن المسح على الخفين إيراد أصل على بدل، فضعف ~~أمره، فلهذا لم يسن فيه التكرار. ~~وأيضا: فإن المسح على الخفين رخصة(8)؛ فبنيت على التخفيف، ~~وهذه طهارة أصل ورفاهية(9)، فبنيت() على التغليظ. [خ9/] ~~وأيضا: فإن تكرار(4) المسح على الخفين فساد(1) للمال وإتلاف له، ~~وذلك منهي عنه في الشرع، وليس(1) كذلك هاهنا، فبان الفرق بينهما. ~~فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين التيمم حيث ms011 قلتم: لا يسن فيه ~~التكرار؟ PageV01P058 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0059.png) # [قلنا](1): هوأن التيمم إيراد بدل على أصل، فضعف أمره، فلم يسن ~~فيه التكرار، وليس كذلك [مسح الرأس](6)، فإنه إيراد أصل على أصل. # وأيضا: فإن التيمم طهارة ضرورة، والضرورات(3) مبنية على ~~التخفيف، وليس كذلك هاهنا؛ لأنها(4) طهارة رفاهية وتوسعة، فلهذا ~~سن فيها التكرار؛ فبان الفرق بينهما. ~~لفي المسح { ~~بعضه على شعر (29). مسألة ~~إذا كان بعض شعره(5) محلوقا وبعضه غير محلوق، فعلى أيهما مسح ~~اللمع ين أجزأه (9)، ولو مسح على أحد خفيه، وغسل رجله الأخرى؛ لم يجزه(2). ~~على أحد والفرق بينهما: هو أن المسح على الخفين بدل، والرجلان يجريان ~~مجرى العضو الواحد، فلو قلنا: يجوز المسح على أحد الخفين ~~وغسل الأخرى؛ كان في ذلك جمع بين المبدل والبدل في عضو واحد ~~خرى] من غير حاجة، وهذا لا يجوز. ~~وليس كذلك مسألتناه)، فإن الاعتبار فيه: أن(9) يمسح على ما ~~يسمى رأسا، واسم الرأس يقع عليه سواء كان الشعر محلوقا أو غير ~~محلوق؛ لأنه أصل في نفسه، وليس الشعر بدل عن الرأس، ألا تراه لو ~~مسح عليه، ثم حلقه؛ لم تبطل طهارته، فدل على الفرق بينهما. PageV01P059 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0060.png) PageV01P060 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0061.png) ~~بين مسح # فإن قيل: لم سويتم بين الرأس والرجلين في سقوطهما في التيمم، ~~ثم فرقتم بينهما في الوضوء (1)، فقلتم: إن فرض الرأس المسح، وفرض ~~الرجلين الغسل? # قيل له: هذا اعتبار فاسد، وسؤال لا معنى له، [لأنه](2) لا يعقل ~~المعنى في كون المسح فرضا [في الرأس، وكون الغسل فرضا في سائر ~~الأعضاء حتى يقال: ان الرجلين مقيسة](3) على الرأس في المسح، إذ ~~القياس إنما يصح بعد معرفة المعنى الذي ثبت الحكم لأجله. ~~خ 10/] ألا ترى أنه لا يصح(4) لقائل أن يقول: لما كان الفرض في التيمم ~~عضوان ثبت (8) أن يكون الفرض(2) في الطهارة كذلك، فكذلك ما سأل ~~عنه هذا السائل، ثم يقال له: ما ذكرته باطلا بالبدن في غسل الجنابة، ~~فإنه يسقط(6) في التيمم ومع ذلك فرضه( الغسل. # اثم الفرق بين الرجلين](1) والرأس: هو أن الرجلين عضو محدود، ~~والمسح يسقط ms012 فائدة التحديد، وليس كذلك مسح الرأس، فإن الرأس ~~غير محدود؛ فلهذا كان فرضه المسح، فدل على الفرق بينهما. # ولا يلزم على هذا غسل الوجه، فإنه غير محدود، ومع ذلك فرضه(10) PageV01P061 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0062.png) ~~الغسل، فإنه أحد علته غسل ما يواجه، وذلك يتناول جميع الوجه؛ لانه ~~[مما يواجه](1). # * # (33). مسالة [في تفريق النية # اختلف قول الشافعي تحلله في الموالاة(2) هل هي شرط في الوضوء في الوضوء] ~~والغسل على قولين، فقال في الجديد: ليس ذلك شرطا، وقال في ~~القديم: هو شرط (2، والقولان فيه إذا كان التفريق كثيرا في هواء معتدل. # فإذا ثبت هذا، فإن قلنا: إن التفريق جائز؛ فالفرق بينه وبين الصلاة: ~~هو أن الصلاة لما لم يجز تفريق النية على أبعاضها؛ لم يجز تفريق ~~أبعاضها)، وليس كذلك الطهارة، فإنه لما جاز تفريق النية على ~~أبعاضها؛ جاز تفريق أبعاضها. # (34). مسألة ~~فإن قيل: لم قلت: إن الموالاة في الوضوء ليست بشرط، وقلت: في ~~إن التابع والموالاة في صوم الشهرين في كفارة الظهار شرط لا يجوز ~~الإخلال به(8). # قيل: قديفرق بينهما؛ بأن يقال: هوأنه لما جاز تفريق الطهارة لعذر؛ ~~جاز تفريقها لغير عذر، وليس كذلك صوم الكفارة، فإنه [لما](6) لم ~~يجز تفريقها لعذر؛ لم يجز تفريقها لغير عذر. PageV01P062 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0063.png) # ثم يقال: لا يصح اعتبار الطهارة بصوم الشهرين في الكفارة، وذلك ~~أن التتابع والموالاة صفة في موصوف، ولا يصح وجوب الصفة في ~~موضع والموصوف(1) غير واجب، ولما كان صوم الشهرين لا يكون ~~إلا واجباكذلك الصفة المشروطة فيه كانت واجبة تبعا له، ولأجل ~~هذا ورد الصوم مقيدا بشرط التتابع(2). # وليس كذلك الطهارة، فإن من اشترط الموالاة فيها يجعلها واجبة ~~بكل حال، فإن كان الفعل الذي اشترط فيه ذلك قد يكون غير واجب ~~في بعض الأحوال، وهو إذا توضا قبل دخول الوقت، فإن فعل الطهارة ~~في هذه الحال(2) غير واجب، والتتابع فيه عند من اشترط واجب. # فإذا قول هذا القائل يؤدي إلى أن يكون الأصل غير واجب، ~~وصفته واجب()، وهذا خلاف الأصل(8). # وهذاالفرق لم أجذ(2) أحدا من أصحابنا أشار ms013 إليه، [فضلا أن يذكره، ~~فأسأل](13) الله تعالى علما نافعا في الدنيا والآخرة بمنه ورحمته وكرمه. # ولوفرق بينهما فقيل: إن صوم الشهرين يجب عن(5) سبب محظور ~~[غير مباح]()، فلهذا كان التابع شرطا فيه(10)، وليس كذلك الطهارة، PageV01P063 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0064.png) ~~فإنها تجب عن(1) سبب مباح في الغالب وهو الحدث؛ فلهذا [لو ~~شرطم](2) فيها التتابع؛ لكان [له]3) وجها، والاعتماد على ما ذكرناه. # (35). مسألة [في شرطية # إذا قلنا: إن التتابع شرط في الطهارة. فالفرق بينه وبين الزكاة حيث قلنا: إن الموالاة فيها ليس بشرط: الطهارة والزكاة] ~~هو أن الطهارة مرتبطة بعضها ببعض بدليل أن فساد بعضها يوجب ~~فساد جميعها، [وليس كذلك الزكاة، فإن فساد بعضها لا يوجب فساد ~~جميعها] (4)؛ فلهذا افترقا في باب اشتراط الموالاة. # # (36). مسألة [في الترتيب # الترتيب شرط في الوضوء لا يجوز الإخلال به. ويفارق غسل الجنابة حيث قلنا: لاترتيب فيه: هو أن الترتيب إنما يعتبر في الوضوء في غسل الجنابة] ~~في أعضاء مختلفة، والبدن في الغسل كعضو واحد، فلايراعى فيه الترتيب. # فأما إذا اغتسل [الرجل](4) من جنابة، فلما بلغ غسل رجليه أحدث، ~~فذكر ابن سريج() هذه المسألة، وخرج فيها وجهين: PageV01P064 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0065.png) ~~17بأحدهما: أنه يغسل [رجليه](1) للجنابة والوضوء جميعا، ثم ~~[ب 7/ب] ~~يستأنف غسل وجهه وذراعيه [ويمسح برأسه]. # ووجهه هذا: هوأنه لما بلغ غسل رجليه؛ لم يبق عليه من الجنابة ~~الا غسل الرجلين، فلما أحدث وجب عليه غسل رجليه للحدث ~~الأضغر، وانتقض(2) بذلك غسل الوجه والذارعين والرأس، فدخل ~~غسل الرجلين للوضوء في غسل الجنابة، ووجب عليه استينف غسل ~~بقية الأعضاء. # والوجه الثاني: [أنه](4) يرجع فيستأنف الوضوء، ويغسل رجليه ~~حتى يأتي بالوضوء مرتبا. ~~[في شرطية الترتيب في (37): مسألة ~~فإن قيل: لم كان الترتيب شرطا في الوضوء(8)، ولم يكن شرطا في ~~الوضوء، وفي ~~الزكاة] تفريق الزكاة ? PageV01P065 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0066.png) # فإن قيل: لم اشترطت الترتيب في أعضاء الطهارة، ولم [تشترطه وآلي ~~في](1) اليمين واليسار(2). # قيل: [اليمين واليسار](3) يجريان() مجرى العضو الواحد، [والترتيب ~~لا يعتبر في العضو الواحد(5)، ولهذا](2) قال أصحابنا: لو أخذ الماء ~~بيمينه، ثم مر به [على ذراعه، ms014 ومر به]() من غير أن تنفصل (4) يده عن ~~صدره حتى وصل إلى ذراع اليسرى؛ أجزأه ذلك، وليس كذلك الوجه ~~واليدان؛ فإنهما عضوان، فروعي فيهما الترتيب لاختلافهما. # سؤال: # على هذا إن قيل: لم جعلت اليمين واليسار في باب الوضوء ~~بمنزلة العضو الواحد، ولم تراع الترتيب، ولم تجعلهما(4) في السرقة ~~والقصاص بمنزلة العضو الواحد، وما الفرق بينهما? # قيل: الفرق بينهما: هو أن الحكم في السرقة والقصاص يتعلق(10) ~~بالاسم الخاص، [وهذا لأن موضوع](11) ذلك الردع والزجر؛ فلهذا ~~لم تقم اليسار فيه مقام اليمين، وليس كذلك في مسألتنا، فإن الحكم PageV01P066 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0067.png) ~~في الوضوء] إذا توضأ ففرغ من وضوئه، فشك في [غسل](4) عضو من أعضائه؛ ~~لم يؤثر ذلك في طهارته(5)، ولو لحقه الشك قبل الفراغ من الوضوء؛ ~~كان عليه أن يبني على اليقين. # والفرق بينهما: هوأنه إذا لحقه الشك بعد الفراغ، فقد مضت ~~العبادة صحيحة من حيث الظاهر، فلم يؤثر الشك فيها، وليس كذلك ~~قبل الفراغ؛ لأن الأصل بقاء العبادة، ولم يحكم بعد بصحتها؛ فلهذا ~~قلنا: يأتي باليقين. ~~[في حمل ~~المضحف (40). مسألة ~~ومسه للمحدث، لا يجوز للمحدث حمل المصحف ولا مسه، فإذا كان متطهرا ~~والمتطة اذا وعلى يده6) نجاسة؛ جاز حمله ومسه(). ~~بنحاتة الفرق بينه وبين المحدث: هو أن المحدث ممنوع من الصلاة ~~12 لمعنى فيه، وهو الحدث، وصاحب النجاسة ممنوع [من الصلاة](5) ~~ب18 لمعنى عليه، لا معنى فيه؛ فدل على افتراقهما. # 3 ~~(1) في (خ) : (تعلق). (2) في (ب): (العام). (3) في (خ) : (اليمنى). ~~(4) ساقط من (خ). (5) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 1/ 143. ~~(6) في (خ): (يديه). (7) انظر: «الحاوي الكبير»: 1/ 145. (8) ساقط من (ب). PageV01P067 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0068.png) ~~إذا كان المصحف في وعاء فيه متاع وقماش؛ جاز للمحدث حمل ~~الوعاء إذا لم يكن قاصدا إلى حمل المصحف، بل يكون ذلك على يكون في وعاء ~~وجه التبع، فإن قصد حمل المصحف؛ لم يجز. ~~فإن قيل: فلم قلت: إن للمحرم أن يحمل النافجة(2) والصرة فيها ~~الطيب، وما الفرق بينهما? ~~قيل له: المحدث ممنوع من المصحف لحرمة المصحف، وهذه ~~الحرمة موجودة، وإن كان معه ms015 [قماش أو](2) متاع، وليس كذلك ~~المحرم؛ فإنه ممنوع من الطيب لأجل الترفه، ألاترى أن له أن يجلس ~~عند العطار وعند الكعبة وهي تجمر؛ فدل على افتراقهما. ~~فإن قيل: لم جوزت للمحدث مس الدراهم والثياب المطرزة بالقرآن؟ ~~قيل: لأجل المشقة والضرورة. ~~وأما الصبيان ومسهم المصاحف في الكتاتيب والألواح؛ ففيه ~~وجهان: ~~أحدهما: لا يجوز بغير طهارة كالبالغين. ~~والثاني: يجوز(5). PageV01P068 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0069.png) # ويفارق البالغ؛ لأن طهارة الصبي [طهارة](1) ناقصة، فلا فرق بين ~~أن يمسوه بطهارة ناقصة أو بغير طهارة، وليس كذلك البالغون. # وأيضا: فإن منع الصبيان من مس ذلك بغير طهارة؛ قطع لهم عن ~~تعلمهم(2) القرآن، فجوز ذلك في حقهم؛ لأجل الضرورة والمشقة. # ~~[لفي استقبال (42): مسألة ~~القبلة واستدبارها] [ذلك](1) في البنيان. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحاري، ويجوز ~~خ12/ -2والفرق بينهما](3): هو أن [في] (1) المنع من ذلك في البنيان مشقة، ~~لأن الاحتراز منه لا يمكن، والاحتراز من ذلك يمكن في الصحاري، ~~ولا مشقة عليه في المنع من ذلك في الصحاري. ~~[في شرطة (43). مسألة ~~العدد في العدد شرط في الاستنجاء بالحجر، فإن وجد النقاء بما دون الثلاث؛ ~~بالحجر الاستنجاء أن يأتي برابع وخامس؛ لأجل النجاسة والتعبد(9). فعليه [كمال الثلاث]() للتعبد(8)، فإن لم يجد النقاء بالثلاث؛ فعليه # [فإن قيل](1): فلم لم تشترط [العددت](2) في الاستنجاء بالماء، ~~[واشترطته في الحجر](1) وما الفرق بينهما؟ PageV01P069 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0070.png) ~~قيل له: الفرق بينهما: هو أن الاستنجاء بالماء يحصل [فيه]1) ~~إزالة النجاسة قطعا ويقينا؛ فلهذا لم يشترط فيه العدد، وليس كذلك ~~الاستنجاء بالحجر، فإن الحكم فيه بإزالة النجاسة من حيث الظاهر، ~~فلهذا اشترطنا(2) فيه العدد ليقوي(3) الحكم بالظاهر(4)، فصار هذا ~~كما تقول فيمن طلق امرأته وهي حامل، فوضعت عقيب الطلاق؛ ~~فإنه قد انقضت عدتها، فلا(5) يلزمها شيء آخر()؛ لأنا قد علمنا براءة ~~رحمها قطعا ويقينا. # ولو طلقها وهي حائل(2)؛ كان عليها أن تأتي بثلاثة قروء(8)، وإن ~~كانت براءة الرحم تحصل بقرء واحد؛ لأن ذلك حكم بالظاهر، فلهذا ~~اشترطنا فيه [العدد](9) احتياطا. # فإن قيل: فلم للم يشترط](10) العدد في رجم المحصن، وما الفرق ms016 ~~بينه وبين الاستنجاء? # قلنا: الفرق بينهما: هو أن القصد في رجم المحصن(1) إتلاف نفسه، PageV01P070 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0071.png) # بال ال ال لللا في فروق النمنأل ~~[وذلك قد يحصل في](1) دفعة واحدة، ومن(2) أكثر [من ذلك](3)، فلهذا ~~لم يشترط فيه العدد، [وليس كذلك الاستنجاء فإنه متعبد به، فاشترط ~~فيه العددا(2 كرمي الجمار. # # (44): مسالة # ويقوم مقام الحجر [في الاستنجاء](4) كل جامد طاهر منق(5)، غير ~~والملا مطعوم لاحرمة له. ~~والتراب في لتيمم والولوغ والفرق بينه وبين التيمم حيث قلنا: لا يجوز بغير التراب، وكذلك ~~هما [يفارق](3) رمي الجمار حيث قلنا: لا يجوز الرمي بغير(7) الأحجار: ~~[خ13/21 مقامهما، والاستنجاء معقول المعنى؛ لأن القصد منه(8) إزالة النجاسة، هو أن التيمم ورمي الجمار غير معقول المعنى، ولهذا لم يقم غيرهما ~~وغير الحجر مساو (9) له في ذلك، فلهذا قام غيره مقامه، فأما التراب ~~في الولوغ؛ فلا يقوم غيره مقامه في أحد القولين(10). # ويفارق الاستنجاء بالحجر: هو أن التراب فيه طهارة وتطهير، وهذا ~~لا يوجد(11) في غيره، وليس(2) كذلك ما عدا الحجر في الاستنجاء؛ لأن ~~القصد منه إزالة النجاسة، والحجر وغيره في ذلك سواء. PageV01P071 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0072.png) # إذا استنجى بحجر مرة، ثم غسله؛ جاز له أن يستنجي به ثانية، ~~ولو شهد شاهد عند الحاكم بشيء، ثم أعاد تلك الشهادة؛ لم تكن ~~إلا شهادة واحدة. # والفرق بينهما: هو أنه لما اعتبر العدد في الشهادة لغلبة الظن، وفي ~~تكرار الشاهد الواحد [شهادته](2) لا يحصل بها غلبة الظن، بل يحصل ~~فيها تهمة، فلهذا لم يقم تكرارها مقام شاهد آخر، وليس كذلك إذا ~~غسل الحجر [واستنجى به](3)؛ لأنه قد عاد إلى معناه الأول، فصار ~~كحجر آخر، فبان الفرق بينهما، والله أعلم. # * # (46): مسألة [في الاكتفاء # إذا استنجى بحجر له ثلاثة أحرف، فمسح بكل حرف، وأنقى؛ أجزاه بنحبروا ~~ذلك، وقام مقام ثلاثة أحجار. # ويفارق رمي الجمار حيث قلنا: لو رمى بحجر له ثلاثة أحرف؛ ~~كان ذلك كحجر واحد، لأن رمي الجمار غير معقول المعنى، وإنما هو ~~متعبد به لا لمعنى معقول، وليس كذلك الاستنجاء؛ فإنه معقول المعنى، ~~فلهذا قامت ms017 ثلاثة أحرف مقام ثلاثة أحجار، يؤيد ذلك: قوله صلى لله عليه وسل، لا ~~يكفي أحدكم بأقل من ثلاث(8) مسحات»(2،، فدل على ما ذكرناه. PageV01P072 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0073.png) ~~[في تيممه أو ~~إذا تيمم قبل أن يستنجي؛ لم يصح تيممه على ظاهر المذهب، ~~في تيمب وإذا تطهر [قبل أن يستنجي]2)؛ صحت طهارته(. ~~والفرق بينهما: هو أن الطهارة بالماء ترفع(4) الحدث، ألا ترى أنه ~~22/5 لو تطهر لمس المصحف(5)؛ جاز له أن يصلي [به](6) الفرض، وليس ~~كذلك التيمم، فإنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، فدل ~~على الفرق بينهما. # فأما إذا تيمم وعلى بدنه() نجاسة، فهل يصح تيممه، أم لا? فعلى( ~~وجهين: # أحدهما: لا يصح، كما لو كانت النجاسة على موضع الاستنجاء. # والوجه الثاني(): يصح. PageV01P073 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0074.png) ~~االب الظفار 4 (81) ~~والفرق بينهما: هو أن ظهور النجاسة [في موضع النجاسة](1) تبطل ~~التيمم، فلذلك2 بقاؤه() على ذلك الموضع يمنع الاستباحة()، ~~وليس كذلك هاهنا، فإن ظهور النجاسة من البدن لا تبطل(5) التيمم، ~~وبقاؤها عليه لا يمنع الاستباحة، فدل على الفرق بينهما(2). # # (48): مسألة ~~إذا نام جالسا متربعا()؛ لم تبطل طهارته (4)، ولوأغمي عليه جالسا ~~وجب عليه الوضوء. ~~والفرق بينهما: هوأن المغمى عليه لا يحس بشيء بدليل أنه إذانبة لا ~~ييتبه، وليس كذلك النائم؛ فإنه يحس، واذانبه انتبه ()، فبان الفرق بينهما. # PageV01P074 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0075.png) # (49). مسألة ~~إذا لمس امرأة؛ انتقض وضوء اللامس قولا واحدا. ~~وفي الملموس قولان؛ أصحهما: أنه يبطل. ~~وأما إذا لمس فرج غيره؛ لم ينتقض وضوء الملموس قولا واحدا. ~~والفرق بينهما: هو [أنا](2) إنما أوجبنا الوضوء على من لمس فرج ~~غيره؛ لأجل أنه قد هتك حرمة الملموس، والملموس(2) لم يهتك(4 ~~حرمة، فلهذا لم يجب عليه الوضوء(8)، وليس كذلك في مسألتنا، فإن ~~الوضوء إنما يجب لمس () المرأة لأجل اللذة، وهذا المعنى يشترك) ~~بين اللامس والملموس غالبا، فلهذا اشتركا(4) في نقض الطهارة. # 3 PageV01P075 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0076.png) ~~اعتبار الوقوع في مظن الشهوة، وليس لمسه كلمس امرأة، بخلاف ~~الذكر، فإنه يصدق عليه كونه ذكرا في كل حال(1)، والله أعلم] (2). # [في الفرق بين # إذا لمس امرأة بأي(3) موضع() ms018 كان من بدنه؛ وجب الوضوء(5). ومس الفرج] # فأما إيجاب الوضوء من(1) مس الفرج، فإنما() يجب إذا مسه ~~بباطن كفه، فأما إذا لمسه بما عدا ذلك؛ فلا وضوء عليه(4). # والفرق بينهما: هو أن الاعتبار في إيجاب الوضوء باللمس(4) بما ~~يتعقب ذلك من حصول اللذة والشهوة غالبا، وهذا المعنى يحصل(10 ~~بلمس(11) المرأة بأي موضع كان من بشرته، ولا يحصل [ذلك](13) في ~~مس الفرج إلا إذا كان بباطن كفه(12)، فبان الفرق بينهما. PageV01P076 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0077.png) PageV01P077 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0078.png) # والفرق [بين هذا وبين مسألتنا](1) : هو أن في مسألة الملفوف قد ~~تقابل معنيان(2) هما أصلان: أحدهما: براءة الذمة، والآخر (3): يقين(4) 3 # [خ14/ب] ~~الحياة؛ فلم يكن أحدهما أولى(2) من الآخر، فلهذا كانت علبى قولين، ~~وليس كذلك في مسألتنا إنما هو أصل واحد لم يقابله(6) مثله، وإنما ~~قابله(7) شك، والشك لا يؤثر في اليقين، فبان الفرق بينهما. # # (54): مسألة # إذا تطهر الكافر ثم أسلم؛ لم يعتد بتلك الطهارة، وكان عليه ~~استئنا فها(8). # ولو تطهر صبي قبل البلوغ ثم بلغ؛ اعتدبتلك الطهارة، ولم يجب ~~عليه إعادتها، لأن الطهارة عبادة، والكافر ليس من أهل العبادة، فلهذا ~~لم تصح منه قبل الإسلام، والصبي من أهل العبادات؛ فلهذا صحت ~~طهارته قبل البلوغ(9)، فبان الفرق بينهما، والله أعلم. # # (55): مسألة [فيما إذا سبق ~~إذا سبق ما يوجب الطهارة الصغرى ما(10) يوجب الطهارة الكبرى؛ سبب الطهارة # سبب الطهارة ~~مثل(1) : أن نام فاحتلم، أو لمس فأنزل؛ فقد اختلف أصحابنا فيما الص # سبب الطهارة ~~يجب عليه على ثلاثة أوجه: ~~(1) في (ب) : (بينهما). (2) في (خ): (يقينان).(3) في (خ) : (والأخرى). ~~(4) في (خ): (نفس). (5) في (ب) : (أقل). (6) في (ب): (يقاتله). ~~(7) في (ب): (قاتله). (8) انظر: «الحاوي الكبير»: 98/1، و«المهذب» 1/63. ~~(9) انظر : «الحاوي الكبير»: 98/1. (10) في (ب) : (ثم ما). (11) في (ب) : (قيل). PageV01P078 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0079.png) ~~لال ال ل مم لالا فى فروق الفسنال # أحدها: أنه يجب عليه أن يتوضا ويغتسل، قال هذا القائل: لأن() ~~الله سبحانه وتعالى أمر المحدث بالوضوء، والجنب بالغسل، وهذا ~~محدتث جنب؛ فلزمه الإتيان بالأمرين معا، قالوا: ولأن هذه أفعال ~~اختلف أسباب وجوبها ms019 كالحدود. ~~والوجه الثاني: أن الوضوء يدخل في الغسل إلا أن عليه أن يأتي بالغسل ~~في الأعضاء مرتبا، فيغسل وجهه وذراعيه، ثم يغسل رأسه وسائر بدنه، ~~ووجه(7) هذا: أن الترتيب ليس هو من جنس الغسل فلم يدخل فيه. # والوجه الثالث - وهو المذهب: أن حكم الحدث الأصغر يدخل ~~في الحدث الأكبر، فيكتفى بالغسل، كما لو كانت حائضا جنبا، فإنها ~~تكتفي بغسل # فإذا ثبت هذا، فالفرق بين هذا وبين ماقاله صاحب الوجه الأول ~~من الحدود: هو أنه لو اتفق سبب إيجاب الحدود بأن تكرر(3) القذف ~~منه لشخص، أو قذف جماعة بكلمة؛ لم يتداخل(4)، فلما كان من جنس ~~الحدودما لا يتداخل، فكذلك لم يدخلها التداخل، وليس كذلك باب ~~الطهارات، فإن مبناها (3) على التد اخل سواء افقت أسبائها أو اختلفت. # يوضح لصحة](2) ذلك: أن الحدودتجري مجرى الكفارات، ومن ~~حيث [ثبت]() أن الكفارات لا تتداخل، فكذلك الحدود، وليس ~~كذلك الطهارة، فدل على الفرق بينهما. PageV01P079 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0080.png) # ولو أن جنبا اغتسل من الجنابة، فنسي لمعة من بدنه لم يصبها المتوفم ~~الماء، ثم اغتسل للجمعة، فصارت(1) تلك اللمعة مغسولة؛ لم يجزه . ~~غسلها عن الجنابة. # ولو أن محدثا توضا من حدثه، فترك لمعة من أعضاء طهارته لم ~~يصبها الماء ثم توضأ لقراءة القرآن، [فصارت تلك اللمعة مغسولة، ب0 ~~فهل يجزئه، أم لا؟ على وجهين(1) بناء على أن الطهارة بنية قراءة ~~القرآن](3 هل ترفع() الحدث، أم لا؟ على وجهين(5). # فإن قلنا: إن ذلك لا يرفع الحدث؛ فعلى هذا لا فرق بينه وبين ~~المسألة الأولى. # وإذا قلنا: يجزئه؛ فعلى هذا الفرق بينهما: هو أن الأصل في هذا ~~أن كل (6) من ندب إلى [فعل]() الطهارة، فإن كان لأجل الحدثل8) ~~حتى إذا كان متطهرا؛ لم يندب إلى فعل الطهارة، فإذا توضأ بنية ذلك ~~الشيء وانغسلت تلك اللمعة، أجزأه. # وإذا ندب [إلى الطهارة]() لشيء لا لأجل الحدث، بل يندب ~~إليه](1) سواء(1) كان متطهرا أو غير متطهر؛ فإنه إذا تطهر لذلك الشيء ~~فانغسلت(1) تلك اللمعة المتروكة؛ لم يجزئه. PageV01P080 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0081.png) ~~خرج(1) من هذا: أن الوضوء لقراءة القرآن ms020 إنما ندب إليه لأجل ~~الحدث حتى لو كان متطهرا لم يندب إلى الوضوء، والغسل للجمعة ~~ندب لا لأجل الحدث، ألا ترى أنه لو كان طاهرا كان المستحب له ~~الغسل للجمعة، وهذا فرق حسن جدا، فيجب ضبطه والعمل عليه. # ~~لفي الفرق بين (57). مسألة # إذا قيل: لم كان عندك غسل الجمعة [وغيره من غسل العيدين ~~مستحب](3)، وغسل الجنابة والحيض واجبا، وما الفرق بينهما? # قيل: الفرق بينهما: هوأن الغسل [للجمعة](2) شرع لأمر مستقبل، ~~فلهذا كان غير واجب، والغسل للجنابة [وجب على أمر](4) ماض ~~وسبب سابق، فلهذا كان واجبا(8)، فدل على الفرق بينهما، والله أعلم. # ~~[فيمن أصبح (58): مسألة ~~الجمعة، جنبايوم إذا أصبح جنبا يوم الجمعة، فاغتسل (7)؛ ففيه ثلاث مسائل: ~~مسائل] تحتها ثلاث لأنه قد نوى لها (3)، فهل يجزيه للجمعة، أم لا؟ على قولين: أحدها : أن ينوي الجنابة، ولا ينوي الجمعة، فهذا يجزئه للجنابة؛ # أحدهما: لا يجزئه؛ لأنه لم ينو لها. PageV01P081 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0082.png) ~~والثاني: يجزيه (1)؛ لأن غسل الجمعة يراد للتنظيف وقطع الرائحة ~~الكريهة، وهذا المعنى قد وجد، فأجزأه. ~~للجنابة؛ لأنه لم ينو لها، وهل يجزيه للجمعة، أم لا؟ على قولين: المسألة الثانية: إذا نوى للجمعة، ولم ينو للجنابة، فهذا لا يجزئه [خ 1/16] ~~أحدهما: يجزيه؛ لأنه قد نوى لها. ~~والثاني: لا يجزئه (3)؛ لأن غسل الجمعة إنما ئراد [لتكملة الحال](8)، ~~فإذا كان جنبا؛ فهو غير كامل، فلهذا قلنا: لا يجزيه. ~~المسألة الثالثة : إذا نوى بعسله(5) الجنابة) والجمعة معا؛ أجزأه ~~لهما جميعا؛ لأنه قد نوى لهما(). ~~فإذا ثبت هذا، قالوا: أليس لو أدرك الإمام راكعا، فكبر تكبيرة واحدة ~~ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع، فإنه لا يجزئه(5)، فما الفرق بينهما؟ ~~قلنا: الفرق بينهما من وجهين: ~~أحدهما: أن نفس الصلوات لا تتداخل؛ [فلهذا لم يتداخل]1 أبعاضهما، وليس كذلك الغسل، فإنه لما تداخل في نفسه؛ جاز أن [ب10/ب] ~~تتداخل(11) أبعاضه. PageV01P082 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0083.png) ~~(90 ال ال ال في فروق المثانل ~~والفرق الثاني: أن أفعال الصلاة مرتبة لا يجوز تقديم ما هو متأخر ~~منها، ولا تأخيو(1) ما هو متقدم منها، وليس كذلك الغسل؛ ms021 فإنه لا ~~ترتيب فيه؛ فلهذا جاز التداخل فيه، فدل على الفرق بينهما. # * # (59). مسألة ~~إذا وجب [عليه](2) غسل الجنابة وهو لابس الخفين؛ فعليه نزعهما، ~~ولا يجوز له المسح عليهما. ~~ويفارق الطهارة الصغرى حيث جاز المسح فيها على الخفين(): ~~هوأن الطهارة الصغرى تكتر، ويشق عليه نزع الخفين، فجوز له ~~المسح عليهما فيها لأجل إلمشقة، وليس كذلك غسل الجنابة ~~لأنه يقل(4)، فلا تلحقه المشقة في نزع الخفين، فلهذا لم يجز المسح ~~[خ116ب2 عليهما(5)، ولهذا [المعنى](6) قلنا: لا يجوز [له](2) الاقتصار في الغسل ~~من() الجنابة على الاستنجاء بالأحجار، بخلاف الطهارة الصغرى. # # (60). مسالة # ومن شرط صحة التيمم أن يمسح يديه بالتراب إلى المرفقين 50). # ويفارق المسح على الخفين حيث قلنا: إن الواجب منه(9) ما يقع عليه PageV01P083 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0084.png) ~~اسم المسح: هو أن المسح على الخفين يؤتى به في غير محل مبدله(1)، ~~وليس كذلك التيمم، فإنه بدل يقع على2) محل مبدله، فشابه الوجه. # فإن قيل: أليس قلتم: إن يد السارق تقطع من الكوع(4)، [لا من](2) ~~المرفق، فهلا(2) قلتم في التيمم: إنه يمسح إلى(7) الكوع. # قلنا : لا نقول ذلك. # والفرق بينهما: هو أن التيمم بدل عن الماء، ولما كانت اليد في ~~الغسل مقيدة بالمرفق(4)، وأطلق ذلك في التيمم، وكانا(5) من جنس ~~واحد؛ حمل المطلق من جنسه على المقيد منه(10)، كما قلنا في الرقاب ~~والشهادات، وليس كذلك اليد في السرقة؛ لأن ذلك جنس آخر، فلا ~~يحمل المطلق منه على غير جنسه، فبان الفرق بينهما. # # (61): مسالة # إذا خالط التراب نجاسة، لم يجز التيمم به سواء كان قليلا، أو كثيرا. # ويفارق الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، ولم تغيره حيث قلنا: ~~يجوز التطهير(11) به: هو أن للماء(12) غلبة وقوة يدفع النجاسة عن نفسه، ~~فلهذا جاز التطهر بكثيره إذا كان لم يتغير، وليس كذلك التراب؛ لأنه لا ~~غلبة له ولا قوة يدفع النجاسة عن نفسه، فلهذا لم يجز التيمم به. ~~(1) في (خ): (المبدل). (2) في (خ) : (في). (3) انظر«المهذب»67/1 . ~~(4) انظر: «المهذب» 364/3(5) في (خ) : (لأن). (6) في (خ) : (منها). ~~(7) في (ب): (في). (8) في (خ): (بالمرافق). (9) في (ب) : (فكانا). ms022 ~~(10) انظر: «الحاوي الكبير»: 463/10. (11) في (خ) : (التطهر). (12) في (خ): (الماء له) . PageV01P084 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0085.png) # إذا خالط التراب شيء من الجمادات(1) الطاهرات كالمسك والذريرة6 ~~نوالدقيق ونحوه، واستهلكت(2) فيه، فهل يجوز التيمم به، أم لا؟ ~~الجمادات ~~الطامرةقال أبو إسحاق: يجوز [التيمم]() به، كمايجوز الوضوء بالماء إذا ~~الطاهرة] ~~لخ 1/17 استهلك فيه المائع [الطاهر](5). # وقال سائر أصحابنا: لا يجوز التيمم به. # ويفارق الماء إذا خالطه مائع طاهر؛ وذلك: أن الماء جسم جار، ~~يب11/ والمائع جار مثله، فإن سبق الماء إلى العضو [فقد](4) حصل به # التطهير، ولا يضره2) وصول المائع بعد ذلك، وإن سبق المائع إلى # العضو، [ثم](5) وصل [الماء إليه](8) أزاله وطهر العضو، وليس كذلك # التراب؛ لأنه جسم جامد فإذا تيمم به وقد خالطه الذريرة يكون قد # تيمم بتراب وذريرة وهو لا يجوز، فافترقا لذلك(2). # ~~[في صلاة (23): مسألة ~~الفرض إذا تيمم لصلاة نافلة؛ كان له أن يصلي به [ما شاء من](8) النوافل، PageV01P085 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0086.png) ~~فريضة؛ كان له أن يصلي به النوافل بعد الفريضة قولا واحدا، وقبلها(1) ~~على قولين(2). # والفرق بينهما: هو أن النوافل فرع، والفرض أصل، لأن النوافل ~~أتباع الفرائض، فإذا تيمم بنية النافلة؛ لم يكن له أن يصلي به الفريضة؛ ~~لأنه يؤدي إلى أن يصير الفرض [تبعا للنفل])، وليس كذلك إذا تيمم ~~للفريضة، فإن له أن يصلي به النافلة تبعا للأصل، فصار هذا كما لو ~~أعتق جارية حاملا؛ فإنها تعتق وحملها، لأنه(4) أصل، والحمل فرع، ~~فتبعها(5) في العتق، ولو أعتق الجمل دون الأم، عتق وحده، ولم يسر ~~إلى الأم؛ لأنها أصل، والحمل فرع). ~~فإن قيل: أليس لو تطهر بالماء بنية النافلة، كان له أن يصلي به ~~الفريضة فما الفرق بينه وبين التيمم? # قيل: الطهارةبالماء ترفع الحدث، والحدث إذا ارتفع لجنس ارتفع لغيره ~~من الأجناس، وليس كذلك التيمم؛ لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به ~~الصلاة، والاستباحة إذا وقعت لجنس لم تتعد ذلك الجنس إلى غيره. PageV01P086 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0087.png) ~~فأما إذا تيمم للفريضة، فهل من شرطه أن يعين الفريضة، أم لا? ~~فيه وجهان: ~~أحدهما: ليس من شرطه التعيين، كالطهارة ms023 بالماء. ~~والثاني: من شرطه التعيين()؛ لأنه لما لم يستبح بتيممه(2) أكثر من ~~فريضة واحدة؛ وجب أن يكون ذلك الفرض متعينا(3)، ولهذا فارق ~~الطهارة بالماء، والله أعلم. ~~المتيمم [في رؤية (64): مسألة ~~الماء بعدما إذا شرع المتيمم في الصلاة، ثم رأى الماء في أثنائها؛ لم تبطل ~~صلاته، وكان [له]() المضي فيها. # فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الماسح على خفيه إذا شرع في ~~الصلاة، ثم تخرق الخف، فظهرت رجله، قلتم: إن صلاته تبطل(5؟ # قلنا: لنا() في المسح على الخفين قولان: ~~أحدهما: أنه يرفع الحدث، فعلى هذا الفرق بينهما: هو أنه إذا تخرق(7 ~~[الخف اله كان بمنزلة الحدث، ولوأحدث لبطلت طهارته وصلاته. PageV01P087 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0088.png) # وليس كذلك في مسألتنا، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح ~~به الصلاة، ورؤية الماء في الصلاة لا تنقض الاستباحة؛ لأنها استدامة ~~صلاة، ورؤية الماء لا تبطل الاستدامة. ~~والقول الثاني: أن المسح على الخفين لا يرفع الحدث، وإنما ~~يستباح به الصلاة. [ب11/ب] # فعلى هذا الفرق بينهما: هوأنه لما لم يجز افتتاح الصلاة بحال ~~مع تخرق(2) الخف، فلهذا إذا وجد بعد الشروع فيها أبطلها. # وليس كذلك [في مسألتنا](3)، فإن افتتاح الصلاة يجوز مع رؤية ~~الماء بحال؛ وهو إذا كان محتاجا إليه للعطش؛ فلهذا لم يبطلها إذا ~~وجد في أثنائها. # يوضح صحة ذلك: أن تخرق(3) الخف لما(5) أبطل صلاة الجنازة ~~والعيدين؛ أبطل غيرهما(5) من الصلوات، ورؤية الماء بخلافه. # وأيضا: فإن المتخرق() خفه في الصلاة أتي من قبل نفسه، وهكذا ~~انقضاء مدة المسح في الصلاة يبطلها؛ لأنه أتي من قبل نفسه، ولأن ~~ما ظهر من الرجل ليس بمغسول(8) ولا ممسوح، وليس كذلك ~~المتيمم()، لأنه(10) غيو مفرط، وهذا فرق جيد1 يعتمد عليه. PageV01P088 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0089.png) ~~فإن قيل: فما الفرق بين المتيمم() وبين المستحاضة إذا انقطع ~~دمها في الصلاة، وقلتم(2): إن صلاتها تبطل؟ ~~قلنا: قد خرج [بعض](2) أصحابنا (4) [في المستحاضة](5) وجها ~~آخر: أن صلاتها لا تبطل؛ فعلى هذا لا فرق بينهما. ~~والمذهب: أن صلاتها تبطل، والفرق بينهما من وجهين: ~~أحدهما: أن المستحاضة لم تأت بالطهارة على ms024 النجاسة ولا ببدلها، ~~وليس كذلك المتيمم؛ لأنه قد أتى ببدل الطهارة، فلهذالم تبطل صلاته. ~~(1) في (خ): (التيمم). (2) في (خ) : (قلتم). (3) ساقط من (ب). ~~(4) قال الماوردي في «الحاوي الكبير»1/ 445: (فأما إذا انقطع دم استحاضتها فهذا على ضربين: ~~أحدهما: أن يكون انقطاعه لارتفاع الاستحاضة، فلا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تكون ~~في صلاة أو غير صلاة، فإن كانت في صلاة ففي بطلان صلاتها وجهان: أحدهما: وهو محكي ~~عن أبي العباس أن صلاتها لا تبطل وتمضي فيها، وإن ارتفعت استحاضتها كالمتيمم لا تبطل ~~صلاته برؤية الماء فيها. والوجه الثاني: وهو ظاهر مذهب الشافعي أن صلاتها قد بطلت بارتفاع ~~الاستحاضة؛ لارتفاع الضرورة والفرق بينهما وبين المتيمم من وجهين: أحدهما: أن المتيمم ~~قد أتى بيدل الطهارة فجاز أن تصح صلاته بالبدل مع القدرة على الأصل، والمستحاضة لم تأت ~~ببدل الطهارة مع كونها محدثة فلم تصح منها الصلاة والثاني أن مع حدث المستحاضة نجاسة لا ~~تصح الصلوات معها مع القدرة على إزالتها فكانت أغلظ حالا من المتيمم الذي لا نجاسة عليه ~~فهذا حكم استحاضتها إذا ارتفعت في الصلاة فأما إن ارتفعت في غير صلاة فهذه على ضربين: ~~أحدهما: أن يكون وقت الصلاة متسعا للطهارة والصلاة فلا يختلف أصحابنا أن طهارتها قد ~~بطلت لارتفاع ضرورتها. والضرب الثاني: أن يكون وقت الصلاة قد ضاق عن فعل الطهارة ولم ~~يبق له إلا قدرا لصلاة ففي بطلان طهارتها وجهان بناء على بطلان الصلاة بها. أحدهما: أنها ~~باطلة إذا قيل: إن الصلاة بها باطلة، وهذا أصح لوجهين. والثاني: أنها صحيحة لصلاة وقتها، ~~دون ما سواها من فرض ونفل، إذا قيل إن الصلاة بها لا تبطل، وهذا وجه ضعيف؛ لأن التيمم ~~يبطل برؤية الماء قبل الصلاة، وإن ضاق وقتها ولكن ذكر فذكرته). ~~(5) ساقط من (ب). (6) انظر: «المهذب» 1/90. PageV01P089 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0090.png) # والفرق الثاني: هو أن المستحاضة إذا انقطع دمها؛ فهي حاملة ~~للنجاسة(1)، وهو أثر الدم على فرجها [فبطل صلاتها لذلك، وليس ~~كذلك المتيمم؛ فإنه طاهر لا نجاسة عليه، فلهذا لم تبطل ms025 صلاته(2). # وأما العريان](3) إذا وجد التستر في الصلاة، فإنه يستر عورته، ~~ويمضي في صلاته. # والفرق بينه وبين المتيمم من وجوه: # أحدها: أن الستر في الصلاة عمل يسير، فلهذا قلنا: إنه يأتي به()، ~~وليس كذلك المتيمم، فإنا لو ألزمناه الخروج من الصلاة واستعمال ~~الماء؛ كان ذلك عملا كثيرا، فلهذا قلنا: لا يلزمه الإتيان به. # والفرق الثاني: هو أن المتيمم قد أتى ببدل الطهارة، والعريان لم ~~يأت ببدل الستر، فلهذا فرق بينهما. ~~والفرق الثالث: هو أن الأمر بالطهارة يتوجه قبل الشروع في الصلاة، ~~والأمر بالستر(6) متوجه في الصلاة، فلهذا ألزمناه الإتيان به، وهذا فرق ~~حسن، ذكره أبو إسحاق(7). # والفرق الرابع: أن الستر أغلظ من الطهارة، لأن استدامة اللباس ~~يجري مجرى ابتدائه بدليل أن من حلف لا يلبس ثوبا، وهو لابسه؛ PageV01P090 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0091.png) ~~(98 التحت ا ل لالها فى فروق الفسائل ~~كان عليه نزعه في الحال، وليس كذلك [في](1) الطهارة، فإن استدامتها ~~[ب 1/17 لا تجري مجرى ابتدائها، بدليل أن من حلف ألا يتطهر، وهو متطهر؛ ~~حمل على الابتداء، فلهذا فرق بينهما في باب الصلاة، [وليس كذلك ~~المتيمم، فإنه طاهر لا نجاسة عليه؛ فلهذا لم تبطل صلاته]. ~~فأما المعتدة إذا كانت من ذوات الشهور، فاعتدت ثلاثة(2) أشهر إلا ~~يوما ثم رأت الدم، فإنها تنتقل إلى الأقراء، وهل يحتسب(4) لها ما ~~مضى من الشهور قرءا، أم لا? على وجهين(). # فإذا ثبت هذا فإن قلنا: إنه يحتسب(3) لها به قرءا، فعلى هذا الفرق ~~بينها() وبين المتيمم إذا رأى الماء في صلاته: هو أن هاهنا لم يبطل ~~عليها ما مضى من اعتدادها من الشهور، بل(7) احتسب لها به، وليس ~~كذلك المتيمم، [فإنا لو قلنا](4): إنه يخرج من صلاته؛ لأبطلنا عليه ~~ما مضى منها(8)؛ لأنه لا يمكنه البناء عليه، فلهذا فرق بينهما. ~~خ1/19 وإن قلنا: إن المعتدة لا يحتسب لها ما(6) مضى من الشهور، وتستأنف ~~ثلاثة قروء(10)، فعلى هذا الفرق بينهما: هوأن المرأة لما جاز أن تشرع في ~~العدة، ويكون ذلك موقوفا على انكشاف معنى في التاني إن ms026 ظهر بها حمل ~~كان عدتها بالوضع إن11) كانت حاملا، وإن(13) كانت من ذوات [الشهور؛ ~~كانت عدتها بالشهور، وإن كانت من ذوات الأقراء؛ كان عدتها بالأقراء، ~~فلهذا جاز أن تنتقل إلى] (10) الأقراء عند رؤية الدم في أثناء الشهور. PageV01P091 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0092.png) # (99 ~~وليس كذلك المتيمم؛ فإنه لا يجوز أن يحرم بالصلاة إحراما ~~موقوفا على انكشاف معنى في التاني، فلهذا فرق بينهما. ~~[يؤكدذلك](1): أن المتيمم قدر على الماء بعد الإتيان [بالمقصود]2) ~~بالتيمم، وهو شروعه في الصلاة، وليس كذلك المعتدة؛ لأنها رأت(3) ~~الدم قبل الإتيان بالمقصود بالعدة، وهو النكاح. ~~فوزان) المعتدة من المتيمم لو اعتدت بالشهور، ثم عقد عليها ~~النكاح، ورأت الدم بعد ذلك، فإنه لا يبطل اعتدادها بالشهور ولا عقد ~~النكاح، فدل على افتراقهما. # سؤال ~~فإن قيل: ما تقولون فيه إذا فسق الإمام؟ ~~قلنا: يخرج من كونه إماما(5). ~~قالوا: فما الفرق بينه وبين المتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة? ~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن عقد الإمامة لا يجوز مع الفسق بحال؛ ~~فلهذا إذا طرأ الفسق عليها أبطلها، وليس كذلك في مسألة المتيمم(2)، ~~فإنه قد يجوز افتتاح الصلاة مع رؤية الماء في بعض الأحوال، فلهذا ~~إذا طرأت على الصلاة؛ لم تبطلها. # ** PageV01P092 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0093.png) # إذا صلى المتيمم، ثم رأى الماء بعد فراغه من الصلاة؛ لم تلزمه إعادتها. # ولونسي الماء في رحله وتيمم وصلى، ثم تذكر (4، كان عليه الإعادة(2). # والفرق بينهما: هو أن من نسي الماء في رحله، قد فرط؛ فهو ~~[لاخ 19/ ب] كالحاكم إذا حكم في الحادثة باجتهاده، ثم(3) بان له أنه قد كان هناك نص [بخلاف ما حكم]()؛ فإنه ينقض حكمه، ويعيد وليس كذلك ~~[لب 12/ ب] ~~بما هاهنا؛ لأنه غير مفرط، وصار بمنزلة الحاكم إذا حكم في الحادثة ~~باجتهاده، ثم نزل(5) النص بخلاف ذلك، فإنه لا ينقض حكمه(7)، ~~وهذا يتصور أن يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ~~في جمع # (26): مسألة ~~أو أكثر لا يجوز أن يجمع بتيمم واحد بين فريضتين. # ويفارق النوافل حيث قلنا: له أن يصلي ما شاء من النوافل بتيمم ms027 PageV01P093 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0094.png) ~~كلإنب الظفار ~~واحد؛ لأن النوافل غير محصورة [بعدد](1)، ولوأوجبنا عليه لكل نافلة ~~تيمما لشق [ذلك](2) عليه، وأدى [ذلك]1) إلى ترك النوافل، وليس ~~كذلك الفرائض، فإنها محصورة؛ فلا يشق عليه أن يتيمم لكل فريضة. # فإن قيل: فهل يجوز له أن يجمع بتيمم واحد [بين]() صلاتي جنازة؟ # قيل: من أصحابنا(2) من قال: من() تعين عليه فرض صلاة الجنازة؛ ~~[بألا يكون](5) ثم من يصلي عليها غيره؛ لم يكن له الجمع بينهما بتيمم ~~واحد، وإن لم يتعين عليه؛ جاز له الجمع، فعلى هذا [لا كلام](). # وقال أبو إسحاق: يجوز له الجمع بكل حال()، فعلى هذا ~~الفرق بينهما: هو أن صلاة الجنازة لا تنحصر (8) [بعدد](1)؛ فهي في ~~الأصل كالنوافل. # يدل على صحة ذلك: أنها تتعين بالدخول فيها كما تتعين قبل ~~ذلك، ثم ثبت أن التعيين بعد الدخول لا يمنع الجمع، فكذلك(9) قبل ~~الدخول، وليس كذلك الفرائض فإنها تنحصر بعدد، فدل على الفرق ~~بينهما، والله أعلم. PageV01P094 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0095.png) ~~[في إعادة (27). مسألة ~~الصلاة ~~للمتيمم إذا عدم الماء وتيمم وصلى، ثم وجد الماء، فهل تجب عليه ~~م الماء، الإعادة أم لا؟ ننظر فيه، فإن كان في السفر؛ فلا إعادة عليه، وإن كان في ~~جف الحضر؛ فعليه الإعادة(1). ~~أو لخوف ~~رخ 20/1] والفرق بينهما: هو أن عدم(2) الماء في السفر عذر معتاد، فلهذا لم ~~يوجب الإعادة، وليس كذلك في الحضر، فإن عدمه في الحضر عذر(3) ~~نادر؛ لأن الأقطار(4) لا تبنى في الغالب إلا على مياه، فلهذا كآن عدمه ~~في الحضر عذرا نادرا. # فأما إذا خاف التلف من استعمال الماء لشدة البرد؛ فتيمم وصلى، ~~فإن كان في الحضر؛ كانت عليه الإعادة قولا واحدا، وإن كان في السفر؛ ~~ففي الإعادة قولان. # فإن قلنا: لا إعادة عليه. # فالفرق [بينه وبين الحضر](8): هوأن خوف التلف من استعمال ~~الماء لشدة البرد [في الحضر](2) عذر نادر وغير(2) متصل، فلهذا لم ~~يسقط فرض الإعادة، وليس كذلك في السفر؛ فإنه عذر نادر متصل(8)، ~~فافترقا في الإعادة كالمستحاضة(9). PageV01P095 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0096.png) # [في طهارة من ~~إذا كان بعض أعضاء الطهارة(1) جريحا أو ms028 قريحا، فخاف(2) من يخش ~~استعمال الماء التلف، فالمذهب: أنه يغسل ما قدر على غسله، ~~ويتيمم3 للباقي. ~~ومن أصحابنا() من قال: فيها قولان: الماء] ~~أحدهما: هذا. ~~والآخر: أنه يقتصر على التيمم [فحسب(2) بناء](1) على من وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، هل يلزمه استعماله والتيمم، أم يقتصر على [ب 1/13] PageV01P096 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0097.png) ~~التيمم أم(1) على قولين(2)، كذلك هاهنا مثله، والمذهب [هو](3) الأول. ~~يخ20/بوالفرق بينهما: هو أن المعنى فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه ~~لوضوئه أن العذر هناك في [المستعمل](4) وليس كذلك صاحب ~~الجرح، فإن العذر في المستعمل(5)، فهو كما لو قطع بعض أعضائه. # * ~~بدنه دم أو إذا كان على جرحه دم يخاف من غسله التلف؛ غسل ما قدر على ~~من غسلهما نجاسة يخاف غسله وتيمم وصلى، وعليه الإعادة إذا بري(). ~~(1) في (خ): (أم لا). (2) انظر : «الحاوي الكبير»: 1/ 223. ~~(3) من (خ). (4) في (ب): (للمستعمل). ~~(5) انظر: «الحاوي الكبير»: 1/273. ~~(6) انظر: «الأم»: 2/ 90، و«مختصر المزني»: 99/8، و«الحاوي الكبير»: 1/ 275. ~~وقال الماوردي في «الحاوي» مفرقا بين يسير النجاسة وكثيرها : ((مسألة: حكم من كان على ~~قرحه دم) ~~قال الشافعي ل: «وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله، تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم». ~~وهذا صحيح، وصورتها ما ذكرنا من صاحب القروح إذا كان بعض بدنه قريحا، وبعضه صحيحا ~~فاستعمل الماء في الصحيح وتيمم في القريح، ثم صلى فإن لم يكن في جرحه دم، ولا نجس فصلاته ~~مجزئة، ولا إعادة عليه، وإن كان على قرحه دم أو نجاسة من قيح، ومدة، فإن كانت يسيرة يعفى ~~عن مثلها في الصحة كانت صلاته مجزئة، والذي يعفى عنه هو يسير ماء القروح، وفي يسير الدم ~~وجهان، وإن كان النجس كثيرا لا يعفى عن مثله في الصحة فعليه إعادة ما صلى إذا صح، وبرأوكان ~~أبو علي بن خيران يخرج وجوب الإعادة على قولين في المحبوس في حش. وقال المزني: لا إعادة ~~على جميعهم، فأما المزني فسيأتي الكلام معه، وأما ابن خيران في تخريجه الإعادة فمخالف لجميع ~~أصحابنا، وغافل عن وجه الفرق بينهما ms029 وهو أن نجاسة صاحب الحش مفارقة ونجاسة صاحب ~~لقروح متصلة، والنجاسة لا تستغني عن طهارة، وليس ما استعمله من الماء والتراب تطهيرالها؛ ~~لأن الماء تطهير للصحيح من بدنه، والتراب تطهير لقريح بدنه فعريت النجاسة عن طهارة، فلزمته ~~الإعادة، وفارق به حال المستحاضة بما سنذكره مع المزني من بعد إن شاء الله). PageV01P097 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0098.png) # والفرق بين هذا وبين المستحاضة، ومن به سلس(1) البول حيث ~~قلنا: لا إعادة عليهما من وجهين: # أحدهما: أن المستحاضة، ومن به سلس البول صليا بنجاسة غير ~~مقدور على إزالتها، بدليل أنهما لو تحملا المشقة وأزالاها لم تزل، ~~فلهذا لم يكن عليهم الإعادة، وليس كذلك هاهنا، فإن صاحب الجرح ~~صلى بنجاسة مقدور على إزالتها؛ لأنه لو تحمل المشقة وأزالها(2)، ~~زالت، فلهذا كانت عليه الإعادة. # والثاني: أن عذر المستحاضة عذر نادر، فإذا وقع دام واتصل، ~~وليس كذلك في مسألتنا، فإنه عذر نادر غير متصل(8)، [فلهذا افترقا](5). # فإن قيل: فما() الفرق بين هذا وبين من لم [يجد السترة وصلى(7) ~~عريانا حيث قلتم(8) : لا إعادة عليه؟ # قلنا: الفرق بينهما ظاهر: وهو أنا إن قلنا: إن ستر العورة لا يختص ~~بالصلاة، فالفرق بينهما: هو أن الطهارة شرط تختص بالصلاة، ~~[فالعجز]() عنه يوجب الإعادة، [وليس كذلك الستر، فإنه لا يختص ~~بالصلاة، فلهذا لم يكن العجز عنه يوجب الإعادة]. PageV01P098 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0099.png) # فإن قلنا: إن ستر العورة الواجب منه ما قارب أفعال الصلاة، فعلى ~~هذا نقول: إنه ركن من أركان الصلاة، والعجز عن ركن من أركان ~~الصلاة لا يوجب الإعادة، كالعجز عن القيام والركوع، وليس كذلك ~~الطهارة، [فإنها شرط، وليست بركن، والعجز](1) عن شرائط الصلاة ~~يوجب الإعادة، فافترقا [لذلك](2). ~~[لخ 21/1] ~~(2/ [فإن](2) قيل: فلم قلتم فيمن كان بعض أعضائه جريحا، [يغسل ~~بعض](4) ما قدر على(8) غسله، وتيمم لما لا يقدر عليه، وصلى: إنه ~~لا إعادة عليه? # قلنا: الفرق(7) بينهما: هو أنه هناك قد أتى بالطهارة [بالماء](7) فيما ~~قدرعليه، وبالبدل (8) فيمالم(9) يقدز عليه، وليس كذلك هاهنا، فإنه لم ~~يأت بالطهارة عن النجاسة ولا ببدلها، فلهذا فرق بينهما، والله أعلم. # 4 ms030 ~~[في صلاة من (70). مسألة ~~ولا ترابا] لم يجد ماء إذا لم يجذماء ولا ترابا؛ صلى على حسب حاله وأعاد، وإذا لم يجد الستر صلى عريانا، ولا إعادة عليه، والفرق [بينهما](0) قد ذكر في ~~غير موضع قبل هذا(. PageV01P099 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0100.png) ~~ومما() يفرق [به](2) بينهما زيادة على ما ذكر: أن يقال: هو أن لب 13/ ب5 ~~[من](2) لم يجد ماء ولا ترابا عذر نادر [غير](23) متصل، وعدم5) ~~الستر عذر [متصل ويدوم](5)، فبان الفرق بينهما. # * # (71). مسألة [في المسح ~~والمسح على الجبيرة) لا يتقدر() بمدة(). على الجبائر] ~~ويفارق المسح على الخفين حيث قدر بمدة: هوأن المسح على ~~الخفين جوز للحاجة، [والحاجة لا تدعو](9) إلى أكثر من المدة ~~المقدرة، وليس كذلك [المسح](2) على الجبيرة؛ لأنه جوز للعذر ~~وخوف التلف، وهذا لا يقدر(1 بمدة. ~~وصاحب الجبيرة إذا أوجبنا عليه التيمم؛ فهو بالخيار إن شاء بدا ~~بغسل الصحيح، ثم بالتيمم، لوإن شاء بدا بالتيمم»(2)، ثم بالغسل. ~~فأما إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، وقلنا(12) : يلزمه ~~استعماله والتيمم؛ فإنه يبدأ أولا باستعمال الماء، ثم بالتيمم. PageV01P100 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0101.png) # التح ال الو ت للةا في فروق النمينانل ~~خ21/ب2 ويفارق هذا صاحب الجبيرة: لأن التيمم إنما جوز1) لصاحب ~~الجبيرة لأجل خوف التلف، وخوف التلف موجود قبل استعمال ~~الماء وبعده، والتيمم فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته جوز ~~العدم الماء، فلهذا قلنا: يبدأ أولا باستعمال الماء حتى يوجد شرط ~~إباحة التمم # # (72). مسألة # إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته؛ ففيه قولان: ~~أحدهما: لايلزمه استعماله ويقتصرعلى التيمم، وهو اختيار المزني). # وعلى هذا القول يفارق من وجد ما يستر(4) به بعض عورته(5) ~~حيث قلنا: يلزمه الإتيان به: هو أن ستر العورة لا بدل له، فلهذا ~~يلزمه() أن يأتي بما قدر عليه منه، وليس كذلك هاهنا، فإن الطهارة ~~بالماء لها بدل وهو التراب، فلهذا قلنا: ينتقل إليه، ولا يلزمه ~~استعمال ما وجد من الماء. PageV01P101 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0102.png) # (109) # [والقول الشاني: في الأصل أنه يلزمه استعمال ما وجد من الماء]()، ~~ويتيمم2. ~~فعلى هذا قالوا: ما تقولون فيمن لزمته كفارة ms031 ولم يقدر على الرقبة، ~~بل قدر على بعضها? # قلنا: لا يلزمه إعتاق ذلك القدر، وينتقل إلى صوم الشهرين، ولا ~~يلزمه أن يعتق ذلك القدر، ويصوم أحد الشهرين. # [والفرق بينه وبين مسألتنا](3): هو أنا لو قلنا: يلزمه إعتاق ذلك ~~البعض؛ لم يكن له فيه فائدة؛ لأنه لا ينتفع(9) به لا في هذه الكفارة ~~ولا في غيرها، لأنه لا يمكنه البناء عليه، يؤكد ذلك: أن صوم الشهرين ~~بمجموعهما(2) بدل عن الرقبة، وليس أحدهما بدلا عن البعض()، ~~والآخر بدلا عن البعض. # وليس كذلك في مسألتنا، فإنه إذا استعمل ما وجد(7) من الماء؛ فهو خ22/ ~~إن لم يتفع به في هذه الطهارة؛ فهو ينتفع به في غيرها(8)؛ لأنه يمكنه ~~البناء عليه(9) بأن يجد من الماء ما يغسل [به](1) بقية أعضائه، وليس ~~فيما ذكرنا جمع بين البدل والمبدل؛ لأن ما يأتي به من التيمم ليس ~~هو [ببدل عما غسله](1)، وإنما هو بدل عما(11 لم يغسله. PageV01P102 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0103.png) ~~(110) ~~وليس كذلك فيما قالوه من الكفارات؛ لأنا لو قلنا: يعتق ما وجده ~~ويصوم أحد الشهرين؛ كان في ذلك جمع بين البدل والمبدل، وهو لا ~~يجوز، فدل على الفرق بينهما. # 4 ~~في تأخير (73): مسألة ~~وجود الماء] الصلاة لتيقن إذا دخل وقت الصلاة على المسافر وهو عادم للماء، وإن كان يتيقن ~~وجوده قبل خروج الوقت؛ فهاهنا يؤخر الصلاة ليصليها بالطهارة بالماء. ~~[ب1/14آ] وإن كان يتحقق خروج الوقت [قبل وجود الماء فهاهنا يصلي ~~بالتيمم في أول الوقت](1)، فإن كان يشك هل يجده قبل خروج الوقت ~~أم لا، فهل الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، أم تأخيرها [رجاء ~~وجود الماء]? على قولين3). # فأما إذا قدر في أول الوقت على الصلاة منفردا، وكان يرجو الجماعة ~~إذا أخرها، فما الحكم فيه؟ # قال أصحابنا: الحكم فيه كما ذكرنا في(4) المسألة قبلها. # وقال الشيخ أبو حامل صلى الله عليه: الأفضل له هاهنا أن يؤخر الصلاة ~~ليصليها في الجماعة. PageV01P103 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0104.png) # قال: ويفارق المسألة قبلها(1) حيث [قلنا](2) : إنه يصلي بالتيمم في ~~أول الوقت على أحد القولين: هو أن الجماعة ms032 لا بدل لها؛ فلهذا قلنا: ~~يؤخر الصلاة لأجلها، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه قد أتى ببدل الطهارة ~~وهو التيمم، فافترقا لذلك. [خ 22/ ب] # (74). مسألة [في إعادة من ~~إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى، ثم علم به؛ كانت عليه نسم البا ~~الإعادة على الصحيح من المذهب. ببئر بعد ما # فأما إذا تيمم وصلى، ثم رأى إلى جانبه بئرا، فإن كان رآها قبل صلى بتيممه ~~الصلاة، ثم نسيها؛ فعليه الإعادة، وإن يكن رآها قبل ذلك؛ فلا إعادة فضوي # رحله، وفيه ~~عليه(3). ماؤه] ~~والفرق بينهما: هو أن من نسي الماء في رحله مفرط؛ لأنه قد كلف ~~اليقين، ولم يأت به، وليس كذلك في مسألة البئر، لأنه(4) غير مفرط؛ ~~لأنه إنما خالف الظاهر في ذلك، وقد أتى بما كلف؛ فلهذا لم تكن ~~عليه الإعادة. ~~فإن قيل: ما تقول إذا ضاع رحله بين الرحال، وفيه ماء ولم يعلم ~~به [وتيمم](1) وصلى ثم وجده، هل تجب عليه الإعادة، أم لا? # قلنا: لأصحابنا فيه وجهان: # منهم من قال: عليه الإعادة، كمن نسي الماء في رحله. PageV01P104 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0105.png) ~~[فلهذا فرق بينهما]). # ~~[في تجدد (75). مسألة ~~طلب الماء إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء؛ فلا يجوز له التيمم ~~الكل صلاة ~~ملم حتبى يطلب الماء في رحله وحوله(5)، والمواضع(3) التي يظن فيها الماء، ~~مفروضة] فإن وجده، وإلا تيمم وصلى. # فإذا دخل وقت صلاة أخرى؛ كان عليه [أن يحدث](7) طلبا ثانيا ~~فيما عدا رحله، ولا يلزمه طلبه في رحله ثانيا (8)، وإنما كان كذلك؛ ~~لأنه قد تيقن أن(9) لا ماء في رحله، فلهذا لم يلزمه أن يجدد الطلب ~~فيه ثانيا، وليس كذلك فيما عداه؛ إذ قد يجوز ثم ماء قد خفي عليه ~~موضعه في الدفعة الأولى، فربما يظهر(10) له في الدفعة الثانية(1)؛ ~~فلهذا قد فرق بينهما. PageV01P105 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0106.png) # [في شراء ~~إذا كان عادما للماء، وهوقادر على شرائه بثمن مثله ولا مشقة عليه بثمن ~~في ذلك؛ لزمه شراؤه، ولم يكن له الانتقال إلى التيمم(2). ~~فأما إذا وجبت عليه بنت مخاض(3، وليست عنده وعنده ms033 ابن يدوع ابن ~~لبون(3)؛ كان عليه إخراجه في الزكاة، ولاا يلزمه شراء بنت مخاض، وإن ~~كان قادرا على شرائها. [خ23/ب] ~~والفرق بينهما: هو أن الشرط في جواز الانتقال إلب ابن لبون عدم ~~بنت مخاض في ملكه، وهو هاهنا عادم لملكها، وإن كان قادرا على ~~شرائها، والأعتبار بالملك لا بالقدرة، فليس كذلك في التيمم؛ فإن ~~شرط الانتقال إليه عدم القدرة على الماء، ومن كان قادرا على شرائه ~~فهو قادر عليه، فلهذا فرق بينهما. # [في قبول # (77). مسألة ~~إذا كان عادما للماء، فبذله له إنسان؛ لزمه قبوله، ولم يجز له وعادم الرقبة ~~التيمم، وهكذا لو لم يبذله له صاحبه؛ لزمه أن يطلبه منه. توهب له، # وفي غاصب ~~ويفارق هذا من وجب عليه عتق في كفارة، فوهب له إنسان الرقبة المء ليوة # الماء ليتوضا ~~ليعتقها، لم يلزمه قبولها؛ لأن في الرقبة يلحقه المنة، فلهذا لم يلزمه ~~قبولها، وليس كذلك في الماء؛ لأن أصله الإباحة، فلا يلحقه في قبول ~~هبته المنة. PageV01P106 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0107.png) # ال ل ال ل في فروق النسنال ~~ولأجل هذا قلنا: إنه لو غصب ماء وتوضا به؛ أجزأه، ولو غصب ~~رقبة وأعتقها؛ لم يجز(). ~~وكان الفرق بينهما: ما ذكرناه من أن أصل الماء الإباحة بخلاف ~~الرقاب. ~~أيضا: فإن المقصود في الطهارة حصول الأعضاء مغسولة، وقد ~~وجد ذلك، والماء تابع. ~~وكذلك قلنا: لو غصب مالا وحج به، فالمقصود حصول الحج، ~~والمال تابع()، وليس كذلك في العتق، لأن المقصود حصول الملك، ~~والعتق تابع للملك، وإذا كان كذلك فرق بينهما](3. PageV01P107 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0108.png) ~~المذهب(1)، وأما(2) إذا ارتد في أثناء الصوم(2)؛ بطل صومه، وإن عاد ثمعاد إلي ~~الزمه قضاؤه4). الإسلام] # والفرق بينهما: هو أن الارتداد في الصوم وجد قبل الفراغ من ~~العبادة؛ فلهذا أبطلها، وليس كذلك [في مسألة](8) الطهارة، فإن الآرتداد ~~حصل بعد الفراغ من العبادة، فلهذا لم يبطل ما مضى. # # (79): مسألة احسنة من الفروق() [في إقامة غير # الماء مقامه ~~يقال: لم قام(1) غير الماء مقامه في الطهارة من الحدث - وهو في طهارة ~~التراب، ولم يقم غير الماء ms034 مقامه في طهارة النجاسة؟ # قيل: الفرق بينهما من وجهين: # أحدهما: أن الطهارة من الحدث طهارة حكمية، فلهذا جاز أن يقوم ~~غير الماء فيها مقامه، وليس كذلك الطهارة من النجاسة؛ لأنها طهارة ~~عينية، فلهذا اختصت بشيء واحد. # والفرق الثاني بينهما: هو أن الطهارة من الحدث لما جاز أن يقوم ~~فيها غير محل الفرض مقامه وهو المسح على الخفين؛ جاز أن يقوم ~~غير الماء فيها مقامه، وليس كذلك الطهارة من النجاسة؛ لأنها لا ~~يقوم غير المحل فيها مقامه، فدل على الفرق بينهما. PageV01P108 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0109.png) # (80): مسألة ~~على الفرق ~~الكلام في هذه المسألة هو أني أجمع(1) فيها ما يفارق [فيها](2) التيمم2) ~~الطهاية للطهارة(4) بالماء أذكره هاهنا مجموعا ليقرب حفظه على من أراده(5). ~~بالماء] # الفرق بينهما من وجوه: ~~124أحدها: أن فرض الطهارة بالماء يتعلق بأربعة أعضاء، وفرض ~~التيمم يتعلق بعضوين2). # الشاني: أن نية المتيمم() استباحة الصلاة، ولا يجوز أن ينوي به رفع ~~الحدث، وليس كذلك الطهارة بالماء. # [الثالث: أن المتيمم عن الجنابة هو عن الحدث فعل ونية، وليس ~~كذلك الطهارة بالماء]). # الرابع: أنه إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي؛ صحت طهارته، ~~وإذا تيمم قبل أن يستنجي؛ لم يصح تيممه على [الصحيح من]1 ~~المذهب. # الخامس: إذا تطهر لصلاة نافلة؛ جاز له أن يصلي به الفرض، وليس ~~كذلك التيمم12). PageV01P109 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0110.png) ~~السادس: أنه لا يجوز أن يجمع بتيمم واحد بين فريضتين، وليس ~~كذلك الطهارة1) بالماء2). ~~السابع: أنه لا يجوز التيمم لفريضة(2) إلا بعد دخول الوقت والطب ~~للماء، والطهارة بالماء بخلاف ذلك. ~~الثامن: أنه لا يجوز للمتيمم إذا وجد الماء أن يمسح على الخفين). ~~التاسع: أن المتيمم يصلي بتيممه الفرض الواحد، وما شاء من ~~النوافل ما دام الوقت قائما، فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى؛ لم يكن ~~له التفل بذلك التيمم على أحد الوجهين(5)، والطهارة بالماء بخلافه. ~~العاشر: أنه يجب على المتيمم أن يعين الفريضة التي يتيمم6) لها ~~على أحد الوجهين. ~~الحادي عشر: أنه لا يجوز التيمم بالتراب إذا [خالط شبئا](8) من ~~الطاهرات()، واستهلك فيه على أحد الوجهين1). ~~الثاني عشر: ms035 أن العاصي في سفره إذا تيمم وصلى، لزمه الإعادة على PageV01P110 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0111.png) ~~أحد الوجهين()، والطهارة [بالماء](2) بخلافه. ~~الثالث عشر: أن الطهارة بالماء يجب أن يدخل المرفقين [فيها]3 ~~في الغسل، وفي التيمم لا يلزمه ذلك على أحد الوجهين()، والله أعلم. ~~[في النجاسة (81). مسألة ~~أو الثوب] تصيت الماء إذا وقع في الماء أو أصاب الثوب نجاسة يسيرة بحيث لا يدريها الطرف؛ مثل البول والخمر وما أشبه ذلك مما عدا الدم، فهل ينجس ~~الماء والثوب [بذلك](5)، أم لا? # اختلف أصحابنا فيه على خمسة مذاهب: # منهم من قال: إن الماء والثوب ينجسان() بذلك قولا واحدا، ~~قال: وهو المنصوص عليه في «الأم،(8)، و«الإملاء»(8). PageV01P111 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0112.png) ~~والثاني: قال القيصري(1) [عن أبي الطيب (2) بن سلمة] (7): أن هذه ~~النجاسة لا تنجس شيئا من المحل). ~~قلت: القيصري: بقاف مفتوحة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم صاد مهملة. ~~قال الإسنوي: كذا ضبطه ابن الصلاح في القطعة التي شرحها من أوائل المهذب وقال إنه من ~~كبار العراقيين. ~~وقال السبكي : قال الدارمي في باب الحدث من كتاب «الاستذكار»: كل ما يوجب الوضوء ~~عمده وسهوه سواء، وحكى القيصري عن قوم أنه لا ينقض سهوه. ~~قال السبكي : هذه عبارة «الاستذكار» واستفدنا من ذلك أن القيصري متقدم عليه في الوجود. ~~انتهى كلام السبكي في ترجمته للدارمي. ~~تنظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» للإسنوي: 148/2، و«طبقات الشافعية» لابن قاضي ~~شهبة، و«العقد المذهب» لابن الملقن: 219/1. ~~قلت: الدارمي هو: أبو محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن الميمون الشيخ الإمام ~~الجليل الدارمي صاحب الاستذكار، توفي سنة 448 ه. ~~تنظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى»، للسبكي: 182/4 ~~أما القصري: هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن بن يحى القصري السيبي أحد الأثمة تفقه ~~على أبي إسحاق المروزي، ونشر الفقه ببلده قصر ابن هبيرة، وتوفي سنة:439 ه. ~~تنظر ترجمته في: «طبقات الفقهاء» الشافعية، لابن الصلاح : 322/1، و«طبقات الشافعية ~~الكبرى»، للسبكي: 47/3، و«طبقات الشافعية» للإسنوي : 1/ 322. ~~(2) هو: أبو الطيب، محمد بن المفضل بن سلمة الضبي، البغدادي، تفقه على ابن سريج، ms036 وكان ~~موصوفا بفرط الذكاء. ~~وقال الشيخ أبو إسحاق: إنه كان عالما جليلا، توفي هو شاب سنة 308ه. ~~ينظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي:7/5، و«تهذيب الأسماء واللغات، ~~للنووي: 246/2، و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: 102/1 . ~~(3) في (ب) : (فرق بينهما)، قلت: حكاه الروياني لأبي الطيب ابن سلمة في «بحر المذهب». ~~(4) انظر: «بحر المذهب» 238/1. PageV01P112 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0113.png) ~~وقال أبو إسحاق على قولين. ~~ومن أصحابنا(2) من قال: [إن](3) الماء ينجس بذلك، ولا ينجس ~~الثوب، وفرق بينهما بثلاثة فروق: # أحدها: [أن الماء](2) يمكن حفظه من النجاسة بأن تخمر(4) الأواني، ~~قال رسول اله صلى الله عليه وسلم خحمروا آنيتكم (9)»(2)، وليس كذلك الثوب(). # الشاني: أن الماءأبلغ في التنجس من الثوب؛ لأنه لوأخذ ذلك القدر ~~من النجاسة، فطرح (8) في الماء نجسه، وليس كذلك الثوب. # الثالث: أن الذباب (9) إذا وقعت(10) على النجاسة الرطبة ثم طار، ~~وجف(10) ذلك القدر من النجاسة، فإذا وقع في الماء انحلت تلك ~~النجاسة، فينجس(1) الماء، وإذا وقعت على الثوب؛ وهو جاف؛ لم(12 ~~تنجسه، فلهذا افترقا(2). PageV01P113 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0114.png) # ومن أصحابنا من عكس هذا(1)؛ وقال: ينجس الثوب، ولا ينجس لخ 21/25 ~~الماء وفرق بينهما: بأن قال: هو أن الماء له غلبة وقوة يدفع النجاسة ~~عن نفسه، وهو إذا كان [الماء](3) قلتين، فلهذا لم ينجس إذا كان بهذا ~~القدر من النجاسة، وليس كذلك الثوب(3). # * [في طهورية # (82): مسألة الماء # المستعمل في # الماء المستعمل في المسنون مثل غسل الجمعة والعيدين طاهر العتون لو ف # المسنون، وفي ~~مطهر على الصحيح من المذهب. المفروض] # ويفارق الماء المستعمل في المفروض(5) حيث قلنا: إنه طاهر غير ~~مطهر: هو أن الماء إذا استعمل في المفروض، فإنه يلقى العضو وهو ~~محدث، فيزيل() الحدث، وينتقل إلى المأء، ويصير العضو طاهرا ~~بعد أن كان محدثا، فزال() عن الماء التطهير، وانتقل إلى العضوله، ~~وليس كذلك في المسنون؛ [لأن الماء](2) لا(10) يكتسب(1) من العضو ~~شيئا، ولا ينتقل من العضو إلى الماء شيء. PageV01P114 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0115.png) ~~[في طهورية ~~الماء لا يجوز أن يتوضا بالماء المستعمل ثانيا(12)، ولو رمى في الجمار ~~بحجر قد ms037 رمى به في الدفعة الأولى؛ أجزأه(14). # والفرق بينهما: هو أن الماء إنما يعمل بكونه مطهرا، وقد زال هذا ~~بي المعنى عنه في الدفعة الأولى، فلهذا لم يجز أن يؤدي(15) به الفرض ~~ثانيا، وليس كذلك في رمي الجمار؛ لأن الحجر في الدفعة الثانية هو ~~بمعناه في الدفعة الأولة(16)، فلهذا جاز (17) أن يرمي به ثانيا. ~~[ب 15/ ب] ويوضح صحة ذلك - وهو الفرق الصحيح: هو أن الماء إتلاف ~~مال قصد به إسقاط فرض؛ فلم يجز أن يسقط به الفرض ثانيا؛ كعتق ~~العبد[في الكفارة](18،، وليس كذلك [في رمي](19) الجمار، فإنه ليس فيه ~~إتلاف مالي(20)، فافترقا لذلك(21). ~~[خ 25/ ب] يتكرر(2) به إخراج الكفارة، والسوط(25) الذي يقام(26) به الحدودكفعات، فلأجل هذا المعنى: فارق [الماء](22) المستعمل [الصاع](23) الذي ~~والثوب يتكرر فيه للصلاة؛ لأن هذه الأشياء لا يقصد بها إتلاف مال. PageV01P115 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0116.png) ~~إذا جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين، فهل يجوز الوضوء به أم ~~لا? فيه وجهان: # من أصحابنا(1) مبن قال: [لا](2) يجوز؛ لأن المنع منه وهو قليل؛ لأجل يلين ~~الاستعمال، وهو وإن كثر يقال له: ماء مستعمل، فشابه ماء الزعفران. ~~وظاهر المذهب: أنه يجوز استعماله. # والفرق بينه وبين [ماء](4) الزعفران: هو أن المنع من [الماء المستعمل ~~منع من صحة الحكم، وهو إذا كثر يزول عنه المعنى الذي لأجله منع ~~منه وهو قليل، وهو المنع الحكمي، وليس كذلك ماء الزعفران؛ لأن ~~المنع من]5) التوضو به معنى يتعلق بالعين وهو التغير وهذا المعنى ~~موجود فيه وهو كثير؛ فلهذا لم يجز التوضو به، ولم يذكر أحد من ~~أصحابنا هذا الفرق فيما علمته، والله أعلم. PageV01P116 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0117.png) # إذا ولغ (1) كلبان(2) في الإناء، فمن أصحابنا من قال: نه يغسل أربعة ~~عشر مرة (3) منهن اثنتين(4) بالتراب، قال هذا القائل؛ لأن الشافعي ~~رحمه الله قال: إذا بال رجل صب عليه ذنوب من ماء، فإن بال اثنان ~~صب عليه ذنوبان من ماء، قال: فكذلك هاهنا. # والمذهب: أنه يغسل سبع مرات(5)؛ لأن الولوغ الثاني [لم يزد الإناء ~~نجاسة]()، لأنه صادفه وهو نجس، فلهذا زآل بما يزول به الأول، وما ms038 PageV01P117 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0118.png) ~~حكاه [القائل الأول](1) من كلام الشافعي نعلله فلم يرد الشافعي بما ~~ذكره تحديدا له، وإنما أراد به تكاثر الماء على التحديد. [لخ 26/1] # # (86): مسألة ~~هل يقوم غير التراب مقامه(2) في الولوغ، أم لا؟ على قولين: ~~أحدهما: [أنه لا يقوم غير التراب مقامه، كما لا يقوم غير الماء مقامه. ~~والقول الثاني: يقوم غير التراب مقامه. ~~ويفارق الماء؛ لأن الماء فيه طهارة وتطهير، فلهذا لم يقم](3 غيره ~~مقامه، وليس كذلك التراب، فإنه إنما دخل في الولوغ للمبالغة في ~~التنظيف، والأشنان(4) والسدر(5) قد وجد فيه هذا المعنى وأكثر. # # (87). مسالة ~~إذا مات دود الخل فيه لم ينجسه، ولو مات في غيره نجسه على ~~الصحيح من المذهب. PageV01P118 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0119.png) ~~(126) # والفرق بينهما: هوأنه إنما(1) لم ينجس الخل؛ لأن الاحتراز منه لا ~~يمكن لأنه منه خلق، وليس كذلك إذا مات في غيره؛ لأن الاحتراز منه ~~يمكن(2؛ [فبان الفرق](2) بينهما. ~~[في ورود (88). مسألة ~~لا خلاف على المذهب: أن النجاسة إذا وردت على الماء القليل ~~ن نجسته، وإن لم يتغير()، ولو ورد ماء قليل على محل نجس، فأزال ~~النجاسة] نجاسته طهر(5). # والفرق بينهما: هو() أن الماء القليل يمكن() حفظه من أن تقع ~~فيه النجاسة؛ لأن الاحتراز منه يمكن، فلهذا حكمنا بنجاسته، وليس ~~كذلك إذا ورد الماء القليل على المحل النجس، فإن الغلبة للماء؛ ~~لأنه [الوارد على النجاسة، وليس هي الواردة عليه، ولو قلنا: إنه لا ~~يطهرإلا بالماء الكثير لشق ذلك، فلهذا] له) فرق بينهما. # PageV01P119 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0120.png) # نجاسة في # إذا وقع رطل نجاسة في قلتي ماء، ولم يتغير شيء من أوصافه؛ قلتي ماءآولم ~~فالمذهب: أنه يجوز استعماله [عن آخره]2). يتغير] # ومن أصحابنا من قال: [إنه](2) يجوز استعماله إلى أن يبقى منه 26ب) ~~رطل واحد، قال: كما لو حلف ألا آكل(4) هذه التمرة، ثم وقعت في ~~[تمر كثير](8)؛ كان له أن يأكل التمر جميعه إلا تمرة واحدة، كذلك ~~هذا مثله، والمذهب هو الأول. # والفرق بينهما: هو أنا إنما [قلنا](5): ييقي(7) تمرة واحدة؛ لأنه يجوز ~~أن تكون تلك التمرة هي المحلوف عليها، ms039 وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن ~~الذي استعمله من الماء ليس بنجاسة محضة(8) ولا ماء محض، ولا ~~الذي يبقى ماء محض، ولا نجاسة محضة، فبان الفرق بينهما(4). PageV01P120 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0121.png) ~~اذا وقعت النجاسة القائمة في ماء أكثر من قلتين، ولم تغيره؛ فهو ~~طاهر، وفي كيفية استعماله وجهان: ~~قال أبو سعيد(1،: يستعمل من أي موضع شاء. ~~وقال غيره2: لا يجوز أن يستعمل إلا من موضع يكون بينه وبين ~~النجاسة قلتان(3). ~~هذا إذا كان الماء راكدا، فأما إذا كان الماء جاريا؛ ففي كيفية ~~استعماله أيضا وجهان. ~~قال أبو إسحاق: أصح الوجهين: أن الماء الجاري له أن يستعمل ~~من أي موضع شاء، وأصح الوجهين في الماء الراكد: أنه يحتاج أن ~~يكون بينه وبين النجاسة قلتان4). ~~فقال: الفرق بينهما: هو أن كل جزء من الماء الجاري منفصل عن ~~صاحبه غير متصل [به»(45، فلهذا كان له أن يستعمل من أي موضع PageV01P121 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0122.png) ~~فلهذا فرق بينهما. شاء، وليس كذلك الماء الراكد؛ فإنه متصل الأجزاء بعضه ببعض(، [خ27/1 # واعلم: أن القلتين إنما تختص(2) بالماء [دون غيره من](3) سائر ~~المائعات)؛ لأن الماء فيه طهارة وتطهير، وليس كذلك غيره من ~~المائعات؛ فإنها طاهرة غير مطهرة؛ فلهذا استوى القليل والكثير. # # (91). مسألة [في الماء يبلغ ~~إذا كان هناك قلتا ماء فيها نجاسة مائعة، فهما نجستان، فإن خلطهما الآقلتين فيه ~~ولم يتغير شيء من أوصاف الماء؛ فهو طاهر مطهر يجوز استعماله نجاسةمانعة] ~~عن(5) آخره. # وإن كانت المسألة بحالها، وفي إحديهما نجاسة قائمة، ثم جمع ~~القلتين (6) وهو غير متغير؛ فله أن يستعمله (2) ما لم ينقص عن القلتين، ~~فإن نقص [عن القلتين](4)؛ لم يجز. ~~والفرق بينهما: هو أن هاهنا عين النجاسة في الماء قائمة، فلهذا ذب 16/ ب2 ~~قلنا: ليس له أن يستعمله إذا نقص عن القلتين؛ لأنه ماء قليل فيه ~~نجاسة، وليس كذلك في المسألة قبلها؛ لأن هناك النجاسة مستهلكة، ~~فلا حكم لها()؛ فدل على الفرق بينهما. PageV01P122 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0123.png) ~~إذا كان معه إناءان في أحدهما نجاسة [واشتبها عليه](1)؛ فإنه يتحرى ~~ويتوضأ بالأغلب عنده [أنه الطاهر](2). ms040 ~~وأما إذا كان أحدهما بولا أو خمرا قد انقطع ريحه واشتبها عليه، ~~فإنه لا يجوز له التحري(3). # والفرق بينهما: هو أن التحري إنما يجوز(4) فيما أصله الإباحة، ~~ثم طرأ [عليه](8) الحظر، فأما ما أصله الحظر والنجاسة؛ فلا [مدخل ~~للتحري فيه](). # ولهذا الفرق قلنا: لو كان أحد الإناءين ماء ورد أو شجر، واشتبها() ~~[خ27/ ب) عليه؛ [لم يجز له التحري، ولو كان أحدهما ماء مستعملا، والآخر ~~ماء مطهرا، واشتبها عليه] (8)؛ جاز [له](9) التحري [فيها](10) على ~~أحد الوجهين. # والفرق بينهما: أن الماء المستعمل له أصل في التطهير، وليس ~~كذلك ماء الورد والشجر (11)؛ لأنه لا أصل له في التطهير (12) # ولهذا قلنا: [لا يجوز التحري](13) في أخته وأجنبية عند الاشتباه، ~~[)ولا في المطلقة ثلاثا والزوجة إذا اشتبها، ولا في الميتة والمذكاة؛ ~~لأن الأصل في هذا كله الحظر. PageV01P123 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0124.png) ~~كلاب الفار فه 131) ~~فأما إذا اختلطت أخته بمائة أجنبية اشتبها](1)؛ لم يكن له التزويج ~~بواحدة منهن، ولو اختلطت أخته بنساء بلد واشتبهن عليه؛ كان له ~~التزويج بواحدة منهن(2). ~~والفرق: هو أنا لو منعناه من التزويج بواحدة منهن؛ كان عليه مشقة، ~~وأدى إلى أن [يمنع من نساء](2) العالم إذا اختلطت أخته بهن، وليس كذلك ~~إذا اختلطت [أخته](2) بعدد محصور حيث منعناه من التزويج بواحدة ~~منهن؛ لأنه لا مشقة عليه في ذلك، فدل على الفرق [بينهما](5)، واللهأعلم. # 3 # (93). مسالة [فيما إذاكان ~~إذا كان معه إناءان في أحدهما النجاسة واشتبها عليه، وهناك إناء بمعه انأان # في أحدهما ~~فيه ماء طاهر متيقن()، فهل يجوز التحري في الإناءين وترك الماء ن ~~الطاهر؟ فيه وجهان: ~~من أصحابنا(2) من قال: لا يجوز ذلك، وعليه أن يستعمل الطاهر، علف # إناء فيه ماء # طاهر] PageV01P124 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0125.png) # ال ب ل لف ل ل في فروق الفسانل ~~قال: كما لو تيقن القبلة في جهة؛ لم يكن له تركها ويجتهد، كذلك ~~هذا(1) مثله. # ومن أصحابنا من قال: يجوز التحري، وترك الطاهر. # قال: ويفارق القبلة؛ وذلك: أنه إذا تيقن القبلة في جهة، فقد قطع ~~أنها ليست في غيرها من الجهات؛ لأنه بالاجتهاد لا ms041 يتوصل إلى مثل ~~القبلة، فلهذا لم ليكن له](2) الاجتهاد فيها. ~~[خ 28/1] وليس كذلك في مسألتنا فإنه يجوز له ترك الماء المتيقن له طهارته، ~~واستعمال الماء الطاهر من حيث الظاهر، ألا ترى أنه لو ورد على نهر ~~وعلى حافته إناء فيه ماء؛ كان له أن يتوضا بالإناء وترك](2) ماء النهر، كذلك ~~[هو](0) بالاجتهاد يتوصل إلى استعمال(5) الماء الطاهر، فافترقا لذلك. # ~~تفي اجتهاد (94). مسألة ~~الأعمى لا خلاف على المذهب: أن الأعمى لا يجوز له الاجتهاد في ~~ودخول القبلة(3)، وكذلك لا خلاف أنه يجوز له الاجتهاد في دخول الوقت. ~~الوقت] والفرق بينهما: أن الاجتهاد[في دخول الوقت](3) إنما هو لمروره) ~~الزمان، ومضي الأوقات، وهذا يدرك بإلحس (9)، والأعمى يساوي ~~ب 1/17» البصير فيه، فأما القبلة فإنما(1) يستدل عليها بمطالع(1) الشمس PageV01P125 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0126.png) ~~والقمر والنجوم ومهاب الريح(1) وغير ذلك، وهذا لا يدرك إلا بالبصر، ~~فلهذا فرق [بينهما](2). # فأما التحري في الآنية، فهل يجوز [للأعمى](23)، أم لا؟ على قولين: ~~أحدهما: لا يجوز كالقبلة. # والثاني: يجوز. # ويفارق القبلة، لأن التحري [في الآنية يدرك بالحس](5) غالبا؛ لإنه ~~يستدل(5) عليه بالشم والذوق واللمس وانكشاف الإناء وقد كان غطاه، ~~[ونقصانه](2)، وقد كان ملأه2، فلهذا فارق القبلة. # [4) إذا أصبح يوم الجمعة جنبا، فاغتسل غسلا واحداينوي به وإلج ~~الجنابة والجمعة؛ أجزأه عنهما()، ولو أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة ~~واحدة ينوي بها الإحرام والركوع؛ لم يجزه. # والفرق بينهما: أن الصلاة تفتقر أفعالها إلى الترتيب، وإذا جمع بين واحدة] ~~يشترط فيه الترتيب. التكبيرتين، سقط الترتيب، فلم يجز، وليس كذلك الاغتسال؛ فإنه لا [خ28/ ب] PageV01P126 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0127.png) # وفرق آخر: وهو أن الصلوات لما لم تتداخل أصولها عند اجتماع ~~وجوبها؛ لم تتداخل أفعالها، والاغتسال يتداخل في الأصل، فكذلك ~~هاهنا، فبان الفرق بينهما](1). # إذا كان رجلان معهما إناءان في أحدهما نجاسة، واشتبها(2)، فتحريا ~~في إنائين فيهما، [فأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى طهارة إناء وأدى3 اجتهاد ~~الآخر إلى نجاسته؛ فإن](4) كل واحد منهما يتوضأ بالطاهر عنده، ثم ~~احدهما ينظر فإن صلى [كل](8) واحد على الانفراد؛ صحت صلأتهما، وإن ~~ايتم أحدهما بالآخر؛ كانت ms042 صلاة المأموم باطلة(2)؛ لأنه يعتقد أن ~~إمامه توضا(1) بالماء النجس. # ولو كان رجلا واحدا صلى صلاتين إحداهما وهو محدث، ~~ولم() يعرف عينها؛ كانت() عليه إعادة الصلاتين؛ لأن ذلك في حق ~~شخص واحد. # ويفارق [هذه](10) المسألة قبلها حيث قلنا: إن صلاة كل واحد منهما ~~جائزة على الانفراد؛ لأن ذلك [في حق](11) شخصين(12)، فلهذا افترقا. PageV01P127 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0128.png) ~~إذا تطهر ولبس خفيه، وهو مقيم، ثم أحدث [ودخل عليه]1 وقت لمقيم سافا ~~الصلاة وسافر، فهل له أن يمسح مسح مسافر، أم لا؟ فيه وجهان: ~~قال أبو إسحاق المروزي: [لا يجوز](2) له أن يمسح مسح مسافر؛ ~~(1) ساقط من (خ). ~~(2) ساقط من (ب) . وأثبتناه من (خ)، وهو موافق للمنقول عن أبي إسحاق المروزي ؛ فقد قال ~~أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب» 5/1،: (فصل: فإن لبس الخف في الحضر وأحدث ~~ومسح ثم سافر أتم مسح مقيم لأنه بدأ بالعبادة في الحضر فلزمه حكم الحضر كما لو أحرم ~~بالصلاة في الحضر ثم سافر وإن أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر قبل خروج وقت ~~الصلاة أتم مسح مسافر من حين أحدث في الحضر لأنه بدأ بالعبادة في السفر فثبت له رخصة ~~السفر وإن سافر بعد خروج وقت الصلاة ثم مسح ففيه وجهان قال أبو إسحاق: يتم مسح مقيم ~~لأن خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزلة دخوله في الصلاة في وجوب الإتمام فكذلك في ~~المسح وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يتم مسح مسافر لأنه تلبس بالمسح وهو مسافر فهو كما ~~لو سافر قبل خروج الوقت ويخالف الصلاة لأن الصلاة تفوت وتقضى فإذا فاتت في الحضر ~~ثبتت في الذمة صلاة الحضر فلزمه قضاؤها والمسح لا يفوت ولا يثبت في الذمة فصار كالصلاة ~~قبل فوات الوقت). ~~وقد صرح العمراني بقول أبي إسحاق المروزي فقال في البيان شرح المهذب : (وإن أحدث ~~في الحضر وخرج وقت الصلاة، ثم سافر ومسح في السفر ففيه وجهان: [أحدهماا : قال أبو ~~إسحاق: لا يستبيح مسح مسافر، بل يمسح مسح مقيم لا غير؛ لأن المقيم لو خرج ms043 عنه وقت ~~الصلاة في الحضر، ثم سافر، فإنه يلزمه إتمام الصلاة، كما لو أحرم بالصلاة في الحضر، ثم ~~سافر فإنه يلزمه أن يتم، فإذا كان خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزلة التلبس بالصلاة في ~~الحضر في وجوب إتمامها، فكذلك خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزله تلبسه بالمسح ~~في الحضر و[الثاني] : قال أبو علي بن أبي هريرة: له أن يمسح مسح مسافر. وهو الصحيح؛ ~~لأنه سافر قبل التلبس بالمسح، فكان له أن يمسح مسح مسافر، كما لو سافر قبل خروج ~~وقت الصلاة. ويخالف الصلاة، فإنه يأتي بها بعد الوقت قضاء، والمسح يأتي به أداء في وقته) . ~~وسيحكي المصنف قول أبي علي . PageV01P128 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0129.png) ~~لأنه سافر بعد خروج الوقت، فلم يكن(1) له أن يمسح مسح مسافر ~~[وهو الصحيح])، كما لم يكن له أن يقصر [تلك](2) الصلاة. ~~وقال أبو علي: له أن يمسح مسح مسافر، وهو الصحيح. # ويفارق الصلاة؛ لأن الصلاة قد استقرت في ذمته تامة(4)، فلهذا ~~لم يكن له أن يقصر قضاءها، وليس كذلك المسح؛ لأن الاعتبار فيه ~~بكيفية(8) الفعل، فإن كان حال ما يفعله(6) مسافرا أتى بفعل مسافر، ~~وإن كان مقيما أتى بفعل() مقيم، وهو في هذه الحالة مسافر، فكان ~~[له]) أن يأتي به على تلك الحال، فلهذا فرق بينهما. # ~~[في لبس (98): مسألة ~~فوق الخف] إذا لبس جرموقا (5) صحيحا فوق لاخف]) صحيح، لم يجز له PageV01P129 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0130.png) ~~المسح على الجرموق في قوله الجديد، فعلى هذا عليه2 نزعه، ~~ويمسح على الخفين. # فإن لم يفعل، وأدخل يده تحت الجرموق، ومسح على الخف؛ ~~قال أصحابنا (3): لا يجزئه ذلك. # ويفارق هذا إذا أدخل يده تحت عمامته(4)، ومسح على رأسه حيث ~~أجزأه ذلك: هو أن المسح على الرأس أصل فقوي(5) أمره؛ فجاز أن ~~يؤتى به وهو مستور(2)، وليس(2) كذلك المسح على الخفين، فإنه ~~بدل (4) فضعف() أمره؛ فلهذا لم يجزه الإتيان به، وهو مستور). # PageV01P130 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0131.png) # قال بعض أصحابنا: إذا تطهر وغسل رجليه وأدخلهما الخفين، ~~فلما حصلت في ساق الخف قبل أن تصل إلى موضع القدمأحدت، ms044 ~~أب 17/ ب] قال: لا يكون له المسح في هذه الحالة(1). # ولوكان لابس الخفين، فأخرج رجله إلى ساق الخف، فأحدث(2) ~~في هذه الحالة، وردها إلى موضعها؛ كان له المسح(3). # ويفارق المسألة قبلها: هو أنه في هذه الحالة الأصل جواز المسح؛ ~~فلا يبطل إلا بالنزع التام، وفي المسألة قبلها الأصل(4) ألا يمسح؛ فلا ~~يستبحه حتى يكون الحدث طارئا على لبس تام. ~~لخ 29/ بذكرأصحابناهذه المسألة(9)، وأنكرها بعض المتأخرين، والله أعلم. PageV01P131 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0132.png) ~~لا خلاف على المذهب: أن إفراد أعلى الخف بالمسح جائز، وأما ~~إفرادآ الأسفل؛ فالمذهب: أنه لا يجوز. ~~ويفارق الأعلى؛ لأن الأسفل باطن في الخف، فهو كداخله، وليس ~~كذلك الأعلى؛ فإنه ظاهر الخف2). # (101): مسألة [في وطء # الحائض ~~لا خلاف بين أهل العلم أن وطء الحائض في وقت حيضها حرام ~~[ممنوع منه](3)، فإن هو خالف ووطيها في [هذه](4) الحالة، وكان عالما والصائمة] ~~بالتحريم فما الذي يلزمه? فيه قولان: ~~قال في القديم: عليه الكفارة قياسا على وطء الصائمة، وبه قال ~~جماعة من أهل العلم. ~~وقال في الجديد: فعل محرما، وعصى وأثم ولا كفارة عليه()، وبه PageV01P132 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0133.png) ~~قال أهل العراق وغيرهم. ~~ويفارق ([وطء](1) الصائمة؛ لأن وطء الصائمة يتعلق به إفساد عبادة، ~~فلهذا أوجب الكفارة، وليس كذلك هاهنا، فإن هذا الوطء حرام ~~لأجل الأذى، فلهذا لم يوجب الكفارة، كما لو وطي في الموضع ~~المكروه، وإن [شئت أن تقول](1) : [هو](1) وطء انفرد(3 بالتحريم، فلم ~~يوجب الكفارة، وليس كذلك وطء الصائمة وغيرها. ~~فإن قيل: فهل() يحرم الحيض دواعي الوطء، مثل اللمس والقبلة؟ # قيل: لا يحرمها(5). # فإن قيل: فما(2) تقولون في تحريم ذلك من المظاهر منها؟ # قيل: فيه وجهان؛ أحدهما: أنه حرام كالوطء(7). PageV01P133 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0134.png) # ويفارق الحيض: وذلك أن سبب تحريم [الوطء للمظاهر منها ~~وجدمنه]، وهو قول المنكر والزور، فلهذا غلظ عليه(2) في التحريم، ~~وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن سبب تحريم الوطء لا صنع(2) فيه لواحد لخ0 ~~منهما، فلهذا لم يتعد إلى ما سواه. # فإن قيل: ما تقول(8) فيبه إذا أصاب دم حيضها [موضعا]1) من بدنها، ~~كالظهر والصدر، هل تحل(2) مباشرتها، ms045 [أم لا](5)؟ فيه وجهان: # أحدهما: يجوز. # والآخر: لا يجوز. ~~ويفارق ما قارن موضع الوطء حيث قلنا: لا يجوز مباشرتها فيه: لب ~~هو أن الدم يصيب ذلك الموضع من محله، ويجري عليه من ~~معدنه، وليس كذلك فيما بعد منه، فإن الدم(9) لا يصيبه في العادة ~~من موضعه، فلهذا افترقا. ~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا انقطع دمها، أيحل وطؤها قبل أن تغتسل، ~~أم لا؟ # [قيل](4: لا يحل بحال حتى تغتسل. ~~[فإن قيل](6): فلم قلت: إن بقاء غسل الجنابة لا يحرم الوطء، كما ~~قلت في بقاء غسل الحيض؟ PageV01P134 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0135.png) ~~قيل: الفرق بينهما: أن سبب غسل الجنابة لا يحرم الوطء، فكذلك( ~~بقاء الغسل فيه، وليس كذلك في الحيض، فإن سبب الغسل يحرم( ~~الوطء وهودم الحيض، فكذلك() بقاء الغسل [عنه يحرم](3 ألوطء(). # (102). مسالة ~~إذا رآآت خمسة أيام دما أسود، وخمسة أيام [دما أصفر أو كدرا](5)، ~~وخمسة أيام دما أسود. # قال أبو العباس ابن سريج: تبني(2) على القولين بالتلفيق(). ~~فأما إذا رأت عشرة أيام [دما](8) أسود، وخمسة(8) أيام صفرة، أو ~~كدرة؛ فالكل فيه قول واحد: [أنه](10) حيض. # ويفارق المسألة قبلها على أحد القولين: هو أن العادة جارية أن دم ~~الحيض إذا طال ضعف ورق؛ فلهذا حكمنا [به](4) أن الكل حيض، ~~وليس كذلك إذا رأت الصفرة والكدرة بين الدمين؛ لأن ذلك يجوز أن ~~يكون نقاء، فلهذا قلنا: إنه ليس بحيض على أحد القولين. PageV01P135 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0136.png) ~~فأما(1) إذا رأت المبتدأة خمسة أيام دما أحمر وخمسة أيام دما ~~أسود، ثم تغير إلى الحمرة وغير(2) الخمسة عشر؛ ففيه(2) ثلاثة أوجه: [خ30/ ب] ~~أحدها: أنه لا حيض لهذه، ويكون حكمها حكم المبتدأة، فيبنى( ~~حيضها على القولين في اليوم والليلة، أو() الست والسبع. ~~والوجه إلثاني: [أنا نجعل](6) حيضها أيام الدم الأحمر، وهي ~~الخمسة الأولى، والخمسة [أيام الدم](2) الأسود بعدها(4)، فيكون ~~حيضها عشرة أيام. ~~والثالث: [أنا نجعل]() حيضها أيام الدم الأسود لا غير. ~~فإن كانت المسألة بحالها، فرأت خمسة دما أحمر، ثم تغير إلى ~~السواد، وغير الخمسة عشر؛ ففيه وجهان: ~~أحدهما: أن حيضها الخمسة ms046 أيام(10) الأولى، وهي أيام الدم الأحمر. PageV01P136 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0137.png) ~~(144) # والوجه [الشاني](1) : أن ابتداء حيضها من الدم الأسود(2)، فيبنى على ~~القولين(3) في اليوم والليلة [والست والسبع، ولا يجيء هاهنا الوجه ~~الثالث، كما كان في المسألة قبلها. # والفرق](4) بينهما: هو أن الأسود في هذه المسألة غير الخمسة [عشر ~~يوما](5)، ولم يتعقبه غيره، وفي المسألة قبلها يعقبه الدم الأحمر، فلهذا ~~فرق بينهما، والله أعلم. PageV01P137 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0138.png) ~~تاب الصلاة PageV01P138 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0140.png) # لا خلاف على المذهب أن أهل الضرورات؛ كالحائض والنفساء ~~إذا ارتفع دمهما(2)، والمجنون إذا أفاق، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا ~~أسلم، قبل غروب الشمس بمقدار ركعة؛ لزمتهم(2) صلاة الظهر لب18/ ب ~~والعصر، وكذلك قبل طلوع الفجر() تلزمهم(5) المغرب والعشاء، ~~وقبل طلوع الشمس بمقدار(5) ركعة؛ يلزمهم صلاة الصبح. # وأما إذا أدرك واحد(2) من هؤلاء قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة، ~~فهل تلزمهم الصلاة، أم لا؟ المنصوص في [31/ أ] الأم: أن الصلاة ~~تلزمهم(8. ~~وذكر المزني: أنه سمع الشافعي لفظا [أنه يقول](9): إن الصلاة لا ~~تلزمهم(410، واختار المزني هذا القول، ونصره واستدل عليه بصلاة ~~الجمعة، فقال: إن الجمعة لا تلزم إلا من أدرك ركعة (11) كذلك هذا (17 ~~مثله (13). PageV01P140 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0141.png) ~~والفرق بين هذا وبين الجمعة من أربعة أوجه: # أحدها: أن الركعة من الجمعة نصفها، فلهذا علق الإدراك بها، ولم ~~يعلق بمادونها، وليس كذلك هاهنا فإن(1) الإدراك لما تعلق بركعة، وهي ~~جزء يسير من الصلاة، فما(7) دونها مساو لها في أنه جزء يسير منها. # والثاني: أنه قد ضيق في اعتبار شرائط الجمعة [ما لم](2) يعتبر في ~~غيرها، كالوقت والعدد والاستيطان؛ فلهذا جاز أيضا أن يعتبر فيها ~~إدراك ركعة، وغيرها من الصلوات مخالف(2) لذلك. # والثالث: هو أنه إذالم يدرك ركعة من الجمعة؛ لم يؤد إلى إسقاط ~~الصلاة رأسا؛ لأنه يرجع إلى بدل، وهو الظهر، وليس كذلك هاهنا، ~~فإنا لو قلنا: لا يكون مدركا لها إلا بإدراك ركعة أدى إلى إسقاطها(8) ~~رأسا؛ لأنه لا بدل لها ترجع إليه. ~~والرابع : [أن](2) الاعتبار في صلاة الجمعة إدراك حكمي، فلهذا ~~علق بإدراك(3) ركعة؛ لأن ما دونها ms047 لا حكم له، وليس كذلك هاهنا، ~~فإن الاعتبار فيه بإدراك(5) الحزمة وإدراك الحرمة يستوي(4) فيه ~~القليل والكثير كإدراك(10) فضيلة الجماعة لا فرق بين أن يدركها من ~~أول الصلاة، أو يدرك الإمام جالسا في التشهد الأخير في أن فضيلة PageV01P141 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0142.png) ~~الجماعة تحصل له؛ لأنه [إدراك حرمة]، كذلك هاهنا إدراك ~~الوقت هو إدراك الحرمة، وحرمة الوقت قائم ما لم [يدخل عليه ~~وقت](2) صلاة أخرى، فدل على افتراقهما(3). [خ31/ب] # 4 # (104): مسألة ~~إذا زالت الشمس وهو مفيق، ثم أغمي عليه أو جن، أوكانت ~~طاهرة، ثم حاضت؛ نظرت فيه، فإن طرأ العذر قبل أن يتمكن من ~~فعل الصلاة؛ لم يلزمه(4) قضاؤها (3). # وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يلزمه() القضاء، قال: لأنه قد ~~أدرك إحراما في الوقت؛ فلزمه فرضه، كما لو أدرك آخر الوقت، ~~والمذهب هو الأول. # والفرق بينهما: هو أنه إذا أدرك آخر الوقت؛ أمكنه الإتيان بالفرض، ~~الأنه يبني عليه بعد خروج الوقت، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا ~~يمكن البناء على العبادة بعد وجود العذر، فلهذا فرق بينهما. # فإن كانت المسألة بحالها، فطرأ العذر بعد أن تمكن من فعل ~~الصلاة؛ فإنه يلزمه قضاؤها، وسنذكر الفرق بينه وبين المسافر في ~~موضعه إن شاء الله تعالى. # فإن كانت المسألة بحالها، فطرأ العذر عليه، وقد مضى من الوقت ~~مقدار ما يصلى فيه ثماني ركعات، فالمذهب: أن الظهر تلزمه دون العصر. PageV01P142 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0143.png) ~~ومن أصحابنا من قال: تلزمه العصرأيضا بإدراك وقت الظهر، كما ~~يلزمه الظهر بادراك وقت العصر، والمذهب [هو](1) الأول(2). ~~والفرق بينهما: هو أن صلاةالعصر إنما تفعل في وقت الظهر على وجه ~~التبع، بدليل أنه الو]() لم يصل الظهر قبلها؛ لم يصح فعلها، وليس ~~كذلك ما قالوه، لأن الظهر تفعل في وقت العصر لا(2) على وجه التبع، بل ~~هو بالخيار إن شاء صلاها(4) أولا، أو العصر أولا(5) ، فلهذا فرق بينهما. ~~(1) ساقط من (خ). ~~2) قال الماوردي في «الحاوي الكبير» 2/ 40: فصل: فإذا ثبت أن فرض الصلاة يسقط بالإغماء ~~والجنون، والحيض والنفاس، فطرآن هذه الأعراض بعد دخول وقت الصلاة. ~~مثاله: أن ms048 يطرأ بعد زوال الشمس، نظر فإن مضى من حال السلامة بعد زوال الشمس قدر أربع ~~ركعات لزمه صلاة الظهر وحدها دون العصر، لاستقرار فرضها بهذا القدر. وقال أبو العباس ~~بن سريج: لا يلزمهم صلاة الظهر، لأن عنده أن استقرار الفرض بآخر الوقت، وقد قدمنا الكلام ~~معه فإن مضى من وقت السلامة بعد الزوال قدر ركعة وطرأت هذه الأعذار لم يلزمهم فرض ~~الظهر، لأن فرضها بزمان الإمكان يستقر، وقال أبو يحيى البلخي: قد لزمتهم صلاة الظهر، لأن ~~عنده أن الفرض يجب وجوبا مستقرا بأول الوقت، قال: وفي إدراك العصر معها قولان، فجعل ~~أبو يحى إدراك ركعة من أول وقت الظهر كإدراك ركعة من آخر وقت العصر، وهذا لا وجه له. ~~والفرق بينهما: أن البناء على ما أدرك من آخر وقت العصر ممكن فلزم به الفرض، والبناء على ~~ما أدرك من أول وقت الظهر غير ممكن فلم يلزم به الفرض والله أعلم. ~~(3) في (ب) : (الا). (4) في (ب) : (صلى الوقت). ~~(5) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 50/2، و«فتح العزيز بشرح الوجيز» 92/3. PageV01P143 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0144.png) ~~قيل: الفرق بينهما: هو أن الصوم لا يشق قضاؤه1)؛ لأنه لا يتكرر، ~~ألا ترى أنه يجب(2) قضاؤه على الحائض، وليس كذلك الصلاة؛ فإنه ~~يشق عليه إيجاب قضائها، ألا ترى أنه لا يجب قضاؤها [في حق](3) ~~الحائض [في أيام الحيض 7(). # يوضح صحة ذلك: أنهم أجمعوا أنه لودام به الإغماء يوما وليلة، ~~الم يجب عليه قضاء الصلاة(5)، ووجب عليه قضاء الصوم(2)، فدل ~~على الفرق بينهما. # PageV01P144 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0145.png) # لا يجوز الأذان لشيء من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الصبح، ~~[فإنه](1) يجوز أن يؤذن لها بليل(2). # والفرق بينها وبين سائر الصلوات: هو أن صلاة الصبح قد جرت ~~العادة أن الناس يكونون نياما في ذلك الوقت فجوز(3) الأذان لها قبل ~~دخول وقتها؛ [(اليتنبهوا ويتأهبوا لها ليدركوا فضيلة أول الوقت، ~~وليس كذلك غيرها من الصلوات، فإن الناس يكونون منتبهين في ~~أوقاتها؛ فلا حاجة لهم إلى تقديم الأذان قبل دخول وقتها](5). # والاعتماد(2) في هذه المسألة على الأثر(7)، ms049 فإذا ثبت هذا؛ فإنما ~~يجوز الأذان لها بعد نصف اليل، ولا يجوز قبله8). # والفرق بينهما: هو إنما قبل نصف الليل وقت العشاء الآخرة، فلو ~~لجوز الأذان فيه للصبح])، لالتبس بأذان العشاء(1). # * PageV01P145 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0146.png) # الأذان] ~~المستحب للمؤذن إذا بلغ (حي على الصلاة، حي على الفلاح) أن ~~له الالتفات في الخطبة(2). يلوي رأسه وعنقه ذات اليمين، وذات الشمال(1)، فأما الخطيب فيكره [خ 32/ ب] ~~والفرق بينه وبين الأذان من وجهين: ~~أحدهما: أن الأذان [المقصود](2) منه الإعلام، فاستحب [له](2) الالتفات ~~ليحصل به الإعلام لمن في سائر الجهات، وليس كذلك الخطبة، فإن القصد ~~منها الموعظة للحاضرين، وفي الالتفات تفويت الموعظة على بعضهم. ~~والثاني: أن الأذان دعاء لقوم غائبين، وليس في الالتفات إعراض عن لب19/ ب2 ~~بعضهم، وليس كذلك الخطبة، فإنها خطاب لقوم حاضرين، وفي PageV01P146 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0147.png) ~~الالتفات عنهم إعراض عن الحاضرين، وذلك سوء أدب، ذكره(1 ~~الشافعي رحمة الله عليه2. # (108): مسالة ~~والخطيب] فأما الخطبة؛ فالطهارة فيها واجبة، على الصحيح من المذهب(5). المستحب للمؤذن أن يكون متطهرا(3)، فإن أذن محدثا أجزأه)، # والفرق بينهما: هو أن الخطبة أقيمت مقام الركعتين الناقصتين ~~من الجمعة، ثم كانت الطهارة شرطا في الركعتين، فكذلك [ما أقيم ~~مقامهما](1)، وليس كذلك الأذان، فلهذا [فرق بينهما](). # فإن قيل: ما تقول في الإقامة يستحب الطهارة فيها مثل الأذان، أم ~~هي أكثر استحبابا? ~~قيل (5): هي أكثر استحبابا من الأذان (). # والفرق بينهما من وجهين: # أحدهما: أن الأذان ابعد من الصلاة، والإقامة أقرب [إليها](10)؛ لأنها ~~ترا لافتاح الصلاة، فلو أقامها محدث، ومضى ليتوضا، طال الفصل. PageV01P147 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0148.png) ~~والثاني: فرق الشافعي تحالله [قال](1) : هو أن الإقامة دعاء لقوم ~~حاضرين، فلو أقامها غير متطهر، ومضى ليتوضا، فأقل ما فيه أنه ~~يعرض نفسه للتهمة والتهرؤ به)، وليس كذلك الأذان؛ لأنه دعاء لخ ~~لقوم غائبين، فلهذا فرق بينهما، والله أعلم وأحكم. # # (109): مسالة ~~[لايجوز له الاستخلاف في أثناء الأذان(3)، فأما الاستخلاف في أثناء ~~الصلاة فهل يجوز، أم لا(5)؟ فيه قولان: ~~(1) من (خ). (2) انظر: «الأم»: 188/2. (3) انظر: «الأم»:189/2. ~~(4) في (ب) : (يجوز الاستخلاف في أثناء الصلاة وهو يجوز في الأذان ms050 أم)، ما في (خ) أصوب، ~~والمسألة ثابتة عندهم بثبوت القولين في استخلاف الصلاة. ~~قال الماوردي في «الحاوي الكبير»: 420/2 : (الاستخلاف في الصلاة، وصحة أدائها بإمامين ~~قال الشافعي في ذلك قولان) بنصه من. ~~وقال أيضا: (فلو مات في أذانه؛ لم يجز لغيره البناء عليه، وهكذا لو كان حيا؛ لم يجزله استخلاف ~~غيره في تمامه بخلاف الصلاة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من المذهب، لأن ~~المستخلف في الصلاة يأتي بها كاملة، وإن بنى على صلاة غيره، والمستخلف في الأذان إذا بنى؛ ~~لم يأت به كاملا، فلم يجزه). بنصه من الحاوي الكبير:47/2. ~~وقال ابن الرفعة : (فهل يجوز لغيره (قلت: يعني البناء)؟ قال القاضي الحسين والفوراني: فيه ~~قولان مرتبان على بناء الغير على الخطبة، وأولى هنا بألا يبني؛ لأن البناء في الخطبة لا يؤدي إلى ~~التباس الأمر على الناس؛ لأن ذلك خطاب للحاضرين بخلاف الأذان؛ فإنه إذا بنى عليه اختلفت ~~الأصوات؛ فالتبس الأمر على الناس؛ فظنوه استهزاء، والعراقيون لما حكوا في البناء على الخطبة ~~طريقين، وفي الاستخلاف قولين جزموا بعدم البناء هنا، وقالوا: إن لم نجوز البناء على الخطبة ~~والاستخلاف في الصلاة، فلا كلام، وإن جوزنا البناء في الخطبة والاستخلاف في الصلاة، فالفرق ~~بين ما نحن فيه وبين الخطبة ما سلف، ولا فرق بين ما نحن فيه وبين الاستخلاف في الصلاة، لأن ~~المستخلف في الصلاة متمم لصلاة نفسه إن كان مأموما، أو مبتدئ لصلاة نفسه، ومن وراءه متمم ~~لنفسه، وليس بانيا على صلاة غيره) . بنصه من «كفاية النبيه شرح التنبيه»: 426/2، 427. PageV01P148 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0149.png) # فعلى هذا الفرق بينهما من وجهين: ~~أحدهما: أن القصد من الأذان إعلام، وفي(2) الاستخلاف ما يؤدي ~~إلى تفويت المقصود به؛ لما يحصل في ذلك من اختلاف الأصوات، ~~وتشويش(3) الأذان، فلهذا لم يجز، وليس كذلك في الصلاة؛ لأن ~~الاستخلاف فيها لا يؤدي إلى تشويشها؛ لأن المقصود منها حصول ~~الجماعة، وذلك(4) لا يبطل بالاستخلاف؛ لأنه لا يخلو إما أن يستخلف ~~من دخل في أول الصلاة، أو في أثنائها، فإن استخلف من أحرم ms051 معه، ~~ففعل الثاني لا يخالف فعل الأول. # وإن استخلف من دخل معه في أثنائها؛ فترتيب المأمومين لا يبطل؛ ~~لأنه إذا [جاء](8) وقت السلام أشار إليهم أن سلموا، ويستخلف عليهم ~~من يسلم [بهم](2)، ويقوم هو فيتم صلاته. # وأيضا: فإن الخليفة في الصلاة إذا فرغ المأموم أمكنه البناء على ~~صلاته، فلا يؤدي [ذلك](7) إلى التشويش، وليس كذلك في الأذان، ~~فإن الخليفة إنما يبني على الأذان الأول، فإذا فرغ منه لا يمكنه الرجوع ~~إلى الأول، فلهذا قلنا: لا يجوز له الاستخلاف فيه. PageV01P149 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0150.png) ~~الأذان والإقامة مسنونتان(1، وليستا بواجبتين على الصحيح من ~~المذهب. الخطبة] ~~ويفارق الخطبة، لأن الخطبة ذكر(3) أقيم مقام الركعتين الناقصتين ~~من الجمعة؛ فلهذا كانت واجبة()، وليس كذلك الأذان والإقامة، [ب ~~وإنما هو نداء إلى الصلاة؛ فلم يكن واجبا، كقوله: الصلاة جامعة. [لخ 333/ب] # # (111). مسألة ~~السنة في الأذان الترتيل(5)، والسنة في الإقامة الإدراج (6). وإدراج ~~والفرق بينهما: أن الإقامة دعاء لقوم حاضرين فسن فيه الإدراج، الإقامة] ~~وليس كذلك الأذان؛ فإنه دعاء لقوم غائبين؛ فلهذا كان من سنته() PageV01P150 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0151.png) ~~(158 ال ال لو للا فى فروق المنانل ~~فإذا ثبت هذا؛ فظاهر المذهب: أن الإقامة يأتي بها فرادى إلا قوله: ~~(قد قامت الصلاة)، فإنه يكررها مرتين(1). ~~ويفارق في (حي على الصلاة)؛ لأن لفظ الإقامة ذكر يختص ~~بالإقامة؛ فلهذا سن فيه التكرار، وليس كذلك قوله: (حي على ~~الصلاة(2)؛ لأنه ذكر شرع في الأذان، فلهذا فرق بينهما. # (112): مسالة # لا يسن الأذان في حق النساء، والإقامة مسنونة في حقهن (3). ~~والفرق [بينهما](4): هو أن الإقامة تراد لافتتاح الصلاة، والمرأة ~~كالرجل في افتتاح الصلاة، فلهذا ساوته في [سنة](8) ذلك، وليس كذلك ~~الأذان؛ فإنه دعاء يقصد منه الإعلام لقوم غائبين، والمرأة ليست من ~~أهل ذلك، فلهذا فرق بينهما. # (113): مسالة ~~إذا توضأت المستحاضة ودمها سائل، وانقطع دمها، وصلت الظهر، ~~ثم توضأت، وصلت العصر على وجه الجمع؛ بطلت الصلاتان. ~~فإن كانت المسألة بحالها فأخرت الظهر إلى [وقت]() العصر؛ ~~لأجل الجمع وصلتها بتلك الطهارة، ثم توضأت وصلت العصر؛ ~~صحت صلاة العصر، وبطلت [صلاة]() الظهر. PageV01P151 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0152.png) # والفرق بينهما: هوأنها ms052 في المسألة الأولة بطلت الظهر؛ لأنها [صلتها ~~بطهارة](1) فعلتها في حال العذر، وبطلت العصر؛ لأنها [فعلتها](2) في خال الطهر(2) على وجه التبع للظهر، وإذا بطل المتبوع؛ بطل التابع، [خ 34/1] ~~وليس كذلك في المسألة الثانية؛ لأن العصر مؤداة في وقتها بطهارة ~~صحيحة، وليست تابعة(4) لغيرها؛ فلهذا صحت، ولهذا (2) فرق بينهما. # # (114): مسالة ~~إذا قال قائل: إذا كانت الصلاة [عندك تجب بأول](2) الوقت، ~~وجوز(7) التأخير، وعند مخالفك تجب بآخر(8) الوقت، وجوز(7 ~~التقديم، فما الفرق بينك وبينه? ~~قلت(1) : الفرق من وجهين: ~~أحدهما: أن المرأة إذا أدركت من أول الوقت ما يمكنها فيه فعل ~~الصلاة ولم تفعلها حتى حاضت؛ فعندي: يجب عليها القضاء، وعند ~~المخالف: لا يجب ذلك. # والثاني: [أني إنما أجوز](12) له التأخير بشرط العزم على فعلها في ~~الوقت؛ لأن الوآجب ما لا يجوز تأخيره إلا إلى بدل، والعزم هو البدل PageV01P152 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0153.png) ~~لب20 ب2 عن فعلها في أول الوقت، والمخالف لا يعتبر(1) ذلك، فدل على الفرق # بين المذهبين. # * ~~[في الراكب (115) : مسألة ~~يخرم بصلاة إذا أحرم بصلاة النافلة، وهو راكب، ثم نزل بنبى على صلاته، وإذا ~~نافلة تم بتزله، أحرم بها وهو سائر ماشيا، ثم ركب، بطلت صلاته. ~~وفي الماشي # والفرق بينهما من وجهين: # أحدهما: أن الركوب عمل كثير، فلهذا بطلت صلاته(2)، وليس # كذلك النزول، لأنه عمل يسير. # والفرق الشاني: هو أنه إذا أحرم بها، وهو نازل ثم ركب، فقد انتقل # من حال الاختيار إلى حال الضرورة، [(3) فلهذا بطلت الصلاة، وإذا # أحرم بها وهو راكب [ثم](4) نزل، فقد انتقل من حال الضرورة](5) # إلى حال الاختيار؛ فلهذا لم تبطل صلاته. ~~[في استقبال (116). مسالة ~~القبلة على يجوز التنفل على الراحلة في قصير السفر وطويله، أينما توجهت به ~~الراحلة، ~~قق راحلته سواء كان مستقبل القبلة، أو لم يكن(2). ~~والسفينة] # وإنما كان كذلك؛ لأن النوافل مما تكثر، فلو قلنا: لا يجوز فعلها PageV01P153 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0154.png) ~~على الراحلة في قصير السفر لشق ذلك؛ وأدى(1) إلى تركها، وبها فارق ~~قصر (3) الصلاة، حيث (3) قلنا: لا يستباح إلا في السفر الطويل(2). # فأما صلاة الفريضة؛ ms053 فلا يجوز فعلها على الراحلة في غير حال ~~المسابقة(8) بحال؛ لأنه لا يتمكن من استقبال القبلة ولا الإتيان بسائر ~~أركانها على الراحلة. # وبهذا فارق السفينة حيث قلنا: تلزمه الصلاة فيها، ولا يجوز ~~[استقبال غير]() القبلة فيها، لأنه يتمكن من الإتيان بذلك والسفينة ~~سائرة؛ إذ هي تسير بحسب المسير له، [والدابة لها] (0) قصد واختيار، ~~فلهذا فرق بينهما. # (117): مسالة # البصير، وتقليد ~~إذا خفيت على البصير دلائل القبلة؛ صلى على حسب حاله، الاصر لمعة # الأعمى لمعرفة ~~وأعاد، ولا يجوز له التقليد. القبلة] # ويفارق الأعمى حيث قلنا: فرضه التقليد؛ لأن الأعمى ليس هو من ~~أهل الاجتهاد(4)، [فلهذا كان عليه التقليد، وليس كذلك البصير؛ لأنه ~~من آهل الاجتهاد](4) بدليل أنه اذا علم تعلم(10، فدل على افتراقهما. PageV01P154 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0155.png) ~~عليه القبلة، ~~فاجتهد، ~~وأخطا] إذا اشتبهت عليه القبلة، فاجتهد فيها، فأداه اجتهاده إلى أنها في جهة؛ ~~فإنه يصلي إلى تلك الجهة، فلما صلى بان له أنه قد أخطأ القبلة، فإن ~~كان بان له ذلك من حيث الاجتهاد؛ فلا إعادة عليه؛ لأن الاجتهاد ~~دلالة لا تنقض بالاجتهاد؛ فلهذا لم تجب عليه الإعادة. # وإن بان له ذلك من حيث اليقين، فهل تجب عليه الإعادة، أم [لا](1)؟ ~~[خ 35/1] على قولين: # أحدهما: لا إعادة عليه، واختاره المزني. # و[القول](2) الثاني وهو الصحيح : أن عليه الإعادة(4). # فإذا ثبت هذا فيقال: فما(2) الفرق بين هذا وبين من عجز عن ستر ~~العورة، وعن القيام والقعود [حيث قلت](6) : لا إعادة عليه؟ # [قلت: الفرق]2) بينهما: هوأن هاهنا عجز عن وكن من أركان ~~الصلاة، فلهذا لم تجب عليه الإعادة، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه أخطا ~~فيما هو شرط في صحة الصلاة؛ فلهذا كانت عليه الإعادة، ألا ترى أنه ~~[ب 1/21] الوقت؛ فإن(8) عليه الإعادة، كذلك هاهنا. من اشتبه عليه الوقت، فاجتهد وصلى، ثم بان أنه صلى قبل دخول PageV01P155 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0156.png) ~~فإن قيل: فما الفرق بين القبلة وبين الوقت? ~~قلت: هو أن القبلة قد يجوز تركها مع العلم بحالها في بعض ~~المواضع وهو حال المسابقة(2)، وليس كذلك في الوقت. ~~قيل: لا ms054 فرق بينهما؛ لأنه قد يجوز ترك الوقت مع العلم؛ وهو إذا أراد ~~الجمع في السفر؛ فإنه يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية؛ فلا فرق بينهما. ~~فأما الأكل في الصوم ناسيا، [والكلام في الصلاة ساهيا، فلا نوجب ~~القضاء](3). ~~ويفارق مسألتآنا: هوأنه لو أوجبنا (4) القضاء على الأكل ناسيا لم نأمن ~~من أن يقع مثل ذلك في القضاء؛ لأن الاحتراز منه لا يمكن، وفي مسألة(5) ~~القبلة نأمن (2) [من](17 وقوع مثله في القضاء(4)؛ فذلك فرق بينهما. ~~فإن قيل: فما(1) تقول فيه لو اشتبهت [عليه](9) القبلة في صلاة من ~~لفرائض، فصلاها إلى الأربع جهات، أيلزمه الإعادة، أم لا? ~~قلت: لا تلزمه الإعادة قولا واحدا. ~~فإن قيل(10): فما الفرق بينه وبين مسألتنا حيث قلت: تلزمه الإعادة. ~~قلت: الفرق بينهما ظاهر، وذلك: أنه إذا صلى إلى الأربع جهات(1، فقد صلى إلى القبلة بيقين؛ إذ القبلة لا تخرج عن الأربع جهات(1)، [خ35/ب2 PageV01P156 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0157.png) ~~((16 ا ل ا ل في فروق النسثانل ~~وإنما جهل عين الجهة، فصلاة من هذه الأربع، قد() سقط بها ~~الفرض عنه. # وليس كذلك إذا صلى صلاة واحدة إلى جهة واحدة حيث قلنا: ~~عليه الإعادة؛ لأنه قد يجوز أن تكون القبلة في غير تلك الجهة، فلهذا ~~قلنا: عليه الإعادة. # ولهذا الأصل قلنا: إن السيد إذا أذن لعبده(3) في التجارة، فاشترى ~~العبد [أمة للتجارة]() وركبته [ديون للغرماء](5)، وحجر(6) عليه سيده، ~~ثم اجتمع هو وسيده على أن يطأ [السيد]() الأمة؛ لم يكن له ذلك، ~~ولو لم يحجر عليه، واجتمع هو وسيده على أن يطأهاله السيد؛ جاز ~~[له](9) ذلك. # وكان الفرق بينهما: أنه إذا حجر عليه؛ كان ثم حق تعدي السيد ~~والمأذون إلى غيرهما وهم الغرماء، فكذلك في مسألتنا مثله، وهذا ~~فرق يجب التعويل عليه. # فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين خطأ عرفة حيث قلت(10): ~~إنه](11) لا يجب(12) القضاء؟ PageV01P157 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0158.png) # قيل له: أولا نتبين1) خطأ عرفة كيف يتصور، ثم نذكر الفرق، ~~وذلك أن خطأ عرفة يكون من وجهين: # أحدهما: أن يغم على الناس هبلال ذي الحجة، فيعدوا الذي قبله ~~ثلاثين، ms055 ثم يعملون على ذلك، فيقفون في [اليوم](2) التاسع، ثم قامت ~~البينة العادلة أن الهلال كان قد رؤي، وأنهم وقفوا في اليوم العاشر. # والثاني: [أن](2) يشهد شاهدان أن الهلال قد رؤي، وعمل به(3) الناس ~~على قولهم، ووقفوا في اليوم التاسع، ثم بان أنهما كانا فاسقين أو أنهما ~~أخطا، وأن الهبلال لم يكن رؤي، فيكون الناس قد وقفوا في اليوم الثامن، 3ب 21/ ب2 ~~فإذا تصور خطأ عرفة؛ رجعنا إلى الفرق بينه وبين مسألتنا. ~~فنقول: الفرق بينهما: أن خطا عرفة أمر عام قد اشترك فيه ~~جماعة الناس، وفي إيجاب القضاء عليهم مشقة؛ فلهذا قلنا: لا قضاء ~~[لعليهم](2)، وليس كذلك في مسألتنا، لأن هذا خطألزم الواحد (4) لا ~~الجماعة، وليس في إيجاب القضاء عليه مشقة؛ فلهذا فرق بينهما. # [وأيضا](2): فلو قلنا: إن [خطا](6) عرفة يوجب القضاء؛ لم نأمن(5) ~~أن يقع مثله في القضاء؛ لأن الاحتراز [منه](2) لا يمكن، وفي مسألتنا ~~بخلافه. ~~يوضح صحة الفرق بينهما: أن عرفة(1) قد صادف له) يوم تعريفهم ~~من حيث الظاهر، فلهذا قل صلى الله عليه وسلم اضصحاكم يوم تضحون، وفطركم PageV01P158 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0159.png) ~~(125 التح ال ال مت للا في فروق النمسنانل ~~يوم تفطرون»1؛، يريد به والله أعلم [أنه](2) يصادف ذلك من حيث ~~الظاهر، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه لم يصادف جهة القبلة لا ظاهرا ~~ولا غيره؛ فلهذا فرق بينهما. # فإن قال قائل: ما تقول في أهل قباء حين مر بهم منادي رسول الله ~~له علوسلقد صلوا بعض الصلاة إلى بيت المقدس وهو ينادي: ألا إن ~~القبلة قد حولت، فاستداروا إلى الكعبة، وهم في الصلاة(3)، أيجب ~~عليهم القضاء، أم لا? # قيل: يجب(4) أولا: أن تعلم(9) أن هذه المسألة من مشكل المسائل ~~[وجوابها يخرج](2) من مسألة في الأصول: وهو أن الناسخ هل() يثبت ~~حكمه في حق المكلف قبل العلم به، أم لا؟ فيه خلاف بينهم: # فمنهم من قال: إنه لا يثبت حكم التعبد به في حق المكلف قبل ~~العلم به؛ فعلى هذا لا إعادة على أهل قباء(8؛ لأنهم لم يعلموا ~~[خ36/ ب) بالناسخ() قبل سماع المنادي، وإنما لزمهم حكمه ms056 وقت سماعه، ~~فعند ذلك استقبلوا الكعبة. PageV01P159 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0160.png) # ومنهم من قال: إن حكم التعبد به يثبت في حق المكلف قبل العلم ~~به، وإنما لا يأثم لعدم العلم(1)؛ فعلى هذا الإعادة (2) عليهم أيضا. # ويفارق مسألتنا؛ لأنهم كأنوا يصلون إلى بيت المقدس لا باجتهاد، ~~لكن بأمر ثابت من الله؛ فلهذا لم تلزمهم الإعادة. # وذكر قاضي القضاة(2) في هذه المسألة جوابا يصلح أن يكون فرقا ~~بينهما: وهو أن قال: إنما لم تلزمهم الإعادة؛ لأن ذلك ثبت عندهم ~~بخبر الواحد، وخبر الواحد يوجب العمل لا العلم(8)، وهذا كلام لم ~~يسبقه(5) إلى مثله غيره، [فيجب الاعتماد](2) عليه؛ إذ لا يوجد في مسطور. ~~ومثل هذه المسألة في الفروع إذا عزل الموكل الوكيل() ولم يعلم ~~الوكيل بذلك، هل ينعزل، أم لا? على قولين). PageV01P160 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0161.png) ~~(168) # فإن قيل: الصلاة كانت إلى بيت المقدس جائزة(1، والكلام [في ~~الصلاة كان]2) مباحا، ثم نسخا معا، ولو صلى إلى [بيت المقدس]() ~~ناسيا أو جاهلا؛ لم تصح صلاته، ولو تكلم في صلاته ناسيا أو ~~جاهلا(4)؛ لم تبطل صلاته فما الفرق [بينهما](5)؟ ~~[ب 22/أ] قلنا: هذا تلبيس من سائله؛ لأن حقيقة المنسوخ أن يكون ثابتا بأمر، وإباحة الكلام في الصلاة لم يكن مأمورا به، وإنماهي عادة كانت لهم ~~يتكلمون في الصلاة أقروا عليها في صدر الإسلام مدة، ثم نقلوا عنها، ~~فلم يكن ذلك نسخا، وإنما كان ذلك [ابتداء شرع](5). # (وهذا كما نقول(): إن تحريم الخمر ليس بنسخ لإباحتها قبل(5؛ ~~لأن إباحتها كانت عادة ثابتة من غير أمر، وليس كذلك أمر القبلة؛ ~~خ37 فإنه كان التوجه إلى بيت المقدس مأمورا به، ثم نسخ، فلهذا فرق ~~بينهما في باب النسيان والجهل. # [فهذه أحكام](4) الكلام في الفروق التي تختص(1) بمسألة اجتهاد ~~القبلة، والله أعلم. PageV01P161 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0162.png) ~~لا يجوز الرجوع إلى قول المشرك في الإخبار عن القبلة. ~~ويفارق قبول الهدية حيث قلنا: يجوز قبولها على يده: هو أن قبول ~~الهدية إنما يتعلق بالإذن، فهو كالدخول إلى الدار لما كان مجرد إذن؛ ~~جاز الرجوع فيه إلى المشرك والصبي، وليس كذلك ms057 الإخبار [عن ~~القبلة](2)؛ فإنه أمر يتعلق به حكم شرع، ألا [ترى](3) أنه لا يجوز ~~الرجوع فيه إلى قول الصبي()، فلهذا افترقا. # (120): مسألة [في بلوغ # الصبي في ~~إذا أحرم الصبي بصلاة الفرض في وقتها، ثم بلغ في أثنائها بأن استكمل الة # أثناء الصلاة، ~~خمسة عشرة سنة، أو بلغ بعد الفراغ منها، وقبل خروج الوقت. والحج] ~~قال الشافعي تحلله: أحببت أن يعيد ولا يتبين(5) لي أن أوجب عليه ~~الإعادة (2). ~~فاختلف أصحابآنا في ذلك على ثلاثة أوجه: ~~أحدها وهو المذهب: أنه لا إعادة عليه، سواء كان الوقت واسعا ~~أو ضيقا. ~~والثاني: قال أبو سعيد: إن كان الوقت ضيقا؛ فلا إعادة عليه، وإن ~~كان واسعا؛ [كان](3) عليه الإعادة. PageV01P162 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0163.png) # والثالث: قال أبو العباس: إن ذلك لا يجزئه عن فرضه، ويجب ~~عليه الإعادة بكل حال، وهو قول العراقيين. # فإذا ثبت هذا، [فإذا](2) قلنا: [إن](2) الفرض يسقط عنه، فيقال: ما ~~الفرق بين هذا وبين الصبي إذا بلغ ليلة النحر بمزدلفة، والم](2) يرجع ~~إلى عرفة، حيث6) قلت: لا يجزقه عن [فرض](2) الحج [به](5). ~~الخ 37/ب] قلنا: الفرق بينهما: هو أن فرض الحج يتعلق سقوطه بإدراك زمان ~~مخصوص في() مكان مخصوص، فإذا بلغ ليلة النحر، ولم يرجع إلى ~~الموقف، فلم() يوجد [منه](7) إدراك المكان الذي(8) هو شرط في ~~سقوط الفرض بإدراكه، ويفوت بفواته. # وليس كذلك الصلاة؛ لأنها لا تتعلق [بمكان مخصوص](، وإنما ~~تتعلق بالزمان(10)، وقد فعلها في زمان لو فعلها فيه الكبير؛ لسقط (11) ~~عنه الفرض، فلهذا فرق بينهما. ~~[في النية في (112). مسألة ~~الصلاة، وما ~~يتعلق بها من الكلام في هذه المسألة يتعلق بنية الصلاة وأحكامها، ونحن نشرح ~~كا[حكم المذهب](12) في ذلك، ثم نذكر ما يتوجه فيه من الفروق، ~~أحكام] ~~[ب 22/ ب] PageV01P163 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0164.png) ~~وجملته أن العبادات التي تفتقر إلى النية على ثلاثة أضرب: # ضرب: يفتقر إلى نية الفعل فحسب؛ وهي الطهارة والحج، ويكفيه ~~أن ينوي طهارة وإحراما. # وضرب: يفتقر إلى نية الفعل والفرض؛ وهي الصدقة والزكاة. # والضرب الثالث يفتقر إلى نية الفعل والفرض والتعين(2)؛ وهي ~~الصلاة وصيام شهر رمضان، فالمذهب: أنه يحتاج [إلى](3) أن يقول: ms058 ~~أصلي صلاة كذا وكذا فرض الوقت، وكذلك يحتاج أن يقول: أصوم ~~غدا من شهر رمضان الفرض، لا بد من ذلك. # فإذا ثبت هذا، فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الحج [حيث ~~قلتم: لا يحتاج فيه إلى التعيين، فما الفرق بينهما? # هو: أن الحج](8) لما جاز أن ينعقد بإحرام موقوف، ثم يصرفه بعد ~~ذلك إلى ما شاء، فلهذا جاز ألا يفتقر () إلى التعيين، وليس كذلك ~~الصلاة والصيام؛ لأنه لا يجوز أن ينعقد موقوفا؛ فلهذا قلنا: إن التعيين ~~[فيه](3) شرط. # فأما الزكاة، فإنه ينظر فيه، فإن قال: هذه زكاتي، أو زكاة [مالي](2) ~~أجزأه، ولا يحتائج أن يقول: فرض؛ لأن الزكاة لا تكون إلا فرضا، وإن ~~قال: هذه صدقتي؛ لم يجزه(1) حتب يقول: فرض؛ لأن اسم الصدقة ~~يقع على الفرض والنفل، [ولهذا يفارق](8) قوله: زكاتي. PageV01P164 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0165.png) # ي الح ل لل في فروق الفسنائل ~~فإن قال: هذه صدقة مالي أجزأه، ولم يحتج أن يقول: فرض؛ لأن ~~صدقة المال لا تكون إلا فرضا، فلهذا افترقا. ~~من شرط صحة الصلاة أن ينوي مع التكبير لا قبله، ولا بعده، فإن ~~نوى قبل التكبير؛ نظرت فيه، فإآن استدام النية حتى كبر أجزأه، وإن ~~عزبت نيته قبل التكبير؛ بطلت صلاته سواء طال الزمان، أو قصر(11). # فإذا ثبت هذا، فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الصوم حيث ~~قلت: يجوز أن ينوي له قبل [وقت](2) وجوبه؟ # قيل: الفرق بينهما من حيث النظر: [هو أنه](3) لما جاز عند ~~المخالف أن ينوي الصوم بعد الشروع فيه؛ جاز أن ينوي له قبل ~~الدخول فيه، وليس كذلك في الصلاة؛ فإنه لما لم يجز أن ينوي لها ~~بعد الشروع فيها؛ لم يجز أن ينوي لها قبل الدخول فيها. # وأما الفرق بينهما من حيث الفقه، [فمن](4) ثلاثة أوجه: # أحدها: أنه لما جاز أن ينوي الصوم(8) قبل الدخول فيه بزمان ~~طويل؛ جاز أن ينوي قبله بزمان يسير ()، والصلاة بخلاف ذلك. # والفرق الثاني: هو أنا لو لم نجوز(2) تقديم النية على الصبوم؛ لأدى ~~إلى مشقة عظيمة، لأن وقته يدخل بطدوع ms059 الفجر، وليس [كلا2) أحد PageV01P165 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0166.png) ~~يعرف [وقت](1) طلوعه وعامة(2) الناس يكونون نياما ذلك(2 الوقت، ~~فجوز تقديم النية عليه لأجل المشقة والضرورة، والصلاة بخلاف # [خ38/ب] ~~ذلك؛ لأن كل أحد يعرف وقت الدخول فيها فلم يحتج إلى تقديم لخ ~~النية عليها. # والفرق الثالث - وهو فرق حسن: وهو أن الدخول في الصلاة يكون ~~بفعله (4)، فيمكن مقارنة النية [له](2)، وليس كذلك الصوم؛ لأنه يدخل ~~فيه بفعل غيره وهو طلوع الفجر، وذلك ليس من فعل الناس؛ فلا ~~يمكن مقارنة النية له، فجوز تقديمها في الصوم لهذه العلة. # فأما الكفارات والزكاوات؛ ففي جواز تقديم النية عليها وجهان: ~~أحدهما: لا يجوز، فعلى هذا لا فرق بينه وبين الصلاة. # والوجه الثاني: يجوز. # والفرق بينهما: هو أن الزكاة والكفارة تدخلها النيابة، فلو قلنا : لا ~~يجوز تقديم النية فيها؛ لأدى إلى إبطال النيابة، وليس كذلك الصلاة؛ ~~لأنها لا تدخلها النيابة ()، فلهذا فرق بينهما. # * # (123) : مسالة # إذا أحرم بالصلاة، ثم نوى أنه سيقطعها؛ بطلت صلاته(9). ~~(1) ساقط من (خ). (2) في (خ) : (وغلبة). ~~(3) في (خ) : (في ذلك). (4) انظر: «الحاوي الكبير»: 2/ 93. PageV01P166 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0167.png) ~~((74 # ويفارق هذا إذا نوى قطع قراءة الفاتحة(1)، ولم يقطعها حيث قلنا: ~~إنها لا تبطل(2): هو أنه قد أخذ عليه النية لإتمام الصلاة، فإذا نوى ~~قطعها؛ [فقد](2) قطع نية التمام؛ فلهذا بطلت، وليس كذلك القراءة ~~لأنه لم يؤخد عليه النية لإتمامها؛ فلهذا فرق بينهما. # ~~[فيما إذا (124): مسالة ~~الفريضة ثم آحرم بصلاة إذا أحرم بصلاة الفريضة، ثم نوى [نقلها إلى نافلة]()؛ بطلت ~~ونى نقلها الصلاتان معا. ~~ومن أصحابنا من قال: تصح له النافلة، كما لو أحرم بالظهر ~~واعتقد(8) أن الشمس قد زالت، ثم بان [له](3) أنها لم تزل؛ فإن ~~الصلاة تصير نافلة، والمذهب هو الأول. # والفرق بينهما: هو أن الصلاة فيما() ذكره(4) هذا القائل انعقدت نفلا، ~~لخ1/39] الابتداء، ثم نقلها إلى النافلة؛ فلهذا قلنا: تبطل الصلاتان معا. [فلهذا صحت، وليس كذلك في مسألتنا، وأن الصلاة انعقدت فرضا](9) في # * PageV01P167 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0168.png) ~~إذا أحرم بالصلاة، ثم شك هل نوى أم لا؟ ثم ذكر أنه نوى؛ ينظر ثم شك ms060 هل ~~فيه، فإن ذكر أنه نوى قبل أن يفعل شيئا من الصلاة؛ صح ذلك، وإن نوى، أم لا؟] ~~ذكر أنه نوى، وقد فعل شيئا من أفعال الصلاة؛ لم يعتد بذلك وعليه ~~استئنافه، وإنما قلنا ذلك؛ لأنه فعل ذلك الشيء وهو شاك في نية ~~الصلاة، فلهذا لم يعتد به، وليس كذلك إذا ذكر قبل أن يفعل شيئا، ~~فدل على ما ذكرناه. # (126): مسألة # إذا قال: الله أكبر(1) [أو الأكبر الله](2)، فهل تنعقد صلاته، أم لا؟ فيه ~~وجهان: # من أصحابنا من قال: لا تنعقد صلاته؛ لأنه ذكر(3) ورد الشرع به ~~مرتبا؛ فلم يجز عكسه كالقراءة. # والوجه الثاني: أن صلاته تنعقد(4). PageV01P168 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0169.png) ~~(176) اح اب ل لا في فروق المثانل # وتفارق القراءة؛ لأن القراءة في لفظها إعجاز ومخالفة الترتيب فيها ~~يؤدي إلى فوات الإعجاز؛ فلهذا لم يجز عكسها(1،، وليس كذلك في ~~مسألتنا؛ لأنه ذكر ليس في لفظه إعجاز؛ فلهذا جاز تنكيسه. ~~[ب 233/1] يتأكد ذلك: بأنه يجري مجرى المبتدإ وخبره، وتقديم خبر المبتدا ~~عليه جائز؛ فدل على الفرق بينهما. ~~فأما إذا قال في آخر الصلاة: عليكم السلام، قال الشافعي تخلله: ~~كرهته، ولم يخرج به من الصلاة(2. # واختلف أصحابنا في [تأويل ذلك](2) على وجهين: ~~3ب فمنهم من قال: تأويله: أنه يجزيه أن يتحلل من الصلاة، [قال: وقول]4) ~~الشافعيي: «ولم (5) يخرج به من الصلاة، أراد به أن صلاته لا تبطل بذلك. # ومنهم من قال(): إنه لا يتحلل به من الصلاة؛ قال: وهو ظاهر كلام ~~الشافعي؛ لأنه قال: ولم يخرج به من الصلاة؛ أي: آلم](2) يتحلل به منها5. PageV01P169 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0170.png) ~~لا يجوز انعقاد الصلاة إلا بأن يحرم بلفظ العربية، فإن كبر بغيرها العري ~~من اللغات؛ لم تنعقد صلاته1). ~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا أتى بالشهادتين بالعجمية أيحكم بإسلامه، ~~أم لا؟ فيه وجهان: ~~قال أبو سعيد الإصطخري: لا يحكم بإسلامه، فعلى هذا لا فرق بينهما. ~~ومن أصحابنا(2 من قال: يحكم بإسلامه2). ~~والفرق بينه وبين مسألتنا: هو أن القصد من الشهادتين حصول العلم ~~بالاعتقاد للإيمان، وهذا يحصل بمعنى ms061 العربية(4) كما يحصل(3) بلفظها، ~~وليس كذلك في تكبيرة الإحرام، فإن القصد منه اللفظ لا المعنى؛ فلهذا ~~قلنا: لا يصح الإتيان به بالعجمية مع القدرة على العربية. PageV01P170 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0171.png) # فإذا ثبت هذا، فإن كان عاجزا عن العربية ولم يجد من يعلمه أو ~~وجده1)، ولكن ضاق الوقت عن التعليم، أو كان بطيء الأخذ، فإنه ~~[يجوز] له أن يكبر بالعجمية. # فإن قيل: ما الفرق بين هذا، وبين القراءة حيث قلت(3): إنه إذا ~~عجز عن العربية لا يجوز له أن يقرأ بالعجمية? ~~خ 40/] [بها](4) بالعجمية إخلال بها سواء قلنا : [إنه](4) في اللفظ أو في [اللفظ قلنا: الفرق بينهما: أن القصد من القراءة الإعجاز، وفي الإتيان ~~والمعنى](5)، وليس كذلك التكبير، فإنه لا إعجاز في لفظه؛ فلهذا جاز ~~الإتيان به بالعجمية عند العجز عن العربية، فدل على الفرق بينهما. # فإذا ثبت هذا، فإن قيل: أتقول(): إن تكبيرة الإحرام من الصلاة؟ ~~قيل: لا خلاف على مذهبنا أنها من جملة أفعال الصلاة. # فإن قيل: فما() الفرق بين هذا وبين الخطبة حيث لم تكن من ~~الصلاة؟ # قلنا: الفرق بينهما ظاهر: وهو أن الخطبة ليست بشرط في صحة ~~سائر الصلوات، وإنما هي في صلاة مخصوصة؛ فلهذا لم تكن من ~~الصلاة، وليس كذلك [تكبيرة](4) الإحرام، فإنها [ذكر هو](4) من ~~شرط صحة كل صلاة، فلهذا كان من جملة [أركان](4) الصلاة. # يؤكد ذلك: أنها تفتقر إلى ما تفتقر إليه الصلاة من استقبال القبلة ~~وغير ذلك، والخطبة بخلافه، فدل على الفرق بينهما. PageV01P171 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0172.png) ~~فإن قيل: هذا الفرق ينكسر() بالشهادتين؛ فإنه ذكر من صحة كل ب 21/24 ~~صلاة، ومع2) ذلك، فليس هو من الصلاة? ~~قيل: عن ذلك أجوبة(3): ~~أحدها: أنا نفرق فنقول: إن تكبيرة الإحرام شرط مختص بكل ~~صلاة، والإيمان ليس هو مختص بالصلاة دون غيرها. ~~وأيضا: فإن الشهادتين عندنا من الصلاة، وهو أداها(4) في التشهد()، ~~وقد قال قائلون من أصحابنا: إن هذا الاعتراض() لا يلزم فإن الإيمان ~~تصديق بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، فدل على ما ذگرناه. # # (128). مسألة ~~السنة: أن يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، وإذا أراد ms062 الركوع والرفع ~~منه، ولا يرفعهما فيما سوى ذلك من [تكبيرات]() السجود(5). ~~والفرق بينهما: هو أن تكبيرة السجود [تبتدأ وتستوفى](9) في حالة ~~دون حالة القيام، وليس كذلك(10) فيما ذكرناه؛ لأن تلك [التكبيرات تبتدأ خ 40/بة ~~وتستوفى في](11) حالة تزيد على مستوى الجلوس، فلهذا فرق بينهما. PageV01P172 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0173.png) PageV01P173 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0174.png) ~~قال في الجديد: إن فرض القراءة لا يسقط بالنسيان، كسائر أفعال ~~الصلاة(). ~~وقال في القديم: إن فرضها يسقط بالنسيان(2)، وروي ذلك عن عمر ~~بن الخطا بلى الله . ~~فعلى هذا الفرق بينه وبين أفعال الصلاة: هو أن القراءة أخف من ~~سائر الأركان؛ لأنه ذكر يدخله [التحمل]()، فلهذا جاز أن يكون # [خ41/] ~~النسيان عذرا في سقوطه، وليس كذلك غيره من الأركان؛ لأنه فعل لا لخ ~~يدخله التحمل، فلهذا افترقا. # (132): مسالة ~~إذا كرر قراءة الفاتحة في ركعة واحدة، فهل يصح ذلك، أم لا؟ فيه وجهان: ~~أحدهما: لايصح، وتبطل صلاته، كما لو كرر الركوع في(8) ركعة واحدة. # (2) انظر: «الحاوي الكبير»: 181/2، 182. PageV01P174 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0175.png) # لال ما ل لو ت الل في فروق الفسايل ~~[ب 24/ ب] والوجه [الثاني](1): أن صلاته لا تبطل، وقد نص الشافعي تحالله ~~على ذلك(2). ~~والفرق بينه وبين الركوع: هو أن هذا ذكر، والأذكار قد يدخلها ~~التكرار كسائر أذكار (2) الصلاة، وليس كذلك الركوع؛ لأنه(4) فعل، ~~والفعل [لا](5 يدخله التكرار. # فإن قيل: هذا يبطل عليك بالسجود، فإنه فعل ومع ذلك [فهو]() ~~متكرر في كل ركعة يأتي به بسجودين. # قيل: لا يبطل هذا. # والجواب عنه: هو أن الأصوليين أجمعوا على أن تكرار السجود ~~في كل ركعة [مما](6) لا يعقل معناه، ولا يدرى لأي شيء جعل فرض ~~الركوع دفعة كل ركعة، وفرض السجود دفعتين في كل ركعة. # وسبيل من سأل عن هذا السؤال سبيل من سأل، فقال: لم جعل ~~فرض الصيام في شهر رمضان دون شوال، وجعل فرض الحج في ذي ~~الحجة دون رجب، وغير ذلك، فإن السائل [عن ذلك](1) سأل عما لا ~~يعقل معناه؛ فلا يلزم الجواب عنه، كذلك في مسألتنا مثله. # وهكذا لا يعقل معنى إيجاب غسل البدن من خروج المني، ms063 ~~وإيجاب(7) غسل [جميع]5) الأعضاء من خروج البول والغائط، وهما ~~من مخرج واحد، كذلك في مسألتنا [مثله] (8)، والله أعلم. PageV01P175 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0176.png) ~~المستحب إذا ركع أن يقبض بيديه على ركبتيه، ويفرق أصابعه. ~~والمستحب إذا سجد أن يضم أصابعه ولا يفرقها. والسجود] ~~والفرق بينهما: هو أنه إذا فرق أصابعه في السجود؛ استقبل ببعضها ~~غير القبلة، فلهذا قلنا: يضمها حتى تكون جميعها إلى القبلة(2)، وليس ~~كذلك في الركوع، [بل إذا فرقها في الركوع](2)؛ كان أمكن له، فدل على ~~ما ذكرناه. # (134): مسألة [في وجوب # القراءة في ~~التسبيح في الركوع والسجود ليس بواجب(). الصلاة، ~~ويفارق القراءة حيث هي واجبة في القيام: [هو أن القيام](2) ركن ~~غير مقصود [في نفسه](8)؛ فلهذا شرع فيه اذكر](3) واجب، وليس ~~كذلك الركوع والسجود؛ لأنه ركن مقصود في نفسه، فلهذا لم يكن ~~الذكر فيه واجبا، فدل على الفرق بينهما. # (135) : مسالة [في رجوعه # إلى الركوع ~~إذا رفع رأسه من الركوع، فذكر أنه لم يسبح فيه، فرجع وركع ~~لأجل التسبيح ظنا منه أن ذلك يجب عليه، فهل تبطل صلاته، أم لا? التسبيح] لأجل نسيانه PageV01P176 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0177.png) # ينظر؛ فإن كان جاهلا بذلك؛ لم تبطل صلاته، وإن كان عالما ~~بطلت صلاته، فإن أدركه إنسان في هذه الحالة فائتم به؛ لم تصح ~~له هذه الركعة. # وقال الربيع: فيه قول آخر: أنه يعتد له بها، قال: كما لو أدرك ~~الإمام، وقد قام إلبى خامسة(1) ساهيا، فائتم به فيها اعتد له بها، ~~والمذهب هو الأول. # والفرق بينهما: [هوأنه](2) إنما يعتد له بما يدركه مع الإمام إذا ~~كان ذلك من صلب(4) الصلاة، [لأنه إنما يعتد بفعل الإمام وهذا ~~الركوع الذي أدركه هو ليس من صلب(8) الصلاة](6) وإنما هو زائد ~~[لب 1/25] فيها، فلهذا لم يعتد به، فأما الخامسة إذا أدركه فيها [فإنما](7) اعتدله ~~[بها]()، وإن كانت زائدة؛ [لأن](2) إنما بفعله لا بفعل الإمام. ~~[خ 1/42] ووزان مسألتنا من الخامسة لو أدر كه راكعا فيها؛ لم يعتد له بها؛ ~~لأنه لا فعل للإمام هاهنا فيعتد [به]()، فدل على ما ذكرناه. ~~[فيمن شك (136): مسالة ~~الركوع] هل رفع ms064 من عليه أن يرجع فيعتدل قائما سواءآ طرأ عليه الشك بعد السجود أو قبله. إذا رفع رأسه من السجود، فشك هل رفع مين الركوع، أم لا؟ كان PageV01P177 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0178.png) # فإن أراد أن يرجع فيعتدل قائما، فطرأت(1) عليه علة(2) منعته من ~~الاعتدال؛ مضى(3) في صلاته، فإن زالت العلة قبل السجود؛ لزمه ~~الاعتدال، فإن زالت بعد السجود؛ سقط عنه(4). # والفرق بينهما: هو أنه إذا زالت قبل السجود، فوقت الركن باق؛ ~~فلهذا لزمه الإتيان به، وإذا زالت بعد السجود، فقد تلبس بركن آخر، ~~فلهذا فرق بينهما. # فإن عاد بعد السجود، فاعتدل وهو لا يعلم أن ذلك غير جائز؛ ~~بنى على صلاته، وسجد للسهو؛ لأنه أدخل فيها(5) ما هو من جنسها ~~ساهيا؛ فلم يبطلها. # (137): مسالة # اختلف أصحابنا في الخروج من الصلاة، هل يحتاج إلى نية، أم لا? ~~فذهب أبو العباس تحالله وغيره إلى أنه لابد له من [نية]() ~~الخروج، قال: لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة، فكان من شرطه(7 ~~النية كالطرف الأول. ~~والوجه الثاني له): لا يحتاج إلى نية الخروج وهو إلقياس()، ووجهه: ~~هو أنه تحلل من العبادة، فلم يحتج إلى نية، كالتحلل من الحج. PageV01P178 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0179.png) ~~فلو قلنا: إن هذا الركن يفتقر إلى نية لأن يفتقر سائر أركان الصلاة ~~إلى نية [أولى])، وهذا فقه حسن. ~~خ42ب وللقائل أن يقول: الفرق بين التحلل من الصلاة، وبين التحلل من ~~الحج: هو أن التحلل من الصلاة يكون بالكلام، فلهذا افتقر إلى النية، ~~وليس كذلك التحلل من الحج؛ لأن ذلك يكون بالفعل، فلم يفتقر ~~إلى النية، كالتحلل من الصوم، والله أعلم. ~~في صفة (138). مسالة ~~قضاء صلاة إذا فاتته صلاة من صلاة الليل، فقضاها(3) بالنهار؛ فالذي يجيء ~~لليل بالنهار] على المذهب: أنه يسر فيها بالقراءة، وإن فاتته صلاة من صلاة النهار، ~~فقضاها بالليل؛ فإنه يجهر فيها بالقراءة. # والفرق بينهما: هو أن الجهر والإسرار هيئة متعلقة بالوقت، فإذا ~~كان ذلك كذلك فزمان الليل هيئته الجهر [بالقراءة](1)، وزمان النهار ~~هيئته الإسرار بها. # وصار هذا كمانقول فيمن فاتته صلاة في أيام التشريق()، فقضاها ms065 بعد ~~خروج الأيام؛ فإنه لا يكبر عقيبها، ولو فاتته صلاة في غير زمان التكبير، ~~فقضاها في زمان التكبير؛ كبر عقيبها، فكان الفرق بينهما ما ذكرناه. PageV01P179 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0180.png) ~~لاخلاف على المذهب أن القنوت في صلاة الفجر مسنون. [ب25/ ب] ~~فأما غيرها من الصلوات، فينظر فيه، فإن نزلت بالمسلمين نازلة ~~سن فيها القنوت بالدعاء(2)؛ لأجل النازلة(2)، وإن لم ينزل [بالمسلمين ~~نازلة](4)، فهل يسن فيها القنوت، أم لا؟ فيه قولان [منصوصان](4): ~~أحدهما: أنه يسن فيها القنوت، كصلاة الفجر. ~~والقول الثاني: لا يسن فيها [القنوت](5). ~~والفرق بينهما: هو أن صلاة الفجر لما اختصت بزيادة لفظ في ~~أذانها، [وهو التثويب] (9)؛ جاز أن يكون [فيها](4) القنوت مسنونا، ~~وليس كذلك سائر الصلوات [فإنها](7) لا تختص بزيادة لفظ في ~~أذانها، فلم يسن فيها القنوت. # * PageV01P180 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0181.png) # لا خلاف على المذهب أن الترتيب في الصلوات الفوائت غير ~~مستحق سواء قلت الفوائت أو كثرت، فأما ترتيب ركعات ~~الصلوات؛ فإنه مستحق بكل حال. # والفرق بينهما: أن ترتيب الركعات لما استحق مع النسيان، فكذلك ~~مع العمد، وليس كذلك ترتيب النوافل(2)؛ فإنه يسقط مع النسيان، ~~فكذلك مع الذكر. ~~والفرق الثاني بينهما وهو الفقه: هو أن ترتيب الفوائت [ترتيب]( ~~مستحق من حيث الوقت، فلهذا سقط بفوات الوقت، وليس كذلك ~~ترتيب الركعات، فإنه مستحق من حيث الفعل، وترتيب الفعل مستحق ~~بكل حال، وهذا فرق بنينا(4) عليه نظائر هذه المسألة في مسائل ستمر ~~بك في مواضعها. # (141): مسالة # إذا كان هناك جماعة عراة، وحضر وقت الصلاة، وهناك رجل ~~واحد معه ثوب، فبذله لجماعتهم ليصلوا فيه؛ فإنه يصلي فيه واحد ~~بعد واحد، سواء خافوا فوات الوقت، أو لم يخافوا. # وقال في ركبان السفينة إذا لم يكن هناك مواضع يمكنهم [أن](5) ~~يصلوا فيها قياما إلا موضع واحد، فإنه يصلي فيه واحد [بعد واحد](6)، PageV01P181 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0182.png) ~~فإن خافوا فوات [الوقت]1) صلوا قعودا. ~~واختلف أصحابنا في المسألة على طريقين: # فمنهم من نقل جواب إحديهما إلى الأخرى، وخرجها على قولين. ~~ومنهم من أجرى المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما، فقال: ~~هو أن القيام في الصلاة له بدل، وهو ms066 القعود، فلهذا [قلنا](1) إذا خافوا ~~فوات الوقت صلوا قعودا، وليس كذلك ستر العورة؛ فإنه لا بدل له فلهذا قلنا: يقصر (2) بعضهم لبعض، وإن خافوا فوات الوقت(2)، فدل [خ43/ ب] ~~على الفرق بينهما. # (142). مسألة ~~ومن سبقه الحدث في أثناء صلاته؛ بطلت طهارته بلا خلاف، الحدث في ~~وعليه أن يخرج فيتطهر ويرجع، وهل يبني أو يستأنف? على قولين؛ المستحاض ~~أصحهما: أنه [](4) يستأنف الصلاة (). وسلس البول] ~~والفرق بينه وبين الاستحاضة وسلس البول: هو أن حدث الاستحاضة وسلس البول لا يمنع المضي في الصلاة، فلهذا لم يبطلها، وليس كذلك [ب 1/26] ~~من سبقه الحدث، فإنه لما منع المضي في الصلاة أوجب بطلانها(. PageV01P182 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0183.png) # إذا أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة؛ فإنه ~~يحرم ويسجد مع إمامه ويتشهد، فإذا سلم الإمام قام هو غير مكبر، ولو ~~أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة بكمالها، فلما سلم الإمام، فإنه يقوم مكبرا. # والفرق بينهما: هو أنه اذا أدرك معه ركعة كاملة، فقد أدرك ما ~~يعتدبه، فلهذا قلنا: يقوم مكبرا؛ لأنه موضع تكبير، وليس كذلك في ~~المسألة قبلها؛ فإنه لم يدرك معه ما يعتد به، وإنما أتى بذلك على ~~وجه المتابعة للإمام، فلهذا قلنا: إنه يقوم غير مكبر. # (144). مسألة ~~[في إعادة ~~الصلاة لمن إذا صلى بعض الصلوات، ثم أدرك الناس يصلونها في جماعة؛ ~~أدرك جماعة استحب له أن يعيدها معهم سواء كان صلى الأولى في جماعة أو ~~يصلونها] منفردا، أو سواء كانت الصلاة صبحا أو عصرا أو مغربا(2). # ولو صلى على الجنازة، ثم أدرك الناس يصلون عليها؛ لم يستحب ~~له أن يعيدها(3). ~~لخ44/11] قلنا: لا تعاد في حق من صلاها، وليس كذلك غيرها من الصلوات والفرق بينهما: هو أن صلاة الجنازة ليس لها وقت راتب؛ فلهذا ~~فإن لها وقتا راتبا، فلهذا قلنا: لا يعيدها. # ** PageV01P183 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0184.png) # انحطاطه الى # إذا عجز عن القيام في أثناء الصلاة، كان له أن يجلس، فإن قرأ في الجلوس، ~~حال انحطاطه إلى الجلوس؛ أجزأته قراءته، ولو صلى جالسا، ثم لعجزه عن ~~قدر على ms067 القيام في أثنائها قبل القراءة، [فإنه يقوم](1) فإذا استوى قائما ~~أتى بالقراءة، فإن قرا في حال نهوضه إلى القيام؛ لم يعتد بها(2). # والفرق بينهما: هو أنه إذا قرا(3) في حال نهوضه(4) إلى القيام، فقد ~~قرأ في حالة هي أدون من حالة [القيام](1)، فلهذا لم تجزه(5)، وليس ~~كذلك إذا قرأ في حال انحطاطه إلى الجلوس؛ فإنه أتى() بالقراءة في ~~حالة تزيد على مستوى الجلوس؛ فلهذا أجزأه. # (146): مسألة [فيما إذا ~~إذا صلى على ظهر الكعبة وهناك سترة من خشب أو حجارة؛ صلى علي # صلى على ~~نظرت؛ فإن كانت متصلة بالبيت مثل أن يكون الخشب مسمرا()، أو ظ ~~الحجارة مبنية، أجزأته صلاته، وإن كانت غير متصلة؛ لم تجزه(8). # [والفرق بينهما: هو أنها إذا كانت متصلة]؛ فحكمها حكمه، ألا ~~ترى أنها تدخل في البيع بالإطلاق، وليس كذلك إذا كانت غير متصلة؛ ~~فإنها لا تدخل في البيع إلا بالشرط(9،، فبان الفرق بينهما. PageV01P184 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0185.png) ~~[فيمن أدرك (147): مسألة ~~ركعة من ~~الصلاة إذا ارتد وعاد إلى الإسلام؛ لزمه [قضاء ما فاته](1) من العبادات في ~~ن أهلحال ردته(2). ~~الضرورات] # فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي إذا أسلم حيث ~~26/ب قلتم: لا يلزمه القضاء؟ # قيل: قد فرق بعض أصحابنا بينهما؛ بأن قال: هو أن المرتد قد ~~التزم أحكام الإسلام؛ فلهذا لزمه القضاء، وليس كذلك الكافر ~~الأصلي؛ فإنه لم يلتزم أحكام الإسلام؛ فلهذا لم يلزمه. # وفرق آخرون بينهما؛ بأن قالوا: هو أن المرتد أغلظ من الكافر ~~[44/ب] وتقتل فيه الرجال دون النساء، وليس كذلك الارتداد، فإنه لا يجوز أن الأصلي بدليل أن الكافر [الأصلي](2) يقر على دينه؛ ببذل الجزية، ~~يقر عليه ببذل الجزية وتقتل المرأة إذا ارتدت، كما تقتل الرجال؛ ~~فلهذا فرق بينهما في باب قضاء العبادات. # ويجيء أن يقال على مذهب من يقول: إن الكافر غير مخاطب ~~بالشرائع: أنالفرق بينهما: أن الكافر الأصلي لوأوجب عليه القضاء؛ ~~لكان في ذلك تنفير له عن الإسلام؛ لأنه يشق عليه لا سيما إذا أسن في ~~الكفر، ثم أسلم، وليس كذلك المرتد. # فإن ms068 قيل: فما تقول فيمن زال عقله بجنون، أيلزمه قضاء العبادات ~~بعد الإفاقة، أم لا؟ PageV01P185 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0186.png) ~~قيل: ينظر فيه، فإن كان جنونا أصليا؛ لم يلزمه القضاء، كالكافر ~~الأصلي إذا أسلم، وإن كان جنونا طاريا، نظرت فيه، فإن كان زال عقله ~~بسبب هو عاص(1) في فعله، كشرب الخمر، وكمين وثب من موضع على ~~وجه المبالغة، فزال عقله؛ لزمه القضاء كالمرتد؛ لأنه عاص(1) مثله. # وإن كان زال بسبب مباح كشرب دواء أو إغماء بمرض: فلا قضاء ~~عليه؛ لأنه غير عاص(1) في ذلك(2)، والمرتد بخلافه، فإن أغمي على ~~المرتد في حال ردته، ثم أفاق وأسلم، لزمه قضاء ما فاته من الصلوات ~~في حال إغمائه. ~~ولو حاضت المرتدة(3، ثم أسلمت وقد طهرت؛ لم يلزمها قضاء ~~ما فاتها في حال حيضها. # والفرق بينهما: هو أن سقوط الصلاة عن المغمى عليه رخصة، والمرتد عاص؛ فلا تلحقه [الرخصة لتفريطه، وليس كذلك الحائض، [خ45/] ~~فإن سقوط الصلاة عنها عزيمة](4)، وليس برخصة؛ إذ لا صنع لها في ~~حيضها، فدل على الفرق بينهما، والله أعلم. # * # (148): مسألة [فيما إذا شك # إذا شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى، أم أربعا؟ فإنه يبني على في صلاتهف ~~اليقين، وهو الأقل()، ولا يتحرى. # فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الأواني والقبلة إذا اشتبهت عليه ~~حيث [قلتم](4: يتحرى فيها؟ PageV01P186 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0187.png) # الح ا ل للا في فروق المسايل # قلنا: الفرق بينهما: هو أن الشك في الصلاة شك حصل في أركان(1) ~~العبادة فرجع فيه إلى اليقين لا إلى التحري، كما لو شك في أعضاء ~~طهارته(2)، وليس كذلك الأواني والقبلة، فإن ذلك شك حصل في ~~شرط [من شرائط](3) العبادة، فلهذا رجع [فيه](4) إلى التحري. # وأيضا: فإن الشك الحاصل في الصلاة يمكن للشاك فيها أن يأتي ~~باليقين وهو الأقل، فلهذا لم يكن للتحري [فيه](3 معنى، وليس ~~كذلك لفي](3) الأواني والقبلة؛ لأنه لا يمكنه الرجوع فيه إلى اليقين، ~~فلهذا رجع فيه إلى التحري. ~~[ب 21/27 في فعل نفسه، وليس كذلك الشك الحاصل في الأواني والقبلة، فإن وأيضا: فإن الشاك ms069 في صلاته شك في فعل نفسه، والتحري لا يدخل ~~ذلك شك حاصل في فعل الغير، فلهذا رجع(5) فيه إلى التحري(). # وأيضا: فإن التحري [إنما يدخل فيما](0) عليه دليل، فأما [ما]5) لا ~~دليل عليه، فإنه لا [يدخل فيه](4) التحري(1). # يؤكد [صحة](11) هذا: لو شك في أصل الصلاة هل صلى، أم لا؟ ~~فإنه يلزمه الصلاة أخذا باليقين، فلذلك(12) إذا شك في عدد الركعات ~~[فإنه](5) يجب أن يرجع فيه إلى اليقين، كالشك في عدد الطلاق. PageV01P187 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0188.png) ~~إذا قيل: لم كان موضع سجود السهو آخر الصلاة، ولم [لا](1 يؤتى ~~به عقيب سبه كسجود التلاوة، وما الفرق بينهما؟ ~~قيل: الفرق بينهما: هو أن سجود السهو جبران للصلاة، فلو قلنا: # [خ45/ ب] ~~إنه يؤتى به عقيب سببه؛ لم(2) يأمن أن يسهو مرة أخرى، فلهذا أخر 3 ~~إلي آخر الصلاة، ليجمع جميع السهو، وليس كذلك سجود التلاوة، ~~فإن موضعه وجود(3) سببه وهو القراءة()، فلهذا فرق بينهما. # فإن قيل: لم كان سجود التلاوة يؤتى به في الصلاة، وإن كان سبه فيها، ~~ولم يؤت بسجود النذر في الصلاة إذا وجدا(5 [سبب النذر](2) في الصلاة؟ # قيل: الفرق بينهما: هو أن سجود التلاوة سببه من مقتضى تحريم ~~الصلاة؛ [فلهذا كان محله فيها إذا](7) وجد سببه، وليس كذلك سجود ~~النذر؛ فإن سببه ليس من مقتضى تحريم الصلاة، فلهذا لم يؤت به ~~[فيها]1)؛ فدل على الفرق بينهما. # (150): مسالة # السهو للزيادة ~~إذا زاد في الصلاة على وجه السهو؛ كأن(8) يقوم إلى خامسة أو يجلس الوهر ~~عقيب ثالثة؛ فعليه سجود السهو (9)، لأن الزيادة في الصلاة تجري مجرى PageV01P188 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0189.png) ~~النقصان(1) منها، فمن حيث كان النقصان يوجب سجود السهو، فكذلك ~~الزيادة؛ لأن الصلاة مخصوصة(2) بعدد. # فلهذا فارق الحج إذا أحرم قبل الميقات حيث قلنا: لادم عليه(2)؛ لأنه ~~قدأتى بالفرض وزيادة؛ لأنذلك لا ينحصر بعدد(5)، فلهذا فرق بينهما. # * ~~[فيما إذا (151). مسألة ~~سهي عن ~~التشهد الأول إذا سها عن التشهد (4) الأول حتى انتصب قائما، فإنه يمضي على ~~قائما] حتى انتصب صلاته، ويسجد للسهو، فإن رجع من القيام إلى الجلوس، ms070 فإن كان عالما ~~بطلت صلاته؛ لأنه رجع من فرض إلى سنة(2)؛ فلهذا بطلت صلاته(). ~~خ 46/] ولهذا فارق إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس، وقلنا: إن الدم ~~يجب عليه فرجع إليها؛ سقط الدم عنه(8)؛ لأنه رجع إلى المكان في ~~وقته، ولم يتلبس بشيء آخر، فبان الفرق بينهما. # * ~~[في جلسة (152). مسالة ~~لتراحة جلسة الاستراحة تنوب مناب الجلسة بين السجدتين على ظاهر ~~المذهب. # [وقال ابن سريج: لا تنوب]9). PageV01P189 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0190.png) PageV01P190 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0191.png) ~~سهوين أو # إذا سها سهوين أو أكثر، فهل يجب عليه سجود(1) أو أكثر؟ ينظر ~~فيه، فإن كان سبب السهو واحدا كفاه سجود واحد بلا خلاف، وإن ~~كان [عن](2) سببين؛ فالمذهب: أنه يكفيه سجود واحد(3). # فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الحدود? ~~خ46/ب] قيل: ينظر فيه، فإن كان سبب الحدود() واحدا [مثل إن](8) زنى، ثم زني كفاه(2) حد واحد، وإن كان [ذلك عن](7) أسباب مختلفة ~~كالزنا وشرب الخمر؛ لم يتداخل. # والفرق بينهما: أن الحدود مختلفة، فلهذا لم يتداخل له أحدهما ~~في الآخر؛ لأن [حد](8) الزنا غير حد الخمر(10)، وليس كذلك هاهنا، ~~فإن موجب السهو واحد، وهو السجود، فلهذا تداخل1. # فإن قيل: ما الفرق بين السهو في الصلاة حيث قلت(12): يكفيه ~~سجود واحد، وإن تكرر، وبين الحج إذا فعل فيه(12) ما يوجب الدم ~~حيث لا يتداخل(14)؟ PageV01P191 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0193.png) ~~الال ل ل م للل) في فروق الماينل ~~[لب 28/1] وهكذا لوكان بالعكس في المأموم، والأصل فيه: أن المصلي متعبد ~~بيقين نفسه. ~~[1/47] له شاهدان أنه قدترك بعض الأشواط، أيلزمه القبول منهما، أم لا؟ فإذا ثبت [هذا](1)، فإن قيل: ما تقول [فيه](2) إذا طاف بالبيت، ثم شهد # قلت(3): يلزمه القبول منهما والرجوع إلى قولهما. # والفرق بينهما: هو أنه [أكثر ما فيه أن يكون](4) قد أتى بالطواف، ~~والزيادة عليه لا تضره؛ لأنها لا تبطله، وليس كذلك في الصلاة؛ لأن ~~الزيادة [عليها](1) تبطلها، فلهذا(2) فرق بينهما. # ~~[في سجود (157). مسألة ~~السهو ، سجود السهو مسنون وليس بواجب() لقوله صلى الله عليه وسلم نما أسهو ~~لأسن). ~~(3) في (خ): (قيل). (4) من (خ). ~~(5) في (ب) ms071 : (فهذا). (6) انظر: «الحاوي الكبير»: 2/227. ~~(7) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج مالك في الموطا بلاغا: في كتاب السهو، باب العمل في السهو، # رقم: 2، ولفظه : أنه بلغه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم ل: «إني لأنسى أو أنسى لأسن. # قال ابن عبد البر: (هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلمه يروى عن الني صلى الله عليه وسلم وجه من الوجوه # مسندا، ولا مقطوعا من غير هذا الوجه، والله أعلم، وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي # لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، والله أعلم) . انظر: التمهيد: 24/ 375. # وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن مسعولد له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال: « إنما # أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني». # أخرجه البخاري: في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم: 401، ومسلم: في # كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم: 572. PageV01P193 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0194.png) ~~فإذا ثبت هذا، فإن(1) قيل: ما الفرق بين هذا وبين جبران الحج، ~~حيث قلتم: إن ذلك واجب2)؟ ~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن بدل(3) [سجود]() السهو غير واجب، ~~فلم يكن هو واجبا في نفسه، وليس كذلك جبران الحج، فإن بدليه ~~واجب، فلذلك وجب أن يجب القائم(8) مقامه، وهو الجبران، فدل ~~على الفرق بينهما. # وقد يمكن أن يفرق بينهما بأن يقال: إن جبران الحج يتعلق بيه ~~حق الآدمي، فلهذا كان واجبا، وليس كذلك سجود السهو، فدل ~~على الفرق بينهما. # (158): مسالة ~~إذا فاته سجود السهو حتى سلم، فإن كان الزمان قريبا أتى به، وإن السهو، وفي ~~كان [الزمان قد](2) تطاول، فهل يعيده، أم لا؟ فيه قولان (7): ~~فإذا قلنا: انه يعيده، فالفرق(4) بينه وبين صلاة الكسوف إذا لم إنلم يمن ~~تفعل حتى انجلت الشمس، حيث(3) قلنا: [نه](4) لا يعاد(10): هوأن حتى فات ~~سجود السهو مفعول؛ لتكملة العبادة، فلهذا لم يسقط بفوات وقته، ~~وليس كذلك الكسوف(11)، فإنها مفعولة لحادث، فإذا زال لم تقض(2). PageV01P194 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0195.png) ~~الل ال ل لا في فروق المسنأل ~~اخ 47/ ب وإن شئت أن ms072 تفرق بينهما بأن تقول: إن سجود السهو جبران ~~العبادة، والجبران لا يسقط بفوات الوقت، وليس كذلك [صلاة ~~الخسوف](1)، فكان فرقا جيدا. ~~[فيما إذا # (159): مسألة ~~إذا تكلم في الصلاة ساهيا؛ كان عليه سجود السهو(2). ~~وفي الحاج فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبينه إذا تطيب [ناسيا](3)، أو لبس في ~~يلبس ناسيا] الحج ناسيا(4)؛ حيث قلتم(9): لا جبران عليه(6). # قلنا(7): الفرق بينهما من وجوه: # أحدها: أنه لما أبطل عمد الكلام في الصلاة، لهذا وجب في سهوه ~~الجبران، وليس كذلك الطيب (4) واللباس، فإن عمده لا يبطل الحج، ~~فلهذا لم يجب في سهوه شيء. # وفرق آخر: هو أن الكلام ساهيا في الصلاة لما لم يمكنه تلافيه، ~~فلهذا ل[تعلق به]() الجبران، وليس كذلك الطيب(10) واللباس؛ فإنه ~~يمكنه تلافيه، فلهذا لم يجب فيه الجبران. # ويمكن أن يفرق بينهما بأن يقال: هو أنه لما أبيح له الطيب واللباس ~~في الإحرام للحاجة إليه، وهوعند العذر، فلهذا لم يجب في سهوه شيء، PageV01P195 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0196.png) ~~وليس كذلك الكلام(1) في الصلاة، فإنه لا يباح له في الصلاة بحال، ~~فلهذا(2) فرق بينهما. [ب 28/ ب] # فإن قيل: ما الفرق بين الكلام [في الصلاة](2) ساهيا حيث قلتم: ~~يجب فيه( الجبرآن، وإذا أكل في الصوم ساهيا لا شيء عليه? ~~قلنا: الفرق بينهما: أن الأكل ساهيا في الصوم يمكن تلافيه، فلهذا ~~لم يجب فيه شيء، والكلام في الصلاة لا يمكن(5) تلافيه. # وأيضا: فإن الأكل في الصوم قدأبيح عند العذر في السفر والمرض، ~~فلهدا لم يجب في سهوه(2) شيء، وليس كذلك الكلام(7) في الصلاة، ~~فدل على الفرق بينهما. # وإن قيل: أليس لو ترك النية في الصلاة [والصيام](2) أو غيرهما من ~~العبادات ساهيا أو عامدا؛ كان عليه القضاء، وهكذا لو ترك ركنا من ~~أركان الصلاة، كالركوع والسجود؛ وجب عليه القضاء [سواء كان ~~ساهيا](4) أو عامدا، وهكذا لو أحدث في الصلاة ساهيا؛ بطلت صلاته. خ48/1] # قلنا: بل(9) يجب القضاء في جميع ذلك ساهيا كان أو عامدا. # وفإن قال: [فلم لم](10) توجب القضاء عليه إذا تكلم ساهيا في الصلاة، ~~أو أكل لساهيا](1) ms073 في الصوم. PageV01P196 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0197.png) # قيل قدقال الفقهاء رحمة الله عليهم: الفرق بينهما - وهو أصل يعمل ~~عليه [في](1) نظائر ذلك: هوأن النية والركوع والطهارة وغير ذلك مأمور ~~به، والمأمور به يستوي فيه العامد والساهي، والكلام والأكل منهي عنه، ~~والمنهي عنه يفترق) الحكم فيه بين العامد والساهي، فلهذا فرق بينهما. # [قال صاحب الكتاب](1) : وأطلق الفقهاء هذا الكلام، وعندي أن ~~السؤال متوجه: وهو أن يقال: لم كان في باب الأوامر(3) يستوي الحكم ~~فيه بين العامد والساهي، وفي باب النواهي يفترق الحكم فيه بينهما، ~~فلم أسمع أحدا يعرض لهذا، ولا ذكره. # وعندي: أن الجواب عنه [هو: أن يقال](8): هو أن الأوامر أقوى ~~حالا من النواهي؛ لأن [الأمر](8) والنهي بابه النفي، والإثبات أقوى ~~من النفي. # يدل() على صحة هذا: [أن ما من منهي]() عنه إلا ويمكن أن يؤتى ~~به بصيغة (4) الأمر، فيقال مكان: لا تتكلم في الصلاة: اسكت في الصلاة، ~~ومكان: لا تأكل في الصوم: اترك الأكل إذا كنت صائما. # وهذا المعنى - هو أن الأمر إيجاب يتعلق بالذمة فهو متعلق بها ~~حتى يتيقن سقوطه عنه، فلهذا استوى في تركه بين الساهي والعاميد، ~~وليس كذلك [النهي](5)؛ لأن طريقه(9) لا تفعل، فليس هو معنى متعلق ~~بالذمة(10)، فلهذا فرق بين العامد، والساهي فيه. PageV01P197 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0198.png) ~~فإن قيل: ينتقض هذا الذي ذكرته في التشهد الأول والقنوت في ~~صلاة الفجر إذا تركه، فإن صلاته لا تبطل، وإن كان مأمورا به. ~~قيل: لا يدخل على ما ذكرته، بل: هو خارج على الأصل الذي يخ،ب ~~قررته(): وهو أن ما ذكرته من(2) باب الأوامر، وسجود السهو يتعلق ~~بتركه سواء تركه عامدا أو ساهيا، وإذا كان كذلك سقط اعتراضه؛ إذ(33) ب29 ~~كان المقصود [بكلامنا التسوية]() بين العامد والساهي في باب الأوامر، ~~والتفرقة بينهما في باب النواهي، فسقط بهذ (8) ما ذكره هذا المعترض، ~~والله أعلم. # * # (160). مسألة [فيمن صلى ~~إذا صلوا خلف جنب، أو محدث ولم يعلموا به؛ فلا إعادة عليهم)، خلف جنب، ~~ووجب على الإمام الإعادة. ~~فإن قيل: فما(0) الفرق بين هذا وبينه إذا صلواخلف كافر؛ حيث ~~قلتم: ms074 إن عليهم الإعادة، وإن لم يعلموا? ~~قلنا (4): الفرق بينهما من وجهين: ~~أحدهما : أن الكافر ليس من أهل الصلاة، فلهذا وجب على المؤتم PageV01P198 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0199.png) ~~به الإعادة، وليس كذلك الجنب، فإنه من أهل الصلاة(1)، بدليل أنه ~~الو تيمم عند عدم الماء؛ صحت صلاته، فلهذا لم يجب على المؤتم ~~[به](2) الإعادة مع الجهالة) بحاله. # والفرق الثاني: هو أن [المؤتم بالكافر]() منسوب إلى التفريط؛ ~~لأن( على الكافر علما وزيا ظاهرا؛ كشد الزنار والغيار، ~~وغير ذلك، فلهذا كان على المؤتم به الإعادة وليس كذلك المؤتم ~~بالمحدث، فإنه غير منسوب إلى التفريط في الائتمام به؛ لأن (8) الحدث ~~والطهارة أمر خفي باطن(، فلهذا لم يجب على المؤتم به الإعادة. # فأما المستتر بالكفر الذي ليس عليه علم ظاهر كالزنديق ونحوه، ~~فهل يجب على المؤتم به الإعادة، أم لا? # إن عللنا في الكافر بأن المؤتم(10) به منسوب إلى التفريط، وجب ~~هاهنا على المؤتم بالزنديق الإعادة. ~~[خ 9،/11 ونص الشافعي نعالله على أن الإعادة تجب على المؤتم به لأنه ممن لا يصح أن يكون إماما بحال(12)، وإن عللنا في الكافر [بأن](13) PageV01P199 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0200.png) ~~عليه علما ظاهرا، لم يجب على المؤتم بالزنديق(1) الإعادة [مع ~~الجهالة]2)؛ لأنه لا علم عليه يدل على حاله. # [وأما إذا](2) ائتم بامرأة، فإن عليه الإعادة بكل حال2). # ويفارق المؤتم بالمحدث؛ لأن المرأة عليها علم ظاهر غير خفي ~~خلقا وخلقا من تأنيث الكلام وغيره، فالمؤتم(4) بها ينسب إلى ~~التفريط، وليس كذلبك [المؤتم](5) بالمحدث؛ فإنه غير منسوب إلى ~~التفريط، فلهذا يفرق بينهما. # فإن قيل: ما تقول في الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما ~~العدالة، ثم بان أنهما كانا فاسقين؛ فإنه ينقض حكمه(7). # ويفارق مسألتنا؛ لأن الفاسقين ليسا من أهل الشهادة، وليس كذلك ~~المحدث؛ لأنه من أهل الصلاة، فلهذا فرق بينهما. PageV01P200 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0201.png) # فإن قيل: ما تقول في صلاة الجمعة إذا أمهم فيها جنب، ولم يعلموا، ~~[فهل تصح] صلاتهم، أم لا? # [قيل: إن كان من جملة الأربعين؛ لم تصح، وإن كان خارجا عن ~~الأربعين، ففيه]2) وجهان: أحدهما: لا تصح(). ~~[ب29/ ب] والفرق ms075 بينهما: هو أن الجمعة [الإمام](4) شرط فيها، ألا ترى أنها لا تصح فرادى؛ فلهذا قلنا: [لا يصح الائتمام](2) بالجنب فيها، وليس ~~[كذلك](4) غيرها من الصلوات، فإن الإمام وإن كان من شرط الجماعة، ~~فإن الصلاة تصح فرادى إذا بطلت الجماعة، فدل على الفرق بينهما. # فإن قيل: [ما تقول]() فيه إذا أدرك الجنب، وهو راكع أيعتد بهذه ~~الركعة، أم لا؟ # قيل: لا يعتد بها؛ لأنه إنما يعتد بها إذا كان الإمام من أهل الصلاة()، ~~وهو في هذه الحالة ليس من أهل الصلاة(7)، وليس كذلك إذا أدركه في ~~لخ 49/ب] أول الصلاة، فإن يعتد بفعل نفسه لا بفعل الإمام. # واعلم: أن مدارهذه المسائل على أصل، وهو أن المأموم إنما تبطل ~~صلاته إذا اعتقد أن إمامه غير متطهر ل4)، وإن كان الإمام متطهرا، وتصح ~~صلاته إذا اعتقد أنه كان متطهرا، و[إن كان](8) غير متطهر، فافهم(10) هذا ~~الأصل، فهو مدار هذه المسائل(11، والله أعلم. PageV01P201 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0202.png) # (161): مسألة ~~إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة، ففيه أربعة مسائل: ~~الأولى: أن يصلي مع العلم بها، فهذا عليه الإعادة، وهو آثم، لأنه ~~متلعب في صلاته مستهزي. ~~الثانية : أن يكون رآها قبل الصلاة على ثوبه، ثم نسي أن يغسلها؛ ~~فعليه الإعادة؛ لأنه(1) فرط بترك(2) الغسل حين رآها. ~~الثالثة: أن لا يكون رآها قبل الصلاة، فلما فرغ من الصلاة، رأى ~~[عليه](3) نجاسة، وشك(4) هل كانت عليه في الصلاة، أم لا؟ فلا(8) ~~إعادة عليه هاهنا؛ لأن الأصل صحة الصلاة. ~~الرابعة : [أن لا يراها](1) قبل الصلاة، فلما فرغ من الصلاة رآها ~~على(1) ثوبه، وتحقق أنها كانت عليه حال الصلاة، فهل تجب عليه ~~الإعادة، أم لا؟ على قولين: ~~أحدهما: عليه الإعادة، كما لو جهل بطهارة الحدث. ~~والثاني: لا إعادة عليه(. PageV01P202 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0203.png) ~~210) # والفرق(1) بينه وبين الطهارة من الحدث هو: أن الطهارة من ~~الحدث مأمور بها فاستوى الحبكم فيها بين الجاهل والعالم، والناسي ~~والعامد، والنجاسة من باب التروك والنواهي؛ فلهذا افترق(2) الحكم ~~فيها بين العالم والجاهل، والساهي والعامد. ~~[في التحري ~~في الثوبين (621): مسألة ~~نجاسة، إذا في أحدهما التحري في ms076 الثياب جائز، فإذا كان معه ثوبان في أحدهما نجاسة ~~بوعليه ) فاشتبها (4) عليه؛ فإنه يتحرى ويصلي في الذي يؤديه اجتهاده إلى ~~.0طهارته، فإن تحرى ولم يؤده اجتهاده إلى شيء؛ صلى عريانا، وأعاد. ~~خ 50/1] # فإذا تبت هذا، فإن قيل: أليس لو نسي صلاة من خمس صلوات، ~~[لب 30/] الثوبين: إنه يصلي في كل واحد منهما، ولا يتحرى. ولم يعرف عينها، قلتم: إنه يعيد الخمس ولا يتحرى(5)، فهلا قلتم في # قلنا: الفرق بينهما: هو أن الصلاة تفتقر إلى النية، ومن شرائطها(2) ~~تعيين النية لها ولا يمكنه الإتيان بالمنسية، إلا أن يأتي بالخمس، فلهذا ~~قلنا: لا يتحرى، وليس كذلك في الثياب، فإنه لا يحتاج إلى نية. # وأيضا: فإن الصلاة إذا أعاد الخمس، فقد أتى بالمنسية باليقين، فلما ~~كان له طريق إلى اليقين()، لهذا لم يتحر، وليس كذلك الثيابل)، لأن ~~الأمر فيه مبني على غلبة الظن؛ إذ لا طريق له إلى اليقين. PageV01P203 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0204.png) ~~وأيضا: فإنه لو نسي صلاة من مائة صلاة، ولم يعرف عينها؛ أوجبنا ~~عليه [إعادة الجميع]( احتياطا [لصلاة الفائتة]()، ولوكان معه ثوب ~~نجس واشتبه عليه بمائة ثوب، فلو قلنا: إنه يصلي في المائة ثوب ثوبا ~~ثوبا صلاة واحدة لشق [ذلك](3) عليه، وكان فيه [تكليف بمشقة](4) ~~عظيمة، فلهذا قلنا: يتحرى [فيها](3)، فدل على الفرق بينهما. # ** # (163): مسالة [في طهارة # مني الآدمي عند الشافعي نحلله طاهر، رطبه ويابسه، يعفى عنه(5). # فإن قيل: هذا لا يدل على طهارته، كما أن دم البراغيث وأثر ~~الاستنجاء(2) معفو(17) عنه، ولا يدل على طهارته. ~~قلنا: الفرق بينهما: أن المني عفي عنه لنفسه لا لمحله، فلهذا كان ~~طاهرا، وليس كذلك ميا ذكرته من دم البراغيث، وأثر الاستنجاء(6)؛ ~~فإنه عفي عنه؛ لأجل محله، فلهذا كان نجسا. ~~وهكذا قلنا فيه إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فدلكها بالأرض(8) ~~فعلى() أحد القولين يعفى عنه(10)، ولا يدل على طهارته؛ لأن العفو ~~عنه لأجل المحل، فدل على الفرق بينهما. # PageV01P204 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0205.png) ~~قال: ويغسل من بول الجاريبة(1)، ويرش من بول الغلام ما لم ~~يأكل الطعام، فإن قيل: ما الفرق بينهما؟ ms077 # قيل: قال الشافعي: لا أعلم فرقا بينهما، لولا السنة فإنها ~~فرقت بينهما()، فروي ع صلى الله علي وسل قال: «يرش من بول الغلام، ويغسل ~~من بول الجارية2، وهذا هو الصحيح. PageV01P205 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0206.png) ~~وقد ذكر بعض أصحابنا في الفرق بينهما شيئا ليس بالقوي، فقال: ~~الما كان بلوغ الجارية بمائع نجس وهو دم الحيض، فلهذا جاز أن ~~يغلظ في بولها، وليس كذلك الغلام، فإن بلوغه لما كان بمائع طاهر، ~~وهو المني جاز أن يخفف حكم بوله. ~~وقال آخرون: إن بول الجارية أشد رائحة من بول الغلام، فلهذا ~~جاز أن يفترقا(1) في باب الغسل والرش. # * # (165). مسألة [فيما إذا جبر ~~إذا جبر3) عظمه بعظم نجس، ففيه ثلاث مسائل: عظمه بعظم ~~أحدها: [أنه لا يلتحم ولا ينبت](3) عليه اللحم، فهذا يجبر على ~~قلعه بلا خلاف. ~~الثانية: أن ينبت عليه اللحم ويلتحم) ويخاف() التلف من قلعه، ~~فهل يجبر على قلعه أم لا? فيه وجهان. [ب 30/ب] ~~الثالثة: إذا نبت (0) عليه اللحم و[لا](8) يلتحم ولا يخاف من قلعه التلف، ~~فعندنا أنه يجبر على قلعه(9)، فإن صلى [به](10) كانت عليه الإعادة. PageV01P206 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0207.png) ~~214) ا ال ل في فروق المسنانل ~~فإن قيل: ما الفرق بين قلعه [هذا](1) وبينه إذا شرب خمرا، أو أكل ~~ميتة، حيث قلت: لا يجبر على إزالة(2) ذلك، وإخراجه. ~~قلنا: الفرق بينهما: أن [في](3) مسألتنا حامل النجاسة في غير ~~معدنها من غير ضرورة، فلهذا لزمه قلعها، وليس كذلك شرب() ~~الخمر، وأكل الميتة؛ لأنها قد حصلت في معدن النجاسة، وهي ~~المعدة()، فلهذا فرق بينهما. # وأيضا: فإنا(2) لو كلفناه بأن يتقيا(7) الخمر والميتة، [فلا بد أن](5 ~~يبقى(2) من النجاسة في معدته شيئا، وهي الرطوبة الحاصلة من ذلك، ~~فلم يكن في ذلك فائدة، فدل على الفرق بينهما. ~~فإن قيل: أليس لو شربت الحامل شيئا حتى أسقطت [به]، ~~ونفست؛ فإنها تترك الصلاة، ولا إعادة عليها(10). # قلنا: الفرق بينهما: أن حامل النجاسة مفرط مستديم للتفريط (11، ~~فلهذا لزمته الإعادة والنفساء فيما ذكرته، وإن كانت عاصية مفرطة؛ فهي ~~غير مستديمة للتفريط إذالإسقاط ليس من فعلها؛ فدل على ms078 ما ذكرناه. # فإن قيل: أليس لو غصب خيطا، وخاط به جرحه، وخاف التلف ~~من قلعه [قلتم]1): لا يلزمه قلعه، فما الفرق بينه وبين مسألتنا؟ PageV01P207 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0209.png) # والفرق بينهما: هو أنه إذا حمل قارورة؛ فهو حامل لنجاسة [في غير ~~معدنها لغير ضرورة، فبطلت صلاته، وليس كذلك الصبي فإنه حامل ~~لنجاسة](1) في معدنها؛ فلهذا لم تبطل صلاته(2). ~~والحائض في يجوز للجنب أن يمر في المسجد، ولا يقيم فيه(، فأما الحائض؛ ~~مسجد فعلى أحد الوجهين [لا يجوز]) لها العبور فيه(5. # والفرق بينهما: هوأن حدث الحائض قائم ودمها سائل؛ فلا يؤمن ~~تلوث المسجد من قبلها؛ فلهذا منعت منه، وليس كذلك الجنب؛ ~~فإنه قد أمن من جنابته تلوث المسجد؛ فلهذا فرق بينهما. # فإن قيل: أليس الجنب ممنوع من المسجد، كما أن الغير ممنوع ~~من ملك الغير(6)، ثم كان العبور في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز، فلم ~~جاز العبور في المسجد للجنب؟ # قلنا: الفرق بينهما: هو أن الغير يستضر بالعبور في ملكه، فلهذا لم ~~يكن لأحد ذلك من غير إذنه، وليس كذلك [المسجد]؛ لأن مالكه ~~هو الله تعالى، وهو ممن لا يستضر بذلك تعالى الله. PageV01P209 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0210.png) ~~يدل على صحة ذلك الفرق بينهما: هو أنه قد يجوز له العبور في ~~المسجد؛ لأجل(1) الماء منه إذا لم يجده في غيره، وكذلك المحتلم ~~يجوز له العبور [فيه]2) للخروج منه. # # (169). مسألة ~~يجوز للمشرك دخول المساجد ما خلا المسجد الحرام. ~~ويفارق الجنب حيث قلنا: لا يجوز له دخول المسجد: هوأن ~~الجنب يعتقد حرمة المسجد، وله عنده حرمة، فلهذا قلنا: لا يجوز له ~~دخوله، وليس كذلك المشرك؛ لأنه لا حرمة للمسجد(2) عنده، اذليس ~~هو من أهل المساجد، فلهذا جاز له دخوله(). ~~وقد روي في الحديث: أن وفد ثقيف وفدوا على رسول صلصللالله عليه وسلم ~~فأنزلهم المسجد، وربط أباعرهم في سارية من سواري المسجد(3)، ~~فدل على ما قلناه. # (170). مسألة ~~يجوز أن يصلي كل صلاة لها سبب في الأوقات المنهي عن الصلاة المنهتةء PageV01P210 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0211.png) ~~فيها(1، فأما الصوم في الزمان المنهي عن ms079 الصوم فيه؛ فظاهر المذهب: ~~أنه لا يجوز سواء كان له سبب، أو لم يكن(2). # والفرق بينه وبين الصلاة: هو أن النهي الوارد في الصلاة عام [في ~~الظاهر](2) خاص في المعنى، وذلك أنه يتناول(4) جميع الأزمنة، ~~وجميع الصلوات، وجميع الأمكنة، ثم خص(8) زمان دون زمان، ~~وبلد دون بلد، [وكذلك جاز](2) أن يتناول صلاة دون صلاة، [وليس ~~كذلك](7) الصوم فإن النهي فيه [لا يخص](5) مكانا دون مكان، ولا ~~زمانا دون زمان؛ فلذلك لا يخص صوما دون صوم. # 4 # (171). مسألة ~~كل صلاة نافلة راتبة في وقت؛ كركعتي الفجر، والوتر، وصلاة العيد ~~تقضى إذا فاتت على الصحيح من المذهب(9). # ويفارق صلاة الخسوف(10) والاستسقاء حيث قلنا: لا تقضى: هو ~~أن صلاة العيدين11) لها وقت راتب؛ فاشتبهت الفرائض، وليس كذلك ~~الخسوف والاستسقاء؛ لأنه ليس لها وقت راتب، وإنما إحداهما ~~تفعل لحادث، والأخرى لأجل حاجة، فلهذا افترقا. PageV01P211 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0212.png) ~~يجوز عندنا أن يأتم المتنفل بالمفترض)، والمفترض بالمتنفل، بالمفترض # والمفترض ~~وكلاهما (2) يصحان جماعة وفرادى، فيجوز(2) أن يصلي الظهر خلف والمفترض بالمفترض، إذا اتفقت صلاتهما في الأفعال الظاهرة، ا بالمتنفل] # [ب 31/ ب] ~~من يصلي العصر، [ويجوز أن](4) يصلي ركعتي الفجر خلف من 1ب2 ~~يصلي الصبح، [وبهذا فارق](8) من صلى الفرض أو النفل خلف من لخ2 ~~يصلي على جنازة أو عيد. ~~وكذلك من صلي الظهر خلف من يصلي الجمعة حيث قلنا: لا ~~يجوز لأن صلاة الظهر والجمعة إحداهما لا تصح فرادى، وكذلك ~~صلاة الجنازة والعيدين تخالف غيرهما() من الصلوات في الأفعال ~~الظاهرة()، فلهذا فرق بينهما. # * # (173). مسالة [في صلاة # رجلين صليا ~~ولو أن رجلين اعتقد كل واحد منهما أنه [مأموم وصليا على هذه على انآه # على أنهما ~~الحالة، بطلت صلاتهما، ولو اعتقد كل واحد منهما أنه](4) إمام وصليا مامومانه أو ~~على هذه الحالة؛ صحت صلاتهما(). إمامان] PageV01P212 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0213.png) # والفرق بينهما: هو أنه إذا اعتقد كل واحد منهما أنه مأموم، فقد اعتقد ~~أنه تابع، وليس اثم](1) متبوع؛ فلهذا بطلت الصلاة، وليس كذلك إذا اعتقد ~~أنه إمام؛ لأن أكثر ما فيه أنه اعتقدأنه ms080 يصلي بغيره، وعدم مأموم يأتم به لا ~~يوجب ل[بطلان الصلاة التي للإمام](2)، فلهذا صحت صلاتهما(2). # ~~الإمام الركوع، إذا ركع الإمام فحس برجل داخل(4) المسجد، فطول الركوع؛ لكي ~~كه داخل يدرك(8) معه؛ فلا خلاف أن هذا الانتظار لا يبطل الصلاة، ولكن هل ~~المسجد] يكره أم لا ? على قولين(). PageV01P213 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0214.png) ~~فأما إذا أحس [به](1) وهو قائم فطول القيام؛ لكي يلحقه أو ساجدا؛ ~~كره ذلك قولا واحدا. ~~فإن أحس به في التشهد الأخير، فهل يكره، أم لا؟ ~~قال [الإمام](2) الشيخ أبو حامد [الإسفرابيني](3) نحالله: يجيء على ~~القولين كالركوع(4). ~~والفرق بين الركوع وغيره من الأركان: هو أنه إذا طول الركوع ولحقه فيه؛ فقد أدرك الركعة ولم تفته، [وحصلت له](5)، وليس اخ 1/53] ~~كذلك في غيره من الأركان؛ لأنه لا يرجو مثل هذا. ~~فأما في التشهد، فإنما(2) قلنا: [إنه](1) يجيء على قولين(2)؛ لأنه إذا لم ~~يطوله فاتته فضيلة الجماعة، فلهذا قلنا: إنه على قولين(). # # (175): مسألة [في انتمام ~~إذا ائتم القاري بالأمي؛ لم تصح صلاة القارئ على الصحيح من بالأمي] ~~المذهب. PageV01P214 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0215.png) ~~قلنا: هو أن العريان من أهل التحمل، وليس كذلك الأمي؛ لأنه ليس ~~من أهل التحمل، بدليل أن من أدركه) راكعا؛ لم يعتد بتلك الركعة، ~~وإن شئت أن تفرق بينهما فتقول: إن العريان عاجز عن شرط [غير](2) ~~مختص بالصلاة، فلهذا صحت إمامته، وليس كذلك الأمي، فإنه عاجز ~~عن ركن من أركان الصلاة، فلهذا لم تصح إمامته للقادر عليه. ~~فإن قيل: فلم جوزت أن يأتم القائم بالقاعد? ~~[ب 32/1] قلت: الفرق بينهما: هو أن القاعد، وإن كان عاجزا عن ركن [من ~~أركان الصلاة](4)، فقد أتى ببدل عنه، وهو القعود؛ فلهذا صح الائتمام ~~به لمن كان قادرا عليه. # فإن قيل: أليس لو ائتم بمحدث، وهو لا يعلم بحدثه؛ قلتم: إن ~~صلاة المأموم صحيحة، [فما الفرق بينهما. # قلنا](5): إن المحدث من أهل الصلاة، بدليل أنه لوتيمم وصلى؛ صحت ~~صلاته وإمامته، وليس كذلك الأمي، فإنه ليس من أهل الصلاة بالقارئين. # يوضح صحة ذلك: أن المأموم في مسألة المحدث إنما() صحت ~~[صلاة المؤتم ms081 به؛ لاعتقاده](2) بأن إمامه متطهر، ألا ترى أنه لوكان ~~الإمام طاهرا، فاعتقد المأموم أنه محدث؛ لم تصح صلاته(8)، وليس ~~كذلك في مسألتنا، فدل على ما قلناه. PageV01P215 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0216.png) # [في الصلاة على # ظهر المسجد # يجوز أن يصلي على ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد؛ لأن بصلاة الإمام ~~سطح المسجد من المسجد بدليل أن الجنب ممنوع من الجلوس [خ53/ب ~~عليه1)، وكذلك يجوز للمعتكف أن يعتكف على سطح المسجد(2). # وأما إذا قال: والله لا دخلت هذه الدار، ولا دخلت المسجد، فحصل ~~على سطحه أو على سطح الدار، فهل يحنث، أم لا؟ ينظر فيه، فإن كانت ~~السطوح(3) محجرة(4) حنث؛ لأنه من جملة الدار والمسجد، فعلى هذا ~~لا كلام، وإن كان [غير محجر](5) لم يحنث على ظاهر المذهب. ~~فإن قيل: فما الفرق بينه وبين ما ذكرته من الصلاة والاعتكاف? # قلت: الفرق بينهما: هو أن السطح إذا كان غير محجر، فاسم الدار ~~لا يقع عليه، كما لو قال: لا دخلت بيتا، وحصل على سطحه؛ فإنه لا ~~يحنث، وليس كذلك في باب الصلاة حيث جعلناه في حكم المسجد ~~والاعتكاف: هو أن حرمة المسجد قد تعلقت بذلك الموضع؛ لأن (3) ~~القصد هاهنا [صحة](8) الاقتداء بالإمام. # ألا ترى أنه لو كان يصلي خارج المسجد، ولا حائل بينه وبين ~~الإمام، أو لصفوف؛ صح الاقتداء [والائتمام به](). PageV01P216 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0218.png) ~~هذا كله في غير المسجد الحرام، فأما في المسجد الحرام، فمن ~~يصلي مع الإمام في الصف، فتقدم عليه. [ب 32/ب] ~~قال أبو إسحاق: هو كغير المسجد على قولين. ~~وقال غيره: تصح صلاته هاهنا قولا واحدا؛ لأنه موضع ضرورة(1). ~~وألزم أبو إسحاق إذا تقدم إلى القبلة من يصلي مقابلة الإمام من ~~الجهة الأخرى، فإن صلاتهم لا تبطل، وإن تقدموا على الإمام. ~~وأجاب أبو إسحاق فقال: الفرق بينهما: هو أن الذين في مقابلة ~~الإمام إذا) تقدموا عليه لا يخفى عليهم تكبير الإمام وركوعه ~~وسجوده، وليس كذلك من معه في الصف إذا تقدم عليه؛ لأنه يخفى ~~عليه تكبير الإمام وركوعه وسجوده؛ لأن الإمام يصير وراءه3؛ فلهذا ~~فرق ms082 بينهما، وجود(4) أبو إسحاق نحلله في هذا الفرق()، والله أعلم. # 44 # (178). مسألة [في القصر في ~~القصر في السفر (6) رخصة؛ فهو بالخيار إن شاء قصر، وإن شاء ~~آتم(7)، ومتى قصر لم يجب عليه [قضاء]ها الركعتين التي تركهما (4). ~~فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبينه إذا أفطر في السفر في شهر رمضان، ~~قلتم: [يجب](10) عليه القضاء؟ PageV01P218 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0219.png) ~~(26) وال ل ل ت ا اللم في فروق الفنانل # قلنا: الفرق بينهما: هو أن الصلاة في السفر لم(1) يجب قضاء ~~لخ،5/ب1 الركعتين فيها؛ لأنها سقطت إلى بدل، وهي الركعتين التي يأتي بها، ~~وليس كذلك في الصوم؛ لأنه لو قلنا: لا يجب [عليه](2) [القضاء](3)؛ ~~لأدى [ذلك] إلى سقوط الصيام رأسا. # ويمكن أن يفرق بينهما؛ فيقال: إن السفر لما كان له تأثير في إسقاط ~~فرض الصلاة، [وهو صلاة الجمعة](3)، كان له تأثير في إسقاط قضائها، ~~ولمالم يكن له تأثير في إسقاط فرض الصوم؛ لم يكن [له](2) تأثير في ~~إسقاط قضائه. # ~~[فيما إذا سافر (179). مسألة ~~بعد دخول إذا سافر بعد دخول الوقت؛ نظرت فإن سافر قبل أن يتمكن من ~~الوقت] فعل الصلاة؛ كان له أن يقصرها(4) بلا خلاف على المذهب، وإن سافر ~~بعد ما مضى من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي تلك الصلاة فيه؛ ~~فالمذهب: أن له أن يقصر تلك الصلاة. # وقال المزني: ليس له أن يقصر (5)، وذكر مسألتين: # أحدهما: قال: لو أصبح صائما، ثم سافر؛ لم يكن له الفطر في ~~ذلك اليوم()، وهذا لا يلزم. # والفرق بينه وبين مسألتنا: هو أنه إذا أصبح صائما ثم سافر، فقد ~~سافر بعد التلبس [بالعبادة؛ فلهذا لم يكن له الفطر، وليس كذلك في PageV01P219 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0220.png) ~~مسألتنا فإنه سافر قبل التلبس](1) بفعل الصلاة، فلهذا كان له القصر، ~~ووزان هذه [المسألة](1) من مسألة الصوم [أن يسافر](2) بعد ما أحرم ~~بالصلاة؛ فإنه لا يجوز له قصرها. # ومسألته الثانية: قال: لودخل عليها الوقت وهي طاهر، ومضى ~~من الوقت مقدار ما يتمكن من فعل الصلاة فيه، فلم تصل حتى ~~حاضت؛ وجب عليها القضاء [لتلك الصلاة](3)، لأنها قد استقرت ~~عليها، ms083 كذلك هذا سافر بعد ما استقر [عليه](3) فرض الصلاة، فلم ~~يكن له القصر(4)، وهذا سؤال جيد. # والفرق بينهما: هو أن الاعتبار في كيفية الصلاة وأدائها بحال الفعل، ~~فإن كان حال ما يفعلها مقيما صلاها صلاة مقيم، وإن كان مسافرا ~~صلاها صلاة مسافر. # ألا ترى أنه لو زالت الشمس عليه(2) يوم الجمعة، وهو عبد كان ~~فرضه الظهر، فلو أعتق قبل أن يصليها؛ صار فرضه الجمعة؛ اعتبارا ~~بحال الأداء، والفعل كذلك في مسألتنا مثله، وليس كذلك الحائض، ~~فإن الصلاة قد استقرت عليها، وإنما هي فرطت في فعلها حتى ~~حاضت، فلهذا قلنا: يجب عليها القضاء(). # # من شرط صحبة القصر أن ينوي القصر حال الإحرام في الصلاة مع ~~انية الصلاة، فيقول: أصلي الظهر فرض الوقت قصرا، فأما إذا جمع ~~بين الصلاتين؛ فلا بد من نية الجمع، وفي وقتها قولان: PageV01P220 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0221.png) # أحدهما: ينويها(1) وقت الإحرام بالصلاة [الأولى](2)؛ فعلى هذا لا ~~فرق بينهما. # والقول الثاني: [أن له أن](2) ينوي قبل السلام من الصلاة الأولى؛ ~~فعلى هذا الفرق بينهما: هو أنه إذنوى قبل [السلام من]() الأولى، ~~فقد أتى بنية الجمع، قبل وقته؛ فلهذا أجزأه(5). # وليس كذلك في مسألتنا، فإنه لو أخر نية القصر [عن أول الصلاة](2)، ~~الأدى إلى مخالفة القصر (6)، وذلك أنه متى صلى(2) من الظهر ركعة بلا ~~نية قصر، [ثم](8) ينوي القصر، فيصلي ركعتين أخر، فيصير قد صلى ~~الظهر ثلاث ركعات، وهذا لا يجوز [فافترقا لذلك](4). # ~~[في المساف (181): مسالة ~~ي التمام إذا أحرم المسافر بالصلاة بنية التمام، ثم أراد بعد ذلك أن ينوي ~~ينوي التمام] ~~القصر؛ لم يكن له. # فإن قيل: أليس لو افتتح الصلاة، وهو صحيح ثم مرض؛ كان له أن ~~يصلي قاعدا(11،، فهلا كان هاهنا مثله. ~~(1) في (خ) : (ينوي بها). (2) ساقط من (خ). PageV01P221 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0222.png) ~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن المرض ليس من فعله، وإنما حدث بغير ~~اختياره، فلهذا انتقل من القيام إلى القعود، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه ~~نوى الإتمام، فليس له الرجوع عنه. ~~ألا ترى أنه لو أحرم بالصلاة وهو مسافر بنية(1) القصر، ثم صار ms084 يخهه/ب ~~مقيما، بأن(2) دخلت السفينة البنيان؛ لزمه الإتمام، فبان الفرق بينهما. ~~فإن قيل: أليس هو في الابتداء مخيرا إن شاء نوى القصر وإن شاء ~~نوى الإتمام؛ فكذلك يحجب أن يكون مخيرا بعد الدخول فيها؟ ~~قلنا: هذا لا يصح، ألا ترى أن حج التطوع قبل الدخول فيها هو ~~بالخيار، ثم إذا دخل فيها؛ لزمه المضي فيها، وليس له الخروج منها، ~~كذلك هاهنا [مثله](3). # # (182). مسألة [في قضاء ~~إذا فاتته صلاة في السفر، فقضاها في الحضر؛ ففيها قولان: في الحضر] صلاة السفر ~~أحدهما: يقضيها تامة(4). ~~والقول الثاني: يقضيها قصرا(5). ~~ويفارق الجمعة حيث قلنا: إنه إذا فاتته صلى ظهرا أربعا: هوأن ~~الجمعة صلاة تؤدى ولا تقضى، وليس كذلك غيرها من الفرائض، ~~فإنها صلاة تؤدى وتقضى، فكان قضاؤها على حسب أدائها. PageV01P222 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0223.png) # الال ل ت الكا فى فروق الفسنايل ~~[ب 33/ ب] وأيضا: فإن الجمعة لا تصح فرادى، فلهذا قلنا: لا تقضى بل ~~تصلى ظهرا. ~~وليس كذلك في مسألتنا، فبان الفرق بينهما، فأما إذا فاتته صلاة في ~~الحضر فقضاها في السفر؛ فإنه يقضيها تامة(1)، ولا يجوز له قصرها. ~~فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين من أفطر في شهر رمضان، وهو ~~مقيم، ثم سافر وقضى الصيام في السفر قلتم: له أن يفطر في القضاء؟ ~~قلنا: لنا فيما ذكرته وجهان: ~~أحدهما: ليس له الفطر، كما ليس له القصر. ~~والثاني: له الفطر. ~~والفرق بينهما: هوأنه لو افتتح الصلاة في السفر [أداء](3) بنية التمام، ~~ثم أراد القصر؛ لم يكن له، وليس كذلك في الصوم؛ فإنه لو افتتح الصوم ~~في السفر أداء، ثم أراد [الفطر فيه](2)؛ كان له ذلك، فافترقا لهذا المعنى. ~~فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الكفارة [حيث](2) قلتم: لوحنث ~~فوجبت عليها الكفارة، وهو عادم للرقبة، ثم وجدها، [قلتم](2): لم ~~يلزمه إعتاقها? # قلنا: لنا أولا في الكفارة ثلاثة أقوال: ~~أحدها: أن الاعتبار فيها [بحالة](2) الوجوب، فعلى هذا إذا حنث ~~وهو معسر، ثم وجد الرقبة، لم يلزمه إعتاقها؛ لأن الوجوب عليه ~~يتعلق() بالصوم، وليس كذلك في مسألتنا، فإن الصلاة وجبت عليه ~~تامة ms085 في ذمته، فلهذا لم يكن له قصرها. PageV01P223 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0225.png) ~~لخ 56/ ب: فإن قيل: أليس لو شربت الحامل شيئا حتى أسقطت الولد، أو ~~ضربت بطنها حتى طرحته وجاء الدم؛ فإنها تترك الصلاة؛ ولا(1) ~~يلزمها قضاؤها، وإن كانت عاصية (2)؟ # قلنا(2: الفرق بينهما: هو أن إسقاط الولد ومجيء الدم ليس هو ~~من فعلها، وإنما هو من فعل الغير؛ وهو الله سبحانه وتعالى؛ [إذ ~~قد](8) يجوز أن تشرب [ولا يحصل إسقاط](2) ولا دم. ~~وليس كذلك في مسألتنا، فإن العاصي بسفره مستبيح للرخص(2) ~~بسبب(4) هو عاص فيه، فلهذا لم يكن له ذلك. # يوضح صحة ذلك: أن السفر غير محدود الأقل والأكثر، فجاز أن ~~يكون منه ما يؤثر في إسقاط فرض الصلاة، ومنه ما لا يؤثر كزوال ~~العقل غير محدود الأقل والأكثر، يتنوع نوعين منه ما يؤثر في إسقاط ~~الفرض، وهو ما كان بغير معصية كالجنون، ومنه ما لا يؤثر في إسقاط ~~الفيرض، وهو ما كان عن معصية كشرب الخمر وغيره، [والحيض ~~والنفاس](9) محدود الأقل والأكثر، فلهذا افترقا. # فإن قيل: ما تقول فيه إذا كان [هو](10) عاص في نفسه، وسافر في ~~مباح أيستبيح الرخص، أم لا؟ PageV01P225 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0226.png) ~~اتلاب الضلاة 233) ~~قلنا: هذه [ليست](1) منصوصة، وخرج أصحابنا فيها(2) وجهين: ~~أحدهما: لا يستبيح الرخصة(3؛ فعلى هذا لا فرق. ~~والثاني: يستبيح(). ~~[وعلى هذا الفرق]() بينهما: هو [أنه في](6) مسألتنا أن السبب الذي ~~يستبيح به الرخصة8) سفر هو عاص فيه؛ فلهذا لم يجز، وليس كذلك، ~~فيما ذكرته؛ لأنه لم يستفد(8) ذلك بسفر (9) معصية؛ فلهذا افترقا. ~~فإن قيل: أيجوز للعاصي في سفره أن يمسح مسح مقيم يوما وليلة، ~~أم لا؟ ~~[قلنا](): فيه وجهان؛ أحدهما: أنه يجوز(10). ~~والفرق بينه وبين مسح المسافر: هو أن هذا المسح كان مباحاله من يخ57/ ~~غير سفر، وهي الإقامة ولم يستفدهبالسفر(11)؛ فلهذاجاز، وليس كذلك ~~مسح المسافر، فإنه استفاده بالمعصية، وهو السفر؛ فلهذا افترقا. ~~قيل لأبي إسحاق: ما تقول فيه إذا أقام ونوى الإقامة على معصيته(13 ~~أيجوز له أن يمسح مسح مقيم، أم لا؟ PageV01P226 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0227.png) ~~فقال: يحتمل أن يقال: إن ms086 له ذلك؛ لأنه لم يستفده بالمعضية، ولم ~~تكن إقامته(1) على المعصية سب(2) في إباحة ذلك. ~~قال الشيخ أبو حامد نطالله: والأجود عندي: أن يقال: إنه لا يجوز ~~له مسح المقيم في هذه الحالة. # فأما إذا غصب خفا ولبسه، فهل يجوز [له](2) المسح عليه، أم لا؟ ~~قال أصحابنا: يجوز له ذلك لأنه لم يستفد المسح عليه بالغصب ~~فلهذا جاز، وهذا(3) قول أصحابنا. # وقال الشيخ أبو حامد تحالله: وعندي [أنه](2) لا يجوز له المسح على ~~الخف المغصوب؛ لأنه إنما استباح الرخصة، بلبس خف هو عاص فيه. # قال صاحب الكتاب: وذكرت هذه المسألة وجواب الشيخ [أبي ~~حامد](5) نعلله فيها لبعض أصحابنا؛ فقال: تبطل بالثوب المغصوب، ~~فإن الصلاة فيه تجوز، وإن كان عاصيا بذلك. # فقلت له : [لم يكن، والفرق](1) بينهما: بأن يقال: المسح رخصة ~~فلا تستبيحه بسبب المعصية، وليس كذلك ما ذكرته؛ لأن المقصود() ~~من ذلك إسقاط فرض الصلاة، وإسقاط(5) فرضها لا يمنع منه كونه ~~عاصيا، فدل على ما ذكرناه. # PageV01P227 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0228.png) # ينوي الإقامة، # قال في «الإملاء»: إذا دخل المسافر بلدا، فنوى الإقامة فيه؛ لزمه وفيما ~~الإتمام(1)، فإن خرج منه فنوى(2) السفر إلى بلد يقصر في مثله نوىل ~~الصلاة؛ كان له القصر إذا فارق بنيان ذلك البلد. # فإن رعف فرجع إلى البلد؛ ليغسل الدم، وحضرت الصلاة؛ كان بخ ~~له أن يقصرها، ولو أنشأ(4) السفر من(8) بلده، فلما فارق البنيان ذكر ~~حاجة في البلد، فرجع لأجلها وحضرت الصلاة؛ لم يكن له قصرها، ~~وكان عليه أن يصليها تاما. ~~والفرق بينهما: هو أنه إذا رجع إلى بلد إقامته، [فهو يعد(2) غير ~~مسافر، فلم يكن له القصر؛ لأنه في وطنه، وليس كذلك في مسألة ~~الشافعي نحنلله؛ لأنه رجع إلى بلد هو مسافر فيه؛ فهو على حكم ~~السفر، فكان له القصر. # وفرق آخر: وهو أنه إنما يصير مقيما في المسألة الأولى بنية الإقامة ~~مع الإقامة فإذا عاد، ولم ينو الإقامة، فليس بمقيم، فلهذا كان له ~~القصر، وفي المسألة الثانية يصير مقيما بعوده إلى بلد إقامته، فلهذا ~~لزمه التمام. PageV01P228 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0229.png) # ويجوز ms087 [له](1) الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وهو ~~بالخيار إن شاء قدم الثآنية إلى(2) وقت الأولى، وإن شاء أخر الأولى ~~إلى وقت الثانية، إلا أنه إن قدم الثانية إلى وقت الأولى؛ احتاج إلى ~~أربعة شرائط: نية7) الجمع، ووجود العذر، والترتيب، والموالاة # وإذا أخر الأولى إلى وقت الثانية؛ احتاج إلى شرطين: نية الجمع ~~ووجود العذر، ويسقط الترتيب والموالاة. # والفرق بينهما: هو أنه إذا قدم الثانية إلى وقت الأولى، فهو إنما ~~[خ 1/58] يفعلها على وجه التبع، [وليس كذلك إذا أخر الأولى إلى وقيت الثانية؛ لأنه لا يفعلها على وجه التبع](41، بل هو بالخيار إن شاء [صلى ~~العصر اولا، ثم الظهر، وإن شاء](6) صلى الظهر ثم العصر؛ لأنه(2) ~~ليس إحداهما تبع للأخرى. ~~[في استباحة (1186). مسالة ~~الجمع في ويجوز الجمع بين الصلاتين في قصير السفر على أحد القولين(). # ويفارق القصر، حيث قلنا: لا يستباح إلا في سفر طويل: هوأن ~~الجمع من جنسه ما يجوز في الحضر، وهو الجمع بين الصلاتين ~~لأجل آلمطر، فلم تكن رخصة تختص بالسفر، فلهذا جاز في قصير PageV01P229 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0230.png) ~~السفر وطويله، كالتيمم، وليس كذلك القصير؛ فإنه رخصة تختص ~~بالسفر، فلهذا لا يستباح إلا في سفر طويل. # (187): مسألة ~~يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر؛ لأجل(2) المطر وهو: أن ~~تقدم الثانية إلى وقت الأولى، فإن أخر الأولى إلى وقت الثانية، فهل ~~يجوز، أم لا? على قولين: ~~أحدهما: يجوز، كالسفر. # والثاني: لا يجوز(3). # ويفارق السفر؛ لأن المطر يجوز أن يبقى إلى وقت الثانية، ويجوز ~~أن ينقطع؛ فهو غير متيقن بسبب() الجمع؛ إذ ليس المطر من فعله، ~~وليس [كذلك](5) في السفر؛ لأنه يتحقق(5) بقاوه إلى الوقت الثاني ~~لأنه من فعله، فلهذا فرق بينهما. # (188). مسألة [فيما إذا عاد المصلون بعد ~~إذا خطب بهم والعدد (1) موجود، ثم انفضوا عنه: فإن عادوا ولم ما انف # ما انفضوا ~~يطل الفصل؛ صلى بهم الجمعة، وإن طال الفصل، قال الشافعي نحلله: ع ~~آحببت أن يعيد(8) الخطبة، فإن لم يفعل؛ صلى بهم ظهرا أربعا. PageV01P230 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0231.png) # واختلف أصحابنا في تأويل ذلك على ms088 ثلاث طرق: # فقال أبو العباس: إن كان الوقت واسعا وجب إعادة الخطبة، وقول ~~الشافعي نحلله: أحببت؛ أي: أوجبت لكن غلط الكاتب. # وقال أبو إسحاق: لا تجب إعادة الخطبة؛ لأنه قد خطب بهم، قال: ~~وقول الشافعي نحلله: فإن لم يفعل(1) صلى ظهرا أربعا أراذ(2) أن يفرق ~~بين الإمام وبين المأموم إذا صلى الظهر في داره قبل صلاة إلإماء ~~الجمعة في المسجد حيث قلنا: لا يجزئه على أحد القولين، وتجزي ~~الإمام قولا واحدا. # والفرق بينهما: هو أن الإمام غير مفرط في تركه(3) الجمعة، فلهذا ~~أجزأته صلاته، وليس كذلك المأموم؛ فإنه مفرط بتركه(4) الجمعة، ~~فلهذا لم تجزئه صلاته في بيته قبل فراغ الإمام على أحد القولين. ~~ومن أصحابنا من أخذ بظاهر كلام الشافعي، فقال: يستحب(5) ~~إعادة الخطبة والصلاة جميعا، واحتج بأن ذلك إنما كان لأجل ~~الانفضاض، وذلك غير مأمون في(1) القضاء(2)، فلم يوجب الإعادة، ~~كالأكل في الصوم ساهيا. # فأما إذا أحرم بهم وهم أربعون، ثم انفضوا عنه، فالمذهب: أنه ~~يصليها ظهرا متى نقص العدد واحدا. # وفيها قول آخر: أنه متى بقي معه اثنان صلاها جمعة. PageV01P231 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0232.png) # وفيها قول ثالث: أنه إن بقي معه واحد أتمها جمعة، فهذه الثلاثة ~~الأقاويل(1) منصوص الشافعي تحمالله(2) # وذكر المزني فيها قولين آخرين: # أحدهما: أنه(2) قال: إن بقي وحده أتمها جمعة، ووجه هذا: أنه لا ~~يمتنع(4) أن يكون الشيء شرطا في الابتداء دون الاستدامة، [كالولي والشهود ~~شرط في ابتداء عقد النكاح دون استدامته](5)، كذلك العدد لا يمتنع) أن ~~يكون شرطا في ابتداء الجمعة(6) دون استدامتها، وهذا اعتبار فاسد. ~~للنسب وإثبات الفراش، وهذا إنما يكون في ابتداء العقد دون والفرق بينهما: هو أن اشتراط الولي والشهود إنما كان احتياطا [خ 59/] ~~الاستدامة، وليس كذلك العدد في الجمعة، فإنه(7) شرط يختص ~~بالجمعة، فكان شرطا في استدامتها كالوقت. # يوضح صحة ذلك: أن عدم الطول وخوف العنت شرط في ابتداء ~~نكاح الأمة، وليس بشرط في استدامته، كذلك هاهنا مثله. # والقول الثاني من قول المزنبي: أنه قال: إن انفضيوا عنه، وقد صلى ~~بهم ركعةأتمها ms089 جمعة، وإن انفضوا عنه قبل أن يصلي بهم ركعة أتمها [ب 36/ب] ~~ظهرا، قال: لأن الجمعة لا تتم إلا بالإمام ومأموم، ثم تبت أن المأموم ~~إذا أدرك ركعة من الجمعة؛ أتمها جمعة، وإن لم يدرك ركعة؛ أتمها ~~ظهرا، وهذا غير صحيح(4). PageV01P232 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0233.png) ~~(240) ال ل ل لل في فروق النمسنانل ~~والفرق بين الإمام والمأموم: أن الإمام متبوع فاستوى في حقه ~~الركعة وغيرها، وليس كذلك المأموم؛ لأنه تابع، فلهذا افترق ~~الحكم بينهما. ~~[في الاستخلاف (189): مسالة ~~في الصلاة] اختلف قوله تحالله في جواز الاستخلاف في الصلاة على قولين: # أحدهما: لا يجوز، فعلى هذا لا كلام، ولا فرق بين صلاة الجمعة ~~وغيرها. # والقول الثاني: يجوز الاستخلاف في صلاة الجمعة وغيرها(2). # فإذا ثبت هذا، وأراد الإمام أن يستخلف، فلا يخلو؛ إما أن يكون ~~ذلك في صلاة الجمعة أو في غيرها، فإن كان [ذلك](3) في صلاة الجمعة، ~~نظرت؛ فإن استخلف من شهد الخطبة ليحرم بهم؛ جاز ذلك، وإن ~~استخلف من لم يشهد الخطبة، قال أبو إسحاق: لا يجوز. ~~الخ 59/ب] والفرق بينهما: هو أن من شهد الخطبة، فقد صار أصلا في انعقاد ~~الجمعة، وليس كذلك فيمن لم يشهدها، لأنه() إنما تنعقد [له](2) ~~الجمعة على طريق التبع، فلهذا فرق بينهما. # وإن استخلف بعد أن أحرم بالصلاة؛ نظرت، فإن استخلف من أحرم ~~معه جاز ذلك، وصلى الخليفة جمعة، وإن استخلف من أدركه في أثناء(3) ~~الصلاة، فإن كان قد أدرك معه ركعة؛ صح وصلوا(2) جميعا جمعة. PageV01P233 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0234.png) # وإن كان لم يدرك معه ركعة، قال أصحابنا: لا يجوز له ذلك، ولا ~~يجوز للمأمومين أيضا أن يصلوا الجمعة؛ لأن الإمام فرضه الظهر، فلا ~~يجوز أن يصلوا الجمعة خلف من يصلي الظهر. # قال الشيخ أبو حامد: على قياس قول الشافعي يجوز؛ لأنه قد ~~انص في «الأم) أن الإمام إذا سبقه الحدث في الركعة الأولى، فاستخلف ~~رجلا، ثم [إن المستخلف]1 لما قام إلى الثانية سبقه الحدث، ~~فاستخلف من [لحقه في الركعة](11) الثانية؛ فإن هذا المستخلف يجلس ~~ويتشهد، ويستخلف من يسلم بهم، ويقوم ليتم(3) ms090 ظهرا أربعا. ~~وذكر الشافعي نحالله في «الأم» ما هو أشد من ذلك - فقال: فإذا ~~أحدث الخليفة في الصلاة، فاستخلف من لحقه بعد الركوع في ~~الركعة الثانية؛ صح الاستخلاف(4)، فإذا ثبت هذا فإن الخليفة يصلي ~~ظهرا، وأنه(8) إذا [جاء](2) وقت السلام قام الإمام، ولا ينتظر سلام ~~المأمومين، بل يسلم المأموم. # [فإذا]()، فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين المأموم إذا أدرك ركعة ~~من الجمعة، حيث قلت: إنه لا يقوم حتى يسلم الإمام. # فالجواب: أن أبا العباس نحالله ذكر [أن]2) هذه المسألة في كتاب خ60/1 ~~«التقريب بين الشافعيي والمزني»(1) وذكر الفرق بينهما؛ فقال: هو أن ~~المأموم تابع فلهذا قلنا: لا يقوم حتى يسلم الإمام، وليس كذلك ~~الإمام، فإنه متبوع، فلهذا فرق بينهما. PageV01P234 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0235.png) ~~[ب 1/37] قال [الشيخ](1) أبو حامد نحالله : ويمكن أن يفرق بينهما بغير هذا، فيقال: إنما يقوم المأموم بعد سلام الإمام؛ لأن جمعتهم لا تتم إلا ~~بالسلام معه(2)، وليس كذلك هاهنا؛ لأن جمعتهم قد تمت؛ فلهذا لم ~~ينتظروأسلام الإمام هذا الكلام في الجمعة. # فأما إذا استخلف [في غير](3) الجمعة، [نظرت](4) فإن استخلف ~~من أحرم معه أو من لحقه في الركعة الثالثة؛ جاز ذلك، فإن استخلف ~~من لحقه في الركعة الثانية(8) أو الرابعة؛ لم يجز()؛ لأن ترتيب الخليفة ~~يخالف ترتيب الإمام، وليس كذلك فيما قبله، فبان الفرق بينهما. # * ~~[في تقديم (190): مسالة ~~المقيمين إذا صلى مسافر بمقيمين، فسلم الإمام من الركعتين، فإن المأموم ~~من يتم لهم ~~ايه يقوم، ونتم الصلاة، فإن أرادوا أن يقدموا(1) من يتم بهم باقي(8) الصلاة، ~~أو كان هذا في المسبوقين، فهل يجوز ذلك، أم لا؟ # [ن]() قلنا: إن الاستخلاف في الصلاة لا يجوز؛ فهاهنا أولى، وإن ~~قلنا: إن الاستخلاف يجوز فهاهنا وجهان: # أحدهما: يجوز أيضا. # والوجه الثاني: [أنه](4) لا يجوز. PageV01P235 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0236.png) ~~والفرق بينهما: أن في ذلك الموضع لم تتم الجماعة، فلهذا جاز ~~الاستخلاف، وهاهنا قد تمت الجماعة، فلهذا لم يجز هذا في غير الجمعة، ~~فأما في الجمعة إذا أراد المأموم أن يفعل ذلك؛ لم يجز وجها واحدا. ~~والفرق [بينهما]) : هو أن الجمعة ms091 إذا أقيمت دفعة؛ لم يجز إقامتها ثانيا(2)، وليس كذلك غيرها من الصلوات، فإنه لا يجوز إقامتها دفعتين [خ 60/ب] ~~وثلاثا؛ فلهذا فرق بينهما. # * # (191). مسألة ~~العبد فرضه الظهر يوم الجمعة، فإن حضر الجامع يوم الجمعة، وأحرم ~~مع الناس بالجمعة؛ صحت صلاته(2)، وسقط الفرض عنه بذلك(). ~~فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبينه إذا أحرم بالحج؛ [حيث](1) قلتم: ~~إن الفرض لا يسقط عنه(5). ~~فالجواب: أن بعض أصحابنا قد ذكر فرقا بينهما؛ فقال: إن الحج ~~[عبادة](1) من شرط وجوبها المال، وليس كذلك الجمعة، [فإن المال ~~ليس](6) شرطا(7) في وجوبها، [وهذا ليس](5) بشيء. ~~والفرق بينهما عندي: وهو أنه لما كان من جنس الجمعة [ما]4 ~~قد خوطب العبد به، وهو الظهر، فلهذا جاز أن يسقط الفرض PageV01P236 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0237.png) ~~(244) لا ل ل ل ل للا فى فروق الننايل ~~عنه بفعل الجمعة إذ الجمعة في الحقيقة ظهر مقصورة؛ فهي كصلاة ~~الحضر والسفر، وليس كذلك الحج، فإنه ليس من جنسه ما العبد ~~مخاطب به، فلهذا إذا فعله قبل العتق؛ لم يسقط الفرض عنه، وهذا ~~فرق حسن. # [فإن] قيل: أيفتقر إحرامه بالجمعة إلى إذن سيده? # قيل: لا يفتقر إلى ذلك، ويفارق [الإحرام بالحج؛ لأن في الإحرام ~~بالحج ضررا على السيد؛ لأن مدته طويلة، وليس كذلك صلاة ~~الجمعة؛ فلهذا افترقا]. # ~~[في وجه (192). مسألة # المرأة ليست مخاطبة بالجمعة، وهي مخاطبة بالحج. ~~المرأة بصلاة والفرق بينهما: هو أن الحج عبادة من شرط وجوبها المال، ~~الجمعة، والحج] الجمعة؛ فإنه ليس للمال فيها مدخل، بل هي عبادة مبنية على الكمال، وتدخلها النيابة، والمرأة كالرجل في ذلك كالزكاة، وليس كذلك ~~1ب37/ ب والأنوثة) [نقص]). # يدل على صحة ما ذكرناه: أن جماعة2) النساء لو اجتمعن وعقدن ~~دخ 61/1] جمعة لأنفسهن؛ لم يصح ذلك، ولم يسقط الفرض، وليس كذلك ~~الحج، فلهذا فرق بينهما، ألا ترى أن المرأة لا يصح أن تكون خطيبا في ~~الجمعة، لأجل ما ذكرناه(). PageV01P237 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0238.png) ~~القيام شرط في صحة الخطبة مع القدرة عليه، فإن خطب جالسا ~~من غير عذر؛ لم يجزه1. ~~ويفارق الأذان؛ لأن الأذان ms092 ذكر مسنون، وليس بواجب، ولهذا لم ~~يكن القيام شرطا فيه، وليس كذلك الخطبة، فإنه ذكر واجب فشابه ~~تكبيرة الإحرام(2). ~~وأيضا: فإن الخطبة أقيمت مقام الركعتين الناقصتين من الجمعة، ~~والقيام شرط في الركعتين، فكذلك [فيما أقيم](2) مقامهما()، وليس ~~كذلك الأذان(8)، فافترقا لذلك. # (194): مسالة [في الكلام في ~~الكلام لا يحرم في حال الخطبة(2). حال الخطبة] ~~ويفارق(4) الصلاة؛ لأن الكلام لما أبطل الصلاة حرم فيها(9،، ولما ~~لم يبطل الخطبة(1)؛ لم يحرم(1، فيها، كالطواف(12). PageV01P238 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0239.png) ~~إذا أدرك دون الركعة من صلاة1) الجمعة، لم يدرك الجمعة، وأتمها ~~ظهرا، ولو أدرك المسافر من صلاة المقيم دون الركعة؛ لزمه الإتماء2). ~~والفرق بينهما: هو أن إدراك الجمعة إدراك حكم، فلهذا اعتبر فيه ~~إدراك ما له حكم، وما دون الركعة لا حكم له، وليس كذلك في صلاة ~~المسافر والمقيم؛ لأنه إدراك حرمة، فلهذا استوى فيه إدراك القليل ~~والكثير(، [فلهذا افترقا]() لهذا المعنى، والله أعلم. # # (196): مسألة ~~يقال: هل يجوز أن يكون المراهق إماما في الجمعة، أم لا؟ ~~فالجواب: [فيه قولان](5): ~~أحدهما قاله في «الإملاء» أنه يجوز(2)؛ لأن كل من جاز أن يكون ~~إماما في غير الجمعة؛ جاز أن يكون إماما في الجمعة، كالبالغ. ~~والقول الثاني قاله(3) في «الأء: [أنه](4) لا يجوز (5)؛ لأن الجمعة مبنية ~~على الكمال، ومن كمالها أن يكون الإمام فيها بالغا. PageV01P239 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0240.png) ~~فإذا تقرر القولان، فإذا قلنا: [إنه](4) لا يجوز؛ فلا كلام. ~~وإذا قلنا: إنه يجوز؛ [قالوا: على هذا](1)؛ فالجمعة لا تتم إلا بإمام ~~ومأموم، ثم تبت أن المأموم إن كان صبيا؛ لم تنعقد الجمعة، وقلتم: ~~إن كان إماما صحت الجمعة، فما الفرق بينهما? ~~قلنا: الفرق بينهما: هوأن المأموم شرط في انعقاد الجمعة، ولهذالم ~~يجز أن يكون صبيا، وليس كذلك الإمام، فإنه شرط في صحة الجمعة، ~~فلهذا جاز أن يقال: يجوز أن يكون الإمام [فيها صبيا](2) مراهقا. ~~ولهذا قلنا: إن بعض المأمومين في الجمعة، لوكان جنبا؛ لم تنعقد ~~الجمعة، ولو كان الإمام فيها جنبا؛ صحت الجمعة، إذا كان خارج ~~الأربعين على أحد3 الوجهين. # (197): مسالة ~~لا تفتقر صحة [الجمعة] ms093 إلى إذن السلطان عندنا. ~~ويفارق الحدود؛ لأن الحدود عقوبة تفتقر إلى الاجتهاد، فلهذا إذالا ~~كان إذن السلطان شرط في إقامتها، وليس كذلك الجمعة؛ فإنها عبادة يب 38 ~~لا خلاف على مذهب الشافعي تحلله أنه لا يجوز إقامة جمعتين في ~~مصر واحد، فإن خالفوا وأقاموها 8) لم يخل من خمسة أقسام: PageV01P240 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0241.png) ~~إن سبقت إحداهما الأخرى، وعرف عين السابقة؛ فهي( الجمعة ~~دون الثانية. # وإن وقعتا معا، ولم يدر أسبقت(2) إحداهما الأخرى، [أم لا؟ ~~فالجمعة في هذه(3) القسمين باطلة لا خلاف على المذهب. ~~[خ 62/11 وإن علم أن إحداهما سبقت الأخرى]()، ولم يعرف عينها، أو عرف عينها، ولكن نسي؛ فالجمعة باطلة في هذين القسمين عند ~~الشافعي تحالله. # وقال المزني: هي صحيحة؛ واستشهد على ذلك برجلين( ~~اشتبهت عليهما القبلة، واختلف اجتهادهما، فإن [كل واحد منهما ~~يصلي إلى الجهة التي عنده أنها القبلة، وتكون]6) صلاة كل واحد ~~منهما صحيحة، كذلك هاهنا [مثله] ()، وهذا ليس بشيء(8). # والفرق بينهما: أن صحة صلاة كل واحد [منهما أعني]): ~~المجتهدين، لا تقف على بطلان صلاة صاحبه، ولا صحتها، وليس ~~كذلك في الجمعة، فإن صحة الجمعة لإحدى الطائفتين تقف على ~~بطلان جمعة الطائفة الثانية، وإذا كان كذلك؛ بان الفرق بينهما. PageV01P241 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0242.png) ~~إذا أحرم بصلاة الجمعة، ثم خرج الوقت قبل الفراغ منها؛ صار(1) المحييررة # الجمعة، ولم ~~فرضه الظهر، فالمستحب أن يتم ركعتين نافلة، ثم يحرم بالظهر، ولو يفرغ منها ~~أن مسافرا أحرم بالصلاة بنية(2) القصر، ثم أقام؛ لزمه الإتمام، ولم حتي خج ~~يحتج إلى أنه يبتدئها بنية جديدة. وقتها] ~~والفرق بينهما: هو أن نية الصلاة في حق المسافر والمقيم واحدة؛ ~~لأن كل واحد [منهما](3) ينوي ظهرا، وإنما المسافر آينويها قصرا]()، ~~[وإذا كان كذلك](2)؛ لهذا قلنا: إنه إذا أقام بنى على صلاته، وليس ~~كذلك في مسألة الجمعة، فإن نية الجمعة غير نية الظهر، فلهذا ~~استحببنا أن يحرم بالظهر مبتدئا؛ فبان الفرق بينهما. # # (200). مسالة [في صلاة ~~إذا أحاط العدو ببلد يوم الجمعة، وأرادوا أن يصلوا الجمعة [وخافوا الجمعةحاك ~~العدو](6). الخوف] ~~قال الشافعي تحلله: ms094 إن الإمام يخطب بجميع أهل البلد، ثم يفرقهم ~~فرقتين، يصلي(2) بفرقة ركعة، وتقف فرقة في وجاء(8) العدو، فإذا PageV01P242 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0243.png) ~~صلت الطائفة الأولى ركعة؛ ثبت1) قائما حتى تتم لنفسها، وتمضي ~~إلى وجاه(2) العدو، وتأتي الطائفة الأخرى، فتحرم بالصلاة خلفه ~~ويصلي بها الركعة الأخرى. # واختلف أصحابآنا في ذلك على طريقتين(5): ~~فمنهم من أجاب(3) في هذه المسألة على أحد قوليه(7) إذا انفضوا ~~عنه بعد ما صلى بهم ركعة: إن جمعتهم(8) تصح، فأما على القول ~~الآخر؛ فلا يجوز. ~~3ب 38/ ) ومن أصحابنا من قال: تصح الجمعة هاهنا قولا واحدا. # [ويفارق مسألة الانفضاض: هوأن هاهنا موضع ضرورة، فلهذا ~~جاز قولا واحدا](4)، وليس كذلك حال الانفضاض. # # (201). مسألة ~~[في المسافر إذا دخل المسافر بلدا، فإن نوى إقامة أربعة أيام سوى يوم الدخول ~~والخروج(10)؛ لزمه الإتمام، فإن لم ينو الإقامة لكن بقي على اجتماع ~~القافلة؛ فله أن يقصر ما لم يجاوز سبعة عشر (11) أو ثمانية عشر يوما PageV01P243 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0244.png) ~~على ظاهر المذهب، هذا إذا كان مقيما على غير الحرب(. # فأما إذا كان مقيما على الحرب(2)؛ نظرت فإن نوى إقامة أربعة ~~أيام؛ ففيها قولان: # أحدهما: يلزمه الإتمام، كالتاجر. # [القول الثاني]2) : يجوز له القصر. ~~ويفارق التاجر؛ لأن المقيم على الحرب إذا نوى الإقامة؛ فهو غير ~~متحقق لذلك؛ لأن العدو ربما أمكنه) من ذلك، وربما لم يمكنه، ~~وليس كذلك التاجر؛ لأنه يتحقق(5) [ذلك]2؛ لأنه إليه لا إلى غيره)، ~~فدل على الفرق بينهما. # (202). مسألة ~~الزمها المخالفون على مذهب الشافعي تلله وادعوا أنه ناقص في قول الشانيم ~~ذلك، وهي من [المسائل](2) الحسان، قالوا من مذهبه تحالله الأخد ~~بأقل ما قيل، ولهذا قال في مبح الرآس: إن الواجب منه ما ليقع ~~عليه](4 اسم المسح؛ لأنه أقل ما قيل فيه. # [كذلك قال في دية اليهودي والنصراني](9) : إنها ثلث دية المسلم: ~~لأنه أقل [ما](6) قيل(1)، ثم جاء إلى صلاة الجمعة؛ فقال1) : لا تنعقد PageV01P244 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0245.png) ~~[بأقل من أربعين](1) رجلا(2)، ولم يأخذ فيها(2) بأقل [ما قيل](4)؛ وهو ~~اثنان، فما الفرق بينهما? # فالجواب(2) عن ذلك: [هو أنه](2) تحمالله لم يناقض ms095 في ذلك، بل ~~جرى على أصله؛ وهو أنه راعى الإجماع والاحتياط؛ فقال: أقل ~~المسح وأقل الديات مجمع عليه، وما زاد على ذلك مختلف فيه ~~فلهذا اأخذت بأقل ما قيل فيه؛ [لأنه ثابت]() بالإجماع. # وكذلك [جرى](4) على هذا الأصل مجرى(4) أمر الجمعة؛ لأن ~~الأمة(9) كلها اجتمعت(10) على أنها تنعقد(11) بالأربعين رجلا، ~~واختلفوا فيما دون ذلك، هل تنعقد به الجمعة، أم لا? # فقال تحالله: لا تنعقد بأقل من الأربعين(12)؛ لأن الإجماع حاصل(13 ~~في الأربعين، ولم يحصل فيما دون ذلك؛ فسقط بهذا قول [هذا](4) ~~القائل، وصح مذهبه نحالله أنه(14) لا تناقض فيه. # ~~[صلاة الإمام (203): مسالة ~~بالناس صلاة إذا صلى الإمام بالناس في الأمن صلاة الخوف على صفة صلاة PageV01P245 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0246.png) ~~الثانية، فأما الطائفة الأولى؛ فباطلة على أحد القولين(2). النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع؛ فصلاة الإمام جائزة، وصلاة الطائفة [خ 63/ب] # والفرق بينهما(2)، وبين الطائفة الثانية: هو أن الطائفة الأولى ~~أخرجت نفسها من صلاة الإمام من غير عذر، فلهذا بطلت صلاتها ~~على أحد القولين، والطائفة الثانية لم تخرج نفسها من صلاته، ~~فلهذا صحت قولا واحدا. # (204). مسالة [في اجتماع أهل # بلد على ترك # إذا أجمع أهل بلد على ترك صلاة العيد خرجوا(8) وأثموا، ووجب بلدة ~~قتالهم على أحد الوجهين). [ب 38/أ] صلاة العيد] PageV01P246 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0247.png) ~~.(254) الح ال الو تاللها في فروق المسثايل # ويفارق [هذا](1) صلاة الوتر وركعتي الفجر، حيث قلنا: لا يقاتلوا(2) ~~اذا تركوها: هو أنه قد يتفق على ترك صلاة العيد، ولا يتفق على ترك ~~الوتر وركعتي الفجر؛ لأنها قد يفعلها الإنسان في بيته منفردا(2. # (205). مسألة ~~[في وقت ~~الاغتسال يجوز الاغتسال لصلاة العيد بعد نصف الليل، وقبل طلوع ~~والجمعة] الفجر، ولا يجوز للجمعة إلا بعد طلوع الفجر. ~~والفرق بينهما: هو أن وقت صلاة الجمعة واسع؛ لأنها تفعل نصف ~~النهار؛ فلا حاجة به إلى تقديم الغسل لها قبل طلوع الفجر، وليس ~~كذلك صلاة العيد؛ فإن وقتها ضيق؛ [لأنها تفعل]() عند طلوع ~~الشمس وارتفاعها قليلا وينتابها الناس من الأماكن البعيدة، فلو قلنا: ~~لا يجوز الغسل لها قبل ms096 طلوع الفجر، لأدى إلى فواتها على كثير من ~~الناس()، فلهذا فرق بينهما. # (206): مسالة ~~[في سنية # السنة أن يخرج بهم الإمام في صلاةالعيد إلى المصلى، ويصليها هناك. ~~صلاة العيد] ويفارق صلاة الخسوف حيث قلنا: إن السنة أن تفعل في المسجد(: ~~هوأن صلاة العيد القصد منها إظهار المسرة وإعلاء كلمة الإسلام PageV01P247 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0248.png) ~~فلهذا قلنا: إن السنة أن يخرج بهم إلى ظاهر البلد، وليس كذلك في ~~صلاة الخسوف، فإن القصد منها إظهار الخشوع والتضرع والتوبة، لغ4 ~~فكان) المسجد بذلك أولى من ظاهر البلد. # * # (207). مسألة [في الأكل في # الفطر قبل # السنة: أن يأكل في الفطر قبل الخروج إلى المصلى(2)، وفي الأضحى الفر قكي # الصلاة، وفي ~~لا يأكل إلى بعد الصلاة3. الأضحى ~~والفرق بينهما: هو أن الأكل في يوم الفطر؛ كان محرما محظور ()، بعدها] ~~ثم أبيح، والمبادرة(5) إلى فعل المباح مستحب، وليس كذلك في ~~الأضحى، فإن الأكل كان مباحا؛ فلهذا فرق بينهما. # وقد قيل: إن السنة في الفطر إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة؛ فلهذا ~~استحببنا(5) الأكل في الوقت الذي يصل إلى الفقراء حقوقهم فيه، وليس ~~كذلك في الأضحى، فإن السنة في الأضحية أن تكون بعد الصلاة؛ فلهذا ~~قلنا: لا يأكل إلا في الوقت الذي يأكل الفقراء فيه(). PageV01P248 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0249.png) # ولأجل هذا المعنى قلنا: إن السنة في صلاة الفطر التأخير(1)، وفي ~~الأضحى(7) التعجيل(2)، لأن حقوق الفقراء في الأضحى لا تصل إليهم إلا ~~بعد الصلاة، وفي الفطر تصل إليهم قبل الصلاة(2)، فدل على ما قلناه. ~~[فيمن تأخر (208). مسألة ~~فجاء والإمام إذا جاء والإمام يخطب يوم العيد؛ [نظرت](6) فإن كان في الصحراء؛ ~~العيد] يخطب يوم فإنه يصلي ركعتي العيد، ويجلس يسمع(2) الخطبة، وإن شاء استمع ~~الخطبة، فإن فرغ ()؛ صلى العيد(4)، وإن كان يخطب في المسجد؛ ~~فإنه إن جاء والإمام في صلاة العيد؛ فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية ~~المسجد، ويدخل مع الإمام في الصلاة على أحد الوجهين. # ويفارق هذا إذا جاء والإمام في صلاة الفريضة(2) حيث قلنا: يدخل ~~[لب 39/ ب] ~~ب) معه فيها، ولا يشتغل(10) بتحية المسجد: هو أن ms097 فعل الفريضة [في ~~[خ 64/ ب] ~~الجماعة](11) أفضل من صلاة النافلة(12)؛ فلهذا فرق بينهما. # PageV01P249 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0250.png) PageV01P250 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0251.png) ~~258) والحبا لف الكا فيفووق الفسنائل # والفرق بينهما: هو أن صلاة الخسوف صلاة نهار يفعل() من جنسها ~~ليلا، فلهذا يسر[فيها](2) بالقراءة كالظهر والعصر(3)، وصلاة العيد صلاة ~~نهار لا يفعل من جنسها ليلا؛ فلهذا جهر فيها بالقراءة، كصلاة الجمعة. ~~[في انجلاء # (212). مسألة # إذا شرع في صلاة الخسوف ثم انجلى؛ فإنه يمضي على صلاته() . ~~الكسوف] ويفارق الجمعة حيث قلنا: إذا خرج وقتها قبل الفراغ منها؛ فإنه ~~يتمها ظهرا(8): هو أن صلاة الخسوف صلاة نافلة غير محصورة ~~بوقت؛ فلهذا قلنا: لا تبطل، وليس كذلك الجمعة؛ فإنها فريضة مؤقتة، ~~فلهذا قلنا: لا يستديم فعلها بعد خروجه، فبان الفرق بينهما. # # (213). مسالة # والسنة في صلاة الاستسقاء: أن يخرج بالناس إلى المصلى(2). ~~لصلاة ويفارق (2) الخسوف؛ لأن صلاة الاستسقاء من سننها التبذل له ~~اء وإظهار التضرع والتذلل؛، فلهذا قلنا: إنها تفعل في المصلى، وليس ~~لاستسقاء] PageV01P251 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0252.png) ~~كذلك صلاة الخسوف؛ فإنها تفعل لأجل الخوف والتيقظ(1) من ~~الغفلة؛ فكان المسجد بها أليق من المصلى. # * # (214). مسالة [في تارك # الصلاة] ~~وتارك الصلاة من غير عذر المعتقد(2) لوجوبها يستتاب؛ فإن تاب ~~وإلا قتل. # فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين تارك الزكاة(2) والصيام والحج. # أما الزكاة، [فإنها](4) عبادة مالية؛ فإن كان الممتنع منها في قبضة ~~الإمام أخذها منه كرها، وإن كان خارجا عن قبضته قاتله حتى قؤديها، ~~والصوم [يتمكن تصويمه]() بأن يحبسه الإمام في بيت، ويمنعه الطعام ~~والشراب، فلهذا لم يقتل)، وكذلك الحج عبادة تدخلها النيابة من ~~شرط وجوبها المال، والصلاة عبادة بدنية [محض](7) لا يدخلها ~~النيابة، فقتل تاركها كالإيمان. # فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين الصلاة المنذورة حيث قلتم: لا لب2140 ~~يقتل تارگها؟ # [قلنا: هو أن صلاة النذر وجبت بفعله؛ فلهذا لم يقتل بتركها]()، ~~وليس كذلك الفريضة؛ فإنها وجبت بإيجاب الله تعالى لا بفعله ~~فلهذا فرق بينهما. PageV01P252 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0253.png) ~~اذا مات هل إذا مات المحرم لم يقرب طيبا، ولم يخمر رأسه، فإذا ماتت ~~المعتدة؛ فهل تقرب الطيب، ms098 أم لا? فيه وجهان: # أحدهما: لا تقرب كالمحرم2). # والثاني: تقرب(3). # وتفارق المحرم: هو أن المعتدة إنما منعت من الطيب في حال الحياة؛ ~~لئلا تطمح() إليها الأبصار، ولا تدعو(8) نفسها إلى الأزواج، وهذا المعنى ~~ينقطع بالموت، وليس كذلك المحرم؛ فإنه منع() من ذلك لأجل العبادة، ~~وحرمة العبادة باقية بعد الموت()؛ فلهذا فرق بينهما. # * ~~[في الأقلف (216): مسالة ~~يموت] إذا مات وهو أقلف(4)؛ لم يختتن. # ويفارق حلق الشارب وقص الأظفار () ونتف الإبط، حيث قلنا: PageV01P253 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0254.png) ~~يفعل() بالميت على أحد القولين(2) : هو أن الختان فطرة فيها قطع ~~عضو، فسقط بالموت، كالسارق إذا مات قبل أن تقطع يده، فإنها لا ~~تقطع، وليس كذلك قص الأظفار(2) وغيرها(4)؛ لأن ذلك فطرة ليس(4) ~~فيها قطع عضو؛ فلهذا فرق بينهما. # # (217). مسالة ~~يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، وللزوج أن يغسل زوجته، فأما إذا تفل ~~طلقها طلاقا بائنا ومات وهي في العدة؛ لم يجز لها أن تغسله(6). # والفرق بينهما: هو أن هذه الفرقة [لما] قطعت التوارث ~~حرمت(4) غسل كل واحد منهما على صاحبه(9)، وليس كذلك الفرقة ~~الحاصلة بالموت؛ فإنها فرقة لا تدفع التوارث؛ فلهذا أباحت الغسل ~~فافترقا لهذا المعنى. # (218). مسألة ~~إذا دفن الميت في أرض مغصوبة؛ فإنه ينبش ويدفن في غيرها، فأما ~~إذا غصب ثوبا وكفن(10) فيه؛ فإنه لا ينبش. PageV01P254 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0255.png) ~~والفرق بينه وبين الأرض من وجهين: ~~أحدهما: أن ضرره(1) يتآبد في الأرض؛ فلهذا قلنا: ينبش [من الأرض ~~المغصوبة](2)، وليس كذلك في الثوب فإن صاحبه يرجع إلى القيمة(3)؛ ~~فلهذا لم ينبش. # والوجه(4) الشاني: هو أنه لا حاجة [به](2) إلى الدفن في أرض مغصوبة؛ ~~إذ العادة جارية أن البلاد لا تخلو من أرض مسبلة للدفن فيها؛ فلهذا ~~قلنا: ينبش من الأرض المغصوبة، وليس(2) كذلك في الثوب هذا كلام ~~أصحابنا(). # وقال الشيخ أبو حامد نطلله: [يحتمل عندي](8): أنه [لا فرق»() بينهما ~~وهو: أنه إذا كفن في الثوب المغصوب؛ فإنه ينبش ما لم يعلم أن الثوب ~~قدبلي، فإن علم أنه قد بلي؛ لم ينبش؛ لأنه لا فائدة فيه. # * ~~[فيما إذا وجد (219). مسألة ~~بعض ms099 الميت] إذا وجد بعض الميت غسل وكفن وصلي عليه، [صغيرا كان أو ~~كبيرا](1)، وإن وجدت [يد السارق مقطوعة؛ لم تغسل، ولم يصل عليها. PageV01P255 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0256.png) # والفرق بينهما هو: أن](1) يد السارق انفصلت عنه في وقت لو ~~وجدت فيه الجملة؛ لم يشرغ غسلها ولا(2) الصلاة عليها، وليس ~~كذلك إذا وجد بعض الميت؛ فإنه وجد في وقت لو وجد(3) الجملة ~~فيه شرعت الصلاة والغسل لها؛ فافترقا لهذا المعنى. [ب 40/ ب2 # # (220): مسالة # الوليي الناسب (5) أحق(6) بالصلاة على الميت من السلطان(). # ويفارق غيرها من الصلوات حيث قلنا: إنه أولى بالصلاة إذا ~~حضر: هو أن القصد من الصلاة على الميت الدعاء والاستغفار له، ~~والولي الناسب(8) بذلك أحق من السلطان، وليس كذلك غيرها من ~~الصلوات؛ لأن الحق في ذلك يتعلق(4) بالولاية العامة، فلهذا قلنا: إن ~~الأب أحق بالصلاة على الميت من الابن()؛ لأن دعاء الأب أرجى من ~~دعاء الابن؛ فلهذا فرق بينهما. # (221): مسألة # إذا اجتمعت جنائز [رجال ونساء وصبيان وخنايى] (10)، وأرادوا ونسرووين ~~(1) ساقط من (ب). (2) في (خ) : (و). ~~(3) في (خ) : (وجده). (4) انظر : «الحاوي الكبير»: 32/1. PageV01P256 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0257.png) ~~264) ~~أن [يصلي عليهم الإمام](1) دفعة واحدة؛ فإنه يجعل الرجل مما يلي ~~الإمام، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، ولا يجعلون صفا عرضا، ~~وكذلك يكونون صفوفا خلف الإمام؛ صف الرجال، ثم الصبيان، ثم ~~الخناثى، ثم النساء(2). # فإن قيل: لم لا يجعلون(2) صفا؟ # قيل: هو أنه لو جعلوا(4) في صلاة الجنازة صفا؛ لأدى(2) إلى أن ~~يكون الإمام يصلي على البعض دون البعض. # ويفارق هذا الدفن حيث قلنا: يكون الرجال إلى القبلة، ثم ~~الصبيان، ثم الخنائى، ثم النساء؛ لأنه ليس هناك إمام يعتبر قربه، ~~فاعتبر قربهم من القبلة، فقدم الرجال إليها، وفي الصلاة إمام فاعتبر ~~قربهم(2) وبعدهم منه؛ فلهذا فرق بينهم. # # (222). مسالة ~~[فيما إذا دفن ~~الميت من إذا دفن الميت من غير صلاة؛ صلي على القبر ولم ينبش، فإن ~~دفن من غير غسل؛ ينبش() ويغسل، فإذا دفن من غير كفن، فهل ~~ينبش، أم لا؟ على وجهين(8). PageV01P257 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0258.png) ~~فإذا قلنا: لا ينبش؛ ms100 فالفرق بينه وبين الغسل: هو أن القصد من ~~الكفن ستر الميت، وهذا(1) المعنى قد حصل بمواراة(2) التراب له، ~~وليس كذلك الغسل؛ فإنه لا يقوم شيء مقامه. ~~وأما(3) الفرق بين الغسل والصلاة: فهو() أن الصلاة يمكن الإتيان ~~بها بعد دفنه؛ لأنها دعاء له واستغفار؛ فلهذا قلنا: لا ينبش لأجلها(5)، ~~وليس كذلك الغسل. # *** # (223). مسألة # [فيما إذا ابتلع ~~إذا ابتلع(2) شيئا له قيمة، ثم مات، فهل يشيق جوفه، [ويخرج]()، أم مان ليبية ~~لا؟ ينظر فيه، فإن كان ذلك الشيء لأجنبي شق جوفه، وأخرج وجها ~~واحدا، وإن كان له، فهل يشق جوفه ويخرج أم لا؟ على وجهين: ~~أحدهما: يشق ويخرج؛ لأنه بالموت قد صار ملكا للوارث؛ فهو ~~كالأجنبي. خ 67/] ~~والوجه الثاني: لا يشق، ولا يخرج. ~~والفرق(2) بينهما: هو أنه في حال ما استهلكه(10) كان ملكا له، وليس ~~كذلك مال الأجنبي؛ فلهذا فرق بينهما. # * PageV01P258 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0259.png) # سأل عنها سائل فقال: لم كان غسل الإناء من ولوغ الكلب ~~للنجاسة [لا](1) للتعبد، وكان غسل الأعضاء في الطهارة تعبدا، وما ~~الفرق بينهما؟ # فالجواب: أن يقال: إن غسل الإناء من الولوغ تعلق(2) بموضع ~~الإصابة، ولم يتعداه؛ فلهذا كان غسل نجاسة، وليس كذلك ~~[غسل](4) الأعضاء؛ فإنه لا يتعلق بموضع الإصابة بل يتعداه. ~~ألا ترى أنه لولمس امرأة بموضع من بدنه(5)، وجب عليه غسل ~~آعضائه، وهذا يوضح صحة الفرق بينهما، فدل على ما ذكرناه، واللهأعلم. # [آخر ما ذكر من كتاب الصلاة] (6). PageV01P259 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0260.png) ~~تاب الزكاة PageV01P260 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0262.png) # [في دفعه ابن # (225): مسالة لبون مكان بنت مخاض، ~~إذا وجبت عليه بنت مخاض(1) وليست عنده؛ فإنه يدفع مكانها فيدف ~~ابن لبون ذكر(2)، فإن وجبت عليه بنت لبون(3) وليست عنده، وأراد بق برر # بنت لبون] ~~أن يخرج مكانها حقا()؛ لم يجزه(2). # والفرق بينهما: هو أن بنت اللبون(2) قد ساوت الحق(0) [في أنها](5 ~~ترد الماء، وتنال الشجر وزادت عليه بفضل(9) الدر والنسل(10)، فلهذا ~~الم يجز إخراجه(11) مكانها، وليس كذلك ابن لبون، فإن بنت مخاض ~~[وإن](12) زادت عليه بفضل الأنوثة(12)؛ فإنه(114) قد [زاد عليها](15) ~~بزيادة السن، فلهذا فرق بينهما. PageV01P262 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0263.png) ms101 # إذا كان عنده تسع من الإبل؛ فالواجب فيها شاة، وهل تجب في ~~الخمس، وما زاد عفو، أم هي واجبة في التسع؟ فيه قولان: # أحدهما: أنها واجبة في التسع. ~~والثاني: أنها واجبة في الخمس، وما زاد عفو(1)، فعلي هذا يقال: ما ~~الفرق بين هذا وبينه إذا سرق أكثر من نصاب حيث قلتم: إن القطع ~~[يتعلق](2) بالجميع، ولا يتعلق بالنصاب وحده? # قلنا(2): الفرق بينهما: هو أن القطع في السرقة لما(4) لم يزد بزيادة ~~المال، بل يتعلق بجميعها كما يتعلق بالنصاب الواحد، لهذا(5) تعلق ~~بالزيادة، وليس كذلك في الزكاة، فإن الحق فيها يزيد بزيادة المال، ~~فلهذا قلنا: [إنه](2) يتعلق بالنصاب دون الزيادة(7)، فبان الفرق بينهما. ~~[في الخيار في (227). مسألة ~~العشرين من الإبل، أو زكاة المائتين لبون، فإذا كانت الفريضتان موجودتين(4) فيها، وقلنا: إن الفرض يتعلق (9 إذاكان عنده مائتان من الإبل، فالواجب فيها أربع حقاق أو خمس بنات ~~مام بواحد(10) منها لا بعينه، [فإذا لمن](1) يكون الخيار؛ فالمذهب (13): أن PageV01P263 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0264.png) ~~الخيار إلى الساعي؛ فعليه(1) أن يختار ما فيه الأحظ(2) للمساكين3)، ~~وأما الخيار في الشاتين، أو في العشرين درهما(4) فإلى(5) المعطي(9). # والفرق بينهما: هو أن الخيار في الشاتين حق(0) يتعلق بالذمة، فلهذا ~~كان المرجع فيها إلى المعطي، وليس كذلك هاهنا، فإن الحق فيها ~~يتعلق بالعين؛ فلهذا كان الخيار إلى الوالي(4)؛ وهو الساعي()؛ فدل ~~على الفرق بينهما. # (228). مسالة [في إخراجه # إذا كانت المسألة بحالها، فأراد أن يخرج حقتين وثلاث بنات لبون؛ ~~لم يجز، وإن كان عنده أربعمائة من الإبل؛ فالواجب فيها ثماني حقاق ~~أو عشر بنات لبون، [فإن أراد أن يخرج خمس بنات لبون](20) وأربع ~~حقاق؛ جاز ذلك. ~~يبعض الواجب فيها كالكفارة الواحدة، وليس كذلك الأربعمائة، ويفارق المائتين؛ لأن المائتين نصاب واحد، لم(11) يجز له أن 3خ68/11 ~~فإنها نصابان؛ فلهذا كان مخيرا فيها بين ثلاث خيارات كالكفارتين. # PageV01P264 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0265.png) PageV01P265 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0266.png) ~~ولو وجبت عليه غرة أمة في الجنين فأراد دفعها، وكانت تحت ~~[لزوج]؛ جاز ذلك. # وألفرق بينهما: هو أن العادة في الحيوان أن الأنثى تعلق(2) من ms102 دفعة ~~واحدة في الغالب؛ فلهذا قلنا: لم يجب عليه دفعها؛ مخافة أن تكون ~~قد علقت، وليس كذلبك في الآدميات؛ فلهذا قلنا: يجوز دفعها في ~~الكفارة، وإن كانت قد أصيبت دفعات(3)، فدل على الفرق بينهما. # (232): مسالة [في الشاة # المعتبرة في # إذا كانت الإبل فريضتها الغنم؛ فالشاة(4) الواجبة فيها تعتبر بغنم ~~البلد الذي هو فيه (ه)؛ قال الشافعي رحمة الله عليه: إن كان بمكة، فمن زكاة الإبل] ~~غنم مكة، وإن كان بغيرها من البلاد فمن غنم ذلك البلد، فأما الشاة لخ68ب ~~الواجبة في الأربعين من () الغنم؛، فإنها تعتبر بالغنم التي وجبت فيها. # والفرق بينهما: هو أن الشاة الواجبة في الإبل تتعلق بالذمة، فلهذا اعتبر ~~فيها الغالب، وليس كذلك في الأربعين، فإن الشاة فيها تعلقت بالعين. # وصار هذا كما قلنا فيه: إن زكاة الفطر تعتبر بغالب قوت البلد، ~~ولو وجبت [عليه](2 عشر في زرع؛ اعتبر بعين ذلك الزرع؛ وكان الفرق ~~بينهما: أن زكاة الفطر تجب في الدمة، وزكاة الزرع تتعلق بالعين، فدل ~~على الفرق بينهما. PageV01P266 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0267.png) # إذا كانت إبله كراما من حيث الجنس بأن تكون بخاتي أو ~~أرحبية (2) ومهرية (2) أو مجيدية(4)، وجبت(5) الزكاة فيها من جنسها(6)، ~~وهكذا [إذا كانت كراما من حيث الصفة، بأن تكون سمانا؛ وجبت ~~الزكاة فيها من جنسها، وأما]() إذا كانت كراما من حيث السن؛ ~~فإن الزكاة تجب [فيها](2) باعتبار القيمة مثل أن يكون عنده خمس ~~وعشرون جذعة)؛ فالواجب فيها بنت مخاض بالحساب. # والفرق بينهما: هو أنه [لو قلنا: إنها](9) إذا كانت جذاعا تجب فيها ~~واحدة من جنسها أدى إلى أن يأخذ من القليل ما يأخذ (10) من الكثير، ~~وهذا لا يجوز، وليس كذلك إذا كانت كراما من حيث الجنس ~~والصفة؛ فإنه لا يؤدي إلى هذا المعنى. PageV01P267 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0268.png) # 275) ~~وأيضا: فإن إيجاب جذعة عليه في خمسة وعشرين إجحاف به، ~~وإلحاق(1) ضرر بأرباب الأموال، فلهذا المعنبى قلنا: إنه لا يجب عليه ~~ذلك، وليس كذلك إذا كانت كراما من حيث الجنس والصفة، [فإنه ~~لا يؤدي إلى هذا المعنى. ~~صفتها ليس فيه إلحاق(2) ضرر ms103 بأرباب الأموال، فلهذا فرق بينهما. وأيضا](2): فإن [الجنس والصفة](2) في إيجاب جذعة (2) واحدة على اخ 69/ا] # # (234). مسالة [في تفريطه ~~إذا ملك نصابا وحال عليه الحول، وتمكن من أداء الزكاة، فلم في أداء الزكاة ~~الإمام أو لم يطالبه. يفعل حتى تلف المال، صار مفرطا وعليه الضمان، سواء طالبه المال] حتى تلف ~~فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبينه إذا كان في يده وديعة، فتلفت [قبل ~~ادائها](5) إلى صاحبها من غير تفريط منه؛ فإنه لا ضمان عليه(؟ ~~قلنا: الفرق بينهما: أن الحق في الوديعة حصلت في يده باختيار ~~صاحبها، فلهذا لم يضمن بالتلف، وليس كذلك حق الزكاة، فإنها ~~حصلت في يده بغير اختيار صاحبها؛ فلهذا ضمن بالامتناع(1) من الدفع. ~~فإن قيل: ما تقولآ فيه إذا أطارت الريح ثوبا فألقته في داره؟ ~~قلنا: الحكم فيه: أنه إن عرف صاحبه فلم يدفعه(8) إليه؛ صار (4) ~~ضامنا، وإن لم يعرفه؛ لم يضمن(. PageV01P268 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0269.png) ~~226) الح ا الف ت ل اللا في فروق النمسنائل ~~[ويفارق الزكاة؛ لأن الثوب حصل في يده بغير اختياره، ولا صنع له ~~فيه، فلهذا](1) لم يضمنه، وليس كذلك في الزكاة؛ لأنها حصلت في يده ~~باختياره، فلهذا ضمن بالتعدي. # (235): مسالة # يقال: لم دخل الجبران في زكاة الإبل، ولم تدخل في زكاة البقر والغنم؟ # قيل: الفرق بينهما من جهة الشرع، فأما من جهة المعنى؛ فقال أصحابنا: ~~هو أنه لما دخل في زكاة الإبل من غير جنسها، وهي إذا كانت دون خمس ~~وعشرين [فلهذا](2) دخلها الجبران، وليس كذلك البقر(3 والغنم؛ فإنه لما ~~لم يكن لغير جنسها مدخل() في زكاتها؛ لم يدخلها الجبران(5). # (236): مسألة ~~إذا كانت عنده عشرون شاة حاملا، ثم تولدت عشرون سخلة() ~~فقد كمل النصاب، ويعتبر ابتداء الحول حينئذ. # ويفارق الربح في مال التجارة حيث قلنا: يضم إلى الأصل، [وإن ~~لم ينض](1): هو أن الغنم مال تجب الزكاة في عينه، والتجارة مال ~~تجب الزكاة في قيمته، فلهذا فرق بينهما. # * ~~(1) ساقط من (ب). (2) ساقط من (خ). (3) في (خ) : (في البقر). ~~(4) في (خ): (ما دخل). (5) انظر: «بحر المذهب» ms104 3/31. ~~(6) يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى: سخلة، وجمعها ~~سخال. «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»: 98/1. PageV01P269 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0270.png) ~~إذا كان عنده نصاب من الغنم، فاستفاد سخالا، فإن حول السخال ~~يكون معتبرا بنفسها(1). # فإن قيل: لم اعتبرت حولها بنفسها، ولم تعتبره بما عنده، كما ~~اعتبرته2 بالنصاب? ~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن النصاب إنما اعتبر في المال ليبلغ حدا ~~يحتمل المواساة، وهذا المعنى قد وجد هاهنا، فلهذا ضممنا السخال ~~والنماء هاهنا لم يتكامل؛ فلهذا اعتبرنا حولها بأنفسها(5). إليها، وليس كذلك الحول، [فإنه](2) إنما اعتبر لتكامل() النماء، [ب 42/ب] # ويفارق أيضا الربح في مال التجارة؛ لأن ذلك متولد من المال؛ ~~فلهذا ضم إليه، وليس كذلك في السخال؛ [فإنها غير متولدة](2) مما ~~عنده، فلهذا لم يضم إليه(7)، فدل على الفرق بينهما. # # (235): مسالة # إذا كان في يده نصاب من الغنم، فجاء الساعي إليه وطالبه بالزكاة، ~~فقال رب المال: لم يحل على [مالي](2) الحول، وقال الساعي: بل5 ~~قد حال؛ كان القول قول رب المال بلا يمين. PageV01P270 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0271.png) # ال ل ال ا ال ل في فروق المسانل ~~ولو كانت المسألة بحالها، فقال رب المال: هذا المال ليس ~~بملكي، وإنما هو وديعة في يدي؛ فلا زكاة علي، وقال الساعي: لا، ~~بل هو ملكك، وعليك الزكاة؛ كان القول قول رب المال مع يمينه، ~~[واليمين واجبة على أحد القولين]). # وتفارق هذه المسألة قبلها؛ لأن قوله هاهنا يخالف الظاهر؛ إذ ~~الظاهر [أن](2) من كان في يده مال أنه ملكه؛ فلهذا استحلفناه، وفي(2) ~~المسألة قبلها [قوله يوافق الظاهر؛ إذ قد يجوز أن يكون الحول ما ~~حان بعد على ماله؛ فلهذا قلنا: لا يحلف](4). # ~~[فيما إذا حال (236): مسألة ~~الحول عنده إذا جال الحول وعنده نصاب من السخال؛ وجبت فيها الزكاة، ~~فيؤخذ منها [واحدة](2). # فإن قيل: ما أنكرت على من قال: إنه لا زكاة فيها؛ لأن نقصان ~~[السن له]( تأثير بإسقاط الزكاة كنقصان العدد? # قيل: الفرق [بينهما](4) : أن العدد لما زادت الزكاة بزيادته، لهذا() ~~نقصت (4) بنقصانه، وليس كذلك في السن، فإن ms105 الزكاة لا تزيد بزيادتها، ~~فلهذا لم تنقص بنقصانها. PageV01P271 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0272.png) ~~فإن قيل: لم لم تجز الأضحية بالسخال مع إيجاب الزكاة فيها؟ ~~قلنا: هذا اعتبار فاسد؛ والفرق بينهما: هو أن الأضحية القصد منها ~~اللحم، ونقصان السن يؤثر في ذلك، ألا ترى أنه لا تجوز الأضحية ~~بالمعيبة ولا بالمهزولة ولا العجفة(1، وليس كذلك الزكاة؛ لأنها تؤخذ ~~على طريق المواساة، بدليل أنها تجب في المهازيل والمعيبة؛ فلهذا ~~جاز أن تجب في السخال كما تجب في الكبار. # * # (237): مسانلة [فيما إذا كان # عنده نصاب ~~إذا كان له أربعون شاة من الغنم عشرون [مها](2) ببغداد، وعشرون جزة منها في # جزء منها في ~~بالبصرة، فأخرج شاة [منها](2) بأحد البلدين، فهل يجزئه النصف بلد، وجزء في ~~الذي أخرجه عن العشرين التي بالبلد الآخر، أم لا؟ آخر] ~~من أصحابنا() من قال: إن قلنا: إن نقل الصدقة عن بلد المال لا ~~يجوز؛ لم يجزه ذلك، وإن قلنا: إن نقلها يجوز؛ [جاز](3) ذلك هاهنا. ~~ومن أصحابنا من قال: يجزيه ذلك هاهنا قولا واحدا، وعليه نص ~~الشافعي رحمة الله عليه(5). ~~ويفارق نقل الصدقة: هوأنه جوز إخراج الشاة له هاهنا لأجل ~~الضرورة ورفق المساكين؛ لأنا لو قلنا: يخرج لكل [بلد](7) شاة؛ [شارك PageV01P272 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0273.png) ~~دخ 70/ب] كذلك في نقل الصدقة، فإنه(3) لا ضرورة هناك به إليه. فيها غيره، وكان في](1) ذلك ضرر لما يلحق من سوء(2) المشاركة وليس # إذا غصب ماله ثم وجده؛ فلا خلاف أنه لا زكاة عليه حال غيبته ~~عنه، فإذا رجع إليه، فهل يزكيه لما مضى(4)، أم لا؟ على قولين؛ ~~ماشيةا أصحهما: أنه يزكيه(5). # ويفارق مال المكاتب حيث قلنا: لا زكاة فيه(): هو أن ملك ~~المكاتب ناقص بدليل أنه لو ملك من يعتق على الحر؛ لم يعتق عليه ~~النقصان ملكه، فلهذا لم تجب عليه الزكاة، وليس كذلك هاهنا؛ فإن ~~ملكه تام على المغصوب، وإنما حيل بينه وبينه، فلهذا وجبت فيه ~~الزكاة كالرهن، هذا الكلام [فيه]() إذا كان المال دنانير أو دراهم، فأما ~~إذا كان ماشية؛ ففيه أربعة مسائل: # أحدها: أن يعلفها غاصبها [وربها](4)، وهذه إذا رجعت ms106 إليه؛ [لا](9) ~~زكاة فيها قولا واحدا. PageV01P273 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0274.png) ~~والثانية: أن يسيمها(1) ربها وغاصبها؛ فهذه إذا رجعت [إليه](2) ينظر ~~فيه، فإن رجعت دون نمائها؛ فهي على القولين؛ كالدراهم والدنانير، وإن ~~رجعت إليه مع نمائها، فمن أصحابنا(2) من قال: هي على القولين أيضا. ~~وقال أبو العباس: تجب الزكاة هاهنا قولا واحدا. ~~ويفارق المسألة قبلها على [أحد](2) القولين: هو [أنا](8) إنما ~~أسقطنا الزكاة هنالك لأجل عدم النماء، والنماء هاهنا موجود؛ فلهذا ~~وجبت الزكاة هاهنا. # # (239): مسالة # كان يسميها # [المسألة»(5) الثالثة: أن يسيمها(7) الغاصب ويعلفها [ربها](2)، فهل ~~تجب فيها الزكاة، أم لا؟ ويعلفها ربها] ~~من أصحابنا من قال: هي على قولين؛ قال لأن السوم قدوجد، ~~وإنما فقد القصد إلى ذلك، وفقد القصد لا يوتر [في](2) إيجاب الزكاة، ~~ألا ترى أنه لو نقل حنطة من موضع إلى موضع فتبددت منه حبوب في ~~أرض ونبت، فجاء منه خمسة أوسق؛ وجب فيه الزكاة، وإن كان لم ~~يقصد إلى زرعه. PageV01P274 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0275.png) ~~ومن أصحابنا من قال: لا زكاة فيها قولا واحدا، قال: لأن القصد ~~معتبر في السوم، [ألا ترى](1) أنها لو سامت بأنفسها؛ لم تجب فيها ~~الزكاة، فافترقا لهذا المعنى. # الرابعة : أن يسيمها(2) ربها ويعلفها غاصبها(2)، فمن أصحابنا من قال: ~~تجب فيها الزكاة؛ لأن فعل الغاصب فعل محظور؛ فلم يؤثر في إسقاط ~~الزكاة، كمالو غصب ذهبا وصاغه حليا؛ فإنه لا تسقط عنه الزكاة. # ومن أصحابنا من قال: لا زكاة فيها. # ويفارق الحلي الذي صاغه الغاصب؛ لأنا إنما أسقطنا الزكاة عن ~~الحلي؛ لكونه مستعمل في جهة مباحة، ولم يوجد ذلك هاهنا(4)؛ فبان ~~الفرق بينهما هذا إذا غصب ماله. ~~[فيما إذا # وأما إذا غصب هودون ماله، بأن أسر وغيب عن ماله، فهل تجب ~~عليه الزكاة في حال الأسر، أم لا؟ من أصحابنا من قال فيه قولان: كما ~~ني لو غصب المال، ومنهم من قال: تجب عليه الزكاة قولا واحدا(5). # ويفارق المال؛ لأن هناك إنما لم تجب عليه الزكاة على أحد ~~القولين؛ لأنه لا يمكنه التصرف في المال المغصوب، وليس كذلك ~~هاهنا؛ لأنه يمكنه التصرف فيه بأن يكتب ms107 إلى وكيله، ومن ينوب عنه؛ ~~ليتصرف له فيه، وإذا) كان كذلك؛ بان() الفرق بينهما، والله أعلم. PageV01P275 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0276.png) ~~ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير(1). # ويفارق المال المغصوب حيث قلنا: تجب الزكاة فيه على أحد المغصوب] ~~القولين، وإن كان [كل](2) واحد منهما لا نماء له، وذلك أن الخيل ~~والبغال [مال ليس بنامي](2) ولا من جنس الأموال النامية، فلهذا لم ~~تجب فيه الزكاة، وليس كذلك المال المغصوب، فإنه وإن لم يكن ~~ناميا في الحال؛ فهو من جنس الأموال النامية، فلهذا وجبت فيه الزكاة. # (241): مسالة # المتولد من الظباء والغنم لا زكاة فيه [بحال]4)، والمتولد من ~~السائمة والمعلوفة تجب فيها الزكاة. ~~والفرق بينهما: هو أن المتولد من الظباء والغنم متولد(5) من أصلين؛ ~~أحدهما لا تجب فيه [الزكاة](2) بحال، وليس كذلك [المتولد من]() ~~بين السائمة والمعلوفة؛ فإنه متولد [من](6) بين أصلين تجب الزكاة في ~~أحدهما(8)؛ فلهذا فرق بينهما. ~~ثم نقول: الأصل في ذلك: أن الإيجاب والإسقاط إذا اجتمعا في باب ~~الزكاة غلب الإسقاط على الإيجاب، ولهذا قلنا: إذا أسام ماشية بعض PageV01P276 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0277.png) ~~284) اا ال الف له فى فروق النمينانل ~~الحول وعلفها بعضه أنه لا زكاة فيها تغليبا للإسقاط. ~~فإن قيل: فما تقول فيه إذا كان له زرع، فسقاه بماء السماء بعض ~~المدة، وسقاه بالسواقي والدوالي بعضها؛ أسقط عنه العشر، أم لا? # قلت: لا يسقط(7)، ولا يشبه مسألتنا؛ لأن في مسألتنا اجتمع إيجاب ~~وإسقاط، وفي المسألة التي ذكرها اجتمع سببان(2) موجبان إلا أن ~~أحدهما يوجب أكثر مما يوجب الآخر؛ فلهذا فرق بينهما. # فإن قيل: فلم لم يغلب الإسقاط في باب الجزاء في حق المحرم ~~حيث قلتم( : إذا قتل(5) المتولد من بين الوحشي والأهلي، أو من بين ~~[ما] يؤكل لحمه، وما لا يؤكل [لحمه])? ~~لخ 72/ا] فما الفرق بينه وبين الزكاة? قلتم(5: إن الجزاء ليجب](7) عليه، ولم تجعل الإسقاط حكما، # قلنا: الفرق بينهما: أن الأصل في الصيد [الحظر](9)؛ فلهذا غلبنا ~~الإيجاب فيه على الإسقاط، وليس كذلك الزكاة. # [قلنا: الفرق بينهما: هوأن](10) الأصل فيها الإباحة، فلهذا غلب ~~الإسقاط. PageV01P277 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0278.png) # والذي ms108 يوضح صحة ذلك: أن المحرم لو شارك كافرا أو محلا في قتل ~~لصيد؛ وجب عليه الجزاء(1)، ولو شارك [المسلم](2) ذميا في نصاب من ~~المال؛ لم تجب عليه الزكاة (2، وهذا فرق حسن، ولله الحمد. # (242): مسالة ~~إذا كان نصاب() من المال خلطة بين رجلين مسلمين حرين، ~~وحال الحول زكيا زكاة الرجل الواحد(8)؛ ووجبت(6) عليهما الزكاة، ~~ولو اشترك جماعة في سرقة نصاب؛ لم يجب عليهم القطع(). # والفرق بينهما: [هو أنه](4) لما جاز في باب الزكاة أن يضم ملك ~~الواحد بعضه إلى بعض؛ جاز أن يضم ملكه إلى ملك الغير؛ فتجب ~~عليهم الزكاة، وليس كذلك في السرقة، فإنه لما لم يجز أن تضم سرقة ~~الواحد بعضها [إلى بعض](9) ليجب عليه القطع كذلك؛ لم يجز ~~ضم سرقة بعض إلى بعض(0، فافترقا لهذا المعنى. # * PageV01P278 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0279.png) ~~إذا قلنا : إن الزكاة استحقاق جزء من العين؛ كان لرب المال أن ~~يسقط حق المساكين من هذا المال بأن يدفع إليهم من غيره، ولا ~~يعتبر رضاهم في ذلك(). ~~[ب 44/1آ] ولو كان مال بين شريكين، فأراد أحد الشريكين إسقاط حق شريكه ~~من مال الشركة؛ لم يكن له ذلك إلا برضاه. # والفرق بينهما: هو أن الحق في الشركة وجب لمعنى(2؛ فلهذا ~~اعتبر رضاه، والحق في الزكاة وجب لقوم غير معينين لا يمكن اعتبار ~~رضاهم؛ فلهذا(3) فرق بينهما. ~~في الزكاة تجب (244) : مسالة ~~والمجنون] في مال الصبي تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وعلى وليهما إخراجها(4) ~~من مالهما(5). ~~خ72/ ب2 والفرق بين هذا وبين الصلاة والصيام والحج حيث قلنا: لا يجب ~~على الصبي شيء من ذلك: هو أن الصلاة والصيام عبادات بدنية، ~~وكذلك الحج عبادة بدنية للمال فيها مدخل، والصبي ليس من أهل ~~عبادات الأبدان، وليس كذلك الزكاة؛ فإنها عبادة مالية، والصبي ~~من أهل وجوب الحقوق المالية؛ كالنفقات وأروش الجنايات؛ لأنها ~~حقوق مالية، وهو كالبالغ في ذلك، والقصاص لماكان عقوبة بدنية؛ ~~لم يجب على الصبي، كذلك في باب الصلاة والزكاة. PageV01P279 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0280.png) ~~فإن قيل: أيجب عليه كفارة اليمين إذا حنث? ~~قيل: لا تجب. ~~والفرق ms109 بينه وبين الزكاة: هو أن كفارة اليمين سبها قول له حكم، ~~[وهو اليمين](1) والصبي لا حكم لقوله، وليس كذلك الزكاة. ~~فإن قيل: أتجب على الصبيان والمجانين الجزية? # قيل: لا تجب(2). ~~فإن قيل: فلم وجبت عليهم الزكاة، [والزكاة](1) في باب المسلمين ~~كالجزية في باب الكفار؟ ~~قلنا: الفرق بينهما من وجهين: # أحدهما: أن الزكاة في حق المسلمين تجب على طريق الطهرة(3) ~~والصبي كالبالغ في باب الطهرة(2)، ألا ترى أنه تجب عليه زكاة الفطر، ~~كما تجب على البالغ لهذا(4) المعني، والجزية طريقها العقوبة بدليل ~~انها تجب على وجه الصغار والذلة، والصبي والمجنون ليسا من ~~أهل ذلك؛ فلهذا فرق بينهما. ~~والفرق الشاني: هو أن الجزية تجب لحقن(4) الدم والصبي محقون ~~الدم؛ فلهذا لم تجب عليه الجزية، ألا ترى أن المرأة لا تجب عليها ~~الجزية؛ لأن دمها محقون؛ لأنها ليست من أهل القتال والنصرة، ~~وليس كذلك الزكاة، فإنها تجب على طريق العبادة، ألا ترى أن المرأة ~~تجب عليها الزكاة، كما تجب على الرجل، فلهذا فرق بينهما. PageV01P280 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0281.png) ~~المرهون، # الزكاة تجب في المال المرهون(1)، ولا تجب في مال الكتابة(2). # والفرق بينهما: هو أن الراهن ملكه تام على المرهون؛ فلهذا وجبت ~~فيه الزكاة، وملك(3) المكاتب ناقص، فلهذا لم تجب فيه الزكاة. ~~[في تعجيل (246): مسالة # كل [ما تجب فيه](4) الزكاةبنصاب وحول يجوز تعجيل زكاته بعد ~~وجود النصاب وقبل الحول، وذلك مثل الدنانير والدراهم والمواشي. # فأما إذا كان المال تجب فيه الزكاة بسبب واحد، كالزرع والثمار؛ ~~فهل يجوز تعجيل زكاته، أم لا؟ فيه وجهان: ~~[ب44/ب] أحدهما: يجوز؛ فعلى هذا لا فرق بينهما. # والثاني: لا يجوز. # والفرق بينهما: هو أنه إذا كان تجب فيه بسبب واحد، فهو(5) غير ~~متكامل النماء حتى [يوجد سببه] و[هو]( غير محتمل المواساة؛ ~~فلهيذا لم يجز(8) تعجيل زكاته، وليس كذلك في مسألتنا، فإنه قد بلغ ~~حدا يحتمل المواساة؛ فلهذا جاز تعجيله). PageV01P281 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0282.png) ~~فإن قيل: [لم جاز](1) تعجيل الزكاة قبل وقتها، ولم يجز تعجيل الصلاة? ~~قيل: الفرق بينهما: أن الصلاة عبادة بكنية؛ فلهذا لم يجز تعجيلها ms110 ~~قبل وقتها، وليس كذلك الزكاة؛ فإنها عبادة مالية، فلهذا جاز تعجيلها ~~قبل وقتها. ~~فإن قيل: فلم2 جاز تعجيل الزكاة [قبل وقتها](1)، ولم يجز ~~تعجيل الأضحية? ~~قيل: هذا سؤال فاسد؛ لأن الأضحية عندنا سنة، وليست بواجبة. ~~فإن قيل: إذا كانت منذورة؟ ~~قلن(8): الفرق بينهما: هو أن المنذورة وجبت بإيجابه؛ فلهذا لم ~~يجز تعجيلها قبل وقتها، وليس كذلك الزكاة [قبل وقتها](2)، فإنها لخ ~~وجبت [لا]4) من جهته. ~~وهذا المعنى وهو: أن الأضحية تتعلق بوقت معين؛ لأن القصد منها إراقة ~~الدم في زمن مخصوص، فلهذا لم يجز تقديمها عليه، والزكاة بخلافه. # # (247). مسألة [في استسلاف # الوالي ~~إذا استسلف الوالي الصدقة قبل أن يحل [وقتها]6 من غير مسألة اله # الصدقة ~~أرباب الأموال، ومن غير مسألة المساكين، فتلفت في يده أولم تتلف؛ ن ~~فهو ضامن. الأموال] PageV01P282 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0283.png) # ويفارق هذا إذا قبضها بعد الوجوب1) فإنها تكون غير مضمونة ~~عليه ما لم يفرط: هو أن المساكين أهل رشد لا يولى عليهم، وإنما ~~نصب الساعي لقبض حقوقهم الواجبة؛ فهو كالوكيل [مع الموكل] ~~(2)، فإذا أتلفها قبل الوجوب؛ كان مفرطا بقبضه، ما لم يؤذن له فيه؛ ~~فلهذا فرق بينهما. # (248). مسالة ~~وقد عجل إذا عجل صدقته)، ثم جاء وقت الوجوب، [وقد تغيرت](5) حال(3) الدافع أو المدفوع إليه؛ [فإن]() لم تقع الزكاة موقعها، فينظر ~~فيه؛ فإن [كان](8) دفعها مطلقا؛ لم يكن له الرجوع فيها، وإن دفعها ~~بشرط أنها معجلة؛ كان له الرجوع(). # والفرق بينهما: هو أنه إذا كان [فيها](2) الدفع مطلقا؛ فالظاهر: أنه ~~دفع(10) حقا واجبا عليه، فإذا ادعى بعد ذلك أنه غير واجب؛ لم ~~يقبل؛ لأنه خلاف الظاهر، وليس كذلك إذا دفع مقيدا، فافترقا لهذا ~~المعنى، هذا إذا تولى هو الدفع بنفسه. # فأما إذا حملها إلى الإمام وفرقها الإمام، ثم جاء وقت الوجوب، ~~وقد تغيرت حال المدفوع(1) إليه؛ فقد وقعت الصدقة موقعها، فلم PageV01P283 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0284.png) ~~يكن [له](، الرجوع على الإمام، وكان للإمام الرجوع على المدفوع ~~إليه سواء قيد أو أطلق(2). # والفرق بينهما: هو أن الإمام له ولاية على المساكين، فلهذا [جاز3 ~~اله](1) أن يستسلف ms111 لهم الزكاة بغير أمرهم؛ فلهذا كان القول قوله، وليس ~~كذلك [رب المال؛ فإنه]() لا ولاية له عليهم، فلهذا لم يقبل قوله. # وفرق آخر: هو أن دفع الإمام إلى المساكين لا يحتمل غير الواجب؛ ~~لأنه لا(9) يدفع إلا [كان](1) واجبا، وليس كذلك رب المال إذا تولى ~~الدفع بنفسه؛ لأنه(6) يحتمل أن يكون دفعا واجبا وغير واجب، فلهذا ~~حملنا ما دفعه رب المال على الصدقة المتطوع بها، ولم يحمل ما ~~دفعه الإمام إلا إلى الواجب؛ فقبلنا قوله في ذلك، فلهذا فرق بينهما. ~~فإذا ثبت هذا؛ فكل موضع قلنا لانه](1) له الرجوع فيظر [فيما عجله (3)، ~~فإن كان دراهم أو دنانير؛ ضمه إلى ما عنده ولم ينقطع الحول وأخرج ~~الزكاة عند رأس الحول، وإن كان ماشية؛ انقطع الحول، ويستأنف. # والفرق بينهما: هو أن الزكاة في الماشية إنما تجب بالسوم، وقد انقطع ~~السوم بالتعجيل، فلهذا قلنا: يستأنف، وليس كذلك في الدراهم والدنانير، ~~فإن الزكاة تجب فيها بالملك، والملك قائم لم ينقطع بالتعجيل. PageV01P284 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0285.png) # فلهذا قلنا: إذا أصدقها أربعين شاة في ذمته؛ فلا زكاة عليها(1)، ولو ~~أصدقها عشرين دينارا في ذمته؛ وجبت عليها الزكاة (2)، فكان الفرق ~~بينهما: أن الزكاة تجب في الماشية بالسوم، ولا يتصور [السوم](2) فيما في ~~الذمة، والزكاة في الدراهم والدنانير تجب بالملك(4)، والملك يثبت على ~~ما في الذمة؛ فلهذا فرق بينهما، وصار [هذا](3) كما نقول فيه: إذا أقرض ~~رجلا نصابا من الورق أو الدنانير؛ فإن الزكاة تجب على المقرض. # ولو أقرضه أربعين شاة؛ لم تجب عليه(5) الزكاة؛ وكان الفرق ~~بينهما ما ذكرناه من السوم والملك (5)، فدل على ما قلناه، والله أعلم. # 3 # (249). مسالة # الزكاة تفتقر إلى النية وكذلك سائر العبادات، فأما العدة؛ فلا تفتقر ~~إلى نية، وإن كانت عبادة؛ والفرق بينهما: هو أن الزكاة وغيرها من ~~العبادات تتنوع7) فرضا ونفلا؛ فلهذا اشترطت(5) فيها النية، وليس ~~كذلك العدة؛ فإنها لا تتنوع ولا يكون منها() نفل، وإنما تكون واجبة ~~أبدا، فلا معنى لاشتراط النية فيها. # وأما إزالة النجاسة فلا تفتقر إلى النية؛ لأن طريقها الترك، فلا تتنوع ms112 ~~ويكون منها فرضا ونفلا، فلهذا لم تدخلها النية، وليس كذلك الزكاة ~~وغيرها من العبادات؛ فإنها يكون منها فرض ونفل. PageV01P285 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0286.png) # يؤكد ذلك: أن العدة [ليس هي إلا](1) مرور زمان فحسب، ألاترى ~~أنها لولم تعلم بموت الزوج حتى مر زمان العدة، انقضت عدتها ~~ولم يجب عليها أن تأتي بها من حيث علمت، فدل على ما قلنا. # (250): مسالة # لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة مثل أن يخرج ذهبا مكان ورق(2)، ~~أو غنما مكان بقر، ويجوز أخذ ابن لبون مكان بنت مخاض(2). ~~والفرق بينهما: هو أن ابن لبون بدل منصوص عليه؛ فلهذا جاز ~~إخراجه مكان ابنة مخاض، وليس كذلك هاهنا؛ فإن القيمة بدل غير ~~منصوص عليه؛ فلهذا لم يجز إخراجها في الزكاة. # ويفارق مال التجارة حيث قلنا: يجوز إخراج القيمة فيه(4)؛ لأن زكاة # [ب 45/ ب. ~~التجارة تجب في القيمة(2)؛ فلهذا جاز إخراجها في الزكاة، وليس كذلك : ~~هاهنا، فإن الزكاة تتعلق بالعين، فلهذا لم يجز العدول عنها إلى القيمة. ~~الجزية تجب لأجل المساكنة، فهي كالأجرة؛ فلهذا جإز إخراج القيمة ويفارق الجزية حيث [قلنا](2): يجوز إخراج القيمة فيها: هوأن [خ1/75] ~~[فيها]()، وليس كذلك الزكاة، فإنها وجبت على سبيل الطهرة. # وأيضا: فإن المنافع يجوز إخراجها في الجزية، ويقوم مقامها؛ كبناء ~~القناطر والجسور وحفر الخنادق والأنهار، وليس كذلك الزكاة، فإن PageV01P286 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0287.png) ~~المنافع(1 لا يجوز إخراجها فيها؛ فكذلك لا يجوز إخراج القيمة فيها، ~~وإذا كان كذلك؛ دل على ما قلناه. # (251). مسالة # إذا كان له مائتا درهم غائبة، ومائتا درهم حاضرة، فأخرج خمسة ~~دراهم، وقال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما، وإن لم يكن ~~[سالما] (2؛ فهي زكاة مالي الحاضر؛ أجزأه(2). ~~ويفارق هذا إذا كانت [عليه](2) صلاة قضاها على هذا الوجه، حيث ~~قلنا: لا يجزئه: هو أن الصلاة تفتقر إلى تعيين النية؛ فلهذا لم تجزه، ~~وليس كذلك الزكاة؛ فإنها لا تفتقر إلى تعيين النية؛ فلهذا أجزأه. # سؤال في هذه المسألة: # يقال من مذهب الشافعي تحلله: إن نقل الصدقة عن بلد المال لا ~~يجوز، فكيف جوزتم [ذلك](5) هاهنا؟ وعنه جوابان: ~~أحدهما: أنه ms113 يجوز أن تكون هذه المسألة مفروضة() على أحد ~~القولين في نقل الصدقة. # والجواب الثاني: [أنه](8) يحتمل أن يكون البلد الذي فيه المال ~~الغائب ليس فيه أحد من أهل السهمان، وإذا كان كذلك؛ جاز نقل ~~الصدقة إلى غير بلد المال. PageV01P287 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0288.png) # نصاب من ~~إذا بادل نصابا [من الماشية]) بمثله؛ انقطع حول كل واحد منهما، الماشة بغيره # لا بغرض ~~ويستأنف الحول(2)، وأما إذا [كان](2) بادل [عرضا للتجارة بعرض يف ~~للتجارة](؛ لم ينقطع الحول. # والفرق بينهما: هو أن الماشية مال تجب الزكاة في عينه؛ فلهذا ~~انقطع [الحول فيه](8) بالمبادلة، وليس كذلك هاهنا؛ فإن زكاة ~~التجارة تجب في القيمة. # يؤكد ذلك: أن الربح في أموال التجارة، وطلب النماء إنما يحصل ~~بالتقلب والتصرف، [والمبادلة ضرب](6) من ذلك، فلو قلنا: إن الحول ~~ينقطع بذلك أدى إلى فوات المقصود بالتجارة؛ فلهذا فرق بينهما). # وأما إذا بادل نصابا من الورق بمثله أو دنانير بدنانير أو بورق؛ فلا ~~يخلو إما أن يكون ممن يتجر في ذلك كالصيارف، أو ليس ممن) ~~عادته ذلك؛ [فإن لم يكن ممن عادته ذلك](9)؛، فإنه يستأنف الحول، ~~وإن كان ممن( عادته ذلك؛ ففي انقطاع الحول وجهان: ~~قال أبو إسحاق: إنه ينقطع، كما إذا بادل الماشية [بمثلها]1. PageV01P288 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0289.png) # وقال غيره1): إن الحول لا ينقطع(2)؛ لأن الدراهم في حق الصيارف ~~بمنزلة العروض(2) في حق [مال](4) التجارة؛ فدل على ما ذكرناه. ~~[فيما إذا بادل ~~نصابا من الشاة، (253). مسالة ~~الحول فوجدها إذا بادل أربعين شاة بمثلها مبادلة صحيحة، وحال الحول فوجد بها ~~عيبا، فإن كان قبل وجوب الزكاة؛ كان له الرد، وإن كان بعد وجوب ~~الزكاة، وقبل الإخراج؛ لم يكن له الرد؛ لتعلق حق المساكين بها(5). # فإن كان بعد الإخراج نظرت، فإن [كان](6) أخرج الزكاة واحد(2) ~~منهما، ثم أراد الرد بالعيب، فهل له ذلك، أم لا؟ ينبني له على القولين ~~في تفريق الصفقة(9). # فإن كان أخرج الزكاة من غيرها، فهل له الرد، أم لا؟ # إن قلنا: ن الزكاة تجب في الذمة، والعين مرهونة بها، كان له الرد؛ ~~لأنه قد فك الرهن. ms114 ~~[خ 1/76] وإن قلنا: إن الزكاة استحقاق جزء من العين، فقد كان المساكين ~~ملكوا جزءا من هذه الأربعين، فلما دفع الزكاة من غيرها؛ عاد ما كان PageV01P289 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0290.png) ~~كلاب لز تباء (297) ~~ملكه المساكين [إليه](1)، فهل [يكون](1) له الرد، أم لا؟ فيه وجهان؛ بناء ~~عليه إذا اشترى شيئا معيبا [وباعه](1) ولم يعلم [بالردا(3)، ثم عاد إليه ~~بملك جديد، فهل له الرد، أم لا؟ على وجهين، إلا أن أصح الوجهين في ~~البيع: أن ليس له الرد، وفي مسألة الزكاة الأصح: أن له الرد. # والفرق بينهما: هوأنه(2) في مسألة البيع قد استدرك الظلامة(4) بأن ~~دلس على من باعه، كما دلس عليه، وفي مسألتنا لم يستدرك الظلامة، ~~فلهذا فرق بينهما(2). # (254): مسالة # إذا باع مالا قد وجبت(6) فيه الزكاة، فلا يخلوإما أن يبيع جميعه أو ~~بعضه، فإن باع جميعه، فهل يصح البيع، أم لا؟ فيه قولان؛ بناء على ~~القولين في (7) أن الزكاة هل هي استحقاق جزء من العين، أو تجب في ~~الذمة، والعين مرهونة [بها](8؟ ~~فإن قلنا: إنها استحقاق جزء من العين، فهل يجوز البيع، أم لا؟ ~~على قولين: ~~أحدهما: لا يجوز؛ لأن المساكين قد صاروا شركاءه، والمال ~~المشترك لا يملك أحد الشريكين بيعه من غير إذن شريكه. # (3) في (خ) : (أن). PageV01P290 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0291.png) ~~والقول الثاني: يجوز. ~~ويفارق [مال](1) الشركة؛ لأن تعلق حق المساكين بالمال غير ~~مستقر بدليل أن لرب المال إسقاط حقهم من غير هذا المال، من غير ~~رضاهم، وليس كذلك المال المشترك؛ لأن حق أحد الشريكين مستقر ~~في هذا المال، ألا ترى أن شريكه لا يملك إسقاط حق شريكه من هذا ~~المال [إلا برضاه]. ~~وإذا قلنا: [إنها تجب](3) في الذمة، فهل يصح البيع، أم لا؟ فيه وجهان: ~~أحدهما: لا يصح [البيع]، كما لا يصح بيع المرهون. # والثاني: يجوز. ~~خ76/ ب] صاحبه، فلهذا منع البيع، وليس كذلك الزكاة، فإنها تعلقت بالملك(4) ويفارق [بيع](1) المرهون؛ لأن حق المرتهن يتعلق(2) بالرهن باختيار ~~بغير اختياره، فلهذا فرق بينهما، هذا إذا باع(8) جميعه. ~~وأما إذا باع البعض؛ ففيه وجهان؛ أحدهما: أنه يصح(). # ويفارق بيع ms115 الكل على أحد القولين: هو أنه إذا باع [الكل فلم يبق ~~ما يؤدي منه الزكاة؛ فلهذا لم يجز، وليس كذلك إذا باع](7) البعض؛ ~~لأنه قد بقي ما يؤدي منه الزكاة، فلهذا فرق بينهما. # PageV01P291 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0292.png) # إذا وجبت في ~~إذا أصدقها نصابا من المال فقد ملكته بنفس العقد، وتجب عليها مال الصداة # مال الصداق] ~~الزكاة إذا حال الحول سواء قبضته، أو لم تقبضه(1)، لأن ملكها قد ~~استقر عليه استقرارا بحيث لا يملك الزوج إسقاطه. ~~ويفارق مال الكتابة؛ لأن ملك السيد؛ لم يستقر عليه، فلهذالم ~~تجب عليه الزكاة2)؛ فلهذا فرق بينهما. # * # (256). مسالة [في اعتبار ~~والنصاب معتبر في الثمار والحبوب، ولا يعتبر الحول فيها(2). الحول في نصاب ~~والفرق بينهما: هو أن الحول إنما يراد لتكامل النماء، [ونماء ~~هذه]() الأشياء يحصل دفعة واحدة؛ فلهذا لم يعتبر، وليس كذلك ~~النصاب؛ فإنه إنما يراعى ليبلغ المال حدا تحصل المواساة، فلهذا لب46 ب) ~~وجب اعتباره في هذه الأشياء(5). ~~فإن قيل: فلم لم يعتبر النصاب في المأخوذ من الفيء والغنيمة (2)؟ النصاب [في اعتبار ~~قيل: الفرق بينهما: أن الحق في الزكاة يجب صرفه إلى أقوام في الفيء ~~معينين وهم أهل السهمان؛ فلهذا اعتبر النصاب فيه، وليس كذلك والغنيمة] ~~حق الفيء والغنيمة، فإن ذلك مصروف إلى غير أهل السهمان، ~~فلهذا لم يعتبر فيه النصاب. PageV01P292 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0293.png) ~~.(200) ~~وأيضا: فإن الفيء والغنيمة مال يؤخد على طريق الصغار؛ فلهذا ~~لم يعتبر فيه النصاب كالجزية، والزكاة تؤخد(1) على وجه الطهرة ~~والمواساة؛ فلهذا اعتبر فيه النصاب. # ** # (257). مسألة ~~[في الخرص] ويخرص النخل والكرم إذا أريد إخراج الزكاة منه (2). ويفارق الزرع؛ لأن الحب في الزرع مستور في كمامه(2؛ [فلا يمكن]() ~~[حرزه ولاخرصه](5)، وليس كذلك ثمر الكرم والنخل، فإنه ظاهر يمكن ~~الوقوف عليه؛ فلهذا فرق بينهما. ~~[وفرق آخر: وهو أنه إذا بدا صبلاح الزرع؛ يصلح للقوت، وليس ~~كذلك النخل والعنب، فإنه ما يصلح للقوت إلا بعد الجفاف](). # # (258). مسالة ~~لا عشر في الزيتون على الصحيح من المذهب(3). ~~ويفارق الكرم والنخل؛ لأن الزيتون ليس بقوت، وإنما هو أدم (5؛ PageV01P293 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0294.png) ms116 ~~فهو كالتين، وليس كذلك ما عداه من الحبوب والكرم والنخل؛ لأن ~~ذلك مما يقتات؛ فلهذا وجب فيه العشر # (259): مسالة [في اجتماع ~~ويجوز اجتماع العشر والخراج في أرض واحدةوهي سواد العراق عندنا. # والفرق [بين هذا](3) وبين زكاة السوم والتجارة إذا اجتمعا في مال واحد ~~حيث [قلنا](4) : يجب إحداهما، [ولا تجبان](5) معا: هوأن الزكاتين(2) ز ~~وجبا بسبب واحد، ويصرفان() إلى جهة واحدة، فلهذا لم يجتمعا. مال واحد] # وليس كذلك العشر [والخراج](4)، فإنهما يجبان بسببين مختلفين ~~فأحدهما: وهو العشر يجب لأجل الزرع، والخراج يجب لأجل ملك ~~رقبة الأرض، ويصرفان(2) إلى جهتين مختلفتين؛ فلهذا جاز اجتماعهما ~~كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك. # فلهذا المعنى قلنا: إذا [كان عنده](4) عبد للتجارة وأهل شوال؛ فإنه ~~يجب زكاة فطره، فإذا حال حول التجارة؛ وجب عليه زكاة التجارة؛ ~~لأن محل الزكاتين مختلف، فإحداهما تجب لأجل البدل، وهي زكاة ~~الفطر، والأخرى تجب لأجل المال. PageV01P294 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0295.png) ~~له نصاب من # إذا كان له نصاب من الورق مختلطا بذهب() أو مغشوشا، فأراد أن ~~يخرج الزكاة، فإن قال: أنا أتحقق وأحيط () علما [بما](3) فيها من # الورق الخالص؛ قبل الإمام ذلك منه وأخرج الزكاة، وإن قال: لا أعلم ~~خ77/ ب2 ذلك، ولكني أخرجها على غالب الظن؛ لم يقبل [الإمام](2) منه ذلك ~~حتى يضم إليه غيره(4). # والفرق بينهما: هو أنه في هذا الموضع يرجع إلى اجتهاده، وقد # يجوز أن يخطي فيه؛ فلهذا احتاج أن يضم إليه() غيره، وليس كذلك # في المسألة قبلها؛ لأنه2) هناك يخرج الزكاة على اليقين. # ~~[في إخراجه (261): مسالة ~~في الزكاة] دراهم بهرجة إذا كان عنده نصاب من الورق، فأخرج خمسة دراهم بهرجة(7)؛ لم ~~لخ1/47] فيه وجهان: يجزه ذلك، وعليه أن يخرج فضة جيدة (4)، وهل له الرجوع فيما دفع؟ PageV01P295 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0296.png) ~~أحدهما: ليس له الرجوع، كما لو أعتق عبدا في كفارة، وكان معيبا؛ ~~فإنه يعتق ولا يجزئه، ولا يكون له الرجوع [فيه]. ~~والوجه الثاني: له الرجوع(2)، ويفارق العبد؛ لأن العبد قد صار في ~~حكم التالف؛ فلهذا لم يرجع [فيه]()، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه ليس ~~بتالف؛ فلهذا كان له ms117 الرجوع. # (262): مسألة(1) [في الأوقاص # وتعتبر الأوقاص(3) في زكاة المواشي والإبل والبقر، ولا تعتبر في ~~الذهب والفضة والحبوب، بل تجب في الزيادة على النصاب، قل ~~[ذلك](1) أو كثر. ~~والفرق(4) بينهما: هو أنا لو أوجبناها في الأوقاص في المواشي؛ لكان ~~فيه ضرر على المساكين لما يلحقهم(5) في ذلك من سوء المشاركة، ~~فلهذا لم يتعلق بها شيء، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه لا يتعلق به ضرر؛ ~~[لأنه]() يمكن قسمته()؛ فلهذا فرق بينهما. PageV01P296 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0297.png) # لا يجوز ضم الدراهم إلى الدنانير في الزكاة(1)، ويجوز ضم الصحاح ~~صحاح الى إلى المكسر؛ لأن الصحاح والمكسرجنس واحد؛ فلهذا ضم أحدهما ~~إلى الآخر، [والدراهم والدنانير جنسان مختلفان؛ فلم يضم أحدهما ~~إلى الآخر() كالتمر والزبيب. # وأما أموال التجارة فيضم بعضها إلى بعض؛ لأن الزكاة فيها تجب ~~في القيمة، فلهذا [ضم البعض إلى البعض، والدراهم والدنانير تجب ~~في أعيانها فلهذا](3)؛ [لم يجب ضم]( أحدهما إلى الآخر. ~~ولأجل هذه العلة قلنا: إن المال [الذي](2) تجب الزكاة في عينه ~~يعتبر(4) وجود النصاب فيه من أول الحول إلى آخره، ومال التجارة ~~يعتبر نصابه على ظاهر المذهب وقت الوجوب؛ فكان) الفرق ~~بينهما: أن أحدهما تجب الزكاة في عينه، والآخر في قيمته. # وأيضا: فلو قلنا: يعتبر نصاب مال التجارة من أول الحول إلى آخره؛ ~~لشق ذلك عليه؛ لأنه يحتاج إلى تقويمه في كل جزء من أجزاء الحول، ~~وفي ذلك مشقة؛ فلهذا قلنا: يعتبر وقت الوجوب(1)، والله أعلم. PageV01P297 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0298.png) # فإن قيل: فلم لم يعتبر حكم الربا فيه إذا كان حليا، وما الفرق بينهما؟ # قلنا: الفرق بينهما: «أن الربا](1) يتعلق بأعيان(2) الذهب والفضة؛ ~~فلهذا لم يعتبر حكمه بالصنعة(3)، وليس كذلك في الزكاة؛ فإنها تتعلق ~~بالمعنى، ألا ترى أنه لو كان عنده دون النصاب لا زكاة عليه فيه، ~~وحكم الربا ثابت فيه؛ فدل على الفرق بينهما. # (265): مسالة [في إناء فضة ~~إذا كان له إناء فضة أو ذهب وزنه ألف، وهو يسوي لصنعته) ألف، وتزيده أو ذهب وزنه ~~ألفين، فإن الزكاة تجب عليه فيه(5)4. الصنعة ألفا] # ثم إن قلنا: إن اتخاذ الأواني ms118 يجوز، فهو بالخيار إن شاء ملك ~~المساكين جزءا مشاعا منه، ولا يجوز أن يكسر منه قطعة بقدر ~~الزكاة، وإن شاء أخرج الزكاة منه بالقيمة، وجاز إخراج القيمة هاهنا ~~للضرورة، [ولهذا فارق]() غيره من المواضع. ~~ويكون(8) له هاهنا أن يكسر منه قطعة؛ لأن الصنعة(9) على هذا القول وإن قلنا: إن اتخاذه لا يجوز، فإنه يخرج الزكاة على ما ذكرناه، [ب47/ب] ~~محرمة لا قيمة لها(10؛ فلهذا [فرق بينهما]1. PageV01P298 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0299.png) ~~إذا اتخذ حليا مباحا من حلي النساء، فكان يكريه، فهل تجب عليه ~~الزكاة [فيه]1، أم لا? من أصحابنا من قال: هو [على](2) قولين(). # [ومنهم من قال: تجب الزكاة هاهنا قولا واحدا. # ويفارق الحلي على أحد القولين](2)؛ لأنا [إنما](3) أسقطنا الزكاة ~~عن الحلي؛ لكونه خارجا عن جهة النماء، وليس كذلك إذا كان يكريه؛ ~~فإن النماء يحصل له وهي الأجرة، فلهذا وجبت(4) فيه الزكاة(4). # ~~في الماشية (267): مسالة ~~يشتري بها عرضا قبل إذا كان في يده أربعون شاة أو خمس من الإبل، فأقامت في يده بعض ~~أن يحول الحول؛ ثم اشترى بها عرضا للتجارة؛ فإنه يستأنف الحول من يوم ~~الشرى على الصحيح من المذهب. # فأما إذا كان في يده عشرون دينارا، أو مائتا درهم، فأقامت في يده ~~بعض الحول، ثم اشترى بها عرضا للتجارة؛ فإنه يبني على الحول(2). # والفرق بينهما: أن الدراهم والدنانير أصل(2 المال التجارة؛ فلهذا ~~بني على الحول، ألا ترى أنه يقوم بها، وليس كذلك في المسألة قبلها؛ PageV01P299 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0300.png) ~~فإن الماشية بخلاف(1) [مال](2) التجارة في باب النصاب، وإن زكاة [خ79/ا ~~الماشية تجب في أعيانها فلهذا لم يبن على حولها حول التجارة(3)؛ ~~فدل على الفرق بينهما. # * # (228): مسالة [فيمن ~~إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الذهب أو الورق؛ فإنه يقومه اشترى عزض # اشترى عرضا # للتجارة ~~بما اشتراه [به](2)، ولا يقومه بغالب(5) نقد البلد(8)، ولو أتلف على بص # بنصاب من ~~إنسان ثوبا؛ وجبت عليه قيمته، ويعتبر(2) ذلك بغالب نقد البلد؛ لا بما ~~اشترى به الثوب. # والفرق بينهما: أن الذي اشترى به العرض أصل له(2) في التقويم، ~~وهو أقرب إليه ms119 من غالب نقد البلد، فلهذا اعتبر التقويم به، وليس ~~كذلك في الثوب؛ لأن الذي اشتراه به ليس بأصل له إذ البيع قد يكون ~~بثمن المثل وأقل وأكثر؛ فلهذا قلنا: تعتبر القيمة بغالب نقد البلد ~~فصار هذا كما قلناه في المرأة المعتادة إذا استحيضت؛ فإنها(4) ترد إلى ~~عادتها لا إلى غالب عادات النساء؛ لأن عاداتها هي أصل يعمل عليه، ~~كذلك في مال التجارة [مثله](9). PageV01P300 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0301.png) ~~عرضا بنية ~~التجارة، إذا اشترى عرضا بنية التجارة؛ صار للتجارة، فإن قيل: أليس لو ~~ة اشترى شاة بنية الأضحية؛ فإنها لا تصير بذلك أضحية. ~~أو شاة بنية ~~الأضحية] والفرق بينهما: هو أن الأضحية تزيل الملك، فلهذا قلنا: يحتاج أن ~~يملك أولا(1)، ثم ينوي بها الأضحية، وليس [كذلك](2) في مسألتنا؛ فإنه ~~إذا نوى به حال الشرى للتجارة؛ لم يناف الملك؛ فلهذا فرق بينهما(. ~~فيما إذا كان (270): مسالة ~~عنده عرض إذا كان عنده عرض للتجارة، فنوى به القنية (4)؛ صار للقنية(4)، وبطل ~~حكم الزكاة، ولو كان عنده عرض للقنية(8)، [ونوى به التجارة](5)؛ لم ~~القنيةيصر للتجارة(2). # والفرق بينهما: هو أن التجارة إنما تكون بالتقلب والتصرف وطلب ~~[خ79/ب] والتصرف وليس كذلك إذا نوى به() القنية؛ لأن ذلك [يقطع النماء](9 النماء والأرباح، وهذا لا يحصل بمجرد النية حتى ينضم إليها(3) البيع ~~والتصرف، وهذا [لا](10) يحصل بمجرد النية. # ومثل هذه: ~~(1) في (ب) : (أم لا)، تصحيف. (2) من (خ). ~~(3) انظر : «الحاوي الكبير»: 297/3. (4) في (خ) : (القيمة)، تصحيف. ~~(5) في (ب): (فنواه للتجارة). (6) انظر: «مختصر المزني»: 147/8. ~~(7) في (ب) : (إليه). (8) في (ب) : (بها). ~~(9) في (خ): (قطع للنماء). (10) ساقط من (خ). PageV01P301 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0302.png) # من نوى السفر ~~إذا نوى السفر؛ لم يستبح القصر بمجرد النية حتى ينضم إليها أو الاقاما ~~الضرب في الأرض، ولو كان مسافرا فنوى الإقامة؛ صار مقيما ب ~~بمجرد النية، فبان الفرق بينهما. # [فيمن عنده ~~فإن قيل: أليس لو كان له حلي مباح، فنوى به(2) الكري؛ وجبت لف ~~عليه الزكاة بمجرد النية? ~~قلنا: بلى، ويفارق [هذا](3) إذا كان عنده عرض للقنية، فنوى [بها](4) ~~التجارة حيث قلنا: لا يصير للتجارة: هوأن ms120 أصل الذهب تجب فيه ~~الزكاة، وإنما سقطت عنه إذا كان حليا؛ لأنه قد خرج عن أن يكون ~~يطلب منه(8) النماء، فإذا نوى به الكري والقنية، فقد رده إلى أصله؛ ~~فلهذا وجبت فيه الزكاة بالنية، وفي مسألتنا الأصل أن الزكاة لا تجب ~~إلا بالتقلب والتصرف في التجارة، وهذا لا يحصل بمجرد النية. ~~فإن قيل: إذا ورث [عرضا، أو غنمه، أو وهب]() له، فنوى به التجارة؟ ~~قلنا: لا يصير للتجارة). ~~ويفارق هذا إذا ملكه ببيع أو صلح أو إجارة؛ لأن البيع والصلج ~~وغير ذلك عقود معاوضة يقصد منها النماء، وليس كذلك الإرث ~~والغنيمة؛ لأن ذلك ليس بعقد؛ ولهذا فرق بينهما(. PageV01P302 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0303.png) PageV01P303 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0304.png) ~~إذا حجر عليه لفلس؛ انقطع تصرفه في ماله، فهل تجب عليه الزكاة الهن ~~[فيه](1)، أم لا؟ ~~ينظر فيه، فإن كان قد فرق على الغرماء، فلا زكاة، وإن كان بعد لم ~~يفرق، فهل تجب عليه فيه الزكاة، أم لا؟ ~~إن كان ذهبا أو فضة(2)؟ على قولين، كالمال المغصوب؛ لأنه ناقص ~~التصرف فيه، وإن كان ماشية، فمن أصحابنا من قال: على قولين ~~كالذهب والفضة، ومنهم من قال(3): تجب فيه(4) الزكاة قولا واحدا(). ~~والفرق بينهما: هو [أنا]() إنما أسقطنا الزكاة عن الذهب والفضة ~~على أحد القولين؛ لأجل أن النماء مفقود(2)، وليس كذلك في الماشية؛ ~~فإن النماء فيها موجود؛ فلهذا وجبت فيها الزكاة. ~~لا يجوز بيع تراب المعادن قبل التصفية؛ لأن المقصود غير متمير. ~~ويفارق [هذا](1) إذا باع حنطة مخلوطة بشعير حيث قلنا: يجوزهو ~~أن المقصود هناك متميز؛ فلهذا فرق بينهما [خ 80/ ب] PageV01P304 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0305.png) # ولا يجب حق المعادن فيما عدا الذهب والفضة. ~~[وئفارق حق الركاز(2) حيث قلنا: يجب فيما عدا الذهب والفضة](2) ~~على أحد القولين: هو أن مال الركاز مال مخمس؛ فلهذا تعلق بالذهب(5) ~~والفضة وغيره كالفيء والغنيمة، وليس كذلك المعادن، فإنه مال لم يجر ~~عليه ملك مالك، فالواجب فيه ربع العشر على الصحيح من المذهب. ~~[في النصاب (277): مسالة ~~في المعادن والنصاب معتبر فيما يؤخذ(8) من المعادن، وغير معتبر في [الركاز](2) ~~على أحد القولين؛ لأن ms121 الركاز مال مخمس فتعلق() بالقليل والكثير، PageV01P305 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0306.png) ~~وليس كذلك المعادن؛ فإنها تجري مجرى مال الزكاة؛ فلهذا تعلق به ~~النصاب، وأما الحول فلا يعتبر فيها(1) على أحد القولين؛ لأنه إنما ~~يراعى الحول ليتكامل(2) النماء، وهذا قد تكامل نماوه وليس كذلك ~~النصاب؛ لأنه يراد(2) ليبلغ المال حدا يحتمل المواساة، فدل على ~~الفرق بينهما. # ولهذا قلنا: إن الواجب في الركاز الخمس؛ لأنه مال جاهلي، ~~فهو كمال الغنيمة، وليس كذلك المعدن؛ فإنه مال زكاتي()، فلهذا ~~أوجبنا(5) فيه ربع العشر. # (278). مسالة [في الذمي ~~إذا عمل الذمي في معدن؛ ملكه، ولم يمنع منه، فإن أراد أن يحيي المعدن، يعمل في # مواتا في دار الإسلام؛ منع من ذلك(. ويحيي مواتا] # والفرق بينهما: هو أن في إحيائه(12) الموات ضررا يتأبد، وهو ممنوع ~~من ذلك في دار الإسلام، وليس كذلك في المعادن؛ لأن ذلك يجري ~~مجرى الاكتساب، فهو كالاحتطاب والاصطياد ولا ضرر(8) فيه على ~~الغير، فلهذا استوى فيه الذمي والمسلم). # يوضح صحة ذلك: أنإحياءالموات جعل فضيلة(1 للمسلمين، فلم [خ1/81] PageV01P306 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0307.png) ~~يشاركهم أهل الذمة في ذلك، ولهذا ق ل علي 1 موتان الأرض لله، ولرسوله(1)، ~~ثم هي لكم مني»(2) وهذا خطاب للمسلمين، فدل على ما قلناه. # # (279): مسالة ~~زوجة الحر، ويجب على الزوج [الحر](3) فطرة زوجتبه المسلمة الحرة بكل ~~حال(4)، فأما المكاتب؛ فلا تجب عليه فطرة زوجته(5). # والفرق بينهما: هو أن المكاتب ناقص الملك بدليل أنه لا تجب ~~عليه فطرة نفسه؛ فلم تجب عليه فطرة زوجته، وليس كذلك الزوج ~~الحر؛ فإن عقد [النكاح](6) سبب يتحمل [به](2) نفقة الغير، كذلك ~~يتحمل() [به](6) زكاة الفطر. # فإن قيل: فلم وجب على المكاتب نفقة زوجته، ولم يجب عليه ~~فطرتها? # [قيل: وجب؛ كما عليه نفقة نفسه، ولم تجب عليه فطرتها](3)، PageV01P307 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0308.png) ~~ولو استأجر إنسان(1) أجيرا؛ لم تجب عليه فطرته. ~~والفرق بينه وبين الزوجة: هو أن عقد الإجارة لا يجب به(2) النفقة؛ ~~فلم يجب به الفطرة، وليس كذلك الزوجية؛ فإنه سبب تجب به ~~النفقة، فوجب3 به الفطرة كالملك. # * # (280). مسألة [في فطرة ~~إذا نشزت امرأته وأهل شوال؛ لم تجب ms122 عليه(4) فطرتها(5)، ولوأبق والآبق] الناشز، ~~عبده وأهل شوال؛ وجبت عليه فطرته(2). ~~سقطت نفقتها؛ فسقطت فطرتها، وليس كذلك في الآبق، فإن الزكاة [ فيه ]4) والفرق بينهما: هو أن [زكاة الزوجة تتبع](1) النفقة، وبنشوزها قد [ب9،/: ~~تتعلق بالملك، والملك قائم[ولم يزل بالإباق؛ فلهذا فرق بينهما. # # (281): مسالة ~~إذا كان له غائب](9)، ولم يعلم حياته؛ وجبت عليه زكاة فطرته على # (2) في (ب): (به). PageV01P308 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0309.png) ~~خ81/ ب2 ظاهر المذهب()، ولو أعتقه عن كفارة وجبت عليه؛ لم يجزه(2). # والفرق بينهما: هو أن الأصل ثبوت الكفارة في ذمته؛ فلا تسقط عنه ~~إلا باليقين، وهو غير متحقق لحياة العبد الغائب، فلهذا لم يجزه3 ~~عن الكفارة، وليس كذلك في زكاة الفطر؛ لأن سبب وجوبها الملك، ~~والأصل بقاء الملك؛ فلهذا وجبت عليه الفطرة، والاحتياط أوجب ~~عليه زكاة [الفطر للغائب](4)، كما أن الاحتياط [هو الذي](8) منع من ~~إجزاء عتقه عن الكفارة(2). ~~[في فطرة من (282): مسالة ~~بينه وبين ومن نصفه حر إذا أهل شوال وكان بينه وبين سيده مهايأة()؛ فزكاة ~~سيده مهايأة] الفطر لا تدخل في المهايأة. # ويفارق النفقة والكسب: هو أن زكاة الفطر حق لا يتكرر؛ فلهذا ~~لم يدخل في المهايأة، وليس كذلك في النفقة وغيرها؛ فإنه حق يتكرر. # وأيضا: فإن النفقة حق [لآدمي، والزكاة حق](4) لله تعالى؛ فلهذا افترقا. # ** PageV01P309 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0310.png) ~~لا يعتبر في زكاة الفطر أن يكون مالكا لنصاب بخلاف زكاة المال: هو ~~أن زكاة الفطر حق لا تزيد بزيادة المال؛ فلهذا لم يعتبر فيه النصاب، ~~وزكاة المال تزيد بزيادة المال؛ فلهذا اعتبر فيها النصاب. # 4 # (284): مسالة ~~إذا تزوجت الحرة الموسرة بحر معسر، وأكل شوال؛ فلا زكاة فطر ~~عليها(1)، وقال في السيد إذا زوج أمته من معسر: إن عليه زكاة فطرتها(2). ~~واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من قال: المسألتان على قولين. ~~ومنهم من قال: جواب المسألتين مخرج [في](3) أن زكاة فطرة ~~الزوجة، هل تجب على طريق الحوالة أو الضمان، فإن قلنا: [إنها](4) تجري مجرى الضمان؛ وجبت عليها(8) هاهنا زكاة فطرتها، وإن قلنا: [لخ 82/ا] ~~إنها تجري مجرى الحوالة؛ لم تجب عليها ms123 هاهنا زكاة فطرتها. ~~ومنهم من قال : المسألتان على ظاهرهما. ~~والفرق بينهما: هو أن السيد تجب عليه نفقة أمته؛ لأنها تسقط 5 PageV01P310 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0311.png) ~~218) ال ا ول لل فى فروق النسائل ~~عنه بالتخلية التامة وهو أن يبويها بيتا، وذلك لم يوجد هاهنا؛ فلهذا ~~كان عليه فطرتها، وليس كذلك في الحرة المعسرة؛ لأنها قد سلمت ~~نفسها إلى الزوج؛ فلهذا فرق بينهما. # (285): مسالة # لا يجوز إخراج الدقيق في زكاة الفطر(2). # والفرق بينه وبين الحب: هو أن الدقيق لا يمكن ادخاره؛ فلهذا ~~لم يجز إخراجه في الفطرة، وليس كذلك الحب نفسه؛ فإنه يصلح ~~للادخار؛ فلهذا تعلق حكم الإخراج [به]. # ** # (286): مسالة # إذا فضل عن قوته نصف صاع من برا لزمه إخراجه على الصخيح ~~من المذهب. # ولا يجوز إخراج صاع من قوتين؛ مثل أن يخرج نصفه حنطة ~~ونصفه شعيرا()؛ لأن ذلك جمع بين البدل والمبدل في [حق( ~~شخص واحد؛ فلم يجز. ~~[ب 49/ ب] ويفارق [هذا](2) إذا كان عبد بين رجلين حيث قلنا: إن كل واحد PageV01P311 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0312.png) ~~يخرج نصف صاع من قوته على أحد الوجوه: هو(1) أن ذلك في حق ~~شخصين وجبت عليهما عن الملك المشترك؛ فلهذا جاز. ~~ويفارق أيضا: إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته [حيث قلنا](3): ~~يلزمه استعماله في أحد القولين، ويتيمم؛ لأن التيمم ليس ببدل عما ~~غسله، وإنما هو بدل عما لم يغسله؛ فلهذا فرق بينهما. # # (287). مسالة ~~إذا استقر وجوب الزكاة في حال الحياة؛ لم يسقط بالموت، فأما(): ~~إذا مات المكاتب [فإن المال(8) يسقط](2) عنه. ~~والفرق بينهما: هو أن الزكاة حق مال استقر وجوبه؛ فلهذا لم الد # المكاتب] ~~يسقط بالموت، ومال الكتابة لم يستقر وجوبه؛ فلهذا سقط بالموت، 2 ~~فدل على ما قلناه(7)، والله أعلم. # آخر كتاب الزكاة يتلوه كتاب الصيام. PageV01P312 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0314.png) ~~كتاب الصيام PageV01P314 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0316.png) PageV01P316 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0317.png) ~~(324) والح ب ل ال ل للا في فروق المسثايل # والفرق بين هذا وبين الأذان: هو إنما قبل نصف الليل وقت العشاء ~~الآخرة، فلو جوزنا إلأذان للصبح فيه لالتبس(1) بعشاء الآخرة، وليس ~~كذلك بالنية(7)، ms124 فإن الليل كله زمان النية، فالنصف الأول كالنصف ~~الثاني، فدل على ما ذكرناه. # (290): مسالة ~~النية في صوم وتعيين النية شرط في صوم [شهر](2) رمضان(2)، وليس بشرط في ~~الحج5). # والفرق بينهما: هو أن الحج [يجوز أن] ينعقد بإحرام موقوف؛ ~~فلهذا لم يكن تعيين النية بشرط فيه، وليس كذلك الصوم؛ فإنه لا ~~يجوز انعقاده بنية مطلقة؛ فلهذا قلنا: لا بد فيه من التعيين. # * ~~[في جواز أن (291). مسألة ~~ينوي للتطوع ويجوز أن ينوي للتطوع بعد طلوع الفجر، وقبل الزوال (). ~~فجر وقبل فإن قيل: فما (4) الفرق بين هذا وبين صلاة النافلة حيث قليم: إن ~~وقت النية فيها كوقتها في صلاة الفرض، وهو عند اولها؛ فهلا(4) قلتم ~~هاهنا مثله؟ PageV01P317 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0318.png) # (225) # قلنا: الأصل في ذلك: أن النفل بابه أوسع من الفرض، وكل نقل عبادة ~~لابد أن يخالف لفرضها(1) في شرط من شرائطها، فصلاة النافلة وآن لم ~~تخالف الفرض في وقت النية، فقد خالفتها في شرط آخر، وهو: أنه يجوز [ب49/1] ~~أن تصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، وكذلك جاز أن يفارق ~~صوم التطوع لصومالفرض في بعض الشرائط، وليس هو إلا النية # وعندي أن الفرق بينهما غير هذا وهو: أن من صلاة النافلة ما ~~يساوي فرضها في باب تعيين النية، وهي [نية(2) ركعتي الفجر والوتر ~~وغيرهما(3) من السنن الرواتب، فلهذا استويا في وقت النية، وليس ~~كذلك صوم() التطوع، فإنه يكفي أن يقول: أصوم تطوعا، ولا يحتاج ~~إلى ضرب من التعيين، فلم(8) خالف فرض الصوم في ذلك؛ جاز أن لخ83)ب] ~~يخالفه في وقت النية. # فإن قيل: لم جاز أن ينوي في التطوع قبل [الزوال](1) ولم ينو بعده. # قيل: ما بعد الزوال يكون قد مضى أكثر العبادة عازبا(0) عن النية، ~~وليس كذلك قبل الزوال؛ فلهذا فرق بينهما(. # ** # (292): مسألة [فيمن نوى PageV01P318 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0319.png) ~~االي ب ال لو تي للا في فروق النساينل ~~أحدها: الصلاة، فمتى شرع في صلاة الفرض، ثم نوى(1) قطعها ~~وتركها؛ بطلت صلاته2). ~~الثانية: الحج، متى شرع فيه، ثم نوى قطعه؛ لم ينقطع بذلك. ~~الثالثة: الصوم، متى شرع ms125 فيه، ثم نوى قطعه وتركه، فهل يبطل، أم ~~لا? على وجهين: # فإذا قلنا: إنه يبطل، فالفرق بينه وبين الحج: هو أن الحج لما ~~لم يخرج منه بالفساد؛ لهذا لم يخرج منه بقطع النية، وليس كذلك ~~الصوم؛ فإنه [لما خرج](2) منه بالفساد؛ جاز أن يخرج منه بنية قطعه. # وإذا قلنا: إن الصوم لا يبطل(4)؛ فالفرق(8) بينه وبين الصلاة: هو ~~أنه قدأخذ عليه النية(2) لإتمام الصلاة؛ فلهذا بطلت إذا نوى قطعها، ~~وليس كذلك الصوم؛ فإنه لم يؤخذ عليه ذلك؛ بدليل أنه لونوى ~~من الليل، ثم طلع الفجر عليه، ونام نهاره أجمع! لم يبطل صومه، ~~وإن كان في هذه الحالة، لا يصح منه وجودنية؛ فدل على ما ذكرناه. # 34 # لا خلاف عليى المذهب أنه لا يقبل من رؤية الهلال [في2]8) غير ~~شهر رمضان أقل من شاهدين، فأما هلال شهر رمضان، ففيه قولان: PageV01P319 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0320.png) # (427) # أحدهما(1): أنه كسائر الشهور لا(2) يقبل أقل من شاهدين. ~~والثاني: يقبل شاهد واحد(3) [وهو الأصح](6). # والفرق بينه وبين غيره من الشهور: هو أن الحكم الثابت في سائر ~~المواضع بالشهادات سوي شهر رمضان حكم يتعلق بالغير(5)، ولا ~~يساويه الشهور(2) في ذلك؛ فلهذا اشترط فيها العدد، وليس كذلك ~~في شهر رمضان، فإن التهمة [فيه](4) منفية عن الشاهد؛ لأنه يلزمه من ~~الحكم بشهادته مثل ما يلزم الغير؛ فلهذا قبل فيه(1) قول الواحد العدل. # فأما هلال شوال؛ فالمذهب: أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين(4). # والفرق بينه وبين أول الشهر: الاحتياط، وذلك() أن هلال رمضان ~~يوجب الصوم؛ فقبلنا [فيه](10 قول الواحد لأجل الاحتياط، وليس ~~كذلك آخره؛ لأنه خروج من العبادة، وترك الصوم، فلهذا قلنا: لا ~~يخرج منها إلا باليقين؛ فلهذا اشترط فيه شاهدان؛ فبان الفرق بينهما. PageV01P320 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0321.png) ~~الفجر، أو ولو أكل شاكا في طلوع الفجر، فلا قضاء عليه، وإن أكل شاكا في ~~غروب الشمس؛ كان عليه القضاء. ~~[ب 50/ ب] والفرق بينهما: أن الأكل في آخر النهار الأصل بقاء الحظر، وتحريم ~~الأكل حتى(1) يتيقن إباحته، وليس كذلك في طلوع الفجر؛ فإنه بقي(2) ~~على أصل ms126 وهو إباحة الأكل؛ فلهذا فرق بينهما. # سؤال: # فإن قيل: على هذا أتصح صلاة الفرض مع الشك في دخول ~~الوقت()؟ ~~[خ 884/ ب] متعلقة بوقت لا يجوز فعلها قبل دخول الوقت، فإذا صلى مع الشك قيل: لا يصح ذلك، ولا يشبه هذا بمسألتنا(2)؛ لأن صلاة الفرض ~~[في ذلك؛ فقد صلى مع الشك](2) فيما [هو](7) شرط في صحة الصلاة، ~~فهو كما لو صلى وهو شاك في الطهارة، ولو أكل وعنده أن الفجر لم ~~يطلع ثم بان أنه كان قد طلع؛ لزمه القضاء. # ويفارق هذا إذا أكل في الصوم ناسيا حيث قلنا: لا قضاء عليه؛ لأن ~~الناسي غير مفرط، فلهذا لم يلزمه القضاء، وهذا مفرط يلزمه(8) القضاء. # *** PageV01P321 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0322.png) ~~ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان: إن كان غدا من رمضان، فهو يلة العلاي ~~عن رمضان، [وإن لم يكن؛ فهو عن]1) نفل؛ فكان من رمضان؛ لم من 5 ~~يجزه2 عن واحد منهما لمعنيين: أحدهما: [أنه]2) بنى على غير أصل. من رمضان] ~~والثاني: أنه أشرك(5) بين الفرض والنفل. # فأما إذا قال: إن كان غدا [هذا](3) من رمضان؛ فهو عن رمضان، ~~وإن لم يكن؛ فهو عن [آنفل](3)، وكان من رمضان؛ لم يجزه(3) لمعنى ~~واحد، وهو أنه بنى على غير أصل. ~~فأما إذا كان هذا في آخر الشهر، فقال ليلة الثلاثين من رمضان: إن ~~كان غدا من رمضان؛ فهو عن رمضان، وإن لم يكن؛ فهو عن فطر، ~~فكان من رمضان؛ أجزأه. # والفرق بين هذا وبين اول الشهر: هو أنه هاهنا بنى على أصل؛ ~~إذ الأصل بقاء الشهر، والفطر لا يحتاج إلى نية؛ فلهذا أجزأه، وليس ~~كذلك في أوله؛ فبان الفرق بينهما. # [في الوطء في # ) نهار رمضان] ~~إذا وطي امرأته في نهار رمضان عامدا؛ فسد لاصومه وعليهما](4 اورمضا ~~القضاء، وتجب الكفارة. PageV01P322 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0323.png) ~~واختلف قوله في قدرها على قولين: # أحدهما: أنه تجب عليهما كفارتان كفارة عليه وكفارة عليها، ذكره ~~في «اختلاف العراقيين»(1). ~~والقول الثاني: تجب كفارة واحدة2). ~~وخ 1/8] واختلف أصحابنا فيها على وجهين: فمنهم من قال: تجب [على الزوج](5) وحده. # ومنهم ms127 من قال: [عليه وعليها جميعا](2)، ويتحمل الزوج ما يجب ~~على الزوجة [منها](7)، فإذا ثبت هذا فيقال: ما الفرق بين هذا وبين ~~إيجاب القضاء حيث وجب عليهما جميعا? # قيل: القضاء عبادة بدنية وعبادة الأبدان لا يدخلها التحمل، ~~وليس كذلك الكفارة، فإنه حق هو مال فاختص الزوج به كالمهر ~~وكثمن ماء الاغتسال. # [وأما](5 إذا كانت المرأة من أهل وجوب الصوم، والزوج من أهل ~~وجوب الإطعام. PageV01P323 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0324.png) ~~فإن قلنا: إن الكفارة وجبت على الزوج وحده؛ آطعم عن نفسه ~~ستين مسكينا. # وإن قلنا: وجبت عليهما؛ أطعم عن نفسه ستين مسكينا، وصامت ~~[هي](1) عن نفسها شهرين. # ويفارق هذا إذا كانا جميعا من أهل الإطعام، أو [هو](1) من أهل ~~العتق وهي من أهل العتق حيث قلنا: إنه يعتق ويتحمل عنها العتق ~~والإطعام؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا يدخلها التحمل، وليس كذلك ~~الإطعام والعتق؛ [فإنهما] (2) عبادة مالية، فافترقا لذلك. # ~~إذا طلع الفجر عليه وهو مجامع لأهله؛ نظرت فإن نزع في الحال؛ علهاله ~~صح صومه، ولا شيء عليه، وإن استدام ذلك؛ نظرت، فإن كان جاهلا ~~بطلوع الفجر؛ فعليه القضاء ولا كفارة [عليه](1)، وإن كان عالما بطلوع ~~الفجر؛ فعليه القضاء والكفارة نص عليه هاهنا(). # وقال في كتاب [الإيلاء](5): إذا قال لزوجته: إن وطئتك؛ فأنت طالق ~~ثلايا، ثم وطيها وقع الطلاق بنفس (2) الإيلاج(7). # فإن استدام ذلك مع العلم بالتحريم؛ فلا حد عليه. PageV01P324 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0325.png) PageV01P325 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0326.png) ~~إذا جامع ناسيا في نهار رمضان؛ فلا قضاء [عليه](1) ولا كفارة(2). ~~فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الحج إذا وطي فيه ناسياقلتم: إن ~~الحج يفسد، وعليه القضاء والكفارة? ~~قلنا: لنا(3) في الحج قولان: ~~أحدهما: لا قضاء [عليه] ولا كفارة، فعلى هذا لا كلام. ~~والثاني: يجب القضاء والكفارة. ~~والفرق بينهما: هو أن الوطء يجري مجرى الإتلاف بدليل أن ~~المجنون إذا وثب على امرأة، فوطئها وجب المهر في ماله، فإذا كان ~~كذلك فالإتلاف في الحج يستوي فيه العامد والساهي كقتل الصيد، ~~وليس كذلك في الصوم؛ فإنه(4) لا تأثير للإتلاف في الصوم، والوطء فيه ~~منهي عنه، فافترقا لهذا المعنى(5). ~~إذا وطي ms128 في يوم [من](1) رمضان مرتين؛ لم يجب عليه في الشاني شيء، ~~ولو وطي في الحج دفعتين؛ وجبت عليه كفارة أخرى على أحد القولين). ~~والفرق بينهما: هو أنه بالوطء في الحج لا يخرج [به]() من الحج بدليل ~~أنه يجب عليه المضي فيه؛ فلهذا أوجبنا في الثاني كفارة؛ لأن حرمته باقية، PageV01P326 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0327.png) ~~(334) الال ل لف لل فى فروق النمنال ~~وليس كذلك في الصوم؛ فإنه(1) بالوطء في الدفعة [الأولة قد انتهك](1) ~~[لب 51/ ب] خرج منه بالفساد، فلم يجب عليه به شيء، فدل على الفرق بينهما. حرمته، وخرج به [منه](2،، فصادف الثاني زمانا هو فيه غير صائم، وقد # (301): مسألة # إذا رأى هلال [شهر](2) رمضان وحده، فرد الحاكم شهادته؛ لزمه ~~صوم ذلك اليوم، فإن وطي فيه؛ لزمته كفارة(3). # ويفارق هذا إذا وطى في صوم النذر أو قضاء رمضان حيث قلنا: ~~لا تجب به الكفارة؛ لأنه في القضاء [والنذر](4) لم يهتك حرمته في ~~الوطء؛ فلهذا لم تجب الكفارة به عليه، وليس كذلك هاهنا فإنه قد ~~هتك حرمة الزمان بالوطء؛ فلهذا وجبت به الكفارة. # # (302). مسالة ~~في يومين من [في من وطئ إذا وطى في اليوم الأول من شهر رمضان؛ وجبت عليه به الكفارة، ~~شهر رمضانم وإن وطي في اليوم الثاني؛ وجبت به كفارة أخرى سواء كفر عن الأول، ~~تخ86/ ب] فإنه يجب عليه بإفساد كل يوم كفارة، ولا يتداخل()، ولو زنى، ثم أو لم يكفر حتى أنه لو وطي في كل يوم من أيام [شهر](5) رمضان؛ ~~زنى [ثم زنى](5)؛ وجب عليه حد واحد، إن لم يكن حد عن الأول(). PageV01P327 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0328.png) ~~كلاب الضياهن (25) ~~والفرق بينهما: هو أن الحد حق لله تعالى محض، ولهذا أجري فيه ~~التداخل؛ لأنها تسقط بالشبهة، وليس كذلك الكفارة، فإنها يتعلق بها ~~حق الآدمي؛ فلهذا لم يتداخل؛ فبان الفرق بينهما. # (303): مسالة [فيمن وطي ~~إذا وطي في صوم التطوع؛ فلا كفارة عليه(1)، ولووطي في حج ~~التطوع وجبت به الكفارة. ~~والفرق بينهما: هو أن حج التطوع، يلزم بالدخول فيه، ويجب ~~المضي فيه كالفرض، فلهذا وجبت بالوطء فيه الكفارة، وليس كذلك ms129 ~~صوم التطوع، فإنه الا](3) يلزم بالدخول فيه، وله الخروج منه متى ~~شاء، فلهذا لم تجب بالوطء فيه الكفارة. # # (304): مسالة ~~الحامل والمرضع إذا أفطرتا خيفة على ولديهما؛ ففيها أقوال: ~~أحدها: أن عليهما القضاء فحسب. ~~الثاني: أن عليهما القضاء والفدية. ~~والثالث: حكاه بعض أصحابنا: أن على المرضع القضاء والفدية ~~ولا فدية على الحامل(5). PageV01P328 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0330.png) # والفرق بينهما: هو أن الصوم عبادة لا يدخلها النيابة (1) في حال الحياة، ~~فلم يدخلها النيابة بعد الوفاة كالصلاة(2)، وليس كذلك الحج؛ فإنه لما ~~دخلته النيابة في حال الحياة وهو إذا كان لا يستطيع الثبوت على الراحلة؛ ~~لزمانة أو لكبر؛ دخلته النيابة بعد الوفاة، فبان الفرق بينهما. # # (306): مسألة # إذا طهرت الحائض في أثناء النهار، أو قدم في بعض النهار المسافر، ~~وكان مفطرا؛ استحب لهما إمساك بقية ذلك اليوم، ولا يجب ~~عليهما(3)، ولو أصبح وعنده أن هذا اليوم من شعبان، وليس هو من ~~رمضان فأكل، ثم قامت البينة أنه من رمضان، وأن الهلال كان رؤي؛ ~~وجب [عليه](4) إمساك بقية ذلك اليوم(5). # والفرق بينهما: هو أن المسافر والحائض أبيح لهما الأكل في أول ~~النهار مع العلم بحال الصوم؛ فلهذا لم يجب عليهما إساك لبقية ~~النهار](6)، وليس كذلك فيمن أكل يوم الشك؛ لأنه لم يبح له الأكل في ~~أول النهار مع العلم بحال الصوم؛ لأنه قد لزمه [صومه](1) في الباطن؛ ~~فلهذا وجب عليه إمساكه (). # فأما إذا نوى المسافر الصوم في سفره، ثم قدم في لنهار](4) ذلك ~~اليوم، فهل له أن يأكل، أم [لا7؟ PageV01P330 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0331.png) # الا لفت ل ل في فروق المسثانل ~~[خ87/ ب] قال أبو إسحاق: ليس له ذلك، كما لو أحرم بالصلاة ينوي(1) ~~إتمامها، ثم قام في أثنائها؛ لم يكن له القصر(2). # [وقال أبو علي ابن أبي هريرة: للمسافر أن يأكل(2). # ويفارق الصلاة، لأنه لو أحرم في السفر بصلاة الحضر، ثم أراد ~~قصرها؛ لم يكن له](4)، وكذلك إذا أقام في أثنائها وليس كذلك في ~~الصوم؛ فإنه لو افتتح الصوم في السفر، ثم أراد الفطر كان له، فكذلك ~~إذا أقام في أثناء ms130 النهار. # ولو طهرت حائض ونفساء؛ وجب عليهما قضاء الصوم، ولم يجب ~~قضاء الصلاة، لأن الصلاة تلحق [المشقة](5) في قضائها؛ لأنها تتكرر ~~في كل يوم وليلة خمس مرات، والغالب من النساء أنهن يحضن في كل ~~شهر، فلهذا قلنا: لا يجب قضاؤها، وليس كذلك الصوم؛ فإنه(6) لا يشق ~~قضاؤه؛ لأنه إنما يجب في السنة دفعة واحدة، فلهذا أوجب قضاؤه # يؤكد ذلك حديث عائشة ن: «كنا نحيض، فنقضي الصوم، ولا ~~نقضي الصلاة» ). PageV01P331 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0332.png) ~~إذا تمضمض واستنشق، ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه، أو إلى وضوثآه ال ~~دماغه؛ لم يفطر بذلك في أصح القولين(1). يبالغ] جوفه ولم ~~فإن قيل: أليس لو جرح إنسانا، فسرى الجرح إلى نفس المجروح، ~~فمات؛ وجب عليه ضمان نفسه، فما الفرق بينه وبين ما ذكرتموه في ~~المضمضة والاستنشاق? ~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن السراية في الجرح حصلت عن فعل ~~محظور؛ فلهذا تعلق به الضمان، وليس كذلك كاهنا فإن السراية قد ~~حصلت عن فعل مباح، فلم يتعلق بها حكم، كما لو قطع الإمام يد السارق، فسرت إلى نفسه، فمات فإنه لا ضمان على الإمام؛ لأن خ88/1] ~~السراية حصلت عن(2) فعل مباح. ~~فإن قيل: لو أكل وعنده أنالفجر لم يطلع، ثم بان أنه كان قدطلع، ~~فعليه القضاء؟ ~~وليس كذلك هاهنا فإنه غير مفرط، فلهذا لم يجب عليه القضاء. قلنا: الفرق بينهما: أنه كان مفرطا، فلهذا وجب عليه القضاء، [لب 52/ ب] # (308) : مسالة [في الحجامة # الحجامة لا تفطر الصائم(. للصائم] PageV01P332 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0333.png) ~~(240) ~~وتفارق الحيض1)؛ لأن دم(2) الحيض خرج من موضع الداخل فيه ~~يبطل الصوم(2)، وليس كذلك موضع الحجامة، فإن الداخل فيه(4) لا ~~يبطل الصوم، فكذلك الخارج منه كالفصاد. # ** ~~[في السواك (309) : مسألة # يكره للصائم السواك بعد الزوال، وأما قبل الزوال فغير مكروه. # والفرق بينهما: هو أن الخلوف الموجود قبل الزوال متولد من النوم ~~والمعدة، فاستحب السواك في تلك الحالة لقطع الرائحة الكريهة، وليس ~~كذلك بعد الزوال فإن الخلوف والرائحة متولدة من نفس العبادة؛ لأن ~~المعدة قد خلت فكره إزالة أثر العبادة كدم الشهيد(5)، وشعث الحاج(. ms131 # (310): مسالة ~~التطوع، أو حج التطوع بل يستحب له ذلك، فإن هو قطعها وخرج؛ لم يلزمه](8) القضاء(8). إذا شرع في صوم التطوع أو لصلاة التطوع]()؛ لم يلزمه [المضي فيها، ~~ويفارق هذا حج التطوع حيث قلنا: يلزم بالدخول فيه، وليس له ~~الخروج منه قبل تمامه؛ لأن الحج لا يخرج [منه](10) بالفساد؛ فلهذا PageV01P333 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0336.png) # و[القول](1) الثاني: ليس له التحدل(2)؛ لأن الحج عبادةتلزم بالدخول ~~فيها، ولا يخرج منها بالفساد، وليس كذلك غيرها من العبادات. # فإن قيل: أليس المرض في الصوم ييح الفطر، فهلا أباح التحلل ~~من الحج? ~~قيل: الفرق بينهما: أن المرض لا يمنع ابتداء وجوب الحج؛ فلم ~~يبح الخروج منه [وأما إذا أحرم بالحج، وقال: أحر مميت على أني ~~إذا عرض لي عارض من مرض أو غيره يكون له التحلل منه](2) إذا ~~وجد في أثنائه، وليس كذلك الصوم فإن المرض يمنع ابتداء وجوب ~~الصوم؛ فلهذا أباح الخروج منه وجوده في أثنائه. # وأيضا: فإنه لا يستفيد بالتحلل المريض() في الحج الخلاص من ~~شيء من الأذى الذي هو فيه، وليس كذلك المرض في الصوم، فبان ~~الفرق بينهما. # (314): مسالة ~~إذا طلقت المعتكفة، كان عليها الخروج إلى منزلها وتعتدهناك، فإذا ~~انقضت عدتها رجعت، وهل تبني أو تستأنف قال في موضع: تبني. # وقال في الشاهدين إذا تعين عليهما الأداء، وهما معتكفان؛ كان ~~عليهما أن يخرجا ويؤديا الشهادة ويستأنفا. # واختلف أصحابنا في ذلك؛ فمنهم من نقل (6) جوابه في كل مسألة اإلى](2) PageV01P336 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0337.png) ~~لأخرى. وخرجها على قولين، ومنهم1) من حمنها عنى مرهم06.. # وقرق بينهما: بأن انمعتدة يلزثها(3) ذلك بغي اختيارها، ولا صنع نها ~~قيه لأن انغلاق ليس إليها؛ فلهذا قلنا: تبني، وليت كذنك اتشاهدان، ~~تأن ذنك إليهما وباختيارهما(4)؛ لأنهما تحملا انثهادة مع اختيارهما، ~~وقد علما أن ذلك يسبب() الأداء، فلهذا قلنا: [إنهما](6) يستايفا. ~~[قيم يذا سكر ~~الخعتي إذا سكر المعتكف؛ كان على السلطان أن يخرجه من المسجد، ~~خ89/ ب] من قال: يبني9. فإذا أفاق؛ لزمه الاستئناف إن كان اعتكافه واجبا(1)، ومن أصحابنا PageV01P337 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0338.png) # فأما إذا ارتد المعتكف، فخرج، ثم عاد ms132 إلى الإسلام، فإنه يبني ~~على اعتكافه، ومن أصحابنا من قال: لا يبني، ولكن يعيد، والمذهبب ~~هو الأول)؛ لأن من مذهب الشافعي أن بنفس الردة لا يحبط العمل. # والفرق بينهما: هو أن المرتد لم يخرج بارتداده من أن يكون من ~~أهل الإقامة في المسجد؛ فلهذا قلنا: يبني، وليس كذلك السكران(2)؛ ~~فإنه قد خرج بالسكر عن أن يكون من أهل الإقامة في المسجد، قال ~~الله سبحانه: (لا تقربوا الصلوة وأنتم سكزى) يريد موضع ~~الصلاة(3). # ولهذا [المعنى]() قلنا: إذا جن المعتكف ثم أفاق، فإنه يبني()، ~~ولا ئقيم في المسجد في حال جنونه؛ [لأنه بالجنون](2) قد خرج عن أن ~~يكون من أهل [الإقامة في](4) المسجد. # (316): مسالة [فيمن إذا ~~إذا قال: لله علي أن أعتكف شهرا وأطلق؛ كان له أن يعتكف شهرا أن أعتكف قال: لله علي ~~متفرقا، ولا يلزمه التتابع، ولو قال: والله لا كلمت فلانا شهرا، لزمه أن سهرأوا # شهرا وأطلق] ~~يقطع كلامه شهرا متتابعا(). PageV01P338 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0339.png) # والفرق بينهما: هو أن الحكم(1) في اليمين قصد(2) بها الامتناع من ~~المحلوف عليه، ألا ترى [أنه](3) يلزمه الشروع في ذلك عقيب اليمين؛ ~~فلهذا قلنا: يأتي به متتابعا؛ لأنه ألزمه نفسه على جهة الاتصال والتوالي، ~~خ 53/ ب2 وليس كذلك في الاعتكاف، فإنه ألزمه نفسه على الإطلاق، ألا ترى أنه ~~[لا](3) يلزمه الشروع فيه عقيب الندر، فلهذا قلنا: [لا](2) يلزمه التتابع). # فإن قيل: ما تقول فيه إذا قال: لله عليه(8) أن يعتق رقبة فأعتق نصفي ~~عبدين من كل [عبد](2) نصفه، قلت: لأصحابنا فيه ثلاثة وجوه: # أحدهما: يجزئه(). # والثاني: إن كان باقي العبدين(8) حرا؛ جاز، وإن لم يكونوا أحرارا؛ ~~لم يجز. # الثالث: لا يجزئه. # ويفارق مسألة الاعتكاف؛ لأن القصد من العتق تكميلآ أحكام ~~الحرية للعبد؛ ليصير من أهل الشهادة والفتوى(9) وغير ذلك، وليس ~~كذلك الاعتكاف، فإن القصد أن يأتي بما يسمى شهرا، وذلك يقع ~~[عليه](1) مفرقا(10). PageV01P339 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0340.png) ~~إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام؛ لزمه ذلك وإن كان في غيره ي الاعتكاف # في المسجد ~~من المساجد؛ نظرت، فإن كان في مسجد المدينة أو مسجد ms133 بيت الحرام] ~~المقدس؛ ففيهما قولان: # أحدهما: يتعين ذلك، كالمسجد الحرام. ~~والثاني: لا يتعين، و[يكون](1) له أن يأتي [به في](1) غيره من المساجد، ~~ويفارق المسجد الحرام؛ لأن المسجد الحرام يجب إتيانآه شرعا، ~~فلهذا تعين النذر فيه، وليس كذلك مسجد المدينة والقدس؛ فإنه لا ~~يجب إتيانه شرعا. ~~فأما إذا نذر ذلك في غير هذه المساجد؛ كمسجد الكوفة والبصرة ~~ذكر بعض أصحابنا أن ذلك لا يتعين(2). ~~ويفارق المسجد الأقصى والمدينة في أحد القولين؛ لأن ذلك ~~المسجدين ورد الشرع بشد الرحال إليهما، وليس كذلك غيرهما من ~~المساجد؛ فإنه لم يرد الشرع بشد الرحال إلى شيء منها؛ فلهذا افترقا. # (318): مسالة [في المعتكف # إذا وطحي المعتكف في اعتكافه عامدا، بطل اعتكافه، ولا كفارة عليه. ويفارق الصوم حيث أوجب الوطه فيه الكفارة بأن الوطء في الصوم يطأ في اعتكافه] ~~تعلق به كتك حرمة الزمان، فلهذا وجبت به الكفارة، وليس كذلك هاهنا؛ ~~فإنه لم يتعلق به هتك [حرمة](2) زمان؛ فلهذالم تجب به الكفارة. PageV01P340 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0341.png) # الكلام في هذا الفصل في المسافر والمريض والحائض والمجنون ~~والكافر إذا أسلم، وأول ما يقدم من(4) هذا الفصل أن يعلم أن من قولنا: أن ~~والكافر إذا أمر المعدوم يصح بشرط وجودنا، [فإن الأمر موجود قبل وجودنا](5) وفي ~~حال وجودنا لما قام من الدليل على قدم كلام البارئ سبحانه. # فأما(6) توجه الأمر على المأمور به؛ فلا() يصح إلا بشرط وجود ~~التكليف(8)، وارتفاع الموانع، فيجب [أن يفرق](5) بين توجه الأمر ~~على المأمور(9 وبين كونه مأمورا بالفعل، وعلى هذا من علم الله ~~سبحانه وتعالى منه أنه يبلغ مجنونا مطبقا لا(7) يزال كذلك؛ فإنه لا ~~يصلح(10) أمره، ومن علم منه ارتفاع ذلك؛ ل[صح](5) تناول الأمر له. PageV01P341 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0342.png) # فإذا تقررت هذه المقدمة1)؛ رجعنا(2) إلى الكلام في المسألة، ~~ونحن نذكرها واحدا [واحدا](3)؛ فنقول: أما المسافر فهو مأمور ~~بالصوم إلا أنه مخير بين فعل الصوم وبين فعل العزم على قضائه، ~~[وإياك أن تقول](4): إنه مخير بين فعل الصوم والفطر، وإن كان ذلك ~~هو المتعارف بين فقهاء زماننا؛ لأنه خطأ؛ لأن التخيير لا يصح ms134 بين ~~واجب ومباح؛ لأنه يؤدي إلى خروج [الواجب](2) عن كونه واجبا، ~~وكذلك لا يصح التخيير بين الواجب والمندوب إليه لما ذكرناه، ~~وكذلك لا يصح التخيير [بين](2) المندوب [إليه() والمباح؛ لأنه ~~يخرج المندوب إليه عن أن يكون مندوبا [إليه]). # [ولهذا](3) قلنا: إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، فيكون ~~المكلف(7) مخيرا بين فعلها في أول الوقت وبين فعل العزم8) على فعلها ~~في أثناء الوقت، فيكون فعل العزم بدلا عن تقديمها في اول الوقت؛ [لا ~~انه](9) بدل عن نفس الصلاة؛ لأنه لو كان بدلا عنها لما لزمه(10 فعلها. # وأما المريض، فالذي يجيء(11) على أصول أصحابنا أن حكمه حكم ~~المسافر في أنه مخير(2) بين فعل الصوم وبين فعل العزم على قضائه، وأنه ~~مأمور لبه](5) كالمسافر، وإن كان بعض أهل الأصول(17) قدفرق بينهما. PageV01P342 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0343.png) # فأما المجنون، فجملة(1) القول فيه: أنه إن أدركه شهر رمضان وهو ~~مجنون جنونا مطبقا، فإنه ينظر فيه، فإن أفاق في بعض الشهر(2)؛ لزمه ~~صوم بقيته، وأما ما فات في حال جنونه؛ فالمذهب: أنه لا يجب عليه ~~قضاؤه؛ لأن الأمر به في تلك الحالة؛ لم يكن متوجها إليه لعدم(2) تكليفه. ~~فإن قيل: ما الفرق بينه وبين المغمى عليه حيث قلت(): إنه ~~يجب(5) عليه قضاؤها في حال الإغماء(9)؟ ~~قيل: قدذكر أصحابنا: أن الفرق بينهما: هوأن الإغماء() معنى لودام ~~الشهر كله [لم يسقبط القضاء، فكذلك لودام بعضه، وليس كذلك الجنون، ~~[خ91/ ب] فإنه لودام الشهر كله](4) لأسقط القضاء، فكذلك لم يجب عليه قضاء ما فاته، وهذا المعنى هو: أن الإغماء مرض وعلة، والجنون (4) نقص بدليل ~~جواز الإغماء على الأنبياء لا والجنون لا يجوز عليهم(1). # فإن قيل: إذا كان سقوط(11) القضاء عنه؛ لعدم تكليفه، فهلا قلت ~~في الكافر إذا أسلم في بعض الشهر [أن يجب عليه قضاء ما فاته قبل ~~الإسلام12)؛ لأنه مكلف؟ # والجواب: أن الشرع ورد بإسقاط القضاء عن الكافر، وكان المعنى ~~فيه : [أن (ما في إيجاب القضاء عليه تنفيرا له عن الإسلام، آلا ترى أن PageV01P343 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0344.png) ~~قضاء الصلاة لا يجب عليه؛ لأنه لوأوجب(1) ms135 القضاء على من أسلم، ~~وقد مضى له في الكفر مائة سنة؛ لكان في ذلك تنفير له وإلحاق مشقة، ~~وإلا فلولا الشرع لكان القياس يقتضي إيجاب القضاء. ~~فإن قيل: أتقول2): إنه مأمور بالعبادة(2). ~~قلت: إنه مأمور بها بشرط زوال الكفر ووجود الإسلام، كما ~~نقول(4) في المحدث إذا دخل عليه الوقت: إنه مأمور بالصلاة بشرط ~~تقدم الطهارة، فكذلك هاهنا مثله. ~~[ومنهم من قال: إنه يجب عليه قضاؤه]() # # (320) : مسالة(6) [في اليوم ~~فأما اليوم الذي أفاق المجنون في بعضه ما الحكم فيه? المجنون] الذي أفاق في ~~أفاق في بعض الشهر أنه لا يجب [عليه](5) قضاء ما فاته (4) قبل الإفاقة(0. من أصحابنا من قال: [إنه](7) لا يجب عليه قضاؤه، وشبهه به إذا [ب54/ ب] ~~ومنهم من قال: [انه](7) يجب عليه قضاؤه، كما لو دخل عليه وقت ~~الصلاة وهو مجنونه ثم أفاق وقد بقي منه مقدار ركعة أو دونها؛ فإنه ~~يجب عليه فرض صلاة الوقت، كذلك هاهنا. PageV01P344 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0345.png) ~~.(252) خحن ما ال ال في قزوق الننال ~~[خ 1/92] ومن قال بهذا الوجه فرق بين اليوم الذي أفاق في بعضه، وبين ~~اليوم الذي فاته قبل الإفاقة؛ بأن(1 قأل: كل يوم في شهر رمضان ~~عبادة بنفسه؛ فلهذا يجب(2) عليه قضاء ما فاته منه في حال جنونه؛ ~~لأن الإفاقة حصلت بعد خروج وقت العبادة؛ فهو كما لو أفاق بعد ~~خروج وقت الصلاة، وليس كذلك هاهنا فإنه أفاق قبل(2) خروج ~~وقت العبادة؛ فلهذا فرق بينهما. # ومن قال بالوجه الأول فرق بين الصوم والصلاة؛ بأن قال: هوأنه إذا ~~أفاق وقد بقي من الوقت مقدار جزء من الصلاة؛ فإنه يأتي به ويمكنه ~~البناء عليه بعد خروج الوقت، وليس كذلك في الصوم؛ فإنه لا يمكنه ~~البناء على هذا الجزء من النهار قبل خروجه؛ فلهذا فرق بينهما. # وأما الحائض، فالصحيح أن يقال فيها: إنها غير مأمورة بفعل ~~الصوم؛ لأن الشرع ورد بإسقاط فعله عنها. # فإذا ثبت هذا؛ فإن قيل: ما الفرق بينها وبين المسافر والمريض ~~حيث قلت: إنهما مأموران بالصوم، وهما مخيران بين فعله وبين ~~فعل العزم: ms136 هو أن المسافر والمريض يصح منهما فعل الصوم، وليس ~~كذلك الحائض؛ فإنه لا يصح منها فعل الصوم؛ فلهذا افترقا. # فإن قيل: إذا كنت تقول: إن الحائض غير مأمورة بفعل [الصوم](5)، ~~فلم قلت: إن القضاء يجب عليها(6)، ويحتاج أن ينوى القضاء، وهذا ~~يدل على أنها مأمورة به. PageV01P345 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0346.png) # قيل: هدا غير صحيح، وذلك أن الشرع ورد بايجاب قضاء الصوم ~~على الحائض، [وهذا استند إلى أصل آخر، وهذا أن القضاء](1) عندتا ~~-وهوالصحيح من مذهبنا- فرض ثان (2)، وإذا كان كذلك احتاج إلى أمر ~~به؛ لأن العبادة المأمور بها في وقت إذا خرج وقتها خرج الأمر المتوجه ~~بها، فلهذا قلنا: إن القضاء يحتاج إلى أمر آخر، فلهذا فرق بينهما. # فإن قيل: فهلا قلت: إن الحائض مأمورة بالصوم بشرط ارتفاع ~~الحيض كما قلت: إن الكافر مأمور [بفعل العبادة](7) بشرط ارتفاع ~~الكفر، وتقدم الإيمان؟ ~~قلنا: الفرق بينهما: أن الكافر يصح منه ارتفاع الكفر؛ فلهذا قلنا: ~~إنه مأمور بشرط زواله، وليس كذلك الحائض، فإنه لا يصح منها رفع ~~الحيض وزواله؛ فلهذا افترقا. ~~فإن قيل: فما الفرق بين الحائض والمجنون حيث قلت: إن ~~المجنون لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في حال جنونه، ~~ويجب ذلك على الحائض? # قلنا: الفرق بينهما: هو أنالمجنون غير مكلف، ألاترى أنه لا يصح ~~دخوله تحت النواهي ولا غيرها، وقد ورد الشرع برفع التكليف عنه، ~~وليس كذلك الحائض؛ فإنها مكلفة يصح دخولها تحت التكليف، ~~وانما لا يجب عليها فعل الصوم في حال الحيض لعلة أخرى ورد الشرع ~~بها وهو: أنه لا يصح منها فعله في تلك الحالة، فإذا كان كذلك؛ افترقا. PageV01P346 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0347.png) ~~الحائض ومن ~~فإن قيل: ما الفرق بين الحائض وبين [من] ذرعه القيء حيث ~~قلت: إنه لا يجب عليه القضاء، وهما جميعا لا صنع لهما في ذلك؟ ~~قيل: قال أصحابنا: الفرق بينهما: أن القيء تارة يكون باختياره، ~~وتارة بغير اختياره؛ فلهذا كان مما [لا](1) يوجب القضاء(2)، وليس ~~كذلك الحيض، فإنه لا يكون قط(3) إلا بغير اختيارها()؛ فلهذا لم ~~[يكن منه](5) ما لا ms137 يوجب [القضاء](). # ولهذا فرق() بينه وبين الأكل ناسيا بحيث لم يجب عليه القضاء: ~~بأن(2) الأكل قد يوجد تارة باختياره، وتارة بغير اختياره، وليس كذلك ~~الحيض، وإذا كان كذلك دل على ما قلناه، وهذا جملة الكلام في هذا ~~الفصل، والله أعلم. # ** PageV01P347 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0348.png) ~~إذا أوجب على نفسه أضحية معينة، فجاء أجنبي فذبحها؛ فقد على ~~تعدى بذلك، وعليه ضمان ما بين قيمتها حية ومذبوحة، فإذا ثبت أضحية معية ~~هذا، [قال: ما الفرق بين هذا](1) وبينه إذا كانت له ثمرة وجبت فيها فجاء أجنبي ~~الزكاة، وبدا [الصلاح](1)، فجاء رجل وجدها()، قلتم: لا ضمان عليه? # قلنا: الفرق بينهما: هو أن المضحي قدأوجب على نفسه أمرين مقصودين؛ ~~الذبح، وتفرقة اللحم، فإذا ذبحها الأجنبي، فقدفوت عليه أمرا مقصودا، ~~فلهذا كان عليه الضمان، وليس كذلك هناك؛ لأن رب الثمرة لم يوجب على ~~انفسه شئا فوته الغير عليه، فلهذا لم يكن عليه ضمان؛ لأن الزكاة وجبت ~~عليه [لا](4) بإيجابه، والأضحية وجبت [عليه](4) بإيجابه، ولهذا فرق بينهما. PageV01P348 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0349.png) # الولاء من أسفل(1) لا ميراث له، فإن قيل: لم كان له مدخل في تحمل ~~العقل على أحد قوليكم(2؟ # قلنا: الفرق بينهما: أن في العقل لما حصل له العتق بالإنعام عليه؛ ~~جاز له أن يكون له مدخل في الغرم [ليكون](2) بإزاء ما أنعم عليه، وليس ~~كذلك في الإرث [لأن الإرث](2) إنما يستحق بالإنعام بالعتق، وهذا لم ~~يوجد(3) منه(4) إنعام، وإنما [هو](2) منعم عليه، فلو ورث؛ كان زيادة ~~على ما غنم من الإنعام، وهذا لا يجوز(8)، فبان الفرق بينهما(. PageV01P349 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0350.png) # كتاب المناسك ~~انقي كي كي* ه دده الخ PageV01P350 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0352.png) # الحج لا يجب في العمر بأصل الشرع إلا دفعة واجدة، ويفارق غيره ~~من سائر العبادات؛ كالصوم والصلاة والزكاة حيث قلنا: يتكرر. ~~اعلم: أن الفرق هاهنا من أحسن ما تكلم فيه، وإن كان لم يذكره أحد ~~[اعلمته](2) في كتاب، والفرق [بينهما](1) شرعا ومعنى. ~~فأما الشرع، فما روي أن السائل قال يا رسول الله: [أحجنا هذا]3) ~~لعامنا [هذا]2) أم للأبد ? فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد السائل المسألة، ~~فلما ms138 كان في الثالثة أو الرابعة، قال له النبي صلى الله عليه وسل، بل للأبد، ولو قلت: ~~لعامكم هذا لوجبت [ولو وجبت](2) لم تطيقوا»() الحديث بطوله، فهذا ~~من حيث الشرع. # وأما من حيث المعنى: فهو أن في إيجاب الحج على التكرار إلزام ما ~~ليس في لفظه؛ لأن لفظ (8) ورود الأمر بالحي لا يبنى على التكرار، وليس ~~كذلك الصيام [وغيره](2)، فإن الصيام علق بوقت مخصوص، وذلك ~~يوجد في كل سنة، وهو قوله: (شهررمضان)8، وكذلك ~~الصلوات علقت في الشرع بأوقات ل[مخصوصة](2) تتكرر في كل يوم، ~~وكذلك الزكاة [علق](2) وجوبها بحولان الحول، فصار ذلك كما لو PageV01P352 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0353.png) ~~قال: صوموا في كل عام شهر كذا وكذا، وصلوا في كل [يوم في]1) وقت ~~كذا وكذا؛ فلهذا كانت سائر العبادات [تتكرر]1، والحج بخلافه. ~~الحج يجب في الفاضل عن نفقته ونفقة(2) من تلزمه(2) مؤنته لذهابه ~~ورجوعه3، والزكاة لا يعتبر فيها الفاضل عن النفقة. ~~والفرق بينهما: أن الحج وجوبه(4) موسع، وتلحق المشقة [فيه](5 ~~لقطع المسافة، فلهذا سومح فيه بأن جعل في(3) الفاضل، والزكاة بخلافه. ~~في الاستنابة (325): مسالة ~~لديه المال في الحج لمن إذا بذل المغصوب()، [ومن لا3(4) يستطع الثبوت على الراحلة ~~ولا يستطيع] (1) ساقط من (ب). (2) في (ب) : (لزمه). (3) انظر: «الحاوي الكبير»: 13/4. ~~[1/94] (4) في (خ): (وجهه). (5) ساقط من (خ). (6) في (خ) : (على). ~~(7) قال النووي: (المعضوب المذكور في كتاب الحج: العاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو كسر أو مرض لا يرجى ~~زواله أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة هذا حده عند أصحابنا. ~~وتفصيله في هذه الكتب واضح معروف، وهو بالعين المهملة والضاد المعجمة، وهو من العضب بفتح ~~العين وإسكان الضاد، وهو: القطع، هكذا قاله أهل اللغة، وقالوا يقال منه: عضبته؛ أي: قطعته. قال ~~الجوهري في «الصحاح» : المعضوب الضعيف. ~~قلت: فيجوز أن يكون تسمية الفقهاء العاجز عن الحج معضوبا لهذا. ~~ويجوزأن يكون من القطع؛ لأن الزمانة ونحوها قطعت حركته، وهذاهو الذي قاله الشارحون لألفاظ الفقهاء، ~~ثم هذا الذي ذكرناه من كونه بالضاد المعجمة، هو المشهور المعروف الذي قاله ms139 الجماهير بل الجميع. ~~وقال الإمام أبو القاسم الرافعي: بالمعجمة، ثم قال: وقيل: هو المعصوب بالصاد المهملة كأنه ضرب ~~على عصبه فتعطلت أعضاؤه. ~~قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في المختصر في زكاة الفطر: ويزكي عمن كان مرهوبا أو مغصوبا، ~~المشهور: أنه مغصوب، بالغين المعجمة والصاد المهملة. ~~قال صاحب الحاوي: ومنهم من رواه معضوب بالعين المهملة والضاد المعجمة؛ أي: زمنا، وله وجه ~~أيضا). «تهذيب الأسماء واللغات» 4/ 25، وانظر: «مختصر المزني»: 8/ 150، و1الحاوي الكبير»: ~~358/3، و «العزيز شرح الوجيز»: 33/7، و«الصحاح»: 1/ 184. ~~(8) في (خ) : (ولم). PageV01P353 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0354.png) ~~المال؛ صار بذلك مستطيعا، ولزمه أن يحج به عن نفسه؛ بأن يستنيب ~~إذا كان الباذل من تلزمه طاعته1). # فإن قيل: لو وجب عليه عتق [رقبة](2) في كفارة، ولم يقدر على ~~الرقبة، فقال له إنسان: أنا أعتق عنك؛ لم يلزمه قبول ذلك، ولم يصر ~~به قادرا بخلاف ما لو قال له [في الحج](2): أحج عنك؟ # قلنا: الفرق بينهما: هو أنه إذا كان عاجزا عن الرقبة، ففرضه الصوم ~~لأنه بدل عنها؛ فلم يلزمه قبول العتق؛ لأن (2) له مخرجا من الكفارة بغيرها، ~~وليس كذلك الحج، فإنه لا بدل له، فلهذا قلنا: يصير بالبدل مستطيعا. # وفرق آخر: هو أن في قبول الرقبة منة(4) عليه لم يلزمه قبولها، وليس ~~كذلك في بذل الحج، هذا فرق أصحابنا. # قال صاحب الكتاب: وعندي أنه لوفرق بينهما بغير هذا، فقيل: إن ~~الإعتاق عن الغير بمنزلة إلحاق النسب بالغير، [ولهذا قال النبيلله علي ~~«الولاء لحمة كلحمة النسب»(5)2(2) والإنسان لا يجبر على إلحاق النسب ~~به؛ فلهذا لا يجبر على قبول العتق، وليس كذلك الحج. PageV01P354 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0355.png) # ويفارق الوصية بالفرض حيث جازت؛ لأن في جواز الوصية ~~بالفرض حاجة(3) تدعو إلى ذلك وهو سقوط الفرض، وليس كذلك ~~التطوع؛ فإنه لا حاجة به إلى ذلك؛ فلهذا لم يجز. # ويفارق إذا [أوصى بصدقة](4) عنه حيث قلنا: يجوز(5)؛ لأن الصدقة ~~عبادة مالية محضة، فلهذا دخلها النيابة، والحج بخلافه. # 3 # (3327): مسالة ~~الحج في حق الأعمى إذا وجد شرائط الحج؛ لزمه أن يحج بنفسه، ولا يجوز له ms140 ~~الأعمى] الاستنابة(2). # ويفارق الجهاد حيث قلنا: لا يجب عليه: هو أن الجهاد عبادة ~~تفتقر(7) إلى المشاهدة من أجل القتال، وهذا متعذر في الأعمى، وليس ~~كذلك الجج(8)، [فإنما هو]() قطع مسافة ومباشرة أفعال، وحضور ~~مواضع النسك، وهذا لا يفتقر إلى المشاهدة، فكان الأعمى بمنزلة ~~البصير في ذلك، فدل على الفرق بينهما. PageV01P355 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0356.png) # وقد استقر ~~إذا مات بعد استقرار وجوب الحج عليه، لم يسقط بالموت، وجوب الحج ~~ويحج(1) عنه من رأس ماله، وصى أو لم يوص. في رقبته] # ويفارق الصلاة والصيام؛ لأن الصلاة والصيام عبادات بدنية لا تدخلها [ب56/ا] ~~النيابة، [اوالحج عبادة للمال فيها مدخل؛ فلهذا دخلتها النيابة](2) كقضاء ~~الديون(3). # * # (329): مسالة # ومن لم يحج عن نفسه؛ لم يجز له أن يحج عن غيره، فإن أحرم ~~[عن الغير ينوي للغير])؛ انصرف ذلك إلى حج نفسه، وهكذا لا ~~يجوز أن يتطوع بالحج وعليه فرضه، فإن أحرم ونوى التطوع؛ انصرف ~~ذلك إلى فرضه(5). # فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الزكاة والدين يجوز أن يزكي عن ~~غيره، وإن كان عليه فرض الزكاة(2)، وهكذا يجوزأن يتصدق تطوعا، ~~وعليه الفرض? ~~بعضها؛ جاز أن وزكي عنه وعليه جميعها، وليس كذلك الحج، فإنه لا قلنا: الفرق بينهما: هو أنه لما جاز أن يزكي عن الغير، وعليه وخ 95/] ~~يجوز أن يفعله عن الغير، [وعليه](2) بعضه كطواف الزيارة، فكذلك لا ~~يجوز أن يفعله الغير وعليه جميعه. PageV01P356 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0357.png) ~~وفرق آخر بينهما: وهو أن الزكاة عبادة يجوز التوكيل فيها بكل ~~حال؛ فلهذا جاز أن يتطوع بالصدقة، وعليه فرضها وليس كذلك ~~الحج؛ فإنه لا يجوز التوكيل فيه مع السلامة؛ فلهذا لم يجز فعله ~~عن الغير، وعليه الفرض. # فإن قيل: أليس يجوز إذا دخل وقت الصلاة أن يتطوع بما شاء من ~~النوافل مع بقاء فرض الصلاة عليه. # [قلنا](1): بلى. # قال: فهلا جاز في الحج مثله؟ # قلنا: الفرق بينهما: هو أن وقت الصلاة لما اتسع لإيقاع [عبادة ~~عبادة](2) من جنس ما عليه كقضاء الفائتة ونحوها؛ جاز التطوع مع ~~بقاء فرض الصلاة عليه، وليس كذلك وقت الحج؛ ms141 فإنه(2) لا يتسع( ~~لإيقاع عبادتين من جنس واحد، فلذلك لا يجوز أن يتطوع به مع بقاء ~~فرضه(5) عليه؛ فبان الفرق بينهما. # فإن قيل: ما تقول فيه: إذا أصبح في يوم من شهر رمضان ينوي ~~صومه تطوعا؟ # قلت: لا يجزئه، ويبطل صومه. # فإن قال: ما الفرق بينه وبين الحج حيث قلت: إنه لوأحرم ~~بالتطوع وعليه فرضه، قلت: يصح وينصرف [إلى الفرض](2)، فهلا ~~كان في الصوم مثله؟ PageV01P357 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0358.png) # قلت: الفرق بينهما: هو أن الأصل أن المطلق من العبادة يحمل ~~على المقيد منها في باب الصحة والبطلان؛ فمن ذلك: [أنه](1) لو ~~أحرم بالصلاة إحراما مطلقا انعقدت نافلة، كما لو قيدها بنية النافلة، ~~وفي(2) شهر رمضان لو نوى صوما مطلقا؛ بطل صومه. # فكذلك [هاهنا](3) إذا قيده بالتطوع جئنا إلى مسألتنا، فلو أحرم ~~إحراما [مطلقا](3) انعقد إحرامه، وكان له صرفه(4) إلى ماشاء، فكذلك ~~أذا قيده(2) بالتطوع؛ فهذا أصل يعمل عليه، وقد وضح(4) الجواب عما ~~سأل عنه. # (330) : مسالة [فيمن أحرم ~~لا يجوز أن يحرم بالحج قبل شوال، فإن أحرم به انعقد إحرامه بالج ~~عمرة؛ لأن وقت الحج معين(2)، فأما العمرة، فأي وقت أحرم بها من ~~السنة جاز (8). ~~الإحرام بها في [أي](5) وقت شاء، وليس كذلك الحج، فإن عبادة يلحقها والفرق بينهما: هو أن العمرة عبادة لا يلحقها الفوات؛ فلهذا جاز [ب 55/ ب] ~~الفوات؛ فلهذا كان وقت الدخول فيها معينا كوقت الصلوات(1). # PageV01P358 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0359.png) # لا يكره التنفل بالعمرة في وقت من السنة بحال. # ويفارق صلاة النافلة حيث يكره فعلها في أوقات مخصوصة(1): ~~هو أن [بعض](2) العمرة لا يكره في وقت من الأوقات؛ وهو الطواف، ~~فكذلك الإحرام بها لا يكره(3)، وليس كذلك الصلاة، فإن بعضها لما ~~اختص بوقت كذلك الإحرام بها. ~~[في القارن، (332): مسألة ~~وفيمن أحرم إذا أحرم بالعمرة، ثم أدخل الحج عليها؛ جاز ذلك وصار(4) قارنا، ~~الي ولو أحرم بالحج، ثم أراد أن يدخل العمرة عليه؛ ففيها(8) قولان: # أحدهما: يجوز، فعلى هذا لا فرق بينهما. # والقول () الثاني: لا يجوز(2). # والفرق بينهما: هو أن الحج أقوى من العمرة بأنه يشتمل على أفعال ms142 ~~العمرة وزيادة، فلهذا لم يجز إدخال العمرة عليه؛ لأنها أضعف منه، وجاز ~~اخ96/1] إدخال الحج على العمرة؛ لأنه أقوى منها، فصار هذا كما قلنا فيه: إنه لا يجوز أن يطرأنكاح الأمة على نكاح الحرة ويجوز أن يطرأنكاح الحرة ~~على نكاح الأمة، لقوة هذا وضعف ذلك له)، كذلكهاهنا مثله. # 3 ~~(1) في (ب) : (محصورة). (2) ساقط من (ب). PageV01P359 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0360.png) ~~إذا أحرم الآفاقي() بالعمرة، ثم نوى الإقامة بمكة؛ لم يسقط [عنه]2) يخرم بالعمرة ~~دم المتعة. الإقامة بمكة] # ويفارق حاضري(2) المسجد الحرام حيث قلنا: لا دم عليه حيث ~~تمتع، لأن الآفاقي (3) حال(2) ما تمتع لم يكن من حاضري(2) المسجد ~~الحرام؛ [فلهذا لم يسقط عنه الدم، وليس كذلك حاضر المسجد ~~الحرام]2)؛ فإنه من أهله حال ما تمتع؛ فلهذا فرق بينهم (). # # (334) : مسالة [في ترتيب ~~إذا كان المتمتع واجدا للهدي في موضعه؛ لزمه إخراجه، وإذ لم ~~يكن قادرا عليه في موضعه؛ انتقل إلى الصوم، وسواء كان قادرا على ~~الهدي في بيته، أو لم يكن، ولا يجوز اله] (2 أن يؤخر الصوم الثلاثة ~~إلى أن يصل إلى أهله. # وجملة هذا الأصل أن في هذا الفصل ثلاث مسائل: # حق يفوت بالتأخير، وله بدل، فهذا إن كان قادرا عليه في وقته في ~~الموضع الذي هو فيه لزمه الإتيان به، وإن لم يكن قادرا عليه انتقل PageV01P360 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0361.png) ~~إلى بدله، كالصلاة قائما، [وهدي التمتع]، وإنما قلنا ذلك؛ لأن ~~عليه ضررا في التأخير، إذ الحق يفوت بالتأخير. # والثاني: حق(2) لا بدل له، فهذا إن كان قادرا عليه في وقته؛ لزمه ~~الإتيان به وإن كان غير قادر عليه؛ سقط عنه، وهي زكاة الفطر. # الثالث: حق له بدل، ولا يفوت بالتأخير، لكبن عليه ضرر في تأخيره، ~~فهذا إن كان قادرا عليه في موضعه؛ لزمه الإتيان به، وإن لم يكن قادرا ~~[لخ 96/ ب] عليه في موضعه، لكن يقدر عليه في منزله، فهل ينتقل(3) إلى بدله، أم ~~يؤخره إلى أن يصل إلى منزله، ويخرجه على وجهين، وهوعتق ~~الرقبة في كفارة الظهار. ~~[فيمن جاوز (335): مسالة ~~الميقات، ثم ms143 إذا جاوز الميقات، وهو مريد للنسك، فأحرم دونه؛ نظرت: فإن مر ~~رجع] على وجهه ولم يرجع؛ فعليه دم، فإن هو رجع إلى الميقات؛ نظرت، ~~[ب 57/1] خيرا، وإن رجع بعد التلبس(4) بشيء من أفعال الحج، فالدم واجب فإن عاد قبل التلبس بشيء من أفعال الحج؛ فلا دم عليه، وقد زاد ~~عليه، ولا يسقط عنه(8). # فإن قيل: إذا سها عن التشهد الأول فانتصب قائما، فرجع إلى ~~الجلوس مع العلم بذلك؛ بطلت صلاته؛ [لأجل أنه]1) رجع بعد ما ~~تلبس بفرض، فهلا كان في الإحرام مثله؟ PageV01P361 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0362.png) # قلنا: ليس كذلك، والفرق بينهما: هو أن أفعال الصلاة متصلة ~~بعضها ببعض، فلهذا إذا رجع من فعل إلى فعل بطلت، وليس كذلك ~~الحج، فإن كل ركن منه منفصلا عن الركن الآخر، فلهذا فرق بينهما. # وأيضا: فإن المصلي رجع من فرض إلى سنة، فلهذا بطلت ~~صلاته، وليس كذلك المحرم، فإنه رجع إلى فرض، فلهذا لم تبطل، ~~فدل على الفرق بينهما. # (336): مسالة [فيمن جاوز # الميقات # إذا جاوز الميقات وهو [يريد النسك](1) فأحرم دونه؛ فعليه دم، المقا # فأحرم دونه، ~~فإن رجع إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال الحج؛ سقط قمرأجع # ثم رجع] ~~عنه الدم2. ~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا أودعه وديعة، فتعدى فيها وأخرجها من ~~الحرز، ثم ردها إليه أيسقط الضمان عنه، أم لا? # قلت: لا يسقط. ~~فصار مفرطا بذلك، فلهذا لم يزل الضمان عنه، وليس كذلك في والفرق بينهما: هو أن بإخراجها من الحرز قد خالف إذن ربها، [خ 97/] ~~مسألتنا، فإنه قد زاد خيرا، فصار بمنزلة ما لو أحرم قبل الميقات، ~~فبان الفرق بينهما(3). PageV01P362 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0363.png) # المستحب أن يتطيب لإحرامه، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ~~ولا فدية عليه(2)، فإن نزع الإزار بعد ما أحرم [ثم](2 عاد ولبسه؛ كان ~~عليه الفدية). # فإن قيل: أليس لو طلق امرأته وهو محرم طلقة رجعية؛ كان له أن ~~يراجعها(5)، فهلا كان هاهنا مثله؟ # قلنا: الفرق بينهما: هوأن الرجعة(2) إصلاح ما تشعث(7) من النكاح، ~~وتثلم(5) منه97)، إذ الرجعية(10) في معاني الزوجات، ms144 فلهذا جاز مراجعتها ~~بعد الإحرام، وليس كذلك في مسألتنا فإنه إذا نزع الإزار المطيب، ~~وعاد ولبسه فهو مبتدي للطيب، ومعنى الترفه قد وجد، فلهذا لزمته ~~الفدية، فدل على ما ذكرناه. # ** PageV01P363 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0364.png) # واشتبه عليه ما # إذا أحرم بنسك، واشتبه عليه ما أحرم به قال في القديم: يتحرى. أحرم به] # وقال في الجديد: يصير قارنا)، وهو الصحيح. # ويفارق الأواني، [والقبلة](2) حيث قلنا: يجوز فيها التحري عند ~~الاشتباه: هو أن هذا شك لحقه في فعله، والتحري لا يدخل(2) في فعل ~~الإنسان، وليس كذلك القبلة؛ لأن الاشتباه هناك حصل في فعل الغير، ~~فلهذا دخله التحري. # وأيضا: فإن التحري إنما يكون فيما عليه دلالة، فأما ما لا دلالة ~~عليه؛ فلا معنى للتحري فيه، كمن شك في عدد الركعات في الصلاة. # وأيضا: فإنه يمكنه أن يأتي بالنسكين في الحج باليقين، فلهذا لم يكن للتحري فيه معنى، وليس كذلك في القبلة والأواني، فإنه لا يمكنه [ب97/ ب] ~~الإتيان باليقين في ذلك، ولا طريق له إليه(. # فأما إذا قال: إهلالي كإهلال زيد، ومات زيد ولم يعلم ما أحرم ير ~~به؛ فإنه يصير قارنا قولا واحدا(5)، ويفارق هذا إذا شك فيما أحرم به؛ [ب 57/ ب. ~~لأن ذلك شك في فعل نفسه، وهذا في فعل غيره؛ فلهذا كانت هاهنا ~~قولا واحدا، وهناك على قولين. PageV01P364 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0365.png) ~~ولارمل(1) ولا اضطباع() على النساء(3)، ويفار قن (2) الرجال في هذا، لأن ~~أصل ذلك وضع لإظهار الجلد والشدة(5)، وهذا المعنى معدوم في النساء، ~~فلهذالم يشرع في حقهن، وليس كذلك الرجال، فافترقا لهذا المعنى. # # (340): مسالة ~~أو النعلين] وجد الإزار نزعه، فإن لم يفعل؛ لزمه الفدية(6). إذا لم يجد الإزار لبس السراويل على هيئته؛ فلا فدية عليه، فإذا ~~ولولم يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل الكعبين، فإذاوجد ~~النعلين؛ لم يلزمه خلع) الخفين المقطوعين على أحد الوجهين). ~~ويفارق السراويل؛ لأنالخف المقطوع في معنى النعل، فلهذا لم ~~يلزمه نزعه، وليس كذلك السراويل مع وجود الإزار؛ لأنه مستغن عنه. # * PageV01P365 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0366.png) ~~إذا تطيب ناسيا أو لبس ناسيا؛ فلا فدية عليه. ms145 # ويفارق حلق شعر الرأس، وتقليم الأظفار، وقتل الصيد حيث وجبت ~~الفدية بجميع ذلك ناسيا كان أو عامدا؛ لأن ذلك من باب الإتلاف، ~~فاستوى فيه العامد والساهي، وهذا شيء من باب الترفه، فلهذا افترق(2). # وأيضا: فإن الطيب واللباس يمكن تلافيه، فلهذا لم يجب فيه شيء ~~إذا كان على النسيان، وليس كذلك حلق الشعر وغيره، فإنه لا يمكن ~~تلافيه؛ فلهذا استوى فيه الحكم بين الساهي والعامد. # فأما إذا ترك الميقات ناسيا أو عامدا، فإن الدم يجب عليه. # ويفارق الطيب؛ لأن الإحرام من الميقات مأمور به، فاستوى فيه ~~العامد والساهي، وليس كذلك هذا؛ فإنه منهي عنه، فافترق الحكم ~~بين العامد والساهي. ~~فأما إذا وطي ناسيا؛ فعلى أحد القولين: لا يفسد حجه، ولا شيء ~~عليه(4). ~~ويفارق [حلق](2) الشعر وقتل الصيد؛ لأن حلق الشعر، وقتل ~~الصيد إتلاف محض، فلهذا تعلق به الضمان وجها واحدا، وليس ~~كذلك الوطء، فإنه قد دخله نوع من الاستمتاع()، فلهذا لم يجب فيه ~~شيء؛ إذا كان ناسيا على أحد القولين. # ** PageV01P366 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0367.png) # إذا حمل المحرم نافجة مسك أو صرة طيب؛ فلا شيء عليه، ولو ~~حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة الرأس في الصلاة؛ بطلت صلاته. # وكان الفرق بينهما: هو أن المحرم غير مستعمل للطيب، وإنما ~~تلك الرائحة عن مجاورة، وليس كذلك المصلي، فإنه حامل النجاسة ~~في غير معدنها لغير ضرورة، فلهذا افترقا. # # (343): مسألة # شعر المحرم هو ممنوع من إزالته في حال إحرامه، فهل يجري ~~ذلك مجرى العارية، أو الوديعة على قولين1. # فإن قال قائل: أليس إذا تمعط(2) شبعر المحرم لمرض، أو ما في ~~معناه؛ قلتم: لا ضمان عليه، والعارية أو الوديعة لو تلفت في يده ~~بإحراق، أو ما أشبه ذلك؛ كان عليه الضمان، فما الفرق بينهما؟ ~~لخ 98/ب] مالكه، فلهذا لم يجب فيه الضمان، وليس كذلك في العارية والوديعة؛ قلنا: هو أن شعره إذا زال عنه بسبب من جهة الله تعالى فقدزال بفعل ~~لأنها هناك تلفت لا من جهة المالك، فلهذا كانت مضمونة عليه، فوزان ~~الشعر من هذا أن يتلف العارية أو الوديعة ms146 مالكها، فإنه لا ضمان عليه3. # PageV01P367 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0368.png) # يظهر له شعر ~~إذا طلع في عينه شعر فنتفه؛ فلا فدية عليه. ~~ويفارق شعر الرأس؛ لأن الشعر في العين هو الذي ألجأه إلى ذلك؛ ~~فلهذا لم تجب فيه الفدية، كما لو صال عليه صيد، فقتله دفعا عن ~~نفسه، وليس كذلك حلق الشعر [فإنه فعله](2) باختياره وترفه به، ~~فلهذا كان مضمونا عليه. ~~فإن قيل: هذا ينتقض [عليك](2) به إذا حلق شعر رأسه؛ لأجل ~~القمل، كان() عليه الفدية، وإن كان مضطرا إلى ذلك. ~~قيل: لا ينتقض لأنه ترفه بما أزال من الأذى عنه، فصار كما لو ~~اضطر إلى أكل الصيد فأكله؛ فإن عليه الفدية، كذلك هاهنا(5). # [في النكاح ~~لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج غيره، فإن فعل [ذلك](؛ اية # أثناء الإحرآم] ~~كان النكاح باطلا(. ~~فإن قيل: [فلم](2) جاز عقد نكاحه في الصوم، وهما عبادتان؟ ~~قيل: الصوم لا يمنع من دواعي النكاح؛ كالطيب [واللمس]2 ~~وغيره، وليس كذلك الإحرام؛ فإنه لآيمنع](2) من دواعي [النكاح](3)، ~~فمنع من عقده(8؛ كالعدة. PageV01P368 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0369.png) ~~فإن قيل: فلم جاز [له] أن يشتري الجواري وهو محرم? ~~قيل: الفرق بينهما: هو أن القصد من الشراء ملك اليمين، وطلب ~~النماء والربح، وليس القصد منه(2) البوط،، ألا ترى أنه يجوز له أن ~~يشتري من لا يحل له وطؤها؛ كالأخت والخالة، وليس كذلك ~~النكاح، فإن القصد منه الوطء، ألا ترى أنه لا يجوز له أن يتزوج بمن ~~لا يحل [له](3) وطؤها. # وبهذا فارق أيضا شراء الطيب حيث قلنا: يجوز له؛ [لأن القصد](4) ~~منه طلب النماء والربح. # وأما الرجعة في حال الإحرام، فجائزة، لأن الرجعة ليست بعقد نكاح، ~~وإنما هي الم]4) لما تشعث منه وإصلاح ما تثلم، ألا ترى أنها لا تفتقر ~~إلى الولي بخلاف عقد النكاح، فلهذا افترقاهذا إذا كان الولي محرما. # فأما إذاكان الشاهد محرما، فهل ينعقد النكاح بشهادته، أم لا؟ فيه وجهان: # من أصحابنا من قال(5): لا ينعقد، كما لو كان الولي محرما. ~~ومنهم من قال: ينعقد [النكاح]) بشهادته). # ويفارق الولي؛ لأن الولي له حق في عقد النكاح، ms147 فهو متعين فيه، ~~فلهذا لم يجز أن يكون محرما، وليس كذلك الشاهد، فإنه لا حق له ~~[فيه]()، ولا متعين فيه؛ فلهذا انعقد بشهادته وإن كان محرما()، هذا ~~الكلام في الولي الخاص. PageV01P369 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0370.png) # وأما الإمام الأعظم إذا أحرم وأراد أن يزوج؛ نظرت، فإن أراد أن ~~يزوج بالولاية الخاصة؛ لم يكن له ذلك كغيره من الناس، وإن أراد ~~[أن يزوج] بالولاية العامة؛ ففيه وجهان: # أحدهما: لا يجوز. # والثاني: يجوز2). # ويفارق الولئ الخاص؛ لأن بالناس حاجة إلى الإمام الأعظم، فجوز ~~ذلك؛ لأجل المشقة، وليس كذلك في الولاية الخاصة، فلهذا فرق بينهما. [ب58/ ب] # [فيما إذا # (346) : مسالة وكل المحرم ~~إذا وكل المحرم حلالا؛ ليزوج له فهذه وكالة فاسدة، ولا يصح أن حلالا ليتروج ~~يتزوج(3) له في حال الإحرام، فإن حل الموكل من الإحرام، وتزوج ~~الوكيل له بتلك الوكالة؛ صح النكاح له، وإن كان قد عقد بوكالة فاسدة. [خ 99/ب] # وإذا وكل [الصبي رجلا]() ليشتري له، أو يبيع [له](5)؛ لم ليصح ~~أخذه]1) الوكالة، ولو بلغ الصبي، فاشترى له الوكيل بتلك الوكالة؛ ~~لم يصح الشري له. # والفرق بينهما: هو أن المحرم إذا وكل؛ فالوكالة فاسدة إلا أن الوكيل ~~مأذون له؛ فهو يتصرف بإذن من له إذن، والصبي ليس كذلك؛ لأنه ~~ليس من أهل الإذن؛ إذ ليس لكلامه حكم. ~~(1) ساقط من (ب). (2) انظر: «الحاوي الكبير»: 127،126/4. PageV01P370 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0371.png) # إذا اختلف الزوج والمرأة، فقال [الزوج](1): عقد وكيلي عليك ~~النكاح، وأنت قد حللت من الإحرام، وقالت: لا، بل عقده ولم ~~أحل، وكنت مخرمة، فالقول قول الزوج(2). # ولوكان هذا الاختلاف حاصلا في حال العدة، فقال الزوج: عقدت ~~عليك النكاح، وقد انقضيت عدتك، وقالت: لا، بل عقدته ولم تكن ~~عدتي انقضت؛ كان القول [قول المرأة]2. # والفرق بينهما: أن [المرجع في انقضاء العدة إلى المرأة]()؛ لأنها ~~المؤتمنة على ذلك؛ فلهذا كان القول قولها(5)، وليس كذلك في حال ~~الإحرام، فإن الظاهر من حالها أنها كانت غير محرمة، وقد(6) يمكن ~~معرفة ذلك من غير جهتها، فلهذا فرق بينهما. # 34 ~~في المخرم ~~يجوز للمحرم أن يستظل بالمحمل ms148 والخيمة من غير أن يباشر ذلك ~~رأسه، فإن باشر به رأسه؛ لم يجز، وعليه الفدية(7)، وإن حمل على PageV01P371 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0372.png) ~~كلاب المنانك- (229) ~~رأسه مكتلا1)؛ جاز ذلك ولا فدية (2). # والفرق بينهما: هو أن حمل المكتل2) على الرأس لم يقصذ به التغطية ولا(4) الستر، قال الشافعي تلله: هو كالرجل يتوضأ ويمسح خ 100/] ~~بيديه رأسه؛ فإنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يقصد بذلك إلى ستر رأسه، ~~وليس كذلك المستظل بالمحمل(، فإنه قاصد [السثر لرأسه]( ~~والترفه له. # وقد قال أكثر أصحابنا: إنه لا يجوز حمل المكتل8) على رأسه، ~~وإنما حكى الشافعي ذلك عن عطاء. # *** # (349): مسألة # إذا مات المحرم؛ لم يجز تغطية رأسه، وجاز تغطية وجهه. رأس المحرم # والفرق بينهما: هو أن الوجه عضو لا يتعلق النسك بأخذ شعره، ~~فلهذا جاز تغطيته، وليس كذلك الرأس، فإنه يتعلق النسك بأخذ ~~شعره؛ فلهذا فرق بينهم. PageV01P372 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0373.png) PageV01P373 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0374.png) # 281) ~~فأصاب الغرض، فهل يعتد بذلك مصيبا أم لا؟ فيه قولان؛ أحدهما: لا ~~يعتد [به](1) مصيبا. [خ 100/ب] # ويفارق مسألتنا: هو أن إصابة الغرض المقصود منها معرفة ~~الحذق(2) وجودة الرماية، فإذا أصاب الأرض، فلا يدل ذلك على هذا ~~المقصود، بل قد حصل للأرض فيه معاونة، فلهذا لم يعتد به مصيبا، ~~وليس كذلك رمي الجمار، فإن المقصود [منه](2) حصول الحصى في ~~المرمى، وقد وجد ذلك، فلهذا فرق بينهما. # * # (352): مسألة [في صفة رمي # السنة أن يرمي الجمرة في اليوم الثالث راكبا وفيما عداها نازلا. ~~والفرق بينهما: هو أن الجمرة الثالثة في اليوم الثالث لم يبق له شغل ~~غير الرواح، فلهذا استحببنا() أن يكون راكبا حتى يبادر إليه، وليس ~~كذلك فيما عداها فإنه مقيم غير رائح؛ فلهذا كانت السنة فيه أن يرمي ~~نازلا، فلهذا فرق بينهما(8). # * PageV01P374 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0375.png) # إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس، فقد وجب عليه الدم، ~~فإن عاد إلى الموقف بعد مضي ليلة النحر؛ لم يسقط عنه الدم ~~الموقف بعد على أحد القولين. # ويفارق المحرم إذا أحرم دون الميقات، ورجع إليه قبل التلبس ~~بشيء من أفعال الحج حيث قلنا: يسقط الدم عنه: ms149 هوأنه إذا رجع إلى ~~الميقات، فقد زاد خيرا، أو(2) قد حصل في الميقات محرما، فلهذا سقط ~~عنه الدم، وليس كذلك في الدافع من عرفة؛ لأن الدم هناك قد استقر ~~عليه، ولهذا لم يسقط عنه [الدم](2) [بالعود](4) فشابه ما لو لم يعد(8). # (354): مسالة # إذا أحرم الصبي بإذن وليه نظرت، فإن كان الولي أبا أو جدا ~~صح ذلك إذا كان الصبي مميزا، صح إحرامه بنفسه، وإن كان غير ~~مميز، فأحرم عنه وليه؛ صار محرما بإحرام وليه بمعنى أنه يجتنب ~~ما يتجنبه المحرم. # فإذا ثبت هذا، فإن كان مميزا، فأحرم بغير إذن وليه، فهل ينعقد ~~إحرامه(6)، أم لا؟ فيه وجهان: PageV01P375 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0376.png) ~~كلانبي المف انك- (283) # أحدهما: لا ينعقد كما لو تزوج بغير إذن وليه، فإنه لا يصح كذلك ~~هاهنا(1). # والوجه الثاني: يجوز، وينعقد إحرامه. # ويفارق النكاح؛ لأن النكاح يراد للتآبيد، وتجب به النفقة والمهر، ~~فلهذا قلنا: لا ينعقد بغير إذن وليه، وليس كذلك الإحرام بالحج، فإنه ~~إحرام بعبادة لا يتأبد ضررها؛ فلهذا ينعقد بغير إذن وليه، كالإحرام ~~بالصلاة، فلهذا فرق بينهما، هذا إذا كان الولي أبا أو جدا، فإما(2) إذا لم ~~يكن [هناك] منهم واحد، وكان له أم، فهل تلي عليه، ويصح إذنها ~~له في الإحرام، أم لا؟ # قال أبو سعيد: تصح ولايتها، وهي كالأب والجد). # والمذهب: أنها ليست من أهل الولاية؛ لنقصها(4) بالأنوثة(6)، ألاتراها ~~لا يجوز أن تكون قاضيا ولا واليا()؛ فلهذا لم يجز أن تكون ولية (8)، وليس ~~كذلك الأب والجد. PageV01P376 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0377.png) # فأما من عداهم من العصبة؛ كالأخ، فإن كان يلي على مال الصغير ~~بتولية فهو كالأب والجد، وإن كان لا ولاية له؛ فله حق الحضانة ~~والتربية والتأديب، فهل له أن يحرم عنه، أم لا؟ فيه وجهان: # أحدهما: ليس له [ذلك]). ~~دخ101/ ب2 ويفارق التأديب وإسلامه الكتاب؛ لأن [له](2) في التأديب وغيره حظا، وليس كذلك في الحج، فإنه لا حظ له فيه في الحال، فلهذا لم ~~يملك الأخ عليه. # وأيضا: فإن الحج [يحتاج](2) إلى نفقة كثيرة وقطع مسافة، وليس ~~كذلك التاديب؛ فإنه لا يحتاج إلى [نفقة ms150 كثيرة، ولا قطع مسافة](2)، ~~فلهذا فرق بينهما. # ومتى كان الصبي صغيرا غير مميز؛ كان لوليه أن يحرم عنه، ويصح ~~ذلك سواء كان الولي قد حج عن نفسه، أو لم() [يحج](5). # ويفارق هذا من أرادأن يحج عن غيره، حيث قلنا: لا يجوز إلا أن يكون ~~ممن حج عن نفسه؛ لأن الولي هاهنا إنماهو يعقد الإحرام للصبي، فهو ~~كمالو عقد له النكاح؛ لأنه ينوب عنه في الإحرام، فلهذا جاز، وإن لم ~~يكن أحرم عن نفسه، وليس كذلك في الأجنبي؛ لأنه محرم(3) عن غيره ~~على وجه النيابة؛ فلهذا قلنا: لا يصح ممن لم يحج عن نفسه. # PageV01P377 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0378.png) # فإن كان الصبي مميزا أو بحيث يمكنه أن يطوف بنفسه؛ طاف بنفسه، ~~وإن كان صغيرا لا يمكنه ذلك، فإن وليه يحمله ويطوف به، فإن كان ~~الولي ممن قد طاف عن [نفسه]1؛ وقع الطواف عن الصبي، وإن كان ~~ممن لم يطف عن نفسه؛ ففيها(2) قولان: # أحدهما: يقع عن الحامل؛ لأنه لا يصح أن يطوف بالغير، وعليه ~~فرضه فهو بمنزلة من أحرم عن الغير، ولم يكن أحرم عن نفسه. # والقول الثاني: يقع الطواف عن الصبي، ويفارق ما ذكروه()، لأن ~~الحامل هاهنا بمنزلة الدابة، [فهو](4) كما لو طيف به راكبا، وليس ~~كذلك فيما ذكروه؛ فبان الفرق بينهما(8). # (357): مسالة ~~إذا وطي، ثم وطح؛ نظرت، فإن كان قد كفر عن الأول؛ لألزمه للثان ~~كفارة، وإن لم يكن كفر عن الأول](1)؛ ففيها قولان: # أحدهما: عليه كفارة واحدة، ويفارق هذا إذا كان قد كفر؛ لأنه إذا ~~كان قد كفر؛ [كان قد](1) خرج عن حكم الفعل الأول، وإذا لم يكن ~~كفر؛ فهو في حكم الفعل الأول(1)، فصار بمنزلة أنه زنى، ثم حده ثم ~~زنى ثانيا؛ فإنه يجب عليه الحد ثانيا، ولو لم يحد في الدفعة الأولة ~~حتى زني ثانيا؛ كان عليه حد واحد. PageV01P378 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0379.png) # فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الصوم إذا وطي في اليوم الأول، ~~ثم وطي في اليوم الثاني؟ ~~[ب 60/أ] قلت: عليه لليوم(1) [الثاني](12) كفارة سواء كفر عن الأول، أولم يكفر؟ ms151 قلنا: الفرق بينهما: هو أن اليوم الثاني من رمضان عبادة منفردة عن ~~الأول؛ لأن كل يوم من أيامه عندنا عبادة، فلهذا لم يكن فساد أحدهما ~~موجبا لفساد الآخر كاليومين من رمضانين(2)، وليس كذلك الحج؛ ~~فإنه عبادة واحدة؛ فلهذا افترقا. # (358): مسألة ~~[فيما إذا ~~لمس المحرم ولو لمس المحرم امرأته لشهوة()، أو أصابها دون الفرج؛ لم يفسد ~~ته لشهوة حجه، وعليه شاة أنزل، أو لم ينزل، فأما إذا لمسها وهما صائمان، ~~أو أصابها ~~القرلم أو أصابها دون الفرج، فأنزل؛ أفطر، وكان عليه القضاء(7). ~~دون الفرج] # والفرق بينهما: هو أن الصوم يفسد بالإنزال من غير مباشرة؛ فلهذا ~~قلنا: يجب [به](4) [عليه](2) القضاء، وليس كذلك الحج؛ فإنه لا يفسد ~~بما دون الوطء، على أنهما في التحقيق مستويان؛ لأن المباشرة(9) في PageV01P379 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0380.png) ~~الحج توجب الكفارة الصغرى، ولا توجب القضاء، و[أما](1) الصوم ~~فإن المباشرة2) توجب القضاء، ولا توجب الكفارة. # # (359): مسألة [فيمن أفسد # ومن أفسد حجه فإنه يمضي فيه، ولا يخرج منه، ويفارق سائر حجه] ~~العبادات، فإنه يخرج [منها](3) بالفساد(4). # والفرق بينهما: قال أصحابنا: هو أن الحج لما(5) لم يخرج منه ~~بالقول، لهذا لم يخرج منه بالفعل، وليس كذلك الصوم وغيره؛ فإنه خ106 ~~يخرج منه بالقول؛ فلهذا خرج منه بالفعل. # وذكر بعض أصحابنا المحققين الفرق بينهما غير هذا، فقال: هو ~~أن الحج لما جاز أن ينعقد مع ما يضاده - وهو إذا أحرم مجامعا، فإنه ~~ينعقد إحرامه فاسدا؛ فلهذا لم يخرج منه بالفساد()، وليس كذلك ~~الصوم، فإنه لا ينعقد مع ما يضاده؛ فلهذا يخرج منه بالفساد(0)، فبان ~~الفرق [بينهما] (3. PageV01P380 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0381.png) # إذا أحرم العبد بغير إذن سيده؛ انعقد إحرامه وكان لسيده أن يحلله1، ~~ولو تزوج بغير إذن سيده؛ لم ينعقد نكاحه. ~~والفرق بينهما: أن النكاح يقتضي وجوب المهر والنفقة على ~~الزوج، وذلك لا يملكه العبد بغير إذن سيده، وليس كذلك الإحرام؛ ~~فإنه لا يقتضي إيجاب شيء على العبد. # وفرق آخر: هو أن النكاح يطول ضرره؛ لأنه يراد للتأبيد، فلهذا كان ~~باطلا، وليس كذلك الإحرام، فإن [الضرر فيه يقل](4)، فلهذا فرق بينهما. ms152 # وفرق ثالث: هو أنا لو جوزنا نكاح العبد بغير إذن سيده؛ لأدى إلى ~~تجويز نكاح الموقوف؛ لأن الأمر يكون إلى السيد إن شاء أتمه، وإن ~~شاء أبطله؛ فلهذا قلنا: لا ينعقد بغير إذنه، وليس كذلك الإحرام، فإن ~~أكثر ما فيه أنه يقع موقوفا والإحرام الموقوف يصح، فلهذا افترقا. ~~في السيد (361): مسالة ~~بالإحرام يأذن لعبده ذلك(8)، ويفارق هذا إذا أعار غيره عارية حيث قلنا: له الرجوع(6) إذا أذن السيد لعبده في الإحرام فأحرم؛ لم يكن للسيد الرجوع في ~~فيها() متى شاء: هو أن العارية إباحة منفعة، وليست بعقد، فلهذا كان ~~1 له الرجوع فيها متى شاء، وليس كذلك الإحرام، فإنه عقد فقد8 وقع ~~اخ1/103] PageV01P381 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0382.png) ~~الرجوع فيه، فبان الفرق بينهما. ذلك واتصل به الإحرام، فصار كالهبة المقبوضة، فلهذا لم يكن له [ب59/ب] # (362): مسألة [فيما إذا ~~يحلله، ويكون حكمه حكم الحر المعسر إذ أحصر هل يتحلل، أم لا؟ إذا أحرم العبد بغير إذن سيده؛ [انعقد إجرامه وكان](1) لسيده أن سيده] بغير إذن أحرم العبد ~~من أصحابنا من قال: [هو]() على قولين، كالحر. ~~وقال أبو إسحاق: يتحلل العبد قولا واحدا(2). ~~ويفارق الحر؛ لأن في بقاء العبد على الإحرام إلى أن يجد (8) الهدي ~~ضررا على السيد، وليس كذلك الحر المعسر على أحد القولين(3). # 3 # (363): مسألة [فيمن أحرم ~~إذا أحرم بحجتين أو بعمرتين؛ انعقد إحرامه بإحداهما، وبطلت بحج ~~الأخرى ولا دم عليه(2)، فإن قيل: أليس إذا أحرم بحج وعمرة، انعقد بعمرتين] ~~إحرامه بهما، فهلا كان هاهنا مثله؟ ~~قلنا: الفرق بينهما: هوأنه إذا أحرم بحجتين(1)؛ لم يصح المضي PageV01P382 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0383.png) ~~(390) ~~فيها، ولا [في](1) شيء من أفعالهما، فلهذا لم ينعقد الإحبرام بهما ~~[جيمعا])، وليس كذلك إذا أحرم بحج وعمرة، فإنه يصح المضي ~~فيهما، وفي شيء من أفعالهما، فلهذا فرق بينهما. # فإن قيل: فعلى هذا، [فهل](2) إذا أحرم بصلاتي فرض، أو أصبح ~~في يوم رمضان فنوى(2) أن يصوم عن رمضان، وعن نذر أن يصح ~~بأحدهما (4) كما قلت فيه(8) إذا أحرم بحجتين أنه(5) يصح بإحداهما? # قلنا: لسنا نقول ذلك. # والفرق بينهما: ms153 هو أن الصوم والصلاة تفتقر إلى [التعبين في]() ~~النية، فلهذا إذا نواهما جميعا بطلا، وليس كذلك الحج، فإنه لا يفتقر ~~إلى تعيين النية، فلهذا انعقد الإحرام بأحدهما. # * ~~[في عقد ~~الإجارة في يصح عقد الإجارة على الحج4)، ولا يصح عقدها على سائر ~~الحج] العبادات كالصلاة والصيام. ~~تخ103/ب] والفرق بينهما: هو أن الحج لما جاز أن يفعله الغير [عن الغير]) ~~تطوعا؛ جاز أن يفعله [عنه](1) بعقد إجارة، وليس كذلك الصلاة والصيام، ~~فإنه لا يجوز أن يفعلها() الغير عن الغير تطوعا، فلم يجز أن يفعله عنه ~~بعقد إجارة(1. PageV01P383 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0384.png) # إذا استأجر من يحج عنه؛ لزمه تعيين الموضع الذي يحرم منه على أحد ~~القولين(1)، ولا يلزمه أن يعين له موضع الوقوف، ولا غيره من المناسك. # والفرق بينهما: هو أن الأغراض تختلف في المواقيت، ويكون له ~~غرض في أن يحرم من ميقات دون ميقات، فلهذا قلنا: يعين الموضع، ~~وليس كذلك في غيره من المناسك، فإن الأغراض لا تختلف فيه، ~~فلهذا لم يلزمه التعيين. # (366): مسألة ~~إذا عين) الإحرام [من الميقات]2 أو لم يعين، وقلنا: ليجوز الزق ينيل ~~فإنه](3) يحمل ذلك على ميقات البلد الذي استؤجر منه، نظرت ~~فإن أحرم الأجير منه؛ فلا كلام، وإن جاوزه وأحرم دونه؛ كان عليه ~~دم، ويرد من الأجرة(4) بقدر ما ترك على ظاهر المذهب. # ولو تطيب الأجير أو لبس أو فعل شيئا من محظورات الإحرام ~~سوى الوطء فإن الدم يكون عليه، ولا يرد شيئا من الأجرة. # والفرق بينهما: هو أن الطيب واللباس ونحوه لا يمكنه(5) تقسيطه [على ~~الأجرة] (5)، فلهذا لم يلزمه ردشيء، وليس كذلك في المسألة قبلها، فإنه ~~يمكن تقسيط () الأجرة عليه؛ لأنه قطع مسافة، فلهذافرق بينهما. PageV01P384 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0385.png) ~~(292) الالح ال الوت لل) في فروق المسثايل # وأيضا: فإن الطيب واللباس غير محصور، فلا يمكن تقسيط الأجرة ~~عليه، وليس كذلك ترك الإحرام من الميقات، [فإنه محصور يمكن ~~تقسيط الأجرة عليه. ~~[خ10/1] وأيضا: فإن من ترك الإحرام من الميقات]1)، فقد(2) نقص من ~~العمل شيء، فكان عليه من الأجرة بقدر ذلك، وليس كذلك الطيب ms154 ~~واللباس، فإنه لم يترك من [أفعال](2) الحج شيئا [بل](3) أتى به على ~~الكمال والتمام، فلهذا فرق بينهما. ~~[فيمن قال # (367): مسألة # إذا قال: حجوا عني [فلانا]1)، وأطلق، حج عنه فلان بأقل ما يوجد() ~~من أجرة المثل، ولوقال: حجوا عني فلانا بمائة، فإنه يحج عنه بها فلانا(3). # والفرق [بينهما](1): هوأنه هاهنا قد عين الأجرة، فقطع اجتهاد ~~الوارث، وليس كذلك في المسألة الأولة، فإن هناك فرض الاجتهاد ~~إليهم، فلهذا قلنا: يستأجر بأقل ما يوجد من أجرة المثل. # ~~لفي الكافر (368): مسالة ~~يحرم أو إذا أحرم الكافر فقتل صيدا؛ فلا جزاء عليه، ولو دخل الحرم(6) فقتل ~~1 صيدا؛ كان عليه الجزاء(7). ~~(1) ساقط من (ب). (2) في (ب) : (فهل). (2) في (ب): (فهل). (3) ساقط من (خ). ~~(4) في (ب): (يؤخذ). (5) انظر: «الأم»: 199/5. ~~(6) في (خ): (المحرم)، تصحيف، وصوابه ما في (ب)، والحكم متعلق بالكافر إذا دخل الحرم، PageV01P385 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0386.png) # والفرق بينهما: هو أن الحرم حرمته مؤبدة، فإذا قتل فيه الصيد، فقد ~~وجد منه هتك حرمته، فلزمه الجزاء، وليس كذلك في حال الإحرام؛ ~~لأن الإحرام عبادة حرمتها غير مؤبدة، وتلك العبادة لا تصح من الكافر، ~~فلم يوجد منه هتك حرمتها بقتل الصيد، فلهذا لم يلزمه الجزاء). # # (369): مسالة ~~إذا قتل المحرم صيدا، وأراد إخراج الجزاء، فإنه يجب أن يخرجه ~~بحكم عدلين، وهل يجوز أن يكون القاتل(2) أحد العدلين، أم لا؟ # ينظر فيه، فإن كان قتل الصيد عمدا؛ لم يجز أن يكون أحد ~~الحكمين؛ لأنه قد فسق بذلك، وإن كان [قتله]() خطأ، ففيه وجهان(): # وإذا قلنا: لا يجوز، فيقال: ما الفرق بين هذا وبين من عنده مال ~~للتجارة قد وجبت فيه الزكاة، فإنه هو الذي يقومه ويخرجها، ويقبل ~~قوله في ذلك؟ # قلنا: الفرق بينهما: أن قدر الزكاة منصوص عليه، وجزاء الصيد ~~يدخله ضرب من الاجتهاد، فلهذا احتيج فيه إلى غير القاتل. # وأيضا: فإن الزكاة حصلت في يده، ووجبت لا بفعله، فلهذا رجع ~~إليه فيها، وجزاء الصيد بفعله وجب، وكان متهما في ذلك. # يوضح صحة هذا: أن جزاء الصيد يخرج على طريق الغرم ~~والجبران، والزكاة تخرج على ms155 سبيل المواساة، فلهذا افترقا. PageV01P386 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0387.png) ~~إذا ذبح المحرم صيدا؛، فهو [حرام عليه](1) أكله، فهل يحرم في حق ~~غيره، [أم لا](2)؟ فيه قولان. # فإذا قلنا: لا يحرم، [ما الفرق](2) بينه وبين ذكاة المجوسي والمرتدحيث ~~قلنا: يحرم: هو أن ذكاةالمجوسي لا تبيح غير الصيد؛ [ولم تبح](8) الصيد، ~~وليس كذلك ذكاة المحرم فإنها تبيح غير الصيد، فلهذا أباحت الصيد على ~~أحد القولين، فأما إذا ذبح المحرم صيدا في الحرم، فمن أصحابنا من قال: ~~هوعلى قولين، ومنهم من قال: لا يحل قولا واحدا. # قال: والفرق بينهما: هوأن حرمة الحرم آكد(ه) من حرمة الإحرام؛ ~~لأن حرمة الحرم مؤبدة، وحرمة الإحرام غير مؤبدة؛ لأنها تزول إذا ~~حل من إحرامه، فدل على الفرق بينهما. # PageV01P387 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0388.png) # فإن قيل: أليس لو شهد شاهدان عند الحاكم على رجل بالقتل، ~~فقتله الحاكم، ثم بان أن الشهود شهدوا بغير حق، فإنه يجب عليهم لخ 105/ا ~~القود، فما الفرق بينهما? ~~قيل له: هو أن الشهود سبب ملجي، فلهذا تعلق(1) به الضمان، ~~لأنهم ألجووا الحاكم إلى ذلك، وليس كذلك الدلالة؛ لأنها(2) سبب ~~غير ملجي؛ فلهذا لم يتعلق به الضمان. # (372): مسالة ~~إذا أمسك المحرم صيدا، فقتله محل؛ كان الضمان على الممسك ~~دون الذابح(2)، ولو أمسك آدميا فقتله إنسان، كان الضمان على القاتل ~~دون الممسك. # والفرق بينهما: هو أن الصيد يضمن باليد(5)، وليس كذلك الآدمي، ~~فإنه لا يضمن باليد إذا كان حرا، ألا ترى أنه لوأخذ حرا صغيرا فحبسه ~~وأطعمه وسقاه حتى مات؛ فلا ضمان عليه، ولو كان() في الصيد؛ كان ~~عليه الضمان، فدل على ما ذكرناه. PageV01P388 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0389.png) # إذا اشترك جماعة محرمون في قتل [صيد؛ كان عليهم كلهم جزاء ~~واحد(1)، ولو اشترك جماعة في قتل](2) آدمي؛ كان على كل [واحد](3) ~~تل صيد] منهم كفارة كاملة. # والفرق بينهما: هو أن ضمان الصيد عندنا يجري مجرى ضمان ~~الأموال بدليل أنه يختلف [بالصغر والكبر](4)، فلهذا إذا اشترك جماعة ~~فيه؛ كان عليهم جزاء واحد، كما لو اشتركوا في إتلاف مال الإنسان، ~~وليس كذلك في قتل الآدمي؛ لأن ذلك ms156 طريقه [طريق](2) الكفارات(2)، ~~ألا تراها لا تختلف [بالصغر والكبر](2)؛ ولا تجب في إتلاف الأبعاض؛ ~~فلهذا فرق بينهما. ~~[فيما إذا ~~أرسل سهما (374): مسألة # إذا أرسل الحلال سهما على صيد في الحل، فدخل السهم الحرم، ~~ثم خرج، وأصاب الصيد في الحل؛ فلا جزاء عليه، نص الشافعي ~~[عليه]2) في القديم، وهو المذهب. PageV01P389 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0390.png) # ولو أرسل [الحلال](1) كلبه على صيد [في الحل](2)، فجاز الكلب ~~في الحرم وخرج إلى الحل، فقتل الصيد؛ فلا ضمان عليه. [خ105/ ب2 # والفرق بينهما: هو أن الكلب ([له](1) قصد واختيار(3)، فلهذا لم ~~ينسب [إليه](2) فعله، وليس كذلك في السهم، فإنه لا قصد له فجوازه ~~في الحرم منسوب [إلى رميه]()؛ فلهذا فرق بينهما. # ولو أرسل الحلال سهمه، أو كلبه على صيد، ثم أحرم وأصاب ~~السهم أو الكلب الصيد؛ فلا ضمان عليه، نص عليه الشافعي نحلله. PageV01P390 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0391.png) # ولو أرسل المسلم سهمه على مرتد أو حربي، وقبل أن يصيبه ~~أسلم، [ثم أصابه]1 السهم فقتله؛ كان على الرامي ضمانه. # والفرق بينهما: هو أن الرامي [هاهنا هو الذي](2) تغيرت حاله، فانتقل ~~من حال الإباحة إلى حال الحظر، فلهذا كان على الرامي الضمان، وليس ~~كذلك هاهنا فإن الحال إنما تغيرت في الرامي، والرمي وجد منه في حال ~~الإباحة، [والصيد حصل مقتولا بسبب وجد في حال الإباحة](2). ~~[لب 61/1] على صيد في الحلله)، فقبل أن يصيبه السهم التجأ [الصيد إلى](2) ووزان مسألة الرمي إذا أسلم من مسألتنا: أن يرسل سهمه وهو حلال ~~الحرم، فأصابه(4) فيه، فإنه يكون مضمونا عليه (5)، وهذا فرق حسن. # (376): مسالة ~~أحرم وعنده ~~إذا أحرم وله صيد مملوك زال ملكه عنه في أحد القولين()، ولو ~~آحرم وعنده طيب وثياب؛ لم يزل ملكه عن شيء من ذلك. # والفرق بينهما: هو أنه لما جاز أن يبتدي ملك الطيب والثياب ~~بعد الإحرام؛ لهذا لم يزل ملكه عن شيء من ذلك بالإحرام، وليس ~~كذلك الصيد، فإنه لا يجوز له ابتداء تملك(10، الصيد بعد الإحرام؛ ~~فلهذا زال(11) ملكه عنه بالإحرام. PageV01P391 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0392.png) # فإن قيل: فعلى هذا إذا أحرم وهو متزوج يجب أن ms157 يزول ملكه عن ~~الزوجة ويرتفع النكاح، كما كان في الصيد؟ [خ106/] # قيل: لا يجوز ذلك. # والفرق بينهما: هو أن النكاح يراد للاستدامة والبقاء(1)، ألاترى ~~أنه لو قال: والله لا تزوجت [وهو متزوج، حمل ذلك على الابتداء، ~~لا على الاستدامة(2)، وليس كذلك في ملك الصيد](2) فإنه لا يراد [به ~~الاستدامة](4) والبقاء؛ فلهذا فرق بينهما، ومعنى ذلك يصح أن يقال: ~~ملكت الصيد شهرا، ولا يصح أن يقال: تزوجت شهرا. # (377): مسالة # إذا باع صيدا وقبضه المشتري، ثم أحرم البائع، وأفلس المشتري؛ ~~لم يكن للبائع الرجوع في عين ماله وهو الصيد(5)، ولو أحرم ثم مات ~~مورثه وخلف صيدا؛ صح أن يرثه المحرم على أحد الوجهين. والفرق بينهما: هو أن الإرث يدخل في ملكه بغير اختياره، وليس المشتري] ~~كذلك في التفليس(3)، فإن رجوعه في عين ماله يكون باختيأره، فمنع ~~منه الإحرام. # والوجه الثاني: لا يملكه(2)، ولكن لا يكون غيره أحق به، فيبقى ~~على حكم ملك الميت، فإذا تحلل فحينئذ يملكه. PageV01P392 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0393.png) ~~على المحرم ~~صيد فقتله] إذا صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه؛ فلا ضمان عليه(1)، ولو ~~اضطر إلى أكل الصيد، فقتله ليأكل منه؛ كان عليه الضمان(3). # والفرق بينهما: هو أنه إذا صال عليه فقتله؛ كان ذلك لمعنى في ~~الصيد؛ فلهذا كان هدرا، وليس كذلك إذا قتله؛ ليأكل منه، فإن ذلك ~~لمعنى في المحرم(2)؛ فكان عليه الضمان. # *** ~~[في صيد (379): مسالة # لاخلاف أن صيد مكة حرام، فأما صيد المدينة، فغير حرام على ~~أحد القولين). # والفرق بينهما: هو أن مكة لما لم يجز دخولها إلا بإحرام؛ كان ~~1خ10 ب) صيدها مضمونا، وليس كذلك المدينة؛ فإنها يجوز دخولها من غير ~~إحرام؛ فلهذا لم يكن صيدها مضمونا على أحد القولين. # # (380): مسالة ~~[في المكاتب ~~يحرم بالحج] لا يجوز للعبد أن يحرم بغير إذن سيده. # فأما المكاتب، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، كسفر التجارة. PageV01P393 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0394.png) ~~ومنهم من قال: لا يجوز له أن يحرم بالحج بغير إذن سيده قولا واحدا. ~~ويفارق سفر التجارة على أحد القولين؛ لأن في سفر ms158 التجارة(1) ~~النماء والسعي في اكتساب(2) المال؛ فلهذا كان له فعله بغير إذن السيد ~~على أحد القولين، وليس كذلك سفر الحج، فإنه لا مال فيه يقصد ~~ابتغاؤه؛ فلم يكن له فعله بغير إذنه. # * # (381): مسالة [في المحرم ~~إذا أحرم بالحج ثم ارتد وعاد إلى الإسلام، فهل يبطل إحرامه، أم اررت # إلى الإسلام، ~~لا؟ من أصحابنا من قال: يبطل كالصوم والصلاة فهل يبطل ~~ومنهم من قال: لا يبطل. إحرامه] [اب 61/ ب] ~~ويفارق الصوم والصلاة، وذلك أنه لما خرج من الصوم والصلاة ~~بالفساد (2)؛ جاز أن يخرج منها بالارتداد، والحج لما لم يخرج منه ~~بالفساد؛ لم يخرج منه بالردة. # ** # (382): مسألة [فيمن فرق # بين الحج ~~إذا فرق بين الحج والعمرة، فلما تحلل التحدل الأول وطي؛ فإن والسرة ~~عمرته لا تفسد، لأن العمرة هاهنا قد صارت تبعا للحج وداخلة فيه، فوه ~~فلما لم يفسد الحج هاهنا؛ لم تفسد العمرة تبعا له. التحلل PageV01P394 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0395.png) ~~402 ~~ويفارق هذا (1) إذا [أفرد العمرة](2)، فوطي فيها قبل التحدل حيث ~~قلنا: تفسد لأن الحكم [هاهنا لها](3) وليست تتبع لغيرها، ألا ترى ~~أنه إذا فرق بينهما؛ فإن العمرة تفوت بفوات الحج، فإذا كان مفردا ~~[بها])؛ لم يلحقها الفوات، فدل على الفرق بينهما. # # (383): مسألة ~~أعمال الحج] على فعله، أم لا? فيه قولان: أحدهما: يجوز البناء عليه(). إذا مات الأجير، وقد فعل بعض أفعال الحج، فهل يجوز البناء # ويفارق الصلاة حيث قلنا: لا يجوز البناء فيها على فعل الغير: ~~هو أن الصلاة لما لم تدخلها النيابة من أولها لم تدخل في أثنائها، ~~وليس كذلك الحج فإنها عبادة تدخلها النيابة في جميعها؛ فلهذا ~~دخلت في أثنائها، فإذا ثبت هذا فهل يستحق الأجير من الأجرة بقدر ~~ما عمل، أم لا? # المذهب: أنه يستحق بقدر ما عمل()، فإن قيل: ما الفرق بين ~~الإجارة والجعالة حيث قلتم: لو عمل فيها بعض العمل لا يستحق ~~شيئا من الأجرة حتى يعمل جميع العمل المجعول? # قلنا: الفرق بينهما ظاهر: هو أن الإجارة عقد لازم؛ فلهذا جاز أن ~~يستحق فيه من الأجرة بقدر ms159 ما عمل، وليس كذلك الجعالة؛ فإنه PageV01P395 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0396.png) ~~ليس بعقد لازم؛ فلهذا لم يستحق فيه من الجعل [شيئا](1) قبل وجود ~~كمال العمل. # وأيضا: فإن المقصود من الجعالة حصول العمل للجاعل، وإذا ~~وجد البعض لم يحصل المقصود، فلهذا لم يستحق شيئا من الجعل، ~~وليس كذلك في الإجارة، فإنه وإن لم يكن حصل جميع المقصود، ~~فقد حصل بعضه؛ لأن الأجرة في الإجارة تسقط على جميع المنافع، ~~وليس كذلك الجعل في الجعالة؛ فلهذا فرق بينهما. # [آخر كتاب المناسك] (3). # (54)5)و) PageV01P396 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0398.png) ~~مسائل متفرقة ~~في أبواب العبادات PageV01P398 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0400.png) ~~لا يجوز للعبد أن يعتكف من غير إذن سيده، فأما المكاتب فيجوز العبد لقن ~~له ذلك من غير إذن سيده(3. # والفرق بينهما: هو أن العبد القن() رقبته() مملوكة للسيد ومنفعته ~~أيضا، فلم يكن له تفويت ذلك على السيد بغير إذنه، وليس كذلك ~~المكاتب، فإنه غير مملوك للسيد، وإنما يملك دينا في ذمته، فلم يكن ~~له منعه (6) من الاعتكاف، كرجل له على غيره دين؛ لم يكن لرب ~~الدين منعه من الاعتكاف؛ فلهذا فرق بينهما. # إذا قال: لله علي أن أعتكف(7) مدة كذا وكذا، فإذا مرضت قطعت، [فيمن نذر اعتكافا، فإذا ~~فإنه إذا مرض قطعه(8)، فإذا بري؛ لم يلزمه الرجوع [والبناء](9)، ولو برض5 ~~كانت المسألة بحالها، فقال: إذا مرضت؛ خرجت، فإنه إذا خرج ~~وبري؛ كان عليه أن يرجع ويبني. [ب 62/ا] PageV01P400 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0401.png) ~~التحب ا الو و للي فى فروق المسنانآل # والفرق بينهما: هو [أنه](1) في المسألة الأولى شرط القطيع، والقطع ~~[يمنع]1) من التمام، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه شرط الخروج من ~~المسجد؛ [والخروج من المسجد](2) لعذر لا يقطع الاعتكاف، فبان ~~الفرق بينهما(3). ~~[فيمن فضل (386): مسالة ~~عن قوته إذا فصل عن قوته وقوت من يلزمه مؤنته يوم الفطر نصف صاع، ~~م فهل يلزمه إخراجه، أم لا؟ من أصحابنا من قال: لا يلزمه إخراجه، ~~كمالو ملك نصف رقبة في الكفارة؛ فإنه لا يلزمه إخراجه. # والمذهب: أنه يلزمه إخراج نصف الصاع. # ويفارق الكفارة؛ لأن العتق في الكفارة له بدل، فلا حاجة به إلى ms160 إخراج ~~نصف الرقبة، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه لا بدل له، فلزمه إخراجه(4). # ~~[في زكاة من (387): مسالة # إذا ل[أجرداره](5) أربع سنين بمائة دينار، فهل يجب عليه زكاة جميع ~~ق المائة في الحول الأول، أم لا؟ على قولين: # المذهب: [أنه إنما](2) يلزمه إخراج الزكاة عن خمسة وعشرين(2). PageV01P401 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0402.png) ~~فش لك للر فتة في انفن الب العباتنات 409) ~~سواء [قبضتها، أو لم تقبضها](3)؛ فإنها تزكي عن جميع المائة. ولو تزوجها على مائة دينار؛ كان عليها(1) الزكاة كلما حال حول(2) [خ 1/108] # والفرق بينهما: هو أن الصداق يجب في مقابلة العقد، ويستقر ~~ملكها عليه. # والذي يدل على صحة ذلك: أنه لو مات قبل الدخود، وجب ~~لها المهو، وإن لم يكن الاستمتاع موجودا، فتبت(4) بهذا أن الصداق ~~[يجب](5) في مقابلة العقد، وليس كذلك الأجرة، [فإنها تجب في62) ~~مقابلة العقد والمنفعة، وهو إنما حصلت له منفعة حول واحد، ~~فلهذا قلنا: يزكي كل(7) حول بحصته، فدل على الفرق بينهما. # 4 # (388): مسألة ~~هل يجب عليه زكاته (4)، أم لا؟ على قولين، وإن كان ماله ماشية، فقد وقد ذكرنا أن المحجور عليه؛ لفلس إذا5) كان ماله دنانير أو دراهم، عليه لفلس] ~~ذكرنا فيها طريقين: # منهم من قال: هي على قولين. # ومنهم من قال: يزكيها قولا واحدا. ومضى الفرق بينهما(1). # وأما إذا حجر عليه لسفه، فإن الزكاة تجب في ماله قولا واحدا، ~~وعلى وليه إخراجها. PageV01P402 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0403.png) PageV01P403 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0404.png) ~~فشا لب ظهر فت في اعناب العباتات - ~~ويجوز له تأخيرها()، فماذا(2)أنكرتم على [من قال](2): إنها تجب ~~بآخر الوقت، ويجوز تقديمها كما قلتم في الزكاة: إنه يجوز تقديمها ~~قبل حلول الحول? # قلنا: الفرق بينهما: هوأن تعجيل الزكاة قبل الحول إنما هورخصة، ~~ولهذا روي أن العباس بن عبد المطلي صلى الل عليه سأل النبي صى الله عليه وسلم تعجيل ~~زكاته قبل أن يحل، فرخص له في ذلك4)، فدل على ماذكرناه. # وليس كذلك الصلاة؛ فإنها تفعل في أول الوقت لا على سبيل الرخصة، ~~وإنماهي مفعولة بالأمر الذي هي مفعولة به في آخر الوقت، فلم يصح ~~اعتبار أحدهما ms161 بالأخرى، [وليس كذلك اعتبار أحدهما بالأخرى](8) ~~وإنما كان يصح هذا أن لو كان فعل الصلاة يجوز قبل دخول الوقت، ~~وكذلك لا يلزم عليه صلاة الجمع(2)؛ لأنها إنما() تفعل رخصة5. # ويفارق أيضا فعل النافلة في أن النافلة هو مخير بين فعلها وتركها، ~~وليس كذلك الصلاة إنما هو مخير بين فعلها وتأخيرها؛ فلم يصح ~~اعتبارها(8) بالنافلة. PageV01P404 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0405.png) ~~4 ل ناف قفة التكالل ~~وأيضا: فإن الفرض لا يجوز تأخيره الا بشرط العزم على فعله()، ~~والنوافل يجوز تركها من غير عزم، فجرت مجرى المباح، وإذا كان ~~كذلك دل على ما ذكرناه، والله أعلم [بالصواب](. # [آخر العبادات من مسائل الفروق يتلوه كتاب الإقرار](2) PageV01P405 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0406.png) ~~4 ل ناف قفة التكالل ~~وأيضا: فإن الفرض لا يجوز تأخيره الا بشرط العزم على فعله()، ~~والنوافل يجوز تركها من غير عزم، فجرت مجرى المباح، وإذا كان ~~كذلك دل على ما ذكرناه، والله أعلم [بالصواب](. # [آخر العبادات من مسائل الفروق يتلوه كتاب الإقرار](2) PageV01P406 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0408.png) PageV01P408 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0409.png) ~~(416 والالتح ا ل لف لما في فروق المثائل ~~ومنهم من قال(1): يلزمه خمسون درهما، ويرجب في تفسير المائة ~~إليه؛ لأنه أقر بجملتين إحداهما معطوفة على الأخرى، ثم عقبه ~~بقوله: درهما2)؛ فكان ذلك منصوبا علبى التمييز والتفسير؛ فلهذا ~~[لكان تفسيرا](3) بإحدى الجملتين دون الأخرى(4). # # (393): مسالة # إذا قال: له عندي تمر(5) في جراب أو ثوب في منديل؛ كان ذلك ~~إقرارا بالتمر(6) والثوب دون ظرفه 17)، لأنه أقر بشيء مضاف إلى غيره، ~~فلزمه الأول دون الثاني، إذ قوله في جراب يحتمل أن يكون المراد به في ~~جراب لي، أو(8) في جراب له، فلم يلزمه ذلك بالشك(5). ~~فلو قال: له عندي ثوب مطرز؛ لزمه ذلك على صفة ما أقر به(0) PageV01P409 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0410.png) ~~لأن قوله: مطرز صفة ليست(1) بإضافة، فهو كما لو قال: ثوب كتان [ب 77/ ب] ~~أو قطن؛ فلهذا فرق بينهما. [خ133/ب] # * # (394): مسالة دفي إقراره في # إذا أقر في حال صحته بدين، ثم أقر(2) في [حال](2) مرضه لإنسان آخر صحته بدين، ~~بدين تساويا في ذلك، ولم يقدم ms162 غريم الصحة على غريم المرض؛ لأن بد ~~الحقين استويا من جهة الثبوت، ومحله وهوالذمة؛ فلهذا كانا(4) سواء(5). # وبهذا فارق إذا كان عليه ديون لغرماء، وفي يد بعضهم رهن، فإنه ~~يقدم عليهم لتعلق(1) حقه بعين الرهن، وكان له مزية على غيره(2). # ولوأقر المفلس بعد الحجر عليه بدين لإنسان، قبل ذلك وثبت في ذمته، ~~ولم يشارك الغرماء، لأن حقوق الغرماء قدله) تعلقت بعين ماله بالحجر()، ~~ولأنه متهم في إقراره بعد ذلك، فلهذا قدمواعليه، والمريض بخلافه. # 4 # [في إقراره # (395): مسالة في يومين ~~[له](3) ذلك إقرارا بدرهم [واحد](10)، ولو أقر بالطلاق يوم السبت، إذا أقر يوم السبت بدرهم لزيد، ثم أقر له يوم الأحد بدرهم؛ كان طلاقي] بدرهم، أو ~~ثم أقر بالطلاق يوم الأحد؛ كان ذلك إقرارين. PageV01P410 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0411.png) # والفرق [بينهما](1) : هو أن الطلاق إيقاع، فلهذا كان إقراره [به](1) ~~يوم الأحد مخالف لإقراره بإيقاعه(2) يوم السبت، وليس كذلك في ~~المسألة قبلها، فإن ذلك إخبار عما لزمه فقد يحتمل أن يكون الثاني ~~تكرارا، ويحتمل أن يكون استئنافا، فألزمناه اليقين(3) وطرحنا الشك(4). # # (396): مسالة # إذا قال: له علي دزهم، فدرهم، قال هاهنا: لزمه درهم واحد، ~~ويرجع(5) في تفسير الآخر إليه(6). # وقال في كتاب الطلاق: ولو قال لها: أنت طالق، فطالق؛ كان ذلك ~~طلقتين. # واختلف أصحابنا في ذلك فنقل أبو علي بن خيران جوابه من ~~الطلاق إلى الإقرار، وقال: فيه قولان. ~~[خ 134/أ] حسن؛ فقال: قوله: علي درهم فدرهم، يختمل أن يكون أراد بالثاني ومن أصحابنا من حمل الكلام على ظاهره، وفرق بينهما بفرق ~~فدرهم خير منه أو(8) فدرهم دونه()، ويحتمل أن يكون أراد به ~~العطف، فلما اختمل هذا وهذا؛ لم يلزمه الثاني بالشك، ورجعنا فيه PageV01P411 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0412.png) ~~إليه، وليس كذلك الطلاق؛ فإنه لا يدخله تفصيل؛ فلا(1) يكون طلاق ~~أولى(2) من طلاق، فلهذا ألزمناه طلقتين(2). # # (397): مسنالة [في قوله: له ~~إذا قال: له عندي ألف قضيته(4) إياها، فهل يقبل ذلك منه، أم لا? عندو # عندي ألف ~~على قولين(5). قضيته إياها، وعندي ألف ~~ولو قال: له عندي ألف إلى سنة، فمن أصحابنا من قال: ms163 فيه الى # إلى سنة] ~~قولان، كالمسألة الأولى. ~~ومنهم من قال: يقبل قولا واحدا(2)، وفرق فقال: إذا أقربها إلى أجل، ~~فهولم ينفها، وإنما أخر المطالبة بها؛ فلهذا قبل، وليس كذلك في المسألة ~~قبلها، فإنه وصل بإقراره مانفاه، فلهذا لم يقبل على أحد القولين. # (398): مسالة إذا أقر بأن لزيد(7) عليه ألف دزهم، انصرف ذلك إلى دراهم4) مطلقا] [في إقراره بألف درهم ~~الإسلام الوازنة التي وزن كل دزهم منها ستة دوانيق، سواء كان في [ب 78/ا] PageV01P412 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0413.png) ~~البلاد التي دراهمها ناقصة كطبرية الشام، وخوارزم2، أو في ~~غيرهما(3) من البلاد. # ومن أصحابنا(4) من قال: إن كان في طبرية أو في خوارزم؛ [لزمه ~~من](8) دراهم ذلك البلد، قال: كما لوباع فيها [شيئا](1) بثمن مطلق؛ ~~انصرف إلى غالب نقد [ذلك]( البلد، والمذهب هو الأول. # والفرق: هو أن الإقرار إخبار عما في الذمة، فلهذا انصرف إلى ~~دراهم الإسلام المعروفة(4)، وليس كذلك فيما ذكره هذا القائل؛ لأن ~~ذلك إيجاب في الحال، وليس بإخبار؛ فلهذا افترقا. PageV01P413 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0414.png) ~~عندي دينار، فقال [له](1): أتزن؛ لم يكن ذلك إقرارا منه على [خ/134/ب] ~~الصحيح من المذهب، [قال](2): ولو قال [له](2) آتزنه؛ كان ذلك خ3 ~~إقرارا؛ ولم يذكر الفرق(2). # وقد يمكن أن يكون(4) الفرق بينهما: أنه إذا قال له اتزنه [أنه](2) قد ~~وصله بالهاء، وذلك إضمار يرجع إلى مذكور متقدم(5) وهو الدينار، ~~وليس كذلك إذا قال: أتزن؛ لأنه يحتمل أن يكون أراد به المذكور، ~~ويحتمل أن يكون أراد [به](1) غيره، فإذا احتمل هذا، [وهذا](1)؛ لم ~~يكن إقرارا. # (400): مسالة [فيما إذا مات # وخلف ابنين، ~~إذا مات وخلف ابنين، فأقر أحدهما بثالث، وكذبه أخوه؛ فلا فالخفا تن # فأقر أحدهما ~~خلاف أن النسب لا يثبت، وهل يشارك المقر في الميراث أم لا? بثالت، وكدبه ~~مذهب() الشافعي تحالله: أنه لا يشاركه فيه). أخوه] ~~ولو أن دارا بين رجلين فأقر أحدهما بأنه(8) قدباع نصيبه منها من ~~رجل، وأنكر ذلك الرجل، فهل يتبت للشريك الآخر الشفعة، أم لا؟ ~~ذكر المزني نحالله هذه المسألة في تفريعه، وذكر في الشفعة وجهين: ~~أحدهما(9: لا شفعة له، كمسألة الميراث ms164 [والنسب](2 سواء. PageV01P414 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0415.png) # والوجه الثاني(1): أن له الشفعة (2). # والفرق بينه وبين مسألة الإقرار: هو أن الميراث حصل(3) بالنسب، ~~وإذا لم يثبت النسب؛ لم يتبت الميراث بدليل أن المقر إنما يلحق ~~الثالث بغيره(؛ وهو الميت، فإذا لم يثبت ذلك؛ [لم يثبت]() ~~الميراث، وليس كذلك أحد الشريكين، فإن إقبراره بالبيع إقرار بما ~~هو في حق نفسه، فلهذا ثبتت(1) للشفيع الشفعة. # وأيضا: فإن الإقرار بالوارث [مقطوع ببطلانه](8) من حيث الباطن، ~~والإقرار بالبيع بخلافه، إذ قد يجوز أن يكون صحيحا في الباطن. # # (401): مسألة # فإن أقر أحد الابنين بزوجة للميت؛ قبل إقراره، ودفع إليها بحصة ~~ما معه من الميراث في أحد الوجهين(). ~~[لخ/135/ا] ويفارق [هذا](6) إذا أقر بأخ ثالث: هو أن إقراره بالزوجة لا يدعي ~~في مقابلته شبيء؛ فلهذا قبل، وتفارق [هذا](5) إذا أقر بأخ ثالث حيت ~~خ 78/ ب] قلنا: لا يقبل، لأن هناك قد أقر بحق عليه في مقابلة حق له لا ينفك أحدهما من الآخر، وما(10) لم يقبل في ما له، [لم يقبل في ما](6) عليه؛ ~~فلهذا افترقا. PageV01P415 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0416.png) ~~كتاب البيوع PageV01P416 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0418.png) # اختلف قوله تعحلله في جواز بيع العين الغائبة على قولين: # أحدهما: [أنه](1) لا يجوز. # والثاني: يجوز، ويكون للمشتري الخيار إذا رآه(2)، هذا إذا لم يره ~~المشتري، فأما إذا لم يره البائع أيضا، فمن أصحابنا من قال: في صحة ~~البيع قولان أيضا، كما إذا لم يره المشتري وحده، ومنهم من قال: ~~يبطل البيع قولا واحدا. ~~يفارق المشتري: هو أن البائع إذا لم يره فقد كثر الغرر؛ فلهذا لم ~~يجز، وليس كذلك إذا لم يره المشتري، ورآه البائع، فإن الغرريقل؛ ~~ولهذا جاز على أحد القولين. # وأيضا: فإن البائع إذا باع ما لم يره؛ كان بيعا على الصفة، وهذا لا ~~يجوز كبيع الأعمى، وليس كذلك إذا رآه، ولم يره المشتري2. PageV01P418 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0419.png) ~~426) لل ا ل لا في فروق النسنائل # ومتى جوزنا بيع العين الغائبة؛ فلابد1) من ذكر الجنس والنوع، ~~وذكر الصفات المقصودة، فإذا أتى به ناقصا عن الصفة؛ كان للمشتري ~~رده، ولم يكن له ms165 البدل. # ويفارق المسلم فيه [إذا أتى به ناقصا عن الصفة حيث قلنا: له البدل: ~~هو أن المسلم فيه](2) موصوف في الذمة، فإذا أتى به ناقصا، لم(2) يأت ~~بما [هو](2) في ذمته(4)، وليس كذلك هاهنا، فإنه بيع عين، فإذا أتاه(2) بها ~~ناقصة؛، فهي غير العين التي وقع عليها العقد، [فلهذالم](2) يكن له البدل. # فإن أتى بها على الصفات المشروطة، فهل له الخيار، [أم لا](6)؟ من ~~أصحابنا من قال: لا خيار له؛ لأنه قد أتى به على الصفة المشروطة ~~فشابه المسلم فيه، وقال أبو إسحاق: له الخيار). # ويفارق المسلم فيه؛ لأن هذا الخيار من تمام العقد؛ لأنه خيار ~~[لب 63/1] الرؤية، [وليس](2) كذلك المسلم فيه؛ لأنه لم يبق شيء هناك من ~~تمامه، فلهذا فرق بينهما. # فإن قيل: لم كانت الرؤية شرطا في البيع ()، ولم تكن شرطا في ~~عقد النكاح? PageV01P419 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0420.png) ~~كبا ب يبيغ (427) # قيل: الفرق بينهما: هو أن القصد(1) من النكاح طلب الوصلة(2) ~~و[حصول](3 الألفة، وهذا لا تأثير للرؤية فيه، وليس كذلك البيع؛ لأن ~~القصد منه طلب النماء والربح(4)، فلهذا قلنا: الرؤية شرط فيه؛ ليعلم ~~هل هو معبون، أم لا؟ # وأيضا: فإن فقد الرؤية في النكاح لا تأثيرله، فلهذا لم يكن وجودها ~~فيه شرطا، وليس كذلك في البيع، فإن لفقدها منه (2) تأثيرا، وهو ثبوت ~~الخيار، فلهذا كان وجودها شرطا فيه. # فإن قيل: لو كانت الرؤية شرطا في البيع؛ لما جاز بيع الصبرة")؛ ~~لأنه غير مشاهد لها(م? # قلنا: الفرق بينهما: هو أن مشاهدة ظاهر الصبرة أقيم مقام مشاهدة ~~جميعها؛ لأن العادة() فيها: أنها لا تختلف، وليس كذلك غيرها من ~~المبيع(10)، فإنه غير مشاهد لشيء منه؛ فلهذا لم يجز، ولأن(1) في ~~النظر إلى باطن الصبرة مشقة؛ فلهذا عفي عنه. PageV01P420 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0421.png) ~~428) الا ان ل ل في فروق النمسنانل # [ولأجل هذا](1) قلنا: يجوز بيع الرمان اللوز(2)، وإن كان في ~~قشره؛ لأن المقصود منه مستور بما له مصلحة فيه(3)، وليس كذلك ~~إذا قال: بعتك ما في كمي(4)، فإنه لا حاجة به إلى جواز البيع على ~~هذه الصفة، فلهذا ms166 فرق بينهما. # وأما إذا رأى المبيع قبل الشراء ثم اشتراه، ولم يكن حاضرا حالي ~~الشراء(5)، فقال الأنماطي(5): لا يصح البيع حتبى تكون الرؤية مقارنة ~~للعقد كالشهادة في النكاح، والمذهب: أنه يصح (). # ويفارق الشهادة؛ لأن الشهادة تراد لإثبات الفراش واحتياط النسب، ~~فلهذا قلنا: يجب أن تكون مقارنة للعقد(4)، وليس كذلك الرؤية، فإن ~~القصد منها أن يكون المبيع معلوما، وهذا المعنى يحصل، وإن تقدمت ~~الرؤية، فدل على الفرق بينهما. ~~لخ110/ا] في معناه، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، كما لو دلم](9) يشاهد وأما إذا باعه شيئا قد شاهد بعضه دون بعض كالثوب المطوي وما PageV01P421 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0422.png) PageV01P422 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0423.png) ~~وليس كذلك عقد الكتابة(1)، فإنه عقد جائز بين أحد الطرفين، [فلهذا ~~[ب 63/ب] افترقا](2) في ثبوت الخيار(3). # ولأجل هذا قلنا: إن عقد الشركة والوكالة والمضاربة لا يثبت فيها ~~الخيار؛ لأنها(4) عقود جائزة من الطرفين؛ فلهذا [لم يتبت فيها الخيار؛ ~~لأنه متي شاء فسخ(5)، وليس كذلك عقد البيع؛ لأنه لازم من الطرفين؛ ~~فلهذا] ثبت فيه الخيار. # فأما النكاح، [فالقصد منه]() حصول الألفة والمصاهرة، ولا معنى ~~لثبوت الخيار فيه، وليس كذلك عقد البيع؛ فإنه عقد معاوضة مخضة ~~يقصد منه طلب النماء والربح، فدخله الخيار، ليعلم هل فيه حظ، أم ~~لا؟ فلهذا افترقا). # ~~[في تصرف (404): مسألة ~~أحد المتبايعين في إذا تبايعا وشرطا الخيار فيه وتصرف أحدهما في المبيع في مدة الخيار، ~~مدة فتصور المسألة فيه إذا كان المبيع جارية، فوطئها أحدهما؛ نظرت، فإن ~~الخا وطئها المشتري لم يكن ذلك إجازة للعقد، وهل ينقطع خياره، أم لا؟ ~~اخ 110/ب على وجهين(4)، وإن وطئها البائع؛ كان ذلك منه اختيارا [لفسخ العقد](9). # والفرق بينهما: هو أن اختيار البائع للفسخ رد منه إلى(1، الملك، PageV01P423 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0424.png) ~~والملك يحصل تارة بالقول، وتارة بالفعل، ولذلك كان [ذلك]1) ~~اختيارا منه للفسخ(2)، وليس كذلك المشتري، فإنه ابتدأ ذلك، وليس ~~بردإلى الملك، فلهذا لم يصح منه بالفعل. # يوكد صحة ذلك: أن المشتري، لو قال: آجزت العقد، وقال البائع: ~~فسخت، كان الفسخ مقدما على الإجازة(2). # فإن قيل: ms167 ما تقول فيه إذا طلق امرأته طلقة رجعية، ثم وطئها أيكون ~~ذلك ارتجاعا منه لها، أم لا؟ # قلنا: لا يكون ذلك ازتجاعا، ولا تصح الرجعة إلا بالقول (4). # ويفارق البائع إذا وطئ الجارية في مدة الخيار حيث قلنا: يكون ~~فسخا للبيع: هو أن فسخ البيع رد للمبيع إلى ملكه، وابتداء الملك ~~يكون بالقول والفعل، فكذلك آلرد إليه، وليس كذلك الرجعة، فإنها ~~رد إلى النكاح، وابتداء النكاح لما (5) كان بالقول لا بالفعل، [فكذلك ~~الرد إليه يجب أن يكون بالقول، لا بالفعل]6). # فأما إذا طلق إحدى نسائه لا بعينها؛ مثل أن يقول: إخداكما طالق، ~~ثم وطي أحدهما، هل يكون بالوطه صارفا للطلاق إلى الأخرى، أم ~~لا؟ من أصحابنا(2) من قال: لا يكون صارفا للطلاق. PageV01P424 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0425.png) ~~(432) ال ال ال ال) في فروق الفسايل # ويفارق البائع؛ لأن الخيار في الطلاق فرضه(1) في أحدهما اختيار ~~شهوة، وهذا لا يحصل بالفعل، وإنما يحصل بالقول، وليس كذلك في ~~البائع [فإنه](2) اختيار للملك؛ فبهذا(3) افترقا(). # فأما إذا باع جارية، وقبضها المشتري، فأفلس بالثمن، والجارية ~~بحالها، فإن البائع له الرجوع فيها، ويكون ذلك بالقول فإن هو ~~وطيها، فهل يكون ذلك رجوعا، أم لا؟ # من أصحابنا من قال: لا يكون رجوعا(2). # ويفارق [وطه](1) البائع إذا وطي الجارية في مدة الخيار حيث قلنا: ~~يكون رجوعا: هوأن [ملك المشتري](7) المفلس ملكا مستقرا؛ [ولا ~~يرتفع ]ل) إلا بالقول، وليس كذلك البيع(9) في مدة الخيار، [فإنه ملك](10) ~~ضعيف، فلهذا جاز أن يرتفع بالقول والفعل. PageV01P425 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0427.png) ~~-(424) ~~لخ111/ب الشركة والوكالة(1)، ولا( يبطل خيار2 الشرط(. # وأما خيار القبول، فإنما يبطل بالموت؛ لأنا لو قلنا: إنه لا يبطل، ~~ويتبت للوارث؛ كنا قد جعلنا الخيار إلى غير من عقد معه العقد، ~~وهذا لا يجوز، فلهذا بطل بالموت، وليس كذلك خيار الشرط؛ فإنه ~~خيار ثابت في عقد لازم فكان موروثا(8) تبعا للعقد. # فإن قيل: ما تقول فيه إذا كان الوارث مع المشتري في المجلس(2)، ~~فقبل أن يقبل المشتري العقدمات، فهل يقوم الوارث مقامه، [أم لا] ؟ # قيل: قد حكى الداركي (ه) أنه ms168 يقوم مقامه، والمذهب بخلافه. # ~~المتبايعين [في غيبة أحد إذا تبايعا بشرط الخيار؛ فلكل واحد منهما فسخ البيع وإجازته في ~~غيبة من صاحبه وحضوره. PageV01P427 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0428.png) PageV01P428 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0429.png) ~~((36) ~~[ب 64/ ب] والفرق بينهما: هو أن ما يتخذ(1) من الحنطة قد خرج عن هئة(2) الادخار بصنعة(3) آدمي، فلهذا لم يجز لحصول الجهل بالمساواة عند ~~الادخار، وليس كذلك الذهب والفضة إذا بيع بالمصوغ منه؛ لأن ~~المساواة موجودة حال العقد(2)، وليس له مال يعتبر؛ فلهذا فرق بينهما. # وذكر الشافعي نعلله فرقا ثانيا، قال: إن الذهب والفضة(5) إذا [اتخذ](2) ~~منهما(7) مصوغا لا يستحيل بالصناعة(8)، بل هوذهب وفضة، [على ما كان ~~عليه](6)، فجاز بيع بعضه ببعض مساويا، وما يتخذ من المطعومات [قد ~~ستحال](8) عن صفته، فإذا بيع بأصله [كيلا بكيل]() حصل فيه تفاضل ~~إذا(10) قدر الكيل [فيه](11) حال الادخار (12). # (410): مسالة # الألبان واللخمان أجناس مختلفة على أحد القولين(13). ~~هي أجناس ويفارق التمور هو أن الألبان واللحمان فروع لأصول هي مختلفة ~~في أنفسها، فلهذا أيضا كانت مختلفة، وليس كذلك التمور؛ فإنها ~~أصولها ليست مختلفة؛ فلهذا لم تكن هي مختلفة، والأصل في هذا ~~أن الأسامي على ثلاثة أضرب: PageV01P429 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0430.png) ~~اسم عام مشترك، كقولنا: حبوب وفواكه. ~~واسم خاص غير مشترك؛ كقولنا: معقلي(1). ~~واسم خاص مشترك كقولنا: تمور، وما أشبه ذلك(2)، وهذا أصل ~~يعمل عليه. # [في بيع اللبن، ~~جنس واحد، وإن قلنا: إنها أجناس فباع جنسا() منها بجنسين(5)، ويجوز بيع اللن باللبن كيلا [بكيل](3) مثلا بمثل إذا قلنا: إنها والرطب بعضه ببعض] ~~كلبن الغنم بلبن() البقر؛ جاز متفاضلا إذا كان يدا بيد(4). # فإذا ثبت جواز بيع اللبن باللبن، فيقال: ما الفرق بينه وبين الرطب ~~حيث قلتم: لا يجوز بيع بعضه ببعض، وإن كان متماثآلا. ~~قلنا: الفرق بينهما: هوأن معظم منفعة اللبن كونه رطبا على هذه ~~الحالة، فلهذا جاز بيع بعضه ببعض، وليس كذلك الرطب، فإن مغظم لخ112)ب2 ~~الانتفاع به إذا كان يابسا يمكن ادخاره، فلهذا قلنا: لا يجوز(9). ~~وأيضا: فإن الجهل بالمساواة حال الادخار، كالعلم بالمفاضلة ~~حال العقد(9) PageV01P430 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0431.png) ~~فأما بيع اللحم باللحم، ms169 فإنه لا يجوز إذا كان رطبا، وقلنا: إنه جنس ~~واحد، وإنما(1) يجوز إذا جفف بالشمس، فأما بالنار، فلا يجوز بيع ~~بعضه ببعض؛ لأن القدر الذي تأخذه(2) النار منه مجهول، فلا يمكن ~~اعتبار المماثلة فيه، فإذا ثبت [هذا]() فمتى باع [بعضه]( ببعض، ~~فإنما يجوز وزنا بوزن، ويحتاج [إلى]() نزع العظام منه. # ويفارق [بيع]() التمر بالتمر، وفيه النوى من وجهين: # أحدهما: أن من مصلحة التمر بقاء النوى فيه، وليس من مضلحة ~~الحم بقاء العظم [فيه](8). # والثاني: أن التمر يباع بعضه [ببعض](2) كيلا، فلا يأخذ النوى ~~قسطا من الكيل وبيع اللحم باللحم [بعضه ببعض إنما يباع](5) وزنا، ~~والعظم [فيه](2 يأخد قسطا من الوزن)، فيؤدي إلى عدم المساواة، ~~فلهذا [قلنا](4): لا يجوز، وفيه العظام، فدل على الفرق بينهما. # * PageV01P431 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0432.png) # (439) ~~السمسم بالسمسم(2)، وهذا لا يصح. أنه لا يجوز وهو ربا، ومن أصحابنا(1) من قال: يجوز، وشبهه بيع [ب 1/65] # والفرق بينهما: هو أن اللبن في الضرع بمنزلة المخلوب؛ لأنه موجود، ~~فهو كمالوكان في إناء مغطى، وليس كذلك الشيرج(2) في السمسم، فإنه ~~غير موجود في الحال، فلم يكن له حكم عقد بيع السمسم بعضه ببعض. ~~ووأيضا: فإن اللبن في الضرع يأخد قسطا من الثمن، وليس [كذلك»() الشيرج في السمسم، ولأن ما فيه الربا لا يسقط حكمه بكونه() تبعا [خ 113/ا] ~~الغيره، فلهذا افترقا(6). # وأما إذا باع دارا فيها بئر فيها ماء بدار فيها بئر [فيها ماء]()، فهل ~~يجوز، أم لا؟ [إن قلنا]5): [يجوز](3) بيع الشاة بالشاة وفي ضرع كل ~~واحدة منهما لبن، أو(9) إن قلنا: لا ربا في الماء؛ جاز(10). PageV01P432 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0433.png) # ولا يجوز أن يشتري ما أصله في الأرض غير مشاهد، كالفجل واللفت. # ويفارق بيع خيار الرؤية على أحد القولين: هو أن بيع غخيار الرؤية ~~إنما جأز؛ لأنه إذا رآه واختار رده على الوجه الذي قبضه، وليس ~~كذلك في البقل؛ لأنه إذا قلعه، واختار رده؛ لم يمكنه رده على الوجه ~~الذي عقد عليه العقد؛ فلهذا فرق بينهما. ~~[فيما إذا ~~تبايعا الطعام إذا باعه قفيز(3) طعام بقفيز طعام يدا بيد، ثم(2) تقابضا()، ms170 ثم إن ~~أحدهما وجد بما حصل عنده(5) عيبا؛ لم يكن له أن يرجع بالأرش. ~~يدا بيد، ثم ~~وجد أحدهما ~~فيما له عيبا] ويفارق هذا إذا باع عبدا بعبد أو ثوبا بثوب حيث قلنا: يرجع ~~بالأرش: هو أنه إنما لم يرجع بالأزش فيما فيه الربا؛ لأنه يؤدي إلى ~~أن يحصل معه زيادة على ما وقع عليه العقد، فيصير كأنه قد تبايعا ~~جنسا بعضه ببعض متفاضلا وليس كذلك فيما لا ربا فيه؛ لأنه لا ~~يؤدي إلى هذا المعنى؛ فلهذا فرق بينهما. PageV01P433 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0434.png) # بالحيوان ~~لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول()، ويجوز بيع الحيوان بالدراهم. المأكول] ~~والفرق بينهما: هو أنه إذا باعه بلحم يكون قدباع اللحم بأصله الذي فيه منه، فلم يجز كبيع الزيت بالزيتون(2)، وليس كذلك بيعه [خ 113/ب] ~~بالدراهم؛ لأنه(3) ليس بأصل لها، ولا هي فرع له؛ [فلهذا جاز](4). # ** # (417): مسألة [في بيع النخل # عليه طلع، ~~إذا باع نخلا عليها طلع؛ لم يؤبر؛ فهو للمشتري بإطلاق العقد، عليط ~~إلا أن يشترطه البائع(5)، وأما إذا باع أزضا فيها بدر، فإنه لا يذخل نيمابذرومن ~~في البيع(). ~~والفرق بينهما: هو أن الطلع نماء(1) كان في أصله، فلهذا(8) تبعه في ~~البيع كالحمل في البطن، واللبن في الضرع، وليس كذلك البذر؛ فإنه ~~ليس بنماء [فيها]()، وإنما [هو](10) مودوع فيها، فلهذا لم يتبع المبيع. # PageV01P434 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0435.png) # إذا باع أرضا فيها شجر وغراس وتبايعا مطلقا، فهل يدخل [ذلك](1) ~~يدخل ذلك ل في البيع، أم لا؟ ظاهر المدهب: أنه يدخل في البيع(2)، ولو رهن [أرضا](2) ~~اليع بهذه الصفة؛ لم يدخل ذلك في الرهن، إلا بالشرط على ظاهر المذهب5). # والفرق بينهما: هو أن عقد البيع أقوى من الرهن؛ لأن يزيل(5) ~~الملك عن الرقبة، فلهذا جاز أن يدخل ذلك فيه بالإطلاق، وليس ~~كذلك الرهن، فإنه لا يزيل الملك، وإنما هو وثيقة بالحق، فلذلك لم ~~يذخل الشجر فيه بالإطلاق. # إذا باع أزضا فيها زرع؛ لم يدخل الزرع في البيع(2) بالإطلاق. # ويفارق الشجر حيث قلنا: يدخل في البيع: هوأن الشجر إنما يغرس ~~للبقاء، وليس له غاية يقطع فيها، ms171 وليس كذلك الزرع، فإنه لا يراد ~~للبقاء، وله غاية يستحصد فيها(ه)، فدل على الفرق بينهما، فإذا ثبت PageV01P435 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0436.png) ~~هذا؛ فالمذهب أن بيع الأرض صحيح، ويكون الززع للبائع1). # فإن قيل: لم لا يكون البيع باطلا على أحد القولين، كما قلت في ~~بيع الشيء المؤاجر كالدار ونحوها? # قلنا: لا نقول ذلك، والفرق بينهما: هو أن بيع الشيء المؤاجر إنما ~~بطل على أحد القولين؛ لأن هناك يدا حائلة بين المشتري والبائع(3) ~~وهي يد المستأجر؛ فلهذا بطل على أحد القولين()، وليس كذلك ~~هاهنا، فإنه ليس [هناك](2) ثم يد حائلة بين المشتري والأرض؛ فلهذا ~~فرق بينهما. # (420): مسالة # لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مطلقا، وإنما يجوز بشزط ~~القطع(). # وفي رهنها على هذه الصفة، والوصية بها خلاف على المذهب(). PageV01P436 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0437.png) # فإذا قلنا: إنه يجوز، فالفرق بينهما(1) وبين البيع أن الوصية تجوز ~~بالمجهول ويدخلها الغرر(2)، فلهذا جاز [عقدها](3) على الثمار قبل بدو ~~الصلاح، وأما الرهن فإنما هو وثيقة، [والغرر فيه يقبل»()، فلهذا جاز. # وليس كذلك البيع، فإن في بيعها مطلقا غررا؛ إذ قد يجوز أن تتلف(5) ~~قبل بلوغها، فلهذا قلنا: لا يجوز(). # (421): مسالة # لا يجوز بيع الباقلاء ولا الجوز واللوز في قشرته العليا على مذهب ~~وبيع الموز الشافعي نحالله(). # ويفارق بيع الموز والرمان والبطيخ حيث قلنا: إنه جائز: هوأن ~~المقصود من الباقلاء والجوز مستور بما لا مصلحة لكونه فيه، فلهذا ~~لم يجز كبيع تراب الصاغة، وليس كذلك الرمان وغيره؛ لأن المقصود ~~هناك مستور بما له مصلحة بكونه فيه. # يوضح ذلك: أنه لا يمكن ادخار الرمان والموز بعد إخراجه من ~~قشره، وليس كذلك الجوز واللوز، فإنه يمكن ادخاره بعد إخراجه ~~من قشرته العليا، فدل على الفرق بينهما. PageV01P437 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0438.png) # [في بيع الأرض # فيها حجارة # إذا باعه أرضا فيها حجارة مودعة، وكان بقاؤها [مضرا بالأرض](1)، مودعته مضر ~~فإن علم المشتري بذلك واختار الإمساك؛ كان على البائع قلعها، وإن با ~~كان ذلك يحصل في مدة لمثلها أجرة، فإن قلعها بعد القبض؛ فعليه وا ~~الأجره، وإن قلعها قبل القبض، فهل ms172 عليه الأجرة، أم لا؟ فيه وجهان، ~~أحدهما: لا أجرة عليه(2). والفرق بينهما: هو أنها [إذا كانت](2) مقبوضة، فقد اشتقر ملك [لخ 114/ ب] ~~القلع لضرر() مستند إلى عقد لم يستقر بعد، فلهذا لم تكن عليه أجرة. المشتري عليها، فلهذا لزمته الأجرة، وليس كذلك قبل القبض، فإن ذلك [ب66/] # (433): مسالة # لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها في أصح القولين(5). [في بيع الحنطة أو # ويفارق بيع الشعير في سنبله؛ لأن الشعير ظاهر غير مستور؛ فلهذا الشعير في ~~جاز بيعه، وليس كذلك الحنطة، فإنها مستورة في كمامها؛ فهي سنبلها] ~~مجهولة؛ فلهذا لم يجز بيعها. PageV01P438 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0439.png) PageV01P439 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0440.png) ~~غيره، أو كان مما ينقل [أو يحول، أو](1) لم يكن كذلك(2)، فأما إذا ~~ورث شيئا، فباعه قبل أن يقبضه؛ جاز إذا كان مشاهدا(3). # والفرق بينهما: هو أن الميراث يدخل في ملكه بغير اختياره؛ فلهذا ~~جاز التصرف فيه قبل القبض؛ لأنه قد صار من ضمانه، وليس كذلك ~~المملوك بعقد البيع؛ لأنه لم يدخل في ضمانه؛ فلهذا لم يصح بيعه ~~قبل القبض. # (427): مسالة # إذا ابتاع عبدا فأعتقه قبل القبض، فهل يجوز، أم لا؟ # قال ابن خيران(5): لا يجوز كالبيع، والمذهب: أنه يجوز. # ويفارق البيع: هو أن العتق له غلبة(6) وقوة وسراية، فلهذا جاز قبل ~~القبض، وليس كذلك البيع، فإنه عقد معاوضة ليس له سراية؛ فلهذا ~~لم يجز قبل PageV01P440 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0441.png) ~~فأما إن كان المبيع أمة فزوجها قبل القبض؛ جاز ذلك وجها واحدا؛ ~~لأن النكاح عقد لا يزيل الملك. ~~فأما إذا آجرها قبل القبض، فهل يجوز، أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما: ~~لا يجوز. ~~ويفارق النكاح؛ لأن عقد الإجارة عقد معاوضة يملك به المنافع، فلهذا ~~لم يجز قبل القبض، وليس كذلك النكاح؛ فإنه(2) عقد ليس بمعاوضة ~~وإنما المقصود منه أن يستباح به الاستمتاع(3)، فلهذا جاز قبل القبض. ~~تخ115/ ب] ويوضح صحة ذلك: أنه لو غصب() أمة، فزوجها وهي في يد الغاصب ~~ز جاز، ولو آجرها؛ لم يجز، وكان الفرق بينهما: أن منافع الخدمة(8) ~~[ب66/ ب] ~~5 تضمن بالغصب ومنافع البضع ms173 (9) لا تضمن بالغصب، فبان الفرق بينهما. # ** # (428): مسالة # إذا اشتقرض منه طعاما بمصر، ثم لقيه بمكة وطالبه به، لم يكن له ~~ذلك ولم يجبز على الدفع إليه بمكة، فإن كان القرض دراهم أو دنانير، ~~فطالبه [بها](7) بمكة؛ لزمه دفعها إليه8). # والفرق بينهما: هو أنه لا مؤنة عليه في نقل الدراهم والدنانير، وليس ~~كذلك الطعام [فإن عليه مؤنة](9) في نقله، فلهذا لم يلزمه دفعه(10) إليه ~~القرض عينا] في غير بلده11). PageV01P441 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0442.png) # وإن كانت المسألة بحالها، فقال له: اذفع إلي عوض الطعام، وهما ~~بمكة ورضي المستقرض بذلك؛ جاز أن يدفع إليه العوض، ولوكان ~~هذا في السلم(1) لم يجز(2). # والفرق بينهما: هو أن القرض مستقر(3) في الذمة، فلهذا جاز أخد ~~العوض عنه، وليس كذلك في السلم(4)، فإنه غير مستقر، فلم يجز ~~أخد العوض [عنه](5)؛، لأنه يكون تصرفا في المسلم فيه قبل القبض، ~~وهذا لا يجوز(. # (429): مسنالة # حكى الشافعي تحالله في القديم في مناظرة [جرت بينه وبين](4) محمد جرت بين ~~بن الحسن()، فقال: قال لي(4) محمد بن الحسن: ما تقول فيه إذا اشترى و الشافعي ~~شاة غير مصراة، فحلبها زمانا ثم وجد بها عيبا، فهل يكون له ردها؟ # المصراة] PageV01P442 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0443.png) ~~فقلت: نعم. ~~فقال: أيرد معها شيئا آخر. ~~قلت: لا. ~~فقال: [فما الفرق](1) بين هذا وبين المصراة حيث قلت: يردها، ~~ومعها صاع من تمر? ~~قلت: الفرق بينهما: هو أن الحلاب في غير المصراة لم يكن سببا(2) ~~لمعرفة العيب الموجود بها، فلهذا لم يلزمه أن يرد معها شيئا آخر، ~~وليس كذلك في التصرية، فإنها عيب وكان الحلاب(3) سببا يتوصل(4) ~~تخ1/116] التصرية كآن موجودا حال العقد، وقد فات رده، فلهذا افترقا()، والله به إلى مغرفة العيب، فلهذا قلت: يردها ومعها شيء آخر؛ لأن لبن ~~أعلم. # (430): مسنالة ~~إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا؛ كان له رده من غير حكم حاكم. ~~ويفارق الفسخ بالعنة ()، وكذلك فسخ النكاح بالعيب، لأن فسخ ~~العنة، وفسخ النكاح آر يجتهد فيه لأجل الخلاف، فلهذا افتقر إلى PageV01P443 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0444.png) ~~حكم الحاكمم(1، وليس كذلك فسخ البيع، فإنه ms174 [أمر](2) مجمع عليه، ~~فلهذا لم يفتقز إلى حكم الحاكم. # [فيما إذا # إذا اشترى [جارية](2) ثيبا ووطئها، ثم أصاب بها عيبا؛ كان له الرد. أصاب # بالجارية الثيب # ويفارق هذا إذا اشتراها بكرا فوطئها، ثم وجد بها عيبا حيث قلنا: بالج ~~لم يكن له الرد(: هوأن وطء الثيب؛ لم يتضمن إتلاف شيء منها ~~فلهذا لم يمنع الرد، وليس كذلك وطء البكر؛ فإنه يتضمن إتلاف ~~[جزء منها](8)، وهي البكارة، فلهذا منع الرد(5. # وفرق آخر بينهما: هو أن وطء الثيب معنى لو وجد من البائع قبل ~~القبض؛ لم يكن للمشتري الخيار، وليس كذلك وطء البكر؛ فإنه لو ~~وجدمن البائع قبل القبض، كان للمشتري الخيار، وهذا فرق حسن، ~~وهو أصل في نظائر هذا الباب. # (432): مسالة [فيما إذا # اشترى جارية # إذا اشترى جارية، فبان أنها أخته من نسب أو رضاع، لم يبطل ابثمتريي ~~البيع()، ولو كان هذا في النكاح؛ بطل النكاح. فبانت أخته] PageV01P444 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0445.png) ~~452) الال ا ال لا لا في فروق النسائل # والفرق بينهما: هو أن القصد من النكاح الاستمتاع لا غير، وكونها ~~ذات رحم يمنع من حصول المقصود بالنكاح، وليس كذلك البيع، ~~فإن القصد منه طلب النماء والربح، وكونهآذات رحم لا يمنع من ~~ذلك، فدل على الفرق بينهما. ~~[في رجلان (433): مسالة # إذا اشترى رجلان من رجل شيئا، وأصابا به عيبا، وأراد(1) أحدهما ~~أن يرد حصته دون صاحبه؛ كان له ذلك، ولوكان المشتري واحدا ~~بالعيب] والبائع واحدا، فوجد المشتري عيبا بالسلعة، فأراد أن يرد البعض ~~دون البعض؛ لم يكن له ذلك(3. # والفرق بينهما: هو أنه إذا كان المشتري اثنين، والبائع واحد: ~~كانا بمنزلة العقدين والصفقتين؛ لأن عقد الواحد مع اثنين في حكم ~~العقدين، فلهذا كان لأحدهما أن ينفرد(4) برد حصته، كما لو كان البائع ~~اثنين والمشتري واحد؛ كان [له أن يرد على](8) أحد البائعين دون الآخر ~~و[ليس](2) كذلك إذا كان المشتري [واحدا]، فإن الصفقة(2) واحدة، ~~فلم يكن له التبعيض، بل يقال له : إما [أن ترد]4) الكل، أو يمسكه. PageV01P445 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0446.png) # إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرمان والبطيخ ms175 وما أشبه ذلك، فيما ~~فكسره فوجد به عيبا، مثل: أن يجد الرمان عفنا، والبطيخ حامضا، ~~فهل له الرد، أم لا ؟ فيه قولان: ~~أحدهما: ليس له الرد، ويرجع بالأرش فيقوم صحيحا، ولا عيب ~~به1) وصحيحا وبه العيب، فيرجع بما نقص من الحصة(2). # والقول الثاني: له الرد(3)، وهل يرد مع ذلك شئا، أم لا؟ [فيه](5) ~~قولان: # أحدهما: أنه يرد لمع ذلك]() شيئا؛ لأجل الكشر قياسا على ~~الصاع في المصراة. # والثاني: لا يرد شيئا (3). # ويفارق المصراة؛ لأن اللبين في المصراة كان(6) موجودا حال العقد، ~~وقد أخذ() قسطا من الثمن وقد فات رده؛ فلهذا قلنا: يرد الصاع؛ ~~لأجله(4)، وليس كذلك كسر الرمان، فإنه كان ذلك سببا إلى معرفة ~~العيب، فلهذا لم يرد لأجله شيئا، فبان الفرق بينهما. PageV01P446 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0447.png) ~~يجني جناية] إذا باع عبدا قد جنى جناية؛ جاز ذلك على أحد طرق أصحابنا(. # ويفارق بيع العبد المرهون حيث قلنا: لا يجوز: هو أن حق المرتهن ~~تعلق بالعبد باختيار صاحبه؛ فلهذا لم يجز بيعه قولا واحدا، وليس ~~كذلك [بيع](2) العبد الجاني؛ لأن حق المجني عليه تعلق بالعبد بغير ~~اختيار صاحبه، فلهذا جاز بيعه على أحد القولين. # (436): مسالة ~~[في بيع البراءة] إذا باعه حيوانا بشرط البراءة من العيب؛ ففيها ثلاثة أقوال: # أحدها: لا ييرا من [كل](2) عيب سواء كان بباطن الحيوان أو بظاهره. # والقول الشاني: أنه يبرأ من كل عيب علم به، أو لم يعلم بباطن ~~الحيوان أو بظاهره. # والقبول الثالث: أنه يبرأ من كل عيب بباطن الحيوان، لم يعلم به، ~~ولا يبرأ بما [سوى ذلك](3) هذا في الحيوان(). # فأما إذا باع غير الحيوان؛ كالدار والثوب بشرط البراءة من العيوب؛ ~~فمن أصحابنا من قال: [فيه قولان من] (5) ثلاثة أقوال، كالحيوان(6). # ومنهم من قال: لا يبرأ من كل عيب بحال قولا واحدا. PageV01P447 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0448.png) # (455) ~~قلنا: إنها على ثلاثة أقوال، وليس كذلك الدار والثوب؛ فإنهما ليسا ويفارق الحيوان؛ لأن الحيوان يغتذي بالصحة والسقم(1)، ولهذا [ب 67/ب] ~~بحيوان، [فيقال](2): يغتذي(2) بالصحة والسقم. # وأيضا: فإنه يتعذر الوقوف على العيوب الباطنة بالحيوان، فدعت ~~الحاجة إلى ms176 جواز التبرو منها، وليس كذلك غير الحيوان، فإنه لا ~~يتعذر الوقوف على كل عيب به(4)، فلهذا فرق بينهما. # (437): مسالة [فيما إذا رهنه # إذا رهنه ماله [ومال غيره؛ يبنى](5) على القولين(2) في تفريق الصفقة. ماله ومال غيره] # [خ117/ ب] # فإن قلنا: إنها تفرق؛ صح الرهن في ملكه، وبطل فيما ليس بملكه، لخ7 ~~فإن قلنا: إنها لا تفرق، فإن عللنا في أن المعنى في ذلك اجتماع الحلال ~~وإلحرام(2) بطل الرهن في الجميع، وإن عللنا بأن العلة في ذلك جهالة ~~الثمن؛ صح الرهن في ماله(8). PageV01P448 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0449.png) ~~456) ~~ويفارق ذلك لو كان في البيع؛ لأن البيع معاوضة(1) محضة؛ فلهذا ~~قلنا: إنه على قولين لما في ذلك من جهالة الثمن، وليس كذلك ~~الرهن، فإنه عقد منفعة، فلهذا قلنا: إنه لا يبطل في ماله؛ لأنه لا ثمن ~~هناك، [فدل](2) على ما ذكرناه. # * ~~في اختلاف المتبايعين في (438): مسنألة إذا اختلف المتبايعان [في قدر الثمن](2، ولا بينة هناك تحالفا وتراد ~~سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة(4)، وأما الفسخ بالإقالة؛ فلا يكون ~~مع تلف المبيع، وإنما يكون مع بقاء العين. # والفرق بينهما: هو أن من شرط الإقالة أن يرجع إلى كل واحد ~~من المتعاقدين عين ماله وهذا لا يوجد بعد تلفها، وليس كذلك في ~~مسألتنا؛ فإنه فسخ لأجل الاختلاف، وهذا يوجد بعد التلف، كمنا ~~يوجد في حال البقاء. # (439): مسالة # وإذا تحالفا المتبايعان، لم ينفسخ العقد(5) بينهما إلا بحكم حاكم في ~~اأحد الوجهين. # ويفارق الفسخ بالعيب، لأن الفسخ بالعيب [فسخ](2) مجمع عليه؛ ~~فلهذا لم يفتقر إلى الحاكم، وليس كذلك الفسخ بالتحالف، فإنه أمر ~~مجتهد فيه؛ فلهذا افتقر إلى لحكم](2) الحاكم، فدل على الفرق بينهما(). ~~(1) في (ب) : (لمعاوضة). (2) ليست في (ب). (3) ليست في (خ). ~~(4) انظر: «الحاوي الكبير» 297/5، و«المهذب» 67/2. (5) في (خ) : (البيع). PageV01P449 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0450.png) # إذا اشترى شيئا شراء فاسدا؛ لم يملكه بذلك [العقد] ولم ينفذ يم ~~تصرفه فيه، وعليه رده إلى البائع). الكتابة الفاسدة] # فإن قيل: قد أجريتم الكتابة الفاسدة مجرى الكتابة الصحيحة في حصول 21/118 ~~العتق بها فهلا؛ كان البيع الفاسد ms177 كالبيع الصحيح في بعض أحكامه؟ # قلنا: الفرق بينهما: هو أن الكتابة تشتمل على معاوضة وصفة، فإذا ~~بطلت المعاوضة بقيت الصفة، فوقع(3 العتق بها، كما يكون في الكتابة ~~الصحيحة، وليس كذلك البيع، فإنه عقد معاوضة محضة، لا غير، فإذا ~~كانت فاسدة؛ لم يبق ما يتعلق الملك به؛ فلهذا فرق بينهما(). # فإن قيل: أليس المهر والعدة قد ثبت() في النكاح الفاسد، كما ~~ثبت() في النكاح الصحيح، فهلا كان في البيع مثله؟ # قلنا: الفرق بينهما: أن وجوب المهر والعدة من أحكام الوطء لا من أحكام العقد، ألا ترى أنه يتبت ذلك في الوطء بالشبهة، وإن لم [ب 68/1] ~~يكن هناك عقد(2)، وليس كذلك البيع الفاسد، فإن الملك ونفوذ ~~التصرف من أحكام العقود، والعقد هاهنا فاسد؛ فلهذا لم يتعلق به ~~حصول ملك، ولا نفوذ تصرف، كما لو ابتاعه(1) بميتة أو دم. PageV01P450 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0451.png) # إذا اشترى جارية شراء فاسدا، فقد قلنا: إنه لا يملكها بذلك، ثم ~~نقص، أو غير بها نقص؛ فعليه ردها، ولا(1) كلام، وإن هي أقامت في يده مدة لمثلها ننظر؛ فإن هو لم يطأها، ولم تقم في يده مدة لمثلها أجرة، ولا حدث ~~أجرة؛ لزمه ردها وأجرة مثلها. ~~فإن هو وطتها؛ فلا حد عليه للشبهة، ووجب عليه المهر، ثم لا ~~يخلو إما أن تكون ثيبا [أو بكرا، فإن كانت ثيبا](2)؛ فعليه مهر مثلها ~~تيبا، وإن كانت بكرا، فعليه مهر مثلها بكرا، وأرش البكارة، ولا يدخل ~~دخ118/ب] ذلك في المهر(2،، فأما إذا جنى على بكارتها بخشبة أو نحوها، ثم ~~وطئها؛ فعليه مهر مثل ثيب(). # ويفارق مسألتنا؛ لأن الافتضاض في مسألتنا حصل بآلة الجماع على ~~وجه لا ينفصل فعل أحدهما عن(5) الآخر، فلهذا قلنا: عليه مهر مثل ~~بكر، وأزش البكارة، فأما إذا تزوج امرأة بكرا مفضوضة فوطنها، ثم ~~طلقها؛ فعليه مهر المثل، ولا يلزمه أرش البكارة. # والفرق بينهما: هو أن [في](2) النكاح حصل [ذلك](2) بفعل مباح، ~~وليس كذلك في البيع الفاسد؛ لأنه حصل بفعل هو ممنوع منه. PageV01P451 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0452.png) # 459) # فإذا ثبت هذا نظرت، فإن هو أحبلها، ms178 فإن ماتت من الولادة، فعليه ~~الأحكام التي ذكزنا، ويجب عليه قيمتها؛ لأنها تلفت بسبب كان منه، ~~وهل تجب القيمة في ماله، أو على عاقلته؟ على قولين. # ولو نكح امرأة حرة بنكاح فاسد، فحملت منه وماتت؛ لم تجب ~~عليه ديتها، والفرق بينهما: أن ضمان الجارية أضيق من ضمان الحرة؛ ~~لأنها تضمن باليد، والحرة لا تضمن باليد؛ فلهذا افترقا(1). # وإن لم تمت الجارية من الولادة، نظرت فإن خرج الولد حيا؛، فهو ~~حر وعليه قيمته لسيد الجارية؛ لأنه قد كان [من سبيله](2) أن يكون ~~مملوكا [له](2)، وتعتبر القيمة يوم الولادة؛، لأن تلك الحالة هي التي ~~يمكن فيها التقويم. # وإن خرج الولد ميتا؛ فلا شيء عليه [فيه](2)، وإن ضرب ضارب ~~بطن [هذه الجارية](4)، فألقت جنينا ميتا؛ وجبت فيه على الضارب ~~غرة عبد أو أمة؛ لأن الظاهر أنه مات من جنايته، ويكون ذلك ~~للواطي(5)، وللسيد(2) أقل الأمرين من القيمة أو الغرة()، فهذا [جملة ~~الكلام]ه) في هذه المسألة، والله أعلم. # ** PageV01P452 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0453.png) ~~أحد القولين. # ويفارق هذا إذا قال: بعتك هذا بشرط أن لا أسلمه إليك ونحوه ~~من الشروط (2) التي لا يقتضيها إطلاق العقد(3) : لأن اشتراط العتق من ~~مصلحة المعقود عليه؛ لأنه يؤدي إلى تكملة() أحكامه، ولهذا فارق ~~غيره من الشروط، لأن(5) للعتق(2) مزية في الأصول؛ لأنه مبني على ~~التعليب والسراية، فلهذا خالف غيره من الشروط. # لا يجوز أخذ العيوض علبى عسب الفحل(2)، فإن قال(8): أليس لو # استأجر رجلا يلقح له نخلا؛ كان ذلك جائزا، فما الفرق بينهما؟ # قلنا: الفرق ظاهر: وهو أن عقد الإجارة على التلقيح حصل على ~~منفعة معلومة، وهو [فعل](8) الرجل، فهو كما لو اشتأجر من يخيط له ~~ثوبا ونحوه، وليس كذلك أخذ العوض على عسب الفحل؛ لأن ذلك PageV01P453 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0454.png) PageV01P454 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0455.png) # فأما الوصية بمازاد على الثلث، فإنها تكون موقوفة على إجازة الورثة(1). # ويفارق البيع؛ لأن الوصية لما جازت بالمجهول(2) جازت في غير ~~الملك، وليس كذلك البيع؛ فإنه لا يجوز في المجهول، فلهذا لم يجز ~~في غير الملك. # وأيضا: فإن الوصية لما جازت بالمعدوم(2) بأن يقول: ms179 أوصيت لفلان ~~بما يحمل علي، أو بحمل جاريتي(4)؛ جازأيضا أن يصح في غير الملك، ~~فتكون موقوفة، والبيع بخلافه. ~~[في بيع الأعمى، (445): مسالة ~~بيع الأعمى وشراؤه للأعيان التي لم يشاهذها قبل العمى لا يجوز(5)، ~~ويجوز نكاحه وسلمه. # والفرق بينهما: هوأن الاعتماد في السلم على الصفات لا على الرؤية، ~~وهذا يتأتى من الأعمى، كما يتأتى من البصير، والنكاح لا(6) أثر للرؤية ~~فيه؛ لأن المقصود منه حصول الوصلة والألفة[ل]() للمعاوضة، وليس ~~كذلك البيع، فإن الاعتماد فيه على المشاهدة، [ولأنه عقد معاوضة ~~زب69/ ب] فلهذا فرق بينهما). يقصد منها طلب النماء والربح، وهذا يفتقر إلى المشاهدة، والرؤية])؛ PageV01P455 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0456.png) ~~إذا أقر العبد بسرقة عين؛ نظرت، فإن كانت في يده قائمة، فهل ~~يقبل ذلك، أم لا؟ على قولين، وإن كانت في يد سيده، لم يقبل ذلك ~~منه قولا واحدا. # والفرق: هو أن ما في يد السيد محكوم بملكه(1) له، فلم يقبل اقرار ~~العبد عليه فيه، وليس كذلك فيما في يده على أحد القولين؛ لأنه لايد لخ0 ~~للسيد عليه؛ فلهذا افترقا. # لا خلاف على المذهب أن الثمن في البيع يجوز أن يكون جزافا، ف الشر ~~وأما رأس المال في المضاربة؛ فلا يجوز أن يكون جزافا. رأس المال في # والفرق: هو أنه يحتاج أن [يكون](2) رأس المال معلوما ليتقسط4) ال ~~الربح عليه، ويرجع إليه عند المفاضلة، وهذا لا يتأتى إذا كان جزافا(5)، ~~وليس كذلك الثمن() في البيع(7)، فإن القصد منه كون الثمن مغلوما، وإذا ~~كان جزافا فهو معلوم بالمشاهدة، وإن كان غير معلوم القدر، فلهذا جاز. ~~فأما رأس المال في السلم، فهل يجوز أن يكون جزافا، أم لا؟ على ~~قولين، أحدهما: لا يجوز. PageV01P456 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0457.png) ~~ويفارق الثمن في البيع؛ لأن عقد السلم عقد غرر، وفي كون رأس ~~المال جزافا غرر، فلهذا لم يجز. # وأما الأجرة في الإجارات، فمن أصحابنا من قال: يجوز أن يكون ~~جزافا قولا واحدا1. # ويفارق رأس المال في السلم حيث قلنا: لا يجوز أن يكون جزافا ~~على أحد القولين: ما ذكرناه من أن عقد السلم غرر2، ms180 والجزاف فيه ~~غرر، فيضاف غرر إلى غرر، فلهذا لم يجز، والإجارة والبيع عقود ~~لازمة لا غرر فيها، فلهذا افترقا، والله أعلم. # (448): مسنالة ~~[في سلم ما لا ~~يمكن ضبطه فأما ما [لا](2) يمكن ضبطه بالصفة(4) كاللؤلو والجواهر؛ فلا يجوز ~~أن يكون مسلما فيه، وهل يجوز أن يكون رأس المال في السلم، أم لا؟ ~~على قولين(5): # فإذا قلنا: يجوز، فالفرق بينهما: هوأنه إذاكان رأس المال، فهو معلوم ~~بالمشاهدة فلهذا جاز(5)، و[ليس](1) كذلك المسلم فيه؛ لأن من(4) شرط PageV01P457 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0458.png) ~~المسلم فيه أن يكون موصوفا، وهذا لا يمكن(1) ضبطه بالصفة، فلهذا ~~فرق بينهما. # # (449): مسالة ~~السلم(2) الحال جائز (3)، ولا يجوز الكتابة الحالة4). ~~والفرق بينهما: هوأن [من](8) شرط الكتابة أن يحصل المال للسيد، ~~وهذا لا يتمكن العبد من تحصيله إذا كان العقد حالا، فلهذا كان الأجل ~~شرطا فيه، وليس كذلك السلم، لأن السلم غرر، والأجل غرر، فإذا جاز مؤجلا فبأن() يجوز حالا مع كونه ابعد (7) من الغررله أولى، ولأن [ب70/ ب] ~~المقصود يمكن تحصيله فيه عقيب العقد فلهذا جاز (). # # (450) : مسالة ~~إذا اشترط في السلم بأن يكون أجودلم يصح، فإن اشترط أردأما ~~يكون جاز على أحد القولين(1). PageV01P458 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0459.png) # والفرق بينهما: هو [أن ما من](1) رديء إلا ويمكن أن يكون دونه ~~ما هو أردأ منه؛ فلهذا جاز(2)، وليس كذلك في قوله: أجود؛ لأن ما ~~من جيد إلا وقد يجوز(2) فوقه ما هو أجود منه، وهذا لا يمكن ~~ضبطه؛ فلهذا افترقا4. # (451): مسالة ~~أو الوزن كل ما أصله إلى الكيل، كالتمر والزبيب؛ فلا يجوز بيع بعضه ~~4 ببعض، إلا كيلا، وكذلك كل ما أصله الوزن؛ فلا يجوز بيع بعضه ~~وفي السلم ببعض إلا وزنا، فأما في السلم فيجوز أن يسلم في ما أصله الكيل وزنا، ~~وفيما أصله الوزن كيلا(8). # وذلك مثل: أن يقول: أسلمت إليك كذا وكذا في مائة رطل قمحا، ~~أو زبيبا؛ جاز ذلك، والفرق [بينهما: هو](1) أن المسلم فيه معقود عليه ~~في الذمة ومن(7) شرطه أن يكون معلوما، وهو بالوزن يخصل معلوما، ~~يخ 1/121] عين بعين، فاعتبر فيها المماثآلة، ms181 فلهذا افترقا. كما يكون بالكيل، وليس كذلك في بيع بعضه ببعض؛ لأن ذلك بيع PageV01P459 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0460.png) ~~إذا تبايعا بيعا ووجد الإيجاب والقبول وافترقا؛ كان للمشتري قبض ~~المبيع من غير إذن البائع، ولو وهب من غيره هبة؛ لم يكن للموهوب ~~له(1) القبض حتى يأذن له الواهب(2). # والفرق [بينهما](2) : هو أن عقد البيع قد انبرم(4) وتم، فلهذا كان له ~~القبض من غير إذن البائع، وليس كذلك الهبة، فإنه لم تنبرم بدليل ~~أنه لومات الواهب في هذه الحالة، بطل العقد، ولم يلزم الوارث ~~الإقباض، والبيع بخلافه. # (453): مسنالة [فيما إذا # إذا عشش طائر في أرض إنسان أو داره، أو دخل صيد إلى أرضه ووطف # أو دخل صيد ~~فتوحل (8) فيها؛ لم يملكه [بذلك](1)، وإنما يكون أحق [به](7) من ازوض انسانه # هل يملكه ~~غيره، فإن دخل الغير إلى ملكه وأخذ ذلك فقد تعدى بتخطيه إلى ملب ~~ملك الغير بغير إذنه، ويملك ذلك الشيء بالأخذ() كان كلا] PageV01P460 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V01_0461.png) ~~(468) والتح ل لع لك) في فروق المسثائل ~~فأما إذا ثبت(1) في أرضه كلا؛ فهو ملكه، وليس لأحد الدخول إليه ~~ولا آآخده(3). # والفرق بينهما: هو أن الكلأنماء(2) يملكه(4) الإنسان، [لأنه نبت ~~في](6) أرضه، فهو له، وليس كذلك الطير إذا عشش في أرضه؛ لأنه ليس ~~بنماء لملكه؛ فلهذا لم يملكه، وفي معنى ذلك إذا كان له سمارية (2) في ~~البخر()، فدخلت إليها سمكة لم يملكها بذلك لكن يكون أحق بها ~~من الغير؛ لأن يده على السفينة8. # وذكر أصحابنا هاهنا فرعا غريبا، فقالوا: إذا استأجر من غيره ~~سفينة، فدخل في السفينة سمكة، فلمن تكون؟ فيه وجهان: ~~أحدهما: أنها للمستأجر على معنى أنه أحق بها؛ لأنه ملك منافع ~~السفينة بعقد الإجارة، ويده عليها، فكان أحق بها. # والوجه الثاني: أنها لرب السفينة؛ لأن هذه ليست من جملة ~~المنافع التي يقع عليها عقد الإجارة، وإذا كان كذلك دل على ما ~~ذكرناه، والله أعلم. PageV01P461 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0006.png) ~~والفرق [بينهما](2): هو أن مال إلكتابة ليس بلازم، ولا ييوول(2) إلى ~~اللزوم، وليس كذلك غيره من الديون، كالقرض ونحوه(4)؛ لأنه مال ~~لازم [فافترقا](5). # # (455). مسألة ~~لا ms182 يجوز [أخد]() الرفن قبل وجوب الحق، فأما ضمان العهدة في ~~البيع، فهل يجوز، أم لا? ~~قال أبو العباس: لا يجوز؛ لأنه ضمان قبل الوجوب. ~~والمذهب: أنه جائز. PageV02P006 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0007.png) ~~:(480) ا ال الف ل الك) فى فروق الميثائل # ويفارق الرهن: وذلك(1) أن البيع لا يخلو، إما أن يخرج مستحقا أو ~~غير مستحق، فإن خرج مستحقا؛ تبينا أن الضمان صحيح، وأنه حصل ~~بعدوجوب الحق، وإن لم يخرج مستحقا؛ كان الضمان باطلا؛ لأنه لم ~~يوجد السبب الذي لأجله؛ كان الضمان، [وليس](2) كذلك الرهن قبل ~~وجوب الحق، لأنه وثيقة فلم يصح التوثق بها قبل وجوبه، كالشهادة(3). # فإن قيل: ما تقول فيه إذا قال لغيره: ألق متاعك في البحر، وعلي قيمته؟ # قلنا: إذا فعل ذلك؛ كان على المستدعي قيمته، ولا يشبه ذلك ~~مسألتنا؛ لأن هذا الاشتدعاء(9) إتلاف بعوض، وفي مسألتنا توثق(2) ~~بالحق، فلهذا لم يجز() قبل وجوبه. # وأيضا: فإن ما ذكروه(4) ليس بضمان على الحقيقة؛ لأن الضمان ~~يفتقر إلى ثلاث [أنفس]2): ضامن ومضمون عنه()، [ومضمون له](10)، ~~ولم يوجد ذلك هاهنا، فلهذا افترقا. # * PageV02P007 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0009.png) # إذا كان له في يد إنسان وديعة، فوهبها(1) منه؛ صح ذلك، وهل ~~يحتاج إلى مضي مدة يتأتى في مثلها القبض والإذن(2) في ذلك، أم لا؟ ~~قال: [هاهنا يحتتاج](2) إلى مضي المدة، ولا يحتاج إلى الإذن. # ولورهنه(4) ذلك الشيء، فلا بد فيه من الإذن في القبض، ومضي المدة. # فمن أصحابنا من حمل المسألتين على ظاهرهما وفرق، فقال: عقد ~~الهبة أقوى من الرهن؛ لأنه يزيل الملك، فلم يحتج إلى الإذن، والرهن لا ~~يزيل الملك، وإنماهووثيقة، فلهذا احتاج إلى الإذن ومضي(8) المدة6). ~~إذا غصبه شيئا، فرهنه المالك عند الغاصب؛ لم يسقط ضمان ~~الغصب عنه()، ولو غصبه شيئا، فأودعه عنده؛ سقط عنه ضمان ~~أو أودعه] الغصب على أحد الوجهين8). PageV02P009 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0010.png) # والفرق: هو أنه لو طرا الغصب على الوديعة نافاها، فلذلك(1) إذا ~~طرأت الوديعة على الغصب، وجب أن تنافيه، والرهن لو طرأ الغصب ~~عليه؛ لم يخرج عن كونه رهنا، فكذلك إذا طرأ الرهن على الغصب، ~~لم يزل ms183 الضمان، فلهذا افترقا. # (461): مسالة [في قضاء # إذا رهنه عينين(3) [بحق]()؛ كالعبدين والدارين، فقضاه بعض الراهن ~~الحق؛ لم يخرج شيء من الرهن، بل يكون [الجميع) رهنا بما بقي وت ~~حصته؛ برئت ذمته(6). من الحق(5)، ولو ضمن رجلان لرجل حقا عن رجل، فقضاه أحدهما حصته] # والفرق: هو أن في الضمان عقد الواحد(2) مع الاثنين في حكم ~~العقدين المفترقين، فلهذا إذا قضاه أحدهما تخلصت ذمته، وليس ~~كذلك الرهن، فإنه عقد واحد يتعلق الحق به وبكل جزء منه؛ فلهذا ~~قلنا: إذا قضاه بعض الحق لم(8) يخرج من الرهن شيء حتى يقضيه(9) ~~جميع الحق(10)، فلهذا افترقا. PageV02P010 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0011.png) ~~الراهن لعبده # اختلف قول الشافعي نالله في عتق الراهن للعبد(1) المرهون هل ~~ينفذ، أم لا؟ على قولين، فإذا قلنا: إنه لا ينفد، فيقال: ما الفرق بينه ~~وبين عتق العبد المؤاجر? ~~قلنا: الفرق بينهما: أن عقد الإجارة عقد على المنفعة، فليس في نقوذ ~~العتق فيه(2) إبطال حق المستأجر، وليس كذلك هاهنا، فإن في نفوذ(3) ~~عتق الراهن إبطال حق الوثيقة بغير إذن المرتهن، فلهذ الم يصح، ~~يوضح صحة ذلك: أن عقد الرهن يتناول الرقبة بخلاف عقد الإجارة. # ~~[في نفوذ عتق (463): مسألة ~~المشترى للعبد # فإن قيل: أليس لو اشترى عبدا، فأعتقه قبل القبض، وهو في يد ~~[خ 1/123] البائع نفذ عتقه، فهلا كان هاهنا مثله ? ~~[ب 71/ا] قلنا: [الفرق ](5): أولا قد اختلف أصحابنا في عتق المشتري، فقال ~~أبو علي ابن خيران: لا ينفد عتقه، كمسألتنا، والمذهب: أنه ينفذ(5). # والفرق بينهما: هو أن العبد في يد البائع محبوس بحكم العقد ~~المتقدم؛ لأنه محبوس لأجل حق يتعلق [به]()، فلهذا ينفذ العتق فيه ~~قبل القبض، وليس كذلك هذا، فإنه مخبوس في يد المرتهن لأجل ~~لتعلق]) حقه برقبته(23)، فلهذا لم ينفد عتق الراهن فيه. # {4 ~~(1) في (خ): (العبد). (2) في (خ) : (منه). (3) في (ب): (نفوذه). PageV02P011 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0012.png) ~~فإن قيل: فلم نفذ عنقه في العبد(1) الجاني مع تعلق أرش الجناية ~~برقبته(2)، ولم ينفذ عتقه في المرهون. ~~قلنا: الفرق بينهما: أن حق الجناية تعلق برقبة العبد بغير اختيار ~~صاحبه، ms184 وليس كذلك هاهنا، فإن حق المرتهن تعلق بالعبد باختيار ~~صاحبه فمنع من نفوذ عتقه فيه. # (465). مسالة ~~إذا قلنا: إن عتقه ينفذ، فيقال: فلم لا ينفد عتق الوارث في [عبد ~~التركة] إذا كان على الميت دين يحيط به? ~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن الوارث لا يملك العبد ملكا تاما إذاكان ~~على الميت() دين يحيط به؛ فلهذا لم ينفذ(8) العتق فيه(6)، وليس ~~كذلك الراهن، فإنه مالك لعبده ملكا تاما، فلهذا جاز أن ينفذ عتقه ~~فيه، فبان الفرق بينهما. # (466): مسالة # وطنها الراهن، ~~فإن قيل: ما تقول [فيه]() إذا كان الرهن جارية، ووطئها الراهن وطته # فأحبلها، هل ~~(1) في (ب): (غيره عند). (2) انظر : «الحاوي الكبير»: 5/ 265. ينفد إحباله] ~~3) في (ب) : (عقد الشركة).(4) في (خ): (الموروث). PageV02P012 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0013.png) ~~486 ~~وأحبلها؟ قلنا: ينفذ إحباله في حق الراهن قولا واحدا، وهل تخرج ~~من الرفن، أم لا؟ الحكم فيه كالعتق في حكم الراهن(1). # فإن قيل: فلم نفذ إحباله، ولم ينقذ عتقه? ~~[خ 123/ب طريقه الفعل، والفعل آكد من القول. قلنا: الفرق بينهما: أن نفوذ العقق طريقه القول، ونفوذ الإخبال # ألا ترى أن المحجور عليه لو أعتق لم ينفذ إعتاقه، ولو اشتولد2) ~~جارية صح استيلاده، فكان الفرق بينهما ما ذكرناه [من](2) أن طريق ~~أحدهما الفعل، والآخر القول). # *** ~~افي الأحكام (467): مسالة ~~إذا ثبت أن إحبال الراهن ينفد، فإن الجارية تصير أم ولد [لبه](5)، ~~إحبال الراهن [ثم ننظر](3)، فإن لم يكن عنده ما يقضي حق المرتهن، فإنها تباع في ~~الرهن، ويفرق بينها وبين [ولدها عند](1) استغنائه عنها. ~~فإن قيل: أليس لو كانت [له]() أمة مملوكة، ومعها ولد صغير ~~مملوك، لم يكن له أن يفرق بينهما في البيع(2)، فلم جاز ذلك هاهنا؟ ~~قلنا: [إن(2) الفرق بينهما: أن الولد هاهنا حر، [فلا يمكن](0) بيعه مع ~~الأم والولد في الموضع الذي ذكرته مملوك، فلهذا لم يجز التفرقة بينهما(3). PageV02P013 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0014.png) # وفرق آخر: وهوأنه لو فرقنا بين المملوكة وولدها المملوك لضاع، ~~وأدى إلى إلحاق الضرر به، وليس كذلك هاهنا، فإن الولد هاهنا له ~~والد معروف يحفظ(1) نسبه، ويقوم به؛ فلهذا فرق ms185 بينهما. # لا يجوز للمرتهن وطء الجارية المرهونة بحال، فإن أذن له الراهن ~~في وطئها؛ لم يكن له ذلك، فإن هو خالف ووطئها بإذنه، وكان جاهلا ~~بالتحريم، فلا حد عليه، وهل يجب عليه المهر، أم لا؟ فيه قولان. # فإن هو أحبلها؛ انعقد الولد حرا، وهل يجب عليه قيمته ~~[للراهن](3)، أم لا؟ من [أصحابنا من](3) قال فيه قولان، كالمهر، ~~ومنهم من قال(4 : تجب القيمة هاهنا قولا واحدا. PageV02P014 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0015.png) ~~ويفارق المهر على أحد القولين: هو أن المهر حق يجب في الحال ~~فعمل إذن الراهن في إسقاطه على أحد القولين، وليس كذلك قيمة ~~الولد، فإنه أمر مظنون يجوز أن يوجد هناك ولد، ويجوز أن لا يوجد، ~~فلهذا لم يؤثر إذن الراهن في إسقاطها على المرتهن. # # (469): مسالة ~~إذا رهن عنده عبدا بألف وسلمه إليه، [ثم جاء إليه](2) فقال: زذني ~~ألفا أخرى، ويكون العبد عندك رهنا بهما، فهل يجوز ذلك، أم لا؟ ~~على قولين: ~~قال في الجديد: لا يجوز حتى يفسخا العقد الأول، ويستأنفا عقدا ~~جديدا(3)، وبه قال أهل العراق(). ~~وقال في القديم: يجوز، وبه قال المزني(5) ~~إذا قلنا: إنه لا يجوز، يقال: ما الفرق بين هذا، وبينه إذا ضمن عن ~~رجل حقا، ثم عاد فضمن حقا للمضمون له، فإنه يجوز؟ PageV02P015 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0016.png) ~~فس الك الرهن ~~قلنا: الفرق بينهما: أن الضمان حق يتعلق بالذمة، والذمة تتسع ~~لحقين وأكثر، ألا ترى أنه يصح أن يضمن لرجلين، وليس كذلك ~~هاهنا فإن حق المرتهن يتعلق برقبة العبد. ~~ألا ترى أنه لو أراد أن يرهنه عند رجل آخر؛ [لم يجز](2) لاشتغال رقبته ~~بحق الأول، فهكذا فيه إذا أراد الزيادة لرجل واحد؛ وجب ألا يجوز(3). # (470): مسألة # [فيما إذا ~~إذا قلنا(4): إن ذلك لا يجوز، فقال(5): ما الفرق بين هذا، وبين الإجارة (فا ~~حيث قلتم: إنه لو آجره() دارا [معلومة](2) مدة معلومة [قلتم](7): يجوز بعلومة لنض ~~أن يضم إلى تلك المدة مدة أخرى [معلومة]? إليها ~~قلنا: هذا أولا ينظر فيه فإن أثرى رجلا دارا[مدة](2) معلومة، فأراد # والفرق بينها ~~أن يكريها(4) من غيره مدة أخرى قبل ms186 انقضاء مدة الأول؛ لم يجز، وإن ~~[أراد](7) أن يكريها ممن هي في يده [مدة أخرى]() قبل انقضاء هذه الرهن] ~~المدة، فهل يجوز، أم لا? فيه وجهان: ~~أحدهما: لا يجوز، فعلى هذا لا فرق بينهما. ~~والثاني: يجوز. ~~معلومة بأجرة معلومة؛ [لا أنها](10) بالأجرة الأولة فلهذا جاز، وليس والفرق [بينهما](2): هو أنه في الإجارة إنما يعقد(9) على منفعة مدة [خ124/ ب2 PageV02P016 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0017.png) ~~490) الح ال ل لا في فروق المسائل ~~[ب 1/72] كذلك في مسألتنا، فإن الحق يتعلق بعين [الرهن وبكل](1) جزء منه، فهو إنما يريد (2) فيه حقا بذلك الرهن الأول؛ فلهذا قلنا: لا يجوز، فبان ~~الفرق بينهما. ~~[فيما إذا جنى وأما إذا جنى العبد المرهون جناية وتعلق أزشها برقبته، فقال المرتهن: ~~جناية وتعلق العبد المرهون أنا أقديه على أن[يكون](2 العبد رهنا به وبالدين الذي دلي](4) عليه؛ فقد ~~أرشها برقبته] نص الشافعي نحالله على أن ذلك جائز. ~~واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: إنما أجاب بذلك على أحد ~~القولين [في أن الزيادة في الرهن تجوز، ومنهم من قال: يجوز ذلك ~~على القولين](3) جميعا(8). # فعلى هذا الفرق() بينهما: هو أن) هذه المسألة مصلحة للرهن ~~وتخليص له من الجناية، فلهذا جاز، وليس كذلك في مسألتنا، فإنه لا ~~مصلحة فيه للعقد. # وفرق آخر: وهو أنه إذا جنى العبد المرهون تبعت(4) الرهن، ~~وصار(9) [كالرهن](1) الجائز(11،، فإذا فداه عاد إلى انبرامه(12) ~~واستقراره(13)، فلهذا جاز، وفي مسألتنا بخلافه14). PageV02P017 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0018.png) ~~فشنك الرهن # فأما إذا زاده الراهن رهنا [بأن](1) قال: خذ هذا العبد الآخر على ~~أن يكون هو والأول رهنا عندك بالحق الذي لك؛ جاز قولا واحدا. # والفرق: هو أن هذه زيادة وثيقة، فجاز ذلك كما لو أقام له مع ~~الرهن ضامنا، وليس كذلك في مسألتنا فإنه زيادة في الحق بعدما اشتغل ~~الرهن بالحق الأول؛ فلهذا لم يجز. # وهو إذا اشترى منه [شيئا](2) بثمن معلوم وتقايضا وافترقا، ثم جاء ~~المشتري إلى البائع بعد لزوم العقد، فقال: خذ هذا زيادة في الثمن؛ ~~لم يلزم ذلك، وكان ابتداء هبة(3) من المشتري()، فيقال: لم جازت ~~الزيادة في ms187 الرهن على أحد القولين ولحقت بالأصل؟ # فيقال(5): الفرق بينهما: هو أن عقد البيع عقد معاوضة، فالثمن في ~~مقابلة المتمن كل واحد منهما عوض عن صاحبه، فلهذا لم تلحق ~~الزيادة؛ لأنه ليس فيها معنى المعاوضة إلا بفسخ العقد؛ فلهذا لم ~~يلحق به، وفي مسألتنا تعلق الحق بالرهن لا على سبيل المعاوضة، ~~لكن على سبيل الوثيقة [فلهذا افترقا]. # ** PageV02P018 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0019.png) ~~إذا رهنه دارا فانهدمت؛ كانت العرصة(1) وما تهدم منها رهنا(2،، ولو ~~وصى له بدار فانهدمت قبل موت الموصي، ثم مات، فإن ما انهدم ~~منها لا يكون داخلا في الوصية(3). # والفرق: هو أن الرهن الاعتبار فيه بما(4) كان موجودا حال العقد ~~والقبض، فلهذا كان ما انهدم من الدار [داخلا في الرهن](5)؛ لأنه وجد ~~في حال العقد والقبض، و[أما](6) الوصية، فالاعتبار [فيها بما](7) كان ~~موجودا [حال القبول](8)، وما انهدم [منها](9)؛ لم يكن موجودا في ~~تلك الحالة، فلهذا لم يكن داخلا في الوصية(10). # # (473): مسالة ~~أن يعجله البيع على أن يعجل(11) حقه من الثمن؛ لم يجز ذلك، وكان البيع إذا كان له عنده رهن على حق مؤجل، فأذن المرتهن للراهن في ~~باطلا بهذا الشرط. ~~[ب 72/ ب] وقال أبو إسحاق: في صحة ذلك قولان، والصحيح: هو الأول(12). PageV02P019 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0020.png) # فإذا ثبت هذا يقال: أليس لو وكله في بيع شيء على أن يكون له كذا ~~وكذا جعلا؛ كان ذلك صحيحا، قلنا: أما البيع بهذا الشرط؛ فالتوكيل فيه ~~جائز، والفرق: هو أن الشرط [لم يقع](1) في نفس عقد الوكالة، وإنما ~~وقع في البيع، والبيع يخصل مستفادا بالتوكيل؛ فلهذا جاز، وفي مسألتنا ~~البيع حصل بنفس الشرط، فلهذا لم يجز. # وفرق آخر: هو أن الشرط في الوكالة يبطل وينقى الإذن في التصرف، ~~فلهذا جاز، ألا ترى أنه يستحق أجرة(3) المثل، وليس كذلك في مسألتنا، ~~لأنه [إذا](4) أذن له في البيع بشرط تعجيل الثمن، فباع [على](4) ذلك ~~حصل بيع من غير إذن؛ لأنه متأخر عن الشرط، ولوباع عن() غير إذنه؛ ~~لم يصح؛ فلهذا فرق بينهما. # (474). «مسنألة(1) # إذا رهنه عصيرا فاستحالت خمرا، بطل الرهن(2)، فإن أراقها وجمعها ms188 ~~الراهن وعادت خلا، فهل يعود الرهن كما كان، أم لا ؟ على وجهين. # ولو رهنه شاة فماتت فأخذ الراهن جلدها فدبغه، [لم يعذ](2) رهنا PageV02P020 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0021.png) # على الصحيح من المذهب؛ لأنه إنما طهر1 هاهنا بفعل وجد منه؛ فهو # غير الأول؛ فلهذا لم يعد رهنا، و[الخمر](7) إذا استحالت خلا؛ فهي # استحالت بنفسها لا بإحداث فعل، فلهذا عادت بمعناها الأول(3. # ~~[في العدل (475): مسالة ~~لأحد ولو تراهنا فشرطا(4) أن يكون على يدي عدل، ثم تغيرت حال العدل بأن ضعف أو أراد السفر، فإن عليه أن يسلم الرهن إليهما ~~وديعة جميعا، فإن سلمه إلى أحدهما؛ ضمن جميعه(8). ~~لرجلين ولو أودعا عند عدل وديعة، ثم أراد العدل أن يسافر؛ كان عليه ردها ~~سلمها المودع ~~إليهما، فإن ردها إلى أحدهما؛ ضمن حصة الآخر. ~~لأحدهما] ويفارق الرهن؛ لأن الوديعة لكل واحد منهما نصفه وملكه ثابت # عليه؛ فلهذا ضمن حصة أحدهما دون الجميع، وليس كذلك الرهن، # فإن حق كل واحد منهما تعلق(7) بجميعه، فجميعه ملك للراهن # وجميعه وثيقة للمرتهن، فلهذا ضمن جميعه بالرد إلى أحدهما. # (476): مسنالة # إذا باعه شيئ بشرط أن يرهنه رهنا بعينه، فأراد أن يرهنه غيره؛ لم ~~بعينه، وفي يجز، [وكذا لو شرط](2) أن يقيم له ضامنا بعينه؛ لم يكن له أن يقيم ~~اشتراط صاحب الحق غيره، ولو شرط أن يشهد له شاهدين بأعيانهما؛ كان له أن يشهد ~~ضامنا بعينه] غيرهما على أحد الوجهين. PageV02P021 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0022.png) ~~والفرق بينهما: هو أنه لا غرض في أعيان الشهود، فلهذا جاز أن ~~يقيم غيرهما مقامهما، وليس كذلك في الضمين(1) والرهن، فإن في ~~ذلك غرضا صحيحا؛ إذ قد يجوز أن يكون ضامنا أملا من ضامن، ~~ورهنا أوفى من قيمة رهن؛ فلهذا افترقا(2). # (477): مسنألة # إذا باعه عبدا فسلمه إليه ومات العبد [المشترى]3، ثم علم أن به ~~عيبا؛ كان للمشتري أن يرجع() بالأرش على البائع، ولو كان هذا في ~~الرهن؛ لم يكن له أن يرجع عليه بالأرش. # والفرق بينهمبا: هو أن على البائع تسليم جميع المبيع، فإذا كان ~~معيبا؛ لم يوجد منه تسليم الجميع(5)؛ فلهذا ms189 رجع عليه بالأرش، ~~وليس كذلك في الرهن؛ فإنه لا يجب على الراهن تسليم الرهن. # وأيضا: فإن المشتري بذل (6) الثمن؛ ليخصل له جميع المبيع، ~~فإذا كان معيبا فما حصل [له]() جميع المبيع، فلهذا رجع عليه ~~بالأرش، وليس كذلك الرهن. # # (478): مسالة ~~نماء الرهن المنفصل للراهن چارج من الرهن، كالولد والنتاج ال # المنفصل عن ~~والثمرة ونحو ذلك، فأما ولد الأضحية؛ فإنه يكون تبعا لأمه. PageV02P022 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0023.png) ~~والفرق بينهما: هو أن للأضحية معنى يزيل الملك، فلهذا سرى ~~إلى الولد، والرهن وثيقة لا يفضي( إلى زوال(2) الملك، فلهذا لم يسر ~~إلى الولد [المرهون]؛ كولد الضامنة). ~~ويفارق ولد](5) أم الولد؛ لأن الولد ينبت(2) له الحرية، ثم الأم ~~يثبت (4) لها بذلك حزمة() الاشتيلاد، وليس كذلك الرهن، فإنه إنما ~~تعلق حق الوثيقة بالأم دون الولد؛ فلهذا فرق بينهما. ~~(1) في (ب) : (يقضي). (2) في (ب): (ذلك). ~~(3) ليست في (خ)، انظر : «المهذب، 2/ 96،95. ~~(4) ولد الضامنة، أي: ولد المضمونة وفاعل هنا بمعنى مفعول قال القرطبي في «تفسيره»40/9: وقال آخر: # كع المكارم لا تنهض لبغيته وافعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ~~أي: المطعوم المكسو. ~~أي: إن فاعل بمعنى مفعول وعليه فولد الضامنة أي ولد المضمونة وقال ابن سيده : (باب فاعل في ~~معنى مفعول): قد قدمت أن عيشة راضية في قول بعضهم بمعنى مرضية وقالوا: ساحل البحر فاعل ~~في معنى مفعول لأن الماء سحله: أي قشره. وقال بشر بن أبي خازم: # ذكرت بها سلمى فبت كانما ذكرت حبيبا فاقدا تخت مزمس ~~أي: مفقودا، وقالوا للجبل الذي لا نبت فيه حالق، وانما هو محلوق من النبات كالرأس المحلوق ~~من الشعر، وقالوا للحمتي الفخذين باد وإنما حكمه مبدود لأن صاحبهما بدهما على السرج أي: ~~فرقهما وقد قالوا مفعول في معنى فاعل. قال الله عز وجل: (إنه كان وعده مأنيا) مريم (61) . أي آتيا. ~~انظر «المخصص» ،/400. ~~قال الدميري : ( والأصح: أن ولد العرض مال تجارة، وولد المبيعة الحادث في مدة الحبس في ~~يد البائع ليس للبائع حبسه، وولد المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون، وولد المضمونة غير ~~مضمون، وولد المغصوبة غير ms190 مغصوب، وولد المودعة كالثوب الذي أطارته الريح إلى داره، وولد ~~الجانية لا يتبعها في الجناية، وولد المرتدين مرتد على الأظهر، وولد العدو في قبول شهادته ثلاثة ~~أقوال لمالك تقدمت، وولد مال القراض يعود به المالك، وولد المستأجرة غير مستأجر). انظر : ~~«النجم الوهاج في شرح المنهاج» الدميري: 590/10. ~~(5) ليست في (خ). (6) في (ب) : (ثبت). (7) في (خ) : (حرية). PageV02P023 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0024.png) # الرهن أمانة في يد المرتهن، فإذا تلف في يده من غير تفريط؛ فلا ~~ضمان عليه، ولا يسقط الحق بتلفه(1)، ولو كان له عبد فجنى، فتعلق ~~أرش الجناية برقبته ثم مات؛ سقط ذلك. # والفرق [بينهما](2): هو أن حق الجناية تعلق بالعين وحدها من ~~غير اختيار صاحبه؛ فلهذا سقط بتلفه، وليس كذلك الرهن، فإن ~~الدين تعلق بذمة الراهن، والرهن وثيقة؛ فلهذا لم يسقط [الحق](3) ~~بتلفه؛ كموت الشاهد والضمين، فأما المقبوض عن القرض، فهو ~~مضمون؛ لأن المستقرض أخذ ذلك لمنفعة نفسه ليتصرف فيه، فلهذا ~~كان مضمونا(4) عليه، والرهن (3) بخلافه. # إذا رهنه بهيمة، وضرب ضارب بطنها فألقت جنينا حيا ثم مات، الإجييء ~~فعليه أكثر الأمرين من قيمة الجنين، أو ما نقص [من](3) [ثمن](2) الأم فتضع جنينا البهيمة الرهن، ~~بالضرب، فإن كانت القيمة أكثر كانت للراهن، ولم يلزمه أن يجعلها = ~~رهنا، وأن كان ما نقص أكثرأخذ وجعل رهنا(5). # والفرق: هو أن القيمة بدل عن الولد، والولد خارج من الرهن، ~~وكذلك بدله، وما نقص بدل عن جزء تالف من الأم وهي رهن، ~~فكذلك بدله(2). PageV02P024 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0025.png) # رهن المشاع(1) عندنا جائز(2)؛ مثل أن يرهنه نصيبه من دار مشاعة، ~~[لب 73/ ب] وما أشبة ذلك، فأما إذا رهنه نصيبه من بيت مشاع في دار؛ ففي صحة ~~الرهن وجهان: # أحدهما: يجوز. # والثاني: لا يجوز(2)، ويفارق رهن المشاع من الدار؛ لأنه لا ضرر ~~على المرتهن [في ذلك]()، وليس كذلك في البيت المفرد(5)؛ لأن عليه ~~ضررا لا يمكن أن يقاسم، فيؤدي إلى نقصان القيمة؛ فلهذا افترقا. # ** ~~[في اختلاف (482): مسالة ~~الراهن والمرتهن في إذا اختلف الراهن والمرتهن، فقال المرتهن: قد سلمت الرهن إليك ~~رمنا ورددته عليك، وقال الراهن: لم ms191 تردعلي شيئا، كان القول قول الراهن. ~~لخ 127/] ولو اختلف المودع والمودع، فقال المودع: قد رددت عليك ~~الوديعة [وأنكر ربها]()، كان القول قول المودع. PageV02P025 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0026.png) # والفرق بينهما: هو أن المرتهن أخذ الشيء لمنفعة نفسه، وهو ~~التوثق(1)؛ فلهذا لم يقبل قوله في الرد(2)، وليس كذلك المودع فإنه ~~أخذ الوديعة لمنفعة صاحبها، ولا حق له فيها؛ فلهذا كان القول قوله ~~في الرد(3)، ألا ترى أن رب الوديعة أي وقت شاء انتزع الوديعة [من ~~يده]4)، وليس كذلك الراهن(5)، فبان الفرق بينهما. # # (483): مسنالة ~~إذا حجر على المفلس وتعلقت حقوق الغرماء بأعيان ماله(9)، فكل المحال عليه] ~~من وجد منهم عين ماله قائمة؛ كان له الرجوع بها(7)؛ فعلى هذا يقال: ~~إذا أحاله بالحق الذي [عليه]() له على رجل، فأفلس المحال عليه؛ ~~لم يكن للمحال الرجوع على المحيل()، فما الفرق? # قلنا: [هو](9) أن الحوالة تجري مجرى القبض عندنا، فإذا أحاله ~~[كان](9) بمنزلة ما لو قبضه حقه، فلهذا لم يكن له الرجوع بإفلاسه، ~~وليس كذلك هاهنا فإن حق البائع انتقل من(10) عين المال [إلى](4) ~~ذمة المشتري، فإذا خربت بالإفلاس؛ كان له الرجوع إلى عين ماله؛ ~~لأنه لم يحصل له عوض عنها. PageV02P026 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0027.png) ~~[في البائع يجد ~~بعد فلس إذا آفلس المشتري ووجد البائع عين(1) ماله زائدة نظرت؛ فإن كانت ~~يا] الزيادة منفصلة كالولد؛ فهي للمشتري، ولا حق للبائع [فيها](2)، وإن كانت # غير مميزة كالسمن ونحوه؛ كان للبائع أن يرجع في عين ماله بزيادتها. ~~[فيما إذا طلقها قبل قالوا: أليس لو أصدق امرأته عبدا أو جارية، ثم طلقها قبل الدخول، ~~وق وقد وقدزاد الصداق زيادة غير مميزة؛ لم يكن للزوج أن يرجع بنصفه زائدا، ~~زاد الصداق] والخيار إلى المرأة إن شاءت أعطته نصفه زائدا، وتكون(3) متطوعة ~~خ127/ب] بالزيادة، وإن شاءت أعطته نصف قيمته يوم الصداق فما الفرق؟ # قلنا: الفرق بينهما ظاهر: وهو أن الزوج متهم في إيقاعه الطلاق ~~[ب 1/74] قبل الدخول لأجل زيادة الأصل(4)؛ فلهذا لم يكن له الرجوع بنصفه، وليس كذلك هاهنا، فإن البائع غير متهم؛ لأن إفلاس المشتري لم يكن # باختياره؛ ms192 فلهذا رجع في عين ماله بزيادتها(5). # وفرق آخر: وهو أن ذمة المفلس قد خربت والبائع لم يحصل له # شيء، فلهذا رجع بعين ماله؛ إذ لو لم نقل(6) ذلك؛ كان عليه ضرر، # وليس كذلك الزوج؛ لأنه قد سقط حقه من الصداق يوم العقد، # والطلاق قبل الدخول ابتداء سبب لحصول الملك له؛ فلهذا لم يرجع # له(3) زائدا؛ لأن حقه تعلق بالقيمة؛ فلهذا افترقا ل4) PageV02P027 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0028.png) ~~إذا مات من عليه دين مؤجل؛ حل الدين بموته(1)، ولو حجر على ~~المفلس وعليه دين مؤجل؛ لم يحل الدين المؤجل بالحجر على بلرة ~~أحد القولين. المفلس] # والفرق: هو أن بالموت قد خربت الذمة، فلهذا حل الدين بموته3 ~~إذ في بقاء الأجل ضرر، وليس كذلك في الحجر؛ لأن ذمته قائمة بدليل ~~أنه لو باع واشترى في ذمته؛ جاز ذلك، فدل على الفرق بينهما. # (486). مسألة [في المفلس # إذا كان للمفلس دين، وبه شاهد واحد، فامتنع [من](4) أن يحلف له دين له به ~~معه، فهل يحلف الغرماء أم لا؟ من أصحابنا من قال: فيه قولان(5)، ~~ومنهم من قال: يخلفون قولا واحدا. ولو مات وخلف دينا على إنسان [وعليه دين](5) وله بدينه شاهد أن يحلفوا] ~~واحد، وامتنع الورثة أن يحلفوا مع شاهدهم، فهل يكون لغرماء دين ~~الميت أن يحلفوا، أم لا ؟ على قولين). PageV02P028 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0029.png) ~~(502) لالس ال ا لا في فروق التمسالآل ~~فإذايتآبت هذا، فالفرق بينه وبين غرماء المفلس حيث قلنا: يحلفون ~~على أحد الطريقين: هو أن غرماء المفلس يتبتون بيمينهم حقا لهم؛ ~~لأن(1) حقوقهم قد تعلقت بمال المفلس براءة(2) الدين، فلهذا حلفوا، ~~وليس كذلك غرماء الميت؛ لأنهم ينبتون بيمينهم حقا لغيرهم، وهم ~~الورثة، فلهذا قلنا: لا يخلفون؛ [لأن بألموت قد انتقل الدين والميراث ~~إلى الورثة، والصحيح أن المسألتين على قولين](2)، فبان الفرق بينهما. # # (487). مسالة ~~لمؤاجر قد إذا اشتأجر منه ظهرا بعينه، ثم أفلس المؤاجر؛ كان المستأجر أحق ~~ظهرا بعينه] [ثم]() إذا كان به رهن، فإنه يقدم على غيره. بالظهر من سائر الغرماء، لأن حقه قد تعلق لبه](4) بعينه؛ فهو كالغريم، # ويفارق ms193 هذا إذا اشتأجر ظهرا في الذمة، ثم أفلس حيث قلنا: إن ~~المستأجر يكون أشوة الغرماء؛ لأن حقه تعلق بالذمة، لا بالعين(5). # # (488): مسنالة # إذا أسلم إليه في طعام، ثم أفلس المسلم إليه، فإن كان رأس المال ~~قائما رجع به صاحبه، وإن كان تالفا ضرب بقيمته مع الغرماء، هذا ~~هو المذهب(). PageV02P029 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0030.png) # ويفارق إذا أسلم إليه في ثمرة، ثم عدمت في المحل حيث قلنا: إن له ~~الفسخ)؛ لأن حقه هناك تعلق بشيء(2) موصوف، فكان عدمه لا من ~~جهة المسلم إليه، فلهذا [قلنا](2): ينفسخ(4)؛ لأن التعذر(5) من جهة ~~المسلم فيه، وليس كذلك في مسألتنا، لأن التعذر من جهة المسلم إليه ~~لفلسه؛ لأن ذمته قد خربت، فلهذا قلنا: يكون(9) أشوة الغرماء، وليس ~~له الفسخ كالبيع. # ** # (489): مسالة # والإنبات بلوغ في الكفار(4)، وهل هو دلالة على البلوغ، أو هو ~~بلوغ في نفسه على قولين، فأما في المسلمين، فإن قلنا: إنه دلالة ~~على البلوغ في الكفار، فكذلك في المسلم، وإن قلنا: إنه بلوغ في ~~الكفار؛ ففي المسلمين وجهان(. # ويفارق الكفار؛ لأنا [لو](10) لم نجعله بلوغا في الكفار، لكنا نرجع ~~في ذلك إلى قولهم وهم متهمون في ذلك؛ فلهذا جعلناه بلوغا فيهم، ~~والمسلم بخلافه؛ لأنه غير متهم. PageV02P030 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0031.png) # الحجر(1) يتبت على المجنون، وينقل عنه بالإفاقة من غير حكم ~~الحاكم، ويفارق حجر السفيه(3) حيث لم يثبت، ولا ينفذ إلا بحكم ~~الحاكم: هو أن الحجر على السفيه(2) مختهد فيه، فافتقر إلى الحاكم(3)، ~~والحجر على المجنون غير مجتهد [فيه])، فلهذا افترقا(). ~~[في إقرار المحجور إذا أقر المحجور عليه لسفه(7) بحق تعلق بالمال؛ لم يقبل ذلك، ~~م ولو أقر العبد بمال؛ قبل، وتعلق بذمته(2). ~~عليه لسفه، ~~والعبد بمال] # والفرق بينهما: هو أن الحجر على السفيه حفظ لماله ونظر له ~~[في حاله](8)، وفي قبول إقراره تفويت(9) لذلك المال(10)، وليس كذلك ~~العبد، فإن الحجر عليه لأجل حق الغير، وهوالسيد؛ فلهذا قبل ~~إقراره وتعلق بذمته. # ** PageV02P031 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0032.png) # إذا طلق المحجور عليه أو خالع امرأته [نفذ ذلك، وصح(2. # ويفارق بيعه وشراءه حيث قلنا: لا يجوز؛ لأن ms194 البيع والشراء عقود ~~مالية، وإذا كان سفيها؛ لم يؤمن منه التبذير في ذلك، وليس كذلك ~~الطلاق فإنما [هو](2) إزالة ملك عن بضع ربما يكون [له فيه](2) حظ ~~من سقوط النفقة، وغير ذلك، فلهذا نفذ، وأما عتقه لعبده فلا ينفد؛ لأن ~~[ذلك](3 إزالة ملك عن مال، فأشبه البيع. # ** # (493): مسنالة # إذا كان له عليه ألف [فجاء إليه]2)، وقال: لك(4) علي ألف، فصالحني الدين،. ~~على خمسمائة على أن تبرئني من الباقي، ففعل ذلك، ثم أتاه بخمسمائة ~~فوجد بها عيبا؛ ردها عليه (5)، وعادت الألف كماكانت؛ لأن الصلح وقع ~~باطلا؛ لأنه لا يصح تعليق الصلح بشرط(6)، ولو لم يقل له هكذا، ولكن ~~قال: صالحني على خمسمائة وأبرثني من خمسمائة، ثم أتاه بالخمسمائة، ~~فوجد بها عيبا فردها؛ كان له الرجوع ببدلها، ولم يبطل الصلح. # والفرق: هو أن الصلح في المسألة الأولى حصل بشرط، فلهذا بطل، ~~وفي مسألتنا حصل مطلقا من غير شرط(7)، فلهذا افترقا. # PageV02P032 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0033.png) ~~[في المتداعيين ~~داريهما] حائطا بين إذا تداعيا حائطا بين داريهما لأحدهما عليه جذوع تحالفا، وكان ~~ب 1/76) بينهما، ولا يقدم صاحب الجذوع. # ويفارق الأزج(1)؛ لأن الجذوع معنى يمكن حدوثها بعد البناء؛ ~~فلهذا لم يترجح(2) بها الدعوى، وليس كذلك الأزج؛ لأنه [لا](3) يمكن ~~حدوثه بعد كمال البناء. # قال أصحابا: ولأن من الفقهاء من يجوز للجار أن يضع جذوعه ~~على حائط جاره؛ فلهذا لم يكن دلالة على اليد. # فأما [إذا تداعيا](4) عرصة لأحدهما فيها حائط؛ فإنه يحكم بها ~~لصاحب الحائط على أحد الوجهين. # ويفارق الجذوع؛ لأن أحدا من الفقهاء لم يجوز لأحد أن يبني ~~حائطا في عرصة غيره؛ فلهذا افترقا. # ولو تداعيا دابة وأحدهما راكبها، والآخر آخذ بزمامها؛ حكم بها ~~للراكب في أحد الوجهين؛ لأن يده عليها من طريق المشاهدة، وانتفاعه PageV02P033 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0034.png) ~~بها أكثر(1)، وبهذا فارق صاحب الجذوع؛ لأنه لا يد له من طريق ~~المشاهدة [ولا غيرها]). # الحائط ~~إذا انهدم الحائط المشترك؛ لم يكن لأخد الشريكين إجبار شريكه (إلجط ~~على العمارة في أحد القولين(3). امتناع ~~ويفارق إذا كان بينهما عبد(4) مشترك، فامتنع أحدهما ms195 من الإنفاق عليه؛ أحد الشريكين # من النفقة على ~~فإنه يجبر على ذلك، والفرق: هو أن النفقة على العبد تجب لحرمة من النفققعل ~~[الآمي ](5) وإحياء النفس؛، فلهذا أجبر عليه كالمنفرد، والحائط بخلافه(6). العبد] [لخ 129/ب] # المدعى عليه: ~~إذا ادعى على رجل مالا، فأنكره المدعى عليه، ثم جاء إلى ~~المدعي، فقال له : صالحني؛ لم يكن ذلك إقرارا منه، ولو قال له: بعني # بعني مالك ~~بعني مالك؛ كان ذلك إقرارا) هل يعد PageV02P034 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0035.png) ~~والفرق بينهما: [هوأن](1) قوله: صالخني، يحتمل أن يريد به صالحني ~~عن الخصومة وإسقاط اليمين، فلهذا قلنا: لا يكون إقرارا بالدعوى22، ~~وليس كذلك قوله: «بعني» فإنه لا يحتمل؛ فلهذا كان إقرارا(3). # 34 # (497): مسالة ~~يقال: لم يحول الحق بالحوالة، وانتقل فيها إلى ذمة المحال عليه، ~~والضمان] والضمان بخلاف ذلك? ~~فالجواب: أن الفرق [بينهما](1) ظاهر: وهو أن الحوالة اسم مقتضب ~~من يحول الشيء(4)؛ فلهذا انتقل الحق بها، وليس كذلك الضمان، ~~فإنه مقتضب من ضم الشيء إلى الشيء()؛ فلهذا لم ينتقل) به الحق ~~لأنه زيادة وثيقة؛ فلم ينتقل بها الحق، كالرهن والشهادة). # PageV02P035 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0036.png) # [في استنابة # إذا وكله في شيء وكالة مطلقة، فأراد الوكيل أن يستنيب غيره، ويوكله ~~فيما جعل [إليه](،؛ لم يكن له ذلك من [غير](1) إذن الموكل(2)، ولو ~~أوصى إلى رجل بالنظر في تركته، فأراد الوصي أن يستنيب فيما جعل ~~إليه(3)؛ كان له ذلك). ~~الاستئذان؛ لأن الذي فوض إليه قد مات، فجوز له الاستنابة للضرورة، والفرق بينهما - ما قاله أبو العباس: هو أن الوصي(5) لا يقدر على [ب 75/ ب] ~~له أن يستنيب من غير إذنه، فبان الفرق بينهما. وليس كذلك الوكيل؛ فإنه() يمكنه الاستئذان لموكله؛ فلهذا لم يكن [خ 1/130] # (499). مسالة # إذا اختلف الوكيل والموكل، فقال الموكل: رد إلي الشيء الذي الوكيل ~~وكلتك فيه، فقال [الوكيل](1): قدرددته عليك؛ فهذا ينظر فيه، فإن كان والمون # والموكل في ~~بجعل، فهل يكون القول قوله، أم لا؟ على وجهين(5). الوكيل بغير جعل؛ كان القول قوله وجها واحدا، وإن كان [وكيلا](7) الموكل فيه] # فإن قلنا: لا يقبل قوله؛ فالفرق بينهما: هو ms196 أنه إذا كان بجعل فقد ~~أخذ الشيء لمنفعة نفسه؛ فلهذا لم يقبل قوله، وليس كذلك إذا كان ~~بغير جعل(9). PageV02P036 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0037.png) ~~وعقد(1) هذا الباب أن الأيدي على ثلاثة أضرب: # أحدها: أن يكون قبضت(1) الشيء لمنفعة صاحبه، وأي وقت شاء ~~انتزعه صاحبه منه، فهذا يقبل قوله في الرد وجها واحدا، وهو الوكيل ~~بغير جعل والمودع إذا ادعى رد الوديعة. # والثاني: من أخذ الشيء لمنفعة نفسه، ولا يقدر صاحبه على انتزاعه ~~من يده؛ فهذا متى ادعى الرد، لم يقبل قوله، وهو المرتهن والمستأجر. # والثالث: [من](3) أخذ الشيء لمنفعة نفسه، وأي وقت أراد صاحبه ~~انتزاعه من يده؛ كان له، فهذا [إذا](4) [ادعى](3) رده، هل يقبل، أم لا؟ ~~على وجهين، وهو الوكيل بجعل، والعامل في القراض(8) . # وأما الوصي، إذا ادعى [دفع](2) ما أوصى إليه علبى الأيتام بعد ~~بلوغهم، وأنكروا [فقد](2) نص الشافعي أن القول قول الأيتام؛ لأن ~~الوصي أمين أبيهم وليس هو أمينهم. ~~فأم (4) الملتقط، إذا ادعى رد اللقطة إلى صاحبها؛ لم يقبل قوله؛ ~~[لخ 130/ ب] الريح ثوبا في دار إنسان، فادعى(1) رده إلى صاحبه؛ لم يقبل قوله(11) . لأنه يدعي دفعها إلى من لم يأتمنه، فهو كالوصي (4)، فهكذا إذا ألقت PageV02P037 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0038.png) # [في تعدي ~~إذا دفع إليه مالا، ووكله أن يشتري به شئا، فتعدى الوكيل في المال، الوكيل] ~~ثم إنه اشترى للموكل ما وكل فيه، فقد بطلت الوكالة بتعديه، وهل ~~يصح الشراء للموكل(، أم لا? فيه وجهان(2). ~~وأما إذا أودعه شيئا فتعدى فيه ثم إنه غرمه؛ لم يكن أمينا فيه. ~~والفرق: هو أن الوديعة إنما هي مجرد أمانة، فإذا تعدى فيها، ~~فقد خرج عن كونه أمينا، وليس كذلك الوكالة، فإنها تشتمل على ~~إذن وأمانة، وبالتعدي قد زالت الأمانة، وبقي [مجرد](4) الإذن؛ فلهذا ~~صح تصرفه على أحد الوجهين(). # (501): مسالة [في قول # الموكل: بعه ~~إذا دفع إليه ثوبا، وقال: بع هذا من زيد، فباعه من عمرو، لم يجز مالنول نه ~~ذلك، ولوقال [له](2): بعه في السوق الفلاني، فباعه في سوق آخر؛ جاز(2) . من غيره ~~والفرق بينهما: أنه لا غرض في أعيان الأسواق(2) والأماكن ms197 إذا مة ~~حصل الثمن المقصود، وليس كذلك في المسألة قبلها؛ لأنه له غرض ~~في بيعه من شخص دون شخص(8)، فلهذا فرق بينهما. # [ب76/ا] # PageV02P038 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0039.png) # إذا وكله في بيع شبيء وكالة مطلقة، فالإطلاق (1) عندنا يقتضي أن ~~يبيعه بثمن المثل بنقد البلد حالا، فإن باعه إلى أجل أو بغير نفد ~~البلد، أو بما لا يتغابن الناس بمثله؛ بطل البيع2). # فإن قيل: فلم الم](3) تخملوا() ذلك على العموم، كما حملتم(5) ~~أوامر صاحب الشزع على العموم? # قلنا: الفرق بينهما: هو أن أوامر صاحب الشريعة تكليف؛ فلهذا ~~أجري على العموم، وليس كذلك هذا (2)، فإنه تصرف في حق الغير ~~فروعي فيه حظ الغير، كما لو وكله في الشري، فإن ذلك لا يحمل ~~6على العموم، فدل على الفرق بينهما. # لا يجوز تعليق الوكالة بالصفة8)، ويفارق الطلاق والعتاق(9) حيث جاز ~~ذلك فيه1): هو أن الطلاق والعتاق مبني على التغليب والسراية؛ فلهذا ~~جاز تعليقه بالصفات، وليس كذلك الوكالة؛ فإنه إنما يملك بها عقد لم ~~يبن على التغليب والسراية، فلهذا لم يجز تعليقها بالصفات كالبيع. PageV02P039 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0040.png) # يبيع من نفسه ~~لا يجوز للوكيل أن يبيع من نفسه لنفسه(1)، ويفارق الأب والجد ~~حيث [قلنا](2): جاز لهما أن يبتاعا من مال ولديهما الصغير من ~~أنفسهما لأنفسهما: هو أن الأب والجد غير متهمين؛ لأن ولايتهما بغير ~~تولية، والوكيل متهم؛ لأنه يستفيد(3) التصرف بإذن؛ فلهذا لم يملك ~~أن يبيع من نفسه لنفسه(4). ~~فإن قيل: فلم جاز أن تكون المرأة وكيلة في طلاق نفسها? ~~قلنا: الفرق بينهما: أن ذلك لا يدخله التهمة، [والبيع يدخله التهمة)(5). ~~وأيضا: فإن المرأة إنما هي توقع [الطلاق](8)، فهو مجرد إيقاع(9)، ~~وليس بتصرف()، كالمعاوضات، والوكالة في البيع بخلافه. # # (505): مسالة ~~إذا كان له عند غيره حق، فوكل إنسانا في إثباته؛ لم يكبن للوكيل ~~قبض الحق، ولا استيفاوه، ولو وكله في استيفائه، فهل يكون وكيلا في ~~إثباته، أم لا? على وجهين: ~~فإذا قلنا: إنه يكون وكيلا في إثباته، فالفرق بينهما: هو أن الاستيفاء ~~لا يمكن إلا بعد الإثبات، فلهذا كان [له](2) إثباته، وليس كذلك ~~الإثبات، ms198 فإنه لا يفتقر إلى الاستيفاء، فبان الفرق [بينهما](). PageV02P040 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0041.png) ~~الحق إذا قال له: اقبض الحق الذي [لي](1) من فلان؛ لم يكن له أن ~~الذي لي من يقبضه من وارثه [ولا من غيره. ~~فلان، أو على ولو قال له: اقبض الحق الذي لي على فلان؛ جاز أن يقبضه من ~~وارثه](1)؛ لأنه لما قال: «من فلان» فقد عين الشخص؛ فلهذا لم يقم ~~لخ131/ب] ~~ب] مقامه غيره، وليس كذلك إذا قال: «على فلان» فإنه إنما أراد حصول ~~الحق الذي له [عليه](2) فمن [أي جهة](2) حصل له؛ فقد وقع مقصوده ~~وغرضه؛ فلهذا افترقا. # (507): مسالة ~~في البيع، إذا وكله في انتياع شيء له أو في بيعه، لم يكن() من شرط ذلك ذكر ~~الموكل وقت عقد الشري أو البيع، ولو وكله [في](1) أن يتزوج(5) له؛ ~~4 فلابد من ذكر الموكل بأن يقول االوكيل](2): قبلت [عقد النكاح](2) ~~[ب76/ب لموكلي فلان. # والفرق بينهما: هوأن الغرض في النكاح الأعيان لا العوض(7) بدليل ~~أنه يصح عقد النكاح مع عدم ذكر الماب، وليس كذلك البيع، فإن ~~الغرض فيه الثمن والمعاوضة الا الأعيان] (5) بدليل أنه لا يصح مع ~~عدم ذكر العوض، فلهذا افترقا(2). ~~(1) ليست في (ب). (2) ليست في (خ). (3) في (ب): (أين). PageV02P041 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0042.png) # حق لرجل ~~إذا كان عند رجل حق إما وديعة أو دين، فجاء رجل إليه، فقال: أنا فجاء وارنهمآو ~~وارث فلان صاحب هذا الحق، فاذفعه إلي، وصدقه؛ لزمه الدفع؛ لأنه وكيل لقبض ~~ييرأ بالدفع إليه؛ لأنه يصدقه أنه ليس ثم طالب سواه. ~~وبهذا فارق ما لو جاء إليه، فقال [له](1) : أنا وكيل فلان في قبض ~~ماله عندك؛ فاذفعه إلي؛ لم يلزمه الدفع سواء صدقه أو كذبه [لأنه](1) ~~لا يبرا بالدفع إليه؛ لأنه معترف(2) أن ثم طالبا سواه، وهو الموكل(2. # (509): مسألة [في العقود # التي يدخلها ~~الكلام في هذه المسألة في بيان العقود التي يدخلها الخيار، والعقود الخيار ~~التي لا يدخلها، ونحن نتكلم فيها على ترتيب كتاب المزني تح لله: ~~فأول ذلك عقد البيع، فيدخله خيار المجلس، وخيارآ الشزط. ~~وأما عقد الصرف والسلم؛ فلا يدخله خيار ms199 الثلاث(5). ~~الفرق() بينه وبين البيع: أن السلم والصرف غرر، وخيار الشزط ~~غرر؛ فلهذا لم يدخل فيه، والبيع بخلافه، وأما خيار المجلس فيدخل ~~فيهما()، فإن تفرقا من غير قبض، بطل العقد. PageV02P042 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0043.png) ~~وأما الرفن، فإن الراهن (1) له الخيار في اقباض الرهن، فإن أقبضه ~~لزمه(2)، و[إن](3) لم يكن له الرجوع فيه، وإن لم يقبضه نظرت، فإن ~~كان الرهفن على [بيع فالمرتهن](5) بالخيار في فسخ البيع وإجازته. # وأما الصلح؛ فعلى ضربين: ~~صلح إبراء وحطيطة(8) لا(2) يدخل فيه خيار بوجه؛ لأنه لا حظ ~~[للمبرئ]() فيه. # وصلح معاوضة، فما كان منه معاوضة فحكمه حكم البيع في ثبوت ~~خيار المجلس والشرط، وغير ذلك من أحكام البيع(8). # وأما الحوالة، فلا يدخلها خيار الشزط، وهل يدخلها خيار ~~المجلس، أم لا؟ على وجهين، إن قلنا: إنها [عقد](7) إبراء لم يدخلها، ~~وإن قلنا: إنها معاوضة؛ جاز ذلك. # وأما الشركة والوكالة والمضاربة [والعارية والقراض، والجعالة ~~والوديعة والضمان، وكفالة الأبدان](3)؛ فلا يدخلها خيار الهبة(8)؛ لأن PageV02P043 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0044.png) ~~فشايك الاقن. ~~هذه عقود جائزة من الطرفين1)، فلهذا لم يدخلها الخيار(3)، والبيع ~~عقد لازم، [فدخله الخيار. ~~وأما المساقاة، فعقد لازم]3 من الطرفين. ~~والفرق بينهما وبين الشركة والوكالة: هو أن عقد المساقاة يفتقر ~~إلى ذكر مدة) [معلومة](5)؛ فلهذا كان لازما. ~~فإن قيل: ينتقض هذا عليك بعقد الكتابة؛ [فإنه](8) عقد يفتقر إلى ~~ذكر المدة وليس بلازم? ~~قلنا: عقد الكتابة يفتقر إلى [ذكر](6) مدتين فما زاد، وعقد المساقاة لخ132/ ~~يفتقر إلى ذكر مدة واحدة؛ فلهذا كأن لازما، وهذا فرق حسن. [ب 77/1] ~~وأما دخول الخيار في المساقاة، قال أصحابنا: لا يدخلها خيار بحال. ~~قال الشيخ أبو حامد: يجيء على المذهب أن يكون حكمها ~~حكم الإجارة. ~~وجملته: أن في الإجارة ثلاثة أوجه: ~~أحدها: يدخلها الخياران معا [سواء كانت معينة، أو في الذمة](5). ~~والثاني: لا يدخلها [واحد](2) من الخيارين؛ لأن الإجارة فيها نوع ~~غرر، والخيار غرر؛ فلهذا لم يدخل فيها، والبيع بخلافه. ~~والثالث: يدخل خيار المجلس [دون خيار الثلاث. ~~والفرق بينهما: ما ذكزنا من الغرر، هذا الكلام في الإجارة في الذمة. PageV02P044 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0045.png) ~~.(518 ال ل ms200 ال ل في فروق النمسنائل ~~فأما الإجارة المعينة؛ فلا خلاف أنه لا يدخلها خيار الثلاث، وفي ~~خيار المجلس وجهان]1). ~~وأما الهبة، فإن قلنا: إنها تقتضي الثواب؛ فحكمها حكم البيع، ~~وقد مضى. ~~وأما النكاح، [فلا يدخلها](2) الخيار، وإن كان عقدا لازما؛ لأنه لا ~~يقصد منه العوض بخلاف البيع، وكذلك الطلاق والعتاق. # وأما الكتابة فلايدخلها الخيار؛ لأنها جائزة من جهة العبد أي ~~وقت شاء عجز نفسه، فلهذا لم يدخلها الخيار(2)، فهذا جملة الكلام ~~في هذا الفصل، والله أعلم. PageV02P045 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0046.png) ~~كتاب العارية PageV02P046 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0048.png) ~~العارية(3) مضمونة على المستعير()، وتفارق الوديعة؛ لأن الوديعة ~~قبضها المودع لمنفعة صاحبها، والمستعير قبض العين( لمنفعة ~~نفسه، ألا ترى أن العارية مضمونة الرد على المستعير، والوديعة ليس ~~كذلك؛ فلهذا افترقا. # فأما الفرق بين العارية والإجارة: فهو أن المستأجر قبض العين ~~باستحقاق؛ فلهذا لم تكن مضمونة عليه، والمستعير قبض العين() بغير ~~استحقاق؛ فكان مضمونا عليه كالفرض، وأما أجزاء العارية إذا تلفت في ~~يد المستعير؛ فهي غير مضمونة على أحد الوجهين؛ لأنه مأذون له في ~~ذلك(8)، [وهذا يفارق](9) أصل العارية. # ** PageV02P048 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0049.png) # إذا دفع إليه دابة واختلفا، فقال صاحبها: «آجرتكها»، وقال من هي في ~~يده: بل أعرتنيها؛ فالقول قول من هي في يده على أحد طريقي أصحابنا. # فأما إذا دفع إليه أرضا ليزرعها، فاختلفا، فقال رب الأرض: ~~آجرتكها، وقال من هي في يده: لا بل أعرتنيها؛ فالقول قول رب ~~الأرض على [أحد طريقي]) أصحابنا. PageV02P049 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0050.png) # والفرق بينهما: هو أن العادة(1) جارية أن الدواب تعار؛ فلهذا ~~كان القول [قول](2) المستعير، ولم تجر العارية في الأرض أنها تعار لخ135 ~~للغراس والمزارعة؛ فلهذا افترقا ). # ** # (512): مسالة # تجوز إعارة الأراضي مطلقا وموقتا بمدة، فأما الإجارة؛ فمن شزطها ~~التأقيت إذا كانت معينة، والفرق: هو أن الإجارة عقد معاوضة على ~~منفعة؛ فلهذا افتقر إلى [تعيين](8) المدة، وليس كذلك العارية، فإنها ~~مقبوضة عن غير عقد، فلهذا جاز بأن تكون المدة مقيدة، وغير مقيدة. # * # (513): مسالة # إذا أعاره أرضا للغراس [مدة](5) فغرس فيها، ثم انقضت المدة؛ أرضا ~~فصاحب الأرض بالخيار بين ثلاثبة ms201 أشياء: إما أن يقر الغراس6 ~~في أرضه، ويكون له على صاحبه أجرة أرضه، أو يدفع إليه قيمته ~~ويتملكه، أو يقلعه ويدفع إليه ما بين قيمته قائما ومقلوعا. # فإن قال صاحب الغراس(2) له: خد مني ثمن أرضك على أن ~~أتملكها، وأقر الغراس؛ لم يكن له ذلك؛ ولاله يجبر صاحب الأرض ~~(1) في (خ): (العارية). (2) ساقط من (ب) . ~~(3) في (ب) : (والزراعة). (4) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/122،121. PageV02P050 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0051.png) ~~(524) ال ل ل ل ل في فروق النمسنائل ~~عليه؛ لأن الغراس تابع والأرض متبوعة؛ فلهذا أجبر صاحب الغراس ~~على القلع، ولم يجبر صاحب الأرض على أخذ العوض عن أرضه؛ ~~فلهذا افترق. # (514): مسالة ~~[اعارة ~~المستعير إذا استعار منه ثوبا؛ لم يكن له أن يعيره لغيره في أصح الوجهين(2). ~~الثوب] ويفارق هذا إذا اشتأجره(3) دارا، فأراد أن يؤجرها من غيره؛ كان له ~~ذلك؛ لأن الإجارة يملك() فيها المنافع بالعقد عليها، ألا ترى أن رب ~~[لب 1/79] الدار لا يمكنه الرجوع فيها قبل انقضاء المدة؛ فلهذا كان للمسشتأجر إجارتها، وليس كذلك المستعير، فإنه لم يملك [المنافع](8) بعقد، ~~وإنما [هو](3) مأذون له في الانتفاع بنفسه، فأما أن يتصرف فيها بإعارتها ~~خ136) ب لغيره؛ فلا سبيل له إلى ذلك، والله أعلم. PageV02P051 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0052.png) # مسائل الغصب ~~ٹ ي كي يي..............ه ددف PageV02P052 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0054.png) PageV02P054 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0055.png) # الم ال ل للل) فى فروق المسائل ~~[في ضمان أحدهما: إذا غصب [أمة](1)، وأقامت في يده مدة؛ كان عليه أجرة ~~الأمة المغصوبة] لأن منافع الخدمة تضمن بالإجارة فضمنب بالغصب، ومنافع البضع المثل لتلك المدة، ولا شيء عليه لأجل البضع2) إذا لم يوجد الوطء ~~لا تضمن بالإجارة؛ فلهذا لم تضمن بالحيلولة(2). # # (517): مسالة ~~العبد [في ضمان والمسألة الثانية: إذا غصبه عبدا واشتخدمه أولم يستخدمه؛ كان عليه ~~لمغصوب] أجرة مثله لتلك() المدة(9)، ولو غصب حرا على نفسه، فحبسه في بيت ~~مدة، فهل يجب عليه أجرة المثل لتلك المدة، أم لا؟ فيه وجهان(7). # فإذا قلنا: لا يجب عليه فيقال: ما الفرق بينه وبين العبد؟ ~~لخ/136/ ب] قلنا: الفرق بينهما ظاهر: وهو أن يد الحر ms202 على منافع نفسه، فلم(3) توجد الحيلولة؛ فلهذا لم تجب عليه الأجرة، وليس كذلك العبد؛ فإنه PageV02P055 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0056.png) ~~لا يد له على منافعه، وإنما الملك للسيد؛ فلهذا كان عليه ضمانها؛ ~~لأجل الحيلولة1، ولهذا قالت الفقهاء: لو ساق بعيرا(2)، وعليه عبد ~~نائم؛ كان(3) عليه القطع، ولو كان [عليه](1) حر نائم، فسرقه لا قطع ~~عليه؛ لأن الحر يده على البعير، والعبد لا يد له عليه؛ فلهذا افترقا(). # (518): مسالة # إذا غصبه(6) جارية، فهلكت(7) في يده، ثم اختلفا(4) فقال الغاصب: جارية فتلفت ~~كانت قيمتها عشرة، وقال المالك: [ل]() بل قيمتها عشرون؛ كان ~~القول قول الغاصب مع يمينه(1؛ لأنه غارم. # إن قال قائل: قد ناقض(12) الشافعي هذا الأصل(12)، فقال في عبد ~~بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وكان موسرا فسرى العتق إلى ~~نصيب شريكه؛ فعليه قيمته، فإذا اختلفا، فقال المعتق: كان به عيب ~~ينقص من قيمته، وقال الشريك: [بل](9) لم يكن به عيب. [ب79/ب] # قلتم: إن القول قول الشريك الذي لم يعتق، وليس بغارم، فقد ~~ناقضتم الأصل؟ PageV02P056 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0057.png) # قلنا: لم نناقض، وإنما جعلنا القول قول الشريك على ظاهر ~~المذهب، لأن الأصضل السلامة1) والبراءة من العيب، فلهذا جعلنا ~~القول قوله(2)، ألا ترى أنه لو ادعى الشريك أن العبد ذو صنعة تزيه(2) ~~في قيمته، وأنكر الشريك المعتق؛ كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل ~~عدم الصنعة كذلك فيما ذكرناه. ~~[فيما عليه (519): مسالة ~~إذا أكره امرأة إذا أكره امرأة على الزنا؛ لزمه الحد والمهر، ولو قتل إنسانا عمدا؛ ~~على الزنا، ~~علي الزنام كان عليه القوددون الدية(4). ~~أو قتل إنسانا ~~عمدا] والفرق: هوأن القود والدية جميعا يجبان بفعل واحد [لمستحق ~~واحد، فلهذا لم يجتمعا، والحد والمهر يجبان](5) للمستحقين، فالحد ~~خ 137/21 لحق الله تعالى، والمهر للآدمي؛ لأنه أتلف منافع [بضعها]() بغير ~~اختيارها(1)؛ فهو كما لو قتل صيدا مملوكا؛ كان عليه الجزاء لله تعالى، ~~والقيمة للمالك(8)، [كذلك]() هاهنا. PageV02P057 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0058.png) # [فيمن باع ~~إذا باع دارا من رجل، ثم أقام البينة بأنه غصبها وباعها، فهل يقبل دارا، ثم ~~ملكي، لم تقبل منه دعوى الغصب بعد ذلك، ولا ms203 تسمع بينته، وإن ذلك منه، أم لا؟ ينظر فيه، فإن كان وقت البيع، قال: بعتكها وهي غصبها] ادعى أنها كان ~~كان باع مطلقا، ولم يقل(1) شيئا؛ سمعت بينته. ~~والفرق [بينهما](2) : هو أنه إذا ذكر [أنها](2) ملكه؛ فهو مكذب ~~للبينة(3) التي أقامها بأنها غصب؛ فلهذا لم تسمع، وليس كذلك إذا ~~أطلق؛ فإنه يجوز أن يكون الأمر كما ذكر، ويجوز أن يكون بخلافه؛ ~~فلهذا سمعت دعواه، فدل على الفرق بينهما(). # ** # (521). مسنالة [فيمن باع ~~إذا غصب دارا وباعها، ثم جاء رجل وادعى(8) أنها كانت له، وأن دازا، وإدعى # دارا، وادعى # غيره أنها له ~~البائع غصبه عليها، وأنكر المشتري وأقر البائع؛ لم يقبل إقراره في ؤقور # وأقر البائع له ~~حق المشتري، وهل يغرم للمالك القيمة، أم لا? ~~من أصحابنا من قال: فيه قولان، بناء عليه إذا قال: هذه الدار ~~لفلان، لا بل لفلان؛ فإنها تكون للأول، وهل يلزمه القيمة للشاني، أم ~~لا؟ على قولين، كذلك هاهنا. ~~ومن أصحابنا من قال: تلزمه القيمة هاهنا قولا واحدا. PageV02P058 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0059.png) # ي ال ت الل فى فروق المسنأل ~~والفرق بينهما: هو أنه هاهنا قد حصل له العوض، وهو الثمن، ~~فلهذا كانت عليه القيمة قولا واحدا، وليس كذلك هاهنا على ~~أحد القولين. # # (522). مسألة ~~لخ137/ ب] قيمته أكثر ما كانت من يوم أعوز المثل إلى يوم الرجوع. إذا غصبه شيئا له مثل؛ فعليه مثله؛ فإن أعوز(2) المثل؛ كان عليه ~~ولو غصبه ما لا مثل له؛ كان عليه قيمته أكثر ما كانت من يوم ~~الغصب إلى يوم التلف. ~~والفرق: هوأنه هاهنا الواجب عليه بالغصب القيمة؛ فلهذا اعتبرنا ~~[أكثر مما كانت من يوم الغصب، وليس كذلك هاهنا؛ لأن الواجب ~~هناك المثل فلهذا اعتبرا) القيمة من يوم أعوز المثل. # 5)ف) PageV02P059 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0060.png) # كتاب الشفعة ~~قع كي يي****** * * * ده ددق PageV02P060 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0062.png) ~~إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر ثمن الشقص؛ ولا بينة هناك، والمفتري في ~~كان القول قول المشتري مع يمينه. ثمن الشقص] # [ب 80/ا] ~~فإن قيل: لم لم يتحالفا كما قلتم في المتبايعين إذا اختلفا. ms204 ~~ولنا: لا نقول ذلك، والفرق بينهما: هو أن المتبايعين كل واحد ~~منهما مدع، ومدعى [عليه](2) فلهذا تحالفا، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه ~~ليس هنا مدع ومدعى عليه، إنما المشتري مدعى عليه، وليس بمدع، ~~[والشفيع مدع]؛ فلهذا كان القول قول المشتري. # # (524): مسالة [في استحقاق ~~الشفعة تستحق على ل[قدر](4) الأملاك في أصح القولين. الشفعة على ~~ومثال ذلك: دار بين ثلاثة أنفس لأحدهم النضف، والآخر الثلث، قدر الأملاك] ~~والآخر السدس، فباع صاحب التلث نصيبه، فإنه يكون لشريكيه(5) ~~على أربعة؛ لصاحب [النصف]() ثلاثة أرباعه، ولصاحب السدس ~~ربعه، وعلى هذا أبدا2). ~~فأما إذا كان عبد بين ثلاثة أنفس، لأحدهم النصف والآخر ~~الثلث، والآخر السدس، فأعتق صاحب النضف، و[صاحب] PageV02P062 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0063.png) ~~الثلث نصيبهما معا، وهما موسران عتق جميعه، وكان(1) عليهما ~~[قدر باقيه](2) نصفين(32. ~~والفرق بينهما: هو أن العتق إتلاف، فهو(4) بمنزلة الجناية، ولو ~~جنى هذان الشريكان على هذا العبد؛ كان عليهما القيمة نصفين، ~~وليس كذلك الشفعة، فإنه حق يشتفاد بالملك لإزالة الضرر، فلهذا ~~كان على قدر الأملاك، كالأجرة في الإجارات، وغلة البستان، فدل (5) ~~[(6) على الفرق بينهما. # (525): مسالة # خيار الشفعة موروث (2)، فأما نفي النسب؛ فهو](8) غير موروث، ~~وهو إذا أراد الرجل أن ينفي عنه نسبا فاسدا، فمات قبل ذلك؛ لم يقم ~~الوارث مقامه في ذلك(). ~~والفرق بينهما: هوأن نفي النسب إنما يكون من الموروث، وأما ~~الورثة فلا [يملكون نفي نسب](10 بعضهم، وبالموت قد صار() ~~لهذا](12) من جملة الورثة، فلهذا قلنا: لم يكن النفي موروثا، وخيار ~~الشفعة ثبت(13) لإزالة الضرر، وهو متعلق بألمال، فكان موروثا، ~~كخيار الردبالعيب. PageV02P063 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0064.png) # إذا كانت دار نصفها ملك)، ونصفها وقف، فباع صاحب الملك2 ~~نصيبه؛ لم يكن لأصحاب الوقف أخذه بالشفعة [بالمنفعة](2). # ويفارق هذا إذا كان جميعها ملكا (6): هو أن الوقف لا يستحق ~~بالشفعة؛ فلهذا [ل]3 يستحق به الشفعة بخلاف الملك المطلق، ~~فهذا أصل يعمل عليه . PageV02P064 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0066.png) # كتاب القراض ~~والمساقاة والإجارات # وغير ذلك ~~اق ن لي ي******* . ددد PageV02P066 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0068.png) # العامل في القراض إذا اشتري شيئا معيبا(5)؛ كان له رده إن شاء، ~~أو إمساكه إن كان في ms205 إمساكه حظ، وليس لرب المال منعه، بخلاف الوكيل؛ لأن القصد من القراض طلب الربح والنماء، وربما يخصل [خ138/ ب] ~~ذلك في المعيب، كما يحصل في السليم(2)؛ فلهذا خالف الوكيل في ~~ذلك، ولأن(2) للعامل حقا في مال القراض، وهو(ه) حصته من الربح، [ب 80/ب] ~~وليس كذلك الوكيل. PageV02P068 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0069.png) ~~المال في عقد [في موت رب إذا مات رب المال؛ انفسخ عقد القراض، ونظر؛ فإن كان المال ~~ناضا، وأراد الوارث أن يقيم على عقد القراض مع العامل؛ كان له ~~ذلك، ولو مات العامل؛ لم يكن للوارث أن يقيم على عقد القراض ~~مع رب المال سواء كان ناضا أو غير ناض(1. # والفرق: هو أن وارث رب المال يني(2) على أصل؛ لأن رب المال ~~هو الأصل، ووارث العامل(2) ينني على غير أصل؛ لأن العامل فزع؛ ~~فلهذا قلنا: لا يقوم مقامه(4، فبان الفرق بينهما. # ~~[في القراض في المرض يجوز القراض في المرض، ويجعل له من الربح ما شاء رب المال ~~المحاباةنها سواء كان قدر (8) أجرة المثل أو أكثر، وسواء كان على المريض دين، ~~أو لم يكن، فإن للعامل حصته من الربح(2)؛ لأنه إنما يستحق ذلك ~~في مقابلة عمله؛ لأن [رب المال أتلف]() بذلك شيئا على الورثة، ~~لا(8) على الغرماء. PageV02P069 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0070.png) ~~كلاب الفراضت وال فاه والاجار ات قبفت تلك - (543) # ويفارق هذا إذا ساقاه في مرض موته حيث قلنا: ليجب](1) أن يكون ~~نصيب العامل قدر (2) أجرة المثل(23)؛ لأن ذلك يتعلق بعين حاضرة، ~~وهي النخل؛ فلهذا فرق بينهما. # المال: على أن ~~إذا دفع إليه ألفا فقال: [خد هذه]() قراضا على أن لك الثلث؛ لك الثلب او ~~صح ذلك، ويكون للعامل الثلث، ولرب المال الثلثان؛ لأنه لما أنذ لي ~~نص على نصيب العامل دل على أن الباقي له، وهذا مثل قوله ~~سبحانه : (وورته أبواه فلأمه الثلبت) فلما نص على أن الثلث ~~للأم؛ علم أن الباقي وهو الثلثان للأب. # وفارق [هذا](6) قوله: خذ هذه، فاعمل(6) فيها على أن لي الثلت ~~حيث قلنا: لا يجوز على أحد الوجهين(7)؛ لأنه يحتمل أن ms206 يكون أراد ~~أن ليكون الباقي للعامل، واختمل أن يكون يريدان]() الباقي بينهما؛ ~~فلهذا قلنا: لا يجوز. PageV02P070 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0071.png) ~~لا يجوز لرب المال أن يشتري من العامل شيئا اشتراه للقراض، ~~ويجوز للسيد أن يشتري من مكاتبه. ~~والفرق [بينهما](2): هو أن ملك السيد غير ثابت على ما في يد ~~المكاتب، فلم يكن مشتريا() من مال نفسه، [وليس كذلك رب المال، ~~فإنه يشتري من مال نفسه]()؛ فلهذا لم يجز. ~~وأما العبد المأذون له في التجارة فيتظر، فإن لم يكن عليه دين؛ لم يجز ~~للسيد أن يشتري منه وجها واحدا، وإن كان عليه دين؛ ففيه وجهان(5). # PageV02P071 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0072.png) ~~لاب الفر اضي ة اللشا فاة و الاخار ات قغبة تل- (545) ~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن الشريكين إنما يستحقان الربح؛ لأنه1) ~~نماء مالهما؛ ألا ترى أنهما لو أطلقا عقد الشركة؛ كان الربح على ~~قدر المالين؛ فكذلك2 عند الشرط، والعمل فيها ليس بمقصود؛ ~~بدليل أنه لو عمل أحد(2) الشريكين دون الآخر؛ لم يستحق العامل ~~لأجل عمله شيئا، وليس كذلك القراض؛ لأن العمل فيه مقصود()، ~~وموضوعه: أن يكون المال من أحدهما، والعمل من الآخر والربح ~~فيه يجري مجرى الأجرة. # ألا ترى أنه لو أطلق العقد ولم يسم ربحا، [أو فسد](2) عقد ~~القراض وعمل (6) العامل؛ كان له أجرة المثل، ويكون جميع الربح إن ~~كان هناك ربح لرب المال(7)، فدل على الفرق بينهما. # PageV02P072 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0073.png) ~~[في جواز ~~المساقاة ~~والمزارعة] يقال: لم جازت المساقاة على النخل والكرم، ولم تجز ~~39بم المزارعة (1؟ ~~خ139/ب] # قيل: الشجر لما لم [يجز](2) إجارتها؛ جاز العقد عليها ببعض نمائها، # والأرض لما جازت إجارتها؛ لم يجز العقد عليها ببعض نمائها. ~~[في إجارة فإن قيل: لم لا يجوز إجارة الغنم للدر والنسل؟ # قيل: لا يجوز ذلك، ويفارق ما نحن فيه؛ لأن الغنم لا تنمى بالعمل # عليها، فلهذا لم يجز إجارتها، وليس كذلك الشجر، فإنها تنمى # بالعمل عليها، فلهذا جاز المساقاة عليها. PageV02P073 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0074.png) ~~إذا كان حائط بين رجلين، فساقيا رجلا عليه؛ جاز أن يساقياه على ~~النصف من مال كل واحد منهما، وجاز ms207 لأحدهما أن يساقيه على ~~النصف والآخر على الثلث. # وإن كان عبد بين رجلين نصفين وكاتباه؛ لم يجز أن يتفاضلا في قدر المساقاة] ~~المال، بل يكون بينهما نصفين، فإن شرطا(2) أن يكون لأحدهما ~~الثلث، وللآخر الثلثان؛ لم يجز على ظاهر المذهب. # والفرق بينهما: هو أنا لو جوزنا [هذا](2) الشرط في الكتابة؛ لأدى ~~إلى أن يحصل لأحدهما بعض [نماء] ملك صاحبه، وهذا لا يجوز، ~~وليس كذلك في المساقاة، فإنه إنما يستحق [العامل ](4) ذلك على ~~سبيل الأجرة، فجاز أن [يشترط أحدهما]() أكثر من الآخر(6). # فإن قيل: هذا () الذي ذكرته (ه) في المساقاة أنه جائزر() بيعتين في بيعة. # قيل: ليس كذلك؛ لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين ~~«والبيعين»(10) في بيعة عقد واحد يفضي إلى جهالة العوض والمعوض؛ ~~فلهذا كان باطلا . PageV02P074 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0075.png) ~~المستأجرة] إذا اجر دارا مدة معلومة، ثم باعها [نظرت، فإن باعها من المستأجر؛ ~~صح قولا واحدا()، وإن باعها من غيره](7)؛ ففي صحة البيع قولان، ~~أحدهما: يجوز(3. # ويفارق بيع المرهون: هو أن الرهن يتعلق(4) حق المرتهن بعينه، ~~تخ 140/] وبيعه بغير إذنه يؤدي إلى إبطال حقه من الوثيقة؛ فلهذا لم يجز()، ~~وليس كذلك في بيع الشيء المؤاجر؛ لأنا إذا جوزناه، فإن2) البائع ~~لا يتسلمه) حتى يستوفي المستأجر حقه، فإذا انقضت المدة حينئذ ~~يتسلم () المشتري، ولأن حق المستأجر يتعلق بالمنافع(4) دون الرقبة ~~بخلاف الرهن. # وإذا(9) قلنا: لا يجوز بيع المستأجر، فالفرق(1) بينه(1) وبين [بيع ~~الأمة](11) المزوجة حيث قلنا: يجوز: هوأنه(13) ليس هناك يد حائلة PageV02P075 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0076.png) ~~بين المشتري ورقبة الأمة، [وليس كذلك هاهنا، فإن هاهنا يدا حائلة](1)، ~~وهي يد المستأجر؛ فلهذا لم يجز البيع على أحد القولين2). [ب81/ب] # ** # (536): مسالة # [في انتفاعه ~~إذا اكترى دارا مدة معلومة إجارة فاسدة، وتسلمها(3) فأقامت(4) فيفي ~~يده تلك المدة؛ كان [أجرة تلك المدة عليه بأجرة]() المثل سواء فاسدة] بالعين بإجارة ~~انتفع [بها في تلك المدة](2)، أو لم ينتفع7) . ~~ويفارق هذا إذا عقد عليها نكاحا فاسدا، حيث قلنا: لا مهر عليه، ~~ما لم يطأها (4): هو أن المنافع في عقد الإجارة قد ms208 تلفت() تحت يد ~~المستأجر في تلك المدة، فلهذا كانت عليه الأجرة، وليس كذلك في ~~النكاح، فإن المنافع لم تتلف؛ فلهذا [لم](1) يجب عليه المهر(1). # (537): مسنألة [في موت أحد ~~إذا استأجر دارا أو غيرها، ثم مات أحدهما؛ فالإجارة لا تنفسخ المتعا # المتعاقدين في ~~بموت أحد المتعاقدين. الإجارة] PageV02P076 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0077.png) ~~ال ا ل لوي لل في فروق المطائل ~~ولو وقف داره على أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا، فآجرها البطن ~~الأول عشرة سنين، ثم ماتوا قبل انقضاء المدة؛ بطلت الإجارة في() ~~أحد الوجهين). ~~والفرق بينهما: هوأن أهل الوقف إنما لهم حق الانتفاع مدة حياتهم، ~~[لخ140/ب] علمنا أنهم قد عقدوا على حق(2) البطن الثاني، لأن أهل البطن الثاني ثم ينتقل(2) إلى من بعدهم، فإذا() آجرها مدة، ثم مات(9) قبل انقضائها ~~يتلقون الوقف من الواقف، وليس كذلك الطلق(7)، فلهذا افترقا. # * # (538). مسألة ~~لولده] [في هبة الوالد للوالد أن يرجع فيما يهبه لولده، [فأما إذا](8) وهب من ولبده(9) شيئا، ثم وهبه الولد(110) من ولده، فأراد الواهب - وهو الجد أن ~~يرجع في ذلك؛ لم يكن له [ذلك](11) على أحد الوجهين12)؛ لأن [ولد ~~الولد](12) لم يتلق الهبة من الواهب [الذي هو](14) [الجد](11)، وإنما PageV02P077 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0078.png) ~~تلقاها من والده؛ فلهذا لم يكن للجد الرجوع فيها(1)، وليس كذلك ~~حال الولد [مع الولد]. ~~فأما() إذا وهب الجد ابتداء من ولد ولده شيئا؛ كان له الرجوع فيه ~~بلاخلاف على المدهب()، فدل على ما ذكرناه. # * # (539): مسألة ~~إذا وجد شاة لقطة في الصحراء؛ كان مخيرا إن شاء حفظها على [في لقطة الصحراء، ~~صاحبها وأنفق عليها، وإن شاءأكلها وضمن القيمة(9)، وأما إذا وجدها في والمصر] ~~المصر، فمن أصحابنا من قال: الحكم فيه كمالو وجدها في الصحراء. ~~ومنهم من قال: يجيء في المصر قسم ثالث: وهوإن شاء باعها، ~~وحفظ ثمنها، ويفارق الصحراء؛ لأنه يتعذر عليه من يشتريها في ~~الصحراء، فلهذا كان مخيرا بين شيئين، والمصر بخلاف ذلك. # (540): مسالة # [فيمن قال: ~~إذا قال: من جاء بعبدي الآبق؛ فله كذا وكذا، فجاء به جماعة من جاء بعبا # من جاء بعبدي ~~استحقوا ذلك ms209 الشيء المجعول بينهم). الآبق؛ فله كذا # وكذا] PageV02P078 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0079.png) ~~(552 ال ي ا لو ت لل فى فروق النمسال ~~ولوقال: من دخل داري فله دزهم، فسواء دخل واحد أو جماعة، ~~فإن كل(1) واحد [منهم]() يستحق درهما بكماله(3). # والفرق بينهما: هو [إن علق)(4) استحقاق الدرهم بالدخول، وكل ~~[اب 82/1] فلان، وليس كذلك في المسألة قبلها، فإن كل واحد منهم لم يوجذ واحد منهم قد وجد منه الدخول لا يصح(5) أن نقول: دخل فلان دار ~~1/141 منه المجيء بالعبد، وإنما [المجبيء مضاف إلىا](1) جماعتهم، ألا ~~[خ 141/11 ~~ترى أنه لا يصح [أن يقال](1): جاء فلان بعبد فلان؛ فلهذا كان الجعل ~~لجماعتهم8؛ فبان الفرق بينهما. ~~[في استحقاق الجعل لمن إذا قال: من رد عبدي الآبق؛ فله كذا وكذا، أو من جاء به، فجاء ~~أمسك بالعبد به إنسان إلى بعض الطريق، أو إلى باب البلد، ثم هرب؛ لم يكن ~~من [لمن]) جاء [به شيء]، ولم يستحق شيئا من العوض المجعول، ~~ولو استأجر رجلا ليحج عنه، فأخرم الأجير بالحج، ثم مات قبل ~~إكمال الحج؛ استحق من الأجرة بقدر ما عمل على أحد القولين. PageV02P079 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0080.png) ~~كلاب الفراح واللننافاءة الاجار ا قفيز دلك (652) ~~والفرق بينه وبين الجعالة من وجهين: ~~أحدهما: أن الجعالة عقد جائز، فلم(1) يشتحق [منها](2) شيئا مالم ~~يوف العمل، وليس كذلك الإجارة، فإنها عقد لازم [والأجرة](3) تجب(4) ~~فيها بنفس العقد، ويستقر بمضي المدة، فإذا عمل بعض العمل، فقد ~~استقرما في مقابلته من الأجرة؛ فلهذا فرق [بينهما](2). ~~والثاني: أن الغرض(6) من الحج سقوط الفرض(2) عن المحجوج ~~عنه، وقد وجد بعض ذلك؛ فلهذا استحق [ما في]() مقابلته من ~~الأجرة، والغرض(8) في الجعالة حصول المعقود(9) عليه للعاقد، وهو ~~هاهنا لم يحصل؛ [فلهذا لم يجب عليه](10)، فبان الفرق بينهما. # # (542): مسألة ~~والفاسق كالعدل في جواز الالتقاط، ولا يجوز أن يقر المنبوذ - وهو ~~الصبي - في يد الفاسق. # والفرق بينهما: هو أن اللقطة من باب الإكتساب وإلفاسق كالعدل ~~في ذلك كالاصطياد، وليس كذلك في باب اللقيط؛ [لأن ذلك من باب PageV02P080 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0081.png) ~~الأمانات والولايات، والفاسق](1) ms210 ليس من أهل ذلك، فلذلك(2) لم ~~[يجز](3) إقراره في يده(4). ~~الشهادة على إذا وجد اللقيط، لزم الواجد أن يشهد على ذلك(8)، بخلاف اللقطة ~~على أحد الوجهين، لأن اللقطة من باب الاكتساب(6) أيضا، فلهذا لم ~~تخ141/ب] يجب الإشهاد فيها، وليس كذلك في اللقيط؛ لأنه من باب الولاية، ~~وفي(2) الإشهاد على ذلك اختياط له؛ فلهذا فرق بينهما(4). # ~~[في اللقيط في (544) : مسالة ~~للمسلمين الدار كانت إذا كانت [الدار]() في الأصل للمسلمين، ثم غلب المشركون ~~عليه كظرسوس(10) ونحوها، فوجد فيها لقيط(11)، فإن كان فيها مسلمون ~~أهل الشرك] ~~(1) في (ب) : (فإن الفاسق). (2) في (خ) : (فلهذا). (3) ساقط من (خ). ~~(4) انظر: «الجمع والفرق: 44/3، و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 556/7، «روضة # الطالبين» 393/5. ~~(5) انظر: «مختصر المزني» : 8/236. (6) في (خ) : (الولاية والاكتساب). ~~(7) في (ب) : (في). (8) انظر : «المهذب» 2/ 4 30. (9) ساقط من (ب) . ~~(10) في (ب) : (كطرطوس) . وطرسوس: بفتح أوله وثانيه، وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة، # كلمة عجمية رومية، ولا يجوز سكون الراء إلا في ضرورة الشعر ، هي مدينة بثغور الشام بين # أنطاكية وحلب، قيل: بنيت في عهد هارون الرشيد، فلم تزل من ثغور الإسلام حتى استولى عليها # الروم سنة 354ه فلما كان سنة 356ه زحف ابن نوح صاحب خراسان بعساكر جرارة إلى # طرسوس وأوقع بالروم وهزمهم. انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي: 28/4، و«الكامل # في التاريخ» لابن الأثير : 254/7 ، و«المسالك والممالك» للبكري : 1/318. # طرطوس: بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا. معجم البلدان: 4/ 30. ~~(11) في (ب) : (اللقيط). PageV02P081 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0082.png) ~~كلا ب الفراضب للشافاء الاجار اتة تلك (555) ~~ولو واحد؛ حكم بإسلام اللقيط، وإن لم يكن هناك مسلم؛ حكم ~~بإسلامه أيضا على أحد الوجهين1). # [فأما إذا](2) كانت في الأصل للكفار، فوجد [فيها](2) لقيط(4)، ~~ولا مسلم هناك حكمنا بكفره(5)، ويفارق المسألة قبلها على أحد ~~الوجهين؛ لأن الدار هناك في الأصل كانت للمسلمين؛ فلهذا حكمنا ~~بإسلام(2) اللقيط، إذا(2) وجد فيه()، وهاهنا بخلافه. # (545) : مسألة [في المتداعيين # إذا تداعا رجلان بنسب لقيط أو حضانته) ومع كل واحد منهما بينة، ب # نسب لقيط ~~وهما مؤرختان تأريخا مختلفا، [فإنه يرجح هاهنا، فتقدم ms211 دعوى أحدهما. ومع عل # وليس كذلك في الأملاك؛ فإنه لا ترجح إحدى البينتين](10) إذا ~~شهدت بملك متقدم على أحد القولين: هوأن الأملاك يجوز أن PageV02P082 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0083.png) ~~.(656) اك ا ة ال ت لل فيفروق النمنايل ~~يملك الواحد في وقت غير وقت الذي ملك فيه صاحبه، [وانتقل عنه ~~إلى غيره](1)؛ فلهذا لم يرجخ بالتقدم2). ~~وليس كذلك في مسألتنا [فإن حق](2) الحضانة إذا [أثبت أحدهما](4) ~~البينة بالتقدم(5)، فهو علبى حقه إلى أن يغلم أنه قد زال إلى غيره بإذن ~~الحاكم، وليس هناك إذن حاكم، فبان هاهنا فائدة في التقديم؛ لأن الدعوى ~~في الحضانة، فالظاهر أنهما غير متساويين في ذلك؛ فلهذا افترقا(5). # * ~~[في المتداعيين (546): مسالة ~~نسب لقيط إذا تداعى رجلان نسب لقيط، ولا بينة هناك؛ وقف الحال حتى ~~يبلغ اللقيط، وينتسب(2) إلى أحدهما، وأما إذا أراد أن ينتسب(2) قبل ~~البلوغ لم يكن له ذلك؛ [ثم إن] (5) الانتساب يلزم فيحتاج أن ليوجد ~~ممن لقوله ]( حكم، وقبل البلوغ لا حكم لقوله(10). # ويفارق هذا [إذا](1) افترق الأبوان وبينهما صغير، فاختار أحد أبويه؛ ~~صح ذلك؛ [لأن](1) الاختيار لا يلزم بدليل أنه لو اختار أحدهما، ثم ~~أراد أن ينتقل إلى الآخر؛ كان له ذلك11،، فدل على الفرق بينهما. # ** PageV02P083 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0084.png) # [في ادعاء ~~ولو ادعى نسب اللقيط () امرأة، فهل يقبل ذلك منها، أم لا؟ فيه المراةني # المرأة نسب ~~ثلاثة أوجه: لقيط] ~~أحدها: أنها كالرجل في ذلك . ~~والثاني: أنها(2) لا دعوى لها . ~~والثالث: أنها إن كانت ذات زوج؛ لم يقبل ذلك منها، وإن كانت ~~غير ذات زوج؛ قبل [منها](3). ~~وإذا قلنا: لا دعوى(4) لها، فأقامت البينة على ذلك سمع(5)، وإنما ~~قلنا: لا دعوى() لها(1)، وتفارق الرجل؛ لأن إلحاق الولد بالرجل ~~إنما هو من حيث الاستدلال، [فلا يمكن](5) إقامة البينة عليه؛ فلهذا ~~سمعت دعواه، والمرأة يمكنها إقامة البينة على الولادة؛ لأن ذلك [أمر ~~يثبت بطريق المشاهدة](9)، فلهذا لم يسمع ذلك منها [إلا بينة](1 . PageV02P084 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0085.png) # وانما قلنا: إنها إذا كانت ذات زوج لا تسمع [دعواها على أحد # الوجهين](1)؛ لأنا لو سمغناها لألحقنا ذلك بزوجها؛ لأن ms212 الفراش له، # وذلك لا يجوز، وليس كذلك إذا كانت خالية [من الزوج] ~~[في دعوى (48 5): مسالة ~~الحر والعبد في الحضانة، تقدم دعوى الحر على دعوى العبد في الحضانة، بل [لا يسمع]2) ~~وقيو دغوى(4) العبد، وأما إذا تداعى حر وعبد نسب لقيط سمعت دعواه ~~ونسب لقيط] لخ142/ب] لأنه قد ساوى الحر في النسب الذي يثبت(8) النسب؛ فلهذا سمعت دعواه(2)، وليس كذلك في الحضانة؛ لأن ذلك من باب الولاية، والعبد # ليس هو مساو للحر في ذلك(7)؛ فلهذا افترقا . # ~~[في اللقيط (549): مسالة ~~البالغ أقر إذا وجد لقيط في دار الإسلام، وهو بالغ، فالظاهر : أنه حر؛ [لأنه7(5 # قبيدما لإ ولاية لأحدعليه، فإذا باع وأشترى ونكح، ثم أقر بالرق لإنسان، أو ~~بالرق بعدما ~~باع واشترى، # ف ادعى إنسان رقه فأقرله به، ففيها(9) قولان(10). ~~ونكح، وفي ~~كونه امرأة] PageV02P085 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0086.png) # كلباب الفرزاصب ق الضافاه الاجار ات ق عيرتلك - (559) # وشزح ذلك في المدهب مستقصى(1)، إلا أن [من](2) فروع هذه ~~المسألة إذا [كان ذلك](3) امرأة، وتزوجها إنسان، فأقرت(4) بالرق، فهل ~~يقبل إقرارها في حق الزوج، أم لا؟ فيه قولان(3). # فإذا قلنا: لا يقبل، فالأولاد التي أتت بها قبل الإقرار أحرار، وأما ~~ما تأتي () به بعد ذلك، فيقال للزوج: أرضيت(7) أن تقيم معها على أن ~~يكون ولدك رقيقا، وإلا فطلق، فإذا طلقها؛ اعتدت ثلاثة أقراء. # ويفارق عدة الوفاة حيث قلنا: لا تجب عليها عدة حر؛ لأن عدة ~~الوفاة حق لله تعالى، وليبس كذلك هاهنا؛ لأن عدة الطلاق حقنه ~~للآدمي، فيختاج [إلى تيقن](9) براءة رحمها منه؛ فلهذا قلنا: تأتي ~~بثلاثة أقراء(0)، فدل على الفرق بينهما، والله أعلم. PageV02P086 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0088.png) ~~كتاب الفرائض PageV02P088 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0090.png) # [في القاتل # يكون صبيا، ~~يقال: لم لا يرث القاتل إذا(2) كان صبيا(3)، كما لم توجبوا عليه مل كرثة ~~القود. ~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن القود عقوبة تتعلق بالبدن، والصبي ~~ليس من أهل العقوبات، وليس كذلك حرمان الإرث، فإنه حنم(3 ~~يتعلق بالمال، والصبي كالكبير فيما يتعلق [بالمال](2)، كأروش ~~الجنايات، فبان الفرق بينهما. # (551): مسالة [في التوارث ~~يقال: لم جاز للمسلم أن ms213 يتزوج بكافرة2)، ولا يجوز له أن يرثها؟ بين المسلم، ~~قلنا: الفرق بينهما: أن النكاح عقد يملك به(8) الاستمتاع، ~~فجرى مجرى المعاوضة؛ فلهذا جاز أن يعقده المسلم على لخ 143/أ] ~~الكافرة، ولم يجز للكافر عقده على المسلمة لقول صلى الله عليه وسلم الإسلام PageV02P090 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0091.png) ~~(664) ~~يغلو، ولا يغلى عليه)، [وأما الميراث]2)، فإنه إنما [يثبت ~~للحرمة]2)، والمناسبة)، ولا حرمة(5) بين المسلم والكافر؛ فلهذا ~~لم يتوارتا قا صلى له عليه وسلم لا يتوارث أفل ملتين. # * PageV02P091 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0092.png) # كااب البرا (665) ~~البنت، فإنها لا ترث مع عصبة هو(1) أبعد منها؛ فلهذا لم يكن لها ~~ميراث، كبنت المولى. # بنو الإخوة لا يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس(3)، بخلاف ولد ~~الابن؛ لأن [اسم](4) الولد يقع على ولد الولد، إما حقيقة، وإما(5) ~~مجازا، فلهذا حجبوا [الأم]2)، وبنو الإخوة لا() يقع عليهم اسم ~~الإخوة لا مجازا ولا حقيقة؛ فلهذا لم يحجبوا . # وأيضا: فإن بني الإخوة لا يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجد ~~فلهذا لم يقوموا مقامهم في الحجب، وولد الابن لما قام مقام أبيه في ~~ميراثه [مع الجد](9) قام مقامه في الحجب. # وفرق آخر: وهو أن ولد الابن بمنزلة الابن في أنه يعصب أخته؛ ~~فلهذا](4) كان بمنزلته في الحجب [وليس كذلك ابن الأخ، فإنه لا يعصب ~~أخته؛ فلهذا لم يقم مقام أبيه في الحجب](2)؛ فلهذا فرق بينهما(ه). PageV02P092 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0093.png) ~~(526) ام ة لو للا في فروق الفثانل ~~من الأخرى، نظرت، فإن كانت القربى من جهة الأم؛ كان السدس لها، ~~للخ143/ ب] وإن كانت القزبى من جهة الأب، فروى أهل الحجاز عن نيدى الل ليه أن ~~السدس بينهما()، وبه قال الشافعي ل يه في الجديد. # فعلى هذا الفرق(2) بينهما: هوأنه(4) لما كان السبب الذي تدلي() به ~~الجدة من قبل الأم - وهو الأم - تسقط الجدة من قبل الأب؛ فلهذا() ~~جاز أن تنفرد بالسدس إذا كانت أقرب، وليس كذلك الجدة من قبل ~~الأب؛ لأن السبب الذي تدلي به هو الأب، وهو لا يسقط [الجدة]() ~~من قبل الأم؛ فلهذا اشتركا في السدس (8). ~~[في حجب (555). مسنالة # ولال ms214 ترث جدة وابنها حي، أغني: ابنها الذي جرها إلى الميراث(10). # فإن قيل: ما الفرق بين هذا، وبين الإخوة للأم حين ورثهم مع ~~وجود الأم، وإن كانت هي السبب الذي جرهم إلى الميراث? # قلنا: الفرق بينهما: هوأن الإخوة من الأم ركضوا مع الميت(12) في PageV02P093 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0094.png) ~~رحم واحد(1)، فهم مساوون(2) له؛ فلهذا ورثوا منه مع وجود الأم2)، ~~وليس كذلك الجدة، فإنها لم تجر مع ولد الولد في رحم، وإنما ابنها ~~هو السبب الذي تستحق به الميراث إذاكان ميتا، [وأما إذا]) كان حيا؛ ~~فهو أحق به؛ لأنه أبو الميت؛ فلهذا افترقا. # * # (556): مسألة # إذا ترك زوجة وأبوين، أو تركت زوجا وأبوين؛ كان للأم في الل ~~المسألتين ثلث ما يبقى(2) بعد فرض الزوج والزوجة، ولو كان مكان ~~الأب جد، والمسألة بحالها؛ كان للأم الثلث كاملا. # والفرق بينهما: هو أن الأم والأب قد استويا في السبب(7) الذي ~~يدليان به إلى الميت، وهي الولادة، وانفرد الأب بالتعصيب، فلهذا ~~كان ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس كذلك مع الجد، ~~فإن الأم ترث هناك بالرحم المحض والجد بالتعصيب المخض، ~~فهو غير مشارك لها في الرحم [المحض ](9)؛ فلهذا [لم](8 يعصبها؛ ~~فدل على الفرق بينهما. PageV02P094 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0095.png) ~~بكل واحد إذا اجتمع في شخص واحد سببان يرث بكل (1) واحد منهما على الانفراد، ~~كالمجوسي()، ومن يولد2) عن وطء الشبهة؛ لم يرث إلا بأحدهما. # ويفارق الزوج إذا كان ابن عم هو(4) الزوج اجتمع فيه فرض ~~وتعصيب؛ فهويرث بأحدهما غيرما يرث بالآخر؛ فلهذا ورث بهما ~~جميعا، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن كل واحد من السببين يرث به من ~~جنس ما يرث بالآخر، وهذا(2) مقدر؛ فلهذا قلنا: يرث بأحدهما(3). # * ~~[في ولاء أولاد (558): مسالة ~~العبد يتزوج بأمة لآخراو إذا تزوج عبد بأمة لإنسان فأولدها؛ كانت الأولاد [مماليك](7) لسيد ~~قة] الأمة، فلو أعتقهم سيد أمهم ثبت الولاء(4) له، فإذا أعتق الأب بعد ~~كانت معتقة] ~~[لب 84/1] ذلك؛ لم يجر ولاء(9) أولاده إلى مواليه، فأما إذا تزوج عبد معتقة لقوم فأولدها، فالأولاد تبع لأمهم، والولاء عليهم لمواليها، ms215 فلو أعتق العبد ~~بعد ذلك جر ولاء أولاده إلى مواليه. # ويفارق المسألة قبلها: هو أن في المسألة قبلها أن الأولاد مسهم ~~الرق ونالهم العتق، فلهذا؛ لم ينجر0) ولاؤهم إلى موالي أبيهم، PageV02P095 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0096.png) ~~كاب الفراض ~~وليس كذلك هاهنا، فإن الولاء على الولد إنما يثبت(1) بحكم التبع ~~[للأم؛ فلهذا جره الأب إلى مواليه(3)، فبان الفرق بينهما. # 4 # (559): مسألة ~~إذا أوصى بثلث ماله لوارث وأجنبي نظرت، فإن أجازه الوارث؛ ~~جاز وكان الثلث بينهما نصفين، وإذا رده الوارث بطلت حصة الوارث ~~وسلم للأجنبي نصف الثلث، وهو السدس). ~~ولا يشبه هذا تفريق الصفقة إذا باع ماله ومال غيره: هو أن هناك عقد معاوضة، وقد اشتملت الصفقة على حرام وحلال، فغلب حكم [خ144/ ب] ~~الحرام على الحلال [على أحد القولين]()، فبطل العقد فيهما، أو(5 ~~لأن الثمن مجهول، وجهالة العوض تبطل العقد(9)، وفي مسألة الوصية ~~بخلافه؛ فلهذا افترقا. # 3 # (560). مسالة PageV02P096 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0097.png) ~~(570) ~~ويفارق الميرات؛ لأن الوصية المال فيها (1) يستحق بعقد وقبول، ~~فلم ينافه القتل كالبيع والهبة(1)، والميراث (2) طغمة من الله تعالى ~~للوارث، فإذا قتل موروثه؛ فقد استعجل ما كان مباحا له، فحرم ~~الميراث لأجل ذلك، فبان الفرق بينهما. ~~[في الرجوع في (561): مسألة # إذا أوصى لرجل بعبد أو() دار أو ما أشبه ذلك، ثم باعه أو وهبه، أو ~~كاتبه، أو دبره، أو رهنه؛ كان ذلك كله رجوعا في الوصية، ولو آجره، ~~أو كانت(8) أمة فزوجها(؛ لم يكن رجوعا(. # والفرق بينهما: هو أن الإجارة والتزرويج عقود على المنفعة، ولا ~~تزيل(4) الملك، فلهذا لم يكن رجوعا في الوصية بخلاف البيع وغيره، ~~ألا ترى أنه لو أوصى بأمته المزوجة، وبداره المؤاجرة؛ صحت ~~الوصية، وبمثله لو كاتب العبد أو رهنه أو وهبه، ثم وصى به؛ لم ~~يصح شيء من ذلك، فدل على الفرق بينهما. # 4 ~~[في ضمان (562): مسالة ~~المودع بزوال إذا تعدى في الوديعة؛ مثل أن يودعه دابة، أو ثوبا، فأخرج الثوب، PageV02P097 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0098.png) ~~فلبسه أو ركب الدابة؛ ضمنها بذلك، ولو ردها إلى الحرز؛ لم ~~يزل الضمان). ~~فإن قيل: لم لا ms216 يزول الضمان، وقدزال التعدي، كما لو اضطاد ~~المخرم [صيدا](2 فإنه يضمنه، ولو أزسلها من يده؛ زال الضمان عنه. # قلنا: الفرق بينهما: هو أن الوديعة أمانة حصلت في يد المودع بأمر صاحبها، فإذا تعدى فيها فقد خرج عن كونه أمينا في حفظها؛ فلهذا خ1/145] ~~أمينا في الابتداء، وإنما بأخذ الصيد؛ كان ضامنا؛ فلهذا ارزتفع عنه لم يزل الضمان عنه بفعل نفسه، وليس كذلك المخرم، فإنه لم يكن [ب 84/ب] ~~الضمان بإعادته إلى موضعه. # [يدل على صحة هذا: أن الصيد قد عادإلى مالكه، وهو الله ~~سبحانه، والوديعة](4) لم ترجع(5) إلى [يد](3) صاحبها(6)؛ فلهذا كان ~~الضمان باقيا عليه. # فإن قيل: أليس التحريم ثابتا في الخمر لأجل الشدة المطربة، فإذا ~~5ا رتفعت الشدة](2) ارتفع التحريم (2)، فهلا قلتم: إن الضمان يزول ~~هاهنا بزوال التعدي? # قلنا: لا نقول ذلك. # والفرق بينهما: [هو](4) أن الحق هاهنا لآدمي؛ فلم يرتفع الضمان ~~عنه حتى يعود الشيء إلى [يد](5) صاحبه، وليس كذلك فيما ذكروه PageV02P098 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0099.png) ~~(522 فلا ل ال للا) فى فروق النمنايل ~~امن الخمر](1)؛ لأن الشدة حدثت لا من جهة آدمي؛ فلهذا ارتفع ~~التحريم بار تفاعها؛ لأنه لا صنع للآدمي في ذلك، فدل على ما ذكزناه. ~~في صرف ~~لزكاة إلى ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف المذكورين في الآية، فلا(2) يجوز ~~الثمانية] لأصناف صرفها إلى صنف واحد. # ويفارق الكفارات؛ لأن الكفارات حق يتعلق بالذمة(4)؛ فلهذا ~~اختصت بصنف واحد، وليس كذلك الزكاة، فإنها تتعلق بالعين، وقد ~~أمر بصرفها في(3) أقوام موصوفين بصفات؛ فلهذا لم يجز الإخلال ~~ببعضهم مع القدرة عليه. ~~[في نقل ولهذا الفرق، قلنا: إن نقل الصدقة عن بلد المال لا يجوز على أحد ~~بلد المال] الصدقة عن القولين، ويجوز نقل الكفارة(6)؛ [لأجل أنها](7) تتعلق [في الذمة](4)، ~~خ 145/ ب] وزكاة المال تتعلق بعينه؛ فلهذا اختصت ببلد المال. (وأما إذا كان في بلد، وماله في بلد، وأهل شوال، فأين يخرج زكاة الفطر، ~~الصحيح من المذهب: أنه يخرجها في البلد الذي [وجبت، وهو](9) فيه. # ويفارق زكاة المال، لأن زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن؛ فلهذا ms217 اعتبر ~~بموضعه، وزكاة المال بخلافه(10). PageV02P099 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0100.png) PageV02P100 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0101.png) ~~في دفع أحد ~~الزوجين لا يجوز للزوج صرف زكاة ماله إلى زوجته(1) بسهم الفقر ~~للآخر زكاة ~~والمسكنة، ويجوز لها دفع زكاة مالها إلى زوجها. ~~[ب 85/1] والفرق بينهما: أن الزوجة تجب نفقتها على زوجها؛ فهي مستغنية ~~بذلك؛ فلهذا لم يجز [صرف](4) زكاته إليها، وليس كذلك في حقها()، ~~خ146/ فإن نفقة الزوج لا تجب عليها؛ فلهذا [كان]2 لها صرف زكاتها إليه). # فإن قيل: اذا دفعت زكاتها إليه(7)؛ كانت عائدة إليها؛ لأنه8) ~~ينفقها عليها؟ # قلنا: هذا لا يمنع؛ لأنها تعود إليها بسبب آخر. # وعقد الباب في هذا: أن اختلاف العقد على العين الواحدة ~~يجعلها بمنزلة العينين، ألا ترى أن الصدقة كانت محرمة على النبي ~~له لهوسلم خل ذات يوم على بعض نسائه، فرأى البرمة تغلي فقال: لما ~~هذا ? فقيل: لحم تصدق به على بريرة، فقا لى لله عليه هو لها صدقة، ~~ولنا هدية، فدل على أن اختلاف [العقد](1) على العين الواحدة ~~[يجعلها]1) بمنزلة العينين. PageV02P101 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0102.png) # إذا اجتمع في شخص واحد سببان(1) يستحق كل واحد منهما من [فيمن اجتمع ~~الصدقة؛ مثل أن يكون فقيرا [غازيا أو غارما غازيا]() لم يعط إلا يس ~~بأحدهما على أحد القولين. # فإن قيل: أليس لو قال لامرأته: إن دخل رجل الدار؛ فأنت طالق، ~~إن دخل زيد الدار فأنت طالق، إن دخل فقيه الدار فأنت طالق، فدخل ~~رجل اسمه زيد وهو فقيه؛ طلقت ثلاثا(5)، وجعل ذلك بمنزلة أشخاص ~~ثلاث؛ فهلا قلتم في الزكاة مثل ذلك؟ # قلنا: لا نقول ذلك. # والفرق بينهما: هو أن الزكاة يستحقها أقوام موصوفون معدودون(5)، ~~فلو قلنا: إن اختلاف الصفة(1) بمنزلة الشخصين لأخللنا بالعدد المذكور؛ ~~فلهذا لم يجز، وليس كذلك في الطلاق فإنه علقه بدخول رجل ~~موصوف؛ فلهذا أقمنا الصفة مقام الموصوف، فأوقعنا الطلاق بوجودها لخ ~~مع الموصوف، كما لو وجدت منفردة(7)، فبان الفرق بينهما. # إذا دفع الزكاة إلى الإمام، فدفعها الإمام إلى رجل ظاهره الفقر، ثم ~~بان أنه كان غنيا، لم يجب عليه الضمان، ولو تولى هو ms218 دفعها بنفسه إلى ~~فقير، ثم بان أنه كان غنيا؛ لم يجزه على أحد القولين(5). فبان غنيا] PageV02P102 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0103.png) ~~والفرق بينهما: هو أنه إذا دفعها إلى الإمام، فقد سقط الفرض عنه ~~باليقين، والإمام أعرف بأهل السهام1) منه؛ فلهذا أجزأه، وليس كذلك ~~إذا دفعها بنفسه؛ لأنه إنما يسقط (2) عنه الزكاة هاهنا من حيث الظاهر، ~~فإذا تيمن الخطأ لزمه القضاء. ~~إذا أمر الله تعالى المكلف بعبادة تختاج إلى شرط، فهل يكون ~~مأمورا بذلك الشزط، أم لا ؟ ينظر فيه، فإن كان الشرط يتعلق بفعل ~~ب2 العبادة(4)؛ فهو(2) مأمور به، كالطهارة فإنه(2) مأمور بها، وبما(7) هو ~~شرط فيها كطلب الماء واشتقائه(5)، وإن كان شرطا في الوجوب؛ لم ~~يؤمر ابه](9) كالزكاة، والحج وليس(10) هو مأمورا بطلب المال فيهما؛ ~~لأنه من شرطهما. ~~والفرق: هو أن طلب المال افتساب، ولا يجب على الإنسان ~~الانتساب ليجب عليه الفرض وطلب الماء [شرط]() في الفعل؛ ~~فلهذا وجب عليه، وهذا فرق حسن. PageV02P103 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0104.png) # إذا اجتهد في القبلة عند الاشتباه، فأداه اجتهاده إلى أن القبلة في جهة، ~~فأخرم بالصلاة إليها، ثم تغير اجتهاده في أثنائها، وبان له أن القبلة في غير ~~تلك الجهة من حيث الاجتهاد، فإنه ينحرف إليها، ويبني على صلاته. # ومن أصحابنا من قال: يستأنف الصلاة ولا يبني؛ لأنها تكون ~~صلاة باجتهادين، وهذا لا يجوز كما لا يجوز للحاكم أن يحكم في ~~حادثة واحدة باجتهادين، والمذهب هو الأول(1). # والفرق بينهما: هو أن الحكم طريقه القول، فهو بمنزلة قول ~~الحاكم أمضيت الحكم، [أمضيت الحكم](2)، ولو قال كذلك؛ لم ~~يكن للثاني(2) حكم، وليس كذلك الصلاة، فإنه حكم يتعلق بالفعل ~~لا بالقول()، فبان الفرق بينهما(). PageV02P104 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0105.png) ~~(678 ال ل ل ل لنا في فروق المسثاينل ~~الحر في بلاد شديدة الحر(1)، وهو إمام يصلي [بجماعة](7)، وينتابه ~~الناس من الأماكن البعيدة(2)، هذا في غير الجمعة، وأما صلاة الجمعة ~~إذا وجدت هذه الشرائط؛ فلا يستحب الإبراد بها على أحد الوجهين. ~~[والفرق: هو](4) أن العادة قد جرت بتبكير الناس إلى المساجد يوم ~~الجمعة، فلو قلنا: يبرد بها للحقهم ms219 في ذلك مشقة، وربما ناموا فيؤدي ~~إلى فواتها على بعضهم، وليس كذلك في غيرها من الصلوات(5)، فدل ~~على الفرق بينهما، والله أعلم. ~~[في نجاسة (572): مسنالة ~~بول ما يؤكل يقال: لم قلت: إن بول ما يؤكل لحمه نجس، وقد ورد الشرع ~~بإباحة(2) شربه(2)، وما الفرق بينه وبين اللبن؟ PageV02P105 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0106.png) ~~كاانب الفرانض- (529) # قلنا: الفرق بينهما: أن اللبن إباحة شزبه من الله تعالى لنا على ~~سبيل الامتنان، ألا تراه قال: (نتتقيكر تمتافى بطونه، من بين فرث ودم لبنا خالصا ~~سابغا للشدربين )، وهذا غاية ما يكون من الامتنان؛ فلهذا كان ~~ظاهرا إذ المنة لا تكون بالنجس. # وليس كذلك في البول، [لأنه](2) لم ترد إباحته على سبيل الامتنان، وإنما(2) وردت علب سبيل الضرورة، ولا يمتنع(4) [أن يباح ا (5) الشيء [خ147/ب] ~~اللضرورة، فلا يدل على طهارته كالميتة عند الاضطرار قد أبيحت ~~اللضرورة، ولا يدل ذلك على طهارتها، كذلك() هاهنا مثله . # # (573): مسألة [فيمن اشترى # إذا اشترى أمة، فبانت أنها ذات رحم محرم، [فليس ذلك](2) بعيب، آمة فبانت ~~ولا يكون له الرد، فإن قيل: [أليس](2) لو اشترى أمة، وبان أنها معتدة ذات رحي ~~أليس [كان]() له الخيار? # قلنا: بلى()، والفرق بينهما: هو أنها إذا بانت ذات رحم محرم؛ لم ~~يكن عليه في ذلك ضرر؛ لأنه يمكنه تزويجها، فينتفع بمهرها، وليس ~~كذلك في المعتدة، [لأنه](10) لا يمكنه الانتفاع بها(11،، فبان الفرق بينهما. PageV02P106 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0107.png) ~~المتبايعين في إذا اشترى عبدا وتسلمه، فوجد به عيبا، واختلف هو والبائع، فقال: ~~سلمته إلي، وبه هذا العيب، وأنكر البائع؛ كان القول قول البائع1). ~~ومثله(2): لو أسلم [إلى رجل](2) في شيء موصوف، فجاءه به على ~~تلك الصفة ووجدبه عيبا، واختلف هو والمسلم إليه، فقال: سلمته ~~إلي وبه هذا العيب، فأنكر المسلم إليه؛ كان القول [هاهنا](4) قول ~~رب السلم(8)، ويرجع على المسلم إليه ليسلم(6) من العيب(17). # والفرق بينهما: هو أن المبيع(4) في السلم (9) يتعلق بالذمة، فالأصل(10) ~~بقاؤه حتى تعلم البراءة، فلهذا كان القول قول رب السلم(9)، وفي ~~المسألة قبلها المبيع(11) يتعلق (12) بعين لا في الذمة، والأصل أنه سلمه، ~~ولا عيب به؛ ms220 فلهذا افترقا(13). PageV02P107 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0108.png) ~~إذا ادعى عليه رجلان أنه غصبهما هذا الشيء، فأقر به لأحدهما؛ ز # رجلين ادعيا ~~لم يجز أن [يكون شاهدا](1) للمقر له، ولو كان [مثل هذا](2) في عليه بغصبه] ~~الوديعة، فأقر لأحدهما بالوديعة؛ جاز أن يكون شاهدا(3). [خ1/148] ~~والفرق [بينهما](2) : هوأنه بالغصب قد صار فاسقا؛ فلهذا لم تقبل ~~شهادته، وليس كذلك الوديعة(4)، فإنه لا يصير بإقراره فاسقا؛ فلهذا ~~قبلت شهادته، فبان الفرق بينهما . ~~[(5) وحلف للآخر(5) على البت والقطع(3)، ولو كان مثل هذا في الوديعة، ~~فأقر لأحدهما بالوديعة؛ حلف للآخر() على العلم، لا على البت. ~~والفرق بينهما: هو أن الغصب مضمون عليه؛ فلهذا غلظ عليه بأن ~~يخلف على القطع والبت، وليس كذلك إلوديعة، فإنها غير مضمونة ~~عليه؛ فلهذا حلف على العلم، وبان الفرق بينهما (4)]). # (576): مسنالة # [فيمن ~~إذا مات رجل وخلف أبوين وإخوة لأب وأم، أو لأب؛ كان للأم يخجب، ان ~~السدس، والباقي للأب، ولا ترث الإخوة هاهنا شيئا . مملوكا] كان كافرا أو PageV02P108 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0109.png) ~~.(682 ال ل لالا فى فروق النمنال ~~فإن قيل: أليس لو كان في الورثة كافر أو مملوك؛ [مثل أن يموت ~~ويخلف أبوين وابنا كافرا أو(1) مملوكا](2) كان للأم الثلث، والباقي ~~للأب، فهلا كان هاهنا بمثله(3)؟ # قيل: الفرق بينهما: أن الكفر والرق نقص يمنع من الإرث بكل حال، ~~وليس كذلك في المسألة قبلها، فإن الإخوة يرثون، وإنما لم يرثوا في ~~هذا الموضع لا لمعنى() يرجع إليهم، وإنما هو لأجل الغير؛ وهو ~~الأب، ألا ترى أنه لوكان غير الأب هاهنا ورثت(5) الإخوة بخلاف ~~الكفر والرق، وعقد الباب في ذلك أن يقول: من لا يرث بحال لا(2 ~~يحجب، [والإخوة قد يرثون](2) بحال؛ فلهذا افترقا. ~~[في ادعاء (577): مسالة ~~المرأة عدم إذا تزوج امرأة(4)، وادعى أنه تزوجها من وليها بإذنها، وأنكرت ~~استيذانها في ~~لفي ذلك، نظرت فيه: فإن كانت ثيبا؛ فالقول قولها، وإن كانت بكرا؛ لم ~~النكاح] يقبل قولها. ~~[ب86/ ب] والفرق [بينهما](): هو أن الثيب تزوج بإذنها ورضاها واختيارها؛ ~~فلذلك كان القول قولها إذا ادعت الإنكار، والبكر يزوجها أبوها بغير ms221 ~~إذنها ولا رضاها؛ فلهذا [إذا](10) ادعت بخلاف ذلك؛ لم يقبل. PageV02P109 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0110.png) ~~[ومثل ذلك](1): لوباع رجل من رجل عبدا، ثم ادعى اني كنت ~~أعتقته؛ لم يقبل قوله، ولو باع الحاكم عبدا وجده في الضوال ثم جاء ~~صاحبه، وادعى أنه [كان](2) أعتقه؛ قبل قوله(2). ~~وفي المسألة قبلها باشر هو العقد بنفسه؛ فلهذا افترقا. وكان الفرق بينهما: أن هاهنا لم يتول [هو](2) البيع وإنما بيع عليه، [خ148/ب2 # # (578): مسألة ~~إذا ادعى الزوج أنه خالع زوجته على ألف، وأقام على ذلك شاهدا ~~واحدا، وأنكرت المرأة؛ حلف مع شاهده وحكم له، ولوكان المدعي ~~المرأة) وأنكر الزوج، وأقامت شاهدا واحدا؛ لم يكن لها أن تحلف ادعانه ~~معه، ولم يحكم لها به(. مع شاهد] ~~والفرق بينهما: هو أن في جانب الزوج حكمنا بإيقاع الطلاق باقراره، ~~وقلنا: الشاهد واليمين في العوض، وفي جانبها لا يقبل ذلك؛ لأنها تدعي ~~الطلاق، والطلاق لا يتبت بشاهد ويمين؛ فلهذا افترقا. # # (579): مسنالة [فيمن أعتق ~~وإذا أعتق أمته بشرط أن يتزوجها(2)؛ نفذ العتق، وكان [عليها قيمتها]() امته بش # أمته بشرط أن PageV02P110 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0111.png) ~~.(684) و ال ال الف تك ا ل) في فروق المسنأل ~~وبهذا فارق إذا أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوج(1) بها حيث ~~قلنا: إن العثق ينفد، ولا يلزمه شيء؛ [لأنها زادته](2) خيرا؛ [فلهذا](3) ~~لم يستحق عليه شئا، إذا لم يتزوج بها(4). # *** ~~[فيمن لها (580): مسالة ~~أخ شقيق، وأخ لأب، إذا كان للمرأة أخوان؛ أحدهما من أب وأم، والآخر من أب فمن ~~أو أولاهما بتزويجها، فيه قولان: ~~بتزويجها] أحدهما: أن الأخ للأب والأم أولى. ~~والثاني: أنهما سواء؛ لأن قرابة الأم لا حظ لها في الولاية، ألا ترى أن ~~الأخ للأم لا حق له في التزويج(5) فلهذا لم يرجح بها(2. # وبهذا(14 فارق الميراث حيث قلنا: إن من جمع الفراشين(8) أولى ~~به؛ لآن الأم لها حت في الميراث، فلهذا رجح [9). # ولوكان للمرأة أخا(10) مولاها(11) لأبيه وأمه، وأخاه(13) لأبيه؛ كان ~~[خ1،9/1] الذي للأب والأم أولى بتزويجها قولا واحدا؛ لأن النساء لهم حق ~~في الولاء، وهي [إذا](9) أعتقت المرأة عبدا أو أعتقت من ms222 أعتق، فإنه PageV02P111 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0112.png) ~~يكون لها الولاء؛ فلما جاز أن تكون من أهل الولاء؛ لهذا) جاز أن ~~يرجح بها في التزرويج(2) بخلاف [قرابة7(3) النسب. # # (581) : امسنالة(3) # إذا وجدت المرأة [الزوج عنينا) ورضيت بذلك؛ سقط حقها من العنن ~~المطالبة، ولم يكن لها الرجوع في ذلك(8). # ويفارق امرأة المولي حيث قلنا: إنها إذا [عفت عن](6) حقها ~~وتركت المطالبة، ثم رجعت كان لها الرجوع(7): هوأن المعنى في ~~لها الرجوع متى شاءت(4). الإيلاء ما يتعلق به من الضرر على المرأة، وذلك يتجدد؛ فلهذا كان [لب 87/ا] # كمالورضيت بكونه معسرا بالنفقة؛ كان لها أن ترجع؛ لأنه يتجدد ~~[وقتا بعد وقت، وليس كذلك في الجب(9) والعنة؛ لأنه عيب، فإذارضيت ~~به سقط حقها من الرجوع(1)؛ لأنه [لاا(1) يتجددت(12)، فبان الفرق بينهما. PageV02P112 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0113.png) # وأيضا فرق آخر: وهو أنه لما جاز أن يتكرر الإيلاء في نكاح ~~واحد(1)؛ لهذا(7) لم تسقط المطالبة فيه بعفو(2) المرأة، وليس كذلك ~~الجب والعنة فإنه لا يتجدد، فدل على الفرق بينهما. # (582): مسالة # الخنثى المشكل يعتبر حاله، فإن قال: أنا رجل فزوجوني، وأريد ~~النساء، [فإنما يقبل](4) ذلك منه، وكذلك لو قال: أنا امرأة، وأريد ~~الرجال، فمتى حكمنا بشيء من ذلك [ثم]() رجع؛ لم يقبل ~~رجوعه، ولو خير الغلام بين أبويه؛ فاختار(7) أحدهما، ثم رجع ~~واختار الآخر؛ كان له(8). # والفرق [بينهما](9): هو أنه ليس في رجوع الصبي نقض لشيء قد ~~حكم به؛ ولا(10) تغيير له، وليس كذلك في باب الخثنى؛ لأن في رجوعه ~~عن ذلك نقضا لما حكمنا به وتغييرا له؛ فلهذا لم يقبل منه . ~~[قوله: أنت (583): مسنالة ~~طالق مع موتي إذا قال لها : أنت طالق مع موتي أو مع موتك [أو مع](5) انقضاء ~~أو موتك] عدتك؛ لم تطلق، ولا حكم لذلك. PageV02P113 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0114.png) ~~للاب الرايض # ويفارق: إذا قال لعبده أو أمته: أنت حر مع موتي؛ لأن الملك يستدام ~~بعد الموت، ألا ترى [أنه]1) لو قال [له]2) : إذا مت فأنت حر، وصح ~~ذلك(3)، وليس كذلك في مسألة الطلاق؛ لأنه لا يتصور وقوع الطلاق ~~بعد انقضاء العدة إذ لا عدة ms223 هناك، ولا بعد الموت؛ لأن النكاح تنقضي ~~مدته بالموت؛ فلهذا لم يتصور وقوعه بعد الموت؛ فافترقا. # إذا قال لغير المدخول بها: إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال لها مرة اليب ~~أخرى: إن كلمتك فأنت طالق؛ وقعت [عليها](1) طلقة واحدة، وبانت فا ~~[بها](4)؛ لأنه قد وجد شرط الأولى، فإن عاد وتزوجها، فقال لها: إن ~~كلمتك؛ فأنت طالق؛ فهو عقد شرط، ولا يقع عليها [بهذا](1) شيء ~~حتى يقول لها ذلك مرة أخرى. ~~ولو قال [لها](1) وهي مذخول بها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ~~ثم قال لها مرة أخرى: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقد وجد ~~شرط اليمين [الأولى](3)، فيقع بها طلقة، وتنعقد له يمين ثانية، فإذا ~~عاد وتزوجها (8)، ثم قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؛ وقع ~~عليها بذلبك طلقة؛ لأنه قد وجد [به](1) شرط اليمين الثانية، وانعقدت ~~له يمين أخرى؛ فلهذا افترقا(5). PageV02P114 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0115.png) ~~الأب المعسر إذا كان الابن موسرا، والأب معسرا [زمنا](1)، وله امرأة؛ كان على ~~الابن أن ينفق على الأب، وعلى امرأته(2)، ولو كان الأب موسرا، ~~والابن معسرا زمنا، وله امرأة؛ كان على الأب أن ينفق على الابن، ولا ~~تب 87/ ب] يلزمه الإنفاق على امرأة ابنه. # والفرق: هو أن الابن يجب عليه إعفاف أبيه، ألا ترى أنه يجب ~~عليه تزويجه إذا احتاج إلى ذلك، فلهذا لزمه الإنفاق على امرأته، ~~رخ 150/] والأب لا يلزمه إعفاف ابنه؛ فلهذا لم يلزمه3 الإنفاق على امرأته، ~~فبان الفرق بينهما. ~~[فيما إذا شهد (586). مسنالة ~~ولوشهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة، ثبت الغزم دون القطع(4)، ~~بالقتل] بالسرقة، أو ولوشهدرجل وامرأتان على رجل بالقتل؛ فلا قود، [ولادية](5). [لوإذالم يثبت المبدل](1) وهو الأصل بشهادة الرجل والمرأتين؛ لهذا(3) والفرق بينهما: هوأن موجب القتل هو القصاص والدية بدل عنه، ~~لم ينبت البدل بهذه الشهادة، وليس كذلك البسرقة، فإن إيجاب الغرم فيها ~~ليس هو بدل عن القطع لكنهما ل4 أصلين كل واحد منهما يحب بنفسه. PageV02P115 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0116.png) ~~وقد قال أصحابناز إن القطع يجب بالإخراج من الحزز، والغزم ~~[يجب بالأخذ]1) والتناول؛ فلهذا افترقا. ~~وأيضا: فإن السرقة يتعلق بها حقان لمستحقين: ms224 أحدهما: القطع، ~~وهو حق لله تعالى، والغرم وهو حق للآدمي؛ فلهذا جاز أن يثبت الغزم ~~بالشاهد والمرأتيين دون القطع بخلاف القتل؛ لأن المستحق فيه واحد؛ ~~فلهذا افترقا2. # * # (587): مسالة ~~إذا [أجافه جائفة](3)؛ فعليه أزشها وهو ثلث الدية، ولو التحمت ~~والتأمت وبرئت وزال الألم؛ [لم](4) يسقط عنه الأرش(6). ~~ولو وطئها فأفضاها(2)؛ فوجبت عليه دية الإفضاء(2)، ثم زال الألم ~~والتحم الجرح والتأم الموضع؛ سقط عنه الأرش (8) PageV02P116 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0117.png) ~~(590) ~~قال أصحابنا: الفرق بينهما: هو أن الدية في الجائفة [تجب](1) بالاسم ~~والاسم [لم يزل](2) بالبرء، وليس كذلك الإفضاء(23، فإنما(4) وجبت لأجل ~~الألم بالمعنى(8) لا بالاسم، وقد زال ذلك، فلهذا سقط عنه الأرش. # وإذا(1) كان [عنده]() ستة وثلاثون من الإبل مراضا؛ فعليه فيها بنت ~~لخ 150/1] لبون من جنسها، فإن لم يكن عنده(8)، وكانت عنده بنت مخاض، فأراد( النزول إليها ويغطي الجبران؛ كان له ذلك، وإن لم يكن عنده، وعنده حقة ~~مريضة، فأراد الصعود ويأخذ10) الجبران؛ لم يكن له ذلك. # والفرق [بينهما](2): هو أنه إذا نزل إلى بنت مخاض؛ كان فيه الحظ ~~للمساكين؛ فلهذا كان له النزول، ولم يكن له الصعود، لأن فيه ضررا ~~عليهم من حيث أنه دفع حقة مريضة، ويأخذ الشاتآين أو عشرين ~~درزهما؛ فلهذا لم يجز. # ويفارق أيضا ما لو كانت [كلها](0) صحاحا حيث قلنا: هو بالخيار ~~إن شاء صعد وأخد الجبران، وإن شاء نزل(13) وأدى الجبران(14)؛ لأن PageV02P117 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0118.png) ~~كالجب الراض ~~والشرع إنما جعل [الجبران بين شيئين](2) صحيحين لا [بين](3 هناك ليس فيه ضرر على المساكين؛ ولأن(1) الأصل في ذلك الشرع، [ب1/88] ~~مريضين؛ فلهذا افترقا. # (588). مسألة # [أعتق الذمي ~~إذا أعتق الذمي عبدا له ولحق المعتق بدار الحرب، وظهر يآته للي ~~المسلمون عليها؛ كان لهم إذا أسر(4) العبد [أن]() يسشترقوه. المةب # المعتق بدار ~~ويفارق المسلم إذا أعتق عبده الذمي، فلحق بدار الحرب، وسباه المن # المسلمون ~~المسلمون حيث قلنا: لا يجوز اشترقاقه: هو أن للمسلم حزمة، وحقه عليها] ~~ثابت في الولاء؛ فلهذا لم يجز إبطاله بخلاف الذمي. ~~وأيضا: فإن الذمي نفسه لو لحق بدار الحرب؛ جاز اشترقاقه إذا ~~سبي، فعبده ms225 بذلك أولى بخلاف المسلم لو ارتد ولحق بدار الحزب؛ ~~لم يجز اشترقاقه، فكذلك عبده؛ فلهذا افترقا(5)، والله أعلم. PageV02P118 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0119.png) # وهو أن يقال: أليس الفرقة الواقعة باللعان تقع مؤبدة؟ قلنا: بلى. ~~قالوا: فما تقولون فيه إذا قذف زوجته، ثم طلقها، وطالبته بعد ~~الطلاق بالحد فلاعن، فهل(2) تحرم عليه [على](3) التأبيد، أم لا؟ ~~[خ1/151قلنا: فيه وجهان: # أحدهما: تخرم على التأبيد، كما لو صادف اللعان صلب) ~~النكاح؛ لأن كل ما تعلق به التحريم إذا وجد في النكاح تعلق به إذا ~~وجد بعد البينونة، كالرضاع. # والوجه الثاني: لا تحرم على التأبيد . # والفرق: هو أن اللعان هاهنا لم يصادف فراشا؛ إذ الفراش قد ~~زال بالبينونة بالطلاق، فلما [لم يصادف](8) اللعان فراشا يزيله، ولا ~~صادف() صلب النكاح؛ لهذا لم يتعلق به(7 التحريم المؤبد، بخلاف ~~اللعان الموجود (ه) في النكاح؛ فلهذا افترقا، والوجه هو الأول(2)، ولا ~~فرق بينهما، [والله أعلم](10). PageV02P119 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0120.png) ~~إذا قتل المحرم صيدا، فعليه الجزاء، وهو بالخيار إن شاء أخرج ~~المثل، [أو قومه](1)، واشترى طعاما وتصدق به، وإن شاء صام عن ~~كل مد يوما(2)، فإن أراد أن يهدي عن بعض، ويطعم عن بعض، ~~ويصوم عن بعض، فهل يجوز ذلك، أم لا؟ فيه وجهان: # أحدهما: لا يجوز، كمن(2) وجبت عليه كفارة، فأراد أن يكسو عن ~~بعضها ويطعم [عن بعضها](5)؛ لم يكن له ذلك، [وكذلك](5) هاهنا. ~~والوجه) الثاني: يجوز). # والفرق بينه وبين الكفارة: هو أن هذا القدر قد يجوز أن يجب ~~ابتداء على المحرم بأن يجب عليه صيام يوم وصدقة مد، وما أشبة ~~ذلك؛ فلهذا جاز التبعيض، وليس كذلك(4) في الكفارة الواجبة(9)؛ ~~لأن مثل هذا القدر لا يجوز أن يجب على مكفر ابتداء؛ فلهذا لم يكن ~~له التبعيض، فبان الفرق بينهما. # * # (591). مسالة # إذا قال: وقفت [هذا](10) على أقربائي [من](1) الفقراء، فوجدنا PageV02P120 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0121.png) ~~فيهم صبيا فقيرا، وله أب غني، أو امرأة فقيرة ولها زوج موسر؛ فإنه ~~يدفع إليهم من الوقف1. ~~اخ151/ ب] ولو(7) كان هذا في الزكاة ووجد(3) صبي فقير، وله أب موسر، فهل ~~88ب يجوز دفع الزكاة إليه، ms226 أم لا? فيه وجهان، أحدهما: لا يجوز). # والفرق بينه وبين الوقف: هو أن الزكاة وجبت لفقير(2) مقيد، كما ~~وجبت على غني مقيد، ألا ترى أن من كان معه نصاب، ودخله لا يفي ~~بخرجه(2)؛ فإنه يجب عليه الزكاة، وليس كذلك الوقف؛ فإنه(7) لم(3) ~~يجب بشرط التقييد(4)؛ فلهذا افترقا. # [وفي مسألة الزكاة وجه آخر: أنه](10) يجوز الدفع إليه، كما جاز ~~في الوقف. # ويفارق المكتسب، فإن المكتسب يملك ما يكتسبه(11) بخلاف ~~مسألتنا، والله أعلم. # 5)و) PageV02P121 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0122.png) # كتاب النكاح ~~لا فر كي...................ه ددهآ لها PageV02P122 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0124.png) # [زواجه ~~هول ا صلى الله عليه وسلم يح له أن يتزوج من النساء بأي عدد شاء، فأما عليه ~~الحر من أمته، فلا يجوز له أن يتزوج بأكثر من أربع. والسلام بأكثر # والفرق بينهما: هو [أنه لما](4) لم نجز(5) للواحد من أمته أن يزيد ~~على الأربع مخافة أن لا يعدل بينهن() و[أن](1) لا يساوي بينهن في ~~حقوقهن، ألا ترى إلى قوله تعالى : (فإن خفيم ألا نعدلوأفواحدة أو ما ملكت ~~آيمانكم)، وهذا المعنى مأمون من جهة البي صلى الله عليه وسلم فلهذا ~~فرق](7) بينهما. # مسالة ثانية أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يجوز اله](1) أن يعقد النكاح في حال الإحرام، [في أنه عليه ~~ويجوز ذلك في حق الني صل الله عليه وسلملى أحد الوجهين5): هوأنا إنما منعنا PageV02P124 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0125.png) ~~598 ~~من النكاح في حال الإحرام مخافة أن تدعوه نفسه إلى وطيها؛ فلهذيا ~~حسمنا الباب [فيه](1)، وليس كذلك البيلي الله عليه وسلم نه لا يخشى [ذلك](2) ~~منه(3؛ لأنه أملك الناس لإربه(4) عليه السلام. ~~[في تزوجه ~~عليه الصلاة لا صلى لله عليه سل، كان]) له أن يتزوج بلا ولي دون غيره [من أمته]، ~~والسلام بلا والفرق: هو أن الولي إما(2) يراد لطلب الحظ للمنكوحة(8)؛ لكي لا ~~تضع نفسها في غير كف،(، وهل لي أفأ الكفاة، وليس كذلك الواحد ~~من أمته؛ فلهذا فرق بينهما. PageV02P125 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0126.png) # [في أنه لا # أنه كان له أن يتزوج بغير شهود، ويفارق أمته في ذلك: وهو أن الشهود يحتاج ms227 زواجه ~~إنما يرادون [مخافة التناكر](2) والتجاحد، واشترطوا(2) لإثبات الفراش، ~~وهذا قد أمن من جهة النبي صل الله عليه وسلم وليس كذلك غيره من أمته. # اكمسنألة(5) الخامسة ~~أنه لا يجوزل صى الله عليه وسلم يتزوج بأمة، ويجوز ذلك للواحد من أمته. # والفرق: هو أن التزوج(2) بالأمة إنما يجوز عند خوف العنت، وهو ~~الزنا وعند عدم الطول، والنبي صل لله عليه ولم صوم مبن العنت، وقد عرضت ~~عليه خزائن الأرض، فهو غير عادم للطول، وأمته خلاف (8) ذلك4). ~~لا يكون مملوكا، فلهذا لم يجز له التزويج بالإماء، فأما وطؤهن بملك وأيضا: فإن ولد الحر من الأمة مملوك تبعا لأمه، وولد النبي صلى لله عليه وسلم [ب 89/ب] ~~اليمين، فقد كان ذلك مباحا [له](10)، ألا ترى أنه قد كانت [له](11) مارية ~~القبطية وابنه إبراهيم عليه السلام منها، فدل(12) على ما ذكرناه(12). PageV02P126 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0127.png) ~~يقال: لم يشترط (1) الولي في النكاح، ولم يشترط في غيره من العقود ~~فيمن كالبيع(6) والإجارة? # قيل : الفرق بينهما: هو أن تلك العقود لا حق للأولياء فيها؛ لأنها ~~عقود معاوضة يقصد فيها(2) المال، وللمرأة أن تتصرف في مالها كيف ~~شاءت ولا يعترض عليها الولي، وليس كذلك النكاح، فإن للأولياء ~~فيه حقا، وهو طلب الكفاءة؛ لأن المرأة ربما حملها (4) فرط الشفوة ~~على أن تضع نفسها في غير كفء، فيكون في ذلك عار على الأولياء ~~وغضاضة، فاشترط الولي فيه نظرا واحتياطا. ~~فإن قيل: فلم يقبل(5) إقرار المرأة [بعقد النكاح](2)، ولم يجز ~~عقدها بنفسها. # قيل: الفرق بينهما: هو أن الإقرار إخبار، والمرأة كالرجل في ~~الإخبار؛ فلهذا قبل إقرارها، وليس كذلك ابتداء [النكاح و]() العقد؛ ~~فلهذا فرق بينهما. PageV02P127 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0128.png) ~~إذا تزوجت بغير ولي فرق بينهما، ونظر1؛ فإن كان لم يدخل بها ال ~~فلا شيء عليها(2)، وإن كان قد دخل بها، وهما عالمان بأن(3) ذلك ~~[لحرام]) لا يجوز؛ فرق بينهما، وهل يجب عليهما الحد، أم لا؟ ~~قال أبو بكر الصيرفي(8) وغيره : [يجب]() عليهما الحد، قال : كما ~~لو شرب النبيذ، فإنه يجب عليه الحد، وإن كان مختلفا فيه، كذلك ~~هاهنا ms228 مثله. ~~وذهب() غيره من أصحابنا إلى أنه لا حد فيه، وهو الصحيح(). ~~ويفارق شرب النبيذ، لأن هذا النكاح تردد بين أصلين: ~~أحدهما : لا يوجب الحد؛ وهو النكاح الصحيح. ~~والثاني : يوجب الحد؛ وهو الوطء في الزنا، فلما(8) تردد بين(4) ~~أصلين ما يوجب وما يسقط؛ صار ذلك شبهة(10) في سقوط الحد، PageV02P128 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0129.png) ~~وليس كذلك شرب النبيذ، لأنه ليس له إلا أصل واحد يوجب الحد ~~وهو شرب الخمر، فلهذا ألحقناه [به](1) في [إيجاب](2) الحد، وهذا ~~[فرق]) فقهي حسن. # وكذا(4) الحكم في كل وطه مختلف(5) في إباحته، كالوطء في نكاح ~~الشغار(2)، والوطء في نكاح المتعة، هل يوجب الحد أم [لا](3؟ على ~~هذين الوجهين)، والله أعلم. # # (595): مسنالة ~~لا يجوز إجبار الثيب () الصغيرة على النكاح(4)، ويجوز إجبار ~~البكر علبى النكاح(1). # والفرق بينهما: هو أن الثيب(11) قد اختبرت المقصود بالنكاح، ~~وعرفت الرجال ومارستهم، فلهذا لم يجز إجبارها، وليس كذلك ~~[ب 89/ا] البكر، فإنها لم تختبر المقصود بالنكاح؛ فلهذا أجبرت عليه. ~~فإن قيل : لم زالت(13) ولاية الأب عن الثيب الصغيرة في بضعها، ~~ولم تزل عن مالها? PageV02P129 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0131.png) # واختلف أصحابنا في ذلك؛ فمنهم من قال: المسألة على قولين . # وقال أبو إسحاق : المسألة على اختلاف حالين [فالموضع](1 ~~الذي قال : لا ولاية له، أراد به إذا كان الولي ممن يكون له الإجبار؛ ~~كالأب والجد، والموضع الذي قال: له(2) ولاية، أراد به [إذا كان](3 ~~ممن [لا إجبار]() له؛ كالأخ والعم. # قال أبو إسحاق : والفرق بينهما: هوأنه إذا كان ممن لا يملك الإجبار ~~فإنما يزوج بالوكالة، والوكيل يجوز أن يكون فاسقا، كما يكون عدلا، PageV02P131 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0132.png) ~~الكلا ب البجا (205) ~~وليس كذلك إذا كان أبا أو جدا، فإنه إنما يزوج بالولاية(1)، والفسق ~~يؤثر في الولاية، كولاية المال(2). ~~والصحيح من المذهب، والذي [لا]( يجيء على مذهب الشافعي ~~غيره: أنه لا يجوز [أن يكون الولي فاسقا](4) بحال. ~~فإذا ثبت هذا فيقال : لم() جاز للسيد أن يزوج أمته مع فسقه. ~~قيل : الفرق بينهما: أن ولاية السيد [ولاية](5) [في حق]() نفسه؛ ~~فلهذا لم ينافها فسقه، وليس كذلك هاهنا، فإنها ms229 ولاية في حق الغير، ~~وهي المنكوحة، فلهذا نافاها فسقه7. ~~فإن قيل : [لم جاز) [له]2) أن يستوفي القصاص إذا كان فاسقا? ~~قلنا: الفرق بينهما: [هو](2) أن تلك ولاية في استيفاء [حقه لنفسه](10)، ~~فهي كاستيفاء الديون، فلهذا لم يمنع منها لفسقه، وهذه ولاية تزويج، ~~فنافاها الفسق. ~~فإن قيل: لم جاز أن يكون الكافر وليا على ابنته الكافرة? ~~قيل: الكافر ليس بفاسق في دينه؛ لأنه يعتقد [ذلك](3 دينا، وليس ~~كذلك المسلم فإنه فاسق في دينه(11). PageV02P132 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0133.png) ~~الشهادة شرط في عقد النكاح، ولا ينعقد إلا بالشهود(1). ~~فإن قيل: لم لا تقولون: إن الشهادة شرط في البيع؛، لأن الله تعالى قد ~~قال: (وآشهدوا إذا تبايعتم) ~~قلنا : لا نقول ذلك، والفرق بينهما: هو أن الشهادة في البيع إنما ~~آمر الله بها ندبا وإرشاد(2)، فلم تكن واجبة كالكتابة والرهن، وليس ~~كذلك النكاح، فإنه إنما اشترط(2) فيه الشهادة؛ احتياطا للأنساب()، ~~وإثباتا للفراش، فلهذا افترقا(5). # (598): مسالة ~~لا مدخل للنساء في الشهادة في النكاح(3). ~~ويفارق البيع وغيره: وهو أن النكاح ليس بمال، ولا يقصد منه ~~المال، فلهذا لم تكن لشهادة النساء فيه مدخل كالزنا، والبيع بخلافه ~~فإنه مال(، ويقصد منه المال. PageV02P133 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0134.png) ~~كلا ب النكجاج ~~وإن شئت أن تقول: هو أن النكاح لا يستباح بالبدل والإباحة فشابه(1) ~~القصاص، وليس كذلك البيع. PageV02P134 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0135.png) ~~وليس كذلك النكاح، فإنه عقد لا يتعلق بالمال؛ فلهذا جاز منه من ~~غير إذن وليه على أحد الوجهين، كما جاز حلفه(1) وطلاقه. ~~العبد بغير إذن لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده، فإن أذن له جاز، وإطلاق ~~الإذن يقتضي أن يتزوج على قدر مهر المثل، فإن تزوج على أكثر من ~~ذلك؛ كانت الزيادة في ذمته، ويتبع(2) بها(3) إذا عتق(4). # ويفارق ولي السفيه إذازوجه على أكثر من مهر المثل حيث قلنا: إن ~~الزيادة مزردودة: هوأنالعبديصح إقراره، والمحجور عليه لا يقبل إقراره. # وأيضا: فإن العبد محجور عليه بحق(8) الغير؛ فلهذا تثبت الزيادة ~~في ذمته، والمحجور عليه حجر عليها](6) لأجل ماله؛ فلهذا افترقا(2. ~~[في إجبار ~~السيد أمته لا ms230 خلاف على المذهب أن لسيد إجبار أمته على النكاح، وهل له ~~وعير على إجبار عبده الكبير، أم لا ؟ على قولين. ~~أو عبده على ~~النكاح] # قال في الجديد : ليس له الإجبار(8). PageV02P135 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0136.png) ~~والفرق بينهما: هو أن للسيد حظا في إجبار أمته على النكاح، ~~لأنه يستفيد بذلك سقوط النفقة عنه(1) واستحقاق(2) المهر واسترقاق ~~ولدها، وليس كذلك العبد، فإن له اختيارا(3)، ولا يستفيد السيد بذلك ~~شيئا؛ فلهذا لم يكن له إجباره على النكاح . # وأما إذا كان العبد صغيرا، فمن أصحابنا من قال : إن له إجباره ~~على النكاح قولا واحدا. # ويفارق الكبير؛ لأن الصغير لا اختيار (3) له، ولا حكم بقوله() فملك ~~السيد إجباره كالأمة، والكبير بخلافه(). # ** # (603): مسالة [إذا قال لأمته: # أعتقتآك على ~~إذا قال لأمته: أعتقتك على أن أتزوجك؛ عتقت بذلك، ولا يلزمها عقيك # أن أتزوجك] ~~أن تتزوج به، ويجب عليها [له] قيمتها. # ويفارق هذا إذا قالت المرأة لعبدها: أعتقتك(7) على [أن](2) أتزوج ~~بك حيث قلنا: يعتق، ولا يجب عليه شيء: هوأن المرأة لم تشرط ~~على العبد عوضاله)، بل زادت(9) خيرا؛ فلهذا لم يجب عليه لها شيء، ~~وليس كذلك [في المسألة](10) قبلها؛ لأن عتق السيد للأمة بشرط أن ~~تتزوجه خرج على عوض وشرط؛ فلهذا كان عليها قيمتها1. PageV02P136 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0137.png) ~~[فيمن لها ~~المرأة إذا كان لها أخوان؛ أحدهما لأب وأم، والآخر لأب؛ فهما في ~~ولاية النكاح سواء، ولا يقدم أحدهما على الآخر في أحد القولين. # وفي القول الثاني: إن الأخ للأب والأم أولى، كما كان في الميراث(2). ~~والصحيح: هو الأول، ويفارق الميراث؛ لأن الميراث إنما يستحق ~~بالأقرب في الأقرب، والأخ للأب والأمأقرب للميت؛ لأنه يدلي إليه ~~بقرابتين كل واحدة منهما يرث بها على الانفراد، وليس كذلك في ولاية ~~النكاح، فإن قرابة الأم لا تأثير لها في ولاية النكاح، ألا ترى أن أخ الأم لا ~~يجوز له التزويج؛ فلهذا لم تتزوج بها، إذا اجتمعت مع قرابة الأب]2 # * ~~[في رضا (605): مسنالة ~~المرأة بغير إذا دعت المرأة [إلى](8) أن تتزوج بغير كفء؛ كان لوليها الاعتراض ~~الكفء، أو بأقل من ms231 مهر عليها، ومنعها من ذلك، ولورضيت أن تتزوج بأقل من مهر مثلها؛ ~~28 لم يكن لوليها(5) الاعتراض عليها(6). ~~مثلها] # والفرق بينهما: هو أن المهر نقصانه لا غضاضة فيه عن الأولياء؛ ~~لأنه حق يتعلق(7) بالمال، وليس للولي الاعتراض عليها في مالها، كما ~~لووهبته جميع المهر، وليس كذلك الكفاءة؛ لأن ذلك حق للأولياء PageV02P137 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0138.png) ~~اگلاب لبكجا ~~لأنهم ربما يلحقهم(1) في ذلك العار والفضاحة(2)، ويدخل عليهم في ~~نسبهم من لا يكافئهم؛ فلهذا افترقا3. # [فيما زاده ~~إذا وكله في أن يشتري له أمة بمائة، فاشتراها الوكيل بمائة وخمسين؛ الوكيل من ~~كان الشراء صحيحا، ويلزم الوكيل دون الموكل. حدده له المهر عما ~~ولو وكله أن يتزوج له امرأة بمائة، فتزوجها بمائة وخمسين؛ بطل الموكل] ~~النكاح، ولم يلزم الوكيل. ~~والفرق [بينهما»(5): هو أن البيع(2) عفد معاوضة يصح أن يوهب ~~ويورث؛ فلهذا الزم](2) الوكيل إذا خالف، وليس كذلك النكاح، فإن PageV02P138 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0139.png) ~~المرأة فيه لا تملك؛ فلهذا بطل عقد1) المخالفة، وهذا المعنى وهو ~~أن من شرط النكاح ذكر الموكل عند عقد الوكيل بأن يقول: قبلت ~~النكاح لموكلي، وليس من شرط البيع ذكر الموكل. ~~[في غيبة الولي ~~إذا غاب الولي الأقرب لم تنتقل الولاية إلى من دونه من الأولياء، ~~كي بل تنتقل إلى السلطان إذا كانت غيبة بعيدة، وإن كانت قريبة، فعلى( ~~وجهين(3. # ولو فسق الولي الأقرب أو جن، انتقلت الولاية إلى من دونه ~~من الأولياء(4). # والفرق [بينهما»(8): هو أن بالفسق والجنون قد خرج عن أن يكون ~~من أهل الولاية، وبالغيبة لم يخرج عن أن يكون من أهل الولاية؛ ~~بدليل أنه لو زوجها في البلد الذي هو فيه صح ذلك. # وأيضا: فإن بالغيبة(2) لا تخرج عن ولاية المال، وكذلك في النكاح، ~~وبالفشق يخرج عن ولاية المال، فكذلك في النكأح؛ [فلهذا افترقا](2). # * PageV02P139 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0140.png) # [فيما إذا ~~فخرج مولى، أو على أنه موسر، فخرج معسرا، أو غير ذلك [من]() إذا تزوجته بشرط أنه حر، فخرج عبدا، أو على أنه عربي، بخلافها] اشترطت صفة فخرج ~~الصفات(3)، ففي صحة النكاح قولان: # أحدهما ms232 : أنه باطل كالبيع. ~~والثاني : أنه صحيح ويكون لها الخيار4). ~~ويفارق البيع؛ لأن الاعتماد في النكاح على الأعيان، لا على ~~الصفات(8)؛ فلهذا لم يبطل على أحد القولين، وليس كذلك في البيع، ~~فإن الصفة فيه تجري مجرى العين، فلهذا كان مخالفتها تبطل العقد ~~كالعين، ألا ترى أن الخيار يثبت في البيع عند الإطلاق، وعند الشزط ~~أولى أن يكون له تأثير. # وذلك() أنه لو قال: بعتك هذا [العبد](2)، ثم وجد المشتري في عينه ~~بياضا؛ كان له الخيار، ولوقال : [بعتك على](8) أنه سليم العين(4)، فإذا ~~في عينه بياض؛ بطل [البيع](2)، والنكاح لا تأثير [فيه](2) للمخالفة عند ~~الإطلاق، فكذلك عند الشرط، وهذا فرق حسن، واللهأعلم. PageV02P140 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0141.png) ~~اشترط صفة إذا تزوج امرأة بشرط أنها على صفة، فخرجت بخلافها، فقلنا: إن ~~بخلافها] فخرجت الزوج بالخيار، فاختار الفسخ(1)، فكان ذلك بعد الدخول، فإنه يجب ~~عليه [لها](2) مهر المثل، وهل له(2) الرجوع به على من غره? # ينظر فيه، فإن كان الغار مناسبوها؛ رجع عليهم بجميع المهر، وإن ~~كانآت هي الغارة؛ فنه يزجع عليها بجميع المهر، إلا5) بجزء منه، فإنه ~~لا يرجع فيه على أحد الوجهين. # والفرق بينهما: هوأنه لو رجع بجميعه عليها؛ بقي الوطء عاريا ~~عن المهر؛ ولهذا قلنا : يبقي منه جزءا، حتى يكون في مقابلته، وليس ~~كذلك إذا كان الغار غيرها؛ فدل على الفرق بينهما(). # * ~~[في انعقاد (610): مسنالة ~~لفظ الإنكاح النكاح بغير لا يبعقد النكاح بغير لفظة() الإنكاح(1) والتزويج، ويجوز الطلاق ~~والتزويجا بغير لفظة(8) الطلاق9). PageV02P141 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0142.png) ~~كبالب البجا # والفرق بينهما: هو أن القصد من الطلاق إزالة الملك ووقوع ~~التحريم، وهو يوجد في غير لفظ الطلاق، كما يوجد في صريحه، وليس ~~كذلك عقد النكاح، فإنه يقصد منه الاستمتاع، فلهذا اختص [باللفظ ~~المخصوص]. # (611): مسنألة [فيمن تزوج # إذا تزوج امرأة قتلت(2) نفسها، وكان ذلك قبل الدخول، فقال: إن كانت نفسها قبل ~~حرة؛ فلها المهر، ولا يسقط ذلك(3)، وإن كانتأمة؛ فلا مهرلها(4). الدخول] # واختلف أصحابنا في هذه المسألة على طريقين؛ منهم من نقل(5) جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجهما على قولين، [ب94/ب] ~~ومنهم من ms233 قال: هما على ظاهرهما. # والفرق بينهما: هو أن الحرة قد صارت مسلمة نفسها بنفس العقد، ~~بدليل أن للزوج(7) أن يسافر بها، فلهذا قلنا: لها المهر، وليس كذلك ~~الأمة؛ لأنها لا تصير مسلمة نفسها بالعقد؛ لأنها مملوكة للغير()؛ ~~فلهذا لم يكن لها المهر(. PageV02P142 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0143.png) ~~[في وطء الأب ~~جارية ابنه] إذا وطي الأب جارية ابنه، فإن كان الابن لم يطأها، فلا حد على الأب، ~~وإن كان قدوطئها؛ فهل ليجب](1) عليه الحد، أم لا ؟ على وجهين. # فأما إذا وطي [الابن](2) زوجة أبيه؛ فعليه الحد وجها واحدا. # والفرق بينهما: هو أن الزوجة غير مملوكة للابن، ولا شبهة للأب ~~فيها؛ فلهذا وجب(3) عليه الحد، وجارية ابنه له فيها شبهة؛ لأنها مال ~~[له](2)، وللأب شبهة في مال ابنه؛ فلهذا افترقا(). # * ~~لفي تروج الزاني من آبنة (613): مسنالة إذا ززى بامرأة فأتت ببنت(5) [ من زناه](6)؛ لم يتبت النسب [منه](1) ~~4 إجماعا، ل[وحل له](7) التزوج بها عند الشافعي. # فإن قيل: فلم( لم تنتشر الحرمة بينها() وبينه، كما انتشرت بينها ~~وبين الأم? ~~[خ 156/ ب] قيل : الفرق بينهما: أن الولد يلحق بالأم قطعا ويقينا؛ لأنه أمر PageV02P143 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0144.png) ~~كلاب الحاج ~~ممكن مشاهدته، [وليس](1) كذلك جانب الأب، لأن الولد إنما يلحق به ~~استدلالا؛ لأنه لا يمكن مشاهدته(2)، ولا القطع على أن هذه(2) من مائه. # (614): مسنالة ~~فأما إذا لاعن زوجته، [وبانت منه وله منها](4) بنت [قد انتفى](8) الملاعنة التي ~~نسبها منه باللعان، فهل يجوز له الترويج بها، أم لا؟ هل له التزويج ~~من أصحابنا من قال: [إن كانت قد دخل بها حرمت عليه بلا خلاف، ~~وإن كان لم يدخل بالأم](1) يجوز له التزويج، كما يجوز [له](1) في بنت ~~المزني بها. ~~ومنهم من قال: لا يجوز، وفصل بينهما: هو أن اللعان إنما قطع ~~النسب منه [من](51) حيث الظاهر، لا من جهة الباطن، بدليل أنه لو ~~آكذب نفسه؛ عاد النسب إليه؛ فلهذا فارق المزني بها (). # * PageV02P144 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0145.png) ~~له التزويج(1) بأكثر [منها](2)، وليس كذلك [الحرة](2)؛ لأن ذلك هو ~~الأصل؛ فلذلك افترقا(3). ~~إذا كان قادرا على طول حرة؛ لم يجزله التزويج بالأمة، ولو كان ms234 قادرا ~~على شراء ابنة مخاض؛ لم يلزمه شراؤها، وكان له إخراج ابن لبون(5). # والفرق: هو أن شرط جواز [إخراج](2) ابن لبون في الزكاة كونه ~~رغير](2) مالك لبنت مخاض، وليس الشرط أن يكون قادرا على ~~الشرى(2)، وليس كذلك هاهنا، فإن الشرط في جواز نكاح الأمة أن ~~يكون غير قادر على نكاح حرة؛ لأنه إذا كان قادرا على ذلك؛ فلا ~~حاجة به إلى إرقاق ولده؛ فلهذا افترقا. PageV02P145 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0146.png) ~~يجوز التعريض للمتوفى عنها بالخطبة قبل انقضاء عدتها، ولا له التعريض ~~يجوز التصريح(1)، وكذلك البائن بالرضاع واللعان [والمطلقة](3) لها بالخطنة ~~ثلاثا. [ب 95/ا] # فأما المطلقة البائن وهي المختلعة والمفسوخ نكاحها بعيب، ~~فيجوز [لمن بانت عنه التصريح بخطبتها والتعريض، وأما غيره](، ~~فلا يجوز له التعريض لها بذلك في العدة على الصحيح من القولين(5). # والفرق بينهما: هو أن المتوفى عنها حصلت الفرقة بغير اختيار ~~منها؛ [فلهذا جاز التعريض لها، وليس كذلك المطلقة، فإن الفرقة ~~حصلت باختيار منها](2) أو من أحدهما؛ فلهذا افترقا. PageV02P146 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0147.png) ~~الكافر وتحته إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة؛ فإنه يختار أربعا منهن، ~~ويبطل نكاح البواقي سواء كان قد تزوج بهن في عقد واحد، أو(1) في ~~عقود متفرقة(2). # ولو جمعت المرأة بين زوجين في الكفر، ثم أسلمت؛ بطل نكاحهما ~~جميعا إن كانا في عقد واحد، وإن كانا في عقدين؛ بطل نكاح الأخير منهما. ~~والفرق بينهما: هو أن المرأة إذا عقدت على رجل؛ فقد ملك ~~منفعتها، فإذا نكح الثاني يكون(3) قد عقدت عقدا في حق الأول؛ فلهذا ~~بطل، وليس كذلك في مسألتنا. # يوضح صحة ذلك: أن المرأة إذا أرادت أن تبتدي عقد النكاح مع ~~رجلين بعد الإسلام؛ لم يكن لها ذلك، فلذلك لم يكن لها استدامة ~~تخ 157/ ب] العقد عليهما، وليس كذلك إذا أشلم وتحته أكثر من أربع [نسوة]): لأنالأربعة يجوز ابتداء العقد عليهن بعد الإسلام، فلهذا جاز استدامة ~~نكاحهن بعقد الشرك. # وفأما إذا تزوج ذات مخرم في حال الكفر، ثم أشلم، بطل نكاحها؛ ~~لأن المجارم لما لم يجز ابتداء العقد عليهن بعد ms235 الإسلام، لم(5) يجز ~~استدامة نكاحهن بعقد وجد (2) في الشرك، وليس كذلك ما ذكرناه. PageV02P147 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0148.png) ~~إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، فأسلم منهن أربع، وقد أحرم اكثرمن أري ~~بالحج، فهل له الخيار، أم لا؟ ~~قال الشافعي رحمة الله عليه: له الخيار، واختلف أصحابآنا في ذلك. ~~فمنهم من قال: إنه لا يجوز له أن يختار في حال الإجرام، كما لا ~~يجوز له ابتداء النكاح في الإحرام، قال: ومسألة الشافعي مفروضة فيه إذا ~~آسلم قبل أن يخرم، ثم أحرم قبل() إسلامهن، فإن له الخيار هاهنا (2). ~~ومن أصحابنا: من قال: يجوز له الخيار. ~~ويفارق ابتداء عقد النكاح؛ لأن الخيار هاهنا إنما هو استدامة ~~النكاح؛ وليس(4) هو بأسوأ حال من الرجعة، وله أن يرتجع(5) في حال ~~الإحرام](3)؛ فكذلك هاهنا مثله. # # (620): مسالة [في العبد ~~إذا أسلم العبد وتحته حرتان كتابيتان، وحرتان وثنيتان، وأمتان، يسدم وتحه # حراثآر وإماء، ~~فأسلمن معه، [فأما الأمتان؛ فلا خيار لهما، وأما الحرائر، فهل لهم جراثآر واماة ~~الخيار، أم لا ?]2). الخيار؟] فهل للحرائر PageV02P148 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0149.png) # من أصحابنا من قال: [يكون](1) لهن الخيار، قال: ويفارق هذا ~~قبل الإسلام؛ لأن الرق(2) في الإسلام نقص؛ فلهذا كان لهن الخيار، ~~وليس كذلك في حال الكفر. ~~[ب 95/ ب] ومن أصحابنا(2) من قال: لا يكون لهن خيار؛ لأنهن دخلن على بصيرة ~~ورضا بحال الرق5)، وليس له على الوجهين أن يبقى معه غير ثنتين. PageV02P149 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0150.png) ~~إذا أسلم وتحته مجوسية، وكان ذلك بعد الدخول، فأراد أن ينكح أختها ويت ~~قبل انقضاء عدة المجوسية؛ [فذهب الشافعي إلى أنه](1) لا يجوز له ذلك(2). # وقال المزني : يجوز له ذلك، ويكون النكاح موقوفا على إسلام ~~أختها، كما لو طلقها ثلاثا، فإن له [التزويج بأختها قبل انقضاء](2) عدة ~~المطلقة(4)، [وهذا غلط. [خ 158/1] # والفرق بينهما: هو أن هاهنا هي جارية إلى فسخ، وربما أشلمت، ~~وليس كذلك المطلقة](5)؛ لأنها معتدة عن(1) بينونة قد سبقت؛ فلهذا ~~افترقا()، [وأيضا: فإنه هاهنا يكون موقوفا بلا خلاف](4). # إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول وهو الزوج، كان النكاح موقوفا الزو ms236 ~~على انقضاء العدة، فإن أصابها في هذه الحالة، قال الشافعي نحملله: إن عاد فأصابها حال ~~إلى الإسلام فلا مهر عليه، وإن لم يعد؛ كان عليه المهر(4). # وقال فيه: إذا طلق امرأته طلقة رجعية، فوطئها قبل أن يراجعها؛ كان ~~عليه مهر المثل، ازتجع أو لم يرتجع(1. # فمن أصحابنا من نقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، ~~وخرجها على قولين. PageV02P150 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0151.png) ~~ومنهم من أجراهما على ظاهرهما؛ وفرق بينهما؛ لأن الرجعة قد ~~ل[تشعث النكاح](1) فيها، وحصلت فيه تلمة؛ فلهذا أوجب عليه المهر؛ ~~لأنه يكون(3) قد وطئ بنكاح متشعث(3) ؛ وليس كذلك في حال المرتد، ~~فإن النكاح بحاله، فلو أوجبنا فيه مهرا بهذا الوطء؛ كنا قد أوجبنا مهرين ~~في نكاح واحد، وهذا لا يجوز؛ فلهذا افترق (4). # ~~إذا كان الأب مجوسيا، والأم كتابية؛ لم تحل(5) مناكجة المتولد من بينهما، ~~ولا [يحل](2) أكل](2) ذبيحته، فإن كان الأب كتابيا، والأم مجوسية؛ ففي جواز ~~ومجوسية] تخ 158/ ب] نكاح المتولد [من](11) بينهما، [وأكل ذبيحته](4) قولان9). مناكحة الولد(10) إذا كان الأب كتابيا، وليس كذلك إذا كان مجوسيا. فإن قلنا: يحل، فالفرق بينهما: هو أن الانتساب إلى الآباء؛ فلهذا حل # وأما إذا كان الأب مسلما والأم كتابية؛ حل مناكحة [المتولد]() من ~~بينهما، وأكل ذبيحته قولا واحدا تغليبا لحكم الإسلام، وهذا معنى قول ~~الشافعي علله: الإسلام لا يشركه الشرك، والشرك يشركه(11 الشرك. PageV02P151 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0152.png) # [في عدم انعقاد ~~الوطه في الموضع المكروه لا ينعقد به الإحصان، ولا يثبت [به](1) ~~[التحلل للزوج](2) الأول2). ~~ويفارق الوطء في الموضع المغتاد، لأن الإحصان تشريف وفضيلة، ~~فلهذا لم يتعلق بالإصابة في الموضع المكروه(4)، وتعلق بالإصابة في ~~الموضع المعروف. ~~وأما التحليل للزوج الأول، فلم يوجد المعنى المطلوب به إذا أصابها ~~في الموضع المكروه، ألا ترى إلى قول عل لا مرأة](4) حين جاءت (5) ~~عسيلتك»(6)، فدل على ما ذكرناه(1). تشكوإليه الحديث بطوله - إلى أن قال: حتى تذوقي عسيلته، ويذوق [ب 1/93] # ** PageV02P152 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0153.png) ~~التي ينفسخ بها ~~الجنون والجذام والبرص عيوب ينفسخ بها النكاح إذا وجده أحد ~~الزوجين بصاحبه(1)، والرتق(2) والقرن(2) يختص بالنساء يكون للزوج فسخ ~~النكاح ms237 به، والجب والعنةيختص بالرجال، فيكون للمرأة فسخ النكاح به5. ~~فإذا ثبت هذا، فيقال: فما الفرق بين هذا وبين القطع والعمى ~~حيث لم يكن عيبا يفسخ به النكاح مع كونه عيبا يفسخ به [البيع3(5)؟ ~~قلنا: الفرق أولا() في النكاح: هو أن القطع [والعمى](5) لا يمنعان(6) ~~معظم المقصود بالاستمتاع؛ فلهذا لم يكن عيبا في النكاح، وليس ~~[ب 1/159] بالاستمتاع فلهذا كان عيبا في النكاح(8). كذلك الرتق والقرن وغيره، لأن تلك عيوب تمنع معظم المقصود # فأما البيع، فإن القطع والعمى إنما كان عيبا فيه؛ لأنه يمنع [به](9) PageV02P153 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0154.png) ~~كلا ب البكاج ~~من حصول المقصود به؛ لأنه عقد معاوضة، وذلك يمنع من حصول ~~العوض(1 بالبيع، وليس كذلك في النكاح. # (626): مسألة ~~إذا رضيت المرأة بكونه مجذوما أو أبرص؛ كان للولي منعها من ذلك، المرأةبع ~~وإن رضيت بكونه مجبوبا، فهل له الاعتراض، أم لا؟ على وجهين. يفسخ به، هل للولي منعها] # والفرق بينهما: هو أن الجذام والبرص ربما تعدى إلى الأولياء من ~~الولد، فيخصل في ذلك ضرر عليهم، وليس كذلك الجب، فإنه حق ~~لها لا يتعداها إلى غيرها. # (627): مسالة [في خيار الأمة ~~إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد؛ ثبت لها الخيار، وإن كان زوجها تعت ومي ~~حرا؛ فلا خيار لها(3). تحت عبد، أو # والفرق بينهما: هو أنها إذا عتقت تحت عبد، فقد كملت بالحرية ~~وزوجها ناقص [بالرق]()، فكان لها الخيار، وليس كذلك إذا كان ~~زوجها حرا؛ فإنها قد ساوته في كماله؛ فلهذا لم يكن لها الخيار(2). PageV02P154 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0155.png) # فأما إذا عتق العبد وتحته أمة؛ لم يكن لها الخيار، ويفارقها إذا ~~عتقت هي؛ لأن بيده طلاقها، فلا معنى لثبوت الخيار له، وليس ~~كذلك إذا عتقت هي فلهذا افترقا. ~~[في افتقار خيار ~~الأمة لحكم ولا يفتقر خيار الفسخ للأمة الى حكم الحاكم، فأما خيار الفسخ ~~بالعيب فيفتقر إلى [حكما(2) الحاكم؛ لأن فشخ النكاح بالعيب أمر مختهلد ~~فيه، فلهذا افتقر إلى الحاكم، وليس كذلك خيار فسخ الأمة؛ لأنه ثبت ~~بالنص لا باجتهاد، فلهذالم يفتقر إلى الحاكم، فبان الفرق بينهما(2). # (630): مسألة # إذا باع ms238 المريض في مرض موته سلعة تساوي مائة بخمسين، فقد ~~في الشراء، حابى بخمسين، فيكون ذلك وصية للمشتري. # فأما إذا نكح في مرضه امرأة بمائة، وكان [مهر مثلها](4) خمسين؛ ~~بطل المسمى، ووجب لها مهر المثل. # والفرق بينهما: هوأن الزيادة على قدر مهر المثل لو(8 أثبتاما؛ كانت PageV02P155 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0156.png) ~~كلامب الفكماج ~~وصية لوارث، والوصية للوارث لا تجوز(1)، وليس كذلك [في](2) مسألة ~~البيع؛ لأن تلك وصية لأجنبي؛، فلهذا افترقا. # (631). مسالة ~~إذا تزوج بامرأة وخلا بها، وتمكن من الوطء، ثم طلقها قبل المسيس؛ تلم # ويخلو بها ولا ~~فلا عدة عليها، ولا يجب لها المهر كاملا، وإنما يجب لها نصفه. يطاها] # فأما إذا استأجر دارا مدة بأجرة معلومة وتسلمها، وتمكن من ~~استيفاء المنفعة، فلم يستوفها حتى انقضت المدة؛ استقرت الأجرة لب16 ~~عليه، وقام التمكن(5) من الاستيفاء مقام الاستيفاء(2)، فيقال: ما ~~الفرق بين هذا وبين النكاح؟ # اعلم: أن هذه المسألة من أحسن ما جاء من مسائل الفروق، وهي ~~أعظم حجة للعراقيين(2) في مسألة الخلوة، ونحن نفرق بينهما، فنقول: ~~هو أن الخلوة لما لم توجب كمال المهر في النكاح الفاسد؛ لم توجبه ~~في النكاح الصحيح، وليس كذلك التمكن من استيفاء المنفعة في عقد ~~الإجارة، فإنه لما أوجب كمال الأجرة في الإجارة الفاسدة أوجب ~~جميعها في الإجارة الصحيحة. PageV02P156 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0157.png) # للال ل ال للا في فروق المسنأل # وفرق آخر: وهو أن وقت الاستيفاء في الإجارة مضيق، فإذا ترك ~~استيفاء المنفعة في هذا الوقت، فلا يحمل على أنه يستوفيها(1) في وقت ~~آخر، فلهذا كان تركه لذلك مع تمكنه منه بمنزلة الاستيفاء، وليس ~~كذلك النكاح، فإن تركه بالوطء(2) في هذا الوقت يجوز أن يستوفيه ~~فيما(2) بعد ذلك، لأن الوقت فيه موسع(4)؛ فلهذا افترق(8). # وفرق ثالث: وهو أن المنافع في الإجارة قد تلفت في تلك المدة ~~تحت يد المستأجر؛ فلهذا لزمه كمال البدل(3)، وليس كذلك في ~~النكاح، فإن منافع البضع بحالها لم تتلف، فلهذا لم يجب عليه البدل ~~كاملا، فبان الفرق بينهما. # (632). مسنالة ~~المتعة لغير إذا سمى لها مهرا، وطلقها بعد() الدخول؛ ms239 وجب لها المهر والمتعةه ~~لمدخول با على أحد القولين، فإذا طلقها قبل الدخول؛ فلا متعة(9) لها. # والفرق بينهما: هو أن المدخول (10) بها وجب [لها](11) المهر في مقابلة ~~العقد والتسليم، والمتعة(12) في مقابلة البدل والا بتذال (13)، وغير(14) PageV02P157 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0158.png) ~~كبال ك البجا ~~المدخول بها لم يوجد منها ابتذال؛ فلهذا لم تستحق المتعة(1)، فدل ~~على الفرق بينهما. # (633): مسنالة # [في الخلع في ~~ويجوز الخلع في حال الحيض والطهر وهو مباح فيهما جميعا(2)، حال الحيضر، ~~ويفارق الطلاق حيث حرم في حال الحيض، فإن المرأة دخلت في ~~الخلع مع العلم بتطويل العدة عليهما(4)؛ فلهذا كان مباحا، وليس ~~كذلك الطلاق(5). # # (634): مسالة [فيما اذا ~~المذهب: أن الدينار مردود، ويقع الطلاق رجعيا(2). إذا خالعها على دينار على أن يكون له الرجعة؛ فالصحيح من : دينار على خالعها على ~~فأما إذا قالت له : طلقني على دينار على أن يكون لي الرجعة فيه ~~متى شئت، فمن أصحابنا من قال: يكون الدينار مردودا، ويجب لها ~~مهر المثل، ويقع الطلاق بائنا). ~~والفرق بينهما: هو أنها إذا شرطت أن لها الرجوع، فقد شرطت [ما PageV02P158 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0159.png) ~~(232) الت لف الل في فروق الفممسنائل ~~ينافي](1) الخلع، وليس ذلك(2) إليها، ومسألتنا ليس كذلك؛ لأنه شرط ~~[ب 94/1] 2 شئين متضادين استحقاق الدينار، وثبوت الرجعة، فلهذا أسقطنا(2) ~~لخ160/ب] أحد الشرطين، وأثبتنا الشرط الآخر. # * ~~في طلاق (635): مسنالة ~~وعتق المختلعة لا يلحقها طلاق بحال، فلو قال [لها](4): أنت طالق لم ~~ت يلحقها من ذلك شيء(8)، ولو قال لمكاتبه: أنت حر؛ عتق(5). # والفرق بينهما: هو أن قوله للمكاتب: «أنت حر» يتضمن إبراءه ~~من مال الكتابة؛ فلهذا قلنا: يعتق، وليس كذلك [قوله](4) المختلعة: ~~أنت طالق؛ لأن هذا إيقاع طلاق، ومن شرطه أن يصادف زوجية()، ~~والمختلعة غير زوجة، ألا ترى أنه لا يصح ظهاره منها، ولا إيلاؤه، ~~فدل على الفرق بينهماله. ~~[في انعقاد (636): مسنالة ~~صفة الطلاق، لا تنعقد صفة الطلاق قبل النكاح بحال، وكذلك لا يقع الطلاق ~~أو وقوعه قبل ~~ح المباشر قبل النكاح() ~~(1) في (خ) : (ثانيا). (2) في (خ) : (كذلك). ~~(3) في (ب) : (أسقطها). (4) ساقط من (خ) ms240 . ~~(5) انظر: «الأم»:296/6 ، و«مختصر المزني»:8/ 290. ~~(6) انظر : «الحاوي الكبير» : 18/ 301. (7) في (ب) : (زوجته). ~~(8) انظر : «الحاوي الكبير» : 10/ 19. (9) انظر : «مختصر المزني» : 8/ 291. PageV02P159 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0160.png) ~~لكلاب الببا ((23) # فأما الوصية والندر، فيصح عقده في غير(1) ملك، لأن الوصية والنذر ~~يصح تعليقه بالغرر والمجهول، ألا ترى أنه تصح الوصية بالمعدوم ~~مثل أن تقول: أوصيت لفلان [بما تحمل](2) هذه الشجرة؛ فلهذا جاز ~~تعليقه في غير ملك(3)، والطلاق بخلافه. # وأما إذا قال لأمته: كلما ولدت ولدا فهو حر، فقد قال بعض ~~أصحابنا: إن ذلك لا يجوز، كما لا يجوز عقد الطلاق قبل الملك، ~~والمذهب: أنه يجوز. # والفرق بينهما: هوأنه وإن لم يكن مالكا لولد الأمة في الحال، فهو ~~مالك لأصله ولما يقوم مقامه، وهو الأم، وليس كذلك في الطلاق، ~~فإنه غير مالك للمرأة، ولا لما يقوم مقامها؛ فلهذا افترقا. # # [فيما إذا قالت ~~إذا قالت له : طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة؛ استحق ثلث لطلقن # بألف، فطلقها ~~الألف(6)، ولو قال لها: إن أعطنتني ألفا، فأنت طالق ثلاثا، فأعطته واحدة] ~~ثلث الألف، لم تطلق شيئ. ~~العوض؛ فلهذا تقسطت الألف على عدد الطلاق، فصار كالبيع، والفرق بينهما: هو أنها في المسألة الأولى أخرجت ذلك مخرج [خ 16/1] ~~وليس كذلك في هذه المسألة، فإنه جعل ذلك شرطا في وقوع PageV02P160 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0161.png) ~~الطلاق الثلاث، ولم يوجد ذلك الشرط، وإنما وجد بعضه؛ ~~فلهذا لم يقع شيء من الطلاق. ~~[فيمن يملك ~~واحدة، فقالت إذا كان يملك من زوجته طلقة واحدة، فقالت [له](3): طلقني ثلاثا ~~طلقني ثلاثا مبألف، فأجابها إلى ذلك، فما الحكم فيه ? ~~بألف، فأجابها] # من أصحابنا(4) من قال: ينظر فيه، فإن كانت المرأة لا تعلم أنه قد ~~بقي من طلاقها واحدة، لم يجب عليها إلا ثلث الألف، وإن كانت قد ~~علمت بذلك استحق [عليها](2) الألف . # ومن أصحابنا من قال: سواء علمت أو لم تعلم [بذلك]()، [فإنه]() ~~يستحق عليها الألف، لأن معنى ذلك: طلقني الطلاق المحرم. PageV02P161 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0162.png) ~~كلاب الكاج # وقال المزني : يستحق عليها [ثلث](1) الألف(2)، ويكون ذلك في ~~مقابلة هذه الطلقة والطلقتين التي قبلها. # قال: لأن المقصود من ذلك [التحريم؛ لأن](2) التحريم يقع ms241 بالطلاق ~~الثلاث بهذه الطلقة [وبالشنتين](4) قبلها، فكل واحد (8) لها جزء(2) من ~~التخريم، [قال](1) : كما لو شرب عشرة أقداح، فسكر بالعاشر(2)، لأنا ~~لا نقول: إنه المحرم وخده دون ما سواه، كذلك هاهنا. # قال أصحابنا: هذا فاسد، والفرق بينهما: هو أنه لا تأثير للطلقة ~~الواحدة والاثنتين في وقوع التحريم، وإنما التائير(8 في التحريم في الطلقة ~~الثالثة لا غير، وليس كذلك فيما ذكره المزني؛ لأن لكل قدح جزءا من ~~التحريم، فانضاف (4) بعضها إلى بعض، فصار الكل محرما، وكان السكر ~~موجودا من شرب الجميع، فدل على الفرق بينهما(، والله أعلم. PageV02P162 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0164.png) ~~كتاب الطلاق PageV02P164 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0166.png) # [في افتقار ~~لا يفتقر وقوع الطلاق إلى الشهود، وهو إجماع [من](7) أهل وتوع الطد ~~العلم(2)، وذهب من لا يعتبر(4) خلافه إلى أن مين شرطه أن يطلقها للشهود] ~~بحضرة شاهدين، كما كان النكاح يفتق إلى الشهود، وهذا غلط. ~~والفرق بينهما: هو أن الشهود إنما اشترطوا في عقد النكاح طلبا ~~لاحتياط وإثبات الفراش؛ فلهذا كان شرطا [في عقد النكاح](5)، كالولي، ~~وليس كذلك الطلاق؛ لأنه إزالة ملك، فلم يفتقر إلى الشهود، كالولي. # # (640): مسالة [في طلاق ~~إذا طلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة، وقعن، ولم يفعل محرما، وإنما الثلاث: # الثلاث دفعة ~~فعل مكروها(). ~~فإن قيل: أليس لو أخذ سبع حصيات، ورماهن دفعة واحدة؛ ~~اختسب بها حصاة واحدة ()، فهلا كان هاهنا مثله؟ PageV02P166 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0167.png) # قيل : ليس كذلك، والفرق بينهما: هو أنه أخذ عليه في الجمار أن ~~يرمي في كل جمرة سبع حصيات متفرقات، وليس كذلك هاهنا، فإن ~~الطلاق ملك للزوج فملك إيقاعه متفرقا وجملة، كما لو قال لجماعة ~~نسائه: طلقتكن ثلاثا، فإن كل واحدة تطلق ثلاثا، فلهذا افترقا. # ~~[في قوله: إذا (641): مسالة ~~حصت أو إذاقال لها: إذا حضت فأنت طالق، طلقت بأول رؤية الدم، ولوقال ~~حيضة، فأنت ن لها: إذا حصت حيضة، فأنت طالق، لم تطلق حتى تنقضي الحيضة). # والفرق بينهما: هو أن في المسألة الأولى علق [الطلاق](7) بنفس ~~رؤية الدم؛ فلهذا قلنا: [إنها](3) تطلق بأول جزء منه، وليس كذلك ~~هاهنا، فإنه علقه بوجود حيضة، ولا توجد الحيضة إلا ms242 بانقضائها، ~~فدل على الفرق بينهما. ~~[إذا قال (642): مسالة # إذا قال لزوجته: إذا حضت، فأنت طالق، فقالت: قد حضت، ~~يت فكذبا؛ كان القول قولها [مع يمينها](4)، لأن هذا الأمر (2) لا يمكن ~~طالق، فقالت: ~~الوصول() إليه إلا من جهتها(1)؛ لأنها مؤتمنة على ذلك. ~~فكذبها] PageV02P167 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0168.png) ~~كلالجب الللافب - 241) ~~وبهذا يفارق إذا قال لزوجتيه: إذا حضتما، فأنتما طالقتان، فقالتا: قد ~~واحدة شرطا في وقوع الطلاق على صاحبتها؛ فلهذا لم يقبل قولها(2) حضنا، [فكذبهما](1)؛ كان القول قوله، لأنه هاهنا قد جعل حيض كل [خ162/1 ~~في حق غيرها(3)، وإنما يقبل قول كل واحدة في حق نفسها، فيكون قد ~~وجد بعض الشرط. # ** # (643): مسالة # لزوجتيه: ~~إذا قال لزوجتيه: إن حضتما [حيضة](5)، فأنتما طالقتان، فمن ! # حيفة، فأنتما ~~أصحابنا من قال: هذا شرط محال؛ لأنه علق طلاقها بوجود حيضة حنفيي ~~واحدة فيهما، وهذا لا يوجد(6)، بخلاف ما لو قال: إذا ولدتما ولدا؛ ~~فأنتما طالقتان؛ لأن ذلك ليس بشرط محال). # ** PageV02P168 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0169.png) ~~[في قوله ~~لامرأته: إذا فإن قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، فقالت: قد ولدت، فكذبها ~~ولدت فأنت الزوج؛ لم يقبل منها إلا ببينة، لأن إقامة البينة على الولادة ممكن. ~~طالق، فقالت: ~~قد ولدت، ويفارق هذا إذا قال لها: إذا حضت؛ فأنت طالق، فقالت: قد # حضت، وكذبها، فإن القول قولها مع يمينها(2)، لأنه لا يمكن إقامة # البينة على ذلك، فبان الفرق بينهما. # ** # (645): مسالة ~~[في قوله لزوجته: أنا إذا قال لزوجته: أنا منك طالق، ونوى طلاقها؛ طلقت. ~~منك طالق، ولو قال [لأمته](2): أنا منك حر، ونوى عتقها؛ عتقت في قول أبي ~~ولأمته: أنا منك حر] علي ابن أبي هريرة، وقال غيره من أصحابنا: لم تعتق. والفرق بينهما: هو أن الطلاق حل للنكاح (4)، والنكاح اتصح إضافه # إلى2(8) كل واحد [من](5) الزوجين، فلهذا جاز إضافة حله إلى كل واحد # منهما، وليس كذلك الحرية، فإنها حل للملك، والملك لا تصح إضافته # إلى السيد، فلهذا لم يصح إضافة حله إليه، فبان الفرق بينهما. PageV02P169 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0170.png) ~~إذا قال لأمته: أنت علي كظهر أمي، ونوى عنقها؛ لم تعتق، هذا بالظبارت ms243 ~~هو الظاهر)، ولو قال: لها أنت طالق، ونوى عتقها؛ عتقت(2). ~~والفرق بينهما: هو أن الطلاق إزالة ملك(3)، فلهذا جاز أن يكون كناية خ ~~في العتق، وليس كذلك الظهار، فإنه لا يزيل الملك()، وإنما يوجب ~~التحريم، فلهذا لم يجز أن يكون كناية في العتق، فدل على الفرق بينهما. # # (647): مسالة ~~إذا قال لها: اختاري نفسك، ثم رجع قبل أن تختار؛ صح رجوعه. # نفسك، ثم ~~وقال ابن خيران: لا يصح رجوعه، كما لو قال: أنت طالق إن زو # رجع قبل أن ~~دخلت الدار، وهذا ليس بشيء(). تختار] ~~والفرق بينهما: هو أن قوله: أنت طالق إن دخلت الدار- قد علق الطلاق ~~فيه بشرط؛ فلهذا لم يصح رجوعه، وليس كذلك في مسألة الاختيار؛ لأن ~~ذلك [توكيل منه]() لها؛ فلهذا صح رجوعه، فبان الفرق بينهما. # * PageV02P170 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0171.png) ~~[في قوله ~~لامرأته: إذا قال لزوجته: بضعك علي حرام؛ لزمه كفارة اليمين، قال ~~سيك علي أصحابنا: ويقال له: صبها(1)، وكفر(2). ~~حرام] # ويفارق [هذا](2) إذا تظاهر من امرأته حيث قلنا: لا يجوز أن يقربها ~~قبل التكفير: هوأن قوله: بضعك علي حرام - يمين، فلهذا قلنا: ~~يجوز [له]() أن يفعل الفعل قبل التكفير (5)، وليس كذلك الظهار( ~~فإنه يجب تحريمها، وقد [أوقع فيها تخريما](7)؛ فلهذا لم يرتفغ إلا ~~بعد التكفير، فلأجل هذا جاء النص بالتكفير فيه قبل المسيس. ~~[في الطلاق (649): مسالة ~~إذا قال لزوجته : إذا طلقتك؛ فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار؛ ~~فأنت طالق، ثم دخلت الدار؛ طلقت طلقتين؛ طلقة لدخول الدار، ~~وطلقة لوجود(5) الصفة(9). ~~[لب 98/ ب] تخ:163/1 قال [لها](2): إن طلقتك فأنت طالق، ثم دخلت الدار، طلقت طلقة ويفارق هذا إذا قال لها ابتداء: إن دخلت الدار؛ فأنت طالق، ثم PageV02P171 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0172.png) ~~واحدة؛ لأنه هاهنا عقد الصفة قبل وجوب اليمين، وفي المسألة قبلها ~~أوجب الصفة قبل وجود(1 الشرط(2). ~~إذا قال لها: إذا وقع عليك طلاقي؛ فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طلاقي، فانت ~~طالق؛ وقع عليها طلقتان؛ طلقة بالمباشرة، وطلقة بوجود الصفة، طالق ن تإل ~~ولو قال لها: كلما وقع عليك طلاقي؛ فأنت طالق، ثم ms244 قال لها: أنت ~~طالق؛ طلقت ثلاثا. # والفرق بينهما: أن كلما» تقتضي التكرار؛ فلهذا وقعت عليها ثلاثا(2)، ~~وليس كذلك(4) قوله «إذا»؛ لأن ذلك لا يقتضي التكرار؛ فلهذا افترقا(5). # الكلام في هذه المسألة في بيان الحروف التي يعلق(2) الطلاق بها،ا ~~وبيان أحكامها وهي سبعة: «إن»، و«إذا»، [ومتى»](7)، ومتى ما»، ~~و«أي حين»، و«أي وقت»، و«أي زمان»، ولها ثلاثة أحكام: # [ الأول: أنه متى علق الطلاق فيها بشرط؛ كان موقوفا ~~على ذلك الشرط، فإذا وجد الشرط؛ وقع الطلاق، وذلك مثل أن PageV02P172 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0173.png) ~~(246) ال ا لا ا للا في فروق النميثانل ~~يقول: إن دخلت الدار، وإذا دخلت الدار، [أو متى دخلت الدان، أو ~~متى ما دخلت الدار](1)، وأي حين، أو أي وقت، أو أي زمان دخلت ~~الدار؛ فأنت طالق. # الفصل الثاني : أن يدخل في ذلك عطية، أو ما في معناها، فإنه لا خلاف ~~أن ما عدا «ن» و«إذا»، فعلى التراخي؛ مثل أن يقول: متى أعطيتني ~~[عطيةا(2)، أو متى ما، أو أي وقت، أو أي زمان، أو أي حين أعطيتني ~~ألفا، فأنت طالق [فهذا](2) على التراخي، فأي(3) وقت وجدت العطية، ~~وقع الطلاق. ~~اخ163/ ب] وأما «إن» و«إذا»، فعلى الفور، فإذا قال لها: إن أعطيتني [أو إذا أعطنتني ألفا؛ فأنت طالق](4)، فهذا على الفور إن وجدت العطية ~~عقيب اللفظ وقع الطلاق، وإن تأخر ذلك بطلت الصفة. # الحكم الثالث : أن يدخل في ذلك حرف إن لم(5) فإنه إذا وجد PageV02P173 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0174.png) ~~ذلك؛ فلا خلاف أن ما عدا «إن» و«إذا» يكون على الفور؛ مثل قوله: ~~متى لم تعطني، [أو متى لم تعطيني أو متى ما لم تغطيني](1)، وعلى ~~هذا فقسها(2)، فهذا(2) إن وجدت العطية عقيب اللفظ وقع الطلاق، ~~وإن تأخر ذلك بطلت الصفة. # وأما «إن» و«إذا»، فقال الشافعي رحمة الله عليه: «إذا» للفور، و«إن» ~~للتراخي(). # واختلف أصحابآنا في ذلك على وجهين، فمنهم من نقل [جوابه في](5) ~~إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجها(6) على قولين. ~~ومنهم من أجرى المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما، فقال: ~~«إن للفعل ومتبى(2) لم يوئس من الفعل فالزوجية(8) بحالها(9)، ms245 والصفة ~~صحيحة، وإذا أويس من الفعل؛[(10) بطلت الصفة. # وليس كذلك «إذا» فإنها للزمان، فإذا مضى عقيب اللفظ جزء يمكن ~~وجود الفعل فيه ولم يوجذ؛ حكمنا والمخالفة(1)، فلهذا افترقا. ~~وفرق أبو إسحاق، فقال: لفظة «ن» تستعمل فيما يظن وجوده لا ~~فيما يتحقق، ألا ترى أنك تقول: إذا طلعت الشمس؛ فأنت طالق، ولا PageV02P174 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0175.png) # لم أطلقك، فأنت طالق؛ فقد حقق إيقاع الطلاق، وليس كذلك «إن»(1). ~~[في قوله: ~~بطلاقك؛ إن حلفت (652): مسألة ~~فأنت قال أبو العباس في تفريعه(2): إذا قال لها: إن حلفت بطلاقك؛ ~~طالق، ثم قال: ~~ان كلمت ل: فأنت طالق، ثم قال: إن كلمت أباك، فأنت طالق؛ فهو حالف، ويقع ~~ب فانت الطلاق بوجود الصفة، ولوقال لها: إذا طلعت الشمس، أو إن جاء ~~أباك، فأنت # رأس الشهر، فأنت طالق؛ لم يكن ذلك يمينا. ~~[خ 164/ا] إيجاد شيء من جهة الحالف أو المحلوف عليه، وليس كذلك إذ والفرق بينهما: هو أن اليمين ما قصد بها الامتناع من شيء، أو # طلعت الشمس؛ لأن ذلك ليس(3] إليهما(4) ولا فعل لهما(8) فيه، لأن # طلوع الشمس كائن سواء حلف، أو لم يحلف؛ فلهذا افترقا(6). PageV02P175 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0176.png) ~~طلاق المكره لا يقع عندنا إذا وجدت فيه شرائط الإكراه. ~~ويفارق المولي إذا انقضت مدة الإيلاء، وامتنع من الفئة حيث ~~قلنا: إن الحاكم يجبره على الطلاق، ويقع ذلك: هو أن المولي لفظ ~~لفظا (2) حمل عليه بحق، فلهذا وقع، وليس كذلك الإكراه، فإنه حمل ~~عليه بغير حق؛ فلهذا لم يقع. ~~فأما إذا أكرهت امرأة على إرضاع صبي فأرضعته، انتشرت الحزمة. PageV02P176 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0177.png) # والفرق بينهما: أن ذلك إكراة على فعل؛ فلهذا تعلق به الحكم، وليس ~~كذلك الطلاق، فإنه إكراه على قول، فشابه [الإكراه على](1) الإقرار بإيقاع ~~الطلاق، فإنه لا يتعلق به حكم بالاتفاق، فدل على الفرق بينهما. # * ~~[فيمن طلق (654): مسالة ~~أعضاء امرأته] طلقت جميعها(4)، ولو قال [لها](5): حملك طالق أو دمعك، وما إذا قال لها: يدك طالق، أو(2) رجلك [طالق](3) أو رأسك طالق؛ ~~أشبه ذلك كالريق والعرق؛ لم تطلق. # والفرق بينهما: هوأنه إذا ms246 قال: شعرك طالق، أو يدك طالق، فقد ~~أشار بالطلاق إلى ما هو متصل بها اتصال الخلقة، فلهذا طلقت، ~~وليس كذلك الدمع والحمل؛ لأنه ليس متصلا به اتصال الخلقة؛ ~~فلهذا لم تطلق؛ فدل على الفرق بينهما). # ** PageV02P177 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0178.png) ~~إذا قال: بعتك يد هذه الجارية أو رأسها، أو أوصيت [لك](1) برأسها ~~أو يدها؛ لم يصح ذلك. أوصيت لك ~~ويفارق الطلاق؛ لأن الطلاق مبني على التغليب والسراية؛ فلهذا بوسه # برأسها] ~~[كان](1) تعليقه بالجزء منها كتعليقه بالجملة، وليس كذلك في البيع لخ،،1/ ب] ~~والوصية؛ لأنه لم يبن على التغليب والسراية. ~~يوضح صحة ذلك: أنه لوقال: جزؤك أوربعك(2) طالق؛ طلقت، ولو ~~قال: بعتك جزء من أمتي؛ لم يصح [البيع](3)، فلهذا بان الفرق بينهما(5). # # (656): مسألة [فيمن قال ~~إذا قال: أنت طالق واحدة، لا بل ثنتين؛ طلقت ثلاثا، ولو قال له: علي لامراته: انت # طالق واحدة، ~~درهم، لا، بل دزهمان؛ لزمه درهمان، ذكر ذلك أبو العباس في تفريعه (5). طالق رايد # لا بل اثنتين] PageV02P178 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0179.png) ~~وفرق بينهما: بأن قال: هو أنه في الإقرار إخبار، فيختمل أن يكون ~~أراد بقوله: لا، بل درهمان- رجوعا عن الأول. ~~ويحتمل أن يكون أراد زيادة على الأول، فإذا اختمل هذا وهذا؛ لم ~~يلزمه بالشك شيء، فلهذا قلنا: عليه درهمان، وليس كذلك الطلاق، ~~فإنه إيقاع، فلهذا ألزمناه ثلاث تطليقات؛ فبان الفرق بينهما. ~~[فيما إذا أبانها (657) . مسنألة # إذا أبان زوجته في مرض موته، ومات، فهل ترثه، أم لا؟ فيها(1) قولان. ~~موته، هل ~~قال في القديم: ترثه، وبه قالت الفقهاء، ومن(3) الصحابة عثمان ~~وعلي صل اله عليه ما م وغيرهما. # وقال في الجديد: لا ترث، وهو الصحيح(4). # فإذا تقرر هذا، فإن سألته المرأة أن يخالعها في مرضه، فخالعها، ~~ومات لم ترثه قولا واحدا(). # والفرق [بينهما](2: هوأنها إذا سألته الطلاق، فهو غير متهم في أنه ~~قصد حرمانها الإزث [في ذلك](7)؛ فلهذا ورثته87). PageV02P179 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0180.png) ~~كباب الطلا - (152) ~~فإن علق طلاقها في مرضه بصفة، وفعلت تلك الصفة، ومات، فهل [فيما اذا علق ~~ترته، أم لا؟ طلاقها في مرض موته ~~ينظر فيه، فإن ms247 علقها بصفة لها [بد من](1) وجودها؛ مثل أن يقول: بصفة نفعلها] ~~إن كلمت أباك؛ فأنت طالق، فكلمته؛ لم ترثه. لخ 165/ا] ~~القولين؛ مثل أن يقول: إن صليت، فأنت طالق، فصلت؛ طلقت وورثته. [وإن علقها بصفة لا بدلها من وجودها، ففعلتها، ورثته](2) على أحد [ب99/ب] # والفرق بينهما: هو أن فعل الصلاة لا بد لها منه؛ فهي غير متهمة ~~في ذلك؛ فلهذا(3) ورثته، وليس كذلك في المسألة قبلها؛ لأنها() ليست ~~بمضطرة إلى كلام أبيها؛ فلهذا كانت متهمة، فلم ترنه. ~~فإن قذفها ولا عنها، لم ترثه(5)، ويفارق الطلاق؛ لأن اللعان ينفي النسب ~~ويوجب التحريم على التأبيد؛ فلهذالم ترث، والطلاق بخلافه(). # وأما إذا طلقها وهي مريضة، وماتت؛ لم يرثها؛ لأنه قد بان منها، ~~وزالت الزوجية(؛ فلهذا لم يرثها ولا تهمة هاهنا، وليس كذلك إذا ~~كان هو المريض؛ فلهذا ورثته. PageV02P180 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0181.png) ~~[في الوارث ~~يقوم مقام ولو كان له عبيد وزوجات، فحنث فيهن، وأشكل عليه، فلم ~~موروثه في ~~تحد دنتحي في يدر أحنث في الزوجات أو في العبيد، ولم يتبين حتى مات، فهل ~~الزوجات أم يقوم وارثه مقامه. ~~العبيد] # فمن أصحابنا من قال: يقوم وارثه مقامه. # والمذهب: أنه لا يقوم في ذلك، بل يقرع بينهما، فإن خرج سهم ~~الحرية على العبيد، عتقوا، وبقي الزوجات [على النكاح](1)، وإن ~~خرج سهم الرق على العبيد رقوا، ولم يحكم بطلاق النساء(2). # والفرق: هو أن أصل الرق لما دخلت(2) فيه القرعة، وهو الملك؛ ~~جاز أن تدخل في إزالته، وليس كذلك الطلاق، فإن أصله - وهو0) ~~النكاح - لا [مدخل للقرعة](5) فيه، فلذلك(2) لم تدخل في إزالته، ~~فبان الفرق بينهما(). PageV02P181 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0182.png) # زوجتان ~~إذا كان له زوجتان(1)، فطلق إحداهما، ثم أشكل عليه، فإنه يوقف فأشكل عليه ~~عنهن، ويؤخذ بالبيان، فإن هو قال: طلقت هذه، لا، بل هذه؛ طلقتا ائهما طلق] ~~معا، ولو وطيء إحداهما؛ لم يكن بالوطء صارفا للطلاق إلى أحدهما. لخ15/ب # فإن لم يكن هكذا، ولكن قال: إحداكما طالق، فإنا() نقول له: بين، ~~فإن قال: هي هذه، أو هذه؛ طلقت الأولى دون ms248 الثانية، ولو وطى(3 ~~إحداهما؛ كان صارفا للطلاق إلى إحداهما على أحد الوجهين(). # والفرق بينهما: هو أنه إذا طدق واحدة وأشكل عليه: فهو إنما يؤخذ ~~ببيان المطلقة، ولا(5) يفرضه، وليس كذلك إذا [طلق إحداهما] ~~لا بعينها؛ [لأنه هاهنا يؤخذ بفرض](2) الطلاق(8)، فإنه هاهنا اختيار ~~شهوة؛ فلهذا افترقا في الأحكام التي ذكرناها(). # (660): مسنالة [في قوله: من ~~ولو كان [له](10) جماعة نساء، فقال لهن: من بشرتني(11) منكن بشرتثني منكن # بقدوم زيد؛ ~~بقدوم زيد؛ فهي طالق فبشرته إحداهما، فكانت(1) صادقة؛ وقع بقو ~~الطلاق عليها، فإن بشرته الثانية بذلك؛ لم تطلق. فهي طالق] PageV02P182 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0183.png) ~~ال الامال للل في فروق الفسائل # ولو قال [لهن](1،: من أخبرتني(2) منكن بقدوم زيد؛ فهي طالق، ~~فأخبرته واحدة منهن بقدومه؛ طلقت صادقة كانت، أم كاذبة، وهكذا ~~لو أخبرته الثانية. # والفرق بينهما: هوأن البشارة لا تخصل بالكذب، وإذا حصلت ~~دفعة، فقد خرج الثاني عن أن يكون مبشرا، وليس كذلك الخبر؛ فإن ~~لخ 100/ا] الخبر ما دخله الصدق والكذب؛ ولأن(3) الثاني مخبر، ولا يزول عنه ~~اسم المخبر، [كما يكون]() الأول مخبرا؛ فلهذا افترق(3). # (x65 PageV02P183 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0184.png) ~~كتاب الرجعة PageV02P184 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0186.png) ~~الرجعية(3 عندنا محرمة، ويصح منها الظهار والإيلاء، ويلحقها ~~الطلاق، ويثبت التوارت بينهما. ~~ويفارق المختلعة؛ لأن الرجعية في معنى() الزوجات؛ بدليل أن ~~الطلاق يلحقها [بالكناية، كما يلحقها»(2) بالتصضريح(4)، ويصح منها ~~الخلع، وليس كذلك المختلعة؛ فدل على ما ذكرناه. # الرجعة، وفي ~~ولا تصح الرجعة إلا بالقول مع القذرة عليه، وأما بالوطء() فلا لو ال # وطء الجارية ~~تصح به الرجعة (8). في أيام الخيار] ~~ويفارق وطء البائع للجارية في مدة الخيار حيث قلنا: إنه فسخ: هو خ:106/ ب) ~~أن اختيأر البائع لفي الفسخ](1)رد منه إلى الملك، والرد إلى الملك ~~يصح بالقول والفعل، كما يصح ابتداء الملك، وليس كذلك النكاح، PageV02P186 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0187.png) ~~فإن الرجعة رد إلى النكاح، والرد إلى النكاح لا يصح بالفعل، كما لا ~~يصح ابتداء النكاح [به](؛ فلهذا افترقا(). # * # (663). مسألة ~~[في الشهادة ~~على الرجعة] الشهادة على الرجعة ليست بشرط في أصح القولين(2). # ويفارق ابتداء النكاح؛ لأن ms249 الرجعة [رم ما](4) تشعث من النكاح، ~~وإصلاحا لما تثلم منه؛ فلهذا [لم يشترط](5) [فيه](5) الشهادة، كمالم ~~يكن الولي فيها شرطا، وليس كذلك ابتداء النكاح؛ فإنه ابتداء عقد(3؛ ~~فلهذا افترقا. # # (664): مسألة ~~حال ردتها] [في ارتجاعها تصح الرجعة(9). إذا طلقها طلقة رحعية، ثم ازتدتله، فازتجعها في حال ردتها؛ لم # ويفارق [هذا(1) إذا ازتجعها وهي مخرمة، حيث قلنا: تصح ~~الرجعة(1): هو أن المرتدة جارية في فسخ، فلهذا لم تصح رجعتها في PageV02P187 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0188.png) ~~حال ردتها، وليس كذلك في حال الإحرام؛ لأنه إنما يبيح(1) ما تشعث ~~من2 النكاح، والإحرام لا يمنع من ذلك؛ فلهذا [افترقا]3. # لا أصبيك ~~إذا قال [لزوجته](4): والله لا أصبتآك(5) خمسة أشهر، فإذا مضت، حمهانم ~~فوالله لا أصبتك() ستة أشهر()، فهما إيلاءان يعتبر حكم كل واحد إ ا مضت، ~~منهما بنفسه(). فوالله لا # ولولم يقل هكذا، ولكن قال: والله لا أصبتك(2) خمسة أشهر، ووالله ~~لا أصبتك سنة (5)؛ فهما إيلاءان أيضا إلا أنهما يمينان متفقان يقعان في ~~زمان واحد(9). # والفرق بينهما: هو أنه في المسألة الأولى قد فصل أحدهما من ~~الآخر بقوله: فإذا مضت، وليس كذلك في هذه المسألة، فإنه داخل (1) لخ166/ب2 ~~بينهما؛ فلهذا كان حكمهما1 واحد. # * PageV02P188 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0189.png) ~~وهو مجنون، فإذا آلى منها وانقضت مدة الإيلاء، وهو مجنون، فإن أصابها في ~~[حال](1) جنونه، فقد خرج عن حكم الإيلاء في باب إيفائها حقها، ~~والكفارة لا تجب عليه(2). # والفرق بينهما: أن الكفارة تحتاج إلى قصد ولا قصد للمجنون ~~هاهنا، وليس كذلك إيفاؤها حقها؛ لأن ذلك حق للآدمي، وإيفاء(2) ~~حقوق الآدمي(4) لا يحتاج إلى قصد (2)؛ فلهذا افترقا. PageV02P189 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0190.png) # الحرة والأمة في [مدة] الإيلاء سواء(1)، ويختلفان في مدة العدة(2). ~~والفرق بينهما: هو أن الإيلاء يمين متعلقة بوقت [فلهذا] ~~استوى فيه الحرة والأمة، وليس كذلك العدة، فإنها تجب لبراءة ~~الرحم؛ فلذلك اختلف حكمها بالرق والحرية، فدل على الفرق يخ:.10/ ب] ~~بينهما، ولأنها مدة مضروبة يرفعها السوطء(4)، فوجب أن يشترك(5) ~~فيها الحرة والأمة [كمدة العنة]. # (668): مسالة # الفظ الظهار لفظ محرم()، وليس كذلك [قوله[(3): أنت حراء5. قوله: أنت ~~والفرق: هو ms250 أن الله سبحانه عظم الأمر في الظهار بأن سماه: (منكرا ~~من القول وزورا)، وليس كذلك لفظ الحرام؛ لأن الله سبحانه ~~جعل حكمه(5) ححكم اليمين، فقال: (يأيا الني لرتحرمما آمل اللكف) إلى ~~قوله : (قدفرض الله لكر تحلة أيمتكم)، فدل على الفرق بينهما. PageV02P190 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0191.png) ~~[في وطء ~~بالليل أو المظاهر امرأته إذا وطي المظاهر زوجته التي ظاهر عنها في مدة الشهرين بالليل أو ~~ي بالهار، ناسيا نهارا لم يفسد صومه، ولم ينقطع تتابعه(1)، ولو قال: لله علي أن ~~في المعتكف أعتكف(2) شهرين متتابعين، فوطح امرآآته ليلا، بطل اعتكافه. ~~يفعل ذلك] تخ 167/] الوطء، والصوم لا يوجد ليلا، وإنما يوجد نهارا(4)؛ فلهذا افترقا . والفرق بينهما: هو أن الاعتكاف يوجد ليلا ونهارا؛ فلهذا أفسده(3) ~~على مذهب لا خلاف (670): مسألة (5) ~~أن الإيمان شرط فإذا تقرر هذا من أصله، [إن](2) قال قائل: فلم لا تقولون: إن قوله(2) # (والذين يظهرون من نسايهم) لا يتناول الذمي، وإنما يتناول المسلم PageV02P191 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0192.png) ~~حملا على قوله: (آلذين يظلهرون منكم) فإنه مقيد هاهنا، ومطلق في ~~الآية الثانية(1). # قلنا: لسنا نقول ذلك(2). # والفرق بينهما: هو أنا إنما نخمل المطلق على المقيد إذالم ~~يقترن(3) بالحكم المقيد تعليل، كآية القتل، فأما إذا اقترن(4) به تعليل، ~~فلا يجوز حمل المطلق [على المقيدا(5)، وهاهنا تعليل في الآية ~~المقيدة، وهو قوله : (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا)، ~~وإذا كان كذلك، دل على الفرق بينهما، وهذا أصل حسن. PageV02P192 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0194.png) PageV02P194 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0196.png) # [في عتقه العبد ~~إذا وجبت عليه كفارة، وله عبد غائب، فهل يجوز [له] إعتاقه عن الكفارة] الغائب عن ~~الكفارة، أم لا? ~~ينظر فيه، فإن كانت الغيبة قريبة بحيث يعلم كون العبد سالما، فإن ~~عتقه(3) يجزي، وإن كانت غيبة منقطعة بحيث لا يعلم أن العبد سالم، ~~أم لا، فهاهنا لا يجزيه عتقه عن الكفارة(4). ~~وقال في زكاة الفطر: إذا كان عبده غائبا، وأهل شوال؛ كان عليه أن ~~يزكي عنه زكاة الفطر سواء كانت الغيبة منقطعة، أو غير منقطعة(5). ~~والفرق بينهما: أن المعنى الذي لم يجوز عتقه عن الكفارة؛ لأنه ms251 لا ~~يتحقق سلامته، فالاحتياط أن لا يجزئه عن الكفارة، وليس كذلك زكاة ~~الفطر؛ لأنها تجب بالملك، والأصل بقاء الملك حتى يتيقن زواله ب ~~[بالموت]()، فدل على ما ذكرناه(). # (672): مسالة ~~لا يجوز إعتاق المكاتب في الكفارة، ويجوز إعتاق المدب في الكفارة(8). PageV02P196 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0197.png) ~~.(270) ال ل ل ل) في فروق الشسايل ~~والفرق: هو أن المكاتب بينه وبين سيده عقد يمنع من رجوعه ~~بأرش الجناية [عليه]()؛ فلهذا لم يجز عتقه [عن الكفارة]). ~~وليس كذلك في المدبر؛ لأنه إما أن يكون وصية بعتقه(2)، أو عنقا ~~تعلق(2) بصفة، وأيهما كان؛ فإعتاقه عن الكفارة جائز؛ لأن ملك سيده ~~ثابت عليه بدليل أنه يجوز له بيعه، ولا يجوز [له]() بيع المكاتب(8)، ~~فبان الفرق بينهما. # * ~~[فيما إذا أفطر (673): مسنالة ~~المظاهر في إذا أفطر المظاهر في أثناءالشهرين، فلا يخلو إما أن يكون لعذر أو ~~أثناء الشهرين] لغير عذر، فإن كان لغير عذر؛ لزمه استيناف الشهرين. # وإن كان لعذر؛ كالسفر والمرض، فمن أصحابنا من قال: هل يلزمه ~~الاستئناف، أم [لا](5)؟ على قولين له،. # ومنهم من قال: إن كان أفطر بالسفر؛ فعليه الاستئناف(2)، وإن كان ~~أفطر بعذر من مرض؛ ففيه قولان. # والفرق بينهما: هوأن السفر حدث بفعله واختياره، فلهذا الزمه]1) PageV02P197 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0198.png) ~~الاستئناف فيه، وليس كذلك المرض، لأنه ليس من فعله، ولا صنع ~~له فيه، فهو معنى حدث بغير اختياره(1)، فدل على [الفرق، وعلى ~~ما ذكرناه]2). # وإذا قدر على الرقبة بعد الشروع(2) في الصوم، لم يلزمه إعتاقها(4). شروعه في # ويفارق الأمة إذا [حلت](5) مكشوفة الرأس، فأعتقت في حال(6 الصوم] ~~الصلاة فقد لزمها [أن تستر](2) رأسها، وإذله كان الستر [منها](9) قرييا ~~أخذته وسترت [به]() رأسها، ومرت على صلاتها، وإن كان بعيدا ~~خرجت إليه، وأخذته، واستأنفت الصلاة(10). PageV02P198 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0199.png) ~~والفرق بينهما: هو أن الأمر بالسثر إنما توجه عليها ابتداء حينم() ~~عتقت؛ فلهذا قلنا: عليها الإتيان به، وليس كذلك هاهنا، فإن شرط ~~الانتقال إلى الصوم عبدم الرقبة، وحال ما انتقل [إليه](2)؛ كان عادما ~~للرقبة؛ فلهذا المعنى فرق بينهما. ~~وأما [الأمة إذا طلقت، ثم أعتقت](3) في أثناء العدة؛ ففيها قولان: ~~أحدهما: تبني على ms252 عدة أمة ~~والقول الثاني: تبني على عدة حرة(4)؛ فعلى هذا الفرق بينهما: هو ~~أنا لو أوجبنا [عليها](8) أن تأتي بعدة حرة، لم يبطل عليها ما مضى ~~من العدة، بل يحسب (7) لها به، وليس كذلك هاهنا فإنا(7) لو قلنا: إنه ~~ينتقل إلى الرقبة، لأبطلنا عليه ما مضى من الصيام؛ فلهذا فرق بينهما. # # (675): مسالة ~~اختلف قوله في وقت وجوب الكفارة على ثلاثة أقوال: ~~أحدها : أن الاعتبار [بها](2) في حال الوجوب. ~~والثاني: أن الاعتبار بها (4) بحال الأداء. ~~والثالث: [الاعتبار فيها](2) بأغلظ الأحوال(5). PageV02P199 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0200.png) # فإذا قلنا: إن الاعتبار [فيها بحال](1) الوجوب، فعلى هذا الفرق ~~مرض](2) أو سافر قبل خروج الوقت، وقبل أن يصلي، [فإنه يصلي؟(2) بين هذا وبين الصلاة إذا كان مقيما في أول الوقت أو كان صحيحا، [ثم [خ101/ ب] ~~صلاة [مسافر](4) وصلاة مريض: هو أن الاعتبار في الصلاة بحال(5) ~~الأداء، فإن كان حال ما يفعلها مقيما صلى صلاة مقيم، وإن كان ~~مسافرا؛ صلى صلاة مسافر، هكذا في الصحيح والمريض. # ألاترى أنه لو زالت الشمس عنه يوم الجمعة، وهو عبد، فإن فرضه ~~الظهر، ولو أعتق قبل أن يصليها، صار فرضه الجمعة اعتبارا بحال الفعل ~~بالذمة(9)؛ فلهذا كان الاعتبار فيه بحال الوجوب()، فبان الفرق بينهما. [والأداء](3) كذلك هاهنا، وليس كذلك الكفارة، لأنه حق مال تعلق [خ168/ب] # إذا قذف زوجته بالزنا؛ لزمه الحد، وله التخليص(4) منه باللعان، أو لتخليهبهم ~~البينة، فإن هو لاعن لزمها(1) الحد، ولها التخليص(10) منه باللعان. والتعانها ~~[وإن هو أقام البينة، لزمها الحد، وليس لها التخليص منه باللعان](5). حد الزنا] PageV02P200 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0202.png) # تقول له: طأني ~~إذا قالت له: طأني فوطيها؛ لم يسقط الحد عنها ولا عنه بذلك، ولو ق ر ~~قالت له: اقطع يدي، فقطعها؛ سقط القصاص عنه في أحد الوجهين(1). ~~والفرق [بينهما](2): هو أن المرأة الو](2) أقرت بالوطء المحرم بأن ~~قالت: زنيت وجب عليها الحد، فكذلك إذا قالت للغير: طأني؛ لم ~~يسقط الحد، وليس كذلك في القتل والقطع؛ لأنه [لو أضافت](3) ذلك ~~إلى نفسها بأن اعترفت به؛ لم يجب عليها شيء، وإذا كان كذلك بان ms253 ~~الفرق بينهما. ~~وفرق آخر: هو أن الواجب بالوطء حق الله تعالى؛ فلهذا لم يسقط ~~بإباحتها [لسبب](2) وجوبه، وليس كذلك القتل والقطع، فإن الواجب ~~به حق للآدمي؛ فلهذا عمل فيه إسقاطها بإباحة سبب وجوبه. # # (680): مسالة [فيمن قذف ~~إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية؛ لم يكن له أن زوجته بزز # زوجته بزنا ~~يلاعن(). قبل الزوجية] ~~ويفارق إذالم يضف ذلك إلى ما قبل الزوجية؛ لأنه في هذه الحالة(5) PageV02P202 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0203.png) ~~[ب102/1] فلم يكن للعانه معنى. غير محتاج إلى هذا القذف؛ لأنها لوأتت منه(1) بولد [لم](2) يلحقه(2)، ~~[وليس](8) كذلك إذا لم يضفه2)؛ لأنه قذف [هو محتاج](7) إليه(8)؛ ~~لأنها لو أتت بولد [منه](2)؛ [بنسب؛ لحقه](9)، فإن كان كذلك(1)؛ ~~بان الفرق بينهما. ~~(1) أي: من هذا الزنا. (2) ساقط من (خ). ~~(3) كأن تأتي به لأقل من ستة أشهر. ~~4) قال أبو إسحاق الشيرازي: (فصل: وإن أتت بولد لدون ستة أشهر من وقت العقد انتفى عنه ~~من غير لعان لأنا نعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش وإن دخل بها ثم طلقها وهي حامل ~~فوضعت الحمل ثم أتت بولد آخر لستة أشهر لم يلحقه وانتفى عنه من غير لعان لأنا قطعنا ~~ببراءة رحمها بوضع الحمل وأن هذا الولد الآخر علقت به بعد زوال الفراش) . انظر «المهذب ~~في فقه الشافعي» 3/ 79. ~~(5) ساقط من (ب). (6) في (ب) : (يضف). ~~(7) في (خ) : (فهو يحتاج). (8) لنفي نسب، أو لدفع معرة. ~~(9) في (خ) : (لم يلحقه). ~~(10) قال العمراني : (وإن تزوج امرأة، وقال لها: زنيت قبل أن أتزوجك.. وجب عليه حد القذف، ~~وهل له أن يسقطه باللعان? ينظر فيه: ~~فإن لم يكن هناك نسب يلحقه من هذا الزنا.. لم يكن له أن يلاعن، وبه قال مالك وأحمد في ~~إحدى الروايتين عنهما. ~~وقال أبو حنيفة: (له أن يلاعن) . دليلنا: أنه قذف غير محتاج إليه، فلم يجز له اللعان لأجله، ~~كقذف الأجنبي. وإن كان هناك ولد، وادعى: أنه من هذا الزنا.. ففيه وجهان: ~~أحدهما - وهو قول ابي علي بن أبي هريرة، واختيار أبي علي الطبري، والقاضي أبي الطيب: ~~أن له أن يلاعن ms254 لأجله. قال: لأن به حاجة إلى هذا القذف لنفي هذا الولد، كما لو أضاف الزنا ~~إلى حال الزوجية. ~~والثاني - وهو قول أبي إسحاق، واختيار الشيخ أبي حامد : ليس له أن يلاعن لأجله؛ لأنه لا ~~حاجة به إلى أن يقذفها بزنا يضيفه إلى ما قبل النكاح، بل كان يمكنه أن يقذفها بزنا مطلق، وأن ~~الحمل ليس منه، بل هو من زنا) . انظر «البيان في فقه الشافعي» 438/10. PageV02P203 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0204.png) # [اذا نكحها ~~له أن ينفيه باللعان(1)، ولا ينبت الإيلاء ولا الظهار في النكاح الفاسد (2). إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا، وقذفها بالزنا، فإن كان هناك نسب؛ كان نكاحا فاسدا وقذفها بالزنا] ~~والفرق: هو أن اللعان هاهنا [هو](3) محتاج إليه؛ لأنه ينفي به عنه ~~النسب الفاسد؛ فلهذا استوى فيه النكاح الصحيح والفاسد، وليس ~~كذلك الظهار والإيلاء؛ لأن ذلك إنما يتبت في الزوجية الصحيحة، ~~وتلك معدومة هاهنا. # (682): مسالة [في أن القيام ~~قدذكرنا أن حد القدف من حقوق(4) الآدميين، فإذا ثبت هذا، فإنه بحد القد # بحد القذف ~~موروث، ومن [ذي](5) الذي يرثه؛ فيه ثلاثة أقوال: موروث] ~~[أحدها](: أنه يرثه جميع الورثة إلا الزوج والزوجة. PageV02P204 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0205.png) ~~(278 الالت الا لف ل لا في فروق المسال ~~فعلى هذا الفرق بينه وبين القصاص: هو أن القصاص موضوع ~~للتشفي؛ فلهذا اشترك ذوو(1) الأنساب والأسباب وليس كذلك حد ~~[لخ169/ ب] وهذا المعنى لا حظ فيه لذوي الأسباب()؛ فلهذا لم يزثونه. القدف، ل[فإنه إنما](2) يراد لرفع(2) المعرة، وليعلم() كذب القاذف، # ومما يدل على صحة الفرق: هو أن القصاص قد يسقط(5) إلى ~~مال وهوالدية، وتلك موروثة كسائر الأموال، وحد القذف بخلافه. # والقول() الثاني(5) : في الأصل أنه إنما يرثه الذكور من العصبة لا غير. # ويفارق غيره من الأموال والقصاص؛ لأن حد القذف يراد لرفع (4) ~~العار والفضاحة(10، فلهذا اختص بالعصبة دون غيرهم، وبهذا فارق ~~غيره من الحقوق. PageV02P205 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0206.png) # [في عفو بعض ~~ومتى عفا بعض الورثة عن حد القذف؛ سقط حقه ولم يسقط حق الورثةع # الورثة عن حد ~~الباقين، وكان له [اشتيفاء حقه](2)، ولوعفا بعضهم عن ms255 نصيبه من القذف] ~~القود؛ سقط جميعه(3). PageV02P206 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0207.png) ~~(280) الال لف ت ل لل في فروق النسنانل ~~والفرق بينهما: هو أن القود لا يتبعض؛ فلهذا [سقط بسقوط ~~بعضه]، وليس كذلك حد القذف؛ فإنه يتبعض؛ فلهذا [لم ~~يسقط](2) البعض. ~~وفيه وجه آخر: أن حد القدف لا يتبعض فإذا عفا بعض الورثة؛ ~~كان للباقين أن يستوفوه كاملا. ~~وفيه وجه آخر: أنه كالقتل؛ إذا عفا بعض الورثة؛ سقط جميعه). # # (684): مسالة ~~إذا قذف زوجته ولآعنها، ثم كذب(4) نفسه؛ قبل ذلك فيما هو حق PageV02P207 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0208.png) PageV02P208 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0209.png) ~~ومنهم من قال: المسألتين على اختلاف حالين، فالموضع ~~قال [فيه]: يكون قدفا4) أراد به إذا لم يكن قد نفى نسبه، ~~والموضع الذي قال: [لا](2) يكون قذفا، إذا قال ذلك بعد ما نفى نسبه. # ومنهم من قال(): [هما]( على ظاهرهما، وفرق بينهما بأن قال: ~~قد جرت عادة الأب مع ابنه أن يقول له مثل ذلك يريد تأديبه وإصلاح ~~حاله؛ فلهذا لم يكن قدفا منه، وليس كذلك الأجنبي فإنه [لم](2) تجر ~~عادته أن يقول لابن غيره [بمثل](2) هذا؛ فلهذا قلنا: يكون قاذفا، فدل ~~على الفرق بينهما. ~~رجلا مرة بعد إذا قذف رجلا بالزنا، ثم عاد وقذفه؛ نظرت، فإن كان قذفه قبل أن ~~يحدالأول؛ انتفي بحدواحد، وإن كان قذفه بعد أن حد في الأول، نظرت، PageV02P209 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0210.png) ~~(كجاب الجفاره- (82) ~~فإن قذفه [بالزنا الأول؛ لم يحد؛ لأنه قد علم كذبه فيه؛ فلم يحتج إلى ~~الحد لكن يعزر، وإن قذفه](1) بزنا آخر؛ ففيه وجهان أو قولان(2): ~~أحدهما : لا يحد. ~~والثاني: يحد حدا ثانيا؛ لأن هذا القدف(3) [مخالف للأول](4)؛ فلهذا ~~الم ينبن(3) حكمه عليه(6)، كما لو سرق ثوبا من إنسان، فقطع، ثم عاد ~~فسرقه(2) ثانيا، فإنه يقطع ثانيا(4)، كذلك هاهنا مثله. # # (687): مسنالة [فيمن قذف ~~ولو قذف جماعة، نظرت، فإن(9) قذف كل واحد بكلمة(10) على جماعة، او ~~الانفراد؛ لزمه لكل واحد حد(1). أو امرأته أربع زوجات، ~~وهكذا لو قذف أربع زوجات [له](1) في أربع كلمات؛ [لزمه](1) بأجنبي] ~~لكل واحدة حد، وله إسقاطه باللعان أو البينة. ~~فأما إذا قذفهن بكلمة واحدة؛ مثل ms256 أن يقول : زنين، أو أتن زناة، ~~أو يا زواني، فهل يجب عليه لكل واحدة حد على الانفراد، أو حد ~~واحد لجماعتهن? فيه قولان: PageV02P210 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0211.png) ~~((84) ال لا ل لا في فروق الفسال ~~أحدهما: أنه يجب عليه حد لكل واحدة(1)، [ولا تتداخل الحدود](2)، ~~كمالوأتلف لهن مالا، أو جرح كل واحدة جرحا. # والقول الثاني: يجب لجماعتهن حد واحد(3). # فعلى هذا إذا أراد أن يلاعن احتاج أن يلاعن لكل(4) واحدة على ~~الانفراد، والفرق بينه وبين الحد: هو أن اللعان عندنا يمين، واليمين ~~لأحد(4) المتداعين لا يكون يمينا للمدعي الآخر، وليس كذلك ~~الحد؛ لأنه يراد لدفع المعرة، وهذا يخصل في حد واحد، كما يحصل ~~عند تكرار الحد). # وإذا قلنا: إن الحدود تتداخل، فالفرق بينه وبين القصاص حيث ~~[ب 1/103] ذلك؛ فلهذا لم يتداخل، ولأنه قد يسقط إلى مال، وحقوق المال لا لم يتداخل: هو أن القصاص موضوع للتشفي، وكل واحد منهم يريد ~~تتداخل، والحد بخلافه. # ولو قذف زوجته بأجنبي بعينه، ولم يقم البينة ولم يلاعن، فإنه ~~يحد، ولم نجد من أصحابنا من قال: هي على قولين؛ لهذه المسألة4). PageV02P211 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0212.png) ~~كلجالب الكفارهآ- 285) ~~ومنهم من قال: يحد حدا واحدا قولا واحدا. ~~ويفارق هذه المسألة؛ لأن حد الأجنبي هاهنا وجب تبعا لحد ~~المرأة، فإذا حد لها؛ سقط حق(1) الأجنبي على وجه التبع، وليس ~~كذلك هاهنا؛ لأنه ليس إحداهن تابعة للأخرى، بل كل واحدة معتبرة ~~بنفسها(3)، فدل على الفرق بينهما. # # (688). مشألة ~~ولو قذف رجلا واخحتلفا(3)، فقال القاذف: قذفتك وأنت عبد، ~~وقال: بل حر(4)، فينظر فيه، فإن علم له حال عبودية؛ كان القول قول ~~القاذف، وإن علم [له حال](8) الحرية؛ كان القول قول المقذوف، وإن ~~آشكل حاله؛ فقال ها هنا وفي كتاب اللقيط : إن القول قول القاذف (6). ~~وقال في موضع آخر: وإذا قتل رجل لقيطا، واختلفا في حريته()؛ كان ~~القول قول المجني عليه. PageV02P212 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0214.png) # وقد يمكن الفرق بينهما بأن يقال: الحدود معتبرة بحال الوجوب؛ ~~فلهذا يتغير(1) حكمنا بالإعتاق(2)، وليس كذلك في مسألتنا، فإن الزنا ~~في الثاني يؤتر في ms257 الحصانة المتقدمة، وتوقع الشبهة فيها؛ فلهذا المعنى ~~لم يجب الحد. # ومن أصحابنا من قال في أصل المسألة: إن الزنا الثاني(2) لا يسقط ~~الحصانة المتقدمة، كما لو شهد شاهدان عند الحاكم بشيء، ثم فسقا ~~بعد ذلك، فإنه لا يؤثر هذا(4) الفسق في الشهادة المتقدمة، كذلك هاهنا . # ومنهم من فرق بينهما، فقال: الحكم بالشهادة [وقع](5) من حيث ~~الظاهر وحدوث الفسق بعد ذلك لا يقدح في أمر قد حكم بصحته، ~~وليس كذلك في مسألتنا فإنا() لم نقطع(1) على الحصانة؛ فلهذا أثر خ ~~فيها حدوث الوطء المحرم، فدل على الفرق بينهما. # 3 # (690): مسالة ~~إذا تظاهر من أربع نسوة [له]() بكلمة واحدة؛ مثل أن يقول لهن: من اربع نسوة # بكلمة وآحدة] ~~آنتن علي كظهر أمي، ثم عاد؛ لزمه أربع كفارات في أصح القولين(4). بكليةوا # ولو طلق أربع نسوة له طلاقا رجعيا؛ كفاه أن يراجعهن () بكلمة [ب 103/ ب] ~~واحدة؛ بأن يقول: ارتجعتكن إلى نكاحي(. PageV02P214 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0215.png) ~~والفرق بينهما: أن القصد من الظهار التغليظ عليه؛ لأنه قد أتى ~~بمنكر من القول، فلهذا وجب عليه لكل واحدة كفارة، وليس كذلك ~~الرجعة، فإنما هي سد لما(1) تثلم من النكاح وإصلاح ما تشعث ~~[منه](2)، فلهذا كفاه في ارتجاعهن كلمة واحدة. # ألا ترى أنه لو طلقهن على الانفراد فارتجعهن دفعة واحدة؛ كفاه ~~رجعة واحدة، وليس كذلك الظهار، فإنه لو تظاهر من كل واحدة ~~على الانفراد؛ لزمه الكفارة عن كل واحدة، كذلك عند الاجتماع، ~~فدل على ما ذكرناه. ~~[في امرأة (291): مسنالة ~~لا يجامع مثله بولد بعد إذا أتت امرأة الصبي الذي لا يجامع مثله بولد بعد موته؛ لم يلحقه ولا تنقضي [به](2) العدة)، ولو لاعن زوجته وأبانها() وهي حامل، ~~موته] ثم وضعت انقضت عدتها. # وكان الفرق بينهما: هو أن ولد الصبي لا يلحقه نسبه؛ فلهذا لم ~~تنقض [به](2) العدة، وليس كذلك في الملاعنة؛ فإنه لو كذب) ~~[نفسه](2)؛ لحقه النسب؛ فلهذا [انقضت به](2) العدة عنه(2). PageV02P215 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0216.png) ~~إذا أقرت المطلقة بانقضاء عدتها، ثم أتت بولد لستة أشهر، فصاعدا، عدتها، نم ~~وهي(1) غير متزوجة؛ لحق بالأول، وعلمنا(2) كذبها في إقرارها(2)، ms258 فأما اتت بولديست ~~إذا كان عنده أمة وهو يطأها(4)، ثم استبرأها، فأتت بعد ذلك بولد ~~لستة أشهر فصاعدا؛ فإنه لا يلحق بالسيد. [خ 1/172] # واختلف أصحابنا، فقال أبو العباس: لا فرق بينهما، فنقل جواب ~~إحدى المسألتين إلى الأخرى، [وقال](5) : هما على قولين، والمذهب: ~~أنهما على ظاهرهما. # والفرق بينهما: هو أن في الحرة الفراش باق ما لم تتزوج، فلهذا ألحقنا ~~الولد بالزوج؛ لأنه حدث على فراشه، وقبل حدوث فراش آخر، وليس ~~كذلك في السيد، فإنه [لا يمكنه إزالة فراش الأمة إلا)(6) بالاستبراء، وقد ~~وجدذلك، فلهذا لم يلحقه الولد إذا أتت به بعد الاستبراء(4)، فدل على ~~الفرق بينهما. # * PageV02P216 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0217.png) ~~[في أنواع ~~المعتدة على ثلاثة أضرب: ~~[معتدة عن طلاق رجعي، فهذه لها السكنى والنفقة2). ~~والمعتدة عن طلاق بائن، فتستحق السكنى دون النفقة، إلا أن تكون ~~حاملا، فإذا ثبت هذا فيقال: ما الفرق بينهما? ~~فالجواب: أن الرجعية في مغنى الزوجات؛ فلهذا اشتحقت السكنى ~~والنفقة، وليس كذلك البائن لأنها ليست في معنى الزوجات، ألا ترى ~~أنه لا يثبت التوارث بينهما، وإنما استحقت [البائن](3 السكنى دون ~~النفقة؛ لأن السكنى يتعلق به حق الله تعالى والآدمي، وهو تخصين ~~[ب104/1] الماء، فلهذا المعنى وجبت [لها]، وليس كذلك النفقة، فإنها تجب ~~في مقابلة التمكين من الاستمتاع، فإذا زال ذلك زال ما في مقابلته. # يوضح صحة ذلك: أن الله تعالى قال: (وإن كن أولت حمل فأفقوا علتهن ~~حت يضعن حملهن) لطلاة60» فأوجب النفقة لهن بالشرط أن يكن حوامل، ~~دل على أنها إذا كانت غير حامل فلا نفقة لها. ~~خ172/ ب] أنه لا نفقة لها، فهل تستحق السكنى، أم لا؟ على قولين: والمعتدة الثالثة: المتوفى عنها زوجها، فلا خلاف على المذهب # أحدهما : لا سكنى [لها] قياسا(4) على النفقة. PageV02P217 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0218.png) # والثاني : لها السكنى(1)، ويفارق النفقة: هوأن [لها السكنى براو](3) ~~لحفظ الماء؛ فلهذا اشتوى [فيه](3) المتوفى عنها [زوجها]() وغيرها، ~~وليس كذلك النفقة، فإنها وإن لم تستحقها، فقد جعل لها في مقابلتها ~~شيء آخر، وهو الميراث، فدل على افتراقهما(8). # (694). مسنألة [في المعتدة في # إذا استحقت ms259 المطلقة على زوجها السكنى، فأسكنها في موضع هو دار استحقها ~~ملك له وركبته ديون [الغرماء](3)، فإن(6) تعلقت الديون بعين(3) تلك ~~الدار؛ كان للغرماء بيع أعيان ماله دون تلك الدار حتى تنقضي مدة ~~سكنى المرأة(8)؛ لأن حقها قد تعلق بها، فلهذا كانت مقدمة على الغرماء. # فإن قيل: [فلم لم تجوروا](4) بيعها على أحد القولين، كما جوزتم ~~بيع الدار المستأجرة على أحد القولين، وهما في المعنى واحد(10؟ # قلنا: الفرق بينهما: هو أنا لو جوزنا بيع الدار التي قد اشتحقت ~~سكناها المطلقة؛ لم(11) نأمن أن تموت قبل انقضاء العدة، فيزجع ~~ذلك إلى الزوج على وجه(13) الميراث، فيكون في معنى من باع شيئا، PageV02P218 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0219.png) ~~((92 لا ل ال ال) في فروق الفينال ~~واستئنى منفعته؛ فلهذا بطل على القولين(1) جميعا، وليس كذلك بيع ~~الشيء المستأجر على أحد القولين، فبان الفرق بينهما. ~~إذا ركب الزوج ديون الغرماء وطلق زوجته بعد ذلك، فاشتحقت ~~وعلى الزوج السكنى، فإنها تكون كأسوة الغرماء، فإذا قسم ماله() على الغرماء؛ رجعت بقدر أجرة البكنى إلى3 مدة العدة، فإن كانت ممن تعتد ~~بالأقراء ضاربتهم(4) بأجرة ثلاثة أقراء. ~~وإن كانت تعتد بالشهور ضاربتهم(4) بأجرة ثلاثة أشهر. ~~وإن كانت حاملا ضاربتهم(5) بأجرة [أقل مدة](2) الحمل، وهو ~~ستة أشهر(). ~~ثم ننظر؛ فإن خرج ذلك زمان [أجرة تلك](8) المدة، فلا كلام. # وإن خرجت الأجرة أزيد؛ ردت الزيادة على الغرماء، وإن خرجت ~~أقل، فهل لها أن ترجع بذلك، أم لا ؟ # اختلف أصحابنا فيه على وجوه ثلاثة؛ فمنهم من قال: لا رجوع ~~لها بحال(9)، [قال](10) : لأن [ذلك نقض](11) لما حكمنا به؛ فلهذا ~~قلنا: لا ترجع، ومنهم من قال: ترجع به بكل حال. PageV02P219 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0220.png) ~~قال أبو إسحاق: إن كانت معتدة بالحمل؛ رجعت بالزيادة، وإن كانت تعتد بغيره؛ لم ترجع، قال: والفرق بينهما: هوأنها إذا كانت [ب104/ب] ~~تعتد بالحمل؛ فهي غير متهمة في قولها أن(1) ذلك القدر لم يف بأجرة ~~السكن(2) في تلك المدة، وليس كذلك إذا كانت تغتد بغيره، فإن2) ~~التهمة تلحقها). # (696): مسنألة # تطالب بأجرة ~~إذا طلقت، فلم تطالب بأجرة ms260 المسكن حتى مضت العدة، [لم يكن الن خرن # المسكن حتى ~~لها أن](8) ترجع على الزوج بالأجرة. مضت العدة] ~~وتفارق [النفقة](6) حيث قلنا: إنها ترجع بها: بأن(1) النفقة ~~[وجبت](4) على طريق المعاوضة؛ لأنها في مقابلة التمكين وقد وجد ~~ذلك منها فاستحقت الرجوع بما(9) في مقابلته، لأنه قد صار دينا لها ~~عليه، وليس كذلك السكنى(10)، فدل على الفرق بينهما. # PageV02P220 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0221.png) ~~لا خلاف أن المطلقة الرجعية لا إخداد عليها، وفي المطلقة ~~البائن قولان، والفرق بينهما ما ذكرنأه من [أن](2) الرجعية في معنى ~~الزوجات(2، وليس كذلك البائن. ~~فأما المتوفى عنها، فيجب عليها الإخداد، ويفارق البائن(2)؛ لأن ~~فرقة الوفاة [حصلت](2 بغير اختيار الزوجين، وليس كذلك فرقة ~~الطلاق، فبان الفرق بينهما. ~~[في اجتماع (698): مسألة ~~المرأة] عدتين على إذا اجتمع على المرأة عدتان؛ مثل أن يطلقها زوجها بعد الدخول، ~~فتوطأ بشبهة، فقد وجب عليها عدتان؛ [عدة](8) من الزوج، وعدة ~~[خ173/ب2 [من](2) وطء الشبهة. # وهكذا لو نكحت في العدة، ودخل بها الزوج [الثاني](2)، وكانا ~~جاهلين، وفرق بينهما؛ وجب(2) عليها أيضا(7) عدتان؛ عدة من الأول، ~~وعدة من الثاني، وما أشبه ذلك، فإذا وجد ذلك؛ لم يتداخلا، ووجب ~~عليها العدتان جميعا(. PageV02P221 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0222.png) ~~ويفارق الآجال(1) في الديون حيث قلنا: تتداخل؛ لأن الآجال(1) ~~ليست بمقصودة، وإنما هي [تابعة](2) لغيرها، وليس كذلك العدة، ~~فإنها مقصودة في نفسها؛ فلهذا لم تتداخل. # فأما إذا وجبت عليها عدتان [لرجل واحد]2، فإنها تتداخل. # والفرق بينهما: هو أن الحقين هاهنا لآدميين؛ فلهذا لم ~~يتداخلا، وليس كذلك إذا كانت لرجل واحد، فإن الحقين لرجل ~~واحد؛ فلهذا يتداخلا(5). # وأما إذا نكح ذمي ذمية ودخل بها، ثم طلقها فأسلمت، فإنه تجب ~~عليها العدة، فإن تزوج(5) بها مسلم في العدة؛ كان عليها عدة واحدة، ~~هكذا نص عليه. # والفرق بينهما: هو أن المعنى في الذمي: أن العدة وجبت عن ~~[ماء](7) من لا حرمة لمائه(8) وهو الكافر(4)؛ فلهذا تداخلا، وليس ~~كذلك هاهنا، فإن الحقين وجبا لآدميين كاملي الحزمة(10)؛ فلهذا ~~لم يتداخلا، فبان الفرق بينهما. # ومن أصحابنا من قال : لا يتداخلان. PageV02P222 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0223.png) # (699): امسنالة(1) ~~الأمة يطأها ~~سيدها قبل فأما إذا كانت ms261 عنده أمة ووطئها، وباعها قبل استبرائها(2)، فإن ~~بيعها]المشتري يستبروها بقرء واحد(3). ~~[ب 105/1] ويفارق مسألتنا؛ لأن الاستبرآء يجب لتجدد(4) الملك؛ فلهذا اكتفي ~~فيه باستبراء واحد، وليس كذلك هاهنا، فإن العدة تجب لأجل زوال ~~الفراش لا بتجدد(4) الملك؛ فلهذا لم يتداخلا(5)، فبان الفرق بينهما . # (700): مسالة # إذا كانت [له](1) أمة يطوها، ثم أراد بيعها، [فإنه يستبروها فإن ~~باعها في مدة الاستبراء؛ صح البيع(2). ~~[خ174/] ويفارق هذا بيعها](1) إذا كانت مستأجرة حيث قلنا: لا يجوز على ~~أحد القولين؛ لأن في الإجارة يدا حائلة بين المشتري وبين المبيع، ~~وهو حق المستأجر؛ فلهذا لم يصح البيع، وليس كذلك هاهنا، فإنه ~~لا يد هناك حائلة تمنع من جواز البيع؛ فلهذا افترقا. # فإذا تقرر هذا، فإن قيل: فلم جاز بيع الأمة في مدة الاستبراء، ولم ~~يجز تزويج الحرة [في العدة](1)؟ # قيل: الفرق بينهما أن القضد من النكاح الاشتمتاع، ألاترى أنه لا يجوز PageV02P223 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0224.png) ~~[له]() أن ليتزوج بمن](2) لا يحل له تزويجها من ذوات المحارم، [وليس ~~كذلك البيع وأن القصد منه طلب النماء والربح، ألاترى أنه يجوز له أن ~~يشتري من لا يحل له وطؤها من ذوات المحارم](2)؛ ولهذا فرق بينهما. # # (701): مسنالة [في المرأة ~~إذا تزوجت المرأة في أثناء العدة، فدخل بها الزوج [الثاني، فإنه تنكح في أن # تنكح في أثناء ~~يفرق بينهما وينظر، فإن كانا عالمين؛ فهما زانيان، وإن كانا جاهلين، ~~فهو وطء شبهة](4). ~~فإذا تقرر هذا، فإنا(5) نفرق بينهما، فإذا انقضت العدة فأراد الزوج ~~أن يتزوج بها، فهل يجوز(6) ذلك، أم لا؟ # قال في القديم: لا يجوز، وهي محرمة عليه أبدا، ويزوى ذلك عن ~~عمر بن الخطاب ، [وبه قال مالك. ~~وقال في الجديد: يجوز له ذلك، [وهكذا روي](4) عن علي(10)، ~~وبه قال أهل العراق. PageV02P224 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0225.png) # فإذا ثبت هذا، فإن قيل: أليس لو قتل الوارث موروثه حرم عليه ~~الإرث، ولم يرثه بحال؟ فهلا كان هاهنا مثله [إذ معناهما](1) واحد؛ ~~لأن كل واحد منهما استعجل ما كان مباحا له. ~~قلنا: الفرق بينهما ظاهر: وهو أن المغنى في القاتل ms262 موروثه وجد ~~منه معنى [لا يمكن تلافيه؛ فلهذا حرم عليه الإرث، وليس كذلك ~~الناكح في العدة؛ لأنه وجد منه معنى](2) يمكن تلافيه؛ فلهذا فرق ~~بينهما، فهذا فرق حسن. ~~[في امرأة (702): مسالة # إذا غاب زوج المرأة غيبة منقطعة بحيث لم يسمع خبره؛ فلا ~~خلاف أن ملكه [باق](2) عن أمواله وإمائه [وأنها](2) لا تزول، وأما ~~زوجته، فالصحيح من المذهب: أنها باقية لا تزول حتى يتيقن موته أو ~~يأتيها طلاقه(2)، وبه قال أبو خنيفة(4). # وقال في القديم: تتربص أربع سنين بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم، ~~فيعث إلى البلاد التي يعلم أنه يسافر(8) إليها، ويكشف عن ذلك، ~~فإن لم يشمع له بخبر [فمضت أربع سنين]()؛ حكم بوقوع الفزقة، ~~وأبرأها (7) بعدة الوفاة). PageV02P225 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0226.png) # وهل تقع [هذه] الفرقة ظاهرا وباطنا أو ظاهرا دون الباطن ~~على قولين. ~~فإذا ثبت [هذا](1،، وحكم بوقوع الفرقة فتزوجت، ثم جاء الزوج ~~الأول، فما الحكم فيه? ~~من قال: إن قلنا: إن فرقة الحاكم قد وقعت ظاهرا وباطنا؛ فهي للثاني اختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى في ذلك على وجهين، فمنهم [ب 105/ب] ~~دون الأول، وإن قلنا: إنها وقعت من حيث الظاهر دون الباطن؛ فهي ~~للأول دون الثاني2. # ومن أصحابنا من قال : ننظر فيه، فإن جاء الأول قبل دخول(2 ~~الثاني [بها](1)؛ فهي للأول على القولين [جميعا](1)، وإن جاء بعد ~~[الدخول](4) بها؛ فهي له دون الأول على القولين جميعا. # والفرق بينهما: هو أنه إذا دخل بها فقد شرعت في المقصود ~~بالفرقة فصارت كالمتيمم إذا رأى الماء بعد دخوله في الصلاة حيث ~~قلنا: يمضي على صلاته، ولا يلزمه الخروج منها، وليس كذلك قبل ~~التزويج؛ لأنها لم تسرغ في المقصود بالفرقة، فكانت كالمتيمم إذا ~~قدر على الماء قبل دخوله في الصلاة حيث قلنا: يبطل تيممه، ويلزمه لخ175 ~~استعماله(5)، وهذا فرق حسن مليح، والله أعلم. PageV02P226 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0227.png) ~~المح اللف ل لل في فروق المسائل ~~وفرق آخر: وهو أنها إذا تزوجت فقد تعلق عليها حق للغير(1)؛ ~~فلهذا لم تعد إلى الأول، فإذا لم تتزوج لم يتعلق عليها حق لغيره؛ ~~فلهذا عادت إليه. ms263 # # (703): مسالة ~~تحريم الرضاع يتعلق بعدد مخصور في زمان محصور، وأما ~~العده3)؛ فلا يتبت التحريم بأقل من خمس رضعات متفرقات في ~~مدة2 الحولين، وأما بأقل من خمس رضعات؛ فلا يثبت به تحريم، ~~وهذا(4) إذا وجد الرضاع، فيما زاد على السنتين() ~~وأما وجوب الحد بشرب الخمر، فليس العدد بشرط فيه، بل يثبت ~~ذلك بشرب قطرة منه. ~~والفرق بينهما: هو أن تناول الخمر حرام، وليس كذلك الرضاع، ~~فإن شرب اللبن مباح [حتى توجد]() الخامسة. ~~يوضح صحة ذلك: أن القصد من الرضاع إنبات اللحم وانتشار ~~العظم(7) فلهذا شرط ها فيه العدد، وليس كذلك شرب الخمر، فإن ~~القصد منه حصول اللذة بوجود الشدة المطربة [فيه]4)، وهذا يوجد ~~في القليل، كما يوجد في الكثير، فدل على الفرق بينهما. # PageV02P227 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0228.png) ~~لا خلاف على المذهب أن الصائم إذا اختقن(1)؛ بطل صومه(2)، وأفطر وال ~~بذلك، وكذلك لو اختقن المخرم بحقنة فيها طيب؛ لزمته الفدية(3). # وأما الحقنة في الرضاع إذا حقن الصبي وجعل() فيها من اللبن، ~~فهل تثبت(5) به الحرمة()، أم لا ? على قولين(). # فإذا قلنا: إن التحريم لا يثبت، فالفرق بينهما: هو أن القصد من ~~الرضاع حصول التغذي له) وإنبات(9) اللحم، وهذا لا يحصل بالحقنة، ~~وليس كذلك في الصوم، فإن الفطر يتعلق بما يصل (10) إلى الجوف، ~~أي شيء كان (1)، [فلهذا قا لىه علي1): «الفطر مما دخل والوضوء ~~مما خرج»(13). PageV02P228 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0229.png) # وكذلك يفارق الإحرام؛ لأنه [حصل مرقها](1) بالطيب في حال ~~الإحرام ومستمتعا به؛ فلهذا لزمته الفدية، فبان الفرق بينهما. ~~[في تقدير نفقة (705): مسألة # نفقة الزوجة مقدرة على الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ~~[ب 106/ أ] ونضف، وعلى المغسر مد). ~~ويفارق الثمن في البيع حيث قلنا: إنه(3) غير(4) مقدر: هو أن النفقة ~~طعام مستقر في الذمة، فكان مقدرا كالكفارات، وليس كذلك الثمن، ~~[فإن ذلك](2) ليس بثابت في الذمة، [وإنما هو](2) يجب على طريق ~~المعاوضة؛ فلهذا كان موكولا إلى ما يتفقان عليه، فبان الفرق بينهما. # (706). مسنالة ~~افي الرجوع ~~بالنفقة، أو إذا دفع إليها نفقة شهر، ثم طلقها قبل مضي الشهر؛ كان ms264 له أن ~~الكسوة] يسترجع منها النفقة، ولودفع [إليها]() كشوة (8) [لمدة معلومة](9)، ~~ثم طلقها قبل مضي المدة؛ لم يرجع فيها على أحد القولين. PageV02P229 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0230.png) # والفرق بينهما: [هو أن النفقة إنما](1) تستحق حالا فحالا، ويوما فيوما؛ ~~فلهذا قلنا: يرجع إذا طلقها قبل مضي تلك المدة؛ لأنها تكون قدأخذت ~~[مالم]) تستحقه، [وليس كذلك الكسوة، فإنها تستحق مدة بعدمدة، ~~فلهذا قلنا: لا يرجع فيها؛ لأنها قد أخذت ما تستحقه](3)، فبان الفرق بينهما. # # (707). مشألة ~~إذا أعسر بالصداق، فإن كان قبل الدخول؛ كان لها خيار الفسخ، وإن ~~كان بعد الدخول؛ فلا خيار لها على الصحيح من المذهب). # والفرق بينهما: هو أن الصداق يجب في مقابلة تسليم البضع، فإذا ~~أعسر به قبل الدخول، فمنافع البضع قائمة؛ لم تنقص(5) فكان لها(3 ~~الرجوع(7)، وليس كذلك (4) إذا كان بعد الدخول، فإنها قد فاتت المنافع ~~باستيفاء الزوج لها؛ فلا فائدة في خيار الفسخ لها(9). ~~وأما إذا أعسر بالنفقة؛ فلها خيار الفسخ سواء كان قبل الدخول، ~~أو بعده(10). # وفارق الصداق؛ لأن النفقة حق يتجدد حالا بعد حال، وتجب على ~~ممر(11 الأوقات؛ فلهذا كان لها الخيار، والصداق بخلافه2). PageV02P230 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0231.png) ~~[في الإعسار (708): مسالة # إذا أعسر بنفقة الخادم(1) والأدم والمد الزائد(2؛ لم يكن لها الخيار3). ~~ويفارق النفقة، لأن النفقة حق مقصود بكل) نكاح، فلهذا تبت ~~الخيار عند عدمه، كما ثبت(8) لها الخيار [بعنة الزوج])، وليس كذلك ~~في نفقة الخادم وغيرها؛ لأن تلك حقوق لا تقصد بكل نكاح()، بدليل ~~أن امرأة الفقير لا تستحق أدما، ولا مدا زائدا، و[كذلك] لها لا تستحق ~~الخادم إذا كانت ممن لا يخدم مثلها؛ فدل على الفرق [بينهما]4). ~~[في خيار (709): مسالة # إذا تزوجثه مع العلم بكونه مغسرا؛ لم يسقط حقها من الخيار، ~~وهكذا لو رضيت [بكونه معسرا](4) بعد العقد، ثم أرادت أن تختار ~~الفسخ؛ كان لها ذلك(). # فأما إذا تزوجته مع العلم بكونه عنينا [أو عن عنها](8)، فاختارت ~~المقام معه، ثم رجعت، فهل يكون لها الخيار، أم لا؟ PageV02P231 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0232.png) # من أصحابنا من قال: لا خيار(1)، وتفارق النفقة، لأن النفقة ms265 حق ~~يتجدد ولا [يقوم البدن](2) إلا بها؛ فلهذا كان لها الخيار، وليس كذلك ~~في العنين؛ لأنها قد تستغني عن ذلك، ويمكنها الصبر(2)، فلهذا افترقا. # (710): مسالة زوج الأمة # إذا كان متزوجا بأمة، واختلف هو والسيد في الصداق، فقال: قد ~~دفعت إليها صداقها()، وقال السيد: لم تدفعه؛ كان القول قول السيد، ~~سواء صدقت الأمة الزوج، أو لم تصدقه. # ولو كان هذا الاختلاف في النفقة، فقال الزوج: قد دفعت إليها 3ب 106. ~~نفقتها، وصدقته، وأنكر السيد، كان القول قول الزوج. # والفرق [بينهما](8): هوأن الصداق حق للسيد؛ فلهذا لم يقبل قول ~~الزوج وتصديق الأمة له في الدفع إليه، وليس كذلك النفقة، فإنها حق ~~لها وقد صدقته على دفعه() إليها، فلهذا كان القول قولها(). # # (711): مسالة [في نفقة # ولو ارتدت زوجته بعد الدخول، فإن النكاح يكون موقوفا على ارتدادها، أو الزوجة حال ~~انقضاء العدة، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة؛ كان النكاح بحاله، ولها ارتدد الزو ~~النفقة مذ(8) أسلمت، وأما قبل الإسلام؛ فلا نفقة لها. ارتداد الزوج] PageV02P232 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0233.png) ~~(706) ~~وأما إذا كان الزوج هو المرتد، فعليه النفقة سواء أسلم قبل انقضاء ~~العدة، أو لم يسلم؛ لأن الزوج عاص في ارتداده؛ فلهذا كانت عليه النفقة، ~~وليس كذلك [الزوجة](1) إذا رجعت إلى الإسلام)، فلهذا فرق بينهما. # # (712): مسالة # قرابة الإخوة ومن عدا المولودين والوالدين لا يشتحق بها النفقة # ويفارق(2) قرابة البولادة حيث قلنا: يستحق بها النفقة (4): هوأن ~~قرابة الوالدين يستحق بها النفقة مع اتفاق الدين واختلافه، وليس ~~كذلك قرابة الإخوة، فإنه(5) لا يستحق بها(6) النفقة مع اختلاف الدين، ~~فكذلك مع اتفاقه(). # وأيضا: فإنه لما(4) لم يجز دفع زكاته إلى ابنه ووالده؛ وجبت ~~لهما النفقة، ولما جاز دفع زكاته إلى أخيه؛ لم تجب عليه نفقته . ~~[في الفرق بين نفقة الأقارب (713): مسالة ~~والزوجة] نفقة الأقارب غير مقدرة بخلاف نفقة الزوجة، وكذلك أيضا نفقة ~~خ1/177 الأقارب تسقط 107) بمضي الأيام، ونفقة الزوجة [ليس كذلك](11). # ) ساقط من (ب). (2) انظر : «الحاوي الكبير» : 449/11، و«المهذب» 3/ 150. PageV02P233 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0234.png) ~~والفرق: هوأن نفقة الزوجة تجب على طريق المعاوضة، فهي كالثمن ~~مع المثمن1؛ فلهذا ms266 لم تسقط بمضي الأيام، وكانت مقدرة، وليس كذلك ~~نفقة الأقارب، فإنها تجب على طريق الصلة والهبة، فلهذا لم تثبت دينا في ~~ذمة الغير، وسقطت بمضي الأيام(2)، فدل على الفرق بينهما. # 4 # (714): مسالة ~~إذا تزوج في مرض موته بامرأة ذمية، وأضدقها أكثر من [مهر مثلها، في الصاق في ~~ثم أسلمت قبل موته؛ سقطت الزيادة على مهر المثل(3. ~~ولو تزوج في]() مرض موته بأمة الغير، وأصدقها أكثر من مهر ~~مثلها، وأعتقها السيد؛ لم تبطل الزيادة. ~~والفرق بينهما: هو أن الذمية إذا أشلمت صارت وارثة، والزيادة ~~على مهر المثل وصية، والوصية والوراثة(4) لا يجتمعان، وليس كذلك ~~في الأمة؛ لأن مهرها والزيادة عليه يكون للسيد لا لها(6)؛ فلهذا افترقا. # (3 ~~ولو أعتق في مرض موته أم ولده وتزوجها [ومات](3)؛ ورثنه(، وبو ~~كانت له أمة [قنة](4)، فأعتقها في مرض موته، وتزوجها ومات؛ لم ترثه. PageV02P234 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0235.png) ~~708) ~~والفرق [بينهما](1): هو أن عتق أم الولد يستحق من رأس المال؛ ~~[ب 107/ا] الميراث() لا يجتمعان(؛ فلهذا افترقا. فلهذا ورثت، وليس كذلك [عتق]1 الأمة؛ فإنه وصية، والوصية مع # # (716): مشألة حسنة من كتاب الصلاة(9) ~~[خ 178/ ب] ولو كان معه ماء أراقه، وتيمم، وصلى، فهل تجب عليه الإعادة، أم لا؟ إذا جبر عظمه [بعظم نجس](5)، وصلى؛ كانت عليه الإعادة(2)، ~~ننظر فيه، فإن أراقه قبل دخول الوقت؛ فلا إعادة عليه، وإن أراقه ~~بعد دخول الوقت، ففي الإعادة وجهان(2). # فإن قلنا: لا إعادة عليه، فالفرق بينهما: هو أنه إذا صلى بالعظم ~~النجس؛ فهو ملازم للمعصية في حال الصلاة؛ فلهذا لم يجز(8)، وليس ~~كذلك في المسألة قبلها (4)؛ لأنه غير عاص في حال الصلاة، وإنما ~~المعصية قد تقدمت [بإراقة الماء](10). # وأيضا: فإنه إذا صلى بالعظم النجس؛ فهو مفرط مستديم للتفريط، ~~وفي مسألة التيمم بخلافه. # ** PageV02P235 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0236.png) # ذكرها أهل العراق، فقالوا : إذا كان من مذهب الشافعي نحملله ~~أن العدد في الرضاع شرط (2)، وأن(23) التحريم [به](4) يتعلق بالرضعة ~~الخامسة حتى لو أرضع أربع رضعات، ولم يرضع الخامسة لم يثبت ~~التحريم؛ فلم أنكر على أهل العراق حيث قالوا: لو شرب من النبيذ ms267 ~~أربعةأقداح، ولم يسكر، ثم شرب [القدح](4) الخامس، وسكر أن ~~التحريم يتعلق بالقدح الخامس دون ما قبله؟ # قلنا: أبعدتم في القياس، وذهتم عن الحق في السبية(5)، والفرق: # أو لا(9): أن أصل شرب النبيذ لا أصل له في الإباحة إنما هو مشبه ~~بالخمر(7)، وذلك حرام، وليس كذلك الرضاع، فإن أصله يتعلق ~~بشرب مباح؛ وهو اللبن. # ثم نقول: إذ (5 كان الخمسة أقداح() محرمة كلها، فإن كل قدح له PageV02P236 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0237.png) ~~710) ~~جزء في التحريم، فلما انضاف بعضه(1 إلى بعض حصل منه الإسكار، ~~ولم يضف التحريم إلى بعض الأقداح دون بعضر؛ كرجل أكل رغيفا ~~لقمة لقمة، وحصل الإشباع باللقمة (2) الأخيرة، فإنه لا يقال [له](2: إن ~~الإشباع حصل بهذه وحدها، بل لكل(4) لقمة حظ في الإشباع. # وليس كذلك في الرضاع، فإنه ليسب لكل رضعة حظ في التحريم، ~~وإنما التحريم للرضعة الخامسة، كما قلنا: لا أثر للتحريم في الطلقة () ~~الأولة والثانية، وإنما التحريم للطلقة الثالثة، كذلك هاهنا، فدل على ~~ما قلناه()، والله أعلم. PageV02P237 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0238.png) ~~كتاب الجنايات والديات PageV02P238 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0240.png) # [في القصاص] ~~لا يقتل المسلم بالكافر بحال(1)، ولو جرح كافر كافرا، ثم أشلم ~~الجارح ومات المجروح؛ قتل به. # والفرق بينهما: هو أن القصاص حد، والحدود معتبرة [بحال ~~الوجوب](2)، وهذا(3) حال ما وجب عليه في القصاص؛ كان كافرا(2). ~~اعتبارا بحال الوجوب، وهكذا لوزنى وهو بكر، فلم يحدجتى أخصن؛ ألاترى أنه لو زنى وهو عبد فلم يحد حتى عتق؛ فإنه يحدحد العبيد [ب: 107/ ب] ~~أقيم عليه حد الأبكار اعتبارا بحال الوجوب، كذلك هاهنا مثله. ~~وليس كذلك إذا قتله وهو مسلم ابتداء حيث قلنا: لا يقتل به؛ لأنه لا ~~يحد بقذفه، فلهذا لم يقتل به، فبان الفرق بينهما. ~~إذا ثبت(2) أن المسلم لا يقتل بالكافر، فإنه إذا سرق ماله؛ قطعت ~~يده [به](6). # والفرق بينهما: هو أن القطع في السرقة حق الله تعالى؛ فلهذا وجب ~~على المسلم بسرقة مال الذمي، كما لوزنى مسلم بذمية، فإنه يجب ~~عليه حد الزنا لأجل أنه حد له تعالى، وليس كذلك القصاص، فإنه حق لآدمي، فلم [يشتحقه ms268 الناقص على الكامل](3)، كما لا يجب له حد لخ178/ ب] ~~القذف، فدل على الفرق بينهما. PageV02P240 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0241.png) ~~إذا تزوج بامرأة فأولدها ابنا، وكان لها ابن من غيره، ثم إن الزوج ~~ابن من غيره] 2) قتل زوجته؛ فلا قصاص عليه، لأنه لو وجب عليه ذلك؛ كان ابنه ~~يقتله، والابن لا يقتل أباه قصاصا؛ لأنه وارث أمه مع أخيه، والقصاص ~~لا يتبعض، فإذا سقط بعضه سقط جميعه(1). ~~فإن كانت المسألة بحالها [فلم يقتلها](2) بل قذفها، وماتت قبل ~~استيفاء الحد، فإنه يجب عليه، ولا يسقط وحق ابنها الآخر(2) ثابت، ~~وله أن يستوفيه كاملا. # والفرق: هو أن القصاص يجب لجماعة الأولياء على وجه ~~الاشتراك، فإذا عفا أحدهم؛ لم يجز للباقي (8) أن يستوفوه؛ لأنه(6) ~~يستحقه (7) على الانفراد، ومع(4) جماعة الورثة(9). # وأيضا: فإنه إنما سقط القصاص إذا عفا بعض الورثة؛ لأنه(10) ~~يرجع إلى بدل، وهو الدية، وحد القذف لا يرجع إلى بدل؛ فلهذا كان ~~للباقي أن يستوفيه كاملا. # وفيه وجه [آخر](3): أنه إذا عفا بعض الورثة عن حد القذف؛ كان(11) ~~للباقي أن يستوفي حقه؛ لأن حد القدف يتبقض، والقصاص لا يتبعض(13). PageV02P241 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0242.png) # (720): مسألة # وتقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله على وجه لا يتميز فعل ~~بعضهم عن بعض؛ بأن يضربوه ضربة رجل واحد، أو() يزموا عليه ~~حائطا(3) في حالة وأحدة، أو ما أشبه ذلك()، ولو قتل جماعة مخرمون ~~صيدا واحدا؛ وجبت عليهم كفارة واحدة(9). # والفرق بينهما: هو أن جزاء الصيد يجري عندنا مجرى ضمان ~~الأموال، وقد ثبت أن الجماعة لو أتلفت مال الإنسان وجب على ~~جماعتهم ضمان ذلك المال، وليس كذلك قتل الآدمي، لأن ذلك ~~ضمان(2) نفس؛ فلهذا وجب على جماعتهم عند وجود المكافأة. # ألاترى أن الولي لو عفا عنهم إلى الدية؛ كان عليهم دية واحدة، ~~وكان الفرق بينه وبين القود في أن الدية مال اشترك فيه(2) الجماعة، ~~وليس كذلك القصاص، فإنه حق على البدن8. # فإن قيل: ما تقول فيه إذا اشترك جماعة في سرقة مال الإنسان من ~~حرزه، فكيف يجب القطع عليهم؟ PageV02P242 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0243.png) ~~.(716) اح ل ms269 و ل لا فيفروق النثانل ~~قلنا: ينظر فيه، إذا اقتسموا المسروق، فإن بلغ نصيب كل واحد ~~منهم نصابا؛ وجب عليه القطع، فإن لم يبلغ نصابا؛ فلا قطع(). ~~والفرق بينه وبين مسألتنا: هو أنا لو قلنا: إن القود لا يجب على ~~الجماعة [لكان](2) ذريعة إلى تهافت الناس في القتل، لأنه كان لا يشاء ~~أحد أن يقتل إنسانا إلا شارك غيره في قتله، افيقتله](2)، ولا قود(3) عليه؛ ~~فلهذا أوجبنا القتل على الجماعة، [والسرقة](7) بخلاف ذلك. ~~لخ 179/ ب] المسامحة، والقود حق لآدمي، فغلظ فيه؛ فلهذا افترقا. وفرق ثان: وهو أن القطع في السرقة حق الله تعالى، فدخله(4) # وفرق ثالث: وهو أن الواحد من السراق لو انفرد بسرقة هذا القدر؛ ~~لم يجب عليه القطع لنقصانه عن النصاب، فلهذا لم يجب [القطع](5) ~~[عند الاشتراك](2)، وليس كذلك الاشتراك(5) في القتل، لأن كل واحد ~~منهم لو انآفرد بهذا الفعل، وجب عليه القود، فكذلك عند الاشتراك. # يؤكد ذلك: أن القطع في السرقة تعلق بقدر معلوم وهو النصاب، ~~ولم يوجد ذلك في حق كل واحد من الجماعة، والقود تعلق وجوبه ~~بالمكافأة، [والمكافأة قد وجدت من كل واحد من الجماعة عند ~~الاشتراك، كحالة الانفراد]()، فدل على [الفرق بينهما](7). PageV02P243 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0244.png) PageV02P244 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0245.png) ~~فأما إذا قتله دفعا عن نفسه، فهو أنه إنما [لم](1) يجب عليه ~~الضمان؛ لأنه قد سقط عنه لمعنى في القاصد، لا لمعنى في القاتل(3) ~~فلهذا لم يجب عليه شيء، وليس كذلك المكره، فإنه لو قتل الغير ~~لمعنى فيه، وهو استبقاء(3) نفسه، فصار كما لو قتله مضطرا ليأكل ~~منه، فكان(4) عليه الضمان(5). # إذا عدا رجل على الزاني المحصن، فقتله، فقد أساء ولا ضمان ~~2 [عليه](6) في أظهر الوجهين(7)، ولو وجب على رجل قصاص، فعدا ~~عليه إنسان فقتله؛ كان عليه الضمان لولي الدم. ~~والفيرق: هو أن القصاص موضوع للتشفي وقد فوته الغيرله على ~~مستحقه بغير إذنه؛ فلهذا كان عليه الضمان، وليس كذلك الزاني ~~[المحصن])، فإن الحق فيه للإمام والغرض إقامة الحد الذي ~~يحصل منه(9) تلف النفس، وهو الرجم، وقد وجد ذلك هاهنا. # يوضح صحة ذلك: ms270 أن القصاص أيضا قد يرجى إسقاطه بأن يعفو ~~عنه الولي، وليس كذلك حد [الزنا في](10) المحصن، فإنه لا يرجى ~~إسقاطه، فدل على الفرق بينهما. PageV02P245 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0246.png) # [فيمن أمسك ~~إذا أمسك رجل رجلا، فجاء غيره فقتله؛ كان الضمان على المباشر رج # رجلا لآخر ~~دون الممسك. ~~ويفارق المخرم إذا أمسك صيدا، فقتله الحلال حيث قلنا: الضمان ~~على المخرم(2)، وذلك: أن الصيد يضمن باليد؛ فلهذا تعلق الضمان ~~به دون المباشر (3)، وليس كذلك الآدمي، فإنه لا يضمن باليد؛ فلهذا ~~تعلق الضمان بالمباشر). ~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا أمسك عبدا مملوكا [للغير](5)، فجاء ~~غيره6) وقتل العبد؟ ~~قلت: يجب الضمان عليهما، لأن كل واحد منهما قد حصل منه جناية ~~على مال الغير، ويكون للسيد مطالبة من شاء منهما بأكثر الأمرين(). ~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا نقب حرزا، ودخل لهو](8) وأخذ ما يساوي نصابا وجعله على دابة، [فخرجت من الحرز]()، أيجب عليه 5 [خ 180/ب] ~~القطع، أم لا? ~~قلت: ينظر فيه، فإن ساق الدابة أو(10) قادها؛ كان عليه القطع ~~والضمان، وإن خرجت الدابة بنفسها؛ فلا قطع عليه في أحد الوجهين؛ PageV02P246 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0247.png) ~~لأن الدابة لها(1) قصد واختيار؛ فلهذا لم يجب عليه القطع(2)؛ فدل ~~على الفرق بينهما. ~~[في القصاص ~~إذا كان بين إذا قتل رجل [رجلا](3) عامدا(4)، وله ورثة صغار وكبار وجب القود ~~رنتقالقصا لجماعتهم، إلا أنه لا يجوز للكبير(5) استيفاؤه حتى يبلغ الصغير(5). # ويفارق ولاية النكاح حيث قلنا: إن للكبير منهم أن يزوج(2) قبل أن ~~يبلغ الصغير: هو أن القصاص موضوع للتشفي، فلا يتبعض ويجب ~~على جهة الاشتراك، فلهذا لم يكن للكبير أن يستوفيه؛ لأنه يفوت ~~على الصغير غرضه(8). # ألا ترى أن بعضهم لو كان حاضرا وبعضهم غائبا؛ لم يكن للحاضر ~~[استيفاء]() القصاص حتى يحضر الغائب، وليس كذلك الولاية، ~~فإنه يثبت لكل واحد منهم حق، وهو طلب الكفاءة(110، وإذا وجد ~~ذلك من بعضهم؛ لم يكن فيه تفويت على الباقين غرضهم. PageV02P247 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0248.png) ~~ألا ترى أنه لو كان بعضهم غائبا، وبعضهم حاضرا، وهم متساوون، ~~فزوج الحاضر؛ جاز ذلك بالاتفاق، ms271 فدل على ما ذكرناه. ~~وفرق آخر: هو أن الولاية في النكاح لم تستحقه الأصاغر بدليل ~~أنه لو لم يكن إلا الصغير الم يستحقه، والقود يستحقه جميع الورثة [ب109/1] ~~بدليل أنه لو لم يكن إلا الصغير])؛ لكان هو المستحق2). # # (725): مسالة [في استيفاء ~~إذا وجب لرجل قصاص؛ لم يكن له أن يستوفيه من غير حضور القصاص في ~~الإمام، فإن هو خالف واستوفاه، فهل يعزره الإمام، أم لا؟ فيه وجهان: فية الاماه ~~أحدهما: يعزره وهو المنصوص()؛ لأنه(4) قد افتات على الإمام. [خ 181/1] ~~والثاني: لا يعزره. ~~وأما إذا قتل المسلم مرتدا من غير إذن الإمام؛ كان للإمام أن يعزره ~~وجها واحدا. ~~والفرق بينهما: هو أن قتل المرتد إلى الإمام، لا إلى أحد( الرعية ~~فلهذا قلنا: إنه يعزره(9)، وليس كذلك استيفاء القصاص، فإنه(10) حق ~~له، وهو اشتوفى حق نفسه، فلهذا قلنا: لا يعزره(9) على أحد الوجهين. PageV02P248 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0249.png) # إذا قطعت يدرجل قصاصا، فسرى القطع إلى نفس المقتص [منه])، ~~فمات؛ فلا شيء على المقتص)؛ فإن2) الحق قتله. ~~والسارق في وهكذا لو قطعت يد السارق، فسرى القطع إلى نفسه(4)، فمات ~~كان هدرا(8)، فأما إذا عزر الإمام رجلا فمات كان عليه الضمان(7). # والفرق: هو أن السراية في التعزير حصلت عن أمر مجتهد فيه، وله ~~عنه مندوحة؛ لأنه ليس بواجب، وهو التغزير؛ فلهذا كان مضمونا، ~~وليس كذلك في مسألتنا، فإن السراية حصلت عن قطع مقدر واجب، ~~فلهذا لم تكن مضمونة. # (727): مسنألة ~~[في الأجنبي يشارك الوالد إذا شارك الأب الأجنبي في قتل ابنه، فالقود لا يجب على الأب ~~في قتل ولده] بحال، فأما شريكه، فهل يجب عليه القصاص، أم لا؟ # فعندنا: أنه يجب عليه القصاص4). # وأما العامد إذا شاركه خاطي()، فإنه لا يجب على العامد القصاص(1). PageV02P249 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0250.png) # والفرق بينهما: هو أن [القود](1) جناية كل واحد منهما موجبة ~~للقصاص، وإنما القود سقط عن الأب لمعنى فيه، وهي فضيلة ~~الأبوة، فالولد(3) لا يكافهه في ذلك، والأجنبي مكافيا(2) له، فلهذا قلنا: ~~يجب عليه القود، وهذا كرجلين قتلا(4) رجلا واحدا [عمدا](1)، فعفا ~~الولي عن ms272 أحدهما، فإن القود لا يسقط عن الآخر(3). # وليس كذلك العامد مع الخاطى، فإن القود سقط عن الخاطئ ي8ب ~~لمعنى في فعله، وفعل العامد غير متميز(7) عن فعل الخاطي، فامتزج لخ181/ ب] ~~فعلاهما؛ فلهذا سقط [القود عن شريك الخاطئ](). # فأما إذا شارك البالغ الصبي في قتل بالغ؛ أما الصبي فلا قودعليه، ~~وأما الشريك فإن قلنا: إن عمد[الصبي]4) خطأ، فلا قود عليه، وإن ~~قلنا: إن عمد الصبي عمد؛ وجب عليه القود(9). PageV02P250 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0251.png) ~~(224) ال ل لو ا ا في فروق المسائل ~~فإذا ثبت هذا، فحكي [عن](1) الشافعي رحمه الله تعالى في مناظرة ~~جرت بينه وبين محمد بن الحسن، أو مع صاحب له2: ~~قال: قلت له: لم يوجب القود على شريك الصبي. ~~فقال: لأنه شارك من [القلم عنه مرفوع](3). ~~[فقلت له: فهلا أوجبت القود على شريك الأب؛ لأنه مشارك ~~من]) القلم عنه [غير](8) مرفوع. ~~[قال: فلم](2) يجب شئا(2). ~~قال أصحاب أبي حنيفة نتالله: لم لا(5) ينصف(8) الشافعي محمدا في ~~هذه المناظرة(1)؟ ~~لأن محمدا جعل العلة في سقوط (11) القود عن شريك الصبي كون PageV02P251 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0252.png) ~~القلم عن الصبي مرفوع(1)؛ فيجب أن يكون النقض(2): أن يوجد 3) ~~إيجاب القود على(4) من شارك من القلم مرفوع عنه، والذي قاله ~~الشافعي نحالله فليس كذلك. ~~أجاب أصحابنا [عن هذا](5)، فقالوا: العلة على ضربين؛ علة ~~النوع، وعلة الجنس. # فإذا كانت العلة للنوع كان نقضها(6) من جهة واحدة، وهو الطرد، ~~وإذا كانت للجنس؛ كان نقضها() من وجهين(8) من جهة الطرد ومن ~~جهة العكس. PageV02P252 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0253.png) ~~.(226 الالنحم ا لو ت لما فى فروق المسال # ومثال ذلك: إذا قال قائل: علة الربا(1) الطعم، فالنقض [يكون](2) من ~~وجهين(2)، من جهة الطرد(4) أن يوجده مطعوما [بلا ربا](5)، والعكس: ~~أن يوجده ربا(« ثابتا، بلا مطعوم. # فعلة محمد هاهنا للجنس(2) لا للنوع؛ فلهذا توجه النقض(3) عليها ~~من جهة العكس، فبان بهذا سقوط ما زعمه المخالف وظهور) ما ~~قاله الشافعي نحلله (10)، والحمد لله، وهو هكذا أبدا موقوفا(11) على ~~المخالفين رضوان الله عليهم1. # فإن قيل: أليس لو أرسل المسلم والمجوسي كلبهما ms273 على صيد؛ لم ~~يحل أكله(13)، فلم أوجبتم القصاص على شريك الأب? # قلنا: الفرق بينهما: هو أنه قد اجتمع في الصيد ما يبيح و[ما](2) ~~يحرم؛ فغلب التحريم على الإباحة؛ فلهذا لم يحل أكله1)، وليس ~~كذلك [في مسألتنا؛ لأن القصاص يجب بوجود](4) المكافأة(15)، وقد ~~وجدت هاهنا(16؛ فلهذا افترقا. # * PageV02P253 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0254.png) # إذا قطع إصبع [رجل](1، فأكلت(3)، وسرى(2)إلى الكف؛ وجب ~~القصاص في الإصبع، ووجب في الكف ديتها، لأن [الكف] لا يقصد ~~[تناولها بالسراية](4)، لأن قطعها ممكن، فإذا لم يفعل وسرى(5) إلى ~~الكف؛ علم أنه لم يقصد إلى ذلك، فكان في ححكم الخاطي(2). # ولو أوضحه فأذهب() ضوء عينه، فمن أصحابنا من قال: يجب ~~[القصاص]8) في الضوء(9). # ويفارق الكف، قال: والفرق هو أن الضوء لا يمكن تناوله بمباشرة، ~~[وإنما يمكن](10) تناوله بإتلاف محله، كإيقاع الجناية [عليه](1)، ~~وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن إتلاف [الكف](1) بمباشرة(11) ممكن(12)، ~~فلا يكون إتلاف غيره كإتلاف محله في القضية(13). # ويمكنه(14) أن يأخذ ضوء العين منفرد(15) بأن يخمي حديدة ويقربها PageV02P254 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0255.png) ~~إليها، ولما() أمكن ذلك فيها(3) [هنا])؛ وجب فيها القصاص ~~والكف بخلافها(). ~~عضو المجني إذا جنى على عضو من أعضائه، ثم اختلفا، فقال الجاني: كان ~~عليه غير العضو غير سليم ولا صحيح، وقال المجزي عليه: بل كان صحيحا ~~سليما، نظرت(2) فيه، فإن كان ذلك العضو من الأعضاء الباطنة؛ كان ~~القول قول المجني عليه [مع يمينه](7) في أصح القولين(8)، وإن كان ~~خ 182/ ب] ذلك [عضوا ظاهرا]()؛ كان القول قول الجاني [مع يمينه](10) على ~~الصحيح من المذهب. # والفرق بينهما: هو أنه إذا كان ذلك من الأعضاء الباطنة، فلا ~~يمكن إقامة البينة عليه على سلامته أو علته(12)، فلهذا رجعنا إلى ~~[ب 107/1] يمكن إقامة البينة [عليه](10). قول المجني عليه، وليس كذلك إذا كان [العضو ظاهرا]3)؛ لأنه # فلهذا جعلنا القول قول الجاني، إذا وجب عليه قصاص في يمينه، ~~فقال له المقتص: أخرج يمينك، فأخرج يساره، فقطعها، فإن كان PageV02P255 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0256.png) # كلاب اللنايات ة اللبيات (29) ~~أخرجها وهو عالم بأن المقتص استدعى يمينه(1)، وأن اليسار لا ينوب ~~قطعها عن اليمين؛ فهي هدر، ms274 وكان عليه القصاص في يمينه. # وإن قال: لم أعلم أنها يسارا، أو قال: جهلتها(2) أو ظننت بأنه ~~يجوز أخذ اليسار مكان اليمين؛ نظرت، [في القاطع، فإن](2) قطعها، ~~وهو يعلم أنها يساره، فهل يجب عليه القصاص، أم لا؟ على وجهين. # فإن لم يعلم، فلا قصاص [عليه]()، ووجبت الدية، وعلى(5) كل ~~حال؛ فلا يسقط القصاص عن اليمين(5). # ولو قال الجلاد(7) للسارق: أخرج يمينك لأقطعها، فأخرج يساره، ~~فقطعها، وهو يعلم أنها يساره؛ فإنه لا يجوز أخذها مكان اليمين؛ ~~وجب عليه القود، وقطعت يمين السارق، وإن قال: لم أعلم [حلف ~~و]4) وجبت عليه الدية. ~~[وهل عليه القود، أم لا? فيه قولان](). # وأما القطع [في اليمين](5)، فيختمل أن يقال: إنه يسقط. # ويفارق مسألتنا، لأن الغرض (9) من القطع [في السرقة](8) الرذع ~~والزجر، وهذا المعنى قد وجد في قطع اليسار، وليس كذلك هاهنا، ~~فن الغرض استيفاء الحق والتشفي؛ فلهذا إذا تعلق بعين؛ لم يسقط ~~بأخذ غيرها. ~~(1) في (ب) : (بيمينه). (2) في (خ) : (جهلت). ~~(3) في (خ) : (فإن كان القاطع). (4) ساقط من (خ). (5) في (خ) : (على). ~~(6) انظر: «الأم»: 153/77، و«مختصر المزني» : 349/8، و«الحاوي الكبير»: 194،193/12. ~~(7) في (خ) : (الحداد). (8) ساقط من (ب) . (9) في (ب) : (العوض). PageV02P256 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0257.png) ~~في مكة أو إذا قتل في البلد الحرام وجب(3) عليه دية مغلظة(4)، ولو قتل في ~~المدينة، أو مدينة النبيصل لله عليه وسلم وفي حأل الإخرام لم تغلظ الدية عليه (5). ~~حال الإحرام] # والفرق بينهما : هو أن) المدينة لما جاز دخولها بغير إحرام؛ ~~لهذا() لم يغلظ القتل فيها، وليس كذلك الحرم، فإنها بقعة لا يحل ~~دخولها بغير إحرام5). # وأما () القتل في حال الإحرام، فإنما(10) لم تغلظ [فيه](11)؛ لأن حرمته غير ~~مؤبدة، وليس كذلك حرمة الحرم، فإنها مؤبدة(12)، فبان الفرق بينهما. PageV02P257 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0258.png) # [في حلمتي ~~وأما إذا جنى على حلمتي المرأة؛ وجبت [عليه فيها دية](1) كاملة. إذا جنى على حلمتي الرجل؛ وجبت عليه حكومة في أحد القولين، الرجل والمرأة] ~~والفرق بينهما: أن في حلمتي المرأة جمالا ومنفعة؛ فلهذا ضمنا(2) [خ107/ ب] ~~بالدية الكاملة، وليس كذلك حلمتي الرجل، فإن فيها ms275 جمالا بلا تخ ~~منفعة؛ فلهذا ضمنا بالحكومة. # # (732) : مسالة ~~لا تتحمل(4) العاقلة الجناية على العبد في أحد القولين. [في تحمل العاقلة الجناية ~~ويفارق الحر؛ لأن العبد مال، والحر ليس كذلك(2)، وقال النبي صلى على العبد] ~~الله عليه وسلم: لا تتحمل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا و لا اغترافا»(2). # PageV02P258 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0259.png) ~~إذا تزوج امرأة فوطها فأفضاها؛ وجبت عليه دية الإفضاء منفردا ~~عن المهر. # ويفارق هذا إذا كانت بكراحيث [قلنا](1): لاشيء عليه في البكارة: هو ~~أن الإفضاء جناية قد ينفك الوطء عنها؛ فلهذا لم يتداخلا، وليس كذلك ~~في البكارة، فإنها جناية لا يمكن انفكاك الوطء عنها(3)، فبان الفرق بينهما. ~~فذبحه] رجلا، ثم عاد إذا جرح رجل رجلا، ثم عاد فذبحه، [فإن كان ذلك](1) قبل ~~بخ183/ ب2 ازش الجزح في دية النفس على الصحيح من المذهب (). إلاندمال()؛ لم يدخل قصاص الجزح [في3(5) قصاص النفس، ودخل # والفرق بينهما: هوأن القصاص موضوع للتشفي، فلهذا قلنا: لا يدخل ~~قصاص الطرف في قصاص النس، وليس كذلك الدية، فإن الإعتبار فيها ~~بالمال()، [ولها حالة (4) تستقر فيه؛ فلهذا دخل(9) فيه أزش الطرف. PageV02P259 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0260.png) # [فيمن شارك # قد ذكرنا أن شريك الأب يجب عليه القصاص، وأما إذا شارك السبع ~~في قتل إنسان أو جرحه رجل، ثم(1) جرح المجروح نفسه، ومات من ~~الجرحين، فهل يجب عليه القود، أم لا؟ على قولين(2). ~~فإذا قلنا: لا يجب القود، فالفرق بينه وبين شريك الأب: هو أن نول ~~شريك الأب شارك من سقط عنه القود لفضيلته(3)، وليس كذلك ~~السبع، وشريك الجاني على نفسه؛ لأن ذلك [شارك](4) من فعله غير ~~مصمون بحال، فلهذا لم يجب عليه شيء على أحد القولين(5). # فأما إذا وقعت في يد صبي الأكلة(2) وخيف منها فقطعها وليه ومات ~~منها؛ فلا ضمان عليه، وإن قطعها أجنبي فمات؛ كان عليه الضمان، و في يد الصبي، ~~فإن أمر الإمام بقطعها، فقطعها؛ ففيه قولان: فيقطعها أبوه] # أحدهما: على الإمام وشريكه القود. # والقول الثاني: لا قود عليهما (0)، ويفارق شريك الأب؛ لأن الإمام ~~هاهنا قصد المصلحة؛ [فلهذا لم](8) يكن عليه، ms276 ولا على شريكه ~~القود، وشريك الأب بخلافه. PageV02P260 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0261.png) ~~في قتل المرتد ~~ذميا، وفي ~~المسلم يجرح إذا قتل المرتد ذميا؛ وجب على المرتد القود في أحد القولين، ولو ~~ذميا، ثم يزتدا جرح المسلم ذميا، ثم ازتد المسلم ومات الذمي؛ [فلا قود عليه](2). # والفرق بينهما: هو أن التكافو وجد بين المرتد والذمي، وزاد الذمي # [عليه](3) بأنه يقر على دينه ببذل الجزية والمرتد لا يقو، فلهذا قتل ~~خ 184/ا] [به]()، وليس كذلك هاهنا، فإن الجراحة كانت وهو مسلم، فالسراية # حصلت عن سبب وجد في [حال](2) الإسلام، وتلك حالة قد عدم # فيها التكافو؛ فلهذا لم يجب عليه [القود](5). ~~[فيما إذا كانت (737): مسنالة ~~يد الجاني إذا قطع يد رجل، وكانت يد القاطع شلاء، فقد تعذر القصاص، # ليه وتؤخذ الدية، وأما إذا كانت المقطوعة(5) شلاء، فلا قصاص فيها، ولا ~~لاا دية، وإنما تجب الحكومة. # فأما إذا قطع أذن الأصم، أو أنف الأخشم(5)؛ ففيه القود [على أحد # القولين](9). PageV02P261 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0262.png) ~~كباب الجنايات قالديات (35) ~~والفرق: هو أن الأنف الأخشم، والأذن الصماء، وإن لم يكن ~~فيهما(1) منفعة [ففيهما](2) جمال، واليد الشلاء لا منفعة فيها، ولا ~~جمال(3؛ فلهذا افترقا. # (738): مسالة ~~الموضحة تكون على الرأس أو الوجه؛ وهي التي توضح العظم ض ~~وتبرزه وفيها خمس من الإبلل). ~~فأما إذا جنى على عضو من الأعضاء حتى أوضح العظم، ففيه حكومة، ~~وليس فيها أرش مقدر(5)، ويجب فيها القصاص بموضحة(9) الرأس. ~~ومن أصحابنا من قال: لا يجب فيها القصاص. ~~والفرق: هو أنا لو أوجبنا في الموضحة على البدن أزشا مقدرا؛ آدى إلى ~~أن نوجب في الجناية على العضو أكثر مما نوجبه في العضونفسه(1)، وليس ~~كذلك في الموضحة على الرأس، فدل على الفرق بينهما، والله أعلم. # ** # (739): مسالة [في اصطدام ~~إذا اضطدمت() السفينتان، وكان ذلك من غير تفريط من الفئتين، السفينتين أو ~~ولا](2) بأمرهما، بل كان لغلبة الريح؛ ففيها() قولان: ~~أحدهما: أن حكمها كحكم الفارسين إذا اضطدما. PageV02P262 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0263.png) # والقول الثاني: أنه لا أرش(1) عليهما، وذلك هدر(2). # ويفارق الفارسين؛ لأن ذلك إذا كان لأجل الريح وقوتها؛ فلا صنع ~~خ184/1] للفئتين ms277 في ذلك؛ لأنه لا يمكنهما ضبطهما، والفارسين بخلاف ذلك؛ # لأن اصطدامهما بفعلهما(2)، فلهذا افترقا. # (740): مسألة ~~متاعا لآخر إذا خاف رثبان السفينة من الغرق، فألقى بعضهم متاع بعض في ~~وقتل الفحل البحر؛ كان عليه الضمان)؛ لأن(8) فعل ذلك [لمنفعة نفسه](2)، وهو ~~ب استنقاذ(2) نفسه؛ فلزمه الضمان، كما [لو](4) اضطر إلى طعام الغير. # ويفارق إذا صال عليه الفحل، فقتله دفعا عن نفسه، حيث قلنا: لا # ضمان عليه؛ لأن الفحل ألجأه إلى ذلك؛ فلهذا لم يكن عليه الضمان9). ~~في تحمل (741): مسالة لا مدخل للنساء والصبيان في تحمل العقل(10)، ولهم مدخل في ~~الصبيان إيجاب الزكاة. PageV02P263 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0264.png) ~~والفرق بينهما: هو أن تحمل العقل يجب لأجل النضرة والمنعة(1)، ~~وهذا معدوم في النساء والصبيان؛ لأنه2) لا نصرة فيهم(3)، وليس كذلك ~~الزكاة، فإنها تجب لأجل الطهرة(4)، [فاستوى فيها النساء والرجال. # (742): مسالة ~~لا مدخل للفقير في تحمل العقل](5)، وفي وجوب الجزية عليه قولان(6). ~~فإذا قلنا: يجب، فالفرق بينهما: هو أن الجزية حق ليجب](3) لأجل ~~المساكنة، وحقن الدم، فنزل ذلك منزلة الأجرة؛ فلهذا استوى فيها(4) ~~الفقير والغني، وتحمل العقل() بخلاف. # # (743). مسالة ~~إذا وقف دابته في طريق وبالت(11) أو كنس باب داره ورشه، أوأكل و PageV02P264 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0265.png) ~~البطيخ، ورمى قشوره، فزلق بذلك إنسان، ومات؛ كان على عاقلة ~~فاعل ذلك الدية. ~~[ب 108/ ب] ولوأجج نارا على سطح داره، فهبت الريح، فأطارت الشرارإلى ~~اسطح دار](2) جيرانه، أوإلى الطريق فأتلفت شيئا، لم يكن عليه ضمان (3. # والفرق بينهما: هوأن من أشعل نارا على سطح داره فعل ما [هوا(1 ~~مباح له فعله في ملكه، فهو غير مفرط، وما حصل من هبوب الريح، ~~خ 185/1] فليس هو من فغله؛ فلهذا لم يضمن، وليس كذلك فيما قبله؛ لأنه ~~مفرط بذلك لأنه(4) فعله في غير ملكه؛ فلهذا ضمن ما تحصل منه، ~~فدل على الفرق بينهما. # (744): مسالة ~~إذا ألفت المرأة ما تبين فيه (5) خلق آدمي؛ كالإضبع والظفر؛ ثبت ~~فيه(2) حزمة الاشتيلاد وانقضت به العدة، ووجب على الجاني فيه ~~الغرة والكفارة. PageV02P265 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0266.png) # 739 ~~وهكذا لوألقته، ولم يتبين فيه خلق، ولكن ms278 قال القوابل فيه: ~~تخطيط باطن(1) لو بقي لتبين فيه خلقة آدمي. ~~وأما إذا(2) لم يكن كذلك، ولكن القت مضغة لخم، [أو قطعة دم ~~مستجسد(2)، وقال القوابل: نحن نعلم أنه ابتداء خلق آدمي، ولو بقي ~~التخلق](4)، فقال الشافعي في كتاب العدد: تنقضي به العدة(5). ~~وقال في كتاب المكاتب: وأم الولد لا تكون أم ولد حتى تضع ~~[ولدا](7) مخلق(7). ~~واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق): ~~منهم من قال: تتعلق به سائر الأحكام. ~~ومنهم من قال: في الجميع قولان. ~~ومنهم من أخذ بظاهر كلام الشافعي، فقال: تنقضي به العدة، وفيما ~~عداها من الأحكام لا تأثير له. ~~والفرق: هو أن العدة لما انقضت [بالدم الجاري أن تنقضي بالدم ~~المستجسد(9)، وغيرها من الأحكام بخلاف ذلك]. PageV02P266 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0267.png) PageV02P267 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0268.png) ~~بأن ذلك يجب على طريق البدل، ألا تراه يختلف بصغير() الصيد ~~وكبيره، وغير ذلك(2)، فدل على افتراقهما. # (747): مسالة # الخوارج زكاة # وإذا تغلب الخوارج والبغاة على بلد فجبوا زكواته(2) وخراج البد وجرنج ~~أراضيها( وجزيتهم، ثم ظهر الإمام عليهم؛ لم يكن له() أن يطالبهم وجزيته] ~~بذلك، وسقط الفرض عنهم إن أقاموا البينة على ذلك، فإن لم يقيموا ~~بينة؛ كان القول قولهم في الصدقات. # وأما إذا أخذوا الجزية من أهل الذمة؛ لم يشقط ذلك عنهم إن لم [ب 112/1] ~~يقيموا بينة، وكذلك إن أخذوا الخراج على أحد الوجهين. # والفرق بينهما: هو أن الجزية تجري مجرى الأجرة، لأنها حق ~~المساكنة(7)، ومن ادعى دفع الأجرة، لم يقبل قوله (2) إلا بالبينة، ~~والزكوات والخراج خلاف ذلك). # ** PageV02P268 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0269.png) ~~يستعين بهم ولو استعان البغاة على [قتال أهل العدل](1) بأهل الذمة، ولم ~~يغلموا أن ذلك لا يجوز، وادعوا الجهل بذلك [لم]2) تنتقض ذمتهم، ~~وإن لم يقيموا عذرا، فهل تنتقض ذمتهم، أم لا؟ فيه قولان(. # فأما إذا اشتعانوا بالمعاهدين؛ وهم() من(8) له ذمة إلى أجل، فإن ~~لخ 186/] أمانهم سواء ادعوا الجهل بذلك أم لم يدعوه. أقاموا بينة أنهم مكرهون؛ لم ل[ينتقض أمانهم]()، [وإلا انتقض]() # والفرق بينهما: هو أن عقد المعاهدين ضعيف،؛ لأنهل ينتقض ~~بخوف الخيانة(4)، وليس ms279 كذلك عقد الذمة(10)؛ فلهذا افترق(. # * PageV02P269 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0270.png) ~~ولو ازتد رجل، ولحق بدار الحرب، فقامت بينة أنه صلى بدار ~~الحرب ورؤي(1 ذلك منه حكم بإسلامه(2)، ولو كان هذا في دار ~~الإسلام؛ لم يحكم بإسلامه. ~~(1) في (ب) : (ورأى). ~~(2) أما الحكم عليه بالإسلام بمجرد الصلاة بعد الردة مخالف لظاهر المذهب في تقريرهم أن الكافر إذا ~~صلى لا يحكم بإسلامه وهذا ما قطع به المراوزة في الكافر الأصلي والمرتد. ~~قال أبو المعالي الجويني : (قال العراقيون: إذا أسر الكفار مسلما، فارتد فيهم مختارا، وتحقق ذلك ~~عندنا، ثم صح عندنا أنه كان يصلي صلاة المسلمين في دار الحرب، قالوا: نجعل ذلك إسلاما منه، ~~بخلاف ما لو صلى كافر في ديار الإسلام؛ فإن ذلك لا يكون إسلاما؛ إذ الصلاة في دار الإسلام قد ~~تشوبها مراعاة المراءاة بخلاف دار الحرب، وهذا الذي ذكروه غير صحيح. ~~والوجه في قياس المراوزة القطع بأنا لا نحكم له بالإسلام كما لو صلى في دار الإسلام. ثم ما ذكروه ~~يقتضي أن يقولوا: إذا رأينا كافرا أصليا في دار الحرب يصلي على هيئة صلاة الإسلام، فنحكم بإسلامه، ~~لما ذكروه في حق المرتد. ولو قال قائل بهذا، لكان صائرا إلى مذهب أبي حنيفة، فإنه يجعل الصلاة من ~~الكافر إسلاما، وهذا ما لا سبيل إلى القول به) . انظر «نهاية المطلب في دارية المذهب» 172/17. ~~قلت : لكن صيرورة ذلك لمذهب أبي حنيفة فيه نظر بل إن أبا حنيفة يضع شرطا آخر مع كونه يصلي ~~ليحكم بإسلامه وهو أن يصلي جماعة كما في فتح القدير لابن الهمام فصارت طريقة العراقين ~~أوسع من مذهب أبي حنيفة . ~~والصواب الذي عليه قياس المذهب طريقة المراوزة فإن الماوردي بعدما حكى قول العراقين كما ~~أشار إلى ذلك ابن الرفعة أكد أي الماوردي قول المراوزة واستدراك أبي المعالي الجويني على ~~العراقيين فقال : (وفي هذا نظر ؛ لأنه لو صارت الصلاة إسلاما للمرتد، لصارت إسلاما للحربي) ~~انظر «الحاوي الكبير» 13/ 387. ~~واتبع ابن الرفعة في «الكفاية» أيضا ما يقيد ما أطلقه العراقيون من مطلق الحكم للمرتد بالإسلام إذا ms280 ~~صلى حكايته عن أبي إسحاق الشيرازي فقال : ( ثم إيراد الشيخ في «المهذب» يفهم تخصيص ما ~~ذكرناه من إسلام المرتد، بما إذا كان قد ارتد إلى دين لا تأويل لأهله، ولم أره في غيره) انظر كفاية ~~النبيه في شرح التنبيه 16/ 335. ~~وقوله: «إلى دين لا تأويل لأهله» أي: بأن يكونوا كفارا في حكم الشريعة وهم ينتسبون للإسلام ~~معتقدين أنهم لم يفارقوه كالروافض. ~~انظر كلام صاحب «المهذب» 258/3 وهذا أيضا على تقييده مخالف لتأصيل المذهب في عدم ~~الحكم بالإسلام للكافر بالصلاة كما هو مذهب المراوزة لما يلحق هذا القول من اللازم بالحكم ~~بإسلام الكافر الأصلي إذا صلى وهو خلاف صريح المذهب. PageV02P270 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0271.png) # والفرق بينهما: هو أنه إذا فعل ذلك في دار الإسلام؛ فالظاهر منه: ~~أنه فعله تقية، [وليس كذلك إذا كان في دار الحرب؛ لأنه ليس ثم ~~تقية(1)، وإنما الظاهر منه الرغبة في الإسلام(2)، فدل على الفرق بينهما. PageV02P271 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0272.png) ~~مسائل الحدود PageV02P272 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0274.png) # [في حد الزاني ~~إذا زنى البكر؛ جلد مائة وغرب عاما، ويكون جميع ذلك حدا البكر، وقتل ~~له(1)، وإذا قتل رجل عمدا؛ فعليه القود فحسب دون الدية(2). العمد] ~~والفرق بينهما: هو أن [الواجب القود، والدية](3) بدل عن النفس، ~~فلم يجمع بينهما، وليس كذلك في الزنا؛ لأن الكل عقوبة واحدة بفعل ~~واحد؛ فلهذا اجتمعا. # (1 75): مسالة إذا أقر الزاني بالزنا دفعة واحدة، قبل ذلك منه، ولزمه(4) الحد، 1 [في إقرار ~~وليس من شرطه أن يتكرر الإقرار أربع مرات(3) ~~فإن قيل: فلم اشترطوا فيه أربع شهود? ~~قيل: لا يصح اعتبار الشهود بالإقرار، ألا ترى أن سائر الحقوق ~~ثبتت بإقرار دفعة واحدة، ولا تثبت بأقل من شاهدين، فكذلك هاهنا. ~~ثم نقول: حد الزنا حق لله تعالى، ألا ترى أنه لو رجع عن الإقرار ~~به قبل()؛ فلهذا لم يشترط فيه التكرار، فدل على ما قلناه. # 4 # (752): مسنالة والأمة إذا ~~إذا زنى العبد والأمة وجب عليهما جلد خمسين، وهل يغربان، أم زنيا] ~~لا؟ أحد القولين: لا يغربان(2). [خ 186/ب] PageV02P274 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0275.png) ~~ويفارق الحر، لأن ms281 الحر يستوحش بمفارقة الوطن [ومباعدة من] ~~نشأمعهم وتربى()، وليس كذلك العبد، فإنه لا يستوحش بمفارقة الوطن؛ ~~لأنه لتبع لسيده](2)؛ فلهذا افترقا(). # (753). مسنالة ~~ويجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده بنفسه(5)، وأما القطع في ~~السرقة، فهل يملكه السيد(2)، أم لا؟ [فيه قولان](7). ~~أحدهما: أنه يملكه(4)، والفرق بينهما: هو أنه ربما [أدى إلى التلف ~~[ب 109/ب] والسيدبم() تلحقه التهمة في القطع في السرقة، وليس كذلك في الحد ~~فلهذا افترقا. ~~وفرق آخر: هو أن القطع في السرقة موضع اجتهاد؛ لأنه قد اختلف ~~في السبب الموجب للقطع، وفي تقديره، فلهذا قلنا: إن الإمام يتولاه، ~~وفي مسألتنا بخلافه(10). ~~والصحيح: أن للسيد [القطع](9)، نص عليه الشافعي في البويطي. ~~فأما إذا ازتد العبد، فهل يملك السيد قتله بنفسه، أم لا؟ فيه وجهان: PageV02P275 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0276.png) PageV02P276 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0277.png) ~~ولو أقر أنه زنى بجارية فلان الغائب؛ وجب عليه الحد. ~~والفرق بينهما على أحد طرق أصحابنا1) : هو أن حد الزنا آكد2) ~~من القطع في السرقة؛ بدليل أنه لوزنى بجارية ابنه؛ وجب عليه الحد، PageV02P277 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0278.png) ~~إذا قتل ذا رحم محرم في المحاربة، كالأب يفتل ابنه؛ وجب عليه الالب ابه في ~~القود في أحد القولين. # ويفارق غير المحاربة؛ لأن القتل في [المحاربة]2) حق لله تعالى، ~~فلهذا لم يؤثر في إسقاطه الولادة(3)، وليس كذلك غير المحاربة؛ لأنه ~~حق للآدمي(4)؛ فلهذا افترقا. ~~وهكذا لو سرق في غير المحاربة دون النصاب؛ لم يجب عليه القطع، ~~ولو أخذ في المحاربة دون النصاب؛ وجب القطع على قول بعض ~~أصحابنا(5)، وكان الفرق بينهما ما ذكرناه. # [ في مشاركة # الردء(2) والطليعة() لا يشاركون قطاع(4) الطريق في أحكامهم (4)، الرده والطليعة ~~ويشاركون الغانمين في الغنيمة. القطاع الطريق] PageV02P278 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0279.png) # والفرق بينهما: هو أنه لما كان في الغنيمة حق لمن هو في البلد ~~جالس، وهم [من] أهل الخمس2)؛ جاز أن يشاركهم الردء ~~والطليعة، [قال]) : وليس كذلك قطاع الطريق(2، فإنه حد) ~~يختص بالمباشر دون المعاون(5) كحد الزنا. ~~[في زنى (758): مسالة ~~المكره] إذا أكره غيره على الزنا؛ وجب الحد على المكره6. # ويفارق المكره على(2) القتل حيث ms282 قلنا: لا قود [عليه](8) في أحد ~~القولين(): هو أن الإكراه [على الزنا](1) لا يسلب فعل الزاني؛ لأنه ~~خ187/ ب] لا يكاد يتأتى فيه، وليس كذلك الإكراه على القتل؛ فإنه يسلب فعل ~~المكره بتأتيه فيه؛ فلهذا افترقا. PageV02P279 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0280.png) # إذا أراد الجهادوله أبوان، أو أحدهما؛ لم يكن له الخروج إلا بإذنهما)، ~~ولو أراد السفر في طلب العلم؛ كان له الخروج من غير إذن أبويه(2). # والفرق بينهما: هو أن الغالب من السفر في طلب العلم السلامة ولا ~~يخشى منه التلف، فلهذا كان له فعله من غير إذنهما، وليس كذلك الجهاد، ~~فإن الغالب منه حصول القتل؛ لأن الغرض [فيه](3) طلب الشهادة، فلهذا ~~لم يكن له الخروج [إليه]3) حتى يستأذنهما؛ فلهذا افترقا. # # (759): مسالة # لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد(). # ويفارق الحج(5) وغيره(2)، وذلك أن الجهاد قبل فعلههوغير ~~متعين، [وإنما](2) هو فرض على الكفاية في تلك الحالة، وإنما يتعين ~~بحضور له) الصف، وإذا كان كذلك؛ فلا يجوز [آله](2) أخذ الأجرة ~~[على ما هو متعين])، وليس كذلك الحج، فإنه يتعين قبل فعله ~~فلهذا جاز عقد الإجارة عليه؛ فدل على ما ذكرناه. PageV02P280 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0281.png) ~~يكترى أرضا إذا دخل المسلم دار الحرب، فاكترى أرضا مدة سنين معلومة، ثم ~~في دار الحرب، ~~أو يعتق عبدا ظهر المسلمون على دار الحرب؛ كانت [له الأرض المستأجرة]1 ~~فلحق بدار مدة الإجارة، فإذا انقضت كانت للمسلمين، وهكذا لو أعتق المسلم ~~عبداذميا(2)، فلحق بدار الحرب، وظهر المسلمون عليها؛ لم يكن ~~لهم أن يسترقوا ذلك العبد(3). # ولو أشلم حربي ودخل إلينا وبقيت زوجته على الشرك في دار ~~الحرب، وظهر المسلمون عليها، وسبوا تلك الحربية؛ جاز استرقاقها، ~~وانفسخ النكاح على ظاهر المذهب. # ويفارق الإجارة، لأن الإجارة لا تتأبد؛ لأنها تنقضي بانقضاء مدة ~~لخ 188/ب] الإجارة، وليس كذلك النكاح؛ لإنه يراد للتأبيد، وفي المنع من استرقاقها ضرر؛ فلهذا قلنا: تسترق ولا تملك الأرض حتى تنقضي مدة الإجارة. # وأيضا: فإن عقد الإجارة لا يمنع(4) المسلمين من ملك [رقبة][(2) ~~الأرض [فيه])؛، لأن عقد الإجارة إنما هو على المنفعة، لا على الرقبة؛ ~~فهو كمالوبيع ms283 الشيء المستأجر، فإن الإجارة لا تبطل، كذلك هاهنا(2). # ويفارق النكاح اشترقاق العبد؛ لأن في جواز اشترقاق العبد إبطال ~~ولاء المسلم، فلهذا قلنا: لا يجوز، وليس كذلك النكاح()، فبان8) ~~الفرق بينهما. ~~(1) في (خ) : (للمستأجر). (2) ليست في (خ). ~~(3) انظر : «مختصر المزني» : 399/2. (4) في (ب) : (يمتنع). ~~(5) ساقط من (ب). (6) انظر : «الحاوي الكبير»: 222،221/14. ~~(7) انظر : «نهاية المطلب» 466/17. (8) في (خ) : (فدل على). PageV02P281 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0282.png) # الولد وأمه أو ~~لا يجوز التفرقة بين الأم وولدها في السبايا، وكذلك [لا يجوز الول وأي او ~~بطل البيع(2)، فأما التفرقة بين الولد وأبيه، فيجوز على أحد الوجهين(2). التفرقة](1) بينهما في البيع، فلو فرق الرجل بين الجارية وولدها في البيع؛ [ب 110/ب] ~~والفرق بينهما: هو أن الأم أخنى على الولد من الأب، وفي كون ~~الولد مع الأم حظ له، وليس كذلك الأب. ~~وأيضا: فإنه [لا](4) حق للأب في الحضانة(5)، وذلك أن سيده هو ~~المتعاهد له، وإذا كان الأجنبي هو المتعاهد له؛ فلا فرق بين أن يكون ~~عبد سيد أبيه، أو سيد آخر، فدل على الفرق بينهما. # 3 # (762): مسالة [في عقد ~~يجوز عقد الجزية على الفقير في أحد القولين. الجزية على ~~ويفارق الزكاة، لأن الجزية تخري مخرى الأجرة، لأنها حت ~~المساكنة (10)، فلهذا اشتوى الغني والفقير فيها، وليس كذلك الزكاة، فإنه ~~[حق](4) يتعلق بوجود الملك، والملك هاهنا معدوم(9)؛ فلهذا افترقا. PageV02P282 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0283.png) # إذا عقد الإمام لقوم من أهل الذمة على دخول الحرم لتجارة() ~~ونحوها على أن يعطوه عوضها)؛ لزمه الوفاء بذلك(2. ~~الإمام على وفي صلح ولو صالح قوما من أهل الحرب [على دفع شيء إليهم])؛ لم ~~أن يدفع لأهل يجز ذلك(5). ~~الحرب] وكان الفرق بينهما: هو أنه في المسألة الأولى عقد معهم عقدا في ~~خ 189/ا] معنى المعاوضة؛ فلهذا لزم الوفاء به، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه فعل ~~ذلك من غير ضرورة، فلم يلزمه الوفاء به، فدل على الفرق بينهما. # ~~في تصرف (764): مسالة ~~الأسير في ماله إذا أسر المشركون رجلا من المسلمين وقدموه) للقتل، فتصرف ~~عند تقديمه في هذه الحالة في ماله بعتق أو هبة ms284 [وغير ذلك](7)؛ كان من الثلث. # ولو وجب على رجل قصاص فقدم(9) ليقتص منه، فتصرف في هذه ~~الحالة في شيء من ماله؛ كان أله](3) من رأس المال على أحد القولين(1. ~~(1) في (خ) : (بتجارة). ~~(2) في (خ) : (عوضا). PageV02P283 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0284.png) ~~والفرق بينهما: هو أن من وجب(1) عليه القصاص، فلا يتحقق تلفه ~~الجواز أن يعفو صاحب القصاص عنه، وليس كذلك حكم الأسير في ~~أيدي المشركين؛ لأنه لا يرجى منهم العفو؛ لأنه لا رقة فيهم على ~~المسلمين2؛ فلهذا افترقا. # (765): مسألة ~~إذا أكل الكلب المعلم من الصيد، فهل يحل أكله، أم لا? على قولين). ~~وهكذا الحكم في البازي إذا أكل من الصيد؛ ففيه قولان. الكلب المعلم ~~قال بعض أصحابنا(4): أصح القولين في البازي أنه يؤكل، وأصح ~~القولين في الكلب: أنه لا يؤكل. ~~قال: والفرق بينهما: هو(5) أن الكلب يعلم(2 بترك(2) الأكل، فإذا ~~أساءله) إنه(9) لم يحكم شرائط(10)التعليم، وليس كذلك البازي، فإنه ~~يعلم بالأكل لا بتركه(11)؛ فلهذا افترقا. PageV02P284 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0285.png) # فإن قال قائل: إذا شهد شاهدان عند الحاكم ظاهرهما العدالة، ثم ~~تخ 189/ ب2 الصيد إذا أكل الكلب منه: أنه لا يحل أكله قولا واحدا. بان أنهما كانا فاسقين؛ لم يجز [الحكم](1) بشهادتهما(2)، فهلا قلتم في # و[ما] الفرق بينهما على أحد القولين3? # قلنا: أولا: إذا علم الكلب، وتكرر ذلك منه، فهل يحكم أنه قد ~~تعلم قطعا ويقينا أو غالب ظن، [على وجهين]). # فإذا ثبت هذا؛ كان الفرق بينه وبين الشهود: هو أن الحكم بالشهادة ~~[ب 114/1] الكلب؛ لأنا قد حكمنا بذلك قطعا [ويقينا]، فإذا أكل من الصيد؛ ثبت من حيث الظاهر؛ فلهذا إذا ظهر الفسق أثر فيه، وليس كذلك ~~لم يقدخ في ذلك اليقين؛ لأنه نادر. ~~ويختمل أيضا: أن يكون ذلك لفرط جوع()، وإذا كان كذلك ~~لهذا(2) افترقا. ~~[في السهم أو (766). مسنالة ~~الكلب يعدل إذا ازسل سهمه إلى جهة، فعدل إلى جهة أخرى، وأصاب صيدا ~~فيصيب صيدا ~~آخر] ما [آخر](4) حل أكله، ولو كان مثل هذا في الكلب؛ لم يحل. # والفرق بينهما: هو أن الكلب له قصد واختيار، فإذا [عدا ms285 في](2) ~~جهة أخرى، صار بمنزلة ما لو استرسل بنفسه؛ فلهذا لم يحل، وليس ~~كذلك في السهم(8)؛ فلهذا افترقا. PageV02P285 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0286.png) ~~إذا رمى طائرا فوقع على(1) الأرض، ومات قبل أن يدركه؛ حل لفيمن رمى # [فيمن رمى # طائرا فوقع ~~أكله، ولو رماه(2) فوقع على رأس جبل، ثم تردى منه أو وقع في بئر، ولان او ~~ومات؛ لم يحل أكله. أو تردى من # والفرق بينهما: هو أن وقوعه على الأرض مما لا يمكن الاحتراز علم ~~منه؛ فلهذا حل، قال الشافعي نحلله: ولأن الأرض مأوى الصيد؛ لأنه ~~ينام عليها فلهذا فارق المتردي من الجبل؛ لأن ذلك قد صار في معنى ~~المتردية؛ فلهذا لم يحل أكله. # (768). مسالة [في صيد ~~إذا أمسك المجوسي سمكة واضطادها؛ حل أكلها()، ولوأزسل الملي ~~كلبه على صيد، فصاده؛ لم يحل أكله(). إرساله كلبه # والفرق بينهما: هو أنه إذا أمسك السمكة؛ لم يؤثر ذلك في إباحتها؛ على صيد] ~~[لأنه لم]2) تفتقر إلى إحداث فعل فيها)، وليس كذلك إذا صاد صيدا؛ لأن ذلك مستند إلى فعله، وهو [لو](4) باشر قتل الصيد [وذبحه]؛ لم [خ:189/ ب] ~~يحل أكله(9)؛ وكذلك(10) إذا صاده بكلبه؛ فلهذا افترقا. PageV02P286 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0287.png) ~~الأضحية وزكاة الفطر] الأضحية ليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة(1). # ويفارق زكاة الفطر(2)؛ فإنها(3) تجب طهرة للبدن؛ فلهذا كانت ~~واجبة، وليس كذلك الأضحية فإنما هي إراقة دم لا تعلق له ببدن ~~الإنسان [فشابه] العقيقة. ~~وأيضا: فإن الأضحية [لما](2) سقطت [بخروج وقتها](2)، ولم تكن ~~واجبة على المسافر؛ [لهذا](7) كانت مسنونة (4)، وزكاة الفطر لما لم ~~تسقط بخروج وقتها(9)؛ وكانت(1) واجبة على المسافر؛ لهذا كانت ~~فرضا(11). # (770): مسالة ~~الأضحية في إذا اوجب على نفسه أضحية، ثم عينها في شاة معيبة، لم يجزه(12 PageV02P287 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0288.png) ~~ذلك عن نذره، ولو قال: لله عليه أن يضحي بهذه الشاة وهي سليمة، ~~ثم حدث بها عيب؛ لم [يمنع الإجزاء](1). # والفرق: هو أن العيب هاهنا حدث بعد الإيجاب؛ فلهذا لم يؤتز، ~~وليس كذلك في المسألة قبلها، وأن العيب كان موجودا حال الإيجاب؛ ~~فلهذا لم يجزه. # (771): مسنالة [فيمن نذر # أضحية فجاء ~~إذا ms286 أوجب على نفسه أضحية، فجاء أجنبي فتعدى فذبحها؛ كان لفروق # آخر فذبحها] ~~عليه ضمان ما بين قيمتها حية ومذبوحة(3). # فإن قيل: أليس لو كانت له ثمرة تجب فيها الزكاة، فجاء رجل ~~فقطعها بعد ما بدا فيها الصلاح، ووجبت الزكاة؛ لم يكن عليه ~~ضمان، فما الفرق بينهما؟ # قلنا: الفرق بينهما ظاهر: وهو أنه قد فوت عليه أمرا مقصودا في ~~الأضحية وهو إراقة الدم؛ فلهذا كان عليه الضمان، وليس كذلك في لخ 190 ~~الزكاة، فإنه لم يفوت أمرا مقصودا؛ فلهذا افترقا. # فإن قيل: أليس لو قتل المرتد، لم يجب عليه الضمان، [قلنا](4): ~~لأنه قد استحق إراقة دمه، فهو(8) كالأضحية، فما الفرق بينهما؟ PageV02P288 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0289.png) # قلنا: الفرق بينهما: هو أنه لم يتعلق بقتل المرتد قربة مقصودة؛ ~~فلهذا لم يضمنه، ألاترى: أنه لو حرقه بالنار؛ لم يجب عليه الضمان، ~~وليس كذلك الأضحية، فإنه قد تعلق بها أمران مقصودان كل واحد ~~منهما قربة، وهما(1) إراقة الدم، وتفرقة اللحم؛ فلهذا كان عليه ~~الضمان، كما لو حرقها(2). # فإن قيل: لوذبحها صاحبها وجاء الغير فتعدى، وفرق لحمها، ~~فما(3) تقول فيه? # قلت: يحتمل أن لا يكون عليه الضمان. # ويفارة الذبح، لأن الذبح إثلاف مقصود؛ فلهذا ضمن بالذبح ولم ~~يضمن اللحم بالتفرقة؛ لأنه لم يفوت على صاحبها(4) أمرا مقصودا؛ ~~فلهذا افترقا. # * # (772): مسالة ~~[في موت ~~أحد فرسي إذا تسابقا على فرسين، فماتت إحداهما؛ لم يكن له إبدالها بغيرها، ~~وبطلت المسابقة(8)، ولو تناضلا(2) بالسهام فانكسرت قوس أحدهما؛ ~~كان له إبدالها بغيرها(2). PageV02P289 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0290.png) # والفرق بينهما: هو أن الفرس(1) مقصودة في السباق، فلهذا قلنا: إنها ~~إذا ماتت2؛ لم يكن له إبدالها بغيرها، وليس كذلك القسي، فإنها غير ~~مقصودة، وإنما المقصود في المسابقة(3) جودة الحذق بالرفي ومعرفته؛ ~~فلهذا افترقا. # # (773): مسالة # إذا قال: إن فعل كذا وكذا؛ فهو يهودي أو نصراني؛ لم يكن وكذ ~~[ذلك يمينا](4) ولا كفارة عليه(5)، لأن اليمين ما كان باسم(2) معظم ~~له حزمة وأقرن به [حرف](2) القسم، والكفارة إنما تجب بتك ~~[حرمة الاسم]() المعظم(9). # وفارق [هذا](10) قوله: أنت علي حرام، حيث قلنا: تجب فيه ms287 ~~الكفارة(11)، لأن الشرع جعل حكم الحرام حكم اليمين في قوله سبحانه وتعالى: (يأيا الني لم تحرم ما لمل الله لل) إلى أن قال: (مد فرض الله لكمر قحلة [خ 191/ب، ~~أيمانكم)، وإذا كان كذلك؛ بان الفرق بينهما. PageV02P290 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0291.png) # ويكره أن يحلف بغير الله تعالى على جميع الأحوال؛ مثل أن يخلف ~~بالنبي والكعبة ورأس أبيه وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا ~~فليخلف بالله، أو ليسكت»(2)، وفي حديث آخر: «لا تحلفوا بالطواغيت، ~~ولا بابائكم2. # فإن قيل: أليس قدأقسم الرب سبحانه بمخلوقاته، فقال: ( والشمس ~~وضحنها)، ( واليل إذا يغشى)، ( والذاريت)، ~~ونحو ذلك? # قلنا: لا يصح تشبيه ذلك بما ذكرناه؛ لأن الرب سبحانه وتعالى هو ~~(181 مالك الأشياء [لا مالك فوقه](5)، [وخالق الخلائق](6)، فلهذا جاز أن ~~يقسم بها. # وقد قيل: إن المعنى في ذلك: ورب الشمس وخالق الليل، وإذا كان ~~كذلك7)؛ بان الفرق بينهما. PageV02P291 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0292.png) ~~إذا قال: أقسمت بالله لأفعلن كذا وكذا، فهل ذلك يمين، أم لا؟ ~~ننظر(1) فيه، فإن نوى وأطلق(2) فهو يمين، وإن قال: لم أرذ بها يمينا. ~~قال الشافعي نحالله في الإيلاء(3): لم يقبل منه في الحكم، وظاهر ~~كلامه في اليمين أنه يقبل منه(4). ~~واختلف أصحابنا في ذلك على طرق، إلا أن أحدها (2): إن كان ([قال ~~ذلك في الإيلاء](6) صار موليا، وإن كان في غير الإيلاء؛ لم يكن يمينا. ~~والفرق بينهما: هو أن الإيلاء أقرن به حق الآدمي: وهو الامتناع ~~من قربان امرأته؛ فلهذا جعلناه يمينا [فيه]()، وغير الإيلاء بخلافه. PageV02P292 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0293.png) ~~يمين الغموس تجب فيها الكفارة عندنا. ~~سؤال فيها للعراقي(2): ~~وهو إن قال: كل معنى إذا طرأ بعد العقد أبطله، فإذا قارنه منع من ~~خ 191/] انعقاده، كالرضاع في النكاح. ~~قال: وإذا ثبت بهذا أنها يمين غير منعقدة؛ لم يجب فيها الكفارة. ~~قلنا: هذا غير صحيح3. ~~والفزق بين هذا وبين ما ذكرته: هو أن الكفارة لتجب بتك حزمة](5) ~~اسم معظم في يمين مقصودة، وهذا المعني يوجد في يمين الغموس، ~~كما وجد في غيرها، وليس كذلك الرضاع(8)، فإنه ms288 [لم]() يتعلق به ~~كتك حرمة؛ فلهذا لم يصح اعتبار أحدهما بالآخر. ~~ثم نقول: الغرض بالرضاع [يحرم عقد](2) النكاح، وهذا(4) المعنى ~~يستوي فيه() حال الابتداء والاستدامة، كما أن الغرض بإيجاب ~~الكفارة هتك حرمة الاسم [المعظم](10، وهذا المعنى يستوي فيه ~~أيضا الابتداء والانتهاء(11)، فسقط ما ذكروه. PageV02P293 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0294.png) # [تالله لأفعلن ~~إذا قال: تالله لأفعلن كذا وكذا، فذكر فيه أنه يمين في الإيلاء، وليس ~~بيمين [في](1) القسامة(2). ~~وهذا ينظر فيه، فإن نوى به اليمين؛ كان يمينا، [وإن لم يرد اليمين؛ ~~لم يكن يمينا، وإن أطلق؛ فمن أصحابنا(2) من قال: يكون يمينا في ~~الإيلاء، ولا يكون يمينا](1) في القسامة. ~~قال: والفرق بينهما على هذه الطريقة: أن الإيلاء حق للآدمي، ~~[فهي](1) تدينه()، فدل (8) على أن المراد باللفظ اليمين؛ فلهذا كان يمينا PageV02P294 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0295.png) ~~فيه، والقسامة بخلافه، لأنها تثبت القود أو(1) الدية، فلهذا غلظ فيه، ~~فلم تكن يمينا()، فبان الفرق بينهما. # (778): مسنالة ~~إذا أراد أن يكفر بعد اليمين، وقبل الحنث، فهل يجوز ذلك، أم لا؟ ~~وقبل الحنث] ينظر فيه، فإن أراد أن يكفر بالمال؛ جاز، وإن أراد [أن يكفر](3) ~~بالصوم؛ لم يجز. # والفرق بينهما: هوأن الصوم عبادة على() البدن، وعبادات البدن ~~لا يجوز تقديمها على وقتها، كالصلاة وغيرها، وليس كذلك التكفير ~~بالمال فإنه حق ماليي(5)، فجاز تقديمه قبل [وقت](6) وجوبه، كقضاء ~~الدين والزكاة(1) على أصلنا (4)، هذا كله إذا لم يكن فيه استباحة محظور. ~~(1) في (ب) : (و). (2) انظر : «الحاوي الكبير» : 277/15. ~~(3) ساقط من (ب). (4) في (ب) : (عن). ~~(5) في (خ) : (مال). (6) ساقط من (خ) . ~~(7) في (خ) : (وكالزكاة). ~~(8) انظر : «الأم» : 8/ 155، و«مختصر المزني» : 8/ 398. ~~قال الشافعي نحالله في ««الأم»»: (وذلك أنا نزعم: أن لله تبارك وتعالى حقا على العباد في ~~أنفسهم وأموالهم. # فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله؛ أجزأهم، وأصل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلف من ~~العباس صدقة عام قبل أن يدخل، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر، ~~فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا. ~~فأما الأعمال التي على الأبدان؛ فلا تجزئ إلا بعد مواقيتها، ms289 كالصلاة التي لا تجزئ إلا بعد ~~الوقت والصوم لا يجزئ إلا في الوقت أو قضاء بعد الوقت الحج الذي لا يجزئ العبد ولا PageV02P295 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0296.png) # وأما إذا كان فيه استباحة محظور، مثل أن يحلف [لا شرب](1) الخمر أو(2) ما في معناه، فهل يجوز التكفير قبل الحنث، [أم لا](3؟ [ب 115/ب] ~~فيه وجهان. # أحدهما: لا يجوز(5)؛ لأن اليمين عقدت على المنع بمواقعة(5) ~~المحرم، فإذا أراد دفع(2) ذلك؛ ففيه استباحة محظور؛ فلهذا غلظ عليه ~~بأن لا يجوز التكفير قبل ذلك، بخلاف مسألتنا(). # # (7779): مسالة # إذا حلف الكافر وحنث؛ لزمته الكفارة بالمال، ولا يجوز له ~~التكفير بالصوم. # والفرق [بينهما](2): هو أن الصوم عبادة محضة تجب على البدن، ~~فلم تصح من الكافر، كالصلاة، وليس كذلك العتق والإطعام؛ لأن ~~ذلك حق يتعلق بالمال، وذلك يصح من الكافر، كالمسلم(5. # 4 # (780): مسالة [في شرطية التابع في صوم # لا يشترط التتابع في صوم كفارة اليمين على أحد القولين(9). الكفارات] ~~(1) في (ب) : (لأشربن). (2) في (خ) : (و). ~~(3) ساقط من (خ). (4) انظر : «نهاية المطلب» 18/ 308. ~~(5) في (ب) : (مواقعة). (6) في (ب) : (وقع). ~~(7) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: 109/8، وهالبيان في مذهب الإمام الشافعي،: 588/10. ~~(8) في (خ) : (كالمسألة) تصحيف. انظر: «الحاوي الكبيره : 269/15، 270. ~~(9) انظر : «الأم»: 3/ 262، و«مختصر المزني» : 401/8. PageV02P296 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0297.png) ~~ويفارق صوم كفارة الظهار وكفارة [القتل و2(1) الجماع: هبوأن ~~[صوم]() كفارة اليمين [يتعلق](1) بسبب مباح؛ فلهذا لم يشترط فيه ~~التتابع(3)، وليس كذلك في تلك المواضع، فإن كل واحد منهما يتعلق ~~بسبب محظور؛ فلهذا اشترط فيه التتابع(3). # *** # (781): مسألة # إذا قال: والله لا) تطهرت وهو متطهر؛ حمل ذلك على الابتداء، ~~وهكذا لوقال: والله لا تزوجت، وهو متزوج؛ حمل على الابتداء. # ولو قال: والله لا لبست ثوبا، وهو لابسه؛ لزمه قلعه() في الحال. # وهكذا لو قال: والله لا ركنت دابة، وهو راكبها؛ لزمه النزول() ~~في الحال. ~~والفرق بينهما: هو أن النكاح والطهارة(2) لا يدخلها(ه) التأقيت، ألا ~~ترى أنه لا يقال: تزوجت شهرا، ولا تطهرت شهرا؛ فلهذا حمل على ~~الابتداء دون الاشتدامة، وليس كذلك في الثؤب والركوب، فإنه يصح ~~أن يقال: ms290 لبست الثوب شهرا، وركبت الدابة شهرا؛ فلهذا استوى فيه ~~الابتداء، والاستدامة(9). ~~يدل على [ذلك](1): [أنه](10) لوأخرم بالحج وهو متزوج؛ لم ~~يبطل النكاح، ولو أخرم وهو لابس الثوب؛ لزمه نزعه. PageV02P297 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0298.png) # فأما إذا قال: والله لا تطيبت وهو متطيب، أو والله لا دخلت هذا ~~البلد(1) وهو [فيه، فهل يحمل](2) في هذين الموضعين على الابتداء دون ~~الاستدامة، أو عليهما جميعا؟ فيه قولان(3)، لأن كل واحدة منهما قد ~~آحدث [شبها بما](4) تقدم من المسائل(5)؛ فلهذا كانت على قولين. # قال الشيخ أبو حامد: والمذهب في الطيب: أنه لا يخنث(7) باستدامته. # 34 # (782): مسنالة [والله لا # إذا قال: والله لا دخلت دار زيد، فباع زيد الدار، ودخلها؛ لم يحنث، زيد، فباع ~~ولو قال: والله لا دخلت دار زيد هذه، فدخلها بعد ما باعها زيد؛ ~~حنث. ~~والفرق بينهما: وهو أن قوله: دار زيد هذه - قد اجتمع فيه (5) الإضافة ~~والتعيين، فبطل حكم الإضافة وبقي التعيين، [فصار](9) كما لوقال: والله ~~لاكلمت زوجة زيد هذه فطلقها زيد، [وكلمها](2)؛ حنث لما ذكرناه. ~~فإذا(10) باعها زيد، فقد بطل حكم الإضافة؛ فلهذا لم يحنث(11). وليس كذلك إذا أطلق ولم يعين؛ لأنه لم توجذ [إلا]2) الإضافة، [ب116/ب] PageV02P298 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0299.png) # وإذا حلف لا يدخل بيت زيد، أو دار زيد، فدخل دارا يسكنها ~~بالكراء؛ لم يحنث. # ولو حلف لا يدخل مسكن زيد، فدخل [بيتا سكنه](1) بالكراء؛ حنث(7). ~~يسكنها والفرق بينهما: هو أن قوله: لا دخلت دار زيد قد أضاف الدار إلى ~~زيد فحقيقة الإضافة تقتضي الملك، فلهذا قلنا: إنه لا يحنث بدخول دار ~~خ192/ ب] يسكنها بالكراء؛ لأنها ليست [بملك له]2، وليس كذلك إذا قال: مسكن ~~زيد؛ لأن السكنى قد وجدت، وإن كان بالكراء(4) ؛ فلهذا فرق بينهما. # (784): مسنالة ~~[فيمن حلف لا يدخل بيتا] إذا حلف لا يدخل بيتا؛ حنث بدخول كل بيت، فإن دخل الكنيسة ~~أو المسجد أو البيت الحرام؛ لم يحنث. # والفرق: هو أن المقصود من البيت ما كان(8) يبات فيه في العادة، ~~والمسجد والكنيسة لا ئتخذ لهذا المعنى)؛ فلهذا فرق بينهما. PageV02P299 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0300.png) # ولو آلى من إحدى ms291 امرأتيه، ثم قال للأخرى: أشركتك(1) معها؛ لم ~~تكن شريكتها2). # والفرق بينهما: هو أن الإيلاء يمين محددة(3)، واليمين(4) لا تثبت ~~بالكنايات، وليس كذلك الطلاق، فإنه إيقاع وهو يثبت بالكناية والصريح ~~جميعا؛ فلهذا صحت الشركة فيه(5). ~~وأما لو تظاهر من إحدى امرأتيه، ثم قال للأخرى: أنت شريكتها ~~أو أشر كتك معها؛ ففيها قولان(2)؛ بناء على أن الظهار [هل هو]) ~~يمين أو طلاق، فإن قلنا: إنه يمين، لم تصح الشركة، وإن قلنا: إنه ~~طلاق؛ صح ذلك(8). PageV02P300 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0301.png) # .(274) # والفرق بينهما: هو أن الطلاق تخريم [ما](1) اشتفاده بالنكاح؛ فلهذا # كان إضافته إلى البعض، كإضافته إلى الجملة. # ألا ترى أنه لو قال: ثلثك طالق، أو ربعك [طالق])، أو جزء منك؛ ~~خ193/] [طلقت جميعا](2)، وليس كذلك القذف، فإنه إدخال المعرة(23)[في القذف](4) على المقذوف؛ فلهذا قلنا: لا يتعلق به حكم حتى يكون # صريحا فيما يضاف إليه، آلا ترى أنه لو قال: بعضك زان؛ لم يكن قاذفا(5). ~~[في رجعة (787): مسنالة ~~السكران ~~وإيلائه ولا تصح رجعة السكران ولا إيلاوه ولا لعانه، ويصح طلاقه(6) ~~ولعانه، وغير ا [وندره](2)، [وردته]6) وقذفه. ~~ذلك] # والفرق: هو أن الإيلاء وغيره مما ذكرنا كالرجعة حق له؛ فلهذا # لم يصح منه في حال السكر، وليس كذلك الطلاق والقدف؛ لأن # ذلك حق عليه، فغلظا(9) عليه، فلهذا قبل منه في حال(10) سكره(1)، ~~[ب 114/ ب] ~~1بم] فدل على الفرق بينهما. PageV02P301 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0302.png) # (788). مسالة [فيما إذا فعل ~~إذا فعل(1) المحلوف عليه مكرها أو ناسيا؛ لم يحنث في أحد القولين(2). المحلوق عليه مكرها أو ~~ولو قتل صيدا في [حال](2) الإحرام عمدا أو سهوا()؛ وجب عليه ناسيا] ~~الكفارة(5). ~~والفرق بينهما: هو أن قتل الصيد إتلاف؛ فلهذا اشتوى فيه العامد(2 ~~والناسي(2)، وليس كذلك في مسألتنا، فإنه ليس بإتلاف، وإنما هوحمل ~~عليه بغير(8) حق؛ فلم يتعلق به حكم، كما لوأكره على كلمة الكفر. ~~وأيضا: فإن الحنث يختاج إلى قصد، كما يختاج عقد اليمين إلى ~~قصد، فإذا كان كذلك؛ دل على ما ذكرناه. # * [في الحلف ألا # (789). مسالة يكلم صاحب هذا الطيلسان ~~إذا قال: والله لا كلمت صاحب هذا ms292 الطيلسان، فباعه صاحبه، ثم كلمه فباعه صاحبها ~~الحالف؛ لم يحنث. ~~ويفارق [هذا إذا قال: والله لا دخلت دار زيد هذه حيث قلنا: إنه ~~يحنث]() إذا دخلها بعدما باعها زيد(410، لأن في الدار وجد التعيين، ~~فلهذا قلنا: يحنث بالدخول1. PageV02P302 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0303.png) ~~رخ 193/ ب] وليس كذلك في قوله: صاحب هذا الطيلسان، لأنه إذا باعه، فقد خرج عن أن يكون صاحبه؛ فلهذا قلنا: لا يحنث(1)، فبان الفرق بينهما. ~~[فيمن قال: ~~والله لا كلنت [إذا قال: والله لا كلمت هذا الشاب، فصار شيخا، وكلمه؛ حنث، وهكذا ~~سابي لو قال: والله لاأكلت(2) هذه البسرة، فصارت رطبة، فأكلها؛ حنث](2). ~~هذا الشاب ~~فصار شيخا] # وهكذا لو قال: والله لا [كلمت هذا شابا، ولا أكلت هذه بسرة، # فكلمه شيخا وأكلها رطبة](4)؛ لم يحنث؛ لأن قوله هذا شابا جعله # حالا، فإذا صار شيخا، فقد انتقل عن تلك الحالة؛ لهذا(2) لم يحنث، # وليس كذلك(6) في قوله: هذا الشاب؛ لأنه علق(7) اليمين بعين(8) # الرجل، وذلك موجود سواء كان شابا، أو شيخا؛ لأنه هو الذي صار # شيخا؛ فلهذا حنث بكلامه. PageV02P303 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0304.png) # [ماذا لو قال ~~إذا قال: يوم أدخل [الدار](1) امرأتي طالق، فإن دخلها نهارا؛ حنث ~~[(2) بلا شبه، وإن دخلها ليلا؛ اختمل جوابين: ~~أحدهما: أنه لا يحنت. نهارا، أو ليلا] # والآخر: يحنث. ~~فأما إذا قال: ليلة أذخل، فامرأتي طالق، فدخلها نهارا؛ لم يحنث](3) ~~وجها واحدا. ~~ويفارق [هذه](1) المسألة قبلها على أحد القولين(8): هوأن الليلة ~~كون تبعا لليوم()، فلهذا حنث في المسألة الأولة، وليس كذلك ~~النهار، فإنه لا يكون تبعا لليل؛ فلهذا لم يحنث. ~~ويمكن أن يفرق بينهما بغير هذا: وهو أن يقال: إن اليوم(1) في الغة ~~اسم للوقت، قال الله سبحانه وتعالى: ( يدبر الأمرمن السماء إلى الأرض ~~ثريعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة)، معناه في وقت كان ~~مقداره، فإذا كان كذلك، فالوقت يشتمل(2) على النهار واليل، وليس ~~وليس هو عبارة عن الوقت؛ فلهذا افترقا. [كذلك](1) قوله: ليلة أدخل الدار؛ لأن الليلة اشم لزمان مخصوص، [خ194/1] PageV02P304 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0305.png) ~~[في عفو امرأة ~~المولي، أو إذا ms293 عفت امرأة المولي عن المطالبة [في زمان]) الوقت، ثم ~~رجعت؛ كان لها ذلك، ولم يكن لعفوها(3) حكم؛ لأنها عفت عن ~~حق لم يجب بعد4). # ولهذا(8) فارق امرأة العنين() إذا عفت [في المدة المضروبة](0)، ~~ثم رجعت؛ لم يكن لها ذلك؛ لأنها قد عفت عن حق قد وجب»8)، ~~هذا (4) على قول بعض أصحابنا. # * ~~[فيمن نذر (793). مسالة ~~عتق عبد إذانذر(10) عتق عبد بعينه؛ لم يكن له(11) صرفه إلى غيره سواء [إن]12) ~~وبرأ مات العبد الذي عين عتقه (12)، أم لميمت. ~~فأرأد صرفه ولونذر صوم يوم بعينه، فلم يصمه(1) حتى فاته [فصام يوما](15. ~~غيره؛ جاز. PageV02P305 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0306.png) # والفرق: هو أن العتق قد تعلق به حق العبد(1)؛ فلهذا لم يكن له ~~نقله [إلى](2) غيره، وليس كذلك في الصوم، لأن(2) الأيام كلها واحدة؛ ~~فلهذا قام بعضها مقام بعض عند فوات المعين. # # (794): مسالة [في نذر صوم ~~إذا نذر صوم يوم العيد؛ لم ينعقد نذره(4)، وهكذا لونذر ندرا يوم العيد ~~مطلقا، فأراد أن يصوم [يوم](2) العيد؛ لم يجزه. # فإن قيل: ما تقول فيه إذا نذر صلاة، فصلاها في دار مغصوبة، ~~أيجزيه ذلك عن نذره؟ # قلت: لا نص في ذلك، والقياس: أنه يجوز(2). # والفرق: هو أن المكان في الصلاة لا يتعين(7)، ألاترى لأنه لونذر]8) أن ~~يصلي في مسجد سوى المسجد الحرام، لم يلزمه ذلك، بل أي موضع ~~صلى خرج عن ندره()، وليس كذلك االصوم]7ه)، فإن الزمان مستحق ~~فيه، ونذر صوم يوم العيد، كنذرها صوم أيام حيضها، وكنذر صوم ~~زمان الليل، فإنه لا ينعقد في هذه المواضع؛ فلهذا افترقا. PageV02P306 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0307.png) ~~780) ال ا ول ا لالا) في فروق الفمنانل ~~[في نذره الصلاة في وأما [ندره للصلاة](1) في المسجد الحرام، فإن عليه أن يأتي المسجد ~~الحرام، ويصلي فيه بخلاف غيره، لأن المسجد الحرام يجب إتيانه ~~الحراء شرعا؛ فلهذا انعقد النذر(2 به، بخلاف غيره. ~~[خ 194/ ب] منهما، فهل ينعقد ندره، أم لا؟ [على](3) قولين(4). وأما مسجد بيت المقدس ومسجد المدينة إذا نذر الصلاة في واحد # وأما إذا قلنا: [ينعقد] (2): فيفارق غيره من المساجد؛ لأن الشرع ورد ms294 ~~بشد الرحال إلى هذين المسجدين، كما ورد في المسجد الحرام()، ~~وليس كذلك غيره من المساجد. # وإذا قلنا: لا ينعقد (1) ذلك، ففارق(4) المسجد الحرام؛ لأن [المسجد ~~الحرام]() لما وجب إتيانه شرعا؛ لهذا اختص بعقد النذر بالصلاة فيه، ~~ولم يقم غيره مقامه في ذلك، والمسجد الأقصى والمدينة لا يجب ~~إتيانهما شرعا، فكانا كغيرهما من المساجد، فدل على ما ذكرناه. ~~[في صلاة من PageV02P307 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0308.png) ~~فإن قيل: ما الفرق(1) بين الركوع والسجود حيث جاز تركه، ولم ~~يجز ترك استقبال القبلة? ~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن استقبال القبلة لا بدل له يقوم مقامه، ~~وليس كذلك الركوع والسجود، فإنه يرجع إلى بدل، وهو الإيماء إن ~~أمكنه [يفعل بجوارحه](2)؛ فعليه، وإلا أشار برأسه(3)؛ فلهذا افترقا. # (796): مسنالة [في العبد ~~إذا جعل السيد لعبده دارا، فحضر فيها جماعة في وقت الصلاة؛ لم يم من ك ~~يكن لواحد منهم أن يتقدم يوم بهم من غير إذن العبد، فإن كان السيد ف5 ~~معهم؛ كان له أن يتقدم من غير إذن العبد. ~~ولو أكرى [الدار](2) من رجل، وحضر [ربها](9) مع المستأجر ~~فيها؛ لم يكن لربها التقدم فيها من غير إذن المستأجر. ~~[والفرق بينهما: أن المستأجر]() مالك [لمنفعة الدار])، بدليل أنه لو أراد إخراج رب الدار منها؛ كان له ذلك؛ فلهذا كان هو أحق بالتقدم. [ب 117/ ب] ~~وليس كذلك في المسألة قبلها، لأن العبد ليس له [تملك، وإنما]() ~~الملك للسيد، وهو مالك لرقبة العبد والدار جميعا()، فلهذا افترقا. PageV02P308 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0309.png) ~~في استخلاف ~~الإمام إذا عجز قال الشافعي تحالله : وأحب [للإمام] إذا عجز عن القيام أن ~~يستخلف من يصلي بهم(2) قائما، ليخرج بذلك من الخلاف. # فإن قيل: ما الفرق بين هذا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حين استخلف أبا ~~بكر رضوان الله عليه، ثم وجد خفا اه عليه ، فخرج فتأخر أبو بكر، ~~وتقدم النبي صي الله عليه وسلم فآأم الناس جالسا? # قيل: الفرق بينهما: أن صلاة النبي له عليه ولم السا مثل فصل](5) صلاته ~~قائما، وليس كذلك آحاد أمته، فإن صلاة أحدهم قاعدا دون ms295 صلاته ~~قائما في الفضل(2)؛ فلهذا افترقا. # (798): مسالة ~~[في شرطية أن ~~يكون الحاكم من شرط الحاكم أن يكون يحسن الكتابة، أم لا، فيه وجهان. # أحدهما: أن ذلك ليس بشزط، كما لم يكن البي ل لل عليه وسلم تبا. # والثاني: يجب أن يكون الحاكم كاتبا. PageV02P309 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0310.png) ~~ويفارق [هذا البي صلى الله عليه وسلم إن الحاكم إذا لم يكن يعرف الكتابة ~~لم يأمن التزوير عليه، والنبي صل لله عليه وسلم أمن من ذلك؛ لأنه كان بين قوم ~~لا يقع ذلك منهم، فلهذا افترقا(. # (799): مسالة [في الأعجمي # يستفتي، أو ~~إذا استفتى رجل أعجمي فقيها لا يحسن العجمية؛ جازله [أن يترجم نتحاكم الى ~~له]) واحد، ولو تحاكم إلى القاضي رجل أعجمي وآخر، [والقاضي]() القاضي] ~~لا يحسن ذلك؛ [لا يجوز](8) أن يترجم عنه أقل من اثنين(3). ~~والفرق بينهما: أن الفتوى إخبار، فقبل فيها قول الواحد، وليس ~~كذلك التحاكم؛ [لأنه شهادة])، فلم يقبل فيها أقل من اثنين. [لخ 195/ ب] # # (800): مسالة [في بحث # القاضي عن ~~لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة الشهود حتى يبحث عن عدالتهم القق # عدالة الشهود ~~في الباطن، ولا يجوز له الحكم بظاهر الحال، فذا بحث عن باطنهم، في البه # في الباطن] ~~فإن بان آله](1) أنهم عدول جاز له الحكم، وإلا لم يجز سواء كان في ~~حد أو قصاص أو مال. PageV02P310 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0311.png) ~~فإن قال قائل: ما تقول فيه: إذا ورد [لفظ](1) العموم على المكلف ~~آلزمه اعتقاده، أم يبحث عن دليل التخصيص؟ ~~قلت: لأصحابنا فيه وجهان: ~~ذهب ابن سريج وغيره إلى أنه لا يجب على المكلف اعتقاه3) ~~عمومه إلا بعد البخث عن دليل التخصيص، فإن وجد ثم3)، فعلى ~~هذا لا فرق بينهما. # وذهب الصيرفي(4) والقفال الشاشي(ء) إلى أنه يجب على المكلف ~~اعتقاد عمومه حين طرق() سمعه(7). PageV02P311 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0312.png) ~~عن العموم لأنه لم يكن حمله على العموم ومن فروع هذه المسألة: ~~أ- أن أبا بكر الصيرفي قال: إذا ورد لفظ العموم يجب أن يعتقد العموم بنفس الورود. وقال ابن ~~سريج: يتوقف الاعتقاد إلى أن يعرضه على دلائل الشرع ms296 فإذا لم يجد الخصوص اعتقد العموم، ~~واحتج من ذهب إلى القول الأول بأن لفظ العموم موضوع للاستغراق فإذا ورد وجب أن تعتقد ~~ما وضع له اللفظ كلفظ الخصوص وكلفظ الأمر والنهى. ~~قال: ولأن النظر لا يتناهى فيجوز ألا يجد مخصصا في النظر ثم نجد في النظر الثاني وما لا يتناهى ~~لا يصار إليه. ~~قال: فلأن الذى صار إليه ابن سريج قول بالوقف وقد ذكرنا بطلانه. ~~وأما الدليل لما ذهب إليه ابن سريج هو أن اللفظ الموضوع للاستغراق هو اللفظ المتجرد ~~عن القرائن المخصصة، ولا بد من طلب التجرد ليحمل على المعنى الموضوع له اللفظ وهذا ~~الطلب يعرض للخطاب الوارد على دلائل الشرع لتعرف هل وجد هناك دليل يخص اللفظ أو ~~لا، ثم إذا لم نجد فقد أصاب اللفظ المجرد عن قرينة مخصصة فيحمل حينئذ على الموضوع ~~له وهو الاستيعاب ونعتقد ذلك وهذا مثل البحث عن عدالة الشهود ووجوب الحكم هناك مثل ~~اعتقاد العموم هاهنا) . انظر «قواطع الأدلة» 1/ 165 ~~وقال محمود بن أبي بكر الأرموي : (يجوز التمسك بالعام ابتداء وهو قول الصيرفي. وقال ابن ~~سريج: إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يجده. ~~لنا وجهان: لو وجب طلب المخصص لوجب طلب المانع من الحقيقة في التمسك بها، بجامع ~~تقليل احتمال الخطأ . ولم يجب ذلك عرفا لأنهم يحملون الألفاظ على حقائقها بلا طلب فلم ~~يجب شرعا لقوله عليه السلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». ~~ب - أن الأصل عدم المخصص وأنه يجب ظن عدم التخصيص. ~~احتج : بأنه قبل الطلب احتمل كونه حجة في هذه الصورة مثلا، بأن لا تكون مخصوصة وأن لا ~~يكون حجة فيها بأن تكون مخصوصة، والأصل أن لا يكون حجة. وجوابه: أن احتمال كونه ~~حجة راجح لما سبق). انظر «التحصيل من المحصول» 372/1. ~~والراجح وجوب التمسك بالعموم ووجوب العمل به قبل البحث عن المخصص وإلا لأفضى ~~إلى تعطيل العمل بالنص وإن الصحابة لما كانوا يسمعوا أمرا من النبي عليه السلام يبادروا بفعله، ~~فإن جاءهم التخصيص خصصوا وهذا عمل ms297 منهم واعتقاد للعموم قبل أن يرد لهم المخصص ~~وصريح العمل به ودليله حديث معاذ بإر سال النبي له إلى اليمن ليعلم الناس الإسلام. وانظر ~~تفاصيل مهمة في المسألة في «البحر المحيط» :47/4. PageV02P312 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0313.png) ~~(86) ال ال لو ليا فى فروق الفسنانل ~~فعلى هذا الفرق بينهما - وإن كنت لم أشمغ [لأحد من](1) أصحابنا ~~فرقا بينهما: هو أن أكثر ما فيه أن يكون ثم دليل تخصيص قد خفي ~~عنه، وذلك لا يضره، لأن [دليل](2) التخصيص لا يسقط حكم العموم ~~خ 118/ا] عمومه، وليس كذلك الشهود(4)، فإنه لوبان في الباطن فسقه(2)، أسقط رأسا، وإنما يسقط منه ما قابل دليل التخصيص، ويبقى الباقي(2) على ~~حكم العدالة رأسا، فلا يبقى يسمع قولهم(2) [رأسا](2) في شيء دون ~~شيء، وإذا كان كذلك بان الفرق بينهما. # (801): مسالة ~~في بيان سبب ~~لجرح، أو لا يقبل الحاكم جرحا() من أصحاب المسائل8) حتى يبينوا(8) له ~~التعديل] سببه(10). # ويفارق التعديل حيث قلنا: لا يفتقر إلى ذير السبب: هوأن سبب ~~خ 196/] الجرح مجتهد فيه وربما جرح شاهدا، وهو تجوز شهادته عند غيره؛ فلهذا قلنا: يذكر سببه حتى [يجيز ذلك](11) فيه الحاكم، وليس كذلك ~~التعديل، فبان الفرق [بينهما](12). PageV02P313 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0314.png) # يقال: لم كان الشهود في الزنا أزبعا، وفي غيره شاهدين؟ أربعة شهود في # قلنا: الفرق بينهما من وجوه: # أحدها: أنه قد ندب في الزنا إلى الستر(1)، فلهذا اشترط فيه أزبع ~~حتى لا يتسارع الناس إلى هتك ستر بعضهم بعضا، وليس كذلك ~~غيره من الحقوق، فإنه [لم يندب فيه إلى الستر. ~~والفرق الثاني: إن الزنا لما تعلق به إتلاف نفسين؛ لهذا اشترط ~~فيه أربعة شهود، وليس كذلك غيره من الحقوق](2)، فإنه لا يتعلق ~~[به أكثر](3) من نفس واحدة؛ فلهذا اقتصر فيه على شاهدين. ~~وأيضا: فإن الشهود في الزنا أقيموا مقام اللعان في حق الزوجين، ~~ثم كانت ألفاظ اللعان تزيد على الأربع، فكذلك الشهود، فيما أقيم ~~مقامه، وغيره من الحقوق بخلافه. PageV02P314 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0315.png) # وكذا قال فيه إذا اختلف الساعي ورب المال، فقال الساعي له: ~~هذا المال ملكك، وقد حال ms298 عليه الحول، فأدزكاته، فقال رب المال: ~~اليس هو ملكي، وإنما هو وديعة في يدي، وامتنع من اليمين، فإنه قال: ~~تؤخذ منه الزكاة1)، وهذا حكم بالنكول. # وهكذا قال فيه إذا جاء الإمام فطلب الجزية من قوم من أهل ~~خ196/ ب2 الجزية، وهذا حكم بالنكول. الذمة، فذكروا أنهم قدأدوها، وامتنعوا من اليمين، فإنا نأخذ منهم # وكذا لو رأينا غلاما من أهل الذمة قد أنبت(2)، فطالبناه بالجزية، ~~فقال: ليس(2) ذلك بلوغا، وإنما أنا عالجت نفسي في ذلك، وامتنع من ~~اليمين، فإنا نأخذ منه الجزية(4)، قالوا: وهذا كله حكم بالنكول. # والجواب: أنا نقول: إن الشافعي تحالله لم يناقض في شيء من ذلك، ~~ولا حكم في هذه المسائل التي ادعوها(6) بالنكول، وإنما حكم فيها ~~بظاهر متقدم(2)؛ اذ الظاهر أن من في يده مال أنه ملكه(2). # وكذلك الظاهر فيها (4) إذا امتنعت من اللعان، فإنما() وجب الحد PageV02P315 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0316.png) ~~عليها بظاهر متقدم، وهو لعان الزوج(1)، وعلى هذا حكم باقي ~~المسائل التي ذكروها(2). # # (804): مسالة[(3) [في شهادة ~~تقبل() شهادة كل واحد من الزوجين لصاحبه وعليه(2). الزوجين، وشهادة السيد # لأمته] ~~ويخالف السيد لأمته؛ لأن [شهادة السيد]() لأمته شهادة لنفسه، ~~فإنها() ملكه، فلهذا لم تقبل، وليس كذلك شهادة الزوجين، فإنها [ب 118/ ب] ~~ليس فيها شهادة لنفسه؛ إذ عقد الزوجية عقد [على](2) المنفعة، فأشبه ~~عقد الإجارة. # (805): مسالة [في شرب ~~يجب عليه الحد](4)، ويفسق بذلك، وتردشهادته سكر، أولم يسكر1). لا خلاف بين أحد من العلماء [أنه]ل4) إذا شرب قطرة من الخمر أنه الخمر، والنبيذ] PageV02P316 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0317.png) ~~اا لال الل في فروق المسال ~~فأما إذا شرب النبيذ، فعندنا يجب عليه الحد سكر أو لم يسكز(1). ~~وأما التفسيق، ورد [شهادته](2)؛ فينظر فيه، فإن هو سكر؛ فسق، ~~وردت شهادته، وإن [هو](2) لم يسكر؛ لم يفسق، ولم ترد شهادته، إن ~~كان حنفيا(). ~~فإن قيل: لم أوجبتم الحد [عليه](2)، ولم تحكموا بتفسيقه [ورد ~~شهادته](4)؟ ~~قيل [لهم](2): الحد يراد [منه](4) الردع(2) والزجر، فحددناه؛ لئلا ~~لخ 197/] فلهذا لم يقطع بتفسيقه لأجل الاختلاف). يتطرق إلى ماهو أكثر منه، والفسق ورد الشهادة أمر مجتهد فيه؛ # فإذا سكر فقد ms299 زال الاختلاف، وحصل الإجماع على تحريمه؛ ~~فلهذا حكم بفسقه عند السكر، فدل على ما ذكرناه(7). # ~~[في إعادة (806): مسالة ~~الفاسقين شهادتهما بعد إذا شهد فاسقان عند الحاكم، فرد شهادتهما فتابا وحسنت حالتهما ~~ايتهما] ورجعا، فأعاد تلك الشهادة؛ لم تقبل. PageV02P317 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0318.png) # ولو شهد عبدان أو كافران أو صبيان، ثم أعتق(1) العبدين، أو أسلم ~~الكافران، وبلغ الصبيان، فأعاد تلك الشهادة، قبلت، وسمعها الحاكم2). # والفرق بينهما: هو أن رد شهادة الفاسق حكم من طريق الاجتهاد ~~وسماعها ثابت(3) من طريق الاجتهاد أيضا؛ والاجتهاد لا ينقض ~~[بالاجتهاد](4)؛ فلهذا(2) قلنا: لم تسمع في الثاني. # وليس [كذلك]) حال العبدين والكافرين؛ لأن رد شهادتهما ~~[والله أعلم - ليس من طريق]) الاجتهاد، وإنما كان من حيث ~~النص؛ فلهذا افترقا. # (وفرق ثان: هو أن إعادة العبد (5) والكافر ابتداء شهادة؛ فلهذا قبلت؛ ~~لأن الأول لا تكون شهادة؛ لأنهما ليسا من أهلها في تلك الحالة، وليس ~~كذلك الفاسق، فإن قبول شهادته في الثاني ليس هو ابتداء شهادة(9)، ~~وإنما هو إعادة الشهادة الأولى، والأولى قد حكمنا ببطلانها؛ فلهذا ~~لم تسمع منهما، فدل على ما ذكرناه. PageV02P318 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0319.png) ~~[فيمن سمع ~~رجلا يحلف، فقال : يميني إذا سمع رجلا يحلف، فقال السامع: يميني في يمينك(1)؛ ينظر(7) ~~في يمينك] فيه، فإن كان الحالف حلف بالله؛ لم يكن [على](3) القائل: يميني في ~~يمينك- شيء، ولم يكن حالفا بهذا(4) القول(5). ~~[خ197/ب] فإن لم ينو شيئا؛ فلا شيء عليه، وإن نوى ذلك؛ لزمه. وإن كان الحالف حلف بالطلاق؛ نظرت في القائل: يميني في يمينك، # فإن قيل: فما الفرق بينهما? # قيل: من وجوه: ~~[ب 116/أ] غير اللفظ مقامه، وليس كذلك اليمين بالله، فإنه لا يجوز أن يقوم غير أحدها: أنه لما جاز أن يقوم غيره مقامه في الطلاق؛ جاز أن يقوم ~~الحالف مقامه فيها، فكذلك لم يقم غير اللفظ مقامه(7). # وفرق آخر: وهو أن الطلاق لما أثر في الغير (8) جاز [أن يتخطى]() ~~به إلى غير لفظه، وليس كذلك اليمين بالله تعالى، فإنه لما لم يؤثر في ~~الغير (8؛ [فلهذا](9) لم يتخط [به](3) إلى غيره. # وفرق آخر: وهو أن ms300 اليمين بالله وضعت(10) للمأثم، فلهذا دخلت ~~فيها الكفارة11،، وهذا المغنى لا يوجد في غير اللفظ الموضوع لليمين، ~~وليس كذلك الطلاق، فإنه لم يوضع للمأثم. PageV02P319 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0320.png) # وقد قيل في الفرق بينهما: إن كنايات(1) الطلاق لم تؤخد(2) بالقياس، ~~وإنما أخذت بالسنة(2)، وهو قوله: الحقي بأهلك، [وحبلك على ~~غاربك]()، وغير ذلك، وليس كذلك الأيمان بالله تعالى؛ فلهذا افترقا. # (808): مسالة ~~إذا تداعى أخوان دارا في يد رجل، فأقر بنصفها لأحدهما؛ كان(5) ~~ذلك بينهما إذا عزيا الدعوى إلى جهة واحدة، وتساويا في الدعوى(2). ~~ولومات رجل وله دين على رجل(2)، وله به شاهد واحد، وخلف ~~ابنن؛ كان لهما أن يحلفا مع شاهدهما، فإن حلفا معا استحقا الدين ~~وكان بينهما، وإن امتنع أحدهما من اليمين، وحلف الآخر، أخذ حصته ~~ولا يشاركه أخوه فيها. # والفرق بينهما: هو أن الأخ هذا (9) أسشقط حقه بنكوله عن اليمين، ~~فلهذا لم يستحق مشاركة الأخ، لأنأخاه يصير كأنه اكتسب هذا بفعله. PageV02P320 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0321.png) ~~[فيمن سرق ~~نصابا، ثم إذا أخرج نصابا من الحرز، ثم نقصت قيمته بعد ذلك؛ لم يسقط ~~وفي رجوع القطع(2)، ولو رجع الشهود قبل الحكم أو فسقوا؛ لم ايكن للحاكم ~~لشهود قبل أن يحكم بشهادتهما](3). ~~الشهود قبل ~~الحكم] والفرق: هوأنا قد تحققنا وجوب القطع حين أخرج نصابا من # الحرز فنقصانه بعد ذلك لا يؤثر فيما تيقن وجوبه، وليس كذلك # رجوع الشهود؛ لأنه يوجب شبهة فيما شهدوا به، فلم يتحقق الحاكم # ما يحكم به؛ فلهذا فرق بينهما. # ** ~~[في فسق (810) : مسألة ~~الشهود قبل حكم الحاكم ولو فسق الشهود بعد الحكم بشهادتهم()، لم لينتقض الحكم (5). ~~أو بعده] ولو كان هذا قبل الحكم؛ لم يجز الحكم بشهادتهم؛ لأن فسقهم # بعد الحكم يجوز أن يكون موجودا قبل [ذلك](2)، ويجوز أن يكون PageV02P321 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0322.png) PageV02P322 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0323.png) # وإن قال: تعمدت، وأخطأ أصحابي، فلا قصاص عليه؛ لأنه يصير ~~كعامد شارك خاطيا في القتل، والعامد إذا شارك الخاطي()؛ لم يجب ~~عليه القصاص، وليس كذلك في المسألة قبلها. # فإن قال: أخطأت وجبت الدية عليه في ماله، ولم تتحمله العاقلة ~~بخلاف ما ms301 لو قتل خطا، لأن الدية وجبت في الشهادة بإقراره، ~~والعاقلة لا تتحمل ما وجب بالاعتراف، وليس كذلك فيه إذا قتل ~~خطا، فلهذا افترقا(3). # فإن قيل: فلم لا توجبوا() القود على الحاكم(5)، كما أوجبته على ~~[المباشر دون]() الماسك، وهلا) كان الشهود بمنزلة الماسك. # قيل: بينهما فرق: وذلك أن الشهود ألجأوا الحاكم إلى ذلك، فلهذا ~~وجب عليهم القوددونه، وليس كذلك حال المباشر مع [حال](2) ~~الممسك، وهذا هو الأصل أنه متى اجتمع سبب ملج [و مباشرة]( ~~تعلق الضمان بالسبب الملجي، وإذا لم يكن [السبب](1) ملجيا؛ تعلق ~~الضمان بالمباشر، ولا يلزم على هذا المحرم إذا أمسك صيدا فذبحه ~~حلال حيث كان الممسك ضمان؛ لأن الصيد يضمن باليد؛ فلهذا افترقا. # وإن كان الذابح أيضا مخرما، ففي الجزاء وجهان: ~~أحدهما: أنه على الذابح. ~~والثاني: أنهما شريكان في الجزاء. PageV02P323 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0324.png) ~~وأما إذا كان الشهود شهدوا على رجل بالطلاق، ثم رجعوا بعد ~~ما حكم الحاكم بالفرقة بشهادتهما، فإن الفرقة قد وقعت ولا تعود ~~الزوجية برجوعهما(1)، [وبماذا](2) يرجع [الزوج](2) عليهما؛ نظرت فإن كان بعد الدخول رجع الزوج عليهم بكمال لمهر المثل](5)، وإن [خ 199/] ~~كان [بعد الدخول](4)؛ ففيه قولان: # أحدهما: أنه يرجع عليهما بنصف المهر. ~~ويفارق ما بعد الدخول، لأنهما قبل الدخول لم يثلفا عليه كمال ~~البضع، ألا ترى أنه لو طلق قبل الدخول؛ لم يكن عليه إل نضفب ~~[المهر، وليس كذلك ما بعد الدخول؛ لأنهما أتلفا عليه كمال ~~البضع؛ فلهذا رجع عليهما بكمال البدل. # والقول(2) الثاني: أنه يرجع عليهما بكمال المهر(8) # وقد قال في كتاب الرضاع: إذا ازضعت امرأة له كبيرة، أو بعض ~~محارمه امرأة صغيرة [له](2) خمس رضعات؛ فإنه يرجع على ~~المرضعة بنصف مهر مثل الصغيرة. # وتفارق هذه المسألة: هو أن الشهود أحالوا بين الزوج وبين ~~بضع امرأته وأتلفاه عليه، فلهذا لزمهما كمال البدل، وليس كذلك في ~~الرضاع؛ لأن المرضعة لم تتلف عليه كمال البضح، فلهذا افترقا. PageV02P324 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0325.png) # فأما إذا كان المشهود به مالا، كعبد أو دار، ثم رجعوا عن الشهادة ~~كب 2/117 بعد الحكم، فإنه لا ينقض، ولا يجب على ms302 [المشهود له](1) رد ما ~~أخذ، ولا يلزمهما ضمان في أحد القولين(2). # ويفارق غيره؛ لأنهما لما لم يضمنا العين مع بقائها؛ [ولأن الإنسان ~~إنما يضمن قيمة الشيء إما بالإتلاف أو باليد ولا إتلاف في هؤلاء ولا ~~يد لهم](2)، فلم يلزمهم الضمان، وليس كذلك ما عدا [الأموال]()؛ ~~فلهذا افترقا. # فإن شهدوا بعثق وأنفذ الحاكم حكمه بشهادتهما؛ فأوقع العتق، ~~ثم رجعواعن الشهادة، فإن الرق لا يعود، ولكن يلزمهم قيمة العبد ~~بالسوية؛ لأنهم اشتركوا في الإتلاف وحالوا بينه وبين ماله بغير حق، ~~فكان كما [لو](5) غصبوه، ولا فرق بين العمد والخطأ في ذلك. # * ~~[فيمن أفلت # (812): مسالة ~~إذا أخرم وفي يده صيد؛ لزمه إرساله في أحد القولين(2)، فإن هولم ~~مرا يفعل، وجاء رجل فأفلته من يده؛ لم يلزمه شيء، أعني المرسل له. ~~[خ 199) ب] ولوأوجب على نفسه أضحية معينة، فجاء رجل فذبحها بغير إذنه؛ ~~كان عليه ضمان ما نقص من قيمتها. PageV02P325 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0326.png) # والفرق [بينهما](1) : هو أن [في](2) الأضحية قد أثلف [عليه](1) ~~أمرا مقصودا، وهو الذبح وفوته عليه، فلهذا كان عليه الضمان، كما ~~لو جرحها(3)، وليس كذلك [في](1) مسألة الصيد؛ لأن(4) المخرم قد ~~تعين عليه إرساله، وهو مأمور بتخليته في هذه الحالة، فلم يفوت عليه ~~المرسل له شيئا؛ فلهذا لم يكن عليه ضمان [في ذلك](8)، والله أعلم. # ولو جرح رجل مسلما، فارتد المجروح، ثم عاد إلى الإسلام، بزفانه ~~ومات من السراية، فلا قود على الجاني في بعض الأقوال(6). ~~ولو قطع نصراني يد مستأمن، فنقض الأمان، ولحق بدار الحرب، الى ~~ثم رجع إلينا [بأمان]1، ومات من الجناية؛ كان على القاطع القود في ~~أحد الوجهين7). # والفرق بينه وبين المسألة قبلها: أن المجروح هناك انتقل من دين ~~حق إلى دين باطل، فلذلك سقط القود عن الجاني، وإن رجع إلى ~~الإسلام؛ لأنه غير دينه، وليس كذلك المستأمن؛ لأنه لم يغيز دينه؛ ~~فلهذا افترقا. # وأما إذا رمى المخرم سهمه على صيد في الحل، ثم تحلل [من ~~إحرامه قبل الإصابة، وأصاب السهم الصيد؛ فالضمان عليه. PageV02P326 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0327.png) # الم الال ل لل في فروق النمنانل ~~والفرق: هو أن ms303 الصيد لم يوجد منه](1) حالة يباح فيها دمه من ~~جهته، وإنما تغيرت حال الجاني لا حال المجني عليه، فلهذا فارق ~~[مسألة] المستأمن والمرتد. ~~ولو أخذ حرا صغيرا، فحبسه وأطعمه، وسقاه، فمات؛ لم يكن ~~لخ 1/200] عليه شيء(2)، بخلاف المحرم في الصيد، لو فعل [به](3) ذلك؛ لأن ~~الصيد يضمن باليد، وليس كذلك الحر؛ فلهذا افترقا. # # (814): مسنالة ~~إذا أخرج المصلي نفسه من صلاة الإمام، وأتم الصلاة لنفسه؛ جاز ~~ذلك على أحد القولين4). ~~ولو سبيت أمة في الشرك، فأسلمت في يد السابي، ثم ازتدت، ~~فإنها تقتل ~~فإن قيل: فما الفرق بينهما؟ ~~قيل: الفرق بينهما: هو أن المصلي لم يستفد بالصلاة مع الإمام(4) ~~جواز الصلاة، وإنما استفاد فضيلة الجماعة، فلهذا إذا() أخرج نفسه ~~[اب 117) ب] وهي الجماعة. من صلاة الإمام؛ لم تبطل عليه بذلك إلا ما استفاده بالصلاة معه، PageV02P327 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0328.png) # وأما جواز الصلاة، فلم يستفده بصلاته مع الإمام؛ فلهذا لم ~~تبطل صلاته. # وليس كذلك في [الأمة](1) [ المشركة](2)؛ [لأنها](1) إذا أسلمت ~~فقد استفادت(3) ما لم تكن مستفيدة له، فإذا ازتدت، فقد أبطلت ~~بالردة ما استفادته () بالإسلام، وهو الاعتقاد بكون الإسلام حقا؛ ~~فلهذا وجب قتلها. # (815): مسالة [في القاضي ~~إذا كتب قاض إلى قاض، ففسق الكاتب قبل وصول الكتاب إلبى يكتب إلى ~~الثاني، نظرت، [فإن كان كتب بشي و](5) حكم فيه؛ لم يؤثر دفيه](2) فسقه، ~~وجاز للمكتوب إليه أن يعمل على الكتاب، وإن [كان](1) كتب إليه بشيء ~~ثبت عنده؛ لم يجز للثاني أن يحكم [به]() [ولا يعمل على الكتاب]. ~~والفرق بينهما: هو أنه إذا كتب(6) شيء (1) قد ثبت عنده كان مخبرا ~~بذلك، والمخبر إذا فسق قبل العمل(8) بخبره؛ لم يجز قبوله. # وليس كذلك فيه إذا كان المكتوب في شيء قد حكم به؛ لأن ذلك ~~ليس بإخبار، إنما هو كتاب الحكم، فصار بمنزلة الشهود إذا فسقوا PageV02P328 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0329.png) ~~(402) الح ل الف للا) في فروق الفسثانل ~~[خ 200/ ب] بعد الحكم بشهادتهم، فإن الحاكم لا ينقض حكمه(1)، ولو فسقوا قبل الحكم؛ [لم](7) [نجز الحكم] بشهادتهم، كذلك هاهنا مثله. # (816): مسنألة # يقال: لم(5) قبلتم شهادة المرضعة في ms304 الرضاع(5)، ولم تقبلوا شهادة ~~في الرضاع، لقاسم(2) إذا قسم بين اثنين(7)، ثم اخحتلفا بعد ذلك ، فشهد القاسم ~~القسمة] لأحدهما، قلتم: لا تقبل؟ # قلنا: الفرق بينهما: أن القاسم يشهد على فعله(4)، وفي قبول ذلك ~~تزكية لنفسه(9،، فلحقته التهمة في ذلك، وقبول شهادة المرضعة ليس ~~فيها تزكية، فانتفت عنها التهمة في ذلك. # وأيضا: فإن شهادة الإنسان على فعله غير مقبولة، وليس كذلك ~~شهادة المرضعة؛ لأنها تشهد على فعل الغير، وهو المرضع، فدل ~~على ما ذكرناه(1). # ومثل هذا [إذا](2) اختلف المشتري والشفيع(11) في قدر الثمن، ولا ~~بينة لواحد منهما، فإن شهادة البائع لا تقبل؛ لأنها شهادة على فعله. PageV02P329 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0330.png) # [في قبول ~~يقال: لم قبلتم(1 الدعوى إذا كانت مجهولة في الوصية وسمعتموها الدعوى ~~ولم تقبلوا ذلك في سائر الدعاوى(2)؟ المجهولة] # قيل [لهم]2): الفرق بينهما: هو أنه(4) لما جاز تمليك(5) المجهول ~~بها؛ جاز سماع دعوى المجهول فيها(9)، وليس كذلك سائر الدعاوى؛ ~~لأنه لا يجوز تمليك المجهول فيها بشيء [منها]()؛ فلذلك لم تسمع ~~الدعوى فيها مجهولة. # (818): مسالة [في ~~ولا يستحلف المدعي [إذا أقام]() بينة عادلة مع شهوده على ما استعل ~~يدعيه في شيء من الأحكام والدعاوى(5)، إلا أن يدعي على غائب، أو المديعم نتقي ~~على من لا تيعبر عن نفسه، كالمجنون والطفل، فإنه يستحلف5) في ~~هذه المواضع مع شهوده. # والفرق بينهما: هو أنه متهم في دغواه على هؤلاء، فاختطنا لهم بأن استحلفناه مع الشهود [لجواز أن](11) يكون قد وفى الحق المدعى [ب 118/ا] PageV02P330 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0331.png) ~~عليه، أو أبري(1) منه، فلا يؤمن أن يطالب() باليمين، وكذلك الطفل ~~والمجنون، فاستحلفناه احتياطا لجواز(3) أن يدعوه إذا حضر الغائب ~~أو بلغ الطفل(5)، أو أفاق المجنون، وليس كذلك غيرهم؛ [لأنه](3) لا ~~تهمة هناك، إذ ثم من يعبر عن نفسه، ويخاصمه ويعيبه؛ فلهذا افترقا. # 3 # (819): مسالة # ولا يرجح بكثرة الشهود، فإذا أقام أحد المتداعيين شاهدين، ~~والآخر عشرة [مثلا]6؛ فهما سواء، وهكذا لو كانت [إحدى]( ~~البيتين أكثر عدالة من الأخرى، فهما سواء، [ولا مزية](2) لإحداهما ~~على الأخرى4). # ويفارق الأخبار حيث رجحنا بكثرة الرواة وكثرة العدالة؛ ms305 لأن ~~الشهود قد ورد النص فيهم بعدد معلوم، وإذا كان كذلك، فلا مزية ~~لكثرة العدد؛ لأنه لا فائدة فيه إذا وجد المنصوص عليه). # وليس كذلك رواة الأخبار؛ لأنه لم ينص فيهم(10) على عدد معلوم؛ PageV02P331 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0332.png) ~~فلهذا كان قول(1) من كثرت روايته أولى؛ لأنه أقوى في غلبة الظن، ~~وآكد من غيره، وإذا كان كذلك بان الفرق بينهما. # (820): مسألة ~~وإذا ادعى عليه بمائة فأقر بها، وقال: قضيته إياها موصولا بكلامه، بحق، ثم [فيما إذا أقر ~~فهل يقبل ذلك [منه](2)، أم لا؟ فيه قولان: ~~أحدهما: يقبل. # والثاني: لا يقبل(3). ~~ويفارق إذا ادعى عليه [مائة](2)، وأقام بية، فقال: صدقت البينة، ~~ولكني قضيته إياها، فإنه لا يقبل؛ لأن البينة لتثبت الحق عليه]() بقول [خ201/ب] ~~الغير، فلهذا إذا ادعى القضاء؛ لم يقبل، وليس كذلك في الإقرار؛ لأنه خ ~~أبت الحق بإقراره فهو غير متهم في قضائه؛ فلهذا قبل. ~~ولأنه قد فرق في الأصول بين ثبوت الحق بالبينة، وبين ثبوته ~~بالإقرار، لأنه لو قامت بينة بألف، فقال: صدقت البينة، ولكنها ألف ~~إلا خمسمائة؛ لم يقبل، فإن [قال]2): له علي ألف إلا خمسمائة؛ قبل ~~فلهذا افترقا. # * # (821): مسنالة [فيما إذا قال: ~~إذا قال: له في ميراثي حق، أو في ميراثي من أبي حق؛ كان لله](6) له في ميرانآي # حق، أوله ~~ذلك عنده، فإن قال: له في ميراث أبي حق؛ كان ذلك إقرارا على أبيه. مور من PageV02P332 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0333.png) ~~(406) # وهكذا لو قال: له من داري هذه [(1) نصفها أو ربعها؛ كان ذلك ~~عنده، وإن قال: له من هذه الدار نصفها أو ربعها؛ كان إقرارا. # والفرق بينهما: هو أنه إذا قال له: في ميراثي أو داري، فقد أضاف ~~جميع ذلك إلى نفسه(2)، فكذلك قلنا: يكون ذلك عنده، وليس كذلك ~~قوله: من ميراث أبي، أو من هذه(3] الدار؛ لأن ذلك لم يضفه إلى ~~نفسه، فيحتمل أن يكون له من هذه الدار النصف، والنصف [الآخر ~~لي]()، وكذلك() قوله من ميراث أبي، فقد أضاف ذلك إلى أبيه، ~~فلذلك( كان إقرارا، فبان الفرق بينهما. # ** ~~[في قوله: (822): مسنالة ms306 ~~لفلان علي فإن قال: لفلان [علي](2) درهم ودرهم [ودرهم]()؛ كان إقرارا ~~بثلاثة دراهم، وإن قال لها: أنت طالق [وطالق وطالق]، ولانية له؛ ~~القرجع [إليه]() في الثالثة. ~~وطالق وطالق] والفرق: هو أنه في الإقرار مخبر عما(10) هو واجب عليه في ذمته: فلهذا لزمه حكم جميع ما أخبر به، وليس كذلك في الطلاق، فإنه إيقاع ~~[ب 118/ب] يلزمه الثلاث(11)، وإذاكان كذلك دل على ما ذكرناه. وإزالة الملك في الحال، وليس بإخبار عن شيء قد وجب؛ فلذلك لم PageV02P333 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0334.png) ~~إذا ادعى رجلان على رجل أنه باع من كل واحد منهما هذه الدار، ~~نظرت، [فإن كانت مع أحدهما بينة](1)؛ حكم [له](2) بها، وسقط ~~دعوى الآخر. # وإن كان مع كل واحد منهما [بينة](1)؛ نظرت، فإن كانتا مؤرختين ~~[اتأريخا](1) مختلفا، فالتي شهدت بالتقدم(2) أولى. # فإن كانتا مطلقتين، أو أحدهما مؤرخة، والأخرى مطلقة أو كانتا ~~مؤرختين تأريخا واحدا؛ [فهما بينتان](1) متعارضتان، وفي البيتين إذا ~~تعارضتا قولان: ~~أحدهما: يسقطان، فيكون الحكم فيه، كما [لو](1) لم يكن [هناك]1) ~~بينة، وننظر، فإن كان الشيء في يد البائع، حلف لكل واحد منهما يمينا، ~~وإن كان الشيء في يد أحدهما، كان القول() قوله، وحلف البائع للآخر. ~~وإن كان يديهما كان لكل واحد منهما النصف، فإن صدق البائع ~~أحدهما في هذه المواضع؛ لم يرجخ(5) بقوله ولا يلتفت إلى ذلك على ~~ظاهر المذهب. # وقال أبو العباس: يرجح بقوله(2)، لكما لو](8) تداعى رجلان على PageV02P334 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0336.png) # («09) ~~فإن قيل: أليس لو تداعى رجلان ولاء عبد،ولا بينة أليس يكون ~~بينهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لخمة كلخمة النسب1، وإذا جاز ~~ذلك في الولاء، فهلا جاز في النسب مثله؟ ~~قلنا: الفرق بينهما: هو أنه لما صح الاشتراك في سبب(2) الولاء، ~~وهو(2) الملك؛ جاز أن يشتركا(4) في نتيجته؛ وهو الولاء، وليس كذلك ~~هاهنا؛ لأنه لما [لم](5) يصح الاشتراك [في سبب ذلك، وهو النكاح ~~والوطه، لهذا لم يصح الأشترال](1) في النسب، فدل على ما ذكزناه. # # (825): مسالة ~~إذا وجد غير الأمين لقيطا()، لم يجز إقراره في يده، بل يتزعه لالقبق # اللقيط في يد ~~الحاكم وليسلمه ms307 إلى أمين ثقة. الفاسق] ~~ويفارق اللقطة حيث قلنا: يجوز أن يلنقطها الفاسق : [هوأن اللقطة ~~طريقها الكسب والملك، وذلك يشترك فيه العدل والفاسق](5). ~~وليس كذلك في مسألتنا، لأن طريقه(2) الولاية والحفظ، لوالفاسق ~~ليس من أهل الولاية](10؛ فلهذا افترقا. PageV02P336 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0337.png) ~~[ب 1/119] ذلك، بخلاف اللقطة على أحد القولين. ولهذا الفرق قلنا: إن من وجد لقيطا [يجب عليه أن يشهد](1) على # ~~حمل(2) فلان، وما(4) أشبه ذلك. # ويفارق الوصية حيث قلنا: تجوز للمجهول؛ [مثل أن يقول: ~~أوصيت لحمل فلان بكذا(5): هو أن تمليك المجهول]() لما جاز ~~بالوصية؛ جاز أن يملك مجهول(7)، وليس كذلك الوقف؛ فإنه لا ~~يجوز تمليك المجهول به؛ ولا يجوز وقفه على مجهول. ~~[فيمن (827): مسنالة ~~استأجر إذا اشتأجر دابة للحمل عليها بعينها، أو للركوب؛ [كان له أن يحمل ~~بعينها، أو عليها ما شاء إذا لم يضر بها، وهكذا لو استأجرها لحمل شيء بعينه؛ ~~كان له أن يخمل](14 عليها ما هو مثل ذلك الشيء، ولو أراد المؤجر) ~~لحمل شيء ~~مينه] أن يأتيه بدابة غيرها؛ لم يكن له ذلك. # والفرق : هو أن المستأجر استحق استيفاء المنفعة من هذه الدابة، ~~فكان له أن يستوفيها(10) بنفسه، وبغيره، [ألا ترى أنه لو مات قام PageV02P337 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0338.png) ~~وارثه مقامه؛ فلهذا جاز أن يستوفيها بنفسه وبغيره](1)، وليس كذلك ~~الدابة؛ لأنه قد تعلق حقه بعين هذه الدابة، فلم يكن للمؤاجر أن يأتيه ~~بغيرها(2)، كما لو ماتت، فدل على ما ذكرناه. # # (828). مسالة ~~إذا طلق واحدة من نسائه، ثم نسيها؛ كان عليه أن يبين المطلقة، ~~ويوقف(3) عن وطئهن، فإن قال: هي هذه طلقت، فإن قال: هذه أو ~~هذه؛ طلقت الاثنتآن. # ولو لم يكن هكذا، بل(4) قال: إحداهما طالق، أو إخدى نسائي ~~طالق، [فإنه](1) أيضا يؤخذ بالبيان(5)، فإن قال: هي هذه طلقت، فإن ~~قال: هي هذه، أو هذه، لم تطلق إلا واحدة. # [قال](6): والفرق بينهما: هوأنه إذا طلق واحدة لا يعينها(0)، فإنه ~~يؤخذ بعد ذلك بفرض الطلاق ليفرضه فيمن شاء منهن، فإذا قال: ~~هي هذه فقد فرض الطلاق فيهاه، فلم يبق ما يفرضه في ms308 غيرها. # وليس كذلك إذا طلق واحدة بعينها (9)، ثم اشتبهت(1) عليه؛ لأنه ~~هاهنا إنما يؤخذ ببيان المطلقة؛ فلهذا قلنا: إنه إذا قال: هي هذه أو PageV02P338 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0339.png) ~~هذه أنهما يطلقان؛ لأنه يصير (1) كأنه يوقع الطلاق على الأخرى(2)، ~~فدل على الفرق بينهما. ~~في الوطء (829): مسالة # ولو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، واغتدت وتزوجت بزوج ثان، ثم ~~جاء الزوج الثاني، فوجد امرأته على فراشه، فظنها أجنبية ووطيها ~~[خ 203/ ب] على هذا الاعتقاد، وإذا هي زوجته؛ أباحها للأول. ولو لم يكن هكذا لكن جاء رجل أجنبي غير الزوج، فوجد امرأته ~~على فراشه، فوطيها يعتقدها زوجته، فإذا هي امرأة المطلق بالثلاث؛ ~~لم يبخها هذا الوطء لزوجها الأول. # والفرق بينهما: أن في المسألة الأولى صادف الوطء زوجته، فأباحها ~~للأول، وليس كذلك في المسألة الثانية؛ لأن هذا وطء بشبهة، لم يصادف ~~زوجية ولا ملكا، فلهذا لم يتعلق به إباحة(3)، فبان الفرق بينهما. # * # (830): امسالة(،) # إذا أصاب المرأة في الموضع المكروه(5)، لم يتعلق به الإخصان. ~~ويفارق الوطء في القبل؛ لأن الإحصان تشريف(2)، وهذا لا يتعلق ~~بالإصابة في الموضع المكروه لشرف الإحصان وتأكد حاله(2)، وليس PageV02P339 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0340.png) ~~نشبلك اللخلد ةل . «13) ~~كذلك الإصابة في الفرج المعتاد، لأن ذلك موضع شرع [لهذا](1) المعنى، ~~فلهذا تعلق بالإصابة فيه في النكاح الصحيح [الإحصان]()، وهكذا لا ~~يتعلق بالإصابة في الموضع المكروه [التحليل للزوج](2) الأول. # ويفارق الفرج المعتاد؛ لأن من شرط الإباحة للزوج الأول أن ~~تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، كما جاء في الحديث(2)، وهذا لا يوجد ~~بالإصابة في الموضع المكروه، فافترقا لذلك(. # وكذا لا يتعلق [به](1) الخروج من الإيلاء. # ويفارق الفرج؛ لأن الخروج من الإيلاء إنما هو لإزالة(8) الضرر ~~اللاحق لها() وإصابتها في هذا الموضع يزيدها ضررا، فلم يتعلق به ~~حكم الفيئة، وليس كذلك الإصابة في القبل(7). # وهكذا لا يخرج [به عن ](8 حكم العنة(1)؛ لأن الإصابة في هذا ~~الموضع لا يحصل لها(10) منه المقصود من الخروج من العنة، كما ~~يحصل لها11) من الإصابة في الموضع الآخر. ~~(1) ساقط من (ب). (2) في (ب) : (لتحليل الزوج). PageV02P340 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0341.png) ~~(414) صلال ال ال ms309 ت ل لا في فروق المسنال # وأما إذا كانت بكرا وأصابها في هذا الموضع، ثم طلقها، وأرادت أن ~~تتزوج فإنها [تزوج، كما تزوج](1) الأبكار، ولا يؤثر هذا [الوطء](2) ~~في إزالة الولاية. # ويفارق القبل، فإن حكم الإجبار وعدمه إنما علق في الشرع ~~بالثيوبة(2) والبكارة، وهذا إنما يكون بدفع(4) الحاجز(5)، ولا حاجز(3) ~~في الموضع المكروه، وإذا كان كذلك، بآن الفرق بينهما. # (831): مسنالة ~~[في المضاربة] # أصل() المضاربة: إذا دفع رجلان لرجل(4) مالا مضاربة، وشرط كل ~~واحد منهما أن يكون له جزء من الربح، جاز أن يكون [ذلك](2) متفقا ~~أو مختلفا، مثل أن يقول كل واحد منهما [له](1): خذ مالي فتصرف فيه ~~على أن ما رزق الله من ريح(1؛ كان لك(11) الثلث، ولي(26) التلثان. # ويجوز أن يقول أحدهما: خد هذا فاتجر فيه؛ على أن لك من ~~الربح النصف ولي النصف412، [ويقول الآخر: خذ، فاتجر فيه على PageV02P341 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0342.png) ~~أن لك الثلث ولي الثلثان](1) كل ذلك جائز ~~فإن قالا له: خذ هذا فاتجر فيه على أن لك من [ربح](1) مال كل ~~واحد منا النصف، والباقي بيننا نصفين؛ جاز ذلك. ~~فإن لم يقولا [هكذا]، ولكن قالا: على أن يكون الباقي لي ثلثه، ~~ولصاحبي ثلثاه؛ لم يجز ذلك. ~~فإن قلتم: فلم جاز المفاضلة في ذلك في الشرط للعامل؟ ~~قيل: الفرق بينهما: هو أنه إذا شرط رب المال على [أن يكون](1) ~~لأحدهما التلث، وللآخر الثلثان، فقد شرط أن يكون لأحدهما شركة ~~في زيادة مال صاحبه، وهذا لا يجوز. ~~وليس كذلك إذا شرط [ذلك](1) للعامل؛ لأنه لا يؤدي إلى ذلك ~~إذ(2) العامل [يأخذ] من مال كل واحد منهما بحق عمله ما [شرطه ~~له](2)، فلم يؤد إلى أخذ ما ليس له؛ فلهذا افترقا(). # (832): مسنالة # [قي تعيت انتة ~~[إن قال قائل](1): إذا كان عليه عتق رقبة من() كفارة ظهار أو غيره و حتررتي # عتة رقية قي ~~آيجب [عليه](0) [أن يعين](1) النية في العتق، أم لا؟ لكقارة] ~~قلنا: لا يجب [ذلك](1) عليه. PageV02P342 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0343.png) # فإن قال: فما تقول فيه إذا [أعتق و](1) نوى، فقال: هذا عن كفارة ~~[ب 120/1] ms310 فقلت: لا يجزيه. ظهاري، ولم يكن عليه [ظهار](1)، وكان عليه كفارة، فقيل(2): أيجزيه ذلك؟ # فقال: لم، وأنت تقول: إن تعيين النية في الكفارة ليس بشرط، وما ~~الفرق بين هذا وبين الطهارة؛ إذا تطهر بنية أن يصلي [به](3 النافلة? ~~قلت: يجوز أن يصلي به الفريضة، وكذا لو تطهر لفريضة بعينها، ~~قلت: يجزئه(5) أن يصلي به فريضة أخرى، والطهارات عندك بمنزلة ~~الكفارة [في](1) أنها لا تحتاج إلى تعيين النية. # قلت: الفرق بينهما: أن الطهارة لا تراد لنفسها، وإنما تراد لغيرها، ~~وهي الصلاة، فلهذا قلت: إذا نوى بها نافلة، كان له أن يؤدي بها ~~الفريضة من قبيل أنه إذا ارتفع حدثه لجنس؛ ارتفع لغيره، إذ لا يجوز ~~أن يرتفع الحدث في حق صلاة، ويبقى في حق صلاة أخرى. # وليس كذلك الكفارات؛ لأني وإن قلت: إن التعيين فيها ليس ~~بشرط، فإنها مقصودة في نفسها لا تراد لغيرها. # ألا ترى أنه لوأعتقها عن تطوع، وعليه واجب لم ينصرف ذلك ~~إلى الواجب بخلاف الطهارة؛ لأن العتق إذا وقع لجنس لا يجوز أن ~~يقع لغيره. ~~ويوضح ذلك: أنه يجوز أن يصلي بالطهارة الواحدة ما شاء من ~~الصلاة من فرض ونفل إلى أن يحدث، ولا يوجد مثل هذا في الكفارة، ~~وإذا كان كذلك بان الفرق بينهما، والله أعلم. PageV02P343 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0345.png) # ولو قال: عبيدي أحرار دخل في [ذلك](1) العبد القن والمدبرون ~~والمعتقون) بصفة وأمهات الأولاد، و[أما] المكاتبون، فهل ~~يد خلون [في ذلك](1)، أم لا؟ فيه خلاف على المذهب(). # فإذا قلنا: إنه يدخل في ذلك، ويعتق، [أو](1) إذا واجهه بالعتق، فقال: ~~أنت حر، عتق. ~~[ب 120/ب2 والفرق بينه وبين المختلعة: هو أنه إذا قال لمكاتبه: أنت حر، ~~كان(8) إبراء له عن مال الكتابة()، فيصير كأنه قال: قد ابرأتك [مما ~~لي](7) عليك، ولو قال [له](8) ذلك لعتق(8) ~~آخ 205/ ب] على المكاتب إلا مال، وملك عليه قد ضعف، وليس كذلك المختلعة، وكذلك إذا قال [له](): أنت حر، وإنما كان كذلك(10)؛ لأنه لم يبق [له ~~لأنه إذا خالعها لم ينق اه) بينه وبينها حكم [من أحكام](8) النكاح. # ألا ترى ms311 أنه لا يصح ظهاره ولا لعانه ولا إيلاؤه منها، ولا توارث ~~بينهما، فأما(11) لحوق الولد به فمن(12) أحكام الوطء؛ فلهذا افترقا. # يدل(13) على صحة هذا الفرق: أنه إذا أعتق عبده؛ بقي عليه له علقة ~~من ذلك وهو الولاء، وليس كذلك في الطلاق البائن؛ فلهذا افترقا. # * PageV02P345 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0346.png) # إذا كاتب عبده، ثم أبرأه عن مال المكاتبة(1)، فهل يستحق عليه ~~العبد الإتياء(2)؟ فيه وجهان(3). # وهكذا الوجهان فيه إذا باع سلعة من رجل، وقبضها المشتري(،)، ~~ثم آبرأ البائع المشتري من الثمن، ووجد المشتري بالسلعة عيبا، فهل ~~يكون [له الرد(5)، أم لا؟ على الوجهين. # وأما إذا باع(2) من رجل شئا، وقبضه المشتري، ثم عاد المشتري ~~ووهب ذلك الشيء للبائع، وأفلس المشتري بالثمن؛ كان للبائع أن ~~يضرب مع الغرماء وجها واحدا. # والفرق بينهما: هو أن هاهنا عاد المبيع إلى البائع بعقد آخر، فهو ~~بغير معناه الأول، ولم يحصل له عوض عن الثمن، ولا ببدل، فلهذا ~~كان زله](7) الرجوع فيه8)، فصار كما لو باعه المشتري عينا أخرى، وفي ~~المسألة قبلها [قد حصل]( المقصود للعبد على اأحد]() الوجهين، ~~وهو حط جميع المال وزيادة. # وكذلك المشتري على أحد الوجهين لا يكون له الرد بالعيب؛ ~~لآنه [ل]() ضرر عليه في ذلك، إذ قد بريت ذمته من الثمن،11) ~~فبان الفرق بينهما. PageV02P346 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0347.png) ~~الجد لا يخجب الأخوة للأب والأم أو للأب(1)، فأما بنو الابن(2)]، ~~فإنهم يرثون جدهم دون إخوته، هذا مما يسأل (2) عن الفرق فيه، وقد ~~روي عن عمر عليه انه قال: «بنو ابني يرثوني دون إخوتي، فهلا أرتهم ~~أنا دون أخوتهم»(5)، واختج المزني بذلك على الشافعي. # والفرق بينهما: هو أن تعصيب الإخوة أقوى من تعصيب الجده؛ ~~لأنه يعصب(2) بنيه، يدل على ذلك: أنهم ركضوا مع الميت في رحم ~~[واحد](2)، ويدلون(8) إليه بالنسب الذي يذلي(9) هو به إليهم، فلهذا ~~[لم] يحجبهم الجد، وليس كذلك الابن( مع الإخوة؛ لأنه أقرب ~~إلى الميت من الأخوة، وتعصيبه أقوى بدليل أن الإخوة تعصيبهم ~~لا يتعداهم. # ألا ترى أن أولاد الإخوة لا يحجبون الأم والبنات منهم لا ms312 يرثون، ~~وليس كذلك أولاد البنين(12)؛ فلهذا افترقا. # فإن قيل: على هذا كان يجب أن يسقط الإخوة الجد. # قيل: القياس يقتضي ذلك لكن ترك لإجماع الصحابة على خلافه، ~~فدل على ما ذكرناه. PageV02P347 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0348.png) # [في المسافر ~~إذا أخرم بالصبلاة وهو مسافر ينوي القصر، ثم نوى الإتمام؛ لزمه يخر باي ~~إتمامها، ولم تبطل صلاته). ~~ولو أحرم بصلاة الجمعة، ثم نواها ظهرا؛ لم يجز ذلك وبطلت الصلاة. ~~والفرق بينهما: هو أن الجمعة والظهر فرضان مختلفان، فلهذا إذا ~~نوى أحدهما في أثناء الأخرى؛ بطلت، وليس كذلك في المسألة قبلها؛ ~~لأن صلاة السفر والإقامة صلاة واحدة، وإنما دخلها التخفيف في ~~بعض الأحوال. ~~وأيضا: فإن نية الصلاة في القصر والتمام نية واحدة لا [يتغير فيه](2) ~~القصر ولا التمام؛ لأنه في الموضعين يعتقد أنه يصلي فرضا(2) والقصر ~~والإتمام صفة في ذلك، وليس [كذلك](8) في الجمعة مع الظهر؛ لأن ~~نية إحداهما غيرنية الأخرى؛ فلهذا افترقا. # ** # (838): مسالة [في زكاة ~~يقال: أليس إذا كان عنده حليا مباحا(5)، قلتم: في زكاته قولان()، الحلي PageV02P348 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0349.png) ~~وقلتم [فيه](1) إذا كان عنده نصاب من الماشية معلوفة: إنه لا زكاة ~~عليه قولا واحدا، فما الفرق بينهما? ~~قلنا : هو أن الأصل في الذهب والفضة أن الزكاة تجب فيه قولا ~~واحدا، وإنما سقطت عنه على أحد القولين إذا كان حليا مباحا؛ [لأنه ~~قد عدل](3) به عن أصله(4) إلى استعمال مباح()، فأثر ذلك في سقوط ~~الزكاة(2) عنه في أحد القولين. # والقول الآخر: لا يسقط؛ لأنه باق على أصله، ولم يؤثر فيه ~~الصنعة(7)، كما [لم يعتبر](8) حكمه في باب الربا، وليس كذلك ~~الماشية؛ لأن الأصل فيها أن لا زكاة فيها، ولا تجب الزكاة [فيها](1) إلا ~~بشرط؛ وهو السوم، فإذا لم يوجد [السوم]()؛ فهي باقية على أصلها، ~~وهو عدم الوجوب، فبان الفرق بينهما. # * PageV02P349 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0350.png) ~~ولو لم يكن هكذا لكنه أخرم، ومات من يرثه وخلف صيدا، فإنه ~~يرثه، ولا يمنع منه الإحرام في أحد الوجهين(1. # والفرق: هو أن الشيء في الميراث يدخل في ملك الوارث بغير ~~اختياره، ألا تراه يصح تصرفه [فيه](2) قبل القبض، ms313 وليس كذلك [في ~~مسألة](3) المفلس؛ لأن رجوعه في عين(4) ماله اختيار منه لتملكه(5)، ~~فهو بمنزلة [ما لو أراد ابتياعه، فإنه لا يجوز كذلك](6) هاهنا(7). # (840): مسالة [فيما إذا قال: # فإذا جاء رأس ~~لو قال [له](4): رهنتك هذا الشيء على كذا وكذا إلى شهر، فإذا جاء فاناجاء # الشهر ولم ~~رأس الشهر ولم أقضك(4) حقك(1)؛ فهولك بحقك، فإن [ذلك](8) انول حقد # أقضك حقك ~~الشيء قبل مجيء الأجل يكون أمانة في يده، وبعد مجيء الأجل يكون الرفمن لك ~~مضمونا عليه. بحقك] ~~والفرق [بينهما](2) : هوأنه قبل الأجل مقبوض بحكم الرهن، لخ27 ~~[وكل](2) ما لم يكن صحيحه مضمونا، ففاسده(11) غير مضمون، وليس كذلك فيما بعد الأجل؛ لأنه حصل في يده عن حكم بيع فاسد، ولما [ب121/ب] ~~كان صحيح البيع مضمونا كذلك فاسده. PageV02P350 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0351.png) # إذا أحاله على من له عليه مثل حقه، وشرط المحال(1) ملاءة ~~المحال(2) عليه، فبان [بأنه](3) خلاف ذلك، وأنه معسر. # قال ابن سريج: يكون له الرجوع على المحيل؛ لأنه عيب قد ظهر ~~له فهو كما لو اشترى سلعة، وأصاب بها عيبا، والمذهب: أن لا رجوع ~~له والحوالة () بحالها؛ لأن الشافعيصي لله ليه لقال](5): غر منه، أو لم يغر. # ويفارق الرد بالعيب؛ لأن الرد بالعيب ثبت مع الإطلاق ومع ~~شرط () السلامة، وليس كذلك في الحوالة؛ لأنه لو أطلق؛ لم يكن له ~~الرجوع عند الإعسار، فكذلك مع الشرط؛ لأن(8 العيب هناك حدث ~~بالحق نفسه وهاهنا بمحل الحق، فكان بينهما فرق بين). # # (842): مسألة ~~فباع أحدهما إذا كان بينهما عبد شركة، فباع جميعه أحد الشريكين من رجل(1) ~~بغير إذن شريكه؛ بطل البيع في نصيب الشريك الذي لم يبع، وهل ~~يبطل البيع في نصيب البائع، أم لا؟ على [أحد القولين](11). PageV02P351 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0352.png) ~~ولو لم يكن هكذا لكن باع أحد الشريكين نصيبه وغاصب غصب ~~[نصيب](1) الآخر(2)، وباعاه(2) في عقد واحد من رجل واحد؛ بطل ~~البيع في المغصوب، وصح في نصيب المالك(45) قولا واحدا(5). ~~والفرق: هو أن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين المتفرقين؛ ~~فلهذا لا يكون بطلان أحدهما متعديا إلى الآخر، وفي المسألة قبلها ~~الصفقة ms314 واحدة، فإذا بطل البعض؛ كان الباقي على قولين()، والله أعلم. # (843): مسالة [في المعير ~~إذا أعاره شيئا، ثم إن المعير باع ذلك الشيء أو وهبه؛ صح. أو المؤجر يبيع أو يهب ~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا آجره شيئا، ثم إن المؤجر) باع ذلك م ما أعاره أو ~~الشيء، [(4) هل يجوز ذلك، أم لا؟ فيه قولان: ~~أحدهما: يجوز، فعلى هذا لا فرق. ~~والثاني: لا يجوز، ويفارقه (210] في المسألة قبلها: هو أن المستأجرقبض ~~العين بعقد معاوضة هو لازم قيده [عليه يد استحقاق؛ فلهذا لم يصح ~~بيعه، وليس كذلك في المستعير؛ لأنيده](11) على الشيء [ليست](1) يد PageV02P352 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0353.png) ~~استحقاق، و[لا](1) قبضه عن عقد، ألا ترى أن للمعير الرجوع في العارية ~~متى شاء بخلاف الإجارة؛ فلهذا افترقا. ~~طالق أو لا] لزوجته: أنت إذا قال [لزوجته](2): أنت طالق أو لا؛ وقع الطلاق، ولا تنفعه(3) [أف](، لا ()، لأن الطلاق مجرد إيقاع، وقد وقع عليه الطلاق بقوله: ~~آنت طالق، وقوله بعد ذلك: أو لا، يريد به الشك فيما وقع وثبت؛ ~~فلذلك لم يؤثر فيه. # ويفارق هذا إذا قال: له علي درهم أو لا، حيث قلنا: لا يلزمه شيء(5)، ~~لأن الإقرار إخبار عما هو واجب() عليه، وقوله: «أو لا» - يوجب الشك ~~في الخبر، فلم يلزمه [شيء](1) إلا باليقين(1)، إذ الأصل براءة الذمة. # ~~إذا قال: أنت طالق إن شاء الله؛ لم يقع الطلاق8)، [ولو قال لها: يا ~~طالق إن شاء الله؛ لزمه الطلاق](1)، ولم يعمل فيه الاستثناء؛ لأن قوله: PageV02P353 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0354.png) ~~[يا](1) طالق - صفة مشتقة وليست باسم، ولا إيقاع، فالاستثناء يغمل في الصفات المشتقة، [ولهذا يفارق المسألة](2) قبلها، لأن ذلك تعليق [ب 1/122] ~~طلاق بصفة(. # [ولأجل هذا قال أصحابنا: يا طالق أنت طالق إن شاء الله، أو أنت # [خ208/ب] ~~طالق ثلاثا يا طالق](4) إن شاء الله؛ لأن (8) الاستثناء يرجع إلى قوله: لخ8 ~~أنت طالق فيدفعه(2)، ويلزمه بقوله: يا طالق - الطلاق(7)، فدل على ~~ما ذكرناه. # (846): مسالة # كل دم يتعلق بالإحرام، أو بقتل الصيد في الحرم، فإن ذبحه وتفرقة الدمالعلة ~~لحمه يكون بالحرم، ولا يجوز تفرقته ms315 على غير مساكين الحرم، بالا # بالإحرام ~~وكذلك الإطعام الواجب بسبب الإحرام. وجزاء الصيد] # فإن قيل: أليس [عندك](8) على أحد القولين يجوز نقل الزكاة [عن ~~بلد]() المال، فما الفرق بينهما ? # قلت: الفرق بينهما : أن الزكاة وجبت على [سبيل](1) الطهرة وتتعلق ~~بالذمة، فلهذا لم تختص بمكان دون مكان، وليس كذلك في مسألة ~~الدم [الواجب]() بسبب الإحرام؛ لأن ذلك وجب بجناية وهتك PageV02P354 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0355.png) ~~الالحا ل لال في فروق الفسنال ~~حرمة عبادة تتعلق ببقعة مخصوصة؛ فلهذا لم يجز نقل ما وجب ~~بذلك إلى غير [أهل](1) تلك البفعة؛ لأنه يكون قد عدل بالواجب ~~إلى غير مستحقه؛ فلهذا افترقا. # (847): مسنالة ~~[في قاتل # قال الله تعالى في جزاء الصيد: (يحكم به، ذوا عدل منكم) 195. ~~يكون أحد ~~الحكمين] فإن قيل: هل يجوز أن يكون القاتآل أحد الحكمين? # قيل له: إن كان قتله عمدا؛ لم يجز أن يكون حكما وجها واحدا؛ لأنه ~~قدفسق بذلك، وإن كان قتله خطا، فهل يجوز، أم لا؟ فيه وجهان(2). ~~فإذا قلنا: لا يجوز، يقال: فما الفرق بينه وبين رب المال إذا كان ~~عنده عرض للتجارة، فإنه يرجع إلى تقويمه [فيه]؛ لأجل الزكاة? ~~قلنا: الفرق: هو أن رب المال أمين على ماله [والمزجع](1) فيما ~~يدعيه من ذلك إلى قوله؛ لأنه يخرج ذلك على سبيل الطهرة، وليس ~~كذلك في باب الجزاء؛ لأن القاتل جان لما ارتكبه من قتل الصيد، ~~لخ 208/ ب] فلهذا لم يكن له فيه مدخل بخلاف رب المال، لأن الزكاة حصلت فأدخل به النقص على الإحرام، والواجب بذلك أمر مجتهد فيه، ~~في يده من غير فعله؛ فلهذا افترقا. # 3 PageV02P355 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0356.png) ~~يقال: لم جاز طلاق المحجور عليه وخلعه1)، ولم يجزعتقه وكتابته؟ ~~قيل له: لأن العتق والكتابة إزالة ملك عمن(2) هو مالك(2) له؛ فلهذا ~~لم يصح منه [كما لم يصح]1) بيعه، وليس كذلك الخلع والطلاق، ~~لأنه إزالة ما يستباح(4) به الاستمتاع اذ البضع ليس بمملوك له، وإنما ~~يملك الاستمتاع به؛ فلهذا نفذ(6) ذلك. ~~فإن قيل: أليس لو استولد أمته؛ جاز ذلك، فهلا كان في العثق مثله. ~~قيل(7): الاشتيلاد طريقه ms316 الفعل، والعتق طريقه القول، والفعل ~~أقوى(5)، ألا ترى أنه [لو](4) أقر بالاستيلاد، قبل، ولو أقر بالعنق؛ لم ~~يقبل لهذه العلة. ~~فأما تدبيره، فهل يصح منه، أم لا؟ فيه قولان(2). # * # (849): مسألة ~~إذا غصب عبدا، فسقطت(10) يده عند الغاصب بأكلة، [كان](4) عليه المغصر # المغصوب # تسقط بأكلة ~~ما نقص من قيمته(11) بذلك، وإنما قلنا ذلك [عليه](12)؛ لأن عليه أن تبقى باكلق # عن الغاصب] ~~يرده كما غصبه، فلهذا كان عليه ما نقص من القيمة. [ب 122/ ب] PageV02P356 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0357.png) ~~ولو جنى جان على عبد، فقطع يده؛ كان عليه نصف قيمته بخلاف ~~المسألة قبلها؛ لأن الغاصب يضمنه باليد. ~~ولأجل هذا قلنا: [إنه]() إذا جنى على عبده المرهون، فقطع يده ~~أن عليه ما نقص من قيمته ويجعله(3) رهنا معه(4). # # (850): مسالة ~~إذا تكفل ببدن من عليه الحق؛ جاز ذلك في أحد القولين. ~~فعلى هذا لو قال: تكفلت ببعض بدنه(5)؛ نظرت، فإن كان ذلك ~~بجزء كالنصف والربع والبعض أو ما لا يمكن انفصاله عن الجملة في ~~حال السلامة؛ جاز ذلك، فإن قال: تكفلت بيده أو رجله؛ لم يجز(). ~~ويفارق هذا إذا قال لها: يدك طالق حيث قلنا: إنها تطلق؛ لأن ~~الطلاق له عليه سراية، فلهذا إذا وجهه إلى جزء من الجملة، فعلقه ~~بها؛ كان بمنزلة ما لو باشر جميعها بذلك، وليس كذلك الكفالة، فإنها ~~[لم]() ينن أمرها على التغليب واليد ونحوها() مما يمكن انفصاله ~~عن الجملة، فتعليق الكفالة [به](2) لا فائدة فيه؛ فلهذا افترقا. # PageV02P357 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0358.png) # وهوأنه إذا علق طلاق زوجته بصفة، مثل: أن يعلقه بقدوم زند ~~أو دخول الدار، فإنه لا يقع حتى توجد تلك الصفة(1)، وكذا لو قال ~~لها: إن كلمك زيد، أو [إذا](2) كلمتيه، أو إذا رأنتيه، فأنت طالق، فإنه ~~لا يقع الطلاق حتى تفعل تلك الصفة، وعلى هذا سائر الصفات إلا ~~في مسألة واحدة؛ وهو إذا قال لها: إذا رأيت هلال رمضان؛ فأنت ~~طالق، فإنها تطلق إذا رؤي الهلال، وإن لم تره [هي](2)، وإنما كان ~~كذلك لمعنى. # والفرق(3) بينهما: هو أن قوله: إذا رأيت الهلال، معناه إذا حصل ~~العلم برؤيته، ولهذا قل صلى ms317 الل عليه وسلم صوموالرؤيه وأفطروالرؤيه»(4)، أي: ~~إذا حصل لكم العلم بذلك؛ فلهذا فارق سائر الصفات؛ لأن اتلك](5) ~~الصفات ليس الاعتبار فيها بالعلم، و[إنما](5) الاعتبار فيها بالوقوع: ~~لأنها متعلقة بفعل؛ فلهذا افترقا. # PageV02P358 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0359.png) ~~[فيما إذا قال ~~لها : أنت إذا قال لها: أنت طالق الشهر الماضي، وقال: أردت إيقاع ~~طالق الشهر الطلاق الآن في الشهر الماضي، فالمنصوص للشافعي تحلله: أن ~~الطلاق يقع في الحال(2). # وقال الربيع: وفيه قول آخر: أن الطلاق لا يقع2). # فإن قال لها: أنت طالق إن طرت، أو إذا صعدت إلى السماء، نص ~~الشافعي تحالله أن الطلاق لا يقع في الحال. # فقال ابن خيران في هذه المسألة أيضا وجهان، وسائر أصحابنا ~~قالوا: إن الطلاق يقع في المسألة الأولى، ولا يقع في المسألة الثانية. # والفرق بينهما: هو أنه إذا قال لها إذا طرت أو صعدت إلى السماء؛ ~~فأنت طالق، فقد علق الطلاق بصفة لا يستحيل وجودها في قدرة الله ~~[ب123/1] جناحين، فلهذا وقف الطلاق على وجود الصفة، ولم يقع في الحال. تعالى، لأن الله تعالى يقدر أن يصعد بها إلى السماء، أو يخلق لها # وليس كذلك في المسألة قبلها، فإنه علق الطلاق بشرط محال ~~(وجوده لأن](4) الطلاق [لا يمكن أن يقع في الحال في الشهر(5)، فلهذا ~~ألغيت الصفة، ووقع الطلاق](2) في الحال، كما لو قال لمن لا سنة في PageV02P359 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0360.png) ~~طلاقها ولا بدعة: أنت طالق للسنة أو للبدعة، فإنها تطلق في الحال(1)، ~~كذلك هاهنا [مثله](2). # (853): امسألة(3) ~~فإن قيل: ما تقول فيه إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار، فأنت طالق. ~~قلت: لا تطلق حتى تدخل الدار. ~~فإن قال) : ما تقول [فيه](1) إذا قال لها: إن طلعت الشمس؛ ~~فأنت طالق. ~~قلت(5): يقع الطلاق في الحال. ~~فإن قال: فما الفرق بينهما? ~~قلت: دخول الدار شرط يجوز أن يوجد، ويجوز ألا يوجد؛ فلهذا ~~صح تعليق الطلاق به، وليس كذلك طلوع الشمس، فإنه كائن وواقع PageV02P360 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0361.png) ~~لا محالة، فلم يصح أن يكون شرطا، لأن الشرط [الذي](1) يصح تعليق ~~الطلاق به هو ما تعلق بفعل من أفعال ms318 الآدميين الذي يجوز أن يوجد ~~ويجوز ألا يوجد؛ فلهذا افترقا. # وأما إذا قال لها: إذا طلعت الشمس، فأنت طالق؛ [كان ذلك](2) ~~صحيحا، وتطلق إذا طلعت الشمس؛ لأنه جعله زمانا لوقوع الطلاق()، ~~فهو كمالوقال لها: إذا دخلت الدار؛ فأنت طالق، فدل على ما ذكرناه). ~~فيمن ترك ~~ابنين أحدهما إذا مات رجل مسلم وخلف ابنين أحدهما مسلبم(5)، واختلفا في ~~مسلم إسلام الآخر، فقال: أسلمت قبل موت أبي، فأنا شريكك في الميراث، ~~واختلف في ~~وفم فقال له المجمع على إسلامه: بل أسلمت بعد موت أبيك؛ فلا ميراث ~~لك؛ فإن القول قول المسلم، ولا ميراث للآخر. PageV02P361 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0362.png) PageV02P362 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0363.png) ~~ولولم تكن المسألة هكذا، ولكن قال: يا سالم إن مت من مرضي ~~[ب123/ ب] هذا؛ فأنت حر، ثم قال: يا غانم إن برثت من مرضي، فأنت حر، ثم مات، وأقام كل واحد منهما بينة، كانت بينة من شهدت له بأنه بري ~~[خ210/ب] الأول، وهي البزء، فلم يكن بينهما تعارض). أولى، ويعتق على أحد القولين؛ لأنها قد أثبتت زيادة على شهادة ~~ولهذا(2) فارق المسألتين قبلها؛ لأنهما متساويتان هناك، فدل على ~~ما ذكرناه، والله أعلم. # PageV02P363 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0364.png) # (856): مسالة # عتق المدبر من التلث. # ويفارق [ععق](3) أم الولد حيث قلنا: [إنه](1) من رأس المال(2): هو ~~أن عتق أم الولد وجب عن سبب لا يمكن فسخه وهو الاشتيلاد؛ لأنه ~~تعلق بفعل؛ فلهذا كان من رأس المال، وليس كذلك عتق المدبر؛ لأنه ~~إما أن يكون(2) وصية أو عتق(6ابصفة، فأيهما(7) كان فذلك(7) متعين(8) ~~من الثلث، فدل على ما ذكزناه. # فإن أتت المدبرة بولد، فهل يتبعها في التدبير، أم لا؟ على قولين(4). # فإذا قلنا: [لا يتبعها، فيكون](10) مملوكا للسيد. # فالفرق بينه وبين أم الولد إذا أتت به [من](1) غير السيد؛ إما من زوج ~~أو من زنا، حيث قلنا: إنهم يتبعون الأم، فيعتقون بعتقها؛ لأنه قد ثبت ~~لهم حرمة، وهي حرمة الاستيلاد للأم، وذلك سبب لا يمكن فسخه، ولا ~~الرجوع فيه فسرى إلى الولد، والتد بير بخلافه؛ لأنه تعلق بسبب ضعيف ~~يمكن الرجوع فيه وفسخه؛ فلهذا ms319 لم يسر إلى الولد في أحد القولين. PageV02P364 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0365.png) ~~أو أمة] يتزوج معتقة، تبعا لأمه، وولاؤه لموالي1) الأم، فإن أعتق الأب بعد ذلك جر [ولاء إذا تزوج عبد لإنسان معتقة لرجل فأولدها أولادها، كان الولد حرا ~~أولاده]2 إلى موالي نفسه. # فإن لم تكن المسألة هكذا، ولكن تزوج عبد أمة لإنسان، ~~فأولدها أولادا كانوا مماليك تبعا للأم، فلو أعتقهم سيد الأمة؛ كان ~~له الولاء عليهم. ~~[خ 211/أ] فلو أعتق العبد [بعد]() ذلك؛ لم يجر ولاء أولاده، وإنما كان كذلك؛ لأن هؤلاء مسهم رق [(4) وباشرهم عتق، بخلاف المسألة ~~قبلها6)؛ فلهذا افترقا. ~~أباه بنسب] [فيمن ملك (858): مسنالة كل من ملك أباه بنسب؛ عتق عليه(7)]، إلا المكاتب إذا ملك ~~[أباه](4) فإنه لا يعتق عليه في الحال، لأن المكاتب ليس من أهل ~~العتق، وفي إعتاقه عليه ضرر؛ فلهذا فارق غيره(9). # وهكذا لو ملك الرجل أباه من الرضاع، فإنه لا يعتق عليه، لأجل أن ~~هذا الحكم مختص بالنسب. PageV02P365 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0366.png) # ألا ترى أن الأب(1) لا يقتل بابنه(2) من النسب، ويقتل بابنه من ~~الرضاع، لأن الرضاع لا يتعلق به إثبات نسب، إنما يتعلق به إثبات ~~حرمة، وهي حرمة المصاهرة. # ومن ثم قالوا: إن جماعة نسوة لهم أزواج في كل واحدة لبن من ~~زوجها، فحلبت كل واحدة منهم لبنا، وجعلوه في إناء وسقوه3 ~~المولود في خمس ررضعات(2)، فإنه [يكون ابن كل]() واحدة(2) من ~~الأزواج، ويكون كل واحد منهم أباه على أحد القولين. # ولو اشترك جماعة في وطء امرأة [بشبهة](7)، فأتت بولد يمكن أن ~~يكون من كل واحد منهم؛ فإنه لا يكون ابن8) جميعهم، بل يعرض ~~على القافة، فمن ألحقته به لحقه، وكان ابنه(9). ~~وكان الفرق بينهما: إثبات النسب هاهنا؛ فلهذا [لم يجز إلحاقه ~~بأكثر من واحد؛ لأن الله تعالى](1 لم يجر(10) العادة بأن يكون ~~للشخص الواحد جماعة آباء ينسب(11) إليهم، وإثبات النسب يستند ~~الى الفراش، والفراش الواحد لا يجوز أن يكون ثابتا لجماعتهم؛ ~~فلهذا فارق الرضاع؛ لأن ذلك لا يتعلق به إثبات نسب، وإنما يتعلق ~~به انتشار حرمة؛ فلهذا جاز أن ms320 تنتشر بينه وبين جماعة رجال، فيكون ~~ابنا لهم لأجل وجود الحرمة، فدل على ما ذكزناه، والله أعلم. PageV02P366 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0367.png) # يقال: أليس [عندكم](1) المنافع تضمن بالغصب، مثل أن يغصب ~~دارا أو ثوبا أو حيوانا، فيقيم [في يده](1) مدة لمثلها أجرة فإنكم قلتم: ~~عليه أجرة [المثل](2) لتلك المدة، انتفع [به، أو لم ينتفع(. # ثم قلتم: لو غصب شجرا وأقامت في يده مدة، ثم ردها؛ لم يكن ~~عليه أجرة]2) لتلك المدة، فما الفرق بينهما? # قلنا: هو أن الشجرة [عين](1) لا يصح عقد الإجارة عليها، وهذا ~~هو الأصل فيما يضمن منافعه بالغصب؛ وهو [أن](2) كل ما جاز ~~أن يضمن بالإجارة؛ ضمنت منافعه بالغصب، وكل ما لم يضمن ~~بالإجارة؛ لم تضمن منافعه بالغصب، فإذا كان هذا [هو]) الأصل؛ ~~بان الفرق بين المسألتين. ~~[في بيع أحد ~~الشريكين لا يجوز لأحد (8) الشريكين أن يبيع شيئا من مال الشركة بأقل من ~~شيئا من مال ~~2 ثمن المثل إذا كان ذلك مما يتغابن الناس بمثله، فإن فعل ذلك وسلم ~~المبيع؛ بطل البيع في نصيب شريكه، وكان() له ضامنا. PageV02P367 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0368.png) # وهكذا لا يجوز لأحدهما أن يشتري للشركة [شيئا](1) بأكثر من ~~ثمن المثل، ومتى فعل ذلك، ونقد الثمن من مال الشركة؛ كان لحصة ~~شريكه ضآمنا، ولا يضمن في المسألتين إلا بالدفع، وأما بالشروع (2) في ~~ذلك من غير دفع؛ فلا يضمن. # [ويفارق] المودع(3) إذا حل الدابة ليركبها، ولم يفعل أو حل الثوب ~~ليلبسه أو فتح الكيس، ليخرج [منه](1) الدراهم، فإنه يكون ضامنا في ~~هذه المواضع، وإن لم ينتفع. # والفرق [بينهما](4): هو أن الشريك مأذون له في التصرف فيما لم ~~يوجد منه الخيانة والتعدي، فهو باق على الإذن، ولا يزول ذلك إلا بما ~~يرفعه(8) وهو التعدي، وليس كذلك في المودع، فإنه [غير](1) مأذون له ~~في الانتفاع بالوديعة وبفعل ما فعل؛ خحرج أن يكون أمينا، وصارخائنا؛ ~~فلهذا كان ضامنا. # فإن قيل: أليس قلت: إنه إذا تعدى في الوديعة؛ فإنه يضمن، ثملو ~~زال التعدي؛ لم يزل الضمان، فما(7) الفرق بينه وبين هذا إذا كان في ~~يده عصيو فإنه حلال، فلو حدث فيه ms321 الشدة المطربة؛ صار حراما، ~~ولو ارتفعت الشدة؛ صار حلالا(4)، فهلا كان هاهنا مثله? PageV02P368 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0369.png) # قلنا: لا نقول ذلك، والفرق: هو أن الشدة حدثت(1) في يده بغير ~~صنعة ولا فعل [له](2) في ذلك؛ فلهذا إذا ارتفعت؛ عادت إلى الإباحة، ~~وليس كذلك في الوديعة؛ لأنه خرج عن أن يكون أمينا بفعل وجد منه، ~~وهو التعدي، فلهذا لا يعود إلى الأمانة، إلا [بأمر ثان](2) من ربها()، ~~وإن كان كذلك؛ بان الفرق بينهما. # *** ~~[في الشفعة في (861): مسالة ~~أرض بيعت فيه غراس، أو إذا باع شقصا من أرض فيه غراس؛ كان للشفيع أخذ الشقص، ويذخل الغراس في ذلك على طريت التبع، ولو لم يكن هكذا، ولكن ~~كان في الشقص ززع لم يتبع الزرع الشقص، ولا ثبتت فيه الشفعة. # والفرق بينهما: هو أن الزرع لا يدخل في البيع بالإطلاق، وإنما ~~يدخل بالشرط، وليس كذلك الغراس، فإنه يدخل في البيع بالإطلاق، ~~وإنما كان كذلك؛ لأن الغراس يراد للتأبيد، وليس كذلك الزرع، فإنه ~~لا يراد للتأبيد؛ فلهذا افترقا في باب الشفعة، فتبت(2) في الغراس على ~~طريق التبع دون الززع(). # (862): مسنالة ~~إذا كان في يد رجل جارية، ولها ابن، فجاء رجل وادعى أن هذه ~~الجارية له استولدها في ملكه، وأقام شاهدا واحدا، وحلف مع PageV02P369 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0370.png) ~~فسا ن الجلدة تن «43) ~~الشاهد(1)؛ قضي له بالجارية، وصارت أم ولد، وأما الابن فهل يخكم ~~له به، أم لا؟ فيه قولان: ~~أحدهما: يحكم له به، واختاره المزني تبعا للأم. ~~والثاني: لا يحكم له به؛ لأنه(2) لا يقبل في ثبوت النسب شاهد ويمين(2). ~~فلو حكمنا بأنه(4) ابنه؛ كنا قدأثبتنا النسب بشاهد(5) ويمين، وليس ~~كذلك [حكمنا](6) بالجارية في أنها قد صارت أم ولد؛ لأنا لو(7) حكمنا ~~بكونها أم ولد؛ [حكمنا](4) بإقراره، لا بالشاهد واليمين(9). # # (863): مسنالة [في اختلاف ~~ولو شهد أحد(10) الشاهدين أنه قتل فلانا غدوة وشهد الآخر أنه ~~قتله عشية11)؛ لم تقبل هذه الشهادة(112). والقذف] ~~[وهكذا لو شهد أحدهما أنه قذفه غدوة، وشهد الآخر أنه قذفه ~~عشية؛ لم تقبل هذه الشهادة]13). ~~(1) في (خ) : (شاهده). (2) في (ب) : (فإنه). ms322 PageV02P370 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0371.png) ~~والفرق بينهما: هوأن الإقرار إخبار، واختلاف الزمان فيه لا يخرجه عن ~~[اب 1/125] وليس كذلك في المسألة قبلها؛ لأن تلك شهادة(2) على فعل، وفعل الغداة كونه خبرا، فلهذا كانت الشهادة فيه مقبولة؛ لأنهما قد اتفقا على الإخبار، ~~غير الفعل عشية، فلم تتفق الشهادة على الفعل، فلهذا لم تقبل2. # * # (864): مسألة ~~إذا قدم إلينا عجمي من دار الشرك()، فأقر بنسب، فهل يقبل ذلك، ~~أم لا؟ ~~[قلنا](2): لا يخلو إما أن يكون عليه ولاء، أو لا [ولاء](2) عليه، فإن لم ~~يكن عليه ولاء لأحد(7)، فأقر بنسب؛ نظرت فيه، فإن أقر بابن أو غيره؛ ~~قبل ذلك إذا كان المقر بهل5) صغيرا، أو كان كبيرا وصدقه على ذلك. ~~فإن كان عليه ولاء، وأقر بنسب كالأخ والعم لم يقبل، وإن أقر ~~بابن، فالمذهب: أنه لا يقبل. ~~ومن أصحابنا من قال: يقبل. ~~[خ 1/213] [قال](1): والفرق: هو أن به ضرورة إلى الإقرار بالابن؛ لأن [نسبه PageV02P371 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0372.png) ~~لا يثبت][(1) إلا من جهته؛ [فمن هذا](2) قبل، وليس كذلك في الأخ؛ ~~لأنه لا ضرورة به(3) إلى ذلك. ~~وأيضا(4) : فإن [الإقرار بالأخ](2) إلحاق النسب() بالغير، وليس ~~كذلك في الابن [والعم](7)؛ فلهذا افترقا. ~~[فإن كان عليه ولاء، فأقر بنسب، فقد قيل: لا يقبل؛ لأن فيه إبطال ~~حق في الغير](7). ~~[فإن قيل]ه): فإذا أقر بولاء لإنسان، فهل يقبل، أم لا؟ ~~قيل: لا يقبل. ~~ويفارق النسب: هو أنه لما كان له أن يستحدث نسبا بأن يستولد ~~ملك الإقرار به بخلاف الولاء. # # (865): مسنالة ~~يجوز بيع المدبر عندنا، ولا يجوز بيع المكاتب. ~~والفرق: هو أن بين السيد والمكاتب عقد يمنع من رجوعه بأرش ~~لجناية عليه، فلهذا لم يجز [له]8) بيعه11، وليس كذلك المدبر، PageV02P372 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0373.png) ~~فإنه لا عقد بينهما يمنع من رجوعه بالجناية عليه؛ فلهذا جاز بيعه. ~~يوضح [صحة](1) ذلك: أن ملك [السيد](2) على المكاتب قد زال ~~تب125/ ب] وإنما بقي له عليه شبه3 ملك؛ فلهذا لم يكن له بيعه، وليس كذلك المدبر، فإنه باق على ملكه بدليل جواز وطء المدبرة بخلاف ~~المكاتبة، والله أعلم. # *** # (866): مسالة ~~اختلف قول الشافعي ms323 تحاله في بيع الدار المؤاجرة على قولين: ~~أحدهما: [لا يجوز بيعها قياسا على المرهون. ~~والقول الثاني: يجوز بيعها، كما يجوز بيع الأمة المزوجة](5) ~~فإذا قلنا: إنالبيع جائز، فالفرق بينه وبين المرهون: هو أن الرهن ~~تعلق برقبته حق يستوفي من (6) ثمنه، وفي جواز بيعه إبطال حق المرتهن ~~من الوثيقة؛ فلهذا لم يجز. ~~وليس كذلك في الإجارة؛ لأن عقد الإجارة يتناول المنافع(7)، فأكثرله) ما ~~فيه أن يكون المشتري ملك رقبة [مسلوبة المنفعة]، فهو كالعبد الموصى ~~بخدمته(10) إذا باعه كان ذلك جائزا قولا واحدا؛ فبان الفرق بينهما. PageV02P373 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0374.png) # وإذا قلنا: إن البيع لا يجوز، فالفرق بينه وبين الأمة المزوجة: هو ~~أن يد الزوج ليست [بيد حائلة بينها وبين المشتري، فلهذا جاز البيع ~~قولا واحدا، وليس كذلك في مسألة الإجارة؛ لأن ثم](1) يدا حائلة ~~[بينهما]2)، وهي يد المستأجر؛ فلهذا افترقا. # فأما إذا باع [الشيء المؤاجر من المسبتأجر]()، فإن البيع يصح ~~قولا واحدا، وتكون المنافع تحدث في ملكه بحكم الإجارة إلى أن ~~تنقضي المدة؛ لأن الإجارة لا تنفسخ بالبيع(). # فإن قيل: أليس لو باع أمته المزوجة من زوجها أليس كان النكاح ~~ينفسخ في الحال، فما الفرق بينه وبين ما ذكرتموه من الإجارة؟ # قلنا: الفرق بينهما: أن أحكام الملك والزوجية(8) متضادة، فلهذا لم ~~يجتمعا وانفسخ النكاح [في الحال](2) لحدوث(7) الملك، وليس كذلك ~~في الإجارة؛ لأنه لا تنافي هناك، فلهذا قلنا: إنه إذا اشتراه [لا تنفسخ]8) ~~الإجارة في الحال، كما لو ملكه بميراث(8)، فدل على ما ذكرناه. PageV02P374 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0375.png) ~~وأفلس بالثمن [المشتري](1)، فإن للبائع(3) [أن](2) يرجع بعين ماله ~~من هذا الزيت المختلط. # فإن قيل: ما تقول فيه إذا اشترى صاعا من رطب، فخلطه بمثله، ~~ثم أفلس [بالثمن](5)، أيكون للبائع الرجوع بعين ماله، أم لا؟ # قلت: هذه المسألة تخرج على قولين في أن(2) القسمةبيع أو إفراز(3) حق # [فإن قلنا: إنها إفراز حق](5)؛ كان له الرجوع بعين ماله. # فإن قلنا: إن القسمة بيع فقد تعذر عليه الرجوع بماله، فعلى هذا ~~الفرق بينهما، لو قلنا: إن له أن يرجع من هذا الرطب ms324 بقدر ماله؛ كان ~~ذلك ربا؛ لأنه(8) بيع رطب بعضه ببعض، وذلك لا يجوز، وليس ~~كذلك في الزيت، لأن بيع بعضه بعض مثلا بمثل جائز(9)، فلهذا افترقا. # * ~~[في الكتابة (868): مسنألة ~~الحال] الحالة والسلم [يقال](2: لم لم تجوزوا الكتابة الحالة10)، وجوزتم السلم الحال، ~~م وهما في المعنى سواء؟ ~~خ1/214 PageV02P375 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0376.png) # («49) ~~قلنا: الفرق بينهما: هو أن الكتابة المقصود منها حصول العوض ~~للسيد إذا كان ذلك [متيقن الحصول](1)، وفي جواز الكتابة الحالة لا ~~يتيقن الحصول3)؛ لأنه لا مال [للعبد ~~وفي](3) تلك الحالة، قد حل() الأجل فيهما ليتمكن [به](3) العبد [من ~~حصول العوض]() إما باكتساب، أو اقتراض() أو إيهاب، أو غير ذلك. ~~وليس كذلك السلم الحال؛ لأن المقصود متيقن حصوله، وهو ~~وجود المسلم5) فيه في الحال(4). ~~وقد قال الشافعي تحالله: السلم غرر، ودخول الأجل فيه غرر، فإذا ~~جاز(10) مؤجلا، فإنه(11) يجوز حالا مع كونه أبعد من الغرر أولي(12). PageV02P376 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0377.png) # لا ل لم في فروق المسثانل ~~إذا كاتبه(1) على دينار وخذمة شهر بعد ذلك؛ [لم يجز، فإن كاتبه ~~على خدمته شهر ودينار بعد ذلك](2)؛ جاز(3). # ويفارق المسألة قبلها؛ لأن هناك شرط تأخير المنفعة، وهي ~~الخذمة، فلهذا لم يجز، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه لم يشترط تأخيرها، ~~فصار هذا كما [تقول إذا أكراه دارا فشرط]() تأخير التسليم إلى مدة، ~~أو قال: شهرا بعد هذا الشهر؛ فإن ذلك لا يصح، كذلك هاهنا(2). # # (869): مسالة ~~عقد الكتابة الكتابة الصحيحة لا تبطل بموت السيد(2)، ولا(2) تراجع فيها بينه ~~وبين العبد، ويكون ما يفضل في يد العبد بعد الأداء له (8)، ويكون ~~مكاتبا على العوض الذي وقع عليه العقد، ويكون الكسب للعبد. # وفي الكتابة الفاسدة لا يتبت شيء من هذه الأحكام، فتبطل بموت ~~السيد، ويتبت التراجع بينهما، ولا يكون الكسب له ويصير مكاتبا ~~على قيمته. PageV02P377 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0378.png) # وكذلك يفترقا(1) في حكم آخر: وهو أن السيد في الكتابة الصحيحة ~~إذا أبرا العبد عن المال [قام ذلك](2) مقام الأداء في حصول العثق، وفي ~~الكتابة الفاسدة لو(3) أبرأه؛ لم يعتق. # والفرق بينهما: هو أن الكتابة تشتمل ms325 على عوض وصفة، ~~فالعوض: كاتبتك على كذا وكذا، والصفة: إذا أديته فأنت حر، فإذا ~~كانت صحيحة؛ كان الغالب(4) فيها حكم المعاوضة؛ فلهذا تعلقت به ~~الأحكام الذي ذكرنا. # [وإذا كانت فاسدة؛ كان المغلب فيها حكم الصفة، لأن العوض ~~ينطل ويصير الحكم للصفة؛ فلهذا لم يتعلق به شيء من الأحكام ~~الذي ذكرنا](). # (870): مسنالة [في موت ~~إذا مات المكاتب وخلف وفاء بطلت الكتابة، و[كان](5) ما خلفه الميكاتب وقد # المكاتب وقد ~~ملكا للسيد ولا يعتق. خلف وفاء] # فإن قال قائل: ما تقول فيه إذامات وعليه ديون، وخلف وفاء أليس ~~يصرف ذلك إلى غرمائه، وتبرأ ذمته، فهلا كان في المكاتب مثله؟ # قيل: لا نقول ذلك. PageV02P378 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0379.png) ~~«52 الح العتا للها في فروق المسنانل ~~والفرق بينهما: أن مال الكتابة جعل شرطا في [صحة العثق](1،، ~~ونحن قد حكمنا ببطلان الكتابة في آخر جزء من حياته، فلو قلنا: إنه ~~[إذا](2) خلف وفاء، أنه(2) يعتق، كنا إما نحكم](4) بعتقه في آخر جزء ~~من آخر حياته، وذلك باطل؛ لأنه يكون قد سبق العتق الشرط. # فإذا حكمنا بأنه (8) صار حرا بعد الموت؛ كنا قد أوقعنا العتق في ~~ميت، وذلك لا فائدة فيه، وكلا الأمرين باطل؛ فلهذا قلنا: إنه يموت ~~رقيقا ولا يعتق. # وليس كذلك في المفلس؛ لأنه يحصل له بذلك خلاص ذمته، ~~[ب 126/ ب] والميت والحي في ذلك سواء، ألا ترى أن السيد لو أبرأ العبد بعد موته من مال الكتابة، لم تكن فيه فائدة، وكذلك إذا خلف وفاء [وفي ~~المسألتين]) المفلس بخلافه. ~~العوض في إذا كاتبه على عوض كتابة صحيحة، فجاءه(7) به فوجد به السيد ~~الكتابة، وفي عيبا؛ كان له الرد، وإذا رده بطل العتق له)، ولو طلق امرأته على عوض، ~~فجاءته به فوجد به عيبا فرده؛ لم يرتفع(9 الطلاق الواقع(1. PageV02P379 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0380.png) # والفرق: هو أن المغلب في الكتابة المعاوضة، فجرت مجرى البيع، ~~فلهذا إذا رده بالعيب؛ بطل العتق، كما يبطل في البيع، وليس كذلك في ~~الطلاق؛ لأن المغلب(1) فيه حكم2) الصفة، وقد وجدت الصفة بعطاء ~~المعيب، كما يوجد بعطاء2 السليم؛ ms326 فلهذا افترقا. # 33 # (872): مسنالة # إذا ادعى المرتهن رد الرهن إلى الراهن، فأنكر الراهن ذلك، كان ~~القول قول الراهن(5). # ويفارق المودع إذا ادعى رد الوديعة، وأنكر صاحبها حيث قلنا: ~~إن القول قول المودع(): [هو أن](2) المرتهن أخذ العين() لمنفعة ~~نفسه؛ فلهذا لم يقبل قوله في الرد، وليس كذلك المودع؛ لأنه أخذ(9) ~~الشيء لمنفعة صاحبه؛ فلهذا كان القول قوله في رده، وإذا كان كذلك؛ ~~دل على افتراقهما(0). # (873): مسالة [إذا حل نجم # إذا جن المكاتب وقد حل عليه نجم أو حل عليه نجم في حال حل جنون ~~جنونه (11) وأراد السيد الفسخ، ورفع الأمرإلى الحاكم، وفسخ، ثم أفاق المكاته PageV02P380 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0381.png) ~~.(854) ال ا ل ل ت ل لا في قروق المسثائل ~~المكاتب ومعه مال، وأراد أن يؤديه في كتابته، فإن الفسخ ينتقض، ويكون ~~له أن يدفع وفاء كتابته، ويرجع عليه السيد بما أنفقه في تلك المدة(). # ولو لم يكن هكذا، ولكن لما أفاق العبد أقام البينة [بأنه قد دفع ~~إلى السيد ماله قبل الجنون قبل هذه البينة]2)، وبطل ذلك الحكم ~~وعتق العبد، ولا يرجع السيد بما أنفق عليه هاهنا(3)؛ لأنه يقول: أنا ~~صادق في دعواي، وإني لم أقبض منه شيئا، وإنما (5)أنفقت عليه وهو ~~عبدي، والبينة شهدت علي بزور؛ فلهذا لم يرجع بما أنفق بخلاف ~~المسألة الأولى، فدل على ما ذكرناه. # # (874): امسألة2) # يقال: لم جاز بيع المدبر (5)، ولم يجز بيع أم الولد (6)؟ # قيل: الفرق بينهما: أن أم الولد سبب الحرمة7) قد ثبت فيها [عن]( ~~فعل وهو الاستيلاد، وقد تعلق بها حرمة(8)، وهو علوقها بالحر، فلهذا ~~لم يجزبيعها، وليس كذلك التدبير؛ لأنه تبت(9) عن قول لا عن فعل، ~~ولم يثبت له حرمة (8)، فالقول أضعف من الفعل(. PageV02P381 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0382.png) ~~ألا ترى أن اشتيلاد المحجور عليه يصح، وعتقه لا يصح، وكان ~~الفرق بينهما ما ذكرناه، وكذلك في(1) مسألتنا فلهذا قلنا: إن عتق أم ~~الولد من رأس المال وعتق المدبر من الثلث، فدل على ما ذكرناه. # # (875): مسالة [في جناية أم # إذا جنت أم الولد؛ فعلى(2) سيدها أن يقديها ms327 بأقل الأمرين من ازش ~~الجناية أو من قيمتها(3)، فإذا فداها بذلك، وتسلمه المجني عليه، ثم ~~جنت ثانيا [على إنسان آخر؛ ففيها قولان: ~~أحدهما: أن المجني عليه ثانيا]() شارك(8) المجني عليه أولا فيما ~~يحصل له، فيقسط ما في يد الأول على قدر أرش جنايته وجناية الثاني، ~~ولا يلزم السيد شيئا، وهكذا كلما جنت ثالثا، ورابعا. # والقولآ الثاني: [أن](2) على السيد أن يقديها بأقل الأمرين أيضا، ~~وعلى هذا كلما(4) جنت ثالثا ورابعا(9). ~~فإذا قلنا بهذا القول يقال(10): ما الفرق بين هذا، وبين المفلس إذا ~~قسم ماله على غرمائه، ثم ظهر غريم أن القسمة تنتقض ويشارك هذا ~~الغريم الغرماء في قدر ماله قولا واحدا؟ المفلس على PageV02P382 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0384.png) # وفرق بينهما بأن قال: ولي الكافرة(1) كافر، وعليه علم ظاهر ولا ~~يكاد يخفى، فإذا ترك ذلك الزي اشتبه على الزوج، وصار التفريط ~~من غيره، وليس على المسلم الكشف عن ذلك، وهو غير مفرط؛ ~~فلهذا كان له الخيار. # وليس كذلك في مسألة الأمة؛ لأنه مفرط؛ فلهذا لم يكن له ~~الخيار(2)؛ لأن ولي المسلمة مسلم، فلما ترك الفخص كان التفريط ~~من جهته، فبان الفرق بينهما. # [وهذه المسألة إنما تتصور فيما يجوز له التزويج بالإماء، وإلا ~~فالنكاح باطل قولا واحدا](2). # (877): مسنالة [في تزوج بنت # يجوز للزاني أن يتزوج ببنت المزني بها على مدهب الشافعي نعلله، المزن بامن ~~ولكنه يكره، ولأي معنى يكره فيه وجهان: الزاتي، وبنت الملاعنة من # [منهم من قال: إنما كره]() لاختلاف الناس فيه. الملاعن] ~~فعلى هذا إذا تحققنا أنها مخلوقة من مائه حرم [عليه](1) تزويجها(2). ومنهم من قال: إنما يكره() لجواز أن تكون مخلوقة من مائه، [ب 127/ ب] # والتعليل الأول: أصح؛ لأن ماء الزاني لا حزمة له. PageV02P384 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0385.png) ~~((58 ال ال ا لم ت ل ال في فروق القسنال # وأما إذا قذف الزوج امرأته بالزنا، وهناك بنت فلاعنها، فنفى ~~النسب، فهل يجوز له التزويج بالبنت، أم لا ? فيه وجهان: # أحدهما: يجوز، كما جاز في بنت المزني بها. # والثاني: [لا يجوز](1)، هذا إذا كان لم يدخل بالأم، ms328 فأما إذا كان قد ~~دخل بالأم، لم يجز التزويج بها وجها واحدا. # والفرق بينهما: هو أن هذه ابنته في الباطن بدليل أنه لو أثذب ~~نفسه عاد النسب إليه؛ فلهذا لم يكن له التزويج بها، وبنت المزني ~~بها ليست [بينه وبينها](2) نسب لا باطنا ولا ظاهرا؛ فلهذا [لم يكن ~~له التزويج بها](3)، وهذا الوجه أصح. # * # (879): مسالة ~~المفقود، إذا [في نفقة امرأة قد ذكرنا أن امرأة المفقود لا يجوز لها أن تتزوج، وأنها على ~~الزوجية حتى يتيمن موته أو يأتيها طلاقه على مذهب الشافعي تكلله ~~قةا في الجديد(4). ~~فإذا ثبت هذا، فإن خالعت(5) وتزوجت، فإنه يفرق بينها وبين الزوج ~~الثاني، وتعتد عنه، فإن عادت إلى بيت الزوج الأول، ثم قدم الزوج ~~وهي في بيته، فهل يكون لها أن ترجع عليه بالنفقة من يوم رجعت إلى ~~بيته، أم لا؟ ~~قال في موضع: لها ذلك، وقال في موضع آخر: ليس لها ذلك. # (2) في (ب) : (بنته وبينهما). PageV02P385 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0386.png) ~~فمن أصحابنا من قال: المسألة على اختلاف حالين؛ فالموضع ~~الذي قال: ترجع(1) بالنفقة إذا كان [ذلك](2) بحكم الحاكم، والموضع ~~الذي قال: لا ترجع بالنفقة إذا كانت فعلت ذلك بنفسها من غير حكم. ~~والفرق بينهما: هوأنه إذا كان ذلك بحكم حاكم، فهو أمر قوي، ~~وقد صاغ له فيه(3) الاجتهاد؛ فلهذا رجعت بالنفقة، وليس كذلك إذا ~~فعلته بنفسها؛ لأنه أمر ضعيف فعل بغير اجتهاد؛ [بتفريط](4) منها؛ ~~فلهذا افترقا(). # # (980). مسألة(2) ~~إذا تزوج الرجل بامرأة، فقتلت نفسها قبل الدخول، فهل يسقط ~~مهرها، أم لا؟ ~~قال في موضع: إن مهرها لا يسقط، وقال فيه إذا تزوج بأمة فقتلت ~~نفسها: يسقط مهرها(7). ~~واختلف أصحابنا في مسألة(8) على طريقين، فذهب أبو العباس ~~وغيره إلى نقل جوابه من إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجها ~~على قولين: ~~أحدهما: يسقط المهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها فأشبه إذا ازتدت. ~~والقول الثاني : لا يسقط كما لو ماتت. ~~وقال أبو إسحاق: المسألتين على ظاهرهما. PageV02P386 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0387.png) PageV02P387 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0388.png) ~~منهم من قال: لا ينقطع فيهما الخيار. ~~ومنهم من قال: فيهما قولان. ~~ومنهم ms329 من قال بظاهر كلام الشافعي: يلزم لذلك](1) بالموت ولا ~~خيار للسيد. PageV02P388 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0389.png) ~~(462 ~~وفرق بينهما: بأن المكاتب إذا [مات](1) بطل عقد الكتابة، وانتقل ~~المال إلى السيد لا على سبيل الإرث، لكن بحق الملك المتقدم، فلهذا ~~قلنا: [إنه](1) لا خيار [له](1) فهو كالوكيل إذا مات في مدة الخيار؛ لم ~~يقم الموكل مقامه. ~~وليس كذلك في خيار المجلس إذا مات المتبايعين؛ لأن الحق ~~هناك ينتقل إلى الوارث على سبيل الإرث؛ فكذلك انتقل إليه ~~بجميع حقوقه؛ فلهذا كان له الخيار؛ لأنه قائم3 مقام موروثه، ~~فدل على ما ذكرناه. # * # (982). مسنألة ~~بألف] تزوج أربعا في عقد واحد المهر قولان: إذا تزوج أربعا في عقد واحد بألف؛ صح النكاح قولا واحدا، وفي # أحدهما: يبطل المسمى ويجب لكل واحدة مهر المثل. ~~والثاني: أن الألف تقسط [عليهم]() على مهور أمثالهن، وكذا لو ~~خالع أربعا في عقد واحد(). # وأما إذا كاتب(1) أربعة أعبدله) في عقد واحد، ففيها قولان أيضا؛ ~~[إلا أن](4) أحد القولين في الكتابة: أن العقد باطل. PageV02P389 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0390.png) # ويفارق النكاح والخلع؛ لأن المقصود من الكتابة العوض، وليس ~~كذلك النكاح، فإنه لا يقصد به العوض. # فأما إذا اشترى رجل أربعةأعبد من أربعة صفقة واحدة [بتمن ~~واحد](1) من(2) أصحابنا من قال: فيه قولان كالنكاح. # ومنهم من قال: يبطل البيع قولا واحدا. # والفرق: هو أن الثمن في البيع مقصود، فلهذا بطل بجهالته (3)، وليس ~~كذلك النكاح(. # وأيضا: فإنه لما كان فساد العوض في النكاح والخلع لا يفسد ~~العقد، كذلك جهالته، وليس كذلك البيع؛ لأن فساد العوض يمنع ~~البيع، كذلك جهالته. # إذا تزوج وبشرط في عقد النكاح شرطا ينافي مقتضاه، مثل أن يشترط(5) الن ~~ألا أطأك وأطأك بالليل دون النهار، أو شرطت هي ذلك عليه، فالذي قال عقد النكاح] ~~أصحابآنا: إن النكاح باطل؛ لأنه (6) شرط ينافي() مقتضاه. # وقال ابن سلمة: إن شرطت المرأة ذلك بطل، وإن شرطه الزوج لم ~~يبطل، قال: والفرق بينهما: هو أن الزوج الوطه(4) حق له، فجاز أن PageV02P390 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0391.png) ~~(464 ~~يشرط (1) استيفاءه في زمان دون زمان لأنه(2) يملكه(3) في كل وقت، ms330 وليس ~~كذلك المرأة؛ لأن ذلك حق عليها يجب التمكين منه(4)؛ فلهذا افترقا. ~~إذا خالع زوجته على دينار على أن له الرجعة، نص(2) الشافعي ~~على أن نحلله على أن الطلاق يقع رجعيا، ويكون الدينار مردودا. # فإن خالعها على دينار، وقالت [له](7): أخالعك على أن لي الخيار ~~بين أن أترك لك العوض ويكون الطلاق بائنا وبين أن أسترده ويكون ~~الطلاق رجعيا؛ نص الشافعي نحالله على أن الطلاق يقع بائنا، ويكون ~~الدينار مردودا، ويجب مهر المثل. # فمن أصحابنا من نقل جواب إخدى المسألتين إلى الأخرى، ~~وقال: فيها قولان. # ومنهم من حمل المسألتين على ظاهرهما، وفصل(4) بينهما بأن ~~قال في هذا الموضع شرط ثبوت الرجعة والعوض فلم(9) تسقط رجعته ~~باشتراطها(10) في نفس العقبد، وليس كذلك في المسألة الثانية؛ لأنه أوقع ~~الخلع مطلقا ولم يشترط ثبوت الرجعة، وإنما شرط في الثاني أن المرأة ~~ترد العوض وتثبت الرجعة، والرجعة إذا انقطعت في الحال، لم تعد في ~~الثاني، فدل على ما ذكرناه. PageV02P391 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0392.png) ~~قال بعض أصحابنا: يكون له الرجعة، وهو الذي يجيء على المذهب. ~~وقال بعض أصحابنا: إن الدينا ر يسقط، ولا رجعة، وتجب مهر المثل. ~~ونقل الربيع: أن الشافعي علله، قال في موضع وإذا خالع امرأته ~~على دينار على أنه متى شاء راجعها أنه قال: يقع الطلاق، ويرد ~~الدينار، وتثبت الرجعة، ثم قال: والقياس عندي: أن يسقط الدينار، ~~ويجب مهر المثل، ولا رجعة، وذكر المزني مثله). ~~فمن أصحابنا من أجرى الكلام على ظاهره، وفرق بينهما: بأن ~~هاهنا لم يسقط انقطاع الرجعة، بل شرط ثبوتها؛ فلهذا قلنا: يسقط ~~الدينار، ويكون له الرجعة، وليس كذلك في المسألة الأولى؛ لأنه لم ~~يشترط الرجعة، فدل على ما ذكرناه. ~~إذا قال لها: إن أعطيتني هذا العبد، عبدا بعينه؛ فأنت طالق، فغصبت [فيمن خالع # [فيمن خالع ~~العبد وأتته به؛ وقع الطلاق(2). على أن تعطيه # هذا العبد ~~وقال أبو علي ابن أبي هريرة: لا يقع الطلاق، كما لو قال: إن مذا # بعينه، فغصبته ~~آعطيتني عبدا فغصبت عبدا ودفعته إليه؛ لم يقع الطلاق، وهذا ms331 فاسد. : فجاءته به] PageV02P392 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0393.png) ~~والفرق [بينهما](1) : هو أنه إذا قال: إن أغطيتني هذا العبد فقد علق ~~الطلاق بإعطاء شيء معين، فلم يبق لها اجتهاد في ذلك؛ فلهذا وقع ~~الطلاق، وليس كذلك إذا قال: إن أعطيتني عبدا؛ لأنه فوض الاجتهاد ~~إليها فاقتضى الظاهر إعطاء عبد يصح تملكه، فدل على ما ذكرناه. ~~[ب 129/ا] الرضاع، فنقول: ترضعه سنة أو سنتين، ويكون الطعام معلوم القدر إذا خالع امرأته [على]2) أن تكفل له ولدا عشر سنين وترضعه مدة ~~والنوع في جميع المدة، فيصح الخلع. # ويكون قد اشتمل هذا العقد على ثلاثة أصول بيع(5) وإجارة ~~ويسلم في جنس واحد إلى أجلين وسلم في جنسين4) إلى أجل، وفي ~~كل واحدة7) من ذلك قولان. # فإذا تقررهذا، فمن أصحابنا من قال: في مسألة الخلع أيضا قولان، ~~كهذه(5) المسائل، والصحيح: أن الخلع يصح قولا واحدا(9). # والفرق: هو أن في تلك المسائل كل عقد هو مقصود في نفسه، ~~وليس بتابع لغيره، وفيه ضرب من الغرر؛ فلهذا كان على قولين، ~~وليس كذلك هاهنا؛ لأن المقصود هو الرضاع، والباقي تبع(1) له، ~~فلهذا صح قولا واحدا. PageV02P393 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0394.png) # وفرق آخر: وهو أنه إذا جمع بين بيع وإجارة، فقد(1) جمع بين ~~عقدين لا حاجة [به](2) إلى الجمع بينهما؟ لأنه يمكنه إفراد كل واحد ~~منهما بالعقد، ولا ضرورة(3) به إلى الجمع بينهما، وليس كذلك في ~~مسألتنا لأن به ضرورة إلى الجمع بينهما؛ [فبان الفرق بينهما](). # # (987). مسالة [فيمن علق ~~الصفة في الزوجية الثانية، فهل يعود حكمها، أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: إذا علق طلاق زوجته بصفة، ثم أبانها وتزوجها بعد ذلك، ووجدت بصفة، ثم # أحدها: أنه [لا تعود]، واختاره المزني. بعد ذلك، # والثاني: [أنه يعود](8)، وهو الصحيح. الصفة] ثم وجدت ~~والثالث: إن أبانها [بما]) دون الثلاث؛ عادت، وإن أبانها بالثلاث خ # خ 219/] ~~لم تعد. ~~والفرق: هو أنه إذا أبانها بالثلاث، فقد ازتفع النكاح بجميع ~~علائقه، ولم يبق هناك [منه](8) شيء؛ فلهذا لم تعد الصفة؛ لأنها من ~~علائق النكاح الأول، وليس كذلك إذا أبانها [بما](2) دون الثلاث؛ لأنه ~~قد بقي ms332 من أحكام النكاح علائق، والصفة من علائقه، وحكم من ~~أحكامه؛ فلهذا عادت(). ~~(1) في (ب): (و). (2) ساقط من (خ). (3) في (ب) : (ضرر). ~~(4) انظر: «الحاوي الكبير» : 51/10، 52، و«المهذب» 2/ 493. PageV02P394 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0395.png) ~~[في قوله: إن ~~لم أطلقك؛ إذا قال [لها](): إن لم أطلقك؛ فأنت طالق، فهذا على التراخي ~~طالق، وإذا لم نص عليه، وأما إذا قال [لها](2): إذا لم أطلقك؛ فأنت طالق، فهذا ~~ت على الفور. # واختلف أصحابنا، فمنهم من ضاق عليه الفرق، فنقل جواب ~~إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرج فيهما قولين. # ومنهم من أجراهما(3) على ظاهرهما، وفرق بينهما فقال: «إذا» لما ~~يتحقق لأنه(4) اسم من أسماء(5) الزمان، فإذا مضى() جزء من الزمان، ~~وتمكن(2) به من وجود الفعل، ولم يفعل، فقد وجدت الصفة؛ فلهذا ~~وقع الطلاق، وليس كذلك «إن» فإنها لما لا يتحقق. # ألا ترى أنه [يقال](2): إذا طلعت الشمس، [(4 وإذا جاء رأس ~~[الشهر]، ويقال: آتيك إذا اخمر البسر، ولا يقال: إذا طلعت ~~الشمس](10)، ولا: آتيك إن اخمر البسر؛ لأن هذا أمر متحقق، وإن ~~شك فلم يستعمل فيه، فلهذا كانت على التراخي حتى يوئس من ~~الفعل، فدل على الفرق بينهما. # ** PageV02P395 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0396.png) # الرجل عتق ~~إذا علق الرجل عتق أمته بصفة(1)، مثل أن يقول: إن دخلت البدار؛ الين # أمته بصفة ~~فأنت حرة، فأتت بولد، فهل يتبعها في الصفة على معنى أن الأم إذا ناتت بوليه ~~دخلت الدار، وعتقت فهل يعتق الولد، أم لا؟ على قولين(2). فهل يتبعها?] ~~وأما إذا قال لها: إذا مت، فأنت حرة بعد عشر سنين، وأتت بولد بعد [ب129 # [ب129/ب] ~~الموت(3)، وقبل مضي المدة، فقال الشافعي تحالله عتق الولدهاهنا(). ~~فاختلف أصحابنا على طريقين، فمنهم من قال: هذه المسألة أيضا على ~~قولين، كما إذا أتت به قبل الموت؛ فالشافعي أجاب على أحد القولين. ~~[ومن أصحابنا](5) من قال: يعتق الولد هاهنا قولا واحدا(7). ~~والفرق بينهما: هو أن الصفة قبل الموت غير() لازمة، بدليل أن للسيد ~~إبطالها، فلهذا كان الولد على قولين، وبعد الموت قد لزمت الصفة، ~~فحصل الإتيان بالولد بعد لزوم الصفة؛ فلهذا عتق قولا واحدا(5). ms333 ~~إذا كاتب عبده فمن شرط عقد الكتابة: أن يقول: إذا اديت هذا؛ ~~فأنت حر أو عتيق، وينوي(9) ذلك(10،، فأما إذا قال: دبرتك، أو أنت ~~مدبر؛ كفاه ذلك. PageV02P396 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0397.png) ~~.(470) لل ا ال ا في فروق الفسنائل # والفرق بينهما: أن الكتابة اسم مشترك بين الكتابة التي هي العقد ~~وبين الكتابة التي هي حروف مجتمعة، وغير ذلك، فلما كانت ~~مختملة، لم يكن بد من أن ينضم [إلى] ذلك ما يزول معه الشك، ~~ويخلصه للكتابة التي هي [مقتضى العقد]، وليس كذلك التدبير؛ ~~لأنه لا يصلح إلا للعتق. # # (991). مسالة # وإذا جاء المكاتب بنحم إلى سيده، فقال السيد: هذا حرام، فإنه ~~يقال [له]1) : إما أن تأخذه(3) وإما أن تبرئه(4). # وقال في المفلس: إذا انتاع نحلا، وأطلعت(2)، ثم أفلس وقدأبرت ~~لخ220/] لي، وقال المفلس: لا بل رجعت بعد التأبير؛ فلا حق لك [في](5) الثمرة، الثمرة، ثم اختلف هو والبائع، فقال البائع: رجعت فيها قبل أن تؤبر فهي ~~وصدق بعض الغرماء المفلس، وكذبه بعضهم؛ فالقول قول المشتري. # فأما [إن شهد]) له من الذين صدقوه شاهدان أو شاهد إن كان ~~فيهم (5) من تقبل شهادته، ويحلف إن [لم]() يكن فيهم() من تقبل ~~شهادته له، فإذا حكمنا بأن الثمرة له، فأراد أن يدفع ثمنها إلى من ~~كذبه، فامتنعوا من أخذه10). PageV02P397 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0398.png) # (421) ~~فمن أصحابنا من قال: [مثل قوله في المكاتب يقال لهم: إما أن ~~تبرؤوه، وإما أن تأخذوه. ~~ومنهم من قال]: ليس له أن يصرف ذلك إليهم. ~~والفرق بينهما: هو أن المكاتب لا جهة له تصرف [له](3) ذلك ~~إليه غير السيد، وليس له جهة فحصل للسيد مال غير هذا الذي جاء ~~به إليه، فلهذا [قلنا](2): له ذلك إما أن يبرئه، وإما أن يأخذه، وليس ~~كذلك في المفلس؛ لأن له جهة غيرذلك، فلم يكن به ضرورة في دفعه ~~إلى من كذبه. ~~قال هذا القائل: فوزان المسألة أن يكذبه جميع الغرماء، [فيقال ~~لهم](4): إما أن تأخذوه وإما أن تبرؤوه. ~~ومن أصحابنا من قال: فيهما(5 قولان. # # كان عبد بين ~~وإذا كان عبد بين شريكين فكاتباه؛ نظرت فإن ms334 كاتباه على مال و # شريگين ~~بالسوية؛ جاز قولا واحدا، وإن تفاضلا في ذلك لم يجز قولا واحدا(). كاتب # فكاتباه] ~~واختلف أصحابنا، فمنهم من قال: هذا بناء على أحد القولين [ب 1/130] ~~إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه، فهل ~~يجوز، أم لا؟ على قولين. ~~ومنهم من قال: هذه المسألة أصل بنفسها. PageV02P398 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0399.png) ~~[والفرق بينهما: هو أنه إذا تفاضلا؛ أدى إلى أن ينفرد أحدهما بفائدة ~~من كسب نصيب شريكه، وهذا](1) لا يجوز، وليس كذلك [فيه](2) ~~إذا كاتب أحدهما(2) نصيبه بإذن من شريكه؛ فإنه لا ينتفع بشيء من ~~[نماء](2) نصيب() شريكه، بل(2) يحصل له جميع كسب نصيبه، ولا ~~يحصل له شيء زائد على ذلك؛ فلهذا افترقا). # # (993): مسألة ~~إذا [كاتب الشريكان](7) أمة بينهما، ووطيها أحدهما وأخبلها، وكان ~~موسرا، فإنه تصير أم ولد، والولد حر، فهل تقوم عليه في الحال، أم ~~إذا عجزت? # من أصحابنا [من قال](1): فيه قولان بناء عليه إذا أعتق أحد ~~الشريكين نصيبه منها، هذه طريقة عامة أصحابنا. ~~وقال أبو علي ابن أبي هريرة فيها طريقة أخرى انفرد بها، فقال: لا ~~تقوم في الحال. # والفرق بينهما: هو أن في تأخير التقويم(8) هاهنا منفعة لها؛ لأنها ربما ~~أدت مال الكتابة قبل موت الواطيء، فتتعجل لها الحرية، فلهذا قلنا: لا ~~تقوم في الحال، وليس كذلك() إذا أغتق أحد الشريكين نصيبه؛ لأنه(10) لا PageV02P399 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0400.png) ~~يستفيد بتأخير التقويم شيئا، فلهذا كانت على قولين، والطريقة الأولى ~~هي التي عليها عامة أصحابنا. ~~يقال: لم جاز بيع [العبد](1) [المعتق بصفة](2)، ولم يجزبيع 3 ~~المكاتب على قوله الجديد? والمكاتب] ~~قيل: الفرق بينهما: هوأن المكاتب بينه وبين سيده عقد يمنع ~~من رجوعه بأرش الجناية عليه؛ فلهذا لم يجز بيعه، كما لوأدى إليه ~~[بعض](3) نجومه، وليس كذلك العتق بالصفة؛ لأنه يرجع بأرش ~~الجناية عليه()، فدل على ما ذكرناه. # [في هبة # وفي جواز هبة المكاتب شئا في يده أو(8) عتقه أو كتابته() بإذن سيده المل تب تانن # المكاتب بإذن ~~قولان(7). # قال في المكاتبة إذا اختلعت بإذن سيدها ودفعت ل4) ما في ms335 يدها: إن ~~ذلك لا يجوز(9). PageV02P400 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0401.png) ~~فمن أصحابنا من أجرى المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما: ~~بأن [قال](1) في هبة المكاتب وجوازها على أحد القولين فائدة للسيد، ~~وهو حصول الثواب، إما من جهة العوض أومن جهة الله تعالى فلم ~~يعر عن فائدة، وليس كذلك في الخلع؛ لأنها أخرجت شيئا من يدها ~~ولم يحصل للسيد بذلك نفع، بل عليه ضرر فيه؛ فلهذا افترقا. ~~ومن أصحابنا من قال: [فيهما() قولان. ~~إذا حبس السيد مكاتبه مدة، ومنعه من التصرف]() ففيها قولان: ~~أحدهما: يلزمه أن يخليه مثل تلك المدة ليكتسب فيها، ويتصرف. ~~خ130/ب] والقول الثاني: يلزمه أجرة المثل له (2). فأما إذا أسر المشركون المكاتب وأقام في أيديهم مدة، ثم خلوه، ~~فمن أصحابنا من قال: فيها قولان أيضا، كما لو حبسه [السيد](). # ومنهم من قال: المسألة هاهنا على قول واحد: أنه لا يلزم السيدشيء. # والفرق: هو أن هذه الحيلولة حصلت بغير اختيار السيد، ولا صنع ~~له في ذلك، وليس كذلك إذا حبسه؛ لأن ذلك حصل باختياره وبفعل ~~منه، فلهذا كان على قولين، فبان الفرق بينهما(2). PageV02P401 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0402.png) # يقال: لم تحكم في الحرية [بالقرعة](1)، وكان لها فيه مذخل، ولم ل في لقر ~~تحكم [بها](1) في النسب؟ # قيل: الفرق بينهما: هو أن النسب يستتد إلبى سبب لا مذخل للقزعة ~~[والقسمة فيه](2)، وهو الفراش؛ فلذلك لم تدخل القرعة في نتيجة ذلك، ~~وهو النسب، والحرية لما كانت تستند إلى الملك، وهي نتيجة من ~~انتائجه، والملك للقسمة والقرعة فيه مدخل؛ فلذلك دخلته(2) [في](1) ~~الحرية)، فبان الفرق بينهما. # (998): مسالة [في الرجلين # تنازعا لقيطا # إذا التقط رجل صبيا، فادعى نسبه، وأقام بينة؛ حكم له به، فإن جاء ت ~~رجل آخر، وادعى نسبه، وأقام بينة تعارضت البينتان، ولا تقدم بينة كل منها معه ~~صاحب اليد، ولا ترجح باليد، كما يفعل بالأملاك(). # والفرق بينهما: أن اليد تدل على الملك؛ ألاترى لو أن رجلا في يده ~~دإر، فادعاها مدع ولا بينة معه؛ كان القول قول صاحب اليد؛ لأن الظاهر ~~أن الملك له، فلهذا رجح [بها](2) بيته إذ أقام المدعي بينة؛ لأن ms336 البيتين ~~تسقطان، وتبقى()) اليد، كما لو لم يكن(4) هناك بينة، وليس كذلك في ~~النسب؛ لأن اليد لا تدل عليه؛ لأنه يستند إلى فعل وأمر لا تبت عليه ~~اليد؛ فلهذا افترقا. PageV02P402 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0403.png) ~~[حسنة من ~~الفروق] وإذا قتلت أم الولد سيدها، فإنها تعتق بذلك. # فإن قيل: ما تقول في المدبر إذا قتل سيده، هل يعتق، أم لا؟ # قلت: [لنا](1) أولا في التدبير قولان: # أحدهما: أنه وصية، فعلى هذا لا يعتق؛ لأنه يكون(3) كأنه أوصى ~~القاتل، والوصية لقاتل لا تجوز على أحد القولين. # فإن قلنا: إن التدبير عتق بصفة، فإن الصفة قد وجدت؛ لأن العتق ~~هو معلق بالموت، فإذا ثبت هذا؛ قلنا: الفرق بينهما: أن عتق أم الولد ~~مستحق بسبب عقد(4) وجد في حال الحياة لا سبيل إلى فسخه، فلهذا ~~عتقت بقتلها له، كما لومات. # ألا ترى أن عتقها يكون من رأس المال [لقوته، وأنه](5) قد اشتحق، ~~وليس كذلك التدبير؛ لأنه يستند إلى سبب ضعيف يمكن فسخه ~~والرجوع فيه، وللسيد التصرف فيه بالبيع وغيره، ولهذا كان معتبرا من ~~الثلث ()، فدل على الفرق بينهما. ~~[ب 131/ا] [خ222/ ب] عليه [الدين](2)؛ فإن الدين يحل كما يحل بموته؛ لأن الأجل حظ فأما إذا كان لرجل على رجل دين مؤجل فقتل صاحب الدين الذي PageV02P403 ![image file](./0480SalamaIbnIsmacilIbnJamaca.Wasail_V02_0404.png) ~~لمن عليه الدين، [ولا حظ له](1) هاهنا أن يحل الدين ليقضى من ~~تركته، وتبرأ ذمته(2)، والله أعلم. # والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين ~~الطاهرين آمين يا رب العالمين. # الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا ~~محمدا صلى الله عليه وسلم، صاحب المعجزات الظاهرات والبركات الشاملات، ~~وعلى آله وصحبه مادامت الأرضون والسموات، صلاة وسلاما تحلنا ~~في الجنة أعلى الدرجات إنه سميع قريب مجيب الدعوات آمين. # وبعد فقد تم هذا الكتاب بعون الملك الوهاب على يد أفقر العبيد ~~وأحوجهم إلى رحمة ربه المجيد محمد بن رشيد العذراوي القادري ~~كتبه بيده لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده والمرجو ممن وقف على ~~هذا الكتاب دعوة صالحة ms337 في ظهر الغيب تشملنا بركاتها سيما بكمال ~~التوفيق وحين الخاتمة وللداعي مثل ذلك والمسلمين أجمعين، ~~وذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر المحرم الحرام ابتداء سنة ~~تسع وتسعين وألف والحمد لله وحده تم. PageV02P404 ms338